جرائم أمن الدولة
1
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
2
جرائم أمن الدولة
جرائم أمن الدولة
إعداد
اللجنة العلمية
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
2019-2018
3
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
4
جرائم أمن الدولة
مقدمة
ال�شك �أن امل�صالح الأ�سا�سية للدولة هي حمط �أنظار امل�شرع يف كل دولة ،وهذه امل�صالح
قد تتعر�ض لالعتداء مبا يهدد م�سرية التقدم والرقي يف البالد ،ومتثل القيمة االجتماعية
العليا للمجتمع ،ويتعر�ض امل�شرع يف حمايته لهذه امل�صالح حلرية الفرد وحقوقه الأ�سا�سية،
وهو يف ذلك يكون بني �أمرين :الأول هو حماية امل�صلحة العامة وما تقت�ضيه من �ضرورة
ال�سرعة يف مواجهة جرائم �أمن الدولة ،والثاين هو امل�صلحة اخلا�صة وما تقت�ضيه من حماية
للحريات واحلقوق العامة التي كفلها الد�ستور والقانون واملعاهدات واملواثيق الدولية ،لذلك
قد يفر�ض على هذه احلريات بع�ض القيود القانونية ال�ضرورية لبقاء املجتمع ،دومنا غلو يف
فر�ض هذه القيود �أو انتهاك لتلك احلريات(.)1
وي�أتي النهج الت�شريعي للقانون الكويتي بالن�ص �أو ًال على اجلرائم امل�ضرة ب�أمن الدولة
من جهة اخلارج ات�ساق ًا مع الت�شريعات املقارنة .ذلك لأن املجتمع الب�شري يقوم يف املقام
الأول على دولة جتمع �شمله وت�صون مقومات وجوده ومتثل �شكله القانوين ،فالعدوان املبا�شر
على هذه الدولة ينال من كيان املجتمع ،كما �أن متكني العدو اخلارجي للوطن من الطغيان
وال�سيادة عليه معناه حمو الكيان الأدبى واملعنوي لهذا الوطن يف دنيا الأوطان وبذا يتقو�ض
()2
كيان املجتمع املتخذ من الوطن ذاته مقراً.
كما �أن جرائم االعتداء على �أمن الدولة من جهة الداخل تعد من �أكرب اجلرائم مبا
لها من خطورة على الأمن واال�ستقرار ولذلك ان�صرفت عناية ال�شرائع املختلفة �إلى فر�ض
عقوبات م�شددة لها لتقر الأمن يف ربوعها وحتمي �أنظمتها و�سلطاتها.
ومما جتدر مالحظته �أن اختالف هذين النوعني من اجلرائم ،من حيث املعتدى
عليه ومن حيث درجة اجل�سامة ،ال يعني فقدان ال�صلة بينهما� ،إذ احلقيقة �أن بينهما رابطة
قوية وت�أثري متبادل ف�صاحب احلق املعتدى عليه هو الدولة يف احلالتني .واالعتداء على
النظام ال�سيا�سي الداخلي قد ي�ؤثر يف مركز الدولة بني جمموعة الدول ،وقد ينال من هيبتها
د .تامر �أحمد عزات ،احلماية اجلنائية لأمن الدولة الداخلي « درا�سة مو�ضوعية �إجرائية مقارنة» ،الطبعة الثانية ،دار النه�ضة 1
العربية� ،2007 ،ص.1
د .رم�سي�س بهنام ،قانون العقوبات ،جرائم الق�سم اخلا�ص ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية� ،2005 ،ص.13 2
5
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
واحرتامها .كما �أن امل�سا�س ب�سيادة الدولة يكون له انعكا�سه على النظام ال�سيا�سي وهيئاته
احلاكمة(.)3
وعلى �ضوء ما تقدم من حقائق ،فقد تدخل امل�شرع الكويتي بدوره يف �ش�أن جرائم �أمن
الدولة اخلارجي والداخلي بن�صو�ص املواد من � 1إلى 34من القانون رقم 31ل�سنة 1970
بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء رقم 16ل�سنة 1960با�ستحداث جرائم متنوعة تكفي
ل�صون �سالمة الدولة وحماية �أمنها اخلارجي والداخلي .ونظر ًا خلطورة هذه اجلرائم فر�ض
لها �أ�شد العقوبات وو�ضع لال�شرتاك يف جرائم �أمن الدولة اخلارجي قواعد خا�صة بجانب
القواعد العامة يف امل�ساهمة اجلزائية واالعفاء من العقاب.
تق�سيم :
ملا كانت حماية �أم��ن الدولة من اخل��ارج والداخل يقت�ضي ا�ستعرا�ض جوانب هذه
احلماية وخطة امل�شرع يف جترمي الأفعال املا�سة ب�أمن الدولة ،لذلك ويف �سبيلنا لبيان تلك
اجلرائم؛ ف�سوف نتناول يف املبحث الأول جرائم �أمن الدولة اخلارجي� ،أما املبحث الثاين
فنخ�ص�صه جلرائم �أمن الدولة الداخلي ،وذلك على النحو التايل:
املبحث الأول :جرائم �أمن الدولة اخلارجي.
املبحث الثاين :جرائم �أمن الدولة الداخلي.
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،جرائم �أمن الدولة اخلارجي– درا�سة مقارنة يف الت�شريع الكويتي واملقارن ،مطبوعات جامعة الكويت، 3
� ،1988ص.4
6
جرائم أمن الدولة
املبحث الأول
جرائم �أمن الدولة اخلارجي
متهيد وتق�سيم:
ت�ضمن الف�صل الأول من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء
�أحكام ًا ت�سري يف كافة جرائمه وهي تتعلق باال�شرتاك فيها وبالإعفاء من العقاب عليها ،كما
ت�ضمن اجلرائم املتعلقة ب�أمن الدولة اخلارجي ب�أفعالها املادية لكل جرمية والعقاب عليها،
وعلى هدي من ذلك �سوف نق�سم هذا املبحث �إلى مطلبني ،يتناول املطلب الأول الأحكام
العامة جلرائم �أمن الدولة اخلارجي ،ويف املطلب الثاين �أنواع جرائم �أمن الدولة اخلارجي،
على النحو التايل:
املطلب الأول
الأحكام العامة جلرائم �أمن الدولة اخلارجي
تعريف جرائم �أمن الدولة اخلارجي:
هي اجلرائم التي تقع على الدولة يف عالقاتها بالدول الأخرى ويكون الهدف منها
االعتداء على ا�ستقاللها �أو زعزعة كيانها يف املحيط الدويل �أو الإ�ساءة �إلى عالقاتها بالدول
الأخ��رى �أو �إعانة عدوها عليها .كانتهاك �أ�سرار الدفاع القومي والتخابر مع دولة �أجنبية
واالن�ضمام �إلى قوات دولة معادية(.)1
ومبا �أن لهذه اجلرائم ذاتية خا�صة من حيث �أحكام اال�شرتاك فيها واالعفاء من
العقاب عليها ،ومن ثم نتناول ذلك كل يف فرع م�ستقل ،على النحو التايل:
الفرع الأول
اال�شرتاك يف جرائم �أمن الدولة اخلارجي
لقد نظم امل�شرع الكويتي �أحكام النظرية العامة يف امل�ساهمة اجلنائية باملواد من -47
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.2 1
7
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
55من قانون اجلزاء ،وقرر يف املادة 1/52من قانون اجلزاء �أن من ا�شرتك يف جرمية قبل
وقوعها فعليه عقوبتها� ،إال �إذا ق�ضى القانون بخالف ذلك .و�إذا قارنا �صور اال�شرتاك العامة
يف اجلرمية بحاالت اال�شرتاك التي ا�ستحدثها القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام
قانون اجلزاء يف املادة 21منه جند منها ما يعد من اال�شرتاك الالحق يف بع�ض ال�صور وجند
منها ما يدنو من اال�شرتاك ال�سابق يف بع�ض ال�صور ولكنه ال يتطلب وقوع اجلرمية الأ�صلية
تامة �أو يف �صورة ال�شروع� .أما حاالت اال�شرتاك و�صوره اخلا�صة وفق ًا للمادة 21من القانون
رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء فهي:
ال�صورة الأولى :وقد بينتها الفقرة الأولى من املادة � 21سالفة البيان فن�صت على
�أن «يعاقب باعتباره �شريك ًا يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل� :أ -كل من كان عامل ًا
بنيات اجلاين وقدم �إليه �إعانة �أو و�سيلة للتعي�ش �أو لل�سكنى �أو م�أوى �أو مكان ًا لالجتماع �أو غري
ذلك من الت�سهيالت وكذلك كل من حمل ر�سائله �أو �سهل له البحث يف مو�ضوع اجلرمية �أو
�إخفاءه �أو نقله �أو �إبالغه »....وهذه ال�صورة من �صور اال�شرتاك تتطلب النطباقها �شروط ًا
ثالثة هي:
-1وجود �شخ�ص �أو �أكرث «انتوى» ارتكاب �إح��دى جرائم �أمن الدولة اخلارجي فال
()2
ي�شرتط �إذن وقوع اجلرمية تامة ،ويق�صد بها انتواء الفاعل الأ�صلي ارتكاب اجلرمية.
� -2أن يقدم ال�شخ�ص �إلى من انتوى ارتكاب �إحدى هذه اجلرائم �إعانة مالية �أو و�سيلة
للتعي�ش �أو لل�سكنى �أو م�أوى �أو مكان ًا لالجتماع بغريه من �أعوانه �أو �أي ت�سهيل �آخر مثل تقدمي
املالب�س �أو الأدوات ،كما تناول الن�ص ف�ض ًال عما تقدم كل من حمل ر�سائل اجلاين �أو �سهل
له البحث يف مو�ضوع اجلرمية �أو �إخفاءه �أو نقله �أو �إبالغه ،ويراد بحمل الر�سائل حفظها �أو
نقلها �سواء كانت �صادرة من اجلاين �أو موجهة �إليه ،وقد يح�صل ت�سهيل النقل والإبالغ مع ًا
عن طريق الربق �أو الال�سلكي(.)3
-3توفر الق�صد اجلنائي لدى مُقدم املعونة �أو امل�أوى �أو من يحمل ر�سائل اجلاين �أو
ي�سهل له نقل مو�ضوع اجلرمية �أو �إخفائه �أو �إبالغه وذلك ب�أن يكون عامل ًا باجلرمية الأ�صلية
التي يرتكبها اجلاين �أي عامل ًا ب�إعداد ال�شخ�ص للجرمية وبق�صده وعزمه على مقارفتها.
الأ�ستاذ حممود �إبراهيم �إ�سماعيل ،اجلرائم امل�ضرة ب�أمن الدولة من جهة اخلارج � ، 1953 ،ص.250 2
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.197 3
8
جرائم أمن الدولة
بينت الفقرة ب من املادة 21من القانون رقم 31ل�سنة 1970 ال�صورة الثانية:
بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء �أنه يعترب �شريك ًا يف جرائم �أمن الدولة اخلارجي «كل من
�أخفى �أ�شياء ا�ستعملت �أو �أعدت لال�ستعمال يف ارتكاب اجلرمية �أو حت�صلت منها وهو عامل
بذلك ».ويتحقق فعل الإخفاء بت�سليم ال�شريك ال�شيء وجعله يف حيازته ويجب �أن يقع الإخفاء
على �شيء ا�ستعمل �أو �أعد لال�ستعمال يف �إحدى جرائم �أمن الدولة اخلارجي ومن �أمثلة ذلك
العربات التي تنقل امل�ؤن �أو الذخائر �أو الرجال ملعاونة العدو �أو �أدوات التخفي للدخول �إلى
املع�سكرات �أو من�ش�آت الدفاع وغريها.
ال�صورة الثالثة :وقد بينتها الفقرة ج من املادة 21من القانون رقم 31ل�سنة
1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء ،فن�صت على �أنه «كل من �أتلف �أو اختل�س �أو �أخفى �أو
غري عمد ًا م�ستند ًا من �ش�أنه ت�سهيل ك�شف اجلرمية و�أدلتها �أو عقاب مرتكبيها ».ويلزم لتحقق
اال�شرتاك يف اجلرمية الأ�صلية بهذه ال�صورة �شروط ثالثة:
-1وقوع فعل من الأفعال املذكورة وهي االتالف �أو االختال�س �أو الإخفاء �أو التغيري
كتمزيق امل�ستند كله بحيث ال ميكن اال�ستفادة منه يف �إثبات اجلرمية �أو ب�إحراقه �أو مبحوه
مبادة كيميائية.
