ثبّت تطبيق سامي على هاتفك

افتح موقع الدخيل القانونية كتطبيق سريع من شاشتك الرئيسية — بدون متصفح، بدون تأخير.

← مكتبة القوانين

نص قانوني

قانون الجزاء والقوانين المكملة له

AR766,444 حرف

الجزء السابع

قانون

الجزاء

والقوانين 5

@ 55

المكملة فانون الجراء

المجلد

1 القوانين المكملة

الأول والقوانين

المجلد ‎Sg!‏

‏7 وزارة العدل

3 الطبعة الأولى ارك

مطابع ‎GES‏ الخط الطبعة الأولى

مجموعة التشريعات الكويتية

الجزء السابع

قانون الجزاء

والقوانين المكملة

المجلد الأول

إصدار وزارة العدل

(جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة العدل)

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

ASSN Ny pA

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

| i

(|

Ea

5805 كولة الكزنت

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

nw

‏تقديم‎

هذه هي مجموعة التشريعات الكويتية التي ارتأت وزارة العدل الاضطلاع بطبعها

تلبية لحاجة رجال القضاء إليهاء لتكون هادياً يلتزمونه عند تطبيقهم النصوص الواردة

فيها على ما يُعرض عليهم من قضاياء مراعية في ذلك تنويجها بأحدث التعديلات

التشريعية التي رأى المشرع إدخالها عليها وفقاً لما يتطلبه الواقع العملي.

وقد حرصت الوزارة في نهجها بشأن طباعة هذه السلسلة التشريعية أن يكون من

بينها قانون الجزاء الذي يشغل المجلد الأول من الجزء السابع ورؤى أن يشمل أيضا هذا

المجلد القوانين المكملة لقانون الجزاء.

ولاريب أن هذه التشريعات لاغنى لكل مشتغل بالقانون عنهاء أدعو المولى القدير

أن تكون طباعتها من ‎bal‏ الذي ينتفع به وأن يحفظ الله وطننا الكويت في ظل

القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس

مجلس الوزراء حفظهم الله وسدد خطاهم.

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية

ووزير العدل ووزير ‎GU‏ والشئون الإسلامية

المستشار/ راشد عبد المحسن الحماد

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

شكر وتقدير

كان الباعث على فكرة طباعة هذه المجموعة من التشريعات هو الحاجة إلى توفير

النصوص القانونية التي يحتاجها رجال السلطة القضائية وكل مشتغل بالقانون وفقاً

لأحدث التعديلات التي أدخلها المشرع عليهاء فضلاً عن أحكام المحكمة الدستورية

بعدم دستورية بعض النصوص.

ولقد كان نواة هذه الفكرة في البدء هو الأخ الكريم الوكيل السابق لوزارة

العدل المستشار/ سلطان نوح بورسليء الذي لم يأل جهداً في السعي على تنفيذها

حتى رأت النور بصدور القرار الخاص بتشكيل فريق عمل من عدد من مستشاري

محكمتي التمييز والاستئناف وبعض مستشاري وموظفي الوزارة الذين تولوا مهمة

إعداد هذه التشريعات وموالاة مراجعة طبعاتها التجريبية مرات عديدة» حتى استقام

بناؤها في هذا الثوب القشيبء الذي نأمل أن يلبي الحاجة إليها خدمة للعدالة الناجزة

التي ترعى دوحتها وزارة العدل.

وإذ يذكر هذا العمل الجليل» فإن الشكر والعرفان لابد أن يوجه إلى كل من ساهم

فيه من أعضاء فريق العمل المشار إليهم ومن استعان بهم من المستشارين أعضاء

المكتب الفني لمحكمة التمييز.

أسأل الله أن يحفظ وطننا العزيز الكويت وأن يسبغ عليها المزيد من التقدم والرقي

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه اللّه وسدد خطاه.

رئيس فريق عمل طباعة التشريعات الكويتية

د. محمد عبدالله الأنصاري

-اا١‎

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

والقوانين المكملة

قانون رقم 15 لسنة ‎١97٠‏

‏بإصدار قانون الحزاء

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت

بناء على عرض رئيس العدل

وبعد موافقة المجلس الأعلى

Mogi ‏قررنا‎

( مادة ‎)١‏

‏يعمل بقانون الجزاء المرافق لهذا القانون .

CY ‏مادة‎ (

على رئيس العدل تنفيذ هذا القانون» ويعمل به من وقت نشره بالجريدة الرسمية .

أمير الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر فى الثامن من ذى الحجة 1710/8

الموافق الثانى من يونيو (حزيران ) ‎195٠‏

عا -

قانون الحزاء

الكتاب الأول

الأحكام العامة

الباب الأول

أحكام تمهيدية

‎-١‏ مبادىء أساسية .

(مادة ‎)١‏

‏لا يعد الفعل جريمة » ولايجوز توقيع عقوبة من أجله. إلا بناء على نص فى القانون.

( مادة ‎CY‏

‏الجرائم فى هذا القانون نوعان : الجنايات والجنح .

( مادة )*

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو بالحبس المؤيد أو بالحبس

المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

( مادة 5 )

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.

وتسقط العقوبة المحكوم ‎Lp‏ إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة

السابقة » بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ‎Vc‏ عقوبة الاعدام فإنها

تسقط بمضي ثلاثين سنة.

* المادة ‎٠‏ معدلة بالقانون رقم ‎١‏ لسنة 1914 ونصها قبل التعديل هو: الجنايات هى الجرائم التى يعاقب عليها

بالاعدام » أوالحبس المؤبد . أو الحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التى يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف

روبية » أو بإحدى هاتين العقوبتين

-ها-

“(0 dab)

‏الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة‎

‏أو بإحدى هاتين العقوبتين.‎

(Vel)

‏تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.‎

‏وتسقط العقوبة المحكوم بها » إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة‎

‏السابقة » بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.‎

(Viel)

‏سبب كان.‎ SY ‏لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية‎

(Asal)

‏ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو‎

‏المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي. ولا‎

‏يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.‎

) 9 ‏(مادة‎

‏إذا تعدد المتهمون , فان انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة‎

‏إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين » ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم‎

‏اجراءات قاطعة للمدة.‎

CY + ‏(مادة‎

‏مانع يحول دون مباشرة التنفيذ» سواء‎ sh ‏يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة‎

bole ‏كان المانع قانونيا أو‎

‏وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه » وفي عقوبة الغرامة‎

* المادة ه معدلة بالقانون رقم ‎7١‏ لسنة 1414 ونصها قبل التعديل هو

الجنح هى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس مدة ‎GEV‏ ثلاث سنوات وبالغرامة التى يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية »

أو بإحدى هاتين العقوبتين

كاد

بأي اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه.

‎-Y‏ سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان .

(مادة ‎)1١١‏

‏تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في اقليم الكويت وتوابعها جريمة

من الجرائم المنصوص عليها فيه.

وتسري على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو

شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في اقليم الكويت.

(مادة ‎CVY‏

تسري أحكام هذا القانون أيضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج

الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأحكام القانون الساري في

المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل» وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم

الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.

(مادة ¥\(

في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إذا

ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.

(مادة 5 ‎)1١‏

‏يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها » ولا يجوز أن توقع

عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.

(مادة 0(

إذا ‎te‏ بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائياء قانون أصلح للمتهم ‏ و

تطبيق هذا القانون دون غيره.

ومع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه اطلاقاء

وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.

-\V-

(مادة ‎CVV‏

‏استثناء من أحكام المادة السابقة » إذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونا مؤقتا

بمدة معينة أو قانونا دعت إلى إصداره ظروف طارئة » وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب

أثناء مدة سريانه » ولو انتهت مدته أو الغى لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور

الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.

‎(VV dole)‏

تسري القوانين الشكلية على كل اجراء يتخذ أثناء سريان هذه القوانين » ولو كان

يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها.

وكل اجراءتم صحيحافي ظل قانون معمو ل به يبقى صحيحاء مالم ينص على غير ذلك.

الباب الثانى

الجريمة

‎١‏ -المسئولية الجنائية.

(مادة 14)

لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.

(مادة 19 ) * ألغيت

(مادة ‎7٠١‏ ) * ألغيت

‎CY Viole)‏ * ألغيت

(مادة ‎CYY‏

‏لا يسأل جزائيا من ‎OS‏ وقت ارتكاب الفعل » عاجزا عن إدراك طبيعته أو صفته

‏* المواد 14 ؛ ‎1١07٠‏ ملغاة بالقانون رقم "' لسنة 19/7 فى شأن الأحداث ونص فى المادة ‎EV‏ على إلغاء الأحكام الخاصة

بالأحداث المنصوص عليها فى قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية المخالفة لأحكامه.

‎-\A-

غير المشروعة ‏ أو عاجزا عن توجيه إرادته ؛ بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني

أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية.

وإذا قضى بعدم مسئولية المتهم طبقا لأحكام الفقرة السابقة » أمرت المحكمة إذا

قدرت خطورته على الأمن العام » بايداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم » إلى أن

تأمر الجهة القائمة على إدارة المحل باخلاء سبيله لزوال السبب الذي أوجب ايداعه فيه.

‎(YY dole)‏

لا يسأل جزائيا من يكون » وقت ارتكاب الفعل » عاجزا عن إدراك طبيعته أو صفته

غير المشروعة » أو عاجزا عن توجيه ارادته » لتناوله مواد مسكره أو مخدرة ء إذا تناول

هذه المواد قهرا عنه أو على غير علم منه بها » أو إذا ترتب على تناولها أن أصبح مصابا

وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي » وفي هذه الحالة الأخيرة تسري أحكام الفقرة الثانية

من المادة السابقة.

‎CY 5 dole)‏

لا يسأل جزائيا من يكون » وقت ارتكاب الفعل » فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير

اختياره تحت تأثير التهديد بانزال أذى جسيم حال يصيب النفس أو المال.

(مادة ‎(Yo‏

‏لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من

خطر جسيم حال يصيب النفس أو ‎Sl‏ إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في

استطاعته دفعه بطريقة أخرى » بشرط أن يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة

الخطر الذي توقاه.

‎٠‏ "-الركن الشرعي

أسباب الإباحة

(مادة 5؟)

لايعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة.

-\4-

(YY dole)

‏أسباب الإباحة هي استعمال الحق ¢ والدفاع الشرعي « واستعمال الموظف العام‎

‏سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته » ورضاء المجني عليه.‎

(YA ‏(مادة‎

‏حسنة استعمالا لحق يقرره القانون » بشرط أن يكون‎ dy ‏لا جريمة إذا ارتكب الفعل‎

‏مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.‎

‏(مادة9؟1)‎

‏لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا‎

‏الحق . بشرط التزامه حدوده واتجاه نيته إلى مجرد التهذيب.‎

(Ys ‏(مادة‎

‏لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الأعمال الطبية أو‎

‏الجراحية» وكان قصده متجها إلى شفاء المريض » ورضى المريض مقدما صراحة أو‎

‏ضمنا باجراء هذا الفعل » وثبت أن الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به أصول‎

‏الصناعة الطبية.‎

‏ويكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة‎

‏قانونا. ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضروريا إجراؤه في‎

‏الحال» أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر‎

‏الحصول فورا على رضاء ولي النفس.‎

(1) dole)

‏لا جريمة إذا وقع الفعل أثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها ء بشرط أن يلتزم‎

‏من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضى به الأصول المرعية فى هذه المباراة.‎

(YY dole)

‏لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه أو ماله » أو دفاعا عن نفس الغير‎

‏أو ماله.‎

32

(مادة ‎(YY‏

‏لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرا

حالاء لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة.

(مادة 5 ¥(

لايبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية :

أولا : جريمة يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة. إذا كان لهذا التتخوف

أسباب معقولة.

ثانيا: مواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

ثالثا: اختطاف إنسان بالقوة أو بالتهديد.

(مادة ‎(Yo‏

‏تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول

جنائيا طبقا لأحكام ‎YO-VA al poll‏

(مادة 35 )

إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي » بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة

تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه دون أن يكون

قاصدا احداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع » جاز للقاضي ‎bb).‏ كان الفعل جناية » أن

يعده معذورا وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

(مادة ‎C¥Y‏

‏لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه ء استعمالا لسلطة

يقررها له القانون » أو تنفيذا لأمر يوجب عليه القانون طاعته » بشرط أن يلتزم حدود

السلطة أو الأمر.

(مادة ‎(YA‏

‏لا يسأل الموظف إذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد أن القانون يقرها له » أو

تنفيذا ‎pV‏ يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعته.

-Y\-

ويجب على الموظف أن يثبت أن اعتقاده بني على أسباب معقولة » وأنه قد قام

بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله.

‎dole)‏ 4(

لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بارتكابه » وكان وقت ارتكاب الفعل

بالغا من العمر ثماني عشرة سنة » غير واقع تحت تأثير اكراه مادي أو معنوي . عالما

بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من أجلها 2 ‎OS‏ ويشترط أن يكون

الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل أو معاصرا له » ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه

» ويعد الفعل جريمة » إذا كان من ‎LS‏ أن يحدث الموت أو يحدث أذى بليغاء أو كان

يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل أن يحدثه للمجني عليه » أو نص القانون

على ألا يعتد بهذا الرضاء. ‎١‏

الركن المعنوي

(القصد الجنائي والخطأ غير العمدي)

(مادة 14 )

إذا لم يقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي»

فلا ‎Clie‏ عليه إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه.

(مادة١‏ £(

يعد القصد الجنائى متوافرا إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون

للجريمة » وإلى احداث النتيجة التى يعاقب القانون عليها فى هذه الجريمة.

ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي » إلا إذا قضى

القانون بخلاف ذلك.

(مادة 417 )

لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة » ولا التفسير الخاطئ لهذا النص ‎Woes‏ من

توافر القصد الجنائي . إلا إذ قضى القانون بخلاف ذلك.

-YY¥-

) 437“ dole)

‏إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع تحددت مسئولية الفاعل على أساس‎

‏الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تعدم مسئوليته أو أن تخففها , بشرط أن‎

‏يكون اعتقاده قائما على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري.‎

‏عن اهماله‎ LAL ‏وإذا كان الغلط الذي جعل الفاعل يعتقد عدم مسئوليته عن فعله‎

‏مسئولية غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره‎ fw ‏وعدم احتياطه»‎

‏جريمة غير عملية.‎

(££ ‏(مادة‎

‏يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل » عند ارتكاب الفعل » على نحو‎

‏اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو‎ Ob » ‏لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه‎

‏الاهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح.‎

‏ويعد الفاعل متصرفا على هذا النحو إذا لم يتوقع » عند ارتكاب الفعل » النتائج التي‎

‏كان في استطاعة الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك » أو‎

‏توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.‎

5 -الركن المادي

(الشروع وتعدد المجرمين)

(مادة £0(

الشروع في جريمة هو ارتكاب ‎fab‏ بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل» لأسباب لا

دخل لإرادته ‎c led‏ إتمام الجريمة , ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها ء أو

التصميم على ارتكابها.

ويعد المتهم شارعا سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك اتمام الجريمة» أو

أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي كان بوسعه ارتكابها. ولا يحول دون

اعتبار الفعل شروعا أن تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.

مد

(مادة 45 )

يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية » إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك :

الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الاعدام.

الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.

الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.

الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.

(مادة /ا4 )

يعد فاعلا للجريمة :

‎WI‏ : من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون للجريمة . أو يأتي فعلا من الأفعال

المكونة لها.

ثانيا: من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة » أو يكون حاضرا في المكان

الذي ترتكب فيه الجريمة أو بقربه بقصد التغلب على أية مقاومة أو بقصد تقوية

عزم الجاني.

‎WE‏ : من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصا غير أهل للمسئولية الجنائية أو

‏(مادة 44 )

‏يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها:

‎WI‏ من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة » فوقع بناء على هذا

التحريض.

‏ثانيا : من ‎Gall‏ مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة: فوقع بناء على هذا الاتفاق

‏ثالثا : من ساعد الفاعل » بأية طريقة كانت » في الأعمال المجهزة للجريمة مع علمه

بذلك » فوقعت ‎ely‏ على هذه المساعدة.

‎-Y¢-

(مادة 49 )*

يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة وصدر

منه فعل من الأفعال الآتية :

أولا : إخفاء المتهم بارتكابها » سواء كان فاعلا أصليا للجريمة أو كان شريكا فيها

قبل وقوعها.

ثانيا : إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التى استعملت في ارتكابهاء

ويستوي أن يتعلق الاخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب

الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها.

ثالثا : حصول الشريك ‎٠‏ بوجه غير مشروع » وهو عالم بذلك » على منفعة لنفسه أو

لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.

(مادة +0(

يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها. وإذا

تعدد الفاعلون وكان أحدهم غير معاقب لعدم أهليته للمسئولية أو لانتفاء القصد الجنائي

لديه أو لقيام مانع من موانع العقاب » وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة

المقررة قانونا.

ولا تتأثر العقوبة المقررة لأحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من

شأنها تغيير وصف الجريمة إذا كان غير عالم بهذه الظروف.

(مادة ١ه‏ )

إذا نفذ أحد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التى قصدت أصلاء أو ارتكب

جريمة غير التى قصدت أصلا ء كان سائر الفاعلين مسئولين عما وقع فعلا متى كانت

كيفية التنفيذ أو الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الأصلية أو

للجريمة التى أريد ارتكابها أصلا.

* حكم بعدم دستورية نص ‎ed‏ أولا» من المادة 44 فى الدعوى رقم ‎7٠1/7‏ دستورى

وحكم بعدم دستورية نص البند ‎MLE ١‏ من المادة 44 فى الدعوى رقم ‎٠٠١9/١‏ دستورى

كما حكم بعدم دستورية نص البند ‎MIE ١‏ من ذات المادة فى الدعوى رقم ‎7١٠١ /١7‏ دستورى.

~Yo-

(مادة ‎(oY‏

‏من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتهاء إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.

وإذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب » وجبت مع ذلك

معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة قانونا.

ولا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف

الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بهذه الظروف.

(مادة ‎(oY‏

‏يعاقب الشريك في الجريمة قبل وقوعها بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت

‎LES‏ غير التي قصدت أصلاء أو كانت الجريمة التي وقعت غير التي تعمد الاشتراك بها

» متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة لأفعال الاشتراك

التي ارتكبها.

(مادة 4ه )

إذا عدل الشريك عن المساهمة في الجريمة قبل ‎ee by‏ وأبلغ الفاعل أو الفاعلين

ذلك قبل بدئهم في تنفيذها » فلا عقاب عليه.

إلا أنه يشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة أن يجرد الشريك الفاعل

أو الفاعلين من وسائل المساعدة التي يكون قد أمدهم بها » وذلك قبل البدء في تنفيذ

الجريمة » سواء أكان ذلك باستردادها أم كان بجعلها غير صالحة للاستعمال في تحقيق

الغرض الإجرامي.

(مادة 00 (*

يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لهاء إلا إذا كانت الجريمة

جناية فلا يجوز أن تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات. ولا توقع العقوبة

المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم أو أصوله أو فروعه إذا آووه

* حكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 00 فى الدعاوى ارقام ‎701١/17 7009/1 17٠1/5‏

‎cy gee‏ كما قضى بسقوط الفقرة الأخيرة من ذات المادة فى الدعوى رقم ‎7١٠١ /١7‏ دستورى.

ماد

أو ساعدوه على الاختفاء.

(مادة 5ه )

إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة » واتخذوا العدة لذلك على

وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه » عد كل منهم مسئولا عن اتفاق جنائي ولو

لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.

ويعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كانت عقوبة

الجريمة موضوع ‎GLE‏ هي الاعدام أو الحبس المؤبد. أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل

من ذلك » كانت عقوبة الاتفاق الجنائى الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة

للجريمة أو الغرامة التى لايجاوز مقدارها ثلث مقدار الغرامة المقررة للجريمة .

ويعفي من العقاب كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن

اشتركوا فيه » قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جريمة فإذا كان الإخبار بعد

البحث والتفتيش » تعين أن يوصل فعلا إلى القبض على المتفقين الآخرين.

الباب الثالث

العقوبة

‎١‏ -العقوبات الأصلية

‏(مادة لاه )

العقوبات الأصلية التي يجوز الحكم بها طبقا لهذا القانون هي :

أ الاعدام.

ب الحبس المؤيد.

ج - الحبس المؤقت.

‏الات

(eA ‏(مادة‎

كل محكوم عليه بالاعدام ينفذ فيه الحكم شنقا أو رميا بالرصاص.

(مادة 04(

إذا ثبت أن المرأة المحكوم ‎Lede‏ بالاعدام حامل » ووضعت جنينها حيا » أبدل

الحبس المؤبد بعقوبة الاعدام .

(مادة +4(

لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام إلا بعد تصديق الأمير » ويحق له من تلقاء نفسه العفو

عن هذه العقوبة » أو استبدال غيرها بها.

(مادة ‎)51١‏

‏الحبس المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه » ويكون مقترنا بالشغل دائما.

(مادة 55 )

الحبس المؤقت لا تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة» ولاتزيد عن خمس عشرة سنة.

(مادة ‎(AY‏

إذا بلغت مدة الحبس المحددة في الحكم ستة شهور فأكثر » كان حبسا مقترنا بالشغل»

وإذا لم تزد على أسبوع , كان حبسا بسيطا وإذا كانت اقل من ستة شهور وأكثر من أسبوع»

كان حبسا بسيطا ما لم تقض المحكمة بأن يكون حبسا مع الشغل.

(مادة 565 )

العقوبة بالغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة

طبقا لنص القانون» ولا يجوز أن يقل عن سبعمائة وخمسين فلسا.

وإذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة حصل عن طريق التنفيذ الجبري على ماله

فإذا لم يتيسر التنفيذ الجبري جاز اخضاع المحكوم عليه للاكراه البدني وفقا للقواعد

المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

-YA-

(مادة ‎(V0‏

‏يجوز للمحكمة أن تلزم المحكوم عليه بعقوبة غير الاعدام بدفع مصروفات

المحاكمة كلها أو بعضهاء وينفذ الحكم طبقا لنفس القواعد التي تتبع في تنفيذ الحكم

بالغرامة.

” -العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية .

(مادة 55)

العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي :

. 58 ‏الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة‎ - ١

؟ - العزل من الوظائف العامة.

‎Ole pul .¥‏ من مزاولة المهنة.

‏5 - اغلاق المحال العامة.

‏4 مراقبة الشرطة.

‏5 المصادرة.

‎-V‏ إبعاد الأجنبي عن البلاد.

‏8 تقديم تعهد بالمحافظة على الأمن وبالتزام حسن السيرة » مصحوبا بكفالة أو غير

‏مصحوب بها.

(مادة ‎CAV‏

‏تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية »

وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها سواء أوجب القانون عليه

ذلك أو أجازه له.

‏(مادة 54)

كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآنية :

‎-١‏ تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة.

‏هود

1- الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها.

“-الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة.

(مادة 54 )

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق

من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة » تعين حرمانه فورا من ذلك.

(مادة ‎(V+‏

‏يجب على القاضي ‎Le‏ حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو

تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أو استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الاضرار بأحد

الأفراد أو استعمال أختام رسمية على نحو مخالف للقانون أو تزوير» أن يقضي بعزله عن

الوظيفة مدة يحددها الحكم » بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

(مادة 1/1)

العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن

جميع المزايا المرتبطة بها. فان كان المحكوم عليه » وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ»

غير ‎ab ge‏ فقد صلاحيته لشغل أية وظيفة عامة.

(مادة ‎(VY‏

‏كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب

لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك » من أجل جريمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال

هذه المهنة أو بسببها وتضمنت اخلالا بالواجبات التي يفرضها القانون أو تفرضها أصول

المهنة المتعارف ‎Lele‏ يجيز للقاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه

المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات.

وجب على القاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة حرمانا مؤيدا.

(مادة ‎(VY‏

‏يجب على القاضي إذا حكم بعقوبة من أجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك

لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون» بحيث كان من شأن ذلك تعريض حياة شخص

.مد

أو أكثر أو صحته أو أمنه للخطر أو اقلاق ‎eel,‏ أن يقضي ‎DEL‏ المحل حتى يثبت

المحكوم عليه استيفاء هذه الشروط.

(مادة ‎(V£‏

‏كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين» من أجل جناية مخلة بأمن الدولة

أو قرصنة أو قتل أو حريق أو سلب أو تزييف مسكوكات أو تقليد أو تزوير الأختام الرسمية

أو أوراق النقد أو الأوراق الرسمية » يوضع حتما تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف

مدة عقوبته » دون أن تجاوز خمس سنوات.

(مادة ه/ا)

كل حكم بالحبس على عائد » في سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو ابتزاز مال الغير»

يجيز للقاضي الحكم بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

(مادة 5/ا1)

كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه التزام القواعد الآنية بمجرد صيرورة

هذه العقوبة واجبة التنفيذ :

أولا : عليه أن يخطر بمحل اقامته مخفر الشرطة التابع له هذا المحل » ويجوز لمخفر

الشرطة عدم الموافقة على الاقامة في هذا المحل إن كان واقعا في المنطقة التي

ارتكبت الجريمة فيها.

ثانيا: عليه أن يحمل دائما بطاقة يسلمها له مخفر الشرطة التابع له محل اقامته. مدونة فيها

جميع ‎SOULS‏ تعين شخصيته » وعليه أن يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب.

‎WE‏ : عليه أن يقدم نفسه إلى مخفر الشرطة التابع له محل اقامته مرة كل اسبوع » في

الزمان المعين له في بطاقته » وفي كل وقت يكلفه مخفر الشرطة بذلك.

رابعا : عليه أن يكون في محل اقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها ء إلا إذا

حصل على ترخيص من مخفر الشرطة يبيح له التغيب في كل هذه الفترة أو بعضها.

-¥\-

(مادة ‎CVV‏

‏كل مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة ‎MALS‏ بغير عذر مقبول ‏ تستوجب

الحكم على الخاضع لمراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز

خمسة وسبعين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.

(مادة ‎(VA‏

‏يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة عمدية أن يقضي بمصادرة

الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة

والأشياء التي تحصلت منها » وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه

الأشياء.

فإذا كانت الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها أو حيازتها أو التعامل فيها

جريمة في ذاته » تعين على القاضي أن يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق للغير حسن النية.

(مادة 1/9 ) *

كل حكم بالحبس على أجنبي يجيز للقاضي أن يأمر بابعاده عن الكويت بعد الانتهاء

من تنفيذ عقوبته » وذلك دون اخلال بحق السلطة الإدارية في ابعاد كل أجنبي وفقا للقانون.

فإذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف

أو الأمانة حكم القاضي بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.

وعلى النيابة العامة اعلان أمر القاضي » بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة» إلى السلطة

الادارية التى يتعين عليها تنفيذه.

(مادة ‎(A+‏

‏الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة تكميلية على المحكوم عليه بتقديم تعهد

بالمحافظة على الأمن والتزام حسن السيرة. مصحوبا بكفالة أو غير مصحوب بها »

والأحكام التي تسري في هذه الحالات , مبينة في قانون الإجراءات الجزائية في الفصل

الخاص بالإجراءات الوقائية.

* المادة ‎V4‏ معدلة بالقانون رقم ‎OA‏ السنة ‎VAAN‏

-yyY-

‎ “‏ تخفيف العقوبة وتشديدها

(مادة1م )

‏إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس » جاز للمحكمة . إذا رأت من

أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة

ما يبعث على الاعتقاد ‎ob‏ لن يعود إلى الاجرام » أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب

» وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة » يلتزم فيه مراعاة

شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين.

‏وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه » ويجوز لها أن

تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد اخطار المتهم بذلك.

‏وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد »

اعتبرت اجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن.

‏أما إذا اخل المتهم بشروط التعهد » فان المحكمة تأمر - بناء على طلب سلطة الاتهام

أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه - بالمضي في المحاكمة » وتقضي عليه

بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت.

‎(AY ‏(مادة‎

‏يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة » أن

تأمر بوقف تنفيذ ‎pS‏ إذا تبين لها من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف

التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد ‎ob‏ لن يعود إلى الاجرام » ويوقع

المحكوم عليه تعهدا بذلك مصحوبا بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب تقرير

المحكمة.

‏ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائياء

فإذا اتقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ» اعتبر الحكم الصادر

بالعقاب كأن لم يكن.

‏ويجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه » خلال مدة الوقف . حكم

بالحبس من أجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة أو قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها

‏سمل

عند الأمر بوقف التنفيذ » ويجوز إلغاء وقف التنفيذ أيضا إذا تبين صدور حكم بالحبس

قبل الأمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به. فإذا حكم بإلغاء الوقف » نفذت على

المتهم العقوبة المحكوم بها ء وصودرت الكفالة العينية إن وجدت.

وتختص بإلغاء وقف التنفيذ المحكمة التى أمرت بالوقف . وكذلك المحكمة التى

أصدرت ضد المحكوم عليه حكما بالحبس خلال مدة الوقف » ويصدر الحكم بإلغاء

الوقف بناء على طلب سلطة الاتهام أو المجني عليه.

(مادة 8 ) *

يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت

فيها الجريمة ‎she‏ بالنظر إلى ماضيه أو أخلاقه أو سنه » أن تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة

الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ‎phe‏ سنوات » ‎Oly‏ تستبدل

بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.

ولا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الأقصى المقررة للجريمة.

كل ذلك ما لم ينص القانون على حد أدنى آخر.

(Af ‏(مادة‎

إذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا

لا يقبل التجزئة » وجب ألا يحكم بغير العقوبة المقررة لأشدها. ‎Bly‏ كون الفعل الواحد

جرائم متعددة » وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بهذه العقوبة دون

غيرها.

وإذا ارتكب شخص جملة جرائم في غير الحالتين السابقتين » تعددت العقوبات التي

يحكم بها عليه.

(مادة ‎(Ae‏

‏يعد عائدا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.

ويجوز للمحكمة أن تقضي على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة

* المادة ‎AY‏ معدلة بالقانون رقم ‎VY‏ لسنة 191/5 .

مد

بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

(مادة ‎(A‏

‏إذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة

أمانة أو تزوير أو شروع في إحدى هذه الجرائم » وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من

تاريخ الحكم المذكور جريمة من الجرائم السابقة أو الشروع في إحداهاء جاز للمحكمة

أن تقضي عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر

؟ -الإفراج تحت شرط

(مادة ‎(AY‏

‏يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة أرباع المدة

المحكوم بها عليه بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة » إذا كان خلال هذه

المدة حسن السيرة والسلوك » وكان الافراج عنه لا يؤدي إلى الاخلال بالأمن.

وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس المؤبد» وجب ألا تقل المدة التي يقضيها

المحكوم عليه عن عشرين سنة.

ويكون الافراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة » أو لمدة خمس سنوات فيما إذا

كانت العقوبة هي الحبس المؤبد » ويجوز للسلطة المختصة أن تأمر بوضع المفرج عنه

طوال هذه المدة تحت اشراف شخص تعينه » وتقرر الشروط التي يلتزمها المفرج ‎cae‏

‏وعليها أن تنبهه إلى أن مخالفة هذه الشروط تكون سببا في إلغاء الإفراج.

(مادة ‎(AA‏

‏إذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال المدة التي أفرج عنه فيها ‎Ale‏ الافراج » وأعيد

المحكوم عليه إلى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم

الافراج عنه.

(مادة89)

يجوز بعد إلغاء الافراج أن يفرج عن المحكوم عليه مدة أخرى وفقا للأحكام

~Yo-

المنصوص عليها في المادة87 » وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يمضي ثلاثة أرباع مدة

العقوبة الواجب استيفاؤها عند إلغاء الافراج » فإذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد لم

يجز الافراج عنه ثانية قبل مضي أربع سنوات.

وإذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال هذه المدة الثانية » ألغى الافراج وفقا لأحكام

المادة السابقة ولا يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعد ذلك.

(مادة +4(

إذا لم يلغ الافراج حتى انقضاء المدة الأولى التي افرج فيها عن المحكوم عليه أو

حتى انقضاء المدة الثانية » أصبح الافراج نهائيا.

(مادة١91‏ )

يختص النائب العام باصدار الأمر بالافراج وبالغائه.

يحختص النائب العام مر بالا فراج

“ys

الكتاب الثانى

الجرائم الضارة بالمصلحة العامة

الباب الأول

الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وحرمة الأديان

المواد من (457 ‎)١١8-‏ ألغيت *

‎٠‏ 5 انتهاك حرمة الأديان

(مادة 9 ‎(V+‏

‏كل من خرب أو اتلف أو دنس مكانا معدا لاقامة شعائر دينية » أو أتى في داخله عملا

يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين. وكان عالما بدلالة فعله» يعاقب بالحبس مدة لا تزيد

على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا أخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في

حدود القانون لإقامة شعائر دينية » قاصدا بذلك تعطيلها أو الاخلال بالاحترام الواجب

لهاء أو تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع.

(مادة١1١1)‏

كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسيم

الجنازة» أو سبب إزعاجا لأشخاص اجتمعوا بقصد إقامة مراسيم الجنازة » أو انتهك

حرمة ميت وكان عالما بدلالة فعله » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا

تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‏* ملغاة بالقانون رقم ‎141٠ EIT‏ وحل محلها المواد من ‎(TEV)‏ من القانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎191/٠‏

‎3

(VV Neale)

‏آراء تتضمن سخرية أو‎ » ٠١ ١ةداملا ‏كل من أذاع « بإحدى الطرق العلنية المبينة في‎

‏تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب ديني » سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره‎

‏أو في طقوسه أو في تعاليمه » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز‎

‏خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.‎

“CVV ‏(مادة‎

‏لا جريمة إذا أذيع بحث في دين أو في مذهب ديني » في محاضرة أو مقال أو كتاب‎

‏علمي » بأسلوب هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة » وثبت حسن نية الباحث باتجاهه‎

‏إلى النقد العلمى الخالص.‎

CY VY ‏(مادة‎

‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا‎

‏أو بإحدى هاتين العقوبتين » كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الأديان وحرف‎

‏فيه عمدا على نحو يغير من معناه » قاصدا بذلك الإساءة إلى هذا الدين.‎

* المادة ‎١١17‏ معدلة بالقانون رقم 45 لسنة ‎1١97٠‏

3

الباب الثانى

الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العامين

. ‏-الرشوة‎ ١

( المواد من ‎١١5‏ إلى 5؟7١)‏ ألغيت *

‎١‏ انتحال الوظيفة

‎Bale)‏ 175)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سئتين وبغرامة لا تجاوز ‎BL‏ وخمسين دينارا أو

بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدعى أنه موظف ‎«ple‏ وقام ‎oly‏ على هذه الصفة الكاذبة»

بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته » أو دخل مكانا لا يسمح لغير

هذا الموظف بدخوله.

‎CVYY dale)‏

كل من اتخذ لنفسه زيا أو علامة تتميز بها طائفة من الموظفين » قاصدا بذلك

الحصول على مزايا لا حق له فيها أو الاضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز

سنة واحدة وبغرامة لاتجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإن لم يكن هذا القصد متوافرا لديه » كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز اثنين

وعشرين دينارا وخمسمائة فلس.

1 فرار المحبوسين والمقبوض عليهم.

‎CVYA bale)‏

كل شخص قبض عليه طبقا للقانون » فهرب . يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة

واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين ‎lao‏ أو بإحدى هاتين العقوبتين » فإذا كان قد

* ألغيت بموجب القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎191١‏

‏وم د

صدر ضده حكم بالحبس » كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا

تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

(مادة ‎CVY4‏

كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس »

فتعمد تمكينه من الفرار » أو تغافل عنه حتى تمكن من الفرار » يعاقب بالحبس مدة لا

تجاوز سبع سنوات » ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين

دينارا.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على

انسان » وتعمد معاونته على الفرار من وجه ‎LAR‏ فمكنه من أن يفر.

CVs ‏(مادة‎

من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس » فأهمل في

حراسته » حتى تمكن من الفرار» يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبالغرامة

التى لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.

) 1" Veale)

كل من مكن مقبوضا عليه أو محبوسا من الهرب » في غير الأحوال السالفة » يعاقب

بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو

بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة 189)

كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه ‎pl‏ بالقبض عليه أو

فر بعد القبض عليه أو حبسه » وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه

القضاء مع علمه ‎GUL‏ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستتين وبغرامة لا تجاوز ‎Ble‏

‏وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو أعين على الفرار ولا على

أصوله أو فروعه.

مهد

(مادة ‎(AY‏

‏كل من علم بوقوع جناية أو جنحة » إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعهاء

وأعان الجاني على الفرار من وجه القضاء . إما بإيواء الجاني المذكورء وإما ‎EL‏ أدلة

الجريمة » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين

دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.

ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة الجاني ولا على أصوله أو فروعه.

؟ الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته

‎C) CM fab)‏

كل من أهان بالقول أو بالاشارة موظفا أثناء تأدية وظيفته » أو بسبب تأديته لها ء يعاقب

بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة

فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين » فإذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو على أحد

أعضائها أثناء انعقاد الجلسة » كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة

التى لا تجاوز خمسة وسبعين ‎las‏ أو إحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان المجنى عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر

والغرامة التى لاتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين » ويسرى هذا الحكم

إذا وقعت الاهانة على أحد العسكريين من منتسبى الجيش أو الحرس الوطنى.

(مادة ه18) **

كل من تعدى على موظف ‎ple‏ أو قاومه بالقوة أو ‎Gall‏ أثناء تأدية وظيفته أو

بسبب تأديتها » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة

وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين » وذلك دون اخلال بأية عقوبة أخرى يرتبها

القانون على أي عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة.

فإذا كان المجنى عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين

والغرامة التى لاتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

(*) المادة 174 معدلة بمرسوم القانون رقم 04 لسنة ‎١4949‏ والفقرة الثانية مضافة بمرسوم القانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎7٠١4‏ .

(**) المادة 110 معدلة بمرسوم بالقانون رقم 04 لسنة 1999 والثلاث فقرات الأخيرة مضافة بالقانون رقم ‎VY‏ لسنة ‎7٠١8‏ .

-£\-—

وإذا وقع اعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته فى فض تجمهر

أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع ¢ بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون

العقوبة الحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات والغرامة التى لاتجاوز خمسة آلاف دينار أو

إحدى هاتين العقوبتين» وذلك كله دون إخلال بأى عقوبة أخرى يرتبها القانون على أى

عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة .

ويسرى حكم الفقرتين السابقتين إذا وقع التعدى أو المقاومة على أحد العسكريين

من منتسبى الجيش أو الحرس الوطنى.

“(Se ١7 ‏مادة‎ (

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانونا يعاقب كل من يخالف أحكام لوائح

الضبط التى نصت عليها المادة 7 من الدستور بغرامة لاتجاوز ‎Ble‏ دينار.

(*) مضافة بالمرسوم بالقانون رقم 54 لسنة ‎١9417‏

لاع د

الباب الثالث

الجرائم المتعلقة بسير العدالة

‎١‏ - شهادة الزور

(مادة15)

كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية وأقسم اليمين » ثم

أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها , يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات

وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.

ويعد في حكم الشاهد زورا كل شخص يكلفه القضاء بعمل من أعمال الخبرة أو

‎hee Il‏ فيغير الحقيقة عمدا بأية طريقة كانت.

(مادة ‎CATV‏

‏إذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالحبس 6 عوقب من شهد عليه زورا

بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وسبعين دينارا

أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالاعدام ونفذت فيه العقوبة »

عوقب من شهد عليه زورا بالاعدام أو بالحبس المؤبد.

(مادة ‎(AYA‏

‏كل من اكره شاهدا على عدم أداء الشهادة , أو اكرهه على أداء الشهادة زورا » يحكم

عليه بحسب الأحوال » بالعقوبات المقررة في المادتين السابقتين.

(مادة 119 )

كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام جهة غير قضائية وأقسم يمينا ‎ol IL‏ الحقيقة»

‎Job‏ ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها « يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة

وبغرامة لاتجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎ty -‏ د

"- الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء

(مادة ‎(CV E+‏

كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام القضاء » فامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور »

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة

فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(Parnes)

كل من أتلف محررا معدا ‎OY‏ يقدم أمام جهة قضائية أو كان من المفيد تقديمه كبينه

في أية إجراءات قضائية » أو جعله في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية

للفصل في دعوى قائمة أو يحتمل قيامها » قاصدا بذلك أن يحول دون استعماله في

معرض البينة » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة

وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

CV EY ‏(مادة‎

كل شخص كلف . ‎Eb‏ للاجراءات التى يحددها القانون » بالحضور لدى موظف

‎sd‏ اختصاص ‎Slab‏ فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول . يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز

ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس أو باحدى هاتين

الامتناع عن التبليغ عن ‎LAN‏ وعن منع وقوعها.

) 1١51 ‏(مادة‎

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل أو حريق أو سرقة في وقت يستطاع

فيه منع ارتكابها . وامتنع عن ابلاغ ذلك إلى السلطات العامة أو إلى الأشخاص المهددين

بهاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لاتجاوز خمسة وسبعين دينارا

أو باحدى هاتين العقوبتين.

ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على

أصوله أو فروعه.

- 55

)1١545 ‏(مادة‎

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا

وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة إلى

شخص يهدده خطر جسيم في نفسه أو في ‎SLs‏ إذا كان هذا الخطر ناشئا عن كارثة عامة

كغرق أو حريق أو فيضان أو زلزال » وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها ولا

يخشى خطرا من تقديمها » وكان الامتناع مخالفا لأمر صادر وفقا للقانون من موظف عام

تدخل بناء على واجبات وظيفته للحيلولة دون تحقق هذا الخطر.

5 - البلاغ الكاذب.

(مادة ه54١1)‏

كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم»

‎EDL‏ كتابيا أو شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العقاب إلى شخص لم تصدر منه »

وهو ‎alle‏ بعدم صحة هذا البلاغ » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز

‎BL‏ وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ

الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها ‎OIL‏ أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلا

بناء على البلاغ.

“(LS ١4ه ‏(مادة‎

كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الادارية أو الأشخاص المكلفين

بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا

وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على ألف دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين .

وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج.

* المادة ‎١54‏ مكررا مضافة بالقانون رقم ‎VY‏ لسنة 191/5 .

-هعة-

ه - التأثير فى جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها

(مادة £4(

كل من حاول وهو سمئ القصد ء عن طريق الأمر أو الطلب أو التهديد أو الرجاء أو

التوصية » حمل موظف ذي ‎ola!‏ قضائى على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون» أو

على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين

وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

( ١5ا/ةدام(‎

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو ‎GIRL‏

‏هاتين العقوبتين كل شخص أخل » بوسيلة من وسائل العلانية المبينة في المادة١ ‎٠١‏ »

بالاحترام الواجب لقاض » على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه ‎alan‏ أو في التزامه

لأحكام القانون.

ولا جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم

قضائي ‎e‏ سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.

5 - فض الأختام

(مادة ‎)١54‏

كل من فض عمدا ختما وضع لحفظ أوراق أو أشياء في أمكنة » بناء على حكم أو

أمر قضائي أو إداري » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتجاوز خمسة

وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الكتاب الثالث

الجرائم الواقعة على الأفراد

الباب الأول

الجرائم الواقعة على النفس

‎١‏ - القتل والجرح والضرب والإيذاء.

‎*)١149 dole)‏

من قتل نفسا عمدا يعاقب بالاعدام أو الحبس المؤبد» ويجوز أن تضاف إليه غرامة

لاتجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا .

‎١49 GL)‏ مكررا )**

من قتل نفسا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعاقب ‎plate‏ أيا

كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

(مادة ‎)16١‏

‏يعاقب على القتل العمد بالاعدام إذا اقترن بسبق الاصرار أو بالترصد.

(مادة 0%(

سبق الاصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه

للفاعل التروي في ‎costs‏ والترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملاءمته

لتنفيذ الفعل على نحو ‎ters‏

‏* المادة £4 معدلة بالقانون رقم 8 لسنة ‎AT‏ ونصها قبل التعديل وفق القانون رقم ‎VY‏ لسنة 191/5 هو:

‏من قثل نفسا عمدا يعاقب بالخيس امود ويجوز أن تضاف إليه غرامة لاتجاوز خمسة عش رألف روبية ومع ذلك يعاقب فاعل

‏: أو تسهيلها, أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو

‎plac‏ أو الحبس المؤبد.

‎ali set dog‏

‏لاع د

ويعد كل من سبق الاصرار والترصد متوافرا ولو كان تنفيذ الفعل معلا على شرط

أو وقع الفعل على غير الشخص المقصود.

(مادة 165 )

كل من جرح أو ضرب غيره عمدا أو أعطاه مواد مخدرة » دون أن يقصد قتله » ولكن

الفعل أفضى إلى موته » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنين , ويجوز أن تضاف إليه

غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا.

(مادة ‎“(Ver‏

‏من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ء أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة

رجل لهاء وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاء يعاقب بالحبس

مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى

هاتين العقوبتين.

(مادة ‎(o£‏

‏من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصدء ‎Ob‏ كان ذلك ناشئا عن رعونة أو

تفريط أو اهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث

سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة 100(

يعتبر المولود إنسانا يمكن قتله متى نزل حيا من بطن أمه » سواء في ذلك تنفس أو

لم يتنفس وسواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أو لم تكن » وسواء كان حبل سرته قد

قطع أولم يقطع.

(مادة 5ه١1)‏

لا يعتبر الإنسان أنه قتل إنسانا آخر إذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع

سبب الوفاة » وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه أخر فعل غير مشروع أفضى إلى

الموت ولا تشمل هذا اليوم.

* المادة ‎1١61‏ معدلة بالقانون رقم 45 لسنة 1959 .

-t£A-

(مادة لاه١‏ )

يعتبر الإنسان قد تسبب في قتل إنسان آخر » ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو

السبب الوحيد في الموت » في الحالات الآتية :

أولا : إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى استوجب إجراء عملية جراحية أو علاجا

‎Lb‏ وأفضى ذلك إلى موت المجني عليه » ما دامت العملية أو العلاج قد أجريا

بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لأصول الصناعة الطبية.

ثانيا : إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت » لو أن

المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة.

ثالثا : إذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضى إلى موته باستعمال

العنف أو بالتهديد باستعماله» وثبت أن الفعل الذي أفضى إلى موت المجني عليه

هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف المهدد به.

رابعا : إذا كان المجني عليه مصابا بمرض أو بأذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة»

وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه.

خامسا : إذا كان الفعل لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بعمل من المجني عليه أو

من أشخاص آخرين.

(مادة 4ه١1)‏

كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص على الانتحار » فانتحر , يعاقب بالحبس

مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى

هاتين العقوبتين.

(مادة 104(

كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته » دفعا ‎SLU‏ تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز

خمس سنوات وبغرامة لاتجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أوبإحدىهاتين العقوبتين.

(مادة ‎(V+‏

‏كل من ضرب شخصا أو جرحه أو الحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم » وكان

-£4-

ذلك على نحو محسوس . يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة

وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎Veale)‏ 4%(

كل من أحدث بغيره أذى بليغاء برميه بأي نوع من أنواع القذائف » أو بضربه بسكين

أو أية آلة خطرة أخرى ‎she‏ بقذفه بسائل كاو أو بوضعه هذا السائل أو أية ‎Bole‏ متفجرة

في أي ‎IG‏ بقصد إيذائه » أو بمناولته مادة مخدرة » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوزعشر

سنوات » ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا .

(مادة 155)

كل من أحدث بغيره أذى أفضى إلى اصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا

تجاوز ‎phe‏ سنوات » ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة

وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين » إذا أفضت أفعال الاعتداء إلى اصابة المجنى

عليه بآلام بدنية شديدة أو إلى جعله عاجزا عن استعمال عضو أو أكثر من أعضاء جسمه

بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما دون أن تفضي إلى اصابته بعاهة مستديمة.

(مادة ‎(VAY‏

‏كل من ارتكب فعل تعد خفيف ‎Ye‏ يبلغ في جسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها

في المواد السابقة » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين

وعشرين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة 155)

كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد ء ‎Ob‏ كان

ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح » يعاقب

بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو ‎Ste‏

‏هاتين العقوبتين.

اوه

(مادة 10(

كل من استعمل القسوة بغير مقتض تجاه حيوان أليف أو مأسور » سواء بقتله أو

بضربه أو بجرحه أو بجعله يعمل عملا لا يطيقه أو حبسه على نحو يسبب له آلاماء يعاقب

بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة

فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بوضع الحيوان في محل علاج أو صيانة أو أن تأمر باعدامه

إذا كان يعاني مرضا لا شفاء منه أو أذى عضالا.

” - التعرض للخطر.

‎CVV)‏

‏كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر ‎ple‏ عن أن يحصل لنفسه على

ضرورات الحياة» بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو تقييد حريته سواء نشأ الالتزام

عن نص القانون مباشرة أو عن عقد أو عن فعل مشروع أو غير مشروع » فامتنع عمدا عن

القيام بالتزامه » وأفضى ذلك إلى وفاة المجني عليه أو إلى اصابته بأذى» يعاقب » حسب

قصد الجانى وجسامة الاصابات» بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 54 ‎١‏ و ‎١5١‏ و

7 157315733156 . فان كان الامتناع عن اهمال لاعن قصد » وقعت العقوبات

المنصوص عليها فى المادتين ‎١85‏ و55١.‏

(مادة ‎١51/‏ )

كل رب أسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة وامتنع عن القيام

بالتزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة » فأفضى ذلك إلى وفاة الطفل أو إلى

اصابته بأذى» يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة » حسب ما إذا كان الامتناع

عمديا أو غير عمدي . وحسب قصد الجاني وجسامة الاصابات . حتى لو كان الصغير

غير عاجز عن تزويد نفسه بضروريات المعيشة.

‎C\W asl)‏

كل شخص ‎ded‏ في غير الحالات الاضطرارية » باجراء عملية جراحية لشخص

آخر أو بعلاجه أو بالقيام بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة ولم يكن

~o\-

عنده القدر الواجب من الخبرة الفنية » أو لم يبذل العناية الواجبة في القيام بعمله» وترتب

على ذلك وفاة المجني عليه أو اصابته بأذى « يعاقب وفقا للأحكام المبينة في المادتين

5 و155١.‏

(مادة 159)

يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادتين ‎١95‏ و ‎١74‏ كل شخص يقوم بحراسة

حيوان أو آلات ميكانيكية أو أي شئ آخر ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة , ولم

يتخذ الحيطة الواجبة لدرء هذا الخطر » وترتب على ذلك وفاة الشخص أو إصابته بأذى.

(مادة ‎117١‏ )

كل من أعطى اشارة مضللة أو وجه نداء أو اصدر تعليمات أو تحذيرات من شأنها

تضليل سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل البحري أو الجوي . قاصدا

الاضرار بالأشخاص أو بالأشياء أو اتلاف وسيلة النقل » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز

خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين

فإذا ترتب على هذه الأفعال اصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة » كانت العقوبة

الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة » ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف

ومائة وخمسة وعشرين ديناراء وإذا ترتب عليها وفاة ‎OL‏ كانت العقوبة الاعدام أو

الحبس المؤيد.

‎CAV Veale)‏

كل من ارتكب عمدا فعلا انشأ به خطرا يهدد أشخاصا أو أشياء تنتقل عبر طريق

عام سواء باتلاف أجزاء من الطريق أو بافساد وسيلة النقل أو بإعطاء إشارات أو باصدار

تعليمات أو تحذيرات أو بتوجيه نداءات مضللة» قاصدا الاضرار بالأشخاص أو بالأشياءء

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين

دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على هذه الأفعال اصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة » كانت العقوبة

الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة » ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف

مهد

ومائة وخمسة وعشرين ديناراء وإذا ترتب عليها وفاة ‎OL‏ كانت العقوبة الاعدام أو

الحبس المؤيد.

(مادة ‎(AVY‏

‏كل من ارتكب عن اهمال فعلا نشأ عنه خطر للأشخاص أو للأشياء في طريق عام

أو في خط ملاحة عام أو في مطار أو في مهبط للطائرات » أو لم يتخذ العناية المعقولة

للمحافظة على شئ موجود تحت حراسته حتى نشأ هذا الخطر » يعاقب بالحبس مدة لا

تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎(AVY ale)‏

كل من هدد شخصا بانزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعة

أو بمال شخص يهمه ‎opal‏ » سواء أكان التهديد كتابيا أم شفويا أم عن طريق أفعال توقع

في الروع العزم على الاعتداء على النفس أو على السمعة أو على المال» قاصدا بذلك

حمل المجني عليه على القيام بعمل أو على الامتناع عنه » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز

سنتين وبغرامة لا تجاوز ‎BL‏ وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان التهديد بالقتل » كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة

التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ‎le‏ أو إحدى هاتين العقوبتين.

© الإجهاض .

(مادة 11/4 )*

كل من أعطى - أو تسبب في إعطاء امرأة » حاملا كانت أو غير ‎ple‏ » برضاها أو

بغير رضاها عقاقير أو مواد أخرى مؤذية ‎she‏ استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى » قاصدا

بذلك اجهاضها » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات » ويجوز أن تضاف إليها

غرامة لا تجاوز ألف دينار.

* معدلة بالقانون رقم ‎١١7‏ لسنة ‎١447‏ ونصها قبل التعديل هو: كل من أجهض أمرأة حاملا برضاها أو بغير رضاها عن

طريق اعطائها أو التسبب فى اعطائها عقاقي أو مواد أخرى مؤذية , أو باستعمال القوة أو أية وسيلة أخرى . قاصدا بذلك

اجهاضها . يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ‎٠‏ ويجوز أن تضاف إليها غرامة لاتجاوز عشرة آلاف روبية.

فإذا كان من أجهضها على النحو السالف ذكره طبيبا أو صيدليا أو قابلة » كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز خمس عشرة

سنة » ويجوز أن تضاف إليها غرامة لاتجاوز خمسة عشر ألف روبية.

— مهمد

فإذا كان الفاعل ‎si Lb‏ صيدليا أو قابلة أو من العاملين في المهن المعاونة لمهنة

الطب أو الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز أن

تضاف إليها غرامة لا تجاوز ‎Gall‏ دينار وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة ‎VY‏ من

المرسوم بقانون رقم 75 لسنة ‎١9١‏ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

والمهن المعاونة لهماء

(مادة ‎(Vo‏

‏لا عقوبة على من أجهض امرأة حاملا إذا كان متوافرا على الخبرة اللازمة » وفعل

ذلك وهو يعتقد بحسن نية أن هذا العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل.

(مادة ‎١1/5‏ )

كل امرأة حامل تناولت عقاقير أو مواد أخرى مؤذية أو استعملت القوة أو أية وسيلة

أخرى . قاصدة بذلك اجهاض نفسها . فأجهضت . أو سمحت للغير باجهاضها على

الوجه السالف الذكر » تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز

ثلاثمائة وخمسة وسبعين ‎las‏ أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادةلا/ا١‏ )

كل من أعد أو باع أو عرض أو تصرف بأي وجه كان في مواد من شأنها أن تستعمل

في إحداث ‎lee VW‏ وهو عالم بذلك , يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات

وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين » وذلك مع

مراعاة المادة ‎AVVO)‏

‏؛ - الخطف والحجز والاتجار بالرقيق.

(مادة ‎١1/8‏ )*

كل من خطف شخصا بغير رضاه » وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي

* عدلت المادة ‎LIL WA‏ إن رقم 57 لسنة 1917/5 ثم عدلت ‎SL‏

‏كل من خطف شخصا ب

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سبع سنوات.

فإذا كان المخطف بالقوة أوالتهديد أو بالحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات . فإذا كان المجني عليه معتوها

أو مجنونا أو كانت سنه أقل من واحد وعشرين سنة » كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز خمس عشرة سنة.

قم ‎٠١7‏ لسنة ‎١444‏ وكان نصها قبل التعديل هو :

‎ols,‏ وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه ‎tole‏ إلى مكان آخر بحجزه فيه »

~of-

يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه » يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

ولاتجاوز عشر سنوات فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة كانت العقوبة

الحبس مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتجاوز خمس عشرة سنة » فإذا كان المجنى عليه

معتوها أو مجنونا أو كانت سنه أقل من الثامنة عشر سنة كانت العقوبة الحبس المؤبدك

وفى جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار

ولاتزيد على خمسة عشر ألف دينار.

(مادة ‎١1/9‏ )*

كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنه عن الثامنة عشر سنة كاملة بغير

قوة أو تهديد أو حيلة» يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتجاوز خمس

عشرة سنة. فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو الحاق أذى به أو مواقعته أو هتك

عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شئ منه أو من غيره كانت العقوبة الحجبس

المؤبد.

أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه وأثبت أي منهما حسن نيته وأنه

يعتقد أن له ‎Go‏ حضانة ولده فلا عقاب عليه.

‎“(VAs ale)‏

كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة » قاصدا قتله أو الحاق

أذى به أو مواقعته أو ‎case the‏ أو حمله على مزاولة البغاء » أو ابتزاز شئ منه أو من

غيره » يعاقب بالاعدام.

* عدلت المادة 1/4 بالقانون رقم ‎TY‏ لسنة 141/7 ثم عدلت بالقانون رقم ‎٠١7‏ سنة ‎١494‏ حيث كان نصها قبل التعديل

هو

كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أوتقل سنه عن واحد وعشرين سنه كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس

مدة لاتجاوز عشر سنوات فإن كان الخطف بقصد قتل المجنى عليه أو ‎GLU‏ أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على

مزاولة البغاء أو ابتزاز شىء منه كانت العقوبة بالحبس المؤبد.

أما إذا كان من خطف المجنى عليه هى أمه وأثبتت حسن نيتها وأنها تعتقد أن لها ‎Ge‏ حضانة ولدها فلا عقاب عليها.

** عدلت المادة ‎18١‏ بالقانون رقم 57 لسنة 1417/7 وكان نصها قبل التعديل :

كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة قاصدا قتله أو الحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أوحمله

على مزاولة البغاء أوابتزاز شىء منه أو من غيره يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز + شرة سنة ويجوز أن تضاف إليها غرامة

لاتجاوز خحمسة عشر ألف روبية.

دهه-

CNA Veale)

‏يعاقب كما لو كان قد‎ GB gates ‏كل من أخفى شخصا مخطوفا » وهو عالم أنه‎

‏خطف بنفسه ذلك الشخص. فان كان عالما أيضا بالقصد الذي خطف الشخص من أجله‎

‏أو بالظروف التى خطف فيها » كانت العقوبة هى نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد أو فى‎

‏هذه الظروف.‎

‏(مادة145)*‎

‏إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب‎

‏الخاطف » لم يحكم عليه بعقوبة ما.‎

** ) 1817 ‏(مادة‎

‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل‎

‏من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره » أو عزاه زورا إلى غير‎

. ‏والده أو والدته‎

‏(مادة 181 مكررا)***‎

يكون تطبيق حكم المادة ‎(A0)‏ من هذا القانون وجوبيا في الجرائم المنصوص عليها

فى المواد ‎NVA‏ .11/4 1870181 المشار إليها.

(VAL ‏(مادة‎

كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون

أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات

وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

* المادة ‎VAY‏ معدلة بالقانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎1957٠9‏

‎ee‏ عدلت المادة ‎VAT‏ بالقانون رقم ‎٠١5‏ لسنة 1445 كما سبق أن عدلت بالقانون رقم 77 لسنة 141/5 والنص فيها هو:

كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره.أو عزاه زورا إلى غير والده أو والدته ‎ale‏ بالحبس

مدة لا تجاوز عشر سنوات.

‏*** مضافة بالقانون رقم ‎٠١7‏ لسنة 1995 .

‏كه

وإذا اقترنت هذه الأعمال بالتعذيب البدني أو بالتهديد بالقتل كانت العقوبة

الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات » ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة

وخمسة وعشرين دينارا .

(مادةقه8م/1)

كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنسانا بقصد التصرف فيه ‎GES‏ » وكل من

يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنسانا على اعتبار أنه رقيق » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز

خمس سنوات وبغرامة لاتجاو زثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدىهاتين العقوبتين.

داه -

الباب الثانى

الجرائم الواقعة على العرض والسمعة

‎١‏ المواقعة الجنسية وهتك العرض

(مادة185)*

من واقع أنثى بغير رضاها » سواء بالاكراه أو بالتهديد أو بالحيلة » يعاقب بالاعدام

أو الحبس المؤبد.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها , أو ممن

لهم سلطة عليها » أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم » كانت العقوبة الاعدام.

(مادة /141) **

من واقع أنثى بغير اكراه أو تهديد أو حيلة » وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون

الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة ‎GY‏ سبب آخرء أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي

تتعرض لهء أو أنها تعتقد شرعيته » يعاقب بالحبس المؤبد.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن

لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم » كانت العقوبة الاعدام.

(مادة 184 ) ™

من واقع أنثى بغير اكراه أو تهديد أو حيلة » وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ

الواحدة والعشرين من عمرها» يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أوممن لهم

سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم » كانت العقوبة الحبس المؤبد.

‏* المادة ‎VA‏ معدلة بالقانون رقم57 لسنة 191/5

** المادة ‎VAY‏ معدلة بالقانون رقم ‎WY‏ لسنة 1917/7

*** المواد ‎VAVE VEE VALE VAA‏ معدلة بالقانون رقم ‎WY‏ لسنة 191/5

‏-لممه-

(مادة189 ) *

من واقع أنثى محرم منه » وهو عالم ‎WL‏ بغير اكراه أو تهديد أو حيلة وكانت تبلغ

الحادية والعشرين » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

فإذا كان المجني عليها لم تنم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة»

كانت العقوبة الحبس المؤبد.

ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا أو وصيا أو قيما أو حاضنا لأنثى أو كان

موكلا بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها » وواقعها بغير اكراه أو تهديد أو حيلة.

(مادة19) *

كل أنثى أتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت أن يواقعها محرم منها وهي تعلم

صلتها به » تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

(مادة191) *

كل من هتك عرض إنسان بالاكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا

تجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته

أو رعايته» أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم » كانت

العقوبة الحبس المؤيد.

ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الارادة لصغر أو لجنون أو

لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل » أو معتقدا شرعيته » ولو ارتكب الفعل بغير اكراه أو

تهديد أو حيلة.

(مادة1957)*

كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره »

بغير اكراه أو تهديد أو حيلة » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ‎phe‏ سنوات.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم

عليه سلطة» أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم » كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز

خمس عشرة سئنة.

* المواد 19161957 ‎١45 ٠‏ معدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1917/7

~04—

(مادة98١‏ ) *

إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه » عوقب كل منهما

بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

(مادة؟ 19 ) *

كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاهاء ولم تكن محرما منه » وضبط

متلبسا بالجريمة » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.

ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.

*-الزنا

(مادة 40(

كل شخص متزوج - رجلا كان أو امرأة - اتصل جنسيا بغير زوجه » وهو راض

بذلك» وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا

تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة95١1)‏

يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزانى إذا كان كل منهما يعلم أويستطيع

أن يعلم أن من زنا معه متزوج بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتجاوز

مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.

(مادة ‎1١91/‏ )*

يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج

الزاني» رجلا كان أو امرأة » وعلى شريكه في الزناء بشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية كما

كانت. ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها » كما أن له أن

يوقف تنفيذ الحكم النهائي , برضائه استمرار الحياة الزوجية. وإذا منع الزوج المجني

عليه اقامة الدعوى الجزائية » أو أوقف سير الإجراءات أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي »

لم تسر أحكام المادة )8 ‎V4‏

* المادة 11/4 معدلة بالقانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎1957٠9‏

يك

الفعل الفاضح المخل بالحياء

(مادة 194)*

من أتى اشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في

مكان عام » أو تشبه بالجنس الآخر بأى صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز

سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة 444(

كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحاء لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض»

مع امرأة دون رضاها ‏ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة

وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

؟ ‏ التحريض على الفجور والدعارة والقمار

(مادة ++ ‎CY‏

‏كل من حرض ‎LSS‏ أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة » أو ساعده على

ذلك بأية طريقة كانت » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ‎kee‏ واحدة وبغرامة لا تجاوز

خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة » كانت العقوبة الحبس مدة

لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

(مادة ‎C+)‏

‏كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة » عن طريق الاكراه أو

التهديد أو الحيلة » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز

ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة » كانت العقوبة الحبس مدة

لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا

أو بإحدى هاتين العقوبتين.

* المادة ‎١44‏ معدلة بالقانون رقم ‎Pe VESTN‏ ونصها قبل التعديل هو: من أتى اشارة أو فعلا فاضحا مخلا بالحياء فى

ث يراه أو يسمعه من كان فى مكان عام يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتجاوز ألف روبية

“We

(مادة؟١؟)‏

كل من يعتمد في حياته » رجلا كان أو امرأة » بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه

شخص من ممارسة الفجور والدعارة » وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو باغرائه على

ممارسة الفجور ¢ وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل

عليه بصفته اتاوه مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز

سنتين وبغرامة لا تجاوز ‎BL‏ وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎“CYP Bole)‏

كل شخص ‎Lisl‏ أو أدار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه

أو إدارته » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار

(مادة 54 ‎**)7١‏

‏كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة

لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صورا

أو رسوما أو نماذج أو أي شئ يخل بالحياء.

ولا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو

يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني.

(مادةه١17)‏

كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز

سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه » عوقب بالحبس

* المادة ‎١١7‏ معدلة بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة 45 وقد كان نصها قبل التعديل:

كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور والدعارة أوعاون بأية طريقة كانت فى إنشائه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث

سنوات وبغرامة لاتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

** تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 4 ‎١‏ بالقانون رقم ‎٠١7‏ لسنة ‎١494‏ وكان نصها قبل التعديل هو :

«كل من حرض علنا فى مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتجاوز ألفى

روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين»"

اكد

مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكل شخص أدار محلا عاما لألعاب القمار » أو اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب أو

في الاشراف عليه أو في إعداد وسائله » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا

تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على

الحظء لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما.

ه الخمر والمخدرات

(مادة ‎“(ye‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات» كل شسخص جلب أو استورد أو صنع

بقصد الاتجار خمرا أو شرابا مسكرا.

أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد أو الصنع الاتجار أو الترويج» يعاقب

بغرامة لا تجاوز ‎Ble‏ دينار» فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد

على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎“(hy Ss Yas)‏

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ‎BLOW‏ دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو اشترى أو تناول أو قبل التنازل أو حاز بأي صورة

كانت بقصد الاتجار أو الترويج خمرا أو شرابا مسكرا.

(مادة” ‎٠١‏ مكرر ‎ECOG)‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا أو

‎GEL‏ هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام » أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من

كان في مكان عام » أو في ناد خاص » خمرا أو شرابا مسكرا.

وكل من جل ب إلى المكان المذكور الخمر أو الشراب المسكر لشخص بقصد تناولهفيه.

* المادة ‎٠١5‏ معدلة بالقانون رقم 4 لسنة *19/17

** المواد ‎٠١7‏ مكرر «أ4 ؛ «ب» أضيفت بمقتضى القانون رقم ‎ET‏ لسنة ‎VANE‏

مد

ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين » وكل من اقلق الراحة بسبب

تناوله الخمر.

(مادة” ‎٠١‏ مكرر (ج2) *

فيما عدا ‎IL‏ العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 ‎Ve‏ للمحكمة أن

تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد” ‎٠١‏ و١٠‏ مكرر (أ) و75١7‏

مكرر (ب) من هذا القانون بأكثر من الحد الأقصى المقرر في تلك المواد بشرط ألا

تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد أو خمس عشرة سنة.

(مادة/1١7‏ ) ** ملغاة

(مادة8 + ‎CY‏ ** ملغاة

5- القذف والسب

(مادة 4+ ‎C¥‏

‏كل من أسند لشخص ‎Be‏ مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير

المجني عليه » واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته » يعاقب بالحبس

مدة لا تجاوز ستتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة ‎CY\+‏

‏كل من صدر منه » في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني

عليه » سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره » دون أن

يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة

وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎(VV Vals)‏

كل من باع أو عرض للبيع ‎cole‏ أيا كانت » تحمل عبارات أو رسوما أو صورا أو

* المادة ‎7١5‏ مكرر ‏ ج» أضيفت بمقتضى القانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎VANE‏

‏** الغيت المادتان ‎3١8717‏ بالقانون رقم ‎VE‏ لسنة ‎١941“‏ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

54

‎SL‏ مكتوبة أو مطبوعة أو تحمل تسجيلات لأقوال » يعد نشرها أو ابداؤها قذفا أو

سبا طبقا للمادتين السابقتين » وهو عالم بذلك» يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور

وبغرامة لا تجاوز سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎bab)‏ 715)

كل من أسند لآخر ء بوسيلة غير علنية » واقعة من الوقائع المبينة في المادةة ‎٠١‏ أو

وجه إليه سباء دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق » بحيث لم يعلم بالواقعة أو

بالسب شخص غير المجني عليه » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا

تجاوز سبعة دنانير وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة 1717)

لا جريمة إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الأحوال الآتية :

أولا : إذا صدرت الأقوال أو العبارات المنشورة من موظف أو غير موظف تنفيذا

لحكم القانون أو استعمالا لاختصاص أو لحق يقرره.

ثانيا : إذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة لا تعدو أن تكون سردا أو تلخيصا أمينا

لما دار في اجتماع عقده » وفقا للقانون » مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص

يعترف به القانون » أو لما دار أمام محكمة أو أثناء اجراءات قضائية بشرط ألا

يكون قد صدر وفقا للقانون قرار بحظر النشر.

ثالثا : إذا كانت الأقوال أو العبارات قد أذيعت أثناء إجراءات قضائية من شخص

اشترك في هذه الإجراءات » كقاض أو مدع أو محام أو شاهد أو طرف في

الدعوى.

وفي الأحوال المتقدمة ‎SU‏ » يستوي أن تكون الأقوال أو العبارات صحيحة أو غير

صحيحة . ويستوي أن يكون من صدرت منه يعتقد صحتها أو لا يعتقد ذلك » ويستوي

أن يكون النشر قد تم بحسن نية أو بسوء نية.

(مادة ‎)17١5‏

‏لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضى

‏-ه5-

الكشف عنها. ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص :

أولا : أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص

مكلف بخدمة عامة » بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بهاء

بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.

‎WU‏ : أن تتضمن الأقوال أو العبارات نقدا أو حكما من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي

‏أو أدبي أو فني أيا كان » قدمه صاحبه إلى الجمهور متوقعا أن يبدي رأيه فيه.

‎WE‏ : أن تصدر الأقوال أو العبارات من شخص له بناء على نص القانون أو بناء على

عقد » سلطة الرقابة والتوجيه على آخر » وتضمنت انتقادا لمسلكه في أمر يدخل

في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه إزاء هذا الأمر.

‏رابع : أن تتضمن الأقوال أو العبارات شكوى مقدمة إلى شخص لهء بحكم القانون أو

‎ely‏ على عقد » سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص

معين أثناء أدائه عملا معيناء بشرط أن تقتصر الأقوال أو العبارات على وقائع تتعلق

بالعمل الذي يختص من قدمت إليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها.

خامسا : أن يكون من صدرت منه الأقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة له أو

لغيره يعترف بها القانون » ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الأقوال أو العبارات»

بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.

(مادة 0\¥(

لا تتوافر الاباحة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا ثبت حسن نية الفاعل

بإعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت

والتحري ». وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة وباقتصاره فيما صدر منه على

القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.

‏(مادة 5١1؟)‏

‏لا جريمة إذا لم تعد الأقوال أو العبارات أن تكون ترديدا أو تلخيصا أو تفصيلا صادرا

بحسن نية لأقوال أو لعبارات يستفيد صاحبها من أسباب الاباحة تطبيقا للموادالثلاث السابقة.

‏55د

الباب الثالث

الجرائم الواقعة على المال

‎-١‏ السرقة والنصب وخيانة الأمانة

‎(YAY dole)‏

كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا.

ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضاءه » ولو عن

طريق غلط وقع فيه هذا الغير» ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى.

ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في ملكية الشئ» كما يعد

في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكهاء

وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على غيره.

(مادة ‎CY NA‏

يعد سارقا من يلتقط شيئا مفقودا ‎dy‏ امتلاكه » سواء توافرت لديه هذه النية وقت

الالتقاط أو بعد ذلك.

(مادة 1719)

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين

دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

(مادة ‎)177١‏

‏كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة

لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو ‎Bek‏

‏هاتين العقوبتين.

‎CYY Vass)‏

‏يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين

‎= We

وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية :

أولا : إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته.

ثانيا: إذا وقعت السرقة فى مكان معد للعبادة.

‎LE‏ إذا وقعت السرقة على شئ تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو

الجوية» أو على شئ مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء » أو على شئ يعتبر جزءا

‏من ميناء بحري أو جوي.

رابعا: إذا وقعت السرقة على شئ مودع في محل تحوزه الدولة » سواء أكان ملكا لها

أم كان ملكا لغيرها.

‏خامسا: إذا وقعت السرقة ليلا.

سادسا: إذاوقعت السرقة مع حمل السلاح »ظاه را أو مخبأء أووقعت من شخصين فأكثر.

سابعا: إذا وقعت السرقة من خادم اضرارا بمخدومه ‏ أو من عامل أو مستخدم في

المكان الذي يشتغل فيه عادة.

(مادة ‎CYYY‏

‏يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة

وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين :

أولا: إذا وقعت السرقة فى مكان ‎oy gene‏ وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة

أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال

مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية.

ثانيا: إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أيا كان أو عن طريق اقتحام

غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير

عادية لدخولها أو للخروج منها.

فإذاوقعت السرقة ليلافيإحدى الحالتين السابقتين» كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز

سبع سنوات » ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا ‏

‏-م/؟-

(مادة *77)

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة

وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية :

أولا : إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون باعداده لاثبات بيانات معينة.

ثانيا: إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه.

ثالثا: إذا وقعت على وصية أو أية وثيقة أخرى لها حكم الوصية » سواء أكان الموصي

حيا أو ميتاء

رابعا: إذا وقعت على أشياء تجاوز قيمتها مائتين وخمسة وعشرين دينارا في حيازة

موظف عام مختص بذلك » أو في حيازة ممثل لشخص معنوي » أو في حيازة

شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهما.

خامسا: إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بواسطة البريد.

(مادة ‎CYY£‏

‏يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات » ويجوز أن تضاف إليها

غرامة لاتجاوز سبعمائة وخمسين ديناراء إذا ارتكبت ليلا من ثلاثة أشخاص فأكثر يكون

أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو ‎Lees‏

‏(مادة ‎CY Yo‏

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنئوات » ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز

سبعمائة وخمسين دينارا» من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الأشخاص أو

التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره » سواء أكان العنف

أو التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له » أم كان أثناءه بقصد اتمامه »

‎ol‏ كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات أو الاحتفاظ بها.

‎bale)‏ 775)

يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة

سنة » ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا » إذا

- V4 -

اقترن بأحد الظروف الآتية :

أولا : إذا ترتب على استعمال العنف اصابة شخص أو أكثر بجروح.

ثانيا : إذا وقعت الجريمة ليلا في الطريق العام.

ثالثا : إذا تعدد الجناة.

رابعا: إذا كان الجانى واحدا وكان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

CYYV dale)

يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد » ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف

ومائة وخمسة وعشرين ديناراء إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآنية :

أولا: أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا.

ثانيا: أن تكون السرقة وقعت من شخصين فأكثر.

ثالثا: أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهر أو ‎Lee‏

رابعا: أن يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسور جدار

أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة

للدخول.

خامسا: أن يرتكبوا السرقة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.

(مادة 778)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة

وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين » كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه

هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة » أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام. فإذا كانت

الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤيد » أو كانت

جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن »

كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات » ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز

سبعمائة وخمسين دينارا.

35

ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين ‎Ole‏ يكون من أتهم بالجريمة أو هدد

بالاتهام بها قد ارتكبها فعلا أو لم يكن قد ارتكبها.

(مادة ‎CYY4‏

‏من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا لوجود دين أو لاسقاطه أو مثبتا لأي تصرف

آخرء أو وصل بالقوة أو التهديد إلى إتلاف هذا السند» أو اكره أحدا بالقوة أو التهديد

على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها أو بصمهاء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس

سنوات » ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا.

(مادة ‎CY‏

‏كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه واقرضه نقودا ‎by‏ فاحش يعاقب

بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين

(مادة ‎(YY‏

‏يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط أو إبقاءه في الغلط الذي

كان واقعا فيه » لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو

لغيره » سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.

ويعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة»

أو إخفاء واقعة موجودة» أو تشويه حقيقة الواقعة » وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب

أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده, أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي »

أو ايجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود ء أو التصرف في مال لا يملك

المتصرف حق التصرف فيه » أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

(مادة ‎CYYY‏

‏يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين

وخمسة وعشرين ‎lao‏ أو بإحدى هاتين العقوبتين.

د الات

(مادة ‎CYYY‏

‏يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره » عن طريق التدليس » على توقيع

أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل ‎Goud‏ » أو ‎alam‏ على اتلاف هذا

السند ‎she‏ على تحرير ورقة به » أو على احداث تعديل فيه.

(مادة 7375 )

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين

دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين :

أولا : إذا كان المجني عليه ملتزما أو عازما من قبل على تسليم مال في حيازته »

فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه » أو تسليم غيره» مالا أكبر قيمة.

ثانيا : إذا كان الجانى والمجني عليه طرفين في عقد » فاستعمل الجانى التدليس

» أثناء ابرام العقد أو أثناء تنفيذه » للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان

يحصل عليه بغير هذا التدليس.

(مادة ه71 )

كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي » يتكون رأس

ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر

من الأوراق المالية » ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو

لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أيا كان » سواء بنشره ميزانية أو حسابا غير

صحيح ء أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره » أو بادلائه ببيانات كاذبة

عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من

مصادر أخرى » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس ‎ol ee‏ وبغرامة لا تجاوز ‎BLING‏

‏وخمسة وسبعين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين » ولو لم يترتب على تدليسه حصوله

من الجمهور على مال أيا كان.

(مادة ‎(YY‏

‏يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائما على إدارة مشروع

تجاري أو صناعي أو زراعي 6 يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن

الات

طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية » وكل من كان موظفا به

أو ‎WS‏ بعمل لحسابه» ارتكب تدليسا قصد به الايهام بوجود حق له في ذمة المشروع»

عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقه أو مستنداته » أو عن طريق اغفاله تدوين أمر

جوهري في هذه الدفاتر » أو الأوراق أو المستندات ولو لم يترتب على تدليسه حصوله

من المشروع على مال أيا كان.

( مادة /381 ) *

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

أ - إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف .

ب إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفى الباقى بقيمته.

ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.

د إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

ه - إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له

مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ‎COT‏ من قانون التجارة المشار إليه لا تبدأ

الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به.

وتطبق على العائد فى إحدى الجرائم المبيئة بالفقرة الأولى من هذه المادة» العقوبة

المقررة بأحكام المادة 85 من هذا القانون.

(*) الفقرات عدا الأخيرة مستبدله بالمادة الأولى من القانون رقم ‎٠٠١/8‏ وكان نصها قبل التعديل مايلى:

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على + نوات وبغرامة لاتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء

نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

أ إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء وقابل للتصرف فيه.

اب إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث ‎GAN‏ الباقى بقيمت

ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.

د إذا تعمد تحر ك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

ه إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل

للصرف.

فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب أى من هذه الجرائم خلال حمس سنوات من تاريخ الحكم عليه فى أى منها تكون العقوبة

الحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات والغرامة التى لاتزيد على سبعمائة دينار.

3

ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا ثبت أنه أوفى بقيمة الشيك قبل صدور

الحكم النهائى ‎Lee‏ إذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدورالحكم فيجوز للمحكمة

التى أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها بناء على طلب المحكوم

عليه أو من ينيبه.

( مادة ‎YTV‏ مكرراً) *

لايسأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابقة فى

حسابات الأشخاص الاعتبارية إذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه

من ممثل الشخص الاعتبارى على الرغم من تنبيهه إياه إلى أن الفعل يندرج ضمن تلك

الأفعال» وفى هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية على مصدر الأمر.

‎YYViaL (‏ مكررا (أ)) *

‏لاتقام الدعوى الجزائية على الجرائم المنصوص عليها فى المادة ‎(YY)‏ من هذا

القانون » إذا لم يتقدم المجنى عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من

التاريخ المبين فى الشيك أنه تم إصداره إذا كان مسحوبا فى الكويت » وخلال ستة أشهر

إذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.

‏( مادة /ا” مكررا (ب)) *

‏تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء فى جميع الجرائم

‏المنصوص عليها فى المادة ‎(YY)‏ من هذا القانون.

(مادة74؟)

‏يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث ‎Slee‏ وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة

‏وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو رهن مالا ثابتا أو منقولا وأخفى

‎YFV ol hl )*(‏ مكرراء ‎YTV‏ مكررا :أ ‎VV‏ مكررا «ب» مضافة ‎BOUL‏ الثانية من القانون رقم ‎٠ ٠7/84‏ بتعديل بعض

أحكام القانون رقم 17/ 14750 بإصدار قانون الجزاء.

‏وتنص باقى مواد القانون رقم ‎٠٠١/85‏ المذكور على الآتى:

‏المادة الثالثة: لايسرى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ‎YTV)‏ مكررا «أ) بالنسبة إلى الشيكات المحررة قبل العمل بهذا

القانون إلا من تاريخ العمل به وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة ‎(VY)‏ من قانون التجارة.

‏المادة الرابعة : تستمر محاكم الجنايات فى نظر القضايا المنظورة أمامها فى تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم المنتصوص

عليها فى المادة ‎(YTV)‏ من قانون الجزاء.

‎-VE-

عمدا عن المشتري أو المرتهن مستندا جوهريا أو زور شهادة مكتوبة أو أعطى بيانا كاذباء

قاصدا بذلك إيهام المشتري أو المرتهن بأنه كسب من البيع أو الرهن حقوقا أكثر أو أكبر

قيمة من الحقوق التى انتقلت إليه فعلا.

‎ale)‏ 7389 )

كل من حصل بطريق التدليس على جواز سفر أو ترخيص أو شهادة يوجب القانون

الحصول عليهاء لنفسه أو لغيره » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا

تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة +£ ‎CY‏

‏كل من حاز مالا مملوكا لغيره » بناء على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو

أى عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا أو باستعماله فى أمر معين لمصلحة

مالكه أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال» أو بناء على نص قانوني

أو حكم قضائي يلزمه بذلك » فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد اتلافه

» يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين

دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين » ويعد مالاء في حكم الفقرة السابقة» المستندات التي

‎os‏ لصاحبها حقا أو تبرئ ذمته من حق.

(مادة١‏ 5؟1)

لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة ابتزازا أو نصبا أو خيانة أمانة »

اضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ء إلا بناء على طلب المجني عليه » الذي

له أن ‎By‏ إجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت » وأن يوقف تنفيذ الحكم النهائي

على الجانى في أي وقت.

(مادة ‎CY £Y‏

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو

بإحدى هاتين العقوبتين » كل من تناول أطعمة أو أشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو

كان يقيم فيها » أو شغل غرفة فندق أو نحوه » وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو

الأجرة » وفر دون الوفاء بذلك.

ده/ا-

"-الحريق

(مادة47 ‎CY‏

‏كل من وضع النار عمدا في مكان مسكون أو معد للسكنى » أو في سفينة أو في مخيم

» أو في زيت معدني أو أي شئ استخلص أو صنع منه أثناء كونه مخزونا في أي مستودع

» أو في بئر للزيت المعدني أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لانتاج الزيت المعدني أو

تكريره أو نقله » أو في المستودعات المعدة لاختزانه » سواء أكانت هذه الأشياء غير

مملوكه لمن وضع النار أم كانت مملوكة له » وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير»

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا أو

بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة: 4 ؟)

كل من وضع النار عمدا في كوم من أكوام الحاصلات الزراعية أو في محصول من

التبن أو ‎Ctl‏ أو في أشجار أو فسائل أو شجيرات نامية» أو في مكان ليس مسكونا أو

معدا للسكنىء أو في أي شئ آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة. سواء أكانت هذه

الأشياء غير مملوكة لمن وضع ‎WI‏ أم كانت مملوكة له » وترتب على ذلك حدوث ضرر

للغير » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة

وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادقه؛ ¥(

إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين موت شخص أو أكثر

كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها » كانت العقوبة الحبس المؤبد»

ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين ‎bles‏ وإذا ترتب

على هذه الأفعال حدوث أذى بليغ لشخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة

وقت وضع النار بها » كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز أن

تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا.

‎(YET)‏

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة كل من وضع النار عمدا في

أشياء لتوصيلها للشئ المراد احراقه » بدلا من وضعها فيه مباشرة.

=V4-

(مادة/ا ¥(

كل من استعمل قنابل أو ديناميت » أو متفجرات أخرى في الأحوال المبينة في المواد

السابقة المتعلقة بجناية الحريق » يعاقب بالحبس المؤبد.

(مادة 5/8؟)

كل من وضع ‎UI‏ في شئ مملوك له أو لغيره دون قصد ء بأن كان ذلك ناشئا عن

رعونة أو اهمال أو عدم احتياط أو عدم ‎oll‏ وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير »

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو

بإحدى هاتين العقوبتين » وذلك دون إخلال بعقوبة أشد ينص عليها القانون.

" - الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك .

(مادةة4 ¥(

كل من أتلف أو خرب مالا منقولا أو ثابتا مملوكا لغيره » أو جعله غير صالح

للاستعمال فى الغرض المخصص ‎hod‏ أنقص قيمته أو فائدته وكان ذلك عمدا وبقصد

الإساءة » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين

دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس أو ‎CAST‏

‏كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لاتجاوز مائة وخمسين دينارا أو

إحدى هاتين العقوبتين.

(مادة0ه؟)

إذا وقعت الأفعال المبيئة في المادة السابقة على سند مثبت لحق » أو على سجل يأمر

القانون بإعداده ‎SLY‏ بيانات معينة » كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات

والغرامة التي لا تجاوزمائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين. أما إذا

وقعت هذه الأفعال على مرفق عام أو مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها

تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو اتلاف مورد الثروة العامة إتلافا كليا أو جزئياء فإن

العقوبة تكون الحبس ‎ell‏

-ث/ا/ات

(مادةاه؟)

كل من أغرق عمدا سفينة أو أية وسيلة من وسائل النقل البحريء أو أتلفها على أي

نحو ‎IS‏ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا

تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا . فإذا ترتب على ذلك إلحاق أذى بليغ بشخص»

كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات » ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا

تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا وتكون العقوبة الحبس المؤبد » ويجوز أن تضاف إليها

غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا » إذا ترتب على ذلك وفاة إنسان.

(مادة1ه؟ )

من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها » أو على البضائع التي

تحملهاء أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يستقلونها » يعاقب بالحبس

المؤبد ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا.

وإذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص أو أكثر ممن تقلهم » كانت العقوبة الاعدام.

ويحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرتين السابقتين إذا صدر الفعل في عرض البحر

من شخص من ركاب السفينة نفسها.

(مادة3ه؟ )

كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره » أو أعطاه مادة سامة أو ضارة » أو جرحه ء أو جعله

غير مفيد أو أنقص فائدته » وكان ذلك عمدا وبدون مقتض » يعاقب بالحبس مدة لا

تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من تسبب عمدا في نقل مرض معد إلى حيوان

مملوك لغيره.

(مادة؛ ‎(Yo‏

‏كل من دخل عقارا في حيازة آخر قاصدا منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة

فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

=-VA-

فإذا كان الفعل قد اقترن به أو أعقبه عنف ‎gh‏ كان قد صدر من شخصين أو أكثر

يحمل أحدهم سلاحاء أو كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم

سلاح. كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين

وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

(مادةهه ؟)

كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكنى دون رضاء حائزه قاصدا منع حيازته

بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز

مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا ارتكب الفعل ليلا » كانت العقوبة

الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو

إحدى هاتين العقوبتين. أما إذا ارتكب ليلا بواسطة كسر أو تسور أو كان الجانى حاملا

سلاحاء كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز ‎BLING‏

‏وخمسة وسبعين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

(مادةكه؟)

كل حائز لعقار بغير حق استعمل العنف لمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب

بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو يإحدى

هاتين العقوبتين.

؛ - التزوير

(مادةلاه 17)

يعد تزويرا كل تغيبر للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق

للحقيقة » إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا ‎OV‏ يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير إذا

اصطنع الفاعل محررا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه. أو أدخل تغييرا على محرر موجود

سواء بحذف بعض ألفاظه أو باضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض ‎TSW‏

‏وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص » أو

حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته » على

المحرر دون علم بمحتوياته أودون رضاء صحيح بها ويقع التزوير أيضا إذا غير الشخص

-V4-

المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره باثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة

صحيحة » ويقع التزوير من أستغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملي عليه بيانات

كاذبة موهما أنها بيانات صحيحة.

(مادقمه؟ )

كل من ارتكب تزويرا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز

مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة9ه؟)

إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك » كانت العقوبة

الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات » ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة

وخمسة وعشرين دينارا.

وإذا ارتكب التزوير فى المحرر الرسمى من الموظف المكلف بإثبات البيانات التى

غيرت الحقيقة فيها ء كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات » ويجوز أن تضاف

إليها غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا.

(مادة5؟1)

كل من استعمل محررا زوره غيره » وهو عالم بتزويره » يعاقب بالعقوبة التي توقع

عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.

( مادة51؟)

كل من استعمل محررا فقد قوته القانونية » سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه

أو بوقف أثره أو بانتهاء هذا الأثر» وكان عالما بذلك وقاصدا الايهام ‎ob‏ المحرر لا يزال

حافظا لقوته القانونية » يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويرا في مثل هذا

المحرر.

(مادة؟5؟)

كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض » فخان ‎BUY‏ وكتب في

البياض الذي فوق الامضاء أو الختم » خلافا للمتفق عليه » سند دين أو مخالصة أو غير

-Av-

ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الامضاء أو الختم » يعاقب

بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا

أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الجانى » وإنما

حصل عليها بأية طريقة » كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة

لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

5 تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات

‎CYA eal)‏

كل من قلد أوراق النقد ‎Ob‏ صنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة أو زورها ‎Ob‏

‏أدخل على ورقة نقد صحيحة تغييرا أيا كان » وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو

المزورة في التداول» يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة » ويجوز أن تضاف

إليها غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا.

وتعد ورقة نقدية كل سند أصدره بنك أو أصدرته حكومة » أيا كانت جنسيتهما

» يحمل تعهدا بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب وبقصد تداوله كعوض أو

كمقابل للنقود.

CY VE ‏(مادة‎

كل من استعمل أو تداول أو روج على أي نحو كان » أو ادخل ‎NB‏ » ورقة نقد

مقلدة أو مزورة » مع علمه بتقليدها أو بتزويرها » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر

سنوات » ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا .

(¥ Vos)

كل من صنع أو ساهم في صناعة » أو قام بإصلاح » أو أدخل في الكويت » آلة أو

أداة أو ورقة أو مادة أيا ‎cals‏ تستعمل في تقليد الأوراق النقدية أو تزويرهاء وهو عالم

باحتمال استعمالها في ذلك » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات » ويجوز أن

تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا.

ام/-

(مادة55؟)

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد ‎(ALS‏ يتعين على المحكمة سواء قضت

بإدانة المتهم أو ببراءته » أن تحكم بمصادرة أوراق النقد المقلدة أو المزورة » وجميع

الآلات والأدوات والأوراق والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أوراق النقد أو

في تزويرها.

(مادة /751)

الأشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد المذكورة

في المواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات المختصة بهذه الجنايات قبل

تمامهاء أو قبل الشروع في البحث عنهم» أو إذا سهلوا القبض على ‎SL‏ المرتكبين لهذه

الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

(مادة 754)

كل من قلد المسكوكات بأن صنع مسكوكا يشبه المسكوكات الصحيحة, أو زورها

‎ob‏ أنقص قيمتها المعدنية بوساطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك » أو طلاها

بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوك أكبر منها قيمة » وهو قاصد أن تستعمل في التداول

باعتبارها مسكوكات صحيحة » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ‎phe‏ سنوات ويجوز أن

تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا.

ويعد مسكوكا كل معدن أصدرته حكومة الكويت أو حكومة أجنبية وأعطته شكلا

خاصاء وطرحته فى التداول باعتباره نقدا.

(مادة59؟)

كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة » وكل من

استعملها على أي نحو كان ء أو أدخلها في البلاد » وهو ‎lle‏ بتزييفها » يعاقب بالحبس

مدة لاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بيإحدى

هاتين العقوبتين.

-AY-

(مادة١/17؟)‏

كل من أخذ مسكوكات مزيفة معتقدا أنها صحيحة ء ثم تعامل بها بعد أن علم بتزييفهاء

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة أمثال المسكوكات المتعامل بها ء على ألا تقل الغرامة بأي

حال عن سبعمائة وخمسين فلسا.

(مادة1/1؟)

كل من صنع أو ساهم في صناعة ‎she‏ قام باصلاح ‎she‏ أدخل في الكويت جهازا أو آلة

أو أداة أو مادة أيا كانت » تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المادة

». وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس

سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة؟/1؟)

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد ‎AALS‏ يتعين على المحكمة سواء قضت

بإدانة المتهم أو ببراءته » أن تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة وجميع الأجهزة

والأدوات والآلات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تزييف المسكوكات.

(مادة/710)

الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة فى المواد 774 ‎71/١٠6779:‏ يعفون من

العقوبة إذا اخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامهاء أو قبل الشروع في البحث عنهم

» أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث

المذكور.

5 تزوير الأختام والطوابع .

(مادة1/4؟)

كل من قلد أو زور خاتم الدولة أو خاتم إحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد

الموظفين العامين 6 بقصد استعماله في الغرض المعد له » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز

سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا.

مم

(مادةه/1؟)

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حصل بغير حق على خاتم الدولة أو خاتم

إحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين » واستعمله استعمالا ضارا

بالمصلحة العامة أو بمصلحة أحد الأفراد.

‎CYV sb)‏

كل من قلد أو زور خاتما لأحد الأفراد » وكل من قلد أو زور الطوابع وهو قاصد

استعمالها في التداول » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز

مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎tery‏ طابعا كل أثر منطبع على ‎dale‏ أيا كان نوعها أو ‎Yor‏ دالا على سداد رسم

أو استيفاء شرط إجراء معين.

(مادة/ا/1؟)

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تعامل في طوابع مقلدة

أو مزورة على أي نحو كان » وهو عالم بذلك.

(مادة71/8؟)

كل من أزال الألفاظ أو العلامات الموضوعة على طابع استعمل من قبل والدالة على

سبق استعماله » قاصدا أن يستعمله في التداول من جديد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز

سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادةة/ا؟)

كل من استعمل في التداول طابعا سبق استعماله وهو عالم بذلك » دون أن يزيل

الألفاظ أو العلامات الدالة على استعماله السابق » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة

واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة8؟1)

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد ‎AALS‏ يتعين على المحكمة سواء قضت

بإدانة المتهم أو ببراءته أن تحكم بمصادرة الأختام والطوابع المقلدة أو المزورة وجميع

-85م/-

الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أو تزوير الأختام أو

الطوابع.

‎V‏ إنتحال الشخصية:

(مادة781)

كل من انتحل شخصية آخر يحق له بموجب وصية أو بحكم القانون أن يحصل على

مال معين » واستولى على هذا المال » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات

وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة7857)

كل من انتحل شخصية آخر » واقر بالتزام أو بسند أيا كان أمام محكمة أو هيئة أو

شخص مختص قانونا ‎Gale‏ هذا الاقرار » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات »

ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا.

-هم/-

قانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎191١‏

‏بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ‎VV‏ لسنة ‎١915١‏

نحن ‎ple‏ الأحمد الجابر نائب أمير الكويت وولي العهد

- بعد الاطلاع على المواد ‎AY‏ 37 0 من الدستور وعلى قانون الجزاء رقم ‎١7‏

‏لسنة ‎١47٠‏ والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه. وقد صدقنا وأصدرناه.

مادة أولى:

تلغى أحكام المواد من 47 إلى ‎٠١8‏ من قانون الجزاء رقم ‎١7‏ لسنة ‎2١197‏ في شأن

جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي» ويستعاض عنها بالموادمن ‎١‏ إلى £ “ام نهذ االقانون.

الجرائم المتعلقة ‎onl‏ الدولة

الفصل الأول

جرائم أمن الدولة الخارجي

( مادة ‎)١‏

‏يعاقب بالاعدام:

أ- كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة

أراضيها.

ب- كل كويتي رفع السلاح على الكويت أو التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة

في حالة حرب مع الكويت.

ج- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها

للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.

-5م/-

د- كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون

لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة

الكويت.

(مادة ¥(

يعاقب بالحبس المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وبالحبس المؤقت الذي

لا تقل مدته عن ثلاث سنوات إذا ارتكبت في زمن سلم:

أ- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه

وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الكويت الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي

أو الاقتصادي.

ب- كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن

الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى للبلاد.

ولا يجوز تطبيق المادتين ‎AV‏ و ‎AY‏ من قانون الجزاء رقم ‎١7‏ لسنة ‎١17٠‏ بأي حال

على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة

أو مكلف بخدمة عامة.

(مادة ¥(

يعاقب بالحبس المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من

شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

(مادة £(

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير إذذ من

الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت

لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.

فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة

ge) ‏الحبس‎

-AV-

(مادة ه)

كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد

ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب

عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات

وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

وإذا كان الجانى ‎Lab gs‏ عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية أو اذا ارتكب

الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا

تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به.

ويعاقب على الوجه المبين بالفقرتين السابقتين من أعطى أو عرض أو وعد بشيء

مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

كما يعاقب على هذا الوجه من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم

بمجرد تصدير الكتاب.

(مادة 5)

يعاقب بالاعدام:

أ- كل من تدخل لمصلحة العدو في تدابير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو

إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

ب- كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو

سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال

أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الكويت.

ج- كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع

أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة

أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما

يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا.

-AA-

(V ‏(مادة‎

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان

عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة.

ويعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من أدى لقوات

العدو خدمة للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء

كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية.

(Asse)

يعاقب بالحبس المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات

أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو

غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ‎AUS‏ ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل

من أساء عمدا صنعها أو اصلاحها.

وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما

أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

(مادة 9)

كل من قام في زمن الحرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر

بتصدير بضائع أو منتتجات أو غير ذلك من المواد من الكويت إلى بلد معاد أو باستيراد

شيء من ذلك منه يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة

تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف

دينار.

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة

إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

ولا يعاقب على الاستيراد إذا حصل بإذن سابق من الحكومة.

-4م/-

(V+ dole)

‏يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن‎

‏ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من باشر في زمن الحرب بدون إذن سابق من‎

‏الحكومة أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد أو مع وكلاء هذا البلد‎

‏أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت اقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.‎

‏ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة‎

‏إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.‎

)١١ dole)

‏بالاعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى‎ Sly

‏إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو‎

‏توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة‎

‏أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا‎

‏ينتفع به.‎ OY ‏يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح‎

(VY dole)

‏يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات:‎

‏أ- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم‎

‏يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.‎

‏ب- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.‎

‏ج- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر‎

‏من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه- أو إذاعته وتكون العقوبة الحبس المؤقت‎

‏الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.‎

(\¥ dole)

‏يعاقب بالحبس المؤقت الذي لاتقل عن ثلاث سنوات كل موظف عام أو شخص ذي‎

‏صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرامن أسرار الدفاع عن البلادء وتكون العقوبة‎

‏الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.‎

لوه د

(مادة ‎)1١65‏

‏يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من أذاع عمدا في

زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان

من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات

الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.

وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا ارتكب

الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دول معادية.

(مادة ‎)١6‏

‏يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن

في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول

الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من ‎OLE‏ ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها

واعتبارها أو باشر ‎ab‏ طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

(مادة15)*

يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آللاف

دينار أو ‎Geb‏ هاتين العقوبتين:

أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة.

ب- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر

الصادر من السلطة المختصة.

ج- كل من دخل حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو أحد المعسكرات أو مكانا خيمت

أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية

أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عملا لمصلحة الدفاع

عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.

* المادة ‎١‏ معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 19817

-4\-

د- كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية

الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب و الإضرار.

فإذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو

التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت

لمدة لا تقل عن ثلاث ‎ol pe‏ وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحجبس

المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

‎(VV dole)‏

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لاتقل مدته عن ثلاث سنوات كل من سلم لدولة

أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخبارا

أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك

مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام

وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.

(مادة 18)

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أخل عمدا في

زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط

به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب

أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء

والبائعين إذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى فعلهم.

وإذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة

فتكون العقوبة الاعدام.

(مادة ‎)١19‏

‏إذا وقع الاخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة

بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا

تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و

627١ dole)

‏يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من ارتكب - في زمن السلم - أي‎

‏غش في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو عقد أشغال ارتبط‎

‏به مع الحكومة لحاجات الدفاع أو الأمن.‎

(¥\ dole)

‏يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:‎

‏أ- كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو‎

‏مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله‎

‏أو سهل له البحث في موضوع الجريمة أو إخفاءه أو نقله أو ابلاغه.‎

‏ب- كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو‎

‏تحصلت منها وهو عالم بذلك.‎

‏ج- كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف‎

‏الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.‎

‏ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى‎

‏الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.‎

(YY dole)

‏يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الفصل المتعلقة بأمن‎

‏الدولة من جهة الخارج» كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل‎

‏البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق» ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا‎

‏حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق» ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني‎

‏في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة‎

‏أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.‎

- ماه ب

الفصل الثانى

جرائم أمن الدولة الداخلي

(مادة *1717)

يعاقب بالاعدام كل من اعتدى على حياة الأمير أو على سلامته أو على حريته أو

تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر.

ويحكم بذات العقوبة إذا كان الفعل قد وقع على ولي العهد.

(مادة 5 17)

ويعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الأمير» سواء كان

ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات أو من بعضهاء أو كان بعزله أو إجباره على التنازل.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.

(مادة ‎(Yo‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في ‎OKs‏ عام؛ أو

في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو

الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن ‎BS‏ حقوق

الأمير وسلطته؛ أو عاب في ذات الأمير» أو تطاول على مسند الإمارة.

(مادة 75)

كل من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد» ولم يترتب على

هذا التحريض أثرء يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن

تضاف إليه غرامة لا تجاوز ‎Blames‏ دينار.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد» الذي يجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف

وخمسمائة ‎Olu‏ إذا وقعت الأمور التي حرض عليها نتيجة لذلك التحريض وهذا دون

إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون.

(مادة ‎(TV‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة

وعشرين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أحد أفراد القوات

المسلحة أو الشرطة على الفرار من الخدمة فتم الفرار بناء على ذلك.

(مادة ‎(YA‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين» كل من آوى أو ساعد على اختفاء أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة وهو

يعلم أنه فار من الخدمة.

ولا توقع العقوبة على زوجة الفار من الخدمة أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه

على الاختفاء.

ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة غير هؤلاء من أقارب الجاني وأصهاره إلى

الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

(مادة ¥4(

كل من حرض علنا أو في مكان عام, أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من

كان في مكان ‎ple‏ عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أية وسيلة

أخرى من وسائل التعبير عن الفكرء على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان

التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة» يعاقب

بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

ويحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمي

إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة: أو إلى الانتقاض بالقوة على

النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في الكويت.

(مادة +(

تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ

ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام

الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد.

~4o-

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى

الهيئات المشار إليهاء ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه

الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له.

(مادة )¥(

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من

مرن أو درب شخصا أو ‎ST‏ على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو لقنه فنونا

حربية أيا كانت» قاصدا الاستعانة بالأشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع.

ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات» كل من تدرب على حمل السلاح أو

على استعمال الذخيرة وكل من تلقن فنونا حربية» وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه» يقصد

الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.

(مادة 77) ملغية *

(مادة ¥¥(

كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه اهانة العلم الوطني أو علم دولة غير

معادية» سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء» يعاقب

بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث ‎col ee‏ وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا

أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة £¥(

كل من اشترك في تجمهر في مكان ‎ple‏ مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل»

الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الاخلال بالأمن العام وبقي متجمهرا بعد صدور أمر

رجال السلطة العامة بالانصرافء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا

تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإن كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحا ناريا تكون العقوبة الحبس مدة لا

تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنة.

* المادة ‎PY‏ ملغية بالقانون رقم 0" لسنة ‎١48‏ في شأن جرائم المفرقعات

--؟هة -

و إن كان يحمل سلاحا من نوع آخر ومنه الأسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات

الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية» فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث

سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

“(Set tal)

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل أجنبي دخل البلاد

أو حاول دخولها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو

الخارجي المنصوص عليها في هذا القانون أو التتحريض على ارتكابها.

وإذا كان قد دخل البلاد لهذا الغرض بطريق غير مشروع أو حاملا الأسلحة أو

متفجرات تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.

وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب فتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل

مدته عن سبع سنوات.

مادة ثانية:

يلغى من أحكام الرشوة وسوء استعمال الوظيفة المنصوص عليها في المواد من ‎١١54‏

‏إلى ‎١715‏ من قانون الجزاء رقم 17 لسنة ‎١17‏ كل ما يتعارض مع أحكام المواد التالية:

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة

الفصل الأول

الرشوة واستغلال النفوذ

‎(Yo dole)‏

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو

وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعدا

أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.

* المادة ‎FE‏ مكرراً أضيفت بالقانون رقم 5 لسنة 1491

دلاو -

ويسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لايدخل

في أعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ.

كما يسري حكم المادة ولو كان المرتشي يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه.

(¥ dole)

كل موظف عام قبل من شسخص أدى له بغير حق عملا من أعمال وظيفته أو امتنع بغير

حق عن أداء عمل من أعمالهاء هدية أو عطية» بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد

المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس

سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(YY dole)

يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة ‎YO‏ من هذا القانون كل من ‎Ab‏

‏لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية بزعم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها أو بجزء

منها لنفسه أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية

سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو

اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع.

(WA ‏(مادة‎

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي

عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية

أو غير مادية.

(مادة 89)

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.

فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه > فيعاقب الراشي أو الوسيط بالحبس مدة لا

تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات العامة

بالجريمة ولو بعد تمامها.

~4A-

(مادة +£(

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة

المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع

الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة

طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 07 من قانون الجزاء رقم ‎١7‏ لسنة ‎NAV‏

‏(مادة £1(

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض على موظف عام - دون أن يقبل منه عرضه -

وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته.

فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن

ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين

العقوبتين.

(مادة 1415)

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة

‎EL‏ للمواد السابقة.

فإذا أعفي الراشي من العقوبة رد إليه ما يصادر مما دفعه.

(مادة ¥£(

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل:

أ- الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة

تحت إشرافها أو رقابتها.

ب- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين.

ج- المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

د- كل شخص مكلف بخدمة عامة.

- 44

ه- أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات

والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة

تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

الفصل الثاني

اختلاس الأموال الأميرية والغدر

*)4 ‏؛‎ dale)

‏(مادة ه4)*‎

(مادة 5؟)

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات» كل موظف عام أو

مستخدم, له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العائد أو الضرائب أو نحوهاء أخذ

ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

(مادة ‎*(£V‏

*(£A ‏(مادة‎

(مادة £4(

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تجاوز مائتين وخمسة

وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استخدم

عمالا في عمل للدولة أو لإحدى الهيئات العامة سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم

كلها أو بعضها.

30

(مادة +0(

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ‎EE‏ إلى 58 من هذا

القانون» يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى

عليه من مال أو منفعة أو ربح.

(مادة ١ه)‏

يعد في حكم الموظف العام» في تطبيق أحكام هذا الفصلء الأشخاص المشار إليهم

في المادة ‎EY‏ من هذا القانون.

(مادة ‎(OY‏

‏لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المذكورة في هذا الفصلء إلا

من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل هذا التاريخ.

الفصل الثالث

سوء معاملة الموظفين للأفراد

(مادة ‎(oY‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين» كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهما

أو شاهدا أو خبيرا لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الأدلاء بأقوال أو معلومات في

شأنها.

فإذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة

هذا الفعل.

وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداء إذا أفضى التعذيب إلى الموت.

‎dole)‏ 4 ه)

كل موظف عام؛ وكل شخص مكلف بخدمة ‎dale‏ أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه

بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم ‎le le‏ يجازي بالحبس

مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى ‎gals‏ العقوبتين.

للرمكا-

(مادة 00(

كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة» ‎Joo‏ اعتمادا على

‎cabs‏ مسكن أحد الأفراد بغير رضائه في غير الأحوال المبينة في القانون» أو بدون

مراعاة القواعد والاجراءات المبينة فيه» يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات

وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة 5ه)

كل موظف عام أو مستخدمء وكل شخص مكلف بخدمة ‎dele‏ استعمل القسوة

مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب

بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو

بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة لاه)

كل موظف عام أو مستخدم؛ وكل شخص مكلف بخدمة عامة أوجب على الناس

عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال

التي جمعوا لها بمقتضى القانون» يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين فضلا عن الحكم

عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

(مادة مه)

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لإكراه أحد الأفراد على أن يبيع ماله أو أن

يتصرف فيه أو أن ينزل عن حق له سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة

غيره» يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة

وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة 8ه مكرراً) *

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل» كل موظف عام مختص امتنع عمدا

عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب

الاعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف

* المادة ‎0A)‏ مكرراً) مضافة بالقانون رقم 4 لسنة ‎١1995‏

اود

دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف

سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكمء وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من

المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ‎)7١(‏ لسنة ‎١98١‏ المشار إليه.

وتنولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه

الجريمة.

وتنقضي الدعوة الجزائية في أي مرحلة تكون عليهاء إذا بادر الموظف بتفيذ الحكم.

مادة ثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به

بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر في قصر السيف في: ‎١8‏ جمادى الأولى ‎194٠‏ ها

الموافق: ١؟‏ يوليو ‎191١‏ م

مياد

قانون رقم 5/ لسنة “19/17 في شأن

مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

- بعد الاطلاع على المواد ‎271٠١‏ 19:77:77 من الدستور»

- وعلى القانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎VAT‏ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة )4

- وعلى القانون رقم 15 لسنة ‎١97١‏ بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات

ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة لى

- وعلى القانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١97٠‏ بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها

فى الكويت والقوانين المعدلة له

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة ‎١‏

‏تعتبر مواد أو مستحضرات مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد

والمستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي ‎١‏ و ” » الملحقين » ويستثنى منها

المستحضرات المدرجة بالجدول رقم " 7 " .

مادة 37

لا يجوز استيراد أو تصدير أو انتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو احراز أو حيازة أو

الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات أو مستحضرات مخدرة

أو صرفها أو وصفها ‎Lb‏ أو التبادل عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في

شئ من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ‎١‏

32

الفصل الأول

الجلب والتصدير والنقل

Yio

‏لاايجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو تصديرها أو نقلها إلابمقتضى‎

‏ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة.‎

‏وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسببا » ويبلغ إلى صاحب‎

‏الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به إلى‎

‏مجلس الوزراء.‎

‏ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائيا.‎

مادة 4

ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم

في استيراد وتصدير المواد أو المستحضرات المخدرة » ويتضمن هذا السجل البيانات

التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

مادة ه

لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا لمن يلي :

‎-j‏ مديري الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية المرخص بها.

