5/9/26, 4:21 AM قانون رقم 22لسنة 1967في شان االحكام العرفية،مرسوم رقم 14لسنة 1991باعالن االحكام العرفية،مرسوم رقم 32لسنة 1991بمد العمل باعالن االحكام العرفية
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
الرٔييسية /قوانين
/قانون رقم 22لسنة 1967في شان الاحكام العرفية،مرسوم رقم 14لسنة 1991باعلان الاحكام العرفية،مرسوم رقم 32لسنة 1991بمد العمل
باعلان الاحكام العرفية
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
قانون رقم 22لسنة 1967في شان الاحكام العرفية،مرسوم رقم 14لسنة 1991باعلان الاحكام العرفية،مرسوم رقم 32لسنة 1991بمد العمل باعلان الاحكام العرفية
🔍
المادة 1
يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ،أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكًا ،أو بسبب
وقوع اضطرابات داخلية.
كما يجوز إعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة الكويتية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية
خارج الأراضي الكويتية.
المادة 2
يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي:
-1الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية -2 .التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام -3 .اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكريًا
كان أم مدنيًا.
Installالأحكام العرفية بمرسوم ،وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة 69من الدستور. App
كما يكون رفع
=?searchقانون-رقم-22-لسنة-1967-في-شان-االحكام-العرفيةمرسوم-رقم-14-لسنة-1991-باعالن-االحكام-العرفيةمرسوم-رقم-32-لسنة-1991-بمد-العمل-باعالن-االحكام-العرفيةhttps://lawskw.com/section/ 1/4
5/9/26, 4:21 AM قانون رقم 22لسنة 1967في شان االحكام العرفية،مرسوم رقم 14لسنة 1991باعالن االحكام العرفية،مرسوم رقم 32لسنة 1991بمد العمل باعالن االحكام العرفية
المادة 3
يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان أو بأوةامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية:
-1سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن
الأسلحة.
-2الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.
-3الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ،ووفق نشرها وتداولها .والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ،وإغلاق أي مطبعة وضبط
المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.
-4الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.
-5تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ،وإغلاق المحلات المذكورة كلًا أو بعضًا.
-6الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ،أو اشتراط
أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص بالإقامة.
-7إبعاد غير الكويتيين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.
-8منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ،وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.
-9منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك
الضرورة.
-10إخلاء بعض الجهات أو عزلها.
-11الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول .وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه
الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ،وبحق أصحابها في تعويض عادل.
🔍 -12تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.
ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ،كما يجوز له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام
العام في كل أو بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.
المادة 4
يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة.
ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله.
المادة 5
يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ،ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على
الحبس لمدة سنتين ،ولا على غرامة مقدارها 500دينار .وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد .ويجوز
إلقاء القبض على المخالفين في الحال ،وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ،بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام
العرفية على هذا الإفراج ،بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.
المادة 6
تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر.
ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ،على
أن تبين هذه الجرائم تفصيلًا في قرار المجلس.
المادة 7
تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيسًا ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها .وتؤلف المحكمة من ثلاثة
قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين.
وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم .كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو أو أكثر من
أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.
المادة 8
يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ،ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة
على إجراء الأحكام العرفية .وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
=?searchقانون-رقم-22-لسنة-1967-في-شان-االحكام-العرفيةمرسوم-رقم-14-لسنة-1991-باعالن-االحكام-العرفيةمرسوم-رقم-32-لسنة-1991-بمد-العمل-باعالن-االحكام-العرفيةhttps://lawskw.com/section/ 2/4
5/9/26, 4:21 AM قانون رقم 22لسنة 1967في شان االحكام العرفية،مرسوم رقم 14لسنة 1991باعالن االحكام العرفية،مرسوم رقم 32لسنة 1991بمد العمل باعالن االحكام العرفية
المادة 9
الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ،على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على
إجراء الأحكام العرفية.
وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ،يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر
عنه.
المادة 10
للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ،أو حتى بعد إقرارها ،الحق دائمًا في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل
منها ،كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.
المادة 11
تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ،ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة
القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
المادة 12
لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة العسكريين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية.
🔍
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
=?searchقانون-رقم-22-لسنة-1967-في-شان-االحكام-العرفيةمرسوم-رقم-14-لسنة-1991-باعالن-االحكام-العرفيةمرسوم-رقم-32-لسنة-1991-بمد-العمل-باعالن-االحكام-العرفيةhttps://lawskw.com/section/ 3/4
5/9/26, 4:21 AM قانون رقم 22لسنة 1967في شان االحكام العرفية،مرسوم رقم 14لسنة 1991باعالن االحكام العرفية،مرسوم رقم 32لسنة 1991بمد العمل باعالن االحكام العرفية
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
🔍
=?searchقانون-رقم-22-لسنة-1967-في-شان-االحكام-العرفيةمرسوم-رقم-14-لسنة-1991-باعالن-االحكام-العرفيةمرسوم-رقم-32-لسنة-1991-بمد-العمل-باعالن-االحكام-العرفيةhttps://lawskw.com/section/ 4/4
