5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
الرٔييسية /قوانين
/قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية/اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة
2010
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية/اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
لسنة 2010 رقم 7 قانون
🔍 الجهة :هيئة أسواق المال
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 15لسنة 1960بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 16لسنة 1960بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 17لسنة 1960بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 30لسنة 1964بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون 37لسنة 1964في شأن قانون المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
Install App
– وعلى القانون رقم 32لسنة 1968في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 1/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31لسنة 1978في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1979بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 19/4/479بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38لسنة 1980بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 67لسنة 1980بإصدار القانون المدني وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 68لسنة 1980بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 5لسنة 1981بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 42لسنة 1984بشأن التصرف في أسهم شركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23لسنة 1990بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31لسنة 1990في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،
– وعلى المرسوم بالقانون 116لسنة 1992في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتدابير فيها والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 1لسنة 1993في شأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 11لسنة 1998بترخيص إنشاء شركات الإجارة والاستثمار والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 2لسنة 1999في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة،
– وعلى المرسوم الصادر في 14أغسطس 1983في شأن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم الخاص بوزارة التجارة والصناعة الصادر في 12أغسطس ،1986
– وعلى المرسوم بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 27ديسمبر ،1986
🔍 – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الفصل الأول
التعريفات
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية – حيثما وردت في القانون – المعاني المبينة قرين كل منها– :
الوزير المختص :وزير التجارة والصناعة.
الهيئة :هيئة أسواق المال.
المجلس :مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
اللائحة :اللائحة التنفيذية للقانون.
البورصة :بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية.
أعضاء البورصة :هي الشركات والصناديق الدرجة في البورصة والوسطاء.
وكالة مقاصة :الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية ،والخدمات الأخرى المتعلقة بذلك.
شخص :سخص طبيعي أو اعتباري.
مصدر :شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.
شركة مدرجة :شركة مساهمة مدرجة في البورصة.
ورقة مالية :أي صك – أيا كان شكله القانوني – يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل:
أ – الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة.
ب – أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة.
ج – القروض والسندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل الأسهم في رأسمال شركة.
د – جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة.
هـ -أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.
و – الوحدات في نظام استثمار جماعي.
ز – أي ورقة أو صك تعتبره الهيئة ورقة مالية لأغراض تطبيق هذا القانون واللائحة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 2/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
ولا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر ،وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا
فيما بينها ولوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.
– التعامل في الأوراق المالية :هو تعامل الشخص على الورقة المالية لحسابه الخاص أو بالنيابة عن غيره عن طريق بيعها ،أو شرائها ،أو تقديم عرض بيع أو شراء أو
استحواذ بشأنها ،أو إصدارها ،أو طرحها للاكتتاب ،أو الاكتتاب فيها ،أو التنازل عن حق الاكتتاب فيها ،أو الترويج لها ،أو تسويقها ،أو التعهد بتغطية الاكتتاب فيها ،أو حفظها،
أو إدراجها ،أو إيداعها ،أو تسويتها ،أو تمويل التعامل بها ،أو إقراضها ،أو البيع على المكشوف لها ،أو رهنها ،أو التنازل عنها ،أو أي عملية أخرى تعتبرها الهيئة تعاملًا في
الأوراق المالية.
متداول :شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص.
وسيط :شخص اعتباري يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.
محفظة استثمارية :حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية ،ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى
مملوكة للعميل ووفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة ،وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل.
مدير محفظة الاستثمار :الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها.
مستشار استثمار :شخص اعتباري ،يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
نظام استثمار جماعي :كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار.
أمين الحفظ :شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقًا لأحكام هذا القانون واللائحة.
وكيل اكتتاب :الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق.
المطلع :أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.
الاكتتاب العام :عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب أو لشراء الأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.
الاكتتاب الخاص :هو دعوة موجهة الى فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين للاكتتاب في ورقة مالية.
الحليف :الشخص الذي يتبع شخصا آخرا أو أشخاصا آخرين أو يخضع لسلطتهم.
🔍 المحكمة المختصة :محكمة أسواق المال المنصوص عليها في هذا القانون.
السيطرة الفعلية :كل وضع ،أو اتفاق ،أو ملكية لأسهم ،أو حصص أيا كانت نسبتها تؤدي الى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو القرارات الصادرة منه أو
من الجمعيات العامة للشركة المعنية.
صانع السوق :الشخص الذي يعمل على توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة.
عقود الخيار :عقد أو اتفاق يعطي شخصا ما الحق -وليس الالتزام-بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية ،ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق
المالية.
المشتقات المالية :أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية ،مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات ،ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة
للأسهم أو أية أصول مالية أخرى.
عرض البيع :رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.
طلب الشراء :رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.
شخص ذو علاقة :هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ،لوسيط ،أو مستشار استثمار ،أو يعمل كمدير ،أو يشغل وظيفة اشرافية
لدى الجهات المذكورة أعلاه ،أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة ،أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال كجزء
من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.
السوق الثانوية :هو السوق أو الأسواق التي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها.
مراقب الاستثمار :شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة والإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي.
وكالة تصنيف ائتماني :شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الائتمان.
المعلومات الداخلية :المعلومات أو البيانات غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها يكون من شأنها التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية.
الفصل الثاني
هيئة سوق المال
المادة 2
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة ،تسمى (هيئة أسواق المال).
المادة 3
تهدف الهيئة الى ما يلي– :
– 1تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.
– 2تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية ،مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 3/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
– 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
– 4تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.
– 5تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
– 6العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
– 7توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.
المادة 4
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي– :
– 1إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون ،كما يعمل على القيام بإصار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
– 2مع مراعاة أحكام المادة 33من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
– 3إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية ،والتراخيص للعاملين بها ،وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية ،ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق
الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.
– 4تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من انظمة الاستثمار الجماعي.
– 5تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.
– 6تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.
– 7وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.
– 8الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
– 9وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.
🔍
– 10توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.
– 11التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.
– 12القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.
– 13إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ،وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
– 14وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل الأشخاص المرخص لهم والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
– 15إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.
المادة 5
تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها – وفقا لأحكام هذا القانون ،وعلى الأخص ما يلي– :
– 1رفع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
– 2تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ،والتحقيق الإداري فيها وإحالتها الى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.
– 3القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ،وإحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل
واقعة يشتبه في كونها جريمة ،سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
– 4إجراء التفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية ،ونشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.
– 5شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.
– 6طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.
– 7للهيئة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة ،وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون .ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق
أهدافها المبينة بهذا القانون.
– 8تضع الهيئة القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها ،ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد 1053 ،992 ،508
من القانون المدني والمواد 237 ،233 ،232 ،231من قانون التجارة .كما تضع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية ودون التقيد بالأحكام
المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
– 9إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقا مالية ،وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات.
– 10للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية ،تتمتع بالشخصية الاعتبارية ،وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة
وحدها .وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة.
المادة 6
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 4/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسًا ونائبًا للرئيس.
المادة 7
يشترط في المفوض أن يكون شخصًا طبيعيًا كويتيًا من ذوي النزاهة ،ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده
حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة 8
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء .ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها،
ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض
اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.
المادة 9
إذ غاب الرئيس أو شغر منصبه ،ولم يكن نائب الرئيس قادرًا على أداء مهامه لأي سبب كان ،فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس
المجلس بالوكالة.
المادة 10
مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة ،ويشغر مقعد
المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة ،كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرًا وصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية:
🔍 أ-إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب-إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
ج-إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د-إذا أخل بأحكام المادة 27أو أحكام المادة 29من هذا القانون.
ه-إذا خالف عمدًا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين.
المادة 11
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة .وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس
الوزراء.
المادة 12
يجتمع المجلس ثماني مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس ،أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.
المادة 13
يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحًا إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة ،باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة .9وتصدر
قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.
المادة 14
يجوز للمجلس أن ينشئ لجانًا استشارية دائمة أو مؤقتة ،وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان
بخبراء من خارج الهيئة.
المادة 15
تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم ،كما تتلقى التظلمات
من القرارات التي تصدرها الهيئة .وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
المادة 16
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 5/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم ( )12لسنة 1960بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ،يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس
الهيئة وتتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم ،أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات.
كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بالهيئة وعملها.
المادة 17
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن
يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
المادة 18
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بقانون ،وتعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ،مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم ( )31لسنة 1978بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام .وتبين اللائحة التنفيذية القواعد
والإجراءات المالية لتصرف الهيئة في أموالها ،والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها ،وكيفية مراقبة حساباتها .ويكون لرئيس مجلس المفوضين اختصاصات وزير المالية
فيما يخص أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه.
المادة 19
تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه ويتم تحصيلها لحساب الهيئة ،وما يخصص لها من ميزانية الدولة ،أو اي موارد أخرى
تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطاتها.
المادة 20
🔍
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة ،ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل
الديون المستحقة للخزانة العامة.
المادة 21
يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارا ماليًا على المدى الطويل لمقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية ،ويتحدد بقرار يصدره
مجلس الوزراء – بناء على اقتراح المجلس – مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها ،وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات ،فإذا وصلت الى المقدار المحدد يحول
الفائض الى الخزانة العامة للدولة ،وإذا نقصت في أي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص.
كما يكون للهيئة رأس مال تشغيلي مقداره 40.000.000د.ك (أربعون مليون دينار كويتي) يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة ،ويدفع ويغطى
مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة ،وطبقا للقواعد التي ينص عليا في اللائحة .ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة.
المادة 22
تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب
حسابات مستقل أو أكثر.
وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.
المادة 23
مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة ،لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37لسنة
1964م وتعديلاته.
المادة 24
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ،يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري ،كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
المادة 25
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الوزراء خلال 120يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها ،وأعمالها ،وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق
خلال السنة المنقضية ،على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
المادة 26
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 6/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
لا يجوز لأي مفوض أو موظف في الهيئة مدعو الى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة ،وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ،أن
يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه ،ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء في مناقشة الموضوع.
كما يتعين على كل شخص مدعو الى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة ،وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ،أن يفصح عن هذه
المصلحة في بداية الاجتماع وقبل أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه.
وفي جميع الأحوال يجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه في الفقرتين السابقتين.
المادة 27
يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا ،كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو
مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص ،أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة
الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
المادة 28
يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس والموظفين بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها
وأولاده القصر المشمولين بولايته ،كما يلتزم بالإفصاح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه المجلس.
ويحظر على أعضاء المجلس التعامل في أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة طوال فترة عضويتهم في المجلس.
المادة 29
يجب على أي مفوض ،أو موظف ،أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه،
وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات ،فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة .ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر ،أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية
يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم منصبه.
🔍
المادة 30
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذًا له ،لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق
الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها.
وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
الفصل الثالث
بورصات الأوراق المالية
المادة 31
يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد
أداؤها من قبل الأسواق المالية.
المادة 32
لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقًا للنظم
واللوائح التي تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 33
تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية ،ويحدد رأس مال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين ،ويكون نشاطها مقصورا
على تشغيل بورصة الأوراق المالية ،وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها على النحو التالي– :
– 1نسبة لا تقل عن ستة في المئة ( )%6ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة ( )%24تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي
لم يكتتب فيها الى المستثمر الفائز.
– 2نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة ( )%26ولا تجاوز أربعة وأربعين في المئة ( )%44تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق
المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلا عالميا منفردا ،وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة ،ويرسى المزاد على من يقدم أعلى
سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافًا إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت.
– 3نسبة خمسون في المئة ( )%50تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
– 4تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم
في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ،على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للهيئة وفقًا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها
الهيئة ،دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب ،في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يومًا ،محسوبة بدءا من أول
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 7/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية والمقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة
عليهم.
وعلى الهيئة أن تضمن نشرة الاكتتاب بندًا يجيز للمواطنين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما يضمن تغطية نسبة خمسين في
المئة ( )%50المخصصة للمواطنين بالكامل .وتحدد الهيئة آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة ،وتوزيعها على هؤلاء المواطنين وكيفية ،وإجراءات ،ومواعيد
سدادهم قيمتها للهيئة.
ويجوز للهيئة الموافقة على ترخيص بورصات أخرى ،يحدد رأس مالها ونشاطها والشروط الخاصة بأعمالها وإداراتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين.
المادة 34
تضع البورصة – بعد موافقة الهيئة – الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في
البورصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في
البورصة.
المادة 35
يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي– :
– 1ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– 2ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي.
– 3أن يكون حسن السمعة.
– 4أن يكون لديه خبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
🔍
المادة 36
يدير البورصة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس ،يحل محله عند غيابه ،وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة
المجلس.
ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار المجلس بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يومًا على الأقل من التاريخ المقرر
لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وللمجلس خلال خمسة عشر يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على اي من المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المشرح لعضوية مجلس الإدارة ،ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به المجلس أو المرشح الذي
اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.
وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ،أو رأى أن في
هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة ،وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قرارًا مسببًا باستبعاده من عمله ويؤشر بذلك في
سجل الهيئة.
المادة 37
يمثل رئيس مجلس الإدارة البورصة أمام الغير وأمام القضاء الى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد التأسيس والنظام الأساسي ،كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس
الإدارة.
ويكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها ،ويناط بالرئيس التنفيذي إدارة البورصة ،ويحدد مجلس
الإدارة مخصصاته وصلاحياته .ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
المادة 38
يجب على البورصة ما يلي:
-1أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.
-2أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.
-3أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.
-4أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.
-5أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقًا للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة.
-6أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقًا للوائح المنظمة لذلك.
-7أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 8/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
-8أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها ،ولا يجوز
لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر من القاضي.
-9الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.
المادة 39
تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:
-1إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية.
-2إذا قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.
-3بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.
المادة 40
لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة .فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في
الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.
المادة 41
لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها ،سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها ،ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة .وعلى
البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها ،وأن تبين الآثار المرجوة لها ،وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم
موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.
🔍
المادة 42
تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة ،وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعملها وعضويتها ،وللجنة أن توقع
الجزاءات التالية– :
– 1التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.
– 2الإنذار.
– 3إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
– 4الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
– 5فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.
– 6وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة لما فيه مصلحة السوق.
وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار.
المادة 43
على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها ،وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها ،والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه
وموافاتها بكافة أوراق الموضوع.
وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار ،إحالة الموضوع الى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء
التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه ،ولمجلس التأديب أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله او يلغيه وذلك بقرار مسبب.
وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار ،إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء
التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه ،وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.
المادة 44
في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارًا بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة،
فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية:
-1إيقاف التداول في البورصة ،أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.
-2إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين.
-3إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها.
-4تعديل أيام وساعات التداول.
-5تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 9/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
المادة 45
في حال عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراء لتحقيق
التداول المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية.
المادة 46
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتبارًا من اليوم المحدد بقرار الهيئة ،وذلك في الحالات التالية:
-1إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
-2إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.
-3إذا تم إقفالها.
-4إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
-5إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة.
وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
المادة 47
يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة،
أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها ،أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.
🔍 الفصل الرابع
وكالة المقاصة
المادة 48
يقصد بوكالة المقاصة أي كيان قانوني يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما ،ويقوم بتوفير الخدمات
الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية أو خدمة الوسيط المركزي لمعاملات الأسواق المالية.
ويجوز للهيئة أن تمنح الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة.
المادة 49
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة
صادر من الهيئة وفقًا للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.
المادة 50
لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين ،ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية
وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة.
وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية.
وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة 51
يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية:
-1اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.
-2القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.
-3تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.
-4أن تتولى إدارة خدماتها طبقًا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.
-5المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية.
-6تقديم خدماتها طبقًا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 10/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
المادة 52
يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:
)1إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع.
)2إذا قدرت بأن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب ،أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت
مضطربة.
المادة 53
على الهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال
الوكالة ،أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة .فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك
القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.
المادة 54
لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها ،سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها ،ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة،
وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها ،وأن تبين الآثار المرجوة لها .وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها
أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار.
المادة 55
يجوز لوكالة المقاصة ،في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة ،أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.
🔍 المادة 56
للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية ،وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر
الشاملة في أسواق الأوراق المالية ،ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد
تنشأ عن عقود الأوراق المالية ،أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 57
في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارًا بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة
المقاصة.
المادة 58
في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية
للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.
المادة 59
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقًا لأحكام هذا القانون اعتبارًا من اليوم المحدد بقرار الهيئة ،وذلك في أي من الحالات
الآتية:
-1فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
-2إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها.
-3تصفية الوكالة.
-4التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون.
-5التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
-6إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.
-7إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها.
وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
المادة 60
يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة ،أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف
عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 11/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
المادة 61
يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة
البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة 62
عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله ،تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على
أية إجراءات أو ديون عادية.
الفصل الخامس
أنشطة الأوراق المالية المنظمة
المادة 63
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص بها:
– 1وسيط أوراق مالية أو مندوب له.
– 2مستشار استثمار أو مندوب له.
– 3مراقب استثمار.
– 4مدير محفظة الاستثمار.
– 5مدير نظام استثمار جماعي.
🔍 – 6أمين حفظ.
– 7صانع السوق.
– 8وكالة تصنيف ائتماني.
– 9أي شخص يعمل أو يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقا لأغراض هذا القانون.
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة ،وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه التراخيص ،ومعايير ممارسة النشاط ،والنظم
الخاصة بذلك.
المادة 64
ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك إلا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.
المادة 65
للهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية رفع تقارير دورية لها عن كافة أعمالهم ،بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة.
وتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة ،كما يجوز لها أخذ صور عن هذه السجلات أو الطلب من أي منهم تقديم نسخ منها.
المادة 66
يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة ،وعلى الأخص ما يلي– :
– 1فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى.
– 2الاحتفاظ برأسمال كاف.
– 3عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص ،أو أن يسيء إدارتها.
– 4عدم اللجوء الى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على اوراق مالية او الاحتفاظ بها.
– 5ان تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الاوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل.
– 6عدم تقديم وعود للعميل بعائد معين او اي ضمان بعدم الخسارة ،ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك.
– 7ان يسعى لتحقيق أفضل اداء لمصلحة العميل.
– 8عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة او يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات.
– 9عدم الارتباط بعمليات شراء او بيع مفرطة في حساب عميل ما.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 12/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
– 10ان يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم.
– 11إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها.
– 12تعيين أحد مديريه مسئولا عن تطبيق الالتزامات القانونية.
– 13ان تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة ،وانظمة وقواعد لضبط العمل ،بما في ذلك الاجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية ،والإجراءات الخاصة
بكشف ومنع عمليات غسيل الاموال.
المادة 67
للهيئة رفض ،او وقف ،او الغاء رخصة ،او تقييد نشاط اي شخص مرخص له بالعمل في إدارة انشطة الاوراق المالية ،او اي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه
أحد الامور الآتية– :
– 1ارتكابه خطًأ جسيمًا ،او إعطائه بيانات مضللة ،أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به ،او إغفاله ذكر اي معلومات اخرى يتوجب تقديمها
للهيئة.
– 2عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب احكام هذا الفصل او اي نظام او لائحة تصدر بناء عليه.
– 3خالف اي حكم او قاعدة او نظام او لائحة صدرت بموجب هذا القانون ،او اي قانون آخر يتعلق بنشاطه او قانون اوراق مالية او قاعدة او لائحة لدولة اخرى.
– 4إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.
الفصل السادس
مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم
المادة 68
على كل شخص مرخص له ان يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات او تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص،
🔍
وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة.
وعليه ان يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اعدادها ،او لحين الفصل بأي نزاع قائم بين الشخص المرخص له والعميل.
على ان تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب ،وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الاوقات من قبل الهيئة او من ُت عّيُن ُه لهذا الغرض.
المادة 69
يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية:
-1تنفيذ العمليات وفقًا لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.
-2حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.
-3مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه أي تغييرات جوهرية.
-4تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.
المادة 70
يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقبًا للحسابات توافق عليه الهيئة ،شريطة ألا يكون هذا المراقب مديرًا
أو مسئولًا أو وموظفًا أو مساهمًا أو شريكًا للشخص المرخص له.
وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه ،كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضًا في حال استقالة المراقب أو استبداله.
الفصل السابع
عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية
المادة 71
يقصد بعرض الاستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب للتملك:
-1كافة أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة ،وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو
المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض.
-2كافة الأسهم المتبقية في الشركة المقدم إليها العرض والتي يتم عرضها على جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة
له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الإدارة.
وتصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه نسبة الأغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 13/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
المادة 72
يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ ،أن يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية إلى كل من الهيئة والبورصة
ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ .ويجب أن يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة إجراءات عرض الاستحواذ.
وللهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار موافقتها .وتمتنع الهيئة عن إصدار موافقتها في الحالات التالية:
-1كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
-2كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.
-3إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
-4انطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصًا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الأسهم.
المادة 73
يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك أي شخص لنسبة لا تقل عن %5ولا تزيد على %30من أسهم أي شركة مدرجة في
البورصة.
ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية ،وله حق
التظلم إلى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد ،وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يومًا اعتبر ذلك رفضًا له
المادة 74
يلتزم الشخص خلال ثلاثين يومًا من حصوله بصورة مباشرة او غير مباشرة على ملكية تزيد على %30من الاوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة ،ان يبادر
🔍 بتقديم عرض بالشراء لكافة الاسهم المتداولة المتبقية طبقًا للشروط ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.
ويعفى من هذا الحكم الحالات الآتية:
– 1الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين ،وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوبًا ومسببًا.
– 2الحصول على النسبة المشار اليها بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.
– 3الحصول على النسبة المشار اليها بسبب رسملة الدين.
– 4الحصول على النسبة المشار اليها بسبب إرث ،او وصية ،او حكم قضائي ،وفي هذه الحالة يتعين عليه ان يوفق اوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من ايلولة هذه
الزيادة.
– 5الحالات الاخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة.
المادة 75
يلتزم المصدر الذي تخضع اوراقه المالية للاستحواذ ،وخلال سبعة ايام عمل من استلام العرض ،بأن يرفع للهيئة ردًا يبين رأيه وتوصيته للمساهمين.
الفصل الثامن
أنظمة الاستثمار الجماعي
المادة 76
يقصد بنظام الاستثمار الجماعي اي من الصور التالية– :
– 1صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
– 2نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالاصول المنقولة او غير المنقولة ،يكون الغرض منه تمكين الاشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة او الحصول
على الارباح التي قد تنشأ عن حيازة او امتلاك او إدارة او التصرف في تلك الاصول.
– 3ما تقرر الهيئة انه يندرج ضمن نظام الاستثمار الجماعي.
وتضع الهيئة القواعد المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي مع مراعاة احكام مواد هذا الفصل من القانون.
المادة 77
لا يجوز ادارة او بيع الاوراق المالية او الوحدات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي الا إذا كان مرخصًا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها ،واعتمادها
من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 14/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
المادة 78
تحدد اللائحة الاشتراطات اللازمة لتأسيس وإدارة انظمة الاستثمار الجماعي ،واشكالها المعتمدة والوظائف المتطلبة فيها ومسئولياتها .وتصدر الهيئة القواعد والانظمة
الخاصة بإصدار واسترداد وحدات الاستثمار في هذه الانظمة ،وضوابط تسعيرها.
المادة 79
يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقًا للنظام الاساسي او التعاقدي.
المادة 80
يجوز لصندوق الاستثمار – الذي رخصت بإنشائه الهيئة – ان يدرج في البورصة.
ويجوز لصناديق الاستثمار المؤسسة في خارج دولة الكويت – والتي ترخص لها الهيئة بتسويق وحداتها في دولة الكويت – ان تطلب إدراجها في البورصة ،وفقًا
للشروط والضوابط التي تحددها لوائح وقواعد البورصة.
المادة 81
يجب على كل شخص يعمل مستشارًا لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية:
-1أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار.
-2أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات.
-3أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية.
-4أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي ،وأن يقدم للهيئة تقارير دورية ،وذلك بحسب ما تطلبه منه
وذلك طبقًا للوائح الصادرة عنها.
🔍
المادة 82
يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية:
-1منح الائتمان.
-2شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
-3شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
المادة 83
لا يجوز استبدال مدير او امين حفظ نظام الاستثمار الجماعي ،الا بعد موافقة الهيئة على ذلك ،وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
استلامها الطلب ،وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة 84
لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي ان يجري اي تعديلات على العقد او النظام الاساسي ،الا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات.
وللهيئة – إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات – ان تطلب من مدير النظام اخذ موافقة أكثر من ( )%50من رأس المال
على هذه التعديلات.
المادة 85
للهيئة ان تلغي ترخيص اي نظام استثمار جماعي في اي من الاحوال التالية:
– 1إذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.
– 2إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
– 3إذا خالف مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ أيا من احكام القانون او اللوائح ،او قدم للهيئة معلومات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.
– 4إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص ،وللهيئة ان ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن امر يتعلق بالنظام او بمصلحة المشاركين.
المادة 86
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 15/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
للهيئة ان تخطر مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والاسباب التي دعتها لذلك ،وعلى المدير او
امين الحفظ ان يقدم تعهدًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره ،تقبل به الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.
المادة 87
على الهيئة إذا أصدرت قرارًا بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي ،ان تكلف شخصًا مرخصًا له ليقوم بأعمال تصفية النظام ،او ان تطلب ذلك من المحكمة المختصة.
ويجب عليها في هذه الحالة ان تخطر مدير وامين حفظ النظام -فورًا وكتابًة – بالإجراء الذي اتخذته.
وتحدد الهيئة القواعد والإجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي.
المادة 88
للهيئة ،بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت ،وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.
المادة 89
للهيئة ان تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت ،في اي من الاحوال التالية:
– 1إذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن.
– 2إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
– 3إذا خالف مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ أيًا من احكام القانون او اللائحة ،او قدم للهيئة معلومات صحيحة او غير دقيقة او مضللة
المادة 90
🔍 للهيئة-إذا تبين لها عدم التزام مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذًا له – ان تصدر تعليماتها
لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد او الاشتراك او كلاهما في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.
