← مكتبة القوانين

نص قانوني

قانون التجارة

AR389,331 حرف

الجزء الرابع

قانون

التجارة

وقانون

في شأن

التوحيد

القياسي

701١ ‏فبراير‎ 00

1 en)

‏الخط‎ De) ‏مطابع‎

الجزء الرابع

فانون ‎Bylot‏

‏وقانون في شأن التوحيد القياسي

وزارة العدل

فبراير ‎701١‏

‏الطبعة الأولى

وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها » ‎Oly‏ يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها

من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.

مادة 19

‎١‏ إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في

ذلك » كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون

السمسار ونائبه متضامنين فى المسئولية.

‎lily ”‏ رخص للسمسار في اقامة ‎CSU‏ عنه دون أن يعين شخص النائب فلا يكون

السمسار مسئولا إلا عن ‎abt‏ في إختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من

تعليمات.

‎So?‏ جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل

منهما مباشرة على الآخر.

‎70٠١ ‏مادة‎

‏إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به

إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين.

‎YY Vol

‏اذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك كانوا مسئولين

بالتضامن من قبله عن تنفيذ هذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك.

‏مادة 7157

‏تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكام القوانين والنظم

الخاصة بذلك.

‏للرمكا-

الفرع الثانى

البورصات التجارية

مادة ‎YYY‏

تعتبر البورصة شخصا اعتباريا له أهلية التصرف في ‎Sel‏ وإدارتها وحق

التقاضي.

مادة 4 ‎YY‏

‎١‏ لا يجوز فتح بورصة للتجار إلا بترخيص من الوزير المختص.

؟ -وكل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق الإدارية.

مادة ه2376

‎-١‏ يصدر مرسوم بتنظيم أعمال البورصة ويشمل على الأخص ما يأتي.

‎١‏ إدارة البورصة وسير العمل بها..

‎١‏ تشكيل لجنة البورصة وبيان اختصاصاتها.

شروط إدراج السماسرة ومعاونيهم في البورصة.

4- قبول تسعير البضائع والأوراق ذات القيمة ووضع التسعيرة الرسمية.

5 -تصفية العمليات وغرفة المقاصة.

"-إنشاء صندوق التأمين وصلاحياته.

‎okay‏ التحكيم.

8 العقوبات التأديبية وهيئات التأديب.

4 سلطات مندوب الحكومة في البورصة.

‎Ll 7‏ النظام الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير المختص.

اود

مادة 775

يجب أن يكون في البورصة مندوب أو مندوبون للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح.

مادة ‎YYV‏

‏1 | الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة في البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع

أو أوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها أن تؤول إلى

مجرد دفع الفرق. ولا تقبل أى دعوى أمام المحاكم في خصوص عمل يؤول إلى مجرد

دفع الفرق إذا انعقد مخالفا للأحكام المتقدمة.

مادة 778

لا تنعقد أعمال البورصة إنعقادا صحيحا إلا إذا حصلت بواسطة السماسرة المدرجة

أسماؤهم في قائمة تحررها لجنة البورصة.

الفصل السابع

عمليات البنوك

الفرع الأول - وديعة النقود

مادة 7179

وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه

المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.

مادة + ‎YY‏

‏١-يفتح ‎Gh‏ حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما أو العمليات التي تتم بين

البنك والغير لذمة المودع.

1 ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.

مياد

مادة الا"

‎١‏ لا يترتب على ‎tie‏ وديعة النقود حق المودع في سحب ‎le‏ من البنك تزيد على

ماهو مودع فيه.

1 وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على

البنك اخطاره فورا لتسوية مركزه.

مادة ‎YY‏

‎١‏ ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أى وقت

حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه.

"- ويجوز أن يعلق هذا الحق على اخطار سابق أو على حلول أجل معين.

مادة ‎YY‏

‏يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف أو

الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد

آخر حركة له.

مادة £ ”ا

إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر

وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع

عليها من موظف البنك حجة في اثبات البيانات المذكورة فى العلاقة بين البنك ومن

صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة ه78

‎OS‏ الإيداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير

ذلك.

‎32

YY Vas

إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب

منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.

YYV ‏مادة‎

للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك

اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الأحكام الآنية:

‎١‏ يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا

صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة ويراعى في السحب

اتفاق أصحاب الحساب. 1

‏إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري

على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز.

وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة

المحجوزة » ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز

اخمسة أيام.

‏“.لا يجوز للبنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب

الحساب المشترك ادخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من ‎AL‏

‏الشركاء. ‎١ ١‏

‏5- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على

الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز

عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية. وعلى البنك إيقاف السحب من

الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف قانونا.

‎—\ro-

الفرع الثانى

وديعة الأوراق المالية

‎YY Asal‏

لا يجوز للبنك أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة

عنها إلا لمصلحة المودع مالم يتفق على غير ذلك.

مادة وعم

‎-١‏ على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل

كل اتفاق يعفى البنك من بذل هذه العناية.

‏"ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك.

"د ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف فضلا عن

‏المصروفات الضرورية.

مادة 7*5

‎١‏ يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وأرباحها وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسبيها ما

لم يتفق على غير ذلك.

‏"- وتوضع المبالغ التي يقبضها البناك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.

" وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة

بالورقة كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا وكتقديمها للإستبدال أو اضافة

أرباح جديدة إليها.

مادة ‎YE\‏

‏على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على

موافقته أو يتوقف على اختياره » فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب

‎3

وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع

مصروفات العمليات التي قام بها البناك فضلا عن العمولة.

مادة 71457

‎١‏ يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة

الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد.

‎١‏ ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع. ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة

بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.

‏مادة 17141

يكون الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة مايفيد

ملكية الغير لها.

مادة ‎YEE‏

‏إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك إخطار المودع

مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.

‏الفرع الثالث ‏ إيجار الخزائن

مادة ه75

‏إيجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف

المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.

‏مادة 7145

‏يكون البنك مسئولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز

له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبى.

‎—\eye

مادة /51 7

‎-١‏ على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة

منه ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار.

" ولايجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة.

YEAR

‏لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءا منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم‎

‏يتفق على غير ذلك.‎

1:49 ‏مادة‎

‎١‏ إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما

لم يتفق على غير ذلك.

‏1 وفى حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوزللبنك ‏ بعد علمه بالوفاة -

أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بقرار من رئيس المحكمة

الكلية.

‏مادة ‎Yor‏

‏لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي

توجد فيه.

‎Yo\ ssl‏

إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من إنذاره بالوفاء

اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي.

مادة ‎YoY‏

‎١‏ إذا انتتهت مدة العقد أو اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة استرد البنك الخزانة بعد

‏اخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها ويكون الاخطار صحيحا إذا تم في

‏ماد

آخر موطن عينه المستأجر للبنك.

" إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالاخطار كان للبنك أن يطلب من

رئيس المحكمة الكلية الإذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من

مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة.

" وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضى ستة شهور من

تحرير محضر الجرد أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية أن يأمر ببيعها بالطريقة

التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو يأمر باتخاذ أى إجراء مناسب آخر.

4- ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج

عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

مادة لاه"

‎-١‏ يجوز توقيع الحجز على الخزانة.

‎١‏ ويكون الحجز بتكليف البنك ‎Oly‏ ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فإذا

أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة. وتترك

للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على ‎Oly‏ السند الذي تم الحجز بمقتضاه

كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.

‏"' وإذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع

الحجز أو الترخيص له فى أخذ بعض محتويات الخزانة.

‏؟- وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر أن يقوم بفتح

الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها. وتباع

محتويات الخزانة وفقا للإجراءات المبينة فى قانون المرافعات.

‏5 وإذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك

حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.

‏5 وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة

الحجز.

‏.اد

الفرع الرابع

النقل المصرفى ( التحويل الحسابى )

مادة 4ه"

‎١‏ النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من

حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر

وذلك لتحقيق ما يأتي:

‏أ نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو

لدى بنكين مختلفين.

‏ب -نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى

البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

‏1 وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر ومع ذلك لا يجوز أن

يكون أمر النقل لحامله.

‏وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من

حساب شخص آخر وجب أن يذكر اسمه في أمر النقل.

‏مادة هه

إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه

كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب

المستفيد.

‎Yori

‏يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ

يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع

البنك.

مادة ‎Yov‏

‏يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه من

الآمر بالنقل.

‎Yossi‏

‎١‏ يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه ويجوز ‎PU‏

‏الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد.

‎١‏ ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز

للآمر الرجوع في أمر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة ‎TAY‏

‏مادة 9ه

يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة

فعلا فى الجانب الدائن من حساب المستفيد.

مادة 759

‎١‏ إذا لم يكن رصيد الآمر كافيا وكان أمر النقل موجها مباشرة إلى البنك من الآمر

بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمرعلى أن يخطر الآمر فورا بهذا الرفض.

1 أما إذا كان الأمر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم

يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي

أو برفض المستفيد ذلك.

”'- ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو

رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.

مادة 251

إذا تقدم عدة مستفيدين إلى البنك جملة واحدة وكانت قيمة أوامر النقل التي

يحملونها تجاوز رصيد ‎pV‏ كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة

-1١١١-

YU ‏مادة‎

لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم

التقديم.

ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ‎Ys‏

‏مادة ‎YA‏

‎١‏ إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد

"ولا يمنع إشهار افلاس الآمر من تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور

الحكم بشهر هذا الافلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.

الفرع الخامس

مادة ‎YUE‏

‎١‏ فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في

حدود مبلغ معين.

"- ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

مادة ه76

‎١‏ إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت بشرط اخطار

المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل.

1 ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه اعطاء البنك حق الغاء الاعتماد غير المعين

المدة دون اخطار سابق أو باخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه

فى الفقرة السابقة.

-1١١5-

مادة 255

لا يجوز للبنك الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد

أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع ‏ ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه أو وقوع خطأ

جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.

الاعتماد المستندى

مادة 2517

‎١‏ الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد ‎ely‏ على طلب أحد

عملائه ( الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر(المستفيد) بضمان مستندات

تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

ويعتبر عقد الاعتماد المستندى مستقلا عن العقد الذي ‎e‏ الاعتماد بسببه ويبقى

البنك أجنبيا عن هذا العقد.

مادة 254

يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندى أو تأييده أو

الاخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.

مادة 59"

يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها

في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات

وشروط.

مادة لاا

‎١‏ يجوز أن يكون الاعتماد المستندى باتا أو قابلا للنقض.

‎-\\¥-

‎١‏ ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه فإذا لم ينص على

ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للتقض.

‎YV\ dale

‏لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للنقض أى التزام على البنك قبل المستفيد

‏ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو الغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر

‏دون حاجة إلى اخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت

‏مناسب.

‎YVY ‏مادة‎

‎١‏ يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد

‏وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.

‎١‏ ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن.

‏ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل

المستفيد

‏5-ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل إلى المستفيد عن

طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.

‎YVY dale

‎ee)‏ أن يتضمن كل اعتماد مستندى بات تاريخا أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم

المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.

‎١‏ وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة

الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة.

‏وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها

انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك

من الآمر.

‎-1١١5-

مادة ‎YV£‏

‎١‏ على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.

‎١‏ وإذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له أسبابه.

مادة هلالا

‎١‏ لا يسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي

تلقاها من الآمر.

"كما لايتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد

أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ

المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.

مادة 5لا

لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه

مأذونا من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول

بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد.

ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة مالم

يتفق على غير ذلك.

مادة ‎YVV‏

إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط

فتح الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات فللبنك بيع

البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونه رهنا تجاريا.

الفرع السابع - الخصم

الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه إلى حامل ورقة تجارية أو أى ‎the‏ آخر قابل

-ا1١ه-‎

للتداول لم يحل أجل استحقاقه القيمة الثابتة ‎hall‏ مخصوما منها الفائدة والعمولة

مقابل انتقال ملكية الصك إليه » مع التزام المستفيد برد القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها

المدين الأصلى.

YV4 ‏مادة‎

١-تحسب‏ الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول أجل استحقاق

الصك.

1" وتقدر العمولة على أساس قيمة الصك.

"د ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.

مادة 7*8

على المستفيد من الخصم أن يرد إلى البنك القيمة الاسمية للصك الذي لم يدفع.

مادة ‎YA)‏

‎١‏ يكون للبنك قبل المدين الأصلى في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من

الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.

‏7 وللبناك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ

التي وضعها تحت تصرفه ء دون استنزال ما قبضه البنك من فائدة وعمولة. ويكون

للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع

عن دفعها.

‏"' فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري كان للبنك الغاء القيد عن

‏طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة 507 مع اخطار المستفيد من الخصم بهذا

القيد.

‎-115-

الفرع الثامن

‎YAY gale‏

خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين

أو قابل للتعيين لشخص آخر( المستفيد ) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال

المدة المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.

‎YAY dale‏

‎-١‏ يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان.

1 ويجوز أن يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.

مادة ‎YAL‏

‏لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن ‎aie‏ الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة

البنك.

مادة ‎YA0‏

‏لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو

علاقة الآمر بالمستفيد.

مادة 285

تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من

المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.

مادة ‎YAV‏

‏إذا وفي البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع

على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.

-\\v-

الحساب الجارى

مادة 28/8

الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق

مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود

أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها. وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل

دفعة على حلدة بتسوية نهائية ينتج ‎lee‏ رصيد الحساب عند قفله.

مادة ‎YAM‏

‏يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين أو مكشوفا لجهة طرف

واحد. وفي الحالة الأخيرة يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر إلا إذا كان

عند الأول رصيد كاف.

مادة 7899

١-إذا‏ تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء

غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها فى الحساب بشرط أن تقيد فى

أقسام مستقلة يراعى ‎Pll‏ في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان

ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد أقسامه.

‎١‏ ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام ‎ALU‏ للتتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي

حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج

رصيد واحد.

مادة 7391

‎١‏ تنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي

تسلمها.

‎-\\A-

1 ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أى وقت في رصيده الدائن ما لم

يتفق على خلاف ذلك.

مادة ‎YAY‏

‏يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على ألا تحتسب قيمتها إذا

لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز اعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها

على الوجه المبين فى المادة ( ‎٠‏ 5) .

