5/9/26, 3:38 AM قانون رقم 8لسنه 2008بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50لسنه 1994في شان تنظيم استغالل االراضي الفضاء .قانون االسكان
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
الرٔييسية /قوانين
/قانون رقم 8لسنه 2008بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50لسنه 1994في شان تنظيم استغلال الاراضي الفضاء .قانون الاسكان
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
قانون رقم 8لسنه 2008بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50لسنه 1994في شان تنظيم استغلال الاراضي الفضاء .قانون الاسكان
لسنة 2008 رقم 8 قانون
🔍
قانون رقم ( )8لسنة 2008
بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون
رقم ( )50لسنة 1994
في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء
• بعد الاطلاع على الدستور ،
• وعلى المرسوم رقم ( )5لسنة 1959بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،
• وعلى القانون رقم ( )15لسنة 1960بإصدار قانون الشركات التجارية ،
• وعلى القانون رقم ( )33لسنة 1964في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ،
• وعلى القانون رقم ( )32لسنة 1969بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له ،
Install App
• وعلى القانون رقم ( )47في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
=?searchقانون-رقم-8-لسنه-2008-بتعديل-عنوان-وبعض-احكام-القانون-رقم-50-لسنه-1994-في-شان-تنظيم-استغالل-االراضي-الفضاء-قانون-االسكانhttps://lawskw.com/section/ 1/4
5/9/26, 3:38 AM قانون رقم 8لسنه 2008بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50لسنه 1994في شان تنظيم استغالل االراضي الفضاء .قانون االسكان
• وعلى القانون رقم ( )50لسنة 1994في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء ،
• وعلى القانون رقم ( )27لسنة 1995في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة
له ،
• وعلى القانون رقم ( )5لسنة 2005في شأن بلدية الكويت ،
• وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
يستبدل بعنوان القانون رقم ( )50لسنة 1994في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء العنوان التالي -:
«قانون رقم ( )50لسنة 1994في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص» .
مادة ثانية
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم ( )50لسنة 1994المشار إليه النص التالي :
مادة أولى :
«إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص
سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة ،على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها ،فرض على كل
متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية .
ولا تعتبر القسيمة مبنية وفقًا لأحكام هذه المادة إلا إذا بلغت مساحة البناء مائتي متر مربع (200م )2أو عشرين في المائة ( )٪20من مساحة القسيمة أيهما أكبر .
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على المساكن الخاصة التي تقام على أراض تزيد مساحتها على ما هو منصوص عليه فيهما مهما بلغت ما دام لم يصدر من بلدية
الكويت قرار بتنظيمها وفرزها إلى قسائم متعددة أو ما دام قد صدر قرار من البلدية بدمجها» .
مادة ثالثة
تضاف إلى القانون رقم ( )50لسنة 1994المشار إليه بعد المادة الأولى منه ثلاث مواد جديدة بأرقام (مادة أولى مكررًا ،مادة أولى مكررًا أ ،مادة أولى ،مكررًا ب)
🔍 نصها جميعًا كالآتي - :
مادة أولى مكررًا :
«يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من
تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت ،أيهما أبعد ،وباستثناء القسائم المملوكة
للدولة ،يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا .
مادة أولى مكررًا (أ) :
«يقدم وزير المالية الى مجلس الوزراء في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون كشفًا بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن
سداد هذا الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الاجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات .
وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم لغير الأبناء إلا بموافقة خطية من وزارة المالية ،بعد استيفاء
الرسوم المستحقة للدولة وفقًا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ،و يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا وكان لم يكن كل نقل للملكية وكل حوالة حق وكل توكيل بالتصرف في
القسيمة للغير وبأي صورة ،متى تم ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون» .
مادة أولى مكررًا (ب) :
«يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو اصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن
الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان ،سواء ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ،ويعتبر باطلًا بطلانًا
مطلقًا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون»
.
مادة رابعة
مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمي ( )47لسنة 1993و ( )27لسنة 1995المشار إليهما ،تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،خلال ثلاث سنوات من تاريخ
العمل بهذا القانون ،باستصلاح الأراضي اللازمة لتوفير مائة ألف قسيمة سكنية ،على أن يتم إسناد تنفيذ استصلاح هذه الأراضي وفقًا للإجراءات المتبعة في المؤسسة
مادة خامسة
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون .
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 7 :صفر 1429هـ
الموافق 14 :فبراير 2008م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ( )8لسنة 2008
=?searchقانون-رقم-8-لسنه-2008-بتعديل-عنوان-وبعض-احكام-القانون-رقم-50-لسنه-1994-في-شان-تنظيم-استغالل-االراضي-الفضاء-قانون-االسكانhttps://lawskw.com/section/ 2/4
5/9/26, 3:38 AM قانون رقم 8لسنه 2008بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50لسنه 1994في شان تنظيم استغالل االراضي الفضاء .قانون االسكان
بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم ()50
لسنة 1994في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء
من المنطلق البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة ،
فضلا عن أنها تراخت وتتباطأت أيضًا في استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات ،الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم
السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة ،مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومضطرد في أسعار
هذه الأراضي ،وإذا ما أضفنا إلى ذلك اتجاه الملاك إلى الاحتفاظ بها مددًا طويلة دون استغلال لما يمكنهم من المضاربة عليها وحصولًا إلى أعلى سعر ممكن للبيع ،
تبين لنا حقيقة معاناة المواطنين خاصة مستحقي الرعاية السكنية ،في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة .
وإذا كان القانون رقم ( )50لسنة 1994قد صدر لمحاولة معالجة هذا الوضع إلا أنه تبين عدم فاعليته ،ولذلك فإنه لا سبيل إلى تفريج كربة المواطنين وتخفيف
معاناتهم من هذه المشكلة التي أصبحت مزمنة إلا بزيادة المعروض وذلك باستصلاح الأراضي المملوكة للدولة وتوفيرها بأسعار رمزية لمستحقي الرعاية السكنية .وهو
ما يجب أن تسرع الحكومة إلى تنفيذه ،هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب تعديل بعض نصوص القانون رقم ( )50لسنة 1994بهدف فك احتكار الأراضي غير
المستغلة ومواجهة مواقف ملاكها الذين يحبسونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار .
ومن أجل ما تقدم ،أعد هذا القانون بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم ( )50لسنة 1994حيث تضمنت المادة الأولى من القانون تعديل عنوان القانون ليصبح
القانون رقم 50لسنة 1994في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ،أما المادة الثانية منه فقد تضمنت في فقرتها الأولى تعديلًا
لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه لتصبح قيمة الرسم المستحق على القسائم غير المبنية عشرة دنانير كويتية على كل متر مربع يزيد على المساحة المعفاة
من دفع هذا الرسم والمملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين ،وهي خمسة آلاف متر مربع وذلك في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن
الخاص وسواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو مشاريع متعددة ،على أن يستحق فرض هذا الرسم حتى يكتمل البناء
وفقًا لحكم المادة الثانية ،وحتى لو أباح قيد أنشأ في تصرفات غير ناقلة للملكية ،فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأن القسيمة تعتبر مبنية إذا بلغت مساحة
البناء مائتي متر مربع (200م )2أو عشرين في المائة من مساحة القسيمة ،أيهما أكبر ،وفيما إذا قل البناء عن ذلك اعتبرت في حكم غير المبنية واستحق عليها
الرسوم .
ونصت الفقرة الثالثة على أن لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على قسائم السكن الخاص التي تقام عليها من أرض تزيد مساحتها على ذلك مهما بلغت هذه المساحة
،وهذا من غير شك يسري على ما هو قائم منها وما قد يقام منها مستقبلًا مادامت هذه الأراضي التي تقام عليها هذه المساكن الخاصة أمام يصدر قرار من بلدية
الكويت بتنظيمها وفرزها إلى قسائم متعددة أو أن تكون قسائم متعددة ولكن صدر بدمجها في قسيمة واحدة مهما بلغت مساحتها قرار من بلدية الكويت .
وتضمنت المادة الثالثة من القانون على أن تضاف إلى القانون رقم ( )50لسنة 1994المشار إليه ،بعد المادة الأولى منه ،ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة أولى مكررًا
🔍 ،مادة أولى مكررًا (أ) ،مادة أولى مكررًا (ب) ،حيث نصت المادة الأولى مكررًا على استحقاق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتبارًا من أول الشهر التالي
لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول
الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص من قبل بلدية الكويت ،
أيهما أبعد ،على أن يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا مع استثناء القسائم المملوكة للدولة من هذا الرسم .
ولإعطاء تفعيل الرسوم المستحقة نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى مكررًا (أ) على أن يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء ،في فترة لا تجاوز أسبوعين من
انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون ،كشفًا بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن السداد وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ
المستحقة على كل منهم والإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات .
ومن أجل إحكام الرقابة فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على حظر إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم لغير الأبناء إلا
بموافقة خطية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقًا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ،على أن يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا وكان لم يكن كل
نقل للملكية وكل حوالة حق وكل توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة كانت بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
وتأكيدًا على عدم المتاجرة في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص ،فقد نصت المادة الأولى مكررًا (ب) على الحظر على الشركات والمؤسسات الفردية
التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول الوكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض
السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كانت ،سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ،ويعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل
وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذا القانون .ويلاحظ أن الحظر في هذه المادة قد شمل
جميع الشركات المرخصة وفقًا لأحكام القانون رقم ( )15لسنة 1960بإصدار قانون الشركات التجارية وكذلك المؤسسات الفردية المرخصة وفقًا لأحكام القانون رقم
( )32لسنة ، 1969بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية على حد سواء .
ومن أجل العجل في زيادة عدد القسائم المعروضة ومع التزامها بتنفيذ ما ورد في القانونين رقم ( )47لسنة 1993و ( )27لسنة ، 1995فقد نصت المادة الرابعة
على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمي ( )47لسنة 1993و ( )27لسنة 1995المشار إليهما ،تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات
من تاريخ العمل بهذا القانون باستصلاح الأراضي اللازمة لتوفير مائة ألف قسيمة سكنية ،على أن يتم إسناد تنفيذ استصلاح هذه الأراضي وفقًا للإجراءات المتبعة في
المؤسسة .
أما المادة الخامسة فقد نصت على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
=?searchقانون-رقم-8-لسنه-2008-بتعديل-عنوان-وبعض-احكام-القانون-رقم-50-لسنه-1994-في-شان-تنظيم-استغالل-االراضي-الفضاء-قانون-االسكانhttps://lawskw.com/section/ 3/4
5/9/26, 3:38 AM قانون رقم 8لسنه 2008بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50لسنه 1994في شان تنظيم استغالل االراضي الفضاء .قانون االسكان
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
🔍
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
=?searchقانون-رقم-8-لسنه-2008-بتعديل-عنوان-وبعض-احكام-القانون-رقم-50-لسنه-1994-في-شان-تنظيم-استغالل-االراضي-الفضاء-قانون-االسكانhttps://lawskw.com/section/ 4/4
