5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
الرٔييسية /قوانين
/قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة
/2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة
/2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
لسنة 2010 رقم 8 قانون
🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16لسنة 1960والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17لسنة 1960بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،وعلى القانون رقم 22لسنة 1960بتنظيم محكمة المرور
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 24لسنة 1962في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 38لسنة 1964في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 28لسنة 1969في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61لسنة 1976بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،وعلى المرسوم بالقانون رقم 67لسنة 1976في شأن
المرور والقوانين المعدلة له،
Install App
وعلى المرسوم بالقانون رقم 22لسنة 1978في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 1/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
وعلى المرسوم بالقانون رقم 42لسنة 1978في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 15لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4ابريل سنة 1979م،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 69لسنة 1980بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 17لسنة 1981بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة،
وعلى القانون رقم 67لسنة 1983في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 4لسنة 1987في شأن التعليم العام،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 1لسنة 1990بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة،
وعلى القانون رقم 47لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 49لسنة 1996بشأن رعاية المعاقين وعلى القانون رقم 1لسنة 1999في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات
الصحية،
وعلى القانون رقم 19لسنة 2000في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 21لسنة 1959بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15لسنة 1959الخاص بقانون الجنسية الكويتية،
وعلى القانون رقم 10لسنة 2003بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم 49لسنة 2005بشأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي،
وعلى القانون رقم 6لسنة 2007بشأن استكمال المنشآت الرياضية،
وعلى القانون رقم 31لسنة 2008في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
🔍
الفصل الأول :نطاق تطبيق القانون
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي:
-1الشخص ذو الإعاقة :كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او
المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
-2اللجنة الفنية المختصة :هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريقا من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة.
-3الاتصال :هي اللغات وعرض النصوص ،وطريقة برايل والاتصال عن طريق اللمس ،وحروف الطباعة الكبيرة ،والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال ،وأساليب
ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ،الخطية والمرئية والسمعية ،بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
-4اللغة :هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.
-5الترتيبات التيسيرية اللازمة :التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة اليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع
الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
-6التصميم العام :تصمم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة الاستخدام وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يتلاءم واستخدام الأشخاص ذوي
الإعاقة.
-7التأهيل :إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل
النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.
-8إعادة التأهيل :إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف ـ من جديد ـ مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.
-9الهيئة :الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
-10المجلس الأعلى :المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
-11مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
-12الرئيس :رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
-13المدير العام :مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
-14المشرف :الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة
-15بطاقة إعاقة :مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت ان حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة،
وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها.عاقة.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 2/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية
الواردة في هذا القانون.
ويجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى.
مادة 3
يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من ام كويتية منذ ميلاده معاملــة الكويتــي مــدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخليــة وفقــا للقانون رقم 21لسنــة 2000
بتعديــل بعــض احــكــام المرســوم الأميــري رقــم 15لسـنـــة 1959الـخــاص بقــانــون الجنسية الكويتية.
الفصل الثاني :الخدمات
مادة 4
مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة
على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية:
-1الوقائيـــة والطبيـة والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج ،وقبل وأثناء الحمل.
-2الاجتماعية والنفسية.
-3التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية.
-4الرياضية والترفيهية.
-5الإسكانية ،بما يتفق مع احكام القانون رقم 47لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية.
-6المواصلات.
🔍
-7التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات اخرى.
الفصل الثالث :حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مادة 5
تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية ،كما تلتزم الحكومة بتوفير
مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم
على قدم المساواة مع الآخرين.
مادة 6
تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات
الخاصة بفئة الاشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية.
مادة 7
( استبدلت بموجب القانون رقم 73لسنة ) 2020
تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي
الإعاقة ،وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة ،وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
مادة 8
تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية
والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه
الرعاية.
مادة ()9
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فتتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع
الآخرين في التعلم ،مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة ،وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها
ومنحها الحوافز المادية والمعنوية .
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 3/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
ويراعي في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة بما فيهم فنتی بطيئي
التعلم وصعوبات التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.
استبدلت بموجب القانون رقم 5لسنة 2016
وتقوم الجهات الحكومية المختصة بتوفير مختصين ودورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية
التعامل معها حسب احتياجات كل منها .كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيني المعلم وصعوبات التعلم ،على أن تلتزم الجهات الحكومية المخبصة
بتوفير المراكز المتخصصة هذه الاختبارات من تاريخ العمل هذا القانون ،إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية هذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع
الأهلي لتوفير هذه الخدمات التعليمية لهذه الفئة .وعلى الحكومة لغايات توفير مخبصين ،ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالمية وخاصة في
المجالات النادرة.
استبدلت الفقرة الثالثة بموجب القانون رقم 73لسنة 2020
مادة ()10
( استبدلت بموجب القانون رقم 73لسنة ) 2020
تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فنتي بطيني التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة
ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.
كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة ()11
تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الاعاقة ،وذلك طبقا للشروط
والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
مادة ()12
🔍
تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع
المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة ،على ان يكون ذلك خلال خمس ثماني من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الرابع :التأهيل والتشغيل
مادة ()13
تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الاشخاص ذوي الاعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من
بعض هذه الشروط.
كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي ،تعطي لهم اولوية التعيين في الوظائف
والمهن على ان يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونا.
مادة ()14
تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن
%4من العاملين الكويتيين لديها.
ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة.
وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الاعاقة ،ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه
النسب ،ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.
مادة ()15
تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة اشهر لديوان الخدمة المدنية
والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.
ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.
مادة ()16
تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.
مادة ()17
تضمن الدولة حق الاشخــاص ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيــات والامتيازات الوظيفيــة والمكافــآت فــي القطاعات الحكوميــة والاهلية والنفطيــة ،ويكون للمتميزين
منهم الاولوية في ذلك.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 4/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
الفصل الخامس الاندماج في المجتمع
مادة ()18
( استبدلت بموجب القانون رقم 73لسنة ) 2020
تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة وعلى الأخص المعنية بشؤون الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية
والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.
مادة ()19
تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الاعاقة على ممارسة الانشطة الرياضية ومساواتهم مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون
الاحتراف وسائر الامتيازات التي تمنح للرياضيين.
مادة ()20
تلتزم الجهات الحكومية والاهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم العام المشار اليه في المادة ( )1من هذا القانون.
مادة ()21
يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام ان تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.
مادة ()22
🔍 تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم من خلال:
1ـ توعية وارشاد الاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى والخدمات التي تقرر لهم.
2ـ تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للاشخاص ذوي الاعاقة.
3ـ تنظيم حملات التوعية الاعلامية ،وحث وسائل الاعلام على اعطاء صورة ايجابية للاشخاص ذوي الاعاقة.
مادة ()23
تلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الاخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة
والمؤتمرات على ان يتم تنفيذ لك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل السادس :الرعاية الاجتماعية
مادة ()24
تلتزم الاسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الاعاقة من افرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية انفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة ،وتصدر الهيئة قرارا
بضوابط واجراءات رعاية ذوي الاعاقة.
مادة ()25
( استبدلت بموجب القانون رقم 73لسنة ) 2020
يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي أو
معدومي الأهلية كل من الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها ،فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون
المكلف بها قانونا أحد أقاربه المقيمين في الكويت من يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته ،وذلك وفق الترتيب
التالي :الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة ،وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي
الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
مادة ()26
تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي او النفسي للاشراف على رعاية ذوي الاعاقة ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية
واللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر
اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 5/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
مادة ()27
على الشخص المكلف برعاية الشخص ذي الاعاقة اخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية او في حالة مرضه او تبديل مسكنه او غيابه عن المسكن بعد
اخطار الجهات الامنية.
مادة ()28
للهيئة ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية او احالة ذي الاعاقة الى احدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اذا دعت الحاجة الى ذلك.
الفصل السابع :المزايا والاعفاءات
مادة ()29
( استبدلت بموجب القانون رقم 101لسنة ) 2015
يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين ،تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ويستمر
صرفه إذا استمر بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين ،كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقة ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصة شهرية وفقا للشروط والضوابط التي
تضعها الهيئة .
ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة
مادة ()30
تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.
🔍
مادة ()31
يصرف للاشخاص ذوي الاعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه اقرانهم من غير ذوي الاعاقة ،ولو كانت الزوجة غير الكويتية بموجب
عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.
مادة ()32
يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص
لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع
بنك التسليف والادخار .كما يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة البسيطة او ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار.
وفي جميع الاحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز %5من راتبه الشهري وبحد اقصى
خمسين دينارا شهريا.
مادة ()33
تستحق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخصا ذا إعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة 30من القانون رقم 47لسنة 1993في شأن
الرعاية السكنية الا اذا كانت قيمة ما آل اليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافا اليها نسبة %50منها.
مادة ()34
يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية
السكنية وفقا للنوع ودرجة الاعاقة.
مادة ()35
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.
مادة ()36
تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة %100من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة ،ويستثنى الاولاد ذوو الاعاقة من عدد الاولاد الذي
حدده القانون لمنح تلك العلاوة .وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها ،ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ
العمل بهذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة الى اي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند
توزيع انصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 6/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
مادة ()37
يعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة ()38
استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما ،تستحق الموظفة ذات الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازتها الاخرى اذا كانت حاملا
واوصت اللجنة الفنية المختصة بان حالتها تتطلب ذلك .كما تستحق الموظفة ذات الاعاقة في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية اجازة وضع لمدة سبعين يوما
براتب كامل واجازة رعاية الامومة التالية لاجازة الوضع لمدة اربعة اشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
مادة ()39
استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما ،يستثنى الموظف والموظفة ذوا الاعاقة من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية
المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع درجة الاعاقة .كما يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة
اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج او داخل الكويت وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
مادة ()40
( استبدلت بموجب القانون رقم 73لسنة ) 2020
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة ،والموظف والموظفة المكلف برعاية شخصية من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة
تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومية مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
🔍 مادة ()41
( استبدلت بموجب القانون رقم 101لسنة ) 2015
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد – الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق – معاشا
تقاعديا يعادل ( )%100من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينار كويتي إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ( )15سنة على الأقل
بالنسبة للذكور ،و( )10سنوات بالنسبة للإناث ،ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة .
مادة ()42
( استبدلت بموجب القانون رقم 101لسنة ) 2015
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد – المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة
– معاشا تقاعديا يعادل ( )100%من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ( )20سنة للذكور ،
و ( )15سنة للإناث ،ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة ،وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة
التأمينات الاجتماعية .
مادة ( 42مكررًا )
( أضيفت بموجب القانون رقم 73لسنة ) 2020
للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة غاية الخدمة التي
تمنحها الجهات الحكومية وفقا لأحكام المادتين ( )42 ،41من هذا القانون.
مادة ()43
يستحق الشخص ذو الاعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة .ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص
الشهري المستحق طبقا للمادة ( )29والمعاش المستحق طبقا للمادة ( )41من هذا القانون او طبقا لقانوني التأمينات الاجتماعية او معاشات ومكافآت التقاعد
للعسكريين المشار اليهما ويصرف لذي الاعاقة المعاش الاكبر منهما.
مادة ()44
تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الادوات والاجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الافراد المجهزة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة .كما تعمل الحكومة على تزويد
الاشخاص ذوي الاعاقة بالاجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
مادة ()45
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 7/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
يمنح الشخص ذو الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها
لذلك على الا يقل عن 100دينار.
مادة ()46
( استبدلت بموجب القانون رقم 73لسنة ) 2020
يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له الجميع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون ،على أن تحدد فيها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها ،وذلك طبقا للشروط
والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .
الفصل الثامن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة
مادة ()47
تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» تخضع لاشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
مادة ()48
تختص الهيئة بالقيام بجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1ـ اقرار السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.
2ـ وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
3ـ وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.
4ـ الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة
المعنية بالدولة.
🔍
5ـ تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
6ـ قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد اوجه صرفها.
7ـ وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الاموال التي ترصد لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد اوجه استثمارها.
8ـ اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
9ـ اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
10ـ دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11ـ تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية والاحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الاعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية
ضمن الاطر القانونية المحددة لها.
12ـ وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
13ـ ضمان حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
14ـ وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.
15ـ ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة ،والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع
الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل.
16ـ تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة القادمة.
-17وضع معايير علمية واضحة في تشخيص الإعاقة ،والعمل بما وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
أضيفت بموجب القانون رقم 73لسنة 2020
مادة ()49
يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة ،ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل
من:
1ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
2ـ وزير الصحة.
3ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي.
4ـ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة ترشحهما مجالس ادارات تلك الجمعيات والاندية ،واثنين من ذوي
الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة ،ويشترط فيمن يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة ،ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع
سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ،وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء .ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته،
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 8/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة ،ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ،ويكون المدير
العام للهيئة مقررا للمجلس.
مادة ()50
تجتمع جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الاعلى ومجلس الادارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل.
مادة ()51
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم ـ بناء على ترشيح من الرئيس ـ بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص او رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي
الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ،ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الاعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة،
ويمثل المدير العام للهيئة امام القضاء وفي علاقاتها بالغير ،ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
مادة ()52
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الاعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1ـ ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية ،ويرشح الوزير
المختص كل منهم ،ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.
2ـ اربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك الجمعيات والأندية ،واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون
الاعاقة ،يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام ،وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط فيمن يتم ترشيحه ألا يكون له
مصالح مادية مع الهيئة .وتحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاعلى ومجلس الادارة.
وللمجلس ان يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء ارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
🔍
مادة ()53
يصدر المجلس الاعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة ،وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:
1ـ تنظيم اعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
2ـ تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
3ـ تحديد مكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
مادة ()54
يختص مجلس الادارة بالآتي:
1ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
2ـ اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.
3ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
4ـ النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او احد اعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة.
5ـ اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها.
مادة ()55
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من
العام التالي ،واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي ،ويعد المدير العام مشروع الحساب
الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
مادة ()56
تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا ،وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا.
مادة ()57
يصدر مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح المجلس الأعلى ،قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 9/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
مادة ()58
ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 94لسنة 1996في شأن رعاية المعاقين الى الهيئة ،ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم
ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
الفصل التاسع :العقوبات
مادة ()59
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلا من الافعال
الآتية:
1ـ من ارتكب تزويرا في بطاقة الإعاقة او استعملها مع علمه بتزويرها.
2ـ من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة امام الجهة المختصة او اخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق او المزايا المقررة لذوي الإعاقة بهذا
القانون.
3ـ من ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق.
4ـ من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة ()60
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن
إلزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون ان يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.
مادة ()61
🔍
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص
مكلف برعاية احد الاشخاص من ذوي الإعاقة ايا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام
بالتزاماته .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر
بالشخص ذي الإعاقة .أما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى
هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة ()62
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة
إعاقة دون ان يكون له الحق في ذلك.
مادة ()63
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم
المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق .وفي حالة العودة للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.
مادة ()64
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار صاحب العمل او المسؤول عنه الذي يرفض
دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الإعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق احكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي
الإعاقة المشار اليها في المادة ( )14من هذا القانون ،وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
الفصل العاشر أحكام عامة
مادة ()65
تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ()66
يعهد الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ احكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد
بشأنه نص خاص.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 10/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
مادة ()67
لا يجوز لأي موظف عام او اي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الاشكال لدى احدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي من طرف من الاطراف
سواء بطريق الأمر او الطلب او الرجاء او التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف او المكلف المشار اليه لاتخاذ
الإجراءات القانونية بحقه .ولا يجوز ان يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه او ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى او من لديه وكالة رسمية
عنه.