المادة 91
للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره كتابة .وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الفصل التاسع
نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات
المادة 92
تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أيًا كان شكل هذه الأوراق وأيًا كان الغرض منها.
المادة 93
لا يجوز لأي شخص القيام بطرح اوراق مالية للاكتتاب العام او الخاص ،ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة
التنفيذية وتصادق عليها الهيئة.
ولا يجوز طرح او إصدار اوراق مالية اجنبية للاكتتاب العام او الخاص او الترويج لها او تسويقها ،إلا بترخيص من الهيئة.
وتحدد اللائحة اي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق احكام هذه المادة.
المادة 94
تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة ،ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها
كتابة قبل هذا التاريخ ،ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية.
وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.
المادة 95
للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية:
-1كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 16/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
-2تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.
-3تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه.
-4احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.
المادة 96
يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة – عند تأسيسها -الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية المشار اليه ،بالإضافة الى البيانات التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،كما يجب الإفصاح عن البيانات التالية– :
أ – سابقة اعمال الشركة.
ب – أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم.
ج – اسماء حاملي الاسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من %5من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.
د – موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة ،او تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة – ايهما اقل – طبقًا لقواعد
الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقًا للنماذج التي تضعها الهيئة.
المادة 97
تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.
المادة 98
للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات.
🔍
المادة 99
يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى
البورصة التي جرى الإعلان أو الإفصاح عنها.
الفصل العاشر
الإفصاح عن المصالح
المادة 100
يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة ( )%5فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة ،سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر او
بالتحالف مع آخرين.
وتنظم التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر او غير مباشر ،كما تضع تحديدًا للشخص المستفيد عندما يعمل شخص
او أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكًا مستفيدًا او عندما يعمل شخص او أكثر بالتحالف مع آخرين ،كما تضع تحديدًا للمصالح الاخرى التي يتعين الافصاح عنها ،وتحدد
الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.
المادة 101
يجب على الشخص المستفيد – خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام عمل من تحقق المصلحة – إرسال بيان معتمد وموقع منه الى الهيئة والبورصة التي يتم تداول الاوراق
المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية ،على ان يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة.
كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم ( )%5او أكثر من رأس مالها او اي تغيير يطرأ
على هذه النسبة ،وتحدد التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة إجراءات وتوقيت الافصاح.
المادة 102
يجب إبلاغ الهيئة والبورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة – محل الإفصاح – يتجاوز نصف الواحد بالمئة من رأس مال الجهة
المصدرة ،وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ التغيير .ويبقى هذا التبليغ واجبًا عندما يؤدي التغيير الى انخفاض المصلحة عن خمسة بالمئة من رأس
المال.
المادة 103
تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم الإفصاح والتعامل في الاوراق المالية بالنسبة الى المطلعين ،وكذلك اعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية
للشركات.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 17/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
المادة 104
تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات الجوهرية.
المادة 105
يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي
تقررها الهيئة ،كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن في تقارير الجمعية العمومية ،ويكون من حق
أصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.
المادة 106
يتعين على البورصة – المدرجة بها الورقة المالية – ان تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الافصاحات فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده الواعد والتعليمات
التي تضعها الهيئة.
المادة 107
يتحمل الملزم بالإفصاح المسئولية عن اية اضرار تلحق بالهيئة او البورصة او الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقًا ،لأحكام هذا القانون والقواعد والتعليمات التي
تضعها الهيئة.
الفصل الحادي عشر
العقوبات والجزاءات التأديبية
أولًا :الاختصاص والإجراءات
🔍
المادة 108
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى “محكمة أسواق المال” يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ،وتتألف هذه المحكمة مما يلي:
-1دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ،وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم
بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل ،وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات
المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
-2دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة
واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ،ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيًا كانت قيمة هذه المنازعات ،وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة
قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.
-3قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية ،ومع عدم المساس بأصل الحق ،في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه
المحكمة ،وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها.
ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.
المادة 109
تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين وذلك طبقا للقواعد المقررة في
الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ،كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا
المحل أو من العاملين لديه.
ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.
المادة 110
استثناًء من القواعد المتعلقة بإعلان الاوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،يجوز إعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية
والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الإلكتروني.
ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة – قرارًا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ،ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء
هذا الإعلان ،ونماذج وشكل اوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها ،وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها .ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه
المادة.
المادة 111
استثناء من نص المواد 91 ،59 ،49من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي:
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 18/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
-1يجب الحكم – بناء على طلب المدعى عليه – باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الصحيفة إدارة
الكتاب وكان ذلك راجعًا إلى فعل المدعي.
-2إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان،
وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب ،وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلًا من شطب الدعوى اعتبارها
كأن لم تكن .وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.
وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يومًا من شطبها
وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلًا .ولا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.
-3يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ،ولا يكون لهذا الوقف ،أثر في أي
ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه.
وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الأجل – أيا كان مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركًا دعواه والمستأنف تاركًا استئنافه.
المادة 112
ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتًا لا يجوز
الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من
اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.
المادة 113
يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف ،تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها ،ويعتبر ذلك بمثابة إعلان
للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانونًا ،وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.
🔍
المادة 114
تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام
الصادرة فيها.
المادة 115
على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا
القانون.
المادة 116
تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى أحكام هذا القانون إلى
هذه الأخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها ،وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي
أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها
قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات.
وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال.
ثانيُا :الجرائم والعقوبات
المادة 117
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ،يعاقب على الأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص
عليها في المواد التالية.
المادة 118
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها ،او مبلغ عشرة آلاف دينار-ايهما أعلى – ولا
تتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها ،او مبلغ مائة ألف دينار – أيهما أعلى – او بإحدى هاتين العقوبتين ،كل مطلع قام ببيع ،او شراء
ورقة مالية اثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها ،او كشف عن المعلومات الداخلية ،او اعطى مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر.
كما يعاقب بذات العقوبات اي شخص قام بشراء او بيع ورقة مالية ،بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات ،بغرض
تحقيق اي منفعة له او لغيره.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 19/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
المادة 119
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من يخضع لأحكام هذا القانون وافشى
سرًا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله او وظيفته او منصبه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ،إذا ثبت انه حصل بأي
شكل من الاشكال على منفعة او مصلحة او مقابل لنفسه او لغيره مقابل افشاء السر او المعلومة.
المادة 120
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار ،كل من أغفل او حجب او منع معلومة ذات إثر جوهري – اوجب القانون او اللائحة الإدلاء بها او
الإفصاح عنها للهيئة والبورصة – بشأن شراء او بيع ورقة مالية او بشأن توصية لشراء او بيع ورقة مالية.
المادة 121
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أي من أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح.
المادة 122
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة إلف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من ثبت قيامه عمدًا بأحد
الأفعل الآتية– :
– 1تصرف تصرفًا ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف او مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية او لسوق الاوراق المالية عن طريق– :
أ – الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب – إدخال امر شراء او بيع ورقة مالية ،وهو على علم بأن امرًا مقاربًا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد تم او سيتم إصداره من قبل
🔍 نفس الشخص او اشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
– 2كل من ابرم صفقة او أكثر في ورقة مالية من شأنها– :
أ – رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر ،بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب – تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر ،بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج – خلق تداول فعلي او وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء او البيع.
وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الافعال المنصوص عليها في البندين (/1أ/2 ،ج) ،وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من
تطبيق حكم هذه المادة.
المادة 123
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو %20من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد
في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.
المادة 124
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن
لديه مصلحة غير معلنه شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفيه أو عائد مادي أو هبة أو هدية من
مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.
المادة 125
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى – على خلاف الحقيقة – بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم
باتخاذه في الواقع.
المادة 126
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من:
-1زاول نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
-2قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
-3امتنع أو تأخر عمدًا عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه.
كما يجوز أيضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 20/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
المادة 127
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار ،كل من ارتكب فعلًا من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها ،وتعد
الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة– :
– 1عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.
– 2عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.
– 1تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة.
المادة 128
في جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلًا عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلًا مخالفًا لأحكام
هذا القانون.
المادة 129
يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل كعضو مجلس إدارة أو
عضو منتدب أو رئيس تنفيذي في شركة مساهمة ،أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة .ويكون الحرمان وجوبيا في حال العود.
المادة 130
يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن ،دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83
من قانون الجزاء.
🔍
كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 82من قانون الجزاء أيًا كانت العقوبة المقضي بها.
المادة 131
يجوز للهيئة ،في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات ،عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى ،ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد ،122
127 ،126 ،124إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها ،وألا يكون المتهم عائدًا.
وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقًا للقواعد المتقدمة ،وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.
المادة 132
يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل ،إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل
من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية،
على أن يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك ،بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.
المادة 133
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقًا لهذا القانون ،أو بناء على طلب من
الهيئة أو من تفوضه ،أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد
المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة ،في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية.
ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه.
ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يومًا من تاريخ إصداره.
المادة 134
على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه .وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون
الرفض مسببا.
ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يومًا من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة .وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.
المادة 135
لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم ،وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة
التي حصل عليها المتهم.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 21/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
المادة 136
يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو
المحكمة.
المادة 137
في حالة منع المتهم من إدارة أمواله ،على النائب العام أن يعين مديرًا لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات
وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.
ثالثًا :المخالفات والتأديب
المادة 138
لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية.
ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية .وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.
المادة 139
تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون.
المادة 140
🔍 ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاقتصادية
والقانونية .وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية:
-1الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.
-2الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها .ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة
بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائيًا.
تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوي الشأن.
المادة 141
يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون
حليفا لها.
المادة 142
تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الهيئة .وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق
وأداء عمله الصلاحيات التالية:
-1حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
-2حق سماع شهادة الشهود.
-3استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
-4حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
المادة 143
إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة ،جاز للهيئة إحالة المخالف الى مجلس التأديب ،وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة .ويجوز للهيئة
التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا ،ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة.
المادة 144
لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه ،وله أن يوكل محام للدفاع عنه.
المادة 145
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 22/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد،
على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته.
المادة 146
لمجلس التأديب – بعد التحق من المخالفة-أن يوقع أي من الجزاءات التالية:
– 1التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.
– 2الإنذار.
– 3إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.
– 4الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة
– 5الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.
– 6وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
– 7إلغاء الترخيص.
– 8فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف ،وتحدد اللائحة هذه القيود.
– 9إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
– 10إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو اللائحة.
– 11حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفا للحقيقة أو للقانون أو اللائحة.
– 12تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لأحكام هذا القانون.
– 13وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة ،أو تعليق ،أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.
🔍
-14عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي ،لم يقم بتنفيذ
المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.
– 15فرض جزاءات مالية تتدرج تبعًا لمدى جسامة المخالفة ،وبحد اقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.
وفي جميع الأحوال ،يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار ،أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة
التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة ،ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.
المادة 147
يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار ،ويعتبر
قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.
رابعًا :تسوية المنازعات بالتحكيم
المادة 148
يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم ،وذلك وفقًا للنظام
الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.
الفصل الثاني عشر
أحكام عامة
المادة 149
يجوز للهيئة تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى ،وذلك وفقا لما
تقدره الهيئة في كل حالة على حده ،وما تفتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى لتنسيق التعاون بينها.
كما يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى ،وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بالدستور.
المادة 150
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية ،ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي.
كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية ،ولا يجوز الكشف عنها إلا في
الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب أمر من القاضي.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 23/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
المادة 150مكررًا
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية الصادرة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية ،تعفى من الضريبة عوائد
الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية الأخرى المماثلة ،أيا كانت الجهة المصدرة لها.
الفصل الثالث عشر
أحكام انتقالية
المادة 151
يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة 152
على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 153
استثناء من أحكام المادة 164تسري بشأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 2لسنة 1984بإنشاء
لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها إلى حين إصدار الهيئة نظامًا للتحكيم
المادة 154
🔍 بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة ،وعليه ترتيب أوضاعه وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية.
المادة 155
تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ،وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في
جانبه الرقابي .ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.
المادة 156
تؤول الى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون ،وتستمر لجنة السوق في إدارتها الى حين تولي الهيئة مهام
الإدارة ،ويجوز للهيئة أن تعهد بإداراتها لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
وتقوم الهيئة – خلال السنة الأولى من سريان القانون – بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية ،وتحديد ما يؤول منها
للهيئة وما يبقى منها للبورصة .على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة هذه الأصول ،والقيام بالمهام
الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.
المادة 157
دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون ،يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات
الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية ،وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل
وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن ( )%75من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
المادة 158
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة ،وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من
تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة 159
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة ،وعلى الوسيط ترتيب أوضاعه وفقا
لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 24/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
المادة 160
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مدرجة في البورصة.
المادة 161
تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31لسنة 1990مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها
وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة 162
تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط إدارة أموال الغير والمرخص لها بإدارة محافظ استثمارية مرخصًا لها بإدارة أنظمة استثمار
جماعي بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة 163
أولًا- :بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية– :
– 1المرسوم الصادر بتاريخ 14أغسطس 1983بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.
– 2المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ 27ديسمبر .1986
– 3القانون رقم ( )12لسنة 1998في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار.
– 4المرسوم بالقانون رقم ( )31لسنة 1990في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
🔍 – 5القانون رقم ( )2لسنة 1999بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة.
ثانيا- :لا تسري أحكام المواد من ( 323الى )328من قانون التجارة على البورصات التي يطبق عليها أحكام هذا القانون.
ثالثا- :تلغى أحكام الفصل الخامس والسادس من الباب التاسع من قانون الشركات.
المادة 164
يعتبر هذا القانون ،قانونًا خاصًا كما تعتبر أحكامه أحكامًا خاصة ،ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.
المادة 165
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ،وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 7 :ربيع الأول 1431هـ.
الموافق 21 :فبراير2010م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 964تاريخ 28فبراير (شباط) 2010م.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
الفصل الاول
التعريفات
مادة ()1
في تطبيق هذه اللائحة ،تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الوزير المختص :وزير التجارة والصناعة.
الهيئة :هيئة أسواق المال.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 25/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
البورصة :بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية .أعضاء البورصة :الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء.
وكالة مقاصة :الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية.
شخص :شخص طبيعي أو اعتباري .الشخص المرخص له :شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الهيئة لممارسة نشاط من أنشطة الأوراق المالية
المنصوص عليها في المادة (. )124
الشخص المسجل :شخص طبيعي مسجل لدى الهيئة لمزاولة وظيفة واجبة التسجيل لدى الهيئة.
مصدر :شخص إعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.
شركة مدرجة :شركة مساهمة مدرجة في البورصة.
ورقة مالية :أي صك أيا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل:
.1الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة.
.2أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة.
.3القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة.
.4جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة.
.5الصكوك التي تصدر وفقا لصيغ العقود المعمول بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
.6أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.
.7الوحدات في نظام إستثمار جماعي.
.8ولا تعد أوراقا مالية ،الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات الأمر وكذلك الإعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا
فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين .وسيط:
شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.
🔍 متداول :شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص.
مدير محفظة الإستثمار :الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الإستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها.
مستشار إستثمار :شخص إعتباري ،يقوم بتقديم الإستشارات الإستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
نظام إستثمار جماعي :كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الإستثمار.
مراقب الإستثمار :شخص إعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط مراقبة والإشراف على أنظمة الإستثمار و الجماعي.
أمين الحفظ أو أمين إستثمار :شخص إعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الأصول وفقا لأحكام القانون رقم 2010/7وهذه اللائحة.
وكيل إكتتاب :الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه ،أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق.
المدقق الشرعي :شخص يتولى مراقبة أعمال الشخص المرخص له لضمان عدم مخالفتها للأحكام واللوائح الشرعية الصادرة عن الهيئة .أي شخص إطلع بحكم موقعه
على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.
الإكتتاب العام :عملية الدعوة الموجهة للجمهور للإكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.
الإكتتاب الخاص :دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للإكتتاب في أسهم شركة مساهمة مقفلة أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط
والمتطلبات التي تحددها الهيئة.
الحليف :الشخص الذي يتبع شخصا آخر أو أشخاصا آخرين أو يخضع لسلطتهم.
الشركة الزميلة :تعد شركة زميلة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد على % 20من رأسمال الشركة ،أو كانت تشترك مع شركة أخرى في كونهما تابعتين لشخص ثالث.
الشركة التابعة :تعد شركة تابعة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد على % 50من رأسمال الشركة.
المحكمة المختصة :المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 7لسنة 2010وهذه اللائحة.
السيطرة الفعلية :كل وضع أو إتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة عنه
أو عن الجمعيات العامة للشركة المعنية .
صانع السوق :الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة.
عقود الخيار :عقد أو إتفاق يعطي شخصا ما الحق ،وليس الإلتزام ،بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية أو مؤشرفي الأوراق المالية لشخص آخر ،ولكن
هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية.
عرض البيع :رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.
عرض الشراء :رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.
وكالة تصنيف إئتماني :شخص إعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الإئتمان.
شخص ذو علاقة :هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية لوسيط أو مستشار إستثمار ،أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة إشرافية
لدى الجهات المذكورة أعلاه ،أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال ،كجزء
من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 26/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
السوق الأولي :هو السوق الذي تتم به إكتتابات وإصدارات الأوراق المالية.
السوق الثانوية :هوالسوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها .
السوق الرئيسي :هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير محددة تضعها السوق .
السوق الموازي :هوذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير أدني تضعها السوق .
الفصل الثاني
هيئة أسواق المال
مادة ()2
تمارس الهيئة صلاحياتها وفقا للقانون رقم 7لسنة 2010وهذه اللائحة ،والنظم والقرارات التي يصدرها المجلس تنفيذا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة ()3
تهدف الهيئة إلى ما يلي :
.1تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية .
.2توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والإلتزامات المرتبطة بالإستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته .
.3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية .
.4تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.
.5تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح وإستغلال المعلومات الداخلية.
🔍 .6العمل على ضمان الإلتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية .
مادة ()4
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي:
-1إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهداف الهيئة.
-2إصدار التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها .
-3إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية ،والتراخيص للعاملين بها ،و كل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية .ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق
الإستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الإستثمار ومؤسسات الخدمات الإستشارية وغيرها.
-4تنظيم الترويج لصناديق الإستثمار وغيرها من أنظمة الإستثمار الجماعي.
-5تنظيم الإكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.
-6تنظيم عمليات الإستحواذ والإندماج والإشراف والرقابة عليها .
-7وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.
-8الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها وإعتمادها .
-9وضع قواعد الإلتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم وإعتمادها .
-10توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية .
-11التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة .
-12القيام بكافة المهام والإختصاصات الموكلة إليه في القانون رقم 2010/7أو أي قانون آخر بهدف تلافي إضطراب السوق .
-13إصدار جميع القرارات التي تدخل في إختصاصات الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 2010/7وهذه اللائحة وله أن يفوض في بعض هذه الإختصاصات.
-14وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة ()5
تقوم الهيئة بما يلي:
-1رفع الدعاوي المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 2010/7واللوائح الصادرة بموجبه ،أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها .
-2تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ،والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك .
-3القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ، 2010/7وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة
في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية .
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 27/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
-4إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب القانون رقم . 2010/7
-5شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.
-6طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية .
-7للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق القانون ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة في القانون
رقم . 2010/7
مجلس مفوضي الهيئة
مادة ()6
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص .
ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس.
مادة ()7
مجلس المفوضين هو أعلى سلطة في الهيئة ،وهوالمسؤول عن كل القرارات الصادرة عنها سواء كانت تشريعية أم رقابية أم تنفيذية .ويتولى المجلس تحديد
إختصاصات كل مفوض وحدود مسؤوليته في جدول الصلاحيات الذي يصدره المجلس عند إعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة .
مادة ()8
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء .ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات مجلس المفوضين .كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية
التابعة للهيئة ،ويمارس اختصاصاته وفق القوانين ،واللوائح والقرارات التي يقرها المجلس كما هو محدد في جدول الصلاحيات المعتمد من المجلس ،ويكون مسؤولا مع
بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض إختصاصاته الإدارية إلي أحد المفوضين أو إلي وحدة إدارية بالهيئة.
🔍
مادة ()9
في حال غياب الرئيس أو شغور منصبه تنتقل كل اختصاصاته ،بما فيها رئاسة إجتماعات المجلس الى نائب الرئيس.
مادة ()10
إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه ،ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان ،فإن على المجلس أن يجتمع خلال إسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال
رئيس المجلس بالوكالة .
مادة ()11
في حال غياب المدير التنفيذي أوشغور منصبه يجتمع المجلس ويقرر تكليف من يقوم بأعمال المدير التنفيذي من المفوضين أو من الإدارة التنفيذية للهيئة.
مادة ()12
يشترط في المفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة ،ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده
حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
مادة ()13
يحظر على المفوض أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا ،كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل
آخر في القطاع العام أو الخاص ،أو تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي
جهة ذات صلة بها.
مادة ()14
مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بإستثناء أعضاء المجلس الأول فانه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة ،ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو
العجز أو الإستقالة ،كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرة في الأحوال الآتية :
-1إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .
-2إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .
-3إذا تغيب عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية أو ست إجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من المجلس.
.4إذا أخل بأحكام المادة ( )27أو أحكام المادة ( )30من القانون رقم 2010/7
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 28/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
.5إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه المجلس .على أن يصدر قرار بذلك من المجلس يبين سبب خلو المقعد.
مادة ()15
يجتمع المجلس ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب يقدم كتابة من اثنين على الأقل من المفوضين ويحدد فيه موضوع
وموعد الإجتماع ،وفي هذه الحالة ينعقد الإجتماع في الموعد المحدد لمناقشة موضوع الدعوة فقط .
مادة ()16
يكون إجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ،بإستثناء الإجتماع المنصوص عليه في المادة ( )9من القانون رقم
. 2010/7
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه .وللمجلس أن يقبل حضور بعض أعضائه الإجتماع بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة.
مادة ()17
تعقد إجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للهيئة أو أي مكان آخر يحدده المجلس.
مادة ()18
يجوز للرئيس في حالات الطوارئ أخذ موافقة المفوضين على قرار بصفة الإستعجال عنطريق الفاكس أو أي وسائل إتصال أخرى يتحصل منها دليل كتابي على موافقة
المفوض ،ويكون هذا القرار ساريا ونافذا بموافقة أغلبية المفوضين ،على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول إجتماع له للمصادقة عليها.
مادة ()19
🔍
يجوز للمجلس أن ينشئ لجان إستشارية دائمة أو مؤقتة ،وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من إختصاصاته المحددة في القانون رقم 2010 /7وله أن يستعين
في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
مادة ()20
يختص المجلس دون غيره بوضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الصلاحيات الإدارية والمالية وله إدخال التعديلات اللازمة عليهم كلما اقتضى الأمر ذلك.
مادة ()21
يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية ،على أن يسري قانون ونظام
الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في لوائح الهيئة .ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة إختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة .
الإدارة القانونية
مادة ()22
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12لسنة 1960بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع ،يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى
مباشرة جميع القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات ،كما تتولى إعداد مشروعات
القوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق .ويضع المجلس القرارات اللازمة لتنظيم الإدارة القانونية.
مالية الهيئة وميزانيتها
مادة ()23
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد الخاصة التي تحددها لائحة إعداد الميزانية والمركز المالي للهيئة والتي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة ()24
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام .واستثناء تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بالقانون رقم
2010/7وتنتهي في 31مارس .2012
مادة ()25
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 29/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
تتكون موارد الهيئة من أموال الرسوم والغرامات التي يقرر القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة ،أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف
إحتياطياتها .ولا تتقاضى الهيئة أية أموال من الخزانة العامة.
مادة ()26
تدخل في إيرادات الهيئة رسوم الخدمات وحصيلة الغرامات المالية التي تفرض طبقا لأحكام القانون رقم 2010/7واللوائح الصادرة تنفيذا له وخصوصا:
-1الرسوم المتعلقة بأداء وممارسة نشاطها وصلاحياتها كرسوم الترخيص والتسجيل وغيرها طبقا لهذه اللائحة وما يحدده مجلس مفوضي الهيئة .
-2حصيلة الغرامات المالية سواء بمقتضى حكم قضائي أو غير ذلك.
.3حصيلة التصالح في المخالفات والجرائم وفق أحكام المادة ( )131من القانون رقم.2010/7
على أن يصدر بقرار من المجلس جدول بالرسوم.
مادة ()27
على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية إحتياطيات نقدية تضمن لها إستقرارا ماليا على المدى الطويل ،ويحدد المجلس بقرار منه طبيعة هذه الإحتياطيات ومقدارها
،فإذا وصلت هذه الإحتياطيات الى هذا المقدار المحدد ،تم إيداع باقي الفائض في الخزانة العامة للدولة .
مادة ()28
تمسك الهيئة سجلات ودفاتر حسابية منتظمة تفصح بدقة عنأصولها والتزاماتها ،ومركزها المالي في نهاية كل سنة مالية وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ضمن
إطار شامل للرقابة الداخلية.
مادة ()29
🔍
يكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر من مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة.
مادة ()30
المراقب الحسابات حق الإطلاع في كل وقت على جميع المعلومات والبيانات التي تحتفظ بها الهيئة أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها لغرض إعداد تقريره.
مادة ()31
تخضع الهيئة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة ولا تخضع للرقابة المسبقة للديوان ،ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37لسنة 1964وتعديلاته .
مادة ()32
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة ،ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل
الديون المستحقة للخزانة العامة .
مادة ()33
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري ،كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الإستثمار فيها .
مادة ()34
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الوزراء خلال 120يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن
يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات .
الإلتزام بالحياد والإفصاح والسرية
مادة ()35
لا يجوز لأي شخص مدعو إلى إجتماع في مجال إختصاص الهيئة ،وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ،أن يشارك في بحثه أو إبداء
رأي فيه أو التصويت عليه ،ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الإجتماع وأن يترك الإجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع .
مادة ()36
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 30/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
يلتزم مفوضو الهيئة والموظفون بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور إستلام مهامهم عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها كل منهم
وزوجه وأولاده القصركما يلتزم بالإفصاح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك .ويضع المجلس نظاما خاصا بقواعد وإجراءات الإفصاح للمذكورين في هذه المادة.