ب- ‎pbs‏ معامل التحاليل الكيميائية أوالصناعية أوالأبحاث العلميةالمرخص بها.

ج - مديري المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية المرخص فيها.

د - الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.

ولوزير الصحة العامة الحق في رفض منح الترخيص المطلوب.

مادة >"

يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أن يقدم طلبا بذلك

إلى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد أو المستحضرات

3

المخدرة كاملا وطبيعتها والكمية التي يراد جلبها أو تصديرها والتاريخ التقريبي لأيهما

مع ‎Oly‏ الأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها

وزارة الصحة العامة.

يعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة في هذا الشأن لاغيا إذا لم يعمل به

خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.

ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به.

مادة لا

لا يجوز تسليم المواد أو المستحضرات المخدرة التي تصل إلى الجمارك أو

تصديرها إلا بموجب اذن افراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة يوضح به البيانات

التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

وعلى الجمارك والموانىء في حالتي الاستيراد أو التصدير تسلم اذن الافراج أو

التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة » وتحفظ نسخة من هذا

الاذن لدى كل من الجمارك والموانىء وصاحب الشأن.

ويعتبر الاذن لاغيا إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.

مادة م

لا يجوز الافراج عن المواد أو المستحضرات المخدرة إلا إذا كانت مسجلة

بسجلات وزارة الصحة العامة » وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات

والبيانات الواردة بترخيص الجلب بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.

مادة 9

لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل

طرود محتوية على مواد أخرى.

ويجب أن يكون إرسالها - ولو كانت بصفة عينة - داخل طرود مؤمن عليها

وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبة المادة المخدرة

فيه.

3

الفصل الثانى

فى الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة

مادة ‎٠١‏

‏لا يجوز الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة إلا بعد الحصول على

ترخيص في ذلك من وزير الصحة العامة.

1١١ ‏مادة‎

لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادتين الثالثة والعاشرة إلى :

أ - المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.

ب- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- المحكوم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على المال أو جرائم المواقعة

الجنسية وهتك العرض والزنا والتحريض على الفجور والدعارة والقمار. أو تزوير

أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة الزور » و كذلك المحكوم عليه للشروع في إحدى

هذه الجرائم.

د- من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما

لم تنتقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.

مادة ‎1١7‏

‏لايرخص في الاتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرةإلافي صيدلية أو مستودع أو

مصنع أدوية » ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.

مادة 117

لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد والمستحضرات

المخدرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات

المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة

—\eye

الصحة العامة » ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط والاجراءات الخاصة

بإصدار هذه التراخيص.

مادة 5 ‎١‏

‏تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة ‎٠‏ 5 المواد والمستحضرات المخدرة التي

يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.

الفصل الثالث

فى حيازة المواد والمستحضرات المخدرة

مادة ه١1‏

استثناء من أحكام المادة الثانية يجوز للأفراد حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة

لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم

الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز التنازل عن هذه

المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا المواد أو المستحضرات المخدرة لأي

مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح.

وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض يجب عليه إعادتها إلى الجهة

التي صرفت منها كما يجب على من تقع في حوزته هذه الأدوية لأي سبب كان أن

يسلمها إلى المراكز الصحية التي يحددها وزير الصحة العامة.

مادة ‎1١5‏

‏يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يحرزوا في

عياداتهم بعض المواد أو المستحضرات المخدرة المعدة للاستعمال عند الضرورة

الملحة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي

المعدة له دون تغيير » وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة بالكويت.

ماد

ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد أو المستحضرات

المخدرة المذكورة في المادة ‎YA‏ من هذا القانون وقيدها بالسجل الخاص.

ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بأنفسهم »

كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة

لاستعماله الخاص.

ويجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت إحراز كمية مناسبة

من المواد والمستحضرات المخدرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج

عيادته.

ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ

وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها. 1

مادة /ا١‏

لا يجوز ‎Dole‏ أن يصرفوا مواد أو مستحضرات مخدرة إلا بموجب وصفة طبية

من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت أو بموجب ترخيص من وزارة

الصحة ‎Wy‏ للمادة ‎WW‏ من هذا القانون.

مادة ‎1١8‏

‏يصدر وزير الصحة العامة قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير

الوصفات الطبية التى توصف بمقتضاها مواد أو مستحضرات مخدرة للصرف من

الصيدليات. 000

وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة » وللوزير تحديد

المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.

مادة 19

لايجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد أو مستحضرات مخدرة بعد مضي

أسبوع من تاريخ تحريرها.

.اد

Yrs

‏لاترد الوصفات الطبية المشار إليها فى المواد السابقة لحاملها ء ويحظر استعمالها‎

‏أكثر من مرة » ويجب حفظها في الصيدلية بعد إثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في‎

‏دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي » ويعطي حامل الوصفة‎

‏ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي‎

‏قام بالصرف وخاتم الصيدلية.‎

مادة ‎7١‏

‏يجب قيد جميع المواد والمستحضرات المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها

وكذا المصروفة منها في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة

صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة.

ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

مادة ‎YY‏

‏ينظم بقرارمن وزيرالصحة العامة طريقة تداول الموادوالمستحضرات المخدرةلدى

جميع من يحق لهم استيرادها أو تصديرها أو استعمالها المنصوص عليهم في المادة (0

) وكذلك المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة.

الفصل الرابع

فى انتاج المواد المخدرة وصنع

المستحضرات الطبية المحتوية عليها

لا يجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدولين

رقمي ‎١١‏ "إلا لمصانع الأدوية المرخص لها وبتصريح من وزير الصحة العامة.

2 08

مادة ؟ 37

لا يجوز في مصانع الأدوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة إلا

بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة العاشرة.

الفصل الخامس

فى النباتات الممنوع زراعتها

مادة ه 37

لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم )0(

مادة 75

لا يجوز جلب أو تصدير أو تملك أو احراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو

نقل أو تسليم أو تسلم أو التبادل أو النزول عن النباتات المذكورة بالجدول رقم 5 في

جميع أطوار نموها وكذلك بذورها أو التوسط في شئ من ذلك مع استثناء النباتات

المبيئة بالجدول رقم ‎CV‏

مادة ‎YV‏

‏لوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية في زراعة أي

نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي

يضعها لذلك.

وله أن يرخص في جلب النباتات المدرجة بالجدول رقم © وبذورها وفي

هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا

القانون.

-1١١١-

أحكام عامة

مادة /؟7

كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في المواد أو

المستحضرات المخدرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد أولا

بأول في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة

العامة » وأن يتضمن تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري وعنوانه واسم

المواد أو المستحضرات المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع

البيانات التى تقررها وزارة الصحة العامة.

ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي وزارة الصحة العامة عند كل طلب.

وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار أو استعمال المواد

المشار إليها أن يرسلوا بكتاب موصي عليه إلى وزارة الصحة العامة في خلال الأسبوع

الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمصروف

والباقي من تلك المواد خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا

الغرض. ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات

الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت.

مادة 379

يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد ‎78617١٠7‏ لمدة ‎phe‏ سنوات

من تاريخ آخر قيد تم فيها » كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة

(15) للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.

2١ ‏مادة‎

يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف

أو بالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.

-1١١5-

الفصل السابع

العقوبات

مادة 1" *

يعاقب بالاعدام أو الحبس المؤبد:

أ- كل من استورد أو جلب بالذات أو بالواسطة أو صدر مواد أو مستحضرات

مخدرة أو ساعد في شئ من ذلك كفاعل أصلي أو شريك وكان ذلك بقصد الاتجار قبل

الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة ‎٠‏ من هذا القانون.

ب- كل من انتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان

ذلك بقصد الاتجار.

ج- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون

أو صدر أو جلب أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي

وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال

المرخص بها في هذا القانون.

مادة ‎١‏ ا مكرر ‎a‏

‏تكون العقوبة الاعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توفر

ظرف من الظروف المشددة الآتية :

أ -العود.

ب - إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة

‎١ soll *‏ معدلة بالقانون رقم ‎١7‏ لسنة 40 وقد كان نصها قبل التعديل:

‏يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على * شرة سنة وبغرامة لاتجاوز خمسة عشر ألف دينار:

أ كل من استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة

‎٠"‏ من هذا القانون.

‏ب_كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار .

‏ج -زيع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم © أو صدر أو استورد نباتا من هذه النباتات فى أى طور من أطوار تموها هى

وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المرخص بها فى هذا القانون.

‏وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لاتجاوز ألف دينار فى ‎DE‏ العود أو إذا كان

الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

‏** تم اضافة المادة ‎٠١‏ مكرر إلى القانون رقم ‎RIVE‏ 87 بالقانون رقم ‎VT‏ لسنة 98.

‎-\\¥-

مواد ومستحضرات المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

ج - إذا استخدم في تنفيذ الجريمة حدثا لا تزيد سنه على ثماني عشرة سنة.

د - إذا كانت المواد أو المستحضرات المخدرة من تلك المنصوص عليها فى

البندين 19 و 47 من الجدول رقم ‎١‏ والبند رقم ‎١‏ والبند رقم ” من الجدول رقم ”

المرافقين لهذا القانون.

ه - إذا كان الجاني قد انشأ أو أدار تنظيما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه

ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ‎"١‏ من هذا القانون.

* ¥Y ‏مادة‎

يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين

ألف ديئار:

أ- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من

النباتات الواردة في الجدول رقم © المرافق لهذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها

أو نزل عنها أو تبادل ‎Lede‏ أو صرفها ‎ch‏ صفة كانت أو توسط في شئ من ذلك » بقصد

الاتجار فيها أو اتجر فيها بأي صورة» في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

ب- كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها في

غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

ج- كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالها في غرض أو

* المادة ‎VY‏ معدلة إن رقم 1 لسنة 45 وقد كان نصها قبل التعديل كالآنى:

يعاقب بالحبس مدة على عشر سنوات وبغرامة لاتجاوز عشر

أ- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 0 أو سلمها

أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شئ منهء وكان ذلك بقصد الاتجار فيها

أو اتجر فيها بأي صورة , في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

ب- كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

ج- كل من رخص له مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها

تلك الأغراض.

د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات.

فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس

سنوات وغرامة لاتجاوز خمسة آلاف دينار.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على * شرة سنة وغرامة لاتجاوز خمسة ‎te‏ ألف دينار فى حالة العود أو إذا كان

الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

-1١١5-

أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض.

د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات.

فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون

العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا

تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.

مادة ‎7١‏ مكرر *

تكون العقوبة الاعدام فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا توافرت

إحدى الحالات الآتية:

‎١‏ -ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة ‎7١‏ مكرر.

” -إذا قدم مواد ومستحضرات المخدرات أو باعها أو نزل عنها أو صرفها أو تصرف

فيها إلى حدث لايزيد سنه على ثمانى عشرة سنة.

إذا وقعت الجريمة فى مدارس أو معاهد التعليم أو المستشفيات أو دور العلاج.

مادة 7" مكرر (أ) *

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة

وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ‎phe‏ آلاف دينار كل من ثبت أنه أنشأ

أو أدار تنظيما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم

المنصوص عليها في المادتين ‎٠١7 OY‏ من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة

لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من انضم إلى هذا التنظيم مع

علمه بالغرض الذي أنشئ من أجله أو اشترك فيه بأي صورة.

تم إضافة المادة ‎٠"‏ مكرر و1 مكرر (أ) إلى القانون رقم ‎RIVE‏ 19/7 بالقانون 17 لسئة 1999

-ا1١ه-‎

* WY ‏مادة‎

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار

كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد

مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 0 المرافق لهذا القانون أو

حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مالم

يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن

تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير

الصحة العامة , ليعالج فيها إلى أن تقدم لجنة - يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة

العامة - تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو

لمدد أخرى. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصح عن ستة أشهر ولا تزيد على ستتين.

ولايجوز أن يودع فى المصح من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على

خروجه منها مدة سنتين على الأقل.

” واستثناء من أى نص يقرره قانون آخرء يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة

المنصوص عليها فى الفقرة الأولى ‎ole‏ تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة

- لأول مرة ‏ ولم ‎ale‏ الحادية والعشرين من عمره » إحدى مؤسسات الرعاية

الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع

وزير الداخلية إلى أن تقدم تقريرا عن حالته فى الأجل ‎GU‏ حددته المحكمة لتقرر

الافراج عنه أو استمرار إيداعه » و لايجوز أن تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة أشهر

ولاتزيد على سنتين يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية

لمدة الايداع . "

* عدلت الفقرة الأولى من المادة ‎TY‏ بالقانون رقم ‎١440 /١11“‏ ثم عدلت بالقانون رقم ‎٠٠١7/17‏ وكان نصها قبل التعديل

هو" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن * نوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا

تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع

نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم ‎o‏ المرافق لهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو

الاستعمال الشخصي ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام هذا القانون».

- وتم إضافة الفقرة الرابعة بالقانون رقم ‎١7‏ لسنة /1 ‎7٠١‏ .

-1١١5-

مادة 7 مكررا *

” يجوز للمحكمة التى أصدرت الحكم على المسجون الذى ينفذ العقوبة

المحكوم بها عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تأمر

بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وإبعاد المحكوم عليه الأجنبى عن الكويت إذا ثبت

لها إقلاعه عن الإدمان » وذلك ‎ely‏ على طلب يقدم لها من النيابة العامة » وبعد خضوع

المسجون لفحص طبى من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض.

ولايجوز الأمر بوقف التنفيذ فى الحالات المتقدمة إلا بعد مضى مدة لاتقل عن

ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضى بها » واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج

العلاجى والتأهيلى الذى تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية

وتنفيذ الأحكام.

ولايجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين فقط .

ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها

فى الفقرة الأولى » وقواعد البرنامج العلاجى والتأهيلى » والشروط اللازمة لاجتيازه»

وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى

المحكمة . "

مادة 75

لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء

نفسه للعلاج.

ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع » فإن

ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج وقع اقرارا بقبول بقائه بالمصح لمدة لا تزيد عن ستة

أشهر ‎Ob‏ شفي خلالها تقرر إدارة المصح خروجه ء وإن رأت حاجته إلى العلاج بعد

انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الستة أشهر ولم يوافق المريض على

ذلك كتابة» تقدم تقريرا إلى لجنة تشكل برئاسة محام عام وعضوية مدير مستشفى

الطب النفسي وكبير الأطباء الشرعبين أو من يقوم مقام كل منهم وتقرر اللجنة » بعد

سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصح للعلاج » لمدة أو لمدد أخرى»

على ألا تزيد مدة بقائه بالمصح على سنتين » وعلى إدارة المصح إخطار المريض ‎BLS‏

(* ) مادة ‎PT)‏ مكررا) مضافة بالقانون رقم ‎Yee [VY‏

-\\v-

بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ‎BE‏ أيام من تاريخ صدوره» وعليها تنفيذ قرار

الخروج خلال 4 ؟ ساعة التالية لصدوره.

ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى

محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

مادة ها

يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة

العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أحد المصحات

للعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المدمن.

وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطب النفسي جدية

الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بايداع المشكو منه إحدى

المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ‎PY‏ من هذا القانون وذلك بجلسة

سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قد ترى إجراءه من تحقيق.

ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر

بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع

لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

مادة 75

الأحكام الصادرة بالايداع طبقا للمواد ‎POPE TT‏ من هذا القانون لا يجوز

الطعن عليها ء بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.

مادة ‎YY‏

‏يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ‎phe‏ سنوات وبغرامة

لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو

اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات

مخدرة أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون وكان ذلك

بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص

بها قانونا.

-\\A-

YA bale

‏وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو يإحدى‎ ge ‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على‎

‏هاتين العقوبتين كل من ضبط في أى مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات وكان يجري‎

١ - .كلذب ‏فيه تعاطيها مع علمه‎

‏ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ‎

‏المكان المذكور أو من يساكنه.‎

* ‏مادة وم‎

‏يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة أو النباتات‎

.)0( ‏المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم‎

‏كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة » ووسائل النقل‎

‏قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال بحقوق‎ SS ‏المضبوطة والتي‎

‏ويحكم بمصادرة الأموال التي يثبت أنها متحصلة من ارتكاب الجرائم المنصوص‎

‏عليها فى هذا القانون.‎

‏وللمحكمة . بناء على طلب النائب العام » أن تأمر بمنع المتهم من التصرف في‎

‏أمواله كلها أو بعضها الى حين الفصل في الدعوى الجزائية.‎

مادة ‎14٠١‏

‏تعدم المواد والمستحضرات المخدرة والمحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها

أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام ويكون فيها

مندوب واحد من وزارة الصحة العامة على الأقل.

ويجوز للنائب العام أن يأذن » بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة

حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية » وذلك بالاتفاق مع وزارة

الصحة العامة.

* تم اضافة فقرتان أخيرتان إلى المادة 4 بالقانون ‎١7‏ لسنة 48 .

-1194-

مادة ‎4١‏

‏يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد

والمستحضرات المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد

‎TACT VG Te‏ هذا القانون أو تعمد إخفاءها.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد

أو المستحضرات المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليها في

المواد المشار إليها بالفقرة السابقة.

مادة 49 *

إذا كان محل الجرائم المبينة في المواد ١7/أ»‏ ب » ‎PT‏ 77 هي إحدى المواد

الواردة في الجدول رقم " المرافق لهذا القانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على

ستتين وغرامة لا تجاوز ‎EW‏ آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

مادة “437

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون

والقرارات المنفذة له.

ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة ‎VY‏ من هذا القانون.

ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة

للحرية عند مخالفة أحكام المواد ‎١5‏ و7١‏ و9١‏ و١٠‏ من هذا القانون.

مادة 4 4

يحكم بغلق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة

أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى

الجرائم المنصوص عليها في المادتين ‎PY PY‏ من هذا القانون.

* تم استبدال الفقرة الأولى من المادة ‎EY‏ بالقانون رقم ‎VY‏ لسنة ‎١440‏ وكان نصها كالآتى:-

إذا كان محل الجرائم ‎Eel‏ فى المواد ‎PT TT al PY‏ من إحدى المواد الواردة فى الجدول رقم ‎٠‏ تكون العقوبة

الحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتجاوز ألفى دينار أو إحدى هاتين العقوبت,

.1د

ويحكم ‎GIL‏ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل

جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ‎PV‏ من هذا القانون. ‎By‏ حالة العود

خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم ‎GIL‏ نهائيا.

مادة ه4

لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد في إحدى الجرائم

المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي جميع الأحوال ‎OSS‏ الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة واجبة التفاذ فورا

ولو مع حصول استكنافها.

ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في

ثلاث صحف يومية تعينها.

مادة 45 *

لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب في الجرائم المنصوص ‎Lede‏ في المواد ‎FY‏

‎VY‏ 7” مكررأ و 50 من هذا القانون.

مادة ‎EV‏

‏لا يتمتع بالافراج تحت الشرط المنصوص عليه في المادة ‎AV‏ من قانون الجزاء

المشار إليه كل محكوم عليه بغير عقوبة الحبس المؤبد في إحدى الجرائم المنصوص

عليها في المواد ‎٠7 277 PY‏ مكررأ و00 من هذا القانون.

مادة مع *

في تطبيق أحكام المادة ‎AT‏ من قانون الجزاء المشار إليه على المتهمين في الجرائم

المنصوص ‎de‏ في هذا القانون» لا يجوز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الاعدام سوى

عقوبة الحبس المؤبد أو أن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد سوى عقوبة الحبس المؤقت

الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة.

290 ‏لسنة‎ VY ‏بموجب القانون رقم‎ 48 EVE EV ‏أضيفت المواد‎ *١

-1١5١-

مادة 49 *

يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين ‎TYE TY‏ كل من بادر من الجناة بابلا

السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

مادة ‎os‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين

العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته

أو بسببها.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ

عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل

سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.

وتكون العقوبة الاعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.

ويعاقب بالاعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على

تنفيذ هذا القانون أثناء ‎Lob‏ وظيفته أو بسبيها.

المادة اه *

يكون لمديري إدارة مكافحة المخدرات وآمر سلاح الحدود ومعاونيهما من

الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في

هذا القانون.

المادة ‎*OY‏

‏لموظفي وزارة الصحة العامة الذين يعينهم الوزير دخول محال ومخازن

ومستودعات الاتجار فى المواد والمستحضرات المخدرة والصيدليات والمستشفيات

والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحاليل الكيميائية

والصناعية والمعاهد العلمية المعترف ‎Le‏ وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون»

ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد والمستحضرات المخدرة ويكون

لهم صفة المحققين فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع

بهذه الأماكن.

* تم إعادة ترقيم المواد من 55 إلى 00 بحيث تبدأ برقم 544 وتنتهى برقم ‎OA‏ وذلك بالقانون 1/ 1498

-1١15-

وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة السابقة

إلا بحضور أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم بالفقرة السابقة.

مادة ‎ov‏ *

يكون لمفتش إدارة الزراعة صفة المحققين فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة

لأحكام المادتين 77674 من هذا القانون.

مادة 4 ه*

يقوم المحققون المنصوص عليهم في هذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضم

أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء بعد

تحريزهاعلى ذمة المحاكمة بمخازن ‎Jacl, Se sll‏ أنيفصل نهائيافي الدعوى الجنائية.

مادة هه *

تبين بمرسوم » بناء على عرض الوزير المختص » مقدار المكافأة التي تصرف لكل

من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد أو مستحضرات مخدرة.

مادة 5ه *

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.

مادة ‎OV‏

‏يلغي القانون رقم ‎TV‏ لسنة ‎١95١‏ بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها

في الكويت والقوانين المعدلة له وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ممه *

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون » ويعمل به بعد ستة أشهر من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

صدر بقصر السيف فى 0 رجب ‎VEN‏

الموافق : 18 ابريل 19/1

-\Y¥-

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون فى شأن مكافحة المخدرات

وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

إن مشكلة المخدرات قد أصبحت جذورها ضاربة فى أعماق المجتمع الدولى

فى العصر الحاضر » وتفاقمت إلى حد كبير مما شغل بال ولاة الأمورء لما تجره من

تدهور فى الصحة العامة والأخلاق وتعطيل القوى البشرية » بما يصيبها من الوهن

والمرضء خاصة وأن هناك فئات كثيرة » على الصعيد العالمى باتت تعانى من مشكلة

إدمانها « ودلت الإحصائيات على انتشارها فى محيط الشباب إلى حد ينذر بالخطر»

لذلك فقد حرصت الاتفاقيات الدولية على حث الدول على القيام بجهد منسق لضمان

فاعلية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال هذه المواد ابتغاء القضاء على هذه المشكلة

وتعاطيهاء ومن ذلك المؤتمر الاقليمى السادس للمخدرات المنعقد فى مديئة الرياض

فى شهر نوفمبر ‎VAVE‏ وكذا المؤتمر العربى الدولى الثالث لمكافحة الإدمان على

الكحول والمخدرات المنعقد بالخرطوم فى ديسمبر 1417/7 » وقد دعت هذه المؤتمرات

الدول العربية إلى مراجعة تشريعاتها فى هذا الشأن بحيث تكون أكثر ملاءمة لمتطلبات

المنطقة » مع تشديد العقاب والتدابير التى يحكم بها فى هذا المجال مستهدفة مصلحة

الوطن العربى كله » وقد سبقت الشريعة الاسلامية التشريعات الوضعية فى مضمار

هذا التحريم » وذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد ‎Lee‏ بالمحافظة على الانسان

وعقلهء إذ فى فقدان العقل أو نقصه بتناول المخدرات ‎Gils‏ فى ذلك ‎OLE‏ المسكرات

مايجعل الشخص كلا على الأمة ومصدر أذى لها .

لذلك فقد رؤى أنه من الضرورى وضع قانون يهدف إلى مكافحة المخدرات

وتنظيم استعمالها والاتجار فيهاء بمايتفق والأهداف سالفة الذكر » مع معالجة ماكشف

عنه التطبيق العملى للقانون القائم من قصور ‏ وعلى نحو يكفل زجر الجناة وردع كل

من يسير فى طريقهم » وإتاحة الفرصة للمدمن لكى يشفى من مرضه واستهداء بما

قررته المعاهدات وأوصت به المؤتمرات الدولية » ومنها المؤتمر الثانى المنعقد فى

بغداد 19105 لمكافحة الإدمان على المسكرات والاعتماد على العقاقيروكذا مؤتمر

-١55-

الخرطوم سالف الذكر فققد أخذ بمانادت به من ضرورة التمييز فى المعاملة بين المتعاطين

المدمنين من ناحية وبين المنتجين أوالمتاجرين فى المواد المخدرة من ناحية أخرى »

مع وجوب إعطاء الأولوية لتدابير علاج متعاطى ومدمنى العقاقير والعمل على إعادتهم

إلى حظيرة المجتمع » وإدخال بعض التدابير الحديثة كالايداع فى مؤسسات متخصصة

» على أن يكون ذلك بمقتضى أحكام قضائية » وبناء على تقارير طبية نفسية معتمدة »

كماتضمن المشروع علاجا لحالة المدمنين الذين لايضبطون فى قضايا أو لم يتقدموا

من تلقاء أنفسهم للعلاج » وإنما يبلغ عنهم ذوو قرباهم » هذا فضلا عن تحقيق رقابة

الدولة على تداول المواد والمستحضرات المخدرة » وعدم صرفها للمرضى إلا بناء

على أوامر الطبيب » كماحرص المشروع على حماية رجال السلطة المكلفين بتطبيق

أحكام هذا القانون وتوفير الضمانات الكافية لهم لأداء مهمتهم على خير وجه وتسهيل

القبض على مهربى المخدرات وتجارها.

وقد تضمن المشروع سبعة فصول ء بعد أن أشار إلى أنه تعتبر مواد أو مستحضرات

مخدرة تلك المنصوص عليها فى الجدولين رقمى ‎١‏ » ” الملحقين بالقانون » ويستثنى

منها المستحضرات الواردة بالجدول رقم ‎١‏ ونصت المادة الثانية على أنه لايجوز جلب

أو تصدير أو انتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو احراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو

بيع » أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو مستحضرات مخدرة أو صرفها أو وصفها طبيا

أو التبادل عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط فى شىء من ذلك إلا فى

الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وقد تناول الفصل الأول استيراد وتصدير ونقل المواد والمستحضرات المخدرة

فنصت المادة الثالثة على أن ذلك لايجوز إلا بمقتضى ترخيص كتابى من وزارة الصحة

العامة وقررت المادة الرابعة إنشاء سجل خاص بوزارة الصحة العامة يقيد به الأأشخاص

والهيئات المرخص لهم باستيراد وتصدير المواد والمستحضرات المخدرة » وتركت

توضيح البيانات التى تثبت بهذا السجل لقرار يصدر من وزير الصحة العامة » وعددت

المادة الخامسة الأشخاص والهيئات التى يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير

إليهم » وخولت لوزير الصحة العامة الحق فى رفض منح الترخيص المطلوب كما

استوجبت المادة السادسة على المرخص لهم إذا مارغبوا فى إستيراد أو تصدير المواد

والمستحضرات المخدرة أن يقدموا طلبا بذلك إلى وزير الصحة العامة متضمنا بيانات

-\Yo-

معينة » ويعتبر الترخيص لاغيا إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ تحريره »

وأعطت لوزير الصحة العامة الحق فى رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة كما

حظرت المادة السابعة تسليم المواد والمستحضرات المخدرة التى تصل إلى الجمارك

وإعادة تصديرها إلى جهة أخرى إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير على حسب الأحوال»

تثبت فيه البيانات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة » وألزم المشروع الجمارك

أن تتسلم إذن الافراج أو التصدير من أصحاب ‎OLN‏ فى حالتى الاستيراد أو التصدير»

وأن تعيده إلى وزارة الصحة العامة وعليها أن تحتفظ بنسخة منه مع إعطاء نسخة أخرى

لصاحب الشأن » وقد نص على اعتبار الاذن ‎LEY‏ إذا لم يعمل به خلال ‎4١‏ يوما من

تاريخ تحريره.

وقد رؤى تضمين المادة الثالثة حكما مؤداه أنه لايجوز الافراج عن المواد أو

المستحضرات المخدرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة وتثبت

صلاحيتها للاستعمال من الناحية الفنية ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة

بالترخيص » بموجب تقرير من مختبر الأدوية » وذلك آخذا بالاجراءات المطبقة بالنسبة

للأدوية التى تجلب إلى البلاد.

ونصت المادة التاسعة على أنه لايجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة

أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى » تأمينا لها » كما استوجب

المشروع أن يكون إرسالها ولو بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها » وأن يبين عليها

اسم العقار المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبة المادة المخدرة فيه.

وتناول الفصل ‎SWI‏ الاتجار فى المواد والمستحضرات المخدرة» فحظرت المادة

العاشرة الاتجار فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة

» وعددت المادة ‎١١‏ الأشخاص الذين لا يجوز منح هذا الترخيص لهم » وتضمنت

المادة ‎١7‏ الشروط الواجب توافرها فى المكان الذى يرخص بالاتجار فيه وأوضحت

المادة ‎VY‏ الأشخاص والهيئات الذين يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار

فى المواد والمستحضرات المخدرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها إليهم وأن لا

يكون ذلك إلا لمن عددتهم المادة الخامسة من هذا القانون » وأن يتم ذلك على النحو

وبالأوضاع التى ينظمها قرار من وزير الصحة العامة.

وقد نصت المادة 5 ‎١‏ على حكم يقضى ‎Ob‏ المواد والمستحضرات المخدرة التى

-1١55-

يثبت بالفحص المخبرى عدم صلاحيتها أو التى ينتهى تاريخ صلاحيتها يجرى إعدامها

بمعرفة اللجنة التى تقوم بإعدام المواد المخدرة المحكوم بمصادرتها.

وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة بحيازة المواد والمستحضرات المخدرة»

‎oly‏ ذلك جائز إستثناءً » للأفراد لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة » وذلك

فى حدود الكميات التى يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب فى

الكويت ولايجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأى شخص آخر مهما

كانت الأسباب ولايكون وصف هذه المواد أو المستحضرات لأى مريض إلا بقصد

العلاج الطبى الصحيح " م ‎"١5‏ وأجازت المادة ‎١7‏ للأطباء المرخص لهم بمزاولة

مهنة الطب فى الكويت أن يحرزوا فى عياداتهم بعض المواد والمستحضرات المخدرة

المعدة لاستعمالها عند الضرورة الملجئة ‏ شريطة أن يتم الاحتفاظ بها فى شكلها الذى

يتفق مع إستعمالها الطبى المعدة له دون تغيير » متى كان للطبيب عيادة خاصة مرخصة

بالكويت . على ألا يسمح للطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكى يستعملوها

بأنفسهم » كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من هذه ‎ol poll‏ لإستعماله

الخاص ء إلا أنه يجوز له إحراز كمية مناسبة من هذه ‎ol poll‏ للقيام بعلاج المرضى فى

الحالات الطارئة خارج عيادته » وفى جميع الأحوال يجب عليه إتباع الأحكام الخاصة

بالحيازة المقررة بالمادة ‎VA‏ من هذا القانون.

كما حظرت المادة ‎W‏ على الصيادلة أن يصرفوا مواد أو مستحضرات مخدرة إلا

بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب فى الكويت أو بموجب

ترخيص من وزارة الصحة العامة وفقا لماهو منصوص عليه فى المادة ‎١‏ من هذا القانون.

ونظمت ‎7١070619148 Sl gall‏ تحرير الوصفات الطبية وصرفها واستعمالهاء

واستلزمت قيد جميع المواد والمستحضرات المخدرة الواردة والمنصرفة من

الصيدليات ونظام ذلك » وتركت لوزير الصحة العامة أن يصدر قرارا بالبيانات التى

تدون بدفتر الوارد والمنصرف.

وأناطت المادة ‎VY‏ بوزير الصحة العامة أن يصدر قرارا ينظم فيه طريقة تداول

المواد والمستحضرات المخدرة فى المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة

العامة والمستشفيات ‎OES‏

وحظرت المادة ‎VY‏ انتاج واستخراج أو فصل أو صنع أية مادة من المواد الواردة

-\Y¥v-

بالجدولين رقمى ‎2770١‏ » ونصت المادة ‎VE‏ على أنه لايجوز فى مصانع الأدوية

صنع مستحضرات يدخل فى تركيبها مواد مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص

المنصوص عليه فى المادة" ‎١‏ " » كما حرمت المادتان ‎VVC TO‏ زراعة النباتات المبينة

بالجدول رقم 0 أو استيرادها أو تملكها أو احرازها أو حيازتها أو الاتجار فيها أو

شرائها أو بيعها أو نقلها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل أو النزول عنهاء فى جميع

أطوار نموهاء وكذلك بذورها أو التوسط فى شىء من ذلك مع استثناء النباتات المبينة

بالجدول رقم "5" وأجازت المادة "707" لوزير الصحة العامة الترخيص للمصالح

الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من تلك النباتات وبذورها » وفى هذه

الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الأول والثانى من هذا القانون .

وتناول الفصل السادس أحكاما عامة فأوجبت المادة ‎YA‏ على كل من رخص

له باستيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار فى المواد والمستحضرات المخدرة أن

يقيد الوارد والمنصرف أولا بأول فى اليوم ذاته فى سجل خاص مع تضمينه بيانات

معينة» كما ألزمت مديرى الصيدليات والمحال المرخص لهم فى الاتجار فى المواد

والمستحضرات المخدرة أن يقيد الوارد والمنصرف أولا بأول فى اليوم ‎SAB‏ سجل

خاص مع تضمينه بيانات معينة » كما ألزمت مدير الصيدليات والمحال المرخص لهم

فى الاتجار فى المواد المشار إليها بارسال كشف بالوارد والمنصرف والمتبقى ‎cles‏

‏مع الاكتفاء منهم بتقديم هذا الكشف أربع مرات فى السنة » تيسيرا لهم فى أداء مهمتهم»

كما استوجبت المادة 14 حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد ‎7/807١ 07٠‏ لمدة

خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيهاء كما تحفظ للمدة ذاتها الوصفات الطبية

المنصوص ‎Lede‏ فى المادة ‎١5‏ » وذلك إعتبارا من التاريخ المبين عليها ”©

وقد أجازت المادة ‎١‏ لوزير الصحة العامة أن يصدر قرارا يعدل بمقتضاه الجداول

الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.

واختط المشروع عند الكلام على العقوبات فى الفصل السابع خطة تهدف إلى

التدرج فيها تبعا لجسامة الجريمة وخطورة الجانى » فنصت المادة ‎١‏ على عقوبة

الحبس مدة لاتجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لاتجاوز خمسة عشر ألف دينار لمن

استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على

)1( عدل مجلس الأمةالمدة التى يجب حفظ الدفاتر خلالها فجعلها عشر سنوات بدلا من خمسة وكذلك بالنسبة لحفظ الوصفات

-1١58-

الترخيص المنصوص عليه فى المادة )1( من هذا القانون » وكذا لمن أنتج أو استخرج

أو فصل أو صنع تلك المواد » وكان ذلك بقصد الاتجارء وأيضا لكل من زرع نبات

من النباتات الواردة فى الجدول رقم )0( أو صدر أو استورد نباتا منها فى أى طور من

أطوار نموها هى وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجارء أو اتجر فيها بأية صورة فى غير

الأحوال المصرح بها فى هذا القانون » وغنى عن البيان أن معنى الاتجار ‏ هنا إنما

ينصرف إلى كل عمل يتحقق فيه وبحد ذاته ‏ الاتجار بمعناه العام وليس ذلك المعنى

الذى عناه قانون التجارة.

وقد عنى المشروع بتشديد العقوبة فى الجرائم السابقة بحيث تكون الحبس المؤبد

أو المؤقت مدة لاتجاوزخمس عشرة سنة وغرامة لاتجاوز عشرين ألف دينار فى حالة

العود أو إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة

المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها » وذلك بالنظر إلى خطورة الجانى

فى الحالة الأولى وصفته فى الحالة الثانية التى تحتم عليه التحرز والانضباط.

ونصت المادة ‎PY‏ على عقوبة الحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات وغرامة

لاتجاوز عشرة آلاف دينار لفئة أقل خطورة من الفئة المشار إليها فى المادة السابقة

وهى فئة المتجرين فى المواد والمستحضرات والنباتات المخدرة » وكل من قدمها

للتعاطى أو سهل تعاطيها بمقابل فى غير الأحوال المرخص بها قانونا» وكذا من رخص

لهم فى حيازتها لاستعمالها فى أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير

تلك الأغراض ومن أداروا أو أعدوا أو هيأوا مكانا لتعاطى المخدرات.

إلا أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث الأخيرة من هذه

المادة بغير مقابل عوقب الجانى بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا

تجاوز خمسة آلاف دينار.

وذهبت الفقرة الأخيرة إلى تشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لاتجاوز خمس

عشرة سنة وغرامة لاتجاوز خمسة عشر ألف دينار فى حالة العود أو إذا كان الجانى

ممن نيط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

وتعرضت المادة ‎ULI PY‏ من يستحصل على المواد المشار إليها للتعاطى أو

الاستعمال الشخصى فاعتبرت الواقعة جناية معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على

خمس سنوات وبغرامة لاتجاوز خمسة آلاف دينار » مالم يثبت أنه حاز هذه المواد أو

-\y4-

المستحضرات على نحو مشروع طبقا لأحكام هذا القانون.

وأخذا بتوصيات الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية » وأسوة بما هو متبع فى

بعض البلاد المتمدينة » ورعاية لمرضى الإدمان على المواد المخدرة والعمل على

علاجهم من هذا الداء تضمنت الفقرة الثانية من المادة ‎PY‏ حكما يجيز للمحكمة بدلا

من توقبع العقوبة سالفة الذكر أن تأمر بايداع من يثبت إدمانه على تعاطى المخدرات

أحد المصحات ليعالج فيها إلى أن ترفع لجنة ‏ يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة

العامة تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الافراج عنه » إن كان قد شفى » أو تقرر

إستمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى » على ألا تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر

ولاتزيد عن ستتين » وبداهة فإن ثبوت إدمان المتعاطى لايكون إلا بتقرير طبى من

المختصين بالمصحة العلاجية.

ونصت الفقرة الأخيرة على عدم جواز الإيداع فى المصح لمن سبق الأمر بايداعه

بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس ‎EN ge‏

وقد تضمنت المادة 4 حكم متعاطى ‎al poll‏ المخدرة الذى يتقدم من تلقاء نفسه

للعلاج ‎Geel‏ فقد رؤى تشجيعا له عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عليه » وفى

هذه الحالة يوضع تحت الملاحظة الطبية بالمصحة لمدة لاتزيد على ثلاثة أسابيع » فإن

ثبت إدمانه خلالها وحاجته إلى العلاج وقع إقرارا بقبول بقائه بالمصحة لمدة لاتزيد على

استة أشهر » فإن شفى فى هذه الفترة تقرر إدارة المصحة خروجه ء وينفذ القرار فوراء

وإن رأت حاجته إلى علاج بعد انتهاء فترة الملاحظة المشار إليها وأن حالته تقتضى

استمرار بقائه بالمصحة للعلاج بعد مدة الستة أشهر ووافق على ذلك كتابة كان بها »

فإن رفض البقاء رفعت إدارة المصحة تقريرا إلى لجنة تشكل برئاسة محام عام وعضوية

مدير مستشفى الطب النفسى وكبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقام كل منهم ‎٠‏ فإذا

وجدت ‎Ee‏ بعد اطلاعها على الأوراق » وسماع أقوال المريض أنه فى غير حاجة إلى

العلاج قررت خروجه وينفذ هذا القرار خلال ‎VE‏ ساعة من وقت صدوره.

أما إذا وجدت اللجنة ضرورة بقاء المريض بالمصحة قررت بذلك لمدة أو لمدد

أخرى » على ألا تزيد مدة بقائه بالمصحة عن سنتين » وعلى إدارة المصحة إخطار

‎“١٠”‏ عدل مجلس الأمة فترة وجود المريض خارج المستشفى » والمسموح للمريض بعدها بدخول المستشفى ‎TE‏ بتتخفيضها

من خمس سنوات إلى سنتين لإعطاء مزيد من الفرصة إلى بعض الحالات المستعصية.

‏ماد

للمريض ‎ALS‏ بالقرار الصادر بايداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره » ويجوز

للمريض فى هذه الحالة التظلم من قرار اللجنة الصادر باستمرار إيداعه إلى محكمة

الجنايات وذلك خلال ‎VO‏ يوما من تاريخ إخطاره.

وقد تضمنت المادة ‎LSS YO‏ جديدا خاصا بمتعاطى المخدرات الذى لا يضبط

ولايتقدم من تلقاء نفسه للعلاج فأجيز لكل من الزوجين أو أى من الأقارب حتى الدرجة

الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذى يشكو إدمانه تعاطى المواد

المخدرة أحد المصحات للعلاج » وذلك توفيرا لفرصة العلاج ‎od‏ حماية له ولأسرته.

وتجرى النيابة العامة فى هذه الحالة تحقيقا لاستبانة ما إذا كان المشكو يتعاطى

‎ol poll‏ المخدرة من عدمه » ومتى استظهرت جدية الطلب وأن المشكو مدمن على

تعاطى المخدرات وتأيد ذلك بتقرير مستشفى الطب النفسى أحالت الطلب إلى

محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو منه إحدى المصحات للعلاج

وفقا لحكم المادة ‎PT‏ من هذا القانون» ولها فى سبيل الوصول إلى قرارها اتخاذ ‎al le‏

من إجراءات التحقيق » على أن يكون ذلك بجلسة سرية » بعد سماع أقوال طرفى

الشكوى والنيابة العامة.

ويجوز للمحكمة » وهى بصدد نظر الطلبء أن تأمر بوضع المشكو تحت الملاحظة

لمدة لاتزيد على ‎BU‏ أسابيع لفحصه طبيا » متى وجدت لذلك وجها كما يجوز ذلك

لها أيضا بناء على طلب النيابة العامة » وهى بسبيل تحقيق الطلب وقبل إحالته إلى

المحكمة؛ متى تبدت لذلك ضرورة.

ونظرا للطبيعة الخاصة للأحكام الصادرة بالايداع فقد نصت المادة 71 على أن هذه

الأحكام » والتى تصدر طبقا للمواد ‎TOPE CTY‏ لايجوز الطعن عليها بالاستئناف

ولاتعتبر سابقة فى أحكام العود.

كما تناول القانون بالعقاب فى المادة ‎TV‏ كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو

نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات أو نباتات مخدرة وكان

ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ء فى غير الأحوال المصرح

بها قانونا » وذلك حتى يحيط القانون ‎BIS‏ الحالات التى يتصور أن تحدث عملا »

وحتى لايفلت حائز هذه ‎ol pall‏ من العقاب . وطالما أنه لم يثبت لا قصد الاتجار ولا

قصد التعاطى فقد قدرت المادة المذكورة عقوبة تتوسط بين حالة قيام الاتجار وحالة

-\¥\-

قيام قصد التعاطى وجعلتها الحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات وغرامة لاتجاوز

خمسة آلاف ديئار.

كما قررت المادة ‎LS PA‏ يعاقب بالحبس والغرامة أو إحداهما كل من ضبط فى

مكان أعد أوهيىء لتعاطى المخدرات وكان يجرى ‎Led‏ تعاطيها مع علمه بذلك» ذلك

أن هؤلاء الأشخاص وإن لم يثبت تعاطيهم المخدرات إلا أن وجودهم فى مثل هذه

‎AIC RSI‏ يجرى فيها تعاطيها » يرشحهم لذلك » ومن ثم فقد رؤى وضع عقوبة لهم

حتى يحجموا عن ارتيادها أو التواجد فيها.

ونظرا لأن الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع أو مساكن من أعد أو هيأ المكان

الذى يجرى فيه تعاطى المخدرات قد تضطرهم صلة القربى أو المساكنة إلى التواجد

فيه دون رغبة فى مشاركة الحاضرين اثمهم » فقد رؤى النص على اعفائهم من حكم

هذه المادة.

وأوردت المادة 794 حكما يقضى بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة أو

النباتات المضبوطة وكذا مصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ووسائل

النقل المضبوطة » والتى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة » وذلك دون

الاخلال بحقوق الغير حسنى النية.

وأوضحت المادة ‎LES f+‏ يقضى باعدام المواد أو المستحضرات المخدرة

المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام

وأجازت للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها فى

الأغراض الصناعية أو العلمية .

كمانصت المادة ‎4١‏ على العقاب بالغرامة لكل من رخص له فى الاتجار فى المواد

المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد ‎7/03١ 27١‏

أويتعمد اخفاءها » وكذا كل من رخص له فى الاتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها

ولم يقم بالقيد فى الدفاتر المنصوص عليها فى تلك المواد .

ونصت المادة ‎EY‏ على أنه إذا كان محل الجرائم المنصوص عليها فى المواد ‎١‏ ”/ أ»

ب ء ‎TT TT‏ هى إحدى المواد الواردة فى الجدول رقم ‎٠"‏ تكون العقوبة الحبس مدة

لاتزيد على ‎de‏ وغرامة لاتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك بالنظر إلى

كون هذه المواد أقل خطورة مع مصادرة المواد المضبوطة .

-\¥Y-

كما أوردت المادة 47 ‎LSS‏ عاما يقضى بمعاقبة كل من ارتكب أية مخالفة أخرى

لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة ‎ed‏ مع الحكم ‎GIL‏ عند مخالفة حكم المادة

‎ol)‏ وأجازت الحكم ‎By‏ المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة

المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد ‎٠١ » 1911/6 VV‏ من هذا القانون.

وأضافت المادة ££ ‎LS‏ يقضى ‎GEL‏ جميع المحال غير المسكونة أو المعدة

للسكنى » متى وقعت فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ‎YET VET‏

من قصره على المحال التى يدخلها الجمهور , وحتى تشمل جميع المحال الخاصة ع

كالمخازن التى يرتادها الجمهور ولاتعد للسكنى » ويحكم بالغلق المؤقت إذا ارتكب

فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ‎TV‏ على أن يحكم ‎GL‏

‏نهائيا فى حالة العود.

ونصت المادة 5 ؛ على عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد فى إحدى

الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون » وذلك أن مثل هذا الشخص الذى يعود إلى

مخالفة القانون: بأية صورة كانت» لايستأهل ‎pol‏ تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة عليه.

‎by‏ جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة واجبة التفاذ فورا

ولو مع حصول إستئنافها » ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على

نفقة المحكوم عليه فى ثلاث صحف يومية تعينها .

‏وتضمن المشروع فى المادة ‎EV‏ حكما يقضى بإعفاء كل من بادر من الجناة بابلاغ

السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها وذلك من العقوبات المقررة

بالمادتين ‎PT 27١‏ تشجيعا لمرتكبى هذه الجرائم على التراجع عن غيهم وإبلاغ أمرها

إلى السلطات العامة » ورغبة فى التوصل إلى ضبط فاعليها ومعاقبتهم.

‏ولضمان سلامة تطبيق هذا القانون » وحماية ‎Sle J‏ السلطة القائمة على تنفيذه »

لما لوحظ من تعرضهم للخطر أثناء القيام بواجبهم فى ضبط جرائم المخدرات رؤى

تشديد العقوبة على كل من يتعدى عليهم أو يقاومهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم

أو بسببهاء فنصت المادة ‎EV‏ على عقوبة الحبس مدة لاتجاوز خمس عشرة سنة لتوقع

على من قام بالتعدى » وعلى عقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لاتجاوز خمس

عشرة سنة إذا نشأ عن التعدى ‎dale‏ مستديمة أو تشويه جسيم لايحتمل زواله أو إذا كان

الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن » وهو

‏سماد

ما قد يحدث بسبب محاولة تمكين الجناة من الفرار » كما نصت على عقوبة الاعدام

إذا أفضى التعدى الواقع على أحد الموظفين العموميين إلى الموت , وكذا كل من قتل

عمدا أحدا منهم أثناء تأدية وظيفته أو بسبيها.

كما أوضحت المواد ‎0١١ 50 » 54 EN‏ من لهم صفة المحققين ومهامهم فى

حدود تنفيذ هذا القانون.

وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة 54 النص على أنه لايجوز للمحققين تفتيش

الأماكن الواردة بالفقرة الأولى من تلك المادة إلا بحضور أحد موظفى الصحة العامة

المشار ‎gg)‏ إلا أنهذا ‎SEV‏ بطبيعة الحال فى أحوال التلبس ومايستتبعه من إجراءات .

ونصت المادة 07 على أن تبين بمرسوم مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد

أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط مواد أو مستحضرات مخدرة ثم أناطت

المادة ‎oF‏ بالوزير المختص أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

ولماكان القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١95١‏ بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها

فى الكويت والقوانين المعدلة له قد أصبح لامحل له فقد نص فى المادة 08 على إلغائه

وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون ويدخل فى ذلك ‎FL]‏ ضمنيا المادتان ‎VV‏

‎THN‏ من قانون الجزاء رقم ‎١‏ لسنة ‎١97٠‏ فقد رؤى الاكتفاء باعتبارهما ملغاتين.

وأخيرا فقد جمع القانون فى الجداول المرافقة أنواع المواد والمستحضرات

المخدرة المحظور حيازتها أو احرازها على أى وجه كان إلا فى الأحوال والشروط

التى نص عليها.

-1١5-

مذكرة ايضاحية

للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون

رقم ‎١947 RIVE‏ فى شأن مكافحة

المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

لقد تفشى فى الآونة الأخيرة » ولاسيما بعد كارثة العدوان العراقى الذى عاث نهبا

وتدميرا وفسادا فى أرض الكويت الطيبة » ‎IS Fly‏ يعصف بمجتمعنا الآمن ويدمر

معنويات الشعب وصحته ويبدد أمواله » ويقع بشبابه البوار ويفضى به إلى التهلكة »

ويحطم ‎dole‏ وتقاليده الدينية المستمدة من أصالته العريقة وقيمه المثلى والموروثة

التى ظل يتمسك بها على مر الزمان » وهذا الوباء المنذر بشر مستطير هو إغراق البلاد

بالعقاقير المخدرة التى تستحوذ بإغرائها على عقول ضعاف النفوس فتتلفها وتتحكم

فيها لتحقيق كسب محرم غير مشروع لفئة عديمة الضمير لاتتورع عن الإثم فى حق

البشرية » أو فئة شريرة تريد بالكويت وأهلها سوءاء ولاترعى فى الله إلا ولا ذمة.

ولاريب أن المتعاطى للمادة المخدرة هو الضحية المستسلمة لإغواء من يجلب

هذه المادة للاتجار ‎Led‏ وترويجها وبث شرورها على أوسع قاعدة فى المجتمع »

ولاسبيل للحد من هذه السموم الفتاكة إلا باجتثاثها فى مهدها من الجذور بإجراء وقائى

من المنبع » ولايتحقق ذلك إلا بتشديد العقوبة على أسس البلية » وهم تجار المخدرات

الذين يجلبونها أو يستوردونها أو ينتجونها أو يزرعونها أو يستخرجونها أو يصنعونهاء

بجعلها الاعدام » إستئصالا لشأفتهم ووأدا لنشاطهم الاجرامى فى مهده وبترا لبقائهم

شوكة هدامة فى المجتمع .

ومن أجل حماية البلاد وأهلها من هذه الآفة المدمرة أعد مشروع هذا القانون

بتغليظ عقوبة جلب المخدرات وإستيرادها والاتجار فيها برفعها إلى الاعدام أو

الحبس المؤقت بدلا من الحبس لمدة لاتزيد على خمس عشرة سنة المنصوص عليها

فى المادة ‎”١‏ من القانون الحالى » وليس هذا بدعا فقد أخذت بهذه العقوبة العديد من

تشريعات الدول التى أدركت خطورة إنتشار ظاهرة تعاطى المخدرات على شعوبها

ومستقبل أجيالها.

-هم1-

كما شدد العقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة ”ا من الحبس مدة

لاتزيد على عشر سنوات وغرامة لاتجاوزعشر آلاف دينار إلى الحبس المؤبد وغرامة

لاتجاوز عشرين ألف دينار.

واستبدلت بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ‎PV‏ وهى عقوبة

الحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات وغرامة لاتجاوز خمسة آلاف دينار عقوبة

الحبس مدة لاتزيد على عشرة سنوات وغرامة لاتجاوز عشرة آلاف دينار.

واستعيض عن عقوبة الحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة

آلاف دينار المنصوص عليها فى المادة ‎PV‏ عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ‎phe‏ سنوات

وغرامة لاتجاوز عشرة آلاف دينار.

وبالنسبة إلى العقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة

‎YA‏ وهى الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لاتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين

العقوبتين » ضوعفت عقوبة الحبس والغرامة.

كما ضوعفت عقوبة الحبس بالنسبة إلى الجرائم المشار إليها فى المواد ‎١‏ ؟/ أء

بء ‎PY OPV‏ إذا كان محلها إحدى المواد الواردة فى الجدول رقم ‎٠"‏ المرافق للقانون

بجعل عقوبة الحبس ستتين بدلا من سنة واحدة ؛ كما عدلت الغرامة من ألفى دينار إلى

ثلاثة آلاف ‎yes‏

واستحدث المشروع جريمة جديدة فى المادة 7“امكررا "أ" هى جريمة إنشاء أو

إدارة تنظيم أو الانضمام إليه إذا كان الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة

من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ‎PY CTY‏ من هذا القانون » وذلك إذا لم

ترتكب إحدى هذه الجرائم الأخيرة بالفعل أما إذا ارتكبت فإن التنظيم سالف البيان

سوف يكون ظرفا مشددا وفقا للمادة ‎"١‏ مكررا التى أضافها المشروع.

وتورد المادة ‎FY‏ مكررا المضافة بهذا المشروع كافة الظروف المشددة فى

تطبيق أحكام المادة ‎"١‏ » ولاتقصرها على العود أو إذا كان الجانى من الموظفين أو

المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو

حيازتها » بل تشمل الظروف المستحدثة بالنص المضاف ما يلى:-

. ‏العود‎ ai

ب إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة

مد

مواد ومستحضرات المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها .

ج- إذا استخدم فى تنفيذ الجريمة حدثا لايزيد سنه على ثمانى عشرة سنة.

د إذا كانت المواد أو المستحضرات المخدرة من تلك المنصوص عليها فى

البندين 19 » ”4 من الجدول رقم ‎١"‏ " والبند رقم ‎١"‏ " والبند رقم ‎TY"‏ من الجدول

رقم """ المرافقين لهذا القانون.

ه إذا كان الجانى قد ‎Last‏ أو أدار تنظيما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه

ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ‎PY‏ من هذا القانون.

وتجعل المادة ‎٠١‏ مكررا العقوبة فى حالة توفر إحدى هذه الظروف المشددة

هى الاعدام.

وتورد المادة ‎PY‏ مكررا الظروف المشددة التى تصاحب ارتكاب إحدى الجرائم

المنصوص عليها فى المادة ‎PY‏ فتقرر أنها توفرأحد الظروف الآتية والعقوبة فيها الاعدام:

. ‏مكررا‎ ”١ ‏ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة‎ ١

"- إذا قدم مواد ومستحضرات المخدرات أو باعها أو نزل عنها أو صرفها أو تصرف

فيها إلى حدث لايزيد سنه على ثمانى عشرة سنة.

إذا وقعت الجريمة فى مدارس أو معاهد التعليم أو المستشفيات أو دور العلاج.

ويضيف المشروع إلى المادة ‎٠9‏ فقرتين جديدتين » تتضمن أولاهما النص على أن

يقضى بالحكم وجوبا بمصادرة الأموال التى يثبت أنها متحصلة من ارتكاب الجرائم

المنصوص عليها فى القانون رقم 5 لسنة ‎١9/17‏ المشار إليه.

وتتضمن الفقرة الثانية المضافة تخويل المحكمة بناء على طلب النائب العام» أن تأمر

بمنع المتهم من التصرف فى أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل فى الدعوى الجزائية.

وقد أضيفت بعد إعادة ترقيم مواد القانون أحكام جديدة بالمواد ‎EV » EV‏ و/4.

وتقضى المادة 47 ‎ob‏ لايجوز الامتناع عن النطق بالعقاب فى الجرائم المنصوص

عليها فى المواد ‎CTY » "١‏ 7" مكررا "أ" و ‎EV‏ من هذا العقاب.

وتنص المادة 57 بأنه لايتمتع بالافراج تحت شرط المنصوص عليه فى المادة

‎"AV"‏ من قانون الجزاء المشار إليه كل محكوم عليه بغير عقوبة الحبس المؤبد فى

إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ‎CTY‏ ”27 57 من القانون رقم ‎VE‏ لسنة

‎١9817‏ المشار إليه.

-\¥v-

كما تقضى المادة ‎EA‏ بأنه فى تطبيق أحكام المادة ‎AY‏ من قانون الجزاء المشار إليه

على المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لايجوز للمحكمة أن

تستبدل بعقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد أو أن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد

سوى عقوبة الحبس المؤقت الذى لاتقل مدته عن خمس عشرة سنة .

-1١8-

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم ‎(VY)‏ لسنة ‎7٠١1‏

‏بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‎CVE)‏ لسنة ‎١9/1‏

‏فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها

والاتجار فيها

لما كان من المناسب تفعيلا للسلطة التقديرية للقاضى فى توقيع العقوبة إعطائه

مساحة أكبر من حرية التحرك بين حديها الأدنى والأقصى وإعطائه الفرصة الأوسع

لتفريد العقاب حسب ظروف الجانى وملابسات ارتكابه الجريمة فقد جرى التعديل

الذى أدخل على الفقرة الأولى من المادة ‎(TY)‏ من القانون رقم ‎(VE)‏ لسنة 19417

فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على إلغاء الحد الأدنى

لعقوبة الحبس والغرامة المنفذة عليهما فى هذه المادة بحيث يكون الحبس لمدة لاتزيد

على عشر سنوات والغرامة التى لاتجاوز عشرة آلاف دينار وهو مانصت عليه المادة

الأولى من هذا القانون.

ولما كان قانون الجزاء كما عرف الظروف المشددة للعقوبة واعتد بها فى تقديره لها

إذا ماتوافرت » فقد أقر تخفيفها إذا ‎God‏ بالجريمة أو المجرم مايستدعى هذا التخفيف

» وفى هذا وذاك فإنه يوازن بين حق المجتمع فى القصاص من الجانى ومراعاة ظروف

الأخير التى لاصقت شخصه أو لحقت بالفعل ذاته أو اقتضتها كذلك مصلحة المجتمع

عن طريق الأخذ بيد الجانى لينخرط فيه فتجاوز عن فعلته خاصة إذا كانت هى سقطته

الأولى التى قد يكون مردها حداثة سنة أو قلة خبرته فى الحياة أو لأى دافع آخر لو

قدر حق قدره لأمكن مساعدته على أن يقلع عن مواصلة السير بالطريق الذى خطى

فيه خطوته الأولى » ولو ترك لأكمله وصعبت حينئذ إعادته إلى جادة الصواب وتجنبا

لتنفيذ عقوبة السجن عليه بمايفرضه من مخالطة عتاة المجرمين ومايترتب على ذلك

من آثار سلبية.

ولاشك أن المتهم الذى ضبط لأول مرة مرتكبا لجريمة تعاطى المخدر يتعين

معاملته معاملة أفضل لاستحقاقه للاعتبارات السابق بيانها للرعاية ومن ثم فقد أضافت

وم

المادة الثانية من القانون إلى المادة ‎(FT)‏ من القانون المشار إليه فقرة رابعة نصت على

أنه يجوز للمحكمة استبدال تدبير الايداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة

لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنتين يوضع بعدها المحكوم عليه تحت المراقبة

مدة مساوية لمدة الايداع بعقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة

‎(FY)‏ من القانون القائم شريطة أن يكون ارتكابه لهذه الجريمة للمرة الأولى مالم يبلغ

الحادية والعشرين من عمره أى لم يجاوز سن الحداثة ‎Ly‏ لايتعدى ثلاث سنوات »

كما بينت أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون

الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية.

ولما كانت التشريعات الجنائية الحديثة تنظر إلى مرتكبى جرائم حيازة المخدرات

بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصىء والذى يغلب عليهم إدمان هذا التعاطى »

باعتبارهم من قبيل المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج من التأثير الضار لهذا الإدمان

على الحالة العقلية والجسمانية لهؤلاء المتهمين » أكثر من الحاجة إلى معاقبتهم

بالعقوبات السالبة للحرية التى ليس من شأنها تحقيق الزجر والإصلاح لهم » وهما

الغايتان اللتان تتوخاهما قوانين الجزاء.

لذلك فقد عنى ‎OSU!‏ رقم ‎١947/5‏ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم

استعمالها والاتجار فيها بأن يولى الطائفة من مرتكبى جرائم التعاطى عناية خاصة أخذا

بتوصيات الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية » فأجاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة

أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه لأى من هذه المواد إحدى المصحات ليعالج فيها.

واستكمالا لهذا النهج يأخذ بالعلاج بديلا عن العقاب » نصت المادة الثالثة من

القانون على إضافة مادة جديدة برقم ‎FF)‏ مكررا إلى القانون القائم تقضى بأنه يجوز

للمحكمة حتى بعد إصدار الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية بالفقرة الأولى منها أن تأمر

بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها مع إبعاد المتهم الأجنبى عن البلاد لتفادى خطورته

¢ إذا ثبت إقلاعه عن الإدمان خلال وجوده بالسجن » وذلك بناء على طلب من النيابة

العامة بعد خضوع المحكوم عليه لفحص طبى من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض على

أن يكون المسجون قد أمضى على الأقل مدة ثلاثة أشهر تنفيذا للعقوبة المقضى بها وأن

يجتاز البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات

العقابية وتنفيذ الأحكام كما بينت أنه لايجوز الأمر بوقف التنفيذ إلا لمرتين فقط ¢ كما

ناطت الفقرة الأخيرة من المادة بوزير الصحة إصدار القرار الخاص بتشكيل اللجنة المشار

إليها فى الفقرة من المادة ووضع قواعد البرنامج العلاجى والتأهيلى وشروط اجتيازه

وضوابط عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحاكمة.

-١51-

مرسوم بالقانون رقم ‎8A‏ لسنة ‎١9/17‏

‏فى شأن مكافحة المؤثرات العقلية

وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

- بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ‎VV‏ من شوال سنة ‎4٠5‏ ١ه‏ الموافق

" من يوليه سنة 1985م ‎٠‏

- وعلى المواد ‎PTT PV VOY‏ من الدستور»

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ‎١7‏ لسنة ٠47١م‏ والقوانين المعدلة ‎J‏

- وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ‎W‏ لسنة

‎VA‏ والقوانين المعدلة ‎cl‏

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1970م بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات

ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة لى

- وعلى القانون رقم ‎YY‏ لسنة 1174م بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم 75 لسنة ١19١م‏ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب

الأسنان والمهن المعاونة ‎clog)‏

- وعلى القانون رقم ‎VE‏ لسنة 1917م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم

استعمالها والاتجار فيها .

- وبناء على عرض وزير الصحة العامة »

- وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة ‎١‏

‏فى تطبيق أحكام هذا القانون» يقصد ب:

١-الوزارة‏ : وزارة الصحة العامة .

" الوزير :وزير الصحة العامة.

المستحضر: كل مادة أو محلول أومزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلانى

يحتوى على مادة أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية .

-1١55-

4 الصنع : جميع العمليات التصنيعية أو التركيبية التي يمكن بواسطتها الحصول

على مادة أو مستحضر أو أكثر من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية ويدخل في

ذلك عمليات التنقية » وتحويل مادة إلى مادة أخرى أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية »

ولا يعتبر صنعا عمليات التركيب التي تجري في الصيدليات بناء على وصفة طبية .

مادة ‎Y‏

‏تعتبر مؤثرات عقلية في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في

الجداول أرقام ‎E515 ١و ١‏ وه المرافقة لهذا القانون سواء كانت هذه المواد طبيعية أو مصنعة.

ومع ذلك فلا تسرى على المستحضرات المدرجة بالجدول رقم المرافق لهذا القانون

سوى الأحكام الواردة بالمواد ‎١5‏ و/1١‏ و70 و37 و7 ‎FO TES‏ من هذا القانون .

مادة 37

لايجوز استيراد أو تصدير أو انتاج أو صنع أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار

أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو وصف أو صرف مواد المؤثرات العقلية أو

مستحضراتها أي كان شكلها أو المقايضة ‎Lede‏ أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط

في شئ من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الأول

في الاستيراد والتصدير والنقل

مادة 4

لايجوز استيراد مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أو تصديرها أو نقلها إلا

بمقتضى ترخيص كتابي من الوزير .

مادة ه

لايجوز منح الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو

مستحضراتها إلا للأشخاص والجهات ‎DAV‏

‎.١‏ وكلاء شركات الأدوية المرخص لهم .

-1١85-

؟. مديري معامل التحاليل الكيماوية .

مديري مصانع الأدوية المرخص بها .

مديري المؤسسات العلاجية الأهلية المرخص بها .

0. الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها .

mo

مادة >

لايجوز منح ترخيص استيراد أوتصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها

الواردة في الجدول رقم ‎)١(‏ أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر وأيا

كان شكلها الصيدلانى إلا لأغراض البحث العلمي أو للوزارة .

مادة لا

لايجوز منح ترخيص استيراد أوتصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها

الواردة في الجدول رقم (7) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر وأيا

كان شكلها الصيدلانى إلا للوزارة والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من

المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها .

مادة /

لايجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها

الواردة في الجدولين رقمى ”و ؛ غير المصنعة إلا للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية

المعترف بها ومديرى كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها .

مادة 9

لايجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة (0) إلى الأشخاص التالية :

‎.١‏ المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية .

؟. المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

‎aa‏ المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم

يكن قد رد إليه اعتباره ‎٠‏

‏5. من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة مالم

تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا ‎٠‏

-١55-

مادة ‎٠١‏

‏ينشأ بالوزارة سجل خاص يقيد به المرخخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل مواد

المؤثرات العقلية أو مستحضراتهاء ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل

وطريقة القيد فيه . 1

مادة ‎1١١‏

‏على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها

أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة يبين فيه اسمه وعنوانه وعمله وأسماء هذه المواد

ومستحضراتها كاملة وشكلها والكمية التى يراد استيرادها أو تصديرها أو نقلها

والتاريخ التقريبي لأي منها وجهة الاستيراد أو التصدير أو النقل مع بيان الأسباب النى

تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة.

ويعتبر الترخيص الصادر من الوزارة في هذا الشأن كأن لم يكن إذا لم يعمل به

خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره .

وللوزير الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به وفقا لمقتضيات

المصلحة العامة ‎ .‏ ©

مادة ‎١7‏

‏لايجوز تسليم مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها التي تدخل المنطقة

الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو ترخيص تصدير صادر من الوزارة

يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتى الاستيراد والتصدير تسلم إذن الافراج أو

ترخيص التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الوزارة وتحفظ نسخة من هذا الإذن

أوالترخيص لدى هذه الإدارة وصاحب الشأن .

ويعتبر الإذن ‎als‏ لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.

ولايجوز الافراج عن هذه المواد أو المستحضرات إلا بعد الحصول على إذن جديد .

مادة *11

لايجوز ‎CIS‏ عن مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا بعد التثبت من

صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد

وذلك بتقرير من مركز مراقبة وتسجيل الأدوية ‎٠‏

ده غع8١ا-‏

مادة \

لايجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها المرخص بها

داخل طرود محتوية على مواد أخرى. ويجب أن يكون ‎Whey]‏ ولو كانت بصفة ‎ge‏

‏داخل ‎ob‏ مؤمن عليه. وأن يبين عليها اسم العقار المؤثر عقليا بالكامل وطبيعته وكميته

ونسبة المادة أو المستحضر المؤثر عقليا فيه ‎٠‏

‏مادة ه١1‏

لايجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها عن طريق البريد ‎٠‏

‏مادة ‎1١5‏

‏يجب على المرخص له في تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أن يرفق مع

كل طرد نسخة من ترخيص التصدير وعلى الوزارة أن ترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول

نسخة من هذا الترخيص إلى المستورد, وأن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد أو

المستحضرات المرخص بها مؤشراً عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.

الفصل الثانى

فى الاتجار فى مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها

مادة /ا١‏

لايجوز الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها إلا بعد الحصول على

ترخيص في ذلك من الوزير وفقا للشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار منه*

مادة ‎1١8‏

‏لايجوز منح الترخيص في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها

للأشخاص المشار إليهم في المادة (9) من هذا ‎+O sill‏

مادة ‎١9‏

‏لا يرخص بالاتجار فى مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا فى صيدلية أو

-١55-

مستودع أو مصنع أدوية ‎٠‏

‏ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير*

Yrs

‏لايجوز لمديرى المحال المرخص لهم في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو‎

‏كانت إلا لللأشخاص‎ dis ‏مستحضراتها أن يبيعوها أو يسلموها أو يتنازلوا عنها بأية‎

‏والجهات المنصوص عليها في المادة )0( من هذا القانون*‎

الفصل الثالث

في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها

مادة ‎Y\‏

‏استثناء من أحكام المادة (7) من هذا القانون» يجوز للأفراد حيازة مواد المؤثرات

العقلية أو مستحضراتها لاستعمالهم الخاص أو لأسباب صحية بحتة وذلك في حدود

الكميات التي يصفها لهم أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت» ولايجوز

التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب٠‏

ولايجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها

لأي فرد إلا بقصد الاستعمال الخاص أو العلاج الطبي اللازم +

مادة ‎YY‏

‏يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يصف مواد أو

مستحضرات المؤثرات العقلية وذلك بموجب وصفة طبية خاصة ويحدد الوزير بقرار

منه البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية*

على أنه لايجوز للطبيب أن ‎pw‏ لنفسه وصفة طبية بأي كمية من مواد المؤثرات

العقلية ومستحضراتها لاستعماله الخاص أو لعلاجه الطبى*

مادة ‎١ YY‏

يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت حيازة كمية مناسبة

- \tv—

من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة

ويصدر الوزير قراراً بالاجراءات الواجب اتباعها فى حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد

والمستحضرات إلى الجهة التى صرفت منها *

مادة 5 7

يجوز للطبيب البيطري أن يحرر وصفة طبية بصرف مواد ومستحضرات المؤثرات

العقلية الواردة في الجداول أرقام ‎CEPT)‏ المرافقة لهذا القانون بالكميات اللازمة

لعلاج وأسر الحيوان ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها عند حيازة هذه

٠ةيرطيبلا ‏للأغراض‎ ol poll

مادة ه 7

لايجوز ‎Jane‏ أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية

إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت

ولايجوز صرفها بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها*

مادة 75

لايجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات مؤثرات عقلية إلى

حاملها ويعطي له ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع

الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية .

ويجب على الصيدلى أن يحتفظ بهذه الوصفات الطبية وقيدها فى سجل خاص

ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التى يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

مادة ‎YV‏

‏يجب قيد جميع مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي ترد إلى الصيدلية

يوم ورودها والكميات التي تصرف منها في ذات يوم صرفها في سجل خاص تكون

صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة.

ويدون في هذا السجل جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

-١58-

مادة 75/7

ويجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة مواد أو

مستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج

المستشفيات والمراكز ‎reall‏ على أن يحتفظ بهذه المواد أو المستحضرات في

شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون ‎pat‏ ويصدر الوزير قرارا

بالكمية اللازمة لهذا الغرض والاجراءات الواجب اتباعها في حيازتها وإعادتها إلى

الجهة التي صرفت منها.

مادة 79

يجوز لقائدي وسائل النقل الدولية كويتية الجنسية حيازة كمية محدودة من مواد

أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (2705؟) المرافقة لهذا

القانون» وذلك لأغراض الاسعاف الأولى والحالات الطارئة على هذه الوسائل ويصدر

الوزير قراراً بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها وتداولها.

مادة ‎7١‏

‏يجوز للقادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في

الجداول أرقام (421:5) بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة شهر على الأكثر على أن يقدموا

التقارير أو الوصفات الطبية التي تثبت ‎HWS‏ ولا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه

المستحضرات إلا بعد التصديق على هذه التقارير أو الوصفات الطبية من الجهات التى

يحددها الوزير. 1

مادة ‎١‏

‏تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لدى

جميع المرخص لهم في استيرادها أو تصديرها أو نقلها المنصوص عليهم في المادة

)0( من هذا القانون.

-1494-

الفصل الرايع

‎oo‏ السمحضرات المحتوية ليها

مادة 7137

لايجوز إنتاج أو فصل أو صنع أية مادة من مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها

إلا في مصانع الأدوية المرخص لها وبترخيص خاص من الوزير*

مادة ‎YY‏

‏يجب على مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل

عبوات مستحضرات المؤثرات العقلية أو على البطاقات الملصقة على هذه العبوات أو

كلاهما التعليمات الخاصة بطريقة استعمال المستحضرات والتحذيرات من استعمالها

‎aly‏ بيانات أخرى ترى الوزارة تدوينها لسلامة من يستعملها

الفصل الخامس

أحكام عامة

¥ fsb

يجب على كل من رخخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في مواد أو

مستحضرات المؤثرات العقلية أن يقيد هذه المواد أو المستحضرات في سجل خاص»

ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه* ‏

ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي الوزارة عند كل ‎Fe‏

وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لهم في الاتجار واستعمال المواد

أو المستحضرات المشار إليها أن يرسلوا بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى الوزارة

في خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ‎BOE‏ شهور وسنويا في نهاية ديسمبر من

كل عام كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد أو

-يها-

المستحضرات خلال الفترة المذكورة ‎Leb‏ للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض ‎٠‏

‏ويسري ذلك على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية وعيادات

الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت٠‏

Yotsk

‏يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من‎

‏تاريخ آخر قيد تم فيهاء كما تحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير واذونات الافراج‎

‏والفواتير الخاصة بالاستيراد وتصدير مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها والوصفات‎

١ ‏الطبية المنصوص عليها في هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المثبت عليها‎

مادة 75

يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو

النقل وذلك ‎ely‏ على اقتراح من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير*

العقوبات

مادة /الا

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر

ألف ديئار:

أ- كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية

بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة )2( من هذا القانون ‎٠‏

ب - كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول

على الترخيص المنصوص عليه في المادة ‎(PY)‏ من هذا القانون*

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة

لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم

مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها*

إها-

مادة 7/4

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف

دينار:

أ- كل من حاز أو اشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو

نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها ‎UL‏ صفة كانت أو توسط في شئ منها وكان

ذلك بقصد الاتجار فيها أو أتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا

القانون ‎٠‏ 1 1

ب - كل من قدم أو ‎Jew‏ بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية

في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون*

ج- كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعمالها

في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك

الأغراض ‎٠‏

د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات

العقلية .

فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ‎(ogee)‏ بغير مقابل تكون

العقوبة الحبس مدة لا تزيد على حمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة ‎GY‏ دينار

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة

عشر ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة

مواد المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها*

مادة 9 8*

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتجاوز خمسة آلاف دينار

كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات

المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد

رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون٠‏

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن

* الفقرة الرابعة من المادة )174( مضافة بالقانون رقم «7001//1

—\oYy—

تأمر بإيداع من يثبت اعتماده على تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي

يحددها الوزير يعالج فيها إلى أن تقدم لجنة ‏ يصدر بتشكيلها قرار من الوزير- تقريراً

عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا

يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

ولايجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه وثبت عدم امتثاله للعلاج عمدا.

واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة

المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة ‏ لأول

مرةولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره » إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي

يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية »

إلى أن تقدم المؤسسة تقريراعن حالته في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه

أو استمرار إيداعه » ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمؤسسة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد

على سنتين» يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدةالإيداع.

مادة 9" مكرر| **

يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم

بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ

العقوبة المقضي بها مع إبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه

عن الإدمان» وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة » وبعد خضوع المسجون

لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض ‎٠‏

ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لاتقل عن

ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضى بها » واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج

العلاجى والتأهيلى الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية

وتنفيذ الأحكام ‎٠‏

ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين.

ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها

في الفقرة الأولى » وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلى » والشروط اللازمة لاجتيازه

وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدالتقديمها إلى المحكمة.

دمها-

14١ ‏مادة‎

لتقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات

العقلية من تلقاء نفسه للعلاج .

ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع فإذا

ثبت اعتماده وحاجته إلى العلاج وقع اقرارا بقبول بقائه بالمصح مدة لا تزيد على ثلاثة

أشهر ‎Ob‏ شفي خلالها تقرر إدارة المصح ‎eras‏ وإن رأت حاجته إلى العلاج بعد

انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة أشهر ولم يوافق المريض على

ذلك كتابة تقدم تقريرا إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرارا من الوزير وتقرر اللجنة بعد

سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصح للعلاج لمدة أو لمدد أخرى

على ألا تزيد مدة بقائه على سنة وعلى إدارة المصح اخطار المريض كتابة بالقرار

الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الخروج

خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدوره.

ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى

محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.

4١ ‏مادة‎

يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة

العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو اعتماده على مواد المؤثرات أو المستحضرات

العقلية أحد المصحات للعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها

المعتمد على هذه ‎al poll‏ أو المستحضرات٠‏ وللنيابة العامة أن تقرر إيداع المشكو أحد

المصحات وذلك بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.

وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطب النفسي

جدية الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو أحد

المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (4؟) من هذا القانون وذلك في

جلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قدترى إجراءه من تحقيق.

ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو ‎ely‏ على طلب النيابة العامة أن تأمر

بوضع المطلوب إيداعه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة

—\og—

أسابيع لفحصه ‎Lb‏ قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك ‎٠‏ وإذا ثبت كيدية

الطلب عوقب مقدمه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار

أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 437

الأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد )14 £18( من هذا القانون لا يجوز

الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.

مادة “437

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف

دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو فصل أو صنع مواد

أو مستحضرات مؤثرة عقليا وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال

الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.

مادة ££

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطى مواد أو مستحضرات المؤثرات

العقلية وكان يجري فيه التعاطى مع علمه بذلك.

‎ge Vy‏ حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ

هذا المكان أو من يشاركه في السكن.

مادة ه4

يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد

ومستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها

في ‎ol gol‏ )11( فقرة ثانية (/4271 ‎(PH‏ من هذا القانون أو تعمد اخفاءه .

ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد

أو مستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يقم بالقيد في السجلات المنصوص

عليها في المواد المشار إليها.

~\oo-

مادة 45

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ‎CPO ETT VEY SVEN)‏

بالنسبة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة بالجدول رقم )0( المرافق لهذا

القانون وكل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة ‎(V8)‏ من هذا القانون.

ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية للعقوبة المقيدة

للحرية عند مخالفة أحكام ‎VV ol poll‏ فقرة ثانية» “4201071 ‎٠"‏ فقرة رابعة.

مادة /ا4

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين

القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن

التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً

أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.

وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.

ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا

القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسبيها.

مادة /5

يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين (7"8707) من هذا القانون كل من بادر من

الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

مادة 49

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة موادومستحضرات المؤثرات العقلية المضبوطة.

كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ووسائل النقل

المضبوطة والتى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة وذلك دون اخلال بحقوق

دكها-

مادة ٠ه‏

تعدم مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المحكوم بمصادرتها بواسطة لجنة

يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها واجراءاتها قرار من النائب العام

وتضم اللجنة مندوبا واحدا من الوزارة على الأقل.

ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة حكومية

للانتفاع بها في الأغراض العلاجية أو الصناعية أو العملية وذلك بالاتفاق مع الوزارة.

مادة ١ه‏

تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مواد المؤثرات العقلية

ومستحضراتها التي يثبت الفحص المخبرى عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ

صلاحيتها.

‎Charley‏

‏يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات وآمر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط

وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة لاه

لموظفى الوزارة الذين يعينهم الوزير دخول وتفتيش محال ومخازن ومستودعات

الاتجار فى مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية والصيدليات والمستشفيات

والمصحات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية

والمعاهد العلمية وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون» ولهم في سبيل ذلك

ضبط الأشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وكذلك المواد أو مستحضرات

المؤثرات العقلية محل المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة بها.

وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة السابقة

إلا بحضور أحد موظفى الوزارة المشار إليهم. 1

مادة 4 ه

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير.

-— \ov—

مادة هوه

على الوزراء ‏ كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة شهور من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الصحة العامة

عبدالرحمن عبدالله العوضي

صدر بقصر السيف فى : 8 محرم 558 ١ه‏

الموافق: ‎١‏ سبتمبر /19/1١م‏

~\oA—

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن

مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم ‎gle‏ والاتجار فيها

تتميز مواد المؤثرات العقلية باستخدامها كمواد أساسية لصناعة الكثير من الأدوية

والمستحضرات الطبية» كما تتفاوت أنواع هذه المواد من حيث درجة تأثيرها على

صحة الإنسان.

والأصل أن تستعمل هذه المواد بغرض العلاج وهو الاستعمال الأمثل والمشروع

لتحقيق هذا الغرض أما وأن تستعمل في غير تلك الغاية فيؤدي حتما إلى الاضرار

بالصحة العامة وتدهورها » وقد ظهرت في السنوات الأخيرة مشكلة تعاطي المواد

المؤثرة عقليا ومستحضراتها في غير الأغراض الطبية وانتشارها بين ‎OW‏ الشباب

المختلفة الذي هو عدة الدولة وذخيرتها وطاقتها الانتاجية وحصنها الواقي مما حدا

بالدول المتقدمة والنامية إلى الاهتمام بمعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها من جذورها

لتحصين مجتمعها من أضرارها وبراثينها » وادراكا من الدول لهذا الخطر على أبنائها

عقدت المؤتمرات وأبرمت الاتفاقيات التي حثت على ضرورة تنسيق الجهود الدولية

المبذولة بما يضمن فاعلية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال المواد المؤثرة عقليا

ومستحضراتهابغية التوصل إلى القضاء على هذه المشكلة الاجتماعية الضارة » ومن ذلك

اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ‎١41/١‏ المبرمة بين الدول الأعضاء في فيينا الفترة من ‎VV‏

‏يناير- ‎7١‏ فبراير ‎AVY‏ » وقد تناولت الاتفاقية الجوانب الرئيسية والخطوط الارشادية

لعمل التدابير اللازمة لمكافحة سوء استعمال المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا

كما حرمت شريعتنا الاسلامية الغراء استعمال تلك المواد في غير ضرورة نافعة

لاتحادها مع المسكرات في علة التحريم وهي (فساد العقول) وقد حث القرآن الكريم

والسنة النبوية الشريفة على العناية بصحة الانسان بدنيا وعقلياء إذ أن فقدان العقل أو

نقصه بتناول تلك المواد ومستحضراتها سيجلب على الفرد وبالاً يجعله عالة على

مجتمعه ومصدر ضرر له.

وتحقيقا لتلك الغايات فقد رؤى أنه من الضروري وضع قانون يهدف إلى اتخاذ

التدابير الصارمة لمنع إساءة استعمال المواد المؤثرة عقليا » ومحاولة الاتجار غير

المشروع فيها وحصر استخدام هذه المواد في الأغراض المشروعة ولذلك فقد أعد

-١هو-‎

مشروع هذا القانون وحدد فى المادة الأولى مدلول بعض المصطلحات الواردة فى هذا

القانون » كما اعتبرت المادة (؟) المواد الواردة في الجداول الخمسة المرافقة للمشروع

مواد مؤثرات عقلية بحيث تسري أحكام هذا القانون على المواد المدرجة في الجداول

المذكورة ما عدا الجدول رقم )0( فنصت الفقرة الثانية من المادة على سريان أحكام

‎al gol‏ (877011/617. 5,7 “0.7 37) من هذا القانون عليه ‎US‏ لضعف تأثير المواد

المبينة به على الصحة العامة وكثرة استعمالاتها فى الحالات الطبية البسيطة » كما نصت

المادة )1( على عدم جواز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو تملك أو احراز أو

حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو وصف أو صرف أي مواد

أو مستحضرات مؤثرات عقلية أيا كان شكلها الصيدلاني أو المقايضة عليها أو النزول

عنها ‎ab‏ صفة كانت أو التوسط في شئ من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص

عليها في هذا القانون. ‎١ ١‏

وقد تناول الفصل الأول أحكام الاستيراد والتصدير ونقل المواد المؤثرة عقليا

ومستحضراتها حيث نصت المادة )£( على ألا يجوز ذلك إلا بمقتضى ترخيص كتابي

من الوزير» كما حددت المادة )0( على سبيل الحصر الأشخاص والجهات التي يجوز

منحها هذه التراخيص » كما بينت المواد ‎AVED‏ الجهات التي يجوز الترخيص لها

باستيراد وتصدير ونقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المبينة في الجدولين

(1:؟) والمواد والمستحضرات الواردة في الجدولين ‎(EN)‏ غير المصنعة » كما

حددت المادة )4( الأشخاص الذين لا يجوز منحهم التراخيص المنصوص عليها في

المادة الخامسة.

كما أوجبت المادة ‎)١١(‏ إنشاء سجل خاص بالوزارة يقيد به المرخص لهم في

استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها وأسندت مهمة تحديد

بيانات هذا السجل وكيفية القيد فيه وتوضيحها للوزير ليصدر قرارا بهاء كما أوجبت

المادة ‎)١١(‏ على المرخص لهم إذا ما طلبوا الترخيص في استيراد أو تصدير أو نقل

المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا أن يقدموا طلبا بذلك إلى الوزارة متضمنا البيانات

الواردة في هذه المادة » كما حددت مدة صلاحية الترخيص بتسعين يوما من تاريخ

صدوره ويعتبر بعدها ‎LEY‏ وقد حظرت المادة ‎(VY)‏ تسليم مواد المؤثرات العقلية

ومستحضراتها التي تدخل المنطقة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو

ترخيص تصدير من الوزارة على حسب الأحوال مبينا به البيانات التي يحددها الوزير

بقرار منه » وأوجبت هذه المادة على الإدارة العامة للجمارك في تلك الحالتين تسلم

إذن الإفراج أو ترخيص التصدير من أصحاب الشأن وإعادته للوزارة مع الاحتفاظ

بنسخة من هذا الإذن أو الترخيص لديها ولدى صاحب الشأن » وحددت مدة صلاحية

الإذن بتسعين يوماً من تاريخ صدوره » وقد تضمنت المادة ‎CVT)‏ حكما مؤداه أنه لا

يجوز الإفراج عن مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها إلا بعد التثبت من صلاحيتها

للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير

من مركز مراقبة وتسجيل الأدوية » كما حظرت المادة ‎)١5(‏ استيراد أو تصدير مواد

المؤثرات العقلية أو مستحضراتها داخل طرود محتوية على مواد أخرى كما أوجبت أن

يكون إرسال هذه المواد ومستحضراتها ولو بصفة عينة داخل طرد مؤمن عليه مع كتابة

بيانات معينة على الطرد لضمان رقابته » كما حظرت المادة )10( استيراد أو تصدير

مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها عن طريق البريد وقد أوجبت المادة ‎(VV)‏ على

المرخص له في تصدير المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها أن يرفق مع كل إرسالية

نسخة من ترخيص التصدير» وإلزام الوزارة بارسال نسخة منه بالبريد المسجل مع علم

الوصول إلى البلد المستورد والطلب من المستورد إعادة هذه النسخة إلى الوزارة بعد

استلام المواد والمستحضرات المرخص بها مؤشراً عليها بما يفيد الاستلام وتاريخه

والكمية المستلمة وذلك لتمكين الوزارة من الرقابة على تصدير المواد المؤثرة عقليا

ومستحضراتها من البلاد والتأكد من إيصالها إلى الجهة المرخص بالتصدير إليها.

وتناول الفصل الثاني أحكام الاتجار في المواد المؤثرة عقلياً ومستحضراتها

فحظرت المادة (17) الاتجار في تلك المواد والمستحضرات إلا بعد الحصول على

ترخيص في ذلك من الوزير يصدر وفقاً للشروط والاجراءات التى يحددهاء كما حظرت

المادة ‎(VA)‏ منح ترخيص الاتجار للأشخاص المبينين في المادة )4( من هذا القانون

‎٠»‏ وتضمنت المادة ‎)١9(‏ أماكن الاتجار فى مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها

وخولت الوزير في وضع الاشتراطات الواجب توافرها في تلك الأماكن على أن تصدر

بقرار منه » وأوضحت المادة )+1( أنه لا يجوز لمديرى المحال المرخص لهم في

الاتجار في المواد المؤثرة عقلياً ومستحضراتها أن يبيعوها أو يتنازلوا عنها بأية صفة

كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة.

-\VW-

وتضمن الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بحيازة مواد المؤثرات العقلية

ومستحضراتهاء وأجازت المادة )11( ذلك على سبيل الاستثناء للأفراد بغرض

استعمالهم الخاص أو لأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم

الأطباء المرخص لهم في مزاولة ‎Bes‏ الطب في الكويت على ألا يجوز التنازل عن

هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب كما حظرت هذه

المادة على الأطباء أن يصفوا هذه المواد والمستحضرات لأي فرد إلا بقصد الاستعمال

الخاص أو العلاج الطبي اللازم.

وقد أجازت المادة ‎(V1)‏ للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت

أن يصف المواد المؤثرة عقليا أو مستحضراتها بموجب وصفة طبية خاصة على أن

يحدد الوزير البيانات والشروط الواجب توافرها في هذه الوصفة الطبية وأنه لا يجوز

للطبيب أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية

لاستعماله الخاص أو لعلاجه الطبي.

كما أجازت المادة ‎(VY)‏ للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت

حيازة كمية مناسبة من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضى في

الحالات الطارئة على أن يصدر الوزير قرارا بالاجراءات التى يجب على الطبيب اتباعها

فى حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد والمستحضرات إلى الجهة التى صرفت منها.

كما نصت المادة ‎(TO‏ على أنه يجوز للطبيب البيطري تحرير وصفة طبية لصرف

مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام ‎CEM)‏ المرافقة

لهذا القانون بما لايجاوز ‎OLS‏ اللازمة لعلاج وأسر الحيوان على أن يصدر قرار من

الوزير بالاجراءات الواجب اتباعها عند حيازة هذه المواد والمستحضرات للأغراض

البيطرية » وحظرت المادة )10( على الصيدلي صرف أية كمية من مواد ومستحضرات

المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة

الطب في الكويت وحددت مدة صلاحية الوصفة بخمسة أيام من تاريخ صدورهاء كما

حظرت المادة (7؟) على الصيدلية رد الوصفة التي تحتوي على مواد أو مستحضرات

مؤثرات عقلية إلى حاملها ويعطي له ما يثبت صرفه الكمية المصروفة من الصيدلية

وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية وأوجبت هذه

المادة على الصيدلي أن يحتفظ بالوصفات الطبية المنصوص عليها في المواد السابقة

-\W-

وقيدها في سجل خاص على أن يصدر قرار من الوزير بالبيانات التي يتضمنها هذا

السجل وبيان طريقة القيد ‎cas‏ كما أوجبت المادة ‎(TV)‏ قيد جميع مواد ومستحضرات

المؤثرات العقلية التي ترد إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا الكميات المصروفة منها في

ذات يوم الصرف في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صفحاته ومختومة بخاتم

الوزارة ويصدر قرار من الوزير بالبيانات الواجب تدوينها في هذا السجل » وقد أجازت

المادة ‎CYA)‏ لأفراد المهن الطبية المعاونة لمهنة الطب الذين يحددهم الوزير حيازة

مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة

خارج المستشفيات والمراكز الصحية على أن يحتفظ بهذه المواد أو المستحضرات

في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير ويحدد الوزير الكمية

اللازمة لهذا الغرض والاجراءات الواجب اتباعها في حيازتها وإعادتها إلى الجهة التي

صرفت منها وذلك بقرار منه » وأجازت المادة ‎(VA)‏ لقائدي وسائل النقل الدولية كويتية

الجنسية حيازة كمية محدودة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة فى

الجداول أرقام ‎CEN)‏ المرافقة لهذا القانون لأغراض عمليات الاسعاف الأولى

والحالات الطارئة على هذه الوسائل على أن تحدد الكمية المذكورة وطريقة صرفها

وتداولها بقرار من الوزير » وقد أجازت المادة (70) للأشخاص القادمين إلى البلاد

أن يحوزوا مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام ‎(EMT)‏ وذلك

بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد عن شهر بشرط أن يقدموا التقارير أو الوصفات

الطبية التي تثبت ذلك وأوجبت على الإدارة العامة للجمارك عدم الإفراج عن هذه

المستحضرات إلا بعد التصديق على هذه التقارير أو الوصفات الطبية من الجهة التى

يحددها الوزير» كما نصت المادة ‎CV)‏ على أن يصدر الوزير قرارا منه بتنظيم تداول

مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لدى جميع المرخص لهم في استيرادها أو

تصديرها أو نقلها المنصوص عليهم في المادة (5) .

وتناول الفصل الرابع الأحكام الخاصة بإنتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع

المستحضرات المحتوية عليها » وقد حظرت المادة ‎(PY)‏ إنتاج أو فصل أو صنع أية

مادة من مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا لمصانع الأدوية على أن يكون

ذلك بترخيص خاص من الوزير » كما أوجبت المادة ‎(FT)‏ على هذه المصانع أن

تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات مستحضرات المؤثرات العقلية أو على

مد

البطاقات الملصقة على هذه العبوات أو كلاهما التعليمات الخاصة بطريقة استعمال

هذه المستحضرات والتحذيرات اللازمة من استعمالها وأية بيانات أخرى تطلب وزارة

الصحة العامة تدوينها ضماناً لسلامة المستعمل.

وتضمن الباب الخامس الأحكام العامة » وأوجبت المادة )1( على المرخص لهم

في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية

أن يقيدوا هذه المواد أو المستحضرات في سجل خاص على أن يصدر الوزير قرارا

بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه كما أوجبت عليهم تقديم هذا السجل

لمندوبي الوزارة عند كل طلب وأوجبت على مديري الصيدليات والمحال المرخص

لهم في الاتجار واستعمال المواد أو المستحضرات المؤثرة عقليا أن يرسلوا إلى الوزارة

بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة شهور

وسنوياً في نهاية شهر ديسمبر من كل عام كشفاً موقعا عليه منهم متضمناً بيانات عن

الوارد والمصروف ‎telly‏ من تلك ‎ol poll‏ أو المستحضرات خلال الفترة المذكورة

وفق النماذج التي تعدها الوزارة لذلك كما أوجبت على المستشفيات والمراكز

الصحية الحكومية والأهلية وعيادات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب

في الكويت القيام بهذا الالتزام » كما حددت المادة (70) المدة اللازمة لحفظ الدفاتر

والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ آخر ‎AS‏

‏تم فيهاء كما حددت نفس المدة لحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير واذونات الإفراج

والفواتير الخاصة بالاستيراد والتصدير الخاصة بالمواد والمستحضرات المؤثرة عقليا

والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك من التاريخ المثيت عليها »

كما خولت المادة ‎ON)‏ الوزير حق تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو

الإضافة أو النقل ‎ely‏ على اقتراح من اللجنة الفنية المختصة.

وتضمن الفصل السادس تحديد العقوبات وقد أخذ المشروع بمنهج التدرج في

العقوبات وفقا لجسامة الجريمة وخطورة الجاني فنصت المادة ‎(YY)‏ على عقوبة

الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار لمن

استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية دون الحصول

على الترخيص المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون وكذلك من أنتج أو فصل

أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بقصد الاتجار بغير الحصول على الترخيص

-1١554-

المشار إليه فى المادة ‎(PY)‏ من هذا القانون » وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالاتجار

في تطبيق أحكام هذا القانون » هو كل عمل يتحقق فيه الاتجار بمعناه الواسع والعام

وليس في ذلك المعنى الذي يقصده قانون التجارة.

وقد أخذ القانون بمبدأ تشديد العقوبة في الجرائم حسب صفة الجاني بحيث تكون

الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشرين

ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات

العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

ونصت المادة ‎(WA)‏ على عقوبة الحبس التي لا تزيد على عشر سنوات أو غرامة

لا تجاوز عشرة آلاف دينار لأشخاص أقل خطورة من الأشخاص المنصوص عليهم

في المادة السابقة وهم المتجرين في المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا وكل من

قدم أو سهل بمقابل للتعاطي هذه المواد والمستحضرات في غير الأحوال المنصوص

عليها فى هذا القانون وكذا من رخص له بحيازة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية

لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في

غير تلك الأغراض ومن أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات

العقلية » وقد خففت العقوبة إذا كان ارتكاب الجريمة بغير مقابل لتكون الحبس مدة

لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار» كما شددت العقوبة

لتكون الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف

دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات

العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

وعالجت المادة )19( حالة من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو فصل أو

صنع المؤثرات العقلية للتعاطي والاستعمال الشخصي دون ترخيص فاعتبرت الجريمة

معاقبا عليها بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتجاوز خمسة آلاف دينار.

وتمشيا مع ما هو متبع في البلاد المتقدمة وحرصا على رعاية المرضى المعتمدين

على مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية بتوفير العلاج اللازم لهم من هذه

المادة الضارة أجازت هذه المادة للمحكمة بدلا من أن توقع على الجاني العقوبة

المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده على تعاطي المواد

والمستحضرات المؤثرة ‎Lhe‏ إحدى المصحات التي حددها الوزير ليعالج فيها إلى أن

= \4o-

تقدم لجنة يشكلها الوزير تقريرا عن حالة المودع إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو

استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى بحيث لاتقل مدة الايداع بالمصح عن ثلاثة شهور

» ولاتزيد على سنتين مع عدم جواز ايداع الشخص فى المصح إذا كان سبق ايداعه

وثبت عدم امتثاله للعلاج عمدا.

كما نصت المادة )+ £( على عدم إقامة الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي

هذه المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا من تلقاء نفسه وذلك تشجيعا له على الاقدام

على العلاج وقد نظمت هذه الحالة بوضعه تحت الملاحظة بالمصح مدة لا تزيد على

ثلاثة أسابيع فإن ثبت اعتماده وحاجته للعلاج يوقع اقرارا بقبول بقائه بالمصح مدة لا

تزيد على ثلاثة شهور فإذا شفي خلالها تقرر إدارة المصح خروجه وإن رأت حاجته

للعلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد المدة المذكورة ولم يوافق

المريض على ذلك كتابة تقدم إدارة المصح تقريرا إلى لجنة تشكل بقرار من الوزير

وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصح للعلاج لمدة

أو لمدد أخرى على ألا تزيد مدة بقائه على سنة وأوجبت هذه المادة على إدارة المصح

اخطار المريض كتابه بقرار استمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتنفيذ

قرار الخروج خلال ‎YE‏ ساعة التالية لصدوره وأعطت للمريض حق التظلم من قرار

اللجنة المذكورة الصادر باستمرار إيداعه إلى محكمة الجنايات خلال خمسة عشر ‎Loge‏

‏من تاريخ إخطاره بهذا القرار.

ونظمت المادة )£1( حالة المتعاطي الذي لا يضبط ولا يتقدم من نفسه للعلاج

فأجازت لكل من الزوجين أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة

العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو اعتماده على مواد المؤثرات أو المستحضرات

العقلية أحد المصحات للعلاج » كما خولت هذا الحق للجهة الحكومية التي يعمل بها

المعتمد » وللنيابة العامة أن تقرر إيداع المشكو أحد المصحات وذلك بصفة مؤقتة

ولمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع وتقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق اللازم للتحقق مما

إذا كان المشكو يتعاطى المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا من عدمه وإذا ثبت جدية

الطلب وأن المشكو معتمد على التعاطي وتأكد ذلك بتقرير مستشفى الطب النفسي

تقوم بإحالة الطلب إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه بالرفض أو بإيداع المشكو منه

إحدى المصحات للعلاج ‎Wy‏ لحكم المادة )14( من هذا القانون وللمحكمة في

-55ك-

سبيل ذلك إتخاذ ما تراه من إجراءات التحقيق في جلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي

الشكوى والنيابة العامة.

ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطلب أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب

النيابة بإيداع المشكو منه تحت الملاحظة بإحدى المصحات مدة لا تزيد على ثلاثة

أسابيع لفحصه طبيا إذا ما رأت ضرورة لذلك وضمانا لحق المشكو منه قررت هذه

المادة معاقبة مقدم الطلب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألف

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبتت كيديه الطلب .

ونظراً للطبيعة الخاصة لأحكام الإيداع نصت المادة (؟5) على أن الأحكام الصادرة

بالإيداع ‎Leb‏ للمواد (19, ‎165٠‏ 5) من هذا القانون لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف

ولا تعتبر سابقه فى أحكام العود .

كما نصت المادة (470 )على معاقبه كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو

أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مؤثرة عقلياً بغير قصد الاتجار أو التعاطي

أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا وحددت عقوبة هذه

الجريمة بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

كما قررت المادة )£8( حكما ‎loge‏ توقيع عقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنه

وغرامة لاتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من ضبط في أى مكان

أعد أو هيئ لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية مع علمه بواقعة التعاطي فيه

مع استثناء الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني أو من يشاركه في السكن من

حكم هذه المادة .

ونصت المادة )£0( على توقيع الغرامة التى لاتزيد على ألف دينار على كل من

رخص له في الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يمسك

الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد ‎(V1)‏ فقرة ثانية و ‎(FEDS (VV)‏ من

القانون كما يعاقب كل من هؤلاء الأشخاص بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار إذا لم

يقم بالقيد فى السجلات المنصوص عليها في المواد المذكورة.

كما أوردت المادة )£1( ‎Le LSS‏ يقضى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر

وبغرامة لاتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من خالف أحكام

المواد (5,7378707041115 070.7 بالنسبة لمستحضرات المؤثرات العقلية

-لاك15-

المدرجة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون وكل من ارتكب أية مخالفة أخرى

لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له مع الحكم بالغلق عند مخالفة المادة ‎(V4)‏

‏من هذا القانون كما أجازت الحكم بوقف المخالف عن مزاولة مهنته لمدة مساوية

للعقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد ‎(YY)‏ فقرة ثانية 5 ‎(VV)‏ و ‎(YO)‏ و

)18( فقرة رابعة من هذا القانون .

ولضمان سلامه تطبيق هذا القانون على النحو الذى يحقق الهدف منه وحرصاً على

توفير الحماية اللازمة لرجال السلطة القائمة على تنفيذه» لما لوحظ من تعرضهم للخطر

‎etl‏ قيامهم بواجبهم في ضبط جرائم المؤثرات العقلية فقد رؤي أنه من الضرورى

تشديد العقوبة على المعتدين على رجال السلطة أو من يقاومهم بالقوة أو العنف أثناء

تأدية وظيفتهم أو بسببهاء لذلك نصت المادة ‎(EV)‏ على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز

خمس عشرة سنة لتوقع على من يقوم بهذا التعدي كما قررت عقوبة الحبس المؤبد

أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا تخلف عن التعدى عاهة مستديمة أو

تشويه جسيم لا يمكن زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة

المنوط بهم المحافظة على الأمن مع تشديد العقوبة إلى حد الإعدام إذا أفضى التعدي

إلى موت المعتدى عليه » كما يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا الموظفين القائمين

على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .كما أعفت المادة ‎CEA)‏ كل من بادر

من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها من العقوبات

المقررة بالمادتين ‎(PAY)‏ من هذا القانون .

وأوجبت المادة )£4( الحكم بمصادرة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية

المضبوطة والأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي

تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.

ونصت المادة (50) على إعدام مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المحكوم

بمصادرتها وذلك بمعرفة لجنة يرأسها احد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها

وإجراءاتها قرارا من النائب العام وتضم مندوباً من وزارة الصحة العامة على الأقل

وأجازت للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة

حكومية للإنتفاع بها في الأغراض العلاجية أو الصناعية أو العلمية وذلك بالاتفاق مع

وزارة الصحة العامة .

-1١58-

كما خولت المادة )01( لهذه اللجنة القيام بإعدام أو إتلاف مواد المؤثرات العقلية

ومستحضراتها التي يثبت عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها

كما نصت المادة )01( على الأشخاص الذين لهم صفة المحققين.

كما خولت المادة ‎(OF)‏ الموظفين الذين يعينهم الوزير حق دخول وتفتيش محال

ومخازن ومستودعات الاتجار فى مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية والصيدليات

والمستشفيات والمصحات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيميائية

والصناعية والمعاهد العلمية وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل

ذلك ضبط الأشخاص المخالفين لأحكامه وكذلك المواد والمستحضرات المؤثرة

عقليا محل المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لها وأوجبت المادة (55) صدور

القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من وزير الصحة العامة.

-159-

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (117) لسنة ‎Ye PV‏

بتعديل المادة ‎(VA)‏ من المرسوم بالقانون

رقم ‎CEA)‏ لسنة ‎VAAV‏ في شأن مكافحة المؤثرات

العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

تتجه التشريعات الجنائية الحديثة للنظر إلى مرتكبي جرائم حيازة المؤثرات العقلية

بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى والذين يغلب عليهم إدمان هذا التعاطى »

باعتبارهم من قبيل المرضي الذين يحتاجون إلى العلاج من التأثير الضار لهذا الإدمان

على الحالة العقلية والجسمانية لهؤلاء المتهمين . » أكثر من الحاجة إلى معاقبتهم

بالعقوبات السالبة للحرية التي ليس من شأنها تحقيق الزجر والإصلاح لهم وهما

الغايتان اللتان تتوخاهما قوانين الجزاء.

لذلك عنى المرسوم بالقانون رقم ‎(EA)‏ لسنة /191 في شأن مكافحة المؤثرات

العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ‎ob‏ يولي هذه الطائفة من مرتكبي جرائم التعاطى

عناية خاصة أخذا بتوصيات الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية » فأجاز للمحكمة بدلا

من توقيع العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه لأى من هذه المواد إحدى المصحات

ليعالج فيها.

واستكمالاً لهذا النهج الذى يأخذ العلاج بديلا عن العقاب أعد القانون المرافق

الذى يتضمن إضافة نص يقضي بأنه يجوز للمحكمة حتى بعد إصدار الحكم بالعقوبة

المقيدة للحرية في جرائ ثم التعاطي » أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها مع إبعاد

المحكوم عليه الأجنبي عن البلاد لتفادى خطورته» إذا ثبت إقلاعه عن الإدمان خلال

وجوده بالسجن » وذلك بناء على طلب من النيابة العامة بعد خضوعه لفحص طبي من

قبل لجنة تشكل لهذا الغرض على أن يكون المسجون قد أمضى على الأقل مدة ثلاثة

أشهر تنفيذا للعقوبة» ‎Oly‏ يجتاز بنجاح البرنامج العلاجي والتأهيلى الذى تقوم بإعداده

وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام.

كما تضمن النص تفويض وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة في اصدار

قرار بتشكيل اللجنة المشار إليها » وبالقواعد والاجراءات الخاصة بالبرنامج العلاجى

لاد

والتأهيلى للمسجونين » وضوابط تنظيم عرض طلبات هؤلاء المسجونين على النيابة

العامة التي تتولى تقديم هذه الطلبات إلى المحكمة.

كما أنه لما كان قانون الجزاء كما عرف الظروف المشددة للعقوبة واعتد بها في

تقديره لها إذا ما توافرت ؛ أقر ‎Lal‏ تخفيفها إذا لحق بالجريمة أو المجرم ما يستدعى

هذا التخفيف ¢ وفي هذا وذاك فإنه يوازن بين حق المجتمع فى القصاص من الجاني

ومراعاة ظروف الأخير التي رافقت أو لحقت بالفعل ذاته أو لاصقت شخص الجاني

أو اقتضتها كذلك مصلحة المجتمع عن طريق الأخذ بيد الجاني لينخرط فيه متجاوزا

عن فعلته خاصة إذا كانت هى سقطته الأولى التى قد يكون مردها إلى حداثة سنه أو

قلة خبرته في الحياة أو لأى دافع آخر لو قدر حق قدره لأمكن مساعدته على أن يقلع

عن مواصلة السير في الطريق الذى خطى فيه خطواته الأولى » ولو ترك لاستمر على

المضى فيه وصعبت حينئذ إعادته إلى جادة الصواب بدلا من تنفيذ عقوبة السجن عليه

بما تفرضه من مخالطته عتاة المجرمين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.

ولما كان القانون القائم قد أجاز فى الفقرة الثانية من المادة ‎(FA)‏ منه أن يستبدل

تدبير الإيداع في مصح علاجى بالعقوبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة بالنسبة لمن

ارتكب جريمة إحراز المؤثر العقلي بقصد التعاطى إذا ما ثبت إدمانه على تعاطيه حرصا

من المشرع على رعايته بحسبانه من المرضى المعتمدين على التعاطي تغليبا لحقه

فى الرعاية والعلاج على القصاص ‎cae‏ ولا شك في أن المتهم الذى يضبط لأول

مرة مرتكبا لهذه الجريمة ‏ للاعتبارات السابق بيانها ‏ لا يقل استحقاقا للرعاية أسوة

بالمدمنين خاصة وأن التعديل المقترح يشترط ألا يكون قد بلغ الحادية والعشرين من

عمره أى لم يجاوز سن الحداثة إلا بما يقل عن ثلاث سنوات مع ترك الأمر جوازيا

للمحكمة حسب تقديرها لكل حالة على حدة .

-\v\-

قانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١151‏

‏1 “ 3 “

بشأن حماية الأموال العامة

بعد الاطلاع على الدستور»

‎ley‏ القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١17٠١‏ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له»

وعلى القانون رقم 17 لسنة ‎١7٠8‏ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات

الجزائية والقوانين المعدلة له»

وعلى القانون رقم ‎VY‏ لسنة 1977 فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

والقوانين المعدلة ‎ca)‏

‏وعلى القانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎VATE‏ بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم

بالقانون رقم 5 لسنة ‎NAW‏

‏وعلى القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎191١‏ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ‎١7‏ لسنة

كوك

وعلى المرسوم بقانون رقم ‎١5‏ لسنة 191/4 فى شأن الخدمة المدنية والمرسوم

الصادر فى 5 من أبريل سنة ‎١91/4‏ فى ‎OLS‏ نظام الخدمة المدنية

وعلى المرسوم بالقانون رقم 78 لسنة ‎١98٠‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية

والتجارية والقوانين المعدلة لى

وعلى المرسوم بالقانون رقم 77 ‎١4 ES‏ بإصدار القانون المدنى»

وعلى القانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎١9/7‏ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار»

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه»

وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

الفصل الأول

أحكام عامة

( مادة١)‏

للأموال العامة حرمة » وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.

-\vY-

( مادة ؟)

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا

بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو

خارجها :

أ- الدولة.

ب الهيئات العامة » والمؤسسات العامة.

ج - الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبيئة بالبندين السابقين بنسبة

لا تقل عن 75/ من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو

منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص

المعنوية العامة فى رأسمالها بنصيب ما » ويعتد فى تحديد نسبة رأس المال المشار

إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية

العامة أو الشركات المشار إليها.

(Yok)

‏يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص‎

‏لسنة ١191م المشار إليه.‎ ””١ ‏من القانون رقم‎ EF ‏عليهم في المادة‎

)£3(

تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج إقليم الكويت جريمة من

الجرائم المنصوص عليها فيه.

( مادة ه) *

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق » والتصرف . والادعاء فى الجنايات

والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

وعلى النيابة العامة فى حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق فى إحدى هذه الجرائم

(*) عدلت هذه المادة بالقانون رقم 5 لسنة ‎٠٠٠7‏ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ‎١17‏ لسنة

والقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١491‏ بشأن حماية الأموال العامة وكان النص قبل التعديل:

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم

المرتبطة بها.

ولايجوز تطبيق نص المادة 5 ‎٠١‏ من القانون رقم ‎147٠ ENV‏ المشار إليه بأى حال على الجرائم المخصوص عليها فى هذا القانون.

-\v¥-

إعلان مجلس الوزراء والجهة المجنى عليها المشار إليها فى المادة الثانية من هذا

القانون بالقرار المذكور.

ولمجلس الوزراء وللجهة المجنى عليها التظلم من قرار الحفظ . وذلك وفقا

للأوضاع والإجراءات المبينة فى المادة ؛ ‎٠١‏ مكررا من القانون رقم ‎VV‏ لسنة ‎١97٠‏

‏بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .

ولا يجوز تطبيق نص المادة 4 ‎٠١‏ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

المشار إليه ‎sh‏ حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثانى

فى وسائل الرقابة على الأموال العامة

‎Vals)‏ )

مع مراعاة حكم المادة ‎١9‏ على الجهات المشار إليها في المادة الثانية اخطار ديوان

المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال

في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من

تعديلات ويجب أن يتم الاخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو

التصرف أو صدور القرار.

ولرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين

في الحالات التي تقتضي ‎US‏ ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات

والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات

أو حسابات» ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان ‎Le‏ يطلبه من معلومات أو

مستندات خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب.

وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها بالفقرة الأولى وابلاغ الجهة

المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها.

وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد

أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليها.

-1١ا/5-‎

( مادة /ا)

على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي د تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة

ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع

الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال

ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة » وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة

بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات

التي يشرف عليها.

وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته

عليه في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ وصول التقرير إليه.

(مادةم)*

تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى (لجنة حماية الأموال العامة) » تكون مهمتها

دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة.

وتؤلف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول

من اجتماعه السنوى وتسرى عليها أحكام القانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١977‏ المشار إليه .

الفصل الثالث

فى الجرائم والعقوبات

( مادة 9)

يعاقب بالحبس ‎gall‏ أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف

عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب

وظيفته.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا

ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.

(*) عدلت المادة ‎A‏ بموجب القانون رقم ‎٠١7‏ لسئة 19915

ده/اا-

(مادة ‎(V+‏

‏يعاقب بالحبس ‎gall‏ أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف

عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شئ مما ذكر في المادة السابقة لإحدى

الجهات المشار إليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا

ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.

)1١١ةدام(‎

كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى

الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة

أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من

شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو

غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات

ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره» يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا

تقل مدته عن سبع سنوات » فإذا بلغ الجاني مقصده أو كان من شأن جريمته الاضرار

بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو ارتكب الجريمة في زمن الحرب

تكون العقوبة الحبس المؤبد.

( مادة ؟1١1)‏

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف

عام أو مستخدم أو عامل له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة

بإحدى الجهات المشار إليها فى المادة الثانية أو يكون له شأن فى الاشراف عليها »

حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأى كيفية غير مشروعة

على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال المذكورة.

( مادة ‎)1١‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو

-كلاا-

عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال

التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الافشاء بها

الاضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر

لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.

)1١4ةدام(‎

كل موظف ‎ple‏ أو مستخدم أو عامل تسبب ‎atlases‏ في الحاق ضرر جسيم بأموال

أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه

المعهود بها إلى تلك الجهة. ‎Ob‏ كان ذلك ‎KEL‏ عن اهمال أو تفريط فى أداء وظيفته

أو عن اخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو فى خارجها

يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف

دينار» ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لاتقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل

عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على

الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية

لها أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب.

ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.

(V0 ‏مادة‎ )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا

تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم

أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره بأصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى

الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في

هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له

العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات

التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في إحدى هذه الجرائم.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو

-\vv-

بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالجهة

ويعفي من العقاب من يقوم بتسليم ما لديه مما ورد ذكره في الفقرة الأولى قبل

انتهاء التحقيق المشار إليه.

(مادة ‎1١5‏ )

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد؟ » ‎١١١١١3٠١‏ يحكم

على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل

ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح.

) ١ا/ةدام(‎

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة ‎GY‏

‏دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تأخير وصول الاخطار أو البيان

المشار إليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة أولى من هذا القانون إلى الجهة

المختصة خلال المهلة المحددة.

(مادة18)

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم

بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب

بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين.

ولايجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على

أصوله أو فروعه.

(مادة9١1)‏

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يقدم إلى جهات التحقيق في

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو

معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة

-\VA-

الثانية أو يرتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو اقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة

أو يضلل العدالة » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.

ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في الأفعال المنصوص

عليها فيها أو على أصوله أو فروعه.

)17١ babe)

لا يجوز تطبيق المادة ‎AY‏ من قانون الجزاء بأى حال على جريمة من الجرائم

المذكورة في هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل

اقفال باب المرافعة في الحالات التى يجب فيها الرد.

ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما

تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوعها أو ‎pall‏ الناجم عنها يسيرا أن

تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات

وبغرامة ل تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

CY\ bbe)

‏يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة‎

‏بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن‎

‏اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة » ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا حصل‎

‏البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق » كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني‎

‏في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال‎

‏موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.‎

مادة ‎١‏ مكررا *

لاتنقضى الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى

المدة ولاتسرى عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم ‎Le‏ المبينة

فى المادتين ( 5 » 5) من قانون الجزاء.

(*) مادة ‎7١‏ مكررا مضافة بالقانون رقم ‎5/١‏ 750.

(**) الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم ‎7٠١5/١‏

-\v4a-

8 (VY) ‏مادة‎

لايحول انقضاء الدعوى الجزائية ‎GY‏ سبب من الأسباب دون حق الجهة المضرورة

في المطالبة برد الأموال محل الجرائم المنصوص عليها في المواد 9 » ‎١761١631١‏

‏من هذا القانون والتعويض ان كان له مقتض وعلى المحكمة أن تأمر بالرد والتعويض

في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم

بالرد والتعويض نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

استثناء من حكم المادة (184) من القانون رقم ‎CVV)‏ لسنة ‎١97٠‏ بإصدار قانون

الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية فى أى من

الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أسبوعا واحدا يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم

عليه فإذا اتقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن فى الحكم

إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له ويعلن الحكم الغيابى لشخص المحكوم عليه » فإن لم

يتيسر ذلك سلم الإعلان فى محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه

أو لمن يوجد من أتباعه » فإن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد منهم عن تسلم

الإعلان نشر الإعلان فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد فى هذه

الحالة من تاريخ النشر المشار إليه.

(Y¥ ‏(مادة‎

تكون الأحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة أو الرد أو التعويض عن إحدى الجرائم

التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واجبة النفاذ فورا.

ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة أو ‎GLY‏ أن تأمر بوقف تنفيذهاء ويكون

لأموال الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية وكذلك نفقات الإدارة » وتكاليف

البحث عن الأموال في الخارج المشار إليها في المادة التالية حق امتياز على جميع

أموال المحكوم عليه بالرد المنقولة والعقارية يسبق في الأولوية حقوق الامتياز ‎SAM‏

‏عدا حق النفقة الشرعية بأنواعها.

ويسري نص الفقرتين السابقتين على ما يصدر من أحكام تطبيقا للمواد ‎EE‏ » 45 »

‎EA 47‏ من القانون رقم ‎191١ ITY‏ المشار إليه.

الفصل الرابع

فى الإجراءات التحفظية

‎dale)‏ 5؟)

‎St)‏ العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه ارتكب

إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 4» ‎VENT EVV EV‏ من هذا القانون

أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من

الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد

غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها المشار إليها في

المادة الثانية من هذا القانون فى اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والتحفظية والقانونية

والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال.

‏ويجوز له أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجه والأولاد القصرأو

البلغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالجريمة.

‏وعلى النائب العام أن يعين وكيلا لإدارة الأموال التي منعت إدارتها بناء على

ترشيح رئيس ديوان المحاسبة » ويصدر ببيان واجبات الوكيل وضوابط أدائه لعمله قرار

من رئيس الديوان.

‏وتسري الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالنسبة للأشخاص

والوقائع التي تخضع للمواد ‎EAC EVE £00 EE‏ من القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎191/١‏

‏المشار إليه.

‏( مادة ه6؟1)

‏لسلطات التحقيق في سبيل التحفظ على الأموال المشار إليها في المادة السابقة أن

تتخذ كل ما تراه من إجراءات في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه موصلا للتحفظ

على تلك الأموال في أية حالة تكون عليها بما في ذلك الطرق الدبلوماسية والاستعانة

بجهات البحث والتحري الأجنبية العامة أو الخاصة.

‏(مادة 5؟1)

لكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والإدارة

‎-\AN-

بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر

أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتض » ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد

مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام العدول عن الأمر أو

تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.

CYV ‏(مادة‎

إذا حكم على المتهم بالإدانة لا يرفع قرار المنع من التصرف والإدارة أو غير

ذلك من الإجراءات التحفظية على الأموال إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية

المقضى بها على الجانى علاوة على نفقات الإدارة وتكاليف البحث عن الأموال فى

الخارج . / /

ويجوز للنيابة العامة اقتضاؤها جبرا من الجهات المتحفظ لديها على تلك الأموال

والتصرف فيها بالبيع ويجوز أن يتم البيع بالطريق الإداري.

(مادة 8؟1)

تعتبر باطلة التصرفات التي أجراها المحكوم عليه في الأموال المتعلقة بالجرائم

المنصوص عليها في هذا القانون أو من آلت إليهم هذه الأموال إذا كانت هذه التصرفات

بقصد تهريب هذه الأموال أو تفويت حق الجهة المضرورة في استيفاء ما عسى أن يحكم

به عليه.

ولا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت

بعوض إلى الأشخاص حسني النية » ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم أو كان

بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف.

وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على التصرفات في الأموال المتعلقة بالجرائم

المنصوص عليها في المواد ‎٠ 40 » £06 EE‏ 48 من القانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎1901٠١‏

‏المشار إليه.

-1١85-

الفصل الخامس

أحكام ختامية

( مادة 9؟1)

على الجهات المشار إليها فى المادة الثانية موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير

مفصل عن الأوضاع الخاصة بالاستثمارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون سواء

في داخل البلاد أو خارجها في ميعاد أقصاه ستة أشهر من التاريخ المشار إليه على أن

يخطر رئيس الديوان بكل ما يطرأ من تعديلات على أوضاع تلك الاستثمارات خلال

تلك الفترة في ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل.

وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير

وملاحظاته عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إليه.

(مادة ‎(Ys‏

‏تسري أحكام المواد 4 5 » 40/54 ‎ENG‏ من القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١91١‏ المشار إليه

بالنسبة للأفعال التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون» وتلغى بالنسبة لما بعد ذلك.

كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

‎(YY dab (‏

يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد اخذ رأي الوزير المختص بحسب الأحوال

القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليها فى هذا

القانون وكيفية تداول المعلومات بما يكفل سريتها. 1

( مادة ‎(YY‏

‏على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون » ويعمل

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان فى ‎١5‏ شعبان ‎SVEN‏

‏الموافق : ؛ فبراير 1997 م

— \A¥-

مذكرة إيضاحية

للقانون الصادر ‎gly‏ حماية الأموال العامة

تنص المادة ‎VV‏ من الدستور على أن ‎١‏ للأموال العامة حرمة » وحمايتها واجب

على كل مواطن ‎١‏ وقد تناولت المواد من 54 إلى ‎OY‏ من الفصل الثانى من القانون

رقم ‎7١‏ لسنة ‎11١‏ م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ‎١7‏ لسنة ‎١7٠‏ الواردة

تحت عنوان ‎١‏ اختلاس الأموال الأميرية والغدر» تأثيم الجرائم التى تقع على المال

العام » وكانت قد تكشفت فى الآونة الأخيرة ضروب من العبث بالمال العام ولاسيما

فى موضوع استثمارات هذا المال فى الخارج أو فى الداخل » واتضح أنه فى العديد من

الحالات يعمد من يستولى على الأموال العامة استغلالا لنفوذه وسلطة وظيفته إما إلى

تهريب هذه الأموال إلى الخارج» حيث تتمتع بحماية السرية التى تعصمها من ‎BES‏

‏عنها » وتكون بمنأى عن استردادها » أو عن أن تمتد إليها يد العدالة. وإما إلى التصرف

فيها صوريا إلى الغير لإخراجها من دائرة الشبهة » ومن طائلة القانون » وحرصا على

حماية المال العام ومعاقبة كل مسئول يعتدى ‎cade‏ أعد هذا المشروع » وهو يرتكز على

الرغبة فى تحقيق الأهداف الآنية:-

أولا: تحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة حسبما عبرت عن ذلك نصوص

المشروع؛ من ضرورة استكمال النقص فى التشريعات القائمة التى تخلو من نصوص

تلاحق الكثير من الأنشطة الإجرامية المستحدثة فى خصوص العدوان على المال العام.

ثانيا: الأخذ بأسلوب الوقاية خير من العلاج حتى لا تشهد البلاد مرة أخرى حوادث

من نوع ما تكشف فى الآونة الأخيرة من اعتداءات صارخة على الأموال العامة وسن

نظام جديد يحكم قبضة الدولة المعززة بالشرعية على الأموال العامة من خلال رقابة

حكومية وشعبية جادة.

‎WE‏ مد مظلة الحماية إلى الاستثمارات التى تتم فى الخارج بعد أن تعاظم دورها

حتى أصبحت رافدا أساسيا من الروافد الرئيسية التى يعتمد عليها الاقتصاد الوطنى.

‏رابعا: تغليظ العقوبات والضرب بقسوة على كل يد تمتد للعبث بالمال العام » وفى

الوقت ذاته أباح المشروع للمحكمة إذا وجدت من ظروف الجريمة وملابساتها أو إذا

كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيرا أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس ‎GH‏ لاتزيد

‎-1١854-

مدته على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

خامسا: تتبع الأموال المستولى عليها بغير حق » سواء فى داخل البلاد أو خارجها

فى أية حالة تكون عليهاء والتحفظ عليها ضمانا لما عسى أن يقضى به من غرامات

» ورد الأموال المستولى عليها دون وجه حق وسائر التضمينات الأخرى » وإبطال

التصرفات الناقلة للملكية التى قد يعمد إليها الجانى فى مجال إخفاء أو تهريب الأموال

»» كعمليات بيع العقارات والأسهم , أو كالهبات والتبرعات سواء كانت التصرفات

الناقلة للملكية بعوض أو بغير عوضء وقد راعى المشروع تمكين الجهات المجنى

عليها من استيفاء حقوقها وتفويت الفرصة على الجانى أو أى شسخص متواطىء معه فى

تهريب الأموال تحت أى ستار ولو كان ذلك فى شكل إبرام عقود أو إجراء تصرفات

ومحاولة إضفاء صفة شرعية عليها » وحماية حقوق الغير حسن النية الذى أجرى مع

الجانى تصرفا أو أبرم معه عقدا دون أن تتحقق لديه شبهة تواطؤ أو سوء نية وهذا

المبدأ يحقق العدالة ويتفق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة (14) التى تنص على

أن « الملكية الخاصة مصونة»» وهو مبدأ مستقر طبقته المحكمة الدستورية فى حكمها

الصادر بتاريخ ‎١181/17/1١‏ واعتبرته من المقومات الأساسية للمجتمع .

سادسا: منح الأموال المحكوم بهاء والواجب اقتضاؤها من أموال المحكوم عليه فى

إحدى جرائم الأموال العامة » حق التقدم على غيرها من حقوق الامتياز الأخرى باستثناء

حقوق النفقة الشرعية بأنواعها ومن شأن هذه الركائز التى يقوم عليها المشروع حماية

الأموال العامة من عبث العابثين وطمع الطامعين والمبادرة إلى سد النقص الذى يعترى

التشريعات القائمة حتى يمكن ملاحظة الجريمة فى المهد قبل تفاقمها وتعاظم خطرها.

ويضم المشروع خمسة فصول خصص الأول للأحكام العامة والثانى لبيان وسائل

الرقابة على تلك الأموال والثالث للجرائم والعقوبات » والرابع للإجراءات التحفظية

والأخير للأحكام الختامية » وحتى يبلغ المشروع الأهداف المرجوة منه فقد تضمن

الفصلان الأول والثانى نصوصا تحكم الرقابة على المال العام وتذود عنه فى مرحلة

مبكرة ليصبح هذا المال تحت السيطرة من قبل جهات الرقابة الحكومية والشعبية فى

وقت يحول دون استفحال خطر التلاعب فى تلك الأموال بدلا من الانتظار حتى وقوع

الجريمة » وتلافيا لاكتشافها المتأخر بعد أن يكون الجانى قد رتب نفسه وهرب الأموال

التى اختلسها أو استولى ‎Lede‏ بغير حق فتضيع بالتالى على الدولة فرصة استرداد تلك

-—\Ao-

الأموال فى الوقت المناسب أما الفصل الثالث فقد جاءت نصوصه معبرة عن الاتجاه

الذى تبناه المشروع من الرغبة فى تشديد العقوبات وملاحقة كل صور الاعتداء على

المال العام » أما الفصل الرابع فكان من الطبيعى استكمالا للتنظيم المقترح أن يتضمن

أحكاما عامة تتعلق بإجراءات التحفظ على الأموال وتتبعها تحت أى يد تكون والتظلم

منها والنص على بطلان التصرفات إذا كان الهدف منها تهريب الأموال.

وبالنسبة للفصل الأخير فقد تضمن حكما ألزمت بموجبه جميع الجهات المشار

إليها فى المادة الثاني ‎POLL‏ ديوان المحاسبة عما لديها من استثمارات قائمة بالفعل

حتى تاريخ العمل بهذا القانون سواء كانت تلك الأموال فى داخل البلاد أو خارجها

وأن يتضمن التقرير الحديث عن أوضاع تلك الاستثمارات فى رأى الجهة المستثمرة.

وقد استحسن المشروع تصدير التنظيم المقترح بعبارة النص الدستورى الذى يقرر

أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

‎Lally‏ من ذلك هو إظهار مدى اهتمام الدستور بالمال العام وبيان أن للمواطن

دوره فى الذود عنه والمحافظة عليه » وهناك جزاءات تقع على المواطن الذى يتقاعس

عن أداء هذا الواجب الوطنى » وقد تضمنت المادة الثانية تعريف الأموال العامة » وقد

رئى الأخذ بهذا النص لسببين :

‏أولهما: خلو التشريع القائم من نص يعرف صراحة الأموال العامة تعريفا جامعا مانعا.

‏ثانيهما: أضاف المشروع طائفة الشركات والمنشآت التى تساهم فيها الجهات

الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة لا تقل عن ‎AYO‏ من رأسمالها » وعرفت المادة

الثالثة الموظف العام فى تطبيق أحكام هذا القانون وقد جاء هذا النص ليشمل جميع

الطوائف المنصوص عليها فى المادة ‎(EP)‏ من القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎1917١‏ بتعديل

بعض أحكام قانون الجزاء.

‏ورغبة فى ملاحقة كافة أنواع الجرائم التى تقع على المال العام مما نص عليه

فى هذا القانون لو وقعت فى الخارج أخذا بمبدأ عينية الجريمة » فقد نصت المادة

الرابعة على سريان أحكامه على كل من يرتكب ‎ILE‏ إقليم الكويت جريمة من

الجرائم المنصوص عليها فيه » ونظرا لأن معظم جرائم هذا القانون من الجنايات

التى تختص بها بحسب الأصل النيابة العامة لذلك ‏ فقد رئى أن يسند إلى النيابة العامة

كذلك الاختصاص بالجنح المنصوص عليها فى القانون المشار إليه باعتبارها فرعا

‎-1١85-

عن الأصل وحظر المشروع إعمال المادة (5 ‎(V+‏ من قانون الإجراءات والمحاكمات

الجزائية المادة (4) » وقد وضع المشروع فى المادتين السادسة والسابعة مجموعة من

الإجراءات القصد منها فرض نوع من الرقابة الحكومية على حركة الأموال العامة التى

يدفع بها فى المجالات المختلفة للاستثمار من جهة واكتشاف أى اعتداء يقع على تلك

الأموال فى المهد , قبل أن يستفحل خطره » وحرص المشروع على جعل الإجراءات

المقترحة تتسم بالبساطة والجدية على نحو يتناسب مع سمو الغاية وأهمية الهدف وهو

الحفاظ على الأموال العامة » ‎Gedy‏ صحيحا ما قد يقال أن من شأن تلك الاجراءات

وضع عراقيل تؤثر على حركة تداول الأموال فى مجالات الاستثمار التى تحتاج إلى

خفة الحركة وسرعة فى اتخاذ القرار » ذلك أن النظام المقترح ليس من شأنه التدخل

فى آلية اتخاذ القرار فكل جهة لها الحرية الكاملة فى اتخاذ ماتراه مناسبا وملائما من

إجراءات استثمارية فى حدود ماتسمح به الأوضاع التى تحكم عملها ء كما أن الإخطار

الكتابى أمر ميسور فى ضوء التقنيات الحديثة » وليس من شأنه أن يعرقل بأى صورة

العملية الاستثمارية ذاتها لأنه بعيد عنها وخارج عن نطاقهاء فكل ما هو مطلوب هو

أن يتم الإخطار بعد تمام العملية وليس للديوان إلا حق التعقيب أو إبداء الملاحظات

أو إصدار التوصيات تاركا مسئولية اتخاذ القرار للجهة المختصة » وحتى بالنسبة

للتوصيات فهى بطبيعتها غير ملزمة » ومن ‎Ge‏ الجهة المعنية التصرف على خلافها

انطلاقا من مسئوليتها عن اتخاذ القرار وللربط بين المادتين (” » ‎(VV‏ رئى تصدير

المادة (5) بعبارة ( مع مراعاة حكم المادة 14) للدلالة على أن حكم هذه المادة لن

يسرى إلا بعد مضى المواعيد المشار إليها فى المادة )14( ونصت المادة ‎(A)‏ على

أن تشكل بمجلس الأمة لجنة جديدة دائمة تضاف إلى قائمة اللجان الدائمة بالمجلس

تسمى ( لجنة حماية الأموال العامة ) تتألف من جميع أعضاء لجنة الشئون المالية

والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية مهمتها دراسة التقارير التى يتسلمها

رئيس مجلس الأمة من رئيس ديوان المحاسبة » وقد نص على خضوع هذه اللجئة فى

عملها لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ء أما المادة (9) فتقابل نص المادة ‎(EE)‏ من

التشريع الحالى » وقد رأت اللجنة تغليظ العقوبة السالبة للحرية حتى يتحقق الردع العام

المستهدف من التنظيم الجديد وأضافت ظرفا مشددا ترتفع به العقوبة على نحو ماجاء

بالفقرة الثانية.

-— \AV-

أما المادة )+1( ‎ples‏ المادة )£0( من التشريع الحالى وقد أخذ المشروع عند

صياغة هذه المادة بذات النهج الذى سار عليه فى المادة السابقة » كما أن المادة ‎(VV)‏

‏من المشروع تقابل نص المادة (51) من التشريع الحالى وقد أدخل المشروع على

النص القائم تعديلين جوهريين.

الأول : أنه أضاف صورا جديدة للركن المادى وهى الانحراف بالتكليف بالمفاوضة

أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أى جهة فى داخل البلاد أو خارجها فى شأن من

شئون الجهات التى يعمل الجانى لحسابها.

الثانى: أنه غلظ العقاب على من يرتكب هذه الجريمة بجعله الحبس المؤبد أو

المؤقت الذى لاتقل مدته عن سبع سنوات » وأضاف النص المقترح ثلاثة ظروف مشددة

أولها إذا بلغ الجانى مقصده وحصل بالفعل على الربح لنفسه أو لغيره » وثانيها إن كان

من شأن ‎cae‏ الاضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية » وثالثها إذ

ارتكب الجريمة فى زمن الحرب بحيث تصبح العقوبة الحبس ‎ball‏ والمادة (؟١2‏

تقابل نص المادة ‎(A)‏ من التشريع الحالى وقد أدخل النص المقترح على النص القائم

تعديلا هاما يتعلق بتغليظ العقاب على مرتكب هذه الجريمة.

وجعلت المادة (17) من إفشاء الأسرار جريمة ومناط العقاب فى هذا النص أن

يكون من شأن الافشاء بالمعلومات الإضرار بمصلحة لإحدى الجهات أو تحقيق

مصلحة خاصة لأحد ويلاحظ أن حظر إفشاء المعلومات يمتد لمدة خمس سنوات بعد

انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم أو العامل.

ونص المادة )19( مستحدث فى التشريع الجزائى الكويتى وقد تضمن حكما لم

يكن محل تجريم من قبل وقد حدد النص:

الصور التى يجوز فيها وقوع الركن المادى للجريمة وحصره فى صورة أداء الوظيفة

» وصورة الإخلال بواجبات الوظيفة » وصورة الإساءة فى استعمال السلطة فى داخل

البلاد أو خارجها.

وهذه الصور وإن وردت على سبيل الحصر إلا أنها فى الواقع تستغرق جميع

تطبيقات هذه الجريمة لما يتسم به تعبير أداء الوظيفة وواجباتها واستعمال السلطة من

مرونة تكفل تغطية جميع فروض الخطأ غير العمدى » وهذه الجريمة تقابل جريمة

إهمال الموظف العام المعروفة فى القانون العام الانجليزى » وقد رئى جعل هذه

— \AA-

الجريمة فى مصاف الجنايات فى حالة الخطأ الجسيم » أما المادة )10( فقد حظرت

على العاملين أو المستخدمين أوالعمال الذين يعملون بالجهات المشار إليها فى المادة

الثانية الاحتفاظ لأنفسهم أو لحساب غيرهم بأصول للوثائق الرسمية التى يتصلون بها

بحكم عملهم فى الجهات التى تتعلق بها تلك الوثائق أو بصورة منها ويستوى أن تكون

المستندات متعلقة بالجهة التى لايزال الجانى يعمل بها أو كان يعمل بها دون أن تتوافر

فى حقهم نية اختلاس تلك الوثائق إذا كانت هذه الوثائق أو صورها متعلقة يإحدى

جرائم الأموال العامة التى يجرى التحقيق فيها وكان من المفيد للعدالة إطلاع جهات

التحقيق عليها لتعينها على إقامة الدليل على الجانى وعلى الرغم من علم الجانى بأمر

التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن فيظل محتفظا بما تحت يديه من وثائق أو صور

ونظرا لما يسببه حجب هذه المستندات من أضرار بالغة بعملية التحقيق وما قد يترتب

على ذلك من إفلات مجرم أو الإساءة إلى برىء فقد جرم النص هذا الفعل بوصف

الجنحة وأخذا بمبدأ تفريد العقاب رئي تخفيف العقوبة إذا كان الجانى من غير العاملين

الحاليين أو السابقين بالجهة المجنى عليها ورغبة فى تشجيع الجانى على تسليم ما

لديه من وثائق أو مستندات أو أوراق أو أى صور منها قرر النص إعفاءه من العقاب إذا

قد م هذه الأوراق للسلطات المعنية قبل الانتهاء من التحقيق المشار إليه.

وتقابل ‎(VV soled‏ نص ‎abel‏ 0( من التشريع الحالى وهى تتحدث عن العقوبات

التكميلية الوجوبية التى يجب على المحكمة الحكم بها عند الإدانة فضلا عن العقوبات

السالبة للحرية » وكل ماطرا عليها من تعديل هو رفع قيمة الغرامة المحكوم بها لتصبح

ضعف قيمة الأموال التى اختلسها المحكوم عليه أو استولى عليها أو موضوع التسهيل»

ورغبة فى تحقيق الحكمة التى تغياها التنظيم الجديد من وصول الاخطار المشار إليه

فى المادة (1) لديوان المحاسبة والبيان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة السابعة

للوزير المختص فقد اتجه المشروع إلى تجريم فعل كل من يتسبب بعمده فى عدم

وصول الإخطار أو البيان إلى الجهات المختصة فى الميعاد المحدد بوصف الجنحة

( المادة ‎(VV‏ » أما نص المادة ‎(1A)‏ فيخاطب الكافة أيا كانت صفاتهم وقد أستلهم

المشروع حكمه من نص المادة ‎)١47(‏ من قانون الجزاء وعنى بتطويره وتوظيفه لخدمة

جرائم الأموال العامة » تحاشيا لآثارها المدمرة » وتجنبا لعواقبها الوخيمة وهذا النص

جاء ترجمة للواجب الوطنى العام الذى نادى به دستور البلاد عندما نص فى المادة

(1) على ‎oF‏ للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ‎١‏ ونظرا لأن هذا

-1494-

النص يعاقب ‎led‏ على نشاط سلبى ‎AB‏ روعى ذلك عند تقدير العقوبة بحيث تصبح

الحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى

هاتين العقوبتين » وقد راعى النص عدم إخضاع المخالطين للجانى فى معيشته كزوجه

وأصوله وفروعه لحكمه لأنهم قد يعلمون بحكم هذه المخالطة بأمر ما وقع منه ومع

ذلك لايقوون على التبليغ ضده بحكم الصلة الفطرية التى تربطهم به » واتجه المشروع

فى المادة (19) إلى تجريم فعل كل من يقدم إلى أى جهة رسمية ولو لم تكن إحدى

جهات التحقيق بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفى بيانات أو معلومات

عن الجهات المذكورة فى المادة الثانية من هذا القانون أو يرتكب غشا أو تدليسا فى

شهادة أو إقرار يتعلق بأى من الجرائم المنصوص عليها فيه وحرص المشروع على

النص فى الفقرة الثانية من المادة ‎(V4)‏ على عدم سريان حكم هذه المادة على زوج

أى شخص له يد فى الأفعال المشار إليها أو على أصوله أو فروعه » ورغبة فى استرداد

الأموال محل الجريمة ‎IS‏ السبل فقد منع إعمالا لنص المادة ‎(AY)‏ من قانون الجزاء

مالم يبادر الجانى إلى رد الأموال المشار إليها قبل قفل باب المرافعة وعندئذ يجوز

للمحكمة إعمال النص السابق إذا وجدت لذلك محلا » ومراعاة لظروف وملابسات

القضايا التى يكون موضوع المال فيها قليل القيمة فقد أجيز لمحكمة الجنايات التى

تنظر الدعوى إذا وجدت من تفاهة المال أو الضرر الناجم عن الجريمة مايدعو إلى

الامساك عن تطبيق عقوبات الجناية أن تستبدل بها عقوبة الجنحة ولها فى ذلك أن

تقضى بالغرامة بدلا من الحبس.

وقد جاء نص المادة )1( تعبيرا عن الرغبة فى تشجيع كل من يثوب إلى رشده

أو يستيقظ ضميره فجأة أو تدعوه الخشية من العواقب من المشاركين فى اتفاق جنائى

الغرض منه ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون فقرر له الاعفاء

من العقوبة وجوبا إذا بادر إلى الابلاغ قبل البدء فى تنفيذ الجريمة » كما قرر النص

حالتين أخريين للإعفاء الجوازى على نحو ما ورد ‎ead‏ ولهذا الحكم نظير فى المادة

‎(0D)‏ من قانون الجزاء ‎By‏ المادة ‎(TY)‏ من القانون رقم ‎TY‏ لسنة ‎VAV‏ المعدل

لبعض أحكام قانون الجزاء.

وما ورد بالمادة ‎(TY)‏ مظهر آخر للرغبة المؤكدة فى استرداد الأموال موضوع

الجريمة فقد تنقضى الدعوى الجزائية بوفاة الجانى مثلا » ومع ذلك فإنه يمكن ملاحقة

المال تحت يد الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذ يصبح

مسئولا عن تلك الأموال بقدر ما أفاد وتقدم المادة ‎(VY)‏ صورة أخرى من صور

a

الاهتمام برد الأموال موضوع الجريمة فقد أصبحت الأحكام الصادرة بالغرامة أو الرد

أو التعويض واجبة النفاذ فورا من يوم صدورها على أموال المحكوم عليه حتى إذا طعن

المحكوم عليه بالمعارضة أو بالاستئناف مالم تر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى

أن تأمر بوقف تنفيذها » وقد خلت التشريعات القائمة من نصوص تعطى للنيابة العامة

سلطة منع الشخص من التصرف فى أمواله وغل يده عن إدارتها » ولذلك قصد بنص

المادة ‎(FD)‏ سد ثغرات فى التشريعات كشفت عنها التطبيقات العملية رغبة فى تطويق

أى اعتداء يقع على الأموال العامة ومواجهتها بالإجراءات الكفيلة بردها والحيلولة

دون تهريبها أو تسيبلها لمنع اخراجها من البلاد ‎sh‏ شكل والمادة ‎(VO)‏ تقرر حق

سلطات التحقيق فى أن تتخذ كل ماتراه موصلا إلى تعقب الأموال التى تم تهريبها

إلى الخارج ولو باستعمال الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى جهات البحث والتحرى

الأجنبية العامة أو الخاصة وأباح القانون لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار المنع من

التصرف والإدارة وحث على الفصل فى هذه التظلمات على وجه السرعة » ونص على

أنه لايجوز إعادة التظلم إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ الفصل فى التظلم المادة

‎LIV)‏ المادة ‎(YY)‏ فقد قصد بها أن يستمر التحفظ على الأموال المتحفظ عليها كلها

حتى بعد الحكم بالإدانة انتظارا إلى الانتهاء من إجراءات التنفيذ على أموال المحكوم

عليه ولو كان موضوع تلك الأموال يزيد على قيمة الأموال المحكوم بردها مضافا إليها

الغرامات والتعويضات والمصاريف وتلاحق المادة ‎(VA)‏ بالبطلان التصرفات التى

أجراها المحكوم عليه أو من آلت إليه هذه الأموال إذا كانت هذه التصرفات متعلقة

بجرائم هذا القانون وقصد منها تهريب هذه الأموال أو تفويت حق الجهة المضرورة من

استيفاء ماعسى أن يحكم به عليه » وقد راعت هذه المادة حماية المال العام» وتمكين

الجهة الحكومية المتضررة من استيفاء حقوقها وتفويت الفرصة على المتهم أو أى

شخص متواطىء معه فى تهريب الأموال تحت أى ستار ولو كان ذلك مستترا بإبرام

عقود أو إجراء تصرفات ومحاولة إضفاء صفة شرعية عليها لذلك جاءت هذه المادة

لتقرر حكما واضحا ببطلان هذه التصرفات حتى تتمكن الجهة المضرورة من استيفاء

كافة حقوقها ولما كان هذا النص يقرر حكما عاما يجب تطبيقه فى كل الحالات التى

تتم أو تمت بقصد تهريب الأموال العامة أيا كان تاريخ ارتكاب الجريمة أو التصرف فقد

رئى عدم تحديد تاريخ معين للتصرفات التى تبطل أو ربط هذا البطلان بمدة معيئة قبل

الغزو أو بعده وإنما ترك ذلك كحكم عام لايتقيد إلا بالقواعد العامة وفى هذا حماية أكبر

للمال العام وإذا كان الهدف الأساسى للنص هو حماية المال العام فإنه فى ذات الوقت

دلوك

تجب المحافظة على حقوق الشخص حسن النية الذى أجرى مع المتهم تصرفا أو أبرم

معه عقدا دون أن تتحقق لديه شبهة تواطؤ أو سوء نية وهذا المبدأ يحقق العدالة ويتفق

مع أحكام الدستور وخاصة المادة ‎(VA)‏ التى نصت على أن» الملكية الخاصة مصونة

« وهو مبدأ مستقر طبقته المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر فى ‎١9/01 /1//١١‏

واعتبرته من المقومات الأساسية للمجتمع ¢ كما أن القاعدة العامة فى القانون المدنى

المادة (184) توجب حفظ ‎Go‏ الشخص حسن النية فى ‎De‏ بطلان العقد إذا كان هذا

الشخص قد تلقى حقه معاوضة.

لذلك فقد التزم النص هذا المبدأ أيضا ونص على عدم سريان البطلان على

التصرفات التى تمت بعوض إلى الأشخاص حسنى النية » وتطبيق هذا النص يعنى

أن التصرف الذى تم بغير عوض حتى إلى شخص حسن النية كهبة أو تبرع فإنه يبطل

وتسترد الجهة المضرورة حقها كاملا فى استيفاء أموالها قبل الشخص الموهوب ‎cS‏

‏ولما كان هذا النص يقضى ببطلان تصرفات مدنية ويسرى على ماتم منها قبل صدور

القانون» فإنه يجوز سريانه بأثر رجعى وقصد بالمادة (14) وضع صورة حية أمام رئيس

ديوان المحاسبة عن حالة الأموال المستثمرة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى مازالت

تستثمر حتى الآن فى داخل البلاد أو فى خارجها » واستلزم النص نقل هذه الصورة إلى

رئيس مجلس الأمة حتى تتحقق الرقابة الحكومية والشعبية فى آن واحد على المال

العام وبموجب المادة ‎(T+)‏ أصبحت المواد 55 55 6 ‎EV‏ 5/8 من القانون رقم ‎YY‏

‏لسنة ‎191١‏ ملغاة بالنسبة للأفعال اللاحقة على تاريخ العمل بهذا القانون » ولكنها

ستظل قائمة بالنسبة للأفعال التى وقعت قبل هذا التاريخ » ولو تراخى تاريخ اكتشافها

لما بعد العمل بالقانون الجديد وحتى لا يقال أن شئون الاستثمار يجب أن تحاط

بالسرية وأن تداول المعلومات بين الجهة المستثمرة وديوان المحاسبة من شأنه إفشاء

سرية هذه المعلومات بما يعود بالضرر على تلك الاستثمارات ونصت المادة ‎(TV)‏

‏على أن يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد أخذ رأى الوزير المختص بحسب الأحوال

القرارات اللازمة لمباشرة الديوان لاختصاصاته المبينة فى هذا القانون ومن الطبيعى أن

هذه القرارات تستعرض بالضرورة لنظام تداول المعلومات وكفالة سريتها.

— Vay -

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم ‎)7”١(‏ لسنة 4 ‎٠٠١‏

‏بتعديل بعض أحكام القانون

رقم )1( لسنة ‎١9917‏ بشأن حماية الأموال العامة

صدر القانون رقم ‎)١(‏ لسنة ‎١4917‏ بشأن حماية المال العام ابتغاء معاقبة كل مسئول

يعتدى عليه حتى يمكن تحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة » وتتبع الأموال

المستولى عليها بغير حق سواء فى داخل البلاد أو خارجها والتحفظ عليها ضمانا لما

عسى أن يقضى به من غرامات ورد الأموال المستولى عليها دون وجه حق » ومنح

الأموال المحكوم بها والواجب اقتضاؤها من أموال المحكوم عليه فى إحدى جرائم

الأموال العامة حق التقدم على غيرها من حقوق الامتياز الأخرى.

إذ أسفر التطبيق العملى وجود بعض الصعوبات فى تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة

فى مثل هذه الجرائم » فضلا عن هروب بعض المتهمين خارج البلاد وتهريبهم هذه

الأموال إلى الخارج حيث تتمتع بحماية السرية التى تعصمها من الكشف عنها وتكون

بمنأى عن استردادها أو أن تمتد يد العدالة للمتهمين أو للأموال المستولى عليها

» حتى تنقضى الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها ء وهو ماكان يستلزم إجراء

تعديل تشريعى على هذا القانون بإضافة مادة جديدة تحمل رقم ( ‎١١‏ مكررا) تقضى

بعدم انقضاء الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى

المدة ولاتسرى عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها المبيئة فى

المادتين ( 5 ‎٠‏ 5) من قانون الجزاء » وذلك تحصينا للمال العام وتفويت الفرصة على

المتهم فى مثل هذه القضايا من الاستفادة بمانصت عليه النصوص الجزائية من انقضاء

الدعاوى الجزائية أو سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدة.

كما رؤى ‏ تحقيقا لذات الأهداف ‏ واتساقا مع التعديل السالف ‎BLS]‏ فقرة جديدة

للمادة ‎(VY)‏ من القانون رقم ‎)١(‏ لسنة ‎١491"‏ المشار إليه تتضمن استثناءً من أحكام

المادة ‎(1M)‏ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ‎ob‏ تكون المعارضة فى

الأحكام الغيابية الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون خلال سبعة أيام

من تاريخ إعلان الحكم الغيابى للمحكوم عليه وبينت طريقة إعلان المحكوم عليه

بالحكم الغيابى » فإذا لم يعارض المحكوم عليه خلال هذه الفترة لايجوز له الطعن فى

الحكم الغيابى إلا بطريق الاستئناف إن كان جائزا .

مود

قانون رقم 5" لسنة ‎7٠١5‏

‏فى شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال

بعد الاطلاع على الدستور»

وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ٠47١م‏ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين

المعدلة له

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ‎١7‏ لسنة ٠97١م‏ والقوانين المعدلة له»

وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ‎VW‏ لسنة

والقوانين المعدلة له»

وعلى القانون رقم ‎EIT‏ 117١م‏ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة

المصرفية والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 14م في شأن الجمارك »

وعلى المرسوم بالقانون رقم 7 لسنة ٠199م‏ بشأن تنظيم القضاء والقوانين

المعدلة له

وافق مجلس الأمة على القانون الآني نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

الفصل الأول

تعريف عمليات غسيل الأموال وتجريمها

)١ةدام‎ (

عمليات غسيل الأموال هي عملية أو مجموعة من عمليات مالية » أو غير مالية»

تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة

وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع | ويعتبر من قبيل

هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة

بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها ‎١‏

-194-

(مادة ؟)

يعدم رتكبالجريمةغسيل الأموالكل من ارتكب أحدالأفعال التاليةأوشرع في ارتكابها:

إجراء عملية غسيل لأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل

عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها .

نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم

بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها ‎٠‏

إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو

حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها » مع العلم بأنها متتحصل عليها من جريمة أو

متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها .

الفصل ‎sll‏

‏التزام المؤسسات المصرفية والمالية والجهات

الحكومية

( مادة ¥(

يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات

التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من

وزير المالية » الالتزام بما يلي :-

‎١‏ عدم الاحتفاظ ‎ch‏ حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية

أو ‎ced‏ مثل هذه الحسابات .

"-التحقق من هوية عملائها وفقا لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة بالدولة.

“د الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها سواء

كانت محلية أو خارجية ‎le‏ فيها صور من الهوية الشخصية لعملائها » وذلك لمدة

خمس سنوات على الأقل من تاريخ اتمام المعاملة ‎٠‏

‎POU! -4‏ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها ‎٠‏

‏0- تبني سياسة تدريب للمسئولين والعاملين ‎Led‏ بما يكفل إحاطتهم علما بإستمرار

بالمستجدات في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال.

~\4o-

‎A‏ تبني إجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية الملائمة بما يمكنها من اكتشاف أي

‏من تلك العمليات فور وقوعها والحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة.

‏كما يجب على تلك المؤسسات المالية والأشخاص الالتزام التام بالتعليمات

‏والقرارات الوزارية التي تصدر إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها ‎ve pate‏

‏البنود السابق ذكرها وكذلك بأى تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة بمكافحة

‏عمليات غسيل الأموال .

‏(مادة £(

‏يجب على كل شخص عند دخوله البلاد أن يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته

‏من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهبية أو أى أشياء ثمينة أخرى وفقا للقواعد

والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

‎١‏ (مادة 0(

‏يحدد النائب العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقي البلاغات عن عمليات

غسيل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون ‎٠‏

‏الفصل الثالث

العقوبات

( مادة 5 )

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب

جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة )1( من هذا القانون بالحبس مدة

لاتزيد على سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولاتزيد

على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط

المستخدمة في ارتكاب الجريمة » وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية ‎٠‏

‏ولايحول انقضاء الدعوى الجزائية ‎GY‏ سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة

الأموال المتحصلة من عمليات غسيل الأموال » وفي جميع الأحوال التي يحكم فيها

بالمصادرة وفقا لأحكام هذه المادة يتم التصرف في الأموال المصادرة وفقا للقواعد

والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

‏-195ا-

(مادة ‎(V‏

‏تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادة ‏ من هذا القانون وتضاعف

عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولايزيد على ضعف قيمة هذه

الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة فى ارتكاب

الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية إذا تمت الجريمة من خلال

مجموعة منظمة . أو إذا ارتكبها الجانى مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه.

(Asse)

للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين

الفصل في الدعوى الجزائية ‎٠‏

ولكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من أمر المنع من التصرف بعد مضي

ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر ‎٠‏

وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر

أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتض ‎٠‏ ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد

مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ‎٠‏

ويجوز للنائب العام العدول عن الأمر أو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق ‎٠‏

(مادة؟ )

لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في

المادة ” من هذا القانون والتي تقع بعد العمل به ‎٠‏

‏ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجرائم

المنصوص عليها في المادة 7 منه ‎٠‏

‏ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين ‎AY CAN‏ من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.

)1١ ‏(مادة‎

للمحكمة أن تعفي من العقوبة المقررة بالمادتين ” » ,كل من بادر من الجناة بإبلاغ

السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها ‎٠‏

ماود

(مادة ‎)1١١‏

‏مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر» يعاقب بالحبس مدة لا

تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين

‎ole ii‏ » أو بإحدى هاتين العقوبتين » مع ‎Spl‏ من الوظيفة » كل من يتعين عليه

الابلاغ وفقا لأحكام البند 4 من المادة "ا من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية

مشبوهة اتصل علمه بها أو قام بإفشاء معلومات وصلت إلى علمه بحكم وظيفته تتعلق

بجريمة من الجرائم المنصوص ‎Lede‏ في المادة ‎V‏ من هذا القانون أو قام بإتلاف أو

إخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجرائم ‎٠‏

‏ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من

يثبت تقصيره في القيام ‎sh‏ من الالتزامات المنصوص عليها في المادة ‎(VF)‏ من هذا

القانون بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار ‎٠‏

(VY ‏(مادة‎

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا

القانون » تسأل شركات الأشخاص جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في المادة

الثانية منه ‎٠‏

وتعاقب الشركة بالغرامة التي لا تجاوز مليون ‎slo‏ إذا وقعت الجريمة لحسابها

أو باسمها بواسطة أحد أجهزتها أو مديريها أو ممثليها أو أحد العاملين بهاء وتحكم

المحكمة بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط إذا كانت الشركة قد أنشعت بغرض

ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ‎٠‏

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط

المستخدمة في ارتكاب الجريمة » وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية »

وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ‎٠‏

ونم مباشرة الدعوى الجزائية ضد الشركة في مواجهة ممثلها القانوني وقت اتخاذ

‎lel eI‏ ويجوز للشركة أن يمثلها أي شخص لديه تفويض بهذا الأمر وفقا للقانون

أو النظام الأساسي للشركة » ولا يجوز أن يتعرض هذا الممثل ‎GY‏ إجراء ينطوي على

إكراه غير الإجراءات التي تتخذ ضد الشاهد ‎٠‏

~\4A-

( مادة 11)

يعاقب على مخالفة أحكام المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على سنة

وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ‎٠‏

(مادة5١1)‏

يعفى من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية الأشخاص الطبيعيون أو

الاعتباريون الذين يقومون بحسن نية بإبلاغ معلومات ‎Why‏ لأحكام هذا القانون» حتى

لوتبين سلامة وعدم إدانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات ‎٠‏

‎(Ve dabe)‏

يحدد بقرار من وزير المالية مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم

أو سهل أو اشترك في ضبط إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة

” من هذا القانون ‎٠‏

(مادة5١1)‏

تتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد إليها

حول الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ‎٠‏

‏وتختص محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية بنظر هذه الجرائم ‎٠‏

الفصل الرابع

التعاون الدولى

CVV dale)

‏يجوز للنيابة العامة إذا تلقت طلبا من السلطة القضائية المختصة بدولة أخرى أن‎

‏تأمر بتعقب أو حجز الممتلكات أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجرائم منصوص‎

‏عليها في هذا القانون إذا ارتكبت تلك الجرائم في الدولة الأخرى وبالمخالفة لقوانينهاء‎

Lib ‏وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن » أو‎

٠ ‏لمبدأ المعاملة بالمثل‎

-194-

)1١18ةدام(‎

لمحكمة الجنايات الأمر بتنفيذ أي حكم نهائي واجب النفاذ ‎pale‏ من محكمة

مختصة في دولة أخرى ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المرتبطة

بجريمة غسيل الأموال وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة في

هذا الشأن» أو ‎EL‏ لمبدأ المعاملة بالمثل » على أن تكون الأموال المصادرة بمقتضى

الحكم الأجنبي مما يجوز مصادرتها في نفس الظروف طبقا للقانون الكويتي » وذلك

دون الإضرار بحقوق الغير حسني النية » ومع ذلك إذا تضمن الحكم الأجنبي بنودا

متعلقة بحقوق الغير فإنها تكون ملزمة للمحكمة إذا كان هذا الغير لم يطالب بحقوقه

أمام القضاء الأجنبي ‎٠‏

ولمحكمة الجنايات متى رأت ذلك ضروريا أن تسمع بطريقة الإنابة القضائية عند

الحاجة » الشخص المحكوم عليه وكل الأشخاص الذين تتعلق حقوقهم بالأموال

محل المصادرة في الحكم الأجنبي » ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يستعينوا بمحام

أمام القضاء الكويتي ‎٠‏

ويتبع أمام محكمة الجنايات التي تنظر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي قواعد

قانون الإجراءات.

(مادة9١1)‏

يصدر وزير المالية قرارابالاجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون.

CY + dol)

. ‏على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون‎

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر ‎GOL‏ : 77 ذو الحجة 1577 ه

الموافق: ‎٠١‏ مارس 7007

32000

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 5 لسنة ‎Ve eV‏

في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال

إن عمليات غسيل الأموال قد أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع

الدولي في العصر ‎SLI‏ وتفاقمت إلى حد كبير » مما شغل بال المؤسسات التنفيذية

والتشريعية » لما تجره من آثار ضارة على الاقتصاد والأخلاق وإخلال بمبدأ ‎BUSS‏

‏الفرص لما يترتب عليه من تكوين ثروات طائلة وسريعة دون سند أو مصدر شرعي »

فضلا عن إخفاء العديد من الجرائم الأخرى وبصفة خاصة جرائم الاتجار بالمخدرات

والجرائم المخلة بالأمن العام المحلي والدولي ‎٠‏

ويرتكز مشروع القانون على تحقيق أقصى حماية للمجتمع الكويتي باستكمال

النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من هذه الأنشطة

الإجرامية » وتتبع الأموال المتحصلة أو المستخدمة في هذا النوع من الجرائم في أي

‎UE‏ تكون عليها والتحفظ ‎Yule‏ تحسبا لما يقضى به من مصادرة لتلك الأموال وسائر

الغرامات والتضمينات الأخرى ‎١ ٠‏

ويضم المشروع أربعة فصول : الأول وخصص لتعريف عمليات غسيل الأموال

وتجريمهاء والثاني لتحديد التزامات المؤسسات المصرفية والمالية والجهات

الحكومية؛ والثالث للعقوبات » والرابع للتعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجرائم

وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ‎٠‏

وقد تم سرد الأحكام التي تضمنتها هذه الفصول الأربعة على النحو التالي :-

تناولت المادة ‎NM‏ من مشروع القانون تعريفا ‎ble‏ بعمليات غسيل الأموال باعتبارها

عملية أو عمليات مالية تهدف في النهاية إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع

للأموال ومحاولة اظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع وذلك على

خلاف حقيقتها.

ثم عددت المادة (؟) مجموعة من الأفعال المؤثمة قانونا باعتبار كل تصرف منها

على حده مكونا لجريمة غسيل الأموال ‎٠‏

اد

ويشمل التجريم ارتكاب الجريمة والشروع والاشتراك في ارتكابها ويشمل

الاشتراك الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو ما

تنص عليه المادة ‎EA‏ من قانون الجزاء ‎٠‏

ونظرا لأن غسيل الأموال عادة ما يتم من خلال المؤسسات المالية كالبنوك

وشركات الاستثمار ومؤسسات الصرافة وشركات التأمين » فقد ألقت المادة )1(

بالعديد من الالتزامات على تلك المؤسسات » مما يساعد على منع وقوع تلك الجرائم

أو الحد منهاء والمساهمة في كشفها فور الشروع فيها أو إتمامها ‎٠‏

وأوجبت المادة (4) من مشروع القانون على الأشخاص الذين يدخلون البلاد عبر

المنافذ الجمركية إبلاغ السلطات الجمركية عما بحوزتهم من عملات وطنية أو أجنبية

أو سبائك ذهبية أو أي أشياء ثمينة أخرى وفقا للأحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار

من وزير المالية ‎٠‏

ونصت المادة )0( على أن يحدد النائب العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقي

البلاغات عن عمليات غسيل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون » وذلك نظرا

لكون النيابة العامة هي الجهة المختصة أصلا بتلقي البلاغات والتحقيق في الجرائم»

‎ble Wis,‏ على سرية المعلومات والبيانات التي تحصل عليها النيابة العامة

بمناسبة التحقيق في هذه الجرائم 6 وهي بيانات تتعلق بحسابات البنوك والذمم المالية

للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ‎٠‏

وبينت المادتان (5) و (7) العقوبات عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ‎CY)‏

‏من هذا القانون » وقد عني المشروع بتشديد العقوبة في هذه الجرائم نظرا لخطورتها.

ونصت المادة ‎(A)‏ على أن للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله

كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية ‎٠‏ ونظمت طريق التظلم من هذا

الأمر ‎١‏

ونصت المادة )4( على ثلاثة أحكام اقتضتها خطورة جريمة غسيل ‎PI SL‏

عدم سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة في أي من الجرائم المنصوص عليها في

المادة الثانية من هذا القانون » وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي ‎Ball‏ وعدم

جواز تطبيق أحكام المادتين ‎(AN)‏ و ‎(AT)‏ من قانون الجزاء في شأنها ‎٠‏

كما تضمنت المادة )+1( ‎LSS‏ يقضي بأنه يجوز للمحكمة أن تعفي كل من

35 1

بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها من

العقوبات المقررة بالمادتين ‎CV‏ و(7) تشجيعا لمرتكبي هذه الجرائم على التراجع

عن غيهم وإبلاغ أمرها إلى السلطات العامة المختصة » ورغبة في التوصل إلى ضبط

فاعليها ومعاقبتهم.

وتضمنت المادة ‎)١١(‏ فقرتين » الأولى تقرر العقوبة عن الامتناع عن الابلاغ

المنصوص عليه في البند «5» من المادة )1( وعن إفشاء المعلومات وإتلاف وإخفاء

المستندات » والفقرة الثانية تحدد العقوبة عن مخالفة باقي الالتزامات المنصوص عليها

في المادة )1( ( فيما عدا الالتزام الذي نص عليه البند 4 ‎(Les‏ وهي عقوبة جزائية

مالية ( الغرامة التي لا تزيد على مليون دينار ) وتوقع على أي من الأشخاص الطبيعيين

أو الاعتباريين المنصوص عليهم في المادة ‎+P)‏

وتقرر المادة ‎(VY)‏ المسئولية الجزائية لشركات الأشخاص عن ارتكاب الجرائم

المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ‎٠‏ ويقصد بشركات الأشخاص في

تطبيق هذا النص جميع أنواع الشركات التجارية عدا شركات المساهمة العامة والمقفلة.

والجزاء الذي يوقع في هذه الحالة جزاء مالي هو الغرامة التي لا تجاوز مليون دينار مع

الحكم بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط إذا كانت الشركة قد أنشئت بغرض ارتكاب

إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ‎٠‏

وتحدد المادة ‎(IT)‏ العقوبة على مخالفة أحكام المادة (4) » أي عن عدم ‎BDL!‏

‏السلطات الجمركية عن العملات أو السبائك الذهبية أو الأشياء الثمينة عند دخول البلاد.

وتهدف المادة ‎)١5(‏ إلى تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على الابلاغ

عن العمليات المالية المشبوهة » وذلك بإعفائهم من أي مسئولية (جنائية أو مدنية

أو إدارية) إذا كان الابلاغ قد تم بحسن نية حتى لو ثبتت بعد ذلك سلامة العمليات

المرتبطة به +

وأناطت المادة ‎(V0)‏ بوزير المالية تحديد مقدار المكافأة التي تصرف لكل من

أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في

المادة )1( من هذا القانون ‎٠‏

ووفقا للمادة(17) ينحصر الاختصاص في النيابة العامة ومحكمة الجنايات بالنسبة

إلى جميع الجرائم المنصوص عليهافي هذا القانون: وذلك بالنظرإلى أهميتها وخطورتها.

د

كما أجازت المادة ‎)١7(‏ للنيابة العامة فى الكويت - بناء على طلب من السلطة

القضائية المختصة بدولة أخرى تربطها بالكويت اتفاقية ثنائية فى هذا الشأن أو طبقا

لمبدأ المعاملة بالمثل ‏ أن تأمر بتعقب أو حجز الممتلكات أو العائدات أو الوسائط

المرتبطة بجريمة منصوص عليها فى هذا القانون ارتكبت فى تلك الدولة ‎٠‏

كما نصت المادة ‎(1A)‏ على كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من محكمة

مختصة بدولة أخرى بالمصادرة في الجرائم المذكورة إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق

عليها مع تلك الدولة أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ‎٠‏

غ956

مرسوم بالقانون رقم ‎VW‏ لسنة ١1م‏

فى ‎gle‏ الأسلحة والذخائر

بعد الاطلاع على الدستور»

-الأمر الأميرى الصادرفى/71 من شوالسنة 5 ‎١ 5٠‏ هالموافق من يوليوسنة 219/7

- وعلى الأمر الأميرى الصادر فى ‎VV‏ من رمضان سنة ‎١5٠١‏ ه الموافق ‎VY‏ من

ابريل سنة ‎١14٠‏ م بانشاء المجلس الوطنى »

- وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١97٠‏ باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له»

- وعلى القانون رقم ‎١5‏ بشأن الأسلحة وذخائرهاء

- وعلى القانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎191١‏ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء»

- وعلى القانون رقم 4 لسنة ‎191/١‏ فى شأن عدم اثبات السابقة الجزائية الأولى

المعدل بالقانون رقم 5" لسنة ‎199٠‏ »

- وعلى القانون رقم 5 لسنة ‎١10‏ فى شأن جرائم المفرقعات »

- وبعد العرض على المجلس الوطنى»

- وبناء على عرض وزير الداخلية »

- وبعد موافقة مجلس الوزراءء»

- أصدرنا القانون الآتى نصه :

الفصل الأول

أحكام عامة

(مادة ‎)١‏

‏في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له» يقصد بالمصطلحات

‎ASV‏ المعاني الموضحة أمام كل منها:

‎-١‏ الأسلحة : هي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها الصالحة

لإطلاق الطلقات التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه.

—~Yro-

‎-Y‏ المدفع: هو السلاح ناري ذو طلقات كبيرة الحجم ومن شأنها إحداث أضرار

بالغة تفوق المسدسات أو البنادق.

‏"- المدفع الرشاش: هو سلاح ناري شبيه بالبندقية ولكنه سريع وذاتي الطلقات

طالما أن الزناد كان مضغوطا عليه.

‏- الذخائر: هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في ‎Gold!‏

‏والمسدسات والمداقع.. 1

‏الفصل الثانى

‏حيازة الأسلحة والذخائر وإحرازها

‏(مادة ؟)

‏لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة أو إحراز الأسلحة أو

الذخائر.

‏ولا يجوز بأي حال حيازة أو إحراز أو استعمال المدافع الرشاشة وكاتمات

الصوت.

‏ولوزير الداخلية أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو سحبه في أي وقت للأسباب

التي يراها أو تقييده بأي قيد.

‏1 (مادة *)

‏يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة أو ‎Eb SEU‏ للمادة السابقة

توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص:

‏أ - أن يكون كويتي الجنسية ما لم ير وزير الداخلية استثناءه من هذا الشرط

لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة .

‏ب - أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية.

‏ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان

الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها كل ذلك ولو

كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

‏د - ألا يكون متشردا أو مشتبها فيه أو موضوعا تحت رقابة الشرطة.

‏ه - أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش.

‎35 1

و - أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط ‎BW‏

‏الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص له أحد الشروط

المبينة في هذه المادة.

(مادة £(

يسرى الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة

علي أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر واحد علي الأقل» وإلا اعتبر

الترخيص كأن لم يكن وفي هذه الحالة يتعين علي صاحب الترخيص تسليم سلاحه

خلال أسبوع وعلي الجهة المختصة بوزارة الداخلية سحب السلاح و ذلك خلال شهر

من تاريخ انتهاء الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استخراج التراخيص وتحديد الرسوم الخاصةبها.

(مادة ه)

يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات الآتية:

أ فقد السلاح. ‎١‏

ب - التصرف في السلاح بأى تصرف ناقل للملكية.

ج - الوفاة.

د - فقد الأهلية.

ه - إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواردة في البنود ( أ» ‎Ge‏ من المادة * من

هذا القانون.

ويجب في هذه الحالات علي من يحوز السلاح تسليمه للجهة الإدارية المختصة

بوزارةالداخلية وذلك وفقا للإجراءات والمواعيدالتي تبينها اللائحة التنفيذية لهذاالقانون.

(مادة 5)

لا يجوز نقل حيازة الأسلحة أو ‎SEU‏ التي تستوجب ترخيصا إلي حيازة شخص

آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.

35 0

(مادة /ا)

في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته يجب علي صاحبه إبلاغ الجهة المختصة

بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقد السلاح أو سرقته.

(Asal)

‏في حالة وفاة شخص يحوز سلاحا يجب علي من يعلم من ورثته بوجود هذا‎

‏السلاح أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ‎

)9 ‏(مادة‎

في حالة سحب الترخيص أو إلغائه يتعين علي صاحب السلاح أن يسلمه إلي وزارة

الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بسحب الترخيص أو إلغائه.

(مادة ‎61١‏

‏يعفى من الحصول علي الترخيص لحيازة أو إحراز السلاح أعضاء السلكين

الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى والحراس المرافقون للوفود الرسمية بشرط

المعاملة ‎folly‏ ©

ويجب على من أعفي أن يقدم لوزارة الداخلية بيانا بما لديه من أسلحة أو ذخائر

وأوصافها وعددها وعليه ‎Wis‏ الإبلاغ عن كل تغيبر يطرأ علي هذا البيان» وذلك كله

في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

(VV bab)

‏يصدر وزير الداخلية قرارا بشروط وإجراءات حيازة أو احراز السلاح بالنسبة إلي‎

‏مباشرة الأنشطة الرياضية.‎

(VY dole)

‏لاتسرى الأحكام المتعلقة باحراز السلاح أو حيازته علي أسلحة الحكومة المسلمة‎

‏إلي كل من:‎

‏أعضاء قوة الشرطة.‎ -١

‏العسكريين العاملين بالحرس الوطني.‎ -Y

م5

- العسكريين العاملين بالجيش.

- أفراد الهيئات التي يقرر مجلس الوزراء أن طبيعة عملها تتطلب حمل السلاح.

(مادة ‎(VY‏

‏لا يجوز استعمال الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها فى المناطق التالية:

أ - المناطق السكنية أو المعدة للسكن بما فى ذلك مناطق الشاليهات.

ب - مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.

ج - المناطق الصناعية.

د - المناطق النفطية.

ه- أي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.

(مادة 5 \(

لا يجوز حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الأماكن التالية:

أ -المؤتمرات والاجتماعات العامة. ‎١‏

‏ب - الموانئ والمطارات.

اج - الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص ‎A JUGS‏

د- أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية.

(مادة ‎)١6‏

‏يستثني من حكم المادتين 217 ‎١4‏ من تستوجب طبيعة ‎alae‏ حمل أو استعمال

الأسلحة علي أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.

الفصل الثالث

الاستيراد والاتجار والاصلاح

‎(Vase)‏

‏لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد أو الاتجار في

الأسلحة أو الذخائر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا ‎ghd SW‏ إصلاح أي منها.

5.94

ولوزير الداخلية أو من يفوضه منح الترخيص أو قصره علي أنواع معيئة من الأسلحة

أو الذخائر أو تقييده بمايراه من شروط » كما أن له سحبه في أي وقت» ولا يجوز النزول

عن الترخيص أو تحويله إلي الغير بأي حال من الأحوال.

CAV ‏(مادة‎

يشترط فيمن يرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها

الشروط الآتية :

‎-١‏ أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن

يكون ‎pls‏ الأهلية. ©

‎-Y‏ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان

الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها أو كان قد

حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة علي الأقل» كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة

سابقة جزائية أولي ما لم يكن قد رد عليه اعتباره.

‏¥- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

‏5 - أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

‏0- أن يكون حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخرى.

‏ويجوز لوزير الداخلية إذا بين أن الترخيص قد منح بناء علي غش أو أقوال كاذبة أو

مستندات غير صحيحة» سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر ومصادرتها وغلق

المكان الذي يزاول فيه النشاط إداريا.

‏(مادة 18 )

على المرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها أن

يمسك دفترين يقيد في أحدهما برقم مسلسل كل ما لديه من أسلحة مع بيان الجهات

الواردة منها وأرقامها وجميع ما يميزها من بيانات» ويقيد فى الدفتر الآخر برقم مسلسل

مايباع منها أو يستصلح ورقم قيده في الدفتر وأسم المشترى وجنسيته وعنوانه وصناعته

ومحل إقامته ورقم الترخيص أو بيان سبب الإعفاء منه. ويجب أن تكون كل صحيفة

من هذين الدفترين مؤشرا عليها من وزارة الداخلية .

ويحق لوزارة الداخلية مراجعة أي من الدفترين في أي وقت تشاء.

‏.51د

)١19 ‏(مادة‎

لا يجوز إنشاء مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد الحصول علي موافقة وزارتي

الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وفى حالة مباشرة هذا النشاط دون ترخيص تضبط المواد والآلات المستعملة

وتصادر ويغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط إداريا.

وعلي المرخص له بتصنيع أو إصلاح أو الاتجار أو استيراد الأسلحة أو الذخائر

أن يتخذ كافة الوسائل الضرورية للمحافظة علي سلامة الأرواح والأموال أثناء نقلها أو

تخزينها أو إصلاحها .

(مادة ‎)17١‏

‏لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلي أخرى إلا بإذن من وزير الداخلية أو

من يفوضه علي أن يبين فيه كمية الأسلحة أو الذخائر المأذون بنقلها ونوعها والجهة

المنقولة ‎Led]‏ واسم كل من الراسل والمرسل إليه والناقل» وخط السير وأية شروط

أخرى ترى الجهة المختصة فرضها حفاظا علي الأمن العام.

الفصل الرابع

العقوبات

(مادة ‎17١‏ )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي ‎ATO BE‏ يعاقب بالحبس

مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ‎all‏ دينار ولا تجاوز خمسة آلاف

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن

ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز

أو استعمل بنفسه مدفعا أو مدفعا رشاشا.

وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة

الأسلحة والذخائر محل الجريمة.

-Y\N-

( مادة ‎CYY‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 5 :154817 194/ ‎YT‏ من هذا القانون

وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

(مادة *1717)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة )£ 1( من هذا القانون وذلك مع

عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر

‎dole)‏ 784 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين كل من ‎BLE‏ حكم المادة ‎)١/1١9617(‏ من هذا القانون أو

حصل علي الترخيص بناء علي غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة» وذلك

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ويحكم بغلق المحل

أو المصنع وبمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة والمواد والأدوات والآلات

المستعملة فيه.

(مادة ‎(Yo‏

‏يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ‎AT‏ دينار كل من خالف حكم

المادة ‎(VA)‏ من هذا القانون» ويحكم بغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر.

الفصل الخامس

أحكام وقتية وختامية

(مادة 75)

يعفي من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر علي وجه

مخالف لأحكام هذا القانون إذا طلبوا الترخيص بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل

-Y\Y-

باللائحة التنفيذية لهذا القانون أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلي

الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

(مادة ‎CYV‏

‏يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون » وتتضمن هذه اللائحة بوجه

خاص إجراءات وشروط التراخيص المنصوص عليها فيه » وتحديد الرسوم المستحقة

‎Obey lee‏ شروط وإجراءات حفظ الأسلحة المضبوطة والرسوم التي تفرض عليها.

(مادة 78 )

يلغي القانون رقم ‎VT‏ لسنة ‎195١‏ المشار إليه.

(مادة 19 )

علي الوزراء ‏ كل ‎Lad‏ يخصه ‏ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

أميرالكويت

جابرالأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بتاريخ : 77 جمادى الآخرة 1511 ه

الموافق : 78 ديسمبر ١199م‏

-Y\¥-

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بالقانون فى شأن

الأسلحة والذخائر

إن تأمين حياة الانسان والمحافظة على سلامته كانت ولاتزال الهدف الأساسى

لكل المجتمعات ومن مظاهر هذا الاهتمام ‎LAS‏ المحافظة على الكيان الآدمى من

التعرض للمخاطر أو الاصابة بالأذى .

ولما كانت الوسائل والأدوات المتسببة فى إحداث الوفاة أو لإصابة متعددة وكان

من أخطرها هو السلاح النارى وذخيرته على مختلف صوره » لذلك فقد عنيت معظم

التشريعات بتنظيم حيازة واحراز السلاح » وكان طبيعيا تنظيم حيازة واحراز الأسلحة

النارية فى الكويت وذلك بالقانون رقم ‎١6‏ لسنة ‎١97١‏ بشأن الأسلحة وذخائرها .

‎Ly‏ كان هذا القانون قد صدر منذ قرابة الثلاثين عاماء فقد اقتضى التطور العلمى

الهائل فى عالم الأسلحة والنهضة الشاملة التى طرأت على البلاد أن يتم إعادة النظر

فى هذا القانون بما يتلاءم مع الظروف الراهنة وما آل إليه حال البلاد ومعالجة القصور

الذى كشف عنه التطبيق العملى فى القانون الحالى .

‏وتحقيقالهذا الغرض فقد أعد المرسوم بالقانون المرافق» وقدتناول فى الفصل الأول

الأحكام العامة ويحتوى على تعاريف لكل من الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر.

‏ونظم الفصل الثانى من هذا القانون حيازة واحراز الأسلحة» فقرر وجوب الحصول

على الترخيص بهذه الحيازة والاحراز والشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص كما

بين ‎OVE‏ الاستثناء من الحصول على الترخيصء» وتضمن تحديد مدة الترخيص

وموعد تجديده والأحوال التى يعتبر فيها الترخيص ملغيا » وحظر انتقال الأسلحة أو

الذخائر من المرخص له إلى الغير إلا بترخيص للحائز الجديد, وأنه يتعين على صاحب

السلاح الإبلاغ عنه فى حالة فقده وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقده السلاح»

كما أنه يضع التزاما على ورثة حائز السلاح » فهم ملزمون بالابلاغ عنه فى حالة وفاة

صاحبه خلال شهر من تاريخ علمهم بذلك » وكان بديهيا أن ينص فى حالة سحب

الترخيص وإلغائه على إلزام صاحب السلاح أن يسلمه إلى الجهة المختصة بوزارة

‎-15١5-

الداخلية فى خلال اسبوع من تاريخ سحب أو إلغاء الترخيص حتى لايظل السلاح

تحت يله بدون ترخيص .

كما يتناول هذا الفصل تحديد الأماكن المحظور فيها استعمال الأسلحة المرخص

بهاء ولمزيد من المرونة ولدواعى الأمن العام والمحافظة على الأماكن الصناعية

وغيرها ذات الأهمية فقد روعى النص على حق وزير الداخلية فى اضافة أماكن أخرى

بقرار منه.

وتناول الفصل الثالث من القانون بالتنظيم استيراد الأسلحة والاتجار فيها أو إصلاح

أى منها » فقرر وجوب الحصول على ترخيص بذلك وحدد الالتزامات التى تقع على

‎gle‏ المرخص له فيما يتعلق بامساك الدفاتر والقيود التى يجب اثباتها فى تلك الدفاتر»

كما حدد شروط إنشاء مصانع الأسلحة ‎SEU‏ » وحظر نقل هذه الأسلحة والذخائر

إلا بإذن من وزير الداخلية.

وتناول القانون فى الفصل الرابع العقوبات المفروضة على مخالفة أحكامه وقد

راعى فى هذه العقوبات التدرج فيها بما يتناسب مع جسامة الجريمة .

وتضمن الفصل الخامس الأحكام الوقتية والختامية » فأعفى من العقاب كل من

يحرز سلاحا أو ذخيرة بالمخالفة لأحكامه إذا ما قام بطلب الترخيص بها أو تسليمها إلى

الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

لهذا القانون.

كما نص القانون على اختصاص وزير الداخلية باصدار اللائحة التنفيذية للقانون

متضمنة بوجه خاص إجراءات وشروط التراخيص المنصوص عليها فيه وتحديد

الرسوم المستحقة عليها وبيان شروط وإجراءات حفظ الأسلحة المضبوطة والرسوم

التى تفرض عليها.

-Y\o-

للقانون رقم ‎١1‏ لسنة ‎1١991١‏

‏فى شأن الأسلحة والذخائر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ‎١"‏ لسنة ‎١99١‏ فى شأن الأسلحة والذخائر»

وبناء على عرض وكيل الوزارة »

قرر

الفصل الأول

شروط وإجراءات الحصول على ترخيص حيازة أو احراز سلاح.

١ ‏مادة‎

يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو احراز الأسلحة توافر الشروط الآتية فى طالب

الترخيص :

أ- أنيكون كويتى الجنسية مالم ير وزير الداخلية استثناءه من هذا الشرط لضرورات

المصلحة العامة أو لظروف مبررة.

ب- أن لايقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية .

ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان

الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها » كل ذلك

ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولى مالم يكن قدر رد إليه اعتباره.

د - ألا يكون متشردا أومشتبها فيه أو موضوعا تحت رقابة الشرطة.

ه - أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش .

و - أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.

-Y\V-

مادة 37

يقدم طالب الحصول على الترخيص بحيازة أواحرازسلاح من الطالب شخصيامحررا

على النموذج المعد لذلك إلى إدارة الرخص التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية .

‎Yio‏

‏يرفق بطلب الترخيص بحيازة أو احراز سلاح المستندات التالية:

أ- صحيفة الحالة الجنائية .

ب - ما يثبت شخصية الطالب ومحل اقامته وجنسيته ومهنته ويقبل فى ذلك البطاقة

المدنية أو شهادة الجنسية أو جواز السفر.

ج - المستندات الدالة على مبررات الترخيص إن وجدت .

د - صورتان حديثتان للطالب .

مادة 4

ينشأ بادارة الرخص سجل خاص تقيد فيه طلبات الحصول على ترخيص بحيازة

أو احراز السلاح وبمجرد قيد الطلب المستوفى يسلم للطالب خطاب موجه إلى الجهة

الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى عليه لإثبات توافر شروط اللياقة الصحية

لحيازة أو احراز السلاح وهى:

‎١‏ - سلامة البنية .

‎-١‏ خخلوه من ‎Gl‏ عجز عضوى أو مرض عقلى أو نفسى يحول دون حيازته أو

احرازه السلاح.

¥- درجة الابصار لاتقل عن 25/77 5/17 بنظارة أو بدونها .

مادة ه

على إدارة الرخص اتخاذ مايلزم للحصول على التحريات الكافية عن طالب

الترخيص بحيازة أو احراز السلاح من الجهات المختصة .

مادة >

بعد استكمال البيانات المطلوبة عن طالب الترخيص بحيازة أو احراز السلاح

تعد إدارة الرخص مذكرة ترفع إلى وزير الداخلية أومن يفوضه للبت فى الطلب سواء

بالموافقة أو الرفض.

-Y\v-

مادة لا

فى حالة الموافقة على منح الترخيص » يسلم موافقة كتابية لشراء السلاح ‎١‏ صريح

شراء» من نسختين ليحصل بمقتضاها على السلاح الذى ووفق على الترخيص بحيازته

أو احرازه.

مادة /

على التاجر البائع أن يدون أوصاف السلاح المباع بنسختى تصريح الشراء ويسلم

المرخص له نسخة منها مع السلاح المباع» ويحتفظ بالنسخة الأخرى.

مادة 9

على طالب الترخيص بعد شراء السلاح أن يقدمه إلى إدارة الرخص لمعاينته

ومطابقة أوصافه واثبات بياناته فى الترخيص.

ويصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك معتمدا من مدير إدارة الرخص وينشأ

بالإدارة ملف خاص لكل مرخص له.

مادة ‎٠١‏

‏تحرر إدارة الرخص الترخيص على النموذج المعد لذلك وتلصق عليه صورة

المرخص له مختومة بخاتم الإدارة ويشمل النموذج البيانات الآتية :

‎١‏ - أسم المرخص له ولقبه وأسم الشهرةإن وجد وسنه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته.

1 - وصف السلاح أو الأسلحة المرخص له باحرازها أو حيازتها .

*- الغرض الذى من أجله رخص له بإحراز السلاح أوحيازته.

4- تاريخ صدورالترخيص وتاريخ انتهائه .

مادة ‎1١١‏

‏يقدم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى إدارة الرخص ويقيد

فى تاريخ تقديمه برقم مسلسل فى السجل المعد لذلك . ويجوز تقديم طلب التجديد

بكتاب مسجل أو من وكيل المرخص له » ويرفق بطلب التجديد المستندات الآنية:-

‎١‏ - صورة من ترخيص السلاح المطلوب تجديده.

” - صحيفة جديدة للحالة الجنائية .

-Y\A-

" - مايثبت توافر اللياقة الصحية

£ إقرار من الطالب ‎Ob‏ مبررات الترخيص ‎IBY‏ قائمة وأن السلاح لم يتغير.

مادة ‎1١7‏

‏يجب على طالب تجديد الترخيص أن يقدم السلاح إلى إدارة الرخص لمعاينته »

وبعد تمام هذه الإجراءات واستيفاء المستندات المنصوص عليها فى المادة السابقة »

يجب على الإدارة أن تعد قبل انتهاء مدة الترخيص مذكرة فى شأن الطلب تعرض على

الوزير أو من يفوضه للبت فيه » وفى حالة الموافقة يؤشر بالتجديد على الترخيص.

الفصل الثانى

الغاء الترخيص

مادة 117

فى حالة الغاء الترخيص أوسحبه أو رفض تجديده يعلن المرخص له كتابة بقرار

الالغاء أو السحب أو الرفض فور صدوره.

وعلى صاحب السلاح أوحائزه تسليم السلاح والذخيرة إن وجدت إلى إدارة

الرخص خلال اسبوع من تاريخ اخطاره برفض طلب التجديد وإذا لم يقم بتسليمه

خلال المدة المذكورة تتولى ادارة الرخص اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب السلاح

والذخيرة إن وجدت خلال شهر من تاريخ الاخطار أو انتهاء مدة الترخيص.

مادة 5 ‎١‏

‏ينتهى الترخيص إذا لم يقدم طلب التجديد فى الميعاد المقرر لذلك ويعتبر كأن

لم يكن ويجب على صاحب السلاح أو حائزه تسليمه والذخيرة إن وجدت إلى إدارة

الرخص خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدته » وتقوم إدارة الرخص باتخاذ الإجراءات

اللازمة لسحب السلاح والذخيرة إن وجدت خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

-95194-

مادة ه١1‏

يجب فور تقديم السلاح أو سحبه وفقا لحكم المادتين السابقتين أن تتم مطابقة

أوصافه على ماجاء برخصة السلاح وعند الشك فى أوصافه يرسل للجهة المختصة

لفحصه بمعرفة إدارة الرخص.

ويسلم السلاح والذخيرة إلى أمين مخزن السلاح بادارة الرخص بموجب استمارة

إيداع من نسختين يحتفظ أمين المخزن بالنسخة الأصلية » والأخرى تحفظ بالدفترء

ويتم تفريغ بيانات استمارة الايداع بسجل قيد الأسلحة المودعة لدى إدارة الرخص.

مادة ‎1١5‏

‏يجوز لصاحب السلاح الذى تم تسليمه أو سحبه وفقا لأحكام المادتين ‎١4217‏ من

هذا القرار أن يتنازل عنه إلى شخص آخر مرخص له بحيازة أواحراز السلاح.

الفصل الثالث

الاعفاء من الترخيص

مادة /ا١‏

يعفى من الحصول على الترخيص بحيازة أو احراز السلاح والذخيرة الفئات التالية

بشرط المعاملة بالمثل :

‎١‏ - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى للدول الأخرى.

‎-١‏ الحراس والمرافقون للوفود الرسمية .

مادة ‎1١/8‏

‏على من يعفى من الترخيص من أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى للدول

الأخرى أن يخطر إدارة المراسم بوزارة الخارجية خلال شهر على الأكثر من تاريخ

حصوله على الأسلحة لتتولى بدورها احالتها إلى إدارة الرخص بوزارة الداخلية لاتخاذ

اللازم بشأنها مع ‎ly‏ مبدأ المعاملة بالمثل » وتتبع نفس الإجراءات المبينة فى الفقرة

السابقة عند حدوث أى تغبير يطرأ على وظائفهم أو الأسلحة التى يحوزونها خلال شهر

من هذا التغيير.

3511

مادة 19

تصدر إدارة الرخص للفئات المبينة بالمادة السابقة شهادات اعفاء بدون رسوم مبينا

بها الأسلحة التى فى حوزتهم وأوصافها ملصقا عليها صورة الحائز » وتقيد شهادات

الاعفاء بسجل خاص بأرقام مسلسلة ويؤشر بالسجل ‎IS‏ تغبير يطرأ عليها.

‎Yrs‏

‏على الجهة التى يتبعها الحراس والمرافقون للوفود الرسمية اخطار إدارة المراسم

بوزارة الخارجية بما يحملون من أسلحة وذخائر » وعلى هذه الإدارة موافاة إدارة

الرخص بهذه الاخطارات لاتخاذ مايلزم من إجراءات فى هذا الشأن.

الفصل الرابع

الاستيراد والاتجار والتصنيع والاصلاح

‎bole‏ ١؟‏ *

تختص إدارة الرخص بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون بإصدار

التراخيص والأذون التالية:

‎-١‏ ترخيص استيراد الأسلحة والذخائر لمدة عام غير قابلة للتجديد على أن تنتهى

الرخصة بانتهاء المدة المحددة لها.

- ترخيص الاتجار فى الأسلحة والذخائر لمدة أربع سنوات ‎ALG‏ للتجديد لمدة

مماثلة بشرط استمرار صلاحية التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخرى.

- ترخيص ورشة اصلاح الأسلحة.

4 - ترخيص إنشاء مصنع للأسلحة والذخائر

- الإذن بنقل الأسلحة والذخائر للمرخص له بالاتجار أو التصنيع أو الاصلاح.

مادة ‎YY‏

‏تتولى إدارة الرخص مراجعة دفاتر المرخص له بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو

الاصلاح والتأشير على صفحاتها بأرقام مسلسلة » ولهذه الإدارة الحق فى المراجعة

والتفتيش على هذه الدفاتر فى أى وقت تشاء.

* عدلت الفقرتان ‎CT ١١(‏ بالقرار الوزارى رقم 777/4 لسنة 19497

-YY\-

الفص الخامس

الرسوم

مادة 7 *

تفرض على التراخيص والتصاريح الرسوم التالية :

‎١‏ ترخيص سلاح لقطعة واحدة ‎١١‏ د.ك»

‎-Y‏ ترخيص سلاح بدل فاقد أو تالف ‎١١‏ د.ك»

1- تجديد الترخيص بحيازة أو احراز سلاح ‎١١‏ د.ك»

4 - تصريح شراء ذخيرة ‎١‏ ؟ د.ك»

5 ترخيص استيراد سلاح أو ذخيرة ‎0١‏ د.ك»

5 ترخيص اتجار فى السلاح أوالذخيرة ‎560١‏ .د.ك»

1 ترخيص ورشة إصلاح سلاح )5.30(

8 ترخيص إنشاء مصنع للسلاح أوالذخيرة ‎٠٠١١‏ د.ك»

4 - تجديد ترخيص الاتجار فى السلاح أو الذخيرة ‎١5١‏ د.ك»

حيازة الذخائر

مادة؛ ؟

لايجوز حيازة الذخائر إلا لمن كان مرخصا له بحيازة أو احراز السلاح وبشرط

أن تكون الذخيرة فى هذه الحالة صالحة للاستعمال على السلاح المرخص به دون

غيره.

ولايجوز لتاجر السلاح أن يبيع الذخيرة إلا بناء على تصريح شراء صادر من إدارة

الرخص.

* أضيفت الفقرة رقم (4) بالقرار الوزارى رقم 1/4 لسنة ‎VARY‏

51515

مادة ه 7

يصرح لكل شخص مرخص له بإحراز أو حيازة سلاح بشراء عدد من الطلقات

سنويا تقوم بتحديد كميتها إدارة الرخص .

ويقدم طلب شراء الذخيرة إلى إدارة الرخص على النموذج المعد لذلك بعد سداد

الرسوم المقررة يبين فيه التصريح بإحراز أو حيازة السلاح وكمية الذخيرة المطلوبة

ويحفظ هذا الطلب بملف المرخص له .

مادة 75

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة

الرسمية.

وزيرالداخلية

صدر فى : 5/18/ 1997م

الموافق : 17 شوال 1417 ه

مد

قانون رقم ¥ لسنة ‎VAAN‏

‏فى شأن الأحداث

بعد الاطلاع على المواد 4 و ‎٠١‏ و55 و4 و1707 من الدستورء

وعلى المرسوم الأميرى رقم ‎١9‏ لسنة ‎١109‏ بقانون تنظيم القضاء والقوانين

المعدلة له»

وعلى قانون الجزاء رقم ‎١7‏ لسنة ‎197١‏ والقوانين المعدلة له»

‎es‏ قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ‎١0‏ لسنة ‎١450‏ والقوانين

المعدلة له»

‏وافق مجلس ‎YI‏ على القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

‏الباب الأول

أحكام عامة

‎)١ ‏(مادة‎

‏يراد بالألفاظ والتعابير التالية في حكم هذا القانون المعني المبين إزاء كل منها :

أ - الحدث :

‏كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الثامنة عشر .

ب - الحدث المنحرف :

كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر وارتكب فعلا

يعاقب عليه القانون .

ج- الحدث المعرض للانحراف :

يعتبر الحدث معرضا للانحراف ‎I‏ وجد في أي من الحالات الآتية :

‎١‏ - إذا وجد متسولا أو مارس عملا لا يصلح موردا جديا للعيش .

؟- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المخدرات أو المسكرات

أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بها .

‎-1555-

‎LIE 1-7‏ المشردين أو المشتبه بهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة أوفساد

الأخلاق .

‏8 - إذا اعتاد الهروب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب .

‏5- إذا وجد بغير وسيلة مشروعة للعيش أو بدون عائل مؤتمن .

‏5- إذا كان مارقا من سلطة أبويه أو من سلطة ولى أمره .

‏- إذا لم يكن له محل اقامة مستقر أو كان يبيت عادة في أماكن غير معدة للاقامة

أو المبيت فيها .

‏د- محكمة الأحداث :

‏محكمة تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بالنظر في قضايا الأحداث .

‏ه - مكتب المراقبة الاجتماعية :

‏كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدراسة حالة

الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم تقرير اجتماعي عنهم إلى الجهات

المختصة أو بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والافراج تحت شرط والافراج النهائي .

‏و- نيابة الأحداث :

‏جهاز العدل الذى يضم أعضاء النيابة المعينين بغرض التحقيق والتصرف والإدعاء

في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة

بهذا القانون .

‏ز- شرطة الأحداث :

‏كل جهاز من أجهزة الشرطة يعين لغرض التحريات والتحقيق الابتدائي في قضايا

الأحداث .

‏ح- هيئة ‎dle,‏ الأحداث :

‏لجنة دائمة تختص بالنظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم

إلى أماكن الرعاية المناسبة بما يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من الانحراف أو التعرض

له مستقبلا .

‏ويصدر بتشكيلها وتحديد اختتصاصاتها وأماكن ومواعيد اجتماعاتها قرار من وزير

الشئون الاجتماعية والعمل بالتشاور مع الوزارات المعنية على أن يراعي في تشكيلها

تمثيل العنصر القضائي والديني والنفسي والاجتماعي وبعض المعنيين بشئون الأحداث.

‎~YYo-

ط- دار الملاحظة :

كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بالتحفظ

على الأحداث المتهمين الذين تأمر نيابة الأحداث بحبسهم احتياطيا .

ى - مراقب السلوك :

كل أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية للقيام بمتطلبات

الاختبار القضائي والتحقيق الاجتماعي والافراج تحت شرط وتنفيذ التدابير التي تعهد

إليه بها محكمة الأحداث » وفقا لأحكام هذا القانون.

ك - مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين :

كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية

الأحداث المنحرفين بناء على أمر من محكمة الأحداث.

ل مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف :

كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية

الأحداث المعرضين للانحراف لحين تحسن ظروفهم الاجتماعية .

م- المؤسسة العقابية :

كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بإيواء

ورعاية الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم .

(مادة ؟)

يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية وللمحكمة في جميع الأحوال

أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه » وتحسب السن بالتقويم

الميلادي .

‎(Yds)‏

‏تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون

الاجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .

(مادة ؛ (

لاتسرى أحكام العود المنصوص عليها فى قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين

لأحكام هذا القانون.

-1555-

الباب الثانى

التدابير والعقوبات

(مادة ه)

لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السنة السابعة .

‎(Viole)‏

إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جناية أو

جنحة أمر القاضي باتخاذ أحد التدابير الآتية في شأنه :

١ ١ ‏أ- التوبيخ‎

ب- التسليم .

ج- الاختبار القضائى

د- الايداع في مؤسسة لرعاية الأحداث .

ه- الايداع في مأوى علاجي .

(Viol)

‏يكون التوبيخ بتوجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وحثه على‎

. ‏السلوك القويم‎

(Asal)

أ- يكون تسليم الحدث إلى ولي أمره فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته

» سلم إلى من يكون أهلا لذلك من أقاربه أو أي شخص آخر مؤتمن يتعهد بتربيته

وضمان حسن سيره » أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد ربها بذلك .

ب- إذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالانفاق عليه قانونا وطلب من حكم

بتسليمه تقرير نفقة له عين القاضى المبلغ ‎GU‏ يؤخذ من مال الحدث أو يلزم به

المسؤول عن النفقة.

(مادة 9)

يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت إشراف وتربية

وتوجيه مراقب السلوك وذلك بأمر من محكمة الأحداث يحدد فيه الشروط الواجب

-YYvV-

مراعاتها ومدة الاختبار على أن لا تتجاوز السنتين » وعلى أن تتم إجراءاته بمكتب

المراقبة الاجتماعية .

(مادة ‎(V+‏

‏لمحكمة الأحداث أن تأمر بايداع الحدث في إحدى المؤسسات المناسبة المعترف

بها من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لغرض إيواء ورعاية الأحداث المنحرفين

والأحداث المعرضين للانحراف . فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع في مؤسسة

مناسبة لتأهيله .

(مادة ‎)1١١‏

‏إذا تبين لمحكمة الأحداث أن الحالة الصحية للحدث المنحرف أوالمعرض

للانحراف تستدعى الرعاية أو العلاج الطبى » فلها أن تقرر إيداعه مؤسسة صحية

مناسبة لهذا الغرض للمدة التى تستدعى حالته الصحية البقاء فيها تحت الاشراف الطبى

المطلوب وفقا للتقارير الطبية والاجتماعية على أن يعاد النظر فى أمر هذا التدبير إذا

تبين للمحكمة أن حالته الصحية أصبحت تسمح بذلك.

(مادة ‎CVY¥‏

‏إذا ارتكب الحدث الذي تقل سنه عن خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر لغرض

واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكبه

جرائم متعددة وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب .

(مادة 2131

ينتهى التدبير حتما متى بلغت سن الحدث إحدى وعشرين سنة .

(مادة ‎)١5‏

‏أ- إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر

جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على

عشر سئوات .

-YYA-

ب - إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم القاضي عليه

بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا .

ج - لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن إلا

بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث .

(مادة ‎(Yo‏

‏لاتحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية .

(مادة5١1)‏

يجوز لقاضي الأحداث ‏ فيما عدا الجرائم التي عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد

بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر أن يتخذ في شأن

الحدث التدابير المنصوص عليها في الفقرات ج , دء ه » من المادة السادسة من هذا

القانون .

(مادة/11)

يجري تنفيذ الحكم بالحبس الصادر وفقا للمادة ‎VE‏ في مؤسسات عقابية خاصة

بالأحداث يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزير

الداخلية .

(مادة18)

يجب تسليم الأحداث المعرضين للانحراف مباشرة إلى الجهات المختصة بوزارة

الشئون الاجتماعية والعمل وعليها إعداد الأماكن المناسبة لاستقبالهم . وعلى هيئة

رعاية الأحداث التصرف في أمرهم خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير

الشئون الاجتماعية والعمل .

‎(ORE)‏

‏إذا وجد الحدث في إحدى ‎OV ESI‏ المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة الأولى

من هذا القانون» عرضته هيئة رعاية الأحداث على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا

اقتضت مصلحته ذلك » وللمحكمة أن تنخذ في حقه أحد التدابير الآتية :

‎-١‏ تسليم الحدث لولي أمره مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته .

~YY4-

"- تسليم الحدث لعائل مؤتمن - إذا لم يكن له ولي أمر - مع أخذ التعهدات

اللازمة بحسن رعايته .

¥- تسليم الحدث إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث .

ويجوز لهيئة رعاية الأحداث اتخاذ إحدى هذه التدابير دون قرار من المحكمة إذا

وافق على التدبير ولي أمر الحدث .

(مادة ‎(Ys‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص

أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعد على ذلك .

‎bob)‏ ١؟)‏

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء يعاقب بنفس العقوبة

المنصوص عليها في المادة السابقة من عرض حدثا للانحراف بأن أعده ‎pl‏ بعمل من

الأعمال المنصوص عليها في الفقرة ١ج‏ » من المادة الأولى من هذا القانون أو ساعده أو

حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا استعمل الجاني مع

الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو كان

ممن لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلما إليه بمقتضى القانون .

الحبس الاحتياطي والحد من الولاية

(YY dole)

‏إذا رؤى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث نفسه تستوجب حبس المنحرف‎

‏احتياطيا جاز لنيابة الأحداث حبسهاحتياطيالمدة لاتزيدعلى أسبوع من تاريخ القبض عليه.‎

(مادة *1717)

يجوز لقاضى الأحداث بناء على طلب النيابة حبس الحدث المنحرف حبسا احتياطيا

فى دار الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما » ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى »

كما يجوز أن يأمر بتسليم الحدث إلى ولي أمره للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب .

3

(مادة 5 17)

أ- يجوز لمحكمة الأحداث - بناء على طلب نيابة الأحداث - أن توقف كل أو

بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث :

١-إذا‏ حكم على الولي أثناء ولايته لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو

بالحبس لمدة عشر سنوات فأكثر .

؟- إذا عرض الولي للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب

سوء المعاملة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة .

*- إذااحكم بإيداع الحدث دارا من دور الرعاية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.

ب -إذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة حقوق الولاية التي

حرمت الولي منها إلى أحد أقاربه أو إلى شخص مؤتمن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية

التي يودع بها الحدث .

ج - يقصد بالولي في تطبيق أحكام هذه المادة الأب والجد والأم والوصي وكل

شخص ضم إليه الحدث بقرار أو حكم من جهة الاختصاص .

الباب الثالث

‎١‏ محكمة الأحداث

(مادة ‎(Yo‏

‎gles‏ نطاق التنظيم القضائى محكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل من قاض واحد.

(مادة 5؟)

لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين

وسلطة وصائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف الذين ترى هيئة

رعاية الأحداث عرضهم على المحكمة عن طريق نيابة الأحداث طبقا للمادة 2 219.

(مادة ‎(TV‏

‏تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو

جنحة أو عند تعرضه للانحراف إذا رأت هيئة رعاية الأحداث ذلك . 0

ويجوز لمحكمة الأحداث عند الاقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية

الاجتماعية للأحداث . 1

-Y¥\-

(مادة 78 )

إذا تعد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أحداث منحرفون وآخرون

تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلا على أن

تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث .

على أنه إذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم

يكمل الخامسة عشرة من العمر واتهم بارتكاب جنحة أو جناية وجب تقديم الحدث

إلى محكمة الأحداث وأحيل الآخرون إلى المحكمة المختصة .

(مادة 19 )

أ- تجرى محاكمة الحدث بغير علانية » ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه

والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.

ب - لمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء

بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه » على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك .

ج - لمحكمة الأحداث - عند الضرورة - نظر القضية في غيبة الحدث على أن

يجرى إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات .

(مادة ‎)17١‏

‏للحدث المنحرف المتهم في جناية أو جنحة أو لوليه الحق في أن يوكل من يدافع عنه .

وإذا كان الحدث متهما بارتكاب جناية ولم يوكل هو أو وليه محاميا للدفاع عنه

وجب على المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة , أما إذا كان متهما

بارتكاب جنحة فيكون ندب محام للدفاع عنه جوازيا للمحكمة .

(مادة ‎(YY‏

‏تتولى شرطة الأحداث تقديم الحدث المنحرف إلى نيابة ‎SEW‏ وتتولى النيابة

مباشرة الدعوى الجزائية في كافة مراحلها بالنسبة للجنايات والجنح التي يرتكبها

الحدث المنحرف .

(مادة ‎(¥Y‏

‏على محكمة الأحداث قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا لقانون

كاد

إحالته إلى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقق من حالته الجسمية والعقلية والنفسية

والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف

(مادة ‎(YY‏

‏للمحكمة التي أصدرت الحكم على الحدث أن تعيد النظر في أى وقت في الحكم

أو الأمر الصادر منها بانهائه أو تعديله بناء على طلب نيابة الأحداث على أن يرفق بهذا

الطلب التقارير التي ترفع إليها من الجهات المختصة برعاية الأحداث متى رؤى أن

التدبير المحكوم به لا يلائم حالة الحدث .

ولا يجوز عند إعادة النظر الحكم بغير التدابير الواردة في هذا القانون .

(مادة £¥(

يكون الحكم بأحد التدابير الصادرة من محكمة الأحداث على الحدث المنحرف

الخاضع لأحكام هذا القانون مشمولا بالنفاذ الفورى .

(مادة ‎(Yo‏

‏يجري تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث وفقا لأحكام قانون

الاجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك .

(¥ dole)

‏القضائي والإيداع في‎ LEV ‏فيما عدا التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم‎

‏مأوى علاجي . يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث وفقا لقانون‎

. ‏الاجراءات والمحاكمات الجزائية‎

(YY dole)

‏يرفع الاستئناف بطلب من الحدث أو من يمثله قانوناء أو من نيابة الأحداث أمام‎

‏محكمة الجنح المستأنفة إذا كانت الجريمة جنحة وأمام محكمة الاستثناف العليا إذا‎

. ‏كانت الجريمة جناية‎

) 74 ‏(مادة‎

‎. ‏تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث‎ Y

3

” -مراقب السلوك

(مادة 89)

يعين مراقب السلوك بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من وزير الشئون

الاجتماعية والعمل » ويحلف قبل مزاولة عمله اليمين أمام قاضي الأحداث ‎Ob‏ يؤدي

واجبات وظيفته بكل أمانة وإخلاص .

(مادة +€(

يتولى مراقب السلوك :

أ- ‎Las‏ متطلبات الاختبار القضائى وذلك وفقا لقرار محكمة الأحداث الصادر

بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي » وله في هذا الشأن استدعاء الحدث الذي

تحت رقابته» أو ولي أمره إلى مكتب المراقبة الاجتماعية وتقديم النصح والمشورة

والمساعدة والمعونة الأدبية » لحل مشكلاته » وعليه أن يقدم تقريرا دوريا مرة في كل

شهر عن حالة هذا الحدث وإخطار محكمة الأحداث بكل مخالفة لشروط الاختبار وله

أن يطلب من المحكمة عند الضرورة إنهاء تدبير الاختبار القضائي أو تعديل شروطه أو

اتخاذ تدبير آخر في حق هذا الحدث . ‎١‏

ب - تنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي .

ج - تنفيذ متطلبات الافراج تحت شرط .

د - تنفيذ أى تدبير آخر تعهد به إليه محكمة الأحداث .

)14١ dole)

‏سبب من الأسباب » جاز‎ GY ‏إذا تعذر على مراقب السلوك أداء واجبات وظيفته‎

‏لمحكمة الأحداث تكليف مراقب سلوك آخر.‎

(مادة ‎(£Y‏

‏على الشخص المسؤول عن الحدث إخبار مراقب السلوك المختص فى حالة وفاة

الحدث أو مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن السكن بدون إذن » وعن كل طارئ آخر

يطرأ على هذا الحدث .

~Y¥E-—

الإفراج تحت شرط

(مادة ¥£(

يجوز لنيابة الأحداث الافراج تحت شرط عن الحدث المنحرف » المحكوم عليه

بالحبس وفقا لأحكام هذا القانون » وذلك بشرط أن يكون هذا الحدث قد أمضى نصف

المدة المحكوم بها عليه » وأن يكون قد سلك سلوكا حسنا خلال الفترة التي قضاها في

هذه المؤسسة وكان من المتوقع أن يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه .

ويكون الافراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة .

) ££ dk)

‏يقدم طلب الافراج تحت شرط إلى نيابة الأحداث من الحدث المنحرف أو من ولي‎

‏أمره أو من هيئة رعاية الأحداث , وتتحقق نيابة الأحداث من توافر الشروط المنصوص‎

. ‏عليها في المادة السابقة من التقارير المقدمة من المؤسسة عن الحدث المنحرف‎

‏ولنيابة الأحداث أن تشترط الزام الحدث المفرج عنه بأن يسلك سلوكا حسنا بعد‎

‏الافراج عنه » ولها أن تضع هذا الحدث تحت إشراف مراقب السلوك وفقا للشروط‎

. ‏التي تعينها‎

(مادة £0(

إذا ساءت سيرة الحدث المفرج عنه » خلال المدة التي أفرج عنه فيها ألغى الافراج

بقرار من نيابة الأحداث وأعيد الحدث إلى مؤسسة الايداع ليمضي المدة التي كانت

باقية من الحكم يوم الافراج عنه .

(£V bob)

. ‏إذا لم يلغ الافراج تحت شرط » حتى انقضاء مدته » أصبح الافراج نهائيا‎

Yo -

الباب الرابع

أحكام ختامية

(مادة ‎(£V‏

‏تلغى الأحكام الخاصة بالأحداث المنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون

الاجراءات والمحاكمات الجزائية المخالفة لأحكام هذا القانون .

(مادة 4/8)

تحال بحالتها إلى محاكم الأحداث جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية

أخرى والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الأحداث .

كما يجري تنفيذ أحكام الحبس التي صدرت في شأن الأحداث قبل نفاذ هذا

القانون في المؤسسة العقابية المنصوص عليها في المادة الأولى وذلك عن باقي المدد

المحكوم بها .

(مادة £4(

على رئيس مجاس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون » ويعمل

به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد

صدر بقصر السيف فى ‎٠١‏ ربيع الثانى 1507 ه

الموافق ‎TE‏ يناير 1987 م

صم

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون فى شأن الأحداث

تعتبر رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم فى سن مبكرة

ورعاية المنحرف منهم هى الخط الأول فى الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة » إذ يمثل

الأحداث النواة الأولى للثروة البشرية التى هى عماد التنمية فى أى ‎th‏ » ومن ثم يجب

أن تمتد إليهم يد الرعاية الاجتماعية حتى يكتمل تكيفهم الاجتماعى وإنماء قدراتهم

الانتاجية وأهم صور هذه الرعاية هو ابعاد الحدث عن كافة المؤثرات التى قد تؤدى

به إلى الانحراف أو تعرضه ‎Wl‏ واخضاعه للاشراف والتوجيه الاجتماعى من أجل

المحافظة عليه وضمان تجاوبه مع المجتمع .

وقد دلت التجارب وكشفت الاحصاءات على أن الحدث المنحرف هو النبت

الأول للمجرم ‎SU‏ لذا تكاتفت القوى وتضافرت على النهوض بهذا الحدث والأخذ

بيده وارشاده سواء السبيل.

لهذا فقد اتجه المشروع إلى ابعاد الحدث » منحرفا كان أو معرضا للانحراف على

نطاق القانون الجزائى » وأوجب أن يكون للحداثة تقنينها الجامع » وتتجلى سياسة

المشروع فى الرعاية الاجتماعية للحدث فى مواجهة تعرضه للانحراف وعدم الانتظار

حتى تقع منه الجريمة ومعالجته إذا انحرف بتدابير اجتماعية خالية من معنى الايلام

المتوافر فى العقوبات.

وينقسم مشروع هذا القانون إلى أربعة أبواب:

الباب الأول

أحكام عامة

تناول المشروع فى المادة الأولى تعريفات لمصطلحات » الحدث » الحدث

المنحرف » الحدث المعرض للانحراف » محكمة الأحداث » مكتب المراقبة

الاجتماعية» مراقب السلوكء نيابة ‎SIEM‏ شرطة الأحداث » هيئة رعاية الأحداث»

دار الملاحظة » مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين » مؤسسة الرعاية

لامالا

الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف ». المؤسسة العقابية » كما تناولت هذه

المادة عدة مفاهيم للحدث المنحرف والمعرض للانحراف حيث اشتملت الفقرة (ج)

على سبع حالات.

ونص فى المادة الثانية على عدم الاعتداد فى تقدير سن الحدث بغير شهادة الميلاد

الرسمية ومع ذلك أجاز المشروع للمحكمة أن تأمر باحالة الحدث إلى الجهة الطبية

المختصة لتقدير سنه وتحسب السن بالتقويم الميلادى.

كمانص فى المادة الثالثة على أن تتبع ‎pl‏ محكمة الأحداث القواعد والاجراءات

المنصوص عليها فى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مالم ينص على خلاف ذلك.

وتمشيا مع مبادىء الدفاع الاجتماعى وأساليب الرعاية نص المشروع فى المادة

الرابعة على عدم سريان أحكام العود الواردة فى قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين

لأحكام هذا القانون.

الباب الثانى

التدابير والعقوبات

ميز القانون بين ثلاثة أنواع من الأحداث.

أ- حدث لم يبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة تمام السابعة:

هذا الحدث لايسأل لأنه قبل بلوغه هذه السن يكون غير مميز من وجهة نظر القانون

الجزائى وذلك أخذا بما جاء فى الشريعة الاسلامية حيث اعتبرت هذه المرحلة مرحلة

انعدام الادراك ويسمى الصغير فيها بالصبى غير المميز وتبدأ هذه المرحلة بولادة

الصبى وتنتهى ببلوغه السابعة ( المادة الخامسة )

ب حدث أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة:

إذا ارتكب هذا الحدث جريمة لايجوز الحكم عليه إلا بأحد التدابير الواردة فى

المادة السادسة ‎ly‏ تناولتها بالتفصيل المواد من ‎١١-7‏ من المشروع » إذ تعتبر هذه

التدابير نوعا خاصا من الجزاءات الجنائية تتلائم مع طبيعة ‎Sted‏ وقد ترك للقاضى

أن يختار من هذه التدابير مايتفق وسن الحدث ودرجة ادراكه وحالته البدنية والخلقية

والباعث على الجريمة والظروف التى يعيش فيها » وقيام أو عدم قيام ضرورة تدعو

لانتشاله من الوسط الذى تربى فيه.

-YYA-—

والحكم المقرر بالمادة ‎VV‏ من المشروع يعتبر نتيجة طبيعية لاستبعاد فكرة معاقبة

الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشر عاما بما يستتبع أن يستبعد من قانون

الأحداث ليس فقط العقوبة بمشتقاتها بل أيضا جميع الأحكام ذات الصفة العقابية »

ومنها فكرة جمع تدابير فى حالة انحراف ‎SIE‏ فالفكرة فى النص أنه لاجدوى من

تعداد التدابير » وإنما يصح اختيار تدبير آخر بمناسبة الجريمة التى ظهرت .

ج ‏ حدث ارتكب جريمة وسنه من ‎VO‏ سنه ولم يكمل الثامنة عشرة:

يتخذ فى حقه إما الحبس ‎(١‏ المادة 5 ‎)١‏ أو أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة

السادسة » وأشارت المادة ‎VV‏ من المشروع على انتهاء التدابير حتما متى بلغت سن

الحدث إحدى وعشرين سنة ‏ والفكرة خلف استمرار بعض التدابير إلى سن الواحدة

والعشرينهى الحرص على مصلحة الحدث وحسن إعدادهمهنيا واجتماعيا لبناء مستقبله.

ونص المشروع فى المادة 4 على وضع الحدث تحت الاختبار القضائى» وهذا

التدبير ثبت نجاحه فى علاج مشكلات كثير من الأحداث المنحرفين وهم يعيشون

مع أسرهم يمارسون حياتهم الاجتماعية العادية خاصة إذا ثبت أن الحدث ليس

معتادا الاجرام » واتضح من دراسة حالته أن لديه الاستعداد للتكيف مع المجتمع »

وثبت استعداد أسرته لرعايته » ‎foo‏ هذا الحدث يمكن أن يصلح أمره بسرعة بالارشاد

والتوجيه له ولأسرته ومساعدته فى علاج ما يواجهه من صعوبات ‏ وهذه مهمة مراقب

السلوك ‏ المنصوص عليها فى المادة ( ‎5٠‏ ).

ونظام الاختبار القضائى بالاضافة إلى فائدته وسهولة تنفيذه فهو قليل النفقات إذا

ما قارناه بتكاليف الإيواء فى مؤسسة اجتماعية .

ونصت المادة ‎٠١‏ على ايداع الحدث فى مؤسسة مناسبة لرعايته إذا ثبت أنه لن

يستفيد من وضعه تحت الاختبار القضائى » خاصة إذا ثبت من بحث حالته ضرورة

ابعاده عن البيئة لحين إعداده نفسياً واجتماعيا ومهنيا وتربويا.

ونظرا إلى خطورة الجنايات » وأخذا بفكرة الدفاع الاجتماعى لم يجز المشروع

الحكم على الحدث بعقوبة الاعدام أو الحبس المؤبد فنص على عقوبة الحبس لمدة

لاتزيد على عشر سنوات دون وضع حد أدنى للعقوبة » وكذا الحال فى حالة ارتكاب

الحدث لجريمة عقوبتها الحبس المؤقت فيحكم عليه بالحبس مدة لاتتجاوز نصف

الحد الأقصى المقرر قانونا دون النص على حد أدنى للمدة » كما وضعت المادة

ود

شروطاً خاصة للعقاب بالغرامة ( مادة ‎VE‏ من المشروع ).

كمانص على عدم احتساب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق فى صحيفة

الحالة الجنائية حرصا على مستقبل الحدث وهو فى ربيع عمره » إذ أن الحدث

المنحرف يحتاج إلى الرعاية والاعداد للمستقبل مواطنا صالحا . فإذا بلغ سن الرشد

وتقدم للعمل لايكون ظهور السابقة ‏ التى ارتكبها فى حداثته فى صحيفته الجنائية سببا

فى منعه من الحصول على العمل مثل غيره من المواطنين ( مادة ‎١5‏ من المشروع ).

‎chy‏ المشروع فى المادة ‎١1‏ أنه يجوز لقاضى الأحداث ‏ فيما عدا الجرائم التى

عقوبتها الاعدام أو الحبس ‎Vat pol‏ من توقيع العقوبات المنصوص عليها فى المادة

‎Vt‏ أن يتخذ فى شأن الحدث التدابير المنصوص عليها فى الفقرة (ج) » (د) ؛ (ه) » من

المادة السادسة من هذا القانون.

‏وفى المادة ‎VV‏ نص المشروع على أن يكون تنفيذ الحكم بالحبس فى مؤسسات

عقابية خاصة بالأحداث بدلا من وضعهم فى السجون العامة مع ‎OLS‏ ويصدر بتنظيم

هذه المؤسسات قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيرالداخلية”" .

‏وعهد المشروع فى المادة ‎١9‏ إلى هيئة رعاية الأحداث الوارد ذكرها فى الفقرة (ج)

من المادة الأولى عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه إلى

محكمة الأحداث لاتخاذ أحد التدابير المناسبة حياله.

‏ورعاية للحدث عاقب المشروع على من يخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو

لجهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك ‎Vt Bole),‏ من

المشروع ).

‏وضمانا لإحاطة الحدث بالرعاية الكاملة تعقب المشروع بالعقاب من عرض حدثا

للانحراف ‎ob‏ أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة (ج) من المادة

الأولى من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأى وجه ولو لم

تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا ‏ ونص المشروع على ظرفين مشددين للعقوبة فى

هذه الحالة ( مادة ‎VV‏ من المشروع ).

‏وفى المادتين 71077 أجاز المشروع لنيابة الأحداث حبس الحدث احتياطياء ويتم

الحبس عادة فى دار الملاحظة » وقد حدد المشروع للنيابة مدة لاتزيد على أسبوع من

‏)1( عدل مجلس الأمة هذه المادة بأن نص على صدور القرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأى وزير الداخلية

‏.غ754

تاريخ القبض على الحدث » كما أجاز المشروع لقاضى الأحداث تمديد هذا الحبس لمدة

لاتتجاوز ثلاثين يوما يجوز تمديدها لمدد أخرى وفى الوقت نفسه أجازت المادة ‎YY‏

‏تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو من له الولاية عليه للتحفظ عليه وتقديمه عند كل ‎LO Cle‏

وأجازت المادة ‎VE‏ لمحكمة الأحداث أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية

بالنسبة للحدث ونصت هذه المادة على ثلاث حالات على سبيل الحصر وتركت

لمحكمة الأحداث تفويض من تراه صالحا لمباشرة حقوق الحدث » كما فسرت من

هو المقصود بالولى فى حكم هذا النص.