مادة ()68
تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سواء من العاملين فيها او من خارجها ،وتصدر الهيئة قرارا بتحديد
اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
مادة ()69
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة من تطبيق هذا القانون.
مادة ()70
يلغى القانون رقم 49لسنة 1996المشار اليه وكل حكم يخالف احكام هذا القانون .وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا
القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة ()71
🔍 يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ()72
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
قرار رقم 210لسنة 2017م بٕاصدار اللأيحة التنظيمية للقانون
رقم 8لسنة 2010م في شٔان حقوق الٔاشخاص ذوي الٕاعاقة وتعديلاته
المدير العام وليس مجلس الإدارة
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم ( )8لسنة 2010في شأن حقوق الأشخاص قوي الإعاقة وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم ( )21لسنة 2015في شأن حقوق الطفل،
– وعلى القانون رقم 18لسنة 2016بشأن الرعاية الاجتماعية
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979 4/4في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة لها ،
– وعلى القرار الوزاري رقم ( )8لسنة 2016بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشؤن ذوي الإعاقة،
– وعلى القرار رقم 1لسنة 2011بشأن تشكيل اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي وتحديد اختصاصاتها،
– وعلى القرار رقم 3لسنة 2011بشأن شروط وضوابط استحقاق الأولوية السكنية لذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية ،
– وعلى القرار رقم 6لسنة 2011بشأن شروط وضوابط استحقاق المكلف برعاية معاقي للمعاش التقاعدي،
– وعلى القرار رقم 14لسنة 2011في شأن شروط وضوابط تخفيف ساعات العمل،
– وعلى القرار رقم 41لسنة 2012في شأن شروط وضوابط صرف معاش الإعاقة،
– وعلى القرار رقم 12لسنة 2012بشأن ضوابط وشروط تفعيل المادة 39من القانون رقم 8لسنة 2010في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
– وعلى القرار رقم 59لسنة 2012في شأن صرف المخصص الشهري للمرأة التي ترعي معاق ذا إعاقة شديدة،
– وعلى القرار رقم ( )4لسنة 2012في شأن شروط وضوابط الاستعانة بسائق أو خادم،
– وعلى القرار رقم 146لسنة 2014في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات /مدارس جديدة ،
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 11/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
– وعلى القرار رقم 161لسنة 2014في شأن شروط وضوابط صرف المخصص الشهري للشخص ذوي الإعاقة دون سن الثامنة عشر،
– وعلى القرار رقم 162لسنة 2014بشأن قواعد وأسس وإجراءات صرف الكراسي المتحركة،
– وعلى القرار رقم 163لسنة 2014في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف البطاريات لجهاز القوقعة السمعي،
– و على القرار رقم 164لسنة 2014في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف السماعات الطبية،
– وعلى القرار رقم 165لة 2014في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف جهاز المساعدة على المشي،
– وعلى القرار رقم 166لسنة 2014في شأن فواعد وأسس وإجراء ات صرف قطع الغيار الملحقات الاستهلاكية جهاز القوقعة السمعي،
– وعلى القرار رقم 67لسنة 2014في شأن فواعد وأسس واجراءات صرف السرير الطبي،
– وعلى القرار رقم 171لسنة 2014في شأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الإعاقة،
– وعلى القرار رقم 320لسنة 2014بشأن شروط وضوابط صرف المنحة الإسكانية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذووهم بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي،
– وعلى القرار رقم 114لسنة 2015بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة،
– وعلى القرار الإداري رقم 22لسنة 2016بشأن لائحة تنظيم صرف الدعم المادي والمزايا العينية وفقا لأحكام القانون رقم 8لسنة 2010في شأن حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة وتعديلاته،
– وعلى رأي وزارة المالية المؤرخ – 2017/1/12وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة نية المنعقد بتاريخ 2017/1/18
– وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ . 2017/2/4
وبناء على عما تقتضيه مصلحة العمل
مادة ()1
تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد والإجراءات التي تنظم صرف الدعم لذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون رقم 8لسنة 2010في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
🔍 وتعديلاته .
مادة ()2
يعمل بأحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ،وتلغي كل أحكام القرارات التي تتعارض معه.
المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
د /شقيقة عبد الرسول العوضي
صدر في 2 :رمضان 1438
الموافق 28مايو 2017م
اللائحة التنظيمية للقانون رقم ( )8لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ()1
يقصد في تطبيق احكام هذه اللائحة بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ الوزير المختص :هو كل وزير يعهد اليه خلال سريان هذه اللائحة برئاسة المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ المجلس الاعلى :المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ مجلس الادارة :مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ الهيئة :الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ الرئيس :رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ المدير العام :مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ الجهات الحكومية ذات الصلة :كل الجهات والمؤسسات المناط بها تنفيذ احكام هذا القانون.
٭ الجهات المعنية:
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 12/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
1ـ جميع المدارس والحضانات والمؤسسات التأهيلية والمراكز التأهيلية في القطاعين الحكومي والاهلي وجمعيات النفع العام المرخصة والمعتمدة التي تقدم خدمات
تعليمية او تأهيلية او حصصا علاجية تعليمية فردية لذوي الاعاقة وفقا لنوع الاعاقة وشروط السن المنظمة لذلك.
2ـ الشركات والمؤسسات الموردة للاجهزة التعويضية:
٭ القطاع المختص :قطاع الشؤون الادارية والمالية ـ قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ـ قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية.
٭ ذو الاعاقة :كل شخص ذو اعاقة لديه شهادة اثبات اعاقة صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون
مع عدم الاخلال بما جاء بنص المادتين رقمي 2و 3من القانون رقم 8لسنة 2010وتعديلاته.
٭المكلف بالرعاية :أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة – من المقيمين معه – والتي ترى الهيئة أنه مناسبة لرعاية ذي الإعاقة ويستطيع القيام بمسؤولية رعايته والمحافظة
عليه والإشراف على شئون حياته وفقا للضوابط والشروط المعمول بها على ألا يقل سنه عن واحد وعشرين ( )21سنة ولا يزيد على 65سنة عند تكليفه بالرعاية ما لم
ترى الهيئة خلاف ذلك.
استبدلت بموجب القرار الإداري رقم 480لسنة 2019
٭ المشرف :الشخص الذي يعين من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للاشراف على رعاية ذوي الاعاقة ،ويكون له حق الحصول على المعلومات المتعلقة
بمستحقي الرعاية اللازمة لاداء عملهم من الجهات المعنية ،واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم ،وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 8
لسنة 2010المشار اليه وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة.
٭ مقدم الطلب :الشخص ذو الاعاقة او من ينوب عنه قانونا بتقديم الطلب.
٭ المفوض :الشخص الذي يتم تفويضه رسميا من قبل مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الدعم المقدم وفقا لما جاء بالقانون.
٭ التعهد :إقرار من الشخص ذي الاعاقة او الولي او الوصي اذا كان مقدم الطلب لم يبلغ 21عاما او ان اعاقته تحول دون ذلك ،على ان يلتزم فيه بالاحكام المنظمة
للدعم.
٭ الدعم :المبالغ النقدية او المزايا العينية المقدمة للشخص ذي الاعاقة او الاشخاص الذين يرد بشأنهم نص وفقا لاحكام القانون رقم 8لسنة 2010وتعديلاته.
٭ بطاقة الاعاقة :مستند رسمي يصدر عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يثبت نوع ودرجة الاعاقة للشخص ذي الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة
بذلك.
استبدلت بموجب القرار رقم 223لسنة 2019م
🔍
مادة ()2
تسري أحكام هذه اللائحة على ذوي الإعاقة من الكویتین کما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي ،وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية
الواردة في القانون رقم 8لسنة 2010وتعديلاته ،ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للهيئة العامة لذوي الإعاقة تطبيق بعض أحكام القانون رقم 8لسنة 2010على
ذوي الإعاقة من غير الكويتين.
ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية عيد ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر عن وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15لسنة 1959الخاص بقانون الجنسية الكويتية
الفصل الثاني
ضوابط و شروط منح المخصصات المالية والعينية
مادة ()3
تضع الهيئة الشروط والضوابط اللازمة لعملية صرف المخصصات المالية والعينية لذوي الإعاقة وعلى الأخص ما يلي – طلب أي مستندات أو بيانات تراها ضرورية
كشرط لاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية – طلب إقرار الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها
للهيئة ،مع كامل مسؤوليته القانونية في حالة عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.
مادة ()4
يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الدعم المقرر له قانون توافر الشروط العامة التالية:
.1أن يكون لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تحدد نوع الإعاقة ودرجتها.
.2أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي مع عدم الإخلال بنص المادتين ( )3 ،2من القانون رقم 8لسنة .2010
مادة ()5
ُي صرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 21عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة وذلك على النحو التالي:
ـ الشخص ذو الاعاقة الشديدة 277 :دينارا.
ـ الشخص ذو الاعاقة المتوسطة 225 :دينارا.
ـ الشخص ذو الاعاقة البسيطة 185 :دينارا.
ويستمر صرف هذا المخصص الشهري حتى سن 28عاما شريطة استمراره بالدراسة ويوقف صرف هذا المخصص الشهري في حال تجاوز هذه السن وفي حال شفائه
من الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة على ان تتوافر فيه الشروط والضوابط التالية:
1ـ الشروط الواردة في المادة 4من هذه اللائحة.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 13/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
2ـ ألا يكون ذو الاعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية او مقيما بأحد المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر بناء على رأي ادارة المستشفى الذي يعالج
فيه.
3ـ شهادة من وزارة العدل في حالة طلاق والدي ذي الاعاقة تفيد شموله بحكم الحضانة او النفقة على ان يكون الحكم نهائيا.
4ـ كتاب من الهيئة العامة لشؤون القصر يفيد بأن ذا الاعاقة مقيد لديهم وذلك في حالة وفاة الاب ،مع ارفاق صورة من حكم الوصاية وصورة من شهادة الوفاة وصورة
من حصر الوراثة.
5ـ شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بعدم تقاضي ذي الاعاقة الذي يزيد عمره على 18عاما معاش اعاقة.
6ـ تكون الاولوية في فتح الملف لمن لديه شهادة مكلف برعاية ذي اعاقة يثبت فيها انه المكلف فعليا برعاية ذي الاعاقة ،وان ذا الاعاقة يقيم معه اقامة دائمة ،ويزود
الهيئة بالمستندات المطلوبة.
7ـ فتح حساب خاص باسم الشخص ذي الاعاقة يودع فيه المخصص الشهري.
8ـ لا يحق للشخص ذي الاعاقة او من ينوب عنه مطالبة الهيئة بصرف جميع المزايا العينية والمادية المشار اليها بالقانون رقم 8لسنة 2010وتعديلاته ،ما لم يتقدم
بطلب فتح الملف ،ويتم الصرف من الشهر التالي من بعد تقديم الطلب مستوفى لكل المستندات وموافقة اللجنة الفنية المختصة ،كما لا يجوز بأي حال من الاحوال
مطالبة الهيئة بصرف تلك المزايا بأثر رجعي.
استبدلت بموجب القرار رقم 223لسنة 2019م
مادة ()6
يصرف مخصص شهري قدره 300دينار للمرأة التي ترعى شخصا ذا اعاقة شديدة او اكثر من معاق من ذوي الاعاقات الشديدة ولا تعمل في حال توافر الشروط التالية:
1ـ ان يكون الشخص محل الرعاية ذا اعاقة شديدة وتتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة 4من هذه اللائحة.
2ـ ألا تقل سن المرأة التي ترعى معاقا عن 21عاما في تاريخ تقديم الطلب ولا تزيد على 65عاما في تاريخ تقديم الطلب ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
3ـ شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة لا تعمل لدى اي من جهات الدولة او القطاع الخاص ولا تتقاضى
معاشا تقاعديا.
🔍 4ـ شهادة من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تثبت انها لا تحصل على دعم عمالة.
5ـ ألا يكون ذو الاعاقة من نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية او مقيما بأحد المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر بناء على رأي ادارة المستشفى الذي
يعالج فيه.
6ـ تقرير طبي عن المرأة التي ترعى شخصا ذا اعاقة شديدة من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد قدرتها على رعاية ذي الإعاقة.
– 7شهادة من وزارة العدل بالحالة الاجتماعية لذي الإعاقة والمرأة التي ترعاه.
– 8شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمها.
– 9شهادة رسمية من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن من ترعى ذي الإعاقة ليس لها أي نشاط مالي أو تجاري.
– 10أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الهيئة أن المرأة مقدمة الطلب هي من تقوم على رعاية الشخص ذي الإعاقة وتقيم معه في ذات العنوان وفقا
لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
– 11أن يتم إحضار إقرار من المرأة التي ترعى المعاق يفيد بأنها لا تقيم خارج البلاد مدة تزيد عن شهر متصل أو منفصل خلال العام الواحد ،ما لم تكن مرافقة لذي
الإعاقة بالخارج وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المرأة التي ترعى معاقا.
ملغية بموجب القرار الإداري رقم 480لسنة 2019
يستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال جميع الإجراءات القانونية وموافقة الجهة المختصة بالهيئة ،ويوقف صرف هذا المخصص إذا تم الشفاء من الإعاقة أو
الوفاة أو عند تخفيض درجة الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة ،أو ثبوت عدم رعاية المرأة لذي الإعاقة.
استبدلت بموجب القرار رقم 223لسنة 2019م
مادة ()7
تلتزم المرأة التي ترعى معاق ذا إعاقة شديدة بسداد كافة المبالغ التي صرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمت منها.
مادة ()8
يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك الائتمان الكويتي منحة زواج تعادل ما يتقاضاه الأشخاص من غير دوي الإعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية شريطة أن
يثبت ذلك موجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت ،وذلك بناء على شهادة صادرة من الهيئة هذا الشأن.
مادة ()9
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة وذويه منحة مقدارها 10000د.ك (عشرة آلاف دينار) زيادة على قيمة القرض الإسكان المخصص للأشخاص من
غير ذوي الإعاقة بغرض بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة ،كما يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم مبلغ 5000د.ك (خمسة آلاف
دينار) وذلك من قبل بنك الائتمان الكويتي بموجب الاتفاق المبرم بين الأخير والهيئة طبقا للشروط الآتية:
-1توافر شروط التمتع بالرعاية السكنية في الشخص ذي الإعاقة وذويه طبقا لأحكام القانون رقم 47لسنة 1993بشأن الرعاية السكنية.
-2تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة موضحا کا نوع ودرجة الإعاقة.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 14/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
-3تقديم شهادة معتمدة من الهيئة تبين ما يحتاجه الشخص ذو الإعاقة في سكنه ويتناسب مع نوع ودرجة إعاقته وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
مادة ()10
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة أقدمية اعتبارية
بمقدار خمس سنوات للإعاقة الشديدة وثلاث سنوات للإعاقة المتوسطة وفقا للشروط والضوابط التالية:
-1تحسب الأولوية السكنية الدرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة انطلاقا من تاريخ تسجيل الطلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستوفية لكافة الشروط
والمستندات المطلوبة.
-2في حالة وجود أكثر من معاق داخل الأسرة الواحدة تكون الأقدمية الاعتبارية للإعاقات الشديدة فحسب.
-3في حالة وجود أكثر من معاق ضمن أفراد الأسرة الواحدة من ذوي الإعاقات المتوسطة يتم احتساب الأقدمية الاعتبارية بمقدار أربع سنوات .
-4أن يستمر المعاق ضمن نطاق الأسرة لحين ورود أولويته واستكمال إجراءات التخصيص لاستلام أحد البدائل السكنية.
-5للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في طلب تحديث تقرير اللجنة الفنية المختصة في الهيئة.
-6تمنح الأقدمية الاعتبارية لذوي الإعاقة لمرة واحدة فقط .
-7في حالة طلب الأولوية السكنية للزوجة المعاقة يشترط ألا تقل فترة الزواج عن ثلاث سنوات أو يكون لها أولاد.