مادة ()37
يجب على المفوض أوأي موظف أو شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل ،أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا،
وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة ،ما لم يقض القانون رقم 2010/7أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من
جهة قضائية يلزمه الإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا .ويلزم على من وجب عليه كشف سرية المستندات أو المعلومات إخطار
الهيئة بما سيتم الكشف أو الإفصاح عنه من معلومات أو مستندات والجهة التي سيتم الكشف أوالإفصاح لها ،وذلك قبل الكشف عن المستندات أو الإفصاح عن
المعلومات.
مادة ()38
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية ،ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القضاء .كما تتمتع بيانات ومعلومات
الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية ،ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو
بموجب أمر من القضاء.
القواعد والأنظمة الخاصة
مادة ()39
تضع الهيئة نظاما خاصا بالإدراج في بورصات الأوراق المالية.
🔍 مادة ()40
تصدرالهيئة نظاما خاصا للحوكمة.
مادة ()41
تضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.
مادة ()42
لا يجوز مزاولة أنشطة وكالة تصنيف إئتماني إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة .وتصدر الهيئة نظاما خاصا الترخيص واعتماد وكالات التصنيف الائتماني وقيدها
في السجل الخاص لذلك في الهيئة.
مادة ()43
يضع المجلس في أول تشكيل له ميثاق الشرف الذي يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات العمل لمفوضي الهيئة.
مادة ()44
تضع الهيئة قواعد الإلتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم.
الرقابة والتفتيش
مادة ()45
يخضع جميع الأشخاص المرخص لهم لقواعد ونظم وتعليمات الرقابة المقررة من الهيئة .كما يخضع لرقابتها جميع الأشخاص المسجلين في سجلاتها.
مادة ()46
للهيئة التفتيش على الأشخاص المرخص لهم الخاضعين لرقابتها للتأكد من إلتزامهم بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدرها الهيئة ،ولها في سبيل ذلك
إجراء أعمال تفتيش دورية بموجب إخطار مسبق .كما يكون للهيئة إجراء أعمال تفتيش مفاجئ دون إخطار مسبق لتحقيق أغراضها الرقابية أو للتحقيق في الشكاوي أو
المخالفات التي ترد اليها.
لجنة الشكاوي والتظلمات
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 31/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()47
يشكل المجلس لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يحدد من بينهم رئيسا .وتتلقى اللجنة الشكاوى من كل ذي مصلحة عن أي خطأ
يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم ،والشكاوى المقدمة إليها بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون.
مادة ()48
تقدم الشكاوي الى أمين سر اللجنة ،وتسجل في سجل معد لذلك ويقوم أمين السر بعرض الشكوى على رئيس اللجنة ويخطر بها المدير التنفيذي للهيئة.
مادة ()49
تقدم الشكوى مكتوبة ،وتشتمل على البيانات التالية:
.1إسم الشاكي وصفتة ومهنتة وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
-2فحوى الشكوى ،والمستندات المؤيدة لها.
-3توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى.
.4المشكو بحقه وعنوانه شاملا بيانات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
مادة ()50
يودع الشاكي عند تقديم الشكوى في خزينة الهيئة مبلغا غير قابل للرد قدره 100دينار كويتي ويعطى لمقدمها ايصالا مؤرخا بذلك .مادة ( )51تجرى اللجنة تحقيقا
إداريا في الشكوى المقدمة بشأن المخالفات وتبت فيها أوتقرر حفظها ،ولها أن توصي بإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك ،أما إذا رأت بعد إجراء التحقيق أن
الشكوى تشكل شبهة جريمة جنائية ،فلها أن توصي بإحالتها الى النيابة العامة.
🔍
مادة ()52
تبت اللجنة بالشكوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله ،أو إستيفاء أي نقص أو إستكمال للأوراق.
مادة ()53
تخطر اللجنة صاحب الشكوى بقرارها خلال إسبوع من تاريخ البت فيها ،ويجوز التظلم من القرار أمام لجنة الشكاوي والتظلمات خلال أسبوع من تاريخ أخطاره أوعلمه
بالقرار.
مادة ()54
لايجوز تقديم الشكوى ذاتها مرة أخرى من الشخص ذاته للأسباب ذاتها.
مادة ()55
تتلقى اللجنة التظلمات من أصحاب الشأن من القرارات الصادرة من هيئة أسواق المال طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما ،ويودع
المتظلم عند تقديم التظلم الرسم المقرر ،وفيما لم يرد به نص خاص في القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو
علمه به.
مادة ()56
يجب أن يشتمل التظلم على البيانات التالية:
-1إسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
-2تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به.
.3موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
مادة ()57
تقيد التظلمات في السجل المعد لذلك في يوم ورودها ،وتسلم للمتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
مادة ()58
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 32/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
يتم عرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة ،وإتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره ويخطربه المتظلم للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه أو بمن
يمثله .وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات .ويخطر أمين سر اللجنة المدير التنفيذي للهيئة بالتظلم فور وروده.
مادة ()59
تبت اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ إستيفاء الإيضاحات التي طلبتها على حسب الأحوال ،وتكون مداولات اللجنة
سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية .وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية بالنسبة اليها.
مادة ()60
يخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة في البت بالتظلم والأسباب التي بني عليها.
مادة ()61
يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة طبقا لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما في خزينة الهيئة مبلغا قدره 500دينار
كويتي يرد إليه إذا صدر قرار لجنة التظلمات لصالحة بعد خصم )10%منها كرسم.
الضبطية القضائية
مادة ()62
يصدر الوزير المختص قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة بناء على ترشيح مجلس المفوضين في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم
2010/7وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
🔍
مادة ()63
يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:
.1دخول مقار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها .
-2التفتيش على الجهات الخاضعة للقانون رقم 2010/7للتأكد من إلتزامها بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
-3الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات أو وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو وسائط اخرى لتخزين البيانات أومعالجتها في مقار الشركات العاملة
في مجال الأوراق المالية أو في مقرأسواق الأوراق المالية أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.
.4الحق في الحصول على المعلومات والمبررات عند طلبها.
ولهم استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة فنية إبداء الرأي في أي مسالة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.
مادة ()64
على المسؤولين في الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا الى موظفي الضبطية القضائية البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض ،ولهؤلاء
الموظفين حجز هذه المستندات أو التحفظ عليها وإحالتها إلى جهات الإختصاص للتصرف إذا إقتضى الأمر ذلك.
مادة ()65
على موظفي الضبطية القضائية تحرير محاضر بما قاموا به من أعمال ،وإثبات الواقعة في حال وجود مخالفة وتضمينه ملخصا عنها وعرضه على المدير التنفيذي
للهيئة .وعليهم إعداد تقارير كتابية بصفة دورية عن أعمالهم.
مادة ()66
لا يجوز لأي شخص الإمتناع عن تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات يطلبها موظفو الضبطية القضائية بحجة أنها خاضعة للحماية أو تمتعها بالسرية .كما لا تعد
خشية الشخص من تعرضه لعقوبة ما عذرا مقبولا لرفض فحص أي معلومات أو مستندات أو الإفصاح عنها أو إجابة الأسئلة أو عدم السماح بالدخول الى الأماكن التي
يطلبها موظفو الضبطية القضائية.
مادة ()67
لا يجوز لأي شخص أن يقوم أويحرض أويساعدعلى سلوك يؤدي إلى منع موظفي الضبطية القضائية من ممارسة صلاحياتهم ،سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو
الإمتناع عن تقديم معلومات أو مستندات ،أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة ،أو الإمتناع عن تقديم أي مساعدة يمكن للشخص تقديمها.
الفصل الثالث
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 33/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
بورصات الأوراق المالية
مادة ()68
يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد
أداؤها من قبل بورصات الأوراق المالية وفق المعايير والنظم التي تصدرها الهيئة.
مادة ()69
لايجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقا لاجراءاتها .وتختص
الهيئة دون غيرها باصدار ترخيص بورصة الأوراق المالية ،وينشرهذا الترخيص في الجريدة الرسمية.
مادة ()70
لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين ،ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية على أن
تخصص أسهمها على النحو التالي:
% 1.50 .1تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها % 5ويرسي المزاد على من يقدم
أعلى سعر للسهم فوق قيمته الأسمية مضافا إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت.
% 50 -2من الأسهم تخصص للإكتتاب العام لجميع المواطنين.
-3يحول الى الإحتياطي العام للدولة كامل الفرق بين القيمة الاسمية لإجمالي الأسهم المطروحة بالمزاد مضافا اليها مصاريف التأسيس ،وبين حصيلة بيع الأسهم.
-4تتولى لجنة المؤسسين المكلفة من مجلس المفوضين بتأسيس الشركة توزيع جميع الأسهم المخصصة للإكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة
أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الإكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ،على أن يتم تسديد قيمة هذه الإكتتابات من قبل المواطنين للدولة
وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة ،دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الإكتتاب ،في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته
ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه لجنة المؤسسين دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة
والمرئية إلى تسديد قيمة الإكتتابات المستحقة عليهم.
🔍
-5تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها إعتبارا من اليوم التالي لإنتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الإكتتابات
جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب.
.6ويجوز للدولة أن تطرح ما آل إليها من أسهم وفقا للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها % 5من أسهم الشركة.
-7وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري بغير طريق الميراث أن يمتلك أكثر من % 5من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال
شركات تابعة أو زميله ،أو يمارس عليها سيطرة فعلية.
-8لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركة إلا بموافقة الهيئة ووفق القواعد الخاصة التي تقرها بذلك.
مادة ()71
يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للإستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي:
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .ألا يكون قد أشهر إفلاسه .أن يكون حسن السمعة .أن يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المالية
والإقتصادية والقانونية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
مادة ()72
يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم إنتخابهم من الجمعية العامة للشركة بعد موافقة مجلس المفوضين .ويجب على رئيس البورصة أو من
ينوب عنه إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لإنعقاد الجمعية العامة للشركة
الإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط
المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الإعتراض إستبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح
الذي إعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة .وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد أثناء توليه منصبه -أحد الشروط المنصوص
عليها في هذه المادة أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة ،وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قرارا مسببا
باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.
مادة ()73
يتولى رئيس مجلس إدارة البورصة عمل المدير التنفيذي ويمارس إختصاصاته طبقا لما يوضحه النظام الأساسي للبورصة وقرارات مجلس الإدارة ،كما يتولى الإشراف
على كافة الأجهزة الفنية والإدارية ويمثل البورصة أمام القضاء.
مادة ()74
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 34/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
يحظر على جميع موظفي البورصة ومديرها التنفيذي أثناء توليه العمل في البورصة القيام بالتداول في الأوراق المالية عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا ،كما
لا يجوز له العمل في أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص ،أو تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي
شركة مدرجة في البورصة أو تعمل في نشاط الأوراق المالية داخل دولة الكويت أو خارجها.
مادة ()75
يجب على البورصة ما يلي:
.1أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.
.2أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.
.3أن تقدم المصلحة العامة المعلنة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.
.4أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.
.5أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعاييرممارساتها وسلوك أعضائها طبقا للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة.
.6أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعاييرممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقا للوائح المنظمة لذلك.
.7أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.
.8أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها في ما يتعلق بأعضائها وعملائها بإستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها ،ولا
يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القضاء.
.9الإلتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.
مادة ()76
يجب على البورصة أن تضع نظاما خاصا بسرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالتداول وأي بيانات أخرى متعلقة بأعضاء البورصة يضمن عدم إطلاع أي أشخاص عليها
🔍
سوى الأشخاص المصرح لهم بذلك .ولا يجوز لعضو مجلس إدارة البورصة ولا أي شخص من الإدارة التنفيذية من غير المصرح لهم الإطلاع على هذه البيانات إلا في
حدود النظام الذي توافق عليه الهيئة.
مادة ()77
يجب على بورصة الأوراق المالية الإلتزام بالتعاون مع الهيئة وفق ما تراه الهيئة ضروريا لأداء وظائف وواجبات الهيئة ،بما في ذلك تزويدها بالتقارير والبيانات
والمعلومات الأخرى المتعلقة بعمل بورصة الأوراق المالية ،أو فيما يتعلق بالتداول في الأوراق المالية ،أو أي معلومات أخرى محددة حسبما قد تطلب الهيئة بما يحقق
التطبيق السليم للقانون.
مادة ()78
تلتزم البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:
.1إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الإلتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية.
.2إذا قدرت وجود عدم إنتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءمة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.
.3بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.
مادة ()79
يجب على البورصة إعداد قواعد ولوائح لتنظيم عمليات التداول ونشاط بورصة الأوراق المالية واعتمادها من الهيئة ،وعلى وجه الخصوص
.1قيد الأوراق المالية في البورصة.
.2نظام التداول.
.3قواعد الإعلان عن الإفصاحات .
.4نظام إدارة المخاطر.
.5نظام الشكاوي والتظلمات.
.6نظام تسوية المنازعات.
.7قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة البورصة والعاملين فيها.
مادة ()80
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 35/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
لا يجوز نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة أو تداولها قبل مضي ثلاث سنوات مالية من تاريخ إتمام عملية التأسيس إلا في حالتي الإرث وتنفيذ حكم
قضائي نهائي.
مادة ()81
يجب إتباع الإجراءات التالية في نقل الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة:
-1يقدم ذوو الشأن الطلب إلى إدارة البورصة ،وعليها في هذه الحالة التأكد من حضور أصحاب العلاقة أو من يمثلهم قانونا.
-2دفع الرسم المقرر.
-3عند موافقة البورصة على الطلب ،تحيله إلى وكالة المقاصة المودع لديها سجل المساهمين للشركة المعنية.
.4تقيد وكالة المقاصة عملية نقل الملكية في سجلات المساهمين المودع لديها.
.5تصدر وكالة المقاصة ايصالا بالأسهم الجديدة يسلم إلى مالكها الجديد بعد إستيفاء الرسم.
مادة ()82
المجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة .فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في
الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.
مادة ()83
لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها ،سواء كان ذلك بسحبها أو إستبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها ،ما لم يتم إعتمادها من قبل الهيئة .وعلى
البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لإقتراح هذه القواعد أو تعديلها ،وأن تبين الآثار المرجوة لها ،وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم
موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالإقتراح.
🔍
مادة ()84
تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها للوائح وأنظمة البورصة ،وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:
.1الإنذار.
.2إصدار أمر للمخالف بالتوقف عن إرتكاب تلك المخالفة.
.3إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
.4الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
.5فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.
.6إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك.
.7وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.
مادة ()85
على إدارة البورصة إخطارالهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي إرتكبها والإجراءات التي إتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه .وللهيئة
بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار ،إحالة الموضوع الى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي
وفق نظام المراجعة المعتمد لديه ،وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.
مادة ()86
في حالات الكوارث والأزمات والإضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق وكذلك في ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة ،فللهيئة
أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى إستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص إتخاذ أي من التدابير الآتية:
.1إيقاف التداول في البورصة ،أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.
.2إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين.
.3إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها.
.4تعديل أيام وساعات التداول.
.5تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.
مادة ()87
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 36/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
في حالة عدم إلتزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة إتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء التحقيق
التداول المنتظم أو تصفية اي مرکزيتعلق بالأوراق المالية.
مادة ()88
يجوز للهيئة بموجب إخطاركتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة ،وذلك في الحالات التالية:
-1إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
.2إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.
.3إذا تم إقفالها.
.4إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
.5إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة .وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
مادة ()89
يجوز للهيئة أن تعطى شركة البورصة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة
عامة ،أو بناء على طلب شركة البورصة لحين إقفال العمليات فيها ،أو التسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها .
مادة ()90
يجوز لشركة البورصة التظلم للجنة الشكاوي والتظلمات في الهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به كتابة أو من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى اللجنة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.
🔍
مادة ()91
يجب على أعضاء بورصة الأوراق المالية الإلتزام بنظمها وقواعدها وإجراءاتها .
مادة ()92
تلتزم البورصة بقواعد الحسابات والمراجعة على النحو الآتي:
-1تلتزم بورصة الأوراق المالية بتطبيق نظام محاسبي داخلي وفق المعايير المعتمدة من الهيئة.
-2تقدم بورصة الأوراق المالية للهيئة تقريرا سنويا شاملا حساب الدخل والميزانية المدققة وتقرير المدقق الخارجي ،وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من إنتهاء السنة
المالية.
-3يجب أن يكون لبورصة الأوراق المالية مراقب حسابات خارجي أو اكثر ،وتلتزم بتمكين مراقبي الحسابات من الإطلاع على جميع البيانات والسجلات وكل ما تتطلبه
مهمة التدقيق الخارجي.
مادة ()93
تلتزم بورصة الأوراق المالية بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر يمكنها من تحديد وتقويم وإدارة ومعالجة المخاطر المتعلقة بأنشطتها .وترفع للهيئة تقريرا خاصا
بالمخاطركل ستة أشهر.
مادة ()94
يجوز للهيئة أن تعين بإخطار كتابي للبورصة مراقب حسابات على نفقة بورصة الأوراق المالية لفحص ومراجعة حسابات وبيانات وسجلات البورصة ،وكتابة تقرير عام أو
خاص بمسألة معينة ،إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة.
مادة ()95
تقدم البورصة للهيئة تقريرا سنويا خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية السنة المالية يتضمن بشكل خاص:
-1التقرير الإداري ويشمل وصفا للأنشطة التي قامت بها خلال السنة الماضية من حيث الموارد المالية والمعرفية والبشرية التي توافرت للبورصة.
-2التقرير المالي متضمنا تقرير مراقب الحسابات الخارجي وتقويما لكفاءة نظام الرقابة الداخلية.
-3تقرير الحوكمة وفق القواعد والضوابط التي تقررها الهيئة.
-4أي تقارير أخرى تطلبها الهيئة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 37/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
الفصل الرابع
وكالة المقاصة
مادة ()96
يقصد بوكالة مقاصة أي كيان يوفر مرفقا يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما ،ويقوم بتوفير الخدمات
الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية.
مادة ()97
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة
صادر عن الهيئة وفقا للشروط التالية:
-1أن تكون شركة مساهمة لا يقل رأسمالها عن عشرين مليون دينار كويتي ،ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها
والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة الحسن إدارة الوكالة.
-2أن يكون لها خبرة في مجال التقاص أو يكون القائمون عليها من ذوي الإختصاص.
-3أن تقدم ضمانا بنكيا للهيئة لا يقل عن ثمانية ملايين دينار كويتي.
.4لا يجوز إدخال شريك استراتيجي أجنبي ذي خبرة بإدارة المقاصة إلا بموافقة الهيئة.
.5أي شروط أخرى تقررها الهيئة.
مادة ()98
يحظر على جميع موظفي المقاصة ومديرها التنفيذي أثناء توليه العمل في المقاصة القيام بالتداول في الأوراق المالية عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا ،كما
لا يجوز له العمل في أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص ،أو تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي
🔍 شركة مدرجة في البورصة أو تعمل في نشاط الأوراق المالية داخل دولة الكويت أو خارجها.
مادة ()99
يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالإلتزامات الآتية:
.1إتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.
.2القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.
.3تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.
.4أن تتولى إدارة خدماتها طبقا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.
.5المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها بإستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية.
.6تقديم خدماتها طبقا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.
مادة ()100
يجب على الشركات المدرجة والوسطاء وأعضاء وكالة المقاصة الاخرين الإلتزام بقواعد التسوية والتقاص المعمول بها في وكالة المقاصة وفق النظام الذي تقره
الهيئة.
مادة ()101
على كل شركة مساهمة كويتية أن تودع السجل الخاص بالمساهمين ،فور إنتهاء عملية التأسيس ،لدى وكالة مقاصة مرخصة من قبل الهيئة .وعلى الشركات القائمة أن
تودع سجل مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة.
مادة ()102
تلتزم وكالة المقاصة بتقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة التي تمكنها من القيام بأداء وظائفها وواجباتها ،بما في ذلك تزويدها بالتقارير والبيانات
والمعلومات المتعلقة بعمل وكالة المقاصة ،أو فيما يتعلق بالتعامل في الأوراق المالية.
مادة ()103
تلتزم وكالة المقاصة بقواعد الحسابات والمراجعة على النحو الآتي:
-1تلتزم وكالة المقاصة بتطبيق نظام محاسبي داخلي وفق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 38/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
-2تقدم وكالة المقاصة للهيئة تقريرا سنويا شاملا حساب الدخل والميزانية المدققة وتقرير المدقق الخارجي ،وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من إنتهاء السنة المالية.
-3يجب أن يكون لوكالة المقاصة مراقب حسابات خارجي أو أكثر ،وتلتزم بتمكين مراقبي الحسابات من الإطلاع على جميع البيانات والسجلات وكل ما تتطلبه مهمة
التدقيق الخارجي.
مادة ()104
تلتزم وكالة المقاصة بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر يمكنها من تحديد وتقويم وإدارة ومعالجة المخاطر المتعلقة بأنشطتها .وترفع للهيئة تقريرا خاصا بالمخاطر
كل ستة أشهر.
مادة ()105
يجوز للهيئة أن تعين مراقب حسابات على نفقة وكالة المقاصة وتخطرها كتابة بتعيينه لفحص ومراجعة دفاتر وحسابات وسجلات الوكالة ،وكتابة تقرير عام أو خاص
بمسألة معينة ،وذلك إذا إرتأت ضرورة لذلك.
مادة ()106
.1تقدم وكالة المقاصة للهيئة تقريرا سنويا خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية السنة المالية يتضمن بشكل خاص التقرير الإداري ويشمل وصفا للأنشطة التي قامت
بها خلال السنة الماضية من حيث الموارد المالية والمعرفية والبشرية التي توافرت لوكالة المقاصة.
.2التقرير المالي متضمنا تقرير مراقب الحسابات الخارجي وتقويما لكفاءة نظام الرقابة الداخلية.
.3تقرير الحوكمة وفق القواعد والضوابط التي تقررها الهيئة.
.4أي تقارير أخرى تطلبها الهيئة.
🔍
مادة ()107
يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:
-1إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الإلتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع.
-2إذا قدرت أن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالإضطراب ،أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت
مضطربة.
مادة ()108
تقوم شركة المقاصة ،وبمجرد إستكمالها لأي إجراءات تخلف عن السداد ،بإعداد تقريرعن هذه الإجراءات تفيد فيه – فيما يتعلق بكل متخلف عن السداد – بما يلي:
.1بيانات التخلف عن السداد والإجراء المتخذ ضده .
.2صافي المبلغ بحسب شهادة وكالة المقاصة والمستحق الدفع من جانبه أو عدم وجود رصيد مستحق الدفع.
مادة ()109
ترسل وكالة المقاصة نسخة من تقريرها المعد طبقا للمادة السابقة ،إلى :
.1الهيئة.
.2بورصة الأوراق المالية.
.3الجهة المتخلفة عن السداد.
مادة ()110
للهيئة إذا تلقت تقريرالتخلف عن السداد أن تقرر نشر إخطار بهذا الأمر بالطريقة التي تراها مناسبة لتسترعي إنتباه دائني الجهة المتخلفة عن السداد التي يتناولها
التقرير.
مادة ()112
للهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة أو
أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة .فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أوفي المهلة المحددة لها فيه ،جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو
تعديلها مع إلتزام الوكالة بالتكاليف.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 39/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()113
على وكالة المقاصة أن تقدم إلى الهيئة الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها وأي تعديلات تطرأ عليها للموافقة عليها قبل بدء العمل بها ،على أن تتضمن بصورة
خاصة ما يلي:
-1إجراءات تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها .
-2تحديد حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الأوراق المالية.
.3الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني أطراف عمليات التداول بالأوراق المالية ،بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي او ما يعادله ،والأوراق المالية ذات
العلاقة ،وذلك نتيجة لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية.
-4المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولين بالإطلاع عليها بحكم عملهم.
-5المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على وكالة المقاصة الإفصاح عنها ،وتلك التي يجوز للجمهور الإطلاع عليها والحصول على نسخ منها.
-6معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من أعضاء مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي والموظفين فيها.
مادة ()114
لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها ،سواء كان ذلك بسحبها أو إستبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها ،ما لم يتم إعتمادها من قبل الهيئة،
وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لإقتراح هذه القواعد أو تعديلها ،وأن تبين الآثار المرجوة لها .وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها
أو عدم موافقتها أو تعديلها و أن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها إسبوع من تاريخ القرار.
مادة ()115
يجوز لوكالة المقاصة ،في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة أن تلزمه الرسوم الناتجة عن عدم إلتزامه بتلك القواعد .وعلى وكالة المقاصة أن تعد جدولا
خاصا بالرسوم المقررة لعدم الإلتزام باللوائح على أن تعتمده من الهيئة قبل العمل به أو أي تعديل يطرأ عليه.
🔍 مادة ()116
للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية ،و ضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر
الشاملة في أسواق الأوراق المالية ،ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالإلتزامات التعاقدية التي قد
تنشأ عن عقود الأوراق المالية ،أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام القانون.
مادة ()117
في حالات الكوارث والأزمات والإضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة
المقاصة.
مادة ()118
في حال عدم إلتزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة ،جاز للهيئة إتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية
للإحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.
مادة ()119
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقا لأحكام القانون 2010/7إعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة ،وذلك في أي من
الحالات الآتية:
-1فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
-2إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها .
-3تصفية الوكالة .التخلف عن تنفيذ أي إلتزام يفرضه عليها القانون رقم. 2010/7
-4التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
-5إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.
-6إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها.
-7وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
مادة ()120
يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص اذا رأت الهيئة إن في ذلك مصلحة عامة .أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف
عملياتها أو لتسليم انشطتها لوكالة أخرى مرخص لها .
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 40/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()121
يجوز للوكالة التظلم للجنة الشكاوي والتظلمات في الهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية وعلى اللجنة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.
مادة ()122
عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله ،تكون الإجراءات المقاصة و التسوية لوكالة المقاصة الأولوية
على أية إجراءات أو ديون عادية.
الفصل الخامس
أنشطة الأوراق المالية المنظمة والأشخاص المرخص لهم
نطاق التطبيق
المادة ()123
تخضع للقانون وهذه اللائحة الأنشطة التي يمارسها الشخص المرخص له داخل دولة الكويت ،أو يمارسها خارجها مع عميل في دولة الكويت أو لحسابه.