مادة ‎YAY‏

‎١‏ تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات

الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات

قانونية أو اتفاقية.

‎١‏ ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من

المدين أو من الغير في الحساب الجاري إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على

ذلك.

‏مادة 4 وم

‎١‏ إذا ‎Gail‏ على قيد الدين للمضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري ‎OB‏ هذا

التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ

على الحساب من تغييرات أثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك.

‎١‏ وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم

انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.

‏مادة ه896

‏الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة

‏وكيانها الذاتى فلا تكون بعد ذلك قابلة على حده للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط

بالتقادم.

‎-1194-

مادة 95

قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود

والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات ما لم يشترط خلاف ذلك.

مادة ‎YAV‏

‏١لا ‎es‏ المدفوعات في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك فإذا لم

يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على أساس ما يجري به العرف.

وفى الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء

الحساب مفتوحا. ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضي ثلاثة شهور من تاريخ قيد

الفوائد في الحساب.

‎YA‏

‎١‏ مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل اقفال الحساب

واستخراج الرصيد النهائي. واقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة

الإجمالية لجميع مفردات الحساب.

‎١‏ ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على

الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه

الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع

الحجز.

‎ot‏ حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن ‎ST‏ سير

الحساب لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند

‏اقفال الحساب.

مادة ووم

‎١‏ إذا حددت مدة لقفل الحساب اقفل بانتهائها ويجوز اقفاله قبل انتهاء هذه المدة

باتفاق الطرفين.

‎١‏ إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اقفاله في كل وقت بارادة أحد الطرفين مع

مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف.

وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو

‏4- ويجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره ‎led‏ مركز كل من الطرفين وذلك في

المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي ‎Wy‏ ففي نهاية كل

ثلاثة شهور.

‏مادة ‎1٠‏

‏عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك

أو لم تكن بعض العمليات الواجب ادخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها

تعديل مقدار الرصيد.

مادة ‎11١‏

‏تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وفوائده. وتسري الفوائد القانونية على

دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 1+7

إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب

وجب الغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.

مادة 13

‎١‏ إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة

في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد اشهار افلاس من قدمها

للخصم الغاء القيد بإجراء قيد عكسي.

‎ ”‏ ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ ‎Joly‏ قيمة الورقة التجارية ‎Blas‏ إليها

‎-1١5١-

الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من

الحساب.

"'- ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في

مواعيد استحقاقها » ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

مادة ؟ +1

‎١‏ لا تقبل الدعاوي الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو اغفال أو تكرار في

القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام ‎AES‏

‏الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم

الوصول.

‎byt‏ جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب

الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.

‎-1١15-

الكتاب الثالث - الأوراق التجارية

الباب الأول - الكمبيالة

الفصل الأول - إنشاء الكمبيالة وتداولها

الفرع الأول - إنشاء الكمبيالة

‎١‏ - أركان الكمبيالة

مادة ه١14‏

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:

لفظ «كمبيالة» مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.

”اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

4 -اسم من يجب الوفاء له أولأمره.

4 أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

1 ميعاد الاستحقاق.

a

‎١‏ مكان الوفاء.

8 توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

مادة ‎14١5‏

‏الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في

الأحوال ‎AV‏

‎-\Y¥-

أ إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائهاء اعتبرت منشأة في المكان المبين

بجانب اسم الساحب.

ب وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع

عليها.

اج وإذا خلت من ‎Oly‏ مكان الوفاءء» فالمكان الذي يذكر بجانب اسم

المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته.

وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه إذا لم يشترط

وفاؤها في مكان آخر.

مادة/401

‎١‏ -يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.

‎١‏ ويجوز سحبها على ساحبها.

ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

‎f+ Abate‏

‎١‏ إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون

بالمكتوب بالحروف.

1 وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف تكون

بالمبلغ الأقل.

مادة 5409

‎-١‏ لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة

مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع.

1 ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلا.

"ل وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.

-١55-

مادة ‎141٠١‏

‎١‏ يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني.

1 وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني فإن التزامه مع ذلك يظل

صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

مادة ‎41١‏

‏التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على

الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى

تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل

للكمبيالة.

مادة ‎4١17‏

‏إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات

مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها

ولا لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم , فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع

ذلك صحيحة.

مادة *1411

‎١‏ من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإن

وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

1 ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.

مادة 415

١-.يضمن‏ ساحب الكمبيالة قبولها ووفائها.

1 ويجوز له أن يشترط اعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

-\Yo-

7 - تعدد النسخ والصور - التحريف

مادة ه١4‏

‎١‏ يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.

1- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها » وإلا اعتبرت كل نسخة منها

ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته.

ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها وعلى هذا

أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى

الساحب.

4- وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

مادة ‎41١5‏

‎١‏ وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرىء للذمة» ولو لم يكن مشروطا فيها أن

هذا الوفاء ‎lay‏ حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء

بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.

وللمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون

اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم

يستردوها.

2

مادة ‎41١1/‏

‏على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من

تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة

‎«sel‏

‎BB‏ رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت ببروتستو:

-1١55-

‎١‏ أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

مادة 51/8

‎١‏ لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا.

1 ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة ‎Le‏ تحمل من تظهيرات أو

‏أيه بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى

عند هذا الحد.

‏7 ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الأصل

ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.

مادة 519

‎-١‏ يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلى هذا الأخير أن يسلم

الأصل للحامل الشرعي للصورة.

‏1 وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على

مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت ببروتستو أن الأصل لم يسلم إليه

بناء على طلبه.

‏وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ

الآن لا يصح التظهير إلاعلى الصورة فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك

يكون باطلا.

‎tY¥ ‏مادة‎

‏إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد

في المتن المحرفء أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلى.

‎-\Y¥v-

الفرع الثانى

تداول الكمبيالة بالتظهير

مادة ‎LY ١‏

‎١‏ كل كمبيالة ولولم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر يجوز تداولها بالتظهير.

"ولا يجوز تداول الكميبيالة التى يضع ‎Led‏ ساحبها عبارة «ليست لأمر» أو أية عبارة

أخرى تفيد هذا المعنى إلا باتباع أحكام حوالة الحق.

ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلهاء كما يجوز التظهير

للساحب أو لأى ملتزم آخر ويجوز لجيمع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

مادة 37 137

١-يكتب‏ التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر.

"- والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له أما التظهير

اللاحق لبروتستو عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانونى المحدد

‎foo‏ البروتستو فلا يننج إلا آثار حوالة الحق.

"- ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد

لعمل البروتستو إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

مادة 11373

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ‎Oly‏ وقع ذلك اعتبر تزويرا.

مادة 5 437

يجوز ألا يكتب في التظهير اسم الستفيد» كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع

المظهر(التظهير على بياض ) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب

على ظهر الكمبيالة أوعلى الورقة المتصلة بها.

‎-1١58-

مادة ه437

١-مع‏ عدم الإخلال بحكم المادة ‎VET‏ يجوز تعليق التظهير على شرط وكل شرط

يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن.

" والتظهير الجزئي باطل.

¥ ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.

مادة 14375

وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل:

أ أن يملا البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

ب أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.

ج ‏ أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملا البياض ودون أن

يظهرها.

مادة /4371

‎١‏ يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.

‏1 ويجوز له حظر تظهيرها من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه

من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

‏مادة /137

‎١‏ يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق ‎ed‏ بتظهيرات

غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في

هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخرء اعتبر الموقع

على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على

بياض.

‏1 وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة» لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها

‎-\y4-

على مقتضى الأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في

سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.

مادة 479

‎١‏ ينقل التظهير جميع الحقوق ‎RAW‏ عن الكمبيالة.

- ومع عدم الإخلال بحكم المادة ‎١‏ ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى

بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقتة الشخصية بساحبها أو

بحامليها السابقين» ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار

بالمدين.

2 ين

2

مادة ‎47١‏

‏-إذا اشتمل التظهير على عبارة « القيمة ‎(fear‏ أو ‎١‏ القيمة للقبض» أو «بالتوكيل»

أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن

الكمبيالة» وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.

”- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز

الاحتجاج بهاعلى المظهر.

ولا تنقضي الوكالة التى يتضمنها التظهير التوكيلي ‎By‏ الموكل أوبحدوث ما

يخل بأهليته.

4

مادة ‎t¥\‏

‎١‏ إذا اشتمل التظهير على عبارة « القيمة للضمان» ‎gh‏ القيمة للرهن» أو أى بيان آخر

يفيد الرهن جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فإذا ظهرها

اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.

- وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته

الشخصية بالمظهرء ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار

بالمدين.

2

مد

الفصا الثانى

ضمانات الوفاء بالكمبيالة

7 34 5 47

الفرع الأول مقابل الوفاء

مادة 7 237

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب

عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه

مظهريها وحامليها دون سواهم.

مادة 217

يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو ‎SU‏ بالسحب

في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل

لمبلغ الكمبيالة.

مادة ££

‎١‏ يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل» ولا يجوز اثبات

عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.

‎١‏ وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار » سواء حصل قبول الكمبيالة أو

لم يحصل أن المسحوب عليه كان ‎ote‏ مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق» فإن

لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا.

فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب

فيه عمل البروتستوء برئت ذمته بمقدار هذا المقابل» ما لم يكن قد استعمل في

مصلحته.

مادة ه437

‎١‏ تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.

‎-\¥\-

7 وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة» كان للحامل على هذا المقابل الناقص

جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل

الوفاء دينا متنازعا عليه أوغير محقق أوغير حال عند استحقاق الكمبيالة.

مادة 1735

‎١‏ على الساحب ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا أن يسلم حامل

الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم

ذلك مدير التفليسة.

‎١‏ وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

‏مادة ‎t¥V‏

‏إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني

الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب

عليه.

‎LY Ass

‏إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في‎ ١

‏موجودات التفليسة.‎

‏المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية‎ GU ‏إذا كان للساحب‎ LY

‏أوغير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس » وكانت هذه‎

‏الأعيان مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة» فللحامل الأولوية في استيفاء‎

‏حقه من قيمتها.‎

£¥°4 ‏مادة‎

‏روعي‎ AAS ‏سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها‎ اذإ-١‎

‏ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل‎

‏الوفاء المذكور» ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات‎

‏مد

الأخرى مقدما على غيره.

فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ ‎ely‏ قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول

المسحوب عليه.

"د وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص

لوفائها مقابل الوفاء.

4 أما الكمبيالات التي تشتمل عل شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

الفرع الثانى - قبول الكمبيالة

مادة ‎145١‏

‏يجوز لحامل الكمبيالة أو لأى حائز لهاء حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى

المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

مادة ‎45١‏

‎١‏ يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير

ميعاد.

‏"وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول» ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب

عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع

عليها.

‏“د وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.

‏5 ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ‎cola‏

‏مالم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

‏مادة 414137

‎١‏ الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها

‏سماد

للقبول خلال سنة من تاريخها.

‎١‏ وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته.

* ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

مادة 453

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي

للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر

الطلب في البروتستو.

مادة 4 44

‎-١‏ لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.

‏'- ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ 7 مقبول' أو بأية عبارة أخرى تدل

على هذا المعنى» ويوقعه المسحوب عليه.

‎1٠‏ ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.

‏4- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليهاء أو كانت واجبة

التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص » وجب بيان تاريخ القبول

في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم

الكمبيالة» فإذا خلا القبول من التاريخ » جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع

على المظهرين أو على الساحبء اثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون

‏فيه مجديا.

مادة ه44

١-يجب‏ أن يكون القبول غير معلق على شرط ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره

على جزء من مبلغ الكمبيالة.

‎uly?‏ تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها ومع ذلك يظل

القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.

‎-1١5-

مادة 445

١-إذا‏ شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر المشطوب

رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة» ما لم يثبت العكس.

‎١‏ ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم

‏نحوهم بهذا القبول.

مادة /41 4

‎-١‏ إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن

يعين من يجب الوفاء عنده » جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فإذا لم يعينه

اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.

‏7 وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في

صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

‏مادة 44/4

١-إذا‏ قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.

‏؟-وفي ‎UL‏ عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب ذاته» مطالبة المسحوب

عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب

المادتين 587 ‎AY‏

‏الفرع الثالث

الضمان الاحتياطى

مادة 449

‎١‏ يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

‎١‏ ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

‏-هم1-

مادة 46

١-يكتب‏ الضمان الاحتياطى على الكمبيالة ذاتها أو على ‎By SI‏ المتصلة بها.

"- ويؤدى هذا الضمان بصيغة «مقبول كضمان احتياطي» أو بأية عبارة أخرى تفيد

معناها ويوقعه الضامن.

"'- ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.

£- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن

التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو من الساحب.

مادة )£0

‎eb.)‏ الضامن الاحتياطى على الوجه الذي يلتزم به المضمون.

1 ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأى

سبب آخر غير عيب في الشكل.

‎Id} 9¥‏ وفي الضامن الاحتياطى الكمبيالة» آلت إليه الحقوق الناشئة عنهاء وذلك تجاه

مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

مادة ‎£0Y‏

‎-١‏ يجوز اعطاء الضمان الاحتياطى على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها

هذا الضمان.

1 والضامن الاحتياطى بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.

مد

الفصل الثالث

انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة

. 34 7

الفرع الأول - الوفاء

مادة ‎Lov‏

‎١‏ ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه ‎ASV‏

‏أ لدى ‎DEY‏

‏ب بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

ج - بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.

د في يوم معين.

‎ ”‏ والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق

متعاقبة تكون باطلة.

مادة 4 ه46

‎١‏ الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها »

ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخهاء وللساحب تقصير هذا الميعاد

أواطالته» وللمظهرين تقصيره.

1-للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء

أجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

مادة هه؟

‎١‏ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها

‏لد

أو من تاريخ البروتستو.

1 فإذا لم يعمل البروتستوء اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في

اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة 57 4.

مادة 5ه؛

‎١‏ الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع

استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد

للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء» وقع الاستحقاق في اليوم الأخير

من الشهر.

‏7 وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو

من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة ‎ai‏

‏شهر) خمسة عشر يوما.

‎٠‏ ولا تعني عبارة ‎١‏ ثمانية أيام» أو «خمسة عشر يوما» أسبوعا أو أسبوعينء وإنما

ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.