-8تلغى الأقدمية الاعتبارية ويتم إيقاف الأولوية السكنية في حالة وفاة الابن المعاق أو طلاق الزوجة المعاقة أو وفاتها وفي جميع الأحوال يتعين إخطار المؤسسة
العامة للرعاية السكنية بأي تغير قد يطرأ على حالة المعاق وذلك بمقتضی کتاب رسمي موجه من الهيئة .
مادة ()11
تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة %100من قيمتها الأصلية عن كل ولد من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة ويستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من
عدد أولئك الذين حددهم القانون لمنح تلك العلاوة.
🔍
و تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها ،وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى أي استقطاعات
في حالة تسوية المعاش التقاعدي ،ويحتفظ الشخص ذو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزيع ألصبة المعاش التقاعدي على المستحقين.
مادة ()12
يعني الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة ()13
يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه في إعاقة شديدة أو متوسطة ،معاشا تقاعديا يعادل %100من المرتب الكامل بما لا يتجاوز
مبلغ ألفين وسبعمائة وخمسين دينار ( 2750د.ك) ،إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمسة عشر سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة
للإناث ،ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
مادة ()14
يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا بموجب الاتفاق المبرم بين الهيئة والمؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية يعادل %100من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ 2750دينارا ،ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة على أن
تتوافر الشروط التالية:
– 1الشروط الواردة بالمادة رقم ( )4من اللائحة.
– 2أن تبلغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش على الأقل عشرين سنة للذكور وخمس عشرة سنة للإناث.
– 3أن تكون شهادة الإعاقة دائمة (شديدة أو متوسطة).
– 4أن يكون المكلف بالرعاية قادرا على القيام برعاية الشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
– 5في حالة أن المكلف بالرعاية هو الزوج أو الزوجة فإنه يجب أن يكون قد مضى على الزواج سنتين متصلتين في تاريخ انتهاء الخدمة.
– 6أن يتم تقديم إقرار رسمي من ذي الإعاقة أو وليه أو وصيه أو القيم عليه بحسب الأحوال ،يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي
تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
– 7أن تثبت رعاية المكلف بالرعاية لذي الإعاقة لمدة لا تقل عن سنة كاملة من بداية التكليف.
ملغية بموجب القرار الإداري رقم 480لسنة 2019
– 8أن يتم تقديم شهادة من الهيئة للمعلومات المدنية تفيد بأن المكلف برعاية ذي الإعاقة يقيم معه في محل إقامة مشتركة.
– 9أن يتم إحضار حكم بات في الوصاية أو الحجر على الشخص ذي الإعاقة إذا كان الأب متوفى وكان ذو الإعاقة أقل من 21سنة أو كانت الإعاقة ذهنية وتجاوز سن
الرشد.
– 10ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 15/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
– 11أن يتضمن البحث الاجتماعي ما يفيد عدم إقامة ذي الإعاقة إقامة دائمة بإحدى المستشفيات الحكومية.
– 12أن يتم إحضار إقرار من المكلف برعاية ذي الإعاقة يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد عن شهر متصل أو منفصل خلال العام الواحد ما لم يكن مرافقا لذي
الإعاقة بالخارج ،وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المكلف بالرعاية.
– 13أن يتم إحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الخدمة السابقة ومدة الاشتراك في تأمين الباب الخامس مع تحديد الوضع من حيث ضم
مدة الخدمة للمتقاعد.
– 14أن يتم إحضار نسخة من عقد الزواج (للزوج فقط) إذا كان ذو الإعاقة متزوجا بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد باستمرارية الزواج.
ولا يستحق المعاش التقاعدي لأكثر من شخص واحد عن نفس المعاق ما لم تكن الرعاية قد انتقلت من المكلف السابق إلى غيره لأحد الأسباب التالية:
ـ الوفاة.
– العجز الصحي الدائم الذي يحول دون القيام بشؤون الرعاية.
ـ الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتباره.
ـ الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو المكلف برعاية الآخر.
ـ تغيير المكلف بالرعاية بموجب حكم من المحكمة.
استبدلت بموجب القرار رقم 223لسنة 2019م
مادة ()15
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة العاجز عن العمل معاش إعاقة يصرف له من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدد قيمته حسب الحالة
الاجتماعية وفقا للشروط التالية:
-1أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية ،مع عدم الإخلال ما ورد بنص المادتين رقمي ( )3 ،2من القانون رقم 8لسنة 2010وتعديلاته.
.2ألا يقل عمره عن 21سنة أو 28سنة إذا كان مستمرا بالدراسة ولا يزيد عن 65سنة ميلادية عند تقديم الطلب.
🔍
.3أن تكون الإعاقة شديدة أو متوسطة بموجب شهادة صادرة عن اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
.4ألا يكون مستمرا بالدراسة.
.5ألا يكون موظفا بأي جهة حكومية أو خاصة أو مسجلا ببرنامج إعادة الهيكلة.
.6ألا يكون مقيما خارج البلاد لمدة تزيد عن شهرين متصلين أو ستة أشهر منفصلة خلال العام الواحد ويستثنى من ذلك إذا كان موجودة بالخارج للعلاج أو للدراسة.
ويثبت ذلك بشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخوله وخروجه.
.7ألا يكون المعاق نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو المؤسسات العلاجية أو الإصلاحية.
،8أن يكون المتقدم لصرف المعاش يملك الأهلية القانونية أو يكون وليه الطبيعي (والده أو ممثله القانوني وصيا كان أو فيما) ويثبت ذلك حكم من المحكمة.
.9لا يجوز استبدال هذا المعاش أو تقاض جزء منه مقدما.
.10تقديم نسخة من عقد الزواج للزوج فقط إذا كان ذو الإعاقة متزوجا بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج.
ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة ( )29والمعاش المستحق طبقا للمادة ( )41من القانون رقم 8لسنة 2010وتعديلاته
أو طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ،ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما.
مادة ()16
تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة بناء على
شهادة صادرة من الهيئة للجهات الحكومية ذات الصلة.
مادة ()17
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة صرف البدل النقدي للخادم أو السائق بواقع 150دينارا للإعاقة الشديدة وبواقع 100دينار للإعاقة المتوسطة وذلك
وفقا للشروط التالية:
1ـ الشروط الواردة بالمادة ( )4من هذه اللائحة.
– 2تقديم تقرير طبي من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة تفيد بأن الشخص ذا الإعاقة في حاجة فعلية لسائق أو خادم شريطة أن تكون درجة الإعاقة متوسطة أو
شديدة.
– 3ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا في مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو بدور الرعاية التابعة لإحدى جمعيات النفع العام أو مقيما بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد عن
ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه.
– 4تقديم نسخة من جواز سفر وإقامة الخادم أو السائق سارية المفعول على أن تكون مطابقة لعنوان سكن ذي الإعاقة.
– 5تقديم شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد باستمرارية الزواج في حال إذا كانت الإقامة مسجلة باسم زوج ذي الإعاقة.
6ـ نسخة من البطاقة المدنية لذي الإعاقة ولولي أمره أو المكلف برعايته.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 16/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كل الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
استبدلت بموجب القرار رقم 223لسنة 2019م
الفصل الثالث
ضوابط وشروط منح المخصصات غير الحالية
مادة ()18
تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة إجازة خاصة مرتب کامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها
تتطلب ذلك ،كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل وإجازة
رعاية الأمومة التالية الإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
مادة ()19
پستشفى الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وفقا للشروط
والضوابط التالية :
.1الشروط الواردة بالمادة رقم ( )4من اللائحة.
.2أن يكون ذا إعاقة شديدة أو متوسطة في حالة تعرضه الأمراض حادة.
.3أن يتلقى العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة بدولة الكويت وفقا للوائح وزارة الصحة بشأن الإجازات المرضية وذلك حسب الحالة الصحية التي تعتبر المريض
يتمتع بإجازة مرضية طوال فترة بقائه داخل المستشفى ،وفي حالة خروجه يتم تقدير فترة الإجازات المرضية خارج المستشفى حسب رأي الطبيب المعالج وبناء على قرار
من المجلس الطبي العام.
.4في حالة علاجه خارج مستشفيات وزارة الصحة بالكويت ،يمنح إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج على أن يعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
.5في حالة علاجه خارج دولة الكويت على نفقة وزارة الصحة ،تطبق بشأنه لوائح وزارة الصحة المنظمة للإجازات المرضية وذلك حسب الحالة الصحية.
🔍
أما إذا كان يتم علاجه على نفقته الخاصة ،تزود اللجنة الفنية المختصة بما يثبت وجود موعد للعرض على إحدى المؤسسات الطبية المعتمدة من إدارة العلاج بالخارج
ومتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج ويمنح اجازة مرضية.
وفي حالة التمديد تزود اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي بتقرير معتمد من الطبيب المعالج بحالة المريض وحاجته للاستمرار بالعلاج على أن يجدد التقرير كل
شهر حسب الحاجة.
مادة ()20
( استبدلت بموجب القرار الإداري رقم 480لسنة ) 2019
للموظفة أو الموظف الذي يرعی ولدا أو زوجة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة ،الحق فيما يلي:
أولا :في حالة العلاج داخل دولة الكويت :
– 1إذا كان العلاج داخل المستشفى يستحق إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاته طوال فترة علاج ذي الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج ،وبعد موافقة
اللجنة.
2يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير من الطبيب المعالج.
ثانيا :العلاج خارج المستشفى:
-1عند خروج المريض من المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج للشخص ذي الإعاقة ،على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المخيصة
بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام في حال تجاوزت الشهرين.
– 2في حالة مرض ذي الإعاقة وليس لديه حاجة للدخول إلى المستشفى يعطي المرافق إجازة خاصة حسب المدة المحددة بتقرير الطبيب المعالج لذي الإعاقة على
أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام في حال تجاوزت الشهرين.
ثالثا :مرافقة الشخص ذي الإعاقة للعلاج خارج دولة الكويت :
-1إذا كان ابتعاث الشخص ذي الإعاقة عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط المرافق التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة.
-2إذا كان العلاج بالخارج على نفقة ذي الإعاقة الخاصة بأحد المؤسسات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج ،وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق
تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج ذي الإعاقة ،ويمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج ،ولا يخصم ذلك من رصيد إجازاته.
وفي جميع الأحوال تعد الإجازات التي منحت للشخص ذي الإعاقة أو للموظف المكلف برعاية ذي الإعاقة للعلاج داخل أو خارج الكويت بمرتب کامل ،ولا تدخل في
حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتان متصلتين) التي تمنح وفقا للمادة 52من نظام الخدمة المدنية ،وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.
مادة ()21
پستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفیف
ساعات العمل بواقع ساعتين يومية مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة بالمادة ( )4من هذه اللائحة ويتم تخفيف ساعات العمل في الحالات التالية:
-1أن يكون الموظف ذا إعاقة شديدة أو متوسطة.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 17/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
-2الموظف الذي يرعى معاقا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة وفقا للمادة 25من القانون رقم 8لسنة 2010وتعديلاته .
-3الموظف الذي لديه حكم حضانة أو وصاية يرعى معاقا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة.
-4عدم جواز تخفیف ساعات العمل لاثنين داخل الأسرة الواحدة إلا في حالة تعدد ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهم لمعاق.
-5يحق للأم التي ترعى معاق ذا إعاقة شديدة أو متوسطة أن تتنازل عن حقها في تخفيف ساعات العمل للزوج إذا كان ذلك في مصلحة المعاق .
-6للمستفيد التنسيق مع الجهة التي يعمل به لاختيار وقت تحقيق العمل .
-7لا يحول تخفيف ساعات العمل دون الاستفادة من نظام الاستئذان المقرر في جهة العمل.
-8لا يجوز الجمع بين تخفيف ساعات العمل وفترة السماح بالحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل.
-9لا يجوز تجزئة ساعات التخفيف وتكون الاستفادة ما إما في بداية الدوام أو في نهايته .
– 10يجوز الجمع بين تخفيف ساعات العمل للموظفة المعاقة أو التي ترعى معاقة وبين تخفيف ساعات العمل المقررة بالمادة 54من القانون رقم 21لسنة 2015
بشأن حقوق الطفل للمرأة الحامل.
-11لا يجوز الجمع بين تخفیف ساعات العمل الوارد بالقانون رقم 8لسنة 2010والحق الممنوح للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين المواليتين التاريخ
الوضع في ساعتين يوميا لرضاعته الوارد في القانون رقم 21لسنة 2015المشار إليه.
-12يتم تحديد ساعات تحقيق العمل سنويا.
مادة ()22
يستحق الاشخاص ذوي الإعاقة صرف الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وذلك وفقا للشروط التالية:
1ـ الشروط الواردة بالمادة 4من اللائحة.
2ـ ان تكون نوع ودرجة الإعاقة الشديدة او المتوسطة تتطلب توفير جهاز تعويضي وفقا لقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
🔍 3ـ أن يكون هناك تقرير طبي معتمد من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحا به مواصفات وقياسات الاجهزة الطبية اللازم وملحقاتها لذوي الإعاقة.
4ـ عدم حصول الشخص ذي الإعاقة على ذات الدعم من جهات حكومية أخرى.
5ـ ان تتم كل اجراءات التعاقد والشراء لتلك الاجهزة عن طريق الهيئة دون غيرها وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك ،وطبقا للمواصفات حسب تقرير اللجنة
الفنية المختصة.
– 6لا يتم صرف كراسي كهربائية متحركة للأطفال دون سن الخامسة عشر أو لمن لديه إعاقة ذهنية .ما لم ترى اللجنة الفنية المخيصة للكراسي المتحركة خلاف ذلك.
– 7تصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شريطة عدم صلاحية الأجهزة التي صرفت سابقا للاستخدام بناء على تقرير فني بذلك وفقا
للضوابط والمدد التالية:
– الكراسي المتحركة :تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة تحت سن 16سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة فوق 16سنة.
– السماعات الطبية :تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة فوق سن 16سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة تحت 16سنة.
استبدلت الفقرة 7 – 6بموجب القرار الإداري رقم 480لسنة 2019م
مادة ()23
يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة بالقانون رقم 8لسنة 2010المشار إليه ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية
المختصة مع تحديد نوع الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:
)1توافر الشروط الواردة في المادة ( )4من هذه اللائحة.
)2صدور شهادة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحا بما نوع الإعاقة ودرجتها.
) 3وضع نوع ودرجة الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.
الفصل الرابع
ضوابط وشروط تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية
مادة ()24
تتكفل الهيئة بسداد قيمة تكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم حالات بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة لهذه الاختبارات
ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 8لسنة 2010وتعديلاته.
مادة ()25
للطالب ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تتمی اعتماده على نفسه وتيتر اندماجه ومشاركته في المجتمع وللطالب ذي الإعاقة الحق
في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للطلبة من غير ذوي الإعاقة وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية
المتعلقة بطبيعة ونسبة الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 18/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة – بحسب الأحوال – تتوفر فيها الشروط التالية:
– أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب المهني لغير ذوي الإعاقة.
– أن تكون ملائمة لاحتياجات الطالب ذي الإعاقة.
– أن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الطلاب ذوي الإعاقة وللطالب في الإعاقة الحق في التأهيل ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية
والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطالب في الإعاقة وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
مادة ()26
تتكفل الهيئة بسداد كل الرسوم الدراسية المعتمدة للمدارس الخاصة والمركز والحضانات والجمعيات الأهلية والمؤسسات التأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة وفقا للقرارات
الصادرة من اللجنة الفنية المختصة في هذا الشأن وذلك نيابة عن ولي أمر الطالب ذي الإعاقة على أن تتوافر الضوابط والشروط التالية:
أ ـ وجود اتفاق مبرم بين الهيئة وتلك الجهات المعنية المشار إليها في هذا الشأن.
ب ـ عدم إمكانية تقديم الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية على نحو يكفل لهم الحصول على خدمات تعليمية تتناسب مع نوع ودرجة
اعاقاتهم.