الباب الثالث

: ‏محكمة الأحداث‎ ١

نظم المشروع- فى ‎OUI‏ الثالث ‏ محاكمة الأحداث فنص فى المادة ‎VO‏ على إنشاء

محكمة للأحداث واحدة أو أكثر فى نطاق التنظيم القضائى تشكل من قاض واحد وهذا

سوف يساعد على بعاد ا لأحداث عن المحاكمة أمام المحاكم العادية ‎A‏ تبعث الرعب فى

نفس الصغير من منظر المنصة وقفص الاتهام والمحامين والقضاة ووكلاء النيابة ويشترط

فى قاضى الأحداث أن يكون من ذوى الخبرة الكافية فى شئون الأحداثء والمقصود

بالخبرة التخصص والدراية بالنواحى الاجتماعية والنفسية بجانب الثقافة القانونية'.20

وقد ‎alle‏ المشروع فى المادتين7” و71 سلطات واختصاصات محكمة الأحداث

فللمحكمة سلطة قضائية جزائية فى جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة وصائية

للنظر فى قضايا الأحداث المعرضين للانحراف وتختص المحكمة دون غيرها بالنظر

فى أمر الحدث إذا اتهم فى جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف.

كما حددت المادة6١‏ من المشروع مناط الاختصاص الشخصى لمحكمة الأحداث.

ونظم المشروع إجراءات محاكمة الأحداث أمام المحكمة فنص فى المادة ‎V4‏

‏على أن تكون محاكمة الحدث فى غير علانية » فلا يجوز أن يحضر المحاكمة إلا

الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور

)1( عدل مجلس الأمة المادة بحيث يكتفى بالنص على ولى الأمر.

(؟) عدل مجلس الأمة هذه المادة وحذف من النص شرط الخبرة.

-551-

باذن خاص » وهذا يساعد فى علاج مشكلة الحدث فى سرية تامة بدلا من العلانية التى

تتبع فى المحاكم العادية » ففى كثير من الأحيان تمس حراسة حالة الحدث ومحاكمته

جوانب شخصية كثيرة فى أسرته والأمر يقتضى السرية فيها.

وتحقيقا لمصلحة الحدث أجاز المشروع إعفاءه من حضور المحاكمة بنفسه

والاكتفاء بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك.

وكفل المشروع حق الدفاع للحدث المنحرف المتهم فى جناية أو جنحة فنص فى

المادة ‎٠٠‏ على أن يوكل من يدافع عنه وعلى المحكمة أن ‎CIT‏ من المحامين من يقوم

بهذه المهمة إذا لم يوكل الحدث أو وليه محاميا للدفاع عنه ويكون ذلك وجوبيا إذا كان

الحدث متهما بارتكاب جناية وجوازيا إذا كان متهما بارتكاب جنحة » وتناولت المادة

‎"١‏ من المشروع اختصاص الشرطة والنيابة فى مباشرة الدعوى الجزائية.

ورعاية للحدث نصت المادة ‎PY‏ على ضرورة إحالة الحدث إلى مكتب المراقبة

الاجتماعية للتحقق من حالة الحدث المنحرف جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا

المتصلة بأسباب جنوحه أو تعرضه للانحراف واقتراح الأسلوب العلاجى الأكثر

ملائمة له » إذ مما لاشك فيه أن اطلاع القاضى على ظروف الحدث هذه ودورها فى

دفعه إلى الجريمة يساعد كثيرا فى أن يأتى حكمه علاجيا وليس عقابيا.

وأجازت المادة ‎PT‏ من المشروع للمحكمة أن تعيد النظر فى أى وقت فى الحكم

الصادر منها وذلك خروجا على القاعدة المعروفة » بحجية الشىء المقضى به » ذلك

أن التدابيرالتى تصدرها المحكمة قصد بها الاصلاح والرعاية لا الجزاء والزجر ولذا

فللقاضى أن يعدل فى التدابير بما يلائم الحالة.

ونظرا إلى الطبيعة الاجتماعية للتدابير الخاصة بالأحداث نصت المادة ‎VE‏ من

المشروع على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الأحداث مشمولا بالنفاذ الفورى.

ونص المشروع على أن يجرى تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة

الأحداث وفقا لأحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مالم ينص على خلاف

ذلك فى مشروع القانون ( مادة ‎FO‏ من المشروع ) .

وأجاز المشروع الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث فيما عدا التدابير

التى تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائى والايداع فى مأوى علاجى . وذلك

وفقا لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية » كما أجاز رفع الاستئناف بطلب من

-1755475-

الحدث أو من يمثله قانونا أو من نيابة الأحداث ( المادتان 7" ‎PVC‏ من المشروع ).

وضمانا لتفرغ محكمة الأحداث إلى وظيفتها الاجتماعية رأى المشروع ألا يشغل

المحكمة بالمسائل المدنية » فنص على عدم قبول الدعوى المدنية أمامها ( المادة ‎YA‏

‏من المشروع ).

”- مراقب السلوك :

نص المشروع فى المواد 74 - 57 على مراقب السلوك الذى يصدر بتعيينه قرار

من وزير العدل ويعهد إليه القاضى بعد حلف اليمين القيام بتنفيذ متطلبات الاختبار

القضائى وتنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعى » وكذا متطلبات الافراج الشرطى وأية

تدابير أخرى تعهد بها إليه محكمة الأحداث.

ومراقب السلوك يعتبر بحق حجر الزاوية الذى يتوقف عليه نجاح رسالة قضاء

الأحداث فهو الذى يقوم بالدور الفعال والذى يتوقف على أرائه مصير الحدث » ويتجلى

هذا الدور فى البحث الاجتماعى قبل المحاكمة والاشراف والتوجيه بعد الحكم.

ومن أجل ذلك نص المشروع على أنه إذا تعذر على مراقب السلوك أداء واجبات

وظيفته جاز لمحكمة الأحداث إسناد هذه المهمة إلى مراقب سلوك آخر.

وضمانا لقيام مراقب السلوك بواجبه الاجتماعى أوجب المشروع على الشخص

المسئول عن الحدث إخبار مراقب السلوك المختص فى حالة وفاة الحدث أو مرضه أو

تبديل سكنه أو غيابه عن السكن بدون إذن وعن كل طارىء آخر يطرأ على هذا الحدث.

*- الافراج تحت شرط :

أجاز المشروع فى المادة ‎EP‏ نظام الافراج الشرطى » فقد نظر المشروع إلى عقوبة

الحبس على ‎si lel‏ الأساليب التى تتبع حيال الحدث كاجراء عقابى علاجى » فنص

على تطبيق الافراج هذا بشروط منها ألا تقل مدة الحبس عن نصف المدة وألا تقل

المدة التى قضاها فى المؤسسة العقابية عن سنة كاملة2 بجانب توافر السلوك الحسن

بعد الافراج ويكون الافراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة وشرحت المادة 4 5

كيفية طلب الافراج الشرطى هذا وشروطه .

فإذا ساء سلوك الحدث خلال مدة الافراج هذه يلغى الافراج بقرار من نيابة

الأحداث ويتقرر إعادته إلى المؤسسة العقابية ‎dale).‏ £0 من المشروع ).

‎Jue (1)‏ مجلس الأمة هذه ‎doll‏ بحذف شرط انقضاء مدة سنة فى مؤسسة الايداع.

‏74ل

ويصبح الافراج ‎WG‏ بانتهاء مدة الافراج الشرطى ( مادة 57 من المشروع ).

وبديهى أن الافراج تحت شرط يطبق فى حالة الحكم بعقوبة الحبس فى المؤسسة

العقابية » أما سائر المؤسسات التربوية الأخرى فيودع بها الحدث كأحد التدابير الواردة

فى المادة السادسة من المشروع ‎BB‏ رؤى استبدال التدابير أو إنهائها طبقت المادة

من المشروع وهى التى تنص على إعادة النظر فى الأحكام الخاصة بالأحداث

والمقصود بالأحكام فى هذه المادة هى التدابير وليست العقوبات.

الباب الرابع

الأحكام الختامية

تناول هذا الباب الأحكام الختامية فى ثلاث مواد هى ‎EV‏ و58 و 54 من المشروع

والتى تنظم ‎Be‏ هذا القانون بقانون الجزاء وكيفية التصرف فى الدعاوى المنظورة

أمام جهات قضائية وقت صدور هذا القانون » ومن ثم كانت مهلة الشهرين لتنفيذ

القانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

—Yee—

قانون رقم © لسنة ‎١1/65‏

‏في شأن جرائم المفرقعات

- بعد الاطلاع على المادة 54 من الدستورء

- وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١97٠‏ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له»

- وعلى القانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎191١‏ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاءء

- وعلى القانون رقم ‎١”‏ لسنة ‎١979‏ بإنشاء محكمة أمن الدولة»

- وافق مجلس الأمة على ‎SO SLi‏ نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة ‎١‏

‏يعاقب بالاعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال مفرقعات

بقصد قتل شخص أو إشاعة الذعر أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة

أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب » أو

الجمعيات ذات النفع العام » أو غيرها من المنشآت أو المباني أو المصانع أو دور

العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجمهور أو التي يتجمع فيها

الجمهور بالمصادفة» ولو لم تكن معدة لذلك » أو أي مكان مسكون أو معد للسكنى.

وتكون العقوبة الاعدام إذا نتج عن ذلك موت شخص.

مادة 37

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من استعمل أو

شرع في استعمال المفرقعات استعمالا يعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر.

وإذا أحدث الانفجار ضررا بهذه الأموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته

عن سبع سنوات » وإذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو اصابته بأذى تكون العقوبة

الحبس الذي لا تقل مدته عن ‎ole phe‏ وإذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة

الحبس المؤيد.

في جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها الانفجار.

دهع”-

Yio

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من أحرز مفرقعات

أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو صدرها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع

في شئ مما تقدم قبل الحصول على ترخيص في ذلك بالشروط التي يحددها وزير

الداخلية» فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من

ذلك تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.

وتشمل المفرقعات القنابل والديناميت والبارود » وعلى العموم كل مادة تحدث

انفجارا بحكم خواصها الطبيعية أو الكيميائية » كما يعتبر في حكمها كل مادة أخرى

يدخل في تركيبها المفرقعات . ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية » وكذلك

الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو في تفجيرها.

وينشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية » ولا يعمل به إلا بعد نشره. ويحكم

بمصادرة المفرقعات المضبوطة.

مادة 4

يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من درب أو مرن أو شرع في

تدريب أو تمرين شخص أو أكثر على صنع المفرقعات أو استعمالها بقصد الاستعانة

بهم في تحقيق غر ض غير مشروع .

ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم

بالغرض منه.

مادة ه

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم

المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ أمرها إلى السلطات المختصة أو أعان

الجانى على الفرار من وجه العدالة بإخفائه أو بإخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها أو بإخفاء

الأشياء المستعملة أو التى أعدت للاستعمال فى ارتكابها أو تحصلت منها.

ويجوز تشديد العقوبة بما يجاوز الضعف إذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب

-17555-

أو في حالة إعلان الأحكام العرفية.

مادة >

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون » يعاقب بالحبس مدة لا

تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار » أو بإحدى هاتين العقوبتين»

كل من يخالف شروط الترخيص المبينة في المادة الثالثة.

مادة لا

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من

الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو باخبارها بوقوع الجريمة وبمن

ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش ء ‎BB‏ وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش

تعين أن يؤدي فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى ممائلة

لها في النوع والخطورة.

مادة م

استثناء من أحكام المادة ‎AT‏ من قانون الجزاء » لا يجوز في تطبيق المادة الأولى من

هذا القانون النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد , والنزول بعقوبة الحبس

المؤبد عن الحد الأقصى المقرر بعقوبة الحبس المؤقت.

كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبات أو الامتناع عن النطق بالحكم.

مادة 9

فيما عدا ما تنص عليه المادة السادسة من هذا القانون » تختص محكمة أمن الدولة

بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

مادة ‎٠١‏

تلغى مادة ‎PY‏ من القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎191١‏ المشار إليه » وكل نص يخالف

أحكام هذا القانون.

-Ytv—

مادة ‎1١١‏

‏على رئيس مجلس الوزراء » والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون »

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

صدر بقصرالسيف فى : ‎١١‏ ذوالقعدة ‎1١1508‏ ه

الموافق: 59 يوليو 19460 ه

-7558-

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون في شأن جرائم المفرقعات

إن استعمال المواد المتفجرة أمر خطيرء فهي من أشد وسائل التدمير خطرا على

الأموال والأشخاصء إذ يستعين فيها الجانى على ادراك مآربه بطاقة مدمرة وهى-

تعد- قوة عمياء؛ متى أطلقها افلتت من طوق ارادته ولم يعد في وسعه كبحهاء ولا تقدير

‎ite‏ الضارة التي تسبيهاء فضلا عن السهولة الملحوظة في مقارفتهاء ومن ثم فهي

تشكل خطرا عاما يتهدد الأشخاص والأموالء إذ النتيجة التي تترتب عليها لا تقف.

في كثير من الأحوال- عند المكان الذي يقع عليه الفعل ولكنها تجاوزه لتصيب الدولة

بمرافقها والمقيمين فيها بغير تمبيز» للحفاظ على أرواح الناس وأموالهم؛ بالضرب على

يد من تسول له نفسه معاداة المجتمع بأفراده وقيمه والتعدي على نظمه وأوضاعه.

وقد دل التطبيق على أن الأحكام الخاصة بالمفرقعات في القانون القائم تقصر

عن حد الكفاية لمواجهة جميع الأفعال المتعلقة بها بالعقاب المناسبء لذلك اقتضت

الحاجة إعادة النظر فيها ووضع الأحكام التي تحيط بمختلف جوانبها في ضوء ما

أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص الحالية» وهديا ‎ley‏ أسنته التشريعات المقارنة فأعد

المشروع المرافق متضمنا أحكام جرائم المفرقعات.

وقد نصت المادة الأولى منه على أن يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من

استعمل مفرقعات بقصد قتل شخص أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة أو

المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب أو التابعة

للجمعيات ذات النفع العام أو غيرها من المباني والأماكن المعدة للاجتماعات العامة

أو لارتياد الجمهور كدور السينما أو الاجتماعات العامة» أو أي مكان مسكون أو معد

للسكنى» ونظرا لخطورة هذه الجريمة فقد قررت هذه المادة ذات العقوبة ولو اقتصر

فعل الجاني على مجرد الشروع فيهاء وفرضت هذه المادة عقوبة الاعدام إذا نتج عن

الجريمة موت ‎LO asad‏

(1) اضاف مجلس الأمة قصد «اشاعة الذعر» إلى هذه المادة وذلك لكي تشمل جرائم المتفجرات التي لا يكون القصد

منها قتل الأشخاص أو تخريب المباني؛ كما أضاف أيضا عبارات «المصانع ودور العبادة والأماكن التي يتجمع فيها الجمهور

بالمصادفة ولو لم تكن معدة ‎MU‏ بقصد تحقيق الشمول في هذه المادة.

-7494-

وقضت المادة الثانية بتوقيع عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس

سنوات”" على كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه

‎as‏ حياة الناس أو أموالهم ‎GLAU‏ على أنه مهما كان قصد الجاني فهو مأخوذ

بقصده الاحتمالي ويسأل عن ‎BIS‏ النتائج الاحتمالية الناشئة عن فعله» لأنه كان يجب

أن يتوقع حصولها ومن ثم فقد جعل القانون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع

سنوات إذا أحدث الانفجار ضررا بالأمول وجعل العقوبة الحبس المؤبد إذا نتج عن

الجريمة جرح شخص أو اصابته بأذى» وفرض عقوبة الاعدام إذا أفضى الفعل إلى

موت شخصء وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها

الانفجار ‎OP‏

ونصت المادة الثالثة على أن يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس

سنوات ‎O‏ كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو صدرها أو نقلها

أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على الترخيص بذلك بالشروط

والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية» فاذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها

أو تمكين شخص آخر من ذلك فقد شدد العقوبة لتكون الحبس المؤقت الذي لا تقل

مدته عن سبع سنوات ‎CO‏ ويحكم بمصادرة المفرقعات المضبوطة: ويلاحظ أن النقل

بدون ترخيص هو جريمة مستقلة عن الحيازة وأنه يشمل كذلك النقل بطريقة تخالف

الأنظمة المقررة.

والمادة المفرقعة تشمل البارود والقنابل والديناميت» وعلى العموم كل ‎Bale‏

‏تحدث انفجارا بحكم خواصها الطبيعية أو الكيماوية» ويعتبر مفرقعات في حكم هذه

المادة كل ‎dole‏ يصدر بها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات

التي تستخدم في صنعها أو في ‎Oe nt‏

)1( عدلها مجلس الأمة إلى «الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات».

(1) استبدل مجلس الأمة بعبارة 'من شأنه تعريض كلمة ٠يعرض»‏ حتى يرتبط الأثر بالفعل ويدور العقاب معه وجودا وعدما.

)1( عدل مجلس الأمة العقوبة في حالة جرح شخص أو اصابته بأذى إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات بدلا

من المؤبدء كذلك بدل العقوبة في حالة موت شسخص إلى الحبس المؤبد بدلا من الاعدام.

(5) عدل مجلس الامة العقوبة إلى الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كما اضاف حالة الاستيراد إلى

الحالات المنصوص عليها في المادة.

)0( عدل مجلس الأمة العقوبة عند تحقق قصد ارتكاب جريمة أو تمكين شخص آخر من ذلك إلى الحبس الذي لا تقل مدته

عن عشر سنوات.

(5) أضاف مجلس الأمة تعريف «المفرقعات» إلى نص المادة وأسند لوزير الداخلية اصدار قرار بتحديد هذه المفرقعات وما

-Yor—

كماعنيت المادة الرابعة بفرض عقوبة الحبس الذي لاتقل مدته عن خمس ‎VN paw‏

على كل من درب أو مرن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر على صنع

المفرقعات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع؛ ويعاقب

بالعقوبة ذاتها كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه.

ونصت المادة الخامسة على معاقبة كل من علم بوقوع جريمة من جرائم المفرقعات

ولم يبلغ السلطات المختصة أو أعان الجاني على الفرار أو أخفى أدلة الجريمة أو

الأشياء المتعلقة بها أو المتحصلة منها باعتباره يكون متسترا على إحراز المفرقعات

أو حيازتهاء وفرض النص في هذه الحالة عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تجاوز مدته

ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تجاوز الفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين”"» ويجوز

تشديد العقوبة بما لا يجاوز الضعف إذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب أو في

حالة إعلان الأحكام العرفية.

وقد نصت المادة السادسة على معاقبة كل من خالف شروط الترخيص المشار إليه

فى المادة الثالثة سالفة ‎OS‏

‏في كر

وعملا على تشجيع من تورط في ارتكاب هذه الجرائم على المبادرة بالابلاغ عنها

قبل البدء في تنفيذها أو الاخبار بوقوعهاء فقد نصت المادة السابعة على أن يعفى من

العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في التنفيذ أو اخبارها بوقوع

الجريمة وبمن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيشء أما إذا وقع الابلاغ بعد ذلك

فيتعين أن يؤدي فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى

مماثلة لها في النوع والخطورة.

وغنى عن البيان أن القواعد العامة في قانوني الجزاء والاجراءات الجزائية - فيما

لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المعروض - تسري على هذه الجرائم ومن بينها

أسباب الإباحة وخاصة ما تقرره المادتان ‎TA STV‏ من ‎OSE‏ الجزاء من اباحة ورفع

المسئولية الجزائية ‎Lee‏ يقع من الموظفين العموميين وممن بينهم رجال السلطة العامة

في حكمهاء على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا يعمل به إلا بعد نشره.

‎)١(‏ عدل مجلس الأمة العقوبة إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.

‏(؟) ‎Jue‏ مجلس الأمة العقوبة إلى الحبس الذى لا تجاوز مدته * نوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو

إحدى هاتين العقوبتين» كما أضاف إلى حالة العلم بوقوع جرية ‎De‏ العلم بوجود مشروع بارت

)1( أورد المجلس تحفظا في صدر هذه المادة مقتضاه عدم الاخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كما جعل العقوبة

المنصوص عليها فيها هي الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبت,

‎Age ‏اب‎

‎-Yo\—

من أفعال تدخل في نطاق المواد السابقة إذا ما اقتضت ذلك أعمالهم والمهام المنوطة

بهم في حفظ الأمن العام وسلامة ‎LO gab yell‏

وقد ناطت المادة التاسعة بمحكمة أمن الدولة اختصاص النظر في الجرائم

المنصوص عليها في هذا القانون» وكذلك الجرائم المرتبطة بهاء لما لهذه الجرائم من

آثار ضارة على ‎OSI gal‏

‎Ly‏ كان حكم المادة ‎TY‏ من القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎1917١‏ الذى يعالج جرائم

المفرقعات قد أصبح لا محل ‎ed‏ بعد إيراد الأحكام سالفة ‎«SAI‏ فقد نصت المادة

العاشرة على الغائهاء وكذا كل نص يخالف أحكام هذا القانون مثل ماورد في القانون

رقم 17 لسنة ‎١17١‏ بشأن الأسلحة والذخائر من عقاب على احراز المتفجرات.

‏(1) استحدث مجلس الامة مادة ثامنة وذلك بهدف وضع ضوابط خاصة بأحكام النزول بالعقوبة استثناء من القواعد

العامة الواردة في المادة ‎AY‏ من قانون الجزاء وذلك ‎LAE‏ مع الغاية المقصودة من إفراد قانون خاص بجرائم المفرقعات التي

تستوجب عقوبات خاصة مشددة.

‏)1( استثنى مجلس الأمة من اختصاص محكمة أمن الدولة المادة السادسة الخاصة بجريمة مخالفة شروط الترخيص وذلك

بهدف عدم شغل محكمة أمن الدولة بهذه الجرائم ومع اعتبار أن مجلس الوزراء تملك احالتها إلى هذه المحكمة إذا رأى ما

يستوجب ذلك بمقتضى صلاحياته المنصوص عليها في قانون انشاء المحكمة.

‎-~Yoy-

قانون رقم 5 لسنة ‎VANE‏

‏في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات

‎١‏ والملاحة الجوية

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‎ley‏ القانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١15١‏ باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم ‎١٠‏ لسنة ‎١95٠‏ باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات

الجزائية والقوانين المعدلة لى

وعلى القانون رقم 77 لسنة ‎١979‏ بإنشاء محكمة لأمن الدولة » المعدل بالمرسوم

بقانون رقم ‎NAAN ES ٠١‏

‎les‏ المرسوم بقانون رقم ‎١4‏ لسنة 141/4 بالموافقة على معاهدة لاهاى فى شأن

قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات»

وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1917/4 بالموافقة على انضمام دولة الكويت

إلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران»

وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1417/4 بالموافقة على انضمام دولة الكويت

إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التى ترتكب على متن الطائرات»

وافق مجلس الأمة على هذا القانون» وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(Neal)

‏تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم ينص على خلاف ذلك:‎

‏أ) طائرات : كل وسيلة تستعمل أو تعد للطيران أو الملاحة في الجو أو الفضاء.‎

‏ب) حالة الطيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اغلاق جميع أبوابها الخارجية‎

‏بعد صعود الركاب أو شحنها . حتى يتم فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزولهم أو‎

E> ‏تفريغها » وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة الطيران‎

‏تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.‎

‏ج ) فترة الخدمة : تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعدادها قبل الطيران بواسطة‎

‏عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع‎

~ Yo —

وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة » وتمتد فترة الخدمة لتشمل كل الفترة التي تعتبر

فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند (ب ) من هذه المادة.

د )حرم المطار : يقصد به المطار والتجهيزات التي تشرف على المراقبة وتنظيم

الحركة في المجال الجوي الخاضع للدولة والساحات المحيطة بما تقدم والمعدة

لانتظار الركاب والمركبات.

(مادة؟)

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من ارتكب عمدا

أحد الأفعال الآتية :

أ)إذا قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران وكان

من شأنه أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

ب) إذا قام بأي وسيلة كانت بعمل أو بوضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة أو

تسبب في ذلك وكان من شأنه تدميرها أو إحداث تلف بها يجعلها عاجزة عن الطيران

أو يعرض سلامتها للخطر في حالة الطيران.

اج) إذا قام ‎cl‏ عمل من شأنه تدمير أو إتلاف تجهيزات حرم المطار أو التدخل في

تشغيلها وتعريض سلامة الطائرات فى حالة الطيران للخطر.

د) إذا قام بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة وكان من شأن ذلك تعريض سلامة

الطائرات في حالة الطيران للخطر.

(Yeo)

‏يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من قام بغير وجه‎

‏حق باستخدام القوة أو التهديد باستعمالها أو أي شكل آخر من أشكال الاكراه للاستيلاء‎

‏على طائرة في حالة طيران أو لممارسة السيطرة عليها أو لتغيير مسارهاء فإذا اقترن ذلك‎

‏باحتجاز شخص إلى غير الجهة التي كان متجها إليها تكون العقوبة الحبس المؤبد أو‎

‏الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.‎

‏(مادة؛)‎

‏إذا ترتب على أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين جرح‎

-Yog—

شخص أو اصابته بأذى أو تدمير طائرة أو الحاق أضرار بها أو أي من تجهيزات حرم

المطار تكون العقوبة الاعدام أو الحبس المؤبد.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي تسبب في تدميرها.

وتكون العقوبة الاعدام إذا ترتب على أى من هذه الجرائم موت شخص.

(مادةه)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار

أو باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم

المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ أمرها إلى السلطات المختصة أو أعان

الجانى على الفرار من وجه العدالة باخفائه أو باخفاء أدلة الجريمة أو اتلافها أو باخفاء

الأشياء المستعملة أو التى أعدت للاستعمال فى ارتكابها أو تحصلت منها.

ويجوز تشديد العقوبة بما لا يجاوز الضعف إذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن

الحرب أو في حالة اعلان الأحكام العرفية. ‎١‏

(Bob)

‏يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من‎

‏الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو باخبارها بوقوع الجريمة وبمن‎

‏ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش فإذا وقع الابلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش‎

‏تعين أن يؤدي فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين ن أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى مماثلة‎

‏لها في النوع والخطورة.‎

(Vos)

‏من قانون الجزاء لا يجوز في تطبيق المادة الرابعة من‎ (AY) ‏استثناء من أحكام المادة‎

‏هذا القانون النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد » والنزول بعقوبة الحبس‎

‏المؤبد عن الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المؤقت.‎

‏كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبات أو الامتناع عن النطق بالحكم.‎

—~Yoo-

(Ass)

‏تختص محكمة أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم‎

‏المرتبطة بها.‎

(Aske)

‏من قانون الجزاء » تسري أحكام هذا‎ )١1(و‎ (VN) ‏مع مراعاة أحكام المادتين‎

‏القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه أيا كان مكان ارتكابها وذلك في الأحوال‎

: ‏الآنية‎

‏أ) إذا ارتكبت الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في دولة الكويت » أو طائرة‎

‏مؤجرة إلى مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسي أو محل اقامته في دولة الكويت.‎

‏ب) إذا كان من شأن ارتكاب الجريمة أن تتعرض للخطر طائرة مسجلة أو مستأجرة‎

‏على النحو المبين فى البند ]أ» من هذه المادة.‎

‏ج) إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت ضدها أو على متنها الجريمة في دولة الكويت‎

‏وما يزال المتهم على متنها.‎

‏د) إذا كان المجني عليه كويتي الجنسية.‎

(مادة١1)‏

على رئيس الوزراء والوزراء - كل ‎lad‏ يخصه - تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان فى : لا شوال ‎١515‏ ه

الموافق : ‎١9‏ مارس 1995

—~You-

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون فى شأن الجرائم المتعلقة

بسلامة الطائرات والملاحة الجوية

شهد العقدان السادس والسابع وبداية الثمانينات من هذا القرن بداية وانتشار ظاهرة

خطف الطائرات وتهديد أمن وسلامة الملاحة الجوية على نطاق واسع » ولماكان

الباعث على معظم وقائع هذه الظاهرة فى بداية الأمر باعث سياسى فقد وقف المشرع

الدولى أمامها موقفا سلبيا إلا أن انتشارها واستفحالها على نحو أدى إلى إلحاق أضرار

جسمانية ومادية بالمدنيين العزل الأبرياء ‎My‏ تهديد وسيلة النقل الجوى وهى أكثر

وسائل الاتصال العالمى أهمية دعا المشرع الدولى إلى أن يلتفت عن الباعث وأصبح

لايرى فى هذه الأفعال ‏ أيا كان ‎Gell‏ عليها ‏ إلا جرائم عادية جسيمة النتائج تستحق

أغلظ العقاب ومن ثم تنادت الدول إلى عقد مؤتمرات دولية تتناول بالدراسة هذه

الظاهرة وتنتهى بتأثيمها فى اتفاقات دولية وعلى هذا انعقد مؤتمر طوكيو الذى أنهى

أعماله فى 5 ‎VAT /4 /١‏ بالموافقة على معاهدة طوكيو فى شأن الجرائم والأفعال التى

ترتكب على متن الطائرات وقد انضمت الكويت إلى هذه المعاهدة فى 4/ ‎١191/4/١١‏

‏بالمرسوم بالقانون رقم54 لسنة ‎١91/4‏ ثم تبع ذلك المؤتمر مؤتمرلاهاى الذى أسفر

عن الموافقة فى ‎١910/17/17‏ على معاهدة لاهاى فى خصوص تمع الاستيلاء غير

المشروع الذى يرتكب على الطائرات وكان آخر هذه المؤتمرات هو مؤتمر مونتريال

الذى ووفق فيه بتاريخ 1911/17/17 على معاهدة مونتريال بشأن قمع الأفعال غير

المشروعة ضد سلامة الطيران المدنى » وقد انضمت الكويت إلى معاهدة لاهاى آنفة

الذكر فى 1919/5/19 بالمرسوم بالقانون رقم ‎١9‏ لسنة 1914 كما انضمت إلى

معاهدة مونتريال فى ‎1914/٠١ /7١‏ بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة ‎NAVA‏

وقد تناولت نصوص هذه المعاهدة أحكاما إجرائية وأحكاما موضوعية فمن ناحية

عالجت الاختصاص المكانى فى شأن الجرائم التى تستهدف الطائرات حال طيرانها

وهى فى هذه الحالة تكون متحركة تخرج عن الاختصاص الاقليمى للدولة لتدخل

الاختصاص الاقليمى لدولة أخرى ». كما بينت إجراءات ضبط تلك الجرائم ومن

-~Yoy-

ناحية أخرى بينت عناصر الجرائم التى أثمتها وأحكام المساهمة الجزائية والشروع

فيها » إلا أن تلك المعاهدات التزمت بضوابط التشريع الجنائى الدولى فنصت

على الجرائم وعناصرها وأغفلت بيان العقوبات عليها إذ أن هذا البيان من سلطان

التشريعات الداخلية» ولما كان من المبادىء المسلم بها أنه لاجريمة ولا عقوبة بغير

نص فان خلو التشريعات الداخلية من نصوص تجرم وتعاقب تلك الجرائم يجعل

الانضمام إلى هذه المعاهدات أمرا غير منتج أثره » وقد خلا قانون الجزاء الكويتى

من نصوص تجرم وتعاقب على هذه الجرائم , لذا فقد تم إعداد المشروع المعروض

الذى جاء ملتزما بمسلك المشرع الجزائى الكويتى من حيث أفرد تشريعات جنائية

خاصة للجرائم التى لايشملها قانون الجزاء كجرائم أمن الدولة وجرائم حيازة أو

احراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

ويكشف عنوان هذا المشروع عن شمولية موضوعه لأحكام المعاهدات الثلاث

آنفة الذكر فهو فى شأن معاقبة الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية لا

الطائرات فحسب إذ يتناول كل مايتعلق بالملاحة الجوية ويؤثر سلبا وإيجابا على حركة

الطيران سواء وقعت الجريمة على جسم الطائرة فى حالة إقلاعها أو طيرانها أو هبوطها

أو استهدف الفعل الاجرامى حركة الطيران من خلال أجهزة المراقبة بأرض المطار بما

يرتب المساس بأمن وسلامة الطائرة.

وفى إطار المعنى المتقدم وانسجاما مع الاتفاقات الدولية المشار إليها استهل

المشروع بمادة أولى تضمنت تعريفا بالمصطلحات التى قد يثار لبس فى شأنها ومن

ذلك التعريف بالطائرة وعدم حصر ذلك فى الطائرات ذات القوى المحركة وقد اقتبس

هذا التعريف من القانون الامريكى 6 كما تضمن تعريفا بحالة الطيران مقتبسا بدوره

من معاهدة مونتريال سابق الإشارة إليها وقد الحق بهذا التعريف تعريفا لفترة الخدمة

مقتبسا أيضا من أحكام معاهدة مونتريال » كما جرى التعريف بحرم المطار فى توسيع

لمجاله إلى أماكن انتظار الركاب والمركبات فى خارجه » إذ فى الاضرار بهذه الأماكن

مساس بأمن وسلامة الملاحة الجوية.

واستطرادا من هذه المعانى جاء نص المادتين الثانية والثالثة من المشروع شاملين

للمعنى المتقدم إذ تضمنت المادة الثانية العقاب على أى فعل يتضمن مساسا بأمن

وسلامة الطائرة فى حالة الطيران على النحو المتقدم سابقا كما نصت المادة الثالثة على

-~YoA-

العقاب على الاستيلاء على الطائرة مع تغليظ العقاب على ذلك » وتكشف عبارات

النص فى هاتين المادتين عن أن أفعال الركن المادى فيهما هى أفعال القوة والتهديد

كما تشمل أية أفعال أخرى ومن ذلك أفعال الحيلة وهو معنى تتضمنه التشريعات

المقارنة التى صدرت تطبيقا للمعاهدات مصدر هذا المشروع.

وقد انعكست المعانى السابقة على المادة الرابعة من المشروع فقد تضمنت المادة

المذكورة تغليظ العقاب على الجرائم الواردة فى المادتين الثانية والثالثة فى حالة ما إذا

ترتب على أى من الجرائم السابقة المشار إليها فى المادتين الثانية والثالثة سالفتى الذكر

جرح شخص أو اصابته بأى أذى ثم نصت على عقوبة وحيدة إذا ترتب على أى من

الجرائم سالف الإشارة إليها موت شخص فجعلت العقاب فى هذه الحالة الاعدام ومن

ناحية أخرى نصت المادة المذكورة على أن تكون العقوبة الاعدام أوالحبس المؤبد إذا

ترتب على أى من جرائم المادة الثانية والثالثة من المشروع المائل تدمير لطائرة من

الطائرات أوالحاق أضرار بها أو أى من تجهيزات حرم المطار.

ولقدترك المشروع جريمة خطف الأشخاص الذين على متن الطائرة لقانون الجزاء

ففى معالجة هذا القانون الأخير لها الكفاية.

كما عالج حالة الابلاغ الكاذب عن أى من هذه الجرائم المنصوص عليها فى

المشروع على تفصيل قصد به زجر من تسول له نفسه إلى اتخاذ هذه الوسيلة سببا

لإشاعة الاضطراب فى حركة الملاحة الجوية.

ومن ناحية أخرى نص المشروع على العقاب على العلم بالواقعة الاجرامية دون

الابلاغ به على تفصيل فى ذلك يتفق مع مسلك المشرع الجزائى فى العقاب على جرائم

أمن الدولة.

وإذا كانت المعاهدات المذكورة نصت على تأثيم الشروع والمساهمة الجنائية فى

الجرائم المنصوص ‎Led Lede‏ وهى محل هذا المشروع ء إلا أن المشروع ترك هذين

الأمرين لقانون الجزاء باعتباره القانون العام للتجريم والجزاء .

كما نص المشروع على حالة الاعفاء من العقاب وقاية من الجريمة قبل وقوعها

كاملة أو الشروع فيها بمايتفق مع مانص عليه فى الأحكام الواردة فى القانون رقم ‎CFV)‏

‏لسنة ‎1417١‏ فى شأن جرائم أمن الدولة.

وقد وضع المشروع ضوابط خاصة بأحكام النزول بالعقوبة استثناء من القواعد

~Yo4q—

العامة الواردة فى المادة ‎AT‏ من قانون الجزاء وذلك تمشيا مع الغاية المقصودة من

إفراد قانون خاص بالجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية التى تستوجب

عقوبات خاصة مشددة.

كما ناط المشروع بمحكمة أمن الدولة اختصاص النظر فى الجرائم المنصوص

عليها فيه وكذلك الجرائم المرتبطة بها لما لهذه الجرائم من آثار ضارة على أمن البلاد.

ولقد مد المشروع فى الاختصاص المكانى والشخصى للقانون الكويتى فى شأن

ماورد فيه بمايتفق مع أحكام المعاهدات الثلاث المشار إليها فى صدر هذه المذكرة

وآخذا بالضوابط المستقرة فى شأن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المقارنة

ومن بينها قانون تنظيم الملاحة الجوية البلجيكى رقم 710/77 بتاريخ ‎/7١‏ 17/ 19175

والقانون الفرنسى رقم 575 لسنة 1915 الصادر فى ‎VAVO/V/VV‏ وقانون حماية

الطائرة البريطانى الصادر فى 5 ؟/ /ا/ ‎NAVY‏

وغنى عن البيان أن القواعد العامة فى قانون الجزاء » فيما لم يرد فى شأنه نص خاص

فى القانون ‎ts poll‏ تسرى على هذه الجرائم ومن بينها أسباب الاباحة وخاصة

ماتقرره المادتان ‎TAC FY‏ من إباحة ورفع المسئولية الجزائية عما يقع من الموظفين

العموميين ومن بينهم رجال السلطة العامة من أفعال تدخل فى نطاق المواد السابقة إذا

ما اقتضت ذلك أعمالهم والمهام المنوطه بهم فى حفظ الأمن وسلامة المواطنين »

وذلك بثا للطمأنينة فى نفوسهم عند قيامهم بتنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 4 لسنة ‎١91/1١‏

‏في شأن عدم اثبات السابقة الجزائية الأولى

المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ‎HE‏ لسنة ‎١99٠‏

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على ‎sell‏

وعلى قانون الجزاء رقم ‎١7‏ لسنة ‎١97١‏ والقوانين المعدلة له»

وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ‎VV‏ لسنة970١‏ والقوانين

المعدلة ‎ca)‏

وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه ‎col poly‏

* مادة أولى

‎LS‏ عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم

المنصوص عليها في المادتين ‎TY PY‏ من القانون رقم ‎VE‏ لسنة 19/17 في ‎OLS‏

‏مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها

المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:-

‎-١‏ الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.

‏"- الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت

مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم

مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد

نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها.

‏"- الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.

‏ويستئنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو

للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية فى الدولة أو لوظيفة ‎bse!‏

‏فتثبت فيها جميع الأحكام. ‎١‏

‏* معدلة بالمرسوم بالقانون رقم “51 لسنة ‎٠44١‏ والبند الثالث مضاف بالقانون رقم ؛ لسنة ‎٠٠١‏ .

‎-Y¥VN-

مادة ثانية

على وزير العدل ووزير الداخلية تنفيذ هذا القانون» ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدرفى : 15 صفر 1891 ها

الموافق: ‎١١‏ ابريل 191/1 م

-5515-

مذكرة تفسيرية

لمشروع القانون الخاص بعد اثبات

‎a‏ الجزائية الأولى

لا جدال فى أن الحكم الصادر بالادانة يفقد الشخص مكانته واعتباره فى الهيئة

الاجتماعية وذلك حتى يتقرر رد الاعتبار إليه قانونا أو قضاء.

وقد لوحظ أن السابقة الجنائية تتولد عنها - تحت تأثير ظروف معيئة - آثار ضارة

تؤدى بالمحكوم عليه أحيانا إلى العودة إلى طريق الاجرام » الأمر الذى يتنافى مع

السياسة الحديثة فى علم العقاب والتى تنادى بعدالة العقوبة ونفعيتها

كما أن الوصمة التى تلحق الشخص ء باعتباره صاحب سابقة جنائية تقف فى غالب

الأحيان حائلا بينه وبين فرص العمل الشريف فيندفع مضطرا إلى الاجرام مرة أخرى

ليدفع عن نفسه وعن أسرته غائلة الحاجة والحرمان ء الأمر ‎GUI‏ يؤدى إلى ضرر أكيد

تنعكس آثاره على المجتمع بصورة عامة .

لذلك فق دأعد مشروع القانون المرفق لعلاج هذه الظاهرة السيئة والتخفيف من آثارها.

فنص فيه على أن لاتثبت فى الشهادة ‎Al‏ يطلبها المحكوم عليه؛ عن سوابقه

الجنائية» الأحكام التى رد اعتباره عنها قضاء . وذلك ‎OY‏ مفهوم رد الاعتبار يعنى بداهة

محو الحكم بالادانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل مايترتب عليه من آثار جنائية.

كما لايثبت فى هذه الشهادة الحكم الصادر فى أية جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة

لاتزيد على سنة واحدة (2 أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة تفاديا لمايحدث من أثر

للمحكوم عليه ومنحا لفرصة أخرى له يستقيم فيها شأنه » خصوصا إذا كان رب أسرة

مسئولا عن إعالتها.

إلا أن مشروع القانون تدارك حالة العود فاشترط أن لايكون قد صدر فى حق

المحكوم عليه حكم سابق مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق ذلك لأن العود غالبا

مايقوم دليلا على سلوك اجرامى ينبغى التحذير منه باثباته فى صحيفة السوابق.

(1) حذف شرط السنة هذا ‎oly‏ على اقتراح اللجنة المختصة وموافقة مجلس الأمة على هذا الحذف ولذلك صدر القانون

بالصيغة الشاملة لعقوبة الحبس مطلقة دون قيد زمنى.

-yuy-

وقد اشترط مشروع القانون أيضا أن تكون العقوبة قد نفذت مالم تكن قد سقطت

بالتقادم أو بالعفو عنها.

واستثنى مشروع القانون الشهادات التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس

الأمة أوعضوية المجلس البلدى أو لوظيفة ‎sold‏ فنص على ضرورة تثبيت جميع

الأحكام فيها وذلك تقديرا منه للمركز الهام الذى ينوى راغبو الترشيح هؤلاء شغله.

والأمر معروض للنظر.

)1( أضاف القانون إلى هذه الوظائف الانتخابية وظائف الوزارة والوظائف العليا.

-554-

مذكرة ايضاحية

للمرسوم بالقانون رقم ‎(WE)‏ لسنة ‎VAG‏

‏بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ‎١91/١‏

‏فى ‎ols‏ عدم اثبات السابقة الجزائية الأولى

رأى المشرع عند إصدار القانون رقم 4 لسنة ‎1917/١‏ فى شأن عدم اثبات السابقة

الجزائية الأولى ولاعتبارات تتعلق بمصالح المجتمع أن يتيح للأشخاص المحكوم

عليهم للمرة الأولى بعقوبة جزائية لم تبلغ درجة معينة من الخطورة » العودة إلى

الانخراط فى الحياة الكريمة بالمجتمع دون أن تلاحقهم آثار تلك العقوبة وتلقى

بظلالها عليهم مما قد يحول بينهم وبين الاستمرار فى طريق العمل الشريف.

فضمن المادة الأولى من هذا القانون حكما مؤداه ألا يغبت فى الشهادة التى يطلبها

المحكوم عليهم عن السوابق الجزائية الأحكام التى رد عنها اعتبارهم قضاء والأحكام

الصادرة فى أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة

بشروط معينة.

وإذا كانت الجرائم التى ترتكب ضد أمن الدولة والتى يقضى على مقترفيها

بالعقوبات الجزائية من محكمة أمن الدولة التى أنشئت بالقانون رقم 77 لسنة ‎١9579‏

‏هى من الجرائم الخطرة التى تهدد أمن البلاد وسلامتها » كما أن الجرائم المنصوص

عليها فى المادتين ‎270١‏ 7*7 من القانون رقم ‎١9/7 SVE‏ فى ‎OLS‏ مكافحة المخدرات

وتنظيم استعمالها والاتجار ‎Led‏ تدل على خطورة مرتكبيها على المجتمع » وبالتالى فلا

تتحقق فى شأنهم الحكمة التى استهدفت من عدم إثبات السابقة الأولى فى الشهادات

التى تعطى لهم فى هذا الخصوص وهو مايقتضى وجوب اثبات الأحكام الصادرة فى

هذه الجرائم فى الشهادة التى تعطى عن السوابق ولو كان قد صدر بشأنها رد اعتبار

قضائى أو كانت تمثل السابقة الأولى للمتهم.

ومن ثم فقد أعد المرسوم بالقانون المرافق لتحقيق هذا الغرض فنص فى مادته

الأولى على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة ‎١91/١‏ المشار إليه»

نص يقضى بأنه فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة

-Yuo-

فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ‎27١‏ 7" من المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة

‎١87‏ المشار إليه لايثبت فى شهادة السوابق الأحكام التى رد الإعتبار عنها قضاء أو

التى صدرت بالغرامة أو بالحبس أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم

صدور حكم آخر بعقوبة سابقة على هذا الحكم وأن تكون العقوبة قد نفذت أو سقطت

بمضى المدة أو بالعفو عنها.

كما أبقى النص الجديد فى الفقرة الثانية بعد إدخال تعديل يسير فى صياغتها على

الاستثناء الخاص بالشهادات التى تطلب لمناسبة الترشيح للمناصب الهامة المبينة فى

النص والتى يجب أن يثبت فيها جميع الأحكام.

-555-

قانون رقم ‎AA‏ لسنة ‎١146‏

‏فى شأن محاكمة الوزراء

بعد الاطلاع على الدستورء

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ‎١17 LION‏ م والقوانين المعدلة ‎J‏

وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ‎VW)‏ لسنة

م والقوانين المعدلة لى

وعلى القانون رقم ‎(Yo)‏ لسنة 1977م فى شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين

المعدلة له

وعلى القانون رقم )11( لسنة ‎VAY‏ م فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

والقوانين المعدلة ‎ca)‏

وعلى القانون رقم (50) لسنة 191/7 م بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته»

وعلى المرسوم بقانون رقم (77) لسنة ‎144٠‏ م بشأن تنظيم القضاءء

وعلى القانون رقم ‎)١(‏ لسنة 1997م فى شأن حماية الأموال العامة »

وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصهء

وقد صدقنا عليه وأصدرناهء

مادة )\(

تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عضوا في مجلس الوزراء في شأن ما يقع

منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير

وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب » سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى

أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالانابة فيها.

مادة (؟)

يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة ‎Lp‏ إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة

من الجرائم الآتية:

أ- جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة

العامة المنصوص عليها في القانون رقم ‎NAV [PY‏

-Ywe-

ب- جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.

ج - الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم ‎NAY EPO‏

د - الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.

ه - الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم ‎١‏ لسنة 1997 .

مادة )1(

تشكل لجنة تحقيق من ‎DU‏ من المستشارين الكويتيين بمحكمة ‎BLEW‏ »

تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين » كما تختار اثنين آخرين كعضوين

احتياطيين لاكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع

لديه » وتختص هذه اللجنة دون غيرها » بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى

النائب العام وحده ء ويجب احالة البلاغ إلى اللجنة » في خلال يومين على الأكثر.

وتتولى اللجنة بصفة سرية » بحث مدى جدية البلاغ » ويجب عليها فور وصول

البلاغ إليهاء اخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك. وللوزير

موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ.

وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي اجراء يقتضيه هذا البحث » ولها

كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق عدا الاجراءات التى تنطوى على

مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه ‏ فإذا تبين لها جدية البلاغ » أمرت بالسير في

الاجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها ‎shed‏ أما

إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائياء ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبيا.

مادة (4) *

للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل أداء مهمتها » كافة

الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق » ولها كذلك سلطة مد الحبس

الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقا للمادة (59) من قانون الاجراءات

والمحاكمات الجزائية.

(*) الفقرة الرابعة معدلة بالقانون رقم 1"8/ ‎٠٠١١‏ والفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎٠١٠١١‏ وكان نصها قبل

التعديل هو: وتخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه أو من ينيبه من المحامين

العامين الكويتيين أن يحضر جلسات التحقيق ‎dye‏ أن يبدي ما يراه من طلبات.

-YU-

وتخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل بدئه بوقت

‎GIS‏ وعليه أو من ينيبه من أعضاء النيابة ممن لاتقل درجته عن رئيس نيابة أن يحضر

جلسات التحقيق وله أن يبدى مايراه من طلبات .

ويجب لصح الأمر الصادر بالقبض على الوزير أو بحبسه احتياطيا أو بتفتيش

شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو بأى اجراء تحفظى آخر مما ورد النص عليه فى

المادة (؟ ) وما بعدها من القانون رقم ‎)١(‏ لسنة ‎١4817‏ المشار إليه » أن يكون صادرا

من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.

ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في

القانون رقم ‎)١(‏ لسنة ‎١191"‏ المشار إليه» ‎Eb‏ للقواعد والاجراءات المنصوص عليها

فيه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة ‎(A)‏ التالية ويكون قرارها فى التظلم غير

قابل للطعن.

ويجب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي إجراء جزائي ضد الوزير» طبقا للأحكام

المقررة في القانون رقم ‎OY)‏ لسنة ‎VA‏ المشار إليه.

مادة (ه)

يعتبر الوزير في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ ابلاغه بقرار المحكمة المشار

إليها فى المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك.

وعلى اللجنة اخطارالوزير كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم

صدوره على الأكثر.

ولا تنتهي الاجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتا أو بصدور أمر

بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.

مادة ‎CV)‏

‏على اللجنة بعد تمام التحقيق » إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في

المادة الثانية من هذا القانون» وأن الأدلة كافية » أن تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت

بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين وشركاء » وأن تأمر باحالة القضية إلى المحكمة

المنصوص عليها فى المادة الثامنة.

-5594-

أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لاصحة

لها أو أن الأدلة عليها غير كافية » أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب.

وفي جميع ‎Ie YI‏ يجب اخطار النائب العام فورا بنتيجة التصرف. وموافاته

بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت.

مادة ‎(Y)‏

‏على النائب العام » اعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء

المحاكمة بعشرة أيام على الأقل « واعلان شهود الاثبات بالجلسة المحددة أو اعلانه

بأمر الحفظ بحسب الأحوال.

كما يجب اخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار

الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة في خلال ثمان وأربعين ساعة

من يوم صدوره.

ولا يجوز في صدد تطبيق أحكام هذا القانون » إعمال نص المادة (4 ‎(V+‏ من قانون

الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

مادة ‎(A)‏

‏تتولى محاكمة الوزير » محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين

بمحكمة الاستئناف دون غيرهم » تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين» كما

تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد

الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه وتختص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء

‎Gly‏ فاعلين آخرين أو شركاء » ‎ee‏ يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة

الثانية من هذا القانون» والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

ولا يجوز أن يكون عضوا في المحكمة » من اشترك في عضوية لجنة التحقيق

المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة (9)

يتبع في محاكمة الوزراء » القواعد والاجراءات المبينة في هذا القانون وما لا

يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

ولا يقبل الإدعاء مدنيا أمام المحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون.

35 1

(V+) ‏مادة‎

تنعقد المحكمة المشار إليها فى المادة الثامنة » بمقر محكمة الاستئناف » ويحدد

رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر » من

تاريخ وصول الأوراق إليه.

ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة مهمة الادعاء

أمام المحكمة.

وتتولى ادارة كتاب محكمة ‎Glew YI‏ القيام بأعمال ادارة كتاب هذه المحكمة.

وإذا قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية » فلا يسري ذلك على المتهم

ومحاميه » وإذا لم يوكل المتهم محامياء ندبت المحكمة له محام للدفاع عنه.

(VN) ‏مادة‎

تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون» غير قابلة

للطعن فيها إلا بطريق التميبز » ومع ‎GUS‏ إذا صدر الحكم غيابيا» فتجوز المعارضة

فيه أمام المحكمة ذاتها بالاجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الاجراءات

والمحاكمات الجزائية.

وكل حكم يصدر بالادانة في جناية» يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من

وظيفته. دون اخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونا للجريمة.

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال» بالزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.

مادة ‎(VY)‏

‏يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من

تاريخ ترك الوظيفة » وفي حالة تعدد المتهمين ‎Ye‏ يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم

إلا بترك الباقين وظائفهم.

مادة ‎CV)‏

‏على المحكمة المنظورة أمامها أي دعوى يسرى عليها هذا القانون » أن تحيلها

بحالتهاء من تلقاء نفسهاء إلى المحكمة المشكلة طبقا لهذا القانون.

-Yv\-

مادة ‎)*()١5(‏ ملغاة

مادة (ه١)‏

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ‎(VV)‏

‏على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان فى : ‎١١‏ ربيع الثانى 1417 ه

الموافق ‎VE‏ سبتمبر 1998م

(*) مادة ‎)١5(‏ ملغاة بالقانون رقم ‎٠٠١١/7‏ الصادر فى ‎7٠١1/5/4‏

-YVY -

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم ‎CAA)‏ لسنة ‎١9965‏ م

فى شأن محاكمة الوزراء

صدر دستور البلاد فى عام ‎١477‏ وعهد إلى المشرع العادى إصدار قانون خاص

يحدد الجرائم التى تقع من الوزراء فى تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم

ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين

الأخرى فى شأن مايقع منهم من أفعال أو جرائم عادية ومايترتب على أعمالهم من

مسئولية مدنية ‎AVY bale)‏

وتلبية لهذا التوجه الدستورى » ورغبة فى استكمال القوانين الأساسية فى ‎OMS‏

‏وحتى تتحدد المسئولية الجزائية لمجموعة الوزراء الذين استودعوا أمانة المسئولية

واعتلى كل منهم قمة الهرم الوظيفى فى موقعه » رئى اعداد هذا المشروع ليسد فراغا

استمر ردحا طويلا من الزمن.

ولما كان الوزير هو عصب هذا القانون ومحوره الأساسى فمن ثم فقد رئى تحاشيا

لأى جدل فى التفسير أن ينص فى المادة الأولى منه على تحديد مفهوم الوزير فى صدد

تطبيق هذا القانون حتى لايستغلق الأمر بسبب وجود بعض المسميات والدرجات

المالية الوظيفية التى قد تثير اللبس فى التطبيق العملى » ورغبة فى توحيد المفهوم

القانوني للوزير ومايجب أن تتسم به التشريعات الجزائية من ضبط فى الوصف ودقة فى

العبارة ووضوح فى مقصود الشارع حتى لايضار برىء أو يفلت مجرم من العقاب؛ فقد

اعتنق المشروع هذا النظر وحرص على إيراد المقصود بالوزير فى مفهوم هذا القانون

فجاءت المادة الأولى تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل وزير عضوا

فى مجلس الوزراء فى شأن مايقع منه من جرائم ورد النص عليها فى المادة الثانية من

هذا القانون حتى ولو ترك الوظيفة بعد وقوع الجريمة لأى سبب سواء بصورة نهائية أو

بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها » وبذلك يخرج

عن نطاق هذا النص الوزير بلا وزارة وكل من يشغل وظيفة ينص القانون على أن يعامل

فيها معاملة الوزير من الناحية المالية.

-Yv¥—

وتكفلت المادة (؟) بالنص على أن يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا إذا

ارتكبت فى تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم ‎AI‏

أ- جرائم أمن الدولة الخارجى والداخلى والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة

العامة المنصوص عليها فى القانون رقم ‎NAV [PY‏

ب جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها فى قانون الجزاء.

ج - الجرائم المنصوص عليها فى قانون ‎OES‏ رقم 0" لسنة 1955 .

د الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها فى قانون الجزاء.

ه ‏ الجرائم المنصوص عليها فى قانون حماية الأموال العامة رقم ‎١‏ لسنة 1997 .

وبالنسبة لمرحلتى جمع الاستدلالات والتحقيق والسلطة المناط بها القيام بهذا

العمل وضوابط العمل فى هاتين المرحلتين فقد نصت المادة )1( على أن تشكل لجنة

تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة ‎GLEN‏ تختارهم الجمعية

العامة للمحكمة لمدة سنتين كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاكمال

تشكيل اللجنة فى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو ‎ld‏ مانع لديه » وتختص هذه

اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده»

ويجب احالة البلاغ إلى اللجنة فى خلال يومين على الأكثر.

وتتولى اللجنة بصفة سرية بحث مدى جدية البلاغ » ويجب عليها فور وصول

البلاغ إليها اخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك.

وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة ملاحظاته على البلاغ وللجنة دعوة المبلغ لسماع

أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونا

لسلطات التحقيق عدا الاجراءات التى تنطوى على مساس بشخص الوزير أو حرمة

مسكنه. فإذا تبين لها جدية البلاغ أمرت بالسير فى الاجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها

أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لاجرائه » أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت

بحفظه نهائيا » ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبيا » وغنى عن البيان أن إخطار رئيس

مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة يتم بصفة شخصية وسرية حتى لا يترتب على

إذاعة الخبر الإساءة إلى شخص الوزير وقد ينتهى الأمر بحفظ البلاغ لعدم جديته.

وأكدت المادة (5) أن للجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة الثالثة فى سبيل

أداء مهمتها كافة الاختصاصات المقررة قانونا للمحقق .

-Yve-

وتطلبت الفقرة الثانية لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير أو بحبسه احتياطيا

أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو ‎ch‏ إجراء تحفظى آخر مما ورد

النص عليه فى ‎(TE) doll‏ ومابعدها من القانون رقم ‎)١(‏ لسنة ‎١9917‏ المشار إليه أن

يكون صادرا من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد أو ‎AST‏ من أعضائها.

وفتحت الفقرة الثالثة باب التظلم من الأمر الصادر بأخذ الاجراءات التحفظية

المنصوص عليها فى القانون رقم ‎)١(‏ لسنة ‎١997‏ م المشار إليه طبقا للقواعد

والإجراءات المنصوص عليها فيه وجعلت الاختصاص بنظرهمو كو لاللمحكمة المشكلة

طبقا لأحكام هذا القانون وجعلت القرار الصادر منها فى هذا الشأن غير قابل للطعن.

ونصت الفقرة الأخيرة على وجوب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أى إجراء جزائى

ضد الوزير طبقا للأحكام المقررة فى القانون رقم (؟7١)‏ لسنة ‎١971‏ المشار إليه.

ونصت المادة )0( على أن يعتبر الوزير فى اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ

ابلاغه بقرار المحكمة المشار إليها فى المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق

بذلك » وعلى اللجنة إخطار الوزير كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من

يوم صدوره على الأكثر.

ولا تنتهى الأجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر فى الدعوى باتا أو بصدور أمر

بحفظها أو انقضائها لأى سبب قبل صدور الحكم فيها.

وأوضحت المادة )1( صلاحيات لجنة التحقيق عند التصرف فى التحقيق فنصت

على أن ‎١‏ على اللجنة بعد تمام التحقيق إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة

فى المادة الثانية من هذا القانون» وأن الأدلة عليها كافية أن تعد قرار الاتهام وقائمة

بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأى فاعلين آخرين وشركاء وأن تأمر بإحالة القضية إلى

المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون».

أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لاصحة

لها أو أن الأدلة عليها غير كافية أمرت بحفظ التحقيق.

وأوجبت المادة ‎(V)‏ على النائب العام اعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة

أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل واعلان شهود الاثبات بالجلسة

المحددة أو اعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال.

كما تطلبت الفقرة الثانية اخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة

-~YVo-

من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة فى خلال ثمانية وأربعين

ساعة من يوم صدوره.

وحظرت الفقرة الأخيرة إعمال نص المادة (5 ‎)٠١‏ من قانون الاجراءات الجزائية

فى صدد تطبيق هذا القانون.

ونصت المادة ‎(A)‏ على المحكمة الخاصة التى ستتولى محاكمة الوزراء وطريقة

تشكيلها واختتصاصاتها فنصت على أن تتولى محاكمة الوزير محكمة خاصة تشكل من

خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم تختارهم الجمعية

العامة للمحكمة لمدة سنتين » كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاكمال

تشكيل المحكمة فى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه.

وتختص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء وأى فاعلين آخرين أو شركاء »

‎lee‏ يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون » والجرائم

المرتبطة بها ارتباطا لايقبل التجزئة.

ولايجوز أن يكون عضوا فى المحكمة من اشترك فى عضوية لجنة التحقيق المشار

إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.

وحرصت المادة (9) على النص على أن يتبع فى محاكمة الوزراء القواعد

والاجراءات المبينة فى هذا القانون وما لايتعارض معها مما ورد النص عليه فى قانون

الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

ورغبة فى حسم أمر الاتهام المنسوب إلى الوزير فى أسرع وقت نصت الفقرة الثانية

على عدم قبول الإدعاء مدنيا أمام المحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون.

وأوردت المادة )+1( ‎LSS‏ يتعلق بمكان انعقاد المحكمة وموعد بدء المحكمة

ومن يباشر سلطة الإدعاء أمام تلك المحكمة وتوفير ضمانات الدفاع للوزير المتهم

فنصت على أن تنعقد المحكمة المشار إليها فى المادة الثامنة بمقر محكمة الاستئناف

ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر

من تاريخ وصول الأوراق إليه.

ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة مهمة الادعاء

أمام المحكمة .

وتتولى إدارة كتاب محكمة الاستئناف القيام ‎Slack‏ إدارة كتاب هذه المحكمة.

-Y¥VA-

وإذا قررت المحكمة نظر الدعوى فى جلسة سرية » فلا يسرى ذلك على المتهم

ومحاميه وإذا لم يوكل المتهم محاميا ندبت المحكمة له محام للدفاع عنه.

ولما كانت مرحلتى جمع الاستدلالات والتحقيق تجريان بمعرفة لجنة مكونة من

ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف وأن بعض الاجراءات التى تتخذ ضد الوزير

لابد فيها من الرجوع إلى المحكمة الخاصة بإعتبارها ‎Cs ble‏ مصدرة القرار أو

بإعتبارها محكمة تظلم من القرار الصادر من لجنة التحقيق ثم تأتى مرحلة المحاكمة

حيث تجرى بمعرفة خمسة من المستشارين وإزاء هذه الضمانات الكافية ارتأى

المشرع أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الخاصة غير قابل للطعن فيه إلا بطريق

التمييز فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا مالم يكن قد صدر ‎GLE‏ فتجوز فيه

المعارضة أمام ذات المحكمة بالإجراءات المعتادة » وعلى ذلك نصت المادة ‎(VN)‏

‏على أن تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون غير

قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز» ومع ذلك إذا صدر الحكم غيابيا فتجوز المعارضة

فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها فى قانون الاجراءات

والمحاكمات الجزائية.

وكل حكم يصدر بالإدانة فى جناية يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته

دون إخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونا للجريمة .

وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بالزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة»

ولها أن تحكم ‎WS‏ بتعويض المضرور عن الضرر الذى لحقه منها .

وبالنسبة لكيفية حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية فقد نصت المادة ‎OY)‏ على

أن يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التى يرتكبها الوزير من

تاريخ ترك الوظيفة » وفى حالة تعدد المتهمين لايبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا

بترك الباقين وظائفهم.

وتضمنت المادة ‎LSS )١17(‏ انتقاليا وقتيا بطبيعته ‎GY‏ يتعلق بماعساه أن يكون

منظورا أمام القضاء من قضايا فى تاريخ العمل بهذا القانون فنصت على أن « وعلى

المحكمة المنظورة أمامها أى دعوى يسرى عليها هذا القانون أن تحيلها بحالتها من

تلقاء نفسها إلى المحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون».

فى مجال حماية المنصب الوزارى من الشكاوى الكيدية حرص القانون على رفع

-YVV-

العقوبات المقررة فى قانون الجزاء بالنسبة للجرائم الخاصة بالشهادة الزور والبلاغ

الكاذب والقذف العلنى فنصت المادة ‎)١5(‏ على أن تكون عقوبة أى من الجرائم

المنصوص عليها فى المواد ‎)١55( COTY‏ )#8( من قانون الجزاء الحبس مدة

لاتقل عن ثلاثة شهور ولاتزيد على ثلاث سنوات وغرامة لاتقل عن ألف دينار ولاتزيد

على خمسة آلاف دينار إذا كان المجنى عليه فى أيها وزيرا وثبتت براءته بصدور حكم

قضائى غير قابل للطعن فيه أو قرار بالحفظ من اللجنة الثلاثية المشار إليها فى المادة

الثالثة من هذا القانون وذلك دون إخلال بالمسئولية المدنية .

ونصت المادة )10( على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

-YVA-

مذكرة ايضاحية

عن تعديل القانون رقم ‎CAA)‏ لسنة ‎١1965‏ م

فى شأن محاكمة الوزراء

المادة الأولى :

تنظم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم ‎(AA)‏ لسنة ‎١946‏ م المشارإليه

التظلم من الاجراءات التحفظية التى قد تتخذها لجنة التحقيق ضد الوزير» فتنص على

أن يكون طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ‎)١(‏ لسنة 1991م

بشأن حماية الأموال العامة » وتضيف أن يكون ‎١‏ أمام المحكمة المنصوص عليها فى

المادة )4( ‎ane‏

وهى عبارة قد تثير اللبس من ناحيتين:

‎١‏ فهى قد توحى بأن المحكمة التى تختص بنظر التظلم المقدم من الوزير هى تلك

التى نص عليها قانون حماية الأموال العامة » مع أن المقصود هو أنها المحكمة التى

تختص بمحاكمة الوزراء.

‏"- أحالت العبارة إلى المادة (9) » والصحيح هى المادة الثامنة من قانون محاكمة

الوزراء التى تشير إلى المحكمة التى تختص بمحاكمة الوزراء وكيفية تشكيلها.

‏لذلك عدلت الفقرة سالفة ‎SU‏ بحيث تستبدل بعبارة ( فى المادة 4 منه) » عبارة

(فى المادة ‎A‏ التالية).

‏ولماكان الإجراء التحفظى يصدر من لجنة التحقيق مجتمعة » وهى تتألف من ثلاثة

من المستشارين بمحكمة الاستئناف وتستأنف أمام محكمة الوزراء التى تتألف من

خمسة من المستشارين بمحكمة الاستئناف وفى ذلك ضمانة كافية للوزير الذى صدر

الإجراء التحفظى بحقه . لذلك نصت الصياغة الجديدة للفقرة الرابعة محل التعديل »

على أن يكون القرار الصادر فى التظلم غير قابل للطعن.

‎-Yv4a-

المادة الثانية:

تضمنت المادة ‎)١5(‏ من القانون رقم (8) لسنة 996١م‏ فى شأن محاكمة الوزراء

‎LSS‏ يقضى ‎by‏ العقوبات المقررة فى قانون الجزاء بالنسبة إلى الجرائم الخاصة

بشهادة الزور والبلاغ الكاذب والقذف العلنى المنصوص عليها فى المواد ‎CYT)‏

‏و )£0( 9 )194( من هذا القانون بتوحيد عقوبة أى من الجرائم المنصوص عليها

فى هذه المواد وتغليظها بجعلها الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور , ولاتزيد على

ثلاثة سنوات » وغرامة لاتقل عن ألف دينار» ولاتزيد على خمسة آلاف دينار» إذا كان

المجنى عليه فى أيها وزيرا وثبتت براءته بصدور حكم قضائى غير قابل للطعن فيه » أو

قرار بالحفظ من اللجنة الثلاثية المشار إليها فى المادة الثالثة من قانون محاكمة الوزراء

» وذلك دون إخلال بالمسئولية المدنية » وقد قصد بذلك حماية المنصب الوزارى من

الشكاوى الكيدية » ولما كان فى العقوبات المنصوص عليها فى مواد قانون الجزاء آنفة

الذكر الردع الكافى لعدم التورط بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فيها ء فضلا عن

عدم ملاءمة إيثار الوزراء بحماية تميزهم عن سائر الأفراد » فإن من صواب النظر إلغاء

المادة المذكورة بالارتداد إلى العقوبات المقررة فى قانون الجزاء » وذلك بداهة دون

إخلال بالمسئولية المدنية طبقا للقواعد العامة دون حاجة إلى نص خاص.

مرسوم بالقانون رقم ‎WV‏ لسنة ‎١91/5‏

‏فى شأن المرور

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

- بعد الاطلاع على الأمر الأميرى الصادر فى 5 رمضان سنة 1747 ه الموافق ‎V4‏

‏من أغسطس 1917/5 م بتنقيح الدستور»

- وعلى المرسوم الأميرى رقم ‎١7‏ لسنة ‎١904‏ بقانون السير»

- وعلى القانون رقم 17 لسنة ‎١47١‏ فى شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية

والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الأميرى رقم ‎TY‏ لسنة ‎١95١‏ بتنظيم محكمة المرور المعدل

بالقانون رقم ‎5١‏ لسنة 19565 »

وبناء على عرض وزير الداخلية »

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

أصدرنا المرسوم بالقانون الآتى نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

‎(Viol )‏

تسري أحكام هذا ‎O SWI‏ واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع

أنواعهاء كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة.

) مادة ؟)

تعاريف:

فى تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات

-581-

الآنية المعاني الموضحة أمام كل منها:

‎١‏ المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير

بواسطة قوة آلية أو جسدية ‎١‏ إنسان أو حيوان».

‎١‏ -المركبة الآلية : هى كل مركبة تسير بواسطة محرك آلي » وتشمل المركبات الآلية

المخصصة للزراعة أو للأعمال الإنشائية أو آلات الرفع . ‎١‏

‏“.السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما

أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.

‏4- المقطورة: هي كل مركبة بدون محرك صممت لكي تقطرها أو تجرها مركبة

أخرى آلية. ‎١ ١‏

‏5 شبه المقطورة: هي كل مقطورة يراعي في تصميمها وصنعها أنها ستركب ‎AE‏

‏سيارة قاطرة» ويرتكز جزء منها على جزء من تلك السيارة القاطرة وتكون هي والقاطرة

وحدة واحدة.

‏”.م ركبةذات مفصل :هي كل سيارة موصو ل بهاشبه مقطورة ويكونان معاوحدةواحدة.

‏/ا- الدراجة الآلية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي؛ وقد

يلحق بها عربة ( سلة أو صندوق ) وليست مصممة على شكل سيارة» ومعدة لنقل

الأشخاص أو الأشياء.

‏4 الدراجة العادية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك ‎ST‏

‏وتسير بقوة راكبهاء ومعدة لتقل الأشخاص أو الأشياء. ‎١‏

‏4- الوزن الأقصى: هو أقصى وزن مسموح لحمولة المركبة.

‎٠‏ الوزن الفارغ: هو وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود اللازم لها وبها

الأدوات التي تحملها ‎dale‏ وتستلزمها عمليات ‎MEY‏ بدون سائقها أو أي راكب

أو حمولة.

‎-١‏ الوزن القائم: هو الوزن الكامل للمركبة بما فيها السائق والركاب والبضائع

وأية حمولة أخرى.

‏7 السائق: هو كل شخص يتولى سياقة إحدى المركبات أو قطعان الماشية أو

الأغنام أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب. 1 1

‎١‏ الراكب: هو كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلا منها أو صاعدا إليها

‎-1585-

خلاف السائق.

‎١5‏ المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة

الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة

أو عربة يد ذات عجلة واحدة.

‏© الطريق: هو المسطح الكلي المعد للمرور العام.

‎١‏ طريق المرور السريع: هو الطريق المعد خصيصا لمرور السيارات ولا يخدم

مباشرة الملكيات المجاورة للطريق وله الصفات الآتية:

‏أ.يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين » قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما

بجزيرة غير معدة للمرور أو بأي وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه أن يكون به بعض

مسافات معينة بصفة مؤقتة لا تشتمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور.

‏ب لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو مسار لعبور المشاة.

‏ج - لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذا الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن

المخصصة لذلك.

‎-1V‏ نهر الطريق: هو القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.

‎1A‏ مسار الطريق: هو أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق

ويسمح عرضه لمرور صف واحد من ‎OLS poll‏ المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده

علامات طولية على سطح الطريق.

‏4-الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر

الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.

‎٠‏ كتف الطريق: هو جزء من الطريق ومحاذي له من الجانبين ومعد للتوقف

الاضطراري للسيارات.

‎١‏ التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع ‎GLU‏ على مستوى واحد شاملا

الساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.

‎TY‏ انجاه المرور: يعني الجانب الأيمن من الطريق.

‏17 الوقوف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو نزول أو

ركوب الأشخاص أو تحميل أو تفريغ البضائع.

‏5 1 الانتظار: هو وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير

‎— YAY —

الأسباب المذكورة في البند السابق.

© نور السياقة: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة

أمام المركبة.

5" نور التلاقي: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على

مسافة محدودة دون التسبب في بهر أو مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.

7 أنوار الموضع: هي الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها

وتبين عرضها من الأمام والخلف.

(Yao)

أنواع المركبات:

أولا- السيارة وأنواعها ما يلى:

١-سيارة‏ خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط.

؟- سيارة أجرة: وهي المعدة لتقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز ‎Bb‏

‏للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية التصريح لها بنقل الركاب بأجر عن

الراكب.

سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ‎BLS‏

‏وأنواعها:

أسيارة نقل عام للركاب باص عام» وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل

‎SI;‏ وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة.

ب -سيارة نقل خاص للركاب «باص خاص» وهي المعدة لنقل طلبة المدارس أو

نقل الموظفين والعاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة.

ج- سيارة سياحية ‎Gel):‏ سياحة» وهي المعدة للسياحة والرحلات.

5 -سيارة نقل مشترك: ‎(olen‏ وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا.

5 سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات : اشاحنة» وهي المعدة لنقل الحيوانات

والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.

5 سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء» ويقتصر استعمالها

على الاستعمال الشخصي. ‏ -

-15854-

‎VY‏ سيارة ذات استعمال خاص: وهى المعدة بصفة دائمة لمعدات خاصة ولا

تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كسيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الموتى

والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصليح وسيارات التحقيق الجنائي وغيرها.

‏ثانيا: الجرار:

‏هو مركبة آلية لا يسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الحيوانات ويقتصر استعمالها

على جر المقطورات 5 ‎CVV‏ وغيرها.

‏ثالثاً: المركبة الصناعية والإنشائية والزراعية:

‏هي المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية والآلات الرافعة.

‏رابعاً: الدراجة الآلية:

‏هي ذات عجلتين أو ثلاثة» وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص

أو الأشياء» وقد يلحق بها صندوق وتشمل العربة الخاصة بأصحاب العاهات» ويقتصر

استعمالها على الاستعمال الشخصي.

‏خامساً: الدراجة العادية: ©

‏وهي معرفة ة بالمادة السابقة.

‏سادساً: المقطورة وشبه المقطورة:

‏وهما معر ‎Old‏ بالمادة السابقة.

‏ولوزير الداخلية أن يلحق بالأنواع المذكورة أو يضيف إليها أنواعاً جديدة من

‏المركبات يحدد مواصفاتها وشروط تسجيلها.

الباب الثانى ِ

ترخيص تسيير المركبات الآلية

(مادة £(

‏لا يجوز تسبير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص

وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك:

‎١‏ المركبات ‎IV‏ المسجلة لدي السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.

‏7 المركبات الآلية للعابرين الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في

‎~YAo-

اللائحة التنفيذية.

المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية » وذلك بالشروط الواردة في اللائحة

التنفيذية.

(مادةه)

يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص

بالإدارة العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته

وصفته ومحل إقامته وملكيته.

ويصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي ‎AS pol)‏

ويصرف له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها.

وإذا تعدد ملاك ‎ES ol‏ وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئولا عن

إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون» ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعا

مسئولين بالتضامن عن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقاً لهذا القانون.

ويجب أن يكون دفتر الترخيص موجودا بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة

طلب تقديمه في أي وقتء ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة» ويجدد سنوياه ويجوز

لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات

الواجب ذكرها في دفتر الترخيص والأوضاع والشروط والإجراءات والرسوم المتعلقة

بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الترخيص وتنظيم خدمتها وكذلك

القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري

والمركبات المملوكة للحكومة.

* ‏مكررا)‎ 0 dole)

يقع باطلا كل شرط يرد في بيع السيارة المبينة في ‎ge Y sed‏ المادة ‎١‏ من هذا

القانون يقضي باحتفاظ البائع بملكية السيارة المبيعة لحين استيفاء الثمن كله أو بعضه

ويصدر الترخيص بتسيير السيارة باسم المشتري .

(*) مضافة بالقانون رقم ‎OV‏ لسنة ‎19/٠‏

-585-

(مادة 5)

يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية

الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيصء ويصدر وزير الداخلية

قراراً بقواعد وشروط هذا التأمين.

‎(Viel)‏

‏يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها

اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه. ‎١‏

‏ويقوم القسم المختص بالإدارة العامة بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان

اللذين يعينهماء فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة

أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب.

واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء

الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند

‎IN 38)‏ من المادة ‎AY)‏ 1

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص.

* (Abs)

يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما القسم

المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص. وتوضع إحداهما

في مقدمتها والثانية في مؤخرتهاء أما المركبة المقطورة وشبة المقطورة فيكتفي بوضع

لوحة واحدة في مؤخرتها.

ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من

بعد مناسبء ولا يجوز تغيير مكان وضعهاء كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة

المنصرفة لهاء ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها.

ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها وقيمة

الرسوم المستحقة عليها.

(*) عدلت الفقرة الأخيرة من المادة 8 بالقانون رقم ‎OF‏ لسنة ‎٠٠١١‏ وكان النص قبل التعديل:

ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها والمكان المناسب لوضعها وقيمة التأمين عنها.

-YAV-

(مادة 9 ) *

يجب على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور فى حالة

الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد.

وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد إحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.

*#* ) 1١ ‏(مادة‎

يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة

خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتهاء أو فقد إجازة تسيير

المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته فى الحصول على بدل » فإذا وجدت الإجازة

الأصلية وجب إعادتها إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور » وعلى مالك

المركبة قبل إجراء أى تغيبر فى الغرض الذى تستعمل فيه المركبة أو فى لون المركبة

أو استبدال أى جزء جوهرى منها ممايترتب عليه تغير بيانات الإجازة أن يحصل على

موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.

(مادة ‎٠١‏ مكرر) ***

يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون فى هذا

النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأى مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن

كتابى بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

ويحدد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

(*) عدلت هذه المادة بالقانون رقم ‎٠٠١١/07‏ وكان النص قبل التعديل :

اللوحات المعدنية ملك الدولة ويجب على مالك المركبة ردها إلى الادارة العامة للمرور فى حالة الاستغناء عنها أو انتهاء

الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد.

وعليه فى حالة فقدها أو تلفها أو فقد إحداها أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.

تؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو فى حالة عدم تسليمها إذا انتهى الترخيص أو سحب.

(**) عدلت هذه ‎soll‏ بالقانون رقم ‎٠٠١١/07‏ وكان النص قبل التعديل :-

يجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام في الأحوال الآتية:

‎.١‏ تغيير عنوانه الموضح بسجلات الإدارة العامة للمرور.

غيير لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها ما يترتب عليه تغيبر بيانات الترخيص.

. فقاد دفتر تسجيل المركبة الآلية أو تلفه مع تقديم طلب للحصول على بدل وإذا وجد الدفتر الأصلي يجب إعادته إلى

الإدارة العامة للمرور.

(***) أضيفت المادة ‎٠١‏ مكررا بالقانون رقم ‎OV‏ لسنة ‎LY)‏

-588-

)1١١ ‏(مادة‎

على مالك المركبة» في حالة نقل ملكيتهاء إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك مرفقا

بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل

الترخيص باسمه. ويجب أن يتم الإخطار وطلب نقل الترخيص وجميع إجراءاته خلال

عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية.

وإلا اعتبر الترخيص ملغي من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.

ولا يجوز نقل الترخيص إلا بعد أداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد

الغرامات المحكوم بها حتى تاريخ نقل الترخيص.

ويظل مالك المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا

القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى القسم

المختص بالإدارة العامة للمرور. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل الترخيص

وشروط قبول مستند إثبات الملكية اللازم لذلك.

(مادة ‎CVY¥‏

‏إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان

الشخص الذي ينتدبه المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون.

وإذا كان مالك المركبة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في دفتر الترخيص اسم الولي

أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال

بمسئولية ناقص الأهلية إذا توفرت أحكامها.

(مادة 11 )

إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم

إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم

وباسم من يكون مسئولا عن المركبة » فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه

خلال أسبوع اتخاذ إجراءات نقل ترخيصها باسمه .

-5894-

(مادة ‎)1١5‏

‏يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة

العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع ‎OV)‏ فقرة (أولا) من المادة )0( وهي

السيارات الخاصة.

ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها

بعد إكمال هذا العدد.

وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.

الباب الثالث

رخص القيادة

(مادةه١1)‏

لا يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة سوق من

الإدارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص السوق والتصاريح وشروط

صرفها ومدة سريانها وقواعد تجديدهاء وقيمة الرسوم المستحقة عليهاء وتنظيم إجراءات

ذلك وتبين حالات إلغائها والامتناع عن منحها وأحكام الإعفاء من الحصول عليها.

ويستثني من أحكام الفقرة الأولي:

‎١‏ حاملو رخص السوق العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة

السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة» وتخول هذه الرخص العسكرية

لحامليها الحق فى قيادة المركبات العسكرية فقط.

‏"- الزائرون والسائحون ‎GEM‏ الذين يحملون رخص سوق أجنبية سارية

المفعول وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‏(مادة 15 )

‏لاتصرف رخص السوق المشار إليها فى المادة السابقة إلا إذا اجتاز الطالب اختبار

القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختبار

وشروطه والرسوم المطلوبة لذلك.

‏-92؟-

ويجوز الإعفاء من اختبارالقيادة لمن يحمل رخصة سوق قانونية من دولة أخرى أولمن

يحمل رخصة سوق عسكرية وذلك وف اللشروط والأوضاع التي تحددهااللائحةالتنفيذية.

(مادة ‎CAV‏

‏يجب على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار الإدارة العامة للمرور خلال

عشرة أيام من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه.

(مادة 18 )

يصدر وزير الداخلية قراراً بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية يبين فيه

الشروط اللازم توافرها فيها ويحدد عددها والرسوم المستحقة عليهاء كما ينظم شروط

صرف الرخص.

(مادة ‎)1١9‏

‏يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما

اذلك.

‎a‏ (مادة ‎(Ys‏

لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول

على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.

ولا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص

بذلك من الإدارة العامة للمرور» ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاستثناء من هذا

الحكم في حالات التعليم التي تقوم بها السلطات العسكرية والهيئات الحكومية.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات كل من الترخيصين المذكورين في

الفقرتين السابقتين ومدتهما وتجديدهما ورسومهماء كما تقرر نظم التعليم وتضع

برامجه ونظم العمل والامتحان بالمدارس أو المكاتب المذكورة وتبين كذلك قواعد

الإشراف على المدارس والمكاتب والمعلمين المشار إليهم والحالات التي يجوز فيها

سحب الترخيص سحبا مؤقتا أو إلغاؤه نهائيا.

ويسمح للمدارس والمكاتب والأشخاص القائمين بالتعليم والذين يحملون

ترخيصا بذلك وقت العمل بهذا القانون الاستمرار في مزاولة عملهم مدة أقصاها ثلاثة

شهور على أن يتقدموا خلالها للحصول على تراخيص جديدة وفقا لأحكامه وإلا

اعتبرت تراخيصهم ملغاة.

-yay-

CY) dole)

‏يعتبر المعلم في حكم سائق السيارة ويكون مسئولا وحده أو مع المتعلم جزائيا عما‎

‏يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أثناء التعليم ما لم يثبت أنه لم يكن مقصرا أو أن‎

‏المتعلم ارتكب المخالفة مخالفا لتعليماته ورغم تنبيهه وتحذيره.‎

(مادة ‎CYY‏

‏لا يجوز لأحد أن يتعلم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من

الإدارة العامة للمرور.

وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها ورسومها.

(مادة 373 )

يشترط الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور في الحالات ‎SY‏

‎١‏ نقل الأشخاص في سيارات الشحن.

‎gly‏ العربة التى يجرها حيوان.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية اشتراط الحصول على تصريح في أحوال أخرى.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إصدار التصاريح وشروطها ورسومها

ومدة سريانها.

(مادة ‎(YE‏ *

يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال

السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها فى المواد ‎YY)‏

‏عدا البند 6 » "7 ‎(TAI So‏ » ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة

شهور من تاريخ السحب.

ويجوز إعادة اختبار المخالف إذا رأت الجهة المختصة ذلك.

(*) عدلت هذه المادة بالقانون رقم ‎٠٠١١/07‏ وكان نصها قبل التعديل هو

يجوز بأمر من مدير الإدارة العامة للمرور سحب رخصة القيادة التى تمنح لأول مرة إذا إرتكب صاحبها فى خلال السنة

الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات التى تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر ء ولاهنح رخصة جديدة إلا بعد مدة

لاتقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب وبعد اجتيازه من جديد الاختبار المنصوص عليه فى المادة 2151.

~yay-

الباب الرايع.

قواعد المرور وادابه

(Yo ‏(مادة‎

لا يجوز قيادة ‎LS poll‏ بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وعلى كل

من يستعمل الطريق من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات وقائدي الحيوانات التزام

قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال الشرطة.

وتبين اللائحة التنفيذية وقرارات وزير الداخلية قواعد المرور وآدابه وإشاراته

وعلاماته والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة.

(مادة 5؟) *

تضع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة

المرور وتأمين سلامتها وسلامة ‎IS JI‏ والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذهاء

ولهذه الأجهزة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات

المرور الدولية وغير ذلك.

كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة

والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة» ولها بصفة عامة اتخاذ ‎BIS‏ الإجراءات

وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

(مادة ‎CYV‏

‏يجوز لوزير الداخلية أن يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محدودة ومقابل

رسم يحدده» ويصدر قرار بتنظيم الوقوف في هذه ألاماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.

: رقم ‎٠٠١١/01‏ وكان نصها قبل التعديل هو

الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب وا مشاة ‎AS My‏

اف على تنفيذها ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير

‎٠‏ كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور

‎SLL)‏ ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

ود

(مادة 178 )

ل يجوز عمل حفريات بالطريق أو أشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب

عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من الإدارة العامة للمرور وبالاتفاق مع

الجهات المختصة.

ولرجال المرور والشرطة اتخاذأية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة

بالطريق الإداري على نفقة المتسبب.

(مادة 9؟1)

على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت 'عنه إصابات للأشخاص الوقوف وترك

السيارة في مكان الحادث وإبلاغ أقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه.

(مادة + ¥(

يعتبر كل من مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول

عنها مسئولا مسئولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو

القرارات المنفذة له ما لم يقدم دليلا مقنعا على أن الذي كان يقود المركبة وقت وقوع

المخالفة شخصا آخر مع تقديم كافة البيانات للإرشاد عنه.

(مادة ‎(YY‏

‏لا يجوز لقائد أية مركبة أن يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو أن

يسمح بذلك.

(مادة ‎CTY‏

لا يجوز إجراء سباق سيارات أو دراجات آلية بالطريق العام بدون ترخيص من

الإدارة العامة للمرور.

-94؟-

الفصل الخامس

العقوبات

(مادة 8# ) *

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أى قانون

آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ‎BU‏ أشهرء وبغرامة لا تزيد على ‎GL‏ دينان أو

بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآنية:

‎-١‏ قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لاتجيز له قيادة مثل هذه المركبة

أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.

قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب

أو الغير للخطر.

7 مخالفة أحكام المادتين )14 ‎TV‏ من قانون المرور .

5 مخالفة أحكام المادتين ‎٠١(‏ مكررا ‎(VAG‏ من قانون المرور .

5 - قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة

لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحاتها غير المصروفة من

(*) عدلت هذه المادة بالقانون رقم ‎٠٠١١/07‏ وكان نصها قبل التعديل هو:

,33 هذا القانون أو ‎ab‏ عقوبة أشد في أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة

على ‎BL‏ دينارء أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

غير مرخص بها أو كان التامين الاجبارى الخاص بها غير ساري المفعول.

لية بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المنصرفة لها من الإدارة العامة للمرور أو بلوحات مزورة أو كتابة

أرقام مخالفة للحقيقة على السيارة.

‎.٠‏ قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة صالحة لقيادة المركبة التي يضبط قائدها أو برخصة تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.

‏0 قيادة مركبة آلية خالية من الكابح ( الفرامل ) أو كانت مكابحها ( فراملها ) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.

”. التسبب نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية في وقوع حادث يضر ممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة.

14

‎A‏

‏. إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.

‏. تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة وعرقلتها.

‏قيادة المركبة الألية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.

‎٠١‏ تسليم مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادة مثل هذه المركبة.

‎.١‏ مخالفة حكم المادتين 27810799

‏. إثبات عمدا خلاف الحقيقة في أحد البيانات والنماذج والطلبات الرسمية معلومات كاذبة أو مضللة بقصد الحصول

على دفتر ترخيص مركبة أو رخصة قيادة أو تصريح تعليم أو بتجديد أو استخراج صورة من أي منها.

‎~Y4o-

الادارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة .

7 تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة فى أحد النماذج أوالطلبات الرسمية بقصد

الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة

أو بدل فاقد لأية منها.

(مادة “7 مكررا) *

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أى قانون

آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهرء وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينان

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء .

ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على ‎Ble‏ دينار أو

بإحدى هاتين العوبتين كل من :

. ‏تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة‎ - ١

7- إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح.

. ‏قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية‎ “T°

* CWE ‏(مادة‎

(*) أضيفت المادة ‎L Se FY‏ بالقانون رقم 0¥/ ‎37٠01‏ .

(**) عدلت المادة ‎YE‏ بالقانون رقم ‎7٠١١/07‏ وكان نصها قبل التعديل هو:

مع عدم الإخلال بالتدابيير في هذا القانون أو ‎ab‏ عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر

وبغرامة لا تزيد على خمسين بإحدى هاتين العقوبتين» كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:

‎.١‏ مخالفة تعليمات أو أوامر أو إشارات رجال المرور الخاصة بتنظيم حركة المرور بما في ذلك الخطوط الأرضية أو الخروج

على الإشارة الضوئية.

”. قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهى أجله أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون

الحصول على تصريح فيها.

*. قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير.

‎de‏ تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

بة آلية تكون لوحاتها غير مرئية أو غير مقروءة» أو بلوحة واحدة أو بلوحات غير المنصرفة من الإدارة العامة

أو تغيير لون أو ‎JS‏ اللوحات.

”. قيادة مركبة آلية ليلا دون إضاءة الأنوار اللازمة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال

أو غير موجودة.

/. سماح قائد المركبة بوجود ركاب على اى جزء خخارجي من المركبة.

‎A‏ استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيصها.

4. مخالفة ‎ols‏ النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

-yan-

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون

آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا

أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية :-

‎١‏ التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية فى وقوع حادث

يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة.

‏؟- استعمال السيارة الخاصة فى نقل الركاب بالأجرة.

‏*' تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور فى الطرقات العامة

‏5- قيادة مركبة آلية خالية من الكابح ( الفرامل) أو كانت مكابحها ( فراملها ) أو

إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.

‏5 تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه

رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق أو أى تصريح آخر

يستلزمه القانون.

‎* (yo ‏(مادة‎

‎٠‏ . مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العام ( الباص ) للحد الأقصى المقرر للعدد الركاب أو الامتناع دون

مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي اجر أكثر من المقرر.

‎١‏ الامتناع عن تقديم رخصة القيادة أو دفتر ترخيص المركبة: أو أى تصريح آخر يستلزمه هذا القانون لرجال المرور أو

الشرطة عند طلبها.

‎VY‏ قيادة مركبة فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية.

‎VY‏ قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو تتطاير أو تسيل منها أو من

حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة.

4. الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية

والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر.

* عدلت المادة ‎TO‏ بالقانون رقم ‎٠٠١١/07‏ وكان نصها قبل التعديل هو

مع ‎DEV ple‏ بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على

خمسة عشر يوما وبغرامة لاتزيد على خمسة وعشرين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال

‎Bren)‏

‎١‏ استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

1 استعمال مصابيح أو آلات تنبيه أو مكبرات الصوت خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.

تغيير لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص دون إخطار الإدارة العامة

للمرور بذلك.

‎lt‏ أد الوقوف بالركبة على الرسيف الخخصص للمشاة.

‏3 تسيير المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح قيادة السيارة الأجرة أو الباص العام أو التعليم في الموعد

1 تقيله الإدارة العامة للمرور.

‎~yav-

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون

آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة

وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية 2

‎-١‏ قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أوحائزها.

‏"-قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أوغير مقروءةالأرقام أوبلوحة

واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الادارة العامة للمرور.

‏"ا قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط

التصريح فى الحالات التى يوجب القانون الحصول على تصريح فيها .

‏£ الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أى تصريح آخر

يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها.

‏5 مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أوعرضها أو طولها أو وزنها.

‏"-قيادة مركبة تصدرمنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة

أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرةعلى

صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها مايشكل خطرا على مستعملى الطريق » أو بها

حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

‎-V‏ استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات تنبيه أو أية أجهزة أخرى خلاف

المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.

‏-الحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية والاشإرات الضوئية وأجهزة الضبط

والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها.

‏4 السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أوالطرق المخصصة للمشاة.

‎٠١‏ الوقوف بالمركبة ليلا فى الطرق السريعة أوالطرق غير المضاءة خارج المدن

بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عذر مقبول.

‏١١-استعمال‏ الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف

للمقرر فى شأن استعمالها.

‎VY‏ عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير على

كتف الطريق .

‏5- إلحاق إضرار أو تلفيات لعلامات أو إشارات المرور أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها.

‎-5948-

. ‏الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير‎ ١

‎VE‏ قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين اجبارى سارية المفعول مع مراعاة أحوال

الاعفاء المقررة قانونا.

‏0 مخالفة أى حكم من أحكام المادة ‎(V+)‏ من هذا القانون.

‎* (WV ‏(مادة‎

‏مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية :-

‎١‏ مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة ( الباص ) للحد الأقصى

لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجر أكثر من المقرر.

‏1 ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور

أو إهماله فى رقابتها أو قيادتها.

‏“ مخالفة المشاة وراكبى الدرجات العادية ( الهوائية ) لقواعد المرور.

‏5- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسبير المركبة أو رخصة سوق أو أى تصريح

آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية.

‏5 قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك

إعاقة حركة المرور بالطرق

‏1 قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.

‏ترك المركبة أو أنقاضها مهملة فى أى مكان بالطرق أو على جوانبها.

‏عدم ربط > ‎ol‏ الأمان.

‏4 الوقوف فى الأماكن المخصصة للمعاقين.

‎٠١‏ سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أى جزء نخارجى منها.

‏(*) عدلت المادة 5 ‎OSL‏ رقم ‎٠٠١١/07‏ وكان نصها قبل التعديل هو :

‏مع عددم الإخلال بالتداب المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة عشر

دينارا على الأفعال التالية :-

‎١‏ قيادة مركبة آلية مع عدم حمل ترخيص ت بير المركبة أو رخصة القيادة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون.

‎-Y‏ قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة | رتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطريق.

“.ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير ‎he Sle‏ مخالفة سائق هذه الحيوانات لقواعد المرور أو إهماله في رقابة الحيوانات وقيادتها.

4 - مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية لقواعد المرور.

‎~va4a-

‎١١‏ قيادة مركبة آلية فاقدة لأى شرط من شروط الأمن والمتانة التى تبينها اللائحة

التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة لها.

‎١‏ -مخالفة تعليمات أو أوامر أوإرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركةالمرور.

‎. ‏تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك‎ VY

‏(مادة ‎(YY‏ *

مع عدم الإخلال ‎WIL‏ المقررة في هذا القانون أو ‎ch‏ عقوبة أشد في قانون آخر

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراء كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام

هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له .

‏(مادة ‎*E CYA‏

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر

» يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة» وبغرامة لاتزيد على خمسمائة دينار» أو بإحدى

هاتين العقوبتين» كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة

أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية.

وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة لا تجاوز سنة. وفى حالة العود للمحكمة

أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . -

‏(مادة 8م ) *#**

للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة

السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها مدة لا تجاوز سنة تبدأ

‏(*) عدلت المادة ‎OSL PV‏ رقم ‎٠٠١١/57‏ وكان نصها قبل التعديل هو:

‏مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع»

: على خمسة عشر ‎be‏ أو ‎Girl‏ هاتين العقويتن» كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو

‏بة أو القرارات المنفذة له أو ‎We‏ قواعد أو أصول أو آداب المرور التي تبينها تفصيلا اللوائح والقرارات المنفذة

‏لأحكام هذا القانون.

‏(**) معدله بالقانون 07 لسنة ‎7٠٠١1١‏

‏يم عدلت اماد 4 بالقانون رقم ‎٠١٠/91‏ وكان نصها قب التعديل هو .

‏للمحكمة إذا أدانت متهما فى جرية تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها المعدنية أو

‏جميعها مدة لاتجاوز سنة , وفى حالة العود للمحكمة زيادة مدة السحب على ألا

‏وإذا اجتمع حكم بالحبس وبسحب رخصة القياد: ترخيص المركبة كان تنفيذ هذا الأمر بعد قضاء عقوبة الحبس.

‎SOE 5.‏ سنوات.

‎-

من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم

إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

(مادة 48 ) *

تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في ‎TE‏ العود » وذلك فيما لم يرد بشأنه نص

خاص فى قانون المرور.

(مادة ‎4١‏ ) **

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها

في المواد ‎(PV "5 TO PEL Sa TK TY)‏ من هذا القانون أو لائحته التنفيذية

والقرارات المنفذة له على الأسس التالية:

AVY) ‏مخالفة أحكام المادة‎ DE ‏أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في‎ -١

"- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة ‎FE)‏

- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في ‎De‏ مخالفة أحكام المادة (70).

- أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة ‎Ws‏ أحكام المادة ‎(CPA)‏

- أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة ‎(CFV)‏

فى حالة مخالفة أحكام المادة ‎YY)‏ مكررا) يتبع مايلى:

أ أن يدفع مبلغ خمسين دينارا فى حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو إجراء

سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو قيادة مركبة

عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

(*) عدلت المادة ‎5٠‏ بالقانون رقم ‎٠٠١١/07‏ وكان نصها قبل التعديل هو :

تتضاعف العقوبة فى جميع الأحوال فى حالة العود.

(**) عدلت المادة ‎5١‏ بالقانون رقم ‎٠٠١١/87‏ وكان نصها قبل التعديل هو:

يجوز قبول الصلح من امتهم الذي يرتكب إحدى الجرائم المذكورة في المواد ‎PV OT OO OE)‏ من هذا القانون أو اللوائح

والقرارات المنفذة له على الأسس الآتية:

‎-١‏ أن يدفع مبلغ خمسة ‎pte‏ دينارا في حالة تطبيق أحكام المادة 4 ‎٠"‏ من هذا القانون.

‎-١‏ أن يدفع مبلغ عشرة دنائير في حالة تطبيق أحكام المادة ‎٠0‏ من هذا القانون.

'- أن يدفع مبلغ خحمسة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادتين ‎TVET‏ من هذا القانون: أو اللوائح والقرارات المنفذة له.

ويتم دفع مبلغ الصلح في أحد مكاتب الإدار ارة العامة للمرور خلال خمسة أيام من ارتكاب الفعل أو من تاريخ إعلان المحضر

إذا كان تحريره في ‎pel Le‏ وتنقضي الدعوى الجزائية وكافة آثارها بدفع مبلغ الصلح. وفى حالة رفض امتهم الصلح؛ لا

يجوز أن نكم اللحكمة في ‎lt‏ بعقوية تقل عن مثلي مبلغ الصاح .

ويجوز ‎pal‏ الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأي ما يبرر ذلك من سلوك المتهم أو تعدد مخالفاته

لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له.

3

ب أن يدفع ‎le‏ لايقل عن عشرين دينارا ولايزيد على خمسين دينارا فى ‎De‏

‏تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة » وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على

ضوء التجاوزعن الحد الأقصى للسرعة المقررة.

ويكون السداد بالجهة التى تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ

ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم فى غيبته » ويترتب على

الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

ويجوزرفض الصاح إذاارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة أوتعددت مخالفاته.

(مادة ؟4 ) *

يجوز لمدير عام الادارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسبير المركبة

مع لوحاتها أو الاثنين ‎bes‏ سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر فى الأحوال التالية:

‎١‏ إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها فى أى من المواد ( 77 / عدا البند

5»"” مكرراء 5 ) من هذا القانون.

‎١‏ استخدام المركبة فى أى مخالفة للآداب العامة.

‏“فى حوادث القتل أو الإصابة الخطأإذا كان ذلك ناتجاعن حوادث المركبات الآلية.

‏وفى هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة الذى ضبط الحادث وللمحقق أن يحتجز

رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال ‎YE)‏ ساعة)

للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن.

‏وفى جميع الأحوال تنتهى مدة السحب الإدارى بصدور الحكم فى الدعوى

‏(*) عدلت المادة 47 بالقانون رقم ‎٠٠١١/07‏ وكان نصها قبل التعديل هو :

‏يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أن يأمر إداريا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها المعدنية أو كليهما لمدة

أقصاها أربعة أشهر في الأحوال الآنية:

‎.١‏ ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المواد ‎PA MEATY)‏ من هذا القانون.

‏”. تكرار ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المادتين )0 ‎FT‏ إذا كان التكرار للمرة الثالثة في خلال سنة واحدة.

. في حوادث ‎fall‏ الخطأ أو الإصابة الخطأ وفى حالة ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة.

‏وفي هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة بملابسه الرسمية أو لرجل المرور الذي ضبط الحادث أو للمحقق أن يحتجز رخصة

القيادة أو ترخيص المركبة» ويحيلها بمذكرة إلى مدير الإدارة العامة للمرور خلال ‎VE‏ ساعة للتصرف بشأنها بعد سماع

أقوال صاحب الشأن.

‏ويتنهي السحب الإداري حتما بصدور الحكم في الدعوى العمومية» فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة القيادة أو

ترخيص المركبة فلا تحسب مدة السحب الادارى ضمن المدة التي يحددها الحكم.

‏مد

الجزائية» فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة

أو لوحاتها فإن مدة السحب الإدارى لا تحسب ضمن المدة التى يحددها

الحكم.

( مادة ‎£Y‏ مكررا) *

مع عدم الاخلال بأحكام المادتين ‎(EV CVE)‏ من هذا القانون يصدر بقرار من وزير

الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات و كيفية

سحب رخصة السوق لمدة لاتزيد على سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز

الاختبار المنصوص عليه فى المادة ‎(V1)‏ من قانون المرور» ولايحول دون العمل بهذا

النظام صدور حكم قضائى بالإدانة أو الصلح مع المتهم.

أحكام عامة

( مادة £4( 3#

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها

وحراستها ورسوم ومصاريف الحجزء وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو

عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها أو نقلها إلى

المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة» كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على

تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة

على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذه الجهات العمل الذى يسند

إليها وقواعد تحصيله وسداده لها.

(*) أضيفت المادة ‎EV‏ مكررا بالقانون رقم 1001/61

(**) عدلت المادة ‎EY‏ بالقانون رقم ‎٠٠١١/07‏ وكان نصها قبل التعديل هو

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات والسيارات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف

الحجز ء وكذلك شروط بيعها فى ‎De‏ عدم استلامها أو عدم تسديد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

3

KE ) 44 ‏(مادة‎

يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من

الأفعال الآتية:

١-قيادة‏ مر كبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

"- ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أى إنسان أو وفاته.

السباق بالمركبات ‎le WV‏ الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.

5- محاولة الهروب فى حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو فى حالة

الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة.

5 قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أوإهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر

(مادةه؛) *

تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الإشراف على انتظام حركة المرور

وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور فى ضبط

المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والادعاء أمام محكمة المرور.

(مادة £0 مكررا ) **

ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص بالأمور الآتية:-

أ- وضع السياسات العامة والخطط فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.

ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات

اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

(***)عدلت المادة ££ بالقانون رقم ‎٠٠١١/07‏ وكان نصها قبل التعديل هو:

يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآنية:

‎-١‏ قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة صالحة لقيادة المركبة التي يضبط قائدها أو برخصة تقرر سحبها أو إيقاف سريانهاء ما

‎ST INP‏ ا أقامته وعمله في الكويت.

أثير المشروبات الروحية أو المخدرات.

تب عليه إصابة أي إنسان.

: لآلية على الطرقات بغير تصريح أو بامخالفة للتصريح

ب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الإفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد رجال

الشرطة أ ‎a‏

وتسرى على هذا الإجراء أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

(*) المادة £0 معدلة بالقرار رقم ‎5١‏ لسنة 87 ثم بالمرسوم بالقانون رقم 548 لسنة ‎١189‏ ثم بالقانون رقم ‎7٠1/81‏

‏(**) أضيفت المادة )£0 مكررا) بالقانون رقم ‎7٠١1/81‏

3200

ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التى يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.

د- ابداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.

ولاتكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية .

وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله وإجراءات العمل فيه» وإصدار قراراته ومكافأة أعضائه.

(مادة 45 )

تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور في الجرائم التي تقع بمخالفة

أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع

إلى أن يثبت العكس.

(مادة /ا5 )

تسرى إجازات تسيير المركبات ورخص سوقها والتصاريح الصادرة قبل العمل

بهذا القانون حتى نهاية مدتهاء ثم يجوز تجديدها طبقا لأحكامه.

(مادة 54 (

يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم 17 لسنة ‎١904‏ بقانون السير وأي حكم آخر

يخالف هذا القانون» ويستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها حاليا لحين صدور

اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مادة 149 )

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

(مادة 0ه )

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون» ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره

في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير الداخلية

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر فى : 79 رمضان 1945 ها

الموافق : 77 سبتمبر «أيلول» 191/5 م

ممم

مذكرة ايضاحية

لمرسوم بقانون فى شأن المرور

صدر قانون المرور منذ أكثر من خمسة عشر عاماء وخلال هذه المدة تطور العمران

فى البلاد واتسعت رقعتها وازداد عدد ‎SOLS pall‏ تسير فى الطرقات ومن المتوقع

أن تضطرد الزيادة باستمرار فى المستقبل مما قد يؤدى إلى زيادة مشكلات المرور »

ومسايرة لهذا التطور أصبح من اللازم اصدار قانون جديد للمرور ليتفق مع التطورات

الحالية والمستقبلة.

ولذلك أعد مشروع القانون المرافق لمواجهة ما تبين من نقص فى القانون الحالى

باضافة أحكام تواجه الظروف واتساع العمران ولمعالجة ماظهر من مشاكل.

وفى اعداد هذا القانون استرشد بالمشروع الموحد لقواعد المرور على الطرق فى

الدول العربية الذى أعدته جامعة الدول العربية وكذلك بقوانين الدول العربية الأخرى

وبما هو متخذ فى الخارج من اجراءات حديثئة للتقليل ما أمكن من حوادث المرور.

ويشتمل القانون على ستة أبواب.

يبين الباب الأول منه الأحكام العامة » ومنها نطاق سريان هذا القانون الذى

استحدث سريانه على المشاة والحيوانات » كماتضمن تعاريف العبارات الفنية الخاصة

بالمرور ء وبين أنواع المركبات التى ينطبق ‎Lede‏

أما الباب الثانى فهو خاص بقواعد ترخيص تسبير المركبات ‎AI‏ فحظر تسيير

أية مركبة إلا بترخيص ‎Se‏ بين اجراءات هذا الترخيص » واستلزم توافر شروط الأمن

والمتانة فى أية مركبة يرخص لها على أن تبين هذه الشروط اللائحة التنفيذية » وأوضح

قواعد نقل الملكية وتفاديا لزيادة عدد المركبات عن الحاجة مما يؤدى إلى ازدحام

الطرق بغير ‎GO pe‏ أجازت المادة ‎)١5(‏ لوزير الداخلية تحديد عدد المركبات التى

يرخص لها من جميع الأنواع فيما عدا السيارات الخاصة.

أما الباب الثالث فيشتمل على أحكام رخص قيادة المركبات , فحظر قيادة أية مركبة

‎Ul‏ بغير رخصة قيادة » وبين ما يستثنى من هذه القاعدة » ونص على ضرورة الإختبار

قبل الحصول على الرخصة وإستحدث نصا خاصا بتنظيم أندية السيارات اللتى تصرف

الرخص الدولية وأجاز لوزير الداخلية تحديد عدد هذه الأندية ‏ كما وضع أحكاما

مد

خاصة بتعليم قيادة السيارات .

وبين الباب الرابع قواعد المرور وآدابه ومن أهم ما استحدث فيه أنه أجاز لوزير

الداخلية فرض رسوم على انتظار السيارات فى مناطق معينة بواسطة عدادات خاصة أو

بأية وسيلة أخرى.

أما الباب الخامس فبين العقوبات التى توقع على مرتكبى المخالفات لأحكام

هذا القانون وقد تدرج فى العقوبات بحسب خطورتها » وأجاز الصلح فى بعض هذه

المخالفات بقيام المخالف بدفع غرامة فورية حددت مقاديرها بالنسبة لكل نوع من

المخالفات من المادة )£1( بحيث إذا لم يقم بذلك وأدانته المحكمة حكمت عليه بغرامة

لاتقل عن ضعف الغرامة المحددة للصلح » كما أجيز لمدير الادارة العامة للمرور فى

حالات معينة رفض الصلح » وقد رتب القانون على الصلح إنقضاء الدعوى الجزائية.

وتناول الباب السادس أحكاما عامة خاصة بحجز السيارات والمركبات وبسلطات

رجال المرور فى القبض والتحقيق والادعاء » وجعل لمحاضرهم حجية إلى أن يثبت

العكس.

وجدير بالذكر أن القانون وضع القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة الداخلية

التنفيذية والقرارات التى تصدر من وزير الداخلية وذلك لامكان مواجهة مايستجد من

ظروف بمرونة ويسر.

ومن أجل ذلك أعد مشروع القانون المرافق.

د

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم

‎(AY)‏ لسنة 5/اة ‎١‏ م فى شأن المرور

لقد صدر المرسوم بقانون رقم 77 لسنة 191/7 م فى شأن المرور منذ أكثر من

أربعة وعشرين ‎Uke‏ ونظرا لتزايد الحوادث الناجمة عن الجرائم المرورية ومايترتب

على ذلك من أضرار فى الأرواح والممتلكات» ونظرا للتوسع فى شبكة الطرق السريعة

وظهور أنماط جديدة من السلوك » وكذلك ماكشف عنه التطبيق العملى لأحكام قانون

المرور خاصة مايتعلق منها بالعقوبات المقررة لبعض الجرائم المرورية » إضافة إلى ما

تبين من عدم ردع هذه العقوبات لمرتكبى الجرائم الواردة بأحكام هذا القانون وعملا

على معالجة التفاوت فى العقوبات المقررة لتتناسب مع جسامة الجرائم المرورية.

لذا رؤى تشديد العقوبات الواردة بالباب الخامس من المرسم بقانون رقم ‎AW‏ لسنة

م فى شأن المرور » وذلك برفع بعض العقوبات المالية للمخالفات الجسيمة

التى ينجم ‎lee‏ المميت والخطير من الإصابات ‎Sal edly‏ والتى تسبب إهدارا للحياة

البشرية أو اعاقتها » وهذه المخالفات تمثل فى ذات الوقت هدرا غير مبرر للأموال

العامة والخاصة » وتطلبت هذه التعديلات ‎Wis‏ إعادة النظر فى زيادة النصاب المقرر

للصلح فى بعض هذه الجرائم .