� -2أن يكون حمل الفعل م�ستند ًا من �ش�أنه ت�سهيل ك�شف اجلرمية و�أدلتها �أو عقاب
مرتكبيها �أي حمرر به كتابة ب�أي لغة �أو ر�سوم �أو �صور �أو خرائط يكون من �ش�أنه ت�سهيل ك�شف
اجلرمية و�أدلتها وتعقب مرتكبيها.
-3الق�صد اجلنائي :وهو علم مرتكب �أحد هذه الأفعال ب�أن فعله يتعلق مب�ستند من
()4
�ش�أنه ت�سهيل ك�شف جرمية تخل ب�أمن الدولة اخلارجي �أو عقاب اجلناة فيها.
الإعفاء من العقاب يف ال�صور الثالث :ن�صت الفقرة الأخرية من املادة 21من القانون
رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء على �أنه «يجوز للمحكمة يف هذه الأحوال
�أن تعفى من العقوبة �أقارب اجلاين و�أ�صهاره �إلى الدرجة الرابعة �إذا مل يكونوا معاقبني بن�ص
�آخر يف القانون» والإعفاء ال��وارد بهذه املادة جوازي �أي مرتوك لتقدير املحكمة ولكنها ال
ت�ستطيع تقريره �إال ب�شرطني :الأول� :أن يكون املتهم �أحد الأ�شخا�ص املذكورين يف الن�ص وهم
الأ�ستاذ حممود �إبراهيم �إ�سماعيل ،املرجع ال�سابق� ،ص.243 4
9
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
�أقارب اجلاين و�أ�صهاره �إلى الدرجة الرابعة .والثاين� :أال يكون املتهم معاقب ًا بن�ص �آخر يف
القانون ،لأن �أفعاله قد ت�صل �إلى حد اال�شرتاك ال�سابق يف �صوره الثالث التي بيناها ،وقد
تنطوي على جرمية �أخرى وعندئذ يتعني توقيع العقاب الذي ي�ست�أهله تبع ًا للظروف(.)5
الفرع الثاين
الإعفاء من العقاب يف جرائم �أمن الدولة اخلارجي
ن�صت املادة 22من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء
على �أنه «يعفى من العقوبات املقررة للجرائم امل�شار �إليها يف هذا الف�صل املتعلقة ب�أمن
الدولة من جهة اخلارج ،كل من بادر من اجلناة ب�إبالغ ال�سلطات الإدارية �أو الق�ضائية قبل
البدء يف تنفيذ اجلرمية وقبل البدء يف التحقيق ،ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة �إذا
ح�صل البالغ بعد �إمتام اجلرمية وقبل البدء يف التحقيق .ويجوز لها ذلك �إذا مكن اجلاين
يف التحقيق ال�سلطات من القب�ض على مرتكبي اجلرمية الآخرين �أو على مرتكبي جرمية
�أخرى مماثلة لها يف النوع واخلطورة» .وحاالت الإعفاء من العقاب التي تناولها الن�ص يف
كل جرائم �أمن الدولة اخلارجي ،الأولى منها حالة �إعفاء وجوبي ،والثانية والثالثة حالتان
للإعفاء اجلوازي:
�أوالً :الإعفاء الوجوبي
تناول ن�ص املادة � 22سالفة البيان �شروط الإعفاء الوجوبي وهي:
� -1أن يكون املبلغ هو البادىء بالتبليغ عما يعرفه عن اجلرمية وعن اجلناة فيها �إلى
�إحدى ال�سلطتني الإدارية �أو الق�ضائية ،فال يجوز �أن ي�ستفيد من هذا الت�سامح �إال من در�أ عن
الدولة بالفعل خطر ًا حمقق ًا �أي الذي �أبلغ ال�سلطات دون غريه .ومن البديهي �أن التبليغ الذي
يعتد به ينبغي �أن يكون عن كل ما يعلمه ال�شخ�ص مما يفيد يف منع اجلرمية ودفع خطرها.
� -2أن يحدث التبليغ قبل تنفيذ اجلرمية وقبل البدء يف التحقيق �أي قبل وقوعها تامة
()6
�أو يف �صورة �شروع.
() د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.203 5
() د .عبد املهيمن بكر �سامل ،ذات املرجع ال�سابق� ،ص.205 6
10
جرائم أمن الدولة
ومتى ا�ستبان للمحكمة وجود هذين ال�شرطني تعني عليها الق�ضاء بالإعفاء من العقاب
وهو �أحد الأعذار القانونية املعفية من العقاب والتي ت�سمى موانع العقاب والتي ق�صد منها
امل�شرع منح مرتكب �إحدى هذه اجلرائم مقاب ًال للخدمة التي يقدمها للمجتمع بالك�شف عن
اجلرمية ،هذا ويكفي لتوافر احلالة الثانية امل�شار �إليها يف املادة املذكورة �أن ير�شد اجلاين
وي�سهل القب�ض على من يعرفه من مرتكبي �إحدى هذه اجلرائم )7(.ولذلك فال يجوز �إقراره
()8
�إال من �سلطة احلكم وحدها دون �سلطة التحقيق.
()9
ثاني ًا الإعفاء اجلوازي
تقدير ًا من امل�شرع خلطورة هذه اجلرائم و�أهمية التو�صل �إلى معاقبة اجلناة فيها
لتحقيق معنى الردع ،فقد �أجاز الإعفاء من العقاب ولو كانت اجلرمية قد وقعت متى ي�سر
تبليغ اجلاين ال�سبيل �إلى التحقيق �أو متى مكن من القب�ض على مرتكبي اجلرمية الآخرين،
وقد ترك امل�شرع للق�ضاء يف هذه احلالة تقدير ذلك فهي التي تقدر الفائدة احلقيقية التي
ترتبت على التبليغ ال�سيما فيما يتعلق ب�سري التحقيق والقب�ض على اجلناة ،وهذا الإعفاء
اجلوازي له �صورتان :
�-1أن يح�صل التبليغ بعد متام اجلرمية ب�شرط �أن يكون قبل البدء يف التحقيق �أي قبل
مبا�شرة �أحد �إجراءاته كاال�ستجواب �أو التفتي�ش �أو املعاينة �أو القب�ض �أو �سماع ال�شهود ،ومن
املتعني �أن يكون التبليغ حمقق ًا للغر�ض منه وهو تي�سري البدء يف التحقيق .وتقدير كفاية التبليغ
()10
م�س�ألة مو�ضوعية.
�-2أن يح�صل التبليغ فيها بعد البدء يف التحقيق وي�شرتط جلواز الإعفاء وفق ًا لهذه
ال�صورة �أن يقدم اجلاين بيانات متكن من القب�ض على اجلناة يف هذه اجلرمية �أو على
مرتكبي جرمية �أخرى مماثلة يف النوع واخلطورة وهي �إحدى جرائم �أمن الدولة اخلارجي،
وال يجوز الإعفاء يف هذه ال�صورة �إال �إذا ق�ضي بثبوت الوقائع �ضد من بلغ اجلاين عنهم �أي
()11
�إذا تبني �صدق �أقواله.
متييز جزائي الطعن رقم 625ل�سنة 2004جل�سة ،2005/6 /28جملة الق�ضاء والقانون �س 33ق� 24ص 437ج.2 7
د .علي را�شد ،اجلرائم امل�ضرة بامل�صلحة العمومية ،دار النه�ضة العربية� ،1955 ،ص.96 8
وهذه اخلطة متبعة يف عدد من اجلرائم اخلطرية التي يعنى امل�شرع بالك�شف عنها وم�ؤاخذة اجلناة فيها كما يف جرمية الر�شوة 9
(املادة 40من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء) وجرائم تقليد وتزوير �أوراق النقد يف املادة 267من قانون
اجلزاء.
متييز جزائي الطعن رقم 384ل�سنة 2008جل�سة ،2009/4 /7جملة الق�ضاء والقانون �س 37ق� 1ص 489ج.2 10
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.207 11
11
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
الفرع الثالث
االخت�صا�ص يف جرائم �أمن الدولة اخلارجي
ت�سري �أحكام القانون الكويتي وتخت�ص املحاكم اجلزائية الكويتية بجرائم �أمن الدولة
اخلارجي �إذا وقعت يف الكويت ،كما هو ال�ش�أن يف كل اجلرائم التي ن�ص عليها قانون اجلزاء
عم ًال بحكم املادة 11/1منه التى ن�صت على �أن « ت�سري �أحكام هذا القانون على كل �شخ�ص
يرتكب يف �إقليم الكويت وتوابعها جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها فيه .وت�سري على
كل �شخ�ص يرتكب خارج �إقليم الكويت فع ًال يجعله فاع ًال �أ�صلي ًا �أو �شريك ًا يف جرمية وقعت
كلها �أو بع�ضها يف �إقليم الكويت ».وهذا االخت�صا�ص الت�شريعي والق�ضائي يعد طبيعي ًا وفق ًا
لقاعدة �إقليمية القانون اجلزائي وهي القاعدة الأ�سا�سية املقررة يف كافة القوانني اجلنائية
احلديثة ،لأنها مظهر ل�سيادة الدولة على �إقليمها وملا لها من فائدة اجتماعية يف حتقيق
()12
�أهداف العقاب .و�إر�ضاء ال�شعور العام الذي عكرت اجلرمية �أمنه.
املطلب الثاين
�أنواع جرائم �أمن الدولة اخلارجي
نتناول يف هذا املطلب جرائم �أمن الدولة اخلارجي املن�صو�ص عليها يف الف�صل الأول
من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء كل يف فرع م�ستقل ،على
النحو التايل:
الفرع الأول
جناية االلتحاق بقوات العدو
الن�ص القانوين:
ن�صت على هذه اجلرمية املادة الأولى فقرة ب من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل
بع�ض �أحكام قانون اجلزاء فقررت �أنه يعاقب بالإعدام «:ب -كل كويتي رفع ال�سالح على
الكويت �أو التحق ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدولة يف حالة حرب مع الكويت».
د .ال�سعيد م�صطفى ال�سعيد ،الأحكام العامة يف قانون العقوبات ،م�ؤ�س�سة املعارف للطباعة والن�شر� ،1957 ،ص.120 12
12
جرائم أمن الدولة
�أوالً :ال�شرط املفرت�ض
يتكون ال�شرط املفرت�ض لتلك اجلرمية من �شقني:
� -1صفة اجلاين :تفرت�ض جرمية االلتحاق بقوات العدو �أن يكون اجلاين «كويتياً» وهذا
ما ي�ؤخذ من �صريح ن�ص املادة الأولى وذلك لأن االلتحاق بقوات العدو هو من �أعمال اخليانة
التي ال تقع �إال من وطني� .أما الأجنبي فال ي�صح �أن يعاقب بهذا الفعل لأنه ال يرتبط قانون ًا
()13
بالدولة وال يلتزم نحوها بواجب الإخال�ص.
-2حالة احلرب :تتطلب هذه اجلرمية ف�ض ًال عن �صفة اجلاين �أن توجد حالة حرب
بني الكويت من جهة ،وبني دولة �أخرى التي يلتحق الكويتي بقواتها من جهة �أخرى ،واملق�صود
باحلرب( )14هي احلرب اخلارجية وهي القتال امل�سلح بني احلكومة ال�شرعية التي متثل دولة
الكويت وبني دولة �أخرى �أو ما يف حكمها ،كما �أن حالة احلرب تت�ضمن يف نطاقها �إلى جانب
احلرب الفعلية �أو احلقيقية الفرتة التي يوقف فيها القتال دون �صلح مربم ،نتيجة هدنة دائمة
()15
�أو م�ؤقته �أو غري ذلك.
