5/9/26, 3:58 AM قانون رقم 13لسنة 2016م بتنظيم الوكاالت التجارية
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
/قانون رقم 13لسنة 2016م بتنظيم الوكالات التجارية الرٔييسية /قوانين
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
قانون رقم 13لسنة 2016م بتنظيم الوكالات التجارية
لسنة 2016 رقم 13 قانون
🔍
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة 1955وتعديلاته،
– وعلى المرسوم رقم ( )1لسنة 1959بنظام السجل التجاري،
– وعلى القانون رقم ( )16لسنة 1960بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )17لسنة 1960بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )36لسنة 1964بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )38لسنة 1980بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )67لسنة 1980بإصدار القانون المدني وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )68لسنة 1980بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )79لسنة 1995في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،
Install App
– وعلى القانون رقم ( )5لسنة 2003بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
=?searchقانون-رقم-13-لسنة2016-م-بتنظيم-الوكاالت-التجاريةhttps://lawskw.com/section/ 1/5
5/9/26, 3:58 AM قانون رقم 13لسنة 2016م بتنظيم الوكاالت التجارية
– وعلى القانون رقم ( )10لسنة 2007في شأن حماية المنافسة وتعديله،
– وعلى القانون رقم ( )6لسنة 2010في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم ( )7لسنة 2010بشأن انشاءهيئةأسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم ( )111لسنة 2013بشأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى القانون رقم ( )116لسنة 2013في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم ( )39لسنة 2014في شأن حماية المستهلك،
– وعلى القانون رقم ( )1لسنة 2016بإصدار قانون الشركات،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه– :
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانوني بقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر وشركة في الدولة ببيع وترويج وتوزيع سلع ومنتجات
وتقديم خدمات بصفته وكيلا وموزعا أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص للمنتج أوالموردالأصلي نظير ربح وعمولة.
المادة 2
مع مراعاة القواعد التي يتضمنها القانون رقم ( )68لسنة 1980المشار اليه في شأن الوكالات التجارية ،يجوز أن يكون للموكل أكثر من وكيل وموزع.
ويشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلي– :
-1أن يكون شخصا طبيعيا أو مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية ،أو أن يكون شخصا اعتباريا ،على ألا تقل حصة الشريك الكويتي في رأس ماله
عن .٪51
🔍 -2أن يكون مقيدا في السجل التجاري.
-3أن يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.
-4أن يكون مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة ،ومرتبطا بمن لها لحق القانوني في تمثيله.
المادة 3
يشترط ان يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الآتية:
-1اسم الوكيل أو الموزع ،واسم الموكل وجنسيته.
-2السلع والمنتجات أو الخدمات التي يشملها العقد.
-3حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل والموزع ،ومدى مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له.
-4منطقة عمل الوكيل والموزع.
-5مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
-6كيفية انهاء الوكالة وانقضائها.
-7أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل والموزع ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 4
لا ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة أو منتج في وكيلها أو موزعها وان كان حصريا ،ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية ،شريطة أن تتوافر فيمن يستوردها
ويوفرها شروط وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت ،وشروط
كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل ،وانيتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
المادة 5
يقدم الوكيل والموزع للسلع والمنتجات -إذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث-خدمات الصيانة والإصلاح التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت ،وذلك
في حالة موافقة المنتج والموكل على كفالة هذه السلع والمنتجات وما يلزمها من خدمات ،وبشرط أن تكون السلعة والمنتج التي استوردها الطرف الثالث من ذات نوع
السلع والمنتجات التي يتولى الوكيل والموزع تسويقها في الكويت ،وأن تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها الخليجية وأن تكون خالية
من أي عيب في التصنيع.
وتشمل الخدمات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات المشار اليها في الفقرة السابقة ،وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة دون استيفاء أي زيادة على
الأسعار التي تقدم لعملاء الوكيل.
=?searchقانون-رقم-13-لسنة2016-م-بتنظيم-الوكاالت-التجاريةhttps://lawskw.com/section/ 2/5
5/9/26, 3:58 AM قانون رقم 13لسنة 2016م بتنظيم الوكاالت التجارية
المادة 6
يستمر العمل بسجل الوكالات التجارية القائم لدى وزارة التجارة والصناعة ،وتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون.
ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل ،كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة 7
يجب على الوكيل والموزع في الوكالة التجارية أن يطلب قيدها فيسجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك.
ويجب على وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب المقدم اليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك ،والا اعتبر الطلب
مرفوضا .وعليها أن تمنح الوكيل الذي ُق بل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك.