تعريف أنشطة الأوراق المالية
المادة ()124
تعد الأعمال الآتية أنشطة أوراق مالية لأغراض تطبيق القانون وهذه اللائحة:
.1الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة.
🔍 .2شراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص.
.3تقديم الإستشارات الإستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
.4إدارة المحافظ الإستثمارية.
.5تأسيس وإدارة أنظمة إستثمار جماعي.
.6حفظ الأصول المكونة لأنظمة الإستثمار الجماعي.
.7عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق.
.8وكالة تصنيف إئتماني.
.9أي أنشطة أخرى تقرر الهيئة إعتبارها أنشطة أوراق مالية.
الترخيص
المادة ()125
.1لا يجوز لأي شخص مزاولة أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت ما لم يكن مرخصا له من الهيئة.
.2إستثناء من الفقرة ( )1من هذه المادة ،لا يلزم الحصول على ترخيص الهيئة لممارسة نشاط شراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص إذا لم يقدم نفسه على
أنه يمارس أعمال الأوراق المالية ولم يكن صانع سوق.
.3يجوز لشخص إعتباري واحد ممارسة اثنين أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية.
.4يجب على الشركات وفروع الشركات الأجنبية العاملة في دولة الكويت التي ترغب بالعمل في أنشطة الأوراق المالية أن تتقدم بطلب ترخيص من الهيئة وفقا للشروط
والضوابط التي تضعها الهيئة لكل نشاط.
مقر الشخص المرخص له
المادة ()126
يشترط في الشخص المرخص له أن يكون مقر إدارته الرئيس في دولة الكويت ،أو يكون له مقر إدارة فيها.
مقدم طلب الترخيص
المادة ()127
يقصد بمقدم طلب الترخيص لأغراض تطبيق هذه اللائحة الشخص الذي يقدم للهيئة طلب الحصول على ترخيص الممارسة أي من أنشطة الأوراق المالية .ويجوز تقديم
طلب الترخيص ممن يعتزمون تأسيس شخص إعتباري لهذا الغرض .ويخضع مقدم طلب الترخيص للقانون وهذه اللائحة إبتداء من تاريخ تقديم طلبه.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 41/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
طلب الترخيص
المادة ()128
يقدم طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الهيئة وفقا لنوع النشاط محل الترخيص ،ويشترط أن يستوفي المعلومات والمستندات الآتية بحسب الأحوال:
-1إسم مقدم طلب الترخيص ،وعنوانه ،ورقم هوية الشخص الطبيعي ،أو رقم السجل التجاري للشخص الإعتباري.
-2أسماء وجنسيات المؤسسين وحصص ملكيتهم في الشخص الإعتباري مقدم الطلب.
-3أسماء وجنسيات وأرقام هويات ومؤهلات وخبرات مديري الشخص الإعتباري.
.4طلبات تسجيل جميع الوظائف واجبة التسجيل على النماذج التي تقرها الهيئة.
.5نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأية تعديلات أدخلت عليه.
.6إقرارا من الممثل القانوني المقدم طلب الترخيص متضمنا موافقته على الطلب ومحتوياته ،ويقرفيه بدقة وإكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرفقة
به.
-7معلومات وافية عن أي سيطرة فعلية أو شخص حليف.
-8مقدار رأس المال لمقدم طلب الترخيص ،أو رأس المال المقترح.
-9موافقة بنك الكويت المركزي اذا كان مقدم الطلب بنكا مرخصا له بممارسة نشاط الإستثمار أو شركة إستثمار مرخصا لها بنشاط الإستثمار الخاضعة لرقابته.
-10معلومات وافية ،وفقا للمعايير والنماذج التي تعتمدها الهيئة ،حول نظم مقدم طلب الترخيص وإجراءاته الرقابية المتعلقة بسياسات ونظم إدارة المخاطر ،وإجراءات
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،ونظم مراقبة المطابقة والإلتزام وقواعد السلوك.
-11تفاصيل الإجراءات والنظم التي سيتم إتباعها لجميع إجراءات العمل والإجراءات الإدارية الجوهرية ،بما في ذلك فتح وتشغيل حسابات العملاء ،وتنفيذ وتسجيل
الأوامر ،وتنفيذ وتسوية وتأكيد صفقات التداول ،وتوفير المشورة والخدمات الملائمة للعملاء ،ومناولة وحفظ أموال العملاء وأصول العملاء ،وتقديم التقارير للعملاء،
والإلتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات.
🔍
-12شروط تقديم الخدمات وقائمة بالأتعاب والعمولات والرسوم والمصاريف المقترحة.
-13أية إتفاقات أو ترتيبات مع أطراف أخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية.
-14قوائم مالية مدققة من مدقق حسابات تعتمده الهيئة ،يتم تقديمها بالشكل الذي تحدده الهيئة تبين المركز المالي الحالي لمقدم طلب الترخيص بالإضافة إلى
المركز المالي المتوقع بعد إثني عشر شهرا من تاريخ بدء العمل.
-15إقرارات وفق النماذج التي تعدها الهيئة ،موقعة من الشخص الطبيعي أو من مديري الشخص الإعتباري ،أو من الأشخاص الذين يعتزمون تأسیس شخص إعتباري
لغرض ممارسة أي من أنشطة الأوراق المالية ،بأنه لم يصدر ضدهم خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم طلب الترخيص أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو
جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون هيئة أسواق المال ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
-16بيان تفصيلي بالأنشطة التي يرغب طالب الترخيص في ممارستها.
-17إثبات سداد رسم دراسة الطلب من الهيئة.
-18أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
-19قائمة بالمتطلبات التي يرى مقدم الطلب عدم إنطباقها وسبب ذلك.
الوظائف واجبة التسجيل والإختبارات التأهيلية
المادة ()129
يقصد بالوظائف واجبة التسجيل الوظائف التي تشترط الهيئة على طالب الترخيص إيجادها وتسجيلها لدى الهيئة وذلك وفقا لنوع نشاط الأوراق المالية محل الترخيص.
المادة ()130
تعتبر الوظائف الآتية لدى مقدم طلب الترخيص أو أي شخص مرخص له وظائف واجبة التسجيل ،ويجب أن تؤدي من قبل أشخاص يقيمون في دولة الكويت:
.1الرئيس التنفيذي أو من في حكمه.
.2المدير المالي أو من في حكمه.
.3كبار التنفيذيين أو المديرين ومن في حكمهم.
.4مسؤول إدارة المخاطر ومن في حكمه.
.5مسؤول التدقيق الداخلي ومن في حكمه.
.6مسؤول التدقيق الشرعي ومن في حكمه بالنسبة للشخص المرخص له بممارسة النشاط وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
.7مسؤول المطابقة والإلتزام.
.8مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 42/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
.9جميع موظفي تقديم الخدمات للعملاء ،بما في ذلك المسوقين ،ومستشاري الإستثمار ومديري المحافظ الإستثمارية وإختصاصيي تمويل الشركات.
.10أية وظائف أخرى ترى الهيئة أنها وظائف واجبة التسجيل.
مادة ()131
لا يجوز لأي شخص عدا شخص مسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التسجيل ،ما لم توافق الهيئة مسبقا وبشكل كتابي على خلاف ذلك.
مادة ()132
يجوز أن يؤدي موظف واحد أكثر من وظيفة واجبة التسجيل لحساب شخص مرخص له ،ويستثنى من ذلك الجمع بين وظيفة مسؤول المطابقة والإلتزام وأي وظيفة
تقدم خدمات للعملاء .كما يجب أن يكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقة والإلتزام أشخاصا مختلفين.
مادة ()133
للهيئة أن تشترط لشغل أي من الوظائف واجبة التسجيل إجتياز إختبارتأهيلي ،وللهيئة وضع متطلبات الإختبار والإرشادات العامة المتعلقة بالمؤهلات المقبولة وما تراه
من شروط وواجبات عليهم.
مادة ()134
يبقى الشخص المسجل خاضعا لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله .وفي حالة فتح تحقيق أو
إتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة ،يبقى الشخص المسجل خاضعة لسلطة الهيئة حتى إنتهاء التحقيق أو الإجراءات.
دراسة طلب الترخيص
🔍
مادة ()135
تدرس الهيئة طلب الترخيص ،ولها أن تطلب أية معلومات أو مستندات إضافية أو أية إيضاحات للتأكد مما يلي:
-1أن طالب الترخيص لديه القدرة والكفاءة المطلوبة للقيام بنوع وحجم أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.
-2أن لدى طالب الترخيص الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.
-3أن لدى طالب الترخيص الخبرات الإدارية والنظم المالية ،وسياسات ونظم إدارة المخاطر ،والموارد التقنية والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته
التجارية والنظامية لممارسة نوع أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.
-4أن أعضاء مجلس إدارة طالب الترخيص ومسؤولية ،وموظفيه ووكلاءه الذين يمارسون أوسيمارسون أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون
بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة ،ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة تلك الأنشطة.
الموافقة المبدئية
مادة ()136
للهيئة أن تصدر موافقة مبدئية على طلب الترخيص لتمكين طالب الترخيص من إستكمال إجراءات قانونية أو إستيفاء معايير محددة ،على أن يتم إستكمال متطلبات
الترخيص خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ هذه الموافقة.
قرار الترخيص ومدته
مادة ()137
تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال شهر من إستيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة ،وتشعر مقدم الطلب بالقرار الذي يصدر في هذا الشأن ،وفي حالة رفض
الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا .وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات.
ممارسة النشاط
مادة ()138
على الشخص المرخص له البدء بممارسة النشاط محل الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على خطاب الهيئة بممارسة النشاط.
شروط سريان الترخيص
مادة ()139
يشترط لإستمرار سريان الترخيص أن يبقى الشخص المرخص له في جميع الأوقات مستوفيا للآتي:
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 43/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
.1القدرة والكفاءة لممارسة أنشطة الأوراق المالية المرخص له بممارستها .
.2الضوابط المبينة في المادة ( )135وأية معايير تعتمدها الهيئة.
.3الإحتفاظ برأسمال كاف وفق متطلبات الكفاية المالية التي تضعها الهيئة.
تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص
مادة ()140
للشخص المرخص له طلب إجراء تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص ،وعلى الهيئة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من إستكمال جميع المعلومات التي تراها لأزمة.
ويستوفي مقدم الطلب المعلومات والمستندات المطلوبة في النموذج المعد لذلك ،ويسدد الرسم الخاص به.
تجديد الترخيص
مادة ()141
-1يقدم طلب تجديد الترخيص ،بعد سداد الرسم المقرر ،قبل شهرين على الأقل من نهاية مدته ،وذلك بحسب النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقا لنوع النشاط
محل الترخيص.
.2تدرس الهيئة طلب تجديد الترخيص ،ولها أن تطلب المزيد من المعلومات والمستندات للتأكد من أن طالب الترخيص محتفظ بقدرته وكفاءته لممارسة النشاط وفقا
لما هو مبين في المادة ( ،)135وتبت الهيئة في طلب التجديد خلال ثلاثين يوما من إستيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة ،وتخطر مقدم الطلب بالقرار الذي
يصدر في هذا الشأن ،وفي حالة رفض التجديد يجب أن يكون القرار مسببا.
رأس المال
مادة ()142
🔍
يحدد مجلس مفوضي الهيئة بقرار منه الحد الأدنى لرأسمال الشخص المرخص له بحسب نوع نشاط الأوراق المالية محل الترخيص ،والشكل القانوني المطلوب لممارسة
النشاط.
متطلبات الإشعار
مادة ()143
يجب على الشخص المرخص له:
-1إشعار الهيئة كتابيا قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ إجرائه أي تغيير في إسمه التجاري الذي يمارس بموجبه أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت ،أو عنوان
المقر الرئيس ،أو مكان التبليغ بالإشعارات أو المستندات إذا كان مختلفا.
-2إشعار الهيئة كتابيا خلال سبعة أيام من تاريخ تأسيس أو تملك أو بيع أو حل أي شخص حليف ،أو حدوث أي تغييرات في المعلومات المقدمة للهيئة في شأن مكاتب
الفروع التي يمارس الشخص المرخص له أنشطة الأوراق المالية منها ،وأي تغييرات جوهرية في المعلومات المقدمة للهيئة لغرض الحصول على الترخيص.
-3إشعار الهيئة كتابيا خلال سبعة أيام من تاريخ توقف أي شخص مسجل عن أداء وظيفة واجبة التسجيل ،وإشعار الهيئة كتابيا فور إستقالته أو فصله أو إنتهاء علاقته
به.
-4إشعار الهيئة كتابيا خلال سبعة أيام من تعيين مراقب الحسابات أو إستقالته أو إستبداله.
-5إشعار الهيئة كتابيا فور حدوث أي تطور يتعلق بإعسار أو تصفية للشخص المرخص له أو أي شركة مسيطرة عليه أو شخص حليف له ،أو قيام أي سلطة تنظيمية
بالتحقيق أوفرض تدابير أو عقوبات تأديبية على الشخص المرخص له فيما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية ،أو صدور حکم ضد الشخص المرخص له ،أو أي مخالفة أخرى
تتعلق بإحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة والأمانة ،أوفرض أي عقوبات نتيجة التهرب المتعمد من الضرائب.
-6إشعار الهيئة كتابيا فور صدور قرار أو إجراء في أي بلد أو منطقة خارج دولة الكويت يتعلق بمنح أو إلغاء أي ترخيص لممارسة أنشطة الأوراق المالية أو الأعمال
المصرفية أو أعمال التأمين.
-7إشعار الهيئة كتابيا فور سحب أو رفض طلب عضوية ،أو إلغاء عضوية في سوق مالية ،أو غرفة مقاصة.
-8إشعار الهيئة فور علمه بحدوث أي فشل ملحوظ في نظمه أو إجراءاته الرقابية ،بما في ذلك أي فشل يرفع مدقق الحسابات تقريرا بشأنه ،أو إنخفاض رأس المال عن
الحد الأدنى المطلوب لممارسة النشاط.
السيطرة على الشخص المرخص له
مادة ()144
-1يجب على الشخص المرخص له أخذ موافقة الهيئة عند الدخول في ترتيبات أو اتفاقات من شأنها أن تؤدي إلى سيطرة فعلية له أو عليه ،أو التوقف عن سيطرة
قائمة.
-2توافق الهيئة على المسيطر الفعلي بعد إستيفاء أية معلومات أو مستندات تطلبها ،وبعد التأكد من أن أي سيطرة على شخص مرخص له لن تعوق الإشراف الفعال
عليه أو على عملياته أو إلتزامه بالقانون وهذه اللائحة.
-3تسري في شأن حليف الشخص المرخص له الأحكام المتعلقة بالسيطرة الفعلية في هذه المادة حيثما يكون الحكم قابلا للتطبيق.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 44/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
حفظ ومعاينة السجلات
مادة ()145
-1على الشخص المرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أنشطة الأوراق المالية التي يقوم بها لإثبات التزامه بهذه اللائحة ،والاحتفاظ بالسجلات التي تحددها
الهيئة بأي وسيلة تكون قابلة للمعاينة والاطلاع في أي وقت من الأوقات ،وذلك لمدة خمس سنوات ما لم تحدد الهيئة فترة أطول .
-2للهيئة معاينة سجلات الشخص المرخص له في أي وقت بوساطة موظفيها ،أو من خلال شخص تنتدبه لهذا الغرض.
اللوائح والنظم الداخلية
مادة ()146
يجب على الشخص المرخص له الحصول على إعتماد الهيئة لجميع اللوائح والنظم المتعلقة بتنظيم عمله والإشراف عليه ،بما يضمن الإلتزام بالقانون وهذه اللائحة
وتجنب تعارض المصالح ،وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق الشفافية والعدالة ومنع إستغلال المعلومات الداخلية ،على أن تغطي هذه اللوائح كحد أدنى
الجوانب التالية:
.1الهيكل التنظيمي للشخص المرخص له والذي يجب أن يوضح السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بالإدارة التنفيذية والوظائف المختلفة وطريقة رفع التقارير.
.2الدورة المستندية الواجب إتباعها في انجاز أعماله.
.3تحديد المستويات والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية.
.4سياسات وأنظمة ولوائح التدقيق الداخلي.
.5النظم والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتطوير والتدريب.
.6السياسات الإستثمارية لديه.
.7الإجراءات المتعلقة بالتعاملات مع شخص ذي علاقة.
🔍
.8السياسات والإجراءات الواقية من تسرب المعلومات بين أنشطة الشخص المرخص له.
.9إجراءات التعامل مع شكاوى المستثمرين.
.10سياسات ونظم إدارة المخاطر.
.11إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
.12دلیل وبرنامج المطابقة والإلتزام.
.13قواعد السلوك المهني.
.14دليل الإجراءات التشغيلية.
.15دليل وخطط متابعة الأعمال.
.16دليل قواعد وإجراءات الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية .وللهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له إعتماد لوائح أخرى،
ولها أن تعفي أنشطة معينة من بعض هذه اللوائح.
الهدايا والحوافز
مادة ()147
يحظر على الشخص المرخص له أو حليفه أو أي طرف ثالث بتوجيه منه ،تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز ،أو قبول هدايا أو حوافز.
المشاركة في الخسائر
مادة ()148
يحظر على الشخص المرخص له عرض المشاركة في أي خسائر قد يتعرض لها العميل.
سرية المعلومات
مادة ()149
.1يجب على الشخص المرخص له المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء.
.2يجب على الشخص المرخص له إعتماد السياسات والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المعلومات السرية ،أو المعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق
ممارسته أنشطة الأوراق المالية ،وذلك لضمان أن العلم بتلك المعلومات متاح لموظفيه المصرح لهم الحصول عليها فقط دون سائر موظفيه.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 45/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
إستخدام ممتلكات العميل
مادة ()150
يجب على الشخص المرخص له عدم إستخدام أصول وأموال أو معلومات أو فرص العميل لمنفعته الخاصة ،أو لمنفعة أي شخص آخر ،إلا بعد أن يفصح للعميل بشكل
تام ضمن إتفاق مكتوب بينهما .
الإعفاء من المسؤولية
مادة ()151
يقع باطلا أي شرط بإعفاء الشخص المرخص له نفسه من المسؤولية ،أو الحد منها ،إذا كان الإعفاء أو تحديد المسؤولية يتعارض مع إلتزامات الشخص المرخص له
بموجب القانون أو هذه اللائحة.
التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط
مادة ()152
يجب على الشخص المرخص له الذي ينوي التوقف مؤقتا عن ممارسة نشاط الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقا وكتابيا بتاريخ التوقف وأسباب قراره ،وذلك قبل خمسة
وأربعين يوما على الأقل من ذلك التاريخ .ويجب عليه التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى شخص آخر مرخص له ،وإشعار عملائه قبل فترة
معقولة من توقفه عن العمل.
إلغاء الترخيص
مادة ()153
للهيئة وقف أو إلغاء ترخيص أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت إتيانه أحد الأمور الآتية:
🔍
.1إرتكاب خطأ جسيم أو إعطاء بيانات مضللة أو إغفال ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به أو إغفال ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها
للهيئة.
.2عدم إستيفائه المعايير المطبقة بموجب القانون وهذه اللائحة.
.3مخالفة أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب القانون ،أو قانون أوراق مالية أخر ،أو قاعدة أولائحة الدولة أخرى.
.4إهماله في مراقبة أي من تابعيه أو الأشخاص المسجلين لديه لمنعه كل ما من شأنه مخالفة القانون وهذه اللائحة.
مادة ()154
يجوز للهيئة إلغاء ترخيص الشخص المرخص له إذا لم يمارس أي أنشطة أوراق مالية أو توقف عنها خلال فترة ستة أشهر متواصلة بعد إستلام خطاب بدء ممارسة
النشاط.
مادة ()155
يبقى الشخص المرخص له خاضعا لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه .وفي حال فتح تحقيق
أو إتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة ،يبقى الشخص المرخص له خاضعا لسلطة الهيئة حتى إنتهاء التحقيق أو الإجراءات.
مادة ()156
للشخص المرخص له تقديم طلب مسبب إلى الهيئة لإلغاء ترخيصه ،وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص .وللهيئة الموافقة على
الإلغاء ،أو تأجيل تاريخه ،أو طلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية عملاء الشخص المرخص له.
مادة ()157
يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء الترخيص إذا رأت أن إستمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق في أي قضية تتعلق بالشخص المرخص له ،أو لحماية مصالح عملائه ،أو
إيقاع حجز ،أو متطلبات على الشخص المرخص له بموجب القانون أو هذه اللائحة.
إعلانات الأوراق المالية
مادة ()158
يحظر على أي شخص وضع أو إرسال أي دعوة أو إعلان عن أوراق مالية إلى شخص في دولة الكويت إلا إذا كان الشخص المعلن شخصا مرخصا له أو كانت محتويات
الدعوة أو الإعلان معتمدة من شخص مرخص له .على أن يستوفي أي إجراءات أو متطلبات أو شروط تضعها الهيئة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 46/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()159
يجب على الشخص المرخص له وضع قواعد سلوك تلزم الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أعمال نيابة عنه عدم إتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة
أو خادعة ،وأن عليهم إيضاح أغراضهم وهوياتهم للعملاء.
تزويد العميل بشروط تقديم الخدمات
مادة ()160
يجب على الشخص المرخص له تزويد عميله بشروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أنشطة الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه ،وذلك قبل ممارسة أي من
أنشطة أوراق مالية معه أو لحسابه .وتكون هذه الشروط بصيغة اتفاقية يبدأ سريان مفعولها فور الحصول على نسخة منها موقعة من العميل .ويجب أن تتفق الشروط
مع أية متطلبات تعتمدها الهيئة.
معرفة العميل
مادة ()161
.1يجب على الشخص المرخص له أن يحصل من العميل على معلومات تتعلق بوضعه المالي ،وخبرته في مجال الإستثمار ،وأهدافه الإستثمارية المتعلقة بالخدمات
التي يتم تقديمها وأية معلومات تحددها الهيئة وذلك قبل تقديمه خدمات الوساطة أو الإستشارات الإستثمارية أو إدارة المحافظ الإستثمارية.
.2يجب على الشخص المرخص له أن يطلب من عملائه تحديث المعلومات في الفقرة ( )1من هذه المادة مرة واحدة سنويا كحد أدنى.
رعاية مصالح العميل
مادة ()162
يجب على الشخص المرخص له التأكد من رعايته لمصالح عميله ،وعدم تأثير أي تعارض بين مصالحه ومصالح عميله على الصفقات أو الخدمات المقدمة للعميل،
🔍 ويجب عليه الإفصاح للعميل كتابة عن أي تعارض في هذه المصالح ،ما لم يكن ذلك إفصاحا عن معلومات داخلية .وفي هذه الحالة ،يجب على الشخص المرخص له
إتخاذ الخطوات اللازمة لضمان المعاملة العادلة للعميل.
مادة ()163
لا يجوز للشخص المرخص له أن يقوم بفرض عمولات أو تقديم خصومات غير مبررة على عملائه في التعاملات ،أو أن يرتبط بعمليات شراء وبيع مفرطة في حساب
عميل ما.
توضيح المخاطر للعميل
مادة ()164
يجب على الشخص المرخص له أن يمكن العميل بشكل واضح وكاف من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها العميل.
إقراض العميل
مادة ()165
فيما يتعلق بنشاط الأوراق المالية ،ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 32لسنة 1968بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنية المصرفية وتعديلاته ،لا يجوز لأي
شخص مرخص له بالإقراض ،يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي ،أن يقوم بإقراض أموال ،أو تقديم تسهيلات إئتمانية لعميل ،ما لم يتوافر الشرطان الأتيان:
.1قيام الشخص المرخص له بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل بناء على المعلومات التي يفصح عنها ذلك العميل ،على أن يقوم بإجراء هذا التقويم موظف تابع
للشخص المرخص له شريطة أن يكون مستقلا عن أنشطة الوساطة أو التسويق.
.2موافقة العميل مسبقا وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الإئتمانية ،محددا الحد الأقصى لقيمة القرض ،أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف
يتم تقاضيها.
المادة ()166
لا يعتبر من قبيل الإقراض وفقا للمادة السابقة أن يقوم الشخص المرخص له بأي من الآتي:
.1تسوية صفقة في حالة عجز أو تأخر العميل عن السداد.
.2دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إلى العميل خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل.
الصفقات بهامش تغطية
مادة ()167
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 47/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
يقصد بالصفقات بهامش تغطية تلك التي يقوم بها الوسيط بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب العميل بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب .ويكون
هامش التغطية هو الحد الأدنى من التمويل الذي يجب على المستثمر سداده من أمواله لتنفيذ الصفقة.
مادة ()168
لا يجوز للشخص المرخص له تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل ،أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط تقديم الخدمات التي يجب أن تنص بالتحديد
على الآتي:
.1الظروف التي يجوز فيها الطلب من العميل توفير هامش التغطية.
.2تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية.
.3تفصيل للخطوات التي يحق للشخص المرخص له إتخاذها إذا عجز العميل عن توفيرهامش التغطية المطلوب ،بما في ذلك طريقة أو طرق إبلاغ العميل بطلب
التغطية.
.4شرح مخاطر صفقات هامش التغطية ،ومخاطر عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية وأن ذلك قد يؤدي إلى قيام الشخص المرخص له بإغلاق مركز العميل
الإستثماري بعد فترة زمنية يحددها الشخص المرخص له ،وأن للشخص المرخص له حق إغلاق المركز الإستثماري في جميع الأحوال بعد مرور خمسة أيام عمل على عجز
العميل عن الوفاء.
.5شرح أي حالات ،عدا العجز عن توفير هامش التغطية ،يمكن أن تؤدي إلى إغلاق مركز العميل الإستثماري دون إبلاغه مسبقا بذلك.
حدود ومراقبة هامش التغطية
مادة ()169
يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه إجراء الآتي:
.1الطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الصفقة قبل تنفيذها.
🔍 .2يجب أن يكون هامش التغطية إما نقدا ،وإما على شكل مراكز إستثمارية في أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل ،أو بضمان آخر مقبول.
.3مراقبة هامش التغطية المقدم من العميل بشكل يومي ،والتأكد من أن هامش التغطية يبقى مساويا للحد الأدنى للنسبة المئوية البالغة خمسة وعشرين بالمائة من
القيمة الحالية لكل مركز إستثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.
صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بهامش التغطية
مادة ()170
يجوز للهيئة تحديد نسبة أعلى أو أقل لهامش التغطية الذي يتم توفيره للصفقات في أي ورقة مالية ،أو فئة من فئات الأوراق المالية .كما يجوز للهيئة حظر صفقات
هامش التغطية على أي ورقة مالية ،أو فئة من فئات الأوراق المالية.