ثانياً� :أركان اجلرمية:
يتبني من �صياغة امل��ادة الأول��ى فقرة ب من القانون رقم 31ل�سنة � 1970أن جناية
االلتحاق بقوات العدو تقوم على ركنني:
�أوالً :الركن املادي
للفعل املادي يف هذه اجلناية �صورتان:
-1رفع ال�سالح� :أي االلتحاق بقوات العدو بو�صف حم��ارب فيدخل يف نطاق املادة
الكويتي الذي يلتحق باخلدمة الع�سكرية النظامية للدولة التي تقوم بينها وبني الكويت حالة
حرب �سواء باعتباره جندي ًا �أو �ضابط ًا له رتبه ،وذلك يف كافة �أ�سلحتها الربية والبحرية
()16
واجلوية
د .علي را�شد ،املرجع ال�سابق� ،ص.11 13
د .حممد حافظ غامن ،مبادىء القانون الدويل العام ،مطبعة نه�ضة م�صر� ، 1963 ،ص .643 14
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.28 15
د .علي را�شد ،املرجع ال�سابق� ،ص.19 16
13
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
-2االلتحاق بالأعمال الأخرى :مل يح�صر القانون وجوه االلتحاق ومل يقيدها و�إمنا
�أطلق الن�ص �صراحة ليقع حتت طائلته كل كويتي التحق ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدولة يف
حالة حرب مع دولته فيدخل يف ذلك ف�ض ًال عن االن�ضمام بو�صف مقاتل ،اال�شرتاك يف عمل
فني كمن يعمل يف بناء خط للدفاع يف قوات العدو �أو يف �إدارة املخابرات احلربية �أو التموين
والنقل الع�سكري �أثناء احلرب �أو يف الأعمال الطبية لهذه القوات واخلدمات الال�سلكية
واالت�صاالت ونحوها.
وبالن�سبة لطبيعة هذه اجلرمية فال�سائد يف الفقه �أن هذه اجلرمية جرمية م�ستمرة �أي
()17
�أن الفعل يعد جرمية واحدة ولو طالت مدته.
ثانياً :الركن املعنوي
تقوم هذه اجلرمية على توافر الق�صد اجلنائي العام الذي يتطلب لتحققه عن�صرين :
هما علم اجلاين وقت التحاقه بقوات العدو ب�أن تلك الدولة التي يلتحق بقواتها معادية لدولة
الكويت واجتاه �إرادت��ه �إلى ذلك ،كما تتطلب هذه اجلرمية ق�صد خا�ص هو غاية الإ�ضرار
بقوات دولته لأن �أ�سا�س العقاب يف هذه اجلناية هو خيانة اجلاين لواجبه نحو وطنه ب�إعانة
قوات عدوه وبالتايل بانتواء الإ�ضرار بقوات الوطن بد ًال من م�ساندتها للدفاع عن م�صاحله
()18
اخلارجية.
العقوبة:
متى توافرت �أركان هذه اجلرمية يف حق اجلاين عوقب بالإعدام.
الفرع الثاين
جنايات التخابر واالت�صال الإجرامي بالدول الأجنبية
الن�ص القانوين:
ن�صت على هذه اجلرمية الفقرتان ج ،د من املادة الأولى من القانون رقم 31ل�سنة
1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء فن�صت على �أنه « يعاقب بالإعدام .....:ج -كل من
() د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.41 17
الأ�ستاذ حممود �إبراهيم �إ�سماعيل ،املرجع ال�سابق� ،ص.17 18
14
جرائم أمن الدولة
�سعى لدى دولة �أجنبية �أو تخابر معها �أو مع �أحد ممن يعملون مل�صلحتها للقيام ب�أعمال عدائية
�ضد الكويت .د -كل من �سعى لدى دولة �أجنبية معادية �أو تخابر معها �أو مع �أحد ممن يعملون
مل�صلحتها ملعاونتها يف عملياتها احلربية �أو للإ�ضرار بالعمليات احلربية لدولة الكويت ».كما
ن�صت املادة الثانية من ذات القانون على �أن « يعاقب باحلب�س امل�ؤبد �إذا ارتكبت اجلرمية يف
زمن حرب وباحلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن ثالث �سنوات �إذا ارتكبت يف زمن �سلم:
�أ -كل من �سعى لدى دولة �أجنبية �أو �أحد ممن يعملون مل�صلحتها �أو تخابر معها �أو
معه وكان من �ش�أن ذلك الإ�ضرار مبركز الكويت احلربي �أو ال�سيا�سي �أو الدبلوما�سي �أو
االقت�صادي.
ب -كل من �أتلف عمد ًا �أو �أخفى �أو اختل�س �أوراق ًا �أو وثائق وهو يعلم �أنها تتعلق ب�أمن
الدولة �أو ب�أية م�صلحة قومية �أخرى للبالد .وال يجوز تطبيق املادتني 81و 83من قانون اجلزاء
رقم 16ل�سنة 1960ب�أي حال على جرمية من هذه اجلرائم �إذا وقعت من موظف عام �أو
�شخ�ص ذي �صفة نيابية عامة �أو مكلف بخدمة عامة« .كما ن�صت املادة 5من ذات القانون
على �أن «كل من طلب لنف�سه �أو لغريه �أو قبل �أو �أخذ ولو بالوا�سطة من دولة �أجنبية �أو من �أحد
ممن يعملون مل�صلحتها نقود ًا �أو �أية منفعة �أخرى �أو وعد ب�شيء من ذلك بق�صد ارتكاب عمل
�ضار مب�صلحة قومية للبالد يعاقب باحلب�س امل�ؤقت ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات وبغرامة ال
تقل عن �ألفي دينار وال تزيد على ما �أعطى �أو وعد به .و�إذا كان اجلاين موظف ًا عام ًا �أو مكلف ًا
بخدمة عامة �أو ذا �صفة نيابية عامة �أو �إذا ارتكب اجلرمية يف زمن حرب فتكون العقوبة
احلب�س امل�ؤبد وغرامة ال تقل عن �ألفي دينار وال تزيد على �ضعف ما �أعطى �أو وعد به».
�أركان اجلرمية :
�أوالً :الركن املادي:
يتناول القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء �صور ًا للن�شاط
الإجرامي تقوم جميعها على االت�صال غري امل�شروع بدولة �أجنبية ،وهذه ال�صور خم�س هي:
-1ال�سعي �أو التخابر مع دولة �أجنبية �أو ممن يعملون مل�صلحتها للقيام ب�أعمال عدائية
�ضد الكويت :وهو ما ن�صت عليه املادة الأولى فقره (ج) من القانون رقم 31ل�سنة .1970
والفعل املادي يف هذه اجلرمية هو االت�صال بدولة �أجنبية فامل�شرع يجعل لالت�صال الإجرامي
15
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
�صورتني ،هما ال�سعي والتخابر وهذين الفعلني من ال�سعة بحيث ي�ضمان كل ات�صال �إجرامي
بالعدو �أي ًا كانت �صورته �أو و�سيلته.
وال�سعي :هو ات�صال �إجرامي بني اجلاين واخلارج �أو من يعمل مل�صلحته ويعتمد يف
وجوده على ن�شاط ايجابي من جانب واحد هو ن�شاط من يقوم باالت�صال لإلقاء الد�سائ�س �أو
()19
التحري�ض لدى دولة �أجنبية لكي تقوم بالأعمال العدائية �ضد الكويت.
والتخابر :هو التفاهم املتبادل بني اجلاين والدولة الأجنبية �أو �أي �شخ�ص يعمل
()20
مل�صلحتها لغر�ض معني هو دفع الدولة الأجنبية �إلى القيام ب�أعمال عدائية �ضد الكويت.
-2ال�سعي �أو التخابر مع دول��ة معادية ملعاونتها يف عملياتها احلربية �أو للإ�ضرار
بالعمليات احلربية الكويتية ،وقد ن�صت على هذه ال�صورة الإجرامية املادة الأولى (د) من
ذات القانون ،والفر�ض فيها �أن حالة احلرب قائمة بني الكويت وهذه الدولة ويهدف اجلاين
باالت�صال �إلى متكينها من العدوان .وقد ق�ضي تطبيق ًا لذلك ب�أن املادة االويل من القانون
رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء اذ ن�صت علي �أنه «يعاقب باالعدام :
�أ -كل من ارتكب عمد ًا فع ًال ي�ؤدي �إيل امل�سا�س با�ستقالل البلد �أو وحدتها �أو �سالمة �أرا�ضيها.
ب ...... -ج ..... -د -كل من �سعي لدي دولة �أجنبية معادية �أو تخابر معها �أو مع �أحد
ممن يعملون مل�صلحتها ملعاونتها يف عملياتها احلربية �أو للإ�ضرار بالعمليات احلربية لدولة
الكويت « فقد دلت علي �أن ك ًال من اجلرميتني بركنيها املادي واملعنوي تتوافر بقيام اجلاين
ب�أي ن�شاط ايجابي يكون من �ش�أنه بلوغ الغاية امل�ستهدفة باجلرمية مع علمه مبا لهذا الن�شاط
من �أثر يف حتقيق هذه الغاية .ملا كان ذلك وكان من العلم العام �أن اجلي�ش ال�شعبي �إن هو
�إال تنظيم ع�سكري ا�ستهدف بت�شكيله معاونة دولة العراق املعادية يف عملياتها احلربية �ضد
الكويت ولال�ضرار بالعمليات احلربية لها و�أن تلك الدولة املعادية حاولت النيل من ا�ستقالل
الكويت ب�إعالن �ضمها �إليها وكانت هذه املحكمة ت�ستخل�ص من �أقوال املتهم �أنه �سعي من
تلقاء نف�سه �إيل االن�ضمام للجي�ش ال�شعبي وتدرب فيه علي �أعمال ع�سكرية خمتلفة مع علمه
بدور هذا اجلي�ش يف معاونة الدولة املعادية يف حربها �ضد الكويت كما عاون يف نقل الذخائر
امل�ستخدمة يف احلرب مع علمه مبا لن�شاطه االجرامي من �أثر يف مقاومة العمليات احلربية
التي ا�ستهدفت احلفاظ علي كيان الكويت كدولة م�ستقلة مما تتوافر معه يف حقه اجلرميتان
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.69 19
د .حممد حافظ غامن ،مبادىء املرجع ال�سابق� ،ص .196 20
16
جرائم أمن الدولة
()21
املن�صو�ص عليهما يف البندين �أ ،د من املادة الأويل من القانون رقم 31ل�سنة .1970
-3ال�سعي �أو التخابر مع دولة �أجنبية ولو كانت غري معادية �إذا كان من �ش�أنه الإ�ضرار
مبركز البالد احلربي �أو ال�سيا�سي �أو االقت�صادي وقد ن�صت على ذلك املادة الثانية يف الفقرة
�أ من ذات القانون ،والهدف منها حماية مركز الدولة من النواحي املذكورة يف زمن ال�سلم
�أو احلرب.
واملركز احلربي :هو القوة الدفاعية والهجومية للدولة وو�سائل �إمدادها بالرجال
()22
والعتاد وم�ستوى �إعدادها الفني وو�سائل م�ساندتها القائمة يف الداخل واخلارج.
-4االتالف العمدي �أو الإخفاء �أو اختال�س الأوراق �أو وثائق يعلم اجلاين �أنها تتعلق
ب�أمن الدولة �أو ب�أية م�صلحة قومية �أخرى وهذه اجلناية تلحق باجلنايات ال�سابقة وقد ن�صت
عليها املادة الثانية فقرة ب من ذات القانون و�إن كانت هذه اجلناية تبدو مقطوعة ال�صلة
باجلنايات ال�سابقة التي احتواها نف�س الن�ص �إال �أن الواقع هو �أن اجلاين ي�أتي هذه الأفعال
وهو يعلم �أن هذه الأوراق تتعلق مب�صالح الدولة يف مواجهة غريها من الدول وال يت�صور عق ًال
()23
�أن يقع �شيء من ذلك �إال بناء على ات�صال �إجرامي بني اجلاين ودولة �أجنبية.