‏مادة لاه؛

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو

في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو

الأخير من الشهر.

‎LOA‏

‎١‏ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن

تقويم بلد اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء.

‎T‏ وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم» وكانت مستحقة الوفاء بعد

مدة من تاريخها وجب ارجاع تاريخ اصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد

الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم

الكمبيالة.

‎-1١8-

"ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها

اتجاه القصد إلى اتباع أحكام مخالفة.

” -الوفاء بقيمة الكمبيالة

مادة 14609

‎١‏ على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها إلى

إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

‎١‏ ومن وفى | الكمبيالة في ميعاد الا ستحقاق دون معارضة صحيحة. برئت ‎eed‏ إلا

إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات»

ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

‎EV ‏مادة‎

‎١‏ لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.

‏1 وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

مادة ‎VV‏

‎١‏ إذا وفى السحوب عليه الكمببيالة » جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها

بما يفيد الوفاء.

‏"ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.

‏".ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة واعطاءه

مخالصة به.

‏4- وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم

من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل البروتستو عن القدر غير المدفوع من

‏وم

مادة 4517

‎-١‏ إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق» جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها

خزانة المحكمة. ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.

” ويسلم قلم ‎OLS‏ المحكمة المودع وثيقة يذكر ‎Led‏ إيداع المبلغ وقدره وتاريخ

الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.

"' فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع ومقابل

تسلم الكمبيالة » وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بوجوب هذه الوثيقة.

فإذا لم يسلم المدين وثيقه الإيداع إلى الحامل » وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة

له.

مادة 2517

‎١‏ إذا اشترط وفاء الكمبيالة في الكويت بنقد غير متداول فيهاء جاز الوفاء بالنقد

المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق» فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق»

كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الكويت

حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.

‏1 ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الأجنبى» ومع ذلك يجوز للساحب

أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

‏"'- وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد

الإصدارعن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة 455

لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو افلس حاملها.

مادة 456

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة» وكانت محررة من عدة نسخ » جاز لمستحق قيمتها

‏أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.

‏.عاد

مادة 455

إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول

لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة

الكلية وبشرط تقديم كفيل.

مادة /51؟

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة سواء أكانت مقترنة بالقبول أم ‎OV‏ ولم يتكمن من

تقديم إحدى نسخها الأخرىء أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمرا بوفائها بشرط

أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.

مادة 457/8

‎-١‏ في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين

السابقتين» يجب على ‎USL‏ للمحافظة على جميع حقوقه. أن يثبت ذلك في

بروتستو يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين

بالأوجه وفى المواعيد المقررة في المادة ‎4/٠١‏ .

‏1 ويجب تحرير البروتستو واعلانه ولو تعذر استصدار أمر رئيس المحكمة في

الوقت المناسب.

‏مادة 459

‎١‏ يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منهاء ويكون ذلك بالرجوع

إلى من ظهر إليه الكمبيالة» ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال

اسمه في مطالبته المظهر السابق» ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى

مظهر حتى يصل إلى الساحب.

‏1 ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد

التأشيرعليها بما يفيد أنها بدل مفقود.

‎-١51-

‎Vol‏ يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة الكلية

وبشرط تقديم كفيل.

4 وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

مادة ‎41/٠١‏

‏الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها

في المواد السابقة مبرىء لذمة المدين.

مادة 41/1

‏ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 577 257172 459 بمضي ثلاث

سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.

‏الفرع الثانى

الامتناع عن الوفاء

‎-١‏ المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

مادة 4/7

‎١‏ لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على مظهريها

وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.

‎١‏ وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآنية:

أ في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

ب في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد

قبلها. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف ‎pee‏ وفي

حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.

‎-1١55-

‎Sg‏ حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب و ج أن

يقدموا إلى رئيس المحكمة الكلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة

بطلب مهلة للوفاء. فإذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب» حدد في أمره الميعاد الذي

يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحه التاريخ المعين لاستحقاق

الكمبيالة » ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.

مادة ‎£VY‏

‎١‏ إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم

العمل التالي.

‎١‏ وكذلك لا يجوز القيام بأى إجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول

أوعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل.

‏وإذا حدد لعمل أى إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم

‎idee‏ امتد الميعاد إلى ‎sl‏ التالي.

‏4 وتحسب من الميعاد أيام العطلة التى تتخلله.

5 ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول

منها ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة 41/4

‎١‏ -يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أوعن وفائها في بروتستو عدم قبول أوعدم

الوفاء ويحرر بواسطة مأمور التنفيذ.

‎-١‏ ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول

والتظهير ‎ley‏ الانذار بوفاء قيمة الكمبيالة» ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم

بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.

‏ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو أن يترك صورة منه لمن حرر

‎-1١85-

في مواجهته.

؛ - وعلى مأمور التنفيذ قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوماء مع مراعاة ترتيب

التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب ‎pe‏ ويجري

القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

5 وعلى مأمور التنفيذ خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهرء أن يرسل إلى مكتب

السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي > ‎bey‏ خلال الشهر السابق عن

الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.

‎F‏ ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات ويجوز لكل شخص

الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقرره ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه

البروتستات.

‏مادة ه/ا؟

يجب عمل بروتستو عدم قبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول» فإذا

وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 57 4 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم

جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.

مادة 4/5

‎١‏ يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو

بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم

استحقاقها.

‏"-وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع » وجب عمل بروتستو عدم الوفاء

وفقا ‎by AU‏ المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.

‎tVV ‏مادة‎

‏يغنى بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل بروتستو عدم

الوفاء.

‎-١55-

مادة //41

‎-١‏ في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل

وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله» لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع

على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل بروتستو

عدم الوفاء.

‏وفي حالة افلاس المسحوب عليه. سواء أن ‎SUG‏ للكمبيالة أو غير قابل» وفي

حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم

حكم الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على

الضامنين.

‎£V4 ‏مادة‎

‎-١‏ يجوز للساحب ولأى مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفى حامل الكمبيالة من

عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع . إذا كتب

على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع ‎١‏ الرجوع بلا مصروفات» أو « بدون

‎Gass»‏ أو أية عبارة تؤدي هذا المعنى.

‏"ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولاامن عمل

الاخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد

اثبات ذلك.

‏وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين اما إذا كتبه أحد

المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.

‏5 وإذا كان الساحب هو الذي وضع ‎foe yb Nl‏ الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل

وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي

فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو ان عمل.

‎14/٠١ ‏مادة‎

‎١‏ على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أوبعدم وفائها

‏ده غع8١ا-‏

خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو أو ليوم تقديمها للقبول أو

للوفاء ان اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال

يومي العمل التاليبن ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه

هذا الاخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة وهكذاء من

مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي

تلقى فيه الاخطار.

‎t‏ ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار

ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته.

‎PSN ‏لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه» أو بينه بكيفية غير مقروءة»‎ BL?

‏باخطار المظهر السابق عليه.‎

‎gad yf‏ وجب عليه الاخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.

‏5 ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعيا إذا

أرسل الاخطار فِي الميعاد المذكور بكتاب مسجل.

‏1 ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار إذا لم يقم به في الميعاد المذكور في

الفقرات السابقة وانما يلزمه عند الإقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله

بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

‎5/1١ ‏مادة‎

‎١‏ ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى مسؤولون جميعا

بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة

أى ترتيب.

‎١‏ ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتهاء تجاه المسؤولين نحوه.

‏والدعاوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين» ولو كان

التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.

‎-١55-

LAY ‏مادة‎

‎١‏ لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

‏أ ‎fol‏ مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت

‏ب الفوائد محسوبة بالسعر القانونى ‎CLV)‏ من تاريخ الاستحقاق وذلك مع

عدم الإخلال بحكم مادة ‎٠١١‏ من هذا القانون.

‏ج- مصروفات البروتستو والاخطارات وغير ذلك من المصروفات.

‎١‏ وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها

ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن

الحامل.

‏مادة ‎LAY‏

‏يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه ‎ly‏ يأتي :

أ كل المبلغ الذي وفاه.

ب فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانونى ‎IN‏

‎eg‏ المصروفات التي تحملها.

مادة 445

لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام ‎sh‏ إجراء متعلق

بهاء إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة ‎£A0‏

‎١‏ لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع ‎she‏ كان مستهدفا للمطالبة بهاء أن

يطلب في حالة قيامه: بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه.

‎١‏ ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

‎- \tv—

مادة 4/85

في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة» يجوز

لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه

مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها

بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع

على غيره.

مادة /5/1

١-يسقط‏ ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين

عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:

| تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.

ب-عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء.

ج - تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل

البروتستو.

1 ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه وجد مقابل الوفاء في

ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب

‎wade‏

‎-F‏ وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب». سقطت حقوق

‏حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء » إلا إذا تبين من عبارة الشرط

أن الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.

‏5- وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقيدم الكمبيالة للقبول» فله

وحده الإفادة من هذا الشرط.

‎LAA ‏مادة‎

‎١‏ إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أوعمل البروتستو

‎-١58-

فى المواعيد المقررة لذلك » امتدت هذه المواعيد.

؟- وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري ‎Oly‏

‏يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها

وتتسلسل الاخطارات حتى تصل إلى الساحب.

‎ley?‏ الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء ثم عمل

البروتستو عند الاقتضاء.

‏5 وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق» جاز

الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل بروتستو.

‏فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع»

سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر إليه الكمبيالة

بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزاد مدة

الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من

الاطلاع عليها.

‏1 ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو

بمن كلفه بتقديمها أو بعمل البروتستو.

‏مادة 449

‏يجوز لحامل الكمبيالة المعمول ‎ee‏ بروتستو عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا على

‏منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطى وغيرهم من

‏الملتزمين بالكمبيالة»مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات

المدنية والتجارية فى شأن الحجوز التحفظية.

‏مادة 49

لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفى حقه بسحب

‏كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في

موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

‎-1494-

مادة )£4

‎١‏ تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 587 و ‎EAT‏ مضافا

إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم أخرى مقررة قانونا.

‏1 وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل» حدد مبلغها على الأساس الذي

تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان

الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.

‏وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس

الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان

الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

مادة ‎£4Y‏

‏إذا تعددت كمبيالات الرجوع . لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية أو أى

مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.

‏؟ - التدخل

مادة 4917

‏١-لساحب‏ الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطى أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند

الاقتضاء.

‎-Y‏ ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أى شخص متدخل لمصلحة ‎Gl‏ مدين بها

يكون مستهدفا للرجوع عليه.

‏"- ويجوز أن يكون المتدخل من الغير» كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم

يقبل الكمبيالة أوأى شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.

‏4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل

التاليين » وإلا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من

ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

‏-يها-

مادة 495

١-يقع‏ القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون ‎ed‏ لحامل كمبيالة جائزة القبول

حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

1 وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائهاء

فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من يصدر عنه هذا التعيين ولا

على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند

الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع ببروتستو.

‎٠"‏ وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول ‎Gel‏ وإذا قبله فقد حقوقه في

الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين

اللاحقين له.

‏مادة 4968

يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من

حصل التدخل لمصلحته فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة

الساحب.

‏مادة 495

‏١-يلتزم‏ القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل

لمصلحته ‎Ly‏ يلتزم به هذا الأخير.

‎١‏ ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول

بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة ‎EAY‏ بتسليمهم

الكمبيالة والبروتستو والمخالصة إن وجدت.

‎£4V ‏مادة‎

‎١‏ يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد

الاستحقاق أو قبله» حق الرجوع على الملتزمين بها.

‏إها-

‎١‏ ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل

لمصلحته أداؤه.

‏*'.ويجب أن يكون الوفاء على ‎SV‏ في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو

عدم الوفاء.

‏مادة 49/8

‎١‏ إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند ‎LAS YI‏ موطن في

مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها » وعمل بروتستو

عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل

بروتستو.

‎IBY‏ لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من

حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته» وكذلك المظهرون اللاحقون في حل

‏من التزاماتهم.

مادة 499

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته

تبرأ بهذا الوفاء.

مادة ٠ه‏

‎-١‏ يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر ‎led‏ من حصل

الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا

لمصلحة الساحب.

‏"- ويجب تسليم الكمبيالة والبروتستو-ان عمل للموفى بالتدخل.

‎Or Viol‏

‏١-.يكسب‏ من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل

‎—\oYy—

الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك

لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.

1 وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.

“د وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل» فضل من يترتب على الوفاء منه

إبراء أكبر عدد من الملتزمين» ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع

علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد

روعيت.

الفصل الرابع

التقادم

مادة 7 0ه

‎١‏ كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ

الاستحقاق.

"-وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو

المحرر في الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على

شرط الإعفاء من البروتستو.

“د وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور

من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.

مادة 0ه

‎١‏ لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها.

1 ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل يترتب

عليه تجديد الدين.

دمها-

مادة ؛ ‎Or‏

‏لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الأجراء القاطع لسريانه.

مادةه ٠ه‏

يجب على المدعى عليهم بالدين » رغم انقضاء مدة التقادم» أن يقرروا باليمين براءة

ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفهاء وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا

اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

الباب الثانى

3

السند ‎py‏

‏مادة 5 ‎Or‏

‏يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

‎١‏ شرط الأمر أو عبارة « سند لأمر» مكتوبة فى متن السند وباللغة التى كتب بها.

؟ - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

اسم من يجب الوفاء له أولأمره.

- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

5 ميعاد الاستحقاق

5 مكان الوفاء.

‎-V‏ توقيع من أنشأ السند.

مادة /01ه

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمرء إلا

في الأحوال التالية:

أ إذا خلا السند من بيان مكان ‎cas les]‏ اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب

—\og—

اسم المحرر.

ب وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق . اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.

‎Or Nolo‏

‎١‏ الأحكام المتعلقة بالكمبيالة ‎Led‏ يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها

واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء

والحجز التحفظي والبروتستو وحساب المواعيد وأيام العمل والرجوع بطريق

إنشاء كمبيالة رجوعء والوفاء بالتدخل » والتقادم» تسري على السند لأمرء بالقدر

الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

‏1 وتسري ‎Lal‏ على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في

موطن أحد ‎LE‏ أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه

واشتراط الفائدة , والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب ‎cards‏ والنتائج

المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو

توقيع شخص غير مفوض أوجاوز حدود التفويض.