الإفصاح عن الأتعاب والعمولات
مادة ()171
يجب على الشخص المرخص له قبل تقديم أي خدمات أن يفصح لعملائه بشكل كامل عن الأتعاب والعمولات التي يتقاضاها.
إشعارات وتقارير العملاء
مادة ()172
.1يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع وشراء ورقة مالية مع عميل أو لحسابه أن يرسل بشكل فوري إلى العميل إشعارا بتنفيذ تلك الصفقة،
ويجب أن يستوفي الإشعار أية معلومات تحددها الهيئة.
.2لا يجب إرسال إشعار تنفيذ الصفقة المشار إليه في الفقرة ( )1من هذه المادة إذا كان الشخص المرخص له يتصرف بصفته مديرا لمحفظة إستثمار العميل ،وقام
العميل بتأكيد عدم إشتراط الحصول على إشعار مكتوب لتنفيذ الصفقات.
مادة ()173
يجب على الشخص المرخص له الذي يتصرف بصفته مدير محفظة إستثمار لعميل أن يرسل له تقرير تقويم كل شهر على الأقل عن الأوراق المالية ،أو الأرصدة النقدية
المتعلقة بالأوراق المالية أو أي أصول أخرى تحتوي عليها محفظة العميل .ويجب أن يستوفي التقرير أية معلومات تحددها الهيئة.
سجلات العملاء
مادة ()174
يجب على الشخص المرخص له إعداد ،وحفظ سجلات صحيحة لكل صفقة ينفذها .ويجب أن تكون جميع السجلات في جميع الأوقات حديثة وكافية لإثبات الإلتزام بهذه
اللائحة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 48/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()175
يجب على الشخص المرخص له إعداد وحفظ سجلات صحيحة لحسابات العملاء على أن:
.1توضح بشكل دقيق وفي جميع الأوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم جميع العملاء مجتمعين.
.2تحتوي على المعلومات الضرورية لتمكين الشخص المرخص له من إعداد کشف بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها لحسابه.
.3تحدد جميع أموال العميل وأصول العميل التي يكون الشخص المرخص له مسؤولا عنها .
مادة ()176
يجب أن تحتوي سجلات الشخص المرخص له على الآتي:
.1تفصيل لجميع الأوامر التي أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية.
.2تفصيل لجميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قام بها الشخص المرخص له للعميل ،أو قام الشخص المرخص له بتنفيذها لحسابه الخاص.
.3سجل بالدخل والمصاريف لكل عميل ،مع شرح لطبيعتها.
.4تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات أموال وأصول العميل .سجل بأموال العميل وأصول العميل.
مادة ()177
على الشخص المرخص له وضع إجراءات خاصة بتعاملات حسابات العملاء الشخصية بما يتفق مع ما تعتمده الهيئة في هذا المجال.
🔍 تسجيل المكالمات الهاتفية
مادة ()178
يجب على الشخص المرخص له عدم إجراء أو قبول أي مكالمات هاتفية من عملاء ،أو عملاء محتملين تتعلق بأي تصرفات في مجال أنشطة الأوراق المالية ما لم يسجل
الشخص المرخص له تلك المكالمات الهاتفية .كما يجب عليه الإفصاح لعملائه أو عملائه المحتملين عن تسجيل المكالمات الهاتفية ،والإحتفاظ بالتسجيلات لمدة ثلاث
سنوات بعد تاريخ إجراء المكالمة .وإذا كانت المكالمة الهاتفية ذات صلة بنزاع مع عميل ،فإنه يجب الإحتفاظ بالتسجيل إلى حين التوصل إلى تسوية تامة للنزاع أو
الإنتهاء من التحقيق.
ترتيبات الإدارة والرقابة
مادة ()179
يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسة بين أعضاء مجلس إدارته أو شركائه أو إدارته
العليا ،بما يكفي لتحديد من يتولى مسؤولية كل وظيفة ،ويوفر المراقبة والإشراف الكافي على أعماله وشؤونه.
مادة ()180
يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة لضمان أن تنفيذ العمليات والتصرف بالأصول يتم وفقا لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.
مادة ()181
يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات بين أنشطة الأوراق المالية المختلفة المرخص له بممارستها وضمان أن الإطلاع على
المعلومات المختلفة متاح فقط للأشخاص ذوي العلاقة.
المطابقة والالتزام
مادة ()182
يجب على الشخص المرخص له تعيين أحد مسؤولية التنفيذيين كمسؤول مطابقة والتزام.
مادة ()183
للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له تشكيل لجنة مطابقة وإلتزام وفقا لما تضعه من تعليمات وضوابط.
مادة ()184
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 49/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية بأداء وظائف محددة تتعلق بالمطابقة والإلتزام وغيرها من الوظائف ،على أن يظل الشخص المرخص له هو المسؤول أمام
الهيئة عن تلك الوظائف.
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مادة ()185
يجب على الشخص المرخص له التأكد من وفاء عميله بجميع التزاماته بموجب قواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية في دولة الكويت.
مادة ()186
يجب على الشخص المرخص له تعيين أحد كبار موظفيه «مسؤول تبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب» يكون مسؤولا عن ابلاغ الهيئة عن أي شبهة غسل أموال
او تمويل إرهاب ،وذلك وفقا لما تعتمده الهيئة من تعليمات في هذا الشأن.
تدقيق الحسابات
مادة ()187
يجب أن يعين الشخص المرخص له مراقبا خارجيا للحسابات من ضمن المكاتب المسجلة في سجل الهيئة شريطة ألا يكون هذا المراقب مديرا أو مسؤولا أو موظفا أو
مساهما أو شريكا للشخص المرخص له.
مادة ()188
يجب أن يقوم الشخص المرخص له بالاحتفاظ ،وبشكل مفصل ،بجميع الحسابات والسجلات وشروط تقديم الخدمات والإتفاقيات الأخرى التي يكون الشخص المرخص له
طرفا فيها لمدة خمس سنوات ،ويجب أن يتاح لمدقق الحسابات الإطلاع عليها.
🔍
مادة ()189
للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له ،وفق نوع النشاط محل الترخيص ،رفع تقارير دورية عن جميع أعماله بما في ذلك تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة.
مادة ()190
يجب على الشخص المرخص له لتطبيق نظام الإدارة المخاطرأن يعين مسؤولا توافق عليه الهيئة يقوم بمهام إدارة ومعالجة المخاطر المتعلقة بأنشطته .ويرفع للهيئة
تقريرا خاصا بالمخاطركل ستة أشهر.
شكاوى العملاء
مادة ()191
يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له إجراءات مكتوبة لضمان معالجة شكاوى العملاء بالطريقة المناسبة وبأسرع وقت ،وإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة
والفورية المتعلقة بها.
مادة ()192
يجب على الشخص المرخص له وضع إجراءات تسوية الشكاوي بما يضمن إحاطة كل موظف يتعامل مع العملاء بهذه الإجراءات ،والتحقيق الفوري والكامل في الشكوى،
وحفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها.
إستمرارية الأعمال
مادة ()193
يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة لضمان قدرته على الإستمرار في ممارسة أنشطته ،والوفاء بإلتزاماته القانونية عند حدوث توقف غير متوقع
لأعماله آخذا في الإعتبار طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله .ويجب توثيق هذه الترتيبات وتحديثها بشكل منتظم وإختبارها للتأكد من فاعليتها .
مادة ()194
يجب الإحتفاظ بالسجلات المناسبة ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة بإستمرارية النشاط لمدة خمس سنوات بعد التوقف عن إستخدامها أو تعديلها.
التفويض على حساب بإسم العميل
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 50/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()195
يجب على الشخص المرخص له أن يعد ويحتفظ بسجلات وإجراءات رقابة داخلية مناسبة بشأن أي تفويض معطى له على حساب باسم العميل ،والتأكد من أن جميع
الصفقات التي يتم إبرامها بموجب التفويض تقع ضمن نطاق الصلاحية المعطاة ،وأن لديه إجراءات مناسبة لإعطاء وتلقي التعليمات بموجب التفويض.
التعاملات الشخصية للموظفين
مادة ()196
يحظر على أي موظف لدى شخص مرخص له القيام بأي من التصرفات الآتية:
.1أن يكون طرفا في أي صفقة على ورقة مالية يكون أحد عملاء الشخص المرخص له طرفا فيها.
.2فتح حساب عميل لدى شخص آخر مرخص له ،إلا إذا كان الشخص المرخص له الذي يعمل لديه الموظف لا يقدم خدمة مشابهة لما يقدمه الشخص المرخص له
الآخر.
مادة ()197
يجب على أي موظف تابع لشخص مرخص له أن يفصح المسؤول المطابقة والإلتزام عن جميع صفقات الأوراق المالية التي يقوم بتنفيذها من خلال شخص آخر
مرخص له.
مادة ()198
يجب أن يضع مسؤول المطابقة والإلتزام الإجراءات المناسبة لمراقبة تعاملات الموظفين الشخصية في الأوراق المالية بما يكفل الإلتزام بالقانون وهذه اللائحة.
الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
🔍
المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية
مادة ()199
ينشأ بقرار من مجلس مفوضي الهيئة «المجلس الإستشاري للرقابة الشرعية» يتبع مجلس المفوضين ،ويكون هذا المجلس هو المرجع في كل ما يتعلق بقرارات الهيئة
في مجال الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة ()200
يتكون المجلس الإستشاري للرقابة الشرعية من خمسة أعضاء على الأقل من الخبراء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية والقانون والإقتصاد والعلوم
الإدارية على أن تكون الأغلبية في تشكيل هذا المجلس من المختصين في الشريعة .ويصدر مجلس المفوضين قرارا بتسميتهم.
مادة ()201
يجوز للمجلس الإستشاري للرقابة الشرعية الإستعانة بالخبراء من خارج الهيئة بعد موافقة المدير التنفيذي .
مادة ()202
يختص المجلس الإستشاري للرقابة الشرعية في الأمور التالية:
.1إبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بعمل الهيئة في مجالات عمل الأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
.2إبداء الرأي الشرعي في المنتجات والأدوات المالية الإسلامية الجديدة التي تطرح في أسواق المال من قبل الهيئة أو التي تعتمد من قبل الهيئة.
.3إبداء الرأي في المسائل المحالة إليه من مجلس المفوضين.
.4إبداء الرأي الشرعي في الشكاوي المرفوعة من المتعاملين والمتداولين ضد الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بعدم الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
.5توجيه إدارات الرقابة التنفيذية في الهيئة لتطبيق المعايير والقرارات والنظم الشرعية المقرة لتنظيم عمل الأشخاص المرخص لهم.
.6إقتراح اللوائح والنظم بشأن إنشاء هيئات الرقابة الشرعية وتكوينها وأغراضها وجهة تعيينها وعزلها وشروط تعيين أعضائها وكيفية أدائها لمهام الرقابة الشرعية
والتزاماتها ومسؤوليتها والتقارير الصادرة عنها.
.7إقتراح اللوائح والنظم والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي للأشخاص المرخص لهم.
.8إقتراح اللوائح والنظم الخاصة بالشروط الواجب توافرها بالمديرين التنفيذيين للأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزاماتهم
ومسؤولياتهم.
.9إقتراح القواعد والضوابط الرقابية المنظمة لأسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وقرارات بخصوص
تنظيم ورقابة عمل الأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 51/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
.10إقتراح المعايير اللازمة لتطبيق أي مؤشر إستثماري للشركات المدرجة وأنظمة الإستثمار الجماعي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والذي تطلقه هيئة
أسواق المال أو أي من بورصات الأوراق المالية المرخصة.
.11إبداء الرأي المرجعي في أنشطة الأشخاص المرخص لهم العاملين وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
.12إقتراح الخطط والمناهج التي من شأنها تطوير سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت.
.13إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها المساهمة في تطوير مكونات سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
.14إقتراح نماذج العقود والأدوات المالية المعتمدة من الهيئة للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة ()203
بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بالأشخاص المرخص لهم الواردة في هذه اللائحة ،يلتزم جميع الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
بالقواعد والإجراءات الواردة في المواد التالية.
مادة ()204
مع مراعاة أحكام القانون رقم 32لسنة 1968في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية وتعديلاته ،وبالإضافة الى الشروط الواردة لطلب الترخيص لكل
نشاط ،يشترط للترخيص للأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما يلي:
.1ان ينص في عقد تأسيس هو نظامه الأساسي على ممارسة النشاط ،وبشكل خاص نشاط الأوراق المالية ،وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
.2أن يشتمل تنظيمه الداخلي على نظام رقابة وتدقيق شرعي تنظمه لائحة داخلية تضمن مهنية وكفاءة وفعالية الأداء وفق المعايير المعتمدة من الهيئة.
مادة ()205
يتألف نظام الرقابة الشرعية في الشركات من مكتب تدقيق شرعي خارجي ووحدة تدقيق شرعي داخلي.
🔍
مادة ()206
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مؤسسة مستقلة ،تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والإستثمارية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها لقرارات الهيئة
وترفع تقاريرها بهذا الشأن إلى الجمعية العامة للشركة.
مادة ()207
تختص الجمعية العامة بتعيين و عزل ومساءلة وتحديد مكافأة مكتب التدقيق الشرعي الخارجي .
مادة ()208
التدقيق الشرعي الداخلي هو وحدة إدارية تابعة للجنة التدقيق وتختص بالرقابة على المعاملات التجارية والإستثمارية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها للقرارات
والمعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة.
مادة ()209
يشترط فيمن يرخص له بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الشروط التالية:
.1أن يلتزم بالشروط والضوابط والمعايير الشرعية التي إعتمدتها هيئة أسواق المال.
.2أن يكون له ميثاق عمل أخلاقى وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
.3أن تكون اللوائح الداخلية والعقود والإتفاقات والنماذج التي يستخدمها وصناديق ومحافظ الإستثمار التي ينشئها والأدوات التي يصدرها موافقة لأحكام الشريعة
الإسلامية.
مادة ()210
يضع مجلس المفوضين الشروط والمعايير الواجب توافرها في المديرين التنفيذيين ومن في حكمهم القائمين على إدارة الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام
الشريعة الإسلامية.
مادة ()211
يصدر مجلس المفوضين النظام الخاص في الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة التدقيق الشرعي و /أو الإفتاء الشرعي ومعايير العمل
في المهنة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 52/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()212
تمسك الهيئة سجلا خاصا بمكاتب التدقيق والإستشارات الشرعية المعتمدة لديها ولا يجوز لأي شخص مرخص له أن يستعين في مجالات التدقيق الشرعي والإفتاء
بخدمات جهات غير مسجلة لدى الهيئة.
مادة ()213
تصدر الهيئة قرارا ينظم مرحلة إنتقالية مدتها ثلاث سنوات للأشخاص المرخص لهم لتسوية أوضاعهم وفق القواعد الخاصة بالرقابة الشرعية.
تعريف أموال وأصول العملاء
مادة ()214
.1تعد أموال عميل جميع الأموال التي يتسلمها أي شخص مرخص له من عميل أو نيابة عنه في سياق قيامه بأنشطة الأوراق المالية ،وإستثناء من ذلك لا تعتبر الأموال
أموال عميل إذا كانت مستحقة وواجبة السداد فورا إلى الشخص المرخص له لحسابه الخاص بما في ذلك الأتعاب والعمولات المستحقة بشكل قانوني للشخص
المرخص له.
.2تعد أصول عميل جميع الأصول التي تشتمل أو يمكن أن تشتمل على أوراق مالية والتي يتسلمها الشخص المرخص له في سياق ممارسة أنشطة الأوراق المالية.
.3تشمل أصول العميل الضمان الذي يحصل عليه الشخص المرخص له على سبيل الرهن للوفاء بالتزام ناشئ عن ذلك الرهن ،إلى أن يتم إستخدامه للوفاء بذلك
الإلتزام.
فصل أموال وأصول العملاء
مادة ()215
🔍
يجب على الشخص المرخص له فصل أمواله وأصوله عن أموال وأصول العميل.
مادة ()216
يجب على الشخص المرخص له استخدام أموال وأصول عملائه لمصلحتهم فقط.
مادة ()217
لا يجوز للشخص المرخص له إستخدام أصول عميل لحساب عميل آخر.
قواعد أموال العملاء
مادة ()218
لا يتمتع دائنو الشخص المرخص له بأي حق في أي مطالبة أو مستحقات في أموال وأصول العميل.
مادة ()219
تعامل جميع الأموال المدفوعة في حساب عميل من قبل الشخص المرخص له كأموال عميل .ويحتفظ في حساب العميل في حساب العمل بأموال العميل فقط ،ما
لم تكن تلك الأموال مطلوبة لفتح حسابه أو الإبقاء عليه مفتوحا أو كانت في الحساب بشكل مؤقت.
مادة ()220
يجوز للشخص المرخص له تحويل أموال عميل إلى شخص آخر لأغراض تسوية صفقة أوراق مالية أبرمت مع ذلك الشخص الآخر أو من خلاله ،أو لتقديم ضمان لعميل،
وذلك وفقا للاتفاق المبرم بينهما.
مادة ()221
يجب على الشخص المرخص له عندما يتسلم أموال عميل إيداعها في حساب ذلك العميل فورا .
الالتزام بقواعد أموال العملاء
مادة ()222
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 53/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
يجب على الشخص المرخص له الإحتفاظ بسجلات كافية لتوضيح إلتزامه بقواعد أموال العملاء.
مادة ()223
يجب على مراقب حسابات الشخص المرخص له التأكد من إلتزام الشخص المرخص له بقواعد أموال العملاء بشكل سنوي ،وإعداد تقرير بذلك.
مادة ()224
يجب على الشخص المرخص له التقيد بأي تعليمات تصدرها الهيئة بشأن المبالغ المطلوب حفظها في الحسابات المصرفية الأموال العملاء.
تسوية حسابات العملاء
مادة ()225
يجب على الشخص المرخص له تسوية رصيد حساب كل عميل لديه وفقا لما تقرره الهيئة من تعليمات.
مادة ()226
يجب على الشخص المرخص له إبلاغ الهيئة بأسرع وقت ممكن إذا تعذر عليه إجراء أي من التسويات المطلوبة أو تبين إنه يحتاج إلى مبلغ أكبر من المال الموجود في
حسابات عملائه وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
مادة ()227
إذا تعذر على الشخص المرخص له تصحيح الفرق الناتج عن التسوية ،فيجب عليه – وحتى يتم التوصل إلى تصحيح نهائي – إفتراض أن السجلات صحيحة ،ودفع الفرق
🔍 من ماله الخاص في حساب العميل ،وإعتبار المبلغ المدفوع أموال عميل.
حفظ أصول العملاء
مادة ()228
يجب على الشخص المرخص له إجراء تقويم للمخاطر قبل تقديم التوصية أو إتخاذ قرار الإحتفاظ بأصول عميل لدى أمين الحفظ للتأكد من توافر ترتيبات مناسبة لديه
لحماية الأصول.
مادة ()229
يجب على الشخص المرخص له إبلاغ العميل قبل حفظ أصول العميل لدى أمين الحفظ تابع لمجموعة الشخص المرخص له .ولا يجوز للشخص المرخص له حفظ تلك
الأصول لدي امين الحفظ تابع للمجموعة نفسها في حالة إعتراض العميل على ذلك.
مادة ()230
لا يجوز للشخص المرخص له الإحتفاظ بأصول عملائه لدى أمين حفظ خارجي أو التوصية لعميل بذلك ما لم يكن ذلك ضروريا لأغراض تملك أو حفظ أوراق مالية خارج
دولة الكويت.
تسوية أصول العملاء
مادة ()231
يجب على الشخص المرخص له أن يقوم وبما لا يقل عن مرة كل خمسة أيام عمل ،بتحديث وتدقيق سجلاته التي يثبت فيها أصول عملائه غير الموجودة بحوزته فعليا،
مقارنة مع الكشوف التي يحصل عليها من وكالة المقاصة أو أمناء الحفظ.
مادة ()232
يجب على الشخص المرخص له أن يقوم مرة واحدة كل شهر ،بإجراء الآتي:
.1إعداد بيان بجميع أصول العملاء الموجودة فعليا بحوزته بتحديث وتدقيق نتائج ذلك البيان مع السجل الخاص بتلك الأصول لديه.
.2تحديث وتدقيق سجل الشخص المرخص له للأوراق المالية التي يملكها العملاء مع سجله لحفظ أصول العملاء .كما يجب أن يشمل البيان والتحديث المذكوران في
هذه المادة جميع دفاتر وسجلات الشخص المرخص له ،وجميع الأوراق المالية وأصول العميل الأخرى في التاريخ نفسه.
مادة ()233
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 54/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
يجب على الشخص المرخص له أن يقوم خلال ثلاثة أيام عمل بتصحيح اي عدم تطابق يكتشفه من خلال عملية التحديث والتدقيق التي قام بإجرائها .وفي حال إكتشاف
الشخص المرخص له أن عدم التطابق ينطوي على نقص فإنه يجب عليه تسديد النقص خلال ثلاثة أيام عمل ،وإخطار الهيئة بذلك.
إقراض الأوراق المالية
مادة ()234
يجب أن يكون أي نشاط إقراض للأوراق المالية خاضعا للموافقة المسبقة للهيئة ووفقا للأحكام والشروط التي تقرها الهيئة.
تقارير أصول وأموال العملاء
مادة ()235
يجب على الشخص المرخص له بما لا يقل عن مرة واحدة كل ستة أشهر تزويد كل عميل بكشف يبين جميع أصول العميل والضمانات والأصول الأخرى التي يملكها
والتي يكون الشخص المرخص له مسؤولا عن إدارتها.
تحويل الأموال والأصول والضمانات لطرف ثالث
مادة ()236
عند إحتفاظ الشخص المرخص له بضمانات أو تقديمه لضمانات لطرف ثالث أو تحويل أموال العملاء أو أصول العملاء إلى وكالة مقاصة ،يجب عليه إتخاذ الخطوات
اللازمة لتوفير الحماية المناسبة للضمان ولأموال العميل وأصوله والتحقق من فصلها عن أموال الطرف الثالث وإعتبارها أموال وأصول عميل ،وتقويم المخاطر المحيطة
بحيازتها من قبل طرف ثالث ،والتحقق بشكل مستمر من رعاية مصالح العميل.
مادة ()237
🔍
يكون للهيئة صلاحية اتخاذ أي خطوات تعتبرها مناسبة لضمان توفير الحماية الملائمة لحقوق عملاء الشخص المرخص له تحت التصفية.
إجراءات التسوية
مادة ()238
يجب على الشخص المرخص له قبل تقديم دعوى لطلب الصلح الواقي من الإفلاس ،إبلاغ الهيئة بموضوع الدعوى قبل فترة لا تقل عن 14يوما من تاريخ تقديمها،
وتزويدها بأي مستندات تطلبها والتنسيق معها قبل بدء إجراءات الدعوى .
مادة ()239
لا يجوز للشخص المرخص له من تاريخ بداية إجراءات دعوى الصلح الواقي من الإفلاس وحتى نهايتها دون موافقة الهيئة المسبقة أن يقبل أي أموال عملاء أو أصول
عملاء أخرى ،أو أن يتصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء ،أو القيام بأي رهن ،أو تحمل أي عبء ،أو إعطاء كفالة ،أو التبرع بأي جزء من أصوله ،أو إجراء أي نقل
للملكية يتعلق بأي من أصوله.
إجراءات التصفية
مادة ()240
لا يسري مفعول قرار تعيين أي مصف يتعلق بالشخص المرخص له بغير حكم قضائي ما لم توافق الهيئة عليه .ويجوز للهيئة توجيه المصفي بإتخاذ الخطوات التي
تراها مناسبة لإثبات مستحقات عملاء الشخص المرخص له في أي وقت ،أو أن تقوم بتعيين طرف ثالث لاتخاذ تلك الخطوات.
الفصل السادس
مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم
مادة ()241
مع مراعاة نص المادة ( )32من قانون التجارة ،على كل شخص مرخص له أن يكون لديه نظام محاسبي متكامل ،وأن يحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل
مفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة .وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن
خمس سنوات من تاريخ إعدادها ،على أن تبقى خلالها صالحة للإطلاع عند الطلب.
مادة ()242
يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقبا للحسابات توافق عليه الهيئة ،شريطة ألا يكون هذا المراقب مديرا
أو مسؤولا أو موظفا او مساهما أو شريكا للشخص المرخص له .وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه ،كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضا
في حال إستقالة المراقب أو إستبداله.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 55/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()243
للهيئة أن تعين مراقب حسابات للشخص المرخص له ،وعلى حسابه ،لفحص ومراجعة دفاتره وحساباته وسجلاته متى ما أخفق بتقديم بياناته المالية المدققة خلال المهل
المحددة في أنظمة البورصة المدرج بها أو قرارات وتعليمات الهيئة ،أو متى ما كان لدى الهيئة من الأسباب ما يجعلها تعتقد وجود ما يتطلب ذلك.
مادة ()244
يجب على الأشخاص المرخص لهم والمدرجة أوراقهم المالية في البورصة الإفصاح عن بياناتهم المالية الفصلية ونصف السنوية والسنوية وفق اللوائح التي تصدرها
البورصة وتوافق عليها الهيئة.
مادة ()245
يجب على البورصة إتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالأشخاص المرخص لهم والمدرجة أوراقهم المالية بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية تتعلق بأنشطتهم أو إدارتهم.
مادة ()246
يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالإطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من أي بيانات أو معلومات تم الإعلان أو الإفصاح عنها أو إيداعها لدى البورصة.
الفصل السابع
عمليات الإستحواذ وحماية حقوق الأقلية
تعريفات
🔍 مادة ()247
يقصد بعرض الإستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك:
.1جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة ،وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو
المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض.
.2جميع الأسهم المتبقية في الشركة محل العرض ،والتي يتم طلب شرائها من جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة ،نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة
له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الإدارة.
مادة ()248
يقصد بمقدم العرض لأغراض تطبيق هذه اللائحة أي شخص يقدم عرض إستحواذ أو ينوي تقديمه .ويقصد بالشركة محل العرض لأغراض تطبيق هذه اللائحة أي شركة
مدرجة ،أو شركة غير مدرجة في حال الإستحواذ العكسي ،تم تقديم عرض إستحواذ بشأن أسهمها.
أحكام عامة
مادة ()249
يجوز لأي شخص ،بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ،تقديم عرض إستحواذ في أي وقت ،وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة ()250
يجب على مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة الشركة محل العرض ومستشاريهما العمل على تحقيق مصلحة مساهميهم.
مادة ()251
يجب على مقدم العرض معاملة جميع مساهمي الشركة محل العرض من الفئة ذاتها معاملة متساوية | .ولا يجوز لمقدم العرض أو للشركة محل العرض أو أي من
مستشاريهما أن يقدم ،خلال فترة العرض أو أثناء دراسته ،معلومات لبعض المساهمين ،دون إتاحتها لجميع المساهمين الآخرين.