وتحتفظ الهيئة بحقها في مراجعة الرسوم الدراسية بصفة دورية.
ويتم سداد الرسوم الدراسية على دفعات مالية وفقا لما يلي:
ـ الدفعة الأولى تمثل %30من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر سبتمبر من كل عام دراسي.
ـ الدفعة الثانية تمثل %30من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر ديسمبر من كل عام دراسي.
ـ الدفعة الثالثة تمثل %30من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر مارس من كل عام دراسي.
ـ الدفعة الرابعة تمثل %10من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر مايو من كل عام دراسي.
ويتم صرف ما تبقى من مستحقات للجهات المعنية في إطار تسويات بدءا من شهر مايو من كل عام دراسي.
🔍
استبدلت بموجب القرار رقم 223لسنة 2019م
مادة ()27
يتعين لتفعيل الخدمات التعليمية الواردة في المادة 26سالفة الذكر ،توافر الشروط الواردة في المادة ( )4من هذه اللائحة ،والتزام كل من ولي الأمر والجهات
المعنية بما يلي:
أولا :التزامات ولي الأمر:
-1الالتزام بقرار الدعم التعليمي أو التأهيلي وفقا لطبيعة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة ،على أن يكون ساري المفعول خلال السنة الدراسية ،وأن
يتم إلحاق الطالب بأي من الجهات المعنية وفقا لقرار الدعم التعليمي وسن الطالب خلال الالتحاق بالدراسة.
-2الالتزام بتوقيعه على الإقرار والتعهد الصادر من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بعد كل دفعة تقوم الهيئة بسدادها نيابة عن ولي الأمر للجهات المعنية.
-3الافصاح بشكل فوري في حالة قيام جهة عمله أو أي جهة أخرى بسداد الرسوم الدراسية المستحقة نتيجة التحاق ذي الإعاقة بالجهات المعنية.
-4تقديم طلب التحاق لكل عام دراسي وذلك من خلال تسجيل أي من أبناءه بالجهات المعنية.
ثانيا :التزامات الجهات المعنية:
-1عدم قبول أي طالب لا تتوافر له خدمات تعليمية أو تأهيلية لديهم ،أو عدم تناسب سن الطالب للالتحاق بالعام الدراسي.
-2تقديم طلب التحاق لكل عام دراسي لذي الإعاقة موقعا عليه من قبل ولي الأمر يتضمن كافة البيانات الخاصة بذي الإعاقة .وحسب قيمة الرسوم الدراسية اعتبارا من
تاريخ الالتحاق الفعلي شريطة أن يصل الطلب إلى الهيئة في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من تاريخ الالتحاق ،وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر تاريخ تسليم الطلب للهيئة هو
التاريخ الفعلي للالتحاق.
-3تقديم تقارير فنية عن طبيعة الخدمات المقدمة لكل ذي إعاقة مسجل لديها ومدعوم ماديا من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
-4تلتزم الجهات المعنية بكثافة أعداد ذوي الإعاقة داخل الفصل التعليمي أو التأهيلي وفقا لطبيعة الإعاقة التي يحددها القرار الصادر من الهيئة والذي يحدد الحد
الأقصى لعدد الطلبة بالفصل لجميع الجهات المعنية ،على أن تلتزم تلك الجهات بالقوى الاستيعابية المعتمدة من قبل اللجان المختصة والتي سمحت لهذه الجهات
بقبول التحاق هؤلاء الطلاب.
-5عدم مطالبة ولي الأمر بأي مبالغ إضافية تحت أي مسمى طالما كان ذو الإعاقة لديه قرار دعم تعليمي ساري المفعول ويناسب الالتحاق بهذه الجهة المعنية.
-6تسهيل مهمة فرق الرقابة والمتابعة المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة الخدمات المقدمة.
-7إبلاغ الهيئة كتابيا في حالة عدم انتظام ذي الاعاقة لديهم لمدة تزيد عن خمسة أيام دراسية.
مادة ()28
يجوز للجنة الفنية المختصة بالهيئة إصدار قرارات بشأن السماح بقبول بعض الطلاب ذوي الإعاقات ببعض المدارس العادية الخاصة على أن تسدد الرسوم الدراسية
لهؤلاء الطلاب وفق رسوم الطالب العادي المعتمدة من الإدارة العامة للتعليم الخاص دون تحمل أي تكلفة إضافية.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 19/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
مادة ()29
يجوز بقرار من اللجنة المختصة بالهيئة إيفاد أو منح الطالب من ذوي الإعاقة والحاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها إلى بعثات دراسية للحصول على مؤهل علمي
بدرجة الدبلوم أو الإجازة الجامعية خارج وداخل دولة الكويت بشرط استيفاء شروط القبول والتي تنظمها القرارات الصادرة بهذا الشأن وتتولى عملية الإشراف وتتحمل
التكاليف المالية للابتعاث وزارة التعليم العالي.
الفصل الخامس
تشكيل واختصاصات اللجنة الفنية المختصة بالهيئة
مادة ()30
تشكل اللجنة الفنية المختصة برئاسة مدير عام الهيئة أو من ينيبه وخمسة من ذوي الاختصاص في المجال الطبي والخبرة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة ()31
تختص اللجنة الفنية بما يلي:
1ـ العمل على تفعيل المواد ( )45 ،44 ،41 ،39 ،38 ،34 ،29 ،24 ،8من القانون رقم 8لسنة ،2010المشار إليه وجميع المواد المعنية بعملها.
2ـ إبداء الرأي الفني في كل ما يحال إليها من قبل المدير العام أو مجلس الإدارة.
3ـ إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بعملها.
4ـ تقديم المقترحات والدراسات التي تخدم مصلحة ذوي الإعاقة ،ورفعها لمجلس الإدارة.
5ـ رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة.
6ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة لدعم وخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية.
🔍 7ـ اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية المتخصصة.
8ـ اصدار شهادات اثبات الإعاقة مبينا بها نوع ودرجة الإعاقة.
9ـ إعادة فحص حالات ذوي الإعاقة بصفة دورية متى اقتضى الأمر ذلك عن طريق اللجان الطبية المختصة.
10ـ إيقاف صرف المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 8لسنة 2010في حالة الشفاء من الإعاقة أو عدم اندراج الحالة تحت مفهوم الإعاقة.
11ـ التنسيق مع قطاع الشؤون الإدارية والمالية في حالة تغير نوع ودرجة الإعاقة وما يمكن أن يترتب عنه من تغيير بشأن المخصصات المالية.
استبدلت بموجب القرار رقم 223لسنة 2019م
مادة ()32
يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بما يلي :أولا :عدم التغيب عن حضور الجلسات ،وفي حال تكرر الغياب دون عذر مقبول أربع جلسات متتالية ،يعاد النظر في
عضويته من قبل اللجنة الفنية المختصة ،ويرشح البديل على الفور.
ثانيا :حضور كافة اجتماعات اللجنة ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور جلسات اللجنة الفنية المختصة.
ثالثا :التوقيع على محاضر الاجتماعات وعلى التقارير الفنية التي تصدر عن اللجنة.
مادة ()33
تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها ،ويحل النائب محل الرئيس في حال تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب .
ويعهد للمقرر بالتنسيق مع المدير العام تحديد جدول الأعمال وإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بوقت كاف.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة ()34
اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها .ولها أن تشكل لجان أو فرق عمل طبية متخصصة يعهد إليها بفحص
ذوي الإعاقة وتحديد نوع ودرجة الإعاقة أو القيام بأي من المهام التي تختص بها اللجنة الفنية.
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة ()35
يحق للهيئة طلب أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية كشرط الاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 20/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
مادة ()36
يقر الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانون موجب إقرار وتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة ،مع کامل مسئوليته القانونية في
حال عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.
مادة ()37
يستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
مادة ()38
يتعين على القطاعات المختصة بالهيئة إبلاغ المدير العام فور علمهم بأي حالة تزوير في محرر رسمي أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو حجب البيانات والتي ترتب عليها
الحصول على أموال أو خدمات دون وجه حق ،مع اتخاذ الاجراءات الفورية لوقف الدعم واسترجاع ما تم صرفه دون وجه حق ،وتتولى الشئون القانونية اتخاذ الاجراءات
الكفيلة بالملاحقة القانونية وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة.
مادة ()39
يتعين على الهيئة بالتنسيق مع الجهات الخارجية والإدارات المختصة تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة دورية وفقا لما يلي:
-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الذهنية.
-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الحركية .
-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الجسدية .
-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة السمعية
🔍
-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة التطورية .
-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة البصرية.
-مرة على الأقل كل سنتين بالنسبة لمن لهم صعوبات تعلم أو بطيئي التعلم.
مادة ()40
يتعين على الهيئة تشكيل لجان لمراجعة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
مادة ()41
يتعين قبل إقرار أي دعم مالي وخدمة جديدة أو تعديل ما هو ساري – احتساب التكلفة المالية لذلك وتدبير الاعتمادات المالية والحصول على موافقة وزارة المالية،
ويتولى ذلك قطاع الشئون الإدارية والمالية بالهيئة.
مادة ()42
تعامل كل حالة من حالات الإعاقة داخل الأسرة الواحدة ملف خاص وبشكل مستقل.
مادة ()43
تحفظ الهيئة بسجلات تنظيمية وإحصائية تقيد بها بيانات ذوي الإعاقة وما تم صرفه هم من دعم مادي ومزايا عينية وتاريخ استحقاقها.
مادة ()44
على ذي الإعاقة أو ولي أمره المحافظة على الأجهزة التعويضية ولا تتكفل الهيئة بصيانة تلك الأجهزة .
مادة ()45
يلغى العمل بأحكام القرار رقم 22لسنة 2016بشأن لائحة تنظيم صرف الدعم المادي والمزايا العينية وفقا لأحكام القانون رقم 8لسنة 2010في شأن حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.
مجلس الإدارة:
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 21/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ( )15لسنة 1959بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )47لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )27لسنة 2008بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا والمعدل بالقانون رقم ( )11لسنة ،2011
– وعلى القانون رقم ( )8لسنة 2010في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )21لسنة 2015في شأن حقوق الطفل،
– وعلى القانون رقم ( )18لسنة 2016بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979 /4/4في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى القرار رقم ( )1لسنة 2011بشأن تشكيل اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي وتحديد اختصاصاتها،
– وعلى القرار رقم ( )3لسنة 2011بشأن شروط وضوابط استحقاق الأولوية السكنية لذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية،
– وعلى القرار رقم ( )320لسنة 2014بشأن شروط وضوابط صرف المنحة الإسكانية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي،
– وعلى القرار رقم ( )210لسنة 2017بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8لسنة 2010في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقرارات المعدلة له،
قرر
مادة ()1
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للقانون رقم ( )8لسنة 2010في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرافقة نصوصها لهذا القرار.
🔍 مادة ()2
يلغي القرار رقم ( )210لسنة 2017المشار إليه.
مادة ()3
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة – مدير عام
الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
صدر في 13 :رمضان 1443ه
الموافق 14 :ابريل 2022م
اللائحة التنظيمية للقانون رقم ( )8لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ()1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– القانون :القانون رقم ( )8لسنة 2010في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– الوزير المختص :الوزير الذي يعهد إليه برئاسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– المجلس الأعلى :المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– الهيئة :الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– الرئيس :رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– المدير العام :مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– الجهات الحكومية ذات الصلة :الجهات والمؤسسات المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 22/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
– القطاع المختص :قطاع الشئون الإدارية والمالية – قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية – قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية.
– ذو الإعاقة :كل شخص ذو إعاقة لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون مع عدم الإخلال بما جاء بنص
المادتين رقمي ( )3( ،)2من القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه.
– اللجنة الفنية المختصة :جهة فنية مستقلة تشكل بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون من بين أعضائها خمسة من ذوي الاختصاص الطبي والخبرة في مجال ذوي
الإعاقة.
– التقرير الطبي :تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي بحالة الشخص يلزم تقديمه قبل العرض على اللجان الطبية بالهيئة.
– المكلف بالرعاية :أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة – من المقيمين معه – والتي ترى الهيئة أنه مناسبة لرعاية ذي الإعاقة ويستطيع القيام بمسؤولية رعايته
والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها بالقرار رقم ( )783لسنة 2020المشار إليه.
– مقدم الطلب :الشخص ذو الإعاقة أو من ينوب عنه قانونا بتقديم الطلب.
– المفوض :الشخص الذي يتم تفويضه رسمية من مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الدعم المقدم وفقا لأحكام القانون.
– التعهد :إقرار من الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي إذا كان مقدم الطلب لم يبلغ واحد وعشرون عاما أو أن إعاقته تحول دون ذلك ،على أن يلتزم فيه بالأحكام
المنظمة للدعم.
– الدعم :المبالغ النقدية أو المزايا العينية المقدمة للشخص ذي الإعاقة أو الأشخاص الذي يرد بشأنهم نص وفقا لأحكام القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه.
– بطاقة الإعاقة :مستند رسمي يصدر عن الهيئة لذوي الإعاقة يثبت نوع ودرجة الإعاقة ومدها بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة.
مادة ()2
تسري أحكام هذه اللائحة على ذوي الإعاقة من الكويتيين ،كما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي ،وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية
الواردة في القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه ،ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر سريان بعض أحكام القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه على ذوي الإعاقة
من غير الكويتيين.
ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم ( )21لسنة 2000
🔍 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم ( )15لسنة 1959المشار إليه.
الفصل الثاني
ضوابط وشروط منح المخصصات المالية والعينية
مادة ()3
تضع الهيئة الشروط والضوابط اللازمة لصرف المخصصات المالية والعينية لذوي الإعاقة وعلى الأخص ما يلي:
-1طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط الاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية.
-2طلب إقرار الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة ،مع تحمله المسئولية القانونية في حالة
عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.
مادة ()4
يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة الدعم المقرر له توافر الشروط التالية:
-1أن يكون لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تحدد نوع الإعاقة ودرجتها.
-2أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( )3( ،)2من القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه.
مادة ()5
صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي:
• الشخص ذو الإعاقة الشديدة ” 277دینار ” (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينار كويتية تطبيقا للقانون رقم ( )27لسنة 2008المشار إليه).
• الشخص ذو الإعاقة المتوسطة ” 225دینار ” (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينار كويتية تطبيقا للقانون رقم ( )27لسنة 2008المشار إليه).
• الشخص ذو الإعاقة البسيطة ” 185دينار ” (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينار كويتية تطبيقا للقانون رقم ( )27لسنة 2008المشار إليه).
ويتم الصرف وفقا للشروط والضوابط التالية:
-1الشروط الواردة في المادة ( )4من هذه اللائحة.
-2ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي
يعالج فيه.
-3تقديم شهادة من وزارة العدل في حالة طلاق والدي ذي الإعاقة تفيد شموله بحكم الحضانة أو النفقة على أن يكون الحكم غائية.
-4تقديم كتاب من الهيئة العامة لشئون القصر يفيد بأن ذي الإعاقة مقيدة لديهم وذلك في حالة وفاة الأب ،مع إرفاق ص ورة من حكم الوصاية وصورة من شهادة
الوفاة وصورة من حصر الوراثة.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 23/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
-5تكون الأولوية في فتح الملف لمن لديه شهادة مكلف برعاية ذي إعاقة يثبت فيها أنه المكلف فعلية برعاية ذي الإعاقة ،وأن ذي الإعاقة يقيم معه إقامة دائمة،
ويزود الهيئة بالمستندات المطلوبة.
-6فتح حساب خاص باسم الشخص ذو الإعاقة يودع فيه المخصص الشهري.
-7لا يحق للشخص ذي الإعاقة أو من ينوب عنه مطالبة الهيئة بصرف جميع المزايا العينية والمادية المنصوص عليها في القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه،
ما لم يتقدم بطلب فتح الملف ،ويتم الصرف من الشهر التالي من بعد تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات وموافقة اللجنة الفنية المختصة ،ولا يجوز مطالبة الهيئة
بصرف تلك المزايا بأثر رجعي.