‏"'- وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطى مع مراعاة

أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا

لمصلحة محرر السند.

‎Oriol

‏١-يلتزم‏ محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.

‎١‏ ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع على المحرر

في الميعاد المنصوص عليه في المادة 457 للتأشيرعليه ‎Ly‏ يفيد الاطلاع على

السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.

‏"' وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور.

‏5- وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه ببروتستو ويعتبر تاريخ

البروتستو بداية لسريان مدة الاطلاع.

‎~\oo-

الباب الثالث

الشيك

OV ‏مادة‎

فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر

الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

الفصل الأول

إنشاء الشيك وتداوله

الفرع الأول - إنشاء الشيك

‎١‏ - أركان الشيك

‎OV Viol‏

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

‎١‏ لفظ « شيك» مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

"- تاريخ إنشاء الشيك ومكان انشائه.

“اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ).

5- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجىء في المادتين 0157 و ‎LON‏

‏5 أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

1 مكان ‎ce SI‏

/ا-توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب)

دكها-

ONY ‏مادة‎

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاء إلا في

الحالتين الآتيتين:

أ إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب

اسم الساحب.

ب وإذا خلا من بيان مكان وفائه» فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب

عليه يعتبر مكان وفائه» فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه

اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من

هذه البيانات أو من أى بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع

فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

مادة اله

‎١‏ الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على

بنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات

١'ويجب‏ على كل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع

بموجبها من خزانته أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم

الدفتر.

مادة ‎OVE‏

‏١لا‏ يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك

نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.

‎lest‏ ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل

الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم.

* وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الانكار أن من سحب عليه الشيك

‎-— \ov—

كان لديه مقابل وفائه وقت انشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل

البروتستو بعد المواعيد المعينة.

مادة هاه

‎-١‏ لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

‎ae yt‏ ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده» وتفيد هذه العبارة

وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.

* ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء ‎AS‏

‏لدفع قيمته.

؟- ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

مادة "اه

‎-١‏ يجوز اشتراط وفاء الشيك :

أ إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.

ب إلى شخص مسمى مع ذكر شرط ‏ ليس لأمر. أو أية عبارة أخرى تفيد هذا

المعنى.

‎See‏ حامل الشيك.

؟ ‏ والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة ‏ أو

لحامله ‏ أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين اسم

المستفيد اعتبر الشيك لحامله.

‎٠‏ والشيك المشتمل على شرط ‏ عدم القابلية للتداول ‏ لا يدفع إلا لحامله الذي

تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

‏مادة لااه

‎١‏ - يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.

‎-Y‏ ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.

‎-١هم-‎

‎Vol‏ يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلافي حال سحبه من منشأة على منشأة أخرى

كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.

‏مادة ماه

اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

مادة 9 اه

‏يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التى بها موطن المسحوب

عليه أو في أية جهة أخرى.

مادة + ‎OY‏

‏١-يضمن‏ الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر

كأن لم يكن.

‏1 ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلى

قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.

‎Y‏ - تعدد النسخ والتحريف

مادة \ ‎OY‏

‎LS‏ عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضاء إذا

كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد ‎AT‏ أوفي جزء من البلد واقع عبر البحار»

‏أو بالعكسء أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر

البحار.

‎Ie‏

‎OY ‏مادة‎

‏إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة» وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه

رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.

‎-١هو-‎

مادة *الاه

‎١‏ يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع

الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم يمكن نسبة الخطأ إلى الساحب

المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

‏1 ويعتبر الساحب مخطنا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات

المسلم إليه عناية الرجل العادي.

‏الفرع الثانى

تداول الشيك والضامن الاحتياطى

‎١‏ - تداول الشيك بالتظهير

مادة ‎OYE‏

‎١‏ - الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى » سواء نص فيه صراحة على شرط

الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.

‎١‏ والشيك المشروط ‎ado‏ إلى شخص مسمىء والمكتوبة فيه عبارة « ليس ‎GA‏ أو

أية عبارة أخرى في هذا المعنى, لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.

‏ويجوز التظهير ولو للساحب أو ‎GV‏ ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من

جديد.

‏مادة هاه

‏يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة

منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

‎OY Viol

‏يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.‎ -١

‎3

‎١‏ ويجوز له حظر تظهيره من جديدء وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من

يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

مادة لاه

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب

الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات

المشطوبه تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهيرا

آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على

بياض .

مادة 5ه

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع

ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.

مادة 9ه

إذا فقد شخص حيازة شيكء سواء أكان الشيك لحامله أو كان قابلا للتظهير لم يلزم

من آل ‎a]‏ هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة ‎Ve OVV‏

إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.

مادة ‎oY‏

‎١‏ التظهير اللاحق للبروتستو أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لايرتب إلا

آثار حوالة الحق.

"- ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو أو أنه تم قبل انقضاء

ميعاد تقديم الشيك إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

‏ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.

‏لكك

” -الضامن الاحتياطى

مادة \ لاه

‎١‏ يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز أن يكون من أحد

الموقعين على الشيك.

الفصل الثانى

انقضاء الالتزام الثابت بالشيك

الفرع الأول - الوفاء

‎-١‏ تقديم الشيك ووفاؤه

مادة ”لاه

‎١‏ يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل ‎Oly‏ مخالف لذلك يعتبر

كأن لم يكن.

" وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم

تقديمه.

oY ‏مادة‎

‎١‏ الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال

‏” فإذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها. وجب تقديمه خلال ‎BE‏

‏أشهر.

‏"' وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ اصداره.

‎-\W-

£- ويعتبر تقديم | لشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم

للوفاء.

مادة ؟ لاه

إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أرجع تاريخ اصداره إلى اليوم المقابل

في تقويم مكان الوفاء.

مادة ‎ovo‏

‎-١‏ على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

1 ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو افلاس

حامله.

فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب أخرى وجب على قاضي

الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن يأمر برفض المعارضة ولو في حالة

قيام دعوى أصلية.

مادة "كاه

اذا توفي الساحب أو فقد اهليته أو افلس بعد إنشاء الشيك لم يؤثر ذلك في الأحكام

المترتبة عليه.

مادة ‎OY‏

‎١‏ إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا

وجبت مراعاة تواريخ سحبها.

فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد

اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف

ذلك.

مد

مادة ماه

‎١‏ إذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول ‎Led‏ جاز وفاء مبلغه في ميعاد

تقديم الشيك بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم ‎eB gl‏ فإذا لم يتم

الوفاء يوم التقديم» كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد

المتداول في الكويت حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.

‏1 فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم

الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.

‏ويتبع العرف السائد في الكويت لتقويم النقد الأجنبى » وانما يجوز للساحب أن

يعين في الشيك السعر الذى يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

‏5- وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد

الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

‏مادة و غاه

ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر بمضي ستة أشهر إذا لم

تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

مادة 1ه

‎١‏ إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في

الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه

وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه

وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك وإذا لم يكن للمعارض

موطن في الكويت وجب أن يعين موطنا مختارا له بها.

‎١‏ ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك

لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.

‏"د ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك

ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية ويكون باطلا

كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

‎-1١554-

Of ١ ‏مادة‎

‎١‏ يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب

عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال

ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك

وعنوانه.

‎les -Y‏ حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول

بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الاخطار

ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.

‏وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفترة

السابقة وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي

برفض المعارضة وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه

مالكه الشرعى.

‏4- وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته

إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق

عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

‏مادة 7 5ه

‎014١ ‏إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة‎ ١

‏دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من‎

‏المحكمة في خلال الشهرين التاليين الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر‎

‏هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية‎

‏المعارض للشيك.‎

‏7 وإذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة أو

قدمه ورفضته المحكمة» وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في

جانب الأصول من حساب الساحب.

‎= \4o-

¥ الشيك المسطر والشيك المقيد فى الحساب

of ‏مادة‎

‎١‏ لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة

التالية.

‏"ويقع التسطير بوضع خخطين متوازيين في صدر الشيك.

‏"- ويكون التسطير عاما أو خاصا.

‏؟- فإذا خلا ما بين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ‏ بنك أو أى لفظ آخر

في هذا المعنى كان التسطير عاما. أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن

التسطير يكون ‎Lele‏

‏5 ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاصء أما التسطير الخاص فلا يتحول

إلى تسطير عام.

‏1 ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطيرأو أسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

‏مادة 4 4ه

‏١لا‏ يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه

أو إلى بنك.

‏7 ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك

المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو

المسحوب عليه » ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى

بنك آخر بقبض قيمة الشيك.

‎Vu‏ يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أومن بنك آخر»

ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.

‏4 وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة؛ لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان

يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.

‏-55ك-

5 وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة » كان مسؤولا عن تعويض الضرر

بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

5 ويقصد بلفظ ‏ عميل ‏ في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه

وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

مادة هوه

‎١‏ يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا ‎Ob‏ يضع على صدره

البيان الآتى : «للقيد فى الحساب اأو ‎a‏ عبارة أخرى فى هذا المعنى. وفى هذه

الحالة لاايكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في

الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء.

‏7 ولا يعتد بشطب بيان ‏ القيد فى ‎Med!‏

‏وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر

بما لا يجاوز قيمة الشيك.

‏الفرع الثانى

الامتناع عن الوفاء

مادة ‎Of‏

‎١‏ لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا

قدمه في الميعاد القانونى ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو.

ويجوز عوضا عن البروتستو إثبات الامتناع عن الدفع:

أ ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.

ب ببيان ‎ple‏ من غرفة مقاصة ‎SL‏ فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانونى

ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته

ومذيلا بتوقيع من صدر منه.

‏-لاك15-

‎-Y‏ ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا

طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وإنما يجوز

للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في

اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

‏مادة ‎LV‏

‏يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى

المسحوب عليه أو لم يقم بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانونى إلا إذا

كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى

انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

مادة 1ه

يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 7 04 قبل انقضاء

ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد » جاز اثبات الامتناع عن

الدفع في يوم العمل التالي له.

مادة 49 ه

‏١إذا‏ حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل البروتستو

أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك» امتدت هذه المواعيد.

‎les 1‏ الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر إليه الشيك بالحادث القهري وأن

يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به وتتسلسل

الاخطارات حتى تصل إلى الساحب.

‏"'- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل

البروتستو أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.

‏4 وإذا استمر الحادث أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه

الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء

‎-1١58-

ميعاد تقديم الشيك , جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو

عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.

ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص ‎ole‏ الشيك أو بمن

كلفه بتقديمه أو بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.

الفرع الثالث

التقادم

مادة ٠مه‏

‎١‏ تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر

وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.

" وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي

ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا.

"'- ويجب على المدعي عليهم رغما عن انقضاء مدة التقادم أن يعززوا باليمين براءة

ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن

يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

مادة اهه

‎١‏ لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في ‎De‏ رفع الدعوى إلا

من تاريخ آخر إجراء فيها.

1 ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل

إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

مادة اهمه

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع

لسريانه.

-1594-

مادة ‎oo‏

‏لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم

يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون حق. ويسري هذا

الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

الفرع الرابع

‎eles!‏ المدني في جرائم الشيك

مادة 6 هه

‎-١‏ إذا أقيمت على الساحب دعوى جنائية بإحدى جرائم الشيك جاز لحامل

الشيك الذي ادعى بالحق المدنى أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له

بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا

المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية عند

الاقتضاء.

‏1 وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بإلادانه

في إحدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار

العقوبات المحكوم بها عليهم.

الكتاب الرابع

الافلاس والصلح الواقي

الباب الأول

. 3 7

الفصل الأول - شهر الافلاس

مادة ههه

كل تاجر اضطربت أعماله المالية» فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر

افلاسه.

مادة كهه

لا تنشأ حالة الافلاس إلا بحكم يصدر بشهر الافلاس ولا يترتب على الوقوف عن

دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أى أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة لاده

يشهر افلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو ‎oly‏ على طلبه هو. ويجوز للمحكمة

أن تقضى بشهر افلاس التاجر ‎ely‏ على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.

مادة مده

‎١‏ لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر افلاس مدينه التاجر إذا اضطربت

أعمال هذا التاجر فوقف عن ‎bo‏ الدين» ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على

اضطراب الأعمال مالم يثبت غير ذلك.

‏"- ولكل دائن بدين تجاري آجل الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر إذا لم

‎-\v\-

يكن لهذا المدين موطن معروف أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في

تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين

وقف عن دفع دينه التجاري الحال.

ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر إذا قدم ما

يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال.

4 ولا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات

جنائية أو ضرائب أيا كان نوعها.

مادة وده

‎١‏ يطلب الدائن شهر افلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى.

‏”- ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية تشتمل

على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز

للمحكمة أن تفصل في طلب شهر الافلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو

بساعة واحدة ويكتفي باعلان المدين في موطنه.

‏مادة ٠كه‏

‎١‏ يجوز للتاجر أن يطلب شهر افلاس نفسه إذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن

دفع ديونه.

‏1 ويكون الطلب بتقرير يقدم إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية وتذكر فيه أسباب

الوقوف عن الدفع. ويرفق بالتقرير الوثائق الآنية:

‎١‏ الدفاتر التجارية الرئيسية.

1 صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر.

بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب

‏شهر الافلاس.

‏4 بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ

‎-\vY-

الوقوف عن الدفع.

5 بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم

والتأمينات الضامنة لها.

1 بيان بالبروتستات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم

طلب شهر الافلاس.

ويجب أن تكون الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر

وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك

وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.

مادة اكه

‎١‏ إذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر أو رأت المحكمة شهرافلاسه من تلقاء

ذاتها وجب على إدارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب

بعلم وصول.

1 ويجوز فى أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين

بالحضور ولو بساعة واحدة.

مادة ‎ONY‏

‎١‏ يجوز شهر افلاس التاجر الذي ‎By‏ عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو

اعتزاله التجارة. ويطلب شهر ‎EY‏ حتى ولو طلبته النيابة العامة أو نظرته

المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من

السجل التجاري.

‎١‏ وتعلن دعوى شهر الافلاس في ‎IE‏ وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى

تعيين الورثه.

ويجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة.

فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الافلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة

الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.

-\v¥-

مادة ‎OV‏

‏١-تختص‏ بشهر الافلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري

فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع

في دائرتها.

وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة.

وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بادارتها أو كان

الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الافلاس.

مادة 014 *

‎١‏ تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ

المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك.

” - ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى دعاوى شهر الإفلاس وغيرها من

الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوما ويبدأ الميعاد

وفقا للأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة و كه

١-يجوز‏ للمحكمة التى تنظر في طلب شهر الافلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة

للمحافظة على أموال المدين أو لادارتها إلى أن تفصل في شهر الافلاس.

"- ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحريات عن ‎DE‏

‏المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقريره بذلك.

مادة ‎OV‏

‎١‏ يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الافلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة

مديرا لها وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين.

‏* البند الثانى معدل بالقانون رقم 74 لسنة ‎٠٠٠1‏ وكان النص قبل التعديل هو:

‎"١‏ يكون ميعاد الاستئناف خمسة ‎phe‏ يوما من تاريخ الحكم.

‎-1١ا/5-‎

”- وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ومدير التفلسية صورة عن ملخص

حكم شهر الافلاس فور صدوره.

مادة ‎OW‏

‎١‏ تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع فإذا لم

تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس هو التاريخ المؤقت.

‎١‏ وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد التاريخ المؤقت

للوقوف عن الدفع اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزال التجارة.

مادة مك5ه

‎-١‏ يجوز للمحكمة » من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد

الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت

للوقوف عن الدفع إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة

إدارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن

الدفع نهائيا.

"ولا يجوز بأية حال ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى ‎AST‏ من سنتين من تاريخ

صدور الحكم بشهرالافلاس.

وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة

للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع:

مادة 5ه

١-يشهر‏ الحكم الصادر بشهر الافلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل

التجاري وفقا لأحكام هذا السجل.

" ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من

تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل

العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب على هذا القيد

تقرير رهن أو أى تأمين آخر لجماعة الدائنين.

ده/اا-

مادة + ‎OV‏

‏لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الافلاس بطريق اعتراض الغير خلال عشرة

أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.

مادة ا لاه

إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر

الافلاس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفع

الأختام وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على أمر قاضي التفليسة

وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالإمتياز على جميع الدائنين من أول نقود

تدخل التفليسة.

مادة "لاه

إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الافلاس قوة الأمر المقضى قادرا على

الوفاء بجميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية » وجب على المحكمة أن

تقضي بالغاء حكم شهر الافلاس على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.

مادة “الاه

إذا طلب أحد الدائنين شهر افلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز

لها أن تحكم على الدائن بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار وبنشر الحكم في الجريدة

الرسمية على نفقته » إذا تبين لها أنه تعمد الاساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع

عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.

-كلاا-

الفصل الثانى

7 34

الفرع الأول

آثار الافلاس بالنسبة إلى المدين

مادة ‎OVE‏

‏لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل

وجوده.

مادة هلاه

تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر افلاسه» فلا يجوز له أن يكون مرشحا أو ‎LEU‏

‏في المجالس السياسية أو المجالس المهنية ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة ولا أن

يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة وذلك كله إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقا

للقانون.

مادة "لاه

‎١‏ يجوز لقاضى التفليسة » من تلقاء ذاته أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير

التفليسة أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة

‎Lee‏ هذا القرار فور صدوره.

1 وللمفلس أن يطعن في هذا القرار.

ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.

مادة ‎OVV‏

‎١‏ بمجرد صدور حكم شهر الافلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن

‎-\vv-

ادارتها وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور

حاصلة بعد صدوره.

9-7 ]13 كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أوغير ذلك من الإجراءات»

لم يسر على جماعة الدائنين إلا إذا تم الأجراء قبل صدور حكم الافلاس.

“ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.

مادة ‎OVA‏

‎١‏ يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر

الافلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الافلاس.

‎١‏ ومع ذلك لا يمتد غل يده إلى ما يأتي :

أ الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا.

ب الحقوق المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.

‎Sole lig‏ تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس

قبل صدور حكم شهر الافلاس ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى

التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي

عينته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير

ذلك.

مادة ولاه

‎١‏ إذا آلت إلى المفلس تركة» لم يكن لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو

المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث أى حق على أموال

التفليسة.

‏1 ويتولى مدير التفليسة باشراف قاضيها تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس

ووفاء ماعليها من ديون. وتوقف جميع الدعاوى المعلقة بأموال التركة وإجراءات

التنفيذ ‎Lede‏ بمجرد صدور حكم شهر الافلاس إلى أن تتم تصفية التركة.

‎-\VA-

مادة ١٠م/ه‏

‎١‏ لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون أو

استيفاء ما له من حقوق.

1 ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية » جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول

ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة ‎EVE‏

‏مادة ‎OA\‏

لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الافلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه

من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما. ويوجد الارتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق

والالتزامات المذكورة عن سبب واحد أوشملها حساب جار.

OAY ‏مادة‎

١لا‏ يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع الدعوى من المفلس أوعليه أو السير

فيها فيما عدا الدعاوى الآنية:

أ الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس.

ب الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام ‎Le‏

‏اج الدعاوى الجنائية.

"- وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله

الشخصية وجب ادخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.

*- يجوز للمحكمة أن تأذن في ادخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما

يجوز لها أن تأذن في ادخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة

فيها.

OAV ‏مادة‎

إذا حكم على المفلس بعد شهرافلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير» جاز

للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضى به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

-\v4a-

OAL ‏مادة‎

‎١‏ لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها

المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس:

‏أ جميع التبرعات ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.

‏ب وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر إنشاء

مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل

حلول الأجل.

‏ج - وفاء الديون الحاله بغير الشيء المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق

التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود.

‏د كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر.

‏1 وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم في الفقرة السابقه وخلال الفترة

المذكورة فيهاء يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين» إذا كان

التصرف ضارا بهاء وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن

الدفع.

‏مادة همه

‎١‏ إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر

الافلاس لم يجز استرداد ما دفع من الحامل. وإنما يلزم الساحب أو من سحبت

الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء

الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع.

‏1 ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت

حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.

‏مادة كه

‎-١‏ قيد حقوق الرهن أو الإمتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذه

في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد

انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الإمتياز.

1 ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن

ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان

يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.

OAV ‏مادة‎

‎١‏ إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى

التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء

وقت قبضه كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.

‏1 ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه المفلس إذا وجد هذا

العوض بعينه في التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب

جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة

بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.

‏مادة 8ه

لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم

شهر الافلاس اضرارا بالدائنين وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين اضرارا

بدائنيه ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواء

نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.

مادة 9ه

تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ‎COND LONE‏

04 بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.

‏مادة +04

‏١-يجوز‏ لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال مديرها أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم

‎-\AN-

من أموال التفليسة ‎ely‏ على طلبه أو طلب من يعولهم.

‎١‏ ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها أن ينقص مقدار النفقة

أو أن يأمر بالغائها.

‏"'- ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الأمر المقضى.

مادة \)04

‏يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة»

بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين ويكون للدائنين الذين ‎LES‏ ديونهم بمناسبة هذه

التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

‏الفرع الثانى

آثار الافلاس بالنسبة إلى الدائنين

‎-١‏ الدائنون بوجه عام

مادة ‎OV‏

‎١‏ الحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء

كانت ديونا عادية أو كانت ديونا مضمونه بامتياز عام أو خاص.

‏1 وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الافلاس

وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرف الرسمي يوم صدور

الحكم بشهر الافلاس.

‎Od ‏مادة‎

‏للمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة

القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.

‎-1١85-

مادة 4 وه

إذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة

وكان ذلك مقابل عوض جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ

كاف للوفاء ‎ols SL‏ أو الأقساط المذكورة مع ‎Oly‏ كيفية أدائها.

مادة هوه

الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل» أما الدائن

المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.

مادة 5وه

‎١‏ الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة

الدائنين فقط.

‏؟ ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة

من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون. ويستنزل أصل الدين أولا ثم الفوائد

المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.

‏مادة /الوه

‎١‏ يترتب على صدور الحكم بشهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من

الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة.

‏1 ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ

على أموال المفلسء ولإتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر

الافلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات

التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة.

‏“د أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى

أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه

على الأموال الضامنة لحقوقهم.

‎— \A¥-

مادة 9ه

‎١‏ إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحدء وشهر افلاس أحدهم في هذا الدين لم يترتب

على هذا الافلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك.

" وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلسء لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.

مادة ‎O44‏

‏إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس باقي

الملتزمين أو أحدهم. لم يجز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه. ويبقى

محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك

في كل تفليسة بما وفاه عنها.

Verbal

‏إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة» جاز للدائن أن يشترك في كل‎ ١

‏تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات.‎

‏"ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.‎

¥- وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه ‎ole‏ الزيادة إلى

تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم فى الدين فإذا لم

يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في

الدين.

ين

‎-Y‏ أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول

مادة ‎50١‏

‏إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين قبض

مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين فإذا كان الثمن أقل من الدين اشترك

الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا

لأحكام هذا القانون.

‎-1١854-

مادة ؟ 5

١-يجوز‏ لمدير التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضيها دفع الدين المضمون برهن

على منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين.

1 ويجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ

الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونه قبل انتهاء حالة الاتحاد » فإذا

لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة» بناء على طلب

مديرها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو اخطاره بكتاب مسجل مصحوب

بعلم وصولء الإذن لمدير التفليسة في بيع المنقولات المرهونة. ويبلغ القرار

الصادر من قاضي التفليسة بالإذن في البيع إلى الدائن المرتهن.

مادة ‎TeV‏

‏يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح مديرها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول

نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات

المفلس ووردت اسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيهاء وإذا حصلت

منازعة في الامتياز» لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.

مادة ؟ ‎5١‏

‏لا يشمل الإمتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا الضريبة

المستحقة على المفلس عن السئتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس.

مادة ‎5١6‏

‎١‏ يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة انهاء الإيجار طبقا لأحكام هذا

القانون » امتيازعن السئتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة

الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض.

‏7 وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون انهاء الإيجار

كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة»

‎-—\Ao-

وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التى صدر

خلالها الحكم بشهر الافلاس سواء فِي ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو

غير ثابت التاريخ.

مادة ‎5١5‏

‏١-على‏ مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور

الحكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أى دين

آخرء الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس عن مدة

خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال وثلاثين يوما بالنسبة إلى المستخدمين

والخدم؛ وتسعين ‎by‏ بالنسبة إلى البحارة وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين

الجوابين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الافلاس. فإذا لم يكن

لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود

تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.

1 ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الإمتياز

المقررة قانونا.

‎eo. ‘‏ ‘

1 - أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار

مادة ‎WV‏

‎١‏ إذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين

للعقارات أوأصحاب حقوق الإمتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم

إذا كانت هذه الديون قد حققت.

وبعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين

وأصحاب حقوق الإمتياز على هذه العقارات يجب على من تؤهله مرتبته

للحصول عل كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين

المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات.

‎٠"‏ وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه » وجب أن يرد إلى

‎-1١85-

جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات

المحملة بالرهن أو الإمتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات ويدخل في التفليسة

‎SIL‏ من دينه.

مادة 58

‎١‏ إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات » أو حصل التوزيعان

معا . كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الإمتياز عليها الذين

لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات , أن يشتركوا بالباقى لهم مع

الدائنين العاديين » بشرط أن تكون ديونهم قد حققت.

‏1 والدائنون المرتهنون أو أصحاب حقوق الإمتياز الذين لا يحصلون على شيء من

ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين » وتسرى عليهم

بهذه الصفة جميع ‎UY‏ الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي

ان وقع.

‏الفرع الثالث

آثار الافلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهره

مادة ‎5١9‏

‏إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذى يزاول فيه التجارة » لم ينته عقد الإيجار ولا

تحل الأجرة عن المدة الباقية لإنقضائه بصدور الحكم بشهر الافلاس » ويكون باطلا كل

شرط يقضى بخلاف ذلك.

مادة ‎51١‏

‏يجوز لمدير التفليسة » خلال ستين يوما من تاريخ الحكم بشهر الافلاس » أن يقرر

إنهاء ايجار العقار الذى يزاول فيه المفلس تجارته » وذلك بعد الحصول على إذن من

قاضى التفليسة ‎lege‏ المدير في هذه الحالة اخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة

المذكورة.

‎-— \AV-

511١ ‏مادة‎

» ‏إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة » وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة‎ ١

‏وأن يقدم ضمانا كافيا بالأجرة المستقبلة » ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة‎

‏إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف.‎

1 ولمدير التفليسة » بعد الحصول على إذن من قاضيها » تأجير العقار من الباطن أو

النزول عن الإيجار » ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الإيجار »

بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.

WY dole

‎١‏ إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة » لم يجز إنهاؤه إلا إذا تقرر

عدم الاستمرار في استثمار المتجر. ويجوز للعامل في ‎De‏ إنهاء العقد مطالبة

التفليسة بالتعويض.

‏1 وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة » جاز لكل من مدير التفليسة ‎folly‏ إنهاء

العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.

‏مادة ‎WY‏

‏تنقضى الوكالة بافلاس الوكيل أو افلاس الموكل » ومع ذلك لا تنقضى بافلاس

الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.

مادة 5 ‎51١‏

‎١‏ العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر

الافلاس » إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.

‏1 وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد » جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ » ويشترك

في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ.

‎Sy‏ قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ‎OU‏ به » ويجوز

للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.

‎— \AA-

الفرع الرابع - الاسترداد

مادة ه51

‎-١‏ يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل

بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه بشرط أن توجد في التفليسة ‎lee‏

‏"- وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير » جاز استردادها من هذا الغير.

"- وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض » وكان المقرض لا

يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها » لم يجز استردادها إلا بعد وفاء الدين

المضمون بالرهن.

مادة 515

يجوز استرداد ثمن البضائع التى باعها المفلس لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم

الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشترى.

مادة ‎WV‏

‏على المسترد» في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير

التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.

مادة 51/8

‎١‏ إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر

افلاس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عينا.

1 ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الافلاس » بشرط أن

تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.