مادة ()252
يجب ألا يخضع العرض لشروط تعتمد فقط على قرارات غير موضوعية لأعضاء مجلس إدارة مقدم العرض أو مجلس إدارة الشركة محل العرض.
مادة ()253
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 56/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
يجب أن يكون مستشار الإستثمار لأي من أطراف العرض مستقلا وغير ذي مصلحة ومرخصا له من الهيئة.
مادة ()254
يجب على مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة الشركة محل العرض تزويد مساهميهما بالمعلومات والتوصيات التمكينهم من التوصل إلى قرار سليم من أجل
قبول العرض أو رفضه ،وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين بخمسة عشر يوم عمل على الأقل.
مادة ()255
يجب على أعضاء مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة الشركة محل العرض عند تقديمهم توصيات المساهميهما بخصوص أي عرض التصرف بصفتهم أعضاء
مجلس إدارة ،دون أي اعتبار لحجم ما يملكونه شخصيا أو عائليا من أسهم ،أو لأي علاقة شخصية بمقدم العرض أو الشركة محل العرض ،وعليهم الحصول على إستشارة
مستقلة ومختصة بشأن العرض من مستشار إستثمار ،ويجب إطلاع المساهمين على تفاصيل هذه الإستشارة.
مادة ()256
يجب على مقدم العرض قبل المضي في إجراءات الإستحواذ أن يحصل على موافقة جهاز حماية المنافسة وفقا للقانون رقم 10سنة 2007بشأن حماية المنافسة.
الإفصاح عن عرض الإستحواذ
مادة ()257
يجب على مقدم العرض والشركة محل العرض الإفصاح عن عرض الإستحواذ في أي من الحالات الآتية:
.1إذا توصل الطرفان إلى إتفاق أولي بتقديم العرض.
.2إذا إستحوذ شخص على أسهم شركة مدرجة أسهمها في البورصة وترتب على الإستحواذ إلتزام ذلك الشخص بتقديم عرض بموجب أحكام العرض الإلزامي في هذه
🔍
اللائحة .ويجب عدم تأخير الإفصاح ولو لم تتوافر جميع المعلومات ذات العلاقة ،على أن تضمن في إفصاح لاحق.
.3أي حالات أخرى تقررها الهيئة.
محتويات مستند العرض
مادة ()258
يجب أن يتضمن مستند العرض المعلومات الآتية ،كحد أدنى:
.1معلومات وافية عن مقدم العرض والشركة محل العرض.
.2تفصيلا عن الأسهم محل العرض ،وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها.
.3إجمالي مبلغ العرض المقدم .
.4وصفا كاملا لكيفية تمويل العرض ومصدر التمويل ،وتحديد أسماء المقرضين الرئيسين أو من يقوم بترتيب التمويل.
.5تفصيلا عن جميع المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب إتباعها لقبول العرض.
.6بيان بأية شروط أو قيود يخضع لها العرض وأية إجراءات مرتبطة بها .
.7الجدول الزمني لعملية الإستحواذ.
.8حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة للعارض في الشركة محل العرض.
.9حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في مقدم العرض ،في حالة العرض بمقايضة أوراق مالية فقط.
.10حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض يكون لأعضاء مجلس إدارة مقدم العرض مصلحة فيها ،أو يمتلكها أو يسيطر عليها أطراف تابعة
للعارض أو متحالفة معه ،مع ذكر أسمائهم ،أو يمتلكها أويسيطر عليها أشخاص إلتزموا بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء وذلك قبل نشر مستند العرض ،مع ذكر
أسمائهم.
.11أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
مادة ()259
يجب أن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح وجود ،أو عدم وجود ،أي إتفاق أو ترتيب أو تفاهم بين مقدم العرض ،أو أي طرف تابع له أو متحالف معه ،وأي من
أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض أو مساهميها ،وكذلك التفاصيل الكاملة لأي من هذه الإتفاقيات أو أي ترتيبات أخرى.
مادة ()260
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 57/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
يجب أن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح ما إذا كان سيتم تحويل أي أسهم يستحوذ عليها بموجب العرض إلى أي أشخاص آخرين من عدمه ،مع ذكر أسماء
الأطراف في أي إتفاق أو ترتيب أو تفاهم ذي علاقة بذلك إن وجد ،وتفاصيل عن الأوراق المالية التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص في الشركة محل العرض ،أو بيان يفيد
بعدم وجود أي أوراق مالية مملوكة على ذلك النحو.
مادة ()261
إذا كان العرض يتضمن إصدار أوراق مالية غير مدرجة ،فيجب أن يتضمن مستند العرض تقديرا لقيمة هذه الأوراق صادرا عن مستشار إستثمار.
مادة ()262
إذا كان سداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية ،وكان مقدم العرض شركة غير مدرجة ،فيجب أن يتضمن مستند العرض معلومات مالية وافية عن مقدم العرض،
تشمل القوائم المالية المدققة عن السنوات المالية الثلاث الماضية في حال توافرها .
الموافقة على مستند العرض ونشره
مادة ()263
يجب على مقدم العرض تقديم مستند العرض إلى الهيئة للحصول على موافقتها عليه ،ولا يجوز نشر مستند العرض قبل موافقة الهيئة عليه.
مادة ()264
للهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من إستلام مستند العرض وجميع الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى التي تطلبها الهيئة ،أن تقوم بإصدار موافقتها على
العرض ،أو الإمتناع عن إصدار موافقتها في الحالات التالية:
.1إذا كان العرض لا يتفق مع أحكام القانون رقم 2010/7وهذه اللائحة.
🔍
.2كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.
.3إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام القانون رقم 2010/7وهذه اللائحة.
.4إنطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الأسهم.
مادة ()265
إذا وافقت الهيئة على العرض ،فإنه يجب نشر مستند العرض من قبل مقدم العرض أو نيابة عنه وفق الجدول الزمني المقر من الهيئة.
توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض
مادة ()266
يجب على مجلس إدارة الشركة محل العرض ،وخلال سبعة أيام عمل من إستلام مستند العرض ،بأن يرفع للهيئة ردا يبين رأيه وتوصيته للمساهمين ،وأن ينشر توصيته
لمساهمي الشركة بشأن العرض وذلك بعد موافقة الهيئة على العرض.
المستندات المتاحة للإطلاع
مادة ()267
يجب أن تكون نسخ المستندات الآتي بيانها متاحة للإطلاع إبتداء من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض:
.1توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض بشأن العرض.
.2النظام الأساسي وعقد التأسيس للعارض والشركة محل العرض أو أي مستندات أخرى مماثلة.
.3القوائم المالية المدققة للعارض والشركة محل العرض للسنوات المالية الثلاث الماضية إن وجدت.
.4أي تقرير أو خطاب أو تقويم أو مستند آخرتم عرضه أو الإشارة إليه في مستند العرض.
.5أي مستند يثبت إلتزاما غير قابل للإلغاء بقبول العرض.
.6وثائق الترتيبات المالية الخاصة بتمويل العرض إذا كانت هذه الترتيبات موضحة في مستند العرض.
.7أي مستندات أخرى تراها الهيئة .ويجب أن يبين مستند العرض المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على هذه المستندات.
نشرة الإكتتاب
مادة ()268
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 58/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
إذا كان سداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية سوف يتم إدراجها ،أو أوراق مالية صادرة عن شركة مدرجة ،فإنه يجب إعداد نشرة إكتتاب للأوراق المالية الجديدة
وفقا لهذه اللائحة.
تملك نسبة لا تقل عن % 5ولا تزيد على % 30من أسهم شركة مدرجة
مادة ()269
عندما يصبح شخص مالکا ،بمفرده أو مع أطراف تابعة له أو متحالفة معه ،لما نسبته % 5أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة ،وكان ينوي زيادة نسبة
تملكه بما لا يزيد على % 30من أسهم الشركة عليه أن يفصح عن هذه النية عند الإفصاح عن المصلحة وفق أحكام الفصل العاشر من القانون رقم ، 2010/7وأن
يقدم للهيئة المعلومات التي تطلبها في هذا الشأن.
مادة ()270
إذا كان الشخص الذي يملك ،بمفرده أو مع أطراف تابعة له أو متحالفة معه ،لما نسبته % 5أو أكثر من أسهم شركة مدرجة في البورصة ،يرغب في زيادة هذه النسبة
بما لا تزيد على % 30من أسهم الشركة نفسها ،فإنه يمكنه تحقيق ذلك بأي من الصور التالية:
.1شراء الأسهم مباشرة من خلال البورصة.
.2التقدم بطلب إلى البورصة لعقد مزاد لشراء عدد محدد من الأسهم .ويشترط للتقدم بهذا الطلب أن يكون هناك إتفاق مبدئي مع شخص أو مجموعة من مساهمي
الشركة الراغبين في بيع عدد محدد من الأسهم بسعر متفق عليه مسبقا .كما يشترط لعقد المزاد الإلتزام بالشروط والضوابط التي تضعها الهيئة والبورصة في هذا
الخصوص.
.3الإعلان عن تقديم عرض لمساهمي الشركة لشراء عدد محدد من الأسهم بسعر محدد وخلال فترة محددة ،وذلك بشرط أن يحصل على موافقة الهيئة مسبقا في هذا
الخصوص وأن يلتزم بالشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
العرض الإلزامي
🔍 مادة ()271
يلتزم أي شخص ،أو مجموعة من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه ،خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على % 30من
الأسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة ،أن يبادر بتقديم عرض إستحواذ على جميع الأسهم المتبقية من الفئة ذاتها ،وذلك طبقا للضوابط التي
تحددها هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الهيئة ،ويستثنى من هذا الحكم الإستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصالح باقي المساهمين،
ويصدر قرار الإعفاء مكتوبا ومسببا.
مادة ()272
لا يجوز تملك أسهم قد يترتب عليه نشوء التزام بتقديم عرض إلزامي بموجب هذه المادة إذا كان تقديم هذا العرض أو تنفيذه يعتمد على إصدار قرار من الجمعية
العامة للمساهمين في مقدم العرض ،أو على أي شرط أو موافقة أو ترتيب آخر.
مادة ()273
يقوم مقدم العرض ،في حال العرض الإلزامي ،بتقديم عرضه لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة ،دون الحاجة لإنعقاد الجمعية العامة المساهمي الشركة محل
العرض ،ويتاح لكل مساهم الخيار ببيع أسهمه المقدم العرض أو الإحتفاظ بها ،وذلك خلال فترة العرض التي تقررها الهيئة.
مادة ()274
يجب أن يكون العرض المقدم بموجب العرض الإلزامي عرضا نقديا لا يقل عن المتوسط المرجح للسعر اليومي للسهم في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر
الستة السابقة لبداية فترة العرض ،وتحسب البورصة ذلك السعر.
التعامل بناء على معلومات سرية متعلقة بعرض
مادة ()275
بإستثناء تعاملات مقدم العرض ،لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير على سعر السهم محل العرض – القيام بأي تعامل في أي نوع من أسهم
الشركة محل العرض أو الشركات التابعة لها أو المتحالفة معها ،وذلك خلال الفترة من بداية المفاوضات الأولية وحتى وقت الإفصاح عن المفاوضات الأولية أو العرض.
ويشمل هذا الحظر أيضا التعامل في أي أسهم للعارض أو الشركات التابعة له أو المتحالفة معه.
مادة ()276
لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير على سعر أسهم تتعلق بأي عرض أن يقدم توصية لأي شخص آخر بشأن التعامل في الأسهم ذات العلاقة.
ويجب على جميع الأشخاص المطلعين على المعلومات السرية منع تسربها.
قيود وأحكام التعاملات في الأوراق المالية المتعلقة بعرض
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 59/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()277
لا يجوز مقدم العرض وأي طرف تابع له أو متحالف معه خلال فترة العرض بيع أي أسهم في الشركة محل العرض دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ،وفي
جميع الأحوال لا يجوز البيع بقيمة تقل عن قيمة العرض.
مادة ()278
لا يجوز للشركة محل العرض وأي طرف تابع لها أو متحالف معها – خلال فترة العرض – شراء أسهم الشركة محل العرض.
مادة ()279
إذا قام مقدم العرض ،أو أي طرف تابع له أو متحالف معه ،بشراء أسهم في الشركة محل العرض بسعر أعلى من سعر العرض خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ الإفصاح
عن العرض وحتى إنتهاء الفترة المحددة لقبول العرض ،فإنه يجب عليه زيادة قيمة عرضه بما لا يقل عن أعلى سعر مدفوع للأسهم التي تملكها خلال تلك الفترة ،ويجب
عليه الإفصاح مباشرة بعد الشراء أنه سيتم تعديل العرض ،وأن ينص الإفصاح على عدد الأسهم التي تم شراؤها والسعر المدفوع لذلك.
مادة ()280
لا يجوز لمستشار الإستثمار للشركة محل العرض ،أو مستشارالإستثمار لأي شخص آخر ضمن مجموعة الشركة محل العرض ،أو أي طرف تابعللشركة محل العرض أو
متحالف معها ،أو لأي تابع أو شركة تابعة المستشار الإستثمار ،القيام بأي من الأعمال الآتية خلال فترة العرض:
.1شراء أسهم الشركة محل العرض أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص أو نيابة عن حساب يكون لمديره سلطة تقديرية فيه ،أو تقديم قرض
لشخص لمساعدته في القيام بأي من هذه التصرفات.
.2الإتفاق على أي ترتيب تعويض أو خيار أو الإلتزام بأي ترتيب أو إتفاق أو تفاهم – بشكل رسمي أو غير رسمي ومهما كانت طبيعته – قد يكون حافزا لأي شخص
للإحتفاظ أو التعامل ،أو الإمتناع عن التعامل ،في الأوراق المالية ذات العلاقة للشركة محل العرض.
🔍
القيود على مجلس إدارة الشركة محل العرض
مادة ()281
لا يجوز لمجلس إدارة الشركة محل العرض دون موافقة الجمعية العامة للمساهمين ،بإستثناء ما نص عليه في عقد تم الإلتزام به مسبقا ،القيام خلال فترة العرض أو
خلال فترة المفاوضات الأولية بشأن تقديم عرض بأي من الآتي:
.1إصدار أي أسهم مصرح بها غير مصدرة.
.2إصدار أو منح خيارات تتعلق بأي أسهم غير مصدرة.
.3إنشاء أو إصدار أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق إكتتاب في أسهم.
.4التصرف أو الموافقة على التصرف في شأن أي أصول ذات قيمة جوهرية.
.5إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة.
.6إتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة ،من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان المساهمين من فرصة إتخاذ قرار بشأنه.
.7تحميل الشركة بأي إلتزامات مادية مؤثرة.
ويجب أن تتضمن مذكرة الدعوة لعقد الجمعية العامة للمساهمين معلومات وافية عن العرض.
تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة
مادة ()282
لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة لدى أي من أطراف العرض -في إجتماع للمجلس أو في أي من اللجان المتفرعة منه أو في الجمعية العامة – التصويت على قرار يتعلق
بعرض يتم بموجب هذه اللائحة ،أو بأي مسألة ذات صلة به ،تنطوي على تعارض مصالح لعضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى أو زوجه ،بما في ذلك
أن يكون مساهما في مقدم العرض وفي الوقت نفسه عضوا في مجلس إدارة الشركة محل العرض أو العكس ،أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة مقدم العرض وفي
الوقت نفسه عضو مجلس إدارة أو مديرا في الشركة محل العرض أو العكس.
الإستحواذ عند وجود أطراف ذوي سيطرة فعلية
مادة ()283
في حال تقديم عرض تنطبق عليه هذه اللائحة ووجود شخص له سيطرة فعلية لدى كل من مقدم العرض والشركة محل العرض «طرف ذو سيطرة فعلية» ،يعد
العرض خاضعا للشروط الإضافية المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة ()284
يجب الإفصاح للمساهمين عن مصالح الأطراف ذوي السيطرة الفعلية في الصفقة قبل إتمامها.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 60/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()285
عندما ينطوي العرض على وجود طرف ذي سيطرة فعلية ،فإن الإفصاح عن هذا العرض يجب أن يتضمن ما يلي :
.1أن العرض سوف يخضع لتصويت المساهمين بحسب المطلوب بموجب هذه اللائحة ،ويجب أن يتعهد الطرف ذوالسيطرة الفعلية بعدم التصويت على القرارذي
الصلة بالعرض المتخذ في إجتماع الجمعية
العامة ويؤكد عدم تصويت الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه على ذلك القرار.
.2إسم الطرف ذي السيطرة الفعلية ،وإسم أي طرف تابع له أو متحالف معه ،مع الإشارة إلى أنه طرف ذو سيطرة فعلية.
.3تفاصيل الملكية الحالية للطرف ذي السيطرة الفعلية في كل من مقدم العرض والشركة محل العرض ،بما في ذلك أي حصص يمتلكها أو يسيطر عليها الطرف ذي
السيطرة الفعلية ،أو أي طرف تابع له أو متحالف معه ،أو يكون للطرف ذي السيطرة الفعلية ،أو أي طرف تابع له أو متحالف معه ،خيار شرائها.
.4تفاصيل المركز الوظيفي للطرف ذي السيطرة الفعلية في مقدم العرض أو الشركة محل العرض.
.5تفاصيل المشتقات في الأوراق المالية للعارض أو للشركة محل العرض ،أو لأي من تابعيهما ،التي إلتزم بها الطرف ذو السيطرة الفعلية.
.6بيانا يوضح رأي أعضاء مجلس الإدارة بشأن العرض المقترح وما إذا كان عادلا ومعقولا لبقية المساهمين بخلاف الطرف ذي السيطرة الفعلية ،وأن أعضاء مجلس
الإدارة توصلوا إلى هذا الرأي دون أن يكون للطرف ذي السيطرة الفعلية أي دور فيه.
مادة ()286
يجب على مجلس الإدارة التأكد من عدم إحتساب أصوات الطرف ذي السيطرة الفعلية ،أو أي طرف تابع له أو متحالف معه ،عند إتخاذ قرار بشأن العرض في إجتماع
الجمعية العامة للمساهمين.
العرض غير النقدي للإستحواذ
🔍
مادة ()287
إذا كان مقدم العرض شركة ،فإنه يجوز له تقديم عرض يشمل إصدار أسهم لمساهمي الشركة محل العرض وفقا للآتي:
.1أن يعامل مقدم العرض جميع المساهمين من الفئة ذاتها في الشركة محل العرض المعاملة نفسها.
.2في حال تقديم مقدم العرض عرضا للمساهمين في الشركة محل العرض لتملك أسهم في مقدم العرض بخصم يزيد على % 20من السعر السوقي للسهم المحدد
في تاريخ العرض -يجب أن يدفع مقدم العرض نسبة لا تقل عن % 50من المبلغ المستحق للمساهمين نقدا.
مادة ()288
إستثناء من المادة السابقة ،يجوز للعارض تقديم عرض غيرنقدي يتكون بالكامل من أسهم صادرة المساهمي الشركة محل العرض ،شرط أن يكون مقدم العرض قادرا
على إثبات أن المساهمين ،أو الأطراف التابعة لهم أو المتحالفة معهم ،الذين يملكون منفردين أو مجتمعين نسبة لا تقل عن ( )% 5من حقوق التصويت في الشركة
محل العرض ،قد تعهدوا بعدم البيع أو التصرف بأسهمهم في مقدم العرض لمدة لا تقل عن ( )12شهرا من تاريخ إدراج هذه الأسهم.
الإستحواذ العكسي
مادة ()289
يقصد بالإستحواذ العكسي أي ترتيب تقوم بموجبه شركة مدرجة بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بدلا من أسهمهم بحيث تمثل الأسهم الجديدة أكثر
من % 50من الأسهم المتمتعة بحق التصويت في الشركة المدرجة بعد الإستحواذ.
مادة ()290
عند الإفصاح عن أي عملية إستحواذ عكسي ،يتم تعليق إدراج أسهم مقدم العرض حتى إتمام العملية ،وعند إتمامها يلغي إدراج أسهم مقدم العرض ،وله أن يتقدم بطلب
إدراج جديد على أن يستوفي متطلبات الإدراج وفقا للنظام الخاص بذلك.
قرار المساهمين في الشركة محل العرض
مادة ()291
لا يعد عرض الاستحواذ مقبولا إلا عند صدور قرار بالأغلبية من الجمعية العامة للمساهمين في الشركة محل العرض بالموافقة عليه ،ويعد العرض منتهيا عند صدور
قرار من الجمعية العامة للمساهمين بعدم الموافقة عليه ،وذلك بإستثناء العرض الإلزامي ،الذي يتم تقديمه لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة ولا يتم التصويت
عليه في الجمعية العامة المساهمي الشركة محل العرض.
مادة ()292
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 61/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
يجب على مقدم العرض الإفصاح عن قرار المساهمين بشأن العرض ،وذلك قبل ساعة على الأقل من الوقت المقرر لإفتتاح البورصة وبما لا يتجاوز اليوم التالي للموعد
المحدد لانتهاء فترة العرض .ويجب أن يحدد الإفصاح العدد الإجمالي للأسهم والحقوق المترتبة عليها والنسب المئوية لكل فئات أسهم رأس المال ذات العلاقة.
الفصل الثامن
صناديق الاستثمار
تعريف صندوق الاستثمار
مادة ( ) 293
يقصد بصندوق الإستثمار ،لغرض تطبيق القانون رقم 2010/7وهذه اللائحة ،نظام إستثمار جماعي يهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين بغرض إستثمارها نيابة
عنهم في المجالات المختلفة وفقا لأصول الإدارة المهنية للإستثمار الجماعي ،ويديره مدير صندوق الإستثمار مقابل رسوم محددة.
أنواع صناديق الاستثمار
مادة ()294
يتخذ صندوق الإستثمار أحد الشكلين التاليين:
.1صندوق الاستثمار المفتوح ،وهو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأسماله بإصدار وحدات إستثمارية جديدة أو ينخفض بإسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في
نظامه الأساسي.
.2صندوق الإستثمار المغلق ،وهو صندوق ذو رأسمال ثابت .ولا يجوز إسترداد وحداته الإستثمارية إلا في نهاية مدة صندوق الإستثمار ،ويجوز زيادة رأسماله وفقا لما
يقرره نظامه الأساسي ،ويجوز إدراج وحداته في البورصة.
رأسمال صندوق الاستثمار
🔍
مادة ()295
يقسم رأسمال صندوق الإستثمارإلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية المستثمرين في الصندوق على قيمة مساهمتهم ،ويتم تسديد قيمة الوحدات عند
الإكتتاب فيها.
تعريف الوحدات
مادة ()296
وحدة الإستثمار هي ورقة مالية قابلة للتجزئة تمثل حصة في صندوق الإستثمار وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها بإعتباره مالكا على الشيوع في هذا
الصندوق .
متطلبات تأسيس صندوق الاستثمار
مادة ()297
لا يجوز تأسيس صندوق الإستثمار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك وقيده في سجل الصناديق لديها.
مادة ()298
يقتصر تأسيس صناديق الإستثمار على الشخص المرخص له بمزاولة نشاط تأسيس وإدارة أنظمة الإستثمار الجماعي.
مادة ()299
تقدم طلبات تأسيس صناديق الإستثمار إلى الهيئة وفق النماذج التي تعتمدها لذلك ،ويرفق بالطلب مسودة النظام الأساسي للصندوق ومسودة نشرة الإصدار ،وأية
مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
مادة ()300
تدرس الهيئة طلب تأسيس صندوق الإستثمار وتصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستكمال الأوراق والبيانات المطلوبة ،وللهيئة أن تضمن القرار الصادر
بالموافقة أية شروط أو قيود تراها.
مادة ()301
يجب على مقدم طلب تاسيس صندوق الإستثمار إستكمال رأسمال الصندوق بالكامل وإصدار وحدات الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص ،وإلا إعتبر
الترخيص ملغى.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 62/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
طرح وحدات صندوق الاستثمار
مادة ()302
يكون طرح وحدات صناديق الإستثمار طرحا خاصا في أي من الحالات الآتية:
.1ألا يقل المبلغ المطلوب دفعه من كل مستثمرعن مائة ألف دينار كويتي أو ما يعادلها ،وأن يكون الطرح موجها إلى أي من الأشخاص الآتي بيانهم- – :حكومة دولة
الكويت.
– بنك الكويت المركزي.
– البورصة وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة.
– أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
– شركات إستثمارية تتصرف لحسابها الخاص.
– أي أشخاص آخرين توافق الهيئة على العرض عليهم.
.2إذا تم طرح الوحدات على ما لا يزيد على ( )200مستثمر في دولة الكويت ،وكان المبلغ المترتب على كل مستثمر لا يقل عن مائة ألف دينار كويتي أو ما يعادلها.
لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات جديدة في الصندوق ذاته طرحا خاصا خلال مدة 12شهرا من تاريخ الموافقة على الطرح.
.3إذا كانت الوحدات صادرة عن حكومة دولة الكويت أو عن هيئة دولية تعترف بها الهيئة.
.4أية حالات أخرى تقررها الهيئة وبالشروط والضوابط التي تضعها.
مادة ()303
🔍 يعد طرح وحدات صناديق الإستثمار طرحا عاما إذا لم يف بشروط الطرح الخاص المحددة في المادة السابقة ،ومن ثم تخضع صناديق الإستثمار التي يتم طرحها طرحا
عاما لأية شروط وضوابط إضافية تضعها الهيئة للطرح العام.
الشخصية الاعتبارية
مادة ()304
يكون لكل صندوق من صناديق الإستثمار شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة.
العلاقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات مادة ( )305يحكم النظام الأساسي لصندوق الإستثمار العلاقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات ،ويجب على حملة
الوحدات إبداء موافقتهم على النظام الأساسي للصندوق وذلك بالتوقيع على نسخة منه.
النظام الأساسي
مادة ()306
يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الإستثمار المعلومات الضرورية التي تساعد المستثمرين على إتخاذ قرار سليم ومدروس بخصوص الإستثمار المقترح ،وأن
يستوفي البيانات التالية كحد أدنى:
.1نوع الصندوق (مغلق أو مفتوح).
.2إسم الصندوق.
.3رأسمال الصندوق.
.4عملة الصندوق.
.5أحكام جمعية حملة الوحدات.
.6تشكيل ونظام مجلس إدارة الصندوق.
.7أهداف الصندوق الاستثمارية.
.8طريقة تحويل أو إصدار واسترداد وحدات الصندوق.
.9الفترات الزمنية للإسترداد (إن وجدت).
.10حالات حل وتصفية الصندوق.
.11بداية السنة المالية للصندوق ونهايتها.
.12أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
.13مكتب الرقابة الشرعية بالنسبة للصناديق المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 63/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
.14أساليب ومخاطر الإستثمار.