كما تم تعديل نص المادة )+1( من أجل إلزام مالك المركبة المبادة إلى إبلاغ

إدارة المرور التى أصدرت إجازة تسيبر المركبة بأى تغيير يطرأ على عنوان سكنه خلال

‎te‏ أيام » مع التزامه بالابلاغ عن فقد أو تلف أجازة تسيير المركبة » إضافة إلى تطلب

حصوله إذن مسبق فى حالة الرغبة فى تغيير الغرض من استعمال المركبة أو استبدال

أى جزء جوهرى منها أو أى عمل يترتب عليه اختلاف فى البيانات المدرجة بالإجازة.

كذلك تم تعديل نصوص المواد 8 فقرة أخيرة» 4 » ‎١50750١‏ والمواد من ‎YY‏

‏إلى £0 مع اضافة المواد ‎٠١‏ مكرراء ‎٠”‏ مكرراء 57 مكرراء 45 مكررا إلى القانون

وأعيد ترتيب أرقام بنودها وفقا لما أدخل عليها من تعديلات تحقق الغاية من المادة »

مامد

مع إعادة صياغة النصوص بمايتلاءم مع الغاية المستهدف تحقيقها ومعالجة التطور

الحادث فى شأن حالات وقواعد استخدام الطرق بالبلاد.

وقد حظرت المادة(١٠‏ مكررا) على ورش اصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين

الذين يعملون فى هذا النشاط » قبول إجراء أية اصلاحات بأى مركبة تكون ناجمة عن

حادث » إلا بعد تقديم اذن كتابى بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك

عملا على سد الطريق أمام مستعملى السيارات ممن يتسببون فى ارتكاب الحوادث ثم

يفرون قبل أن تقع عين عليهم هربا من العقاب.

واستحدث المادة £7 مكررا العمل بنظام نقاط المخالفات المرورية لمواجهة

التجاوزات وضبط حركة المرور بالحسم والردع المطلوبين.

كما رؤى اضافة ‎dole‏ جديدة ثالثة تم بموجبها استبدال عبارة ‎Lat yD‏ سوق » بعبارة

«رخصة قيادة » وعبارة «إجازة تسيبر مركبة» بعبارتى ‎١‏ ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير

مركبة» كما استبدل عبارة « رجال الشرطة » بعبارة «رجال الشرطة والمرور» حيثما

وردت فى المرسوم بالقانون رقم 51 لسنة ‎١91/5‏ م المشار إليه ولائحته التنفيذية.

30

قانون رقم ‎VY‏ لسنة ‎١95٠‏

‏بتنظيم محكمة المرور

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم "17 لسنة 1409 م الخاص بالمرور.

وبناء على عرض رئيس العدل ورئيس دوائر الشرطة والأمن العام » قررنا القانون

‎ag‏

‏تى

(مادة \( *

تنشأ محكمة تتبع الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية » وتختص بالنظر فى جنح

ومخالفات المرور المنصوص عليها فى المواد 55 27 من القانون رقم ‎VT‏ لسنة

4 م الخاص بالمرور » وفى الجنح المنصوص عليها فى المادتين ‎١15 NOE‏

من قانون الجزاء إذا نشأت هذه الجنح عن مخالفة لأحكام قانون المرور السالف

الذكر.

) مادة ؟)

تشكل محكمة المرور من قاض واحد يندبه رئيس العدل من بين قضاة المحكمة

الكلية ومن مدع عام يعين بقرار من رئيس العدل بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة

والأمن العام.

** (Waals)

‏يجوز للمدعى العام أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائى بالعقوبة على المتهم‎

‏مع تقديم جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للإتهام » وتفصل المحكمة فى هذا الطلب‎

* الفقرة الأخيرة من المادة الأولى ملغاة بالقانون رقم ‎EY‏ لسنة ‎VANE‏ ونصها ‎AW‏

‏أما دعاوى المسؤولية المدنية والتعويض فتبقى فى اختصاص الدائرة المدنية»

** معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 19/17 .

308

بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة ء اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر

التحريات ولكن لايجوز لها أن تقضى بعقوبة أصلية غير عقوبة الغرامة التى لاتزيد على

خمسين دينارا.

(مادة ؛) *

إذا رأت المحكمة لأى سبب ألا تجيب المدعى العام إلى طلباته » أصدرت أمرا

بالرفض » وللمدعى فى هذه الحالة أن يلجأ إلى الطريق العادى.

( مادة ه) * *

إذا فصلت المحكمة فى الدعوى بالطريقة الموجزة » أصدرت الأمر دون حضور

المتهم بالعقوبة.

ويجوز للمحكوم عليه المعارضة فى الأمر الصادر بالعقوبة خلال أسبوع واحد يبدأ

من تاريخ إعلانه به.

ولاتقبل المعارضة إلا بعد دفع كفالة قدرها خمسة دنانير تؤول إلى خزانة الدولة

إذا رفضت المعارضة.

ويجوز للمدعى العام استئناف الأمر الصادر بالعقوبة إذا كان سبب الطعن خطأ فى

تطبيق القانون » ويكون ميعاد الطعن عشرين يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز فى جميع الأحوال للمدعى العام استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى

الأمر الجزائى.

* المادة 5 معدلة بالقانون رقم 77 لسنة 191/5 ونصها قبل التعديل هو :

‎١‏ متى قدم طلب الأمر الجنائى للمحكمة ء فإن لها ء إذا رأت من المصلحة لأى سبب عدم الفصل فى الدعوى بالطريقة

© ‏يلجأ إلى الطريق العادى‎ OF ‏المدعى العام » فى هذه الحالة‎ le gc ‏أن تصدر أمرا بالرفض‎ ape ll

‏معدلة بالقانون رقم 57 لسنة 1417/5 ونصها قبل التعديل هود‎ 0 alll **

" إذا قبلت المحكمة الفصل فى الدعوى الجزائية بالطريقة الموجزة أصدرت الأمر فى غيبة المتهم بالعقوبة أو ‎del De‏ ويعتبر

هذا الأمر ممثابة حكم نهائى لايجوز استثنافه ولايجوز المعارضة فيه.

-¥NN-

*)5 bole)

. ‏يجوز للمحكوم عليه المعارضة فى الحكم الصادر عليه غيابيا بالطريق العادى‎

‏ولايجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر بالطريق العادى إذا قضى بعقوبة‎

‏الغرامة التى لاتجاوز أربعين دينارا » ويجوز له استئناف ماعدا ذلك من الأحكام.‎

‏وللمدعى العام استئناف الحكم الصادر بالطريق العادى فى جميع الأحوال.‎

** (Vals)

‏تسرى على اجراءات المعارضة والاستئناف ومواعيدها الأحكام المماثلة فى قانون‎

. ‏الاجراءات والمحاكمات الجزائية‎

(مادةم)

يرفع الاستئناف أمام دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية » بعريضة تقدم لقلم

كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم » ويوقع ‎Lede‏ المتهم أو من ينوب عنه.

وعلى قلم الكتاب أن يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى دائرة الجنح

المستأنفة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أيام » وعلى رئيس هذه الدائرة » عند ورود

عريضة الاستئناف وملف القضية » أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف وبإعلان

المتهم بميعاد هذه الجلسة.

( مادة 9)

يجوز الصلح على المخالفة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ‎AVY‏ القانون

رقم 17 لسنة ‎١1404‏ الخاص بالمرور ويتم الصلح بأن يدفع المتهم مبلغ ‎ee WYO‏

فإذا دفع هذا المبلغ سقطت الدعوى الجزائية .

( مادة 4 ‎HE (|) Se‏

يجوز إعلان الأمر الجزائى أو الحكم الغيابى عن طريق الإدارة العامة للمرور عند

* المادة )1( معدل بالقانون 57 لسنة 1910/5 .

** المادة ‎(VY)‏ معدل بالقانون 57 لسنة 191/5 .

*** المادة 9 مكررا مضافة بالقانون رقم 7” لسنة 191/5 .

-¥\Y-

مراجعة مالك السيارة أو السابق عند تجديد دفتر السيارة أو رخصة القيادة أو لاجراء أية

معاملة أخرى » ويتم الإعلان للمحكوم عليه شخصيا.

( مادة ‎(V+‏

‏يصدر رئيس العدل» بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والأمن العام لائحة بإجراءات

التحقيق والمحاكمة أمام محكمة المرور.

وعليهما كل فيما يخصه ‎Lass‏ هذا القانون » ويعمل به من وقت نشره فى الجريدة

الرسمية .

أمير الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر بقصر السيف فى: الخامس والعشرين من ذى الحجة 171/4

الموافق: التاسع عشر من يونيو #حزيران» 195 .

ملم

تنص المادة الأولى من القانون رقم ‎TY‏ لسنة ‎١970‏ بتنظيم محكمة المرور على أن ‎١‏

‏تنشأ محكمة تتبع الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية وتختص بالنظر فى جنح ومخالفات

المرور المنصوص عليها فى المواد ‎TE‏ و ‎VT‏ من القانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١59‏ الخاص

بالمرور وفى الجنح المنصوص عليها فى المادتين 155 » ‎VIE‏ من قانون الجزاء إذا

نشأت هذه الجنح عن مخالفة لأحكام قانون المرور السالف الذكر.

.١ ‏دعاوى المسؤولية المدنية والتعويض فتبقى فى اختصاص الدائرة المدنية‎ Ll

ومفاد نص الفقرة الثانية لهذه المادة عدم تخويل محكمة المرور سلطة النظر فى

دعاوى المسئولية المدنية » والتعويض المترتبة على الجرائم المنصوص عليها فى

صدر تلك المادة.

ولماكان من المقرر أن القضاء الجنائى أقدر على الفصل فى المنازعات الناشئة عن

الجرائم بما أباح له القانون من حرية البحث والاقتناع وهو بصدد الفصل فى الجرائم

المطروحة عليه فضلا عما فى ذلك من تبسيط فى الاجراءات ممايؤدى إلى التخفيف

من أعباء القضاء بصفة عامة فلا ينظر النزاع إلا مرة واحدة بشقيه الجزائى والمدنى.

ولماكان التشريع الكويتى قد أخذ بهذا المبدأ فى المواد ‎١١١‏ إلى ‎١١5‏ من القانون

رقم ‎WV‏ لسنة ‎١970‏ باصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بل أجاز فى

المادة ‎١١5‏ منه « للمحكمة حين تدين المتهم أن تلزمه من تلقاء نفسها بدفع تعويض

عن الأضرار التى ترتبت على الجريمة اللا

ولما كان قد تبين من استقراء الإحصاءات القضائية أن دعاوى التعويض المترتبة

على الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم ‎TY‏ لسنة ‎NAVs‏

‏سالف الذكر قد كثرت بعد أن تطور العمران فى الدولة وزاد النشاط فيها فإنه من الأوفق

أن تختص محكمة المرور بنظر تلك الدعاوى طبقا للقواعد الواردة فى المادة ‎VV)‏

‏ومابعدها من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك ضمانا لسرعة الفصل فيها

وتيسير السبل للتقاضى.

-¥\E-

مذكرة ايضاحية

لمشروع المرسوم بالقانون رقم 517 لسنة ‎١9/17‏

‏بتعديل المادة * من القانون رقم ‎VY‏ لسنة ‎١95٠‏

بتنظيم محكمة المرور

أجازت المادة رقم ” من القانون رقم ‎YY‏ لسنة ‎١970‏ لمحكمة المرور إصدار أمر

جزائى بالعقوبة على المتهم بشرط ألا يقضى فى الأمر بغرامة تزيد على خمسة عشر

دينارا.

ولما كانت الحكمة من وراء نظام الأوامر الجزائية هى تحقيق السرعة فى الفصل

فى الدعاوى الجزائية قليلة الأهمية وتبسيط إجراءاتها والتخفيف من أعباء المحاكم

حتى تتفرغ لنظر القضايا الهامة » ولماكانت عقوبة الغرامة التى لاتزيد على خمسة عشر

دينارا هى عقوبة ضئيلة لاتكفى لردع الجناة فى الجرائم التى تختص بنظرها محكمة

المرور مما يؤدى فى كثير من الأحوال إلى عدم الفصل فى الدعاوى بالطريقة الموجزة

فتفوت بذلك الحكمة والغاية التى قصد المشرع تحقيقها من ابتداع هذه الطريقة ومن

ثم رؤى رفع الحد الأقصى للغرامة التى يجوز للمحكمة إصدار أمر جزائى بها إلى

خمسين دينارا.

لذلك أعد المرسوم بالقانون المرافق.

-Y\o-

مذكرة إيضاحية

لمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون

رقم ‎(VY)‏ لسنة ‎١950‏

حرم القانون الحالى الطعن بالمعارضة فى الأمر الجزائى الصادر فى جرائم المرور

رغم أنه يصدر فى غيبة المتهم » كماحرم الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فى الحكم

الصادر بالطريق العادى ولو كان غيابيا إذا كانت الغرامة لاتزيد على ٠٠5رلا”‏ دينارا أو

الحبس مدة لاتزيد على أسبوع عدا العقوبات التبعية.

كما أنه حرم المدعى العام من حق الاستئناف.

وهذا الذى قرره القانون الخاص بمحكمة المرور يخالف أحكام قانون الإجراءات

والمحاكمات الجزائية.

ولاشك فى أن حرمان المحكوم عليه من حق المعارضة فى الأمر الجزائى أو

الحكم الغيابى الصادر عليه فيه تفويت لحقه فى الدفاع عن نفسه ‏ خصوصا إذا لوحظ

أن الكثير من هذه الأحكام تترتب عليها تعويضات مدنية » ولايستطيع المحكوم عليه

المجادلة فى مسئوليته عنها » وقد ثبتت الواقعة بحكم جزائى له حجة فيما قضى به.

لذلك كان من الواجب فتح باب المعارضة للمحكوم عليه بأمر جزائى أو حكم

غيابى كذلك فتح باب الاستئناف لكل من المحكوم عليه والمدعى العام الذى قد يرى

ضرورة استئناف الأمر أو الحكم حفاظا على الصالح العام وقد روعى أن يكون نصاب

الاستئناف موافقا المقرر فى قانون الاجراءات الجزائية.

ولماكانت الأحكام الصادرة بالبراءة فى طلبات الأمر الجزائى طبقا لهذا الوضع

غير قابلة للاستئناف من المدعى العام الأمر الذى يفوت المصلحة العامة فى بعض

الحالات » لذلك فقد رؤى إلغاء حالة الحكم بالبراءة من المادة )0( من القانون الحالى»

ويكون للمحكمة إصدار الأمر الجزائى بالعقوبة فقط وقد إقتضى ذلك تعديل المادة

(5) ليصبح النص باصدار الأمر بالرفض شاملا جميع الحالات التى لاترى المحكمة

إجابة المدعى لطلباته.

ولماكان طريق الأمر الجزائى هو إجراء مبسط ‏ فقد روعى الحد من استعمال حق

15د

المعارضة فيه استعمالا سيئاء فاشترط المشروع دفع ‎DUS‏ مالية تؤول إلى خزانة الدولة

إذا رفض التظلم حتى لايتقدم بالمعارضة إلا من يعتقد فعلا أنه برىء.

وعلى ذلك فان التشريع أجاز:

(أ) المعارضة من المحكوم عليه فى الأمر الجزائى الصادر بالعقوبة فى ميعاد

أسبوع من تاريخ اعلانه به.

(ب) الاستئناف من المدعى العام للأمر الجزائى إذا كان سبب الطعن فى هذه

الحالة خطأ فى تطبيق القانون فى ميعاد عشرين يوما من تاريخ صدوره.

(ج) المعارضة من المحكوم عليه فى الحكم الصادرعليه غيابيا بالطريق العادى.

(د) الاستئناف من المدعى العام للحكم الصادر فى المعارضة فى الأمر الجزائى.

(ه) الاستئناف من المحكوم عليه والمدعى العام للحكم الصادر بالطريق العادى.

وقد نسقت المواعيد بحيث تنفق مع المواعيد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات

والمحاكمات الجزائية ما أمكن ذلك.

وتيسيرا للإعلانات استحدث نص جديد وهو نص المادة (9) مكررا أجاز إعلان

الأمر الجزائى أو الحكم الغيابى عن طريق الإدارة العامة للمرور عند مراجعة مالك

السيارة أو السائق لها لإجراء أية معاملة » على أن يتم الإعلان للمحكوم عليه شخصيا.

-¥\v-

قانون رقم ‎VE‏ لسنة ‎١9195‏

‏في شأن حقوق الملكية الفكرية

بعد الاطلاع على الدستور»

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١97١‏ والقوانين المعدلة له»

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ‎١0‏ لسنة

والقوانين المعدلة له»

وعلى القانون رقم ‎٠"‏ لسنة ‎١97١‏ بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين

المعدلة له

- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ‎YA‏

‏لسنة ‎١4٠‏ والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ‎١9/٠١ EAS AW‏ المعدل

بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١995‏ .

- وعلى القانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١487‏ بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق

‎wd pol‏

- وعلى القانون رقم ؟ لسنة ‎VA‏ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية

إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية »

وافق مجلس الأمة على هذا القانون و قد صدقنا عليه وأصدرناه :

الباب الأول

نطاق الحماية

(\) dole

‏يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم‎

. ‏أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها‎

‏ويعتبر مؤلفا الشخص الذي يبتكر المصنف أو ينسب إليه عند نشره سواء أكان ذلك‎

. ‏بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك‎

-#”18-

(Y) ‏مادة‎

تشمل الحماية بصفة خاصة المصنفات التالية :

أ المصنفات المكتوبة .

ب-المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية ومايماثلها.

ج- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .

د المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها .

ه المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديا للإخراج .

و المصنفات السينمائية والمصنفات الإذاعية السمعية والبصرية .

ز-أعمال الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الرسوم البيانية والعمارة أوالنحت

والفنون الزخرفية والحفر .

ح- أعمال التصوير الفوتوغرافي .

ط ‏ أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية .

ى ‏ الصورالتوضيحية » والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال

المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم

ك ‏ مصنفات الحاسب ‎JV‏ من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها .

ل المصنفات المشتقة والمترجمة .

وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكاري ولم يكن لفظا

جاريا للدلالة على موضوع المصنف .

مادة (7)

يتمتع بالحماية أيضا من قام بإذن من المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة أخرى ومن

قام بتلخيصه أو تعديله أوشرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد .

لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها المؤلف الأصلي

على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع غيره من التقاط

صور جديدة للشئ المصور ولو أخذت هذه الصو رالجديدة من ذات المكان وبصفة

عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى .

-¥\4-

الباب الثاني

حقوق المؤلف

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة )£(

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر.

وله وحده الحق في استغلال مصنفه ‎Wh‏ بأي طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز

لغيره مباشرة هذا الحق إلا بإذن كتابي مسبق منه أو ممن يخلفه .

مادة (ه)

يشمل حق المؤلف في الاستغلال ما يلي :

أنسخ المصنف بأي صورة كانت . ‎١‏

‏ب نقل المصنف إلى الجمهور بالأداء العلني أو التمثيل المسرحي أو النقل

الإذاعي أو العرض التلفازي أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى . 1

اج ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تعديله أو تلخيصه أو شرحه أو تحويره بأي

شكل آخر.

مادة (5)

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضا في

ثنايا تقديم إذاعي أو تلفازي للأحداث الجارية . ‎١‏

‏وللمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو

تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون إذنه .

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره

إلى صورة أخرى إلا إذا ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو مكانته

العلمية أو الفنية أو إخلال بمضمون المصنف وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما

تضمنته الترجمة أو التحوير أو التطوير من تعديل في المصنف الأصلي .

مد

مادة (/1)

لاايجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل هذا

في أي اجتماع خاص لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

مادة ‎(A)‏

‏إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره أو قام بترجمته أو الاقتباس

منه أو تحويره بأي شكل آخر وذلك لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه

من ذلك .

على أنه لا يجوز نشر هذه الأعمال إلا بإذن من صاحبها والمؤلف .

(4) dole

‏لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد‎

‏بها النقد أو التثقيف أو الدراسة أو الأخبار بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف‎

. ‏بصورة واضحة‎

(V+) ‏مادة‎

‏يجوز للصحف أو النشرات الدورية أو الإذاعة أو التلفاز وغيرها من وسائل الإعلام‎

‏أن تنقل دون إذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو‎

‏الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الأصل المنقول منه ما‎

. ‏يحظر النقل صراحة‎

‏ويجب دائما في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره ذكر المصدر واسم المؤلف‎

. ‏بصورة واضحة‎

مادة ‎)١1(‏

‏يجوز للصحف والإذاعة وغيرها من وسائل الأعلام دون إذن المؤلف أن تنشر

وتذيع على سبيل الأخبار والخطب والمحاضرات والأحاديث التى تلقي في الجلسات

العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية

والاجتماعية والدينية مادامتهذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجه ة إلى العامة.

-¥Y\-

ويجوز دون إذن ‎Wl‏ أيضا نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في

حدود القانون.

مادة ‎(VY)‏

‏في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق

في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته .

مادة (17)

لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف على

الوجه المنصوص عليه في هذا القانون مع مراعاة ما يلي :

أ- إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده

وفقا لأحكامه .

ب إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخا أو شروطا أخرى وجب

تنفيل وصيته +

ج - إذا توفى أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو وصي له يؤول

نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك .

مادة ‎)١5(‏

‏إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية أو من يخلفه بنشر المصنف أو بإعادة

نشره ورأى وزير الإعلام أن المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم

لمدة سنة اعتبارا من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ‎jhe‏ له أن يباشر

هذا الحق فى استصدار أمر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف إليه لنشره وذلك

مع عدم الإخلال بحق ورثة المؤلف أو من يخلفه في التعويض العادل .

مادة )0(

يتمتع فنانو الأداء كالممثلين والمغنيين والعازفين وغيرهم بالحق في نسبة الأداء

إليهم بالصورة التي أبدعوه عليها ‏ كما يتمتعون بالحق المالي في استغلال أدائهم سواء

بتوصيل أدائهم إلى الجمهور أو الإتاحة العلنية للتثبيت الأصلى للأداء أو للنسخ منه أو

-¥YY-

تأجيره » والاتاحة العلنية لأدائهم المثبت عبر الإذاعة أو الحاسب الآلي .

وتتمتع هيئات الإذاعة بالحق المالي في الترخيص باستغلال تسجيلاتها ومنع أي

استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها .

(V9) ‏مادة‎

تنتهي حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية وحق من ترجم هذا المصنف إلى

لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو

المترجم هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو

المترجم .

ومع ذلك يجوز لوزير الإعلام أن يرخص في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو

نشره بعد مضي سنة من تاريخ نشر المصنف الأصلي أو المترجم لأول مرة وفي هذه

الحالة يعوض المؤلف أو من آل إليه حق الترجمة تعويضا عادلا .

(VY) ‏مادة‎

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تنتهي حماية حقوق المؤلف في الاستغلال

المالي :-

أولا : بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وتحسب المدة في المصنفات

المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من مؤلفيها وذلك اعتبارا من نهاية السنة

الميلادية للوفاة.

ثانيا : بمضي خمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة الميلادية للنشر بالنسبة للمصنفات

الآنية: ‎١‏

أ المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف ما لم يكشف

المؤلف عن شخصيته خلالها أو يكون اسمه الحقيقي معروفا للكافة فتنتهي المدة

ووفقا للوارد في البند أولا .

ب المصنفات التي يكون صاحب الحق فيها شخصا اعتباريا .

ج ‏ المصنفات السينمائية وأعمال التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية وبرامج

الحاسب الآلي وقواعد البيانات .

ام

د المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها .

‎WE‏ : بمضي خمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها الأداء بالنسبة

لفناني الأداء واعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها التسجيل بالنسبة لمنتتجي

التسجيلات السينمائية أو المعدة للتلفاز أو الإذاعة .

‏رابعا : بمضي عشرين سنة اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها أول بث

للبرامج بالنسبة لهيئات البث الإذاعي .

‏الفصل الثاني

أحكام خاصة ‎aay‏ المصنفات

‎(VA) ‏مادة‎

‏إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أى منهم

في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما

بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة .

‏وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف

إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم فيكون الفصل فيه من

اختصاص المحكمة الكلية .

‏ولكل من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة

عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف والحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه في

التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الاعتداء .

‏مادة ‎(V4)‏

‏إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل الجزء الخاص

بكل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حده

بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

‎3

(¥ +) bale

‏مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي في مصنفات الموسيقى الغنائية يكون‎

‏لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك‎

. ‏كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بنسخه‎

‏ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به على أنه لا يجوز له‎

. ‏مالم يتفق على غير ذلك كتابة‎ AT ‏التصرف في هذا الشطر ليكون أساسا لمصنف موسيقي‎

‏(1؟)‎ bale

‏في المصنفات المشتركة التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي جميع‎

‏المصنفات المشابهة يكون لمصمم الحركات الحق في الترخيص بالأداء العلني‎

‏للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنسخه. ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق‎

‏التصرف في هذا الشطر وحده على ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما‎

1 . ‏لم يتفق على غير ذلك كتابة‎

مادة ‎(YY)‏

‏يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز:

أولا : مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف .

ثانيا : من قام بتحوير المصنف الأدبي بشكل يجعله ملائما لهذا الفن .

‎WE‏ مؤلف الحوار .

رابعا: واضع الموسيقى إذا كانت قد وضعت خصيصا للمصنف .

خامسا: المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق

أي من هذه المصنفات .

وإذاكان المصنف السينمائى أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز مبسطا أو مستخرجا

من مصنف أخر سابق عليه فإن مؤلف هذا المصنف يعتبر شريكا فى المصنف الجديد .

مادة ‎١ (YY)‏

المؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج

مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة أو التلفاز رغم معارضة

واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق

همد

المدنية للمعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف .

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى ما

لم يتفق على غير ذلك كتابة .

مادة )£ ¥(

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف موسيقي أو مصنف معد للإذاعة أو

التلفاز عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل أو لم يتمكن من ذلك لظروف خارجه عن

إرادته فلا يحق له منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي سبق له إنجازه ويعتبر

مؤلفا بالنسبة لما أنجزه ويتمتع بالحقوق المترتبة على ذلك .

مادة ‎(Y0)‏

‏يعتبر منتجا للمصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز الشخص

الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إنجازه أو يتحمل مسئولية هذا الإنجاز أو الذي يضع

في متناول مؤلف المصنف الوسائل المادية اللازمة لتحقيق إخراجه .

وفي جميع الأحوال يعتبر المنتج ناشرا للمصنف وتكون له جميع حقوق الناشر .

ويكون المنتج خلال مدة الاستغلال المتفق عليها نائبا عن مؤلفي المصنف وعن

خلفهم في الاتفاق على عرضه أو استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات

الأدبية أو الموسيقية ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

مادة (175)

المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص

طبيعي أو اعتباري بحيث لايمكن فصل عمل كل من المشتركين فيه وتمييزه على حده.

ويعتبر الشخص الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون له

وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف .

مادة ‎(YY)‏

إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو اعتباري فإن حقوق المؤلف تثبت

للمبتكر إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك كتابة .

مد

مادة ‎(YA)‏

‏في المصنفات التي تحمل اسما مستعارا أو التي لا تحمل أسم المؤلف يعتبر الناشر

الذي يظهر اسمه على المصنف مفوضا من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في

هذا القانون ما لم يثبت العكس . ‎١‏

‏مادة (9؟)

لاايحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون

إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

ولايسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو

كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات

العامة خدمة للصالح العام .

ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض الصورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك

مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره وللشخص الذى تمثله الصورة

أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم

يسمح بذلك المصور ما لم يقضي الاتفاق المكتوب بغير ذلك .

وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر

أو وسيلة أخرى .

الفصل الثالث

التصرف فى حقوق ‎ASW‏

‏مادة ‎(N+)‏

للمؤلف أن ينقل إلى الغير مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المادتين

)8( فقرة ثانية 9 )0( من هذا القانون . ‎١‏

على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه تخويل من نقل إليه مباشرة أي حق آخر .

ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة الحق محل

التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق

المتصرف فيه .

-¥YV—

تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لأحكام هذا القانون

على فناني الأداء .

1 مادة (71)

يجوز أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه في المصنف سواء أكان كاملا أم جزئيا

على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال أو بطريقة جزافية .

ومع ذلك إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفا بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف

طرأت بعد التعاقد جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين

أن تقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينجم عن

استغلال المصنف .

مادة ‎(YY)‏

‏يقع باطلا كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (5) فقرة أولى

‎(V5‏ من هذا القانون .

مادة ‎(YY)‏

‏يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل .

مادة )£¥(

لا يترتب على التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف أيا كان

نوعها نقل حق المؤلف على هذا المصنف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية

هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أوعرضها وذلك كله ما لم يتفق على

غير ذلك كتابة .

مادة ‎(Yo)‏

‏للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جدية أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب

مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي

ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أن يعوض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا

عادلا يدفع فى خلال أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم .

-758-

الباب الثالث

الإجراءات والجزاءات

الفصل الأول

الإجراءات

(YA) ‏مادة‎

لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه

وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر

أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المادة )0( من

هذا القانون .

أولا:إجراء وصف تفصيلي للمصنف .

ثانيا :وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .

‎WE‏ :توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في

إعادة نشر هذا المصنف .

‏رابعا :إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور

ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا .

‏خامسا : حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا

اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال .

‏ولقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وأن يفرض على

الطالب إيداع كفالة مناسبة .

‏ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام

التالية الصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن .

‏مادة ‎(YY)‏

‏يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضي

‎-¥Y4-

الآمرء ولايمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويكون التظلم بالإجراءات

المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا .

ويحكم في التظلم بتأيبد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويجوز الحكم بتعيين حارس

على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ

للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي

الشأن جميعا أو بحكم القضاء .

ولا يترتب على التظلم من الأمر وقف تنفيذه .

مادة ‎(YA)‏

‏يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم

مقامه أن تقضي بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي

استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة ‎fod‏ آخر أو بتغيير معالم النسخ والمواد

أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول » على أنه يجوز

للمحكمة إذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور

الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد )8( و(5)

بندج » (5) فقرة أولى أن تستبدل بالحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم الحكم بتثبيت

الحجز التحفظي وفاء لما يقضي به للمؤلف من تعويضات على أنه لا يجوز الحكم

بالاتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصا بترجمة لمصنف إلى اللغة

العربية بالمخالفة لحكم المادة ‎)١7(‏ فقرة أولى ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز

التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات.

وفي جميع الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ من حقه في التعويض

امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها وفاء له ولا يتقدم عليه

غير امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التى تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء

ولتحصيل تلك المبالغ . ‎١‏

مادة (79)

لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم

امد

نشره ويشمل هذا الحكم المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة

قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته .

مادة )+£(

لا يجوز أن تكون المباني محل حجز ولا أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد

المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استغلت

بوجه غير مشروع .

مادة )\£(

لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينةفي هذ االقانونالحق في التعويض.

يعتبرالتراث الوطنى لمجتمع الكويت ملكا عاما للدولة وتباشر الدولة ممثلة فى

وزارة الإعلام حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه.

الفصل الثانى

الجزاءات '

(£Y) ‏مادة‎

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد عن ‎Blames‏ دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين .

أ كل من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في ‎Lal poll‏ » 525 فقرة

‎We Syl‏ من هذا القانون .

ب كل من باع أوعرض للبيع أو للتداول أو أذاع على الجمهور بأي طريقة كانت

أو أدخل إلى البلاد أو أخرج منها مصنفا مقلدا .

اج -كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها.

د كل من أزال أو ساعد على إزالة حماية تنظم أو تقيد إطلاع الجمهور على

المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل .

ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير

اسم

المشروع إذا كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ .

كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه

وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه

المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم

السابقة جاز للمحكمة أن تقضي فيه فى هذه الجريمة بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى

المقرر قانونا بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد وبغلق المنشأة التي استغلت في

ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .

الباب الرابع

أحكام ‎fo‏

مادة )£1(

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت » تسري

أحكام هذا القانون على ما يلي =

أ مصنفات المؤلفين مواطني دولة الكويت التي تنشر داخل البلاد أو خارجها.

ب مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية

لحماية حقوق المؤلف التى تنشر في إحدى هذه الدول . ‎١‏

ج- مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في دولة الكويت .

د مصنفات المؤلفين مواطني الدول الأعضاء في اتفاقية المنظمة العالمية للحقوق

الفكرية التي تنشر لأول مرة في إحدى هذه الدول .

مادة )££(

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المشار إليها في المادة السابقة الموجودة

في تاريخ العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية هذه المصنفات يجب أن يدخل

فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل

بهذا القانون .

وتسري أحكام هذا القانون على كل الوقائع والعقود التالية لتاريخ العمل به ولو

اسم

كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت قبل ذلك » أما العقود التي تمت

قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي

كانت سارية وقت تمامها .

مادة )£0(

يندب وزير الإعلام الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهؤلاء

الموظفين الحق في دخول المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة التي

تتعامل في المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون لضبط الواقعة والمواد موضوع

المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة » ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء وظائفهم

عند الحاجة .

وبالنسبة إلى المخالفات التي يجوز الحكم فيها بإغلاق المنشأة يجوز لوزير

الإعلام أو من يفوضه أن يأمر بإغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة إلى أن تأذن

النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى .

‎bale‏ (15)

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن

تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة ‎(£V)‏

‏يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة ‎(£A)‏

‏يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كما يصدر وزير الإعلام

قرارا بتنظيم نظام إيداع المصنفات وإجراءاته والرسوم المستحقة وإنشاء السجل

الخاص لقيد التصرفات الواردة على المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

‎dale‏ )£4(

على الوزراء كل فيما يخصه ‎yas‏ هذا القانون .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان فى ‎7١‏ رمضان ‎١57١‏ ها

الموافق : 79 ديسمبر 19944

3

المذكرة الإيضاحية

للقانون فى شأن حقوق الملكية الفكرية

المصنفات الأدبية والفنية والعلمية هى ثمار فكر الإنسان ونتائج ذهنه ومرآة

شخصيته» ولا مراء فى أن حماية حقوق المؤلف أصبحت من المتطلبات الملحة التى

تقتضيها النهضة الثقافية الحالية » ويدعو إليها ظهور الوسائل الحديثة فى الطبع والنشرء

وذلك تأمينا للمؤلفين على حقوقهم وحفاظا على ثمار جهودهم وابتكاراتهم العقلية

وحافزا وتشجيعا لهم على المضى قدما فى نشاطهم الفنى والعلمى.

ونظرا لأهمية حقوق المؤلف فقد انضمت الكويت إلى عدة اتفاقيات منها الاتفاقية

العربية لحماية حقوق المؤلف سنة ‎١987‏ م واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية

الفكرية » ولهذه الاعتبارات وعملا على استكمال التشريعات الأساسية فى البلاد فقد

أعد القانون المرافق لحماية حقوق المؤلف حماية فعالة تستند إلى نصوص تشريعية

وطنية.

وقد حرص القانون أن تكون أحكامه معبرة عن أهم الاتجاهات والاجتهادات

الفقهية الحديثة » ‎Oly‏ تكون مسايرة للتشريعات ‎cb poles!‏ وأولى القانون عناية فائقة

للاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف التى انضمت إليها الكويت فاعتنق فى

نصوصه أحكامها والأخذ بأحدث الحلول التى انتهت إليها تلك الاتفاقيات الدولية

وأهمها الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف ( جنيف سنة ‎)١107‏ وتعديلاتها المختلفة

والاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف ‎٠.‏ واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من

حقوق الملكية الفكرية ( تربس ) وأخيرا اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية

والتى انضمت لها الكويت بموجب القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١19/‏ وأيضا تقارير اللجنة

الدولية المشكلة وفقا لأحكام الاتفاقية المذكورة وذلك لمسايرة ركب الدولة المتقدمة

التى اعتنقت هذه الحلول بعد أن أصبحت من المبادىء المستقرة دوليا.

وقد حدد القانون فى الباب الأول نطاق الحماية » ولم يشأ القانون أن يحدد أنواع

المصنفات الفنية التى يحميها على سبيل الحصر تحسبا للمستقبل » ولكنه وضع لذلك

قاعدة عامة وضرب لها أمثلة مما هو شائع ومتداول منها » فنص فى الفقرة الأولى من

المادة )1( على أن المصنفات التى يتمتع مؤلفوها بحماية القانون هى المصنفات

3

المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض

من تأليفها أو طريقة التعبير ‎led‏ حتى تشمل ما هو معروف الآن من تلك المصنفات

ومايمكن أن يبتكر منها فى المستقبل .

كما اعتبرت الفقرة الثانية من هذه المادة مؤلفا الشخص الذى يبتكر المصنف ويعتبر

كذلك من ينسب إليه المصنف عند نشره بأية طريقة لاتدع مجالا للشك فى التعرف على

شخصيته » وهى قرينة قانونية تقبل إثبات العكس بجميع الطرق المقررة قانونا أشار فى

المادة )1( إلى الأمثلة للمصنفات التى يحمى القانون مؤلفيها مما هو شائع ومتداول

فى العصر الحاضر وأورد من بينها برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات تأكيدا لما

أستقر عليه وفقا للاتفاقيات الدولية باعتبارها من المصنفات الأدبية كما لم يغفل النص

صراحة على أن الحماية تشمل أيضا عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع إبتكارى ولم

يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.

وعرضت المادة )1( إلى المصنفات المشتقة من مصنفات سابقة والتى تشمل

المصنفات المترجمة وكذلك جميع صور إظهار المصنفات الموجودة بشكل جديد

فأسبغت عليها الحماية فى حالة الحصول على إذن من المؤلف الأصلى للقيام بها

وأوردت الفقرة الثالثة من هذه المادة قيدا بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية مؤداه أنه

لايجوز للمؤلف منع غيره من التقاط صور جديدة للشىء المصور وهذا القيد لايعتبر

انتقاصا من حقوق المؤلف الفوتوغرافى » ذلك أن حماية المصنف الفوتوغرافى

إنما تقتضى منع استنساخ الصور مباشرة من المصنف الفوتوغرافى ذاته دون إذن من

‎WH jal‏ ولكنها لاتمنع التقاط صور أخرى من المكان ذاته » ولو كان ذلك فى الظروف

ذاتها التى أخذت فيها الصور الأولى.

ونظم القانون فى ‎OUI‏ الثانى حقوق المؤلف . وتناول الفصل الأول من هذا الباب

الأحكام العامة » فنصت المادة (5) على أن للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه

وفى تعيين طريقة هذا النشر» كما أن له الحق فى استغلاله ماليا وحظرت على الغير

استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابى مسبق من المؤلف أو ممن يخلفه.

وأوردت المادة )0( بعض أشكال الاستغلال المادى للمصنف وهى النسخ والنقل

إلى الجمهور بالأداء العلنى والترجم والتعديل والتلخيص والشرح والتحرير بأى شكل

آخر ومن المفهوم أن هذه الأشكال لم ترد فى المادة على سبيل المثال.

3

كما بينت المادة )1( بعض حقوق المؤلف الأدبية على مصنفه فنصت على أن له

وحده الحق فى أن ينسب إليه مصنفه كما أن له ولخلفه الحق فى الاعتراض على أى

تعديل قد يجريه غيره بغير إذن منه كما بينت الاستثناءات التى ترد على ذلك.

وفى مقابل ذلك نصت المواد (7) إلى ‎)١١(‏ على الحالات التى حرمت فيها

المؤلف من حق الاعتراض على انتفاع غيره بمصنفه ولو تم ذلك بغير إذن منه ويلاحظ

أن هذه الحالات الأخيرة لاتتعارض فى الواقع مع حق المؤلف على مصنفه لأنها لا

تنطوى على استغلال مادى أو عدوان على حقه الأدبى وإنما تتفق مع طبيعة هذا الحق

الذى يهدف إلى نشر الثقافة بصفة عامة ‎ols‏ يكون الإيقاع أو التمثيل فى اجتماع خاص

‎SLY‏ بأى حصيلة مالية » أو كان النسخ للاستعمال الشخصى للفرد أو من قبل مكتبة

عامة أو دار توثيق غير تجارية بشرط أن يكون النسخ مقصورا على تلبية احتياجاتها وألا

يضر بالاستغلال العادى للمصنف » أو النقل أو الاقتباس أو التحليل للمصنف بقصد

النقل أو الدراسة أو الأخبار وغيرها بشرط أن يذكر اسم المصدر والمؤلف بصورة

واضحة.ء على أن يكون للمؤلف وحده الحق فى نشر مجموعات خطبه أو مقالاته وفقا

لما نصت عليه المادة ‎.)١5(‏

وبعد أن بين القانون حقوق المؤلف حال حياته انتقل إلى مصير تلك الحقوق

بعد وفاته » فنص فى المادة ‎CT)‏ على انتقال حقوق الاستغلال المادى إلى الورثة مع

وجوب التقيد بما يكون قد أبرمه كتابة من عقود مع دور النشر أو بما يكون قد أوصى

به من منع النشر أو تحديد مواعيد أو شروط له » كما نص فى حالة المصنف المشترك»

على أيلولة نصيبه إلى باقى المؤلفين بالتساوى إذا لم يكن له وارث أو موصى له ولم

يكن هناك اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.

ثم تعرض القانون لحالة ما إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتى الجنسية بنشر مصنف

مورثهم أو إعادة نشره وكذلك المصلحة العامة توجب نشر المصنف فأعطت المادة

‎JOO‏ الإعلام الحق فى أن يطالب الورثة بنشر المصنف بموجب كتاب مسجل

بعلم الوصول فإذا تمسك ورثة المؤلف أو من يخلفه بامتناعهم عن نشر المصنف كان

له الحق فى أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف إليه لنشره »

كل هذا مع عدم الإخلال بحق المؤلف أو من يخلفه فى التعويض العادل.

وأوردت المادة )10( من القانون أحكاما خاصة بفنانى الأداء مثل المغنيين

3

والعازفين والراقصين » إذا كشف الواقع العملى أن نصيب بعض فنانى الأداء يفوق

أضعاف كثيرة نصيب مؤلف المصنف .ء بل أن منهم من يكون ‎pal‏ الأسباب لإقبال

الجمهور على المصنف وانتشاره.

وإذ كان الحق المالى للمؤلف على مصنفه مؤقتا بطبيعته فقد بينت المادتان ‎)١5(‏

‏و (17) من القانون مدة انقضاء الحماية لجميع أنواع المصنفات » فنصت المادة ‎(V1)‏

‏على انتهاء حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة

ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق خلال

خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم ومع ذلك فيجوز

لوزير ‎EY‏ أن يرخص فى ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو نشره بعد مضى سنة

على تاريخ نشر المصنف الأصلى أو المترجم لأول مرة مع تعويض للمؤلف أو من

آل إليه حق الترجمة تعويضا عادلا وذلك بهدف نشر الثقافة واستفادة المجتمع من كل

ماهو إبداع ومبتكر.

ونصت المادة ‎(VV)‏ من البند أولا على القاعدة العامة فى مدة الحماية وهى طيلة

‎the‏ المؤلف وخمسون سنة من تاريخ وفاة أخر من بقى حيا من المؤلفين » وفى

كلا الحالتين تبدأ المدة اعتبارا من ‎ALS‏ السنة الميلادية التى حصلت فيها الوفاة »

كمانصت هذه المادة فى البندين ثانيا وثالثا على ‎oles‏ آخر لبدء سريان مدة الحماية

لبعض المصنفات راعى القانون فيها المصلحة العامة وغلبها على مصلحة المؤلف

نظرا لطبيعة المصنف أو الظروف التى تحيط بنشره » أو كون المؤلف شخصا معنويا

واعتبر البند ثانيا من هذه المادة تاريخ النشر الأول هو الوقت الذى يبدأ منه حساب مدة

الخمسين سنة ‎I‏ ينقضى بعدها الحق فى الاستغلال بالنسبة للمصنفات التى تنشر

باسم مستعار أو دون ذكر أسم المؤلف ما لم يكن للمؤلف باسمه المستعار معروفا

للكافة أو قام المؤلف بالكشف عن شخصيته فتنطبق عليه الأحكام الواردة فى البند

أولا من هذه المادة » وأيضا بالنسبة للمصنفات التى يكون صاحب الحق فيها شخصا

معنويا » وكذلك ‎SEI!‏ بالنسبة للمصنفات السيئمائية وأعمال التصوير الفوتوغرافى

والفنون التطبيقية وبرامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات » أو المصنفات التى تنشر

لأول مرة بعد وفاة مؤلفها » كما أورد البند ثالثا من اعتبار نهاية السنة الميلادية التى تم

فيها الأداء تاريخ بدء حساب مدة الخمسين سنة لإنقضاء الحماية بالنسبة لفنانى ‎lV‏

3

ونهاية السنة الميلادية التى تم فيها التسجيل بالنسبة لمنتجى المصنفات السينمائية أو

المعدة للإذاعة أو التلفاز » كما أورد فى البند رابعا مدة حماية أقصر بالنسبة لبرامج

هيئات الاذاعة وهى خمسة وعشرين سنة تبدأ اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التى تم

فيها البث .

وتناول القانون فى الفصل الثانى من الباب الثانى بعض أنواع المصنفات التى

تتطلب أحكاما خاصة مثل المصنف المشترك الذى يقوم بتأليفه أكثر من شخص بحيث

لايمكن فصل نصيب أى منهم عن نصيب الآخرين » فنصت المادة ‎(VA)‏ على اعتبار

جميع المؤلفين أصحاب حق فيه بالتساوى فيما بينهم إلا إذا اتفقوا كتابة على غير ذلك»

ومنعتهم من مباشرة حقوق التأليف على هذا المصنف إلا باتفاقهم جميعا وذلك عدا

اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة ومطالبة أى منهم بالحق فى التعويض عما قد

يلحقه من ضرر بسبب هذ الاعتداء ونصت على اختصاص المحكمة الكلية بالفصل فى

أى نزاع بينهم فى هذا الشأن.

أما إذا أمكن فصل نصيب كل من المؤلفين فقد نصت المادة ‎)١9(‏ على أن لكل

منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم فيه على حده » بشرط ‎ps Vi‏ ذلك باستغلال

المصنف المشترك مالم يتفق على غير ذلك كتابة.

ونظرا لما قد يكون لأحد عناصر التأليف فى المصنف المشترك من غلبة أو أهمية

خاصة بالنسبة للعناصر الأخرى» فقد أعطت المادة(٠‏ ؟) لمؤلف الشطر الموسيقى وحده

فى مصنفات الموسيقى الغنائية كالأوبرا والأوبريت الحق فى الترخيص بالأداء العلنى

للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو نشره » كما رخصت لمؤلف الشطر الأدبى الحق

فى استغلال الشطر الخاص به بشرط ألا يستخدمه ليكون أساسا لمصنف موسيقى آخر

مالم يتفق على غير ذلك كتابة » وأعطت المادة )1( لمصمم الحركات فى المصنفات

المشتركة التى تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى مثل الباليه والاستعراضات والألعاب

الرياضية إذا صحبتها موسيقى » الحق فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف المشترك

كله أو بتنفيذه أو بتصويره؛ ومنحت مؤلف الشطر الموسيقى حرية التصرف فى شطره

على ألا يستغل فى مصنف مشابه للمصنف المشترك مالم يتفق على غير ذلك كتابة.

وبعد أن بينت المادة ‎(YY)‏ من يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السيئمائى أو المعد

للإذاعة أو التلفاز نصت المادة )11( على أن لمؤلف السيناريو فى هذا المصنف ولمن

مم

قام بتحرير المصنف الأدبى وللمخرج مجتمعين الحق فى عرضه رغم اعتراض مؤلف

أو واضع الموسيقى وذلك دون إخلال بحقوقها المترتبة على إشراكها فى التأليف »

وأعطت الفقرة الثانية من المادة كلا من مؤلف الشطر الأدبى والموسيقى الحق فى نشر

مصنفه بأى طريقة أخرى مالم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابة » وعرضت المادة (5 65

لحالة عدم قيام أحد المشتركين فى تأليف أحد هذه المصنفات بإتمام مايخصه من العمل

فمنعته من حق الاعتراض على قيام باقى المشتركين فيه من استعمال الجزء الذى سبق

له إنجازه. حتى لايتسبب اعتراضه وقد يكون على غير أساس أو لا أهمية لهفى تعطيل

العمل الفنى أو فى إلحاق خسارة مادية فادحة لاتتناسب مع أسباب الاعتراض .

ونظرا لما يستلزمه إنتاج تلك المصنفات المرئية من استئثار منتجها بنشرها دون

المؤلفين أصحاب الحقوق عليه » فقد عرفت المادة )10( منتج المصنف السينمائى أو

المعد للإذاعة أو التلفاز بأنه الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى يتولى إنجازه أو يتحمل

مسئولية هذا الانجاز أو الذى وضع فى متناول مؤلفيه الوسائل المادية والمالية اللازمة

لتحقيق إخراجه ثم أعطته كافة حقوق النشر عليه بصفته » نائبا عنهم وعن خلفهم فى

عرضه واستغلاله مالم يتفق على خلاف ذلك كتابة.

ونصت المادة )1( على أن المصنف الجماعى هو الذى يشترك فى وضعه جماعة

بتوجيه من شخص طبيعى أو معنوى بحيث لايمكن فصل عمل كل من المشتركين فيه

وتمييزه على حده » مثل القواميس ودوائر المعارف والمكانز » وفى هذه الحالة يعتبر

الشخص الذى وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون له وحده الحق فى مباشرة

حقوق المؤلف.

ونص القانون فى المادة ‎(TY)‏ بالنسبة للمصنف الذى يتم ابتكاره من قبل شخص

لحساب شخص آخر على حكم مخالف لما ورد بالنسبة للمصنف الجماعى » ففى

المصنف الجماعى يختلط عمل كل من المساهمين فى هذا المصنف فى عمل الآخرين

فلا يمكن نسبته إلى أى منهم لذلك رأى القانون نسبته إلى الشخص الطبيعى أو المعنوى

الذى وجه ونظم ابتكار هذا المصنف ء أما المصنف الذى يقوم به شخص معين وإن

كان بتوجيه ولحساب شخص آخر فتبقى شخصيته واضحة فيه لذلك ينسب المصنف

إلى المبتكر كأصل عام مالم يتفق على غير ذلك كتابة.

لومم

تحمل اسما مستعارا أو المصنفات التى لاتحمل اسم المؤلف نائبا عن هذا الأخير فى

مباشرة حقوقه عليها .

وأورد القانون فى المادة )14( بعض الأحكام الخاصة بالتصوير لوضع قاعدة

عامة مؤداها عدم جواز عرض أو نشر الصورة أو توزيع نسخ منها بغير إذن مكتوب

من الشخص الذى تم تصويرهء إلا إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت

علنا أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها

السلطات خدمة ‎La‏ العام مالم يترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذى

تمثله أو بسمعته أو بوقاره.

وتعرض القانون فى الفصل الثالث من الباب ‎SUI‏ للتصرف فى حقوق ‎GSW‏

‏فنص فى المادة )19( على حق المؤلف فى التصرف إلى الغير فى حقوق الاستغلال

المشار إليها فى المادتين )£( فقرة ثانية 5 )0( من القانون واشترط لصحة التصرف أن

يتم بالكتابة التى تحدد كل حق يكون محلا للتصرف وتبين مداه والغرض منه ومدة

استغلاله ومكانه » والكتابة هنا ركن فى الانعقاد وليست مجرد وسيلة للإثبات » وأوجب

على المؤلف فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن يمتنع عن أى عمل من شأنه تعطيل

استغلال المتصرف إليه فى الحق للمتصرف فيه » وأورد فى الفقرة الخامسة إلى انطباق

الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون على فنانى الأداء»

كما أجازت المادة (71) أن يكون تصرف المؤلف فى حقوقه فى المصنف على أساس

مشاركة نسبية فى الإيراد وعالجت حالة ما إذا كان الاتفاق مجحفا بحقوق المؤلف

بحكم يعتبر خروجا على القواعد العامة فى التعاقد تمليه اعتبارات العدالة» باعتبار أن

المؤلف عادة مايغبن فى القضايا التى تقع بينه وبين الناشر أو العارض » وخاصة إذا كان

المؤلف ‎LSU‏ أو جديدا.

ونظرا لأن الحقوق الأدبية المشار إليها فى المادتين (5) فقرة أولى و (5) من

القانون وهى من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف فإن القانون قد نص صراحة فى

المادة ‎(FY)‏ على بطلان كل تصرف فيها كما نص فى المادة ‎(TT)‏ على بطلان تصرف

المؤلف فى مجموع إنتاجه الفكرى فى المستقبل.

وإذا كان المصنف عبارة عن عمل فنى أصلى واحد فإن القانون عنى بأن ينص

صراحة فى المادة ‎(FO‏ على أن تصرف المؤلف فيه ليس من شأنه أن ينقل حقوقه

‎ede‏ إلى المتصرف إليه » ولكن ليس من حقه إلزام هذا الأخير ‎Ob‏ يمكنه من نسخ

صورة مطابقة للأصل منه أو عرضها مالم يتفقا فى التصرف على غير ذلك ‎ALS‏

‏ولم يفت القانون أن يعطى المؤلف وحده فى المادة )10( الحق إذا ما طرأت أسباب

جدية فى أن يطلب من المحكمة الكلية الحكم بسحب مصنفه من التداول برغم تصرفه

فى حقوق استغلال مقابل أن يعوض المتصرف إليه عما قد يصيبه من جراء ذلك من

أضرار مادية » ويجب على المؤلف أن يدفع التعويض الذى تقضى به المحكمة مقدما

فى الأجل المحدد قبل سحب المصنف بالفعل » فإذا لم يدفع المؤلف التعويض فى

الأجل المحدد زال أثر الحكم القاضى بالسحب وعاد المصنف مرة أخرى للتداول.

‏وبين القانون فى الباب الثالث الإجراءات والجزاءات التحفظية التى تكفل حماية

حق المؤلف حماية سريعة فعالة » فأجازت المادة ‎OP)‏ للمؤلف ولمن يخلفه أن يطلب

من قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الكلية أن يأمر باتخاذ كل أو بعض الإجراءات

التحفظية التى حددتها فى حالة الاعتداء على حقه بنشر المصنف أو عرضه بغير إذن

كتابى من صاحب الحق فيه وهذه الإجراءات التحفظية نوعان :

‏النوع الأول :

‏يقصد به وقف الضرر الناجم من الاعتداء على حقوق المؤلف أى وقف الضرر

مستقبلا و هذا النوع يشتمل على الاجراءات التالية: اجراء وصف تفصيلي للمصنف

ووقف نشره أو عرضه أو صناعته وإثبات الأداء العلنى بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو إلقاء

مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.

‏النوع الثانى:

‏يقصد منه حصر الضرر الذى وقع فعلا من إجراء الاعتداء واتخاذ إجراءات من

شأنها المحافظة على حقوق المؤلف فى إزالة هذا ‎cs pall‏ ويشمل هذا النوع الإجراءات

التالية: توقيع الحجز على المصنف الأصلى أو نسخه وعلى المواد التى تستخدم فى

إعادة نسخه وحصر الايراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك »

وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع ‎«SLAY‏ وللقاضى الأمر أن يلزم الطالب

بإيداع ‎DUS‏ مناسبة ضمانا لجدية الطلب.

‎-#51-

كما أوجبت هذه المادة على صاحب الشأن أن يرفع أصل النزاع إلى المحكمة

المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

ونصت المادة ‎(PV)‏ على جواز التظلم من الأمر الصادر فى الأحوال المنصوص

‎Lede‏ فى المادة )19( أما القاضى الآمر الذى له أن يقضى بتأييد الأمر أو تعديله أو

إلغائه و له كذلك تعيين حارس على المصنف محل النزاع.

وبينت المادة ‎(PA)‏ بعض الإجراءات التى يجوز لمحكمة الموضوع 6 عند رفع

أصل النزاع ‎Led]‏ ء بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه , أن تقضى بها مثل إتلاف

نسخ أو صور المصنف الذى نشر بوجه غير مشروع والمواد التى استعملت فى نشره

» وتغيير معالمها أو جعلها غير صالحة للإفادة منها ء إلا أنها استثنت من ذلك حالة

انقضاء حق المؤلف بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم فأجازت

للمحكمة بدلا من ذلك أن تقضى بتثبيت الحجز التحفظى وفاء لما يقضى به للمؤلف

من تعويضات» ويشمل هذا الاستثناء وجوبا حالة ترجمة مصنف إلى اللغة العربية

بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة )19( باعتبار أن هذه المخالفة لا تبلغ درجة

الخطورة التى توجب الحكم بالإتلاف » ونصت الفقرة الثانية من المادة على أن مبلغ

التعويض المحكوم به للمؤلف يكون له امتياز على صافى ثمن بيع الأشياء والنقود

المحجوز عليها وفاء له ولا يتقدم عليه سوى امتياز للمصروفات القضائية والتى تنفق

لحفظها وصيانتها ولتحصيل تلك المبالغ.

وقد نصت المادة )19( على عدم جواز الحجز على حق المؤلف فى نشر مصنفه

والمقصود بالحق الذى لايجوز الحجز عليه هو الحق المالى للمؤلف .ء أما الحق الأدبى

فبديهى أنه لايجوز الحجز عليه ولا التصرف فيه لأنه من الحقوق المتعلقة بالشخصية »

والنص على عدم جواز الحجز على الحق المالى مع أنه حق بطبيعته يجوز التصرف فيه

يعتبر خروجا عن القواعد العامة وذلك حتى لايجبر المؤلف على نشر مصنفه رغما عنه

عن طريق الحجز خلافا لما يقتضيه حقه الأدبى أما إذا قرر المؤلف طوعا نشر مصنفه

» فقد استنفذ حقه الأدبى ولم يبق إلا حقه المالى متمثلا فى النسخ التى تم نشرها وهى

مملوكة له ومن هنا نصت هذه المادة صراحة على جواز الحجز على هذه النسخ » كما

لايجوز الحجز على حق المؤلف المالى فى المصنفات التى مات عنها قبل أن يقرر

نشرها للإعتبارات ذاتها آنفة الذكر» ولكن إذا ثبت بصفة قاطعة أن المؤلف كان قبل موته

-¥t&y—

استهدف نشر المصنف جاز للورثة نشره من ثم جاز للدائنين توقيع الحجز على نسخه.

كما نصت المادة )+ £( على عدم جواز الحجز على المبانى أو القضاء بإتلافها أو

مصادرتها .

وحرصت المادة ‎(EN‏ على النص على أن لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من

حقوقه المبينة فى هذا القانون الحق فى التعويض.

واعتبار التراث الوطنى لمجتمع الكويت ملكا عاما للدولة وتباشر الدولة ممثلة فى

وزارة الإعلام حقوق المؤلف الأدبية والمالية.

ونص الفصل الثانى من الباب الثالث على الجزاءات فحددت المادة ‎(EY)‏

‏العقوبات الجزائية التى تقضى بها المحكمة جزاء الاعتداء على حقوق المؤلف .

وتضمن الباب الثالث وهو الأخير من القانون بعض الأحكام المتفرقة.

فقد حددت المادة (57) نطاق سريان القانون بالنسبة للمصنفات فنصت على

سريان أحكامه على :

‎-١‏ مصنفات المؤلفين الكويتيين التى تنشر فى الكويت أو خارجها.

‏؟-مصنفات المؤلفين العرب من مواطنى الدول الأعضاء فى الاتفاقية العربية

لحماية حقوق المؤلف التى تنشر فى إحدى هذه الدول.

‏٠-مصنفات‏ المؤلفين الأجانب التى تنشر لأول مرة فى الكويت.

‏5 -مصنفات المؤلفين الأجانب مواطنى الدول الأعضاء فى اتفاقية المنظمة العالمية

للحقوق الفكرية التى تنشر لأول مرة فى إحدى هذه الدول.

‏ه-مصنفات المؤلفين الأجانب مواطنى الدول التى تعامل مصنفات المؤلفين

لكويتيين بالمثل.

‏وخصص القانون المادة )££( المصنفات سالفة البيان المنشورة وفعلا وقت

العمل به » إذا نصت على سريان أحكامه عليها بما فى ذلك القواعد الخاصة بحساب

بدء مدة الحماية » أما بالنسبة للاتفاقيات المتعلقة بها فقد أكدت هذه المادة فى فقرتيها

الأخيرتين على سريان أحكام القانون على مايتم منها بدء العمل بها دون تلك التى

تكون قد أبرمت قبل العمل بها فلا تسرى عليها تلك الأحكام إنما تظل خاضعة للقواعد

السارية قبل ذلك.

‏ونصت المادة )£0( على تخويل وزير الإعلام حق ندب الموظفين اللازمين

‏ممم

لتنفيذ أحكام هذا القانون مع إعطائهم حق دخول الأماكن ‎SI‏ تتعامل فى المصنفات

الخاضعة لأحكامه وضبط الواقعة المخالفة وتحرير المحاضر.

ونصت المادة (57) على إختصاص النيابة العامة بالتتحقيق والتصرف والادعاء فى

جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

ونصت المادة (57) على أن يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

ونصت المادة ‎(EA)‏ على أن يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا

القانون» كما أجازت له أن يصدر قرار بفرض رسوم على الأعمال التى تقوم بها الجهات

المعنية لحماية حقوق المؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون.

وبالنسبة للمخالفات التى يجوز فيها الحكم بإغلاق المنشأة فقد أجازت المادة إلى

أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل فى الدعوى.

ونصت المادة (49) على تنفيذ الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون

والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعرضه على مجلس الأمة.

ولما كانت مصلحة دولة الكويت تستوجب الإسراع فى إصدار تشريع يعالج حماية

حقوق الملكية الفكرية على نحو لايحتمل التأخير » ونظرا لما يتطلبه هذا الموضوع من

سرعة الإنجاز فقد تطلب القانون أن يعطى صفة الاستعجال.

#55

قانون رقم ” لسنة ‎5٠١5‏

فى شأن المطبوعات والنشر

بعد الاطلاع على الدستور»

- وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١470‏ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين

المعدلة له»

- وعلى القانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎VAT‏ باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له»

- وعلى القانون رقم ‎VW‏ لسنة ‎١97٠‏ باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات

الجزائية والقوانين المعدلة له»

وعلى القانون رقم ‎٠‏ لسنة ‎١45١‏ بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين

المعدلة له»

وعلى القانون رقم 7"السنة ‎١174‏ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية

والقوانين المعدلة لة»

- وعلى القانون رقم ‎5٠‏ لسنة 19177 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته

والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم ‎OSL‏ رقم ‎١48٠ RITA‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية

والتجارية والقوانين المعدلة له»

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 71 لسنة 148 بإصدار القانون المدنى المعدل

بالقانون رقم ‎١9‏ لسنة 1995 »

‎ley.‏ المرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١98١‏ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر

المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم ‎5١‏ لسنة 1987 »

‏-وافق مجلس الأمة على القانون الآنى نصه و قد صدقنا عليه و أصدرناه:

‏المادة ‎١‏

‏حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون.

‏46م

المادة ؟

في تطبيق أحكام هذا القانونيقصد بالمصطلحات التالية المعنى الواردقرين كل منها:

المطبوع: كل ‎RES‏ أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجرداً أو مصاحبا لموسيقى

أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة» بالوسائل التقليدية أو أي

وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من الحافظات

معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل.

الطابع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بنسخ

المطبوعات بواسطة الآلات أو الأجهزة التي يستخدمها لهذا الغرض.

الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في

مواعيد مننظمة أو غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن مطبوعات أخرى.

رئيس التحرير: هو المسؤول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها بناء

على تكليف بذلك من المرخص له في إصدارها.

نائب رئيس التحرير: من تتوافر فيه شروط رئيس التحرير ويكون هو المسئول

والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها في حالة غياب رئيس التحرير.

الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يضطلع بمهمة تهيئة المطبوع للنشر

وإنتاجه أو يتولى توزيعه وتداوله.

التداول: بيع المطبوع أو عرضه للبيع أو التوزيع أو إلصاقه على أي دعامة كواجهة

المحلات أو الجدران أو غيرها بجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من

الأشخاص سواء تم ذلك بمقابل أو بغير مقابل. 1

الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة.

المحرر: كل من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من صحفيين سواء

كان من المراسلين أو محللي الأخبار أو مجري التحقيقات الصحفية أو المترجمين أو

الرسامين أو المصورين.

الوزير المختص: وزير الإعلام.

الوزارة المختصة: وزارة الإعلام.

45د

الفصل الأول

المطبوعات

Y ‏المادة‎

يجوز لأي شخص إنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لببع أو تأجير المطبوعات

أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني فيما

يتعلق بهذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة» ويشترط

في طالب الترخيص ما يلي:

‎-١‏ أن يكون كويتى الجنسية كامل الأهلية.

؟- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة» ولم يسبق ضده الحكم في جريمة مخلة

بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

“- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها ‎Lod‏ عدا

نشاط الترجمة فيجب أن يكون الطالب حاصلا على مؤهل جامعي مناسب أو ما يعادله»

ويجوز للوزارة المختصة أن تستثنى من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية فى مجال

النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته. 1

5 - أن يكون ‎IL‏ أو مستغلا لموقع مناسب للنشاط.

وإذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو

الشركاء كويتيين» وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارة النشاط.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات المنظمة لإصدار هذه التراخيص

ومزاولة المطابع والمحال المرخصة لنشاطها.

المادة £

مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة السابقة » إذا رغب صاحب الترخيص

في إنهاء أو تعطيل نشاط المطبعة أو المحل المرخص فيه أو تغيير اسمه أو مقره» فيجب

عليه إخطار الوزارة المختصة بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لهذا الإخطار والرد عليه.

-Ytyv—

المادة ه

يجوز لصاحب الترخيص أن يتنازل عنه لغيره بعد الحصول على موافقة كتابية

مسبقة من الوزارة المختصة وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وإذا توفي صاحب الترخيص فلورثته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم على أن يكون

أحدهم مسئولا عن الإدارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ‎(T)‏ كما أن

لهم أن يطلبوا نقل التراخيص إلى شخص آخر تتوافر فيه هذه الشروط وذلك بعد موافقة

الوزارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص منتهيا.

المادة >"

يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطارا مكتوبا بذلك إلى

الوزارة المختصة وأن يثبت فيها اسمه وعنوانه.

ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري على أن يذكر اسم الطابع والناشر

والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع

وعلى الطابع إيداع نسختين من المطبوع لدى كل من الوزارة المختصة ومكتبة الكويت

الوطنية قبل تداوله ونشره وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة لا

يجوز إدخال أو تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها من الوزارة

المختصة بعد التثبت من عدم احتوائها على ما يحظر نشره وفقا للمواد المنصوص عليها

في الفصل الثالث من هذا القانون.

| مع عدم ‎DEY‏ بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعتبر الموزع المحلي

مسئولا في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقا لأحكامه.

-¥&A-

الفصل الثاني

الصحيفة

المادة /

‎Y‏ تخضع الصحف لأى ‎LB)‏ مسبقة.

المادة 9

لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة

المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب مؤسسة أو ‎AS po‏ فإذا كانت الصحيفة يومية

يشترط ألا يقل رأس مال المؤسسة أو الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ( ‎)١5‏ لسنة 1950م بشأن الشركات

التجارية والقوانين المعدلة له » تتولي الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى

تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة

وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة المختصة مشتملا على البيانات التالية:

١-اسم‏ طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وآخر مؤهل ‎cole‏ حصل عليه ومحل إقامته.

1- إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع أعضاء مجلس

إدارتها ومقر الإدارة.

- الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها وما إذا كانت

سياسية» أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها ء ولا يجوز أن

يكون اسم الصحيفة ‎Whos‏ لأسم صحيفة سبقتها في الصدور ولا يزال ترخيصها سارياً.

- عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها.

ويجوز بموافقة الوزارة المختصة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته

الذى تصدر فيه ويجب الحصول على هذه الموافقة قبل الإصدار.

المادة ‎٠١‏

‏يشترط فى طالب الترخيص لإصدار الصحيفة مايلى:

~¥e4-

‎-١‏ أن يكون كويتيا ‎ge Wh‏ العمر الخامسة والعشرين وكاملا للأهلية.

‏”-أن يكون حسن السيرة محمود السمعة» ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة

بالشرف أو الأمانة» ما لم يكن رد إليه اعتباره.

‏- أن يكون حاصلا على مؤهل عال بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها.

‏وإذا كان طالب الترخيص شركة يشترط أن تتوافر في جميع المؤسسين الشروط

الواردة في البندين الأول والثاني من هذه المادة.

‏المادة ‎١١‏

‏يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة

علي منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب

مرفوضا.

ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة

الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة١941١‏

خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

‎VY ‏المادة‎

‏يجب علي المرخص له في إصدار صحيفة أن يقدم إلي الوزارة خلال ثلاثة أشهر

من تاريخ إخطاره بالموافقة مايلي:

‎-١‏ مايفيد إيداعه خزانة الوزارة المختصة كفالة مالية مقدارها ‎Call Ls‏ دينار إذا

كانت الصحيفة يومية وخمسة وعشرون ألف دينار إذا كانت غير ذلك » ويجوز أن يقدم

بدلا من الكفالة المالية ضمانا بنكيا موجها إلى الوزارة المختصة مطلقا من أي ‎cd‏

‏وللوزارة المختصة الحق في صرف الكفالة أو الضمان للوفاء بما تلتزم به المؤسسة أو

الشركة أو رئيس التحرير من تعويضات بناء على هذا القانون» وعلي صاحب الترخيص

استكمال النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة

المختصة.

‏1“ اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية على قبولهم لهذا المنصب.

‏7- تحديد ميعاد صدور العدد الأول من الجريدة على ألا يجاوز هذا الميعاد سنة

من تاريخ تقديم هذا البيان.

‎3

5- اسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المبرم معها.

وإذالم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البنود السابقة اعتبر الترخيص

ملغيا بحكم القانون ودون حاجة إلى إجراء آخرء وللوزير المختص مد الميعاد إلى مدة

لا تجاوز شهرا واحدا.

المادة ¥\

يعتبر باطلا كل إيجار لترخيص إصدار الصحيفة» ويعتبر بيع الترخيص أو التنازل

عنه باطلا إذا تم دون موافقة الوزارة المختصة.

١5 ‏المادة‎

دون الإخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون» تلغى تراخيص

الصحف بحكم القانون في الأحوال التالية:

١-إذا‏ توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة المختصة لمدة تزيد

على ثلاثة أشهر للصحيفة اليومية وستة أشهر لما عداها.

؟- إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب

من الأسباب.

*”-إذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم الورثة خلال

ستة أشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص إلى أسمائهم أو

اسم أي شخص آخر مع مراعاة ما جاء في المادة ‎)٠١(‏ من هذا القانون.

5 - إذافقد صاحب الترخيص أيا من الشروط الواردةفي المادة(١٠)‏ من هذا القانون.

ويجب إبلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار إليها.

وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص الصحيفة إلا بحكم نهائي صادر

من المحكمة المختصة أو بناء على طلب صاحب الترخيص.

المادة ه6١‏

مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أية صحيفة إلا بموجب

حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.

ويجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على

لهم

طلب النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين

قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.

المادة 15

يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير أو أكثر يشرف عليها أوعلى قسم معين

من أقسامها إشرافا فعلياء ويشترط في رئيس التحرير ما يلي:

‎-١‏ أن يكون كويتيا بالغامن العمر ثلاثين سنة وكامل للأهلية.

‏”- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة » ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة

بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.

‏- أن يكون ‎Wek‏ على الشهادة الجامعية أو ما يعادلهاء أو مارس المهنة بصفة

منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة

أو ما يعادلها.

‏5 - أن يكون متفرغا لعمله.

‎VV ‏المادة‎

‏يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل من ما ينشره من أخبار

أو معلومات أو بيانات.

‏ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد

إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو

طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في

التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها

التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.

‏المادة ‎VA‏

‏يجب على ممثلى الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبى وكالات الأنباء ومحطات

الإذاعة والتلفزيون الأجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة المختصة لممارسة

عملهم داخل الكويتء وللوزارة المختصة إنذار الممثل أو المراسل أو المندوب

أو إلغاء الترخيص إذا تبين أن الأخبار والمعلومات التي أبلغها تنطوي على مخالفة

لأحكام هذا القانون. ‎١‏

‏عمد

الفصل الثالث

المسائل المحظور نشرها

في المطبوع أو الصحيفة والعقوبات

المادة 19

يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو

زوجات النبي صلي الله عليه وآله وسلم - أو آل البيت- عليهم السلام- بالتعريض أو

الطعن أو السخرية أوالتجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليهافي المادة79

من القانون رقم ‎191١ EIT ١‏ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ‎١7‏ لسنة 19575.

المادة ‎٠١‏

‎jee‏ التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد» كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن

خاص مكتوب من الديوان الأميري.

Y) ‏المادة‎

يحظر نشر كل ما من شأنه:

‎-١‏ تحقير أو ازدراء دستور الدولة.

‎١‏ - إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة

القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.

‏-خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين

أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

‏- الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها

حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

‏0- التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي

للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن

خاص من المحكمة المختصة.

‏7- كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم

‎— Yor —

أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها ولو كان ما

نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على

كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية» أو

إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.

- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو

أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

- الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم

ذلك عن طريق الحملات الإعلامية.

‎-٠١‏ خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

‏المادة ‎YY‏

‏يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرهاء

وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

‏المادة ‎YY‏

‏تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم

المنصوص عليها في هذا القانون» على أن تكون هناك نيابة متخصصة لهذه الجرائم.

‏المادة 5 ؟

دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى

الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأتف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.

ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام

محكمة التمييز.

‏المادة ‎Yo‏

‏تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم

‎3

إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ‎BE‏ أشهر من تاريخ النشرء وتسقط دعوى التعويض إذا

لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد

السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.

المادة 55

كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل

عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة

الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في

الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف

دينار. وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.

YV ‏المادة‎

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير

وكاتب المقال أو المؤلف:

‎-١‏ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة ‎)١4(‏ بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة

وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف ‎holes‏ بإحدى هاتين

‏؟- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة ‎(V+)‏ بالغرامة التي لا تقل عن خمسة

آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار. ‎١‏

‏"- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة )11( بالغرامة التي لا تقل عن ‎BW‏

‏آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار. ‎١‏

‏- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن

كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.

‏ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو

تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة

والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

‏دهوهةم-

المادة ‎YA‏

‏إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد» وكان التحريض متضمنا الحث

على تغبير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة ء أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير

النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد» أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم

النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال

بالعقوبة المقررة بالمادة )14( فقرة أولى من القانون رقم ‎ESPN)‏ ١191م‏ بتعديل

بعض أحكام قانون الجزاء رقم ‎١7‏ لسنة ٠1957م.‏

الفصل الرابع

أحكام ‎ois‏

المادة 9؟

يصدر الوزير المختص قرارا بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية

البصرية وعلى وجه خاص نظام ترخيص محال طباعة وإصدار وبيع الأوعية الخاضعة

لأحكام هذا القانون ورسوم تراخيصها والتفتيش والرقابة ‎tele‏ وغلقها إداريا.

كما يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات

المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى

النيابة العامة.

المادة ‎Yo‏

‏تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق

أحكام هذا القانون.

المادة ١لا‏

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا

القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

هعمد

المادة ‎YY‏

‏يلغى القانون رقم ” لسنة ‎١971١‏ بإصدار قانون المطبوعات والنشر.

المادة “الا

علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصهتنفيذ هذا القانون» ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف فى ‎WV‏ صفر 15717 ها

الموافق : ‎١1‏ مارس ‎7٠١5‏ م

امد

المذكرة الإيضاحية

قانون رقم '' لسنة 5 ‎٠‏ ”7

فى شأن المطبوعات والنشر

تعتبر حرية التعبير من الحقوق الأساسية للإنسان » وهى من الحقوق ‎AN‏ تكفل

الدستور بحمايتها وصيانتها » وذلك فى المادة ‎PV‏ من الدستور ( حرية الرأى والبحث

العلمى مكفولة » ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهماء

وذلك ‎by AU Wy‏ والأوضاع التى بينها القانون ) فكفالة حرية التعبير هى أصل فى

النظام الديمقراطى » كما أن تنظيمها لا مناص منه فى الدولة القانونية » إلا أن هذا التنظيم

يجب ألا يكون سببا فى تقييدها بمايعوق ممارستها أو تعطيل مضمونها .

والتفرقة بين كفالة حرية التعبير والحريات الأخرى التى كفل الدستور والقانون

حمايتها تعتبر من ‎Gal‏ المسائل وأكثرها إثارة وبروزا » ‎DUS‏ الدستور لحرية التعبير

تنحسر إذا فقدت هذه الحرية قيمتها الاجتماعية أو إذا اقترنت ممارستها بما يهدد

حريات المواطنين.

وتعتبر وسائل الإعلام المختلفة ومنها المطبوعات ووسائل النشر» صورة من صور

حرية التعبير» وقد ساعد التطور التكنولوجى لوسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون

وشبكات المعلومات الإلكترونية على سهولة إنتشار المعلومات بصورة فاعلة » كما أن

النشر لم يعد متوقفا فقط على الأخبار والأنباء السياسية وإنما أصبح ممتدا لكل مناحى

الحياة العامة والخاصة.

فبتاريخ ‎TT‏ يناير ‎VAT‏ صدر قانون المطبوعات والنشر رقم ‎١951١ EST‏ م»

وقد أدخلت عليه خلال سنوات العمل به العديد من التعديلات تلبية لحاجات آنية »

إلا أنها لم تكن كافية لأن تقيمه بحيث تجعله وافيا ومنظما لشؤون المطبوعات والنشر

بمفهومها الفكرى والفنى المتطور ومن هذا المنطلق والدور التنموى المرتقب لوسائل

الطباعة والنشر فى مجالاتها المتعددة وسد فجوات التطور التشريعى المنظم لها ء أعد

القانون المرفق.

ويتضمن القانون خمسة فصول : فصل تمهيدى وأربعة فصول . وذلك فى شأن

~YoA—

المطبوعات والصحيفة » والمسائل المحظور نشرها والعقوبات » والأحكام الختامية.

أولا: الفصل التمهيدى وقد عنيت المادة الأولى بالتأكيد على كفالة حرية الصحافة

والطباعة والنشر وفقا لأحكام هذا القانون» وتكفلت المادة الثانية بضبط المصطلحات

المستخدمة بالقانون » فحددت المراد بالمطبوع » والطابع» والصحيفة » ورئيس

التحرير» ونائب رئيس التحرير » والناشر » والتداول » والكاتب » والمحرر » والوزير

المختصء والوزارة المختصة.

ثانيا: ويتضمن الفصل الأول الأحكام المتعلقة بالمطبوعات حيث نظمت المادتان

الثالثة والرابعة منه ؛ شروط طلب ترخيص إنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل ‎cod‏

‏أو تأجير المطبوعات أو النشر والتوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشأة

للانتاج الفنى فيما يتعلق بهذا القانون» والشروط الواجب توافرها بطالب الترخيص

سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا » وإجراءات إنهاء أو تعطيل نشاط المطبعة أو

المحل المرخص فيه أو تغيير اسمه أو ‎co he‏ وأناط القانون باللائحة التنفيذية فى ‎Oly‏

‏القواعد المنظمة ‎UL‏ كما أفردت المادة الخامسة من القانون أحكاما تنظم إجراءات

التنازل عن الترخيص للغير » وحالة وفاة صاحب الترخيص 6 ونصت المادة السادسة

على وجوب تقديم الطابع إخطارا مكتوبا إلى الوزارة قبل تولى طباعة أى مطبوع وأن

يثبت فيه اسمه وعنوانه » كما أنه يجوز طبع وتداول ونشر أى مطبوع غير دورى على أن

يذكر أسم الطابع والناشر والمؤلف . وإيداع نسختين من المطبوع لدى كل من الوزارة

المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشره وذلك وفقا للشروط والإجراءات

التى تبينها اللائحة التنفيذية» وأجازت المادة السابعة إدخال وتداول المطبوعات

الواردة من الخارج بعد إجازتها من الوزارة المختصة بعد التثبت من عدم احتوائها على

مايحظر نشره وفقا للمواد المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا القانون» وعدت

الموزع المحلى مسئولا فى حالة مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقا

لأحكامه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

‎WE‏ تضمن الفصل الثانى ‎LIST‏ عديدة تتعلق بالصحيفة » حيث أكدت المادة

‎A‏ من القانون على عدم خضوع الصحف لأى رقابة مسبقة » وبينت المادة 4 على أنه

لايجوز لأى شخص إصدار صحيفة إلا بناء على ترخيص من الجهة المختصة وبأن

الترخيص لايمنح إلا لصاحب مؤسسة أو شركة برأس مال لايقل عن مائتين وخمسين

‏وهم

ألف دينار» ونظمت المادتان 4 و ‎٠١‏ شروط الحصول على ترخيص إصدار الصحيفة

والتى تتعلق بطالب الترخيص والجهة التى يقدم إليها الطلب ومشتملات طلب

الترخيص .ء أما المادة ‎١١‏ فقد أجازت للوزير المختص إصدار قرار بالرفض أو الموافقة

على الطلب خلال تسعين ‎legs‏ من تاريخ تقديمه » وجاءت منظمه لإجراءات الطعن فى

القرار الصادر برفض الطلب أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها

بالمرسوم بالقانون رقم ‎7٠١‏ لسنة ‎NAAT‏ وحددت مدة ستين يوما من تاريخ الإبلاغ

بالقرار أو من تاريخ انتهاء مدة التسعين يوما المشار إليها للطعن فيه » وحددت المادة

‎VY‏ من القانون مقدار مبلغ الكفالة المالية الذى يجب على المرخص له إيداعه خزانة

الوزارة أو الضمان البنكى والمدة الواجب أن تقدم خلالها » وكذلك تحديد اسم رئيس

التحرير ونوابه وميعاد صدور العدد الأول على ألا يجاوز هذا الميعاد سنة من تاريخ

تقديم هذا البيان » واسم المطبعة التى تتولى طباعة الصحيفة وأوردت فى عجزها اعتبار

الترخيص ملغيا بحكم القانون فى حال عدم القيام بأى من الالتزامات المقررة بالبنود

السابقة » وصرحت للوزير بمد الميعاد إلى مدة لاتجاوز شهرا واحدا.

واعتبرت المادة ‎VY‏ أن كل إيجار لترخيص إصدار الصحيفة باطل » ويسرى ذلك

أيضا على بيع الترخيص أو التنازل عنه إذا تم دون موافقة الوزارة المختصة » وأوردت

المادة ‎١5‏ من القانون حكما يتمثل بإلغاء الترخيص فى أحوال عددتها المادة » كما

ألزمت الوزارة المختصة إبلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص فى أى من الحالات

المشار إليها فى هذه المادة» وأضافت أنه فى غير هذه الحالات الحصرية لايجوز إلغاء

ترخيص الصحيفة إلا بحكم نهائى من المحكمة المختصة أو بناء على طلب صاحب

الترخيص» ونصت المادة ‎١5‏ من القانون على عدم جوز إلغاء ترخيص أى صحيفة

إلا بموجب حكم نهائى ‎ple‏ من المحكمة المختصة » وأجازت المادة لرئيس دائرة

الجنايات أو قاضى الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة

إيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق لدى

النيابة العامة أو أثناء المحاكمة » وأما المادتان ‎١7٠ VT‏ من القانون فأوردتا أحكاما

تعلق بالشروط الواجب توافرها فى رئيس التحرير وواجباته.

كمانصت المادة ‎VA‏ على حصول ممثلى الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبى

وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون على ترخيص من الوزارة المختصة

لممارسة عملهم داخل الكويت.

رابعا: ينظم الفصل الثالث من القانون المسائل المحظور نشرها فى المطبوع أو

الصحيفة والعقوبات » حيث حظرت المادة ‎١9‏ من القانون المساس بالذات الإلهية

أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبى صلى الله عليه وآله

وسلم أو آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأى

وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها فى المادة ‎VA‏ من القانون رقم ‎١‏ لسنة

بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ‎VATS ١7‏ ويقصد بالصحابة كل

من ‎lsh‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مسلما مؤمنا به ومات على ذلك وخاصة أزواجه

وآل بيته ‏ عليهم السلام ‏ كما يقصد بأل البيت ‏ عليهم السلام آله وأقاربه المؤمنون به

الذين عاصروه ورأوه فى حياته ‏ صلى الله عليه وسلم .

ونصت المادة ‎٠١‏ على أنه لايجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد» كما لايجوز

أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميرى.

‎LT‏ المادة ١؟‏ فقد عددت بدورها المسائل التى يحظر نشرها.

‏وأجازت المادة ‎VY‏ من القانون للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحظر نشر أى

إعلانات تجارية أوغيرها وذلك وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير-

كما حددت المادة ‎TP‏ الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء فى جميع الجرائم

المنصوص عليها فى هذا القانون وهى النيابة العامة دون غيرها على أن تخصص نيابة

لنظر هذه الجرائم » كما نصت المادة ‎VE‏ على اختصاص دائرة الجنايات فى المحكمة

الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فى هذا القانون » وتستأتف

أحكامها أمام محكمة الاستئناف ¢ ويكون الطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز.

‏وتضمنت المادة ‎VO‏ من القانون على مدد سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم

المنصوص عليها فى هذا القانون ودعوى التعويض » وأوردت المادة ‎VD‏ العقوبات

المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها

قانون آخرء وبينت المادة ‎WW‏ العقوبات التى يعاقب بها رئيس التحرير وكاتب المقال أو

المؤلف حال مخالفة الحظر المنصوص عليه بالمواد(19» ‎)5١٠7١‏ من القانون وذلك

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخرء وأجازت للمحكمة الجزائية

فى أى من هذه الحالات أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لاتزيد على

‎==

سنة واحدة » وإذا ماتضمن النشر تحريضا على قلب نظام الحكم فى البلاد نصت المادة

8 من القانون على معاقبة رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة 79

فقرة أولى من القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎141١‏ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.

خامسا: تضمن الفصل الرابع من القانون أحكاما ختامية » حيث أناطت المادة ‎V4‏

‏بالوزير المختص إصدار قرار بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية

وقرار بتعيين الموظفين المكلفين بإثبات المخالفات التى تقع لأحكام هذا القانون

وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة.

وقضت المادة ‎١‏ على نشر القرارات والأحكام القضائية المتعلقة بتطبيق أحكام

هذا القانون فى الجريدة الرسمية . وأناطت المادة ‎"١‏ بالوزير المختص إصدار اللائحة

التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ

العمل بالقانون. وقضت المادة ‎FY‏ بإلغاء القانون رقم ” لسنة ‎147١‏ م بإصدار قانون

المطبوعات والنشر.

وتضمنت المادة ‎PY‏ العمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

مد

قانون رقم ‎WY‏ لسنة ‎٠٠١1‏

‎oly‏ الإعلام المرئى والمسموع

بعد الاطلاع على الدستور»

- وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎VAT‏ م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين

المعدلة له

- وعلى القانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎VAT‏ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم ‎١٠‏ لسنة ٠117م‏ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات

الجزائية والقوانين المعدلة لى

وعلى القانون رقم ‎TY‏ لسنة ‎١174‏ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية

والقوانين المعدلة ‎J‏

‎ley.‏ المرسوم بالقانون رقم 78 لسنة ‎14١‏ م بإصدار قانون المرافعات المدنية

والتجارية والقوانين المعدلة ‎J‏

‏- وعلى المرسوم بالقانون رقم 71 لسنة 148 بإصدار القانون المدنى المعدل

بالقانون رقم ‎١9‏ لسنة ‎VAAN‏

‎ley.‏ المرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١98١‏ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر

المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم ‎5١‏ لسنة ‎١947‏

‏- وعلى القانون رقم 55 لسنة ‎١9199‏ بشأن حماية الملكية الفكرية »

‏- وعلى القانون رقم ” لسنة ‎7٠٠١7‏ بشأن قانون المطبوعات والنشر»

‏وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

‏فصل تمهيدى

مادة )\(

فى تطبيق أحكام هذا القانونيقصد بالمصطلحات التالية المعنى الواردقرين كل منها:

‎)١‏ الإعلام المرئى والمسموع:

كل عملية بث تلفزيونى أو إذاعى تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو

‏مم

صور أو أصوات أو رسومات لاتتسم بالمراسلات الخاصة » وذلك بواسطة المحطات

والقنوات والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيونى

أو الإذاعى .

Pedy

إرسال الأعمال أو البرامج المرئية أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية

عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من

استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.

*) إعادة البث :

استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت ليتم استقبالها داخل

الكويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا لنظام الدفع المسبق.

£( القناة :

قناة تتوافر لديها أجهزة إرسال ‎CU‏ الفضائى المرئى أو المسموع.

: ‏البرامج‎ Co

البرامج والمواد المرئية أو المسموعة بكل أنواعها أو أى جزء منها يبثها المرخص

له للجمهور.

") التردد:

حزمة الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة سواء كانت مرئية أو مسموعة والتى

تبث فى الفضاء والتى تستخدم فى أعمال البث أو إعادة البث.

: ‏ترخيص البث‎ (V

الإذن لطالب الترخيص لإنشاء قناة وتشغيلها بالشروط التى يتم تحديدها وفقا

للنموذج المعد لذلك والذى تبينه اللائحة التنفيذية.

6) المرخص له :

الشركة أوالمؤسسة الفردية التى حصلت على ترخيص البث وفقا لأحكامهذاالقانون.

9) الوزارة :

وزارة الاعلام.

‎٠‏ )الوزير:

‏وزير الإعلام

‏54م

الفصل الأول

مادة (؟)

يجوز ممارسة أعمال البث بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقا لأحكام هذا

القانون.

مادة (7)

يقدم طلب الحصول على ترخيص البث إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك »

ويشترط فى طالب الترخيص مايلى:-

‎١‏ أن تكون شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل

القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو العمل فى مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج

الفنى أو الإعلام بصفة عامة.

‏ويجب ألا يقل رأس مال الشركة أو المؤسسة الفردية الطالبة عن خمسمائة ألف

دينار إذا كان الترخيص لقناة مرئية » وألا يقل عن ‎as‏ ألف دينار إذا كان الترخيص

المطلوب لقناة مسموعة فقط.

‏ويشترط فى طالب الترخيص أو الشركاء فى الشركة مايلى:

‏أ أن يكون كويتى الجنسية لايقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.

‏ب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة » ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية

أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

‏وفى الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة فى أعضاء مجلس الإدارة.

‏"- أن يكون مستوفيا جميع الشروط الإدارية والمالية والفنية الواردة فى النموذج

المرفق بالترخيص مع كافة المستندات المؤيدة .

‏وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص البث.

‏مادة )£(

‏على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة كممثل قانونى لها أمام الوزارة والجهات

الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسؤولا عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج

أو الأخبار التى تقوم ببئها » ويشترط فى مدير القناة مايلى:-

‎١‏ - أن يكون كويتى الجنسية لايقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.

‏مد

” أن يكون محمود السيرة حسن السمعة » ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية

أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.

¥- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو مايعادلها ولديه خبرة فى مجال الإعلام

لاتقل عن خمس سنوات.

5 - أن يكون متفرغا لعمله فقط.

مادة (ه)

يصدر ترخيص البث بعد استيفاء طالب الترخيص للشروط المحددة فى هذا

القانون والإجراءات المقررة بلائحته التنفيذية وعلى ‎Wet VI‏ تحديد وزارة المواصالات

الحيز الفضائى ومجال التردد اللاسلكى أو الرقمى أو أقنية الكيبل التى سيتم البث

بواسطتها.

وإذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات فيكون الترخيص لكل قناة على حدة »

وتكون مدة الترخيص لعشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة

الوزارة.

ويصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة عليه أو

رفضه فإذا اتقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوى الشأن الطعن

فى القرار النهائى الصادر بالرفض أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص

‎de‏ فى أحكام المرسوم بقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎VAM‏ وتعديلاته خلال ستين يوما من

إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ المدة المشار إليها.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١47٠‏ بشأن الشركات التجارية

والقوانين المعدلة له » تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز

المالى لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التى

يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (5)

يجب مباشرة المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصولهعلى الترخيص»

وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة شهور إذا قدم المرخص له أسبابا مقبولة.

مد

(Y) ‏مادة‎

يجب على المرخص له بالبث أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ

إخطاره بالموافقة مايفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار كويتى»

ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها إلى الوزارة مطلقا من أى

قيد وللوزارة الحق فى صرف الكفالة أو قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص له أو

مدير القناة من التزامات أو غرامات مالية مستحقة بناء على هذا القانون.

وعلى المرخص له استكمال مايرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين

من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة.

(Asse)

يتضمن ترخيص البث اسم القناة التى يباشر المرخص له البث من خلالها ‎SAS‏

‏مسموعة » والغرض من إنشائها وما إذا كانت شاملة أو متخصصة فى مجالات معينة مع

الالتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض » كما يتضمن الترخيص بصفة خاصة الشروط

والأحكام التالية:

‎١‏ احترام القانون والنظام العام والآداب العامة.

‏"- التقيد بالقرارات التى تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث .

‏الغرامات المالية التى توقعها الوزارة إذا أخل بشروط الترخيص الواردة فيه أو

المحددة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

‏4 الالتزام باظهار شعار القناة خلال البث المرئى وذكر اسم المحطة والتردد

المستخدم خلال ساعات البث المسموع.

‏5 التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة

البث التى تطلبها الوزارة من المرخص له وبتمكين موظفى الوزارة المختصين فى

التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة فى هذا

الخصوص للاطلاع على سجلات وأوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها.

‏التزام المرخص له بالتقيد با لأنظمة التى يصدربها قرارمن الوزير بشأن إنشاء وتشييد

الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث.

‏/'- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث وإعادة البث.

‏م

‎-A‏ الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التى قام المرخص له ببثها خلال اثنى

عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذى تم بث تلك البرامج فيه.

‏4- الالتزام بتسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث

والسماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلات.

‏مادة (9)

يقع باطلا كل إيجار لترخيص البث.

ويبطل كل بيع أو تنازل عن الترخيص مالم توافق عليه الوزارة.

‎(V+ ‏مادة‎ (

‏مع عدم الإخلال ‎sh‏ أسباب أخرى تضمنها هذا القانون يلغى ترخيص البث بحكم

القانون فى الأحوال التالية :

‎١‏ إذا لم يباشر المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص

ولم توافق الوزارة على التمديد أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة

تجاوز ستين يوما متتالية أو مائة وعشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة.

‎AY‏ إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأى سبب من الأسباب.

‏إذا فقد المرخص له أيا من الشروط المقررة لمنح الترخيص .

‏5- إذا أخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام ‎BLAU‏ المرئية أو المسموعة أو

فقد مدير القناة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه ولم يعين بديلا له خلال شهرين تجدد

لمرة واحدة بموافقة الوزير.

‏5 إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

‏وفى غير الأحوال السابقة لايجوز إلغاء ترخيص البث إلا بحكم قضائى نهائى

صادر عن المحكمة المختصة أو ‎oly‏ على طلب كتابى من صاحب الترخيص.

‎-YNA-

الفصل الثانى

فى المسائل المحظور بثها والعقوبات

(VN) ‏مادة‎

يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه:

‎١‏ المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة

الأخيار أو زوجات النبى -صلى الله عليه وسلم- أو آل البيت ‏ عليهم السلام بالتعرض

أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأى وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها فى

المادة )14( من القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١91١‏ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم

‎195٠0 IO)‏

‏؟ ‏ التحريض على قلب نظام الحكم فى البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام

بالقوة أو بطرق غير مشروعة ء أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعى

والاقتصادى القائم فى البلاد» أو إلى اعتناق مذاهب ترمى إلى هدم النظم الأساسية فى

الكويت بطرق غير مشروعة.

‎٠"‏ التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد» أو أن ينسب له قول إلا بإذن

خاص من الديوان الأميرى.

‏5 - تحقير أو ازدراء دستور الدولة » أو التحريض على مخالفة نصوصه.

‏© إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة

القضاء وحياديته.

‏7 خدش الآداب العامة أو التتحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين

أو ارتكاب الجرائم .

‏7- إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التى

تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها فى الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة

المعنية.

‏8 التأثير فى قيمة العملة الوطنية أو مايؤدى إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادى

للبلاد أو يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أوالصيارفة من دون

إذن خاص من المحكمة المختصة.

‏4م

4- إفشاء مايدور فى أى اجتماع رسمى أو ماهو محرر فى وثائق أو مستندات أو

مراسيم أو أى أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها.

. ‏المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية‎ ٠

‎١‏ الدعوة أو الحض على كراهية أو إزدراء أى فئة من فئات المجتمع.

‎١‏ المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو

أفعال غير صحيحة له تنطوى على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

‎١‏ الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك

عن طريق حملات إعلامية.

‎١4‏ خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

‎(VY) ‏مادة‎

‏مع عدم الإخلال ‎cl‏ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر» يعاقب كل من يمارس

أعمال البث من دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة

لاتقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»

ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة.

‎(VY ‏مادة‎ )

‏يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها

بالعقوبة المقررة بالمادة (14) فقرة أولى من القانون رقم ‎TN)‏ لسنة ‎141١‏ بتعديل

بعض أحكام قانون الجزاء رقم 17 لسنة1970١م‏ فى حالة مخالفة الحظر المنصوص

عليه فى المادة (11/ 7) من هذا القانون » ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد نص عليها

قانون آخر» يعاقب كل منهم بمايلى:-

‎١‏ بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار ولاتزيد على

عشرين ‎Gall‏ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ماحظر فى المادة ‎.)١/١1(‏

‎Y‏ - بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد على عشرة آلاف دينار عن أى

مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.

‏ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لاتزيد

على سنة.

مادة ‎)١5(‏

‏يجوز بقرار مسبب من الوزير حظر أو منع بث أى ‎DEL‏ ويكون ذلك وفقا للشروط

والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث

أحكام ختامية

(V0) dole

‏يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات لأحكام‎

‏التحقيق المختصة » ويكون‎ ole ‏القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى‎

‏لهم بهذه الصفة الحق فى دخول محطات البث أو إعادة البث لتدقيق المستندات‎

‏وللوزارة الحق فى وقف أى برنامج مخالف‎ les ‏والموجودات والتحفظ على أى‎

‏لأحكام هذا القانون.‎

مادة ‎(VA)‏

‏يستثنى من هذا القانون الإعلام المرئى والمسموع الذى يتم وفقا للاتفاقيات

الإعلامية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها التى تبرمها الوزارة مع القنوات أو المحطات.

مادة ‎(VY)‏

‏تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء فى جميع الجرائم

المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة ‎(VA)‏

‏دائرة الجنايات فى المحكمة الكلية هى المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى

الجزائية المنصوص عليها فى هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف»

واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (50) لسنة 1917 بشأن حالات

الام

وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة

الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.

مادة ‎(V4)‏

‏تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة

بتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة )+(

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال

ستة أشهر من تاريخ العمل به مشتملة على مايلى:-

أ) نظام ترخيص البث وإعادة البث.

ب) نظام رسوم ترخيص البث وإعادة البث وترخيص التداول وتحديد مقدارها

ورسوم تجديدها أو تعديلها.

ج) نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة.

د) نظام اعتماد مكاتب ومراسلى القنوات المرئية والمسموعة.

ه) نظام الاتفاق مع الأقمار الصناعية التى تبث القنوات من خلالها.

كما يصدر الوزير قرارا بشروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة

لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدى.

مادة )¥1(

على رئيس الوزراء والوزراء ‏ كل فيما يخصه ‏ تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من

تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف فى ‎١7:‏ رجب /1541 ها

الموافق ‎PVM shyt:‏

-¥vY-

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم ‎5١‏ لسنة ‎Vor‏

‏بشأن الإعلام المرئى والمسموع

ساعد التطور التكنولوجى والتقنى الحديث لوسائل الإعلام المختلفة وشبكات

المعلومات الالكترونية بأنواعها على سهولة انتشار المعلومات والثقافات المتنوعة

وانسيابها بصورة فاعلة » واليوم يعد الإعلام المرئى والمسموع بلا منازع أحد ‎pal‏

‏وسائل الإعلام ومظهرا بارزا من مظاهر التعبير عن الرأى وحرية التعبير.

وللدور التنموى والثقافى والاجتماعى والاقتصادى المرتقب لوسائل الاعلام

المرئى والمسموع بمجالاتها المتعددة فى الدولة » وبمقتضى المرسوم الصادر فى يناير

بشأن وزارة الإعلام والتى عهدت المادة ‎١/7‏ منه الاختصاص للوزارة بتنظيم

« البث الإذاعى والتلفزيونى ومايتعلق بهما من نشاطات فنية أو هندسية « ولسد الفراغ

بالتنظيمات التشريعية الخاصة بإنشاء وتنظيم عمل محطات خاصة ‎EU‏ الإذاعى

والتلفزيونى عبر الأقمار الصناعية » أصدرت الوزارة عددا من القرارات الوزارية

المنظمة للإعلان المرئى والمسموع منها القرار الوزارى رقم ‎(YE)‏ لسنة ‎7٠١1"‏

‏بشأن نظام الترخيص بإنشاء محطات للبث التلفزيونى عبر الأقمار الصناعية والقرار

الوزارى رقم )18( لسنة ‎7٠٠١‏ بشأن نظام الترخيص بإنشاء محطات إذاعية خاصة

للبث الإذاعى على موجه إف.إم » وحديثا القرار الوزارى رقم (07) لسنة ‎7٠٠١7‏ بشأن

الإعلام المرئى والمسموع.

وحيث ثبت عجز القرارات الوزارية سالفة الذكر عن مواكبة تنظيم الإعلام المرئى

والمسموع بالرغم من التطورات المتلاحقة والملحوظة بشأنه مع التزايد المستمر فى

أوجه الاستثمار الداخلى والخارجى فى مجالاته وماتبع ذلك من زيادة مطردة فى

طلبات الترخيص بإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة » فقد أصبح حريا إعداد

تنظيم تشريعى متكامل ينظم بصفة أساسية شروط وقواعد الترخيص بإنشاء هذه

المحطات والضمانات الأساسية لعدالة منحها وتكافؤ الفرص فضلا عن ضمانات

التزام المرخص لهم بأحكام القانون والنظام العام والآداب وبمايتفق مع حرية الرأى

3

والتعبير بالحدود التى حرص الدستور الكويتى على رسمها لممارسة هذه الحرية.

وعليه» ومن هذا المنطلق صدر القانون المرفق الذى ‎SL‏ مكملا ‎ALLS‏ التشريعات

القانونية المتعلقة بوسائل الإعلام المختلفة » وبعد صدور القانون رقم ‎٠"‏ لسنة ‎7٠١5‏

‏بشأن المطبوعات والنشر الذى تضمن أحكام المطبوعات والنشر فضلا عن تنظيم عمل

ممثلى ومراسلى ومندوبى محطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية وتراخيص ممارستهم

لعملهم داخل دولة الكويت.

ويتضمن القانون فصل تمهيدى تعريفى ببعض المصطلحات الواردة بالقانون

وثلاثة فصول أخرى فى شأن الترخيص بالبث المرئى والمسموع والمسائل المحظور

بثها والعقوبات والأحكام الختامية على النحو التالى:

أولا: تضمن الفصل التمهيدى المادة الأولى من القانون التى استعرضت

المصطلحات الواردة بالقانون وعلى تعريفها وتحديد نطاقها . حيث نص القانون فى

البند ‎)١(‏ من هذه المادة على تعريف الإعلام المرئى والمسموع بأنه كل عملية بث

تلفزيونى أو إذاعى تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات

أو رسومات لاتتسم بالمراسلات الخاصة » وذلك بواسطة المحطات والقنوات

والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيونى أو الإذاعى

»كما نصت المادة فى البند (1) على تعريف البث بأنه إرسال الأعمال أو البرامج المرئية

أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى »

مهما كان وصفها أو طبيعتها » تمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف

مسمياتهاء ولما كانت الشبكة الدولية للمعلومات ( الإنترنت ) لا يصدق عليها مسمى

القنوات الفضائية أو الإذاعية » فمن ثم تخرج عن نطاق ماتضمنه البندين ‎(VEN)‏ من

المادة الأولى من القانون المعنونين ( الإعلام المرئى والمسموع ء البث ).

بعد ذلك تضمنت المادة المذكورة ضبط المصطلحات المستخدمة فى القانون »

فعرفت المقصود بإعادة البث والقناة والبرامج والتردد وترخيص البث والمرخص له

والوزير المختص والوزارة المختصة.

ثانيا : ينظم الفصل الأول بالمواد )1 ‎)٠١‏ الأحكام المتعلقة بترخيص ممارسة

أعمال البث المرئى والمسموع حيث قيدت المادة الثانية ممارسة أعمال البث

وقصرتها على المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون » وأفردت المادة الثالثة الشروط

- لاما

العامة والخاصة الواجب توافرها فى طالب الترخيص وعلى الأخص بأن يكون شركة

أو مؤسسة فردية كويتية من ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية

والمسموعة أو العمل فى مجالات الدعاية والإعلان والانتاج الفنى أو الإعلام بصفة

عامة وبرأس مال محدد وتكفل القانون تحديده بخمسمائة ألف دينار ‎BLAU‏ المرثية

ومائتى ألف دينار ‎LAU‏ المسموعة.

وألزمت المادة الرابعة طالب الترخيص أن يعين مديرا للمحطة التلفزيونية أو

الإذاعية لكى يمثلها أمام الوزارة والجهات الحكومية والغير » وذلك كله مع تقرير

وخبرة إعلامية فى المجال لاتقل عن خمس سنوات وتفرغ كامل لعمله » وبينت المادة

الخامسة آلية إصدار وزارة الإعلام للترخيص ومدته التى حددتها بعشر سنوات ودور

وزارة المواصلات فى تحديد الحيز الفضائى ومجال التردد اللاسلكى أو الرقمى أو

أقنية الكيبل التى سيتم البث بواسطتهاء وخولت المادة الوزير أن يصدر خلال تسعين

يوما من تاريخ تقديم الطلب قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه » ونصت على أنه إذا

انقضت المدة دون الموافقة على الطلب اعتبر ‎LSS ys‏ وخولت المادة ذوى الشأن

الطعن فى قرار الوزير بالرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من إبلاغهم

بقرار الرفض أو من تاريخ انقضاء مدة التسعين يوما المبينة بالمادة » كمانصت الفقرة

الأخيرة من المادة على تولى الوزارة تعيين مراقب للحسابات يتولى تدقيق وبيان المركز

المالى للمؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التى يصدر بها

قرار من الوزير.

وحددت المادة السادسة للمرخص له مباشرة أعمال البث خلال مدة سنتين من

الترخيص وجعلت للوزارة الحق فى تمديدها لستة أشهر أخرى لأسباب تقبلها الوزارة

وفق سلصطتها التقديرية » وبمقتضى المادة السابعة يجب على المرخص له بالبث أن

يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة مايفيد إيداعه خزانة

الوزارة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار كويتى » كما منحته المادة المذكورة خيار

تقديم ضمان مصرفى موجها إلى الوزارة مطلقا من أى قيد أو شرط لمدة غير محددة

أو محدد تجدد قبل انتهاءها » بدلا من تقديمه الكفالة المالية وأعطت للوزارة الحق

فى صرف الكفالة أو قيمة الضمان للوفاء بمايلزم به المرخص له أو مدير القناة من

ولاس

التزامات أو غرامات مالية مستحقة بناء على هذا القانون » ونصت المادة على أن يجب

على المرخص له استكمال مايرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من

تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة.

أما المادة الثامنة من القانون » فقد تكفلت تقرير وجوب تضمين ترخيص البث اسم

القناة التى يباشر المرخص له البث من ‎IIE‏ مرئية أو مسموعة ‏ والغرض من إنشائها

وما إذا كانت شاملة أو متخصصة فى مجالات معينة مع الالتزام بعدم الخروج عن هذا

الغرض وقررت أن يصدر الترخيص متضمنا شروط وأحكام خاصة قانونية وفنية وعلى

الأخص حق الوزارة فى تحديد وفرض غرامات مالية ‏ وهذا إلى جانب إمكانية فرض

غرامات جزائية بمقتضى الفصل الثالث من القانون على المرخص له إذا أخل بشروط

الترخيص الواردة فيه أو المحددة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية » ونصت المادة

التاسعة على أن إيجار ترخيص البث يقع باطلا فى جميع الأحوال » ‎Obs‏ التنازل عن

الترخيص أو بيعه ‎lay‏ إذا تم دون موافقة الوزارة ‏ أما المادة العاشرة فقد حددت أحوال

إلغاء الترخيص بحكم القانون دون الحاجة إلى أى إجراء أو استصدار حكم قضائى »

وذلك مع عدم الإخلال بأسباب الإلغاء الأخرى التى تضمنها هذا القانون مبيئة أنه فى

غير هذه الأحوال لايجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائى نهائى صادر من محكمة

مختصة أو بناء على طلب كتابى من صاحب الترخيص.

‎WE‏ ينظم الفصل الثانى بالمواد ‎)١5-١11(‏ من القانون المسائل المحظور بثها

أو ‎dole]‏ بثها حيث حظرت المادة الثانية عشرة منه مايلى: المساس بالذات الإلهية أو

الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو بأصول العقيدة الإسلامية أو صحابة النبى-صلى

الله عليه ‎ally‏ وسلم ‏ أو آل بيته ‏ عليهم السلام ‏ الذين عاصروه وآمنوا به وماتوا على

‎US‏ سواء بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأى صورة أخرى من صور

الانتقاص والمساس ‏ وأيضا التحريض على قلب نظام الحكم فى البلاد » أو الحث

على تغبير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة ء أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير

النظام الاجتماعى والاقتصادى القائم فى البلاد » أو إلى اعتناق مذاهب ترمى إلى هدم

النظم الأساسية فى الكويت بطرق غير مشروعة ‏ والتعرض لشخص صاحب السمو

أمير البلاد بالنقد أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميرى ‏ وتحقير أو

إزدراء دستور الدولة أو التحريض على مخالفة نصوصه- وإهانة أو تحقير رجال القضاء

‏لام

أو أعضاء النيابة العامة أو مايعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته وخدش الآداب العامة

أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ‏ وإفشاء

الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التى تعقدها حكومة

الكويت قبل نشرها فى الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية ‏ والتأثير

على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدى إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادى للبلاد أو

يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن

خاص من المحكمة المختصة ‏ وإفشاء مايدور فى أى اجتماع رسمى أو ماهو محرر

فى وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أى أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون

سريتها أو عدم نشرها ‏ والمساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم

الدينية ‏ والدعوة أو الحض على كراهية أو إزدراء فئة من فئات المجتمع ‏ والمساس

بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة

له تنطوى على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه ‏ والإضرار بالعلاقات بين الكويت

وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية وجدير

بالذكر أن المقصود أن يكون ذلك عن طريق حملات إعلامية منظمة » ويضمن الأمر

من المادة حظر خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

وبينت المادة الثانية عشرة أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون

آخرء يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بث بالحبس

مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولاتزيد عن عشرة آلاف دينار

أو بإحدى هاتين العقوبتين » ويجب على القاضى الحكم بمصادرة جميع المعدات

والأجهزة المستخدمة.

أما المادة الثالثة عشر فقد نصت على معاقبة كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم

المادة الإعلامية وكل مسئول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة )14( فقرة أولى من

القانون رقم (1””) لسنة ‎191١‏ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ‎١7‏ لسنة ‎١957٠‏

‏فى حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة )1/1( من هذا القانون» وبأنه ومع

عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المذكورين أعلاه بالحجبس

مدة لاتجاوز سنة وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولاتزيد على عشرين ألف

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ماحظر فى المادة ‎)١ /١١(‏ وبالغرامة التى لاتقل

-¥vv—

عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد على عشرة آلاف دينار عن أى مخالفة أخرى لأحكام هذا

القانون» كما أجازت للمحكمة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لاتزيد على سنة

كعقوبة تكميلية فى حالة الحكم بالعقوبة ‎ALE‏ وأجازت المادة الرابعة عشر للوزير

بقرار مسبب حظر بث أى إعلان وفق ماتحدده اللائحة التنفيذية.