ويستمر صرف المخصص الشهري حتى سن الثامنة والعشرين شريطة استمرار في الإعاقة بالدراسة ،ويوقف صرف هذا المخصص الشهري في حالة تجاوز هذا السن
وفي حالة شفاءه من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة.
مادة ()6
يصرف مخصص شهري قدره ( 300دينار كويتي للمرأة التي ترعی شخصا ذا إعاقة شديدة أو أكثر من معاق من ذوي الإعاقات الشديدة ،ولا تعمل ،وذلك وفقا للشروط
التالية:
-1أن يكون الشخص محل الرعاية ذي إعاقة شديدة وتتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة ( )4من هذه اللائحة.
-2ألا يقل سن المرأة التي ترعى معاقا عن واحد وعشرين سنة في تاریخ تقديم الطلب ولا يزيد على خمسة وستين سنة في تاريخ تقديم الطلب ما لم ترى الهيئة
خلاف ذلك.
-3تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة لا تعمل لدى أي من جهات الدولة أو القطاع الخاص ولا
تتقاضی معاشا تقاعديا.
-4تقديم شهادة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تثبت أنها لا تحصل على دعم عمالة.
-5ألا يكون ذو الإعاقة من نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي
يعالج فيه.
-6تقديم تقرير طبي عن المرأة التي ترعى شخصا ذا إعاقة شديدة من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد قدرتها على رعاية ذي الإعاقة.
🔍
-7تقديم شهادة من وزارة العدل بالحالة الاجتماعية لذي الإعاقة والمرأة التي ترعاه.
-8تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمها.
-9تقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن من ترعی في الإعاقة ليس لها أي نشاط مالي أو تجاري.
-10أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الهيئة أن المرأة مقدمة الطلب هي من تقوم على رعاية الشخص ذي الإعاقة وتقيم معه في ذات العنوان وفقا
لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهة المختصة بالهيئة ،ويوقف صرف هذا المخصص إذا تم الشفاء من الإعاقة أو
الوفاة أو عند تخفيض درجة الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة ،أو ثبوت عدم رعاية المرأة الذي الإعاقة.
مادة ()7
تلتزم المرأة التي ترعى معاقة ذا إعاقة ش ديدة برة كافة المبالغ التي صرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمت منها.
مادة ()8
يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك الائتمان الكويتي) منحة زواج تعادل ما يتقاضاه الأشخاص من غير ذوي الإعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية ش ريطة
أن يثبت ذلك بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت ،وذلك بناء على شهادة صادرة من الهيئة هذا الشأن.
مادة ()9
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة وذويه منحة مقدارها 10000د.ك (عشرة الاف دينار) زيادة على قيمة القرض الإسكان المخصص للأشخاص من
غير ذوي الإعاقة بغرض بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة ،كما يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم مبلغ 5000د.ك (خمسة ألاف
دينار) من بنك الائتمان الكويتي بموجب الاتفاق المبرم بين البنك والهيئة طبقة للشروط والضوابط التالية:
-1توافر شروط التمتع بالرعاية السكنية في الشخص ذي الإعاقة وذويه طبقا لأحكام القانون رقم ( )47لسنة 1993المشار إليه.
-2تقديم شهادة إثبات إعاقة حديثة معتمدة من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة موضحة بها نوع ودرجة الإعاقة -3 .تقديم شهادة معتمدة من الهيئة تبين ما
يحتاجه الشخص ذو الإعاقة في سكنه ويتناسب مع نوع ودرجة إعاقته ،وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
مادة ()10
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة أقدمية اعتبارية
خمس سنوات للإعاقة الشديدة وثلاث سنوات للإعاقة المتوسطة وفقا للشروط والضوابط التالية:
-1تحسب الأولوية السكنية لدرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من تاريخ تسجيل الطلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستوفية لكافة الشروط والمستندات
المطلوبة.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 24/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
-2في حالة وجود أكثر من شخص ذا إعاقة داخل الأسرة الواحدة تكون الأقدمية الاعتبارية للإعاقات الشديدة فحسب.
-3في حالة وجود أكثر من شخص ذا إعاقة ضمن أفراد الأسرة الواحدة من ذوي الإعاقات المتوسطة يتم احتساب الأقدمية الاعتبارية بمقدار أربع سنوات.
-4أن يستمر ذو الإعاقة ضمن نطاق الأسرة لحين ورود أولويته واستكمال إجراءات التخصيص لاستلام أحد البدائل السكنية.
-5للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في طلب تحديث تقریر اللجنة الفنية المختصة في الهيئة.
-6تمنح الأقدمية الاعتبارية لذوي الإعاقة لمرة واحدة فقط.
-7تلغي الأقدمية الاعتبارية ويتم إيقاف الأولوية السكنية في حالة وفاة الابن ذي الإعاقة أو طلاق الزوجة من ذوي الإعاقة أو وفاتها .وفي جميع الأحوال يتعين إخطار
المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأي تغير يطرأ على حالة ذي الإعاقة ،وذلك بكتاب رسمي موجه من الهيئة.
مادة ()11
تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة %100من قيمتها الأصلية عن كل ولد من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة ،ويستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من
عدد أولئك الذين حددهم القانون المنح تلك العلاوة .وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها ،وفي جميع الأحوال لا تخضع
العلاوة المنصوص عليها في هذه المادة إلى أي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي ،ويحتفظ الشخص ذو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزیع أنصبة
المعاش التقاعدي على المستحقين.
مادة ()12
يعفي الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة ()13
يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه ذي إعاقة شديدة أو متوسطة ،معاش تقاعدية يعادل %100من المرتب الكامل بما لا يتجاوز
🔍 مبلغ ( 2750د.ك) ألفين وسبعمائة وخمسين دينار ،إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمسة عشر سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة
للإناث ،ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
مادة ()14
يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشة تقاعدية بموجب الاتفاق المبرم بين الهيئة والمؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية يعادل % 100من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ (2750د.ك) ألفين وسبعمائة وخمسين دينار ،ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه
الحالة بلوغ سن معينة على أن تتوافر الشروط التالية:
-1الشروط الواردة بالمادة ( )4من اللائحة.
-2أن تبلغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش على الأقل عشرين سنة للذكور وخمس عشرة سنة للإناث.
-3أن تكون شهادة الإعاقة دائمة (شديدة أو متوسطة).
-4أن يكون المكلف بالرعاية قادرة على القيام برعاية الشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
-5إذا كان المكلف بالرعاية هو الزوج أو الزوجة فيجب أن يكون قد مضى على الزواج سنتين متصلتين في تاريخ انتهاء الخدمة.
-6تقديم إقرار رسمي من ذي الإعاقة أو وليه أو وصيه أو القيم عليه بحسب الأحوال ،يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
-7تقديم شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تفيد بأن المكلف برعاية ذي الإعاقة يقيم معه في محل إقامة مشتركة.
-8في حال إذا كان ذو الإعاقة يعاني من إعاقة ذهنية أو نفسية وتجاوز واحد وعشرين عاما يجب أن يقدم إلى الهيئة ما يفيد عدم صدور أحكام نهائية بالحجر.
-9ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية.
-10أن يتضمن البحث الاجتماعي ما يفيد عدم إقامة ذو الإعاقة إقامة دائمة بإحدى المستشفيات الحكومية.
-11تقديم إقرار من المكلف برعاية ذي الإعاقة يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد على خمس وأربعين يوما متصلة أو منفصلة خلال العام الواحد ما لم يكن مرافقة
لذي الإعاقة بالخارج ،وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المكلف بالرعاية.
-12تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الخدمة السابقة ومدة الاشتراك في تأمين الباب الخامس مع تحديد الوضع من حيث ضم مدة الخدمة
للمتقاعد.
-13تقديم نسخة من عقد الزواج (للزوج فقط) إذا كان ذا الإعاقة متزوجة بالإضافة إلى ش هادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج.
ولا يستحق المعاش التقاعدي لأكثر من شخص واحد عن نفس ذي الاعاقة ما لم تكن الرعاية قد انتقلت من المكلف السابق إلى غيره الأحد الأسباب التالية:
-1الوفاة.
-2العجز الصحي الدائم الذي يحول دون القيام بشئون الرعاية.
-3الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
-4الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو المكلف برعاية الأخر.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 25/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
-5تغيير المكلف بالرعاية بموجب حكم من المحكمة.
مادة ()15
يستحق الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها
الجهات الحكومية وفقا لأحكام المادتين ( )42( ،)41من القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه.
مادة ()16
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة العاجز عن العمل معاش إعاقة يصرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدد قيمته حسب الحالة
الاجتماعية وفقا للشروط التالية:
-1أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتى الجنسية ،مع عدم الإخلال بما ورد بنص المادتين رقمي ( )3( ،)2من القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه.
-2ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة أو ثمانية وعشرين سنة إذا كان مستمرة بالدراسة ،ولا يزيد على خمسة وستين سنة ميلادية عند تقديم الطلب.
-3أن تكون الإعاقة شديدة أو متوسطة بموجب شهادة صادرة عن اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
-4ألا يكون موظفة بأي جهة حكومية أو خاصة أو مسجلا ببرنامج إعادة الهيكلة.
-5ألا يكون ذو الاعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو المؤسسات العلاجية أو الإصلاحية.
-6إذا كان ذو الإعاقة يعاني من إعاقة ذهنية أو نفسية وتجاوز عمره واحد وعشرين عاما يجب أن يقدم إلى الهيئة ما يفيد عدم صدور أحكام فائية بالحجر.
-7لا يجوز استبدال هذا المعاش أو تقاض جزء منه مقدمة .
-8تقديم نسخة من عقد الزواج للزوج فقط إذا كان ذو الإعاقة متزوجة بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج .ولا يجوز الجمع بين هذا
المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة ( )29والمعاش المستحق طبقا للمادة ( )41من القانون رقم 8لسنة 2010المشار إليه أو طبقا لقانون
التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ،ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما.
🔍
مادة ()17
تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة بناء على
شهادة صادرة من الهيئة للجهات الحكومية ذات الصلة.
مادة ()18
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة صرف البدل النقدي للخادم أو السائق بواقع 150د.ك للإعاقة الشديدة وبواقع 100د.ك للإعاقة المتوسطة وذلك
وفقا للشروط التالية:
-1الشروط الواردة بالمادة ( )4من هذه اللائحة.
-2تقديم تقرير طبي من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة تفيد بأن الشخص ذو الإعاقة في حاجة فعلية لسائق أو خادم شريطة أن تكون درجة الإعاقة متوسطة أو
شديدة.
-3ألا يكون ذي الإعاقة نزيلا في مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو بدور الرعاية التابعة لإحدى جمعيات النفع العام أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد
على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى التي يعالج فيه.
-4تقديم نسخة من جواز سفر وإقامة الخادم أو السائق سارية على أن تكون مطابقة لعنوان سكن ذي الإعاقة.
-5تقديم شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج في حال إذا كانت الإقامة مسجلة باسم زوج ذي الإعاقة.
-6تقديم صورة من البطاقة المدنية لذي الإعاقة ولولي أمره أو المكلف برعايته.
ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
الفصل الثالث
ضوابط وشروط منح المخصصات غير المالية
مادة ()19
تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها
تتطلب ذلك ،كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب کامل وإجازة
رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب کامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
مادة ()20
يستثني الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وفقا للشروط والضوابط
التالية:
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 26/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
-1الشروط الواردة بالمادة ( )4من هذه اللائحة.
-2أن يكون ذا إعاقة شديدة أو متوسطة في حالة تعرضه لأمراض حادة.
-3أن يتلقى العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة بدولة الكويت وفقا للوائح وزارة الصحة بشأن الإجازات المرضية ،وذلك حسب الحالة الصحية التي تعتبر المريض
يتمتع بإجازة مرضية طوال فترة بقاءه داخل المستشفى ،وفي حالة خروجه يتم تقدير فترة الإجازات المرضية خارج المستشفي حسب رأي الطبيب المعالج وبناء على قرار
من المجلس الطبي العام.
-4في حالة علاجه خارج مستشفيات وزارة الصحة بالكويت ،يمنح إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج على أن يعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
-5في حالة علاجه خارج دولة الكويت على نفقة وزارة الصحة ،تطبق بشأنه لوائح وزارة الصحة المنظمة للإجازات المرضية ،وذلك حسب الحالة الصحية.
وفي حالة علاجه على نفقته الخاصة ،تزود اللجنة الفنية المختصة بما يثبت وجود موعد للعرض على أحد المؤسسات الطبية المعتمدة من إدارة العلاج بالخارج وبمتابعة
من المكتب الصحي في بلد العلاج ويمنح اجازة مرضية.
وفي حالة التمديد تزود اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي بتقرير معتمد من الطبيب المعالج بحالة المريض وحاجته للاستمرار بالعلاج على أن يجدد التقرير كل
شهر حسب الحاجة.
مادة ()21
يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعی ولدا أو زوجة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة إجازة خاصة بمرتب کامل وفقا لما يلي :أولا :في حالة العلاج داخل دولة
الكويت– :
-1إذا كان العلاج داخل المستشفى يستحق إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاته طوال فترة علاج ذي الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج ،وبعد موافقة
اللجنة.
– 2يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير من الطبيب المعالج.
ثانيا :العلاج خارج المستشفي– :
– 1عند خروج المريض من المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج للشخص ذي الإعاقة ،ويعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالمجال
🔍 الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام إذا كانت مدة الإجازة شهرين فأكثر.
– 2في حالة مرض ذي الإعاقة وليس لديه حاجة للدخول إلى المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب المدة المحددة بتقرير الطبيب المعالج لذي الإعاقة ويعتمد
من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام إذا كانت مدة الإجازة شهرين فأكثر .ثالثا :مرافقة الشخص
ذي الإعاقة للعلاج خارج دولة الكويت:
-1إذا كان ابتعاث الشخص ذي الإعاقة عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط المرافق المحددة من وزارة الصحة.
-2إذا كان العلاج بالخارج على نفقة ذي الإعاقة الخاصة بأحد المؤسس ات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج ،وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق
تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج ذي الإعاقة ،ويمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج ،ولا تخصم هذه الاجازة من رصيد إجازاته.
وفي جميع الأحوال تعد الإجازات التي منحت للشخص ذي الإعاقة أو للموظف المكلف برعاية ذي الإعاقة للعلاج داخل أو خارج الكويت بمرتب کامل ،ولا تدخل في
حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتان متصلتان) التي تمنح وفقا للمادة ( )52من نظام الخدمة المدنية ،وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.
مادة ()22
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو البسيطة أو الموظف أو الموظفة المكلف برعاية ش خص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو
الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومية مدفوعة الأجر ،وذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة بالمادة ( )4من هذه اللائحة .ويتم تخفيض ساعات العمل
في الحالات التالية– :
-1أن يكون الموظف ذا إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة.
-2الموظف الذي يرعى ذا إعاقة متوسطة أو شديدة وفقا للمادة ( )25من القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه.
-3الموظف الذي لديه حكم حضانة أو وصاية ويرعی شخصا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة.
-4عدم جواز تخفيض ساعات العمل لاثنين داخل الأسرة الواحدة إلا في حالة تعدد ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهم لذي إعاقة.
-5للمستفيد التنسيق مع الجهة التي يعمل به لاختيار وقت تخفيض ساعات العمل.
-6لا يحول تخفيض ساعات العمل دون الاستفادة من نظام الاستئذان المقرر في جهة العمل.
-7لا يجوز الجمع بين تخفيض ساعات العمل وفترة السماح بالحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل.
-8لا يجوز تجزئة ساعات التخفيض وتكون الاستفادة بها إما في بداية الدوام أو في غايته.