-5االرت�شاء من دولة �أجنبية �أو �أحد ممن يعملون مل�صلحتها بق�صد ارتكاب عمل �ضار
مب�صلحة قومية :وقد ن�صت على ذلك املادة اخلام�سة من ذات القانون دون ا�شرتاط �صفة
خا�صة يف اجلاين خالف ًا للأ�صل املقرر يف جرمية الر�شوة العادية في�صح �أن يكون فرد ًا من
�آحاد النا�س كل ما هنالك �أن �صفة املوظف بالدولة �أو املكلف بخدمة عامة تعد �سبب ًا لت�شديد
العقاب وفق ًا للفقرة الثانية من املادة اخلام�سة من القانون رقم 31ل�سنة .1970
واجلاين يف هذه اجلرائم هو كل �شخ�ص في�صح �أن يكون مرتكبها وطني ًا �أو �أجنبي ًا
ويعاقب على هذه اجلرمية من �أعطى �أو عر�ض �أو وعد ب�شيء مما ذكر بق�صد ارتكاب عمل
�ضار مب�صلحة قومية للبالد ،كما يعاقب على هذا الوجه من تو�سط يف ارتكاب جرمية االرت�شاء
من دولة �أجنبية ،و�إذا كان الطلب �أو القبول �أو العر�ض �أو الوعد �أو التو�سط كتابة ف�إن اجلرمية
تتم مبجرد ت�صدير الكتاب .وتتم الر�شوة بح�صول االتفاق املتمثل يف �أخذ العطية �أو قبول
متييز جزائي الطعن رقم 11ل�سنة 1992جل�سة ،1993/2 /22جملة الق�ضاء والقانون �س 21ق� 5ص 479ج.1 21
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.89 22
د .علي را�شد ،املرجع ال�سابق� ،ص.44 23
17
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
الوعد بها حتى ولو مل يبد�أ املرت�شي يف العمل املطلوب لأن القيام بهذا العمل �أمر زائد عن
مادية اجلرمية(.)24
ثانياً :الركن املعنوي
تقع هذه اجلرائم عمدية والق�صد اجلنائي الالزم توافره فيها هو الق�صد اجلنائي
العام فيلزم مل�ساءلة اجلاين يف جرمية التخابر �أن يكون عامل ًا ب�أن من �ش�أن فعله القيام ب�أعمال
عدائية �ضد الكويت �أو ملعاونة دولة �أجنبية معادية يف عملياتها احلربية �أو للإ�ضرار بالعمليات
احلربية لدولة الكويت� .أو الإ�ضرار مبركز الكويت احلربي �أو ال�سيا�سي �أو الدبلوما�سي �أو
االقت�صادي واجتاه �إرادته �إلى ارتكاب ذلك الفعل� ،أما بالن�سبة جلرمية االرت�شاء من دولة
�أجنبية �أو �أحد ممن يعملون مل�صلحتها فهي جرمية عمدية تتحقق بتوافر الق�صد اجلنائي
العام بعن�صريه العلم والإرادة �إلى جانب الق�صد اجلنائي اخلا�ص وهو ق�صد ارتكاب عمل
()25
�ضار مب�صلحة قومية.
العقوبة:
تكون العقوبة هي الإعدام يف حالة ارتكاب جرميتي ال�سعي �أو التخابر مع دولة �أجنبية �أو
ممن يعملون مل�صلحتها للقيام ب�أعمال عدائية �ضد الكويت ،وتكون العقوبة هي احلب�س امل�ؤبد
�إذا ارتكبت جرمية ال�سعى �أو التخابر لدى دولة �أجنبية �أو �أحد ممن يعملون مل�صلحتها �إذا كان
من �ش�أن ذلك الإ�ضرار مبركز الكويت احلربي �أو ال�سيا�سي �أو الدبلوما�سي �أو االقت�صادي� .أو
يف حالة �إتالف �أو �إخفاء �أو اختال�س �أوراق �أو وثائق تتعلق ب�أمن الدولة يف زمن احلرب وتكون
العقوبة لهاتني اجلرميتني احلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن ثالث �سنوات �إذا ارتكبتا يف
زمن �سلم .وبالن�سبة لعقوبة جرمية االرت�شاء من دولة �أجنبية �أو �أحد ممن يعملون مل�صلحتها
بق�صد ارتكاب عمل �ضار مب�صلحة قومية تكون العقوبة احلب�س امل�ؤقت ملدة ال تقل عن خم�س
�سنوات وبغرامة ال تقل عن �ألفي دينار وال تزيد على ما �أعطى �أو وعد به.
و�إذا كان اجلاين موظف ًا عام ًا �أو مكلف ًا بخدمة عامة �أو ذا �صفة نيابية عامة �أو �إذا
ارتكب اجلرمية يف زمن حرب فتكون العقوبة احلب�س امل�ؤبد وغرامة ال تقل عن �ألفي دينار وال
تزيد على �ضعف ما �أعطى �أو وعد به.
نق�ض جنائي 13يونيه ، 1961جمموعة �أحكام حمكمة النق�ض� ،س 12ق� 134ص.698 24
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.101 25
18
جرائم أمن الدولة
الفرع الثالث
جنايات �إعانة العدو
الن�ص القانوين:
عاجلت هذه اجلرائم املادة ال�ساد�سة من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض
�أحكام قانون اجلزاء فن�صت على �أنه « يعاقب بالإعدام:
�أ -كل من تدخل مل�صلحة العدو يف تدابري لزعزعة �إخال�ص القوات امل�سلحة �أو �إ�ضعاف
روحها �أو روح ال�شعب املعنوية �أو قوة املقاومة عنده.
ب -كل من حر�ض اجلند يف زمن احلرب على االنخراط يف خدمة �أية دولة �أجنبية
�أو �سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمد ًا ب�أية كيفية يف جمع اجلند �أو رجال �أو �أموال �أو م�ؤن �أو
عتاد �أو تدبري �شيء من ذلك مل�صلحة دولة يف حالة حرب مع الكويت.
ج -كل من �سهل دخول العدو يف البالد �أو �سلمه مدن ًا �أو ح�صون ًا �أو من�ش�آت �أو مواقع �أو
موانئ �أو خمازن �أو تر�سانات �أو �سفن ًا �أو طائرات �أو و�سائل موا�صالت �أو �أ�سلحة �أو ذخائر �أو
مهمات حربية �أو م�ؤن ًا �أو �أغذية �أو غري ذلك مما �أعد للدفاع �أو مما ي�ستعمل يف ذلك �أو خدمه
ب�أن نقل �إليه �أخبار ًا �أو كان له مر�شداً».
�أركان اجلرمية:
�أوالً :الركن املادي:
لإعانة العدو �صور خمتلفة ومتعددة ،كل �صور منها متثل جناية ت�ستقل وتتميز عن
غريها من حيث فعلها املادي الذي ميثل ركنها املادي وهذه ال�صور هي:
-1التدخل يف تدبري لإ�ضعاف روح اجلي�ش �أو ال�شعب :وحتقق هذه اجلناية يتطلب
ف�ض ًال عن حالة احلرب وجود تدبري مل�صلحة العدو ،والتدبري :هو امل�شروع �أو اخلطة التي لها
نوع من التنظيم والتي تو�ضع لزعزعة �إخال�ص القوات امل�سلحة �أو روح ال�شعب املعنوية �أو قوة
املقاومة لديه ،و�أن يتدخل اجلاين يف هذا التدبري بق�صد �إعانة العدو ،ومن �أمثلة ذلك بث
روح التذمر �أو التربم من القتال بني اجلنود وال�ضباط �أو ت�شويه مربرات الدولة يف اللجوء
19
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
�إلى حق ال�سالح ،ويقع �إثبات التدبري على عاتق �سلطة االتهام كما هو ال�ش�أن يف كافة عنا�صر
()26
اجلرمية
-2حتري�ض اجلند على االن�خ��راط يف خدمة دول��ة �أجنبية :والفعل امل��ادي يف هذه
اجلرمية يتحقق ب�أحد �أمرين:
(�أ) حتري�ض جند الكويت على االنخراط يف خدمة �أية دولة �أجنبية ويقع التحري�ض
بكل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على اجلنود لدفعهم �إلى اتيان الغر�ض منه وهو االنخراط يف دولة
�أجنبية حتى ولو مل يتحقق الغر�ض فعالً.
(ب) ت�سهيل التحاق اجلند الكويتيني يف زمن احلرب بخدمة �أية دولة �أجنبية وت�سهيل
ذلك يكون بتقدمي و�سائل العون التي من �ش�أنها �أن ت�سهل له حتقيق هذا الغر�ض( ،)27ومن
�أمثلة ذلك تقدمي املالب�س �أو الأ�سلحة �أو النقود �أو �أوراق مرور مزورة �أو جوازات �سفر �أو غري
ذلك من الأفعال.
-3جمع اجلند �أو الرجال �أو املال �أو امل�ؤن �أو العتاد �أو تدبري �شيء من ذلك مل�صلحة
العدو :واملق�صود بجمع اجلند �أو الرجال هو االتفاق مع الأ�شخا�ص على االلتحاق بو�صفهم
جنود ًا �أو عما ًال بخدمة العدو .فاجلمع تعاقد �أو ارتباط تن�ش�أ مبقت�ضاه عالقة تبعية �أو خدمة
مل�صلحة الدولة املعادية ويقوم بني اجلاين �أو غريه وبني من يرتبط معه من الأ�شخا�ص ليكون
جندي ًا يف �صف هذه الدولة �سواء مبقابل �أو بدونه� ،أما العتاد في�شمل كل ما ي�ستخدمه اجلنود
يف العمليات احلربية كالأ�سلحة وقطع غيارها والذخرية والأقنعة الواقية واملالب�س والأغطية.
()28
�أما امل�ؤن فتعني كل ما يتزود به اجلنود من �أطعمة �أو �أدوية.
-4ت�سهيل دخول العدو يف البالد :ويتحقق الفعل املادي يف هذه اجلناية بكل فعل �أو
امتناع ي�سهل دخول العدو �أو تقدمه يف البالد �أي يف الأرا�ضي التي للدولة عليها �سيادة �أو
�سلطان وهي متثل عدوان ًا بالغ ًا على �أمن الدولة وم�صلحتها احلربية ومي�س كيان الدولة.
ومن �أمثلة ذلك الفعل خداع القوات الوطنية �أو ت�ضليلها جلعلها جتلو عن موقع �أو تخف�ض
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،يف جناية �إعانة العدو ،بحث من�شور يف جملة العلوم القانونية واالقت�صادية.1967 ،م�شار �إليه مب�ؤلف د. 26
عبد املهيمن بكر �سامل ،جرائم �أمن الدولة اخلارجي ،املرجع ال�سابق� ،ص.40
د .علي را�شد ،املرجع ال�سابق� ،ص.29 27
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.139 28
20
جرائم أمن الدولة
حاميته في�ستطيع العدو اقتحامه بعد ذلك .والواقع �أن اجلاين ال يقدم على فعل ت�سهيل دخول
العدو يف البالد يف الغالب �إال بناء على تفاهم وتخابر �سابق �إال �أن ذلك لي�س ب�شرط يف مادية
اجلرمية(.)29
-5ت�سليم معدات الدفاع :يتحقق الفعل املادي يف هذه اجلناية بو�ضع معدات الدفاع يف
حيازة العدو ومتكينه من حيازتها مبا يتفق وطبيعة ال�شيء ويعد الت�سليم بهذا املعنى حا�ص ًال
للعدو �أو �إذا كان لأحد ممثليه من الع�سكريني �أو املدنيني �أو �إلى �أحد مندوبيه املكلفني بذلك �أو
�إلى �أي �شخ�ص يعمل حل�سابه وم�صلحته ،ومن �أمثلة معدات الدفاع التي ورد ذكرها يف ن�ص
املادة ال�ساد�سة من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء املدن �أو
احل�صون و املن�ش�آت �أو املواقع �أو املوانئ �أو املخازن �أو الرت�سانات .
-6نقل الأخبار �إلى العدو و�إر�شاده :ويتحقق الفعل املادي يف هذه اجلناية بالتفاهم
مع العدو على خدمته بطريق الإر�شاد والداللة �أو العر�ض عليه من جانب اجلاين للقيام بهذا
العمل لغاية �إعانته يف عملياته احلربية ،ويف الغالب �أن تكون الأخبار التي ينقلها اجلاين
متعلقة بالقوات امل�سلحة للدولة �أو حتركاتها �أو وحداتها �أو ت�شكيالتها �أو ب�أي �أمر مي�س �شئونها
اال�سرتاتيجية ومن �أمثلة ذلك �أن قيام اجلاين ب�إ�شعال النار عمد ًا يف حديقة لي ًال ليكون
�ضوءها مر�شد ًا لطياري العدو يف �أثناء �إلقائهم القنابل على ما يق�صدون من مواقع باملدينة
ونقل حتركات اجليو�ش �إلى العدو.
ثانياً :الركن املعنوي
تقع هذه اجلرائم عمدية والق�صد اجلنائي الالزم توافره فيها هو الق�صد اجلنائي
العام فيلزم مل�ساءلة اجلاين يف هذه اجلرائم �أن يكون عامل ًا ب�أن من �ش�أن الفعل الذي يقوم به
�إعانة العدو ب�أي �صورة من ال�صور التي وردت يف املادة ال�ساد�سة �سالفة البيان وب�أن الكويت يف
حالة حرب مع دولة معادية واجتاه �إرادته �إلى ارتكاب ذلك الفعل� ،إلى جانب الق�صد اجلنائي
اخلا�ص وهو �أن تكون غايته التي يهدف �إلى حتقيقها بفعله هي �إعانة العدو لأن ذلك هو ما
()30
يتفق مع نية امل�شرع.