رابعا: تضمن الفصل الثالث من القانون أحكام ختامية ‎)7١1-١15(‏ حيث خولت

المادة الخامسة عشر وزير الإعلام سلطة إصدار قرار تعيين الموظفين الذين يكلفون

بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى

جهات التحقيق المختصة » ويكون لهم بهذه الصفة الحق فى دخول محطات البث أو

إعادة البث لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أى ‎lee‏ وللوزارة الحق

فى وقف أى برنامج مخالف لأحكام هذا القانون » واستثنت المادة السادسة عشر

بدورها من أحكام هذا القانون ‏ وهى بطبيعة الحال الأحكام الخاصة بمنح ترخيص

البث ومايتعلق بها الواردة فى الفصل الأول من القانون ‏ الإعلام المرئى والمسموع

الذى يتم وفق اتفاقيات إعلامية أو اتفاقيات تبادل التى تبرمها وزارة الإعلام مع القنوات

أو المحطات ¢ ونصت المادة السابعة عشر على اختصاص النيابة العامة دون غيرها

بالتحقيق والتصرف والإدعاء فى جميع الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون »

كمانصت المادة الثامنة عشر على اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعاوى الجزائية

المنصوص عليها فى هذا القانون» أما المادة التاسعة عشر فقد قضت بنشر الأحكام

الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون فى الجريدة الرسمية

» كماعهدت المادة العشرون من القانون لوزارة الإعلام إصدار اللائحة التنفيذية

والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه مشتملة على : أ) نظام ترخيص البث وإعادة البث »

ب) نظام رسوم ترخيص البث وإعادة البث والتداول وتحديد مقدارها وكذلك رسوم

تجديدها أو تعديلهاء ج) نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة» >( نظام اعتماد

مكاتب مراسلى القنوات المرئية والمسموعة » ه) نظام الاتفاق مع الأقمار الصناعية

التى تبث القنوات من خلالها » كما تتضمن إصدار الوزير قرارا ‎oe‏ شروط وضوابط

تغطية القنوات لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدى.

-¥VA-—

قانون رقم ‎VV‏ لسنة ‎١1557‏

‏بتنظيم السجون

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت.

وافق المجلس التأسيسى على القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

الباب الأول

أنواع السجون وإدارتها والتفتيش عليها

أنواع السجون:

‎CV bale)‏

‎Oppel Las‏ وتعين أماكنها بقرار يصدر من وزير الداخلية.

‎(Yale)

‎: ‏السجن نوعان‎

‏أ - سجن للرجال‎

‏ب - سجن للنساء‎

‏وفي كل من النوعين يعزل صغار السن عن غيرهم في مبنى خاص.‎

‏إدارة السجون:‎

(Yok )

‏يكون للسجون مدير مسؤول عنها.‎

) ‏(مادة؛‎

‏يكون لكل سجن ضابط هو المسئول أمام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح

‏ولام

الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إدارته وعن حراسة المسجونين.

ويعاون الضابط عدد كاف من الموظفين والحراس » يخضعون لإشرافه ويعملون

طبقا لأوامره في حدود القوانين واللوائح.

وتكون لسجن النساء مشرفة يعاونها عدد كاف من السجانات » وتكون المشرفة هي

المسئولة أمام مدير السجون عن تنفيذ القوانين داخل السجن. 1

(مادةه)

: ‏كل سجن السجلات الآتية‎ BOK

‎-١‏ سجل عام للمسجونين.

‎-Y‏ دفتر للبلاغات.

‏*- دفتر يومية لحوادث السجن.

‏£- سجل لأمتعة المسجونين.

‏- سجل لتشغيل المسجونين.

‏= سجل للجزاءات.

‎-V‏ سجل للهاربين.

‏/- سجل للشكاوي والطلبات المقدمة من المسجونين.

‏4- سجل للزيارات الرسمية تبين فيه ملاحظات الزائرين ذوي الصفة الرسمية.

‎-١‏ سجل لكل مسجون يتضمن بحثا شاملا عن حالة المسجون الصحية والنفسية

والاجتماعية. وتكون هذه السجلات جميعا تحت اشراف ضابط السجن 6 وهو

المسؤول عن استيفائها وانتظامها.

‎-١‏ أي سجل آخر يرى مدير السجون استعماله.

‏( مادة 5)

‏على ضابط السجن تنفيذ الأوامر التي يصدرها مدير السجون في حدود القوانين

واللوائح وأن يمكن المفتشين من القيام بواجباتهم في التفتيش على سجنه.

‏مد

( مادة /ا)

على ضابط السجن أن يتخذ الوسائل الكافية لاطلاع المسجون على صورة أي

حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن.

وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الاعلان لشخص معين وجب إرسالها

إلى هذا الشخص. 1

وكل عريضة دعوى أو عريضة استئناف يرغب المسجون في رفعها بواسطة ضابط

السجن يجب التحقق من إيصالها إلي الجهة المختصة في الميعاد المقرر.

(Asse)

‏وفاة كل مسجون يموت فجأة‎ Le ‏على ضابط السجن أن يبلغ مدير السجون فورا‎

‏أو يفر » وبكل جناية تقع من‎ WL ‏يصاب أية إصابة‎ he ‏أو انتحارا أو نتيجة لحادث‎

‏المسجونين أو عليهم » وبكل جنحة خطيرة تقع من المسجونين أو عليهم » ولا يكفي‎

‏مع إخطار الوزارة فورا عن هذه الحوادث.‎ old ‏فيها الجزاء‎

( مادة 9 )

على ضابط السجن الاتصال فورا بمدير السجون فى الحالات الخطيرة التى تستدعى

هذا الاتصال كالهياج الجماعي والأمراض الوبائية » وذلك مع اتتخاذ الاجراءات الإدارية

اللازمة وإخطار الوزارة.

(مادة ‎)1١‏

‏على ضابط السجن تنفيذ أوامر النيابة العامة أو المحققين أو المحكمة فى شأن

إرسال المسجونين للتحقيق أو ‎Lake‏ المحاكم » وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون

المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.

CNV bole)

على ضابط السجن ألا يرخص لأي شخص أو هيئة بزيارة السجن إلا في الأحوال

التي يجوز فيها ذلك - طبقا للائحة الداخلية.

-YA\-

(مادة ‎CVY¥‏

‏على ضابط السجن أن يتخذ الوسائل التي تكفل إحاطة المسجونين علما بالعقوبات

المقررة للهرب من السجن , وبالسلطة المخولة للموظفين والحراس في هذا الشأن.

‎ales‏ بوجه خاص مراعاة أحكام المادة ‎VAY‏

) مادة ‎)1١‏

‏على ضابط السجن مراقبة العمل بسجنه » والتثبت من انتظام سيره ومنع ما يكون

مخالفا للقوانين أو اللوائح.

وعليه قبول أية شكوى جدية من المسجونء كتابية أو شفوية » وابلاغها إلى الجهة

المختصة بعد اثباتها في السجل المعد للشكاوي.

(مادة5١1)‏

يكون لضابط السجن صفة مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه.

التفتيش على السجون:

( مادة ‎(V0‏

‏لمدير السجون & التفتيش عليها في أي وقت. ولأى مسجون الحق في مقابلة

المدير أثناء التفتيش» والتقدم إليه بأي شكوى , ويحقق المدير الشكاوي الجدية التي

تقدم إليه ويتخذ من الاجراءات ما يكفل منع أسبابها إذا كانت تقوم على أساس » ويرفع

تقريرا بالحالات الهامة إلى وزارة الداخلية.

(مادة5١1)‏

ينتدب مدير السجون مفتشين ومفتشات من إدارة السجون للتفتيش عليها

وللتحقق من حسن تنفيذ النظم الموضوعة . ومن استيفاء شروط الأمن والنظافة

والصحة داخل السجن ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى المدير ويبلغون

ملاحظاتهم إلى ضابط السجن.

— YAY -

(مادة/ا١1)‏

لوزير الداخلية أن يتثبت من أن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على

الوجه المبين ‎led‏ ومن أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.

ويحيل الشكاوي التي ترد إليه في هذا الشأن إلى مدير السجون لفحصها وموافاته

الباب الثانى

قبول المسجونين:

(مادة18)

لا يجوز إيداع أي إنسان السجن إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا

يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

‎(Viale)‏

‏يحرر الأمر المنصوص عليه في المادة السابقة من أصل وصورتين موقع عليها

جميعا ممن أصدر الأمرء وعلى ضابط السجن أو من ينوب عنه التوقيع بالتسلم على

الأصل الذي يرد لمن أحضر المسجون » ويحتفظ الضابط بإحدى الصورتين في

السجن» وترسل الصورة الأخرى لحفظها في ملف المسجون بإدارة السجون.

)17١ babe)

‏عند دخول المسجون السجن يسجل الأمر الصادر بحبسه في دفتر قيد المسجونين»‎

‏ويوقع ممن أحضر المسجون على هذا الدفتر.‎

)171١ ‏(مادة‎

عند نقل المسجون من سجن إلى ‎AT‏ ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة

من أمر الايداع في السجن وجميع الأوراق المتعلقة بالمسجون.

مم

CYY abe)

‏يجب أن يفتش كل مسجون عند دخوله السجن » وأن يؤخذ ما يوجد معه من‎

‏ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة » وتودع خزانة السجنء لتسليمها إليه عند الافراج‎

‏عنه » إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه.‎

‏فإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة » أخطر ضابط السجن الجهة‎

‏المختصة بما يوجد معه لتحصيل الالتزامات المالية منها.‎

( مادة ‎CY‏

‏إذا ضبط مع المسجون بعد تفتيشه ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة كان

يخفيها ‎Wee‏ جازت مصادرتها » وتجوز أيضا مصادرة ما يحاول الغير إيصاله خفية

إلى المسجون في السجن.

1 (مادة؟)

يحتفظ للمسجون بملابسه التي حضر بها للسجن إذا كانت مدة حبسه لا تزيد على

سنة » وتسلم إليه عند الافراج عنه » فإذا زادت مدة الحبس على سنة » سلمت الملابس

لمن يختاره المسجون ء أما الملابس التي يتضح أنها لا تصلح للاستعمال أو للحفظ

لضررها بالصحة فتعدم.

تقسيم المسجونين إلى فئات:

( مادة ه6؟1)

المسجونون فئتان :

الفئة ‎Tn‏ وتشمل المحبوسين احتياطيا « الموقوفين ‎١‏ والمحكوم عليهم بالحجبس

حبسا بسيطا ويلحق بهم من تنفذ عليهم التزامات بطريق الاكراه البدني » والمحبوسين

الفئة « ب ‎١‏ وتشمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.

-¥AE—

( مادة5؟)

تخصص أماكن خاصة في السجن لكل فئة من فئتي المسجونين الوارد ذكرهما في

المادة السابقة.

( مادة/207)

يقسم المسجونون في كل من الفئتين إلى درجات » حسب سنهم وسوابقهم ونوع

جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه أحوالهم الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للاصلاح.

وتتبع أحكام اللائحة الداخلية في نقلهم من درجة إلى درجة أعلى بسبب السلوك

والعمل والمدة.

أ المسجونون من الفئة «أ»

(مادة8؟1)

للمسجونين من الفئة ‎١‏ أ« الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر

إدارة السجن مراعاة للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن » أن يرتدوا ملابس السجن

الرسمية المخصصة لهم » ويكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم

للمحاكمة أو لسبب آخر.

( مادة 19)

يجوز للمسجونين من الفئة « أ« استحضار أصناف الغذاء التي تقررها

اللائحة الداخلية.

( مادة ‎(f+‏

يجوز للمسجونين من الفئة ‎PT)‏ مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون في حدود

أحكام اللائحة الداخلية » وذلك ما لم يرد بأمر الحبس ما يمنع ذلك ويجب أن تكون

الزيارة تحت إشراف ضابط السجن أو من ينوب عنه.

ويجوز لمحامي المحبوس حبسا احتياطيا مقابلته على انفراد » بشرط الحصول

على إذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق كل فيما يخصه.

-¥ Ao -

ويجوز للأجانب المحبوسين حبسا احتياطيا حق الاتصال بقناصلهم أو بالسلطات

التي ترعي مصالحهم بعد الحصول على إذن بذلك من الوزارة.

ولا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس حبسا احتياطيا داخل

السجن إلا ‎OSL‏ كتابى من النيابة العامة أو المحقق » وعلى ضابط السجن أن يدون فى

دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن

ومضمونه.

(¥\ bab)

لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة «أ ‎١‏ ولكن عليهم القيام بتنظيف غرفهم.

ويجوز إعفاؤهم من هذا الواجب إذا رأت إدارة السجن ذلك نظرا لحالتهم الصحية.

وإذا دعت حاجة السجن إلى عمل أحد منهم بسبب مهارته في حرفته ووافق على

العمل » وجب تقدير المكافأة المناسبة له.

(YY ‏مادة‎ (

يجوز للمسجون من ‎١ all‏ أن يمارس حرفته أو هوايته الخاصة داخل السجن

وتهيأ له في ذلك الوسائل الممكنة.

( مادة ¥¥(

تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة المسجونين في

الفئة 71 إذا لم تكن من هذه الفئة وتعفى من العمل بالسجن وتمنح رعاية طبية خاصة

من حيث الغذاء والنوم.

وتنقل إلى المستشفى عند ‎es SOL al‏ وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها

الطبيب بالخروج منه.

) مادة £¥(

يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين » فإذا لم ترغب في بقائه معها

أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب » فإن لم يكن للطفل أب أو

أقارب يكفلونه. أودع في دار الرعاية للأطفال وتيسر رؤية أمه له على الوجه الذي تبينه

اللائحة الداخلية.

-¥M-

ب المسجونون من الفئة (ب»

( مادة ‎(Yo‏

‏تبين اللائحة الداخلية أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس

مع الشغل وهم المسجونون من الفئة «ب» ولا يجوز أن تنقص مدة الشغل عن ست

ساعات في اليوم أو تزيد على ثماني ساعات.

ولا يجوز تشغيل المسجونين أيام الجمع والأعياد الرسمية أو تشغيل غير المسلمين

في أعيادهم الدينية. وذلك ‎Lad‏ عدا أعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي.

( مادة 75 )

يراعى في تشغيل المسجونين من الفئة ( ب ‎١‏ حالتهم الصحية.

( مادة ‎C¥V‏

‏يعمل المسجونون من الفئة « ب « بقدر ‎OIG‏ في الحرف التي كانوا يشتغلون بها

خارج السجن.

(مادة78)

يمنح المسجون من الفئة «ب ‎١‏ مكافأة مادية عن ‎aber‏ بالسجن » وتزاد قيمة المكافأة

إذا كان عمله فنيا بحسب ما تقرره اللائحة الداخلية.

ويمنح مكافأة مادية عن حسن سلوكه داخل السجن.

( مادة ¥4(

يجوز أن يسلم المسجون من الفئة «ب ‎١‏ بعضا من مكافأته إلى من يريد من أفراد

أسرته أو أن يستعملها في أغراضه الخاصة بالسجن.

على أنه يجب الاحتفاظ له بنصف مجموع المكافأة لتسليمها إليه عند الافراج

ae

-YAV—

(f+ dob)

‏استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على المسجون للأفراد أو للحكومة‎ jee Y

‏من المكافأة التي تمنح له.‎

‏ولكن يجوز لإدارة السجن خصم قيمة ما يتسبب المسجون في إتلافه من أدوات‎

‏السجن من هذه المكافأة.‎

( مادة £1(

للمسجون من الفئّة (ب ‎١‏ مراسلة ذويه وأصدقائه » وأن يستقبل زائريه في حدود ما

تقرره اللائحة الداخلية. ‎١‏

‏وتيسر زيارة القناصل والسلطات القائمة برعاية المسجونين الأجانب بعد مراجعة

مدير السجون.

(مادة 1457 )

يجب على ضابط السجن أن يطلع على كل مراسلة تصدر من المسجون من الفئة

ب ‎١‏ أو ترد إليه » وله أن يقف إرسالها أو تسليمها إذا رأى ضرورة لذلك.

( مادة 43 )

تكون زيارة المسجونين من الفئة «ب ‎١‏ دائما تحت إشراف أحد موظفي السجن.

( مادة ££(

يجوز لضابط السجن أن يأمر بتفتيش من يشتبه فيه من الزائرين وإذا وجد معه ما

يمكن استعماله للإخلال بأمن السجن أحاله للسلطة المختصة للتحقيق معه.

وإذا رفض الزائر المشتبه فيه تفتيشه » وجب منعه من الزيارة مع إثبات ذلك في

سجل المسجون.

‎dake)‏ £0(

يجوز لمدير السجون الترخيص لذوي المسجون من الفئة «ب» في زيارته في غير

الأوقات التي تحددها اللائحة الداخلية.

-7588-

(£85k )

يجوز لمدير السجون إصدار أمر بمنع الزيارة منعا كليا أو جزئيا نظرا للظروف

الصحية أو لأسباب تتعلق بالأمن.

( مادة /ا4 )

إذا زادت مدة بقاء المسجون من الفئة «ب ‎١‏ في السجن على أربع سنين » وجب

قبل الافراج عنه أن يمر بفترة انتقال » وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة »

وكيفية معاملة المسجون خلالها » على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح

المزايا.

ج ‏ المحكوم عليهم بالاعدام :

(مادة8م؟ )

لا يسمح للمحكوم عليه بالاعدام بالاختلاط بالمسجونين الآخرين.

) مادة £4(

إذا تبين أن المرأة المحكوم باعدامها حامل » ووضعت جنينها حيا وجب وقف

تنفيذ الاعدام » واتخاذ الاجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجزائية لإبدال الحبس

المؤبد بعقوبة الاعدام.

‎dole)‏ +0(

لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في أيام الأعياد الرسمية » ولا في الأعياد الخاصة

بديانة المحكوم عليه.

( مادة 0%(

لأقارب المحكوم عليه بالاعدام أن يزوروه في يوم سابق على التاريخ المعين

للتنفيذ. وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.

-¥A4-

(OY ‏(مادة‎

إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالاعدام تفرض عليه الاعتراف » أو غيره من الفروض

الدينية قبل الموت وجب تيسير مقابلة أحد رجال دينه له بقدر الامكان.

) مادة ‎(oY‏

‏تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أوفى مكان آخر مستورء بناء على طلب كتابي من

النائب العام إلى مدير السجون ؛ ويشمل الطلب :

‎-١‏ اسم من يقوم بتنفيذ الحكم.

"- الطريقة التي ينفذ بها الحكم.

مكان التنفيذ.

5 - وقت التنفيذ.

( مادة ؛ه )

يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور الآتي بيانهم :

‎١‏ - مندوب عن إدارة السجون.

‎-١‏ أحد أعضاء النيابة العامة.

¥- مندوب من وزارة الداخلية.

5 - ضابط السجن.

5 - طبيب السجن.

"- طبيب ينتدب من وزارة الصحة العامة.

- واعظ السجن.

لا يجوز لأحد غير هؤلاء الحضور إلا بإذن خاص من وزير الداخلية » ويجب أن

يدن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا ‎Ab‏ ذلك.

(مادة هه )

يتلو ضابط السجن نص الحكم الصادر بالاعدام والتهمة المحكوم من أجلها على

المحكوم عليه » وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين » وإذا رغب المحكوم

عليه في إبداء أقوال يحرر عضو النيابة محضرا بها.

نومت

( مادة كه)

تسلم ‎Be‏ المحكوم عليه بعد التنفيذ إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك » وإلا قامت إدارة

السجن ‎Ab‏

‏ويجب على أي حال أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

الباب الثالث

معاملة المسجونين

تأديب المسجونين :

( مادة لاه )

إذا خالف المسجون نظام السجن بما يوجب مؤاخذته » وجب على الحارس

المختص عرضه على ضابط السجن لتحقيق المخالفة واثبات البلاغ وما يعقبه من

التحقيق في الدفتر المخصص لذلك.

( مادة مه )

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين هي :-

‎-١‏ الانذار.

‎-Y‏ الحد من أصناف الطعام الذي يصرف لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

"- الحرمان من المكافأة المادية المقررة لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

5 - الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

- التكبيل بحديد الأيدي أو الأرجل لمدة لا تزيد على شهر.

5- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته.

(مادة ةوه )

لضابط السجن توقيع العقوبات الأربع الأولى المنصوص عليها في المادة

السابقة ويجوز توقيع إحدى هذه العقوبات مع وقف تنفيذها تعليقه على وقوع مخالفة

أخرى.

-¥4)-

( مادة ‎(V+‏

‏لا توقع العقوبتان الأخيرتان المنصوص عليهما في المادة ‎١08‏ إلا بأمر من وزير

الداخلية » بناء على طلب مدير السجون.

‎CAV Gale)‏

يعلن المسجون بالمخالفة المنسوبة إليه قبل توقيع العقوبة عليه » وله الحق في إبداء

أقواله دفاعا عن نفسه كما أن له الحق في طلب سماع الشهود الذين يرى الاستشهاد

بهم» وتترجم الشهادة أذا اقتضى الأمر ذلك.

ويجب تحقيق دفاعه من جميع الوجوه.

( مادة ‎CAV‏

‏إذا كان الجزاء المطلوب توقيعه على المسجون خارجا عن سلطة الضابط وجب

تحرير محضر بموضوع المخالفة وتدون فيه أقوال المتهم والشهود وسائر وجوه

التحقيق ثم يرسل لمدير السجون للنظر في توقيع الجزاء المطلوب.

( مادة 5 )

تقيد العقوبات الموقعة على المسجونين في الدفتر الخاص بذلك وفي سجلاتهم.

( مادة 55)

توقيع الجزاء الاداري على المسجون لا يمنع من محاكمته قضائيا على نفس

المخالفة إذا اقتضى الأمر ذلك.

) 56 dale)

‏لا يجوز أن يؤخر الجزاء الادارى الافراج عن المسجون في الوقت المحدد.‎

(مادة 55 )

إذا كانت المخالفة التي ارتكبها المسجون مما يوجب اتخاذ إجراء إداري أو صحي

عاجل . وجب اتخاذه فورا.

عومد

الرعاية الصحية والإشراف الطبي على المسجونين :

CAV dale)

‏يجب أن يحتوي الطعام الذي يقدم للمسجونين على القيمة الغذائية التي تحفظ‎

‏الصحة والقوة وأن يكون متنوعا جيد التجهيز.‎

(مادة 548 )

لايجوز حرمان مسجون من الوجبات المقررة أو انقاص هذه الوجبات إلا ‎CLAY‏

‏طبية أو تأديبية.

(مادة59)

يجب أن تكون الملابس المقررة للمسجون ملائمة للصحة ولحالة الجو ويجب

تمييز ملابس كل فئة من المسجونين عن ملابس الفئة الأخرى. وفقا لما تقرره اللائحة

الداخلية.

(V+ dole)

يعطى للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدنية ويجوز لضابط السجن في

حالات خاصة خفضها إلى نصف ساعة أو زيادتها إلى ساعة ونصف.

(V\ abe)

OL ye ‏للمسجون أن يستحم بصابون وماء ساخن مرة على الأقل في الأسبوع‎ Le

‏يقص شعره للدرجة المناسبة » ولا يجوز قص شعر النساء إلا لسبب طبي وفقا لما‎

‏تقضي به اللائحة الداخلية.‎

(VY ‏مادة‎ (

يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب هو المسئول عن اتخاذ ما يكفل

المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض الوبائية.

-ray-

( مادة ‎(VY‏

‏على الطبيب الكشف على كل مسجون عند دخوله السجن واثبات حالته الصحية

والعقلية في الدفتر المخصص لذلك ‎ghey‏ تحديد الأعمال التي تمكنه صحته من

أدائها.

( مادة ‎(V£‏

‏على الطبيب تفقد أماكن المسجونين وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم

بالمرور على أمكنة تجهيزه وطهيه للتأكد من نظافتها » واثبات ما يراه لازما لحفظ

الصحة العامة في السجن.

وعلى ضابط السجن تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها.

(Ve dale)

‏على الطبيب استعراض المسجونين مرة كل أسبوع وتفقد الحبس الانفرادي كل‎

‏يوم وذلك للتثبت من حالة المسجونين الصحية.‎

( مادةك/ا)

على الطبيب عيادة المرضى من المسجونين يوميا وله أن ينقل إلى المستشفى من

يرى ضرورة لنقله.

( مادة ‎(VV‏

إذا أفرج عن المسجون قبل تمام شفائه » فعلى الطبيب إرساله إلى الجهة التي

يستطيع فيها أن يتم علاجه إذا رغب في ذلك.

وإذا كان المسجون مريضا بمرض معد فعلى الطبيب إخطار الجهات المختصة قبل

الافراج عنه.

( مادة 4/ا)

إذا رأى الطبيب ضرورة وقف تنفيذ أية عقوبة صيانة لحالة المسجون الصحية أو

-4وم#-

العقلية فعليه إخطار ضابط السجن كتابة بذلك. ويقرر الطبيب ما يراه لازما من رعاية

خاصة للمسجون فيما يتعلق بغذائه أو ملابسه أو إقامته وعلى ضابط السجن تنفيذ

توصيات الطبيب في هذا الشأن مع تبليغ مدير السجون.

( مادة 9/ا)

إذا تبين لطبيب السجن أن أحد المسجونين مصاب بخلل بقواه العقلية فعليه إخطار

الطبيب الاخصائي للكشف عليه » ‎BB‏ وجب نقله إلى مستشفى خاص بالأمراض

العقلية نقل إليه مع إخطار مدير السجون وتحسب المدة التي يقضيها في المستشفى

من مدة العقوبة.

(مادة 8)

إذا تبيين لطبيب السجن أن المسجون قد ساءت صحته لدرجة تنذر بالخطر فعليه

كتابة تقرير مفصل بحالته » وتتألف لجنة طبية من وزارة الصحة العامة يكون أحد

أعضائها طبيب السجن للكشف على المسجون فإذا أيدت اللجنة رأي طبيب السجن

قررت الافراج عن المسجون إفراجا صحيا بعد موافقة وزير الداخلية.

(A\ bob)

‏يجب الكشف على المفرج عنه بمعرفة طبيب الصحة مرة كل ثلاثة أشهر فإذا‎

‏تحسنت حالته أعيد الكشف عليه بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة‎

‏ولها أن تقرر إرجاعه إلى السجن لاستيفاء العقوبة » وتحسب مدة الافراج ضمن مدة‎

‏العقوبة.‎

) مادة ‎CAY‏

‏إذا رأى الطبيب أن المسجون قد أشتد به المرض 6 فعليه إخطار إدارة السجن

بالترخيص لأهله فى زيارته حتى تتحسن حالته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة.

(مادة ‎CAV‏

‏إذا توفى المسجون فعلى الطبيب تقديم تقرير تفصيلي عنه متضمنا نوع وتاريخ

-¥4o-

تبليغه بهذا المرض مع أية ملاحظات أخرى » وعلى ضابط السجن رفع هذا التقرير إلى

الجهات المختصة مع إخطار أهل المسجون للحضور لتسلم جثته » فإذا لم يحضروا

في الوقت المناسب جاز دفنه بمقابر الحكومة.

(AE dob)

‏تسلم ملابس المسجون المتوفي وأماناته ومكافآته لورثته.‎

: ‏الرعاية الاجتماعية وتثقيف المسجونين‎

( مادة ‎(Ae‏

‏يكون لكل سجن واعظ ديني أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على

أداء الفرائض الدينية. كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على

الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

( مادة 85)

كل محكوم عليه بالحبس في جناية تقوم بفحص حالته النفسية والاجتماعية لجنة

تتألف من ضابط السجن والأخصائي في العلوم الاجتماعية والنفسية والواعظ الديني »

وتقدم هذه اللجنة توصياتها بما تراه في شأن معاملة المسجون ونوع العمل الذي يقوم

‎a‏ ووسائل إصلاحه.

CAV dale)

‏تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة قبل الافراج عن المسجون بمدة‎

‏كافية ببذل جميع المساعدات التي تكفل للمفرج عنه وسيلة للعيش تبعده عن العودة‎

‏للجريمة.‎

(مادة 868)

تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السجن ومدى الاستعداد ومدة

العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية

والمهنية للرجال والنساء.

وم

(مادة ‎(AM‏

‏تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية ‎ADEN‏ ويشجع

المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.

ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد

ومجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.

(4+ dole)

‏إذا كان المسجون ملتحقا بمعهد علمي » وجب إمداده بالكتب العلمية التي يحتاج‎

‏إليها في مواصلة دراسته. ويجوز له أداء الامتحان في المعهد الذي التحق به » بعد‎

‏موافقة مدير السجون.‎

‏الإفراج عن المسجونين:‎

CAV bb)

‏يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة.‎

‏ويراعي في الإفراج تحت شرط الأحكام المقررة في قانون الجزاء.‎

(مادة؟9)

إذا كان المسجون مقررا وضعه تحت رقابة الشرطة عند الإفراج عنه وجب تسليمه

إليها لاتباع ما نصت عليه القوانين واللوائح في شأن هذه الرقابة.

( مادة ‎(AY‏

‏إذا كان المسجون محبوسا حبسا احتياطيا وصدر أمر من السلطة المختصة بالإفراج

عنه أفرج عنه فوراء ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

( مادة ‎(AE‏

‏إذا لم يكن للمسجون وقت الإفراج عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في

قدرته الحصول عليها » صرفت له ملابس حكومية وفقا للأحكام المقررة في اللائحة

الداخلية.

اوم -

أحكام ختامية

( مادةه9)

يجوز لضابط السجن أن يأمر كإجراء تحفظي » بتكبيل المسجون بحديد الأيدي أو

بحديد الأرجل في الحالات الآتية : ‎١‏

‎WI‏ : إذا وقع هياج من المسجون أو تعد شديد » ويجوز بعد التأكد من هدوء

المسجون رفع القيد عنه أثناء تناول الطعام أو قضاء الحاجة.

‏ثانيا: إذا حاول المسجون الهرب أو خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة.

‎WE‏ إذا حاول المسجون الانتحار.

‏رابعا: إذا اختلت قوى المسجون العقلية ويجب على الضابط في هذه الحالة إخطار

الطبيب فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ‎١‏

‏( مادة 95)

يجب إخطار مدير السجون فورا عند وقوع أية حالة من الحالات المبينة في المادة

السابقة.

ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل بالحديد على اثنتين وسبعين ساعة إلا بأمر من وزير

الداخلية.

‏( مادة ‎(AY‏

‏يجب أن يقيد كل أمر بالتكبيل بالحديد في دفتر يومية حوادث السجن » مع بيان

أسباب ذلك.

(مادة 948 )

لا يجوز استعمال الأسلحة النارية ضد المسجونين إلا في الحالات الآنية :

أولا : صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن مستطاعا

صدها بوسائل أخرى.

ثانيا : منع فرار المسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.

ثالثا : القضاء على تمرد المسجونين إذا كانوا مسلحين بآلات قاتلة ورفضوا إلقاء

هذه الآلات بعد أن طلب منهم ذلك.

‏-موم-

( مادة 199)

في الأحوال الثلاثة المبينة فى المادة السابقة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري

في الفضاء للإرهاب , فإذا لم يجد ذلك نفعا أطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين »

فإذا لم يفد ذلك أطلقت النار على أية جهة من جسم المسجون » ويجب إخطار مدير

السجون فورا لإجراء التحقيق وإبلاغ ذلك إلى وزارة الداخلية.

Cher bol)

يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه إلى

ما نصت عليه المادتان السابقتان.

(مادة ‎)1١ 1١‏

يخصص وزير الداخلية مكانا منعزلا في السجن للأجانب الذين يؤمر بإبعادهم »

ليحجزوا فيه مؤقتا حتى يتم تنفيذ أمر الإبعاد. ويعامل هؤلاء الأجانب المعاملة التي

يقررها وزير الداخلية.

)1١؟‎ bol)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على أربعين دينارا أو

بإحدى هاتين العقوبتين :

‎١‏ كل شخص ادخل أو حاول أن يدخل في السجن بأية طريقة كانت شيئا على

خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون. ‏ ©

‏”- كل شخص ادخل في السجن أو اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر

في السجن بالقوانين واللوائح.

‏*- كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون أثناء نقله من جهة إلى أخرى.

‏وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين

دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد

‏المكلفين بحراسة المسجونين.

‏-ووم-

( مادة7١1)‏

يجب أن يعلق في محل ظاهر على الباب الخارجي للسجن نص المادة السابقة.

( مادة؛ ‎C\+‏

‏يصدر وزير الداخلية اللائحة الداخلية المشار إليها في هذا القانون.

(مادةه ‎)1١‏

‏على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من وقت نشره في الجريدة

‎Jl‏ سمية.

‏أمير الكويت

عبدالله السالم الصباح

‏صدر فى : ‎١5‏ ربيع الأول 1187 ها

الموافق : ‎١4‏ أغسطس 1935م

‎32

قرار رقم ‎١917/5/7‏

‏بشأن اللائحة الداخلية للسجون

المعدل بالقرار قم ‎YY‏ لسنة ‎VAVA‏

وزيرالداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ”7 لسنة ‎١957‏ بتنظيم السجون»

وعلى المادتين ‎TAC‏ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ‎W‏ لسنة

والقوانين المعدلة لى

وبناء على ماعرضه علينا وكيل وزارة الداخلية»

Ir

‎(Viol )‏

لايجوز ‎GV‏ شخص دخول السجن إلا إذا كان ممن له الحق قانونا أو بمقتضى

تصريح من مدير السجون.

ويجب على الزائر أن يقدم التصريح لحارس الباب وأن يوضح له اسمه ووظيفته

التى تخوله الحق دخول السجن.

كما يجب على الزائر التزام القوانين واللوائح وكذلك التعليمات التى توجه إليه

طيلة فترة وجوده فى السجن.

‏( مادة ؟1)

لايجوز تصوير السجن أو أى جزء من أجزائه أو المسجونين إلا بتصريح خاص من

مدير السجون.

‎(Ysa )‏

يحق لرئيس السجن أو من ينوب عنه أو للضابط المشرف على الزيارة أن يأمر

بتفتيش ‎cl‏ شخص أو زائر يشتبه فيه عند دخول السجن أو عند الخروج منه » وكذلك

‏.هد

بالنسبة لأى وسيلة من وسائل النقل التى تدخل السجن .

وإذا لم يقبل الزائر تفتيشه جاز للآمر بالتفتيش عدم التصريح له بدخول السجن »

كما تلغى الزيارة أيضا إذا أسفر التفتيش عن وجود أى شىء من الممنوعات طبقا لهذه

اللائحة.

وإذا أسفر التفتيش عن ضبط أشياء تعتبر حيازتها جريمة وفقا لأى قانون آخر»

يحرر محضر بذلك ويحال الأمر إلى جهات الاختصاص.

وإذا كان الأمر بالتفتيش عند الخروج من السجن فلا يحق للمطلوب تفتيشه

الاعتراض على التفتيش.

وفى جميع الأحوال يجب ‎OU)‏ هذه الاجراءات فى دفتر أحوال السجن.

)£3(

يجوز لرئيس السجن أو من ينوب عنه أن يلغى زيارة أى مسجون إذا أساء السلوك

هو أو أحد زائريه.

كما تؤجل زيارة المسجون فى حالة توقيع الجزاء الادارى عليه أو إذا كان موجودا

فى الحجر الصحى.

( مادة ه)

يحق لرئيس السجن أو من ينوب عنه إلغاء أو إنهاء الزيارة لأى سبب يتعلق بأمن

السجن أو بالصحة العامة.

‎(Viale)‏ *

تكون الزيارة العادية للمسجون فى يوم واحد من كل أسبوع » ومدتها « ‎١/5‏ (

ساعة ويجوز إطالة هذه المدة إن اقتضى الحال لأسباب يقدرها الضابط المشرف على

الزيارة.

وتتم الزيارة العادية فى الأماكن المخصصة لذلك بالسجن وبحضور عدد كاف من

الحراس وباشراف أحد الضباط .

*معدلة بالقرار رقم ‎YY‏ لسنة 81/41

ونصت المادة الثانية من القرار الوزارى بالغاء القرار رقم ‎VA‏ لسنة 51/41 .

=a

ولا يصرح فى الزيارة العادية لأكثر من خمسة أشخاص زيارة المسجون الواحد

دفعة واحدة مع التجاوز عن الأطفال المرافقين.

وينظم مدير السجون بقرار منه الأيام والمواعيد والأماكن التى تتم فيها الزيارة.

(Viol)

‏الزيارة الخاصة يحدد تاريخها ومدتها وعدد الزائرين فى التصريح الصادر بها.‎

‏ويتم بحضور أحد الضباط فى المكان المخصص لها فى السجن أو فى أى مكان‎

‏مناسب يصرح به رئيس السجن.‎

(Aisle)

إذا كان المسجون المطلوب زيارته مريضا بمستشفى السجن ولا تمكنه حالته

الصحية من الزيارة فى المكان المخصص لها ء جاز إجراء الزيارة العادية أوالخاصة فى

المستشفى بعد أخذ رأى الطبيب وموافقة رئيس السجن أو من ينوب عنه.

وإذا كان المسجون مريضا فى مستشفى خارجى يجوز لمدير السجون أن يسمح

بزيارته فيه.

(مادة8 مكرر) *

تتولى الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام ‏ إدارة السجن

المختصة ‏ متابعة عرض المسجون المفرج عنه صحيا على طبيب الصحة لتوقيع

الكشف عليه وإعداد تقرير عنه وذلك مرة كل ثلاثة أشهر من تاريخ الافراج ‎case‏ فإذا

تحسنت حالته الصحية وعرض على اللجنة الطبية المنصوص عليها فى المادة ‎(A+)‏

‏من القانون رقم 77/ 57 بتنظيم السجون لتوقيع ‎GAS‏ الطبى عليه وقررت إرجاعه

إلى السجن لاستيفاء العقوبة يتعين عليها إعادته إليه لتنفيذ المدة الباقية منها مع مراعاة

أن تحسب مدة الافراج ضمن مدة العقوبة.

كمايتعين على الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام إثبات كافة

الاجراءات المتخذة بشأن المسجون المفرج عنه صحيا فى السجل الخاص به بالسجن.

(*) مادة 8 مكررا مضافة بالقرارالوزارى رقم ‎/05١‏ 5007 .

32

(مادة 9)

للمحبوسين احتياطيا « الموقوفين» الحق بالزيارة بنوعيها العادية أو الخاصة مالم

يرد بأمر الحبس مايمنع ذلك.

ويكون لمحامى المحبوس احتياطيا مقابلته على انفراد بموجب إذن كتابى من

سلطة التحقيق المختصة.

( مادة ‎(V+‏

‏للمسجونين من الفئة «أ» الحق فى الزيارة العادية فى مواعيدها » ويجوز

لمديرالسجون التصريح لهم بزيارة خاصة مرة واحدة أسبوعياء أو كلما وجدت أسباب

يقتنع ‎ly‏

‏وللمسجونين من الفئة «ب» الحق فى الزيارة العادية فى مواعيدها » ويجوز لمدير

السجون التصريح لهم بزيارة خاصة مرة واحدة شهريا أو كلما وجدت أسباب يقتنع بها.

(مادة ‎)1١١‏

‏للمسجون من الفئة «أ» مراسلة من يشاء مرة واحدة أسبوعيا » ويسلم له مايرد إليه

من خطابات .

وللمسجون من الفئة ‎WO)‏ مراسلة من يشاء مرة واحدة شهريا ء ويسلم له مايرد إليه

من خطابات .

وفى جميع الأحوال يجب مراجعة الرسائل قبل إرسالها أو تسليمها من إدارة

السجنء كما تعرض رسائل المحبوسين احتياطيا على سلطة التحقيق المختصة ¢ إذا

طلبت ذلك أو رأت إدارة السجن فى تلك الرسائل مايفيد التحقيق .

( مادة ‎(VY‏

‏أصناف الغذاء التى يستحضرها المسجونون من ‎DH‏ من خارج السجن » يشترط

أن تكون مناسبة من الناحية الصحية وأن لاتزيد كميتها عن الكمية اللازمة لشخص

واحد, فلا يجوز إعطاء الغير شيئًا منها.

ويجب تفتيشها للتأكد من توافر الشروط ومن خلوها من الممنوعات.

وللمسجون من الفئة «أ) أن يتناول طعامه فى غرفته.

ويصدر مدير السجون أوامر إدارية ببيان أصناف الغذاء المسموح باستحضاره من الخارج.

3200

) مادة ‎(VY‏

‏تيسر إدارة السجن للمسجونة ‏ بناء على طلبها ‏ رؤية طفلها الذى يقل عمره عن

اثتتى عشرة سنة » باحضاره إلى السجن وذلك مرة كل أسبوع , وتتم المقابلة فى هذه

الحالة فى غير مكان الزيارة » ويجوز بتصريح من رئيس السجن أن تتم على انفراد »

ولاتمنع هذه الزيارة لأى سبب يتعلق بسلوك الأم داخل السجن وإنما تمنع لأسباب

صحية » ومتى جاوز الطفل السن المذكورة فتتم زيارته طبقا للشروط العامة للزيارة.

( مادة ‎(VE‏

‏يقسم المسجونون من كل فئة من الفئتين ‎DD‏ (ب» بعد تصنيفهم طبقا للمادة ‎YV‏

‏من قانون السجون إلى ثلاث درجات : أولىثانية ‏ وثالثة.

ويوضع المسجون الجديد على الدرجة الثالثة ولاينقل المسجون إلى الدرجة

الأعلى إلا إذا كان حسن السير والسلوك داخل السجن ويؤدى العمل المكلف به على

وجه حسن وبناء على توصية اثنين من المسؤلين عنه.

ويشترط بالنسبة للمحكوم عليهم بالحبس مدة ثلاث سنوات أو ‎Asi‏ ألا ينقلوا إلى

درجة أعلى إلا بعد أن يقضوا فى الدرجة الثالثة مدة ستة أشهر على الأقل وفى الدرجة

الثانية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

(Ve ‏(مادة‎

يكلف المسجونون من الفئة «ب» المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بالأشغال

المناسبة لكل درجة من الدرجات المعينين عليها على الوجه ‎SM‏

مسجونو الدرجة الأولى:

مخزن الأمانات ‏ المخازن العامة بالسجن ‏ المستشفى ‏ المكاتب - المدرسة ‏

المكتبة ‏ المقصف.

مسجونو الدرجة الثانية:

الورش ‏ المطبخ ‏ المغسل ‏ الأعمال الزراعية ‏ الحلاقة.

مسجونو الدرجة الثالثة:

النظافة العامة بالسجن والعنابر ‏ المخبز.

ويشترط بالنسبة للمكلفين بأعمال المطبخ والمخبز وتوزيع الطعام الكشف عليهم

همع

طبيا وبصفة دورية كل شهر للتثبت من خلوهم من الأمراض ويسجل ذلك فى سجل

ويعفى من الشغل المسجونين الضعفاء الذين لايمكنهم القيام بأى عمل بسبب كبر

سنهم أو إصاباتهم بعاهة مستديمة أو بمرض يعجزهم عن العمل ويؤشر الطبيب بذلك

فى تذاكرهم وبسجلاتهم.

)١5 ‏مادة‎ (

يمنح المسجون من الفئة «ب» مكافأة مادية عن عمله فى السجن يستحقها من

تاريخ مزاولته للعمل وذلك على الوجه الآتى:

‎١‏ الدرجة الأولى « ‎١7٠١‏ مائتى فلس يوميا.

‎١‏ الدرجة الثانية « ‎١ ١6٠١‏ مائة وخمسين فلسا يوميا.

‏الدرجة الثالثة « ‎BSL ١٠١١‏ يوميا.

‏وتزاد هذه المكافأة بنسبة ‎٠‏ 5/ إذا كان العمل الذى يقوم به المسجون فنيا ء ويحدد

مدير السجون الأعمال الفنية.

‏ويستحق المسجون مكافأته المخصصة له عن عمله ولو انقطع عن أدائه بسبب

خارج عن إرادته كمرضه وإعفائه بأمر الطبيب مدة لاتزيد على ثلاثين يوما متتالية »

ولايستحق المسجون المكافأة إذا كان انقطاعه عن العمل بسبب توقيع جزاء تأدييى

إدارى عليه.

‏ويمنح المسجون من الفئة «ب» مكافأة إضافية قدرها ‎200١‏ خمسون فلسا لحسن

سلوكه داخل السجن ويقدر ذلك بعد شهر من تاريخ دخوله السجن وتقطع هذه المكافأة

إذا ساء سلوكه.

‏( مادة ‎(WV‏

‏المسجون من الفئة «ب» إذا قضى فى السجن مدة تزيد على أربع سنوات يمر بفترة

انتقال قبل الافراج عنه وتحدد هذه الفترة لجنة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها فى

هذه اللائحة بحيث لاتقل عن ثلاثة أشهر » ويبدأ العمل بهذه الفترة بعد أن يتم المسجون

ثلثى العقوبة.

‏25د

فى كل فترة ويجوز فى الفترة الأخيرة معاملته معاملة الفئة ‎D‏ من جميع النواحى.

( مادة 18)

يشترط فى الأحوال التى يصرح القانون للمسجون ارتداء ملابسه الخاصة » أن

تكون هذه الملابس نظيفة ومناسبة للاستعمال » ولرئيس السجن الزام من يرى » بلبس

ملابس السجن إذا دعت لذلك أسباب صحية أو مقتضيات الأمن.

وإذا رغب أحدهم الشغل فى السجن وجب أن يلبس ملابس السجن وقت العمل.

) مادة ‎(V4‏

‏تشتمل ملابس كل مسجون على مايأتى:-

‎«YD‏ بنطلون شتاء و١275‏ بنطلون صيفا.

زفق فانلة صوف بكم طويل ورقبة شتاء و «؟» قميص صيفا.

زفق طقم ملابس داخلية شتاء وآخرين صيفا.

‎)١‏ حذاء شتاء.

7 حذاء صيفا.

لفق غطاء للرأس لاستعماله أثناء العمل.

لفق فوطة للحمام.

وتشتمل ملابس المسجونة على مايأتى:-

)1 جلباب مناسب للصيف.

‎OU 01)‏ مناسب للشتاء.

لفق طقم ملابس داخلية شتاء وآخرين صيفا.

‎CD)‏ حذاء شتاء ‎(V+‏ حذاء صيفا.

لفق منديل للرأس .

‎oY‏ طرحة « خمار للرأس».

لفق فوطة للحمام .

وتكون ملابس المحكوم عليهم بالاعدام من اللون الأحمر الغامق .

‎ey‏ د

ويصدر مدير السجون أمرا بمواصفات هذه الملابس والألوان والعلامات المميزة

لكل فئة أو درجة من المسجونين.

( مادة ‎(Ys‏

يقص شعر المسجونين من الفئة «أ» للدرجة المناسبة.

ويقص شعر المسجونين من الفئة «ب» بماكينة الحلاقة نمرة ‎YD‏ .

وتستعمل ‎ESL‏ الحلاقة « صفر « فى حلاقة الذقن ولايجوز استعمال الأمواس أو

الشفرات إطلاقا.

. ‏إرسال لحيته الحق فى عدم حلاقتها إلا لأسباب صحية‎ abel gals

ويجوز لإدارة السجن معاملة من كان على درجة من الثقافة أو المركز الأدبى أو

الاجتماعى من المحكوم عليهم وفقا لمعاملة المسجونين من الفئة (أ» بالنسبة لقص

الشعر بشرط عدم وجود مانع صحى.

ولايقص شعر النساء إلا لأسباب صحية وبناء على رأى الطبيب.

( مادة ‎)17١‏

‏لايسمح للمسجونين بحيازة أى شىء خلاف مايصرف لهم من السجن أو يصرح

لهم باستحضاره من الخارج من الملابس والغذاء والصابون وأدوات الأكل والفرش

والتى يحدد أنواعها ومواصفاتها مدير السجن بأوامر منه » وماعدا ذلك يعتبر ممنوعا

ويعاقب على حيازته.

) مادة ‎(YY‏

‏يعد المسجون مخالفا يستحق الجزاء التأديبى إذا ارتكب فعلا من الأفعال التالية:

‎١‏ عدم طاعة الأوامر.

"- الامتناع عن أداء العمل المكلف به أو الاهمال أو التقصير فى أدائه.

‎٠‏ وجوده فى غير محل العمل المعين له بدون مبرر.

5 - التمارض أو إدعاء الجنون.

0 إدخال أو إخراج رسائل بغير الطريق القانوني .

6 الهياج أو التمرد.

معد

‎-V‏ الهروب أو الشروع فيه أو التحضير له.

‎A‏ إحداث حريق عن إهمال أو عن عمد.

‏4- الاعتداء على مسجون آخر بالقول أو بالضرب سواء أحدث أثرا أو لم يحدث.

‎٠‏ الاعتداء على أحد العاملين بالسجن بالقول أو بالضرب سواء أحدث أثرا أو

لم يحدث.

‏١١-إتلاف ‎gh‏ شىء من متعلقات السجن عن إهمال أو عمد سواء كان هذا الشىء

فى حوزته أم لم يكن.

‎١١‏ لعب القمار.

‎١‏ الفعل الفاضح.

‎. ةقرسلا-١5‎

‏حيازة أى شىء لم يصرح له به.

‏7 أى فعل يعتبر جريمة فى القوانين الأخرى.

‏وفى جميع الأحوال لايمنع اتخاذ الاجراءات القضائية من توقيع الجزاء الادارى.

‏( مادة ‎(YY‏

‏إذا أضرب مسجون عن الطعام » فعلى رئيس السجن أو ضابطه أن يثبت ذلك فى

دفتر الأحوال ويخطر مدير السجون » وإن تبين لرئيس السجن أن هناك سببا معقولا

لهذا الإضراب قام بمعالجته إذا كان ذلك من صلاحيته » وإلا رفع الأمر إلى الجهات

المسئولة » مع محاولة إقناع المسجون بالعدول عن إضرابه إلى أن يبت فى طلباته » فإذا

أصر المسجون على الإضراب أو كانت أسباب الإضراب غير مقبولة فيجب نقله فى

غرفة انفرادية ويوضع تحت ملاحظة الطبيب » ويجوز مجازاته إداريا.

‏( مادة 5؟)

ينظم رئيس السجن بمعونة الواعظ أوقات الوعظ بالسجن ويجب أن يتلقى

المسجون درسا واحدا على الأقل فى الأسبوع.

وعلى الواعظ بذل عنايته بهدف إصلاح نفوس المسجونين عن طريق الوعظ

الدينى» وعليه بذل رعاية خاصة بالمسجونين الجدد وصغار السن وسيىء السلوك »

‏-294غ-

وعليه أن يؤم المسجونين فى الصلاة والخطابة فيهم.

(Yo ‏مادة‎ (

تؤلف فى السجن لجنة تكون رسالتها رعاية المسجونين من النواحى الاجتماعية »

وتشكل هذه اللجنة من :

‎١‏ -رئيس السجن رئيسا

‎١‏ اخصائى اجتماعى

‏¥_ اخصائى نفسى

‏5 واعظ دينى

‏وتصدر هذه اللجنة توصياتها التى تهدف إلى إصلاح أحوال المسجونين اجتماعيا

ونفسياء ويعمل رئيس السجن على تنفيذ هذه التوصيات وعرض النتائج عليها.

‏ويبحث الاخصائى النفسى الحالة النفسية للمسجون لمعرفة أسباب انحرافه

وسلوكه الاجرامى ويعمل على علاجه نفسيا.

‏ويبحث الاخصائى الاجتماعى ظروف المسجون الاجتماعية وأثرها فى سلوكه

وانحرافه » وله دراسة أحواله العائلية والمادية للوصول إلى أحسن الطرق الاصلاحية

حال وجوده فى السجن وبعد خروجه .

‏ويعمل الواعظ الدينى بالاسترشاد بدراسة زملائه فى اللجنة على مساعدة المسجون

فى سلوك الطريق الصحيح وإصلاح روحه بتأثيره الدينى.

‏وتوصى اللجنة بماتراه لإصلاح حال المسجون وتتابع تنفيذ توصياتها لمعرفة

النتائج» وترفع إلى مدير السجون تقارير شهرية بأعمالها.

‏ويزود المسجون عند الافراج عنه ببحث شامل يوضح فيه حالته بصفة عامة وماطرأ

عليه من تطور وما أتقنه من عمل داخل السجن » ويجب إعداد هذا البحث قبل الافراج

عن المسجون بوقت كاف.

‏( مادة 5؟)

‏على رئيس السجن أن يبذل عنايته لتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة للمسجونين

فى حدود ماتسمح به القوانين واللوائح » وعليه بصفة خاصة القيام بمايأتى:

‎١‏ نشر الألعاب الرياضية بين المسجونين القادرين على ممارستها وذلك بقصد

تربية نفوسهم ورفع معنوياتهم والمحافظة على صحتهم.

؟ ‏ أن يعمل على المحافظة على العلاقة العائلية بين المسجون وعائلته ودوام

شعوره بالمسئولية العائلية وذلك بإشراف لجنة الرعاية الاجتماعية.

» ‏أن يحيط المسجون علما بما يهمه من أمور عائلته وكذا إخطار عائلته بأحواله‎ ٠

‏وبما يطرأ من نقل إلى سجن آخر أو إلى مستشفى خارجى.‎

( مادة ‎(YV‏

‏ينظم رئيس السجن مواعيد زيارة المكتبة ويشجع المسجونين على الاطلاع على

مافيها من كتب » ويجوز التصريح بالاستعارة من المكتبة.

وتختم جميع الكتب والمطبوعات الموجودة بالمكتبة بخاتم السجن ويوقع عليها

الضابط المختص وتسجل فى سجل خاص ويكون أمين المكتبة مسئولا عنها.

( مادة 8؟)

يكلف رئيس السجن أحد الضباط أو الواعظ الدينى بمراجعة مايطلب المسجون

استحضاره من كتب أو مطبوعات أو صحف أو مجلات قبل التصريح بإحضارها أو قبل

تسليمها إليه » ويجب التأكد من خلوها مما يتعارض ومصلحة المسجونين أو ‎BIEN‏

‏أو الإخلال بالأمن داخل السجن أو تثير الشعور » وتختم بخاتم السجن ويوقع عليها

من راجعها.

ولايجوز للمسجون الاحتفاظ بالكتب أو المطبوعات أو الصحف أو المجلات

بعد الانتهاء من قراءتها.

( مادة 9؟1)

يصرف للمسجون غير القادر ‏ رجلا أو امرأة ‏ عند الافراج عنه ملابس مناسبة

داخلية وخارجية وغطاء رأس وحذاء.

(Ys dale)

‏يجوز إلزام المسجون بقيمة مايتلفه من متعلقات السجن.‎

-51١١-

( مادة )1(

تقرر صفة المحقق لجميع ضباط السجون وذلك بالنسبة لمايقع من حوادث داخل

السجن .

مادة ‎(YY)‏

‏على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ

نشره.

وزير الداخلية

صدر فى : 77 جمادى الأول 1795 ه

الموافق : 58 مايو 19105 م

-541١5-

مرسوم بالقانون رقم ‎VY‏ لسنة ‎١114‏

‏في شأن الدفاع المدني

- بعد الاطلاع على الأمر الأميرى الصادر فى ؟ من رمضان سنة 1147 ه الموافق

9 من أغسطس سنة 191/5 م بتنقيح الدستور.

‎ley -‏ الدستورء

‏- وبناء على عرض وزير الداخلية »

‏- وبعد موافقة مجلس الوزراء »

‏- أصدرنا القانون ‎SV‏ نصه :

‏(مادة ‎)١‏

‏الغرض من الدفاع ‎Gael‏ وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية

‎Shed‏ والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات الخاصة وصيانة

التحف الفنية والأثرية الوطنية من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية

والتخريبية وتخفيف آثارها إن وقعت» وبصفة عامة ضمان استمرار سير العمل بانتظام

في المرافق العامة سواء في حالات الحرب أو السلم أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو

الكوارث العامة مع كفالة الأمن القومي في هذه الظروف.

‎CY ‏(مادة‎

‏تشمل تدابير الدفاع المدني » كافة الوسائل التي تحقق الغرض ‎cate‏ وبصفة خاصة

ما يأتى:

‏أولا: وضع الخطط الخاصة بوقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق

العامة ووسائل المواصلات البرية والمائية والجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية

وضمان سير الإدارة الحكومية فى الحالات المشار إليها فى المادة السابقة.

‏ثانيا: وضع الخطط لمواجهة الكوارث العامة وإعداد متطلباتها والتصدي لها.

‏ثالثا: وضع الخطط للوقاية من أخطار الحربء وإعداد متطلباتها ومواجهتها وذلك

بتنظيم الوسائل الخاصة بما يأتي:

‎-51١”-

‎-١‏ الإنذار بالغارات الجوية.

‏؟- الوقاية من الحرائق وإخمادها.

‏”- الكشف عن القنابل والمتفجرات والقذائف التي لم تنفجر وإبطال مفعولها.

‏5- تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار بسبب الغارات الجوية.

‏0- تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس ‎ch sl‏ والجهات ‎SSI‏

‏وفيما بين المحافظات في أعمال فرق الدفاع المدني وإنشاء الفرق المدنية السريعة

لنجدة المناطق السكنية.

‏7- إنشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني.

‏/- إقامة الخنادق والمخابئ العامة وإعداد مخابئ خاصة ‎GUS‏ والمنشآت.

‏- تكوين فرق من المتطوعين ذكورا وإناثا للقيام بالأعمال الآنية:

‏أ - مراقبة الغارات الجوية وإرشاد الجمهور ومساعدته.

‏ب - مراقبة ومكافحة الحرائق والقنابل والمتفجرات بكافة أنواعها.

‏ج - الإسعافات الأولية.

‏د - الكشف عن التلوث الإشعاعى الذرى وغيره.

‏ه - إصلاح المرافق ‎Rall‏ -

‏9-تعليم المدنيين طرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها.

‎-٠١‏ إعداد فرق الإنقاذ برية ومائية وفرق رفع الأنقاض ومهماتها ووسائلها.

‎-١‏ تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لاستقبال

المصابين من الغارات الجوية وإنشاء بنوك الدم ومراكز الإسعافات والتطهير وإعداد

سيارات الإسعاف لنقل المصابين .

‎-١١‏ تخزين المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة

لأعمال الدفاع المدني.

‏1- إجراء تجارب غارات للتحقق من كفاءة الأفراد والتجهيزات.

‎-١ 5‏ إعدادوتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والأحياء من سكانها وإغاثة المنكوبين.

‏65- تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.

‏7- توفير وتنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه وغيرها من الحاجات

الأساسية للجمهور.

‎-541١5-

(مادة ¥(

وزير الداخلية هو المسئول الأول عن الدفاع المدني ويصدر القرارات اللازمة

لتنفيذ تدابيره» وتختص إدارة الدفاع المدني بوضع خطط ومشروعات تدابير الدفاع

المدني ومباشرة تنفيذها. ولها في سبيل ذلك متابعة الخطط والمشروعات وتنفيذها

بالتعاون مع الوزارات الأخرى والهيئات.

(مادة ؛ )

تنشأ لجنة للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية مندوبين عن الوزارات

والجهات المعنية علي ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد وتختص بتنسيق خطط

وتدابير الدفاع المدني بين مختلف الجهات.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة ونظام العمل بها قرار من مجلس الوزراء.

(مادة ه )

تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام

المادة السابعة .

‎(Vel)‏

في حالة الحرب أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة يجوز بمرسوم

إعفاء الاعتمادات المالية المخصصة لأغراض الدفاع المدني من كل أو بعض القواعد

المالية المعمول بها.

ولوزير الداخلية التصرف في تلك الاعتمادات بما يراه محققا لأغراض الدفاع

المدني.

وله دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح

أن يعهد إلى الوزارات والادارات والهيئات بشراء الآلات والسيارات والأجهزة

والمهمات والأدوية وغيرهاء وتعيبن الجهات والهيئات العامة والخاصة التي تسلم

إليها تلك الأشياء وذلك للانتفاع بها أو حفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت

مسئوليتها وتحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية.

-£\o-

(مادة /ا)

علي ملاك معاهد التعليم الخاصة والمؤسسات الخيرية والمحلات العامة

والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي تحوى كل منها أكثر من مسكن وغيرها من

العقارات التي يقرر وزير الداخلية أنها تحتاج إلي وقاية خاصة أن يقوموا علي نفقتهم

وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الأعمال التي يستلزمها الدفاع المدني والتي تفرض

على هذه العقارات.

ويجوز أن يشترط في رخص البناء قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني علي

نفقته وبالشروط الواردة فى الفقرة السابقة.

كما يجوز أن يشترط في رخص البناء إعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند

الحاجة مخابئ ‎ale‏

وعلي ملاك المباني المشار إليها في الفقرة السابقة وعلي شاغليها أن يخلوا الأماكن

المعدة لأن تكون مخابئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطة المختصة.

وإذالم يقم صاحب العقار بتنفيذ الأعمال المفروضة عليه جاز لجهة الإدارة تنفيذها

علي نفقته.

(مادة 6م )

لمجلس الوزراء أن يصدر قرارات بالاستيلاء علي المباني والأراضي والمنقولات

اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء من تقرر إخلاء مناطقهم ولإقامة المستشفيات

والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين.

ويعوض المالك عما يصيب العقار من نقص في قيمته كما يعوض مالك المنقولات

المستولي عليها.

(مادة 9 )

لوزير الداخلية إصدار قرارات بإلزام ملاك المباني والأراضي ‎ela!‏ ومن يدعي

حقا عليها بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعمال الدفاع المدني عند قيامها بهذه

الأعمال في عقاراتهم. وتعلن هذه القرارات لأصحاب ‎OL‏ وتنشر خلال شهر من

تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.

ويعوض أصحاب الشأن عن الضرر الذي يصيبهم بسبب هذه الأعمال.

-541١5-

(مادة ‎)1١‏

‏يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بتشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات

المشار إليها فى المادتين السابقتين.

ويجوز التظلم من القرارات الصادرة طبقا للمادتين/ و4 من هذا القانون و القرارات

التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ

علم أو إعلان صاحب الشأن وذلك أمام لجنة أو لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير

الداخلية ويرأسها أحد قضاة المحكمة الكلية يندبه وزير العدل وتكون قراراتها نهائية.

)1١ ‏(مادة‎

في حالة التعبئة والكوارث العامة يكون لوزير الداخلية ‏ بالتنسيق مع الجهات

المعنية- أن يصدر قرارا بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام أفراد الفئات الآتية في

مقار أعمالهم:

أ- الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وكافة المشتغلين بمهنة الطب أو

بالمهن المعاونة أو المكملة لها.

ب- المشتغلون بصناعة أو تجارة المواد الغذائية والأدوية وعمال النقل.

ج- أية فئة أخرى تكون ‎Wheel‏ ضرورية لاستقرار المعيشة.

(مادة ‎(VY‏

‏يتولي وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تديرها وزارة الدفاع

اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها في هذا القانون.

(مادة ‎(NY‏

‏تنسق العلاقات بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة والحرس

الوطني بقرار يصدره كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الحرس الوطني

متضمنا الآتي.

)- واجبات القوات المسلحة والحرس الوطني إزاء الدفاع المدني في الأحوال

العادية.

- &\v-

"- كيفية تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني وسلطات الدفاع

المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية مع تحديد الأعمال

التى تناط بالقوات المسلحة فى هذه الحالات.

(مادة ‎)1١5‏

‏يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم

صفة المحققين في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في

أي وقت الحق في الدخول في مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون

للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات أي مخالفة لها.

(مادة ‎)1١6‏

‏مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون

والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد علي

عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. . ‎١‏

(مادة 15 )

علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون» ويعمل

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير الداخلية

نواف الأحمد الجابر

صدر بقصر السيف فى ‎٠١‏ جمادى ‎SIV‏ 1799 ه

الموافق : امايو 191/4 م

-518-

مذكرة إيضاحية

8

لمرسوم بقانون فى شأن الدفاع المدنى

الدفاع المدنى من تطبيقات نظرية الضرورة فى القانون العام » فالعالم المعاصر

يعيش تحت التهديد المستمر بنشوب الحرب بغتة» ولم تعد الحرب المعاصرة محصورة

فى جبهات القتال التقليدية بل أصبحت المدن والقرى الآهلة بالسكان ميادين قتال»

تواجه الغارات الجوية والأعمال الحربية والتخريبية» لذلك كان من واجب الدولة

تأمين سلامة الجبهة الداخلية وحماية الأرواح والممتلكات عن طريق إجراءات الدفاع

المدنى» والتى تتضمن تدابير استثنائية لاتملك الدولة اتخاذها وفقا للتشريع العادى »

ولهذا أعد مشروع القانون المرافق.

‎ols‏ يعد مدلول الدفاع المدنى مقصورا على إجراءات الوقاية من الغارات الجوية»

والأعمال الحربية » بل اتسع فشمل الأعمال التخريبية سواء وقعت أثناء الحرب أو فى

أوقات السلم » وكذلك الكوارث الطبيعية .

‏وفى ضوء هذه النظرة الواسعة حددت المادة ‎)١(‏ من المشروع الغرض من الدفاع

المدنى بعبارة تضمنت التخصيص ثم التعميم فذكرت أن الدفاع المدنى هو وقاية

المدنيين وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وحماية المبانى والمنشآت .... الخ

من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية والتخريبية وتخفيف آثارها إن

وقعت » وبذلك يشمل الدفاع المدنى بالاضافة إلى الوقاية من أخطار الغارات الجوية

الوقاية من جميع الأعمال الحربية وكذلك أى أعمال تخريبية ولو كانت ناتجة عن

أعمال غير حربية وسواء كانت فى حالة الحرب أو السلم » كما يشمل الدفاع المدنى

حالات الكوارث العامة وبصفة عامة كفالة الأمن القومى فى كل الظروف.

‏وعددت المادة (7) الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض » فأخضعت هذه الوسائل

لمبدأ عام » هو أن تتسع لكل مايحقق الغرض من الدفاع المدنى » بمعنى أن هذا التعداد

ورد على سبيل المثال لا على سبيل الحصر 6 ذلك أن التقدم العلمى المستمر يكشف

بين وقت وآخر عن وسائل وتدابير جديدة للدفاع المدنى » ويتطور بتطور أسلحة

الهجوم على المدن.

‏وجعلت المادة )1( من وزيرالداخلية المسئول الأول عن الدفاع المدنى » ومن

إدارة الدفاع المدنى جهة الاختصاص بوضع خطط ومشروعات تدابير الدفاع المدنى

‎-4194-

ومباشرة تنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات .

ثم نصت المادة )£( على إنشاء لجنة للدفاع المدنى من مندوبين عن الجهات التى

يتصل عملها بالدفاع المدنى لتنسيق خطط وتدابير الدفاع المدنى بين هذه الجهات.

وقد نظم المشروع فى المادتين )0( و ‎CV)‏ القواعد المالية الخاصة بنفقات

الدفاع المدنى التى تتحملها الدولة » كما نظم فى المادة () الالتزامات التى تتحملها

المؤسسات الخاصة من معاهد تعليم أو محلات » وكذلك الأفراد » ونص فى المادة

‎(A)‏ على تخويل مجلس الوزراء إصدار قرارات الاستيلاء على المبانى والأراضى

والمنقولات لإعداد المخابىء » وإقامة المستشفيات ومراكز الإسعاف والتموين »

مقابل تعويض عادل.

وقد يقتضى الأمر القيام بأعمال الدفاع المدنى فى بعض العقارات دون حاجة

للإستيلاء عليهاء ولهذا خولت المادة (9) وزير الداخلية إصدار قرارات بعدم التعرض

للسلطات المختصة بأعمال الدفاع المدنى عند قيامها بهذه الأعمال مقابل تعويض عن

الضرر المترتب ‎Lede‏ » وتسرى هذه القرارات على الملاك بإعلانها لهم » وتسرى على

الكافة بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية .

ونظمت المادة )+ ‎CV‏ التظلم من القرارات الصادرة طبقا للمادتين ‎VEY‏ والقرارات

الصادرة بتقدير التعويضات حماية لحقوق الأفراد.

وأعطت المادة ‎)١١(‏ لوزير الداخلية فى حالة التعبئة والكوارث العامة السلطة فى

أن يصدر قرارا بالقواعد والإجراءات التى تكفل انتظام فئات الموظفين الذين ذكرتهم

المادة» الذين ذكرتهم المادة » والذين ‎OS‏ أعمالهم ضرورية لاستقرار المعيشة فى

مقار أعمالهم .

وقررت المادة ‎)١7(‏ أن يتولى وزير الدفاع فى المناطق العسكرية والمناطق التى

تديرها وزارة الدفاع » اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها فى هذا القانون.

ونظمت المادة ‎ON)‏ تنسيق العلاقات بين سلطات الدفاع المدنى وبين القوات

المسلحة والحرس الوطنى.

وقررت المادة ‎)١5(‏ للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية صفة المحقق فى تنفيذ

أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ونصت المادة )10( على العقوبات ‎AI‏ توقع على من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون.

مرسوم بالقانون رقم 56 لسنة ‎١114‏

‏فى شأن الإجتماعات العامة والتجمعات

- بعد الاطلاع على الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1195 ه

‎١ 9 Gil gall‏ أغسطس سنة 191/5 م بتنقيح الدستور»

- وعلى المادتين ‎EE‏ »44 من الدستور»

- وعلى القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١977‏ فى شأن الاجتماعات والمواكب

والتجمعات»

- وعلى القانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١97٠‏ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته »

- وبناء على عرض وزير الداخلية »

- وبعد موافقة مجلس الوزراء »

- أصدرنا القانون ‎SV‏ نصه :

الباب الأول

فى الاجتماعات العامة

* )١ bale)

‏يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يحضره أو يستطيع‎

‏حضوره عشرون شخصا علي الأقل للكلام أو لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة أو‎

‏أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة.‎

(مادة ؟)

لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون:

أ - الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة.

(*) قضى فى الدعوى رقم ‎0007/١‏ دستورى ‏ جلسة ‎7007/0/١‏

‏أولا: بعدم دستورية المادتين ‎)١(‏ و (5)

ثانيا: بعدم دستورية نصوص المواد ‎HV AV AV VV 5141١101 49 8 35 COO OT‏ وذلك فيما تضمنته تلك

النصوص متعلقا بالاجتماع العام.

-545١-

ب الاجتماعات التى تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.

ج - الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحادات

أصحاب الأعمال والجمعيات ذات النفع العام والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات

الرياضية واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في

اختصاصها طبقا لنظامها الأساسى. ‎١ ١‏

ومع ذلك فإذا خرجت هذه الاجتماعات إلي مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق

السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون.

(مادة 7 )

لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل

المنازل أو أمامهاء للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام

محدد بالذات.

(مادة ؛ ) *

لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من

المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ويمنع ويفض كل اجتماع عام

عقد دون ترخيص.

ويحظر الدعوة إلي أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل

الحصول على هذا الترخيص.

(مادةه )

يصدر الترخيص في عقد الاجتماع العام بناء علي طلب يقدم إلي المحافظ موقعا

من ‎Vote‏ يقل عن ثلاثة ولا يزيد علي عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب

تبين فيه أسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددين

للاجتماع والغرض منه.

وإذا كان الطالب ممثلا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت صفته

(*) قضى بعدم دستورية المادة )£( فى الدعوى رقم ‎0007/١‏ دستورى ‏ جلسة ‎7007/0/١‏

— &¥y-

وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته طبقا لنظامها الأساسي تنظيم

الاجتماع. 1

وإذا كان مكان الاجتماع مقر لشخص اعتباري وجب أن يرفق به مايثبت أن الهيئات

النظامية له قد وافقت على عقله فيه.

ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض

منه وأسماء منظميه؛ فإذا كان كل أو بعض منظميه» قد حصلوا علي الترخيص باعتبارهم

ممثلين لأشخاص اعتبارية وجب أن تذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء الأشخاص حسبما

هي مسجلة به فى الجهات المختصة طبقا للقوانين المعمول بها.

(Vel)

‏يقدم الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع‎

‏وإذا لم يخطر المحافظ مقدميه بموافقته علي عقدة قبل الموعد‎ BMI ‏بخمسة أيام علي‎

‏المحدد له بيومين » اعتبر ذلك رفضا للترخيص في عقده.‎

‏ويجوز لمنظمي الاجتماع التظلم إلي وزير الداخلية من رفض الترخيص في عقده‎

‏قراره في هذا الشأن نهائيا.‎

(Valk)

علي كل من يريد تنظيم اجتماع انتخابي أن يخطر عنه كتابة المحافظ الذي سيتم

الاجتماع في دائرة اختصاصه قبل موعده بيومين علي الأقل.

ويجوز للمحافظ منع هذا الاجتماع إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام

العام علي أن يعلن منظمي الاجتماع بذلك قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بأربعة

وعشرين ساعة علي الأقل ويعتبر مرور هذا الموعد دون إبلاغ أمر المنع ترخيصا في

عقد الاجتماع .

ويعتبر اجتماعا ‎LI‏ في تطبيق أحكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم ‎sald‏

‏مرشح للانتخابات لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو سماع أقواله بشرط أن

يكون موعد الاجتماع واقعا في الفترة من دعوة الناخبين ‎EW‏ حتى اليوم السابق

علي إجرائه.

— YK

(Asal)

‏لايجوز لأى شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولوكان مرخصا‎

‏له فى حمله.‎

‏سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء ء‎ joey

‏وكذلك العصى والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد فى الأحوال العادية.‎

(مادة 9 )

لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بعد الساعة الثانية عشر مساء إلا بإذن

خاص من المحافظ .

‎(V+ dole)‏

يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين علي الأقل»

فإذا لم يتتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفه من موقعي طلب

عقده حتى ولو لم يحضروا الاجتماع.

وعلي هذه اللجنة المحافظة علي النظام في الاجتماع ومنع كل خروج علي القوانين

أو الغرض من الاجتماع وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام

العام أو الآداب أو يشتمل علي إساءة إلي سمعة الدولة وعروبتها أو مساس بالدولة

الشقيقة والصديقة أو يتضمن تحريضا علي ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو إلى

‎DEY!‏ بالأمن أو النظام العام» ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة» كما لها أن

تأمر بفض الاجتماع.

)١١ dole)

لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة علي الأمن والنظام

العام ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن يكونوا بعيدين عن

مكان المتكلم.

ولهم فض الاجتماع إذا ما طلبت منهم ذلك لجنة تنظيمية أو إذا ما حدث فيه أمر

من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة» أو إذا كان من شأن استمراره الإخلال

بالأمن أو النظام العام أو إذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب.

-5455-

الباب الثاني

فى المواكب والمظاهرات والتجمعات

(VY ‏(مادة‎

تسرى أحكام المواد 27.0.4 ‎٠١8‏ من هذا القانون علي المواكب والمظاهرات

والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها

علي عشرين شخصا ويستثني من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا

تخالف النظام العام أو الآداب. ‎١‏

ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات.

ويجب أن يذكر فى طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات علاوة

علي البيانات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون خط سير المواكب

والمظاهرة أو مكان التجمع. ‎١‏

وإذا كان خط سير الموكب أو المظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة صدر الترخيص

من وزير الداخلية.

(مادة 17 )

لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا

يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ.

(مادة ‎1١5‏ )

لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيهاء ولهم أن

يختاروا المكان الملائم لوجودهم.

ويحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله إذا ‎gad‏ لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو

النظام العام أو تعطيل حركة المرور.

كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في مادة ‎١١‏ من هذا القانون.

-—£Yo-

الباب الثالث

فى العقوبات

(مادة ‎(Vo‏

‏مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر

يعاقب علي الجرائم التالية بالعقوبات المقررة لها.

(مادة5١1)‏

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامه لا تتجاوز ألف دينار أو يإحدى

هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون

ترخيص وكل من دعا إلي ذلك.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بيإحدى

هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر دعوة لاجتماع عام أو

موكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا فيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع

غير مرخص فيه.

(مادة/11)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز ‎Ble‏ دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين منظمو الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه إذا خالفوا

أحكام المواد 5 .4.1 من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ‎BLIGE‏ دينار أو

‎Goel‏ هاتين العقوبتين أعضاء لجنة تنظيم الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع

المرخص ‎cad‏ إذا خالفوا أحكام المادة ‎٠١‏ من هذا القانون.

-5455-

(مادة 18)

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة ”” بند (ج) من هذا القانون يعاقب بالحبس

مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تنجاوز ‎Ble‏ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء

مجلس إدارة أى نقابة أو جمعية ذات نفع عام أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها إذا أذنوا

بعقد اجتماع عام بمقرها دون أن يكون مرخصا فيه أو إذا عقد اجتماع عام غير مرخص

فيه بمقرها دون أن يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده. مع جواز

الحكم بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة لإنشائها ولنظامها الأساسي.

(مادة ‎(V4‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو يإحدى

هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 8 من هذا القانون.

(Ys ‏(مادة‎

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ‎BLAU‏ دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الاجتماع العام أو

الموكب أو المظاهرة أو التجمع.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير

للموكب أو المظاهرة أو التجمع وكل من لم يستجيب للأمر الصادر بتعديل خط سيره.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تنجاوز ‎Blames‏ دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت عدم الاستجابة للأمر مصحوبة باستعمال القوة» فإذا

كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين

وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1

(¥\ dole)

‏المشار إليه.‎ ١977 ‏لسنة‎ VY ‏يلغي القانون رقم‎

- t¥v—

(مادة ‎CYY‏

‏علي الوزراء - كل فيما يخصه ‏ تنفيذ هذا القانون» ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية .

أميرالكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير الداخلية

نواف الأحمد الجابر

صدر بقصر السيف فى : ‎١4‏ ذو القعدة 1844 ها

الموافق : ‎٠١‏ اكتوبر 191/4 م

— £YA-

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون بشأن الإجتماعات العامة والتجمعات

مضى على صدور القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١15١‏ فى شأن الاجتماعات العامة

والمواكب والتجمعات أكثر من ستة عشر عاما وقد كشف التطبيق العملى خلال هذه

الفترة عن كثير من نواحى النقص والقصور فى أحكام هذا القانون » لذلك كان ‎AY‏

‏من إعادة النظر فى هذا القانون بعد مرور هذه الحقبة الطويلة من الزمان واستبداله

بمشروع يواكب تطورات الزمن ويتفق مع الواقع العملى .

وقد أعد المشروع المرافق لتحقيق هذا الهدف .

وقد جاء الباب الأول من المشروع فى الاجتماعات العامة وقد عرفت المادة

الأولى منه ما يعتبر اجتماعا عاما وجعلت معياره الآمرين الآتيين :-

أ أن يعقد لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئة

أو فئات معينة .

ب أن يحضره أو يستطيع حضوره عشرين شخصا على الأقل.

ثم بينت المادة الثانية ما لايعتبر اجتماعا عاما فى تطبيق أحكام هذا القانون

وهى :

أ الاجتماعات الدينية المحضة التى تتم فى دور العبادة .

ب الاجتماعات التى تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.

اج الاجتماعات التى تعقدها الهيئات النظامية للنقابات والجمعيات ذات النفع

العام والأندية والجمعيات التعاونية واتحاداتها والشركات التجارية لمناقشة المسائل

التى تدخل فى اختصاصها ‎EL‏ لنظامها الأساسى.

وقد استحدث حكم البند (ج) من هذه المادة لمواجهة ماترتب على توسعة نطاق

الاجتماعات العامة لأن الاجتماعات التى تعقدها الهيئات المنصوص عليها فى هذا

البند قد تدخل فى نطاق الاجتماعات المتعلقة بأمور أو مطالبات تتعلق بفئة معينة

يحضرها أكثر من عشرين شخصا.

وأخيرا استحدث المشروع فى هذه المادة فقرة أخيرة تقضى بأنه ومع ذلك فإذا

-4594-

خرجت هذه الاجتماعات إلى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت

اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون » وقد وضعت الفقرة لتغطى

الاستثناءات الواردة فى كل بنودها وذلك فى حالة تحول الاجتماع من غرضه المحدد

فى هذه المادة كما لو تحول اجتماع دينى أو اجتماع للجمعية العمومية لشركة مساهمة

أو لجمعية أو ناد إلى اجتماع سياسى.

وأفردت المادة )1( ‎OL‏ حكم ماجرى به العرف من اجتماعات فى الدواوين

الخاصة داخل المنازل أو أمامها للكلام فى موضوعات متفرقة دون دعوة عامة

لبحث موضوع عام محدد بالذات .

وجعل المشروع فى المادة )£( منه الأصل هو منع الاجتماع العام متى لم يصدر

به ترخيص وأضاف هذا النص حظر الدعوة إلى اجتماع عام أو الإعلان عنه أو النشر

عنه إلا بعد صدور الترخيص بعقده لأن علم الجمهور بموعد الاجتماع ومكانه قد

يترتب عليه أثر غير محمود لدى الجمهور إذا ما منع بعد ذلك خاصة وأن كثيرين قد

يتوجهوا إلى مكان الاجتماع دون علمهم برفض الترخيص بعقده مما يسبب حدوث

اضطرابا عند صرف الحاضرين للاجتماع.

وقد أخذ المشروع فى المادتين )0( )1( منه بالنظام التالى لعقد الاجتماع :

أ أن يقدم طلب الترخيص لعقد الاجتماع موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة من

المواطنين المقيدين فى جداول الانتخاب ولا يزيد على عشرة.

ب استحدث النص على وجوب أن يرفق بالطلب مايثبت صفة الطالب إذا

كان مقدما منه باعتباره ممثلا لشخص اعتبارى وأن الهيئات النظامية لهذا الشخص

الاعتبارى سواء كان نقابة أو جمعية ذات نفع عام أو خلافه قد خولت الطالب طبقا

لنظامها الأساسى تنظيم الاجتماع.

ج- استحدث النص على أنه إذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتبارى وجب

أن يرفق به مايثبت أن الهيئات النظامية له قد وافقت على عقده بها » حتى لايتخذ من

مقر الجمعيات والأندية وخلافها مقرا للاجتماعات العامة دون صدور قرار بذلك من

مجلس إدارتها متحملا بذلك كامل المسئولية عن عقد الاجتماع بمقرها .

د جعل موعد تقديم طلب الترخيص فى عقد الاجتماع خمسة أيام على الأقل

= $e =

قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع حتى تتاح للجهة الإدارية فسحة لدراسة الهدف

من الاجتماع المطلوب وآثاره.

ه إذا لم تخطر وزارة الداخلية مقدم الطلب بموافقتها قبل موعد عقد الاجتماع

بيومين على الأقل اعتبر ذلك رفضا بالترخيص فى عقد الاجتماع .

على أن يذكر فى كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض

منه وأسماء منظميه ومهنهم » فإذا كان كل أو بعض منظميه قد حصلوا على الترخيص

باعتبارهم ممثلين لأشخاص اعتبارية وجب أن تذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء

الأشخاص حسبما هى مسجلة به فى الجهات المختصة طبقا للقوانين المعمول بها

» ولايجوز ذكر أسماء أشخاص اعتبارية لم يطلب ممثلوها عقد اجتماع أو أشخاص

اعتبارية لا وجود لها قانونا أو ذكر أسماء أو عبارات غامضة لا تحدد بدقة ووضوح

الصفة القانونية لمنظمى الاجتماع.

وبينت المادة ‎(V)‏ أحكام الاجتماعات العامة الانتخابية فعرفت مايعتبر اجتماعا

انتخابيا ثم أوجبت على من يطلب عقده أن يخطر عنه المحافظ قبل موعد عقده بيومين

على الأقل ويجوز للمحافظ إذا كان من شأن هذا الاجتماع الإخلال بالأمن أو النظام

العام أن يمنعه على أن يعلن منظميه بذلك قبل موعد عقد بأربعة وعشرين ساعة على

الأقل » على أن يعتبر مرور هذا الموعد دون ابلاغ أمر المنع ترخيصا بالاجتماع.

وتناولت المادة ‎(A)‏ من المشروع تحريم حمل سلاح للمشترك فى اجتماع

عام حتى ولو كان هذا السلاح مرخص بحمله ثم عرفت ما هو السلاح فى ضوء

أحكامها.

كماقضت المادة )4( بأنه لايجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بعد الساعة

الثانية عشرة مساءً إلا بإذن خاص من المحافظ .

وتناولت المادة ‎)٠١(‏ بيان لجنة تنظيم الاجتماع مع النص على أنه إذا لم يتتخب

فى الاجتماع لجنة التنظيم اعتبرت مؤلفة من الداعين حتى ولو لم يحضروا منعا

للتهرب من المسئولية.

وتناولت المادة ‎)١١(‏ حق رجال الشرطة فى حضور الاجتماع وفضه.

ثم جاء الباب الثانى من المشروع فى المواكب والمظاهرات والتجمعات وأحالت

— &¥\-

المادة )11( منه على بعض الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة فى شأن تنظيم

المواكب والمظاهرات والتجمعات كماعرفت مايعتبر موكبا أو مظاهرة أو تجمعا.

كما تناولت المادة ‎(VY)‏ تحديد موعد قيام المظاهرة واستمرارها .

‎Ll‏ المادة )£ 1( فخاصة بحضور رجال الشرطة الموكب أو المظاهرة مع تخويل

رجال الشرطة حق تعديل خط سير المظاهرة إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن

العام أو تعطيل حركة المرور.

‏وأخيرا جاء ‎WWI CUI‏ من المشروع فى بيان الجزاءات على مافرضته أحكامه

من تنظيمات وهى عقوبات روعى فيها التدرج ومناسبة الجزاء للمخالفة.

‎— &¥y—

قانون رقم ‎VY‏ لسنة ‎٠٠١17‏

فى شأن

قمع الغش فى المعاملات التجارية

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‎ley‏ القانون رقم ‎(V1)‏ لسنة ‎117٠‏ م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له

‎les‏ القانون رقم ‎OV)‏ لسنة 1470م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات

الجزائية والقوانين المعدلة له

‎les‏ المرسوم بالقانون رقم )+1( لسنة ‎١417/5‏ فى شأن قمع الغش فى المعاملات

التجارية والقوانين المعدلة ‎J‏

‎les‏ المرسوم بالقانون رقم (18) لسنة ‎14/١‏ م بإصدار قانون التجارة والقوانين

المعدلة ‎ca)‏

‏وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

‏مادة )\(

‏مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى ‎OSE‏ الجزاء أو أى قانون

آخرء يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتجاوز ألفى دينار أو يإحدى

هاتين العقوبتين » كل من خدع أو استعمل عمدا وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد

معه بأى طريقة من الطرق فى أحد الأمور ‎HUW‏

‎١‏ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو شكلها أو حجمها أو

طاقتها أو عيارها.

‎١‏ -ذاتية البضاعة إذا كان ماسلم منها غير ماتم التعاقد عليه.

‏حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو ماتحتويه من عناصر نافعة

وعلى وجه العموم العناصر الداخلة فى تركيبها.

‏5 نوعها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها النوع أو الأصل أو

المصدر المسند إلى البضاعة بموجب الاتفاق أو العرف سببا أساسيا فى التعاقد عليها.

‏وتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف

ديار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة وكانت وسائل الخداع فى ارتكابها

‏م

باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة

أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو

كيلها أو فحصها غير صحيحة.

( مادة ؟1)

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون الجزاء أو أى قانون آخر

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستتين وبغرامة لاتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين :-

‎-١‏ كل من غش أو حاز بالذات أو بالواسطة أوعرض شيئا معدا للبيع من كافة السلع

سواء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو

المنتجات الطبيعية أو الصناعية أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو

العقاقير أو الحاصلات أو المنتتجات مع علمه بغشها أو فسادها.

‎-١‏ كل من حاز بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل فى غش

أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المتتجات الطبيعية على

وجه يتنافى مع جواز استعمالها استعمالا مشروعا وكذلك من حرض على استعمالها

بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أى وسيلة أخرى من وسائل النشر.

‏وتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ‎٠١‏ ألف دينار

أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتتجات

المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى

الغعش تدخل فى عدد الجرائم المشار إليها فى الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان

أو الحيوان.

‏ولا يعفى البائع من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة علم

المشترى أو المستهلك بغش البضاعة أو فسادها أو رضاؤه بها ولاتسرى هذه العقوبة

فى حق المشترى أو المستهلك مالم يقم بدوره ببيعها.

‎- 55

مادة (7)

إذا ‎LS‏ عن ارتكاب جريمة منصوص عليها فى المواد ‎١(‏ » ؟) من هذا القانون وفاة

شخص تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز عشر سنوات وغرامة لاتقل عن عشرين

ألف ديئار.

وإذا أصيب بعاهة مستديمة من جراء الجرائم المنصوص عليها فى المواد (21 ‎CY‏

‏تكون العقوبة مدة لاتجاوز خمس سنوات وغرامة لاتجاوز عشرة آلاف دينار.

مادة )£(

يجوز لوزير التجارة والصناعة فى حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل

على وجود حالة أو أكثر من حالات غش قام بها صاحب مهنة أو حرفة أو تجارة خدمة

أو أى نشاط آخر أن يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحل إداريا بطريق التنفيذ المباشر على

أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إصدار القرار لإقرار

الغلق أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن .

ويجوز للمحكمة أن تأمر بإلزام المخالف برد المبالغ التى حصل عليها نظير ببعه

سلعة مغشوشة أو فاسدة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو نظير أجور

خدمة.

ويجوز للوزير فى حالة العود أن يأمر بقرار مسبب بسحب الترخيص إداريا على

أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار لإقرار

السحب أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة (ه )

لايرخص بإدخال أو بتداول مايستورد أو ماينتج من أغذية الإنسان أو الحيوان أو

النبات كالأسمدة والمبيدات الحشرية أو مايستعمل فى إنتاجها أو العقاقير الطبية أو من

الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية وغيرها من المواد المخالفة

الأحكام هذا القانون» غير أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة:

‎١‏ أن يسمح بإدخالها البلاد وبتداولها أو باستعمالها لأى غرض مشروع وذلك

طبقا للشروط وخلال المدة التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.

- tio-

؟ أن يأمر بإعدامها على نفقة المرسل إليه.

‎-١‏ أن يسمح بإعادة تصديرها إلى مصدر الاستيراد فى الميعاد الذى يحدده .

5 أن ينشر إعلانا يحظر فيه بيعها أو عرضها أو تداولها أو استعمالها.

CV) ‏مادة‎

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة:

‎١‏ -فرض استعمال أوان أو أوعية أو أغلفة معينة فى تجهيز أو تحضير مايكون معدا

للبيع من ‎ol pall‏ الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وتنظيم ‎LAS‏ تعبئتها

أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها.

‏” - بيان ‎LES‏ استهلاك المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات

وحفظها وحيازتها والحالات التى يكون أو تصبح فيها غير صالحة للاستهلاك ووجوب

بيان تسميتها ومصدرها ومحل صنعها أو اسم صانعها وغير ذلك من البيانات اللازمة

للتعريف بها.

‎٠‏ تحديد الكيفية التى تدون بها البيانات المشار إليها فى الفقرة السابقة.

‎LAS Oly - £‏ تنظيم السجلات والدفاتر الخاصة بهذه البضائع والمنتتجات وطريقة

إمساك هذه السجلات والدفاتر ومراجعتها وإعطاء الشهادة الخاصة بها أو اعتمادها.

‎٠‏ تحديد العناصر أو النسب الواجب توافرها فى المواد الغذائية والعقاقير

والحاصلات والمنتجات لمكان بيعها أو عرضها للبيع وعلى وجه العموم لإمكان

استعمالها أو استهلاكها وذلك طبقا لمواصفات وزارة التجارة والصناعة.

‏5 - بيان ‎LAS‏ تصدير هذه البضائع أو استيرادها أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع أو

عرضها للبيع أو بيعها.

‏-تحديد المدة اللازمة لتصريف البضائع والمنتجات التى تكون مخالفة لأحكام

هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

‎OLA‏ الحالات التى تعتبر فيها المواد مغشوشة أو فاسدة أو ضارة بصحة الإنسان

أو الحيوان أو النبات.

‏ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالحبس مدة لاتجاوز سنة واحدة

وبغرامة لاتجاوز ألفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎4

(V) dol

\) ‏يحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على ستة أشهر فى حالة مخالفة أحكام المادتين‎

‏أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتتجات المضبوطة فى‎ ol poll ‏ويحكم بمصادرة‎ ) ٠

(1) ‏حالة مخالفة أحكام المادة‎

‏أحكام المادة (؟) من هذا‎ WE ‏ويجوز للمحكمة فى حالة الحكم بالعقوبة‎

‏القانون أن تأمر بإبعاد المحكوم عليه الأجنبى عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها‎

‏أن تأمر بنشر الحكم فى‎ ) ١١ ١( ‏ولها فى حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادتين‎

‏جريدة أو جريدتين وذلك على نفقة المحكوم عليه.‎

مادة ‎(A)‏

‏لاتسرى أحكام المادة ‎AY)‏ من قانون الجزاء فى شأن وقف تنفيذ عقوبات الغرامة

فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة )4(

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ‎(AVEO)‏ من قانون الجزاء يحكم على المتهم

بالحبس فى حالة العود إلى ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة والجرائم المنصوص عليها فى

قانون العلامات والبيانات التجارية وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون

آخر خاص بقمع الغش والتدليس متمائلة بالنسبة إلى العود.

مادة ‎(V+)‏

‏يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة لتنفيذه الموظفون

الذين يكلفون بذلك من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الجهات الأخرى المختصة.

وتكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية » ويجوز لهم فى سبيل ضبط

المخالفات لأحكام هذا القانون أن يدخلوا جميع المحال والأماكن المطروحة أو

المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات

— t¥v—

والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لأحكامه.

ولهم أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما يقرره القانون واللوائح.

مادة ‎(V4)‏

‏إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم

على الاعتقاد ‎ob‏ ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المثبتة فيها

بصفة وقتية.

وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور ء وتؤخذ ثلاث عينات على ‎BY‏

‏من المواد المضبوطة بقصد تحليلها فى المختبر الحكومى وتختم جميعا بالشمع

الأحمر» وتسلم إحدى هذه العينات لأصحاب الشأن كما ‎pe‏ بذلك محضر مشتمل

على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات ذاتها والمواد التى أخذت منها.

مادة ‎(VY)‏

‏مع عدم الإخلال ‎cl‏ عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون الجزاء أو أى قانون آخرء

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى

هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم فى المادة ‎)٠١(‏ من هذا

القانون لأعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر التى

توجد بها المواد موضوع المخالفة أو بإخفائها عنهم أو منعهم من الحصول على عينات

منها أو غير ذلك من المعوقات.

( مادة 1)

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء فى جميع الجرائم ‎BAU‏ عن

تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة ‎)١5(‏

‏يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة

أشهر من تاريخ العمل به » وإلى أن يصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات

الصادرة تنفيذا للقانون رقم ‎(V9)‏ لسنة 1915 المشار إليه بما لايتعارض مع أحكام

هذا القانون.

- £¥A-

مادة )10(

يلغى القانون رقم ‎CY)‏ لسنة ‎١917/5‏ المشار إليه.

مادة ‎)1١5(‏

‏على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف فى : ؟ ذى الحجة ‎١57/‏ ها

الموافق : ‎١١‏ ديسمبر /1٠7م‏

-4#91-

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ‎VW‏ لسنة ‎Ver‏

‏فى شأن قمع الغش فى المعاملات التجارية

تحرص الحكومة على حسن تنظيم العمل التجارى فى البلاد وحماية الاقتصاد

الوطنى ورعاية مصالح جميع ذوى الشأن من تجار ومستهلكين وغيرهم » وهذا يقتضى

سن تشريعات تحقق مثل هذا التنظيم لتوفير الحماية القانونية للمصلحة العامة ومصالح

المعنيين بالنشاط التجارى والمستهلكين » من أجل ذلك أعد هذا القانون ليحل محل

أحكام القانون رقم ‎)3١(‏ لسنة ‎١91/5‏ فى شأن قمع الغش فى المعاملات التجارية.

حيث تنص المادة الأولى من هذا القانون على عقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنة

واحدة والغرامة التى لاتجاوز ألفى دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من خدع

أو استعمل عمدا وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق فى

خصوص الأمور التى حددتها هذه المادة.

وشددت المادة الثانية ‏ فى بندها الثانى ‏ العقوبة حيث نصت على عقوبة الحبس

مدة لاتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التى لاتجاوز عشرين ألف دينار أو إحدى هاتين

العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات المغشوشة

أو الفاسدة أو المواد التى تستعمل فى الغش من الجرائم الواردة فى البندين (1 ‎١‏ ؟) من

المادة ذاتها ضارة بالإنسان أو الحيوان.

كما أضيفت فقرة أخيرة لهذه المادة تضمنت أنه لايعفى البائع من تطبيق العقوبات

المنصوص عليها علم المشترى أو المستهلك بغش البضاعة أو فسادها أو رضاؤه بها.

وقد استحدثت مادة جديدة برقم ‎CSS.)‏ قد ألغيت بموجب المرسوم بالقانون

رقم ‎(EV)‏ لسنة ‎١96‏ تضمنت تشديدا وتغليظا للعقوبات إذا ما أسفرت جريمة الغش

فى المعاملات التجارية الواردة فى البندين ( ‎١‏ » ؟) عن وفاة أشخاص أو إصابتهم

بعاهات مستديمة.

وقد خولت المادة )( وزير التجارة والصناعة الحق فى حالة الضرورة أو

الاستعجال عند ثبوت حالة أو أكثر من حالات الغش أن يأمر بقرار مسبب بإغلاق

المحل إداريا بطريق التنفيذ المباشر ‏ وفى حالة العود ‏ بسحب الترخيص » وأجازت

للمحكمة أن تأمر بإلزام المخالف برد المبالغ التى حصل عليها من المستهلك.

كما أجازت المادة )0( من القانون لوزير التجارة والصناعة » أن يسمح بدخول

الأغذية والعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية المخالفة لاستعمالها فى أى غرض آخر

مشروع » خلال المدة التى يحددها ‎she‏ يأمر بإعدامها أو إعادة تصديرها أو بنشر إعلان

يحظر فيه بيعها أو عرضها أو تداولها أو استعمالها.

وأجازت المادة (5) من القانون لوزير التجارة والصناعة بقرار منه أن يفرض

استعمال أوان أو أوعية أو عبوات أو أغلفة معينة فى تجهيز مايكون معداً للبيع وبيان

كيفية استهلاك هذه المواد وكيفية تنظيم السجلات والدفاتر الخاصة بهذه البضائع

وببيان ‎LAS‏ تصديرها أو استيرادها أو بيعها مع تحديد المدة اللازمة لتصريف البضائع

والمتتجات التى تكون مخالفة لأحكام القانون وبيان الحالات التى تعتبر فيها المواد

مغشوشة أو فاسدة أو ضارة.

وقد أضيفت إلى المادة ‎(V)‏ بالفقرة الثانية منها جواز الحكم بعقوبة إبعاد المحكوم

عليه الأجنبى عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أيا كانت وذلك استثناء من

حكم المادة 4/ من قانون ‎el jell‏ وترك ذلك إلى السلطة التقديرية للقاضى حسب

ظروف الواقعة والملابسات فى كل دعوى على ‎wade‏

ونصت المادة ‎(A)‏ على عدم سريان أحكام المادة ‎(AY)‏ من قانون الجزاء فى ‎OLE‏

‏وقف تنفيذ عقوبات الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون» نظرا لعدم

ملاءمة هذا الإجراء للجرائم الواردة به.

وبمقتضى المادة ‎(A)‏ يحكم على المتهم فى حالة العود إلى ارتكابه جريمة من

الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق

بعقوبة الحبس مع عدم الإخلال بالمادتين ‎AV) (NO)‏ من قانون الجزاء.

أما المادة )+1( فتنص على أن يكلف وزير التجارة والصناعة » لتنفيذ أحكام

القانون» موظفين لهم صفة الضبطية القضائية.

وطبقا للمادة )11( فللموظفين المشار إليهم سابقا » المكلفين بتنفيذ أحكام

القانون» أن يأخذوا عينات من المواد المضبوطة بقصد تحليلها وتحرير محضر بذلك.

وتنص المادة (17) على معاقبة من حال دون تأدية الموظفين لعملهم » والمشار

-5451-

إليهم بالمادة العاشرة من هذا القانون بالعقوبة الواردة بها.

ونصت المادة (17) على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والإدعاء فى

جميع الجرائم الناشئة عن هذا القانون » وذلك استثناء من أحكام قانون الإجراءات

والمحاكمات الجزائية نظرا لأهمية هذه الجرائم.

ونصت المادة ‎)١5(‏ على أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا

القانون » وإلى أن تصدر هذه القرارات » يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون

رقم ‎(T+)‏ لسنة 191/5 بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتضمنت المادة )0 1( إلغاء القانون السابق رقم (70) لسنة 1910/5 .

-8555-

مرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١917/8‏

‏في شأن الإشراف على الاتجار في السلع

وتحديد أسعار بعضها

- بعد الاطلاع على الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 4من رمضان سنة 195 ه

الموافق 74 من أغسطس سنة ‎1١91/5‏ بتنقيح الدستور»

- وعلى المادتين ‎777١‏ من ‎get‏

‎ey -‏ القانون رقم ؟ لسنة ‎VAT‏ بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة )4

‏- وعلى القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١95١‏ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له

‏- وعلى القانون رقم ‎VW‏ لسنة ‎١17٠‏ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات

الجزائية والقوانين المعدلة له»

‏- وعلى القانون رقم 5 7 لسنة ‎MAW‏ بشأن الإشراف على الاتجار فى بعض السلع

وتحديد أسعارهاء

‏- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة »

‏- وبعد موافقة مجلس الوزراء»

‏- أصدرنا القانون الآتى نصه :

‎)١ ‏(ماده‎

‏تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الاتجار في جميع السلع.

‏ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه

السلع إذا اقتتضت المصلحة العامة ذلك» وعلى وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا

الغرض:

‎-١‏ أن يلزم كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة

التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها.

‏"- أن يستولي عند الضرورة على أية سلعة مقابل تعويض ‎dole‏ يراعي في تقديره

التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من

‎— £&¥—-

وزير التجارة والصناعة.

"- أن يمنع تصدير أية سلعة أو يخضع تصديرها لاجازة مسبقة.

4- أن ينظم طريقة بيع أية سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى.

(ماده ؟)

يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك

إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد

تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.

(ماده ¥(

يجوز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير . ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار

المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.

(ماده 5)

لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار إليها في المادة

السابقة أن يتخذ الاجراءات الآتية:

‎-١‏ وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها.

”- تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان

القواعد والاجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع.

- إضافة أية سلعة إلى البطاقة أو حذفها.

(ماده 0(

لا يعتد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له . ولا يجوز استعمالها في

غيره من الأغراض .

ولا يجوز إدخال أية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف أو الإضافة

إلاعن طريق الجهة الرسمية المختصة وفقا للإجراءات التى تحددها.

-5455-

(Veale)

‏يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية أو‎

. ‏أكثر تختص بإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها وتحديد أسعارها‎

‏وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير أو من يندبه» وعضوية بعض ذوي‎

‏الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميدانى‎

١ ‏التجارة والصناعة.‎

(ماده ‎(V‏

‏لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض

سعر بيعها للمستهلك . ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها ء

والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها.

(Aosls)

‏يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة مايلي:‎

‏بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها.‎ -١

‏إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعينة لبيعها أو عرضها للبيع أو‎ -Y

‏المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.‎

(ماده 9)

يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بدعم

مالي من الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها

التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل ‎ed‏ على نحو يخالف

أحكام القرارات الصادرة فى شأنها.

كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات واذونات الاستلام أو

الصرف المتعلقة بهاء أو إخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو

شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

—-££0-

(ماده ‎(V+‏

‏يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها - عدا المصرح لها في

ذلك من وزارة التجارة والصناعة - بيع أو توزيع السلع المشار إليها في المادتين7 و7

من هذا القانون.

(VV ost)

لايجوز ‎GV‏ محل تجاري سواء أكان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا:

‎-١‏ أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع.

‎-Y‏ أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأية سلعة.

‏*- أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منهاء أو شراء سلع

أخرى معها.

‏£- أن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات غير حقيقية للسلعة» أو عن استعداده

لأداء خدماتها دون أن يقوم ‎UAL‏

‏0- أن يمتنع عن تسليم فاتورة بيع السلع للمشترى إذا طلب منه ذلك.

‏5- أن يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة.

‏(ماده ‎(VY‏

‏يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية

بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار بيع كل أو بعض السلع للمستهلك.

‎(VY sale)‏

يعاقب على مخالفة حكم البندين ١و١‏ من المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا

تقل ‎SL ge‏ دينار ولا تزيد على مائتي دينار.

ويعاقب على مخالفة حكم البندين ‎٠"‏ و5 من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل

عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آللاف

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مصادرة السلع المضبوطة والأدوات ووسائل النقل

التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ويجوز في جميع الأحوال الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا

‎-445-

تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا. ولوزير التجارة والصناعة

أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في

الدعوى . وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم أو القرار الصادر

بغلق المحل.

(V 5 ‏(ماده‎

يعاقب على مخالفة المادة 7 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة

مؤقتا مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا . وتعلق على

باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل. ويجب في جميع

الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة .

ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع إيداع

المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى .

وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.

* (10 cols)

يعاقب على مخالفة المواد ” و8 بند ‎)١1(‏ و ‎VV 9 ٠١‏ هذا القانون بالحبس لمدة

لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ‎SLIM‏ دينار ولا تزيد على ثلاثة آلااف

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز

الحكم باغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وإيداع

المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى . كما يجوز له

أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في

الدعوى .

وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.

* معدلة بالقانون رقم ‎VE‏ لسنة ‎4/14١‏

— £&v—

(Veale)

‏والمادة‎ A ‏من المادة‎ CY) ‏يعاقب على مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة © والبند‎

‏من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة‎ VY

‏لاتقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.‎

(VY ests)

يعاقب على مخالفة حكم المادة 4 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث

سنوات ولا تزيد على عشر وبغرامة لاتقل عن ألف دينار ولاتتجاوز عشرة آلاف دينار

أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(VA ost)

يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون »

ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة أحكامه وتحرير المحاضر اللازمة . ويكون لهم دخول

جميع الأماكن لضبط مايقع من مخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بهاء

ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.

(ماده ‎(V4‏

‏مع عدم ‎DEY‏ باستحقاق أى رسم آخر تستوفيه جهة أخرى » تحدد بقرار من

وزير التجارة والصناعة الرسوم الواجب تحصيلها على اجازات تصدير السلع التي

تصدر تطبيقا لهذا القانون» كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن منح البطاقة

التموينية المشار إليها في المادة الرابعة » أو عن طلب إضافة أي بيان إليها » أو استخراج

بدل التالف أو الفاقد منها .

(ماده + ‎(Y¥‏

‏تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن

تطبيق أحكام هذا القانون .

(ماده ١1؟)‏

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

— ££A-

وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم

5 السنة 147177 المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(ماده ‎(YY‏

‏يلغى القانون رقم ‎YE‏ لسنة 14717 المشار إليه .

(ماده ‎(YY‏

‏على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

أميرالكويت

جابرالأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير التجارة والصناعة

عبدالوهاب يوسف النفيسى

صدر بقصر السيف فى : ‎١9‏ ربيع الآخر 1794 ه

الموافق : ‎١5‏ مارس 191/4 م

-444-

للمرسوم بقانون فى شأن الإشراف على الاتجار

فى السلع وتحديد أسعار بعضها

تسعى الدولة لتوفير السلع مع الحفاظ على المستوى المناسب لأسعارها بما

‎Jan‏ كاهل المواطنين » ومن أجل هذا فقد صدر القانون رقم 5 1 لسنة ‎١957177‏ بشأن

الإشراف على الاتجار فى بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها إلا أنه اقتتصر على

بعض الأحكام الضرورية التى كانت تهدف فى جملتها إلى مراقبة الاتجار فى السلع

الغذائية والمواد الضرورية لاستعمال الجمهور دون أن يتطرق إلى غيرها من السلع

بالرغم من الارتباط بين أسعار مختلف السلع وإن لم يصدق عليها وصف السلعة

الغذائية أو المادة الضرورية وذلك كنتيجة حتمية يمليها واقع المعاملات والعلاقات

التجارية وما بينها من تأثير متبادل.

لذلك ولما لوحظ فى القانون القائم من أنه لا يتضمن تنظيم بعض الأمور المرتبطة

بموضوع الإشراف على الاتجار فى السلع كنظام البطاقات التموينية ونظام التعامل فى

السلع المدعومة ماليا من الدولة وما يترتب على مخالفة أحكام هذه النظم من جزاءات

وغير ذلك من الأحكام التى لاغنى عنها فى ضبط الأسعار وعدم المغالاة فى تحديدها.

فقد أعد مشروع القانون المرافق على نحو يكفل تحقيق هذه الأغراض .

وقد نصت المادة الأولى على اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على

الاتجار فى جميع السلع وذلك خلافا للقانون القائم الذى كان يقتصر فيه اختصاص

الوزارة على السلع الغذائية وغيرها من المواد الضرورية لاستعمال الجمهور وبذلك

يشمل إشراف الوزارة أية سلعة تكون محلا للتجارة سواء كانت غذائية أم غير غذائية »

وعبر عنها المشروع جميعها بتعبير السلعة مستغنيا عن تعبير المادة باعتبار أن كل مادة

تكون محلا للتجارة هى فى ذات الوقت سلعة » وغنى عن البيان أن الأسهم والقسائم

هى من الأصول المالية ولا يدخلان فى عداد السلع فالسهم لا يعدو كونه عن ورقة

مالية يمثل جزءا من رأسمال شركة ولهذا يعتبر مالا منقولا لا يمكن استعماله مباشرة

فى إشباع حاجة استهلاكية , أما القسيمة فلا تزيد عن كونها أصلا عقاريا يمثله مال غير

300

منقول وينطبق عليها ما لا ينطبق على السهم من حيث عدم إمكانية استعمالها بصورة

مباشرة فى إشباع الحاجات الاستهلاكية إذ يتحتم فى الحالتين تحويل هذين النوعين

من الأصول المالية إلى مال سائل ( نقود) لشراء مايحتاجه الشخص من سلع .

وقد ضمن المشروع بامتداد اختصاص الوزارة إلى الإشراف على الاتجار فى

جميع السلع أن يكفل لكل النشاطات ممارسة الحرية التجارية فيها » المتمثلة بالمنافسة

الشريفة بين العاملين فى هذا الميدان ‏ بالأسلوب السليم الذى يحقق ازدهار التجارة

ويستهدف تحقيق الربح الحلال وذلك كله بمراعاة أن طبيعة إشراف الوزارة على الاتجار

فى جميع السلع يعنى إشرافها على الجانب التجارى من عمليات تداول السلع وذلك

بهدف تأمين احتياجات البلاد من السلع بالأسعار المناسبة طبقا لمسئوليات الوزارة

المقررة فى المرسوم الصادر بتنظيمها بتاريخ ‎V‏ من يناير 191/4 » أما الإشراف على

الجوانب الفنية للسلع ومواصفاتها فان الجهة التى تباشره تختلف بحسب طبيعة كل

سلعة» فتحديد جهة الإشراف الفنى يرتبط بنوعية السلعة ومن ذلك مثلا أن الإشراف

الفنى على الشئون المتعلقة بتداول المستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية يكون

لوزارة الصحة العامة.

وفى حدود الإطار المتقدم الذى يتحدد فيه إشراف وزارة التجارة والصناعة على

الاتجار فى السلع فقد حرصت الفقرة الثانية من المادة الأولى على النص على تخويل

وزير التجارة والصناعة السلطات اللازمة لكى يتدخل عندما تطرأ ظروف تتعلق ببعض

السلع ويقتضى الصالح العام فى ضوء هذه الظروف اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة

لتوفيرها » وتدخل الوزير فى مثل هذه الحالات مرهون بالاعتبارات التى تحيط بالسلعة

من حيث وفرتها أو ندرتها فى السوق ومدى ماتمثله معدلات أسعارها من انخفاض أو

ارتفاع إلى غير ذلك من الاعتبارات التى تحكم تدخله وترسم حدود هذا التدخل » وقد

نصت هذه المادة على الإجراءات التالية التى يمكن للوزير بصفة خاصة أن يلجأ إليها

بقصد توفير بعض السلع :

أولا : إلزام كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أى سلعة بأن يقدم للوزارة البيانات

المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعهاء وعلى التاجر أن يزود الوزارة بهذه

البيانات خلال المدة التى تحددها » وقد راعى المشروع فى ذلك أنه لابد من أن تتصف

البيانات المقدمة بالدقة مما يقتضى إفساح مهلة مناسبة للتاجر لإعداد البيانات المطلوبة

إهةغة-

بما يتفق مع طبيعة السلع التى تتناولها البيانات ولذلك فقد ترك المشروع تحديد هذه

المدة فى كل حالة على حده.