مادة 519

‎١‏ إذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع » أو كانت لم

‎-1494-

تدخل بعد في مخازن المشترى أو مخازن وكيله المأمور ببيعها » جاز للبائع حبس

البضائع أو استرداد حيازتها.

‎١‏ ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل

وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل.

‏"'- وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة » بعد استئذان قاضيها أن يطلب تسليم

البضائع بشرط أن يدفع ‎SW‏ الثمن المتفق عليه. فإذا لم يطلب مدير التفليسة

ذلك » جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في

التفليسة.

‎WY + ‏مادة‎

‎١‏ إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله

المأمور ببيعهاء لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع » كما يسقط

حقه في الإمتياز.

‎١‏ وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو ‎BUSY‏ بامتيازه

عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.

‎AY) ‏مادة‎

‎١‏ يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى

المفلس لتحصيل قيمتها أو لتتخصيصها لوفاء معين » إذا وجدت عينا في التفليسة

ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس.

‎١‏ ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين

طالب الاسترداد والمفلس.

‎51717 bale

‏لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس » إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها.

WY ‏مادة‎

لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما تثبت ملكيته له من اشياء » فإذا رفض مدير

التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة. ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم

المسترد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة.

مادة 5 137"

‎-١‏ لا يجوز ‎GY‏ من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التى يقررها له

زوجه اثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت.

"- كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أيا من الزوجين بالتبرعات التى يقررها

لزوجه أثناء الزواج.

مادة ه17"

يجوز لكل من الزوجين- أيا كان النظام المالى المتبع في الزواجأن يسترد من تفليسة

الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها. وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق

التى كسبها عليها الغير بوجه شرعي.

مادة 175"

‎١‏ الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التى تشترى لحساب هذا الزوج أو لحساب

القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت

بنقود المفلس » فتدخل في أصول تفليسته » ما لم يثبت غير ذلك.

‏¥- وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذى افلس يعتبر حاصلا بنقود

‏الزوج المفلس ء ما لم يثبت غير ذلك.

‏دلوك

الباب الثانى

إدارة التفليسة

الفصل الأول

الأشخاص الذين يديرون التفليسة

مادة ‎WV‏

‏١-تعين‏ المحكمة مدير التفليسة وفقا للمادة 0557 في حكم شهر الافلاس » وتختاره

وفقا للنظام الخاص بمهنة مديرى التفليسات. ولها أن تعين مديرا أو أكثر» بشرط

‎Vi‏ يزيد العدد على ثلاثة.

"ولا يجوز أن يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس ء أو قريبا أو صهرا إلى

الدرجة الرابعة » أو من كان شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا

عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الافلاس.

مادة 517/8

يجوز لقاضى التفليسة أن يطلب من المحكمة ‏ من تلقاء ذاته أو بناء على طلب

المفلس أو طلب المراقب المعين من بين الدائنين ‏ عزل مدير التفليسة وتعيين غيره أو

إنقاص عدد المديرين.

مادة 5179

‎١‏ تقدر أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها , بعد أن يقدم تقريرا عن

‏ادارته.

‎١‏ ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور

في الفقرة السابقة خصما من أتعابه.

‎— Vay -

7 ويجوز لكل ذى شأن الطعن في قرار قاضى التفليسة بتقدير أتعاب المدير

ومصروفاته.

‎Weal‏

‏يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها » وينوب عن المفلس فى جميع

الأعمال ‎I‏ تقتضيها الإدارة المذكورة

مادة 71"

‎١‏ إذا تعدد المديرون » وجب أن يعملوا مجتمعين » ويكونون مسؤولين بالتضامن

عن ادارتهم.

‎-١‏ ويجوز للمديرين أن ينيب بعضهم بعضا ء ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من

قاضى التفليسة » ويكون مدير التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن.

"'- ويجوز لقاضى التفليسه أن يقسم العمل بين المديرين » أو يعهد إلى أحدهم بعمل

معين» وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسؤولا إلا عن الأعمال ‎SI‏ كلف

بها.

مادة ‎WY‏

‎١‏ يدون مدير التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال | لمتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر

خاصء وترقم صفحات هذا الدفتر» ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه

» ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.

1 ويجوز لقاضى التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا

الدفتر في كل وقت وللمفلسء بإذن خاص من قاضى التفليسة . الاطلاع على

الدفتر.

WY ‏مادة‎

‎-١‏ يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الإعتراض لدى قاضى التفليسة

على أعمال مديرها قبل اتمامها » ويترتب على الإعتراض وقف إجراء العمل.

‏مود

‎١‏ ويجب على قاضى التفليسة أن يفصل في الإعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ

تقديمه.

‏مادة ‎Wt‏

‎-١‏ يعين قاضى التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم

لذلك.

"- ولا يجوز أن يكون المراقب » أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقباء

زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة.

مادة ‎Wo‏

‎١‏ يقوم المراقبون » بإلاضافة إلى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة » بفحص

‏الميزانية والتقرير المقدمين من المدين » ومعاونة قاضى التفليسة في الرقابة على

أعمال مديرها.

‏- وللمراقب أن يطلب من مدير التفليسة ايضاحات عن سير إجراءاتها ووارداتها

ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.

مادة 85>

‎١‏ لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله.

7 ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.

ولا يسأل المراقب إلا عن ‎det‏ الجسيم.

مادة ‎WV‏

‎١‏ يتولى قاضى التفليسة ‏ بإلاضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة . مراقبة

إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة

على أموالها.

1 ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون » ويتولى رياسة

‎-194-

الاجتماعات.

"وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أى شخص

آخر لسماع أقوالهم في شؤون التفليسة.

مادة 8/4

تودع القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالى

لصدورها وتبلغ لذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

WY ‏مادة‎

١لا‏ يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة إلا إذا نص القانون على

جواز ذلك ‎gle‏ كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضى التفليسة.

‎١‏ ويكون الطعن في ‎De‏ جوازه أمام محكمة الاستئناف العليا خلال عشرة أيام من

تاريخ تبليغ القرار.

‎T‏ ويعجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

مؤقتا حتى يفصل في الطعن.

الفصل الثانى

إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون

وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال

الفرع الأول

إدارة موجودات التفليسة

مادة ‎514٠‏

‎» ‏توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته‎ ١

‎~\4o-

ويندب قاضى التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد موظفي المحكمة لوضع

الأختام ويحرر محضر بوضع الأختام » ويسلم فورا لقاضى التفليسة.

"- وإذا تبين لقاضى التفليسة امكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد ‏ جاز له

الشروع في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام.

مادة ‎5154١‏

‎١‏ لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن

يعولهم » وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضى التفليسة.

‏1- ويجوز لقاضى التفليسة أن ‎ol‏ » من تلقاء ذاته أو ‎ely‏ على طلب مدير التفليسة

بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من

الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التى تحتاج إلى إجراءات للمحافظة

على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة

والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التى تقتضى صيانتها

نفقات باهظة والأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.

وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه

لذلك » وتسلم لمدير التفليسة.

‏4- ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة باقفالها بحضور

المفلس.

‏مادة 5117

‏١-يأمر‏ قاضى التفليسة» بناء على طلب مديرها » برفع الأختام لجرد أموال المفلس.

‎١‏ ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة ‎pl‏ من تاريخ صدور الحكم

بشهر الافلاس.

‎VEY ‏مادة‎

‎١‏ يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب

‏-195ا-

المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد» ويجوز له الحضور.

‎١‏ وتحررقائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة

وكاتب المحكمة . وتودع إحداهما إدارة كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى

مدير التفليسة.

وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التى رفعت عنها.

5- وتجوز الإستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم الأموال.

مادة ‎VEE‏

‏للنيابة العامة الحق في حضور الجرد , ولها أن تطلب فى كل وقت الاطلاع على

الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة » وطلب ايضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها

وكيفية ادارتها.

مادة ه514

‎١‏ إذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة » أو إذا

توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل اتمامها

» وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة

‎VET‏ وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد اخطارهم بالحضور.

‏"- وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر افلاسه واتمام قائمة الجرد » تقوم ورثته مقامه في

إجراءات الافلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك » وإلا اختار قاضى

التفليسة من ينوب عنهم.

‏مادة 145"

‏يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه » ويوقع في نهاية

قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

‎VEV ‏مادة‎

‏إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية » وجب على مدير التفليسة أن يقوم بعملها فورا

‏ماود

وأن يودعها إدارة كتاب المحكمة.

مادة 515/8"

يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله. ولمدير

التفليسة فضها والاحتفاظ بها » وللمفلس الاطلاع عليها.

مادة 5149

‎١‏ يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس.

‎١‏ ويجوز له » بإذن من قاضى التفليسة يصدره بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال

المفلس أو اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .ء الصلح أو قبول

التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة » والنزول عن حق للمفلس » والإقرار بحق

الغير.

‎>6٠ ‏مادة‎

‎١‏ لقاضى التفليسة » بناء على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأى المراقب

» أن يأذن في الاستمرار فى تشغيل المتجر إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة

المدين أو مصلحة الدائنين ذلك.

‏ويعين قاضى التفليسة ‎ely‏ على طلب مديرها » من يتولى إدارة المتجر وأجره

ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه ضمن

النفقة.

‏"د ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة » وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى

قاضى التفليسة عن حالة التجارة.

‎"61١ ‏مادة‎

‎-١‏ لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية. ومع ذلك يجوز

لقاضى التفليسة » بناء على طلب مديرها ‎Fe‏ يأذن في بيع الأشياء القابلة ‎AU‏

‎~\4A-

أو التى تقتضى صيانتها مصروفات باهظة » كما يجوز الإذن في بيع أموال التفليسة

للحصول على نقود للصرف في شؤونها.

"- ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة » أما بيع العقار فيتم طبقا

للإجراءات المقررة لذلك.

مادة ‎VOY‏

‎١‏ تودع المبالغ التى يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو ‎Ky‏

‏يعينه قاضى التفليسة » وذلك بعد خصم المبالغ التى يخصصها القاضى

للمصروفات.

1 وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة

أيام من تاريخ الإيداع.

ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر

من قاضيها.

مادة ‎VOY‏

‏يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة » بعد أخذ رأى المراقب أن يأمر بإجراء توزيع

على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة

ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع.

مادة ‎VOL‏

‎١‏ على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا

عن أسباب الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضى التفليسة

تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضى التقرير مع ملاحظاته

إلى النيابة العامة » مع ابلاغ المفلس بصورة من التقرير.

‎-Y‏ وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها

قاضى التفليسة.

-194-

الفرع الثانى

تحقيق الديون

مادة هه"

‎١‏ عقب صدور الحكم بشهر الافلاس يسلم الدائنون » ولو كانت ديونهم مضمونة

بتأمينات ‎dole‏ مدير التفليسة مستندات ديونهم مع ‎Oly‏ بالديون وتأميناتها

ويحرر مدير التفليسة إيصالا بتسلم البيان ومستندات الدين.

‏7 ويعيد مدير التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد اقفال التفليسة » ويكون مسؤولا

عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.

‏مادة 5ه"

‎١‏ يدعو مدير التفليسة » بطريق النشر فى الجريدة الرسمية » الدائنين المقيدة

أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم » وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل

التجارى » وترسل إلى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم

وصول.

‏1 وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون

خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية » ويزاد هذا الميعاد إلى

شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الكويت.

‎VOV ‏مادة‎

‎-١‏ يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد اخطاره

بالحضور.

‏1 وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين » أخطر مدير التفليسة

الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول» وللدائن تقديم ايضاحات كتابية أو

شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الاخطار.

‎32000

plea

مجموعة التشريعات |

الجزء الرابع

قاذ 8

دول التحارة

وقاذ 2 ع

نون في شأن التو

حيد ال

لقياسي

|

إصدار وزارة العدل

)

‎aro‏ حقوق ‎a ١‏

لطبع محفوظة لوزارة العدل)

‎Be se‏ م

‎wifey

ا اا

‎GAN 8, “3 Saat satan os‏

‎١ Ge‏ سج اميت . /

طن ‎GA‏

ESTAS GES

we

‏تقديم‎

هذه هي مجموعة التشريعات الكويتية ‎AI‏ ارتأت وزارة العدل الاضطلاع

بطبعها تلبية لحاجة رجال القضاء إليهاء لتكون هادياً يلتزمونه عند تطبيقهم

النصوص الواردة فيها على ما يُعرض عليهم من قضاياء مراعية في ذلك توجيها

بأحدث التعديلات التشريعية التي رأى المشرع إدخالها عليها وفقاً لما يتطلبه الواقع

العملى.

وقد حرصت الوزارة في نهجها بشأن طباعة هذه السلسلة التشريعية أن يكون

من بينها قانون التجارة ومذكرته التفسيرية الذي يشغل الجزء الرابع من هذه

التشريعات ورؤى أن يشمل أيضا هذا الجزء قانون في شأن التوحيد القياسي.

ولاريب أن هذه التشريعات لا غنى لكل مشتغل بالقانون عنهاء أدعو المولى

القدير أن تكون طباعتها من العلم الذي يُتتفع ‎oly cy‏ يحفظ الله وطننا الكويت

في ظل القيادة الحكيمة ‎oles ab‏ السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو

رئيس مجلس الوزراء حفظهم اللّه وسدد خطاهم.

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية

ووزير العدل ووزير ‎GUM‏ والشئون الإسلامية

المستشار/ راشد عبد المحسن الحماد

شكر وتقدير

كان الباعث على فكرة طباعة هذه المجموعة من التشريعات هو الحاجة إلى توفير

النصوص القانونية التي يحتاجها رجال السلطة القضائية وكل مشتغل بالقانون وفقاً

لأحدث التعديلات التي أدخلها المشرع عليهاء فضلاً عن أحكام المحكمة الدستورية

بعدم دستورية بعض النصوص.

ولقد كان نواة هذه الفكرة في البدء هو الأخ الكريم الوكيل السابق لوزارة العدل

المستشار/ سلطان نوح بورسلي, الذي لم يأل جهداً في السعي على تنفيذها حتى

رأت النور بصدور القرار الخاص بتشكيل فريق عمل من عدد من مستشاري محكمتي

التمييز والاستئناف وبعض مستشاري وموظفي الوزارة الذين تولوا مهمة إعداد هذه

التشريعات وموالاة مراجعة طبعاتها التجريبية مرات عديدة» حتى استقام بناؤها في

هذا الثوب القشيبء الذي ‎ob‏ أن يلبي الحاجة إليها خدمة للعدالة الناجزة التي ترعى

دوحتها وزارة العدل. ‎١ ١‏

وإذ يذكر هذا العمل الجليل» فإن الشكر والعرفان لا بد أن يوجه إلى كل من ساهم

فيه من أعضاء فريق العمل المشار إليهم ومن استعان بهم من المستشارين أعضاء المكتب

الفني لمحكمة التمييز.