-9يجوز الجمع بين تخفيض ساعات العمل للموظفة من ذوي الإعاقة أو التي ترعى شخصا ذا إعاقة وبين تخفيض ساعات العمل المقرر للمرأة الحامل بالمادة ()54
من القانون رقم ( )21لسنة 2015المشار إليه.
-10يجوز الجمع بين تخفيض ساعات العمل الوارد بالقانون رقم ( )8لسنة 2010والحق الممنوح للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع
في ساعتين يوميا لرضاعته الوارد في القانون رقم ( )21لسنة 2015المشار إليه.
-11يتم تجديد ساعات تخفيض العمل سنويًا.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 27/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
مادة ()23
يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة صرف الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وذلك وفقا للشروط التالية:
– 1الشروط الواردة بالمادة ( )4من هذه اللائحة.
– 2أن تكون نوع ودرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة تتطلب توفير جهاز تعويضي وفقا لقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
– 3أن يكون هناك تقارير طبية معتمدة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحة به مواصفات وقياسات الأجهزة الطبية اللازمة وملحقاتها لذوي الإعاقة.
– 4عدم حصول الشخص ذي الإعاقة على ذات الدعم من جهات حكومية أخرى.
– 5أن تتم كافة إجراءات التعاقد والشراء لتلك الأجهزة عن طريق الهيئة دون غيرها وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك ،وطبقا للمواصفات حسب تقرير
اللجنة الفنية المختصة.
– 6لا يتم صرف كراسي كهربائية متحركة للأطفال دون سن الخامسة عشر أو لمن لديه إعاقة ذهنية .ما لم ترى اللجنة الفنية المختصة للكراسي المتحركة خلاف ذلك.
– 7تصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شريطة عدم صلاحية الأجهزة التي صرفت سابقة للاستخدام بناء على تقرير فني بذلك وفقا
للضوابط والمدد التالية:
أ -الكراسي المتحركة :تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة حتى سن 16سنة ،وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة الذي يتجاوز سنه 16سنة.
ب -السماعات الطبية :تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة الذي يتجاوز سنه 16سنة ،وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة حتى سن 16سنة.
مادة ()24
يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة بالقانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه ،وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:
-1توافر الشروط الواردة في المادة ( )4من هذه اللائحة.
-2صدور شهادة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحة بها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها .
🔍
الفصل الرابع
اللجنة الفنية المختصة بالهيئة
مادة ()25
تشكل اللجنة الفنية المختصة بقرار من مجلس الإدارة ،وتكون برئاسة مدير عام الهيئة وعدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن يكون من بينهم خمسة من ذوي
الاختصاص في المجال الطبي والخبرة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة ،ويحدد القرار من أعضاء اللجنة نائبة للرئيس.
مادة ()26
تختص اللجنة الفنية بما يلي:
-1القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه.
-2إبداء الرأي الفني في كل ما يحال إليها من المدير العام أو مجلس الإدارة.
-3إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بعملها.
-4تقديم المقترحات والدراسات التي تخدم مصلحة ذوي الإعاقة ورفعها لمجلس الإدارة.
-5رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة .
-6اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية المتخصصة.
-7إصدار شهادات إثبات الإعاقة مبينة بها نوع ودرجة الإعاقة .
-8إعادة فحص حالات ذوي الإعاقة بصفة دورية متى اقتضى الأمر ذلك عن طريق اللجان الطبية المختصة.
-9إيقاف صرف المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة بموجب القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه في حالة الشفاء من الإعاقة أو عدم ادراج الحالة تحت مفهوم
الإعاقة.
-10التنسيق مع قطاع الشئون الإدارية والمالية في حالة تغير نوع ودرجة الإعاقة وما يمكن أن يترتب عليه من تغيير بشأن المخصصات المالية.
مادة ()27
يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بما يلي:
– 1حضور الجلسات ،وفي حال الغياب دون عذر مقبول أربع جلسات متتالية ،يعاد النظر في عضويته.
– 2حضور جلسات اللجنة ،ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور جلسات اللجنة الفنية المختصة.
– 3التوقيع على محاضر الاجتماعات والتقارير الفنية التي تصدرها اللجنة.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 28/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
مادة ()28
تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها ،ويحل النائب محل الرئيس في حال تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب .ويعهد للمقرر بالتنسيق مع المدير العام تحديد
جدول الأعمال وإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بوقت كاف .وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين ،وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة ()29
للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبة لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها .ولها أن تشكل لجانا أو فرق عمل طبية متخصصة يعهد إليها بفحص
ذوي الإعاقة وتحديد نوع ودرجة الإعاقة أو القيام بأي من المهام التي تختص بها اللجنة الفنية.
الفصل الخامس أحكام ختامية
مادة ()30
يجوز للهيئة طلب أية مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية.
مادة ()31
يقر الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بموجب إقرار وتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة ،ومسئوليته عن عدم صحة تلك
البيانات والمستندات.
مادة ()32
يستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
🔍
مادة ()33
الذي الإعاقة أو القائم برعايته التظلم من قرار اللجنة الطبية المختصة أمام لجنة التظلمات الطبية خلال المواعيد المقررة .
مادة ()34
يتعين على القطاعات المختصة بالهيئة إبلاغ المدير العام فور علمهم بأي حالة تزوير في محرر رسمي أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو حجب البيانات والتي ترتب عليها
الحصول على أموال أو خدمات دون وجه حق ،واتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الدعم واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق ،وتتولى إدارة الشئون القانونية اتخاذ الإجراءات
القانونية في هذا الشأن.
مادة ()35
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الخارجية والإدارات المختصة لتحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة دورية وفقا لما يلي– :
مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الذهنية ،الحركية ،الجسدية ،السمعية ،التطورية ،والبصرية.
ومرة على الأقل كل سنتين بالنسبة لمن هم صعوبات تعلم أو بطيئي التعلم.
مادة ()36
تتولى الهيئة تشكيل لجان لمراجعة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار
إليه.
مادة ()37
يتعين – قبل إقرار أي دعم ماليا وخدمة جديدة أو تعديل ما هو ساري -حساب التكلفة المالية وتدبير الاعتمادات المالية والحصول على موافقة وزارة المالية ،ويتولى
ذلك قطاع الشئون الإدارية والمالية بالهيئة.
مادة ()38
تعامل كل حالة من حالات الإعاقة داخل الأسرة الواحدة بملف خاص وبشكل مستقل.
مادة ()39
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 29/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
تعين الهيئة المشرف للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة ،ويكون له حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية،
واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم ،وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( )8لسنة 2010المشار إليه وتحرير المحاضر اللازمة
بشأنها ،وإحالتها إلى الجهات المختصة.
مادة ()40
تحتفظ الهيئة بسجلات تنظيمية وإحصائية تقيد بها بيانات ذوي الإعاقة وما تم ص رفه لهم من دعم مادي ومزايا عينية وتاريخ استحقاقها.
مادة ()41
يجب على ذي الإعاقة أو ولي أمره المحافظة على الأجهزة التعويضية ولا تتكفل الهيئة بصيانتها.
الهئية العامة لشٔيون ذوي الاعاقة
قرار رقم 123لسنة 2019
بٕاصدار اللأيحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتٔاهيلية للٔاشخاص ذوي الاعاقة
المدير العام -رئيس مجلس الإدارة:
– بعد الاطلاع على القانون رقم ( )8لسنة 2010في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم ( )8لسنة 2016بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– وعلى القرار رقم 14لسنة 2004بشأن شروط وضوابط فتح مؤسسات تأهيلية بالقطاع الخاص.
🔍
– وعلى القرار رقم 146لسنة 2014في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات مدارس جديدة.
– وعلى القرار رقم 295لسنة 2014في شأن قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية الفردية “الفترة المسائية” لصعوبات التعلم وتعديلاته.
– وعلى القرار رقم 114لسنة 2015بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة.
– وعلى القرار رقم 210لسنة 2017بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم ( )8لسنة 2010في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
– وعلى القرار الإداري رقم 681لسنة 2018بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم الجهات التعليمية لذوي الإعاقة.
– وعلى القرار الإداري رقم 802لسنة 2018بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة.
– وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاریخ 2017/10/31
– وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ .2018/2/18
– وعلى رأي وزارة التربية الوارد بكتابها المؤرخ في .2018/6/28
– وعلى موافقة وزارة المالية الواردة بكتابها المؤرخ في .2019/2/3
.وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة ()1
هدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد والاجراءات والشروط والضوابط التي تنظم الخدمات التعليمية والتأهيلية التي توفرها الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة للأشخاص
ذوي الإعاقة بما في ذلك الإعاقات التعليمية وفقا لأحكام القانون رقم 8لسنة .2010
مادة ()2
يعمل بأحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ،وتلغي كل أحكام القرارات التي تتعارض معه.
المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
د شفيقة عبد الرسول العوضي
صدر في 12 :فبراير 2019م
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 30/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
اللائحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ()1
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– الهيئة :الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة .
– المدير العام :مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– الجهات المعنية :جميع المدارس والحضانات والمؤسسات والمراكز التأهيلية في القطاعين الحكومي والأهلي وجمعيات النفع العام المرخصة والمعتمدة التي تقدم
خدمات تعليمية أو تأهيلية أو حصص علاجية تعليمية فردية لذوي الإعاقة وفقا لنوع الإعاقة وشروط السن المنظمة لذلك.
– ذو الإعاقة :كل شخص ذو إعاقة لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون
مع عدم الإخلال بما جاء بنص المادتين رقمي ( )3 ،2من القانون رقم ( )8لسنة 2010وتعديلاته.
– المعهد :إقرار من الشخص ذو الإعاقة أو المكلف برعايته أو الولي أو الوصي أو الأم الحاضنة إذا كان مقدم الطلب لم يبلغ وأحد وعشرين عاما أو أن إعاقته تحول دون
ذلك حسب الأحوال ،على أن يلتزم فيه بالأحكام المنظمة للدعم.
– صعوبات التعلم :هي اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن الفهم أو استخدام اللغة المقروءة أو المكتوبة أو المنطوقة ،وقد
يظهر في شكل عدم القدرة على الاستماع أو التفكير أو الحديث أو القراءة أو الكتابة أو الهجاء أو حل المسائل الحسابية ،ولا يشمل هذا المصطلح الحالات التي تعاني من
صعوبات في التعلم نتيجة لأسباب :سمعية ،أو بصرية ،أو ذهنية أو اضطرابات نفسية أو انفعالية ،أو حرمان بيئي ،أو تأخر ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي.
– بطء التعلم :هو عدم القدرة على التحصيل العلمي والدراسي مع تدني نسبة الذكاء ومستوى التحصيل الدراسي في جميع المواد الدراسية.
– التأهيل :هو الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية في الجهات المعنية التي يلزم توفيرها للطالب ذوي الإعاقة لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن
عجزه.
– دعم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية :هو الرسوم والنفقات التي تقوم الهيئة بسدادها عن ذوي الإعاقة مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية للجهات
🔍 المعنية.
– الدمج التعليمي :هو التحاق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرام من غير الاحتياجات في صف واحد طوال اليوم الدراسي ،وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم
لتلقي مختلف البرامج التعليمية بالاشتراك مع أقرانهم ،ويتوجب على المدرسة توفير مختلف العوامل المساعدة في إنجاح هذا الدمج.
– فصول الاحتياجات :تشمل مجموعة من البرامج التربوية المتخصصة والمصممة بشكل خاص لمواجهة حاجات الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي لا يستطيع
معلم الصف العادي تقديمها ،وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن وتحقيق ذواتهم ومساعدتهم على التكيف .
مادة ()2
تسري أحكام هذه اللائحة على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي ،وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية
الواردة في القانون رقم 8لسنة 2010وتعديلاته ،ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للهيئة تطبيق بعض أحكام القانون رقم 8لسنة 2010على ذوي الإعاقة من غير
الكويتيين .ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21لسنة
2000بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15لسنة 1959الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
مادة ()3
للطالب ذي الإعاقة الحق في التربية والتعليم والتأهيل في المدارس والمعاهد ومراكز ومؤسسات التأهيل وجمعيات النفع العام ذات الاختصاص المتاحة للطلبة من
غير ذوي الإعاقة بناء على تقرير اللجان المختصة داخل الهيئة وبناء على المعايير واشتراطات الهيئة.
مادة ()4
تتكفل الهيئة بسداد كافة الرسوم الدراسية المعتمدة منها للجهات المعنية وفقا للقرارات الصادرة من اللجان المختصة في هذا الشأن وذلك نيابة عن ولي أمر الطالب
من ذوي الإعاقة في حال عدم امكانية تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للطالب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية على نحو يكفل له الحصول على خدمات
تعليمية أو تأهيلية وفقا لما تحدده اللجان المختصة.
الفصل الثاني
ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح جهة تعليمية أو تأهيلية
مادة ()5
تقدم طلبات الفتح وفقا للإجراءات الآتية:
أولا :المؤسسات التأهيلية والمراكز :
على كل من يرغب بفتح مؤسسة أو مركز تأهيلي جديد لذوي الإعاقة تعبأة الاستمارة المعتمدة بهذا الشأن لدى الهيئة واستيفاء كافة البيانات المدونة ها مذيلة بتوقيعه
و بإقرار وتعهد على صحة تلك البيانات.
ثانيا :الحضانات ومراكز التدخل البكر:
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 31/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
على كل من يرغب بفتح حضانة أو مركز للتدخل المبكر لذوي الإعاقة تعبأة الاستمارة المعتمدة بهذا الشأن لدى الهيئة واستيفاء كافة البيانات المدونة بها مذيلة بتوقيعه
وبإقرار وتعهد على صحة تلك البيانات ،مع ضرورة إرفاق صورة من موافقة وزارة الشئون الاجتماعية على فتح حضانة أو مركز التدخل المبكر .
ثالثا :المدارس الخاصة:
– المدارس الجديدة :
على كل من يرغب بفتح مدرسة جديدة لذوي الإعاقة (دمج أو احتياجات أو الاثنين معا ) بتقديم الطلب لدى وزارة التربية – التعليم الخاص – ومن ثم يحال للهيئة
لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة بعد تأكد وزارة التربية من استيفاء طالب الترخيص للشروط القانونية لبحثه من الناحية الفنية.
– إضافة فصول بمدارس قائمة:
على كل من يرغب بإضافة فصول احتياجات خاصة بمدرسة قائمة أو ترغب باستقبال طلبة دمج لديها تقدم الطلب لدى الهيئة مرفق معه جميع المستندات المطلوبة
واستيفاء كافة البيانات ،مع ضرورة إرفاق صورة من ترخيص وزارة التربية ساري المفعول .
رابعا :جمعيات النفع العام :على كل من يرغب بتقديم خدمات تأهيلية أو تعليمية ضمن جمعية نفع عام أن يقدم ما يفيد بتقديم تلك الخدمات بقرار إشهار الجمعية
الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية على أن يعرض على الهيئة وفق الضوابط والنظم.
ويقدم طلب فتح جهة تعليمية أو تأهيلية في الفترة من 1أكتوبر إلى 31مارس من العام الدراسي وفي حال الانتهاء من إصدار الموافقة النهائية بعد استكمال جميع
الإجراءات المستوجبة ومطابقة الشروط ،تحدد الهيئة تاريخ بداية تفعيل تلك الموافقة .علما بأن استلام الاستمارة لا يعد قبولا أو موافقة من الهيئة على الطلب.
مادة ()6
على كل من يرغب بتقديم طلب فيح جهة تعليمية أو تأهيلية تقديم البيانات والمستندات التالية:
-1تقديم ملف ضمن خطة خمسية للخمس سنوات القادمة للجهة التعليمية أو التأهيلية المطلوب فتحها تشتمل على جميع الإجراءات والخدمات والبرامج التي ستقوم
بتنفيذها خلال هذه الفترة ،وتحدد رؤية ورسالة وأهداف المشروع.
– 2عنوان كامل للمبنى ومخطط هندسي وقدرته الاستيعابية موضح فيه كيفية توزيع المساحات والغرف والغرض منها والمداخل والمخارج العادية وتلك الخاصة
بالطوارئ.