الأ�ستاذ حممود �إبراهيم �إ�سماعيل ،املرجع ال�سابق� ،ص.79 29
د .علي را�شد ،املرجع ال�سابق� ،ص.3 30
21
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
العقوبة:
متى توافرت �أرك��ان �إح��دى هذه اجلرائم يف حق اجل��اين ف�إنه يعاقب عنها بعقوبة
الإعدام.
الفرع الرابع
جناية �إتالف مهمات و�أدوات القوات امل�سلحة
الن�ص القانوين:
حتمي املادة الثامنة من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء
معدات الدفاع يف زمن ال�سلم واحلرب على ال�سواء فن�صت على �أنه «يعاقب باحلب�س امل�ؤبد
كل من �أتلف �أو عيب �أو عطل عمد ًا �أ�سلحة �أو �سفن ًا �أو طائرات �أو مهمات �أو من�ش�آت �أو و�سائل
موا�صالت �أو مرافق عامة �أو ذخائر �أو م�ؤن ًا �أو �أدوية �أو غري ذلك مما �أعد للدفاع عن البالد
�أو مما ي�ستعمل يف ذلك ،ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من �أ�ساء عمد ًا �صنعها �أو �إ�صالحها .وكل
من �أتى عمد ًا عم ًال من �ش�أنه �أن يجعلها غري �صاحلة ولو م�ؤقت ًا لالنتفاع بها فيما �أعدت له �أو
�أن ين�ش�أ عنها حادث .وتكون العقوبة الإعدام �إذا وقعت اجلرمية يف زمن احلرب».
�أركان اجلرمية:
يجب لتحقق هذه اجلناية �أن تتوافر عنا�صر ثالثة:
الأول :وقوع �أحد الأفعال املبينة يف الن�ص وهي االتالف �أو التعييب �أو التعطيل
�أو �إ�ساءة ال�صنع �أو �إ�ساءة الإ�صالح� ،أو �أي فعل �آخر من �ش�أنه �أن يجعل ال�شيء غري �صالح
لالنتفاع به ولو م�ؤقتا فيما �أعد له �أو �أن ين�ش�أ عنه حادث.
الثاين� :أن يكون حمل �أحد هذه الأفعال �شيئ ًا مما ي�ستعمل يف الدفاع عن البالد �أو
مما �أعد لهذا الغر�ض.
الثالث :الق�صد اجلنائي فهذه اجلرمية عمدية تتطلب الق�صد اجلنائي العام
بعن�صريه العلم والإرادة� ،إلى جانب تطلب ق�صد خا�ص وهو �أن يكون مقارف الفعل م�ستهدف ًا
22
جرائم أمن الدولة
()31
الإ�ضرار بالدفاع القومي.
العقوبة:
متى توافرت �أركان هذه اجلرمية يعاقب اجلاين باحلب�س امل�ؤبد �إذا ارتكبها يف زمن
ال�سلم ،وتكون العقوبة الإعدام �إذا وقعت يف زمن احلرب.
الفرع اخلام�س
جناية �إذاعة �أخبار وبيانات كاذبة
الن�ص القانوين:
عاجلت املادة 14من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء
هذه اجلرمية فن�صت على �أنه «يعاقب باحلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن ثالث �سنوات
كل من �أذاع عمد ًا يف زمن احلرب �أخبار ًا �أو بيانات �أو �إ�شاعات كاذبة �أو مغر�ضة �أو عمد �إلى
دعاية مثرية وكان من �ش�أن ذلك كله �إحلاق ال�ضرر باال�ستعدادات احلربية للدفاع عن البالد
�أو بالعمليات احلربية للقوات امل�سلحة �أو �إثارة الفزع بني النا�س �أو �إ�ضعاف اجللد يف الأمة.
وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن خم�س �سنوات �إذا ارتكبت اجلرمية نتيجة
التخابر مع دولة �أجنبية .وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤبد �إذا ارتكبت اجلرمية نتيجة التخابر مع
دولة معادية».
�أركان اجلرمية:
يجب لتحقق هذه اجلرمية توافر �أركان ثالثة:
-1فهي تفرت�ض زمن احلرب لأن عبارة املادة � 14سالفة البيان �صريحة يف �أن الأفعال
املبينة فيها ال يعاقب عليها �إال يف زمن احلرب.
-2الفعل املادي ويتمثل يف �إذاع��ة �أخبار �أو بيانات �أو �إ�شاعات كاذبة �أو مغر�ضة �أو
القيام عمد ًا بدعاية مثرية ويكون من �ش�أن ذلك �إحلاق ال�ضرر باال�ستعدادات احلربية للدفاع
عن البالد �أو بالعمليات احلربية للقوات امل�سلحة �أو �إثارة الفزع بني النا�س �أو �إ�ضعاف اجللد
يف الأمة.
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.152 31
23
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
ويق�صد ب�إذاعة الأخبار �أو البيانات جعلها معلومة لعدد غري حمدود من الأ�شخا�ص،
�أما الأخبار فهي املعلومات التي تتعلق بحادث معني وتقوم على ت�أمل نف�سي ووليدة ذهن من
()32
تنب�أ بها وال �أ�سا�س لها من الواقع املادي.
�أما الدعاية املثرية فهي حملة منظمة لإثارة ال�شعور بال�ضيق واخلوف بني النا�س �أو
لكي يدب يف نفو�سهم الي�أ�س من القدرة على مقاومة العدو(.)33
-3الق�صد اجلنائي :فهذه اجلناية عمدية يكتفى يف ثبوتها بالق�صد اجلنائي العام،
فالبد �أن يكون اجلاين �أثناء ارتكابه للفعل ب�إرادته عامل ًا ب�أنه يذيع �أخبار �أو �إ�شاعات كاذبة �أو
مغر�ضة �أو يقوم بدعاية مثرية.
العقوبة:
يعاقب اجلاين يف هذه اجلرمية باحلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن ثالث �سنوات،
وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن خم�س �سنوات �إذا ارتكبت اجلرمية نتيجة
التخابر مع دولة �أجنبية .وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤبد �إذا ارتكبت اجلرمية نتيجة التخابر مع
دولة معادية.
الفرع ال�ساد�س
جرائم انتهاك �أ�سرار الدفاع
الن�ص القانوين:
تن�ص املادة 11من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء
على �أنه «يعاقب بالإعدام كل من �سلم لدولة �أجنبية �أو لأحد ممن يعملون مل�صلحتها �أو �أف�شى
�إليها �أو �إليه ب�أية �صورة وعلى �أي وجه وب�أية و�سيلة �سر ًا من �أ�سرار الدفاع عن البالد �أو تو�صل
ب�أية طريقة �إلى احل�صول على �سر من هذه الأ�سرار بق�صد ت�سليمه �أو �إف�شائه لدولة �أجنبية �أو
لأحد ممن يعملون مل�صلحتها وكذلك كل من �أتلف مل�صلحة دولة �أجنبية �شيئ ًا يعترب �سر ًا من
�أ�سرار الدفاع �أو جعله غري �صالح لأن ينتفع به ».كما تن�ص املادة 12من ذات القانون على �أنه
الأ�ستاذ /حممود �إبراهيم �إ�سماعيل ،املرجع ال�سابق� ،ص.183 32
د .علي را�شد ،املرجع ال�سابق� ،ص.71 33
24
جرائم أمن الدولة
« يعاقب باحلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن ثالث �سنوات:
�أ -كل من ح�صل ب�أية و�سيلة غري م�شروعة على �سر من �أ�سرار الدفاع عن البالد ومل
يق�صد ت�سليمه �أو �إف�شاءه لدولة �أجنبية �أو لأحد ممن يعملون مل�صلحتها.
ب -كل من �أذاع ب�أية طريقة �سر ًا من �أ�سرار الدفاع عن البالد.
ج -كل من نظم �أو ا�ستعمل �أية و�سيلة من و�سائل الرتا�سل بق�صد احل�صول على �سر
من �أ�سرار الدفاع عن البالد �أو ت�سليمه � -أو �إذاعته وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل
مدته عن خم�س �سنوات �إذا وقعت اجلرمية يف زمن احلرب.
�أركان اجلرائم :
�أوالً :الركن املادي:
يتناول القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء �صور ًا للن�شاط
الإجرامي جلرائم انتهاك �أ�سرار الدفاع ،وقبل �سرد هذه ال�صور نتناول تعريف املق�صود
ب�أ�سرار الدفاع:
تعريف �أ�سرار الدفاع :هي املعلومات احلربية وال�سيا�سية والدبلوما�سية واالقت�صادية
التي بحكم طبيعتها ال يعلمها �إال الأ�شخا�ص الذين لهم �صفة يف ذلك ويجب مراعاة للدفاع
عن البالد �أن تبقى �سر ًا على من عدا ه�ؤالء الأ�شخا�ص .وهي حتيط يف الواقع بكافة ال�شئون
()34
التي تت�ألف منها قوة الدولة والتي تعبئها للعمل يف مواجهة عدوها احلايل واملحتمل.
ويتحقق الركن املادي جلرائم انتهاك �أ�سرار الدفاع يف �ست �صور هي:
-1ت�سليم �أو �إف�شاء �سر من �أ�سرار الدفاع �إلى دولة �أجنبية وفعل «ت�سليم» يعني �إعطا�ؤه
�أو متكني الغري من حيازته مبا يتفق مع طبيعته.ومن �أمثلة ذلك �إعطاء املعلومات عن طريق
كتابتها برموز خا�صة كالت�شفري باحلرب ال�سري.
-2احل�صول على �سر للدفاع بق�صد ت�سليمه �أو اف�شائه �إلى دولة �أجنبية .فالفعل املادي
هو جمرد احل�صول على ال�سر �أو التو�صل �إليه والتمكن من حيازته ب�أي و�سيلة وعلى �أي وجه.
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.176 34
25
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
فاجلاين ال �صفة له يف املحافظة على ال�سر ومن �أمثلة ذلك اجلا�سو�س الذي ي�سعى لال�ستحواذ
عليه ب�أية طريقة بق�صد ت�سليمه �أو �إف�شائه �إلى دولة �أجنبية.
� -3إتالف �سر من �أ�سرار الدفاع �أو جعله غري �صالح لالنتفاع به والإت�لاف يف هذه
اجلرمية يعني �إع��دام ذاتية ال�سر و�إفقاده كيانه ب�أية و�سيلة كانت وهو ال ي�صدق �إال على
الأ�سرار التي لها وعاء مادي كالوثائق �أو الأ�سلحة.
-4احل�صول على ال�سر بو�سيلة غري م�شروعة :وهذه اجلرمية املن�صو�ص عليها يف املادة
� 12أ من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء و�إن كانت تت�شابه مع
اجلرمية امل�ؤثمة باملادة 11ج من ذات القانون يف الفعل املادي �إال �أنها تختلف عنها يف �أنها
لي�ست من جرائم اخليانة �أو التج�س�س �إذ ال يهدف اجلاين يف هذه اجلرمية �إلى ت�سليم ال�سر
�أو �إف�شائه �إلى دولة �أجنبية و�إمنا احل�صول على �سر الدفاع جمرد من غاية ت�سليمه �إلى دولة
�أجنبية .وي�شرتط �أن يكون ذلك بو�سيلة غري م�شروعة كالتزيي بزي ع�سكري للح�صول على
ال�سر �أو الإدعاء ب�صفة كاذبة �أو بغري ذلك من الطرق الغري م�شروعة.
� -5إذاعة �سر للدفاع :وتقوم هذه اجلرمية من الناحية املادية على جمرد �إذاعة �سر
للدفاع �أي مطلق الإف�ضاء بال�سر �أو اف�شائه �أو نقله �إلى الغري ب�أية و�سيلة وعلى �أي وجه.
-6تنظيم �أو ا�ستعمال و�سائل الرتا�سل عن بعد بق�صد احل�صول على �سر من �أ�سرار
الدفاع �أو ت�سليمه �أو �إذاعته :والفعل املادي يف هذه اجلرمية هو �إعداد �أو ا�ستعمال الو�سائل
التي يتم بها ار�سال وتلقي املعلومات بني الأ�شخا�ص عن بعد .مثل ان�شاء جهاز ال�سلكي للإر�سال
()35
واال�ستقبال �أو تنظيم الرتا�سل بالو�سائل العادية كالربيد والتليفون.
ثانياً :الركن املعنوي
هذه اجلرائم كلها عمدية ،تتطلب وجود الق�صد اجلنائي العام فيلزم مل�ساءلة اجلاين
يف هذه اجلرائم �أن يكون عامل ًا ب�أن ما يذيعه هو من �أ�سرار الدفاع واجتاه �إرادته �إلى ذلك.