أسأل الله أن يحفظ وطننا العزيز الكويت وأن يسبغ عليها المزيد من التقدم والرقي

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه اللّه وسدد خطاه.

رئيس فريق عمل طباعة التشريعات الكويتية

د. محمد عبدالله الأنصاري

-اا١‎

مرسوم بالقانون رقم ‎VA‏ لسنة لاحلا

باصدار قانون التجارة

- بعد الاطلاع على الأمر الأميرى الصادر فى 5 من رمضان سنة ‎١747‏ ه الموافق

4 من أغسطس سنة 191/5 م بتنقيح الدستورء

- وعلى الأمر الأميرى الصادر فى ‎١5‏ من شوال سنة ‎١5٠١‏ ه الموافق ‎VE‏ من

أغسطس سنة ‎19/١‏ م وعلى الدستور»

- وعلى القانون رقم 7 لسنة ١197م‏ باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة ‎J‏

- وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية,

- وبعد موافقة مجلس الوزراء»

- أصدرنا القانون الآتى نصه:

مادة أولى

يلغى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ‎EY‏ ١47١م‏ ويستعاض عنه بقانون

التجارة المرافق » كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

مادة ثانية

على الوزراء كل فيما يخصه ‏ تنفيذ هذا القانون» ويعمل به اعتبارا من ‎ph BVO‏ سنة

١4و١1‏ م

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية

سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف فى 5 ذو الحجة سنة ‎١5٠٠9‏ ه

الموافق: ‎١5‏ اكتوبر سنة ‎198٠‏ م

د ماد

قاذ

نون ال:

لتحارة

الكتاب الأول

التجارة بوجه عام

أحكام عامة

مادة ‎١‏

‏تسرى أحكام هذا القانون على التجار » وعلى جميع الأعمال التجارية التى يقوم بها

أى شخص ولو كان غير تاجر.

مادة 37

مع مراعاة مانص عليه فى المادة ‎AV‏ تسرى على المسائل التجارية قواعد العرف

التجارى فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو فى غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل

التجارية. ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلى على العرف العام. فإذا لم يوجد

عرف تجارى طبقت أحكام القانون المدنى.

الباب الأول

الأعمال التجارية

‎Yio‏

الأعمال التجارية هى الأعمال التى يقوم بها الشخص بقصد المضاربة » ولو كان غير

تاجر.

مادة 4

تعد بوجه خاص الأعمال ‎AsV‏ أعمالا تجارية:

‎١‏ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح» سواء

قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها

كاد

؟ - شراء ‎AL‏ وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو

.Y

54

60

3

إستئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.

البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما

تقدم .

إستئجار الشخص اجيرا بقصد إيجارعمله» وإيجاره عمل الأجير الذي استأجره

بهذا القصد.

عقود التوريد .

شراء الشخص أرضا أو عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته»

وبيع الأرض أو العقار الذي أشترى بهذا القصد .

الأعمال التي يمكن إعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

مادة ه

تعد أعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور ‎ASW‏ بقطع النظر عن صفة القائم بها

أو نيته:

3

3

3

504

60

3

3

3

-4

معاملات البنوك.

الحساب الجاري.

الصرف والمبادلات المالية.

الوكالة التجارية والسمسرة

الكمبيالات والسندات لأمر» والشيكات.

تأسيس الشركات وبيع أوشراء أسهمها وسنداتها

المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

إستخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.

التأمين بأنواعه المختلفة.

-\yve

٠-المحلات‏ المعدة للجمهورء كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم

ومحلات البيع بالمزايدة.

‎١١‏ توزيع الماء والكهرباء والغازء وإجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.

‏7 النقل برا وبحرا وجوا.

‎1١‏ وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.

‏4 ١-الطبع‏ والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات

وبيع الكتب.

‏5 المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعيء والتعهد بالإنشاء والصنع.

1 مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمهاء متى تعهد المقاول بتقديم

المواد الأولية أو بتوريد العمال.

مادة >

يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية» وبوجه خاص:

‎١‏ -إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها وإستئجارها وإصلاحها.

؟ -العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.

‎Jal‏ والإرساليات البحرية» وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من

مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.

مادة لا

يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية» وبوجه خاص:

‎١‏ -إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها وإستئجارها وإصلاحها.

‎sadly‏ المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين.

‎٠‏ النقل والإرساليات الجوية» وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد

تموين الطائرات.

‎-\A-

مادة م

الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة

لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات ‎kd‏ تعتبر ‎Lal‏ أعمالا

تجارية.

مادة 9

الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية» إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود

والالتزامات بمعاملات مدنية.

مادة ‎٠١‏

‎١‏ صنع الفنان عملا فنيا بنفسه أو باستخدامه عمالاء وبيعه إياه» لا يعد عملا تجاريا.

" - وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.

‏مادة ‎1١١‏

‎١‏ بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعهاء ولو

‏بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط التى يستعملها فى صناعته الزراعية» لا يعد

عملا تجاريا.

‎Le‏ إذا أسس المزارع متجرا أو مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد

تحويلها فإن البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.

مادة ‎1١7‏

‏إذا كان العقد تجاريا ‎LL‏ إلى أحد العاقدين دون الآخرء سرت أحكام قانون

‏التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير

ذلك.

‎-\4-

الباب الثانى

الفصل الأول

التجار بوجه عام

مادة 117

١-كل‏ من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة» واتخذ هذه

المعاملات حرفة له. يكون تاجرا.

1 وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة» ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.

مادة \

‎١‏ تفترض ‎die‏ التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في النشرات أو

في غير ذلك من وسائل الإعلام. ويجوز نقض هذه القرينة باثبات أن من يتتحل

الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا.

‏1 وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص

آخرء فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.

‏"'- وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو

أنظمة ‎Role‏ عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.

‏مادة ه١1‏

‏لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك

تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.

‎32

1١5 ‏مادة‎

١لا‏ تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من ‎Sled‏ ولكن

المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة.

‎١‏ وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات

العامة» وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري» وللمنشآت

التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت. وتسري على جميع هذه

الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجرء ما لم ينص القانون على خلاف

ذلك.

‏مادة /ا١‏

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم

للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي»

كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة» لا يخضعون لواجبات التجار

الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الافلاس والصلح

الواقي.

مادة ‎1١/8‏

‏كل كويتي بلغ إحدى وعشرين ‎die‏ ولم يقم به مانع قانونى يتعلق بشخصه أو بنوع

المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلا للإشتغال بالتجارة.

مادة 19

‎١‏ - إذا كان للقاصر مال في تجارة» ‎je‏ للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه

التجارة أو باستمراره فيهاء وفقا لما تقتضي به مصلحة القاصرء مع مراعاة أحكام

قانونه الوطني عند الإقتضاء.

‏؟ ‏ فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر

تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك» ويقيد التفويض في

السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل.

‎-Y\-

"ولا يكون القاصر ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة فى هذه التجارة» ويجوز شهر

إفلاسه. ولا يشمل الافلاس الأموال غير المستغلة في التجارة» ولا يترتب عليه

أى أثر بالنسبة إلى شخص القاصر.

‎Yrs‏

‎١‏ -إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصرء جاز للمحكمة

أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون أن يترتب على ذلك

أضرار بالحقوق التي كسبها الغير.

‎١‏ - ويجب على إدارة كتاب المحكمة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدور

الأمر بسحب التفويض أن تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في

مادة ‎١‏ >7

‎١‏ - ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها .

” - ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن زوجها.

فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الإعتراض على احتراف زوجته

للتجارة أو سحب إذنه السابق» وجب قيد الإعتراض أو سحب الإذن في السجل

التجاري ونشره في صحيفة» ولا يترتب على الإعتراض أو سحب الإذن أى أثر

إلا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق التي كسبها

الغير.

مادة ‎YY‏

‎١‏ -يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقا ‎plas‏ انفصال الأموالء إلا

إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه

المشارطة.

؟ ‏ ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا

السجل.

-YY¥-

ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم

طبقا لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته.

4 ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبى القاضي بانفصال أموال الزوجينء إلا من

تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجان

أو أحدهما التجارة.

“YY ‏مادة‎

‎jee.)‏ لغير الكويتى الإشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء

كويتيون» ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن ‎/9١‏ من

مجموع رأس مال المتجر.

‎١‏ يستثنى من الأحكام السابقة ما يلي:

‏أ الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة

المشار إليهم في المادة ‎١1‏ فيجوز لهؤلاء الإشتغال بالتجارة دون أن يكون

لهم شريك كويتي.

‏ب الأشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من أموال لدى البنوك أو الشركات

أو ما يبرمونه من اتفاقات معها لإستثمار هذه الأموال لحسابهم وللتعامل

في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه

الشركات.

‏مادة 4 7

‏لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويتء ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية

في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي.

‏* استبدلت الفقرة ‎١‏ بالمرسوم بالقانون رقم £0 لسنة1484 و تنص المادة الثانية من هذا المرسوم بالقانون على ما يلي:

‏مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية يسري حكم البند (ب) من الفقرة ؟ من المادة 77 من قانون التجارة على المعاملات

السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر منتهية الدعاوي المقامة أمام جميع المحاكم بطلب بطلان تلك المعاملات

لمخالفتها ‎SE‏ المادة “77 من قانون التجارة وترد الرسوم الخاصة بها إلى ذوي الشأن.

‏مد

مادة ه 37

لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة :

أولا: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد إليه

إعتباره.

ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الافلاس بالتدليس أو الغش

التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أوالتزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما

لم يرد إليه إعتباره.

ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا

تجاوز مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين» مع الحكم بإغلاق المحل

التجاري في جميع الأحوال.

الفصل الثانى

الدفاتر التجارية

مادة 75

على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتهاء بطريقة

تكفل بيان مركزه المالي بدقة» وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.

مادة ‎YV‏

‏يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتبين:

١-دفتر‏ اليومية الأصلى.

‎١‏ دفتر الجرد.

ويعفى من هذا لإلتزام » عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة

المنصوص عليهم في المادة 217 التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة آلاف

دينار.

-Y¢-

مادة 75/7

تقيد في دفتر اليومية الأصلى جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجرء وكذلك

المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.

مادة 79

‎١‏ تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر ستته المالية»

أو ‎oly‏ اجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة» وفي هذه

الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.

‎١‏ كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في

‏أى دفتر آخر.

مادة 7

‎-١‏ يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط

أو تحشير فيما دون بها.

‎Y‏ ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن تنمر كل صفحة من صفحاتهماء

وأن يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل.

‏¥ ويقدم التاجر إلى كاتب العدل» خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية » هذين

الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز

الدفترين لدى كاتب العدل. ‎BB‏ اتتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة

المالية؛ تعين على التاجر أن يقدمهما إلى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد

ذلك بعد آخر قيد.

‏4- وعلى التاجر أو ورثته» في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين

المشار إليهما إلى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.

‏5 ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.

‎~Yo-

"١ ‏مادة‎

على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي

يرسلها لأعمال تجارته» وكذلك يحتفظ بجميع مايرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير

وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

YY ‏مادة‎

على التاجر أو ورثته الإحتفاظ بدفتر اليومية الأصلى ودفتر الجرد مدة ‎phe‏ سنوات

تبدأ من تاريخ اقفالهاء ويجب عليهم ‎WIS‏ حفظ المراسلات والمستندات والصور

المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سئوات.

مادة ‎YY‏

‏للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقررء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين»

إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للإطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه

‎cote‏ وإستخلاص ما ترى إستخلاصه منها.

الباب الثالث

المتجر والعلامات والبيانات التجارية

الفصل الأول

المتجر والعنوان التحارى والمنافسة غير المشروعة

الفرع الأول - المتجر

مادة ؟ 17

‎١‏ -المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل.

‎forty.‏ المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب

ماد

الأحوال وهيء بوجه خاصء البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية

والعملاء والعنوان التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات

الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.

‎Yotsb‏

‏حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها

النصوص الخاصة المتعلقة بهاء فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.

مادة 75

‎١‏ -لايتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية.

‎١‏ ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية» كل

منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع» ثم ثمن المهمات

المادية» ثم ثمن العناصر غير المادية» ولو اتفق على خلاف ذلك.

‏مادة /الا

١-يشهر‏ عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري.

‎١‏ ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغى

إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

‏"' ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.

مادة 7/7

‎١‏ -على ‎SUI‏ الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر

في محالهم المختارة المبيئة في قيودهم.

‏"- وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في

الأجل المسمىء أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع

إخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.

‏الات

مادة 79

إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني» وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين

السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم, معلنا إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى

الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.

مادة ‎Lr‏

يجوز رهن المتجرء ‎BB‏ لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على

العنوان التجاري والحق في الإجاره والإتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

مادة ‎5١‏

‎١‏ -لا يتم الرهن إلا بورقة رسمية.

‎١‏ - ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك إمتياز

للبائع على المتجرء ‎oly‏ يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر

‏ضد الحريق إن وجدت.

مادة ‎LY‏

‎١‏ -يشهر ‎tie‏ رهن المتجر بقيده في السجل التجاري

‎"١‏ ويكفل القيد حفظ الإمتياز لمدة خمس سنوات من ‎aden gl‏ ويعتبر القيد ملغى إذا

لم يجدد خلال المدة السابقة.

‎ba‏ القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.

مادة 47

‏الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.

مادة ££

‎١‏ إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع» أو بالدين في تاريخ استحقاقه

‎-YA-

للدائن ‎eg yall‏ جاز للبائع أو للدائن المرتهنء بعد ثمانية أيام من تاريخ

التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسمياء أن يقدم عريضة لقاضي الأمور

المستعجلة بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها

التى يتناولها امتياز البائع أوالدائن المرتهن.

‎١‏ ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضيء وينشر عن

البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.

مادة ه4

يكون ‎GW‏ وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق

استحقاقها نفس الحقوق والإمتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

مادة 55

ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في

إستغلال المتجر أن يباشر إمتيازه لأكثر من سنتين.