🔍 – 3الخطط والبرامج والمناهج الدراسية والتأهيلية التي سيتم تطبيقها على أن تكون متوافقة مع الجدول الزمني المحدد من وزارة التربية .وأن تكون المناهج والبرامج
ملائمة لنوع ودرجة الإعاقة.
-4هيكل تنظيمي للجهة التعليمية أو التأهيلية يوضح التسلسل الوظيفي الإداري والإشرافي والفني.
-5أعداد الموظفين المقترح تعيينهم لدى الجهة ومؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية ،ويشترط أن تكون الكوادر التعليمية والتأهيلية والتدريبية ذات خبرة وكفاءة مناسبة
لحاجات فئات الإعاقة التي ستستقبلها وأن تحدد كفاءتها بشهادات جامعية معتمدة أو دبلوم بعد الثانوية معتمد وفق المعايير والضوابط التي تحددها الهيئة.
مادة ()7
تتولى الهيئة دراسة الطلب وذلك وفقا للإجراءات التالية:
– 1دراسة الطلب والمستندات المرفقة من كافة الجوانب وفقا للشروط والضوابط وفي حال استيفاء كافة الشروط والمستندات بم فتح ملف للجهة المقدمة لدى
الهيئة ليتم بعد ذلك استكمال الإجراءات اللاحقة من خلال اللجنة المختصة.
– 2عمل زيارات ميدانية للموقع المطلوب للتحقق من الآتي:
– الموقع والمخطط الهندسي للمبنى المرفق والاطلاع المباشر والفعلي على توزيع المساحات وسلامة المداخل والمخارج والمساحات الخارجية المحيطة بالمبنى.
– المراجعة والتحقق من الخطة الخمسية والبرامج والمناهج الدراسية أو التأهيلية ومدى توافقها مع طبيعة الإعاقات التي ستستقبلها الجهة التعليمية أو التأهيلية.
– التأكد من الهيكل التنظيمي للجهة والتسلسل الوظيفي الإداري والإشرافي والفني وأعداد الموظفين المقترح تعيينهم ومسمياتهم الوظيفية وشروط شغلهم لهذه
الوظائف وتقدير الاحتياج للكادر الوظيفي استنادا إلى البيانات المذكورة وفقا لقرارات اللجان المختصة بالهيئة.
– 3تعد الهيئة تقريرا متكاملا بناء على البنود المذكورة أعلاه متضمنا رأيها الفني ويتم مخاطبة مقدم الطلب بكتاب رسمي بالملاحظات التي وردت بالتقرير لتلافي
الملاحظات.
– 4تصدر الهيئة موافقة مبدئية ليتسنى لصاحب الطلب استكمال الإجراءات الحكومية من الجهات المختصة (الصحة ،الإطفاء ،البلدية والشئون) .وعلى صاحب الطلب
أن يلتزم بتزويد الهيئة بما يثبت التقدم الفعلي في تنفيذ المشروع في أجل 6شهور من تاريخ منح الموافقة المذكورة حسب اشتراطات الهيئة وإلا اعتبرت الموافقة
المبدئية لاغية حكما ودون أدنى مسؤولية على الهيئة ما لم يتم التمديد فيها لمرة واحدة مماثلة .ولا يسمح لصاحب الطلب استقبال أي طالب إلا بعد الحصول على
الموافقة النهائية.
– 5بعد استكمال صاحب الطلب لكل الطلبات والموافقات من الجهات المختصة في الدولة تقوم الهيئة بزيارة أو زيارات ميدانية أخرى للتحقق من الآتي:
• تلافي جميع الملاحظات السابقة إن وجدت .
• التأكد من جاهزية الفصول والمرافق والتجهيزات وملائمتها وفق المعايير الخاصة بالهيئة.
– 6تقوم الجهة المعنية بتقديم ميزانية تقديرية معتمدة مرفق معها جميع المستندات وأي مستند تطلبه الهيئة.
– 7تقدر الهيئة تكلفة الطالب في الجهة المعنية للعام الأول من البدء في النشاط وهي تكلفة تقديرية بناء على قرار اللجنة المختصة على أن يعاد احتساب الرسوم
بعد سنة من النشاط ولا تصدر الموافقة النهائية إلا بعد تحديد الرسوم التقديرية للعام الأول وتوقيع الجهة على ذلك.
– 8تقوم الجهة المعنية بتقديم ميزانية فعلية معتمدة بعد العام الأول من البدء في النشاط لتحديد الرسوم الفعلية للطالب الواحد.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 32/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
مادة ()8
تصدر الموافقة النهائية من اللجنة المختصة بعد التأكد من تلافي جميع الملاحظات وبعد تحديد الرسوم التقديرية وتوقيع صاحب الطلب بالموافقة على هذه الرسوم،
على أن تجدد هذه الموافقة أو الترخيص الصادر من الهيئة كل 3سنوات وأن يخضع لمراجعة الهيئة قبل الجديد مع مراعاة الآتي:
.1لا يحق لصاحب الطلب تسجيل الطلاب أو الإعلان عن مشروعه دون الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وبعد حصوله على
التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
.2يجب على صاحب المدرسة بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة التقدم إلى وزارة التربية للحصول على الترخيص.
.3يجب على صاحب الحضانة بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة التقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على الترخيص.
.4يشترط عند التقدم بطلب فتح حضانة عدم وجود أكثر من حضانتين في نفس المنطقة مع مراعاة المساحات الفاصلة بين الحضانات وفقا لعدد السكان بالمنطقة.
.5لا يحق للجهة المعنية إضافة فصول جديدة أو التوسعة أو زيادة الطاقة الاستيعابية إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على الموافقة وذلك بعد زيارتها من قبل اللجان
المختصة في الهيئة ،على أن يقدم ميزانية مدقق عليها من مكتب محاسبي معتمد لإعادة احتساب الرسوم الدراسية بناء على الطاقة الاستيعابية الجديدة .
.6تقوم الجهة المعنية بتقديم ميزانية فعلية معتمدة بعد العام الأول من البدء في النشاط لتحديد الرسوم الفعلية للطالب الواحد.
.7تقدم طلبات تجديد الموافقة أو الترخيص الصادر من الهيئة قبل 3أشهر من تاريخ انتهاء الموافقة أو الترخيص المذكور ولا تتحمل الهيئة أي تأخير في تقديم طلب
التجديد.
الفصل الثالث
ضوابط وآلية صرف الدعم للجهات المعنية
مادة ()9
تتولى الهيئة تحديد قيمة الدعم لكل الجهات المعنية المسجلة لديها عن طريق اللجنة المختصة باحتساب الرسوم والنفقات الدراسية وفقا للضوابط والمحاور التي على
أساسها يتم التقدير والمتمثلة في :
🔍 – مواصفات المبنى ومدى ملائمته لاحتياجات ذوي الإعاقة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة والخدمات المقدمة لها والطاقة الاستيعابية للجهة مع مراعاة التوجيه الذي تعتمده
اللجنة المخيصية إلى فصول دمج أو فصول احتياجات خاصة.
– ملائمة الكفاءة والكادر الوظيفي حسب المعايير التي تتبعها اللجنة المختصة.
– جودة المناهج والبرامج المناسبة حسب معايير الهيئة.
وللهيئة أن تحدد السقف الأعلى للرسوم الدراسية بناء على البنود المقدمة بالميزانية والتي يتم احتسابها عند تقدير الرسوم مع تحديد السقف الأعلى لها ويتم احتساب
هامش ربح بنسبة تحددها الهيئة على التكلفة لكل الجهات المعنية ولأول مرة فقط .ويجب على الجهات المعنية تقديم ميزانياتها التفصيلية الفعلية بعد سنة من بدء
النشاط مدقق عليها من قبل مكتب تدقیق معمد وأية بیانات أخرى تحتاجها اللجان المختصة في الهيئة.
مادة ()10
يحق للهيئة تعديل الدعم لأي جهة معنية تقوم بتطوير الخدمات المقدمة عما تم تقدير الرسوم عليه وذلك عند الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات تبعا للضوابط والمحاور
التي تم التقدير على أساسها بعد التحقق من ذلك من خلال اللجان المختصة في هذا الشأن وفريق العمل المنوط به متابعة ضمان جودة الخدمة التعليمية والتأهيلية
ويتم التعديل للدعم وفقا لنسبة التطوير المحققة على أن تتم هذه المراجعة بناء على طلب الجهة التعليمية أو التأهيلية كتابة في مدة لا تقل عن عامين وبنسبة زيادة
لا تتجاوز .%5
كما يحق للهيئة تعديل الرسوم بتخفيضها للجهات المعنية وبنسبة لا تتجاوز %5والتي عليها ملاحظات من قبل اللجان المختصة في الهيئة والتي تخص جودة الخدمات
المقدمة من قبل الجهة أو تدني مستوى كفاية الكوادر التعليمية أو الفنية أو تردي التجهيزات والمنشآت ،وفي حال انتهاء مدة الإهلاك للمباني والصيانة والتجهيزات
والأثاث وعدم تجديدها من قبل الجهة ،فإن قيمة التخفيض تساوي التكاليف التي تم اعتمادها عند احتساب الرسوم وذلك بقرار من اللجنة المختصة.
مادة ()11
تقوم الهيئة بسداد قيمة الدعم للجهات المعنية من ميزانيتها وذلك على (أربع دفعات) على النحو التالي:
-1الدفعة الأولى :تمثل %30من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر سبتمبر من كل عام دراسي.
-2الدفعة الثانية :تمثل %30من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر ديسمبر من كل عام دراسي.
-3الدفعة الثالثة :تمثل %30من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر مارس من كل عام دراسي.
-4الدفعة الرابعة :تمثل %10من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر مايو من كل عام دراسي.
كما أن باقي المستحقات والتسويات المتبقية لفائدة الجهات المعنية يتم صرفها بدء من شهر مايو من كل عام دراسي.
مادة ()12
بعين لسداد الدعم مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية التزام كل من ولي الأمر والجهات المعنية بما يلي:
أولا :التزامات ولي الأمر:
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 33/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
.1تسجيل الطالب في الفترات المحددة من قبل الهيئة .
.2الالتزام بالقرار التعليمي أو التأهيلي الصادرة من اللجنة المختصة بالهينة.
.3التوقيع على بطاقة التوجيه الصادرة من الهيئة عند التسجيل الأول مرة أو عند انتقال الطالب من جهة إلى أخرى والتوقيع على طلب الالتحاق لكل عام دراسي عند
تسجيل الطالب بأحد الجهات المعنية .
.4الالتزام بالتوقيع على الإقرار والعهد الصادر من الهيئة بعد كل دفعة تقوم الهيئة بسدادها نيابة عن ولي الأمر للجهات المعنية.
.5إخطار الهيئة بشكل فوري في حال قيام جهة العمل لولي الأمر أو أي جهة أخرى بسداد الرسوم الدراسية المستحقة للجهة المعنية الملحق بها ابنها ابنته نيابة عنه.
ثانيا :التزامات الجهات المعنية:
.1عدم قبول أي طالب من ذوي الإعاقة بدون شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول وقرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول.
.2عدم قبول أي طالب من ذوي الإعاقة لا يتناسب سنه مع شروط الالتحاق بالجهة المعنية للعام الدراسي.
.3عدم قبول أي طالب من ذوي الإعاقة لا تتوافق إعاقته مع نوع الإعاقات أو نوع الفصل المسموح للجهة استقبالها بقرار الترخيص والهيئة غير مسئولة عن تحمل
الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلبة المسجلين بالخطأ لدى الجهة المعنية.
.4تزويد الهيئة بطلبات الالتحاق الخاصة بذوي الإعاقة الملتحقين بالجهة المعنية لكل عام دراسي قبل تاريخ 28فبراير موقعا عليها من قبل ولي الأمر ومعتمدة من
الجهة تتضمن كافة البيانات الخاصة بذوي الإعاقة .وتحسب قيمة الرسوم الدراسية اعتبارا من تاريخ الالتحاق الفعلي شريطة أن يصل الطلب إلى الهيئة في موعد غايته
عشرة أيام عمل من تاريخ الالتحاق وبشرط أن يكون شهادة إثبات الإعاقة والقرار التعليمي أو التأهيلي ساري المفعول ،وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر تاريخ تسليم الطلب
للهيئة هو التاريخ الفعلي للالتحاق.
.5تقديم ميزانيتها التفصيلية الخاصة بتكلفة الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية المقدمة لذوي الإعاقة وأية بيانات مالية أخرى تطلبها الهيئة بكتاب رسمي.
.6تسهيل مهمة الهيئة لمتابعة الخدمات المقدمة وتقييم أداء الجهة والتزامها بمعايير وضمان جودة الخدمة التعليمية أو التأهيلية أو التربوية.
.7تقديم تقارير فنية عن طبيعة الخدمات المقدمة والخطة الفردية لكل طالب من ذوي الإعاقة مسجل لديها ومدعوم ماديا من الهيئة.
.8الالتزام بكثافة أعداد ذوي الإعاقة داخل الفصل التعليمي أو التأهيلي وفقا لطبيعة الإعاقة التي يحددها القرار الصادر من الهيئة والذي يحدد الحد الأقصى لعدد
الطلبة بالفصل لجميع الجهات المعنية .
🔍
على أن تلتزم تلك الجهات بالطاقة الاستيعابية المعتمدة من قبل الهيئة .وللهيئة حق تعديل الطاقة الاستيعابية لأي جهة معنية على أن تأخذ في الاعتبار مساحة
الفصول ووضعية كل جهة على حدة وأي اعتبارات أخرى ترى ضرورة أخذها في الاعتبار.
.9الالتزام بعدم إضافة فصول جديدة أو التوسعة أو زيادة الطاقة الاستيعابية إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على الموافقة وذلك بعد زيارتها من قبل اللجان المختصة،
والالتزام بتقديم ميزانية مدقق عليها من مكتب محاسبي معتمد لإعادة احتساب الرسوم الدراسية بناء على الطاقة الاستيعابية الجديدة.
.10عدم مطالبة ولي الأمر بأي مبالغ إضافية تحت مسمى الرسوم الدراسية طالما كان لذي الإعاقة قرار دعم تعليمي ساري المفعول ويناسب الالتحاق بهذه الجهة
المعنية.
.11إبلاغ الهيئة كتابيا في حالة عدم انتظام الطالب من ذوي الإعاقة لديهم لمدة تزيد عن 15يوما محصلة أو 30يوما منفصلة ،مع إعداد کشوفات تثبت حضور
وغياب الطلبة وكل ما تطلبه الهيئة في هذا الشأن.
.12الالتزام بتجديد الموافقات أو التراخيص الممنوحة لها من الهيئة قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر على الأقل ،مع الالتزام بتراخيص سارية المفعول من الجهات
المختصة.
وللهيئة الحق في تأخير أو وقف صرف الدعم عن الجهة المعنية في حال عدم الالتزام بأي من الالتزامات المذكورة آنفا أو لغيرها من الأسباب الأخرى التي تراها موجبة
لذلك.
مادة ()13
يستفيد من الدعم ذوي الإعاقة المسجلين بالهيئة وفقا للشروط التالية:
.1أن يكون ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو من يعامل معاملة الكويتي.
.2يقبل الأشخاص ذوي الإعاقة ابتداء من سن 6أشهر كالآتي:
– من 6أشهر في 31ديسمبر من نفس العام الدراسي إلى 3سنوات بمراكز التدخل المبكر .
– من 3سنوات في 31أغسطس من نفس العام الدراسي إلى 6سنوات بالحضانات.
– من 6سنوات في 31ديسمبر من العام الدراسي إلى 21سنة بالمدارس الخاصة أو المؤسسات التأهيلية.
– من 21سنة في 31ديسمبر من العام الدراسي إلى 45سنة بالمراكز أو المؤسسات التأهيلية.
.3أن يكون لذي الإعاقة شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول صادرة من اللجان المختصة في الهيئة.