.15آلية إحتساب صافي قيمة الوحدة.
ويجب أن يكون النظام الأساسي لصندوق الإستثمار مكتوبة باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه .
مادة ()307
يجب على مدير صندوق الإستثمار الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير في النظام الأساسي للصندوق ،وعليه إرسال ملخص بهذا التغيير إلى جميع حملة
الوحدات قبل تاريخ سريانها بستين يوما على الأقل .وللهيئة إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير الصندوق
أخذ موافقة أكثر من % 50من حملة الوحدات على هذه التعديلات.
نشرة الإصدار
مادة ()308
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم صندوق الإستثمار وإدارته وفرصة المتوقعة ،وأن تتضمن نبذة عن مراقب
الإستثمار ونسبة عمولة البيع ومعلومات كافية عن أية إلتزامات أو حقوق أو مزايا ،وذلك وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة.
صناديق الاستثمار المؤسسة خارج دولة الكويت
مادة ()309
لا يجوز لأي شخص مرخص له أن يؤسس صندوق إستثمار خارج دولة الكويت دون الحصول على موافقة الهيئة ،ولا يجوز طرح وحدات ذلك الصندوق في دولة الكويت
دون الحصول على موافقة الهيئة.
🔍
مادة ()310
لا يجوز تسويق وحدات في دولة الكويت لصندوق إستثمار مؤسس خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ،مع الإلتزام بالشروط والضوابط التالية كحد أدنى:
.1أن يتم طرح وحدات الصندوق في دولة الكويت طرحا خاصا.
.2أن يتم طرح وحدات الصندوق في دولة الكويت عن طريق شخص مرخص له من الهيئة.
.3أن يستوفي الصندوق جميع المتطلبات اللازمة لصناديق الإستثمار التي تؤسس في دولة الكويت ما عدا المتطلبات التي تقرر الهيئة إعفاءه منها.
.4أن يستوفي أية شروط وضوابط أخرى تقررها الهيئة.
مادة ()311
للهيئة أن تلغي إذن التسويق لصندوق استثمار مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحول التالية:
.1إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الأذن.
.2إذا كان في ذلك حماية المصلحة المستثمرين المحليين.
.3إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب الإستثمار أيا من أحكام القانون رقم 2010/7وهذه اللائحة ،أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
إلتزامات مدير صندوق الاستثمار
مادة ()312
يلتزم مدير صندوق الإستثمار بما يأتي:
.1إدارة أصول صندوق الإستثمار بما يحقق أهدافه الإستثمارية المحددة في نظامه الأساسي.
.2إتخاذ جميع القرارات الإستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة صندوق الإستثمار وحملة الوحدات.
.3تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح صندوق الإستثمار بشكل دقيق ووفقا لتسلسلها الزمني وتوقيتها.
.4تمثيل صندوق الإستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
.5توفير نظام محاسبي لقياس الأحداث والتعاملات المالية للصندوق ،والتأكد من توافر مسار مراجعة كاف للتعاملات التي تم إدخالها بالنظام.
.6التأكد من وجود نظام كاف لتسوية التعاملات التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية والأوراق المالية المفتوحة باسم صندوق الإستثمار لدى مراقب
الإستثمار.
.7توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية إلتزامات قد تترتب عليه.
.8عدم تعريض صندوق الإستثمار لأية مخاطر إستثمارية غير ضرورية في ضوء النظام الأساسي للصندوق.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 64/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
.9توفير جميع المعلومات اللازمة عن الصندوق لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة.
.10إشعار الهيئة فورا بأي تطور في أعمال الصندوق يمكن أن يعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.
تشكيل مجلس إدارة صندوق الإستثمار
مادة ()313
يكون لكل صندوق استثمار مجلس إدارة معين من قبل جمعية حملة الوحدات في الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة ،وتعقد إجتماعات مجلس الإدارة وتدار
وفقا للنظام الأساسي للصندوق.
مادة ()314
يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق على الأقل أعضاء مستقلين ،وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين .ويجب على مدير
الصندوق الحصول على موافقة الهيئة على أي تغيير في مجلس إدارة الصندوق.
مادة ()315
يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق مقابل خدماتهم أتعابا تحددها جمعية حملة الوحدات.
مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار
مادة ()316
تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة صندوق الإستثمار الآتي:
🔍 .1بذل العناية اللازمة والعمل بأمانة فيما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات.
.2الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.
.3إقرار أية تعاملات تنطوي على تعارض مصالح.
.4العمل على التأكد من إلتزام مدير الصندوق بالقانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام الأساسي ونشرة الإصدار وأية وثائق أخرى يصدرها مدير
الصندوق.
.5التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا للنظام الأساسي للصندوق وأحكام هذه اللائحة.
تعارض المصالح
مادة ()317
لا يجوز لموظفي ومسؤولي مدير صندوق الإستثمارشغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة أو جهة أخرى تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول أي
صندوق استثماريديره مدير صندوق الإستثمار ،ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة صندوق الإستثمار المستقلين العمل كأعضاء مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة أو
جهة أخرى تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول صندوق الإستثمار.
مادة ()318
في حال توظيف مدير صندوق الاستثمار لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولي أي شركة أو جهة كما ورد في المادة السابقة ،أو تم تعيينه كعضو مستقل في
مجلس إدارة صندوق الإستثمار ،يجب على ذلك الشخص أن يستقيل من تلك الجهة.
مادة ()319
في حال إدارة شخص مرخص له لأكثر من صندوق إستثمار ،يجب عليه أن يفصل بين الإدارة لكل صندوق وأن يفصل بين العمليات المرتبطة بهذه الصناديق.
مستشار صندوق الاستثمار
مادة ()320
يجب على كل شخص يعمل مستشارا لصندوق إستثمار الإلتزام بالأمور الآتية:
.1أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار إستثمار.
.2أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لصناديق الإستثمار.
.3أن يبذل عناية الشخص الحريص عند تقديم الإستشارات الإستثمارية بما يحقق مصالح حملة الوحدات.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 65/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
.4أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الإستثمار الجماعي ،وان يقدم للهيئة تقارير دورية ،وذلك بحسب ما تطلبه منه.
ترويج الوحدات وبيعها
مادة ()321
عند إجراء أي إتصال أو إفصاح لترويج وحدات صندوق الإستثماريجب مراعاة کشف كل الحقائق والمعلومات ذات العلاقة دون مبالغة ،وفي جميع الأحوال تخضع
الإعلانات الترويجية أو التسويقية للضوابط التي تقررها الهيئة .ولا يجوز دفع أي مبلغ من أصول صندوق الإستثمار مقابل مصاريف الترويج للوحدات أو بيعها ،ويشمل
ذلك على سبيل المثال لا الحصر ،مصاريف إعداد النظام الأساسي لصندوق الإستثمار ونسخه وتوزيعه ،على أن يتحمل مدير الصندوق هذه المصاريف.
إدراج وتداول الوحدات
مادة ()322
يجوز إدراج وتداول وحدات صناديق الإستثمار المرخصة من قبل الهيئة في البورصة وفقا لما تصدره الهيئة من تعليمات .كما يجوز لصناديق الإستثمار المؤسسة في
خارج دولة الكويت ،والتي تعترف الهيئة بها في الكويت ،أن تطلب إدراجها في البورصة.
تسجيل الوحدات المصدرة والمستردة
مادة ()323
يجب أن تنعكس عملية إصدار أو إسترداد الوحدات عند إجراء أول حساب لصافي قيمة أصول صندوق الإستثمار بعد عملية الإصدار أو الإسترداد .
التسعير والتقويم والإسترداد
مادة ()324
🔍
تنطبق أحكام التسعير والتقويم والإسترداد الواردة في المواد التالية على صناديق الإستثمار المفتوحة فقط.
مادة ()325
يجب أن يحدد مدير الصندوق أيام التعامل في وحدات الصندوق ووقت التقويم والموعد النهائي لتقديم طلبات شراء واسترداد وحدات صندوق الإستثمار بموافقة
مجلس إدارة الصندوق.
مادة ()326
يجب تقويم أصول صندوق الإستثمار في كل يوم تعامل وبما لا يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات الشراء والإسترداد .
مادة ()327
يتم حساب سعر الوحدات لكل من البيع والإسترداد بناء على صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار عند نقطة التقويم في أي يوم تعامل .ويجوز أن تأخذ أسعار بيع
و(أو) شراء الوحدات في الإعتبار ،رسوم الإشتراك أو رسوم الإسترداد أو المصاريف الأخرى ذات العلاقة بالبيع أو رسوم الإسترداد المبكر.
مادة ()328
يجوز تأخيرتقويم أصول صندوق الإستثمار لمدة لا تتجاوز يومي عمل من الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات الشراء والإسترداد إذا قرر مدير الصندوق
عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق المسبقة على هذا التأخير في التقويم.
مادة ()329
على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة الإسترداد المناسبة خلال أربعة أيام عمل التالية لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر الإسترداد .
مادة ()330
يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب إسترداد حتى يوم التعامل التالي ،وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
.1إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الإسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل 10%أو أكثر من صافي قيمة أصول صندوق الإستثمار.
.2إذا تم تعليق التداول في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها صندوق الإستثمار ،أو تعليق تداول أوراق مالية تمثل
قيمة مؤثرة في اصوله.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 66/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()331
يجوز لمدير صندوق الإستثمار المفتوح تحصيل رسوم إسترداد مبكر من أي حامل وحدات يطلب إسترداد وحداته خلال ( )30يوما من شرائها ،ويحدد النظام الأساسي
ظروف الإسترداد المبكر وكيفية حساب رسومه ،وللهيئة أن تضع حدا أعلى لتلك الرسوم.
مادة ()332
يجب خصم رسوم الإسترداد المبكر المحصلة من مردود الإسترداد ،وأن يتم دفعها لصندوق الإستثماردون غيره بشكل مباشر ،ولا يجوز دفعها لمدير الصندوق.
مادة ()333
إذا كانت الأموال المتوافرة في حساب صندوق الإستثمار غير كافية لتغطية طلبات الإسترداد ،يجوز لمديرالصندوق إستخدام موارده الخاصة أو موارد أي تابع له لتغطية
هذه الطلبات .وفي هذه الحال يجوزتسديد تلك الأموال المدير الصندوق أو التابعه من حساب صندوق الإستثمار المخصص للإسترداد ،بالإضافة إلى عمولة يتم حسابها
على أساس السعر السائد في السوق.
سجل حملة الوحدات
مادة ()334
يجب على مدير صندوق الإستثمار غير المدرج إعداد سجل بحملة الوحدات ،وحفظه ،ويجوز تكليف طرف أو أطراف أخرى بموجب عقد مكتوب لإعداد وحفظ السجل
المشار إليه ،على ألا يعفي ذلك مدير الصندوق من هذه المسؤولية.
مادة ()335
على مدير صندوق الإستثمار حفظ المعلومات الآتية في سجل حملة الوحدات عن كل حامل وحدات:
🔍
.1إسمه وعنوانه ورقم هويته ،أو رقم سجله التجاري ،وجنسيته.
.2عدد الوحدات التي يملكها .
.3تاريخ تسجيله في السجل.
مادة ()336
يعد سجل حملة الوحدات دليلا قاطعا على ملكية الأشخاص للوحدات المثبتة فيه.
بيان الوحدات
مادة ()337
على مدير صندوق الاستثمار الإحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات التي تم إصدارها أو إستردادها أو إستحداثها أو إلغاؤها ،وتزويد مراقب الإستثمار
بنسخة من البيان.
المساواة بين حملة الوحدات
مادة ()338
يجب أن تطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط والأحكام ذاتها.
حفظ أصول صندوق الاستثمار
مادة ()339
يجب حفظ أصول صندوق الإستثمار المؤسس في دولة الكويت لدى أمين حفظ مستقل يكون مقره الرئيس في دولة الكويت توافق عليه الهيئة ،ويجوز له حفظها خارج
دولة الكويت لتسهيل العمليات الخارجية وذلك بتعيينه أمين حفظ فرعي لحفظ الأصول خارج دولة الكويت .ولا يؤدي التعاقد مع أمين حفظ فرعي إلى إعفاء أمين
الحفظ الرئيس من مسؤولياته.
مادة ()340
يجب الحصول على موافقة كتابية من مدير صندوق الإستثمار على جميع العقود المبرمة بين أمين الحفظ الرئيس وأمين الحفظ الفرعي على أن توفر تلك العقود
الحماية الكافية للأصول وفقا لشروط تتفق مع العقد المبرم مع أمين الحفظ الرئيس.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 67/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()341
يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ الرئيس أو الفرعي تنظيم المسائل التالية:
.1المتطلبات التي تمكن صندوق الإستثمار من ممارسة الحقوق المتعلقة بالأصول التي يحتفظ بها مع أمين الحفظ.
.2المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول صندوق الإستثمار.
.3الطريقة المستخدمة في حفظ الأصول .
.4مستوى العناية والمسؤولية عن الضياع.
.5تقارير المطابقة والإلتزام.
الأتعاب وطريقة حسابها
مادة ()342
لا يجوز أن تشتمل العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ الرئيس أو الفرعي على نصوص تجيز إجراء أي نوع من الرهن على أصول صندوق الاستثمار ،كما لا يجوز أن
تتضمن نصا بأن تدفع رسوم أو مصاريف إلى أي منهما تتمثل في تحويل ملكية بعض الأصول الخاصة بصندوق الإستثمار.
مادة ()343
يجب على أمين الحفظ الرئيس أو الفرعي أن يبذل في حفظ أصول صندوق الإستثمار عناية الشخص الحريص وأن يعمل على حماية مصالح صندوق الإستثمار في كل
إجراء أو تصرف على أن يتحمل كل منهما المسؤولية الكاملة عن أي خسارة للأصول الخاصة بصندوق الإستثمار تنتج عن إهمال أو سوء تصرف من قبلهما أو من قبل
التابعين لهما.
تقويم أصول صندوق الاستثمار
🔍
مادة ()344
يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الإستثمار طريقة تقويم الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة أو غيرها من الأصول غير السائلة التي لم يتم تداولها خلال
العشرين يوم عمل السابقة ليوم التقويم.
القيود على صناديق الاستثمار
مادة ()345
يحظر على صناديق الإستثمار القيام بأي من الأمور الآتية:
.1منح الإئتمان.
.2شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
.3شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير الإكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
قواعد الإستثمار
مادة ()346
يجب على صندوق الإستثمار أن يستثمر ما لا يقل عن %75من رأسماله في تحقيق أهدافه الإستثمارية الأساسية.
مادة ()347
يجب على صندوق الإستثمار الذي يستثمر في مجال الأوراق المالية ،الإلتزام بالقواعد التالية:
.1عدم تملك نسبة تزيد على % 10من الأوراق المالية لمصدر واحد.
.2عدم تجاوز إستثمارات صندوق الإستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة % 10من صافي قيمة أصول صندوق الإستثمار.
.3عدم إقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها إلتزامات مدينة بأكثر من % 10من صافي قيمة أصوله.
مادة ()348
لا يجوز أن تزيد الأموال التي يقترضها صندوق الإستثمار الذي يستثمر في المجال العقاري على ( )% 30من صافي قيمة أصوله ،أو الدخول في عمليات يترتب عليها
إلتزامات مدينة بأكثر من هذه النسبة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 68/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
القوائم المالية
مادة ()349
يجب على مدير صندوق الإستثمار إعداد قوائم مالية للصندوق بشكل ربع سنوي على الأقل وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة ،ونشرها من خلال
البورصة ضمن مهلة خمسة عشر يوما من نهاية الفترة ،وإرسال نسخة منها إلى الهيئة.
مادة ()350
يجب على مدير صندوق الإستثمار أن يقدم للهيئة القوائم المالية السنوية المدققة لصندوق الإستثمار وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من نهاية السنة المالية
للصندوق.
مراقب الحسابات الخارجي
مادة ()351
يجب على مدير صندوق الإستثمار -فور تأسيس الصندوق – تعيين مراقب حسابات خارجي مرخص من بين المكاتب المعتمدة لدى الهيئة وذلك لمراجعة القوائم المالية
ربع السنوية وتدقيق القوائم المالية السنوية للصندوق وفقا لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة.
مادة ()352
يعين مراقب الحسابات الخارجي لصندوق الإستثمار لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مالية متتالية.
مادة ()353
لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي لصندوق الإستثمار هو نفسه مراقب الحسابات المدير الصندوق.
🔍
التقارير الدورية لحملة الوحدات
مادة ()354
يجب على مدير صندوق الإستثمار تقديم تقارير لحملة الوحدات كل ثلاثة أشهر كحد أقصى تتضمن المعلومات الآتية:
.1صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.
.2عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها.
.3سجلا بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة ،بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لحملة الوحدات.
المعلومات الدورية للجمهور
مادة ()355
يجب على مدير صندوق الإستثمار ،سواء كان مدرجا أم غير مدرج ،نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة ،وذلك خلال سبعة أيام عمل من
نهاية كل شهر وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة.
صلاحية الهيئة في طلب المعلومات
مادة ()356
على مدير صندوق الإستثمار ومراقب الإستثمار تقديم جميع المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها .وللهيئة فحص ومراجعة
حسابات وسجلات صندوق الإستثمار ،وأخذ البيانات والمعلومات اللازمة الأجراء عمليات التدقيق والتفتيش .
إنهاء صندوق الاستثمار
مادة ()357
يجب على مدير صندوق الإستثمار الحصول على موافقة حملة الوحدات ثم على موافقة الهيئة عند رغبته في إنهاء الصندوق قبل إنتهاء مدته المحددة بنظامه الأساسي.
مادة ()358
لا يلزم الحصول على موافقة الهيئة إذا كان إنتهاء صندوق الإستثمار نتيجة الإنتهاء مدته المحددة بنظامه الأساسي ،أو إذا كان نظامه الأساسي ينص على إنتهائه عند
حصول حدث معين ،بشرط أن يقع هذا الحدث .ويكون مدير الصندوق مسؤولا عن إشعار الهيئة وحملة الوحدات بأسرع وقت ممكن عند وقوع ذلك الحدث وبإنتهاء
صندوق الإستثمار.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 69/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
إلغاء الترخيص
مادة ()359
للهيئة أن تلغي ترخيص أي صندوق استثمار في أي من الأحوال التالية:
.1إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.
.2إذا كان في ذلك حماية المصلحة حملة الوحدات في الصندوق.
.3إذا خالف مدير الصندوق أومراقب الإستثمار أيا من أحكام القانون أو اللوائح ،أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
.4إذا طلب مدير الصندوق إلغاء الترخيص .وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالصندوق أو بمصلحة حملة الوحدات.
مادة ()360
على الهيئة أن تخطر مدير الصندوق أو مراقب الإستثماركتابة بعزمها على إلغاء ترخيص الصندوق والأسباب التي دعتها لذلك ،وعلى المدير أو مراقب الإستثمار أن يقدم
تعهدات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص الصندوق.
مادة ()361
للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص صندوق إستثمار أن تكلف شخصا مرخصا له ليقوم بأعمال تصفية الصندوق ،ويجب عليها في هذه الحال أن تخطر مدير الصندوق
ومراقب الإستثمار وأمين الحفظ فورا وكتابة بالإجراء الذي إتخذته.
تعيين مدير بديل أو مصف لصندوق الاستثمار
🔍 مادة ()362
يجوز لمن يملكون نسبة لا تقل عن % 10من عدد وحدات الصندوق أن يطلبوا من مجلس إدارة الصندوق عقد جمعية حملة الوحدات لمناقشة تعيين مدير بديل أو
مصف للصندوق.
مادة ()363
الجمعية حملة الوحدات التي عقدت لمناقشة طلب تعيين مدير بديل أو تصفية الصندوق أن تقرر ذلك ،بناء على تصويت من حملة الوحدات الذين يمثلون % 50من
رأس مال الصندوق ،وذلك في أي من الأحوال الآتية:
.1توقف مدير صندوق الإستثمار عن ممارسة نشاط الأوراق المالية ،أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته على نحو يعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.
.2إرتكاب مدير صندوق الإستثمار مخالفة جوهرية للقانون أو هذه اللائحة أو النظام الأساسي للصندوق.
مادة ()364
على مجلس إدارة الصندوق أن يتقدم للهيئة بطلب تعيين مدير بديل أو مصف للصندوق بناء على قرار جمعية حملة الوحدات يبين فيه مضمون القرار وأسبابه .وللهيئة
في هذه الحالة تعيين مدير بديل أو مصف للصندوق أو إتخاذ أي إجراء أو تدبير تراه مناسبا.
مادة ()365
تخطرالهيئة مجلس إدارة الصندوق بقرارها بخصوص طلب تعيين مدير بديل للصندوق أو تصفية الصندوق مع بيان أسباب القرار ،وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إستلامها للطلب.
مادة ()366
إذا إتخذت الهيئة قرارا بتعيين مصف لصندوق الإستثمار ،حددت له أتعابا ومصاريف التصفية تدفع من أصول الصندوق.
مادة ()367
لا يتحمل المصفي المسؤولية عن أي خسارة أو إنخفاض في قيمة أصول صندوق الإستثمار سواء تجاه مدير صندوق الإستثمار أو حملة الوحدات ،إلا إذا كانت الخسارة أو
الإنخفاض نتيجة الإهمال أو التقصير من قبل المصفي.
تعيين مراقب إستثمار بديل للصندوق
مادة ()368
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 70/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
للهيئة أن تعين مراقب إستثمار بديلا للصندوق بناء على طلب من مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أو إذا رأت الهيئة ذلك في أي من الأحوال التالية:
.1عجز مراقب الإستثمار عن الوفاء بالتزاماته على نحو يعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.
.2إرتكاب مراقب الإستثمار مخالفة جوهرية للقانون أو هذه اللائحة.
.3أي أحوال أخرى ترى الهيئة – بناء على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.
الفصل التاسع
نشرة الإكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات
مادة ()369
تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أيا كان شكل هذه الأوراق وأيا كان الغرض منها.
مادة ()370
لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للإكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم لهذا الإكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة
وتصادق عليها الهيئة .ويجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا كان المصدر إحدى الجهات الخاضعة لرقابته.
متطلبات عامة
مادة ()371
يجب أن تشتمل نشرة الإكتتاب على البيانات التالية:
.1إسم الجهة المصدرة وعنوان مكتبها المسجل وتاريخ ومحل التأسيس.
🔍
.2إسم وعنوان وكيل الإكتتاب إذا كانت الجهة المصدرة ليست هي وكيل الإكتتاب.
.3أسماء ووظائف أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة.
.4فترة الإكتتاب.
.5بيان بأن نشرة الإكتتاب قد تم إعدادها طبقا للقانون وطبقا لهذه اللائحة وتم إعتمادها من الهيئة.
.6ما يفيد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على الإصدار بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابته.
.7بيان يفيد بأن الهيئة لن تكون طرفا في أي دعوى خاصة بالأضرار الناشئة عن أي نشرة إكتتاب مسجلة بواسطة الهيئة.
.8إذا كانت نشرة الإكتتاب تحتوي على بيان من خبير أو بيان مبني على رأي أعد من قبل خبير ،فإن نشرة الإكتتاب يجب أن تشير إلى أن الخبير قد أعطى موافقته وأن
هذه الموافقة قد تم تقديمها للهيئة وأن الخبير لم يسحب هذه الموافقة قبل تقديم النشرة للتسجيل لدى الهيئة.
.9أن تتضمن بصورة واضحة التنبيه التالي« :حول محتويات هذه الوثيقة ننصح بأن تستشيرشخصا مرخصا اله طبقا للقانون ومتخصصا في تقديم المشورة حول شراء
الأسهم والأوراق المالية الأخرى قبل إتخاذ قرار الإكتتاب».
الأشخاص المسؤولون عن نشرة الإكتتاب والخبراء
مادة ()372
يجب أن تتناول نشرة الإكتتاب بيانات الأشخاص المسؤولين عن نشرة الإكتتاب على النحو التالي:
.1أسماء وعناوين ووظائف المسؤولين عن نشرة الإكتتاب.
.2إقرار من مجلس إدارة الجهة المصدرة ،أو مجلس إدارة وكيل الإكتتاب ،بأنهم يتحملون المسؤولية عن عدم صحة البيانات التي تضمنتها نشرة الإكتتاب وأنه طبقا
لعلمهم واعتقادهم أن المعلومات الواردة في نشرة الإكتتاب تم إعدادها طبقا للحقائق وأن نشرة الإكتتاب لم تغفل أي معلومات يمكن أن تؤثر على فحواها.
البيانات المتعلقة بالأوراق المالية محل نشرة الإكتتاب
مادة ()373
يجب أن تحتوي نشرة الإكتتاب على البيانات المتعلقة بالأوراق المالية وفقا للتفصيل التالي:
.1عدد الأوراق المالية المطروحة والفئة التي تنتمي إليها.
.2بيان بالحقوق المتعلقة بالأوراق المالية على التفصيل الوارد في المادة التالية.
.3بيان توزيع الأرباح الخاصة بالجهة المصدرة خلال السنوات الخمس الماضية شاملة قيمة التوزيعات وصورها.
.4إجراءات ممارسة حقوق الأولوية المتعلقة بالأوراق المالية بياناية قيود على قابلية الأوراق المالية المطروحة للتحويل الى صورة أخرى من صور الاوراق المالية.
.5بيان ما إذا كانت الأوراق المالية المطروحة مدرجة في البورصة من عدمه ،وفي حال رفض طلب الإدراج ذكر أسبابه.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 71/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
.6إعطاء وصف مختصر عن أية ترتيبات مستقبلية لتداول الأوراق المالية المطروحة.
.7الهدف من إصدار الأوراق المالية.
.8سلطة إصدار وطرح الأوراق المالية.
.9إجمالي العائد المتوقع من الطرح وصافي الإيرادات المتوقعة بعد خصم المصروفات.
.10تفاصيل إستخدام عوائد الإصدار وبصفة خاصة بيان مجال إستخدامها في المصروفات.
.11الرأسمالية وتخفيض الدين والإستحواذ ورأس المال العامل أو أي إستخدامات أخرى.
.12أسماء أي أشخاص مسؤولين عن تغطية الطرح في حالة وجود أوراق مالية غير مكتتب بها .
.13قيمة مصروفات الطرح أو القيمة التقديرية لها ،والمسؤول عن السداد.
.14إجراءات رد الأموال للمكتتبين في حال عدم قبول طلباتهم كليا أو جزئيا وبيان الجدول الزمني لذلك.
.16إسم وعنوان وكيل التحويل أو التسجيل إن وجد .
.17الفترة الزمنية لتسليم الأوراق المالية بعد التخصيص.