ويجب على من قبل طلبه الاعلان في الجريدة الرسمية بقيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها ،ويتعين عليه بالإضافة لذلك الاعلان في جريدتين يوميتين إذا
كان للمنتج وللسلعة وكيل آخر مقيد ،وذلك خلال اسبوعين من تاريخ قيد الوكالة ،والا أوقف قيده حتى تمام الاعلان.
المادة 8
لوزارة التجارة والصناعة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية ،وعليها اخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ،أو بأي
وسيلة أخرى يتحقق بها الاخطار.
ولمن رفض طلبه ولم يبت فيه خلال ثلاثين يوما وفقا للمادة السابقة ،ان يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بالرفض ،أومن تاريخ
مضي المدة المشار اليها.
المادة 9
🔍
مع مراعاة أحكام الوكالات التجارية في قانون التجارة الكويتي ،يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد في الحالات التالية:
أ-أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهت بالتراضي بين أطرافها.
ب-أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد ألغيت بحكم قضائي واجب النفاذ.
ج-أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهى أجلها المحدد فيعقد الوكالة.
ولا يجوز للموكل انهاء العقد دون الاخلال به من قبل الوكيل والا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الانهاء ،ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة 10
يلتزم الوكيل والموزع حسب الأحوال بما يلي:
-1توفير السلع والمنتجات والخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكٍل كاٍف ،وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج اليها ،وذلك بشرط استمرار
توافرها في بلد الانتاج.
-2توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة ،وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.
-3الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالإضافة الى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية على أن تحدد اللائحة التنفيذية
المصروفات غير المستندية.
وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل أو الموزع المشاراليهما لمدة ستة شهر من تاريخ انتهائها ،والى حين تعيين وكيل وموزع جديد أيهما أقرب.
المادة 11
يجوز للوكيل أو الموزع أن يعين مديرا لإدارة وكالته ،وعليه اخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه ،وذلك بخطاب مسجل.
ومع عدم الاخلال بمسؤولية الوكيل والموزع يكون مدير الوكالة التجارية مسؤولا عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 12
يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية ،وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
المادة 13
يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.
=?searchقانون-رقم-13-لسنة2016-م-بتنظيم-الوكاالت-التجاريةhttps://lawskw.com/section/ 3/5
5/9/26, 3:58 AM قانون رقم 13لسنة 2016م بتنظيم الوكاالت التجارية
المادة 14
يجب على الوكيل والموزع أومن ينوب عنه والورثة ،وكذلك على مدير الشركة الوكيلة والموزعة أن يقدم الى الوزارة طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب ،ولحدوث فقدان الوكيل والموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون،
على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى عند حدوث تغيير وتعديل في بيانات الوكالة أن يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار اليه ،وذلك خلال
ثلاثة شهر من تاريخ التغيير والتعديل.
المادة 15
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ذكر في المكاتبات ،والمطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية ،أو نشر بأي وسيلة
من وسائل النشر أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات دون أن يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية.
وفي حالة العقد يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،وبإلغاء الترخيص واغلاق المحل نهائيا ،وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن
منطوق الحكم الصادر بإغلاق المحل.
المادة 16
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر كلمن قدم الى الجهة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية معلومات وبيانات يعلم أنها غير صحيحة
فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية ،وشطبها ،وتعديل البيانات الخاصة بها ،وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي
المواعيد التي تحددها.
المادة 17
🔍 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام البندين ( )1و( )2من
المادة العاشرة من هذا القانون ،وذلك مع التزامه بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية المدنية عند الاقتضاء .كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز
خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة الرابعة عشر من هذا القانون.
المادة 18
يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ،ولهم في
سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت ،وتفتيشها ،والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها ،وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون ،وعليهم
الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال واجراءات الضبطية القضائية.
المادة 19
تتولى النيابة العامة التحقيق ،والتصرف ،والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 20
تختص محاكم الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون ،ويجوز الاتفاق على اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات.
المادة 21
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
المادة 22
يلغى القانون رقم ( )36لسنة 1964المشار اليه.
المادة 23
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كّل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
=?searchقانون-رقم-13-لسنة2016-م-بتنظيم-الوكاالت-التجاريةhttps://lawskw.com/section/ 4/5
5/9/26, 3:58 AM قانون رقم 13لسنة 2016م بتنظيم الوكاالت التجارية
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 27 :جمادى الأولى 1437ه.
الموافق 6 :مارس 2016م.
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
🔍
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
=?searchقانون-رقم-13-لسنة2016-م-بتنظيم-الوكاالت-التجاريةhttps://lawskw.com/section/ 5/5