العقوبة:
يعاقب اجلاين على اجلرائم ال��واردة يف امل��ادة 11من القانون رقم 31ل�سنة 1970
د .عبد املهيمن بكر �سامل ،املرجع ال�سابق� ،ص.185 35
26
جرائم أمن الدولة
بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء اخلا�صة بانتهاك �أ�سرار الدفاع بالإعدام � ،أما اجلرائم
الواردة يف املادة 12من ذات القانون باحلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن ثالث �سنوات
وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن خم�س �سنوات �إذا وقعت اجلرمية يف زمن
احلرب.
الفرع ال�سابع
جناية الإخالل العمدي بتنفيذ التزام تعاقدي مرتبط بالقوات
امل�سلحة
الن�ص القانوين:
تن�ص املادة 18من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء
على �أنه «يعاقب باحلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن خم�س �سنوات كل من �أخل عمد ًا يف
زمن احلرب بتنفيذ كل �أو بع�ض االلتزامات التي يفر�ضها عليه عقد توريد �أو �أ�شغال ارتبط
به مع احلكومة حلاجات القوات امل�سلحة �أو لوقاية املدنيني �أو متويلهم �أو ارتكب �أي غ�ش يف
تنفيذ هذا العقد .وي�سري هذا احلكم على املتعاقدين من الباطن والوكالء والبائعني �إذا
كان الإخالل بتنفيذ االلتزام راجع ًا �إلى فعلهم .و�إذا وقعت اجلرمية بق�صد الإ�ضرار بالدفاع
عن البالد �أو بعمليات القوات امل�سلحة فتكون العقوبة الإعدام ».كما تن�ص املادة 20من ذات
القانون على �أنه «يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سبع �سنوات كل من ارتكب -يف زمن ال�سلم -
�أي غ�ش يف تنفيذ كل �أو بع�ض االلتزامات التي يفر�ضها عليه عقد توريد �أو عقد �أ�شغال ارتبط
به مع احلكومة حلاجات الدفاع �أو الأمن».
�أركان اجلرمية:
لقيام جرمية الإخالل العمدي بتنفيذ التزام تعاقدي مرتبط بالقوات امل�سلحة يلزم
حتقق هذه ال�شروط:
-1فهي تفرت�ض زمن احلرب لأن عبارة املادة � 18سالفة البيان �صريحة يف �أن الأفعال
املبينة فيها ال يعاقب عليها �إال يف زمن احلرب.
-2وجود عقد توريد �أو �أ�شغال ارتبط به اجلاين مع احلكومة حلاجات القوات امل�سلحة
27
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
�أو لوقاية املدنيني �أو متويلهم .وقد يكون من �أحد املتعاقدين من الباطن والوكالء والبائعني
�إذا كان الإخالل بتنفيذ االلتزام راجع ًا �إلى فعلهم.
-3الفعل امل��ادي :ويتمثل يف الإخ�لال العمدي بتنفيذ كل �أو بع�ض االلتزامات التي
يفر�ضها عليه عقد توريد �أو �أ�شغال ارتبط به اجلاين مع احلكومة حلاجات القوات امل�سلحة �أو
لوقاية املدنيني �أو متويلهم.
� -4أما اجلرمية املن�صو�ص عليها يف املادة � 20سالفة البيان فتقع يف زمن ال�سلم ويتحقق
ركنها املادي بارتكاب �أي غ�ش يف تنفيذ كل �أو بع�ض االلتزامات التي يفر�ضها عليه عقد توريد
�أو عقد �أ�شغال ارتبط به اجلاين مع احلكومة حلاجات الدفاع �أو الأمن.
-5الركن املعنوي :هذه اجلرمية عمدية ،تتطلب وجود الق�صد اجلنائي العام فيلزم
مل�ساءلة اجلاين يف هذه اجلرمية �أن يكون عامل ًا ب�أن ما ي�أتيه هو �إخالل بالتزام تعاقدي مع
احلكومة لأغرا�ض القوات امل�سلحة �أو الغ�ش يف تنفيذ هذا التعاقد واجتاه �إرادته �إلى ذلك� ،أما
الظرف امل�شدد للجرمية في�ستلزم حتقق ق�صد خا�ص وهو «ق�صد الإ�ضرار بالدفاع عن البالد
�أو بعمليات القوات امل�سلحة» وهو امل�ستفاد من ن�ص املادة � 18سالفة البيان.
العقوبة:
يعاقب اجلاين على ارتكاب اجلرمية الواردة يف املادة 18من القانون رقم 31ل�سنة
1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء �إذا وقعت يف زمن احلرب باحلب�س امل�ؤقت الذي
ال تقل مدته عن خم�س �سنوات� ،أما �إذا حتقق الظرف امل�شدد وهو وقوع اجلرمية بق�صد
الإ�ضرار بالدفاع عن البالد �أو بعمليات القوات امل�سلحة فتكون العقوبة هي الإع��دام .و�إذا
ارتكبت اجلرمية يف زمن ال�سلم يعاقب اجلاين باحلب�س مدة ال جتاوز �سبع �سنوات.
28
جرائم أمن الدولة
املبحث الثاين
جرائم �أمن الدولة الداخلي
متهيد وتق�سيم:
لقد ت�ضمن الف�صل الثاين من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون
اجلزاء اجلرائم املتعلقة ب�أمن الدولة الداخلي ب�أفعالها املادية لكل جرمية والعقاب عليها،
وعلى هدي من ذلك �سوف نق�سم هذا املبحث �إلى مطلبني ،يتناول املطلب الأول مدلول �أمن
الدولة الداخلي وتعريفه وامل�صلحة املحمية يف جرائمه ،ويف املطلب الثاين �أنواع جرائم �أمن
الدولة الداخلي ،على النحو التايل:
املطلب الأول
مدلول �أمن الدولة الداخلي
�أوالً :تعريف �أمن الدولة الداخلي:
يراد به �سيادة احلكومة على املحكومني بها� ،سواء من الناحية املادية بكونها قاب�ضة
على زمامهم� ،أم من الناحية املعنوية بكونهم يبدون لها الطاعة وال��والء .والعدوان على
هذا الأمن هو الذي تتمثل فيه اجلرائم امل�ضرة ب�أمن الدولة كفئة قائمة بذاتها بني فئات
اجلرائم(.)36
ثانياً :امل�صلحة حمل احلماية
تختلف امل�صلحة حمل احلماية يف جرائم �أمن الدولة الداخلي عنها يف جرائم �أمن
الدولة اخلارجي ففي الطائفة الأول��ى ف�إن امل�صلحة املحمية هي نظام احلكم وم�ؤ�س�سات
الدولة وب�صفة عامة هو حماية الدولة ب�صفتها �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون الداخلي� .أما
يف الطائفة الثانية من اجلرائم فامل�صلحة املحمية هي وجود الدولة وا�ستقاللها و�سالمة
�أرا�ضيها واحرتامها بني الدول �أي حماية الدولة باعتبارها �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون
()37
الدويل.
د .رم�سي�س بهنام ،املرجع ال�سابق� ،ص.136 36
د .تامر �أحمد عزات ،املرجع ال�سابق� ،ص.60 37
29
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
املطلب الثاين
�أنواع جرائم �أمن الدولة الداخلي
نتناول يف هذا املطلب جرائم �أمن الدولة الداخلي املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثاين
من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء كل يف فرع م�ستقل ،على
النحو التايل:
الفرع الأول
جرميتي االعتداء على حياة �أمري البالد و�سلطاته
الن�ص القانوين:
عاجلت هاتني اجلرميتني املادتني 24 ،23من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل
بع�ض �أحكام قانون اجلزاء فن�صت املادة 23منه على �أنه «يعاقب بالإعدام كل من اعتدى
على حياة الأمري �أو على �سالمته �أو على حريته �أو تعمد تعري�ض حياته �أو حريته للخطر.
ويحكم بذات العقوبة �إذا كان الفعل قد وقع على ويل العهد ».كما ن�صت املادة 24منه على �أنه
«ويعاقب بالإعدام كل من اعتدى بالقوة على ال�سلطات التي يتوالها الأمري� ،سواء كان ذلك
بحرمانه من كل هذه ال�سلطات �أو من بع�ضها� ،أو كان بعزله �أو �إجباره على التنازل .ويعاقب
بنف�س العقوبة كل من ا�ستعمل القوة لقلب نظام احلكم القائم يف البالد».
�أركان اجلرمية:
�أوالً :الركن املادي:
يتطلب منوذج اجلرمية �صفة خا�صة فيمن يوجه �إليه ال�سلوك املكون لها ،وهي �صفة
�أمري البالد �أو ويل العهد ،كما �أن الفعل املادي يف هذه اجلرمية يتحقق بااللتجاء �إلى العنف
كالقتل �أو اجلرح �أو وقوع انفجار يحدث خلخلة يف الهواء دون �أن ي�صاب املجني عليه ،وي�ستوي
يف حتقيق الركن املادي للجرمية �أن يف�شل اجلاين يف بلوغ مق�صده من العنف �أو التهديد �أو
�أن ينجح يف حتقيق مق�صده باالعتداء على حياة الأمري �أو على �سالمته �أو على حريته �أو تعمد
تعري�ض حياته �أو حريته للخطر� .أو باالعتداء بالقوة على ال�سلطات التي يتوالها الأمري� ،سواء
30
جرائم أمن الدولة
بحرمانه منها كلها �أو بع�ضها �أو بعزله �أو �إجباره على التنازل عن احلكم.
�أما قلب نطام احلكم فيتحقق مادي ًا با�ستعمال القوة املادية املتمثلة يف �أفعال العنف
والإكراه والق�سر.
تعريف نظام احلكم :هو الهيئات احلاكمة �أي القائمة على ال�سلطات العامة يف الدولة
كما نظمها الد�ستور وهي ال�سلطة الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية ،كما ي�شمل كيفية ممار�سة
هذه ال�سلطات العامة و�شكل احلكم� ،أما مبفهومه ال�ضيق فهو ال�سلطة التنفيذية وحدها(.)38
ثانياً :الركن املعنوي:
جرميتي االعتداء على حياة �أم�ير البالد و�سلطاته عمدية ،ويتطلب لقيامهما �أن
تن�صرف �إرادة اجلاين �إلى ارتكاب الركن املادي للجرمية كما و�صفها القانون فال تكفي
حماولة ت�ستخدم فيها القوة وهو امل�ستفاد من ن�ص التجرمي.
العقوبة:
متى توافرت �أي من �أركان هاتني اجلرميتني يف حق اجلاين عوقب بالإعدام.
الفرع الثاين
جرميتي الطعن علن ًا يف حقوق الأمري و�سلطته والتحري�ض على
قلب نظام احلكم
الن�ص القانوين:
عاجلت اجلرمية الأولى املادة 25من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام
قانون اجلزاء فن�صت على �أنه «يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز خم�س �سنوات كل من طعن علن ًا
�أو يف مكان عام� ،أو يف مكان ي�ستطيع فيه �سماعه �أو ر�ؤيته من كان يف مكان عام عن طريق
القول �أو ال�صياح �أو الكتابة �أو الر�سوم �أو ال�صور �أو �أية و�سيلة �أخرى من و�سائل التعبري عن
الفكر ،يف حقوق الأمري و�سلطته� ،أو عاب يف ذات الأمري� ،أو تطاول على م�سند الإمارة» .كما
عاجلت املادة 29من ذات القانون جرمية التحري�ض علن ًا على قلب نظام احلكم فن�صت على
د� .أحمد فتحي �سرور ،الو�سيط يف قانون العقوبات ،الق�سم اخلا�ص ،مكتبة رجال الق�ضاء� ،1980 ،ص.70 38
31
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
�أنه «كل من حر�ض علن ًا �أو يف مكان عام� ،أو يف مكان ي�ستطيع فيه �سماعه �أو ر�ؤيته من كان يف
مكان عام ،عن طريق القول �أو ال�صياح �أو الكتابة �أو الر�سم �أو ال�صور �أو �أية و�سيلة �أخرى من
و�سائل التعبري عن الفكر ،على قلب نظام احلكم القائم يف الكويت ،وكان التحري�ض مت�ضمن ًا
احلث على تغيري هذا النظام بالقوة �أو بطرق غري م�شروعة ،يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز
ع�شر �سنوات .ويحكم بنف�س العقوبة على كل من دعا بالو�سائل ال�سابقة �إلى اعتناق مذاهب
ترمي �إلى هدم النظم الأ�سا�سية يف الكويت بطرق غري م�شروعة� ،أو �إلى االنتقا�ض بالقوة على
النظام االجتماعي �أو االقت�صادي القائم يف الكويت».