.18بيان بالرأي الشرعي الذي أجاز الورقة المالية بالنسبة للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة ()374
يقصد بالحقوق المتعلقة بالورقة المالية ،بحسب كل حالة ،مايلي:
إذا كانت الأوراق المالية عبارة عن أسهم ،تكون الحقوق المتعلقة بها على النحو التالي:
.1سعر طرح الأوراق المالية أو طريقة تحديد السعر والجدول الزمني لذلك.
🔍 .2التصويت.
.3معدل ربحية السهم للمدى القصير.
.4العائد على رأس المال عند تصفية الجهة المصدرة.
.5إسترداد القيمة وملخص لكل الموافقات اللازمة حول الإختلاف في أي من هذه الحقوق.
.6كيفية الإكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها.
.2إذا كانت الأوراق المالية سندات أو صكوكا ،فإن الحقوق المتعلقة بها تكون على النحو التالي:
.1العائد مستحق الدفع .تاريخ الدفع .تاريخ سداد المبلغ الأصلي.
.2إذا كانت الأوراق المالية قابلة للتحويل:
.1شروط وتواريخ إستحقاق حامل الأوراق المالية القابلة للتحويل للحصول على الأوراق المالية الموعودة.
.2إجراءات ممارسة الحقوق الخاصة بالأوراق المالية الموعودة.
.3أي معلومات تتعلق بالأوراق المالية الموعودة طبقا لما هو مطلوب في الفقرتين (أ) أو (ب).
مادة ()375
يجب أن تشمل نشرة الإكتتاب البيانات التالية عن جهة الإصدار:
.1الشكل القانوني للجهة المصدرة ،والتشريع الذي أسست بناء عليه ،والتشريع الذي تعمل بموجبه.
.2ملخص الأحكام التي ينص عليها النظام الاساسي أو لوائح الجهة المصدرة الخاصة بتحديد أهدافها .
.3حجم رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ،وعدد الأسهم الموزعة على كل منهما.
.4في حال إصدار سندات بيان حدود الإقتراض المسموح بها للجهة المصدرة.
.5عدد وتفاصيل أي أوراق مالية ،صادرة عن الجهة المصدرة ،سواء كانت مدرجة أم غير مدرجة بالبورصة ،مع بيان شروط وإجراءات تحويلها وعدد الأسهم الموعودة بعد
التحويل.
.6عدد وتفاصيل أي أوراق مالية مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة وتكون صادرة عن الجهة المصدرة ولا تمثل أسهم رأس المال.
.7إذا كانت الجهة المصدرة عضوا في مجموعة ،يتم تقديم وصف موجز للمجموعة وموقع الجهة المصدرة منها.
.8أي معلومات عن الأشخاص الذين يمارسون الرقابة على الجهة المصدرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
.9بيان أسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من % 5من أوراق مالية يحق لهم التصويت في رأس مال الجهة المصدرة ونسبة ملكية كل منهم.
.10البيانات المالية المدققة والمعتمدة من الجمعية العامة للجهة المصدرة خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الإكتتاب.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 72/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
.11بيانا يقدمه أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة يثبت إلتزام الجهة المصدرة بإعداد البيانات المالية المذكورة وفقا لقانون الشركات التجارية وقبول المسؤولية عنه.
.12في حال إنقضاء فترة تزيد على تسعة أشهر من تاريخ إعداد آخر تقرير مراقبي الحسابات ،يدرج تقرير جديد لمراقبي الحسابات عن الفترة المذكورة متضمنا حالة سير
الأعمال ووضع الأرباح والخسائر لدى الجهة المصدرة وبيان موافقته على نشر هذا التقرير في نشرة الإكتتاب وأنه يتحمل المسؤولية كاملة عنه.
.13وصفًا موجزا للعقود الحالية أو المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة مع الجهة المصدرة أو أي من الشركات التابعة لها.
.14الإفصاح عن العقود التي يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة مصلحة شخصية فيها والسارية أثناء إصدار نشرة الإكتتاب.
.15إجمالي المزايا المالية والعينية الممنوحة إلى أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة خلال السنة المالية السابقة عن تاريخ إصدار نشرة الإكتتاب ،مضافا إليها القيمة
التقديرية لهذه المزايا الواجب منحها إلى أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للإكتتاب.
.16عدد ونسبة الأسهم المملوكة لكل عضو مجلس إدارة للجهة المصدرة من رأس مالها ،وبيان نوع هذه الأسهم إن وجد.
.17السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة الحاليين أو المقترحين .وطبيعة أي علاقات أسرية بين أعضاء مجلس الإدارة.
.18الإفصاح عن أي منصب إداري آخر يشغله أي عضو مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة مقترح.
مادة ()376
يجب أن تتضمن نشرة الإكتتاب بيانا بالأنشطة الرئيسية للجهة المصدرة وفقا لما يلي:
.1وصف الأنشطة الرئيسية للجهة المصدرة وأي عوامل إستثنائية ذات أثر على أنشطتها .
.2بيان حول إعتماد الجهة المصدرة على أي عملاء أو موردين محددين أو على أي حقوق براءة إختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو تراخيص أو عقود خاصة ،تحظى أي
منها بأهمية رئيسية في نشاط الجهةالمصدرة.
.3بيان للعوامل التي ترى الجهة المصدرة أنها تعد بمنزلة مخاطر تواجه أي مستثمر في هذا الطرح.
.4المعلومات التي تتعلق بالإستثمارات الجارية إن وجدت.
.5المعلومات الخاصة بأي إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيم ،سواء كانت سارية أم معلقة أم جاريا التحضير لها أم يتم إتخاذها من الجهة المصدرة أوضدها ،أو أي عضو
🔍
بمجموعة الجهة المصدرة ،التي يكون لها أو ربما يكون لها تأثير كبير على الوضع المالي للجهة المصدرة .البيانات الأساسية لجميع العقود الرئيسية وأطرافها ،سواء
الخاصة بالجهة المصدرة أو الشركات التابعة لها خلال سنتين من تاريخ إصدار نشرة الإكتتاب ولا تدخل ضمن هذه العقود العقود الإعتيادية لممارسة نشاطها.
مادة ()377
يجوز للهيئة ،عند تقديم الجهة المصدرة مشروع نشرة الإكتتاب ،أن تحذف معلومات من نشرة الإكتتاب يكون تضمينها في النشرة مطلوبا طبقا لهذه اللائحة ،وذلك إذا
قدرت الهيئة إن الإفصاح عن هذه المعلومات سيتعارض مع المصلحة العامة.
مادة ()378
تكون نشرة الإكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة ،ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها
كتابة قبل هذا التاريخ ،ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية .وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور دون مقابل وعلى عنوان
واضح في دولة الكويت.
مادة ()379
للهيئة أن ترفض نشرة الإكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية:
.1كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
.2تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.
.3تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب القانون رقم 7لسنة 2010أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه.
.4إحتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.
الفصل العاشر
الإفصاح عن المصالح
تعريف الشخص المستفيد
مادة ()380
يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة ( ) % 5فأكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الحق في التصويت في شركة مدرجة في البورصة،
سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشرأم بالتحالف مع آخرين.
مادة ()381
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 73/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
عند حساب العدد الإجمالي للأسهم التي يكون لأي شخص مستفيد مصلحة فيها ،يؤخذ في الإعتبار أي أسهم يملكها أو يسيطر عليها زوجه ،والأولاد القصر ،وأي شركة
يملك فيها نسبة ( )% 30أو أكثر من حقوق التصويت ،وأي أسهم يملكها أشخاص آخرون إتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم المصدر.
مادة ()382
إذا تجاوزت ملكيات شركات تابعة أو زميلة لأسهم شركة مدرجة مجتمعة نسبة % 5أو أكثر فإنه يجب معاملتها على أساس أنها تمثل مصلحة شخص مستفيد خاضع
لأحكام الفصل العاشر من القانون رقم . 2010/7
تحديد المصالح الأخرى
مادة ()383
يعتبر من قبيل المصالح الأخرى التي يتعين على الشخص المستفيد الإفصاح عنها ما يلي:
.1الإتفاق مع الغير على إستعمال حقوق التصويت المترتبة على ملكية تلك النسبة لصالح شخص أو أشخاص معينين.
.2شراء أو الإتفاق على شراء النسبة المشار إليها بالأجل أو الإتفاق على شرائها مستقبلا.
.3ملكية الشخص سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق محافظ تدار من قبل الغير لنسبة % 30أو أكثر من رأسمال أي شخص اعتباري أو وجود مصلحة له
تعادل هذه النسبة إذا كان هذا الشخص يمتلك ما نسبته % 5أو أكثر من رأسمال شركة مساهمة مدرجة في البورصة.
.4تملك الشخص للنسبة المشار إليها لحساب الغير سواء كان لمصلحة شخص واحد أو عدة أشخاص.
إلتزامات الشخص المستفيد
مادة ()384
يجب على الشخص المستفيد أن يبلغ الهيئة والبورصة والمصدر عن تحقيقه للمصلحة خلال مدة خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة.
🔍
مادة ()385
يجب على الشخص المستفيد إبلاغ الهيئة والبورصة والمصدر بأي تغيير في هذه المصلحة يتجاوز نصف الواحد بالمائة من رأسمال الجهة المصدرة ،وذلك خلال مدة لا
تتجاوز خمسة أيام عمل من نهاية يوم التداول الذي وصل فيه التغيير إلى هذه النسبة .ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى إنخفاض المصلحة عن خمسة
بالمائة من رأس المال.
مادة ()386
في حال تغيرهدف التملك الذي سبق الإفصاح عنه يجب على الشخص المعني إشعار الهيئة والبورصة والمصدر فورا بهذا التغير ،ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم
المصدر إلا بعد هذا الإفصاح.
الإفصاح بعد المهلة القانونية
مادة ()387
يجوز لكل ذي مصلحة أن يبلغ الهيئة والبورصة والمصدر بأي مصالح كان يجب الإفصاح عنها بمقتضى القانون لم يتم الإفصاح عنها خلال المهلة القانونية.
شكل الإفصاح
مادة ()388
يكون الإفصاح عن المصلحة من قبل الشخص المستفيد وفقا للنماذج التي تقررها الهيئة لهذا الغرض ،والتي تشمل بحد أدنى:
.1إسم الشخص المستفيد وأسماء أي أشخاص آخرين ساهموا في تحقق المصلحة.
.2تفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.
.3بيان الهدف من التملك إذا ما كان الإستحواذ على الشركة ،أو الإستثمار فيها أو غير ذلك.
.4مجموع الأسهم ذات الصلة مع تفصيل ما كان يملكه قبل التصرف وإجمالي عدد الأسهم التي تملكها بعد التصرف والنسبة التي تمثلها من رأسمال الشركة.
.5طبيعة التصرف والأساس القانوني للإفصاح.
مادة ()389
يجب على الشخص المستفيد أو الشركة تزويد الهيئة وبالسرعة الممكنة بأي معلومات أو تفسيرات تطلبها للتحقق من صحة ودقة بيانات الإفصاح .
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 74/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
واجبات البورصة
مادة ()390
تتخذ البورصة الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من الشركات المساهمة أو أصحاب المصلحة .ولها في سبيل ذلك أن تطلب من أي منهم
تزويدها بأي بيانات أخرى.
مادة ()391
يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الإفصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات على لوحة إعلانات السوق
وموقع السوق الإلكتروني وأي وسائل إعلان تستجد لإعلان البيانات في بورصة الأوراق المالية.
مادة ()392
يجب على البورصة أن تخطر الهيئة مباشرة بكل إفصاح يقدم لها بعد التحقق من صحة البيانات.
مادة ()393
على إدارة البورصة أن تعد سجلا خاصا يتضمن بيانا لما تتلقاه من إفصاحات .ويكون لذوي الشأن حق الإطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لإدارة البورصة بعد
سداد الرسم.
إلتزامات الشركات
مادة ()394
🔍
يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يحتوى على كل البيانات والمعلومات المطلوب الإفصاح
عنها وفقا لهذه اللائحة ،كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن في تقارير الجمعية العامة ،ويكون
من حق أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.
مادة ()395
يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن إسم أي من مساهميها تصل نسبة ملكيته إلى %5أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات
وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
مادة ()396
يجب أن تسمى كل شركة مدرجة شخصا مسؤولا فيها للرد على إستفسارات الهيئة بهذا الشأن.
إلتزامات أعضاء الإدارة التنفيذية
مادة ()397
على كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي ومن في حكمهم ،أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة فور توليه مهامه عن الآتي:
.1أي مصلحة له ،أو لزوجة والأولاد القصر ،في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعة لها أو شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة
إلى رأسمال الشركة.
.2أي تغيير يطرأ على هذه المصلحة ويجب أن يتم الإفصاح قبل القيام بأي تصرف في الأوراق المالية .
.3ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها أو زميلة بأي إكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة.
.4ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالإكتتاب في الأوراق المالية لهذه الشركة.
مادة ()398
يجب أن يقدم الإفصاح المشار إليه في المادة السابقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصرف ،على أن يتضمن ما يلي:
.1إسم مدير الشركة أو أي شخص على علاقة معه ودرجة القرابة.
.2سبب الإفصاح عن التصرف.
.3كمية وطبيعة الأوراق المالية المفصح عنها وسعرها إن وجد .
.4طبيعة التصرف.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 75/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
.5تاريخ ومكان التصرف.
الإفصاح الخاص
مادة ()399
يجوز للهيئة إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية الإفصاح العلني أو الخاص وتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه ،ولها في سبيل القيام بواجباتها أن تأمر
بإجراء أي تحقيق ترى ضرورة إجرائه تطبيقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المسؤولية عن الأضرار
مادة ()400
يتحمل الملازم الإفصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير من جراء عدم إفصاحه عن مصالحه وفقا الأحكام القانون رقم 2010/7وهذه اللائحة.
الفصل الحادي عشر
العقوبات والجزاءات التأديبية
محكمة أسواق المال
مادة ()401
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى «محكمة أسواق المال» يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ،وتتألف هذه المحكمة مما
يلي:
.1دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ،2010/7وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة
أحدهم بدرجة مستشار على الأقل ،كما تشكل دائرة الجنح من قاض من الدرجة الأولى على الأقل ،وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد
🔍
والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ،وذلك فيما لم يرد به نص خاص في القانون رقم . 2010/7
.2دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم
2010/7والأنظمة واللوائح الخاصة بهيئة أسواق المال ،ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة عنها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات ،وتشكل
هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.
.3قاض أو أكثر تنتدبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية ،ومع عدم المساس بأصل الحق ،في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه
المحكمة ،وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها.
ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوي غيرالجزائية التي ترفع وفق أحكام القانون رقم 2010/7وذلك فيما لم يرد فيه نص
خاص به.
مادة ()402
تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة أسواق المال المختصين وذلك طبقا للقواعد المقررة في
الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ،كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر إنه من القائمين على إدارة هذا
المحل أو من العاملين لديه .ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
الإعلان القضائي
مادة ()403
يقصد بالمصطلحات التالية الشرح المقابل لكل منها وفقا للتفصيل التالي:
.1الإعلان بالبريد الإلكتروني :الإعلان الذي يتم بوساطة رسالة بيانات الكترونية من خلال نظام معلومات إلكتروني معتمد من الهيئة مراعي فيها البيانات التي يتطلبها
القانون.
.2رسالة البيانات المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة.
.3نظام المعلومات الإلكتروني :هو نظام لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها أو تجهيزها.
.4الإعلان بالفاكس:الإعلان الذي يتم بوساطة جهاز الناسخ.
مادة ()404
يعلن الأشخاص – غير المتهم – بوساطة الهيئة ومن خلال أجهزتها ونظامها الإلكتروني المعد لهذا الغرض وفق النماذج المعتمدة في هذا الشأن.
مادة ()405
يجب أن يتضمن نموذج الإعلان البيانات التالية كحد أدنى:
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 76/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
.1التاريخ مشتملا على :الساعة واليوم والشهر والسنة .
.2إسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ،فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان فإنه يؤخذ آخر موطن أو محل عمل كان له
في دولة الكويت.
.3أسماء الأطراف المعنية بالإعلان.
.4موضوع الإعلان.
.5رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ومكان إنعقادها .
مادة ()406
يتم الإعلان خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.
مادة ()407
للهيئة الحق في الحصول على البيانات الخاصة برقم الفاكس والبريد الإلكتروني للمعلن إليه من أي طرف في الدعوى أو مقدم الشكوى بحسب الأحوال وفق إقرار
البيانات الموقع منه والمودع لدى الهيئة والأشخاص المرخص لهم.
مادة ()408
يعتبر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني تاما ومنتجا لآثاره القانونية من تاريخ خروج الإعلان من نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بالهيئة وتلقيها تقريرا من النظام
يفيد تمام إرساله.
مادة ()409
🔍
يعتبر الاعلان عن طريق الفاكس تاما ومنتجا لآثاره القانونية من تاريخ ووقت طباعة جهاز الفاكس تقريرا عن حالة الإعلان المرسل تفيد بتمام إرساله و مرفقا به نسخة
منه.
مادة ()410
يتحدد وقت وتاريخ إستلام الإعلان القضائي عن طريق البريد الإلكتروني من وقت خروجه من نظام المعلومات الإلكتروني للهيئة ،بينما يتحدد وقت وتاريخ إستلام الإعلان
القضائي عن طريق الفاكس من تاريخ ووقت التقرير الذي يقدمه جهاز الفاكس بعد الإرسال .ويعد المكان الذي أعلن فيه هو موطن إقامة المعلن إليه أو موطنه المختار
بحسب الأحوال .
مادة ()411
تلتزم الهيئة بحفظ الإعلانات عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني في الشكل المرسلة به في سجل ورقي أو إلكتروني.
مادة ()412
إستثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية
والتجارية والإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني .ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات وهيئة
أسواق المال – قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف
بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها .ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
الإجراءات القضائية
مادة ()413
إستثناء من نص المواد 91 ،59 ،49من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعي ما يلي:
.1يجب الحكم – بناء على طلب المدعى عليه – بإعتبارالدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى
إدارة الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي.
.2إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى والا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان،
وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب ،وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلا من شطب الدعوى إعتبارها
كأن لم تكن .وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن وتحكم المحكمة بإعتبارالدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير
فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا .ولا
يعتبر الميعاد مراعي إلا بوصول الإعلان الى الخصم قبل إنقضائه.
.3يجوز وقف الدعوى بناء على إتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لإتفاقهم ،ولا يكون لهذا الوقف ،أثر في أي
ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه .وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهاء الأجل -أيا كانت مدة الوقف – إعتبر
المدعي تارکا دعواه والمستأنف تاركا إستئنافه.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 77/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()414
ترتب بمحكمة الإستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة عن محكمة أسواق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز
الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .وتستمر الدوائر الإستئنافية بمحكمة الإستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الإستنئافية المرفوعة إليها عن الأحكام
الصادرة في القضايا التي أصبحت من إختصاص محكمة أسواق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ القانون رقم 2010/7حتى يصدر حكم بات في موضوعها.
مادة ()415
يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الإستئناف ،تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها ،ويعتبرذلك بمنزلة إعلان
للطاعن بها ولورفع الطعن ممن يمثله قانونا ،وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة الهيئة.
نيابة أسواق المال
مادة ()416
تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة أسواق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الأحكام
الصادرة فيها.
مادة ()417
على كل من الهيئة وإدارة البورصة تنفيذ أوامرسلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم
. 2010/7
🔍 مادة ()418
تحيل الدوائر غيرالجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها والتي أصبحت من إختصاص محكمة أسواق المال بمقتضى أحكام القانون رقم
2010/7إلى هذه الأخيرة وذلك في الحالة التي تكون عليها ،وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد المحددة
أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه الجزء من الخصومة والدعاوي التي صدر فيها
قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات .وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بالقانون رقم 2010/7عن
الجرائم التي أصبحت من إختصاص محكمة أسواق المال.
التصالح
مادة ()419
يجوز للهيئة ،في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات ،عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في
القانون رقم 2010/7وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى ،ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في
المواد 127 ،126 ،124 ،122من القانون رقم 2010/7إضافة إلى دفع المقابل المشار اليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها ،والا يكون المتهم عائدا
.وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم إستيفاء شروط الصلح طبقا للقواعد المتقدمة ،وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.
المخالفات والتأديب
مادة ()420
لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية .ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في
المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية .وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.
مادة ()421
يعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام القانون رقم 2010/7أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.
مادة ()422
تتولى الإدارة القانونية في الهيئة مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في القانون رقم 2010/7وهذه اللائحة والمحالة اليها من المدير التنفيذي للهيئة.
وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:
.1حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
.2حق سماع شهادة الشهود.
.3إستدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 78/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
.4حق الإنتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
مادة ()423
إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالفة الى مجلس التأديب ،ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن إرتكاب المخالفة
مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا.
مادة ()424
لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه ،وله أن يوكل محام للدفاع عنه.
المجلس التأديبي
مادة ()425
ينشأ في الهيئة بقرار من مجلس المفوضين مجلس أو أكثر للتأديب يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض ينتدبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في
الشؤون المالية والإقتصادية والقانونية يختارهم مجلس المفوضين .ويحدد القرار أمينا للسر من موظفي الهيئة القانونيين.
مادة ()426
مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مادة ()427
🔍 يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له مصلحة سواء بشكل مباشر او غير مباشرة مع أي جهة خاضعة لأحكام القانون رقم
2010/7أو يكون حليفا لها.
مادة ()428
يتولى المجلس التأديبي النظر في الأمور التالية:
.1الفصل في المسائل التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 2010/7أو هذه اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادره
بموجبه .
.2الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها .ويعتبر مجلس التأديب عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمنزلة هيئة
إستئنافية ويكون فصله فيها نهائيا .
مادة ()429
يتولى أمين السر تلقي المخالفات المحالة إلى المجلس التأديبي والتظلمات من قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها من ذوي الشأن وعرضها على رئيس
المجلس التأديبي وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد إنعقاد الجلسات وكل ما يكلفه به الرئيس.
مادة ()430
يجب على أمين السر إخطار المخالف بالموعد الذي حدده المجلس التأديبي لنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمونها ،كما يجب إخطار المتظلم بموعد نظرتظلمه.
ويكون الإخطار قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل على الأقل.
مادة ()431
لا تقبل التظلمات عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها بعد فوات الميعاد المحدد في المادة ( )43من القانون رقم . 2010/7
مادة ()432
على أمين السر أن يمكن المحال أمام المجلس التأديبي أو وكيله من الإطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة من الأوراق التي يطلبها بعد سداد
الرسم المقرر .
مادة ()433
على المجلس التأديبي أن يواجه المحال إليه بالمخالفة المنسوبة إليه وأن يمكنه من الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة .
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 79/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
مادة ()434
للمجلس التأديبي أن يسمع من يرى سماع شهادته أو الإستعانة بخبرته بقرار منه أو بناء على طلب المحال إليه أو وكيله.
مادة ()435
لا يحول غياب المخالف أو المتظلم الذي ثبت إخطاره بالموعد من إستمرار المجلس التأديبي في نظر المخالفة أو التظلم وإصدار قرار بشأنه .
مادة ()436
تكون مداولات المجلس التأديبي سرية وتصدر قراراته بالأغلبية بتوقيع الجزاءات التأديبية التالية:
.1التنبيه على المخالف بالتوقف عن إرتكاب المخالفة.
.2الإنذار.
.3إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
.4إلزام المخالف بإعادة إجتياز الاختبارات التأهيلية.
.5الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
.6الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.
.7وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
.8إلغاء الترخيص.
🔍 .9إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
.10إلغاء أي تصويت من صاحبه أو توكيل أو تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2010/7
.11طلب إيقاف أو إلغاء أي عرض إستحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الإستحواذ وذلك بالمخالفة الأحكام الفصل السابع من القانون رقم 2010/7أو أي نص
يتصل به في هذه اللائحة.
.12حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات المساهم إمتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون
رقم 2010/7أو اللوائح الصادرة بموجبه.
.13إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى % 30من قيمة الأوراق المالية المتداولة الشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لجميع الأسهم
المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الإلتزام.
.14تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لأحكام القانون رقم 2010/7وهذه اللائحة.
.15وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة ،أو تعليق أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.
.16عزل مدير أو مراقب إستثمارنظام إستثمار جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7أو هذه اللائحة.
مادة ()437
يكون للمجلس التأديبي فرض قيد أو أكثر على نشاط أو أنشطة المخالف من القيود التالية:
.10منع الشخص المرخص له أو المسجل لدى الهيئة من إبرام بعض أنواع الصفقات.
.11منع الشخص المرخص له أو مسجل لدى الهيئة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة.
.12وقف النشاط المرخص به لمدة معينة أو إلغاء أحد الانشطة للشخص المرخص له.
.13منع الشخص المسجل لدى الهيئة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل أو إلغاء واحدة أو أكثر من الوظائف المسجل بها.
مادة ()438
يخطر أمين السركتابة مجلس المفوضين وأصحاب الشأن بجميع القرارات التي تصدر عن المجلس التأديبي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها .
مادة ()439
للمجلس التأديبي عند النظر في التظلمات المحالة اليه من الهيئة بناء على نص المادة 43من القانون رقم 2010/7يؤيد قرار البورصة أو لجنة النظر في المخالفات
فيها أو يعد له أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.
مادة ()440
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 80/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية.
مادة ()441
قرارات المجلس التأديبي واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرار موعدا للتنفيذ .وتتولى الهيئة تنفيذ قرار المجلس التأديبي.
مادة ()442
يجوز لمن صدر في حقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( )146من القانون رقم 2010/7أن يتظلم منه كتابة لدي الهيئة خلال خمسة عشر يوم عمل
من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار .وفي حال قبول التظلم تقوم الهيئة بإحالته للمجلس التأديبي لإعادة النظر في قراره.
مادة ()443
يجوز لمن صدر قرار من الهيئة برفض تظلمه أو عدم الرد عليه خلال شهر من تاريخ تقديمه الطعن أمام المحكمة المختصة.
تسوية المنازعات بالتحكيم
مادة ()444
يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الإلتزامات المقررة في القانون رقم 2010/7أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات أسواق المال عن طريق نظام التحكيم .ويضع
المجلس بقرار منه نظاما خاصا بالتحكيم تشرف الهيئة على إجراءاته.
المرفقات
🔍
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 81/82
5/9/26, 4:00 AM قانون رقم 7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية/الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7لسنة 2010
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
🔍
=?searchقانون-رقم-7-لسنة2010-م-بشأن-إنشاء-هيئة-أسواق-المال-وتنظيم-نشاط-األوراق-المالية-والئحته-التنفيذيةالالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-7-لسنةhttps://lawskw.com/section/2010- 82/82