ثانيا : الاستيلاء فى حالة الضرورة على أية سلعة ويكون الاستيلاء مقابل تعويض

‎dale‏ لا يراعى فى تقديره التكلفة فحسب. بل ونسبة معقولة من الربح » ويقدر التعويض

بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

ونظرا لأن المشروع قد نهج بالنسبة لسياسة التجريم والعقاب نهجا مخالفا للقانون

‎AWE YES,‏ فلم يقتصرعلى تقرير عقوبة موحدة جزاء مخالفة أحكامه وإنما

قرر لكل مخالفة مايناسبها من عقوبة» لذلك فان الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة

قد نصت على عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ‎BL‏ دينار ولاتزيد على مائتى دينار عند

‎WL‏ أحكام الإلزام بتقديم البيانات أو الاستيلاء سالفة الذكر عن أنه طبقا للفقرة

الثالثة من هذه المادة » فإنه يجوز فى جميع الأحوال الحكم بغلق المحل الذى وقعت

فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائياء على

أن المشروع راعى الظروف التى ترتكب فيها بعض هذه الجرائم قد تقتضى إغلاق

المحل فورا ولذلك فقد أجاز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاقه على أنه حرص

على أن يكون هذا الإغلاق مؤقتا يمكن الطعن فيه أمام النيابة العامة عند التحقيق وأمام

المحكمة على استقلال عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيها ويزول أثره فى كل الأحوال

بصدور الحكم فى الدعوى وبذلك فان الأمر مرده إلى النيابة العامة ثم المحكمة التى

تستطيع أن تعالج ظروف كل مخالفة بما يناسبها من إجراءات .

‎WU‏ : منع تصدير أية سلعة أو إخضاع تصديرها لاجازة مسبقة » ومن الواضح

أن هذا المنع أو التقيبد لا شأن له بالتجارة العابرة ( الترانزيت ) وهى التى لا تستوفى

السلطات الجمركية عن بضائعها الرسوم الجمركية المقررة وتعالجها اتفاقات

ومعاهدات بين الدولة وغيرها من الدول الأخرى ء أما السلع التى سددت عنها الرسوم

الجمركية وأدخلت البلاد فإنها تدخل بطبيعة الحال فى نطاق تطبيق النص ولايجوز فى

هذه الحالة الاحتجاج بأنها كانت مستوردة أصلا بقصد إعادة تصديرها وليس بهدف

‏رابعا : تنظيم طريقة بيع أية سلعة أو تقييد نقلها من جهة إلى أخرى وقد تعرض

القانون فى المادة الرابعة لتنظيم بيع السلع المدرجة بالبطاقات كما تعرض فى المادة

‎- £oY—

السابعة لتنظيم بيع السلع التى تتمتع بدعم مالى » أما المقصود بتقييد نقل السلع إلى

جهة أخرى فهو موجه أساسا إلى حظر نقل المخصصات التموينية لمنطقة معينة داخل

البلاد إلى منطقة أخرى ‎led‏ وذلك تحقيقا لعدالة توفير وتوزيع السلع والمواد الأساسية

وعلى وجه التخصيص الغذائية ‏ لجميع المواطنين بين ‎BS‏ مناطق البلاد» وقد وردت

عبارة النص بصفة عامة تحوطا لأى ظرف طارىء وحتى يمكن مواجهة أى تأزم فى

الأسواق المحلية عند الحاجة .

وفى حالة مخالفة الأحكام السابقة المتعلقة بمنع التصدير أو إخضاعه لإجازة مسبقة

أو جواز تنظيم طريقة البيع أو تقيبد نقلها فإن العقوبة تكون وفقا للفقرة الثانية من المادة

الثانية عشرة هى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن

خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة

السلع المضبوطة والأدوات ووسائل النقل التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب

الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية » كما يجوز فى هذه الحالات

تطبيق الأحكام الخاصة ‎GIL‏ الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة السابق

الإشارة ‎gd‏

وقد واجه المشروع فى المادة الثانية مختلف المؤثرات المصطنعة التى تهدف إلى

التأثير غير المشروع على واقع العرض والطلب لرفع أثمان بعض السلع بدون مبرر

فنص على حظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا وعدد على سبيل

المثال بعض وسائل الاصطناع ومنها إذاعة الأخبار غير الصحيحة بين الجمهور أو

تخزين أو إخفاء كميات من السلع وحجبها عن البيع أملا فى الحصول على ربح يكون

نتيجة لهذا الاصطناع وليس لواقع العرض والطلب » ونظرا لما لهذه الأفعال من خطورة

على الثقة فى الأسواق المحلية فقد نص المشروع فى المادة الرابعة عشرة على أن تكون

العقوبة عليها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة

التى لاتقل عن ألفى دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين»

فضلا عن أنه يجوز الحكم بغلق المحل الذى وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لا تقل

عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا وتعلق على باب المحل لوحة

بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل» ويجب فى جميع الحالات الحكم

بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة.

دمهع-

وحماية لمصالح صاحب البضاعة إذ قد تكون السلعة معرضة للتلف ويترتب على

إيقافها على ذمة الفصل فى الدعوى هلاكها وكذلك مراعاة لمصلحة الجمهورالذى

قد يتعذر عليه الحصول عليها لحجبها عن البيع إلى أن يصدر الحكم فى الدعوى

فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة للوزير أن يأمر ببيع السلع المضبوطة

للجمهور مع إيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل فى

الدعوى.

أما الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنها تنص على مضاعفة العقوبة فى حالة

العود خلال سنتين من تاريخ الحكم فى الجريمة السابقة .

وقد تقتضى الظروف بالنسبة لبعض السلع أن تخضع لنظام التسعير وكانت المادة

)1( من القانون القائم تشترط لخضوع السلعة لهذا النظام أن تكون من السلع الغذائية

أو المواد الضرورية لاستعمال الجمهورء ‎Lol‏ المشروع فقد أجاز فى المادة الثالثة أن

تخضع لهذا النظام أية سلعة يحددها الوزير» وقد راعى المشروع فى ذلك أن السعر

المحدد وإن كان يتجه أولا إلى السلع المدعومة من الدولة ماليا التى لايجوز بيعها

لجمهورالمستهلكين بأعلى من السعر المقرر تحقيقا ‎Gag‏ الذى من أجله تقرر هذا

الدعم إلا أن ظروف السوق والارتباط بين أسعار السلع يحتمان أن تكون للوزير هذه

الصلاحية ‎Wy‏ لما تستلزمه أنواع السلع غذائية وغيرغذائية وهو يباشر هذه الصلاحية

وفقا لما تستلزمه المصلحة العامة وماتقتضيه سياسة الدولة .

وقد خولت المادة السادسة للوزيرعند الاقتضاء أن يشكل لجنة استشارية أوأكثر

تتولى إبداء الرأى فى نوعية السلع المراد تسعيرها» وواضح من صيغة النص أن تشكيل

هذه اللجان هو أمر جوازى للوزير وأن توصياتها استشارية وهى تشكل عندما تقتضى

الظروف ذلك النظر فى تحديد السلع المقترح خضوعها لنظام التسعير وقد روعى فى

ذلك أن إخضاع بعض السلع لهذا النظام وتحديد أسعارها هو من مسئوليات الوزير

طبقا للمادة الثالثة من المشروع السابقة » وعلى هذا فإنه يتعين أن تكون لديه السلطات

اللازمة لكيفية مباشرة مسئولياته بالطريقة التى تضمن تحقيق الأهداف التى قصد إليها

المشرع من تطبيق نظام التسعير بالنسبة لبعض السلع وطبقا للفقرة الثانية من المادة

تكون هذه اللجان ‎Ly‏ الوزير أو من يندبه وعضوية بعض ذوى الاختصاص فى

الجهات الحكومية ومن ذوى الخبرة من العاملين فى ميدانى التجارة والصناعة.

- £og-

وفى حالة مخالفة نظام التسعير تكون العقوبة وفقا للمادة الخامسة عشرة الحبس

لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو

بإحدى هاتين العقوبتين » ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم

‎DEL‏ المحل الذى وقعت فيه الجريمة لمدة لاتزيد على ستة أشهر » وواضح مماتقدم

أن المصادرة فى مثل هذه الحالة جوازيه للمحكمة على عكس الحالات المنصوص

عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشرة السالف ذكرهما

حيث تكون المصادرة وجوبيه وبذلك يكون المشروع قد راعى اختصاص كل مخالفة

‎Ley‏ يناسبها من عقوبات أصلية أو تكميلية بما يتفق مع طبيعة الأفعال المخالفة » أما باقى

فقرات المادة الخامسة عشرة فهى تجيز للوزيرالأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور

وإيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل فى الدعوى على نحو

مماثل لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة سالفة الذكر » كما تجيز

للوزير أن يأمر بإغلاق المحلء والإغلاق فى هذه الحالة شأنه شأن الحالة المنصوص

عليها فى المادة ‎WWI‏ عشرة المذكورة هو إغلاق مؤقت يمكن الطعن فيه أمام النيابة

العامة عند التحقيق وأمام المحكمة على استقلال عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيهاء

ويزول أثره فى كل الأحوال بصدور الحكم فى الدعوىء وتقرر الفقرة الأخيرة من

المادة النص على مضاعفة العقوبة فى حالة العود خلال ستتين من تاريخ الحكم فى

الجريمة الأولى .

وقد قدر المشروع أن بعض السلع المسعرة تحتاج إلى تنظيم خاص لتوزيعها

فنص فى المادة الرابعة على أن للوزير فى سبيل تنظيم توزيع بعض هذه السلع أن يتخذ

الإجراءات التالية :

. ‏وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها‎ WI

ثانيا : تحديد الجهات التى تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان

القواعد والإجراءات التى تتبع فى توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع .

ثالثا : إضافة أية سلعة إلى البطاقة أو حذفها .

وبذلك يكون المشروع قد قئن نظام البطاقات التموينية الجائز تطبيقه بالنسبة لبعض

السلع المسعرة ووضع لها تنظيما متكاملا بهدف ضمان العدالة فى توزيع هذه السلع

وضبط قواعد وإجراءات توزيعها .

دههع-

ونظرا لما لوحظ من اعتماد بعض الجهات على البيانات الواردة فى البطاقة التموينية

فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة على عدم الاعتداد بالبطاقة التموينية فى غير

الغرض المخصصة له وحظرت استعمالها فى غيره » كما منعت الفقرة الثانية من هذه

المادة إدخال أية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف أو الإضافة إلا

عن طريق الجهات الرسمية المختصة ووفقا للإجراءات التى تحددها على النحو الذى

يكفل ‎Bo‏ هذه البيانات وتعبيرها عن الوضع الحقيقى لصاحب البطاقة وإلا تعرض

المخالف للعقوبة المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة وهى الحبس مدة لا تقل

عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولاتزيد على

مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وقد استحدث المشروع تنظيما كاملا للسلع المدعومة ماليا من الدولة روعى فيه

إحكام الرقابة عليها بشكل فعال يضمن تحقيق الهدف الذى من أجله تقرر هذا الدعم

فنص فى المادة السابعة على أن لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالى لأية

سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك إلى الحد المناسب ومتى تقرر مثل

هذا الدعم فيحدد الوزير بقرار منه سعر بيع هذه السلعة كنتيجة حتمية لتدخل الدولة

بدعمها ‎«he‏ كما يحدد القرار طريقة تداولها ضمانا للالتزام بالسعر المقرر لها ‎WAS‏

‏الجهات التى تتولى توزيعها بما يكفل الرقابة على التعامل فى هذه السلع وعدم تسويتها

لإعادة بيعها بأسعار تجاوز الأسعار المخفضة المحددة لها .

وقد تكفلت المادة الثامنة بتحديد القيود التى ترد على السلع التى تتمتع بالدعم

المالى فنصت على مايأتى :

أولا : حظر بيعها من الجهات المرخص لها فى ذلك بأعلى من السعر المحدد لهاء

وبالرغم من وضوح هذا الحكم فقد حرص المشروع على النص عليه صراحة وطبقا

للمادة الخامسة عشرة السالف ذكرها تطبق على المخالفة فى هذه الحالة ذات العقوبة

والأحكام المقررة فى حالة مخالفة نظام التسعير.

ثانيا : حظر ‎dole]‏ بيعها بعد شرائها من الجهات المعينة لبيعها أو عرضها للبيع أو

المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج » وقد تم وضع هذا النص لمواجهة ما لوحظ فى

بعض الحالات من قيام بعض المحلات والأفراد بشراء السلع المدعومة من الجمعيات

التعاونية أو إتحاد الجمعيات بالأسعار المخفضة ثم يقومون بإعادة بيعها فى المحلات

همع

الأخرى بأضعاف سعر الشراء » كما أنه من الواضح ما فى إعادة تصدير هذه السلع من

استغلال غير مشروع للدعم المالى الذى توفره لها الدولة وتفويت الغرض المقصود

من توفيرهذه السلع بالأسعار المناسبة فى الأسواق المحلية لصالح المستهلك فكان

من الضرورى أن يتصدى المشروع لهذه المخالفات بنص صريح يحظرها ويكفل

حماية الأهداف التى تقرر من أجلها الدعم» وطبقا للمادة السادسة عشرة ‎Al‏ الذكر

تكون العقوبة عند ارتكاب هذه المخالفة هى الحبس مدة لاتقل عن أسبوعين ولا تزيد

على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتى دينار أو بإحدى

هاتين العقوبتين .

وتحقيقا لذات الأغراض فقد عنيت المادة التاسعة فى فقرتها الأولى بالنص

على أنه يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو بيع السلع المشمولة بدعم مالى من

الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها

فى غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات

الصادرة فى شأنها » كما أنه طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة فإنه يحظر عليهم تغيير

الحقيقة فى الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بها أو إخفاء

هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون

أوالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه » ونظرا لما لهذه المخالفات من مساس بأموال

الخزانة العامة المتمثلة فى مبالغ الدعم المدفوعة من الدولة فقد شدد المشروع فى

المادة السابعة عشرة العقوبة على ارتكابها وجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف

دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .

وضمانا للرقابة على بيع وتوزيع السلع الخاضعة لنظام التسعير طبقا للمادة الثالثة

والسلع التى تتمتع بدعم مالى من الدولة طبقا للمادة السابعة فقد أنهى المشروع الأحكام

المنظمة لها بنص المادة العاشرة الذى يحظر على جميع المؤسسات والمحلات

التجارية عدا المصرح لها فى ذلك من الوزارة بيع أو توزيع هذه السلع وذلك منعا

من تسرب هذه السلع إلى محلات أخرى تقوم بالبيع بأعلى من السعر المحدد وعند

مخالفة هذا الحظر تطبق العقوبات المقررة فى المادة الخامسة عشرة من القانون السابق

الإشارة إلى حكمها.

-— £oV—

وتحقيقا لجدية الإشراف على تجارة التجزئة فى السلع عموماء فقد حظرت المادة

الحادية عشرة على المحلات التجارية» أى على المحلات المعدة للبيع للمستهلكين

وهم تجار التجزئة » وسواء أكان المحل مملوكا لمؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو

فردا:

أولا : إخفاء أى سلعة أوغلق المحل بقصد الامتناع عن البيع » نظرا لما يترتب

على ذلك من اصطناع تأزم غير حقيقى فى السوق.

ثانيا : رفض طلبات الشراء المعتادة لأية سلعة وغنى عن البيان أنه بمراعاة أن

النص لا ينصرف إلا لتجارة التجزئة فإن طلب الشراء المعتاد يتحدد فى ضوء طبيعة

العمل التجارى الذى يزاوله المحل التجارى فلا خلاف مثلا فى أن المحل التجارى

يستطيع رفض طلب الشراء بالدين أو طلب الشراء عن كميات كبيرة تتجاوز حدود

الاستهلاك العادى.

ثالثا : إجبار المشترى لإحدى السلع لشراء كميات معيئة منها أو إجباره على شراء

سلع أخرى معها نظرا لما فى ذلك من تحميله بمبالغ على غير طائل منها فى شراء سلع

تزيد عن احتياجاته الفعلية ولا يحتاج إليها »

رابعا : نشر إعلانات عن مواصفات أو بيانات غير حقيقية للسلعة أو عن استعداده

لأداء خدمات تتعلق بها دون أن يقوم بذلك فعلا.

خامسا: الامتناع عن تسليم فاتورة بيع السلعة للمشترى إذا طلب منه ذلك .

سادسا: تقاضيه من المشترى ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة.

وفى حالة مخالفة هذه المحظورات تطبق العقوبات والأحكام المقررة فى المادة

الخامسة عشرة .

وقد استحدث المشروع فى المادة الثانية عشرة حكما يهدف إلى صالح المستهلك

بإحاطته علما بثمن السلع فى مختلف المحلات التجارية حتى تتاح له فرصة اختيار ما

يناسبه منها فأجازت للوزير أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع

ملصقات أو بطاقات ‎bby‏ أسعار كل أو بعض السلع للمستهلك, وعلى هذا فإن الإلزام

بوضع أسعار لا يكون إلا بالنسبة لسعر البيع للمستهلك وليس بالنسبة لأسعار البيع

بالجملة» كما أنه يمكن أن يكون فيما يتعلق ‎JS‏ السلع أو بعضها وفقا لما يقرره الوزير»

كما يتضمن قرار الوزير كيفية وضع الملصقات أوالبطاقات تبعا لطبيعة كل سلعة» وعند

—-£0A-

وقوع مخالفة لهذا الإلزام تكون العقوبة وفقا للمادة السادسة عشرة سالفة الذكر وهى

الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن

خمسين دينارا ولا تزيد على مائتى دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقد نصت المادة الثامنة عشرة على أن يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة

والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير

المحاضر اللازمة ويكون لهم حق دخول جميع الأماكن لضبط هذه المخالفات وتحرير

محاضر بها ولهم فى سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة» وبذلك يكون

المشرع قد خول الموظفين المختصين السلطات التى تمكنهم من الكشف عن الجرائم

التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون حتى ولو استدعى ذلك تدخل رجال قوة الشرطة فى

مواجهة ما قد يتخذه المخالفون من تصرفات للحيلولة دون أداء الموظفين لأعمالهم »

وغنى عن البيان أن المادة ‎WO‏ من قانون الجزاء تكفل الحماية اللازمة لأداء الموظفين

لأعمالهم بحيث تطبق العقوبات التى نصت عليها فى حالة حدوث أى تعد عليهم أو

مقاومة لهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها .

وقد استحدث المشروع فى المادة العشرين النص على أن تتولى النيابة العامة

التحقيق والتصرف والإدعاء فى جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون

حتى ولو كانت من الجنح وذلك استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .

وقد عنى المشروع فى المادة التاسعة عشرة بأن يعهد إلى وزير التجارة والصناعة

بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها على اجازات تصدير السلع التى تصدر تطبيقا لهذا

القانون » كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها على منح البطاقات التموينية أو عن

طلب إضافة أى بيان إليها أو استخراج بدل التالف أو الفاقد منها وذلك مع عدم الإخلال

باستحقاق أى رسم آخر تستوفيه جهة أخرى .

وعهدت المادة الحادية والعشرون إلى وزير التجارة والصناعة بإصدار القرارات

اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحوطا من وجود أى فراغ تشريعى نتيجة ‎WY‏ القانون

رقم ‎١5‏ لسنة ‎VW‏ طبقا للمادة الثانية والعشرين- فقد نصت الفقرة الثانية من المادة

الحادية والعشرين على استمرار العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون الملغى بما لا

يتعارض مع أحكام القانون الجديد وذلك إلى أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

-وهغعة-

مذكرة إيضاحية

للمرسوم بالقانون بتعديل المادة ‎VO‏ من القانون رقم ‎٠١‏

‏لسنة ‎١917/9‏ فى شأن الاتجار فى السلع وتحديد أسعار بعضها

حددت الفقرة الأولى من المادة ‎V0‏ من القانون رقم ‎٠١‏ لسنة 19179 فى شأن

الإشراف على الاتجار فى السلع وتحديد أسعار بعضها , العقوبة الجزائية بأنها عقوبة

الحبس الذى لايزيد على ثلاثة أشهر والغرامة لاتزيد على مائتين وخمسة وعشرين

ديناراء» أو إحدى هاتين العقوبتين جزاء مخالفة المواد "او ‎A‏ بند ‎)١(‏ و ‎٠١‏ و١١‏ من

هذا القانون.

ونظرا إلى أن أحكام هذه المواد تتعلق بتنظيم بيع السلع المسعرة أو المدعمة من قبل

الدولة » وضمان عدم إخفاء السلع بوجه عام والتزام الأمانة فى تحديد أسعارها أو فيما

ينشر عنها من إعلانات » وهى أحكام على جانب كبير من الأهمية وذات صلة مباشرة

بمصالح المستهلكين » ونظرا لما لوحظ من نزول الأحكام القضائية فى تطبيقها ‎Bole‏

‏5 المشار إليهاء بالعقوبة ‎ILS‏ إلى ما دون ‎Late‏ الأعلى بكثير مما حدا بالمخالفين

إلى الاستخفاف بالأمر عند ضبط مخالفتهم فضلا عن زيادة ‎ate‏ المخالفات لانتفاء

العقوبة الرادعة .

لذلك رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة ‎V0‏ المشار إليها وذلك بتشديد عقوبة

الغرامة بحيث لا تقل عن ‎BLIW‏ دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

45د

قانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١9965‏

‏فى شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية

والترويج للسلع والخدمات *

- بعد الاطلاع على ‎sell‏

- وعلى القانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١97١‏ باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم ‎١17‏ لسنة 1470 باصدار قانون الإجراءات والمحاكمات

الجزائية والقوانين المعدلة لى

- وعلى القانون رقم ‎١8‏ لسنة ‎AVI‏ فى شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة

والقوانين المعدلة ‎cA‏

- وافق مجلس الأمة على القانون الآنى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

( مادة أولى )

تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والاشراف والرقابة على جميع أساليب

البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الاعلانات التجارية

الخاصة بترويج السلع والخدمات .

( مادة ثانية )

لايجوز لأصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية أيا كان نوع

نشاطهاء القيام بأى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا بعد الحصول

على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.

(مادة ثالثة)

يندب وزيرالتجارة والصناعة من يرى من موظفى الوزارة للاشراف والرقابة على

الأعمال وضبط المخالفات التى تقع لأحكام هذا القانون وتحريرالمحاضر اللازمة

لذلك ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل فى أى وقت من أوقات العمل فيه للتأكد

* منشور فى جريدة الكويت اليوم العدد ‎٠41‏ السنة الحادية والأربعون ص 4

-451-

من تطبيق أحكام هذا القانون ولهم فى هذا السبيل أن يطلبوا أى أوراق أو مستندات

ذات علاقة بهذه الأعمال» وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سرالمهنة.

) ‏رابعة‎ dole)

‏يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له‎

‏بغرامة لاتقل عن مائتى دينار ولاتجاوز ألف دينار كما أن لوزيرالتجارة والصناعة أن‎

‏يأمر باغلاق المحل لمدة خمسة عشرة يوما ولمدة شهرعند تكرار المخالفة وكل ذلك‎

‏مالم تأمر النيابة العامة أو المحكمة المختصة بفتح المحل.‎

( مادة خامسة )

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء فى جميع الجرائم ‎BAU‏ عن

تطبيق أحكام هذا القانون.

( مادة سادسة )

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

ويجوز له أن يفرض رسما على الترخيص فى مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى

المادة الأولى من هذا القانون .

) ‏سابعة‎ dole)

١191/5 ‏لسنة‎ VA ‏يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم‎

. ‏المشار إليه‎

) ‏مادة ثامنة‎ (

على الوزراء كل ‎Lad‏ يخصه ‏ تنفيذ هذا القانون.

أميرالكويت

جابر الأحمد الصباح

صدربقصر بيان فى : 7 شعبان ‎١516‏ ه

الموافق : ”يناير 1996م

-575ع —

مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون فى شأن تنظيم البيع بالأسعار

المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات

نظرا لاهتمام الوزارة بالحركة الاقتصادية فى البلاد والعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة

لتنشيط الحركة التجارية فى السوق المحلية.

ولما كانت أحكام القانون الحالى رقم 1915/14 فى ‎OL‏ تنظيم البيع بالأسعار

المخفضة يشوبها بعض الجمود الذى يقف فى كثير من ‎OLA‏ عقبة تحول دون ممارسة

التجار لهذا النوع من البيع . :

لذا فقد رؤى استحداث أحكام ملائمة للواقع الاقتصادى فى البلاد تلافيا للكثير من

أوجه القصور التى اتضحت عند تطبيق أحكام القانون القائم مراعاة لتطور حاجات الأفراد

وتغيرها ولتكفل للأفراد الطمأنينة والثقة عند إجراء أى معاملة تجارية.

وعليه فقد أعد مشروع هذا القانون حيث حددت المادة الأولى منه اختصاصات وزارة

التجارة والصناعة لتشمل التنظيم والإشراف والرقابة على جميع أساليب البيع بالأسعار

المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية ( عمليات السحب المجانى ) وتوزيع الهدايا

المجانية وجميع الاعلانات التجارية بعد أن كانت هذه الأمور غير منظمة ومتروكة لتلاعب

بعض التجار وحظرت المادة الثانية على أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات

التجارية ( أيا كان نوع نشاطها ‏ سلعا أو خدمات أو غيرها ) القيام بأى من الأعمال المذكورة

إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل

ونهايته. 1

وبينت المادة ( الثالثة ) سلطة الوزارة فى الإشراف والرقابة على جميع الأعمال

المرخص فيها ‎yi‏ وحددت المادة ( الرابعة ) العقوبات الجزائية التى توقع على كل من يخالف

أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له » وبينت الاجراءات الادارية التى يمكن

للوزارة اتخاذها فى حالة المخالفة » ونصت المادة ( الخامسة ) على تولى النيابة العامة

التحقيق والتصرف والإدعاء فى جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

وفوضت المادة (السادسة ) وزير التجارة والصناعة فى إصدار القرارات واللوائح اللازمة

لتنفيذ أحكام هذا القانون وخولته الحق فى فرض مايراه من رسوم على الترخيص فى مباشرة

أى عمل من الأعمال التى وردت فى المادة الأولى.

ونصت المادة ( السابعة ) على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون وعلى إلغاء

القانون رقم 1915/14 فى شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة.

قانون رقم 4 لسنة ‎5٠١١‏ *

بشأن إساءة استعمال

أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت

بعد الاطلاع على ‎sell‏

وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١97١‏ م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له

‎Jes‏ القانون رقم 17 لسنة ٠197م‏ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات

الجزائية والقوانين المعدلة له

‎les‏ القانون رقم ‎1١49‏ لسنة 1915م بشأن إساءة استعمال أجهزة المواصلات

الهاتفية»

‏وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎11/٠ ESTA‏ م بإصدار قانون المرافعات المدنية

والتجارية والقوانين المعدلة ل

‏وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

‎)١ ‏مادة‎ (

‏مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة والغرامة التى

لاتجاوز ألف دينار » أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدا استعمال وسائل

المواصلات الهاتفية.

‏وتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين والغرامة التى لاتجاوز ألفى دينار أو

إحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة على ألفاظ بذيئة

أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس أو المال

أو الشرف أو العرض.

‏ويحكم فى جميع الأحوال السابقة بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب

الجريمة.

‏( مادة أولى مكرر) ( *)

‎AT)‏ القانون رقم ‎4١‏ لسنة ‎7174١‏ بشأن إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية

(*) مادة أولى مكرر مضافة بالقانون رقم 5 ‎٠‏ لسنة ‎.37٠١1‏

‎— £1 -

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتجاوز ألفى دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة

من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها فى التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون

علمه أو رضائه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورا منها دون إذن أو علم

أصحابها ‎she‏ قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين.

ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور

المبينة فى الفقرة السابقة أو أى صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص

آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأى وسيلة كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات والغرامة التى لاتجاوز خمسة

آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها فى أى من الفقرتين السابقتين بالتهديد

أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأى وسيلة فى الإخلال بالحياء أو المساس

بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرها مما

استخدم فى ارتكاب الجريمة.

( مادة ؟)

يحظر تداول أجهزة التنصت ‎el gh‏ » كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع » ولا يجوز

لغير الجهات الرسمية المختصة والتى يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت

بأنواعها » كما لايجوز لأى من هذه الجهات استعمالها دون الحصول على إذن مسبق

من النيابة العامة » وذلك فى الحالات ووفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها

فى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.

ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لاتجاوز سنة والغرامة

التىلا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو استعمل أجهزة

التنصت أيا كان نوعها » وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة فى

تسجيل أو نقل المحادثات التى تجرى خلال أجهزة الاتصالات.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها ممايكون قد استخدم فى

الجريمة» كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها وإعدامها.

-450-

‎(dab (‏

لايجوز نقل المكالمات الدولية من وإلى دولة الكويت إلا بعد الحصول على

ترخيص مسبق بذلك من وزارة المواصلات وفق الشروط والضوابط بالوسائل التى

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة

لاتجاوز سنتين والغرامة التى لاتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما استخدم فى الجريمة مع

تعويض الوزارة عما يكون قد لحقها من أضرار.

( مادة 15)

يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وبحد أقصى

ستة شهور من تاريخ الصدور.

( مادة ه)

يلغى القانون رقم ‎١4‏ لسنة 197/5 المشار إليه.

( مادة (5)

على ‎[Sel yj sll‏ فيما يخصه ‎Las‏ هذا القانون.

‏أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان فى ‎TT:‏ محرم 1577 ه

الموافق ‎VV:‏ أبريل ١١٠7م‏

‏-455؛-

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون ‎CA)‏ لسنة ‎ey: ٠ ١‏

فى إساءة استعمال

أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت

صدر القانون رقم ‎١9‏ لسنة 19177 م لمواجهة العابثين الذين يسيئون استخدام

الهواتف والاتصالات اللاسلكية فى غير الغرض المعد من أجله » كما تمادى البتعض

فى ذلك إلى استخدامها فى المعاكسات الماجنة وإزعاج الأسر وامتد الأمر ليشمل

التهديد بمايمس النفس أو المال.

وبالنظر إلى التطور التقنى فى وسائل الاتصالات واستخدام الأقمار الصناعية

والكابلات الضوئية وغيرها » تعقدت شبكة الاتصالات وزاد سوء استخدام البتعض

لها على نحو امتد لاستعمال أجهزة تنصت تسمح باستراق السمع ورصد المكالمات

وإمكان تسجيلها واستخدام هذه التسجيلات فى استغلال أصحابها أو التشهير بهم.

كما أدى التطور التقنى إلى قيام البعض بالاتجار فى نقل المكالمات الدولية من

وإلى دولة الكويت» وأصبحت تجارة رابحة الاستخدام غير المشروع للتقنيات الحديثة

ممايفوت على وزارة المواصلات ملايين الدنانير.

وقد ‎Gal‏ عدم وجود نصوص قانونية سابقة إلى الاستخدام غير المشروع لعمليات

نقل المكالمات الدولية عن غير طريق مقاسم الوزارة أو أجهزتها ‏ لذا تطلب الأمر

إصدار مواد جديدة تشدد العقوبة على إساءة استخدام أجهزة المواصلات الهاتفية

ومواجهة الاستخدام غير المشروع لأجهزة التنصت ونقل المكالمات الدولية.

وقد نصت المادة الأولى على تشديد العقوبة على من يسىء استعمال أجهزة

المواصلات الهاتفية بجعلها الحبس مدة لاتزيد على سنة والغرامة التى لاتجاوز ألف

دينار أو إحدى هاتين العقوبتين » كل من أساء عمدا استعمال وسائل المواصللات

الهاتفية» ومضاعفة العقوبة إلى الحبس مدة لاتجاوز سنتين والغرامة التى لاتجاوز ألفى

دينار أو إحدى هاتين العقوبتين» إذا كان الازعاج بألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تتضمن

تحريضا على الفسق والفجور أو تهديدا يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض.

- ewe

كما أوجب القانون الحكم فى جميع الأحوال. بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى

ارتكاب الجريمة.

كماتضمنت المادة الثانية إضافة إلى حظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها المختلفة

أو عرضها للبيع -تفرقة بين حيازة أجهزة التنصت للجهات الرسمية المرخص لها قانونا

بحيازتها ويتم تحديدها بمرسوم » وبين استعمال الجهات المرخص لها هذه الأجهزة »

حيث تم النص على أنه لايجوز لأى من هذه الجهات استعمالها قبل الحصول على إذن

مسبق من النيابة العامة باعتبارها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء » وذلك دون حاجة

إلى الحصول على الإذن عند الشراء أو الحيازة » واشتراط الحصول على إذن النيابة

العامة بالتنصت لن يكون ‏ حسب الإجراءات القانونية ‏ إلا وفقا لأحكام القانون وفى

الحدود وبالضوابط التى يصدر بها الإذن » وتبين إجراءاتها وشروطها وأحوالها اللائحة

التنفيذية على ضوء القوانين المنظمة لذلك.

ونصت المادة الثالثة على تجريم عمليات نقل المكالمات الدولية من وإلى

دولة الكويت بدون ترخيص ‎she‏ عن طريق مقاسم وزارة المواصلات ‎by‏ الشروط

والضوابط وبالوسائل التى تحددها اللائحة التنفيذية » ويعاقب على مخالفة هذا الإجراء

بالحبس مدة لاتزيد على سنتين والغرامة التى لاتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين » وذلك دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما استخدم فى الجريمة مع

تعويض الوزارة عما يكون قد لحقها من خسائر.

ونصت المادة الرابعة على أن يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة

‎Lad‏ أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره.

ونصت المادة الخامسة على أن يلغى القانون رقم ‎١9‏ لسنة 197/7 م بشأن إساءة

استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية.

-558-

قرار وزارى رقم £££ لسنة ‎٠٠١١‏

‎ole,‏ اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة ‎٠٠١١‏

‏فى شأن إساءة استعمال

أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت

بعد الاطلاع على المرسوم الأميرى الصادر بتاريخ ‎1185/8/١7‏ فى شأن

اختصاصات وزارة ‎Wel poll‏

‎es‏ القانون رقم 9 لسنة ‎٠٠١١‏ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية

وأجهزة التنصت»

وعلى ماعرضه السيد وكيل الوزارة »

وبناء على ماتقتضيه مصلحة العمل»

قر»ر:

( مادة ‎)١‏

‏لايجوز وضع أى هاتف تحت المراقبة أو تزويد أى جهة ببيانات عن المكالمات

الصادرة أو الواردة على الهاتف إلا بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على

مراقبة هاتف التحرى عنها.

( مادة ؟1)

يكون صدور الإذن المشار إليه فى المادة الأولى بموجب كتاب رسمى من النائب

العام أو من أحد المحامين العامين إذا ماتعلق الإذن بإحدى القضايا التى يجرى التحقيق

فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات » أو بموجب إذن كتابى صادر من ‎tol‏ أعضاء

النيابات الجزئية أو النيابة الكلية » وذلك فى حالة صدور الإذن بناء على تحريات

الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات الإدارة العامة لأمن الدولة.

( مادة 27

ترسل نتيجة المراقبة التى تتم بناء على إذن النيابة العامة فى الحالتين سالفتى الذكر

فى المادة الثانية » مباشرة إلى الجهة التى طلبت إصدار هذا الإذن » على أن تخطر النيابة

العامة بصورة منها.

-459-

( مادة 1)

تحاط نتيجة المراقبة وكذلك جميع الإجراءات والمكاتبات التى تتم بالسرية التامة»

حرصا على عدم المساس بحرمة وخصوصية الاتصالات الهاتفية التى يجرى مراقبتها

أو تسجيلها.

(مادةه)

يحظر استخدام أو تداول أو حيازة أو بيع أو عرض أجهزة التنصت الصوتية أو

المرئية بأنواعها للبيع » وتختص وزارة المواصلات فى تحديد هذه الأجهزة بأنواعها.

( مادة 5)

ترفق وزارة المواصالات لمجلس الوزراء طلبات الجهات الرسمية المختصة

المصرح لها حيازة واستعمال أجهزة التنصت » ولايجوز حيازة هذه الأجهزة إلا بعد

صدور المرسوم الخاص بذلك ‎GS‏ لايجوز ‎GY‏ من هذه الجهات استعمالها دون

الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.

(Viol)

‏لايجوز نقل المكالمات من وإلى دولة الكويت عن طريق الخطوط المؤجرة أو بأى‎

‏الدولية‎ Leased lince ‏طريقة أخرى للربط » كما يحظر بيع أو تسويق المكالمات‎

‏أو بأى طريقة أخرى غير‎ Call Back ‏عن طريق الانترنت أو بطريقة إعادة الاتصال‎

‏مصرح بها من قبل وزارة المواصلات » وكل من يخالف ذلك يعتبر مخالفا لأحكام‎

. 7٠١١ ‏المادة الثالثة من القانون 9 لسنة‎

)4 ‏مادة‎ (

‏تختص وزارة المواصلات فى ترخيص وتأهيل النواقل الدولية لنقل الحركة الدولية‎

‏من وإلى دولة الكويت ولحساب الوزارة ومن خلال البوابات الدولية للوزارة » وذلك‎

‏حسب الضوابط والقواعد والوسائل المناسبة للوزارة.‎

( مادة 9)

يشكل وزير المواصلات بقرار وزارى ينشر فى الجريدة الرسمية » فرق تفتيش

وتمنح الضبطية القضائية اللازمة وتختص بالتعاون مع الجهات المختصة فى وزارة

الداخلية والنيابة العامة فى التفتيش على المحلات أو الأفراد المخالفين لمواد القانون

4 لسنة ‎٠٠١١‏ أو المواد المشار إليها فى هذا القرار.

(V+ ‏مادة‎ (

على وكيل وزارة المواصلات تنفيذا القرار.

)1١١ ‏مادة‎ (

على المعنيين كل فيما يخصه العمل بماجاء فى هذا القرار » ويلخى كل مايتعارض

معه

( مادة ‎(VY‏

‏ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير المواصالات

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر فى : 17 جمادى الأول 15477 ها

الموافق : 0 أغسطس ‎7٠١١‏ م

- tv\-

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم (' 5)لسنة ‎5٠١7‏

‏بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ‎٠٠١١‏

‏بشأن إساءة استعمال

أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت

صدر القانون رقم (4) لسنة ‎7٠٠١١‏ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية

وأجهزة التنصت الذى نص فى المادة الأولى منه على عقاب كل من يسىء عمدا

استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية » بعقوبة الحبس التى لاتجاوز سنة والغرامة التى

لاتزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين » وشدد هذه العقوبة إلى الحبس لمدة

ستتين والغرامة التى لاتزيد على ألفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل

المشار إليه على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو على تحريض على الفسق والفجور أو

على تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض.

وقد تطورت فى الفترة الأخيرة أجهزة ووسائل الاتصال الهاتفية تطورا ملحوظاء

وأدخلت ‎We‏ تقنيات حديثة يسرت تداولها بين الناس ‎BIS‏ » كما وفرت لها إمكانات

واستخدامات عديدة غير مسبوقة » ومن ذلك إمكان استخدامها فى التصوير الفورى

للأشخاص والوقائع » وقد تصل مدة التصوير فى هذه الأجهزة إلى فترات طويلة ‎Lay‏

‏يتيح لمستعمليها تصوير الأحداث والمشاهد المتتابعة.

ولم يقتصر الأمر على مكنة هذه الأجهزة والوسائل فى تصوير وتسجيل المشاهد

المرئية» بل أصبح من المتيسر أن يتم فى خلالها إرسال هذه الصور ب بنظام ‎(Bluetooth)‏

‏البلوتوث إلى الأجهزة الهاتفية للآخرين- أو عن طريق نقلها إلى أجهزة الحاسب الآلى

ثم منها إلى شبكة الانترنت العالمية » وبالتالى تصبح الصور الملتقطة عرضة للانتشار

والتداول بين الكافة دون أن يعلم أحد مصدر إرسالها.

لذاء فقد أصبح من اللازم تعديل القانون المشار إليه لمواجهة ماتكشف ونوعه

فى العمل من إساءة استخدام بعض ضعاف النفوس لأجهزة الهاتف ووسائل الاتصال

الهاتفية وغيرها من الوسائل » فى تصوير الأشخاص والأحداث المتعلقة بهم خلسة

- vy -—

وبدون علم هؤلاء أو رضائهم قاصدين من ذلك الإساءة إليهم أو التشهير بهم أو

ابتزازهم أو تهديدهم » وهو قصد خاص تنبىء عنه المظاهر الخارجية لظروف الجريمة

وملابساتها.

كما لزمت مواجهة تعمد نقل هذه الصور إلى آخرين لأغراض غير مشروعة » حيث

أصبح الأمر لايقتصر على مجرد إزعاج الآخرين فحسب بل امتد إلى الاعتداء على

حقوقهم فى الخصوصية وإلى المساس بحياتهم وأعراضهم والإساءة إلى أسرهم.

من أجل ماتقدم » أعد القانون المعروض لإضافة نص جديد إلى قانون إساءة

استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة ‎cual‏ يواجه بالعقاب أفعال التصوير

الهاتفى الذى يتم فى غفلة من الأشخاص المجنى عليهم ودون علمهم أو رضائهم »

وذلك بقصد الإساءة إليهم أو التشهير بهم » ويفرض عقوبة مشددة على إرسال الصور

التى تم التقاطها على النحو المتقدم أو نشرها » كما يقرر عقوبة الجناية على جريمة

استغلال هذه الصور فى التهديد أو الابتزاز أو المساس بالحياء أو الأعراض أو فى

التحريض على الفسق والفجور ¢ ممايتناسب مع جسامة الضرر الذى تحدثه هذه

الأفعال المؤثمة فى المجتمع حفاظا على القيم التى جبل عليها » وصونا للنظام العام

والآداب » وكفالة للحريات الشخصية وهى المبادىء التى كفلها الدستور.

- 0/8

مرسوم بالقانون رقم 19 لسنة ‎VAAY‏

في شأن حظر بعض الأفعال المضرة

بالنظافة العامة والمزروعات

بعد الاطلاع على الأمر الأميرى الصادر فى 77 من شوال سنة ‎١5٠5‏ ه الموافق

"من يوليه سنة ‎VAM‏

‏وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١97٠‏ باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له»

‎Jes‏ القانون رقم ‎١95١ RSW‏ باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات

الجزائية .

وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة 1917 فى شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له»

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون البلدية»

وبعد موافقة مجلس الوزراء »

أصدرنا القانون الآتى نصه :

‎(Vaal)‏

‏يحظر إلقاء القمامة والأوراق والمحارم وعلب وأعقاب السجاير أو المخلفات أيا

كانت على الأرصفة وفى الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق

والأراضى العامة .

كما يحظر البصق فى الأماكن المشار إليها فى الفقرة السابقة أو التبول أو التغوط فى

غير الأماكن المعدة لذلك.

‎CY ol)‏

يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار في الشوارع

والميادين والحدائق العامة.

كما يحظر اقتلاع الأشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الأراضي العامة.

(مادة ¥(

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة

التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد علي مائتي دينار.

- &vg-

(مادة ؛ )

يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط

المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون » وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها

وإحالتها إلي الادعاء العام.

(مادةه )

يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وعلي محرر

المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في

محضره. ‎ley‏ المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من عرض

الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة وتنقضي الدعوى

الجزائية وجميع آثارها بدفع مبلغ الصلح.

(Vel)

علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل

به بعد شهرين من تاريخ نشره.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الدولة للشئون البلدية

عبدالرحمن خالد الغنيم

صدر بقصر السيف فى 4 شعبان 15017 ها

الموافق ‏ من ابريل 19417 م

ده/اعة -

مذكرة ايضاحية

للقانون في شأن حظر بعض الأفعال

المضرة بالنظافة العامة والمزروعات

يهدف هذا المشروع إلى المحافظة على نظافة البلاد ورفع مستواها وذلك بتجريم

بعض الأفعال التى تنطوى على مساس مباشر بأبسط قواعد النظافة وتعرقل بشكل

محسوس جهود الدولة فى المحافظة على النظافة مما يكلفها جهودا وأعباء إضافية

فضلا عما تنبىء به هذه الأفعال من استهتار وخروج على الذوق العام.

وباستعراض نصوص هذا المشروع يتبين أنه قد حدد فى الفقرة الأولى من المادة

الأولى منه الأفعال المحظورة وهى إلقاء القمامة والأوراق والمحارم وعلب وأعقاب

السجاير أو المخلفات أيا كانت على الأرصفة وفى الشوارع والطرق والميادين

والساحات والمواقف والحدائق والأراضى العامة.

كمانص فى الفقرة الثانية على حظر البصق فى الأماكن المشار إليها فى الفقرة

السابقة » وحظر التبول أو التغوط فى غير الأماكن المعدة لذلك.

وحظرت المادة الثانية إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار

والثمار فى الشوارع والميادين والحدائق العامة وكذلك اقتلاع الأشجار والنباتات

البرية أينما وجدت فى الأراضى العامة.

وبينت المادة الثالثة العقوبة التى يعاقب بها كل من يخالف أحكام هذا القانون مع

عدم الاخلال بأية عقوبة أشد.

كما نص القانون فى مادته الرابعة على أن يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا

بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات وتحريرالمحاضر اللازمة وإحالتها

إلى الإدعاء العام.

كما نص القانون فى مادته الخامسة على جواز الصلح فى المخالفات المشار إليها

فى هذا القانون.

-5/اة -

قانون رقم 4 4 لسنة ‎١97/8‏

‏في شأن المجاهرة بالإفطار في رمضان

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادتين 54.57 من الدستورء

وعلى قانون الجزاء رقم ‎١7‏ لسنة ‎195٠‏ »

وافق مجلس ‎LY!‏ على القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه ‎col poly‏

مادة أولى

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو باحدى هاتين

العقوبتين :

أ- كل من جاهر في مكان عام بالافطار في نهار رمضان.

ب - كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة » مع جواز إضافة عقوبة

غلق المحل العام الذى يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين.

مادة ثانية

لوزير الداخلية إصدار قرارات باغلاق ما يرى ضرورة إغلاقه من المحال العامة فى

نهار رمضان تحقيقا لأغراض هذا القانون.

ويعاقب المسئول عن إدارة المحل العام إذا خالف قرار وزير الداخلية المذكور

بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون» ويصدر وزير

الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أميرالكويت

صباح السالم الصباح

صدرفى : 74 شعبان /178 ه

الموافق : ‎7١‏ نوفمير 1934 م

- tvv—

مذكرة تفسيرية

للقانون رقم ££ لسنة ‎١957‏

‏فى شأن المجاهرة بالافطار فى شهر رمضان

تنص المادة الثانية من الدستور على أن ( دين الدولة الاسلام ) كما تنص المادة

9 منه على ‎١‏ مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان

الكويت».

وهذان النصان يعبران عن أحاسيس الكويت كبلد اسلامى يتمسك أبناؤه بالدين

والقيم الاسلامية.

وما من شك أن المجاهرة بالافطار فى الأماكن العامة يؤذى شعور المسلمين حتى

لو كانت هذه المجاهرة ممن له عذر فى افطاره » ‎OY‏ هذا العذر لايعلمه الناس كافة

وإنما هو أمر بين العبد وربه والمجاهرة به إيذاء لا مبرر له.

- £VA-

قانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎1١9965‏

‏فى شأن مكافحة التدخين

- بعد الاطلاع على الدستور»

- وافق مجلس الأمة على القانون ‎SW‏ نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

تحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا للأغراض العلمية » كما تحظر

صناعة جميع أنواع السجاير فى البلاد.

مادة ثانية

يحظر ادخال السجاير المصنوعة ومكوناتها والتبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم

التدخين إلى البلاد إلا إذا توافرت فيها الشروط التى تقررها وزارة الصحة العامة.

مادة ثالثة

يحظربيع أوتقديم السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل سنهعن واحدوعشرينعاما.

مادة رابعة

يحظر التدخين فى الأماكن العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة

العامة» ويجوز أن يحدد القرار مايخصص فيها من أماكن التدخين.

مادة خامسة

يحظر على العاملين فى محلات الأغذية التدخين أثناء اعداد الأطعمة أو المشروبات

التى تقدم ‎SLU‏ » كما يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة أو أى وسيلة ضمن وسائل

النقل العام أو الخاص.

مادة سادسة

يحظر الدعاية والإعلان عن السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته فى البلاد.

-tv4-

مادة سابعة

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لاتزيد على خمسين دينارا »

وتضاعف العقوبة فى حالة العود» فضلا عن المصادرة فى حالة مخالفة أحكام المادتين

الأولى والثانية من هذا القانون.

مادة ثامنة

يصدر وزير الصحة العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة تاسعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه ‏ تنفيذ هذا القانون » ويعمل به

بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان فى /17 ذو الحجة ‎١518‏ ه

الموافق ‎WV:‏ مايو 1494 م

مذكرة ايضاحية

للاقتراح بقانون فى شأن مكافحة التدخين

من الحقائق العلمية الثابتة والمؤكدة أن التدخين آفة ضارة بصحة الانسان » ‎elgg‏

‏مهلك من غرس الانسان وصنعه وبلاء لايقتصر شره على الاضرار بالمدخنين وحدهم

» بل يتعداهم إلى غيرهم ممن هم منه براء ينفث سمومه التى يستنشقون غبارها عن كره

بغير إرادة » فيصاب الجميع بأمراض فتاكة أخصها وانكاها تصلب الشرايين وسرطان

الرئة والبلعوم وأمراض الجهاز التنفسى فضلا عن تأثير التدخين على الأم الحامل وعلى

الجنين » باضعافه فى مراحل نموه » إلى غير ذلك مما ينتاب الانسان فى صحته ويلوث

البيئة ويفسد جو الأسرة ويذهب الألفة هذا بالاضافة إلى اضرار التدخين بالاقتصاد

الوطنى والقومى والفردى . لماينفق فيه سرفا من أموال طائلة تحرق هباء » وتستغرق

من دخل المدخن ماهو أولى بالانتفاع به لنفسه ولغيره لتعود عليه وعلى ذويه ‏ الذين قد

يكونون فى حاجة إلى هذا المال ‏ بالضرر.

وقد دلت الاحصائيات على أن مجموع دخل شركات التبغ فى بريطانيا وحدها

بلغ عام 1984 م أربعة آلاف مليون جنية استرلينى » وأن نفقات الدعاية فى السنة ذاتها

بلغت ‎WY‏ مليون جنية استرلينى.

وفضلا عن المضار الصحية والاقتصادية » فإن للتدخين مخاطر اجتماعية على

النشء تتمثل فى تفشى الجرائم التى ترتكب نتيجة لتزايد عدد الشباب من المدخنين

والمدخنات لاسيما بين طلاب الجامعة والمدارس الأخرى » ولقددقت منظمة الصحة

العالمية ناقوس الخطر بما نشرته الاحصائيات والتحذيرات عن اخطار التدخين وآثاره

البالغة الضرر كما أذاعت كلية الملكية البريطانية تقريرا عن اضرار التدخين اثبتت فيه

أن ‎710٠٠١‏ شخص يموتون نتيجة للتدخين » وأنه لو استمر الحال على ماهو عليه فان

اكثر من ‎١55‏ الف بريطانى سيموتون سنويا بسرطان ‎BN‏ وأن تسعين فى المائة من

حالات الوفاة بهذا السرطان تحدث بسبب التدخين » هذا فضلا عن أن الاسلام قد نهى

عن الأضرار بالنفس أو بالغير تصونا لسلامة المجتمع.

وقد ذهبت ‎IIIS pol‏ سن القوانين التى تحظر التدخين حظرا تامافى بعض الأماكن»

وتفرض على أرباب الأعمال الحكومية والأهلية تخصيص غرف معزولة للمدخنين»

مع توقيع غرامات نقدية متفاوتة فى مقدارها على من يخالف هذا الحظر مصحوبة

-— £A\-

بعقوبة الحبس فى بعض ‎Vd‏ وعلى غرار ذلك صدرت فى كل من فرنسا وايطاليا

تشريعات لمكافحة التدخين والتخفيف من أضراره حرصا على سلامة الصحة العامة

باعتبار الهواء النقى هو القاعدة وليس الاستثناء » وقد انعقد المؤتمر الثانى عشر لوزراء

الصحة العرب فى يناير سنة 1187 م وعهد إلى لجنة تشريعية باعداد مشروع قانون

موحد للدول الأعضاء عرض على المؤتمر الرابع عشر للوزراء الذى عقد فى يناير سنة

197 م وتمت الموافقة على المشروع المذكور بالقرار رقم ‎4١‏ .

من أجل ماتقدم » واستنادا إلى ماسلف ‎ily‏ من أسباب واستهداءا بما نهج عليه

المشروع الموحد الذى وافق عليه مؤتمر وزراء الصحة العرب بالقرار رقم (9) » أعد

هذا القانون.

وتنص المادة الأولى منه على أن تحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا

للأغراض العلمية » كما تحظر صناعة جميع أنواع ‎pled‏ فى البلاد.

وتقضى المادة الثانية ‎Ob‏ يحظر ادخال السجاير الممنوعة بأنواعها ومكوناتها والتبغ

الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين إلى البلاد إلا إذا توافرت فيها الشروط التى

تقررها وزارة الصحة العامة.

وحرصا على الشباب أوردت المادة الثالثة حظرا مطلقا بالنسبة إليهم يشمل حظر

بيع أو تقديم السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل سنه عن واحد وعشرين عاما.

وتحظر المادة الرابعة على الكافة التدخين فى الأماكن العامة التى يصدر بتحديدها

قرار من وزير الصحة العامة » ويجوز أن يحدد القرار مايخصص فيها من أماكن التدخين.

كما تحظر المادة الخامسة على العاملين فى محلات الأغذية التدخين أثناء إعداد

الأطعمة أو المشروبات التى تقدم للزبائن » كما يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة أو أى

وسيلة ضمن وسائل النقل العام أو الخاص.

وحظرت المادة السادسة الدعاية والاعلانعن السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته فى البلاد.

وتقضى المادة السابعة بأن كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة

لاتزيد على خمسين دينارا » وتضاعف العقوبة فى حالة العود » فضلا عن المصادرة فى

حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

وخولت المادة الثامنة وزير الصحة العامة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ

أحكام هذا القانون.

— £AY-

a| =<

تقديم

شكر وتقدير

قانون الجزاء رقم ‎١7‏ لسنة ‎NAT‏

قانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎191١‏ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.

قانون رقم ‎VE‏ لسنة ‎AAT‏ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم

استعمالها والاتجار فيها.

مرسوم ‎OSL‏ رقم 58 لسنة ‎١9/17‏ فى شأن المؤثرات العقلية

وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

قانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١997*‏ بشأن حماية الأموال العامة.

قانون رقم ‎Yo‏ لسنة ‎7٠٠١7‏ فى شأن مكافحة عمليات غسيل

الأموال.

مرسوم بالقانون رقم "1 لسنة ‎١44١‏ فى شأن الأسلحة والذخائر.

قرار وزير الداخلية رقم ‎5١5‏ لسنة ‎١947‏ باللائحة التنفيذية للقانون

رقم 17 لسنة ‎١49١‏ فى شأن الأسلحة والذخائر.

قانون رقم ‎١917“ RIT‏ فى شأن الأحداث.

قانون رقم ‎١9/5 ESTO‏ فى شأن جرائم المفرقعات.

قانون رقم ” لسنة ‎١1945‏ فى شأن الجرائم المتعلقة بسلامة

الطائرات والملاحة الجوية.

قانون رقم 4 لسنة ‎1917/١‏ فى شأن عدم اثبات السابقة الجزائية

الأولى.

قانون رقم ‎١940 /AA‏ فى شأن محاكمة الوزراء.

قانون رقم 1915/5717 فى شأن المرور.

- Ay

الصفحة

YA

v4

Y

‏لض‎

الفهرس

الموضوع

قانون رقم ‎١950/77‏ بتنظيم محكمة المرور.

قانون رقم ‎١199/75‏ فى شأن حقوق الملكية الفكرية .

قانون رقم ‎٠٠١7/7‏ فى شأن المطبوعات والنشر.

قانون رقم ‎٠٠١7/7١‏ بشأن ‎MEV‏ المرئى والمسموع .

قانون رقم 9577 بتنظيم السجون.

قرار وزير الداخلية رقم ‎١915/75‏ بلائحة السجون.

قانون رقم ‎1914/7١‏ فى ‎OLS‏ الدفاع المدنى

قانون رقم 1417/4/75 فى شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

قانون رقم 7 بشأن قمع الغش فى المعاملات التجارية.

قانون رقم ‎1917/4/٠١‏ فى شأن الاشراف على الاتجار فى السلع.

قانون رقم ‎١990/7‏ بشأن البيع بالأسعار المخفضة.

قانون رقم 4ه بشأن اساءة استعمال أجهزة ‎SVL‏

‏الهاتفية.

قرار وزاري رقم ‎٠٠١١/5155‏ باللائحة التنفيذية للقانون رقم

0

قانون رقم ‎1917/١9‏ فى شأن حظر بعض الأعمال المضرة

بالنظافة العامة والمزروعات.

قانون رقم ‎١958/55‏ بشأن المجاهرة بالافطار فى رمضان

قانون رقم 6 فى شأن مكافحة التدخين.

-585-

559

gvé

لال

لحف

مجموعة التشريعات الكويتية

:

5 3

Ra

eles

SS

oNNe\

‏الجزء السابع‎

3 فاذ ‎٠‏

‏3 دون

3 هد وو بهو

1 الاجراءات والمحاكمات ‎ACN jet)‏

7 المجلد الثاني

4

4

4

5

‎as‏ 1 وزارة العدل

= 3 فبراير ‎701١‏

مطابع 0 الخط الطبعة الأولى

مجموعة التشريعات الكويتية

الجسزء السابع

قانون

الاجراءات والمحاكمات الجحزائية

المجلد الثاني

إصدار وزارة العدل

(جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة العدل)

Pda y

3

‎Be se‏ م

‎wifey

ا اا

‎GAN 8, “3 Saat satan os‏

‎١ Ge‏ سج اميت . /

طن ‎GA‏

ESTAS GES

we

‏تقديم‎

هذه هي مجموعة التشريعات الكويتية التي ارتأت وزارة العدل الاضطلاع بطبعها

تلبية لحاجة رجال القضاء إليهاء لتكون هادياً يلتزمونه عند تطبيقهم النصوص الواردة

فيها على ما يُعرض عليهم من قضاياء مراعية في ذلك توجيها بأحدث التعديلات

التشريعية التي رأى المشرع ‎Weal‏ عليها وفقاً لما يتطلبه الواقع العملي.

وقد حرصت الوزارة في نهجها بشأن طباعة هذه السلسلة التشريعية أن يكون من

بينها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الذي يشغل المجلد الثاني من الجزء السابع

من هذه التشريعات.

ولاريب أن هذه التشريعات لاغنى لكل مشتغل بالقانون عنهاء أدعو المولى القدير

أن تكون طباعتها من العلّم الذي ينتفع به وأن ‎bing‏ الله وطننا الكويت في ظل

القيادة الحكيمة لحضرة ‎Cole‏ السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس

مجاس الوزراء حفظهم ‎alll‏ وسدد خطاهم.

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية

ووزير العدل ووزير ‎GUS‏ والشئون الإسلامية

المستشار/ راشد عبد المحسن الحماد

شكر وتقدير

كان الباعث على فكرة طباعة هذه المجموعة من التشريعات هو الحاجة إلى توفير

النصوص القانونية التي يحتاجها رجال السلطة القضائية وكل مشتغل بالقانون وفقاً

لأحدث التعديلات التي أدخلها المشرع عليهاء فضلاً عن أحكام المحكمة الدستورية

بعدم دستورية بعض النصوص.

ولقد كان نواة هذه الفكرة في البدء هو ‎EMI‏ الكريم الوكيل ‎GLI‏ لوزارة العدل

المستشار/ سلطان نوح بورسلي, الذي لم يأل جهداً في السعي على تنفيذها حتى

رأت النور بصدور القرار الخاص بتشكيل فريق عمل من عدد من مستشاري محكمتي

التمييز والاستئناف وبعض مستشاري وموظفي الوزارة الذين تولوا مهمة إعداد هذه

التشريعات وموالاة مراجعة طبعاتها التجريبية مرات عديدة» حتى استقام بناؤها في

هذا الثوب القشيبء الذي ‎ob‏ أن يلبي الحاجة إليها خدمة للعدالة الناجزة التي ترعى

دوحتها وزارة العدل. ‎١ ١‏

وإذ يذكر هذا العمل الجليل» فإن الشكر والعرفان لا بد أن يوجه إلى كل من ساهم

فيه من أعضاء فريق العمل المشار إليهم ومن استعان بهم من المستشارين أعضاء المكتب

الفني لمحكمة التمييز.

أسأل الله أن يحفظ وطننا العزيز الكويت وأن يسبغ عليها المزيد من التقدم والرقي

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه اللّه وسدد خطاه.

رئيس فريق عمل طباعة التشريعات الكويتية

د. محمد عبدالله الأنصاري

-اا١‎

قانون رقم 11 لسنة ‎١47‏ بإصدار

قانون الإجراءات والمحاكمات الحزائية

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت»

بناء على عرض رئيس العدل»

وبعد موافقة المجلس الأعلى»

قررنا القانون الآتى:

مادة ‎١‏

‏يعمل بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المرافق لهذا القانون » ويلغى كل

مايتعارض مع أحكامه.

مادة 37

على رئيس العدل ‎Las‏ هذا القانون ويعمل به إبتداءً من أول نوفمبر سنة ‎.١95٠‏

أمير الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر فى الثامن من ذى الحجة 151/4 ه

الموافق : الثانى من يونيو «حزيران» ‎١95٠‏ م

-\Y-

قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

الباب الأول

أحكام تمهيدية

الفصل الأول

التنظي القضائى

مادة ‎١‏

‏لايجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد محاكمة تجرى وفقا للقواعد والاجراءات التى

يقررها هذا القانون.

مادة ‎Y‏

‏تتولى المحاكم الجزائية محاكمة المتهمين بإرتكاب الجنايات والجنح » فى الحدود

المنصوص عليها فى هذا القانون» وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فيه .

أما المخالفات فيعينها قانون خاصء ويتولى هذا القانون الخاص تنظيم المحاكم

المختصة بنظرها وتحديد القواعد والاجراءات التى تتبع فى المحاكمة.

مادة *

المحاكم الجزائية على درجتين :

أولا : محاكم الدرجة الأولى » وهى محكمة الجنح ومحكمة الجنايات.

ثانيا: المحاكم ‎ELEY‏ وهى محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف

العليا.

مادة 4

‎bs‏ محكمة الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية » وتنظر في جميع

قضايا الجنح التي ترفع إليها.

د ماد

مادة ه *

الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا لا يجوز استثنافه من

المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز

استثنافه من المدعي.

وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم

عليه ومن المدعي.

مادة >

تنظر محكمة الجنح المستأنفة فيما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في

الجنح. وتتألف هذه المحكمة من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية.

مادة لا

تتألف محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية » وتنظر في جميع قضايا

الجنايات التي ترفع إليها.

مادة /

الأحكام الصادرة في الجنايات تكون جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه

ومن النيابة العامة » وينظر الاستئناف محكمة الاستئناف العليا فى دائرتها الجزائية.

مادة و **

تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء فى الجنايات.

(*) معدلة بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١97١‏ وكان نصها قبل التعديل هو:

الحكم الصادر فى جنحة لاتزيد العقوبة المقررة لها على الحبس لمدة ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتجاوز ثلثماثة روبية

يكون نهائيا ولايجوز استئنافه.

وماعدا ذلك من الجنح تكون الأحكام الصادرة فيها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة.

ثم قضى بعدم دستوريتها فى الدعوى ‎7٠١8/5177‏ دستورى بجلسة ‎Ld VHA /E/V‏ تضمنته من النص على أن «

الحكم الصادر فى جنحة بالغرامة التى لاتجاوز أربعين دينارا لايجوز استثنافه من المحكوم عليه ويجوز استثنافه من

المدعى».

(*) معدلة بالقانون رقم ‎"٠‏ لسنة ‎VAN)‏

عا -

ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض

في دائرة الشرطة والأمن العام » وتثبت صفة المحقق أيضا لضباط الشرطة الذين يعينهم

النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة ‎AYAD‏

‏ومع هذا فإن للنيابة العامة أن تحيل أية جناية على المحققين أو الضباط في دائرة

الشرطة لتحقيقها كما أن لرئيس دائرة الشرطة والأمن العام أن يعهد للنيابة العامة بالتحقيق

والتصرف في أية جنحة إذا رأى من ظروفها أو أهميتها ما يتطلب ذلك.

مادة ‎٠١‏

‏للقضاة وللنائب العام وأعضاء النيابة العامة والمحققين » أثناء مباشرة سلطاتهم

المقررة في هذا القانون أو في أى قانون آخر » أن يستعينوا ‎LIL‏ العامة في تنفيذها.

مادة ‎1١١‏

‏على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقا لهذا

القانون ولهم أن يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل.

مادة ‎١7‏

‏لا يجوز لمحقق أو لأى شخص ذى سلطة قضائية أن يستخدم التعذيب أو الاكراه

للحصول على أقوال متهم أو شاهد. أو لمنعه من تقرير ما يريد الادلاء به » أثناء إجراءات

المحاكمة أو التحقيق أو التحري » وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتكبه طبقا للنصوص

المقررة في قانون الجزاء.

مادة *11

على كل فرد أن يقدم لرجال التحقيق ورجال القضاء ما يطلبونه من مساعدات ممكنة

أثناء مباشرتهم سلطتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الهرب أو منع

ارتكاب الجرائم.

وإذا امتنع أحد الأفراد بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل » عوقب بالعقوبة

المقررة لذلك في قانون الجزاء.

~\o-

مادة \

كل شخص شهد ارتكاب جريمة » أوعلم بوقوعها ء عليه أن يبلغ بذلك فورا أقرب

جهة من جهات الشرطة أو التحقيق.

ويعاقب من امتنع عن التبليغ » ممالأة منه للمتهمين » بعقوبة الامتناع عن الشهادة»

ولا يجرى هذا الحكم على زوج أى شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على

أصوله أو فروعه.

3

‎VI‏ بالحضور

مادة ه١1‏

للمحكمة أو المحقق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان ذلك ضروريا

للتحقيق الذي يقوم به » ويكون ذلك بإعلانه بأمر بالحضور.

مادة ‎1١5‏

‏يجب أن يكون إعلان الأمر بالحضور محررا من نسختين » موقعا عليه

من رئيس المحكمة أو المحقق ويعلن الأمر بوساطة موظفي المحكمة

أو رجال الشرطة أو أي موظف حكومي آخر يمنحه رئيس العدل هذا

الحق.

مادة /ا١‏

يعلن الأمر لشخص المكلف بالحضور إذا أمكن ذلك » وتسلم له صورة منه » ويوقع

على ظهر الصورة الأخرى بالتسلم.

وإذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل اقامته » فيكفي أن تسلم صورة

الاعلان إلى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه » ويوقع المتسلم على الصورة

الأخرى.

كاد

"Vials

‏أ- إذا لم يكن ممكنا تسليم صورة الاعلان لشخص المكلف بالحضور أو لأحد‎

‏أقاربه المقيمين معه في محل اقامته لعدم وجود أحد منهم أو لرفضهم التسلم‎

‏سلمت الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع‎

‏في دائرته موطن المكلف بالحضور.‎

‏ساعة‎ VE ‏القائم بالاعلان أن يوجه إلى المكلف بالحضور في موطنه خلال‎ ley

‏من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه أن الصورة‎

‏سلمت لمخفر الشرطة.‎

‏وعليه أن يبين في حينه - في أصل الاعلان وصورته - جميع الخطوات التي‎

‏اتخذها لاجراء الاعلان.‎

‏ب- إذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوما تسلم صورة الاعلان للنيابة العامة‎

‏أو الادعاء العام بحسب الأحوال.‎

‏ج- يترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.‎

19 ‏مادة‎

‏يجب على من قام بالاعلان أن يرد إلى الآمر صورته الموقع عليها ممن تسلم الاعلان‎

‏أو الشهود ء وعليها اقرار موقع منه يبين فيه تاريخ الاعلان ومكانه وكيفيته وكل ما حدث‎

‏بشأنه مما يهم الآمر معرفته.‎

‏ويعد هذا الاقرار شهادة منه » ويعتبر ما ورد به حجة في الاثبات إلى أن يثبت‎

‏ما يخالفه.‎

Yrs

‏المتعلقة باعلان الأمر بالحضور تسري على اعلان جميع الأوراق » ما لم‎ sel

‏ينص القانون على غير ذلك.‎

(*) معدلة بالقانون رقم /ا لسنة ‎.19/1١‏

-\V-

مادة ‎Y\‏

‏إذا تخلف من صدر له أمر بالحضور عن الحضور في الموعد المحدد » جاز اصدار

الأمر بالقبض عليه » سواء كان متهما أو شاكيا أو شاهدا.

ويجوز للمحقق أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم بمعاقبته عن التخلف

عن الحضور بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا كان شاهدا.

مادة ‎YY‏

‏للمحكمة أو المحقق » متى حضر أمامه شخص سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أمر

بالحضور » وكان يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق » أن يطلب منه توقبع

تعهد بالحضور فى موعد معين » فإذا تخلف عن الحضور فى هذا الموعد سرت عليه

أحكام المادة السابقة.

الفصل الثالث

‎a (fh 0‏

الإجراءات الوقائية

مادة ‎YY‏

‏الاجراءات الوقائية هي أوامر وضعها القانون لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها

» تصدر من المحاكم طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية. ويقصد بهذه

الأوامر لفت نظر شخص معين إلى ما يحوم حول سلوكه من شكوك وما يقوم ضده من

شبهات» وتحذيره من الاستمرار في سلوكه المريب » ودعوته إلى تغيير مسلكه والالتزام

بعدم مخالفة القانون.

ويترتب على مخالفة هذه الأوامر تشديد الجزاء على ارتكاب أية جريمة تقع في

المدة المحددة للاجراء.

ولا تعتبر هذه الاجراءات عقوبات جنائية » ولا يعتبر الشخص الذي تتخذ ضده

مجرما ولا متهما. ولا تجوز معاملته أية معاملة استثنائية عدا ما ينص عليه في هذه

الاجراءات.

-\A-

مادة ؟ 37

يجوز للمحكمة عند اصدارها الحكم بالادانة على متهم في جناية أو جنحة من شأنها

الاخلال بالأمن العام » إذا تبين لها أن لديه اتجاهات اجرامية أو ميولا عدوانية يخشى

منها عودته إلى الاجرام » أن تأمر باتخاذ أحد الاجراءات الوقائية الآتية :

أولا : الزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جناية أو جنحة في مدة معينة.

ثانيا : الزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يقدم كفيلا يضمن سداد المبلغ المعين.

‎WE‏ : الزامه بتوقيع هذا ‎Agel‏ وبأن يودع المبلغ المعين ضمانا لقيامه بتعهده وتحدد

المحكمة مدة التعهد بحيث لا تزيد على سنتين.

مادة ه 7

يجوز للمحكمة أن تستعمل السلطة المخولة لها في المادة السابقة في حالة ما إذا

أصدرت الحكم بالبراءة في الدعوى الأصلية » وذلك إذا وجدت أن ظروف الحال

تستلزم اتخاذ اجراء وقائي إزاء المتهم رغم عدم ادانته.

مادة 75 *

لرئيس الشرطة والأمن العام أن يطلب من النيابة العامة تقديم طلب مستقل إلى

محكمة الجنايات لاستصدار أمر بأحد الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة

‎VE‏ ضد الشخص الذي يثبت لديه أن فى سلوكه وفى ميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم إذا

توافر أحد الشروط الآتية :

‎١‏ أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة سنة أو بأشد من ذلك فى أية

جريمة.

‎-١‏ أن يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو على

المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة أو لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.

- أن يكون معلوما ‎we‏ بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على

النفس أو على المال.

(*) المادة 17 معدلة بالقانون رقم ‎١‏ لسنة 1951 .

-\4-

4- إذا لم يكن صاحب مهنة أو عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش أو كان قد

عرف عنه بالشهرة العامة كسب المال بوسائل غير مشروعة.

مادة ‎YV‏

‏الطلب المستقل باستصدار أمر وقائي يقدم للمحكمة طبقا للاجراءات العادية لرفع

الدعاوي » ويقدم معه النائب العام أوراق التحريات التي تؤيده. وعلى المحكمة أن تسمع

أقوال النيابة العامة والمدعي عليه » وأن تباشر الاجراءات اللازمة لتحقيق دفاع المدعي

عليه قبل الموافقة على الطلب.

وللمحكمة أن ترفض الطلب دون تحقيق » إذا تبين لها من الاطلاع على التحريات

المقدمة لها عدم ضرورة التعهد.

مادة 7/4

الأمر بتوقيع التعهد ينفذ في جلسة صدورهء أما الأمر بتقديم الكفيل الشخصي أو

بإيداع الضمان المالي فتمنح المحكمة الشخص مهلة لتنفيذه إذا طلب ذلك.

وتبدأ مدة التعهد من تاريخ توقيعه , إلا إذا كان المطلوب منه التعهد محبوسا فتبدأ

من وقت انتهاء الحبس.

ويجب أن يكون التعهد مصحوبا بكفالة شخصية إذا كان المطلوب منه التعهد ناقص

الأهلية.

مادة 79

مبلغ التعهد الذي يصدر الأمر الوقائي بتوقيعه يجب ألا يكون مبالغا فيه وتراعي في

تقديره مقدرة المتعهد وحالته.

ولمن صدر الأمر بالزامه بتقديم كفيل شخصي الحق دائما في طلب استبدال ايداع

التأمين المالي بهذا الالتزام.

مادة 7

مبلغ التأمين المالي يبقى ملكا لمن دفعه إلا أن يصدر حكم بمصادرته .

32

ويجب رد المبلغ إلى من دفعه فورا عند انقضاء مدة التعهد , إلا إذا صدر منه قبل

انقضاء هذه المدة ما يعتبر اخلالا بالتعهد. وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يقدم

دون تأخير ‎Ub‏ إلى المحكمة التي أمرت بالتعهد » لكي تصدر قرارا باستمرار ايداع

المبلغ حتى يفصل في التحقيق الجاري بشأن التهمة المنسوبة إلى المتعهد , وينتهي أثر

هذا القرار إذا تم هذا التحقيق دون أن يقدم المتهم إلى المحاكمة » أو إذا تمت المحاكمة

دون أن يصدر حكم بمصادرة المبلغ.

مادة 1

إذا رفض الشخص توقيع التعهد أمام المحكمة التي أمرت بهء أو إذا امتنع عن تقديم

الكفيل الشخصي أو إيداع التأمين المالي في المهلة التي أعطتها له ووجدت المحكمة

أنه لا عذر له في هذا الامتناع » فلها أن تلغي الأمر بالتعهد وأن تصدر بدلا منه أمرا بوضع

الشخص تحت رقابة الشرطة المدة التي تراها بحيث لا تزيد على المدة التي كانت مقررة

للتعهد.

أما إذا رأت المحكمة أن لدى الشخص أعذارا مقبولة » فلها أن تعفيه من ‎Agel‏ أو

أن تعدل شروطه حسبما تراه.

مادة ‎YY‏

‏للشخص الذي صدر ضله أمر وقائي » إذا تغيرت الظروف التي استلزمته قبل انتهاء

مدته» أن يقدم تظلما للمحكمة التي أصدرته طالبا إعفاءه منه في المدة الباقية » أو تعديل

شروطه بما يتفق مع الظروف الجديدة.

مادة ‎YY‏

‏إذا ارتكب المتعهد جريمة يعاقب عليها بالحبس أو بأشد من ذلك في مدة

التعهد . فللمحكمة التي تحكم بإدانته » فضلا عن الحكم عليه بعقوبة مشددة عن

هذه الجريمة » أن تلزمه بدفع المبلغ المتعهد به أو بمبلغ أقل » وتسري على المبلغ

الذي تلزمه بدفعه أحكام الغرامة » وإذا وجد كفيل فإنه يكون ضامنا للوفاء بهذا

المبلغ.

-Y\-

أما إذا كان المتعهد قد أودع تأمينا مالياء فللمحكمة أن تأمر بمصادرته كله

أو بعضه.

مادة 4

إذا لم يثبت على المتعهد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس أو بأشد من ذلك في

مدة التعهد , انقضى التعهد وانتهت آثاره.

مادة ها

لا يجوز إعادة الأمر باجراء وقائى على من انتهت مدة ‎olga‏ إلا إذا قام به سبب

جديد يستوجب اتخاذ الاجراء الوقائي.

الناب الثاذ

ام ى

التحريات والتحقيق الابتدائى

مادة 75

يجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجنايات » وله أن يقوم بالتحقيق في

الجنح إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك. وفيما عدا ما تقدم يكتفي , في تقديم

الدعوى إلى المحكمة » بتحريات رجال الشرطة ويقصد بالمحقق كل من ثبتت له هذه

الصفة طبقا لأحكام المادة ‎M4)‏

‏ويتبع في التحريات القواعد الآني ذكرها » وتكمل عند اللزوم بالنصوص الخاصة

باجراءات المحاكمة.

مادة /الا

يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة

بالجريمة بالوسائل التي نظمها هذا القانون » كما يجوز الالتجاء الى أية وسيلة أخرى إذا

لم تكن فيها مخالفة للآداب أو اضرار بحريات الأفراد وحقوقهم.

-YY¥-

أما الاجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوزء لا في التحريات ولا في

التحقيق ‎٠‏ القيام بها إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون » وبالقدر الذي

تستلزمه الضرورة.

المادة ‎“YA‏

‏يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب

وفقا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والأمن العام.

الفصل الأول

التحريات بوساطة الشرطة

مادة 79

الشرطة هي الجهة الادارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم » وتتولى إلى جانب

ذلك » وطبقا لهذا القانون» المهمات الآتية :

أولا - إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما

يتعلق بها من معلومات لازمة.

ثانيا - تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات

والمحاكمات.

ثالثا - تولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الأحوال التي

ينص فيها القانون على ذلك.

مادة 0ع **

تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم وعليها أن تقوم بفحصها وجمع

المعلومات المتعلقة بها واثباتها في محضر التحرى » ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا

في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة.

)*( معدلة بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة 19571

(**) المادة ‎4٠‏ معدلة بالقانون رقم ‎”١‏ لسنة ‎NAW‏

مد

وإذا بلغ أحد رجال الشرطة أو علم بارتكاب جريمة فعليه أن يخطر فورا » النيابة

العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة » وأن ينتقل إلى المحل

الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه » وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق

وللقيام بالاجراءات التي تفتضيها الظروف » وعليه أن يثبت جميع هذه الاجراءات في

محضر التحرى.

مادة ‎4١‏

يجب على رجل الشرطة أثناء قيامه بالتتحري أن يسمع أقوال المبلغين وله أن يستدعي

الشهود » ويسمع أقوالهم » ويثبتها في محضره. ولكن لا يجوز له تحليفهم اليمين» ولا

الزامهم بالتوقيع على أقوالهم.

ويجب أن يثبت في محاضر التحرى جميع الأعمال والاجراءات التي قامت بها

الشرطة بشأن الحادث » سواء أدت هذه الاجراءات إلى نتائج أو لم تؤد.

مادة ‎£Y‏

يثبت رجل الشرطة أثناء تحرير محضر التحرى ما يبديه المتهم من أقوال وما يتقدم

به من دفاع. وإذا كانت أقوال المتهم تتضمن اعترافا بارتكاب جريمة » فلرجل الشرطة

تدوينه مبدثيا في محضره » ويحال المتهم إلى المحقق لاستجوابه والتثبت من صحة هذا

الاعتراف.

مادة “437

لرجل الشرطة » إذا شهد ارتكاب جناية أو جنحة » أو حضر إلى محل الحادث

والجريمة لا تزال مشهودة , أن يقوم بتفتيش المتهم أو مسكنه.

مادة ؛ 4

عند قيام ‎el‏ رجال الشرطة بالتحري » إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش

شخص أو مسكن معين » يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق. وللمحقق » إذا

تأكد من أن الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش ‎OF.‏ يأذن له كتابة في اجرائه » وعلى القائم

بالتفتيش أن يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة.

-Y¢-

ولرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة أثناء إجراء التفتيش أو

التحريات.

مادة ه4

لرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات » أن يستعملوا وسائل البحث والاستقصاء

التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم » وليس لأحدهم مباشرة اجراءات التحقيق إلا إذا

كانت له صفة المحقق بموجب القانون.

ويجوز للمحقق أن يصدر قرارا مكتوبا بندب أحد رجال الشرطة لتحقيق قضية معينة

أو للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق. وفي هذه الحالة يكون لرجل الشرطة المندوب

سلطة المحقق بالنسبة إلى تلك القضية أو هذا العمل » ويكون محضره محضر تحقيق.

‎bale‏ 45 *

محاضر ‎AIG pel‏ يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة أو محققي

الشرطة بحسب الأحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفاتها.

ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات أمام القضاء.

مادة /ا4

للمحقق « عندما يصله بلاغ أو محضر تحريات من الشرطة بشأن حادث معين » أن

يتصرف على أحد الأوجه الآتية تبعا لما تقتضيه أهمية الجريمة ‎Us bs‏

أولا - أن ‎des‏ فورا إلى محل الحادث لمباشرة التحقيق بنفسه أو يباشره في أي

مكان آخر.

ثانيا - أن يصدر أمرا بندب أحد رجال الشرطة للقيام بالتحقيق.

‎we‏ - أن يأمر الشرطة بالاستمرار في تحرياتها إذا لم يجد داعيا لفتح التحقيق.

رابعا - أن يرفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتهم وفقا للقواعد المقررة في المادة ‎.21١79‏

‏خامسا - أن يصدر قرارا بحفظ الأوراق وفقا للقواعد المقررة في المادة ( ‎AV OY‏

(*) معدلة بالقانون رقم ‎٠‏ لسنة 1951.

~Yo-

الفصل الثانى

الإجراءات التحفظية

‎ell ١‏

مادة /5

القبض هو ضبط الشخص واحضاره» ولو جبراء أمام المحكمة أو المحقق » بموجب

‎yi‏ صادر منه » أو بغير ‎Be pl‏ الحالات التي ينص عليها القانون.

والأمر القانوني بالقبض يجب أن يكون كتابة » ويخول لمن وجه إليه سلطة القبض

متى كان صحيحا موافقا للقانون. أما الأمر الشفوى فلا يجوز تنفيذه إلا بحضور الآمر

مادة 49

لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة

من جانب المقبوض عليه أو غيره» على أن القوة الجائز استعمالها لاايصح أن تزيد على

ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة أو الهرب » ولا يجوز أن تؤدى إلى قتل شخص إلا إذا

كان متهما في جريمة معاقب ‎Lede‏ بالاعدام أو الحبس المؤبد.

مادة ‎Or‏

‏لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث

‎we‏ وله أن يدخل أى مسكن آخر لنفس الغرض ء إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم

قد اختبأ فيه.

‎ley‏ صاحب المسكن » أو من يوجد به » أن يسمح بالدخول وأن يقدم جميع

التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه » وإذا رفض أو قاوم »

فلمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المنزل أو المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود

المرسومة في المادة السابقة. وإذا كان في المسكن نساء محجبات » روعيت القواعد

المقررة فى المادة ‎(A)‏ فى شأن تفتيش المساكن.

ماد

مادة ١ه‏

لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئيا لتجريده من الأسلحة وكل

ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره » وأن يضبط هذه الأشياء

ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض.

وإذا عثر أثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على أشياء متعلقة بالجريمة أو تفيد في

تحقيقها « فعليه أن يضبطها أيضا ‎oly‏ يسلمها إلى الآمر بالقبض.

وإذا كان المقبوض عليه امرأة » وجب أن تقوم بتفتيشها امرأة.

أ القبض بمعرفة الشرطة

‎Charley‏

لكل شرطي أن يستوقف أى شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته 6 إذا

كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها.

وللشرطي أن يطلب من الشخص أن يصحبه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم

البيانات المطلوبة عن شخصيته أو إذا قدم بيانات غير صحيحة , أو إذا كانت هناك قرائن

جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة.

مادة لاه

يجوز لرجال الشرطة القبض على الأشخاص في الحالات الآتية :

أولا : إذا صدر لهم أمر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك اصداره طبقا للقانون.

ثانيا : إذا صدر لهم أمر شفوى ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت اشرافه.

ثالثا: إذا طلب حضور شخص بوساطة الاعلان والنشر باعتباره ‎Lyle‏ طبقا للقواعد

المقررة في هذا الشأن.

مادة 4 ه

لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين الآتي ذكرهم :

أولا : من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية.

الات

ثانيا : من اتهم في جنحة من الجنح الآتية : مقاومة الموظفين العامين أثناء قيامهم

بوظيفتهم , السرقة , إخفاء الأشياء المسروقة » النصب .ء التعدى الشديد» حمل

السلاح المخالف للقانون.

‎LIE‏ : كل شخص يشتبه فيه اشتباها جديا أنه كان مقبوضا عليه ثم هرب.

مادة هوه

في غير الجرائم السابقة يجوز لرجال الشرطة القبض بدون أمر على من اتهم بارتكاب

جنحة يعاقب عليها بالحبس » إذا تأيد هذا الاتهام بأدلة جدية وتوافرت في المتهم إحدى

الحالات الآتية :

أولا: إذا لم يكن له محل اقامة معروفء أو لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب

العيش.

ثانيا: إذا تبين أنه يتخذ الاحتياطات لاخفاء وجوده أو وجدت دلائل قوية على أنه

يحاول الهرب.

ثالثا: إذا طلب منه اعطاء اسمه وعنوانه فرفض أو لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته

أو أعطى اسما وعنوانا غير صحيحين » أو إذا طلب منه التوجه إلى مركز الشرطة

فرفض دون مبرر.

مادة 5ه

لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة.

وتعتبر الجريمة مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة » أو إذا حضر إلى

محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب

وقوعها.

مادة لاه

لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين الآتيتين :

أولا : وجود شخص في حالة سكر بين » إذا كان غير قادر على العناية بنفسه أو كان

خطرا على غيره.

-YA-

ثانيا : وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحنة وقع فيها سباب أو تهديد أو تعد يكون

‎deg >‏ أو ينذر بالتطور إلى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها إلا بالقبض.

مادة مه

للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الآتية :

أولا : إذا صدر إليه ‎WL‏ أمر أو تكليف من رجال القضاء أو رجال التحقيق وفقا لنص

المادة ‎VY‏

‏ثانيا : إذا كان المتهم هاربا ومطلوبا القبض عليه واحضاره بوساطة الاعلان والنشر

طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

‎WE‏ : إذا كان المتهم قد قبض عليه ‎Lad‏ قانونيا ولكنه فرء فله أن يعيد القبض عليه

رابعا: إذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة.

مادة 9ه

يجب على المسئول عن مركز الشرطة أن يثبت جميع حالات القبض بسجل

المركز» ويعين فيه وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه وتبلغ قائمة بهذه ‎SVE‏

‏إلى مدير الشرطة والمحقق في مواعيد دورية تحددها اللوائح والأوامر ويشمل

التسجيل والاخطار جميع ‎OVE‏ القبض ء بناء على أمر أو بدونه » وسواء حصل

القبض بمعرفة رجال الشرطة أو بمعرفة الأفراد.

مادة 50 *

يجب على رجال الشرطة إذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة أو سلم إليهم

مقبوضا عليه بمعرفة أحد الأفراد » أن يسلموه إلى المحقق.

ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربعة أيام دون أمر

كتابى من المحقق بحبسه احتياطيا.

(*) معدلة بالقانون رقم ‎VV‏ لسنة ‎NATO‏

هود

مادة ‎"51١‏

‏يجوز للمحقق أن يخلى سبيل المتهم المقبوض عليه بتعهد أو بدون ‎Aes‏ إذا لم

ير داعيا لحبسه ‏ أما إذا وجد أن الظروف تستلزم بقاءه محبوسا » أصدر أمره بحبسه

احتياطيا.

ب القبض بمعرفة المحقق:

مادة ‎VV‏

‏للمحقق أن يقبض أو يأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية»

وله حق القبض أيضا في جميع الحالات التي يثبت فيها هذا الحق لرجال الشرطة.

مادة ‎WV‏

‏كل أمر بالقبض يجب أن يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره مع ‎Oke‏

‏صفته » ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل اقامته وكل ما يلزم لتعيينه » وسبب

الأمر بالقبض.

وإذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط » ولا يجوز تنفيذه

بعد ذلك إلا إذا صدر أمر كتابى بتجديده.

وعلى القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه » ‎Oly‏

‏يطلعه على نص الأمر إذا طلب ذلك.

مادة ‎VE‏

‏إذا وجه أمر القبض إلى رجال الشرطة دون تعيين» فلكل واحد منهم أن يقوم بتنفيذه.

وإذا نص في الأمر على تكليف شرطي معين بتنفيذه فعليه أن ينفذه بنفسه » وليس له أن

يكلف غيره بذلك إلا عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل الأمر وموقع عليه منه.

ويجوز للآمرء في أحوال الضرورة أو ‎JM‏ أن يكلف بتنفيذ أمر القبض أحد

الموظفين العامين من غير رجال الشرطة أو أحد الأفراد » ولا يجوز لهذا الشخص أن

يحول الأمر على غيره بحال من الأحوال.

.مد

وإذا وجه أمر القبض إلى أشخاص معينين متعددين » جاز للجميع أو لبعضهم أو

مادة 56

يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهدا

بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الأمر.

وعلى المكلف بتنفيذ الأمر أن يخلى سبيل المطلوب القبض عليه إذا قدم له التعهد

بشروطه التي حددها الآمر » ويرسل التعهد إلى من أصدر الأمر موقعا عليه ممن قام بالتنفيذ.

مادة 5"

على من يقوم بتنفيذ الأمر بالقبض أن يحضر المقبوض عليه أمام الآمر بالقبض دون

أى تأخير » مع مراعاة أحكام المادة السابقة والمادة ‎AUD‏

‏مادة ‎W‏

‏أوامر القبض تكون نافذة في جميع أنحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي

تحمل علم الكويت » متى كانت صادرة من المحقق بشأن جريمة داخلة في اختصاصه »

ويجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يقبض على المتهم خارج دائرة اختصاصه المحلي»

على أن يعرضه على المحقق الذي ضبط في دائرة اختصاصه فور القبض عليه للتثبت من

أنه هو الشخص المطلوب القبض عليه.

وللمحقق أن يرسل الأمر بطريق البريد أو بأية طريقة أخرى إلى المحقق الذي يراد

تنفيذ الأمر في دائرة اختصاصه المحلي ‎Se‏ يتولى تنفيذ الأمر بنفسه أو يكلف غيره

مادة ‎VA‏

‏الأحكام الخاصة بالبيانات التي يتضمنها أمر القبض » ومدة سريانه» وإخطار صاحب

الشأن به واطلاعه عليه » ومن يقوم بتنفيذه » وسريانه في جميع أنحاء الكويت وتوابعها

وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت . تسري على أوامر الحبس وأوامر التفتيش

والأوامر الأخرى التي ينص عليها القانون.

-¥\-

7 الحبس ‎LRM‏

‏مادة 59 *

إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو

من التأثير في سير التحقيق » جاز حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ

القبض عليه.

ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس

الاحتياطي » وأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد

على خمسة عشر يوما في كل مرة يطلب فيها تجديد الحبس.

مادة ١٠/ا‏

إذا استمر المتهم محبوسا مدة ستة شهور من تاريخ القبض عليه » لم يجز تجديد

حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناء على طلب المحقق » وبعد سماع

أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق.

ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما كل مرة.

مادة الا

يجب أن تسمع أقوال المتهم قبل إصدار أى قرار بالحبس أو بتجديده » أما إذا صدر

أمر حبس ضد متهم هارب فإنه يجب أن تسمع أقواله قبل مضي أربع وعشرين ساعة من

تاريخ القبض عليه.

مادة ‎VY‏

‏للمحقق» في أي وقت» أن يصدر قرارا بالافراج عن المتهم المحبوس متى وجد أن حبسه

لم يعد له ‎op‏ وأنه لااضرر على التحقيق من إخلاء سبيله » ولا يخشى هربه أو اختفاؤه.

ويجب أن يكون الافراج بعد تقديم تعهد بالحضور مصحوب بكفالة أو تأمين مالي

في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام أو بالحبس المؤبد وفي غير هذه الجرائم يكون

التعهد بالحضور مصحوبا بضمان أو بدونه حسبما تقتضيه ظروف القضية.

(*) المادة 36 معدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1956

-yyY-

VY ‏مادة‎

إذا كان قرار الافراج مشروطا بتقديم كفيل أو إيداع تأمين مالي » فانه لا يكون نافذا إلا

في التاريخ الذي يوقع فيه الكفيل تعهده أو الذي يودع فيه مبلغ التأمين » أما إذا كان التعهد

بدون ضمان » فإن قرار الافراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد.

وعلى من أمر بالافراج بشرط التعهد بضمان أو بدونه » متى أصبح قرار الافراج نافذا»

أن يصدر الأمر إلى ضابط السجن الذي يوجد به المتهم لاخلاء سبيله. وعلى ضابط

السجن أن يخلى سبيله فورا » ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ففي هذه الحالة يؤشر في

الأوراق بذلك.

مادة 5لا

التعهد الذي يوقع عند الافراج عن المتهم المحبوس ينص فيه على التزامه بالحضور

في الزمان والمكان اللذين يبينهما المحقق ‏ وبمواظبته على ذلك كلما طلب منه الحضورء

وبأن يدفع مبلغا يعين في التعهد إذا أخل بهذا الالتزام.

وتسري على هذا التعهد الأحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام.

الفصل الثالث

التحقيق الابتدائي

مادة هلا

للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي » ولكل

منهما الحق في أن يستصحب معه محاميه » وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من

المحقق, وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوساء وجب على المحقق إحضاره أثناء

التحقيق.

ويجوز للمحقق ء إذا اقتتضت ضرورة التحقيق ذلك أن يأمر بجعله سريا.

سمل

أ المعاينة والانتقال

مادة "لا

‎fis‏ المحقق إلى محل الحادث لمعاينته ووصف مكان ارتكاب الجريمة وآثارها

وظروفها المادية » كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا للتحقيق.

‏ويجب على المحقق أن ينتقل إلى محل الحادث فور علمه به » كلما كانت

الجريمة مما يجب عليه تحقيقه » وكانت قد ‎CALI‏ له عقب ارتكابها بزمن

‏قصير.

‏ب الأمر بتقديم شيء

مادة ‎VV‏

‏إذا توافرت لدى المحقق أدلة أو قرائن على أن شخصا معينا يحوز أوراقا أو

أمتعة أو أي شئ آخر له علاقة بالجريمة التي يحقق فيها أو يفيد في تحقيقهاء فإن

له أن يصدر أمرا بتكليف الحائز بتسليم ذلك الشئ أو تقديمه أو تمكين المحقق

من الاطلاع عليه » بالطريقة التي يحددها » وفي المكان ‎OL Sy‏ المعينين في

الأمر الذي يصدره » ويعلن الأمر للمكلف بالطريقة التي يقع بها إعلان الأمر

بالحضور.

‏وإذا لم ينفذ المكلف بالأمر الأمر المعلن إليه في موعده » جاز للمحقق أن يأمر

بإجراء تفتيش أو ضبط أو أي عمل آخر من أعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا

الشئ لمصلحة التحقيق.

‏وإذا ثبت للمحقق أن الموجه إليه الأمر قد امتنع عن تنفيذه بغير عذر مقبول»

أو أنه قام بأى عمل يقصد به تهريب ذلك الشئ أو منع ضبطه » جاز له أن

يقدمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا لم يكن متهما في

القضية.

‏مد

اج التفتيش

مادة //ا

للأشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة » وحرمة الشخص تحمي جسمه

وملابسه وما يوجد معه من أمتعة. وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط

‎ch‏ حاجز » مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى. وحرمة الرسالة تمنع الاطلاع

على الرسائل البريدية أو البرقية أو الهاتفية أثناء نقلها أو انتقالها من شخص إلى

آخر.

مادة 9لا

لا يجوز تفتيش الأشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن » إلا في الأحوال

التي ينص عليها القانون » وبالشروط المقررة فيه.

مادة ‎Av‏

‏يجوز تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله بمعرفة المحقق أو بأمر منه » لضبط

الأشياء التي استعملت في ‎der pl‏ أو نتجت عنهاء أو تعلقت بها متى استلزمت ذلك

ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها.

مادة ‎A\‏

‏تفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته التي معه عن آثار

أو أشياء متعلقة بالجريمة أو لازمة للتحقيق فيها. وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض

عليه المدة اللازمة لإجراء التفتيش بما يستتبع هذا التفتيش من استعمال القوة في الحدود

السابق بيانها فى المادة ‎EV)‏

‏مادة ‎AY‏

‏تفتيش النساء يجب في جميع الأحوال أن تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق»

وكذلك يكون شهوده من النساء.

~Yo-

مادة ‎AY‏

‏تفتيش المساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن شئ أو أثر يفيد التحقيق أو يلزم

له وللقائم بتفتيش المسكن أن يبحث عن الأشياء المطلوب ضبطها في جميع أجزاء

المسكن وملحقاته ومحتوياته.

مادة ‎AL‏

‏إذا وجد أشخاص داخل المحل أثناء تفتيشه» فللقائم بالتفتيش أن يضعهم تحت

الحراسة اللازمة إذا خشى قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله أو مقاومته » وإذا قامت لديه

قرائن جدية على أن أحد هؤلاء الأشخاص يخفى فى جسمه أو ملابسه شيئا مما يدور

البحث ‎ae‏ » فله أن يفتشه فورا.

مادة ‎NO‏

‏تفتيش المساكن يجب أن يكون نهارا » وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان» ولا

يجوز الدخول ليلا » أو بدون استثئذان » إلا إذا كانت الجريمة مشهودة ‎slo‏ إذا وجد

المحقق أن ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.

ويجب على صاحب المحل أو شاغله أن يمكن القائم بالتفتيش من الدخول » وأن

يسهل له مهمته » فإذا رفض ذلك أو قاوم دخوله » جاز للقائم بالتفتيش أن يقتحم المسكن

وأن يستعمل وسائل القوة اللازمة للدخول » ولو بكسر الأبواب أو التسلق أو ما يماثل

ذلك حسب ما تقتضيه ظروف الحال.

مادة 85

إذا كان في المسكن نساء محجبات » ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا

تفتيشهن » وجب على القائم بالتفتيش أن يراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن » وأن

يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن » وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك مما

لايضر مصلحة التفتيش ونتيجته.

مادة ‎AV‏

تفتيش الرسائل يكون بضبطها والاطلاع عليها بالوسائل التي تتلاءم مع طبيعتها.

ولا يجوز للمحقق أن يندب غيره للاطلاع على الرسائل المكتوبة » البريدية أو

البرقية» بل يصدر أمرا لمصلحة البريد » أو لأحد رجال الشرطة » لضبط الرسالة المكتوبة

وتسليمها له كما هي دون فضها أو الاطلاع على ما فيها.

ويجوز للمحقق أن يستعين في فرز الرسائل المضبوطة أو ترجمتها بكاتب التحقيق

أو أحد رجال الشرطة أو المترجمين » على أن يكون ذلك كله بحضوره وتحت إشرافه.

أما المحادثات الهاتفية فيجوز للمحقق أن يكلف أحد رجال إدارة الهاتف أو رجال

الشرطة بالاستماع لها ء وتسجيلها لنقل صيغتها إليه. ويجب أن يتضمن الأمر تحديدا

واضحا دقيقا للمكالمة أو المكالمات المطلوب تسجيلها » بحيث لا تستمر المراقبة أو

الاستماع مدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.

مادة /8/

للقائم بالتفتيش - سواء كان المحقق أو غيره - أن يستعين بمن تلزم له معونتهم أثناء

قيامه بتنفيذه» سواء كانوا من رجال الشرطة العامة » أو الصناع أو غيرهم من ذوي المهن»

أو الخبراء » بشرط أن يكون قيامهم بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت اشرافه

ومسئوليته.

مادة 9/

على القائم بالتفتيش أن يبحث عن الأشياء أو الآثار التي صدر أمر التفتيش بشأنها

دون سواها. ولكن إذا ‎gb‏ له بصفة عرضية أشياء تعتبر حيازتها جريمة » أو أشياء متعلقة

بجريمة أخرى . وجب عليه أن يضبطها ويثبتها في محضره » ويعرض المحضر والأشياء

المضبوطة على المحقق.

د ضبط الأشياء

مادة ‎9٠‏

‏الأموال المنقولة » فيما عدا الرسائل » لا تتمتع بالحرمة إذا لم تكن تابعة للمسكن أو

الشخص. وإذا رأى المحقق لزومها للتحقيق في قضية معينة أو لاتخاذ إجراء بشأنها فله

أن يصدر أمرا مستقلا بضبطها أو أن يضبطها بنفسه.

3

مادة ‎941١‏

‏الأشياء التي تضبط » سواء عن طريق التفتيش أو عن طريق الضبط المستقل طبقا

للمادة السابقة » يجب إثباتها في محضر يبين أوصافها وحالتها وكيفية ضبطها والمكان

الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بشأنها.

وتوضع المضبوطات في احراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها » وتلصق عليها ورقة

تبين تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية المتعلقة بها وتوقيع من قام به. وتتم هذه

الاجراءات قبل مغادرة المكان الذي حصل به الضبط » كلما كان ذلك ممكنا.

ولمن ضبطت عنده الأشياء الحق فى أن يأخذ بيانا ‎lb peal‏ موقعا عليها ممن

أجراه ومن الشهود إن وجدوا.

مادة ‎AY‏

‏الأشياء التي يطلع عليها المحقق » سواء قدمها حائزها من تلقاء نفسه أو تنفيذا لأمر

أصدره المحقق طبقا للمادة ‎(VV)‏ يجوز للمحقق أن يصدر قرارا بضبطها ء متى وجد أنها

ضرورية للفصل في القضية التي يحقق فيها.

مادة ‎AY‏

‏نفقات صيانة الأشياء المضبوطة تدفع من خزانة الدولة » على أن يلزم بسدادها من

يصدر الأمر بتسليم المضبوطات إليه أو من تلزمه المحكمة بذلك.

وإذا تبين للمحقق أن الأشياء المضبوطة معرضة ‎ALU‏ أو أن نفقات صيانتها باهظة

أو لا تتناسب مع قيمتها » جاز له بيعها وايداع ثمنها في خزانة المحكمة » ويحل الثمن

محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط.

مادة 44

تبقى الأشياء التي صدر قرار بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصم

في القضية. ولمن له اعتراض على ضبط الأشياء أو على بقائها مضبوطة » سواء كان

المعترض هو من ضبط لديه هذا الشئ أو كان شخصا ‎AT‏ أن يرفع تظلما إلى رئيس

المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه.

3

ويفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على أوراق التحقيق وسماع

أقوال المتظلم.

مادة ه96

إذا وجد المحقق أن الأشياء المضبوطة غير لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية»

فله أن يأمر بتسليمها فورا لمن ضبطت لديه أو لمن يرى أن له الحق في ‎Like‏ فإذا قام

شك فيمن له حق الحيازة » عرض المحقق الأمر على رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم

ولرئيس المحكمة متى عرض عليه الأمرء بناء على طلب المحقق أو بناء على تظلم

من أحد الأفراد » وبعد أن يسمع أقوال ذوي الشأن أن ‎ob‏ برد الشئ لصاحبء الحق في

حيازته ما لم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية أو بالقضية التي يجري تحقيقها أما إذا

وجد أن الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية أو لموضوع القضية التي يجري

بشأنها التحقيق » فعليه أن يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة أو على

محكمة الموضوع بحسب الأحوال.

مادة 95

إذا كان الشئ المضبوط لم يعرف له صاحب ولم يطالب به أحد ء جاز للمحقق أو

للمحكمة أن تأمر بالاعلان عنه بالطريقة التي تراهاء وتطالب من يدعي حقا فيه بالحضور

وتقديم ما يؤيد طلباته.

AV ‏مادة‎

إذا لم تحكم محكمة الموضوع بمصادرة الأشياء المضبوطة أو بردها إلى شخص

معين غير من ضبطت لديه » وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية أن

يأمر بتسليمها إلى من ضبطت لديه.

وإذا لم يمكن تسليم الأشياء إلى صاحب الحق فيها » ولم يطالب بذلك أحد في

ظرف سنة واحدة من انتهاء القضية » فإن هذه الأشياء تصبح ملكا للدولة.

وم د

ه ‏ استجواب المتهم وسماع الشهود

مادة /9

إذا كان المتهم حاضرا » فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله

شفويا عن التهمة الموجهة إليه.

فإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة » في أي وقت ء اثبت اعترافه في محضر التحقيق

فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا. وإذا أنكر المتهم » وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع

شهود الاثبات » ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في المحضر عجزه

عن التوقيع أو امتناعه عنه.

وللمتهم أن يرفض الكلام » أو أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه؛

أو لأي وقت آخرء ولا يجوز تحليفه اليمين» ولا استعمال أي وسائل الاغراء أو الاكراه

ضده.

وللمتهم في كل وقت أن يبدى ما لديه من دفاع » وأن يناقش شهود الاثبات » وأن

يطلب سماع شهود نفي ء أو اتخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق » وتثبت طلباته ودفاعه

في المحضر.

مادة 949

على المحقق أن يسمع شهود الاثبات» سواء كان استدعاؤهم بمعرفته أو بمعرفة

الشاكي أو كانوا قد حضروا من تلقاء أنفسهم» وأن يسمع أيضا شهود النفي الذين يطلب

المتهم سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق.

وله أن يناقش كل ‎«tale‏ وللخصوم أيضا أن يناقشوا الشهود إذا كانت هذه المناقشة

تفيد التحقيق. وللمحقق الكلمة النهائية فى رفض أى شاهد لا فائدة من سماعه . وكذلك

في رفض توجيه أي سؤال غير منتج أو لا علاقة له بموضوع التحقيق.

ويجب على كل شاهد الحضور كلما دعي لذلك بوجه رسمي » وعليه أن يجيب على

كل ما يوجه إليه من أسئلة » وأن يحلف اليمين » وأن يكون صادقا وأمينا في أقواله.

مهد

و الخبراء

مادة ‎1١١٠١‏

‏للمحقق أن يطلب من أي شخص له خبرة فنية في ‎al‏ ناحية » إبداء الرأي في مسألة

متعلقة بالتحقيق » بعد حلف اليمين.

مادة ‎١٠١١‏

‏يجب أن يقدم الخبير رأيه كتابة » ولكل من الخصوم أن يقدم تقريرا من خبير آخر

بصفة استشارية.

ز- التصرف في الت التحقيوٌ

مادة ‎٠١”‏

‏على المحقق بعد إتمام | تحقيق » إذا وجد أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة»

وأن الأدلة ضد المتهم كافية » أن يقدمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

‎bol‏ إذا وجد أن المتهم لم يعرف » أو أن الأدلة عليه غير كافية » فله أن يصدر قرارا

بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى

المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين

للخصوم.

ولا تثبت سلطة التصرف هذه ء بالنسبة إلى الجنايات » للمحقق إلا إذا كان من أعضاء

النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لأعضاء

النيابة العامة على مختلف درجاتهم.

مادة ‎“YY‏

‏قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق إلى أن تظهر

أدلة جديدة تستوجب إعادة فتح التحقيق وإكماله.

)*( معدلة بالقانون رقم ‎7٠‏ لسنة 1951 .

-£\-—

“Ye 4 ‏مادة‎

لرئيس الشرطة والأمن العام أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك

جريمة وكانت الأدلة كافية إذا وجد في تفاهة الجريمة أو في ظروفها ما يبرر هذا

التصرف.

مادة 5 ‎٠١‏ مكررا**

يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة أولأى من ورثته وإن لم يدع مدنيا التظلم

من قرارات الحفظ المشار إليها في ‎ol gol‏ السابقة » خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو

علمه بقرار الحفظ » وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب

الأحوال.

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ

تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق » ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى

لزوم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق أو

استكمال الأوراق.

وفي حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية إلى | لمحكمة المختصة خلال عشرة

أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه.

وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.

(*) معدلة بالقانون رقم ‎٠" ٠‏ لسنة ‎1951١‏ .

(**) مضافة بالقانون رقم 257 لسنة ‎١194957‏ ومعدلة بالقانون رقم ‎٠٠١7 IVE‏ وكان نصها قبل التعديل :

يجوز للمجنى عليه فى جناية أو جنحة ولأى من ورثته وإن لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها فى

المواد السابقة » خلال عشرين ‎ley‏ من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ , وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة

الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي

طريق » ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي

نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق.

وفي حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى

الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه.

وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.

لاع د

وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتى لا يعرف

فيها المجنى عليه أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها » وذلك وفقا للأوضاع

المنصوص عليها بالفقرات السابقة.

الباب الثالث

المحاكمة

الفصل الأول

الخصوم

مادة 68 ‎“Ve‏

‏تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين

بالجنايات ‎Wy‏ للاجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في

الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف فيها وفقا للمادة التاسعة.

ماد ‎“Vat‏

‏يتولى المحققون مباشرة الدعوى بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع

الجرائم التي يملكون فيها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء وفقا للفقرة الثانية من

المادة )4( وذلك طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ‎MY OV‏

يتولى إجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والتصرف.

(*) معدلة بالقانون رقم ‎٠٠‏ لسنة 1951 .

(**) معدلة بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎1١9571‏

‏(***) معدلة بالقانون رقم ‎١‏ لسنة 1951 .

‎ty -‏ د

*3١8ةدام‎

( ملغاة)

مادة 9 ‎٠١‏

‏لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية :

أولا - جرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار.

ثانيا - جريمة الزنا.

ثالثا - جرائم خطف الاناث.

رابعا - جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الأمانة » إذا كان المجني عليه من

أصول الجاني أو فروعه أو كان زوجه.

وإذا كان المجني عليه قاصرا ‏ كان لوليه الشرعي أن يقدم الشكوى نيابة عنه » فإذا

تعذر ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد.

مادة ‎1١١١‏

‏لمن صدر منه الاذن أو الشكوى حق العدول عن ذلك » ويعتبر العدول عفوا خاصا

عن المتهم وتسرى عليه أحكامه.

مادة 111

يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة

التي تنظر الدعوى الجزائية » في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن تتم المرافعة »

ويكون له في هذه الحالة صفة المدعي المنضم في الدعوى الجزائية إذا كان غيره هو

الذي رفعها.

ويجوز للمدعي المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه

للمحقق» ويعامل كطرف مدع أثناء التحقيق.

(*) المادة ‎٠١8‏ ملغاة بالقانون رقم ‎YY‏ لسنة ‎١149٠‏ بشأن قانون تنظيم القضاء.

- 55

مادة 117

يجوز للمدعي بحقوق مدنية أن يدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي

يرفعها أمام المحكمة الجزائية أو في التحقيق الابتدائي » ويجوز للمسئول عن الحقوق

المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الاجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة أو في

مرحلة التحقيق » ولو لم يكن هناك إدعاء مدنى.

ويعتبر المسئول عن الحقوق المدنية » في الحالتين » خصما منضما للمتهم في

الدعوى الجزائية.

مادة "111

تفصل المحكمة الجزائية في نفس الحكم الذي تصدره في الدعوى الجزائية في

طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم.

ولكن للمحكمة الجزائية » إذا وجدت أن الحكم في الدعوى المدنية مع الدعوى

الجزائية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية أن تفصل بين الدعويين وتحكم

في الدعوى الجزائية وحدها ء وتؤجل النظر في الدعوى المدنية إلى جلسة أخرى » أو

تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة.

مادة 5 ‎1١١‏

كل مدع بحق مدني أمام القضاء الجزائي له » في أية حالة كانت عليها الدعوى»

أن ينزل عن دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي. ولا يؤثر هذا النزول في حقه في

رفع دعواه أمام القضاء المدني » إلا إذا صرح عند الترك بنزوله عن الحق المدني.

كما أن ترك المدعي المدني لدعواه لا يؤثر في حقوق المتهم أو المسئول عن

الحقوق المدنية ‎ald‏ » ولا يمنع المحكمة من أن تقضي عليه بالمصروفات إذا رأت

ذلك.

وتخلف المدعي المدني عن الحضور بدون عذر يجيز للمحكمة أن تقضي باعتباره

نازلا عن دعواه.

-هعة-

مادة ه١١1‏

يجوز للمحكمة » إذا أدانت المتهم » أن تلزمه من تلقاء نفسها بدفع تعويض عن

الأضرار التي ترتبت على الجريمة » إذا تعهد المحكوم له بألا يطالب بأي تعويض آخر

عن الجريمة ذاتها.

وللمحكمة ء بناء على طلب المحكوم عليه أن تأمر بأداء التعويض على أقساط.

وإذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ التعويض » ولم يتيسر التنفيذ به على ماله » جاز

للمحكمةء إذا تبين لها قدرته على الدفع » أن تأمر ء بناء على طلب المحكوم له؛ باخضاعه

للاكراه البدني مدة لا تزيد على ‎DU‏ أشهر . دون أن تبرأ ذمته من التعويض اطلاقا. وإذا

طلب تشغيله بدلا من اخضاعه للاكراه البدني » أعطى المحكوم له ريع العمل » وبرئت

ذمة المحكوم عليه من التعويض بمقدار المبلغ الذى أعطى للمحكوم له.

‎VV "Gals‏

للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض مدني عن الضرر الذي أصابه

بسبب توجيه اتهام كيدي أو اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ أو المجني

عليه. ويقدم هذا الطلب باعلان رسمي أو بتوجيهه في الجلسة. ويجوز للمحكمة أن

تفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الأصلية » كما يجوز لها ء إذا

وجدت انه يستلزم تحقيقات خاصة قد تؤخر الفصل في الدعوى الجزائية » أن تؤجل

الحكم فيه إلى جلسة أخرى.

وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بادانته في جريمة

شهادة الزور أو البلاغ الكاذب » ‎ely‏ على طلب المتهم أو بدون طلب منه » ويجب أن

يكون ذلك مع الحكم الجزائي.

‎V\WV Gals‏

يجوز للمحكمة أو لرئيس المحكمة الكلية أثناء التحقيق الابتدائي ‎else‏ على طلب

النيابة العامة » أن يعين وصيا بالخصومة يمثل المجني عليه أو المسئول عن الحقوق

المدنية إذا لم يكن له من يمثله » أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.

مادة 118

إذا تبين أن المتهم » بعد احالته على طبيب شرعي » مجنون أو معتوه أو مصاب

بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه » وجب على المحكمة . أو المحقق

في التحقيق الابتدائي » أن يأمر بوقف السير في اجراءات الدعوى حتى يعود إلى المتهم

رشده ويستطيع الدفاع عن نفسه.

‎Ll‏ إذا تبين للمحكمة أن الجنون سابق على ارتكاب الجريمة أو ‎poles‏ لها ء وأنه

يترتب عليه انعدام مسئولية المتهم » فعليها أن تفصل في الدعوى دون حاجة لوقفها. ولها

كذلك أن تحكم في الدعوى بالبراءة لأى سبب إذا كان سبب البراءة ظاهرا للمحكمة

دون حاجة لدفاع المتهم.

‏ولها في جميع الأحوال أن تحيل المتهم إلى الجهة الادارية لايداعه بالمؤسسة

المخصصة للأمراض العقلية » أو أن تسلمه لأحد أقاربه للمحافظة عليه والعناية به » وأن

تأمر باعتباره تحت التحفظ بالطريقة التى تراها مناسبة.

‎1١١9 ‏مادة‎

‏إذا رفعت الدعوى الجزائية على الصغير » وجب على المحكمة أو المحقق أن تأمر

وليه أووصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الاجراءات ليساعده في الدفاع

عن نفسه» ولها عند الضرورة أن تعين له وصيا بالخصومة.

‎1١7١ ‏مادة‎

‏للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه » وعلى المحكمة أن تنتدب من

المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحدا.

‏وللمتهم في جنحة , ولغيره من الخصوم , الحق دائما في توكيل من يحضر معه.

‎VY ‏مادة‎

‏يجب حضور المتهم بنفسه في جميع اجراءات المحاكمة. على أنه يجوز له أن يكتفي

‏بحضور وكيله إذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي لا يزيد على سنة أو الغرامة فقط.

‏لاع د

وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا. كذلك يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور

الوكيل وتعفي المتهم من الحضور بشخصه إذا كانت الجريمة جنحة.

أما غير المتهم من الخصوم فلهم أن ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور.

على أن للمحكمة أن تأمر في أى وقت بحضورهم بأشخاصهم ‎Be‏ كان في ذلك

\YY ‏مادة‎

إذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك»

فعلى المحكمة أن تتأكد من أنه أعلن اعلانا صحيحا في موعد مناسب » ولها أن تؤجل

نظر الدعوى إلى جلسة أخرى وتأمر باعادة اعلانه.

فإذا تأكدت من أن المتهم يصر على عدم الحضور بغير عذر مقبول» ولم تر ضرورة

لإصدار أمر بالقبض عليه » أو تأكدت من أنه هارب وليس من المنتظر إمكان القبض عليه

في وقت مناسب ء فلها أن تأمر بنظر الدعوى في غيبته وأن تصدر حكما غيابيا فيها.

مادة "171

يعتبر المتهم هاربا في الأحوال الآتية :

أولا - إذا كان قد قبض عليه أو حبس ء ثم فر من القبض أو الحبس.

ثانيا - إذا كان قد صدر أمر قانوني صحيح بالقبض عليه » ولكن لم يمكن تنفيذه »

وتوافرت لدى الآمر قرائن قوية على أن المطلوب القبض عليه قد أخفى نفسه.

‎WE‏ - إذا كان قد صدر ‎pl‏ قانوني صحيح بالقبض عليه » ولكن لم يمكن تنفيذه » ولم يكن

من المحتمل إمكان ذلك فيما بعد » ‎OF‏ المتهم ليس له محل اقامة معروف في الكويت.

مادة 4 ‎VY‏

‏للمحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى » في حالة هرب المتهم » أن تأمر باعلان

هربه. وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية » ويلصق في أمكنة بارزة في الجهة التي يقيم

فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي أى مكان آخر يرى نشره فيه.

-t£A-

مادة ه17١1‏

الاعلان عن المتهم الهارب يتضمن أمرا له بالحضور في الموعد المحدد فيه »

ويجب ألا يقل هذا الموعد عن شهر من تاريخ نشر الاعلان أو لصقه ويعتبر الاعلان أمرا

بالقبض» ويجوز لكل فرد أن يقوم بتنفيذه.

ومتى حضر المتهم المعلن عن هروبه أو قبض عليه » سواء قبل المدة المحددة في

الاعلان أو بعدهاء اعتبر الاعلان منتهي الأثر.

1١75 ‏مادة‎

للمحكمة في أي وقت بعد الاعلان عن المتهم الهارب » أن تصدر أمرا

بالحجز على جزء من ماله وتعيين حارس على المال المحجوزء وتختار

الحارس من أقارب المتهم المؤتمنين أو الموظفين العامين أو غيرهم من ذوي

الأمانة.

VYV ‏مادة‎

إذا لم يحضر المتهم الهارب في الميعاد المحدد للاعلان عن هربه » جاز للمحكمة

أن تأمر ‎aw‏ ماله المحجوز ‏ ويودع الثمن خزانة المحكمة » ولا يجوز الأمر ببيع هذا

المال إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز.

مادة 17/8

إذا حضر المتهم الهارب أو قبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على المال »

وأثبت أنه لم يخف نفسه ولم يعلم بالاعلان ليتسنى له الحضور في الميعاد المحدد»

ردت إليه المحكمة ما حجز من ماله.

وفي الأحوال الأخرى يكون للمحكمة أن تقضى بمصادرة المال المحجوزء كله أو

‎ade,‏ أو الثمن المتحصل منه.

-£4-

الفصل الثانى

تقديم الدعارى ونظام الحلسات

المادة 1519 *

تفصل المحاكم في الدعاوي التي ترفع إليها من النيابة العامة أو المحقق.

ولا يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني المشار إليه إلا في

الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

مادة ‎117٠١‏

‏ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي إلى جانب

البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من أوراق المرافعات » على البيانات الآتية :

‎-١‏ تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.

‏- تعيين المتهم » ويكون ذلك عادة بذكر الاسم والسن ومحل الاقامة وغير ذلك من

البيانات التي تكون ضرورية لتعيين الشخص.

‎Oly -"‏ الجريمة موضوع الدعوى » بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى المتهم

من حيث طبيعتها » وزمانها » ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها » ونتائجها » وغير

ذلك مما يكون ضروريا لتعيين الجريمة.

‏5- الوصف القانوني للجريمة» وذلك ‎SL‏ المواد القانونية التي تنطبق عليها » والاسم

الذي يطلقه القانون عليها إن وجد , مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو

وقائع مكونة لجرائم أخرى.

‏5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم » بذكر أسماء الشهود أو القرائن

المادية أو الأشياء المضبوطة » مع الاشارة إلى اجراءات الشرطة أو المحققين

بشأن هذه الدعوى وما انتهت إليه وقت رفع الدعوى.

‏ولا يعتبر إغفال أي من هذه البيانات أو الخطأ فيه جوهريا » إلا إذا كان من شأنه

‏تضليل المتهم تضليلا تختل معه الأغراض التي توخاها القانون من ذكر هذه البيانات.

‏(*) معدلة بالقانون رقم ‎٠" ٠‏ لسنة ‎1951١‏ .

‏اوه

مادة 11

تقدم صحيفة الاتهام إلى رئيس المحكمة المختصة » ويأمر الرئيس بتحديد

جلسة لنظر الدعوى واعلان المتهم بصحيفة الاتهام » وتكليفه هو وسائر

الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم » سواء استشهد بهم

المدعي في التحقيق الابتدائي أو استشهد بهم المتهم » بالحضور في الجلسة

المحددة.

مادة ‎AVY‏

‏لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في صحيفة الاتهام » بل يجب أن تعطي للفعل

الذي يثبت التحقيق أن المتهم قد ارتكبه الوصف الذي يستحقه في نظر القانون» ولو كان

مخالف للوصف الوارد في الاتهام » وإذا تعددت أوصافه فانها تطبق عليه عقوبة وصف

واحد» هو الوصف الأشد.

مادة ‎AVY‏

‏للمحكمة أن تأذن للمدعي في أن يدخل تعديلا في صحيفة الاتهام في أي وقت »

بشرط أن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو باعلانه به » ويجب أن يعطي المتهم فرصة

كافية لاعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقا لأحكام المادة التالية.

مادة ‎1١175‏

‏إذا تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمة بتطبيق مادة من مواد

القانون غير المادة المطلوبة » أو تعديل التهمة بزيادة بعض الوقائع إليها أو تغيير بعض

عناصرها » أو ادخال متهم أو متهمين آخرين » فللمحكمة أن تنبه جميع الخصوم إلى

ذلك » وتأمر المدعي بالقيام بما يستدعيه التعديل من اجراءات » وتجري جميع اجراءات

التحقيق التى يستدعيها هذا التعديل.

وللمتهم أن يطلب تأجيل نظر الدعوى لاعداد دفاعه » وعلى المحكمة أن تجيب

طلبه إذا كان التعديل قد شمل وقائع جديدة.

~o\-

مادة ه1١1‏

ترفع إلى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة بقضايا الجنايات المنظورة امامها

» فإذا رأت أن مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة فصلت في القضيتين معاء وإلا

أحالت قضية الجنحة إلى محكمة الجنح.

‎1١5 bole‏

جلسات المحاكم علنية » ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر قضية في جلسة سرية إذا

كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة أو مراعاة للنظام العام والآداب العامة. ويكون النطق

بالحكم في جلسة علنية دائما.

‎VV Bole‏

يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت اشراف

رئيس الجلسة ¢ ويبين في المحضر أسماء القضاة المكونين لهيئة المحكمة » ومكان

انعقاد الجلسة ¢ وتاريخ الجلسة وساعتها » والخصوم الحاضرون ووكلاؤهم وجميع

الاجراءات التي تتم في الجلسة , والشهادات التي تسمع بهاء وأقوال الخصوم وطلباتهم»

وملخص مرافعاتهم » ويوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحضر.

مادة ‎1١8‏

‏ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها » وله أن يخرج من قاعة الجلسة من

يخل بنظامها أو يترتب على وجوده أي ضرر لاجراءات المحاكمة أو التحقيق.

فان لم يمتثل» كان للمحكمة أن تقضي على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه

دينار وخمسمائة فلس » ويكون حكمها بذلك غير جائز الاستئناف.

ويجوز للمحكمة أن تقضي فورا على كل من امتنع عن تنفيذ أوامرها بالحبس مدة لا

تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على سبعة دنانير وخمسمائة فلس.

وللمحكمة » إلى ما قبل انتهاء الجلسة » أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء

على الفقرتين السابقتين » إذا قدم المتهم لها اعتذاره أو قام بما طلب منه.

مهد

مادة ‎1١179‏

‏للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد

أعضائها أو على أحد الموظفين في المحكمة » وتحكم عليه فورا بالعقوبة.

ولها أيضا أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة ‎he‏ امتنع عن تأدية الشهادة » وتقضي

عليه بالعقوبة المقررة.

ويتولى الادعاء في هذه الجرائم النيابة العامة أو أي شخص آخر تكلفه المحكمة

بذلك » وتسير اجراءات المحكمة ¢ فيما عدا ذلك » طبقا للقواعد العادية.

مادة ‎١5٠‏

‏إذا وقعت في الجلسة جريمة غير الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين»

فللمحكمة إذا لم تر احالة القضية إلى الجهة المختصة بالتحقيق أن توجه التهمة إلى من

ارتكبها » وأن تأمر بالقبض عليه أو حبسه , وأن تحقق الحادث وتسمع الشهود , ثم تأمر

باحالة المتهم » مفرجا عنه مع تعهد بالحضور بضمان أو بدون ضمانء أو مقبوضا عليه »

أو محبوسا على حسب الأحوال» ومعه المحضر الذي حررته» إلى المحكمة المختصة

بمحاكمته » أو إلى نفس المحكمة إذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة أخرى.

مادة ‎١5١‏

‏للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة دائما ولو كانت سرية » ولا يجوز

اخراج أحد منهم إلا إذا صدر منه ما يعتبر إخلالا بهيبة المحكمة أو نظام الجلسة أو تعطيلا

للاجراءات » ويجب ألا يطول ابعاد الخصم عن الجلسة مدة تزيد على ما تقتضيه الضرورة.

مادة ‎1١537‏

‏للمحكمة في أي وقت أن تأمر بحضور أي شخص أمامها » سواء كان متهما أو غير

متهم إذا اقتتضت مصلحة التحقيق ذلك » ولها أن تأمر بالقبض على المتهم واحضاره إذا

وجدت أن ظروف القضية تستلزم ذلك.

وإذا تخلف الشاهد عن الحضور رغم تكليفه رسميا بالحضور في موعد مناسب »

دون إبداء عذر مقبول فللمحكمة أن تأمر باحضاره.

— مهمد

مادة ‎1١537‏

‏إذا وجدت المحكمة بسبب غياب المتهم أو أحد الخصوم أو أحد الشهود أو لأي

سبب آخر» ضرورة إرجاء نظر القضية أو تأجيلها إلى جلسة أو جلسات أخرى ء فلها

أن تأمر بذلك وعليها أن تنبه على الخصوم والشهود الحاضرين ‎oly‏ تعلن الغائبين.

وللمحكمة في كل وقت أن تأخذ تعهدا بضمان وبدون ضمان على الخصوم أو الشهود

بالحضور في الوقت الذي تعينه.

ولها أن تأمر بحبس المتهم أو تجديد حبسه أو الافراج عنه » طبقا للقواعد المنصوص

عليها فى المادة التالية.

مادة 4 ‎١4‏

‏للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة الجريمة أثناء المحاكمة إذا كانت

الجريمة مما يعاقب عليها بالحبس » ولها أن تأمر بتجديد حبسه بعد انتهاء مدته » سواء

كانت هى التى أمرت بحبسه أو كان القرار ‎ole‏ من الجهة التى أحالت إليها القضية.

وأمر الحبس أو تجديد الحبس الصادر من المحكمة يكون لمدة لا تزيد على ثلاثين

يوماء ويجب سماع أقوال المتهم قبل صدوره.

وللمحكمة في كل وقت أن تأمر باعادة حبس أي متهم صدر أمر بالافراج عنه متى

وجدت في ذلك مصلحة للدعوى.

مادة ه5١‏

للمحكمة أن تصدر الأمر بالافراج عن المتهم المحبوس إذا تبين لها أن الافراج لا

يترتب عليه أي ضرر بسير التحقيق » وأنه ليست هناك احتمالات جدية لهرب المتهم.

ويكون الافراج بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك أثناء

سير القضية » ويجوز أن يكون هذا التعهد بغير كفالة » ويجوز أن يكون مشروطا بتقديم

كفيل أو دفع تأمين مالي.

وتسري على هذا التعهد بضمان أو بدون ضمان أحكام التعهد بالحضور.

~of-

1١55 ‏مادة‎

إذا تبين للمحكمة أن اجراء من اجراءات الدعوى أو التحقيق به عيب جوهري ء فلها

أن تأمر ببطلانه وبإعادته » أو أن تقضي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكناء

ولا يجوز الحكم ببطلان الاجراء إذا لم يترتب على العيب الذي لحقه أي ضرر بمصلحة

العدالة أو الخصوم.

وللمحكمة أن تصدر حكما بعدم قبول الدعوى الجزائية التي قدمت اليها قبل اجراء

تحقيق فيها أو أثناء التحقيق » إذا وجدت أن بها عيبا شكليا جوهريا لا يمكن تصحيحه

ولا إعادة الاجراء المعيب.

١51/ ‏مادة‎

الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع الخصم من أن يعيد رفع الدعوى متى كانت

الشروط القانونية متوافرة عند الاعادة.

مادة 48 1*

يجوز للمدعى العام أن يطلب من محكمة الجنح اصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في

جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة واحدة أو الغرامة التى لاتجاوز خمسمائة دينار.

ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل ‎led‏ بأمر جزائي ‎Base‏

‏بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام.

وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى

تحقيق بالجلسة . اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق » ولكن

لا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ‎BL‏ دينار.

(*) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 45 لسنة ‎AV‏ وكان نصها قبل التعديل هو:

يجوز للمدعى أن يطلب من محكمة الجنح اصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على

الحبس مدة سنة واحدة والغرامة التى لاتجاوز ألف روبية ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل

فيها بأمر جزائى .

ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام. وتتفصل ال ة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة

موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة ‏ اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق » ولكن لا يجوز

لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة .

دهه-

مادة ‎1١49‏

‏متى قدم طلب الأمر الجزائي لمحكمة الجنح ¢ فإن لهاء إذا رأت من المصلحة

لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة » أن تصدر

أمرا بالرفض وتعلنه للمدعي وعليه » إذا رأى رفع ‎as sel‏ أن يلجأ الى الطريق

العادي.

‎Ll‏ إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة » فان الأمر الذي تصدره في هذا الصدد

يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة الى المتهم » من حيث حجيته ومن حيث طرق الطعن فيه.

الفصل الثالث

التحقيق والاثبات فى الجلسة

مادة ‎1١6١‏

‏في غير حالة المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي» يجب على المحاكم الجزائية

أن تباشر بنفسها ما يلزم من إجراءات التحقيق في الدعاوى التي تنظرها طبقا للقواعد

المقررة فيما بعد » وللأحكام المنصوص عليها في التحقيق الابتدائي التي تعتبر مكملة

لها إذا لم يوجد نص مخالف.

وللمحكمة أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين بمباشرة إجراء معين من

اجراءات التحقيق » وتخضع اجراءاته للقواعد التي تسرى على اجراءات المحاكمة.

مادة ‎1١6١‏

‏تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في

القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة » ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل

على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها.

ولا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية.

كه

مادة ‎“YoY‏

‏يجوز ضم محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة إلى ملف القضية ولا يكون

لهذه المحاضر حجية في الاثبات أمام القضاء وإنما يجوز للمحكمة الاستفادة منها على

النحو الآتي :

‎-١‏ أن تعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة أو الموجبة للقيام باجراء معين من

اجراءات التحقيق.

‎-١‏ أن تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين.

*- أن تستدعى المحقق كشاهد وتناقشه فيما أثبته فى المحضر بعد حلف اليمين.

مادة ‎1١1‏

‏إذا قام أحد القضاة ببعض اجراءات التحقيق ودونها في المحضر » ثم خلفه قاض

آخرء ‎ob‏ للخلف أن يعتمد في حكمه على الاجراءات التي قام بها سلفه. وللخلف . من

تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم ء أن يعيد كل هذه الاجراءات أو بعضها.

مادة 5 ‎١6‏

‏يحضر المتهم » أو يؤتي به إذا كان مقبوضا عليه أو محبوسا بغير قيود ويجوز للمحكمة

إخراجه من الجلسة إذا رأت ذلك ضروريا للمحافظة على نظام الجلسة أو سرية التحقيق

وللمتهم أو غيره من الخصوم أن يقدم اعتراضا على صحة تشكيل المحكمة أو على اجراءات

المحاكمة من الناحية الشكلية » وذلك قبل الكلام في الموضوع. وعلى المحكمة أن تصحح

أو تأمر بتصحيح كل خطأ شكلي في صحيفة الاتهام أو أي إجراء آخر من اجراءات الدعوى

إذا كان يمكن اصلاحه , وذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.

مادة هه١‏

توجه المحكمة التهمة إلى المتهم « بقراءتها عليه وتوضيحها له. ثم يسأل ‎Loe‏ إذا

كان مذنبا أم لاء مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكلام أو الاجابة وأن أقواله قد تكون

حجة ضده.

(*) معدلة بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎1١971‏

داه -

مادة 5 ه١1‏

إذا اعترف المتهم في أى وقت بأنه مذنب » فعلى المحكمة أن تسمع

أقواله تفصيلا وتناقشه فيها. وإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح » ورأت

انه لا حاجة إلى أدلة أخرى فلها أن تستغني عن كل اجراءات التحقيق الأخرى

أو بعضها ء وأن تفصل في القضية. ولها أن تتم التحقيق إذا وجدت لذلك

داعيا.

مادة /لاه١‏

اعترافات المتهم يقتصر أثرها عليه دون سواه » ولا يعتبر اعترافا من أقوال

المتهم إلا ما يكون منها صريحا قاطعا في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه عن

بينة وحرية وادراك » دون أن يقتضي الأمر تجزئة أقواله أو تأويلها أو حذف شئ

‎ls‏

وفيما عدا ذلك فإن أقوال المتهم؛ سواء في المحكمة أو في التحقيق السابق على

المحاكمة » تخصع كغيرها من أقوال الخصوم أو الشهود لتقدير المحكمة» ولها أن

تستخلص منها قرائن في الاثبات أو النفي سواء بالنسبة إلى المتهم أو إلى غيره من

المتهمين » ولو اقتضى الأمر تفسيرها أو تجزثتها.

وأقوال المتهم في أي تحقيق أو محاكمة تصلح دليلا » له أو عليه في أى تحقيق آخر

أو أية محاكمة أخرى.

مادة ه١1‏

لا يجوز تحليف المتهم اليمين » ولا اكراهه أو اغراؤه على الاجابة ولا على إبداء

أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل.

ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الاجابة على سؤال بأنه اقرار بشئ» ولا تصح

مؤاخذته على ذلك. ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي

يبديها دفاعا عن نفسه. ولكن للمحكمة أن تستتخلص من امتناع المتهم عن الاجابة » أو

من اجابته اجابة غير صحيحة. ما ترى استخلاصه.

-لممه-

مادة ‎1١69‏

‏إذا تبيين للمحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو اكراه»

فعليها أن تعتبرها باطلة » ولا قيمة لها في الاثبات.

ولا تنطبق هذه القاعدة على أقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقا للمادة التالية.

مادة ‎“Ve‏

إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات أو بعقوبة اشد من

ذلك واشترك في ارتكابها أكثر من شخص واحدء وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة كافية

ضدهم أو ضد بعضهم » فلرئيس الشرطة والأمن العام بناء على طلب النيابة العامة أن

يمنح عفوا لأى شخص يظن أن له علاقة بالجريمة ولو كان متهما في ارتكابها على شرط

أن يدلى بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين. وأن يقدم كل ما لديه من أدلة

تساعد على إدانتهم ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهدا ولكنه لا يحلف اليمين ويجوز

أن يبقى محبوسا على ذمة القضية.

ويصبح العفو نافذا وملزما إذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية وساعد

التحقيق مساعدة جدية » وفي هذا الحالة لا ترفع عليه الدعوى الجزائية.

مادة 151

إذا تبين أن المتهم الذي وعد بالعفو أخفى عمدا بعض الحقائق الهامة» أو أدلى

ببيانات يعلم أنها كاذبة » أو حاول تضليل العدالة بأي وجه من الوجوه اعتبر العفو

‎LEY‏ وفي هذه الحالة تؤخذ أقوال المتهم التي صدرت منه » بناء على الوعد بالعفوى

مادة ‎VAY‏

‏إذا أنكر المتهم أنه مذنب » أو رفض الاجابة » فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق»

ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما تراه لازما لفحص الأدلة ومناقشتهاء

بالترتيب الذي تراه مناسبا.

‏(*) معدلة بالقانون رقم ‎7٠‏ لسنة 1951.

‎~04—

ويكون ذلك بقدر الامكان على الوجه ‎GU‏ : يبدأ المدعي ببيان الأدلة التي يريد أن

يثبت بها ادانة المتهم في ايجاز ‎e‏ ويتلوه في ذلك المدعي بالحق المدني إن وجدء ثم

تستجوب شهود الاثبات. وبعد ذلك يبين المتهم في ايجاز الوقائع التي دعا شهود النفي

لاثباتها » ويتلوه المسئول عن الحقوق المدنية ان وجد . ثم تستجوب شهود النفي.

ويجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم تفصيليا بعد الانتهاء من سماع الشهودء إلا

إذا طلب إجراء ذلك في وقت آخر. ولها أن توجه إليه في أى وقت ما تراه لازما من أسئلة

واستيضاحات ء لتمكينه من توضيح الظروف التي تقوم ضده.

مادة ‎VAY‏

‏للمتهم ولغيره من الخصوم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود » وأن

يطلب القيام باجراء معين من اجراءات التحقيق. وتجيب المحكمة هذا الطلب إذا رأت

أن فيه فائدة للتحقيق» ولها أن ترفض الطلب إذا وجدت أن الغرض منه المماطلة أو الكيد

أو التضليل أو أنه لا فائدة من اجابته إليه.

مادة ‎1١55‏

‏للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع أقواله أو ترى لزوم

اعادة سؤاله » كما أن لها أن تسمع أي شخص حاضر أو أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه

إذا وجدت أن فى ذلك مصلحة للتحقيق.

مادة ‎١56‏

‏يجب على كل شخص دعى لأداء الشهادة بمعرفة المحقق أو المحكمة أن يحضر

في الموعد والمكان المحددين » وأن يحلف اليمين» وأن يجيب على الأسئلة الموجهة

إليه. وإذا امتنع عن شئ من ذلك دون عذر تقبله المحكمة » اعتبر مرتكبا لجريمة الامتناع

عن أداء الشهادة.

وإذا ثبت أن الشاهد قد أبدى أقوالا يعلم أنها غير صحيحة » عوقب على جريمة

شهادة الزور.

وتسرى على المجني عليهم أحكام الشهود في هذا الصدد.

يك

مادة 155

يلتزم الشاهد بحلف اليمين » إذا كان عاقلا بالغا من السن أربع عشرة سنة كاملة »

أما إذا كان الشاهد صغيراء أو كان مصابا بمرض أو عاهة جسيمة تجعل التفاهم معه غير

ممكن أو غير مضمون النتائج » فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر أقواله شهادة.

ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها على سبيل الاستئناس»

ولها في هذه الحالة أن تستعين بالحركات أو الاشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثل

هؤلاء الأشخاص ‎Ol ye‏ تستعين بالأشخاص الذين يستطيعون التفاهم معهم.

VW ‏مادة‎

تسمع الشهود بقدر الامكان على الوجه الآتي : تسمع المحكمة شهود الاثبات

وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة » ثم يستجوبهم المدعي » فالمدعي بالحق المدني إن

وجد ‎petal sc‏ » وللمسئول عن الحقوق المدنية إن وجد ¢ مناقشتهم بعد ذلك. وتجوز

مناقشتهم مرة أخرى » من المحكمة والمدعي والمدعي بالحق المدني » بقصد ايضاح

الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن أسئلة المتهم والمسئول بالحقوق المدنية.

ثم تسمع المحكمة شهود النفي » وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة » ثم يستجوبهم المتهم»

فالمسئول عن الحقوق المدنية إن وجد.

وللمدعى » وللمدعي بالحق المدني إن وجد ¢ مناقشتهم بعد ذلك » وتجوز

مناقشتهم مرة أخرى » من المحكمة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية » بقصد

ايضاح الوقائع التي ‎Lal‏ الشهادة عنها في اجوبتهم عن أسئلة المدعي والمدعي بالحق

المدني.

وتمنع المحكمة توجيه أى سؤال ترى ألا ‎Be‏ له بالقضية ء أو أنه لا فائدة منه» أو أن

فيه محاولة للتأثير في الشاهد أو الايحاء إليه » كما تمنع توجيه أي سؤال جارح أو مخل

للآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف ‎Lede‏ الفصل في الدعوى » وعلى المحكمة

أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم » أو التشويش عليهم , عند تأدية

الشهادة.

“We

مادة 154

للمحكمة 6 إذا وجدت ضرورة للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو

إلى أى مكان آخر لإجراء معاينة » أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضورء أو للقيام بأى

عمل آخر من أعمال التحقيق » أن تأمر بذلك » وأن تمكن الخصوم من الحضور معها في

هذا الانتقال.

ولهاء بدلا من ذلك » أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين بالقيام بهذا

الاجراء بالشروط التي تعينها » وتعتمد على المحضر الذي يحرره. وتسري

على اجراءات هذا القاضي أو المحقق القواعد التي تسري على اجراءات

المحكمة.

1١59 ‏مادة‎

للمحكمة أن تصدر أمرا لأى شخص بتقديم شئ في حيازته إذا كان في

ذلك مصلحة للتحقيق » ولها أن تأمر بضبط أي شئ متعلق بالقضية أو يفيد في

وللمحكمة . إذا قدم لها مستند أو أي شئ آخر أثناء المحاكمة أن تأمر باستبقائه حتى

يتم الفصل في القضية.

١1/٠١ ‏مادة‎

للمحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأى في مسألة فنية متعلقة بالقضية » ويقدم

الخبير تقريرا مكتوبا للمحكمة برأيه. ولكل من الخصوم أن يقدم تقريرا استشاريا من احد

الخبراء في المسألة ذاتها.

وإذا كان المتهم أو أحد الشهود غير ملم باللغة العربية » فعلى المحكمة أن تستعين

بمترجم لتفهيم المتهم أقوال الشهود وما يجري في الجلسة وتسرى على المترجمين

أحكام الخبراء.

اكد

ويحلف الخبراء والمترجمون اليمين على أن يؤدوا مهمتهم بالأمانة والصدق » وإذا

ثبت أن أحدهم قد حنث في يمينه عوقب بعقوبة شاهد الزور.

مادة ‎١1/1‏

‏لكل من الخصوم أن يقدم للمحكمة مذكرات مكتوبة بدفاعه » وتضم إلى ملف

القضية. وعند انتهاء التحقيق تسمع المحكمة مرافعة المدعي بالحق المدني » ثم

مرافعة المتهم أو وكيله ومرافعة المسئول عن الحقوق المدنية.

وللمدعي والمدعي بالحق المدني أن يعقبا على أقوال المتهم والمسئول عن الحقوق

المدنية » على أن يسمح للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالرد » ويكون المتهم

دائما آخر من يتكلم.

مادة ‎WY‏

‏بعد إتمام التحقيق والمرافعة تصدر المحكمة حكمها بالبراءة أو بالعقوبة وفي كلتا

الحالتين تفصل في طلب التعويض المقدم من المدعي المدني.

ويجوز للمحكمة . إذا رأت أن التهمة ثابتة ولم تكن قد بحثت الظروف التي

تدعو لتخفيف العقوبة أو لتشديدها أن تصدر ابتداء حكما بالادانة. ثم تسمع أقوال

كل من المدعي والمتهم بشأن تقدير العقوبة » كما تسمع شهودا على سيرة المتهم

إذا طلب ذلك وكان هناك مبرر لاجابته إلى هذا الطلب » وتصدر بعد ذلك حكما

بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم.

مد

الباب الرابع

الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها

الفصل الأول

صدور الأحكام وآثارها

‎gale‏ “11/8

تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي

غير صالح لنظر الدعوى ‎Boe‏ الأحوال التي يجوز فيها رد القاضي وفي الاجراءات التي

تتبع في رده.

مادة ‎١1/5‏

‏يتناقش أعضاء المحكمة في الحكم قبل إصداره ويبدي كل منهم رأيه في مداولة

سرية» ويصدر الحكم بالأغلبية » فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء إلى أكثر من

رأيين» وجب أن ينضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الآخرين.

مادة ه/ا١ا‏

يجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليهاء وإلا كان باطلا. ويتضمن

الحكم بيانا عن المحكمة التي أصدرته » وتاريخ اصداره ومكانه» والقضاة الذين اشتركوا

في الحكم » والخصوم » والجريمة موضوع الدعوى؛ ونص ما قدمه الخصوم من طلبات

أو دفاع أو دفوع . وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية » ومراحل

الدعوى ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة.

وتحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه ‎LIL‏ ولا تعطي منها صور.

ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية الاطلاع عليها.

مادة ‎١1/5‏

ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية ويكون ذلك بتلاوة منطوقه.

54

ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته » فإذا حصل مانع

لأحدهم وجب أن يوقع على مسودته فإذا نطق بالحكم عقب المرافعة » وجب أن تودع

مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ ايداعهاء

وذلك في ‎Gb‏ سبعة أيام من يوم النطق بالحكم » فان كان النطق بالحكم » في جلسة

أخرى غير جلسة المرافعة » وجب أن تودع مسودته عقب النطق به.

AV ‏مادة‎

يوقع رئيس الجلسة وكاتبهاعلى نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب

‎Gall‏ وتحفظ في ملف الدعوى , وذلك في ‎Gb‏ ثلاثة أيام من إيداع المسودة.

‎\VA bale

‏يجوز لها تغيبر شئ فيه إلا إذا كان ذلك مجرد‎ WG مكحلاب ‏متى نطقت المحكمة‎

١1/9 ‏مادة‎

‏كل حكم صدر تعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعى » بدون رسوم

وتسلم الصورة للخصوم شخصيا » وتعلن رسميا لمن تأمر المحكمة باعلانهم.

‏ويجوز لكل من له مصلحة أن يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم أو من محضر

الجلسة » بعد دفع الرسم المقرر ويفصل في الطلب رئيس المحكمة التي أصدرت

الحكمء ولهذا الرئيس أن يعفى الطالب من دفع الرسم إذا رأى مبررا لذلك.

‎1/8٠ bole

‏يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم

المتعلقة بالأشياء المضبوطة » ولها أن تحيل النزاع بشأنها على المحكمة المدنية المختصة

إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تتصرف في المضبوطات بقرار مستقل

أثناء نظر الدعوى.

‏والتصرف في المضبوطات يكون بالأمر بتسليمها لشخص معين » سواء كان طرفا

فى الدعوى أو لا ء أو بمصادرتها لحساب الحكومة أو باتلافها.

‏-ه5-

مادة ‎VAN‏

‏الأمر الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة على النحو المبين في المادة السابقة لا

يجوز تنفيذه » إذا كان الحكم الصادر في الدعوى قابلا للطعن فيه » إلا بعد انقضاء ميعاد

الطعن أو بعد صدور حكم نهائي في الموضوع إذا كان الطعن قد قدم في الميعاد » وهذا

مالم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليها التلف.

ومع ذلك يجوز للمحكمة . إذا أمرت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن

تسلمه إياها فورا مع أخذ تعهد عليه » بكفالة أو بغير كفالة. أن يعيد الأشياء التي تسلمها

إذا لم يؤيد الأمر الذي تسلم الأشياء بموجبه.

مادة ‎VAY‏

‏إذا ثبتت إدانة شخص في سرقة أو في إخفاء مال مسروق وثبت أن شخصا آخر قداشترى

منه المال المسروق دون أن يكون عالما بسرقته ودون أن يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد

بذلك . وكان في حيازة المحكوم عليه نقود ضبطت عند القبض عليه » جاز للمحكمة بناء

على طلب المشترى » وعند الأمر برد المال المسروق إلى ذي الحق في حيازته » أن تأمر

بتسليم المشترى هذه النقود المضبوطة بمقدار ما يفي بالثمن الذي دفعه.

مادة ‎VAY‏

‏إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن فى يده وإبقاءه

تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى » فلها أن تأمر بوضعه تحت الحراسة » ويبقى كذلك

طالما كان التحفظ لازما للتحقيق.

وإذا حكم بادانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة » وظهر للمحكمة أن

شخصا جرد من حيازة عقار بسبب هذه القوة » جاز للمحكمة أن تأمر باعادة العقار إلى

حيازة من اغتصب منه » دون الاخلال بحقوق الغير على هذا العقار.

مادة 185

متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالادانة بالنسبة إلى متهم

معين » فانه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن نفس

55د

الأفعال أو الوقائع التي صدر بشأنها الحكم . ولو أعطى لها وصف آخرء وذلك مع

مراعاة الأحكام الواردة في المادتين التاليتين.

وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى . جاز التمسك بالحكم السابق في أية حالة كانت عليها

الدعوى » ولو أمام المحكمة الاستئنافية » ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك

به الخصوم » ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه أو شهادة من المحكمة بصدوره.

‎\A0 bole‏

إذا صدر حكم بشأن جريمة معينة » ثم تبين أن الأفعال المكونة لهذه الجريمة تكون

جريمة أخرى بسبب ما ترتب عليها من نتائج جديدة » جاز رفع الدعوى عن الجريمة

الجديدة إذا كانت هذه النتائج قد حدثت بعد صدور الحكم الأول » أو وقعت قبل

صدوره ولكن المحكمة لم تعلم بها.

مادة 185

في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة » إذا كان الحكم الأول قد صدر بتوقبع

عقوبة » فعلى المحكمة أن تراعى ذلك إذا حكمت بالعقوبة في الدعوى الجديدة.

الفصل الثانى

المعارضة والاستئناف

‎١‏ -المعارضة

مادة ‎\AV‏

‏تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات » وتكون

المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

مادة ‎\AA‏

‏ميعاد المعارضة أسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي

للمحكوم عليه » أما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن

= We

الحكم قد أعلن لشخصه. فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه » لم

يجز الطعن بالحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له.

ويعلن الحكم الغيابى لشخص المحكوم عليه » فان لم يتيسر ذلك سلم ‎BODE‏

‏محل اقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من اتباعه. فان لم

يوجد منهم أحدء أو امتنع من وجد عن تسلم الاعلان » نشر الاعلان في الجريدة الرسمية

والصق في أمكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي

أى مكان آخر يرى نشره فيه.

مادة ‎NAG‏

‏ترفع المعارضة بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ‎٠»‏ ويوقع

على العريضة المحكوم عليه أو من ينوب عنه.

وتشمل عريضة المعارضة بيانا كاملا بالحكم المعارض فيه » والدعوى التي صدر

بشأنها » والأسباب التي يستند إليها المعارض » والطلبات التي يتقدم بها.

مادة ‎19٠‏

‏على رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أن يأمر بتحديد جلسة لنظر المعارضة»

ويعلن قلم الكتاب من تلقاء نفسه المحكوم عليه وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة »

كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة المعارضة لسائر الخصوم.

مادة ‎VAN‏

‏إذا توفى المحكوم عليه قبل انقضاء موعد المعارضة ‎she‏ قبل الفصل في المعارضة »

ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.

مادة ‎VAY‏

‏إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة » قضت المحكمة باعتبار

المعارضة كأن لم تكن. وفي حالة جواز الاستئناف » يسرى ميعاده من وقت النطق بهذا

الحكم.

-م/؟-

مادة ‎VAY‏

‏تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد» أو لانعدام صفة رافعهاء

أو لأى عيب شكلي آخر يكون جوهريا. ولها أن تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوى إذا

لم يتكشف لها السبب إلا بعد البدء في ذلك.

مادة 4 19

إذا وجدت المحكمة أن المعارضة مقبولة شكلا سمعت أقوال المعارض وطلباته

ورد الخصوم.

وإذا طلب المعارض سماع شهود أو إجراء تحقيق ماء فللمحكمة أن تسمع هؤلاء

الشهود أو غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم , ‎Oly‏ تقوم بما تراه لازما من إجراءات.

مادة ه96١1‏

تقضي المحكمة بتأيبد الحكم الغيابي إذا وجدت أن المعارضة لا أساس لها ء وأن

الحكم صحيح شكلا وموضوعا.

مادة 195

للمحكمة أن تقضي ‎WL‏ الحكم الغيابي إذا وجدت به عيبا موضوعيا أو عيبا شكليا

لاايمكن تصحيحه , أو وجدت انه مخالف للقانون» سواء كان المعارض قد تمسك بهذه

العيوب أو أن المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها.

مادة ‎VAV‏

‏لا يجوز أن تكون المعارضة ضارة بالمعارض » فيجوز إلغاء الحكم الغيابي والحكم

بالبراءة » كما يجوز تعديل الحكم الغيابي وتخفيض العقوبة الواردة فيه » ولكن لا يجوز

تشديد هذه العقوبة.

مادة ‎1١9/‏

‏الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه » ويجوز استثنافه إلا إذا كان

صادرا في جنحة لا يجوز استئناف الحكم فيها.

- V4 -

‎ "‏ الاستئناف

المادة ‎١1989‏

‏يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية » بالبراءة أو الادانة من محكمة الجنح

أو من محكمة الجنايات » سواء صدر الحكم حضورياء أو صدر غيابيا وانقضى الميعاد

دون أن يعارض فيه » أو صدر في المعارضة في حكم غيابي.

‎“Verda‏

‏الأحكام الصادرة في الدعاوي المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت

مما يجوز ‎GLE‏ لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية » أو كانت قد استؤنفت تبعا

لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.

مادة ‎٠٠١‏ مكرر **

لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء

نفسه » أو بناء على طلب الادعاء العام » وللمحكوم عليه والمسئول عن

الحقوق المدنية أو المدعى بها الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة

الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس 6 أمام محكمة ‎GLY‏ العليا - بهيئة

تمييز - طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز

والطعون الجزائية المنصوص عليها فى القانونين رقمى ‎OV)‏ لسنة ‎١957٠‏

‎CE)‏ لسنة 191/7 والمرسوم بالقانون رقم ‎(PA)‏ لسنة ‎١9١‏ المشار إليه.

وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز .

مادة \ ‎Yo‏

‏ميعاد الاستئناف عشرون يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان الحكم

حضوريا أو صادرا في المعارضة » ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا

كان غيابيا.

‏(*) المادة )+ + 1( معدلة بالقانون رقم ‎١‏ لسنة 1951 .

(**) أضيفت المادة )+ ‎Ve‏ مكرر) بالقانون رقم ‎7٠٠7/17/7‏

‎35

مادة 7 ١؟‏

يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم » ويوقع

على العريضة الخصم المستأنف أو من ينوب عنه. وإذا كان المتهم محبوساء فانه يقدم

استئنافه بوساطة مأمور السجن.

وتشمل عريضة الاستئناف بيانا كاملا بالحكم المستأنف . والدعوى التي صدر بشأنهاء وصفة

المستأنف والمستأنف ضده والأسباب التي يستند إليها المستأنف . والطلبات التي يتقدم بها.

مادة ‎5١37‏

‏على قلم الكتاب أن يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة

بنظر الاستئناف » خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.

وعلى رئيس المحكمة المختصة بنظر الاستئناف » عند ورود عريضة الاستئناف

وملف القضية ء أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف . ويعلن قلم كتاب هذه المحكمة

من تلقاء نفسه الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة » كما يعلن من

تلقاء نفسه عريضة الاستئناف لسائر الخصوم.

‎fool‏ ١؟‏

إذا غاب أحد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف » فللمحكمة أن

تصرف النظر عن ‎coy pam‏ وأن تفصل في الاستئناف في غيابه إذا لم يكن لديه عذر مقبول»

ولا يكون له حق المعارضة في هذا الحكم » ولها أن تؤجل نظر الاستئناف إلى جلسة اخرى»

‎oly‏ تأمر باعادة اعلان الخصم الغائب » أو القبض عليه واحضاره إذا اقتضى الأمر ذلك.

وإذا كان الغائب هو ‎ait wal‏ فللمحكمة أن تعتبر غيابه نزولا منه عن الطعن المقدم

منه » وأن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

مادة ه١٠‏

إذا توفى المتهم المحكوم عليه بالعقوبة قبل أن ينقضي موعد الاستئناف ‎٠‏ أو قبل

الفصل في الاستئناف المرفوع منه » ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء

الدعوى الجزائية قبله.

د الات

مادة 5 ١؟‏

تقضي المحكمة بعدم قبول ‎GLE‏ لرفعه بعد الميعاد» أو لانعدام صفة رافعه» أو

لأى عيب شكلي آخر يكون جوهريا ء ولها أن تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوىء إذا

لم ينتكشف لها العيب إلا بعد البدء في ذلك.

مادة/1١؟‏

إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبول شكلا » سمعت أقوال المستأنف وطلباته

ورد المستأنف ضده وغيره من الخصوم الذين ترى سماعهم.

وإذا طلب المستأنف سماع شهود أو إجراء تحقيق ماء فللمحكمة أن تسمع هؤلاء

الشهود أو غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم » وأن تقوم بما تراه لازما من اجراءات.

مادة 8 ١؟‏

تقضي المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي إذا وجدت أن الاستئناف لا أساس ‎ed‏ وأن

الحكم صحيح شكلا وموضوعا.

وإذا كان بالحكم أو بالاجراءات السابقة عليه عيب شكلى يمكن تصحيحه »

فعلى المحكمة أن تصحح هذا العيب » وأن تقضي بتأييد الحكم فيما قرره بالنسبة إلى

الموضوعء إذا كان ما انتهى إليه سليما في هذه الناحية. فإذا كان الحكم بالادانة جاز

للمحكمة عند تأييده أن تعدل فى مقدار العقوبة.

مادة 9 ‎Ye‏

‏لمحكمة أن تحكم بالغاء الحكم المستأنف ‎LL‏ وجدت به عيبا موضوعيا أو عيبا

شكليا لاايمكن تصحيحه, أو وجدت انه مخالف للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك

بهذه العيوب أو أن المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها. وعليها فى هذه الحالة أن

تصدر حكما جديدا في الدعوى » دون أن تتقيد بأى شئ مما ورد في الحكم الابتدائي.

مادة + ‎Y\‏

الحكم الصادر في الاستئناف لا تجوز المعارضة فيه.

الات

مادة ‎71١‏

‏كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الاعدام » تحيله المحكمة من تلقاء

نفسها إلى محكمة الاستئناف العليا » وتكون الاحالة في ظرف شهر من تاريخ صدور

الحكم إذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه.

وتباشر محكمة الاستئناف العلياء في هذه الحالة» كل الحقوق المخولة لها عند نظر

الاستئناف.

مادة 7117

جميع الأوامر والأعمال التي تقوم بها الشرطة أو المحقق أو المحكمة بشأن

اجراءات الدعوى أو التحقيق يجوز التظلم منها إما إلى الجهة التي أصدرتها وإما إلى

محكمة الموضوع عند نظر الدعوى. إلى أن يصدر حكم نهائي فيهاء ولا يعتبر هذا التظلم

استئنافاء ولا يتقيد بموعد ولا اجراءات معينة.

ولا تلتزم الجهة المرفوع إليها التظلم بان تفصل فيه بقرار مستقل» ويعتبر سكوت

المحكمة عن إجابة هذه التظلمات في الحكم الموضوعي رفضا ضمنيا لها » واقرارا

لصحة الاجراءات المتظلم منها.

مادة ‎YAY‏

إذا رفع استئناف أو تظلم من المتهم وحده فلا يجوز أن يكون هذا الاستئناف أو

التظلم ضارا به.

الفصل الثالث

تنفيذ الأحكام

مادة 5 ‎Y\‏

‏الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.

على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفورى»

وفقا ‎tel aU‏ المقررة في هذا القانون.

3

مادة ه١7‏

إذا كان المتهم محبوسا على ذمة القضية » وصدر حكم ابتدائى بالبراءة أو بالغرامة أو

بالحبس مع وقف التنفيذ » وجب اطلاق سراحه فورا.

ويجب اطلاق سراح المتهم المحكوم عليه ابتدائيا بعقوبة الحبس متى قضى في

الحبس الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها.

مادة 715*

يرسل رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم إلى الجهة

التي باشرت الدعوى الجزائية » وعلى هذه الجهة ارساله إلى الشرطة والأمن العام

لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم واخطار رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم

عندما تتم اجراءات التنفيذ.

ويجب اخطار رئيس المحكمة بأسباب التأخر إذا تأخر التنفيذ مدة تزيد على أسبوع

من تاريخ صدور الحكم.

مادة ‎1١15‏ مكررا**

لا يخل تنفيذ الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة بالايداع في المصحات أو

المآوي العلاجية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو ‎GL‏ تدبير وقائي أو علاجي آخر بما

هو مقرر للجهة الادارية المختصة من صلاحيات بمقتضى المواد 11/015 219:18

‎١‏ من ‎OSL‏ رقم ‎١7‏ لسنة ‎١40‏ في شأن اقامة الأجانب.

‎-١‏ تنفيذ الحكم بالإعدام

مادة ‎Y\V‏

‏كل حكم بالاعدام لا يجوز تنفيذه إلا بعد مصادقة الأمير عليه » ويوضع المحكوم

عليه فى السجن إلى أن يصدر الأمير قراره بالمصادقة أو تخفيف العقوبة أو العفو.

فإذا صادق الأمير على الحكم » أصدر رئيس المحكمة أمره بتنفيذه » ويشرف على

التنفيذ النائب العام أو من يكلفه من المحققين ¢ وينفذ الاعدام بالشنق أو رميا بالرصاص.

(*) معدلة بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎1١971‏

‏(**) مضافة بالمرسوم بالقانون رقم 04 لسنة ‎VAAV‏

-VE-

مادة 718

إذا تبين أن المرأة المحكوم باعدامها حامل ووضعت جنينها حياء وجب وقف تنفيذ

الاعدام » ويعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإبدال الحبس المؤبد

بعقوبة الاعدام.

؟ - تنفيذ الحكم بالحبس

مادة 19؟

يجوز للمحكمة التي أصدرت حكما ابتدائيا بالحبس 6 وكذلك للمحكمة التي رفع

إليها استئناف عن هذا الحكم ء أن تأمر بتنفيذه فورا أو أن تكلف المحكوم عليه بتقديم

كفالة شخصية أو مالية إذا لم يكن يخشى فراره.

وإذا كان المحكوم عليه محبوسا في القضية حبسا احتياطيا وقت صدور الحكم

الابتدائي » نفذ الحكم الابتدائي فوراء إلا إذا أمرت المحكمة التي أصدرت هذا الحكم

أو المحكمة التي رفع إليها استئناف عنه باطلاق سراح المحكوم عليه في مقابل تقديم

كفالة شخصية أو مالية او بغير كفالة إذا لم يكن يخشى فراره.

وإذاكانت المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي قد أمرت بتنفيذه فوراء فللمحكمة

الاستئنافية في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمامها أن تطلق سراح المحكوم عليه بناء على

طلبه » في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة إذا لم يكن يخشى فراره.

مادة + ‎YY‏

‏إذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحبس قد أمضى مدة في الحبس الاحتياطي على ذمة

القضية التي صدر الحكم فيها » وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس

المحكوم بها عند تنفيذها.

مادة ‎7171١‏

‏إذا صدرت أحكام متعددة بعقوبة الحبس المؤقت على متهم واحد » فعقوبات

الحبس مع الشغل تنفذ قبل عقوبات الحبس البسيط » وتنفذ العقوبات في الحالتين على

ده/ا-

التوالي كل منها بعد انتهاء الأخرى » بترتيب صدورها. ويجوز للمحكمة مع ذلك أن تأمر

بتدخل ‎Las‏ عقوبة في تنفيذ عقوبة أخرى » ويجب ألا يزيد ما ينفذ من هذه الأحكام كلها

على عشرين سنة.

على أنه لا يجوز الأمر بالتدخل في تنفيذ العقوبات إذا صدر حكم بالحبس بشأن

جريمة ارتكبت أثناء تنفيذ عقوبة حبس سابقة » ويجوز في هذه الحالة أن يزيد مجموع ما

ينفذ من الأحكام على عشرين سنة.

مادة 777

إذا كانت إحدى العقوبات المحكوم بها هي الاعدام أو الحبس المؤبد نفذت هذه

العقوبة وحدها.

مادة 7717 *

تقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي من الشرطة والأمن العام

بناء على الاخطار الذي تتلقاه من الجهة المختصة وترفق به صورة الحكم. ويوجه الأمر

بالتنفيذ الى مأمور السجن الذي سيجري فيه ‎Led‏ وعليه أن يحفظه ومعه الحكم بملف

المحكوم عليه بالسجن.

مادة 5 737

لا يجوز لمأمور السجن ولا لأي ضابط مسئول عنه » أن يسمح بدخول محبوس

فيه إلا بناء على أمر حبس مكتوب من جهة مختصة أو حكم من المحكمة مرفق به أمر

التنفيذ. ولا يجوز أن يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في أمر الحبس

أو الحكم بحال من الأحوال.

مادة ه77

يكون لكل مسجون ملف تحفظ فيه أوامر الحبس والافراج وجميع الأوراق المتعلقة

بالمسجون . كما يثبت فيه تاريخ دخوله السجن والتاريخ المقرر فيه خروجه منه » ثم

التاريخ الذي خرج فيه فعلا.

(*) معدلة بالقانون رقم ‎"٠‏ لسنة ‎١971‏

=V4-

ويكون بالسجن دفتر يبين فيه أسماء المسجونين وأمام كل منهم البيانات

المشار إليها.

مادة 7575

لا يجوز القبض على شخص أو حبسه إلا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة »

وبالشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون.

ولا يجوز وضع المحبوس في غير السجون المخصصة لذلك بموجب القوانين

والنظم السارية.

مادة 7717

إذا اخطر المحقق بأن شخصا قبض عليه بدون حق » وجب عليه مباشرة التحقيق فورا

والانتقال إلى المحل الذى يوجد به الشخص المعتقل وإخلاء سبيله » ويعتبر الشخص

المخطوف في حكم المقبوض عليه » وكذلك الصغير إذا كان قد انتزع بغير حق من وليه

الشرعى أو المكلف برعايته.

وفي جميع هذه الأحوال لا يجوز التأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمجازاة

المسئول عن ذلك جنائيا.

تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة

مادة 778

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ء عند الحكم بالغرامة على المتهم أن تخصص

كل الغرامة أو جزءا منها للوفاء بمصروفات الدعوى ». ثم لتعويض المجني عليه

أو ورثته أو تعويض الحائز حسن النية عن الثمن وما أنفقه على الشئ الذى أمر

برده.

فإذا رفع أحد من هؤلاء دعوى تعويض بعد ذلك أمام القضاء المدني»

فعلى المحكمة أن تراعي المبلغ الذي حصل عليه من الغرامة عند تقدير

التعويض.

-ث/ا/ات

YY Gio

إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة » وجب أن ينقص منها عند

التنفيذ سبعمائة وخمسون فلسا عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.

وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا » وكانت المدة التي قضاها فى الحبس

الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها » وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ

المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة.

مادة 23717

إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بهاء حصلت بطريق التنفيذ الجبرى

على أمواله » ولرئيس الشرطة والأمن العام أو لرئيس المحكمة التى أصدرت الحكم

إذا طلب المحكوم عليه ‎US‏ وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب » أن يأمر بتقسيط

المبلغ المحكوم به على دفعات أو تأجيله أجلا معقولاء على ألا يتأخر دفع مبلغ الغرامة

بأكمله عن سنة إذا كانت لاتزيد على أربعين دينارا وعن سنتين إذا زادت على ذلك.

مادة ‎“YY‏

‏إذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن دفعها . أو قصر في ذلك » أو تأخر في

تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة عن المدة المحددة في المادة السابقة لأى سبب »

فعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف النيابة العامة أو المحقق بأن يرفع الأمر إلى

رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليأمر بما يراه طبقا للقواعد التالية.

مادة ‎YYY‏

لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بالغرامة أن يصدر الأمر بتنفيذ الغرامة بالاكراه

البدني » وينفذ الاكراه البدني بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل

سبعمائه وخمسين فلسا ء مع صرف النظر عن الكسور. ولا يجوز أن تزيد مدة الحجبس

تنفيذا للغرامة عن ستة شهور.

(*) معدلة بالقانون رقم ‎٠‏ لسنة 1951.

(**) معدلة بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎VAT‏

=-VA-

YYY ‏مادة‎

لرئيس المحكمة قبل الأمر ‎ol SVL‏ البدني أو بعده » أن يمنح المحكوم عليه » بناء

على طلبه » مهلة للسداد أو أن يأمر بتقسيط المبلغ على دفعات » متى رأى أن ظروف

المحكوم عليه تبرر ذلك » وله في هذه ‎Ded‏ أن يأمر بتوقيع تعهد مضمون بكفيل إذا

رأى داعيا لذلك.

وإذا كان قد بدأ التنفيذ بالاكراه البدني » اصدر رئيس المحكمة قرارا باخلاء سبيل

المحكوم عليه متى وافق على منحه المهلة أو التقسيط.

‎dole‏ ؟ ‎YY‏

إذا حكم بالحبس والغرامة » لم يجز تنفيذ الغرامة بالاكراه البدني إلا بعد استيفاء

المحكوم عليه مدة الحبس المحكوم بها.

مادة ه71

يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة شهور , أو لمن صدر

أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالاكراه البدني » أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لصالح

الحكومة بالحبس.

ولا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يومياء ويعتبر كل يوم من أيام العمل

معادلا ليوم من ‎ell‏ الحبس وإذا تخلف المحكوم عليه عن الحضورللعمل فى

المواعيد المحددة بغير عذر مقبول» أو قصر فى الواجبات التى يفرضها العمل »

جاز لمدير السجن أن يصدر الأمر بإلغاء تشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس أو

الاكراه البدني عليه.

مادة 75

تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة بالقدر الذي يتناسب مع مدة الحبس التي قضاها

في الاكراه البدني أو في العمل لحساب الحكومة » وتجوز مطالبته بما يتبقى في ذمته من

الغرامة المحكوم بها ء وتحصيلها بالتنفيذ على أمواله في أى وقت.

-V4-

مادة ‎“YYYV‏

‏إذا حكم بمصادرة شئ مضبوط أصبح ملكا للدولة » ويجوز للمحكمة أو لرئيس

الشرطة والأمن العام أو للنائب العام أن يأمر باتلاف الأشياء المصادرة . أو بيعها بالمزاد

أو بالممارسة » أو تسليمها إلى إحدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القوانين

ويكون اتلافها واجبا إذا نص عليه فى الحكم.

£ العفو والصلح

مادة 78

للأمير في أى وقت أن يصدر عفوا شاملا عن جريمة أو جرائم معينة. ويعتبر هذا

العفو بمثابة حكم بالبراءة » ويترتب عليه إلغاء جميع الاجراءات والأحكام السابقة عليه

والمعارضة لحكمه , ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدنى.

مادة 7179

للأمير» بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء

التنفيذ » أن يصدر أمرا بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة

أخف منها.

لا يترتب على العفو عن العقوبة إلغاء الحكم » وإنما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة أو

مقدارها أو اعتبارها كأنها نفذت.

مادة ‎Yer‏

‏في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه » وكذلك

في جرائم الإيذاء والتعدى التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم

انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على أملاك الأفراد » والتهديد وابتزاز

الأموال بالتهديد » يجوز للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبل

صدور الحكم أو بعده.

وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث أهلية التصالح.

* معدلة بالقانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎1١951‏

-Av-

مادة ‎١‏ 1؟

يترتب على الصلح أو العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار » ولكن في

غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه » لا يترتب على الصلح

أو العفو الفردي آثاره إلا بموافقة المحكمة.

وإذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه أو الصلح معه بعد صدور حكم

نهائي بادانته » قدم طلبا بذلك إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا

للأحكام السالفة الذكر.

مادة ‎YL‏

‏إذا تعدد المجني عليهم في جريمة » وصدر العفو أو الصلح عن بعضهم » فلا

يكون له آثار إلا إذا اقره الباقون» أو إذا أقرته المحكمة رغم معارضتهم إذا تبين لها أنها

معارضة تعسفية.

مادة 3714137

إذا كان المجني عليه في الجريمة ناقص الأهلية أو غائبا فلوليه الشرعي أن ينوب عنه

في الصلح مع المتهم أو في العفو عنه.

وإذا لم يكن لناقص الأهلية أو الغائب ‎Jy‏ شرعي » فان للمحكمة المرفوع لها

الدعوى » بناء على طلب يتقدم به من له مصلحة » أن يصدر إذنا لأحد أقارب المجني

عليه أو المدعي عليه أو النائب العام بأن ينوب عنه في مباشرة حق الصلح.

© رد الإعتبار

مادة ‎YEE‏

‏كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم

القانون أو بحكم قضائي.

ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة إلى

المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية » ولكن لا أثر له فى حقوق الغير.

ام/-

مادة ه75

يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام

تنفيذ العقوبة أو صدور ‎pie‏ عنها أو سقوطها بالتقادم.

والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانونى هي عشر سنوات إذا كانت العقوبة تزيد على

الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين دينارا وخمس

سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.

مادة 15؟

يجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تصدر قرارا برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء

على طلبه » متى توافرت الشروط الآتية :

‎-١‏ أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر ‎ste‏ عنها أو سقطت بالتقادم.

‎-Y‏ أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم

خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات

والغرامة بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين دينارا » وثلاث سنوات بالنسبة إلى

العقوبة التي لا تزيد على ذلك.

‎-Y‏ أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.

مادة /11 7

إذا كان المحكوم عليه قد أفرج ‎we‏ تحت شرط ء لم تبدأ المدة اللازمة لرد

الاعتبار القانونى أو القضائى إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائيا لا يجوز

وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة » فلا يرد اعتباره

قانونا ولا قضاءً إلا إذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات

المحكوم بها عليه.

-AY-

مادة 4/8 7*

يقدم رد الاعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة والأمن العام مشتملا على البيانات

الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة

المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين باجراء

تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب

إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.

مادة 719

على رئيس محكمة الاستئناف العليا أن يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة

المداولة» ولها إذا رأت أن تجري تحقيقا أو تأمر باجرائه » ثم تصدر قرارا بقبول الطلب

أو رفضهء ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

مادة ‎Yor‏

لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.

* معدلة بالقانون رقم ‎"٠‏ لسنة ‎١9471١‏

مم

مذكرة تفسيرية بالمسائل الرئيسية

فى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

ينقسم قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية إلى أبواب أربعة الباب الأول فى

أحكام تمهيدية » والباب الثانى فى التحريات والتحقيق الابتدائى » والباب الثالث فى

المحاكمة » والباب الرابع فى الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها.

الباب الأول

أحكام تمهيدية

ينقسم هذا الباب إلى فصول ‎BOE J‏ تتعلق بالمسائل الآتية:

التنظيم القضائى والأمر بالحضور ء والاجراءات الوقائية.

. 3

الفصل الأول

التنظيم القضائى

صدر قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بمبدأ أساسى يقضى بأنه لايجوز توقيع

عقوبة جزائية إلا بعد محاكمة تجرى وفقا للقواعد والاجراءات التى يقررها هذا القانون.

وهذا المبدأ من شأنه أن يحمى الناس فى دمائهم وفى أعراضهم وفى أموالهم , وأن

يصون الحريات العامة » وأن يبسط سيادة القانون.

وتقوم المحاكم الجزائية على درجتين:

‎١‏ محاكم الدرجة الأولى » وهذه هى محكمة الجنح ومحكمة الجنايات وتتألف محكمة

الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة ‎IS‏ وتنظر فى جميع قضايا الجنح» وتتألف

محكمة الجنايات من ‎BDU‏ من قضاة المحكمة الكلية » وتنظر فى جميع قضايا الجنايات.

‏-85م/-

‎١‏ المحاكم الاستئنافية » وهذه هى محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا.

وتتألف محكمة الجنح المستأنفة من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية» وتنظر فيما يرفع

إليها من استئناف الأحكام الصادرة فى الجنح. و لايجوز استئناف حكم صادر فى جنحة

لاتزيد العقوبة المقررة لها على الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها 770 دينار.

و ‎ills‏ محكمة الاستئناف العليا فى دائرتها الجزائية من ثلاثة مستشارين وتنظر

فيما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وكل حكم صادر فى

جناية يجوز استئنافه.

‏وإلى جانب المحاكم الجزائية تقوم النيابة العامة. ويتولى النائب العام سلطة الادعاء

‏والتحقيق » ويعاونه أعضاء النيابة العامة والمحققون الآخرون ويعتبر محققاء إلى جانب

أعضاء النيابة العامة » ضابط الشرطة وكذلك من يعين فى هذا المنصب من غير ضباط

الشرطة. وقد حرم القانون أن يستخدم فى التحقيق التعذيب أو الاكراه للحصول على

أقوال متهم أو شاهد و لمنعه من تقرير مايريد الادلاء به وأوجب على كل فرد أن يقدم

لرجال التحقيق ورجال القضاء مايطلبونه من مساعدات ممكنة» » كما أوجب على كل

شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبلغ بذلك فورا إلى أقرب جهة من

جهات الشرطة أو التحقيق.

‏الفصل الثانى

‏الأمر بالحضور

وقد وضع القانون قواعد ‎dole‏ للأمر بالحضورء إذ يغلب استعماله عند التحقيق أو

المحاكمة. فيأمر المحقق أو القاضى المتهم أو الشهود بالحضورء ويتبع فى ذلك إجراءات

خاصة . فيحرر الاعلان من نسختين » ويعلن إلى شخص المكلف بالحضورء فيوقع

إحدى النسختين ويوقع على ظهر الأخرى بالتسلم.فإذا لم يوجد المكلف بالحضور فى

محل اقامته » اكتفى بتسليم صورة الاعلان إلى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه

ويوقع المتسلم على الصورة الأخرى » فإذا لم يمكن تسليم الصورة لشخص المكلف

‏-هم/-

بالحضور ولا لأحد من أقاربه لعدم وجودهم أو لرفضهم التسلم » لصقت صورة الاعلان

على جزء ظاهر من محل الاقامة بحضور شاهدين» ويوقع ‎Olde‏ على صورة الاعلان

الأخرى » ويرد من قام بالاعلان إلى الآمر ‏ المحقق أو القاضى ‏ صورة الأمر الموقع

عليها ممن تسلم الاعلان أو الشهود . وعليها اقرار موقع منه يبين فيه تاريخ الاعلان

ومكانه و كيفيته.

فإذا تخلف من صدر له أمر بالحضور بعد اعلانه بالأمر على الوجه المتقدم الذكرء

جاز الأمر بالقبض عليه » متهما كان أو مدعيا أو شاهداء بل يجوز للمحقق أن يطلب

معاقبته بعقوبة الامتناع عن الحضور لأداء الشهادة.

الفصل الثالث

الاجراءات الوقائية

يعرف القانون الاجراءات الوقائية بأنها أوامر تصدر من المحاكم لمنع وقوع الجرائم

قبل ارتكابها » ويقصد بها لفت نظر شخص معين إلى ما يحوم حول سلوكه من شكوك

ومايقوم ضده من شبهات وتحذيره من الاستمرار فى سلوكه المريب » ودعوته إلى تغيبر

مسلكه والالتزام بعدم مخالفة القانون. ويترتب على مخالفة هذه الأوامر تشديد الجزاء

على ارتكاب أية جريمة تقع فى المدة المحددة للاجراء . ولاتعتبر هذه الاجراءات

عقوبات جزائية » ولايعتبر الشخص الذى تتخذ ضده مجرما ولا متهما » ولاتجوز

معاملته أية معاملة استثنائية عدا ماينص عليه القانون.

والاجراءات الوقائية هى الزام الشخص بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جناية

أو جنحة فى مدة معينة » ويجوز الزامه أيضا ‎Ob‏ يقدم كفيلا يضمن سداد المبلغ المعين »

أو بأن يودع المبلغ المعين ضمانا لقيامه بتعهده. ولاتزيد مدة التعهد على سنتين.

ويصدر الأمر بالاجراءات الوقائية إما تبعا لحكم جزائى ‎hel‏ وإما بصفة أصلية

بناء على طلب مستقل » فالأمر التبعى يكون مقترنا بحكم جزائى يصدر فى جناية أو

جنحة من شأنها الاخلال بالأمن العام » ويكون هذا الحكم إما بالادانة فيقترن بالادانة

-5م/-

الأمر الوقائى » وإما بالبراءة إذا وجدت المحكمة أن ظروف الحال تستلزم اتخاذ اجراء

وقائى إزاء المتهم رغم عدم إدانته. والأمر الأصلى يكون بناء على طلب مستقل يتقدم

به النائب العام إلى محكمة الجنايات ضد شخص يثبت لديه أن فى سلوكه وفى ميوله

ماينذر بارتكاب الجرائم » إذا كان قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة سنة أو ‎CPST‏

‏أو كان قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو على المال ولم

يحكم عليه أو لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الأدلة » أو كان معروفا بالشهرة العامة

اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو على المال» أو لم تكن لديه موارد

مشروعة للعيش أو عرف عنه أنه يكسب المال بوسائل غير مشروعة.

الباب الثانى

التحريات والتحقيق الابتدائى

التحقيق الابتدائى هو تحقيق ذو اجراءات مرسومة » وله حجية معروفة. أما

التحريات فهى جمع معلومات عن الجريمة » ولايكون لمحاضر التحرى حجية فى

الاثبات أمام القضاء » وإنما يجوز للمحكمة أن تستخلص منه قرائن تبرر القيام باجراء

معين» أو تستخدم العناصر المستمدة منه فى مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين »

ولها أن تستدعى محرر المحضر كشاهد وتناقشه فيما أثبته فى محضر التحرى . ولايقوم

بالتحقيق إلا من ثبتت له صفة ‎Gil‏ أى أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة ومن

عينوا فى وظيفة المحقق فى دوائر الشرطة والأمن العام . أما ‎OL pal‏ فيقوم بها رجال

الشرطة دون ضباطها » والتحقيق واجب فى الجنايات » أما الجنح فيجوز الاكتفاء فيها

بمحاضر التحرى.

والمحققون التابعون لدوائر الشرطة والأمن العام أى ضباط الشرطة والمحققون ‏

يباشرون اختصاصاتهم وفقا لقواعد يقررها نظام داخلى يصدر به قرار من رئيس دوائر

الشرطة والأمن العام » ويعتبر هذا النظام الداخلى مكملا لقانون الاجراءات والمحاكمات

الجزائية.

-AV-

الفصل الأول

‎Ob pull‏ بوساطة رجال الشرطة

تقوم الشرطة بتلقى البلاغات عن = جميع الجرائم . فإذا كانت الجريمة جناية » وجب

على رجل الشرطة أن يخطر بها المحقق والمحقق إما أن يقوم بتحقيقها بنفسه ¢ وإما أن

يتتدب رجل الشرطة للتحقيق » أما إذا كانت الجريمة جنحة » فان رجل الشرطة يقوم

باجراء التحريات من تلقاء نفسه » ويسمع أقوال المبلغين والشهود ومايبديه المتهم من

أقوال وما يتقدم به من دفاع » ويثبت كل ذلك فى محضر التحرى » وإذا اعترف المتهم

دون رجل الشرطة الاعتراف مبدثيا فى محضره. وأحال المتهم على المحقق لاستجوابه

والتثبت من صحة الاعتراف.

ولرجل الشرطة حق تفت تفتيش المتهم أو مسكنه إذا كانت الجريمة مشهودة, فإن لم تكن

مشهودة وجب عليه الحصول من المحقق على إذن بالتفتيش.

وإذا أتم رجل الشرطة محضر تحريه » وجب عليه عرضه على المحقق» ولهذا أن

يرفع الدعوى بناء على محضر التحرى أو أن يحفظ الأوراق . وللمحقق أيضا أن يقوم

بتحقيق القضية بنفسه أو أن ينتدب أحد رجال الشرطة للتحقيق » وله أن يأمر رجل الشرطة

باستيفاء بعض المسائل الواردة فى محضر تحريه إذا لم يجد داعيا للتحقيق.

الفصل الثانى

الاجراءات التحفظية

هذه الاجراءات التحفظية هى القبض والحبس الاحتياطى .

‎١‏ -القبض:

القبض هو ضبط الشخص واحضاره جبرا أمام المحكمة أو المحقق ‎٠‏ ولمن يقوم

بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة التى تلزم لتنفيذه» وله أن يدخل مسكن الشخص المطلوب

‏القبض عليه للبحث عنه أو أى مسكن آخر لنفس الغرض.

‎-AA-

ورجال الشرطة لهم حق القبض فى حالات معينة نص عليها القانون» بل أن للفرد

العادى الحق فى القبض على المتهم إذا صدر إليه أمر بذلك » أو كان المتهم هاربا

ومطلوبا القبض عليه » أو كان قد قبض عليه وفرء أو كان متلبسا بإرتكاب الجريمة.

أما المحقق فحقه فى القبض أوسع من حق رجال الشرطة » فهو يستطيع فى جميع

الأحوال أن يقبض على المتهم الذى قامت على اتهامه دلائل جدية.

الحبس الاحتياطى:

يجوز حبس المتهم حبسا احتياطيا لمدة لاتزيد على أسبوع بأمر من المحقق . فإذا

رؤى حبسه مدة أطول » وجب الرجوع إلى القاضى ‎Sky‏ هذا بتجديد الحبس مدة

لاتزيد على خمسة عشر يوما فى كل مرة يطلب إليه فيها تجديد الحبس . فإذا استمر

المتهم محبوسا مدة ستة شهورء لم يجز تجديد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة

بنظر الدعوى » ويكون أمر المحكمة بالتجديد ثلاثين يوما كل مرة.

الفصل الثالث

التحقيق الابتدائى

والتحقيق الابتدائى كما سبق القول إجراءات رسمها القانون وجعل لها حجية فى

‎OLY‏ ويقوم بها المحقق. وتتضمن هذه الاجراءات مايأتى:

أ المعاينة والانتقال:

ينتقل المحقق إلى محل الحادث فور علمه به متى كانت الجريمة جناية» ‎Grad‏

‏مكان ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادية.

ب الأمر بتقديم شىء:

قد يقتضى التحقيق أن يقدم شخص مافى حوزته من أوراق أو أمتعة أو أى شىء آخر

له علاقة بالجريمة » فيصدر المحقق أمرا بتكليف الحائز تسليم هذا الشىء فان لم يفعل

جاز للمحقق أن يأمر باجراء التفتيش لضبط هذا الشىء. ويعاقب الحائز الممتنع عن

التسليم بغير عذر مقبول عقوبة الممتنع عن الشهادة مالم يكن متهما فى القضية .

-4م/-

اج - التفتيش :

ويجوز للمحقق تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله لضبط الأشياء التى لها علاقة

بالجريمة . وتفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته التى

‎are‏ ولايفتش النساء إلا نساء وتفتيش المساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن شىء

أو أثر يفيد التحقيق » وإذا وجد أشخاص داخل المسكن فللمحقق أن يضعهم تحت

الحراسة اللازمة أثناء التفتيش إذا خشى قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله أو مقاومته .

وإذا قامت قرائن جدية على أن أحد هؤلاء الأشخاص يخفى فى جسمه أو ملابسه شيئا

ممايدور البحث ‎cate‏ فله أن يفتشه فورا ء وتفتيش الرسائل يكون بضبطها والاطلاع عليها

بالوسائل التى تتلاءم مع طبيعتهاء من رسائل بريدية أو برقية أو محادثات هاتفية.

د ضبط الأشياء :

وقد يضبط المحقق أشياء تفيد التحقيق , إما أثناء التفتيش وإما عن طريق الضبط

المستقل إذا كان الشىء المضبوط لايتبع الشخص أو المسكن . وتبقى الأشياء التى

صدر قرار بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل فى القضية. وإذا لم

تحكم محكمة الموضوع بمصادرة الأشياء المضبوطة أو بردها إلى شخص معين غير من

ضبطت ‎yl‏ وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائى فى القضية أن يأمر بتسليمها إلى

من ضبطت لديه. وإذا لم يمكن تسليم الأشياء إلى صاحب الحق فيها ولم يطالب بذلك

أحد فى ‎Gb‏ سنة واحدة من انتهاء القضية » فان هذه الأشياء تصبح ملكا للحكومة.

ه ‏ استجواب المتهم وسماع الشهود:

وأهم وسائل التحقيق هو استجواب المتهم وسماع الشهود. فعلى المحقق قبل البدء

فى اجراءات التحقيق الأولى؛ أن يسأل المتهم عن التهمة الموجهة إليه » فإذا اعترف

بارتكاب الجريمة فى أى وقت اثبت اعترافه فى محضر التحقيق فور صدوره ونوقش

فيه تفصيليا . وإذا أنكر المتهم وجب استجوابه بعد سماع شهود الاثبات » وللمتهم أن

يرفض الكلام أو أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه أو لأى وقت آخرء

ولايجوز تحليفه اليمين ولا استعمال أية وسيلة من وسائل الاغراء أو الاكراه ضده.

لوه د

وللمتهم فى كل وقت أن ‎Gay‏ مالديه من دفاع » وأن يناقش شهود الاثبات » وأن

يطلب سماع شهود نفىء أو اتخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق » وتثبت طلباته ودفاعه

فى المحضر ويسمع المحقق شهود الاثبات وشهود النفى» ويناقش كل شاهد .

و الخبراء :

وللمحقق أن يطلب من أى شخص له خبرة فنية فى أية ناحية إبداء الرأى فى مسألة

متعلقة بالتحقيق بعد حلف اليمين. ويقدم الخبير رأيه كتابة . ولكل من الخصوم أن يقدم

تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية.

ز-التصرف فى التحقيق:

فإذا ماتم التحقيق تصرف المحقق فيه. والتصرف يكون إما بتقديم المتهم إلى

المحاكمة إذا كانت الأدلة ضده كافية » وأما بحفظ التحقيق . وحفظ التحقيق إما أن

يكون نهائيا لعدم الصحة أو لعدم الجريمة » وإما أن يكون مؤقتا لعدم معرفة الفاعل

أو لعدم كفاية الأدلة . وقرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير فى الدعوى

ووقف التحقيق إلى أن تظهر أدلة جديدة تستوجب إعادة فتح التحقيق وإكماله.

وهذا القرار لايمنع المجنى عليه من أن يرفع دعواه مباشرة فى الأحوال التى يجوز

له فيها ذلك.

والتصرف فى الجنح على الوجه المتقدم من حق المحقق أيا كان. عضو نيابة أو

ضابط شرطة أومحققا. أما التصرف فى الجنايات فمن حق أعضاء النيابة العامة وحدهم

ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التى يخولها فى هذا الصدد لأعضاء النيابة العامة

على مختلف درجاتهم.

وهناك وجه خاص لحفظ التحقيق استبقاه القانون للنائب العام وحده لخطورته»

وهو حفظ التحقيق نهائيا بالرغم من أن الأدلة كافية ضد المتهم » ولكن تفاهة الجريمة

أو ظروفها الخاصة ‏ كما لو كانت الجريمة تمس العرض أو الشرف - تبرر حفظ

التحقيق وقد جعل القانون للنائب العام وحده. كماسبق القول » تقدير هذا الوجه من

أوجه الحفظ.

-4\-

الباب الثالث

المحاكمة

الفصل الأول الخصوم

الخصوم فى الدعوى الجزائية هم المتهم ويلحق به المسئول عن الحقوق المدنية

والنيابة العامة ويلحق بها المحققون. والمجنى عليه وقد يكون مدعيا مدنيا.

ويرفع الدعوى الجزائية على المتهم النيابة العامة » وقد يرفعها فى الجنح المحققون

وضباط الشرطة كذلك يجوز للمجنى عليه أن يرفع الدعوى الجزائية على المتهم فى

الجنح . ومن له حق مباشرة الدعوى الجزائية يتولى اجراءات الاتهام فيها. ولكن يجوز

فى جميع الأحوال أن يتدخل أعضاء النيابة العامة فى أية حالة كانت عليها الدعوى لتولى

اجراءات الاتهام ولو كانت الدعوى مرفوعة من أحد المحققين من غير أعضاء النيابة

العامة أو من المجنى عليه.

وفى جرائم معينة لايجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بعد اذن من رئيس العدل أو

شكوى المجنى عليه.

وإذا ادعى المجنى عليه مدنيا مطالبا بالتعويض فصلت المحكمة الجزائية فى هذه

الدعوى المدنية» إلا إذا رأت أن تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة ويجوز من

غير ادعاء مدنى أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها على المتهم بدفع تعويض إذا تعهد

المجنى عليه بألا يطالب بأى تعويض آخر عن الجريمة ذاتها كما يجوز للمحكمة أن

تقضى بالتعويض على المجنى عليه » بناء على طلب المتهم » عن الضرر الذى أصابه

بسبب توجيه اتهام ‎GAS‏ أو اتهام مبنى على خفة وتهورء بل أن للمحكمة أن تقضى

بالتعويض للمتهم على من تحكم بادانته فى جريمة شهادة الزور أو البلاغ الكاذب بناء

على طلب المتهم أو بدون طلب منه.

ويحضر المتهم بنفسه فى جميع اجراءات المحاكمة. فإذا كانت الجريمة جنحة جاز

للمحكمة أن تكتفى بحضور وكيل عن المتهم » فإذا كانت عقوبة الجنحة الحبس الذى

و

لايزيد على سنة أو الغرامة فقط جاز للمتهم ألا يحضر بنفسه وأن ينيب عنه وكيلا. وفى

الجنايات يجب أن يحضر المتهم بنفسه وأن يوكل فى الوقت ذاته من يدافع عنه» فإذا لم

يوكل أحدا وجب على المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة.

وإذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه فى الأحوال التى يجوز فيها

ذلك» فللمحكمة أن تأمر باعادة اعلانه » ثم تأمر بالقبض عليه » فإذا لم تر داعيا للقبض

عليه » أو تأكدت أنه ‎Cale‏ فلها أن تنظر الدعوى فى غيبته وأن تصدر ‎LSS‏ غيابيا فيها.

ويعتبر المتهم هاربا فى أحوال معينة حددها القانون ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال

أن تأمر باعلان هربه وفقا لاجراءات معينة» وأن تصدر أمرا بالحجز على جزء من ماله »

وأن تبيع هذا المال بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز أما إذا حضر المتهم أو قبض عليه قبل

انقضاء سنة من تاريخ الحجز على المال؛ وأثبت أنه لم يخف نفسه ولم يعلم بالاعلان» ردت

له المحكمة ماحجز من ماله » وتصادر المال كله أو ‎aren‏ أو تصادر الثمن المتحصل منه »

إذا لم يحضر المتهم قبل انقضاء السنة» أو حضر ولكنه عجز عن الاثبات المتقدم الذكر.

الفصل الثانى

تقديم الدعارى ونظام الحلسات

ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوى على بيانات

معينة» أهمها تعيبن المدعى وتعيين المتهم وبيان الجريمة والوصف القانوني لها وبيان

الأدلة . وتقدم صحيفة الاتهام إلى رئيس المحكمة المختصة , ويأمر هذا بتحديد جلسة

لنظر الدعوى وباعلان المتهم بصحيفة الاتهام وبتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع

الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم بالحضور فى الجلسة المحددة . ويجوز تعديل

وصف التهمة بمقتضى قواعد ذكرها القانون.

وجلسات المحاكم علنية » إلا إذا رأت المحكمة جعل الجلسة سرية إذا كان هذا

ضروريا لظهور الحقيقة أو مراعاة للنظام العام والآداب العامة» ويكون النطق بالحكم

فى جلسة علنية دائما . وضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها » وله أن يخرج من قاعة

- ماه ب

الجلسة من يخل بالنظام » فان لم يمتثل جاز أن يقضى بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو

بتغريمه دينار وخمسمائة فلسء كما يجوز للمحكمة أن تقضى على كل من امتنع عن تنفيذ

أوامرها بالحبس مدة لاتزيد على اسبوع أو بغرامة لاتزيد على سبعة دنانير وخمسمائة

فلس. وللمحكمة إلى ماقبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم فى الحالتين السابقتين

إذا قدم لها المتهم اعتذاره أو قام ‎bey‏ طلب ‎cae‏ وللمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء

انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد الموظفين بالمحكمة»

وأن تحاكم من شهد زورا فى الجلسة أو امتنع عن تأدية الشهادة» ويتولى الادعاء فى هذه

الجرائم النيابة العامة أو أى شخص آخر تكلفه المحكمة بذلك. وإذا وقعت بالجلسة

جريمة غير الجرائم المتقدمة الذكر» فللمحكمة أن توجه التهمة إلى من ارتكبها وأن تأمر

بالقبض عليه أو حبسه وأن تحقق الحادث وتسمع الشهود ء ثم تأمر باحالة المتهم ومعه

المحضر الذى حررته إلى المحكمة المختصة بمحاكمته أو إلى نفس المحكمة إذا كانت

هى المختصة ولكن فى جلسة أخرى.

وفى الدعوى التى تنظرها المحكمة يجوز لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا ولو لم

يكن محبوساء ويكون ذلك لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما كل مرة ولها أيضا أن تفرج عن

المتهم المحبوس بتعهد كتابى بضمان أو بدون ضمان.

وهناك طريقة موجزة لنظر قضايا الجنح التى لاتزيد عقوبتها على الحبس سنة واحدة

والغرامة التى لاتجاوز خمسة وسبعين دينارا. ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن

المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائى ‎Beso‏ بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر

المؤيدة للاتهام » وتفصل المحكمة فى هذا الطلب فى غيبة المتهم دون حاجة إلى تحقيق

بالجلسة » اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق» ولكن لايجوز

لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة » ويكون حكمها بمثابة حكم غيابى تجوز المعارضة

فيه» فإن لم تر المحكمة الفصل فى الدعسوى بالطريقة الموجزة » بأن كانت ترى مثلا

أن عقوبة الغرامة غير كافية أو أن الأوراق لاتكفى للفصل فى الدعوى وأنه يجب إجراء

تحقيق بالجلسة » فان لها أن تصدر أمرا بالرفض ‎legs‏ المدعى ‎BL‏ رأى رفع الدعوى أن

يلجأ إلى الطريق العادى.

الفصل الثالث

التحقيق والاثبات فى الجلسة

تعتمد المحكمة فى اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذى أجرته فى

القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة . وتوجه التهمة إلى المتهم » ثم تسأله

عما إذا كان مذنبا أو لا . فإذا اعترف فى أى وقت بأنه مذنب » واطمأنت المحكمة إلى

أن اعترافه صحيح » فلها أن تستغنى عن كل اجراءات التحقيق ‎oly‏ تفصل فى القضية

» ولها أن تتم التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا » وإذا أنكر المتهم أو رفض الاجابة »

فعلى المحكمة أن تشرع فى التحقيق » ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء

ماتراه لازما لفحص الأدلة ومناقشتها بالترتيب الذى تراه مناسبا . فيبدأ المدعى ببيان

أدلته » ويتلوه المدعى بالحق المدنى » ثم تستجوب شهود الاثبات . وبعد ذلك يبين

المتهم الوقائع التى دعا شهود النفى لاثباتها » ويتلوه المسئول عن الحقوق المدنية »

ثم تستجوب شهود النفى وفى سماع شهود الاثبات » توجه إليهم المحكمة ما تراه

من الأسئلة » ثم يستجوبهم المدعى فالمدعى بالحق المدنى » وللمتهم وللمسئول

عن الحقوق المدنية مناقشتهم بعد ذلك » وتجوز مناقشتهم مرة أخرى من المحكمة

والمدعى والمدعى بالحق المدنى. وفى سماع شهود النفى » توجه إليهم المحكمة

ماتراه من الأسئلة » ثم يستوجبهم المتهم فالمسئول عن الحقوق المدنية » وللمدعى

وللمدعى بالحق المدنى مناقشتهم بعد ذلك » وتجوز مناقشتهم مرة أخرى من المحكمة

والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية.

وللمحكمة أن تمنح أحد المتهمين عفوا » إذا كانت الجريمة جناية معاقبا عليها

بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات أو بعقوبة أشد وكان التحقيق فى حاجة إلى أدلة »

على شرط أن يدلى هذا المتهم بمعلومات تكفى لإدانة المتهمين الآخرين.

ويعتبر المتهم فى هذه الحالة شاهداء ويدعى ‎dole‏ بشاهد الملك ¢ وإذا تبين أن هذا

المتهم أخفى عمدا بعض الحقائق الهامة أو أدلى ببيانات يعلم أنها كاذبة أو حاول تضليل

العدالة » اعتبر العفو ‎LEY‏ وتؤخذ الأقوال التى صدرت منه حجة عليه.

~4o-

وعند انتهاء التحقيق تسمع المحكمة مرافعة المدعى والمدعى بالحق المدنى» ثم

مرافعة المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية ويكون المتهم آخر من يتكلم .

وبعد تمام المرافعة تصدر المحكمة حكما بالبراءة أو بالعقوبة » وتفصل فى

طلب التعويض ‎٠‏ ويجوز أن تصدر ابتداء حكما بالادانة ثم تسمع أقوال المدعى

والمتهم بشأن تقرير العقوبة كما تسمع شهودا على سيرة المتهم وتصدر بعد ذلك

حكما بالعقوبة.

الباب الرابع

الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها

الفصل الأول

صدور الأحكام وآثارها

يصدر الحكم بالأغلبية فإذا تشعبت الآراء إلى ثلاثة وجب أن ينضم أحدث القضاة

لأحد الرأيين الآخرين.

ويجب أن يشتمل الحكم على بيانات معينة ذكرها القانون» وتحفظ مسودة الحكم

المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف . وينطق رئيس المحكمة بالحكم فى جلسة علنية»

ويكون ذلك بتلاوة منطوقه بحضور القضاة الذين اشتركوا فى الحكم. فإذا نطق بالحكم

عقب المرافعة وجب أن تودع المسودة فى ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم » أما

إن كان النطق بالحكم فى جلسة أخرى غير جلسة المرافعة وجب أن تودع المسودة عقب

النطق به.

ويكتب الكاتب نسخة الحكم الأصلية ويوقعها هو والرئيس وتحفظ فى ملف الدعوى

» وذلك فى ظرف ثلاثة أيام من ايداع المسودة» وتعطى صورة رسمية من الحكم لكل من

المتهم والمدعى ولكل من له مصلحة.

--؟هة -

ومتى صدر الحكم وحاز قوة الشىء المقضى , لم يعد يجوز رفع دعوى جزائية

أخرى عن نفس الوقائع التى صدر بشأنها الحكم. ولكن إذا تبين أن الأفعال المكونة

للجريمة تكون جريمة أخرى بسبب ماترتب عليها من نتائج جديدة » كضرب بسيط ثم

تبين ‎dale Quel al‏ مستديمة أو أنه أفضى إلى الموت » جاز رفع الدعوى عن الجريمة

الجديدة» وإذا كان الحكم الأول قد صدر بتوقيع عقوبة » فعلى المحكمة أن تراعى ذلك

إذا حكمت بالعقوبة فى الدعوى الجديدة.

الفصل الثانى

المعارضة والاستئناف

والمعارضة جائزة فى الأحكام الغيابية ‏ وتكون أمام المحكمة التى أصدرت الحكم

الغيابى . وميعادها أسبوع واحد من تاريخ إعلان الحكم الغيابى للمحكوم عليه أما فى

الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه.

وترفع المعارضة بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة ‎SI‏ أصدرت الحكمء ويحدد رئيس

هذه المحكمة جلسة لنظرها ‎lily.‏ غاب المعارض فى الجلسة الأولى » قضت المحكمة

باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وإذا وجدت المحكمة أن المعارضة مقبولة شكلا . سمعت

أقوال المعارض وطلباته ورد الخصوم » وتقضى بتأييد الحكم الغيابى أو بالغائه أو بتعديله.

ولكن لايجوز أن تضر المعارضة بالمعارض ء فلا يجوز تشديد العقوبة. والحكم الصادر

فى المعارضة لاتجوز المعارضة فيه » ولو صدر غيابيا بالنسبة إلى أحد الخصوم.

ويجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية » وميعاد الاستئناف عشرون يوما من

تاريخ النطق بالحكم إذا كان الحكم حضوريا أو صادرا فى المعارضة » ومن تاريخ صيرورته

غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا » ويرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم ‎US‏ المحكمة التى

أصدرت الحكم » وتحال العريضة مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

خلال ‎BDU‏ أيام . وعلى رئيس محكمة الاستئناف أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف.

وتقضى محكمة الاستئناف فى قبول الاستئناف» فإذا وجدت أنه مقبول شكلا سمعت أقوال

المستأنف وطلباته ورد الخصوم . وتقضى ‎ule‏ الحكم الابتدائى أو بالغائه أو بتعديله.

والحكم الصادر فى الاستئناف لاتجوز المعارضة فيه» ولو صدر فى غيبة أحد الخصوم.

دلاو -

الفصل الثالث

تنفيذ الأحكام

يرسل رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم إلى النائب

العام أو المحقق الذى ينوب عنه لاجراء تنفيذه . وعلى النائب العام أو المحقق الأمر

باتخاذ الاجراءات لتنفيذ الحكم» ويصدر الأمر فى ذلك إلى جهات الشرطة والادارة

المختصة.

والحكم بالاعدام لايجوز تنفيذه إلا بعد مصادقة الأمير عليه » وينفذ بالشنق أو رميا

بالرصاص.

والحكم بالحبس ينفذ بحبس المتهم المدة المحكوم بها » وتخصم منها مدة الحجبس

الاحتياطى . وعقوبة الحبس مع الشغل تنفذ قبل عقوبة الحبس ‎dad‏ وتنفذ العقوبات

فى الحالتين على التوالى كل منها بعد الأخرى بترتيب ‎baste‏ ويجب ألا يزيد ماينفذ

من هذه الأحكام كلها على عشرين سنة ‏ وإذا كانت إحدى العقوبات المحكوم بها هى

الاعدام أو الحبس المؤبد نفذت هذه العقوبة وحدها. وتقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام

الحبس بموجب أمر كتابى صادر لها من النائب العام أو المحقق المختص وترفق به

صورة الحكم.

والحكم بالغرامة ينفذ باجبار المحكوم عليه على سدادها ولو بطريق التنفيذ

على ماله. وإذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة » وجب أن

ينقص منها عند التنفيذ 5 فلس عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطى. ويجوز

تقسيط الغرامة » على ألا يتأخر السداد على سنة إذا كانت الغرامة لاتزيد على

در” دينار » وعن سنتين إذا زادت عن ذلك. ويجوز تنفيذ حكم الغرامة بطريق

الاكراه البدنى» وينفذ الاكراه البدنى بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم

واحد عن كل 25 فلس » ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس تنفيذا للغرامة عن ستة

شهور.

~4A-

ويجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذى لايتجاوز مدته ستة شهور. أو لمن

صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالاكراه البدنى 6 أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل

لصالح الحكومة بالحبس ء ولاتزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا » ويعتبر كل يوم

من أيام العمل معادلا ليوم من أيام ‎el‏

وللأمير فى أى وقت أن يصدر عفوا شاملا عن الجريمة » ويعتبر هذا العفو بمثابة

حكم بالبراءة . كذلك للأمير أن يصدر عفوا عن العقوبة أو أمرا بتخفيضها أو ابدالها

بعقوبة أخف منها. وفى جرائم معينة يجوز للمجنى عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح

معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده.

وكل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره

. ويرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون إذا مضت ‎phe‏ سنوات بعد تنفيذ العقوبة

أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم إذا كانت مدة العقوبة تزيد على الحبس لمدة

ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 770 دينار» أو مضت خمس سنوات إذا كانت العقوبة

لاتزيد على ‎AUS‏ ويرد اعتبار المحكوم عليه قضائيا بناء على طلبه إذا انقضت خمس

سنوات فى الحالة الأولى » أو انقضت ثلاث سنوات فى الحالة الثانية . ويكون ذلك

‎ly‏ على تحقيق يجريه النائب العام للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه خلال

هذه المدة » ويصدر برد الاعتبار القضائى قرار من محكمة الاستئناف العليا منعقدة

فى غرفة المداولة . ولايجوز الحكم برد الاعتبار القضائى للمحكوم عليه إلا مرة

واحدة» فإذا أدين المحكوم عليه فى جريمة بعد رد الاعتبار» لم يعد أمامه إلا رد

الاعتبار القانوني.

- 44

مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض

أحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

لقد أثبتت التجرية العملية أن بعض النصوص الواردة فى القانون رقم ‎١1‏ لسنة ‎VAT‏

‏باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية » تحد أكثر مماينبغى من صلاحيات

رجال الشرطة والمحققين على حد سواء » فى اجراء التحريات اللازمة للكشف عن

الجرائم فور ارتكابها » ومعرفة مرتكبيها وجمع كل مايتعلق بها من معلومات مفيدة .

وفى مقدمة النصوص المشار إليها النص فى المادة ‎٠6‏ من القانون المذكور على وجوب

تسليم المتهم المقبوض عليه فورا إلى المحقق » وعدم جواز حجزه مدة تزيد على أربع

وعشرين ‎dele‏ دون أمر كتابى من المحقق بحبسه احتياطيا.

ولما كانت الحالات التى يجوز فيها لدوائر الشرطة والأمن القبض على المتهمين

بدون أمر من سلطة التحقيق » واردة تفصيلا فى المواد ‎OF‏ ومابعدها من قانون الاجراءات

والمحاكمات الجزائية . كما أنه لدى رجال الشرطة والأمن من الامكانيات مايساعد على

‎de‏ البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التى نظمها القانون»

وقبل احالة المتهمين إلى من لهم صفة التحقيق . لذلك رؤى أن يفسح المجال لدوائر الشرطة

والأمن فى جمع التحريات والأدلة اللازمة لمرحلة التحقيق» من المتهم وغيره» بمد المدة التى

يجوز أن يبقى المتهم محجوزاء قبل تسليمه إلى المحقق أو إحالة أمره إليه» بجعلها أربعة أيام

بدلا من أربع وعشرين ساعة كما هو الشأن الآن بموجب نص المادة ‎٠١‏ آنفة الذكر.

ولاعتبارات مماثلة عدلت المادة 14 فى باب الحبس الاحتياطى لجعل المدة التى

يجوز حبس المتهم فيها احتياطياء قبل عرض أمره وجوبا على القضاء «رئيس المحكمة»

بجعلها ثلاثة أسابيع بدلا من اسبوع واحد من تاريخ القبض عليه » فإذا رؤى تجديد هذا

الحبس الاحتياطى لأكثر من ثلاثة أسابيع » وجب عرض المتهم على رئيس المحكمة

قبل نهاية هذه المدة لتجديد حبسه احتياطيا مددا أخرى حسبما تتطلبه مصلحة التحقيق

وبحيث لاتزيد كل مدة منها على ‎١5‏ يوما كما هو الحال الآن.

وزير العدل

30

مذكرة ايضاحية

لمرسوم بقانون بشأن تعديل المادة ‎VA‏ من قانون

الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ‎VV‏ لسنة 19570 م

نصت المادة ‎VA‏ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه إذا لم يكن

ممكنا تسليم الاعلان لشخص المكلف بالحضور ولا لأحد أقاربه المقيمين معه فى

محل اقامته لعدم وجود أحد منهم أو لرفضهم التسلم تلصق صورة الاعلان على جزء

ظاهر من المنزل أو محل الاقامة بحضور شاهدين » ويوقع الشاهدان بذلك على صورة

الاعلان الأخرى.

ومفاد هذا النص أنه إذا لم يمكن إعلان المكلف بالحضور بتسليم الصورة إليه أو

لأحد أقاربه المقيمين معه جرى إعلانه بطريق لصق صورة الاعلان على جزء ظاهر من

المنزل أو محل الاقامة بحضور شاهدين» وإجراء الاعلان بهذه الطريقة يصعب اتمامه

عملاء ومرد الصعوبة هو تعذر تواجد شاهدين وقت إجراء الاعلان يقبلان الشهادة بصحة

الاجراء والتوقيع على صور الاعلان » هذا فضلا عن تعرض الورقة الملصقة للنزع أو

التمزيق مما يفقدها الغاية المقصودة منها.

إزاء هذه الصعوبة رؤى الأخذ بحكم قانون المرافعات فى هذا الشأن والذى يقضى

فى مثل هذه الحالة بأن يسلم القائم بالاعلان الصورة فى اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة

أو من يقوم مقامه الذى يقع فى دائرته موطن المكلف بالحضورء على أن يوجه إلى الأخير

فى موطنه خلال ‎VE‏ ساعة من تسليم الصورة إلى المخفر كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه

أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة» فإذا ماتم الاعلان بهذه الصورة أمكن تلافى المثالب

التى تحيط طريقة إتمام الاعلان بلصقه على منزل المكلف بالحضور.

ومما يتصل بهذا الأمر فى صدد إتمام الاعلان حالة ما إذا كان المكلف بالحضور

مجهول الاقامة » ولماكان قانون الاجراءات قد جاء خلوا من نص يوضح طريقة الاعلان

فى هذه الحالة » فقد رؤى وضع حكم لهاء قطعا لدابر الخلاف فى هذا الشأن » وذلك

استهداء بما هو مقرر فى قانون المرافعات المادة ‎OF /V V0‏ وذلك بالنص على أن يسلم

الاعلان إلى النيابة العامة أو الادعاء العام حسب الأحوال.

للرمكا-

مذكرة ايضاحية

للمرسوم بالقانون رقم £0 لسنة ‎VAAV‏

‏بتعديل المادة 6 من قانون

الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ‎VW‏ لسنة ‎١95٠9‏ م

اشترطت المادة ‎١44‏ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الجرائم ‎A‏

‏يجوز فيها اصدار أمر جزائى أن ‎OS‏ من الجنح التى لاتزيد عقوبتها على الحبس

مدة سنة واحدة والغرامة التى لاتجاوز خمسة وسبعين دينارا » ولما كانت الحكمة

من وراء نظام الأوامر الجزائية هى تحقيق السرعة فى الفصل فى الدعاوى الجزائية

قليلة الأهمية وتبسيط اجراءاتها والتخفيف من أعباء المحاكم حتى تتفرغ لنظر القضايا

الهامة وكان الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر لم يعد

يتناسب مع العقوبات المقررة للعديد من الجرائم الجزائية قليلة الأهمية » وأصبح

من المتعذر فى الغالب من الأحوال اللجوء إلى هذا الطريق الموجز مما أثقل الدوائر

الجزائية بالمحكمة الكلية بكم هائل من الدعاوى الجزائية البسيطة وتحقيقا للغاية

المنشودة من نظام الأوامر الجزائية فقد رؤى رفع الحد الأقصى للغرامة فى الجرائم

التى يجوز فيها اصدار أمر جزائى إلى خمسمائة دينار ولايقضى فى الأمر بغير الغرامة

التى لاتجاوز ‎BL‏ دينار » وقد روعى فى تحديد الحد الأقصى للغرامة التى يجوز أن

يصدر بها الأمر الجزائى طبيعة هذا الأمر وكونه يصدر فى غيبة المتهم بغير اجراءات

تحقيق أو مرافعة.

لذلك أعد المرسوم بالقانون المرافق.

اود

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم ‎(VE)‏ لسنة 7٠١٠م‏

باضافة مادة جديدة برقم ‎CY)‏ مكررا

إلى القانون رقم ‎VV)‏ لسنة ‎١17٠‏ بإصدار

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

لماكان التشريع الجزائى قد جرى على الاكتفاء بنظر قضايا الجنح أمام محكمة

الدرجة الأولى ومحكمة الجنح المستأنفة » وكان لتزايد عدد القضايا الأثر فى تعدد

دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية مما أدى إلى الاختلاف فى أحكامها حول

تفسير القانون وتأويله » ونتج عن ذلك اعتوار البعض منها بشائبة البطلان فى الحكم

أو الاجراءات التى تؤثر فى الحكم . وهو الأمر ‎GUI‏ يحتم وجوب فتح باب الطعن

فى أحكام دوائر الجنح المستأنفة لدى محكمة الاستئناف العليا ‏ بهيئة تمييز ‏ بغية

توحيد القواعد القانونية وفق الحالات والإجراءات والشروط المقررة للطعن بالتمييز

بالقانونين رقمى ‎OV)‏ لسنة ‎VAT‏ و (50) لسنة ‎VAVY‏ والمرسوم بالقانون رقم

‎(PA)‏ لسنة ‎.194٠‏

وقد تضمن هذا القانون اضافة ‎Bole‏ جديدة برقم ‎)٠١ ٠(‏ مكررا إلى القانون رقم ‎CVV)‏

‏لسنة ‎١95‏ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تجيز للنائب العام أو من

يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم

عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعى بها الطعن فى الأحكام الصادرة من

محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف العليا ‏ بهيئة تمييز -

وذلك ‎EL‏ للحالات والمواعيد والاجراءات المقررة للطعن بالتمييز المنصوص عليها

فى القانونين رقمى ‎VY)‏ لسنة ‎١95٠١‏ و (50) لسنة 1917 والمرسوم بالقانون رقم

‎(FA)‏ لسنة ‎19/٠‏ على أن تكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن نهائية وباتة لايجوز

الطعن فيها أمام محكمة التمييز.

مياد

المذكرة ايضاحية

للقانون رقم ( ‎(VE‏ لسنة ‎3١١1‏ م

بتعديل بعض أحكام قانون

الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر

بالقانون رقم ‎١115١ ESO)‏ والقانون

رقم ‎١‏ لسنة ‎ole ١997‏ حماية الأموال العامة

أعطى المشرع للنيابة العامة ولجهة التحقيق فى المادة ‎٠١7‏ من قانون الاجراءات

والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ‎١47٠ EI VV‏ سلطة إصدار قرار مؤقت

بحفظ القضية التى لم يتم التوصل إلى معرفة المتهم فيها أو أن الأدلة عليه فيها غير كافية

ويظل هذا الحفظ قائما إلى حين التعرف على شخص المتهم أو ظهور أدلة كافية ضده »

فيتم عندئذ تقديمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته » كما يصدر قرار بالحفظ النهائى

للقضية إذا تبين لجهة التحقيق أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم غير صحيحة أو لا جريمة

‎led‏ » وأوجبت المادة فى كل الأحوال إعلان قرار الحفظ إلى الخصوم.

ثم أتاحت المادة 4 ‎١١‏ مكررا من ذات القانون للمجنى عليه فى هذه القضاياء ولأى من

ورثته ‏ فى حالة وفاته ‏ حق التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها خلال عشرين يوما من

تاريخ إعلانه أو علمه بالقرار» وذلك أمام محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة بحسب

الأحوال» التى تفصل فى التظلم » فإن قبلته تعاد الأوراق لجهة التحقيق التى يجب عليها

تقديم القضية إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ اعادة القضية إليها.

وقد تبين فى العمل أن بعض القضايا التى تصدر فيها قرارات بالحفظء لايعرف فيها

اسم المجنى عليه أو ورثته حتى يمكن إعلانهم بهذا القراره كجرائم القتل التى يكون

فيها القتيل مجهولا أو مجهول الأبوين وغيرها من الجرائم التى يتعذر تحديد شخص

المجنى عليه فيهاء ومن ثم فلا يوجد عندئذ من سبيل لطرح التظلم فى قرارات حفظها

على المحكمة المختصة للنظر فى مدى صحة هذه القرارات أو بطلانها » الأمر الذى

لا يتحقق معه قصد المشرع فى إعمال رقابة القضاء على قرارات الحفظ الصادرة من

32

جهات التحقيق على نحو كامل يضمن تحقيق العدالة فيها ويكفل فى ذات الوقت حقوق

المجتمع بشأنها.

ومن جهة أخرى فقد تبين أن المدة المقررة لرفع التظلم ‏ سواء من تاريخ اعلان قرار

الحفظ أو العلم به وقدرها عشرون يوماء لاتكفى فى بعض الأحيان لاتخاذ هذا الاجراء

وبخاصة فى الحالة التى يكون فيها المجنى عليه هو الدولة أو إحدى الجهات العامة »

حيث يتطلب اتخاذ القرار برفع التظلم دراسة أسبابه ومراجعة ظروف الدعوى وأدلتها.

ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرافق يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة

4 مكررا من القانون رقم ‎١950 EAS VW‏ الصادر بقانون الاجراءات والمحاكمات

الجزائية» نصا يجيز للمجنى عليه أو لأى من ورثته التظلم من قرار الحفظ خلال شهرين

من تاريخ اعلانه أو علمه بالقرار أمام المحكمة المختصة.

كما أضاف المشروع فقرة جديدة أخيرة للمادة المذكورة تنص على أنه فى حالة

إصدار قرارات بالحفظ فى القضايا التى لايعرف فيها المجنى عليه أو ورثته ‏ فيتعين

على جهة التحقيق عرض هذه القضايا على المحكمة المختصة للنظر فيها وذلك طبقا

للأوضاع والاجراءات المنصوص عليها بالفقرات السابقة » وذلك حتى لايكون التجهيل

بشخص المجنى عليه أو ورثته عائقا يحول دون عرض الدعوى الجزائية ‎SI‏ تم حفظها

على القضاء لتقدير مدى سلامة قرار الحفظ الصادر فيها.

ومن جهة أخرى فقد صدر قانون حماية الأموال العامة رقم ‎١‏ لسنة ‎١497‏ وأناط فى

المادة الخامسة منه بالنيابة العامة دون غيرها الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء

فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى ذلك القانون وكذلك فى القضايا المرتبطة

بهاء فى حين نصت المادة ‎٠١5‏ مكررا من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

سالفة الذكر على حق المجنى عليه بوجه عام فى التظلم من قرارات الحفظ الصادرة من

جهة التحقيق ‏ أمام محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.

وإذا كانت المادة ‎VY‏ من قانون حماية الأموال العامة قد حددت الجهات المالكة

للأموال العامة بأنها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تساهم فيها

—\ro-

هذه الجهات بنسبة لاتقل عن ‎ //75‏ إلا أن الدولة هى فى الواقع مالكه لهذه ‏ الأموال

أو فى الأقل لها نصيب فيها فتكون الدولة بوجه عام مجنيا عليها فى جرائم الاعتداء

على هذه الأموال ومن ثم المجنى عليه الحقيقى فى جرائم الاعتداء عليها بالاضافة إلى

الجهات الأخرى التى تكون هذه الأموال قد خصصت لها.

ومن ثم فقد تناول المشروع تعديل المادة الخامسة من القانون رقم ‎١‏ لسنة 19907

المشار إليه باستبدال نص ‎le‏ يلزم جهة التحقيق ‏ وهى النيابة العامة بأن توجه إلى

مجلس الوزراء إعلانا بقرار الحفظ الذى يصدر فى أى من قضايا الاعتداء على المال

‎celal‏ بالاضافة إلى الاعلان الذى يوجه إلى الجهة العامة المخصص لها هذا المال

المعتدى عليه » وذلك ليتدارك مجلس الوزراء فرصة التظلم إن فات على تلك الجهة

اتخاذ هذا الاجراء. ويكون هذا التظلم بذات الاجراءات والأوضاع المبينة فى المادة

5 مكررا من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

3

الفهرس

ا موضوع

تقديم

شكر وتقدير

قانون رقم 17 لسنة ‎١17‏ باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات

الجزائية.

مذكرة تفسيرية بالمسائل الرئيسية في قانون الاجراءات والمحاكمات

الجزائية ‎١‏

‏مذكرة ايضاحية لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام

قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

مذكرة ايضاحية للمرسوم بقانون بشأن تعديل المادة رقم ‎COA)‏

‏قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ‎EW‏ ٠197م.‏

مذكرة ايضاحية للمرسوم بالقانون رقم £0 لسنة ‎١94177‏ بتعديل

المادة ‎£A)‏ 1( من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ‎VW‏

‏لسنة 1955م

مذكرة ايضاحية للقانون رقم 7/ لسنة ‎7٠٠1‏ باضافة ‎Ble‏ جديدة

برقم ‎TH)‏ مكررا) الى القانون رقم ‎VW‏ لسنة ٠19١م‏ باصدار

قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

المذكرة الايضاحية للقانون رقم 5 لسنة 7٠٠7م‏ بتعديل ‎ae‏

‏أحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون

رقم ‎١07‏ لسنة 1970م والقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١9917‏ بشأن حماية

الأموال العامة.

الفهرس

—\eye

\y

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

⚖️ هذه الوثيقة معدّة للاطلاع فقط ولا تغني عن النص المنشور في الجريدة الرسمية.

اشتراكات الخدمات القانونية

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.

اشتراكات شهرية وسنوية تشمل استشارات غير محدودة، مراجعة عقود، صياغة مذكرات، ومتابعة قضاياك مع فريق متخصص.