�أركان اجلرميتني:
يتحقق الركن امل��ادي يف اجلرمية الأول��ى بالطعن علن ًا ب�إحدى و�سائل العالنية عن
طريق القول �أو ال�صياح �أو الكتابة �أو الر�سوم �أو ال�صور �أو �أية و�سيلة �أخرى من و�سائل التعبري
عن الفكر ،يف حقوق الأمري و�سلطته .كما تتحقق اجلرمية الثانية وفق ًا للمادة 29من القانون
رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء �إذا مت التحري�ض علن ًا وبذات الو�سائل
على قلب نظام احلكم القائم يف الكويت� ،أو الدعوه �إلى اعتناق مذاهب ترمي �إلى هدم النظم
الأ�سا�سية يف الكويت بطرق غري م�شروعة� ،أو �إلى االنتقا�ض بالقوة على النظام االجتماعي �أو
االقت�صادي القائم يف الكويت .وتتفق اجلرميتني يف و�سيلة ارتكابهما وهي العالنية يف الطعن
�أو التحري�ض.
�أما الركن املعنوي :فكال اجلرميتني عمدية وتتطلب لتحققها الق�صد اجلنائي العام،
وقد ق�ضي تطبيق ًا لذلك ب�أن املادة 25من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام
قانون اجلزاء �إذ ن�صت على �أن( :يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز خم�س �سنوات كل من طعن
علن ًا �أو يف مكان عام �أو يف مكان ي�ستطيع فيه �سماعه �أو ر�ؤيته من كان يف مكان عام عن طريق
القول �أو ال�صياح �أو الكتابة �أو الر�سوم �أو ال�صور �أو �أية و�سيلة �أخرى من و�سائل التعبري عن
الفكر يف حقوق الأمري و�سلطته� ،أو عاب يف ذات الأمري� ،أو تطاول على م�سند الإمارة) ،فقد
دلت على �أن �أي ًا من اجلرائم امل�ؤثمة بها بركنيها املادي واملعنوي تتوافر بقيام اجلاين ب�أي
ن�شاط �إيجابي يكون من �ش�أنه بلوغ الغاية امل�ستهدفة باجلرمية مع علمه مبا لن�شاطه من �أثر
يف حتقيق هذه الغاية ،وكان توافر الق�صد اجلنائي فيها �أو عدم توافره من م�سائل الواقع
التي ت�ستقل حمكمة املو�ضوع بالف�صل فيها بغري معقب مادامت تقيم ق�ضاءها على ما ينتجه،
32
جرائم أمن الدولة
و�أي ًا كان الباعث عليها ،لأن كل ما يتعلق بالباعث ال ي�ؤثر على وقوع اجلرمية متى توافرت
عنا�صرها القانونية والتي ال تتطلب �سوى الق�صد اجلنائي العام ،ومتى حتقق الق�صد فال
يكون هناك ثمة حمل للتحدث عن النقد املباح الذى هو جمرد �إبداء الر�أي يف �أمر �أو عمل
دون �أن ينطوي على طعن يف حقوق �أمري البالد و�سلطته �أو العيب يف ذاته �أو التطاول على
()39
م�سند الإمارة ،ف�إذا ما جتاوز هذا احلد وجب العقاب عليه.
العقوبة:
متى توافرت �أركان جرمية الطعن علن ًا يف حقوق الأمري و�سلطته والتطاول على م�سند
الإم��ارة عوقب اجلاين باحلب�س مدة ال جتاوز خم�س �سنوات ،و�إذا توافرت �أرك��ان جرمية
التحري�ض علن ًا على قلب نظام احلكم باحلب�س مدة ال جتاوز ع�شر �سنوات.
الفرع الثالث
جرمية حتري�ض �أفراد القوات امل�سلحة �أو ال�شرطة على التمرد �أو
الفرار من اخلدمة
الن�ص القانوين:
عاجلت هذه اجلرمية املادة 26من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام
قانون اجلزاء فن�صت على �أنه «كل من حر�ض �أحد �أفراد القوات امل�سلحة �أو ال�شرطة على
التمرد ،ومل يرتتب على هذا التحري�ض �أث��ر ،يعاقب باحلب�س امل�ؤقت مدة ال جتاوز خم�س
�سنوات ويجوز �أن ت�ضاف �إليه غرامة ال جتاوز خم�سمائة دينار .وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤبد
الذي يجوز �أن ت�ضاف �إليه غرامة ال جتاوز �ألف ًا وخم�سمائة دينار� ،إذا وقعت الأم��ور التي
حر�ض عليها نتيجة لذلك التحري�ض وهذا دون �إخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها القانون».
كما عاجلت املادة 27من ذات القانون جرمية حتري�ض �أفراد القوات امل�سلحة �أو ال�شرطة
الفرار من اخلدمة فن�صت على �أنه « يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز ثالث �سنوات وبغرامة ال
جتاوز مائتني وخم�سة وع�شرين دينار ًا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من حر�ض �أو �ساعد �أحد
�أفراد القوات امل�سلحة �أو ال�شرطة على الفرار من اخلدمة فتم الفرار بنا ًء على ذلك».
متييز جزائي الطعن رقم 161ل�سنة -2017جل�سة ،2017/7 /16مل ين�شر بعد. 39
33
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
�أركان اجلرمية:
�أوالً :الركن املادي
يتناول القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء �صور ًا للن�شاط
الإجرامي جلرمية حتري�ض �أف��راد القوات امل�سلحة �أو ال�شرطة على التمرد �أو الفرار من
اخلدمة ،وقبل �سرد هذه ال�صور نتناول تعريف املق�صود بالتحري�ض:
التحري�ض :هو ا�ستخدام الو�سائل الكفيلة بحمل نف�س الغري حم ًال على انتواء الأمر
الذي يبتغي الفاعل �سلوكه .وو�سائل التحري�ض عديدة منها التحبيذ والوعد مبكاف�أة يف حالة
اال�ستجابة وما �إلى ذلك من �أ�ساليب الت�أثري النف�سي تو�ص ًال �إلى �إيجاد نية مل تكن من قبل
قائمة(.)40
ويلزم يف التحري�ض كي يتحقق به الركن املادي �أن يكون م�ضمونه النف�سي احل�ض على
ارتكاب جرمية من اجلرائم الواردة باملادتني � 27 ،26سالفتي البيان وهو حتري�ض �أحد �أفراد
القوات امل�سلحة �أو ال�شرطة على التمرد ومل يرتتب على هذا التحري�ض �أثر� ،أو على الفرار من
اخلدمة �أو امل�ساعدة على ذلك ،وي�ستوي يف التحري�ض �أن يكون �شفوي ًا �أو �أن يكون مكتوب ًا ومل
ي�ستلزم فيه القانون العالنية .وقد ق�ضي تطبيق ًا لذلك ب�أن اجلرمية امل�ؤثمة بالفقرة الأولى
من املادة 26من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء يتوافر ركنيها
املادي واملعنوي بقيام اجلاين ب�أي ن�شاط �إيجابي يكون من �ش�أنه حتري�ض �أحد �أفراد القوات
امل�سلحة �أو ال�شرطة على التمرد �أي عدم �إطاعة ر�ؤ�سائهم وعدم االن�صياع لها �أو تنفيذها،
وكان توافر الق�صد اجلنائي فيها �أو عدم توافره من م�سائل الواقع التي ت�ستقل حمكمة املو�ضوع
بالف�صل فيها بغري معقب ،مادامت تقيم ق�ضاءها على ما ينتجه ،وال يلزم �أن يتحدث احلكم
– �صراحة وعلى ا�ستقالل – عن توافر �أي من هذين الركنني ،مادام يف م�ؤدى ما �أورده من
وقائع وظروف الدعوي ما يكفي للداللة على قيامه(.)41
ثانياً :الركن املعنوي:
يلزم لتوافر هاتني اجلرميتني حتقق الق�صد اجلنائي العام بعن�صريه العلم والإرادة
د .رم�سي�س بهنام ،املرجع ال�سابق� ،ص.225 40
متييز جزائي الطعن رقم 486ل�سنة -2013جل�سة ،2015/10 /19مل ين�شر بعد. 41
34
جرائم أمن الدولة
لأن التحري�ض �سلوك عمدي فيلزم �أنه تتجه �إرادة اجلاين �إلى التحري�ض على التمرد �أو الفرار
من اخلدمة لأفراد القوات امل�سلحة �أو ال�شرطة.
العقوبة:
متى توافرت �أركان جرمية حتري�ض �أفراد القوات امل�سلحة �أو ال�شرطة على التمرد
عوقب اجلاين باحلب�س امل�ؤقت مدة ال جتاوز خم�س �سنوات ويجوز �أن ت�ضاف �إليه غرامة ال
جتاوز خم�سمائة دينار .وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤبد الذي يجوز �أن ت�ضاف �إليه غرامة ال
جتاوز �ألف ًا وخم�سمائة دينار �إذا وقعت الأمور التي حر�ض عليها نتيجة لذلك التحري�ض وهذا
دون �إخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها القانون .ويعاقب اجلاين على جرمية حتري�ض �أفراد
القوات امل�سلحة �أو ال�شرطة على الفرار من اخلدمة باحلب�س مدة ال جتاوز ثالث �سنوات
وبغرامة ال جتاوز مائتني وخم�سة وع�شرين دينار ًا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
الفرع الرابع
جرمية التنظيم والدعوة لالن�ضمام للجمعيات �أو الهيئات التي
ترمي �إلى هدم النظم الأ�سا�سية يف الدولة
الن�ص القانوين:
تن�ص املادة 30من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء
على �أنه «حتظر اجلمعيات �أو اجلماعات �أو الهيئات التي يكون غر�ضها العمل على ن�شر مبادئ
ترمي �إلى هدم النظم الأ�سا�سية بطرق غري م�شروعة �أو �إلى االنتقا�ض بالقوة على النظام
االجتماعي �أو االقت�صادي القائم يف البالد .ويعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز خم�س ع�شرة �سنة
املنظمون والداعون لالن�ضمام �إلى الهيئات امل�شار �إليها .ويعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز ع�شر
�سنوات كل من ا�شرتك يف هذه الهيئات وهو عامل بالغر�ض الذي تعمل له»
�أركان اجلرمية:
�أوالً :الركن املادي
يلزم لتحقق الركن املادي لهذه اجلرمية عدة �شروط هي:
35
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
� -1سلوك مادي ايجابي هو تالقي نية اجلاين بنوايا غريه على هدف م�شرتك هو
االن�ضمام �أو الدعوة لالن�ضمام �إلى اجلمعيات �أو اجلماعات �أو الهيئات التي يكون غر�ضها
العمل على ن�شر مبادئ ترمي �إلى هدم النظم الأ�سا�سية بطرق غري م�شروعة� .أو اال�شرتاك
فيه ب�أي �صورة حالة عدم وجود ترخي�ص من احلكومة بهذه الع�ضوية يف اجلمعية �أو الهيئة.
-2جمرد اال�شرتاك يف هذه الهيئات مع علم اجلاين بالغر�ض الذي تعمل من �أجله.
� -3أن تكون اجلمعيات �أو اجلماعات �أو الهيئات التي ين�ضم �إليها اجلاين �أو يدعو
لالن�ضمام �إليها غر�ضها العمل على ن�شر مبادئ ترمي �إلى هدم النظم الأ�سا�سية يف البالد
بطرق غري م�شروعة �أو �إلى االنتقا�ض بالقوة على النظام االجتماعي �أو االقت�صادي القائم
()42
فيها.
ثانياً :الركن املعنوي:
يلزم لتوافر هذه اجلرمية حتقق الق�صد اجلنائي العام بعن�صريه العلم والإرادة فيلزم
ان�صراف �إرادة اجلاين �إلى االن�ضمام �أو الدعوة لالن�ضمام �إلى هذه اجلمعيات �أو اجلماعات
�أو الهيئات� ،أما بالن�سبة لال�شرتاك يف هذه اجلمعيات �أو الهيئات فيلزم �أن يكون اجلاين
عامل ًا بالغر�ض الذي تعمل له وهو العمل على ن�شر مبادئ ترمي �إلى هدم النظم الأ�سا�سية
بطرق غري م�شروعة �أو �إلى االنتقا�ض بالقوة على النظام االجتماعي �أو االقت�صادي القائم
يف البالد.