.4أن يكون لذي الإعاقة قرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول صادر من الهيئة لمن دون سن 21سنة أو قرار تأهيلي لمن فوق سن 21سنة .وتنتهي صلاحية القرار
التعليمي والتأهيلي بانتهاء صلاحية شهادة الإعاقة أو كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للقرار الصادر عن اللجنة أو الفريق المختص بالهيئة.
.5ألا يكون الطالب من ذوي الإعاقة التعليمية بأنواعها قد أثم المرحلة الابتدائية ولديه تحويل من التعليم العام للهيئة.
.6الطلبة المحولين من إدارة مدارس التربية الخاصة.
.7الطلبة المسجلين بالمدارس التي لها ترخيص من وزارة التربية والتي تقبل بدمج كل الإعاقات ما عدا الإعاقة الذهنية والمسجلين لديها قبل صدور هذه اللائحة ولغاية
انتهاء المرحلة الثانوية وذلك مقابل رسوم الطالب العادي.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 34/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
مادة ()14
الجهات المعنية المؤدية للخدمة والمستفيدة من الدعم:
.1مراكز التدخل المبكر :هي الجهات التي تستقبل الأطفال ذوي الإعاقة من عمر ستة شهور إلى عمر ثلاث سنوات والتي لديها ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية
ولديها موافقة مسبقة من الهيئة وفقا للضوابط والشروط المعتمدة لديها .وتقبل المرحلة العمرية من 6أشهر في 31ديسمبر من العام الدراسي إلى 3سنوات.
.2الحضانات :هي الجهات الحاصلة على ترخيص من إدارة المرأة والطفولة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ولديها موافقة مسبقة من الهيئة وفقا للشروط والضوابط
المعتمدة لديها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة ،وتقبل المرحلة العمرية من ثلاث سنوات في 31أغسطس من العام الدراسي إلى 6سنوات.
.3المدارس الخاصة :هي المدارس الخاصة على اختلاف نظمها التعليمية الصادر لها ترخيص من قبل وزارة التربية والحاصلة على موافقة مسبقة من الهيئة وفقا
للشروط والضوابط المعتمدة لديها الاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة من سن 6سنوات في 31ديسمبر من العام الدراسي إلى 21سنة ،والمدارس التي لها ترخيص من
وزارة التربية والتي تقبل بدمج كل الإعاقات ما عدا الإعاقة الذهنية والمسجلين لديها قبل صدور هذه اللائحة ولغاية انتهاء المرحلة الثانوية وذلك مقابل رسوم الطالب
العادي.
.4المؤسسات التأهيلية :هي الجهات التأهيلية الصادر بترخيصها قرار من المجلس الاعلى لشئون المعاقين سابقا (ويعتمد من الهيئة) أو التي يصدر لها ترخيص من
الهيئة ولا يحق لها قبول أي نوع من الإعاقات غير الإعاقات الشديدة بالإضافة إلى الذهنية المتوسطة والبسيطة على أن يكون لديها برامج تتناسب مع هذه الإعاقات
وتقبل المرحلة العمرية من 6سنوات في 31ديسمبر من العام الدراسي فما فوق.
.5المراكز التأهيلية :هي الجهات المعتمدة سابقا من المجلس الأعلى لشئون المعاقين ولها طبيعة المدارس وتقدم خدمة تربوية أو تأهيلية شريطة تقنين أوضاعها بما
يتماشى مع القرارات واللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بما في ذلك حصولها على ترخيص من الهيئة وفقا للشروط والضوابط
المعتمدة في الهيئة وتقبل المرحلة العمرية من 21سنة في 31ديسمبر من العام الدراسي إلى 45سنة.
.6جمعيات النفع العام :التي لها طبيعة المدارس الخاصة وتقدم خدمات تعليمية أو تأهيلية ومشهورة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية بمباشرة هذا النشاط ولديها
موافقة من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة في الهيئة.
مادة ()15
🔍 تقوم الهيئة بتوقيع العقوبات التالية على الجهات المعنية وفقا للإجراءات واللوائح لديها:
-1الإيقاف المؤقت للصرف.
– 2الخصم من قيمة الدعم بما يتناسب مع حجم المخالفة علما بأن قيمة الخصم لا تسترد.
– 3إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة للجهة المعنية من الهيئة.
مادة ()16
بصرف الدعم للجهات المعنية وفقا للشروط العامة التالية :
.1الهيئة هي صاحبة الاختصاص في تجديد التراخيص التي تصدر عنها أو الموافقات الممنوحة للجهات المعنية ومنح التراخيص في حدود الاخصاص المنوط بها أو
الموافقات الجديدة للجهات التعليمية أو التأهيلية أو التربوية التي ترغب في تقديم خدمة تعليمية أو تأهيلية لذوي الإعاقة بعد استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة في
الهيئة وبعد حصولها على الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
.2لا يجوز لأي جهة معنية مطالبة ولي أمر ذي الإعاقة بسداد أي نفقات أو تكاليف مالية تحت مسمى رسوم دراسية ،وفي حال اکتشاف ما يثبت استلام مبلغ من ولي
الأمر ،لا يسدد للجهة الدفعة التالية من الرسوم المستحقة لذوي الإعاقة المسجلين فيها إلا بإحضار کتاب خطي من ولي الأمر يفيد باسترداد ما تم دفعه والتأكد من
ذلك .وفي حال عدم إرجاع ما تم دفعه يحق للهيئة خصم ذلك المبلغ من الدفعات اللاحقة واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا.
.3في حال انتقال الطالب ذو الإعاقة من الجهة المعنية أثناء العام الدراسي لعدم ملائمة البرنامج الدراسي أو التأهيلي النوع الإعاقة أو لأي سبب راجع للجهة المعنية،
يتم خصم ما تم سداده للجهة من الدفعات اللاحقة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.
.4للهيئة الحق في الرقابة والإشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية أو التربوية المقدمة لذوي الإعاقة من الجهات المعنية المعتمدة لديها ومدى التزام هذه الجهات
بمعايير اعتماد جودة وضمان الخدمات المقدمة وذلك من خلال الفرق واللجان المختصة بها .ولا يحق لأي جهة أن تمنع هذه الفرق واللجان من مباشرة عملها في هذا
الشأن وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للهيئة اتخاذ الجزاء المناسب بما في ذلك إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لهذه الجهة.
.5للهيئة أن تقرر تأخير صرف الدفعات المستحقة للجهة المعنية حال وجود ملاحظات يتم رصدها من قبل اللجان والفرق المختصة بالهيئة أثناء الزيارات الميدانية التي
تقوم بها للجهات المعنية أو وجود شكاوى من أولياء أمور ذوي الإعاقة أو العاملين في الجهة المعنية وثبت صحة هذه الشكاوى أو لغيرها من الأسباب التي تراها الهيئة
موجبة لتلك العقوبة ،على أن تمنح الجهة مهلة ثلاثين يوما لتلافي تلك الملاحظات أو إنماء سبب الشكوى مع أحقية الهيئة في توقيع خصم على الجهة يتناسب مع حجم
المخالفة.
.6للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة معنية معتمدة لديها بما في ذلك سحب الموافقة أو الترخيص حال ثبوت إخلالها في أداء عملها أو حصول خطأ
ترتب عليه ضرر بأي من ذوي الإعاقة المسجلين لديها أو لغيرها من الأسباب والملاحظات بما يتناسب وحجم الخطأ والضرر الحاصل وبناء على التقارير التي ترفع من
الفرق واللجان المختصة بالهيئة.
.7تلتزم جميع الجهات المعنية التي لديها ترخيص أو موافقة من الهيئة باستقبال ذوي الإعاقة بالقرار الصادر من وزارة التربية والذي يفيد مواعيد بدء وانتهاء العام
الدراسي لمدارس التربية الخاصة على حسب المرحلة التعليمية ونوع الإعاقة.
.8لا يجوز إلحاق أي طالب أو نقله من الجهة المعنية بعد تاریخ 2/28من كل عام دراسي حتى وإن كان لديه قرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول.
.9لا يجوز لأي جهة معنية إلحاق أي طالب إلا بموجب قرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول.
.10لا يجوز لأي جهة معنية لديها ترخیص أو موافقة من الهيئة فتح فصول جديدة إلا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة المسبقة وفقا لضوابط الهيئة.
.11لا يجوز أن يوقع على طلب الالتحاق إلا ولي الأمر (الأب) أو المكلف برعاية ذي الإعاقة أو من ينوب عنه قانونا.
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 35/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
.12لا يخصم من الدعم عن ذوي الإعاقة الذي لديه كتاب رسمي صادر من وزارة الصحة يفيد بعلاجه بالخارج لمدة لا تتجاوز 90يوما سواء منواصل أو مفرق في العام
الدراسي الواحد مع ضرورة إحضار کتاب خطي من ولي الأمر يفيد بتاريخ المغادرة وتاريخ العودة والكتاب الصادر من وزارة الصحة الذي يفيد العلاج بالخارج ،وفي حال
تجاوز المدة المحددة ( 90يوما) لا تتحمل الهيئة الرسوم الدراسية المدة الغياب التي تزيد عن ذلك.
.13لا تعطي الموافقة المبدئية التي تمنح للجهات المعنية التي نستقبل ذوي الإعاقة الحق في إلحاق ذوي الإعاقة واستحقاق الدعم إلا بعد الحصول على الموافقة
النهائية وفق الشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
.14يجوز للهيئة تمديد سن الالتحاق بالحضانة بقرار من اللجنة المختصة إلى 7سنوات إذا دعت الحاجة إلى ذلك ،كما يجوز لها التمديد بسنة دراسية واحدة لمن تجاوز
سن . 21.
.15في حال تجاوز عدد أيام غياب الطالب أكثر من 15يوما متواصل أو أكثر من 30يوما متفرق دون عذر فإن الهيئة تقوم بخصم جميع أيام الغياب.
.16للهيئة الحق في تغيير نوع الفصل للطالب من ذوي الإعاقة في حال رأت اللجنة المختصة ذلك.
.17يقدم التظلم على القرار التعليمي أو التأهيلي الصادر من اللجنة المختصة خلال 60يوما من تاريخ إعلام المعني بالأمر بالقرار بأي طريقة تترك أثرا كتابيا.
.18يجوز بقرار من اللجنة المختصة بالهيئة إيفاد أو منح الطالب من ذوي الإعاقة والحاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها إلى بعثات دراسية للحصول على مؤهل
علمي بدرجة الدبلوم أو الإجازة الجامعية خارج وداخل دولة الكويت بشرط استيفاء شروط القبول والتي تنظمها القرارات الصادرة هذا الشأن وتتولى عملية الإشراف
وتتحمل التكاليف المالية للابتعاث وزارة التعليم العالي .على أن تتحمل الهيئة التكاليف المالية للطلبة من ذوي الإعاقة المبتعثين منها داخل دولة الكويت عن العام
الجامعي 2018 – 2017وما قبله فقط إلى حين تخرجهم أو انقطاعهم عن الدراسة لأي سبب كان .
الفصل الرابع
قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية التعليمية الفردية (الفترة المسائية) لصعوبات التعلم
مادة ()17
يستفيد من دعم الحصص العلاجية التعليمية الفردية المقدمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم خلال الفترة المسائية كل طالب من ذوي صعوبات التعلم خضع
لتشخيص رسمي على المستوى النفسي والتربوي يثبت حاجته لهذه الحصص لتنمية واستكمال قدراته التعليمية وفقا للشروط الآتية:
.1أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو يعامل معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21لسنة
🔍
2000بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15لسنة 1959الخاص بقانون الجنسية الكويتية .
.2أن يكون لديه ملف تعليمي لدى الهيئة ولديه شهادة إثبات الإعاقة ساري المفعول وقرار تعليمي ساري المفعول.
.3أن يكون مقيدا بإحدى مدارس التعليم العام أو المدارس الخاصة على نفقة ولي الأمر وألا تتوافر له هذه الخدمة التعليمية في تلك المدارس .
.4ألا يكون الشخص ذي الإعاقة مقيدا بأي من الجهات المعنية المعتمدة بالهيئة والذين يصرف لهم دعم تعليمي من الهيئة مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية التي
يقدمونها لذوي الإعاقة.
.5أن يكون الطالب قد اجتاز الصف الثالث الابتدائي وألا يزيد عمره عن 21سنة.
.6استيفاء الشروط والمستندات والطلبات التي تضعها الهيئة من خلال لجانها المختصة في هذا الشأن.
.7أن تكون تلك الحصص علاجية تعليمية وليست بغرض دروس تقوية .
.8توفير خطة علاجية تربوية فردية لكل حالة من قبل الجهات المقدمة لتلك الحصص العلاجية.
.9إعداد برنامج تربوي علاجي تعليمي من قبل الجهات المقدمة الملك الحصص للمواد الأساسية وفقا للتالي:
– المرحلة الابتدائية والمتوسطة (اللغات ،الرياضيات) وذلك بدءا من الصف الرابع الابتدائي.
– المرحلة الثانوية (اللغات ،الرياضيات ،المواد العلمية).
مادة ()18
تسدد الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة الرسوم الدراسية لدعم الحصص العلاجية الفردية على النحو التالي:
.1تسدد المبالغ المستحقة على دفعتين ماليتين بعد انتهاء كل فصل دراسي من العام الدراسي بقدر عدد الحصص المقدمة من الجهة لذوي الإعاقة عن كل فترة على
ألا تتجاوز تكلفة الحصة الواحدة 13د.ك.
.2يوقف صرف الدعم في حال غياب الطالب المستفيد عن الحصص العلاجية التعليمية الفردية أو يخصم من المبالغ المستحقة بقدر عدد أيام الغياب.
مادة ()19
يحق للهيئة الرقابة والإشراف على الجهات التعليمية المقدمة للحصص العلاجية التعليمية الفردية المسائية في كيفية تنفيذ آلية العمل لديها ومدى توافر الشروط
والضوابط اللازمة للمستفيدين ،ولها أن توقف صرف الدعم في حالة ثبوت المخالفة لديها .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة ()20
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 36/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
يحق للهيئة طلب أية مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط لاستحقاق دعم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية .ولها أن تشكل فرقا أو لجانا تراها ضرورية
في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية لذوي الإعاقة ،كما يحق لها أن تمنح الجهات المعنية أجالا محددة لتسوية وضعياتها حتى تواءم أحكام هذه اللائحة
وإصدار القرارات والتعاميم الضرورية لتنفيذها.
مادة ()21
يقر الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بموجب إقرار وتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة ،مع كامل مسئوليته القانونية
في حال عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.
مادة ()22
تحتفظ الهيئة بسجلات تنظيمية وإحصائية تقيد ما بیانات ذوي الإعاقة وما تم صرفه لهم من دعم تعلیمی و تأهيلي وتاريخ استحقاقها .
مادة ()23
يجوز لمدير عام الهيئة استثناء الجهات المعنية أو الطلبة من ذوي الإعاقة من بعض الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة بناء على قرار مسبب.
مادة ()24
يلغي العمل بأحكام القرار رقم 146لسنة 2014في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات مدارس جديدة والقرار رقم 295
لسنة 2014في شأن قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية الفردية الفترة المسائية” الصعوبات التعلم وتعديلاته والقرار رقم 114لسنة 2015بشأن
ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية لذوي الإعاقة والقرار الإداري رقم 802لسنة 2018بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات
التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة من تاریخ نفاذ هذه اللائحة.
🔍
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 37/38
5/9/26, 4:09 AM قانون رقم 8لسنة 2010بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة/قرار رقم 210لسنة / 2017قرار رقم 223لسنة / 2019قرار رقم 340لسنة /2022قانون رقم 73لسنة /2020قانون 5لسنة /2016قرار رقم 480لسنة 2019
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
🔍
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
=?searchقانون-رقم-8-لسنة-2010-بشان-حقوق-األشخاص-ذوي-االعاقةقرار-رقم-210-لسنة-2017-قرار-رقم-223-لسنة-2019-قرار-رقم-340-لسنة2022-قانون-رقم-73-لسنة2020-قانون-5-لسنة2016-قرار-رقم-480-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 38/38