العقوبة:
متى توافرت �أركان اجلرمية عوقب اجلاين باحلب�س مدة ال جتاوز خم�س ع�شرة �سنة
ويعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز ع�شر �سنوات كل من ا�شرتك يف هذه الهيئات وهو عامل بالغر�ض
الذي تعمل له.
د .رم�سي�س بهنام ،املرجع ال�سابق� ،ص.259 42
36
جرائم أمن الدولة
الفرع اخلام�س
جرائم الإخالل بالأمن العام والتجمهر
الن�ص القانوين:
تن�ص املادة 31من القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء على
�أنه «يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز خم�س ع�شرة �سنة وال تقل عن ثالث �سنوات كل من مرن
�أو درب �شخ�ص ًا �أو �أكرث على حمل ال�سالح �أو على ا�ستعمال الذخرية �أو لقنه فنون ًا حربية �أي ًا
كانت ،قا�صد ًا اال�ستعانة بالأ�شخا�ص املدربني لتحقيق غر�ض غري م�شروع .ويعاقب باحلب�س
مدة ال جتاوز خم�س �سنوات ،كل من تدرب على حمل ال�سالح �أو على ا�ستعمال الذخرية وكل
من تلقن فنون ًا حربية ،وهو عامل �أن من يدربه �أو يلقنه ،يق�صد اال�ستعانة به يف حتقيق غر�ض
غري م�شروع».
كما تن�ص املادة 34من ذات القانون على �أنه «كل من ا�شرتك يف جتمهر يف مكان
عام م�ؤلف من خم�سة �أ�شخا�ص على الأقل ،الغر�ض منه ارتكاب اجلرائم �أو الإخالل بالأمن
العام وبقى متجمهر ًا بعد �صدور �أمر رجال ال�سلطة العامة بالإن�صراف ،يعاقب باحلب�س مدة
ال جتاوز �سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز مائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .ف�إن كان من
ا�شرتك يف التجمهر يحمل �سالح ًا ناري ًا تكون العقوبة احلب�س مدة ال جتاوز خم�س �سنوات وال
تقل عن �سنة .و�إن كان يحمل �سالح ًا من نوع �آخر ،ومنه الأ�سلحة البي�ضاء وكذلك الع�صى
والأدوات ال�صلبة غري املعتاد حملها يف الأح��وال العادية ،فتكون العقوبة احلب�س مدة ال
جتاوز ثالث �سنوات والغرامة التي ال جتاوز مائتني وخم�سة وع�شرين دينار ًا �أو �إحدى هاتني
العقوبتني» .وتن�ص املادة 34مكرر ًا من ذات القانون على �أنه يعاقب باحلب�س امل�ؤقت الذي ال
تقل مدته عن ثالث �سنوات كل �أجنبي دخل البالد �أو حاول دخولها بق�صد ارتكاب جرمية
من اجلرائم املتعلقة ب�أمن الدولة الداخلي �أو اخلارجي املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو
التحري�ض على ارتكابها .و�إذا كان قد دخل البالد لهذا الغر�ض بطريق غري م�شروع �أو حام ًال
الأ�سلحة �أو متفجرات تكون العقوبة احلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن خم�س �سنوات .و�إذا
وقعت اجلرمية يف زمن احلرب فتكون العقوبة احلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن �سبع
�سنوات.
37
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
�أوالً� :أركان اجلرمية:
-1جرمية التدريب على حمل ال�سالح لغر�ض غري م�شروع :يتحقق ركنها املادي بالتدريب
ل�شخ�ص �أو �أكرث على حمل ال�سالح �أو على ا�ستعمال الذخرية �أو تلقينه فنون القتال احلربية
�أي ًا كانت ،ويكون حتقيق ًا لغر�ض هو التدريب واال�ستعانة بالأ�شخا�ص املدربني لتحقيق غر�ض
غري م�شروع .ويقع الظرف امل�شدد للجرمية لكل من تدرب على حمل ال�سالح �أو على ا�ستعمال
الذخرية وكل من تلقن فنون ًا حربية ،وهو عامل �أن من يدربه �أو يلقنه يق�صد اال�ستعانة به يف
حتقيق غر�ض غري م�شروع .وهي جرمية عمدية تتحقق بتوافر الق�صد اجلنائي العام.
-2جرمية التجمهر :
التجمهر :هو جتمع من النا�س ال يقل عددهم عن خم�سة �أ�شخا�ص �سواء تكون عمد ًا �أو
()43
م�صادفة يف طريق عام �أو مكان عام ويكون من �ش�أنه جعل ال�سلم العام يف خطر.
وي�شرتط لتحقق الركن املادي يف جرمية التجمهر لغر�ض غري م�شروع جتمع عدد من
الأ�شخا�ص ال يقل عن خم�سة �أ�شخا�ص يف مكان عام و�أن يكون الغر�ض منه ارتكاب اجلرائم
�أو االخالل باالمن العام( )44ويبقى فيه اجلاين متجمهر ًا بعد �صدور �أمر رجال ال�سلطة العامة
باالن�صراف وقد يبد�أ التجمع بريئ ًا ثم يطر�أ ما يجعله معاقب ًا عليه عندما يتجه ن�شاط �أفراده
لتحقيق نتيجة �إجرامية ،)45(.وي�شرتط لتحقق هذه اجلرمية توافر الق�صد اجلنائي العام
()46
ب�شقيه العلم والإرادة.
-3جرمية دخول الأجنبي البالد �أو حماولة دخولها الرتكاب جرمية من جرائم �أمن
الدولة الداخلي �أو اخلارجي �أو التحري�ض على ارتكابها :يلزم لتحقق هذه اجلرمية وجود
�شرط مفرت�ض وهو �أن يكون اجلاين �أجنبياً ،ويتحقق الركن املادي لهذه اجلرمية بدخول
البالد �أو حماولة دخولها بق�صد ارتكاب جرمية من اجلرائم املتعلقة ب�أمن الدولة الداخلي �أو
اخلارجي املن�صو�ص عليها يف القانون رقم 31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء
�أو التحري�ض على ارتكابها ،ويتحقق الظرف امل�شدد للجرمية �إذا كان دخول اجلاين البالد
د .تامر �أحمد عزات ،املرجع ال�سابق� ،ص.176 43
متييز جزائي الطعن رقم 297ل�سنة -2013جل�سة -2013/ 9 /8مل ين�شر بعد. 44
د� .أحمد فتحي �سرور،املرجع ال�سابق � ،ص.101 45
د .تامر �أحمد عزات ،املرجع ال�سابق� ،ص.187 46
38
جرائم أمن الدولة
لهذا الغر�ض بطريق غري م�شروع �أو حام ًال �أ�سلحة �أو متفجرات .و�إذا وقعت اجلرمية يف زمن
احلرب .وهي جرمية عمدية تتحقق بتوافر الق�صد اجلنائي العام.
العقوبة:
متى توافرت �أرك��ان جرمية التدريب على حمل ال�سالح لغر�ض غري م�شروع عوقب
اجل��اين باحلب�س مدة ال جت��اوز خم�س ع�شرة �سنة وال تقل عن ثالث �سنوات ويعاقب على
الظرف امل�شدد وهو التدريب على حمل ال�سالح �أو على ا�ستعمال الذخرية مع علم اجلاين
ب�أن من يدربه �أو يلقنه ،يق�صد اال�ستعانة به يف حتقيق غر�ض غري م�شروع باحلب�س مدة ال
جتاوز خم�س �سنوات .ويعاقب على ارتكاب جرمية التجمهر باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة واحدة
وبغرامة ال جتاوز مائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .ف�إن كان من ا�شرتك يف التجمهر
يحمل �سالح ًا ناري ًا تكون العقوبة احلب�س مدة ال جتاوز خم�س �سنوات وال تقل عن �سنة .و�إن
كان يحمل �سالح ًا من نوع �آخر فتكون العقوبة احلب�س مدة ال جتاوز ثالث �سنوات والغرامة
التي ال جتاوز مائتني وخم�سة وع�شرين دينار ًا �أو �إحدى هاتني العقوبتني ،ويعاقب على ارتكاب
جرمية دخول الأجنبي البالد �أو حماولة ذلك الرتكاب جرمية من جرائم �أمن الدولة الداخلي
�أو اخلارجي �أو التحري�ض عليها باحلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن ثالث �سنوات و�إذا كان
قد دخل البالد لهذا الغر�ض بطريق غري م�شروع �أو حام ًال الأ�سلحة �أو متفجرات تكون العقوبة
احلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن خم�س �سنوات .و�إذا وقعت اجلرمية يف زمن احلرب
فتكون العقوبة احلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن �سبع �سنوات.
39
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
خامتة
لقد تناولنا عرب ثنايا هذه الأوراق مو�ضوع «جرائم �أمن الدولة « باعتبارها من �أكرب
اجلرائم التي مت�س الأمن واال�ستقرار يف الدولة ،ولذلك ان�صرفت عناية ال�شرائع املختلفة
�إلى فر�ض عقوبات م�شددة لها ،لتقر الأمن يف ربوع الدولة وحتمي �أنظمتها و�سلطاتها ،ولكن
اجلرم يف االعتداء على الدولة من جهة اخلارج �أ�شد ج�سامة لأن �ضرره املادي �أو خطره �أبلغ
�أثر ًا ومي�س الدولة يف وجودها ذاته.
ومن ثم فقد تناول املو�ضوع جرائم �أمن الدولة وعقوباتها وفق ن�صو�ص القانون رقم
31ل�سنة 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء ،وذلك �أي�ض ًا من خالل ما ا�ستقرت عليه
�أحكام حمكمة التمييز من تطبيقات ق�ضائية حديثة.
40
جرائم أمن الدولة
47
قائمة املراجع
�أ-امل�ؤلفات العامة واملتخ�ص�صة:
د�.أحمد فتحي �سرور :الو�سيط يف قانون العقوبات ،الق�سم اخلا�ص ،مكتبة رجال الق�ضاء،
.1980
د.ال�سعيد م�صطفى ال�سعيد :الأحكام العامة يف قانون العقوبات ،م�ؤ�س�سة املعارف للطباعة
والن�شر.1957 ،
د.تامر �أحمد عزات :احلماية اجلنائية لأمن الدولة الداخلي « درا�سة مو�ضوعية �إجرائية
مقارنة» ،الطبعة الثانية ،دار النه�ضة العربية.2007 ،
د .رم�سي�س بهنام :قانون العقوبات ،جرائم الق�سم اخلا�ص ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية،
.2005
د.عبد املهيمن بكر �سامل :جرائم �أمن الدولة اخلارجي– درا�سة مقارنة يف الت�شريع الكويتي
واملقارن ،مطبوعات جامعة الكويت.1988 ،
د.علي را�شد :اجلرائم امل�ضرة بامل�صلحة العمومية ،دار النه�ضة العربية.1955 ،
د .حممد حافظ غامن :مبادىء القانون الدويل العام ،مطبعة نه�ضة م�صر.1963 ،
الأ�ستاذ حممود �إبراهيم �إ�سماعيل :اجلرائم امل�ضرة ب�أمن الدولة من جهة اخلارج .1953 ،
ب-البحوث والدرا�سات:
د.عبد املهيمن بكر �سامل :يف جناية �إعانة العدو ،بحث من�شور يف جملة العلوم القانونية
واالقت�صادية.1967 ،
ج-جمموعات الأحكام:
-جمموعات �أحكام حمكمة التمييز -جملة الق�ضاء والقانون -ت�صدر عن املكتب الفني
ملحكمة التمييز بدولة الكويت.
-جمموعات �أحكام حمكمة النق�ض امل�صرية
قائمة املراجع مرتبة بح�سب الرتتيب الهجائي لأ�سماء امل�ؤلفني. 47
41
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
42
جرائم أمن الدولة
الفهــر�س
ال�صفحة املو�ضوع
5 مقدمة
7 املبحث الأول :جرائم �أمن الدولة اخلارجي
7 املطلب الأول :الأحكام العامة جلرائم �أمن الدولة اخلارجي
12 املطلب الثاين� :أنواع جرائم �أمن الدولة اخلارجي
29 املبحث الثاين :جرائم �أمن الدولة الداخلي
29 املطلب الأول :مدلول �أمن الدولة الداخلي
30 املطلب الثاين� :أنواع جرائم �أمن الدولة الداخلي
40 اخلامتة
41 قائمة املراجع
43 الفهر�س
43
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
مت بحمد اهلل
44
جرائم أمن الدولة
45
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
46