الفرع الثانى

العنوان التجارى

مادة /ا4

‎١‏ يتألف العنوان التجاري من إسم التاجر ولقبه. ويجب أن يختلف في وضوح عن

العناوين المقيدة قبلا.

‎١‏ ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه

متعلقة بنوع التجارة المخصص لها. كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي

جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة» وألا يؤدى إلى التضليل

أو يمس بالصالح العام.

‏هود

مادة /5

‎١‏ -يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.

1 ولا يجوزء بعد ‎all‏ لتاجر آخر إستعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي

يزاولها.

‎٠"‏ وإذا كان إسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه

أن يضيف إلى إسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.

مادة £4

على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات

بعنوانه التجاريء وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.

مادة ‎Or‏

‏لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن

إذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص

على ذلك صراحة أو ضمنا.

مادة ١ه‏

‎Yo)‏ يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاريء إلا إذا

آل إليه هذا العنوان أو أذن له السلف في استعماله» وفي جميع الأحوال عليه أن

يضيف إلى هذا العنوان بيانا يدل على انتقال الملكية.

” - وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلى دون اضافة كان مسؤولا

عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه

الالتزامات.

مادة ‎OY‏

‎١‏ من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه فى الالتزامات والحقوق التى

‏.مد

ترتبت تحت هذا العنوان» ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في

السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن.

1 وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ إنتقال

المتجر.

مادة لاه

من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه؛ ما لم

يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.

مادة ‎Of‏

‎١‏ يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.

"- وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديدء أو

خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على إسمه مادام هذا الشريك أو ورثته

قد قبلوا ابقاء الإسم في العنوان.

الفرع الثالث

المنافسة غير المشروعة والاحتكار'

مادة هه

‎١‏ إذا استعمل العنوان التجارى غير صاحبه؛ أو استعمله صاحبه على صورة تخالف

‏القانون» جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله» ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان

‏مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل.

١-وتسري‏ هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين

‏في هذا القانون.

‏*عدل العنوان وفقا للقانون رقم "17 لسنة 1995

‎-¥\-

مادة 5ه

لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته؛ وليس له أن

ينشر بيانات كاذبه من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه؛ وإلا كان مسؤولا عن

التعويض.

مادة لاه

لا يجوز للتاجر أن يذيع أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ ‎cola‏ أو أوصافها أو

تتعلق بأهمية تجارته» ولا أن يعلن خلافا للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة» ولا

أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوى على التضليل؛ قاصدا بذلك أن ينتزع عملاء تاجر

آخر يزاحمه وإلا كان مسؤولا عن التعويض.

مادة مه

لا يجوز ‎pW‏ أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء

هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر أو يدخلوا فى خدمته ويطلعوه على أسرار

مزاحمه. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.

مادة 9ه

إذا أعطى التاجر لمستخدم أوعامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن

السلوك» وضللت هذه الشهادة تاجرا آخر حسن النية فأوقعت به ضرراء جاز

بحسب الأحوال وتبعا للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض

مناسب.

مادة ‎5٠‏

‏من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى

بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالى» وكان ذلك قصدا أو عن

تقصير جسيم» كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطته.

-yyY-

مادة ‎٠‏ مكرراة

يحظر القيام ‎ch‏ عمل من أعمال المنافسة غير المشروعةء ويعتبر من أعمال المنافسة

غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات أو الأصول المرعية في

المعاملات التجارية في دولة الكويت» ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس أو

الاضرار بمصالحه. أو ‎BE]‏ حرية التجارة بتقييد أو تفادي المنافسة في مجال إنتاج أو

توزيع البضائع أو الخدمات في الكويت.

وتعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوجه خاص :

‎١‏ الاتفاق الصريح أو الضمني على تحديد سعر بيع البضائع أو الخدمات إلى الغير.

‎BELT‏ دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع.

" الإساءة إلى سمعة تاجر آخر أو الحط من قيمة بضاعته.

5- كل نشاط من شأنه إحداث اضطراب في السوق بقصد الإضرار بتاجر أو تجار

آخرين.

مادة ‎Ve‏ مكررا (أ)

يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للاقتصاد الوطني اخضاع بعض

السلع والخدمات لنظام التسعير.

مادة ‎Vs‏ مكررا(ب)

يكون التاجر في مركز إحتكاري إذا أصبحت لديه القدرة على التحكم في أسعار

السلع والخدمات.

مادة ‎Vs‏ مكررا (ج)

يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري اساءة استغلال هذا المركز على وجه غير

مشروع عند تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص اساءة استعمال المركز الاحتكاري

* أضيفت ست مواد جديدة بأرقام ‎Ue‏ مكررا - ‎٠١‏ مكررا أ - ‎٠١‏ مكررا ب - ‎5١٠‏ مكررا ج - ‎٠١‏ مكررا د -

‎al Se‏ وفقا للقانون رقم ‎VY‏ لسنة 1995 .

سمل

الأعمال الآتية:

‎١‏ إعاقة احتمالات المنافسة مع الآخرين بغير سبب مشروع.

1 خفض كمية السلع أو الخدمات المعروضة من قبله في السوق أو تقديم خدمة لا

تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقاه.

الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة أو الخدمة أو تضمين العقود المبرمة مع

الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية أو ما كان بمقدوره تضمينها تلك

العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.

مادة ‎V+‏ مكررا (د)

إذا أساء التاجر إستغلال مركزه الاحتكاري 6 كان للقاضي بناء على طلب المضرور

الحكم بالتعويض أو تعديل الشروط التعسفية في العقد أو الاعفاء منها كليا.

مادة ‎٠١‏ مكررا(ه)

يعاقب على مخالفة أحكام المادة ‎١‏ مكررا بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا

تزيد على ثلاثة أضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة. ويضاعف الحد

الأقصى لهذه العقوبة إذا أدت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار إليها في

الفقرة السابقة إلى مركز احتكاري » كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة

لا تزيد على سنة واحدة.

وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم

والجرائم المرتبطة بها.

مد

الفصل الثانى

العلامات والبيانات التجارية

7 34

الفرع الأول

العلامات التجارية وإجراءات تسجيلها

مادة ‎5١‏ *

العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات أو إمضاءات أو حروف

أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية

وتشكيلات الألوان أو أى اشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات

الخاصة بحاسة الشم أو أى علامة أخرى أو أى مجموعة منها إذا كانت تستخدم أو يراد

استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب

العلامة بسبب صنعها أو احتيازها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع.

مادة ‎VV‏

‏لاايصح أن يكون علامة تجارية » ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:

‎١‏ العلامة غير القادرة على تمييز بضائع مشروع أو خدماته عن بضائع المشاريع

الأخرى أو خدماتها.

‎١‏ العلامة التى تخالف النظام العام أوتخل بالآداب العامة.

العلامة التى من شأنها تضليل الجمهور أو الأوساط التجارية » لا سيما فيما يتعلق

بالمنشأ الجغرافى للبضائع أو الخدمات المعنية أو بطبيعتها أو بخصائصها.

€ - العلامة المطابقة لشعار شرفى أوعلم أو شعار آخر أو أسم أو أسم مختصر أو

الأحرف الأولى من أسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأى دولة أو منظمة

دولية حكومية أو أى منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو التى تكون تقليدا

* استبدلت (المادتين ١5و ‎CY‏ بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎7٠١١‏

~Yo-

لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها مالم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك

الدولة أو المنظمة.

0 - العلامة المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لعلامة أو أسم تجارى مشهور

فى دولة الكويت أو بمثابة ترجمة لها بالنسبة إلى البضائع أو الخدمات المطابقة أو

المشابهة الخاصة بمشروع ‎ST‏ كما لايجوز تسجيل العلامة إذا كانت عن بضائع

أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة متى كان من شأن استعمالها مايوحى بوجود

رابطة بينهما وبين العلامة أو الأسم التجارى المشهور على نحو يلحق أضرارا

بمالك العلامة.

” - العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها فى السجل أو لطلب يتقدم على

طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيمايتعلق

بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت

مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضى إلى التضليل واللبس.

العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز

أو شعار اسرائيلى .

مادة ‎WV‏

‏يعد سجل في الوزارة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع

العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من

تحويل أو نقل أو تنازل. وللجمهور حق الاطلاع على هذا ‎bel ye ei‏ صور مصدقة

منه بعد دفع الرسوم المقررة.

مادة ‎VE‏

‏كل من يرغب في استعمال علامة ‎prod‏ بضاعة من انتاجه أو صنعه أو عمله أو

اختياره» أو كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي المتاجرة بها أوعرضها للبيع؛ له أن

يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

“ys

مادة 56

‎١‏ يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية ‎ISL‏ لها دون سواه.

”ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة

خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن

مادة 55>

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة سجل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط

المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا السجل.

مادة ‎W‏

‏لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التى تحددها اللائحة

التنفيذية لسجل العلامات التجارية.

مادة /57

إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة

أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتتجات» وجب على المسجل وقف جميع الطلبات إلى

أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة ‎pated‏ أو إلى أن يصدر حكم نهائي

لمصلحة أحد المتنازعين.

مادة 59

يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة

التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأى سبب

آخر يرتئيه.

Vi ‏مادة‎

إذا رفض المسجل تسجيل العلامة التجارية لسبب ‎oly‏ أوعلق التسجيل على قيود

وتعديلات» وجب عليه أن يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره.

3

مادة الا

‎١‏ كل قرار يصدره المسجل برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز للطالب

أن يطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه ‎LBL‏

‏وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.

‎١‏ وإذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقررء ولم يقم بتنفيذ مافرضه المسجل

من القيود فى هذا الميعاد اعتبر متناز لا عن طلبه.

‎VY ‏مادة‎

‎١‏ إذا قبل المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها أن يعلن عنها في ثلاثة

أعداد متتالية من الجريدة الرسمية.

‎١‏ ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان الأخير» أن يقدم للمسجل

اخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة » وعلى المسجل أن يبلغ طالب

التسجيل بصورة من الإعتراض وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال

ثلاثين يوما ردا مكتوبا على هذا الإعتراض؛ فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور

اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

‎V¥ ‏مادة‎

‎١‏ قبل أن يفصل المسجل في الإعتراض المقدم إليه » يتعين عليه سماع الطرفين أو

أحدهما إذا طلب ذلك.

‎١‏ ويصدر المسجل قرارا بقبول التسجيل أو رفضه وفي الحالة الأولى يجوز أن يقرر

مايراه لازما من القيود.

"' ولكل ذي شأن الطعن في قرار المسجل أمام المحكمة الكلية في ميعاد عشرة أيام

من تاريخ اخطاره ‎cay‏ وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.

مادة 5لا

إذا رأى المسجل أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية وقرر تسجيلهاء جاز له

رغم الطعن في قراره أن يصدر قرارا مسببا بالسير في إجراءات التسجيل.

‎3

مادة ه/ا

‎١‏ إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب.

‎١‏ ويعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

أ الرقم المتتابع للعلامة.

ب تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.

اج اسم مالك العلامة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته.

د صورة مطابقة للعلامة.

ه بيان البضائع أو ‎Sokal‏ تخصصها العلامة.

مادة 75

يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أى وقت طلبا إلى المسجل لإدخال

أية اضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهرياء ويصدر قرار المسجل

في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون

قابلا للطعن بالطرق ذاتها.

مادة ‎“VV‏

‎١‏ مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات» ولصاحب الحق فيها أن

يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة

بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 5.

‎١‏ وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل باخطار صاحب العلامة

كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل إليه الاخطار بالعنوان المقيد في السجلء فإذا

انقضت الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة

طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.

‏* استبدلت الفقرة ‎١‏ من هذه المادة بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎7٠١١‏

‏وم د

مادة //ا

‎١‏ مع عدم الإخلال بالمادة ‎Vo‏ يكون المسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم

بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق. ويقوم المسجل بشطب

التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك.

‎١‏ وللمحكمة أن تقضي ‎oly‏ على طلب المسجل أو أى ذي شأن باضافة أى بيان

للسجل قد أغفل تدوينه به» أو بحذف أو بتعديل أى بيان وارد بالسجل إذا كان قد

دون فيه بغير حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

‏د ويقرر المسجل شطب العلامات التى يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل فى الكويت

بأنها مطابقه أو مشابهه لعلامه أو رمز أو شعار اسرائيلى » ويقرر عدم تسجيلها إن

لم تكن مسجله.

‏مادة 9لا

‏للمحكمة بناء على طلب أى ذي شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن

العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية» إلا إذا قدم مالك العلامة مايسوغ

‏به عدم استعمالها.

مادة ‎Av‏

‏شطب التسجيل أو تجديده يجب شهره ذ في الجريدة الرسمية.

‎“AY bole‏

‏إذا شطب تسجيل العلامه » لم يجز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتتجات»

إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

‎™ AY ‏مادة‎

‏يكون لمالك العلامة الحق فى التنازل عن علامته مع أو بدون المتجر أو المستغل

الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته.

‏* ألغيت بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎7٠١١‏

‏** استبدلت بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎7٠١١‏

‏مهد

مادة ‎AY‏

‎١‏ يتضمن انتقال ملكية المتجر أو المستغل العلامات المسجلة بإسم ناقل الملكية

‎Aly‏ يمكن إعتبارها ‎ob‏ ارتباط وثيق بالمتجر أو المستغلء ما لم يتفق على غير

ذلك.

" - وإذا نقلت ملكية المتجر أو المستغل من غير العلامة» جاز لناقل الملكية الاستمرار

في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها أو الإتجار فيهاء ما لم

يتفق على غير ذلك.

مادة ‎Ak‏

‏لا يكون نقل العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وشهره

في الجريدة الرسميه.

مادة ه/

تصدر الوزارة المختصة لائحة تنفيذية لسجل العلامات التجارية تبين الأحكام

التفصيلية المتعلقة ‎Ly‏ يأتي:

‎١‏ تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.

‎١‏ - الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بإجراءات التسجيل.

تقسيم جميع المنتجات ‏ لغرض التسجيل ‏ إلى ‎OW‏ تبعا لنوعها أو جنسها.

‏4 - الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات

المنصوص عليها في هذا القانون.

‎-£\-—

الفرع الثانى

البيانات التجارية

مادة 75

يعتبر بيانا تجاريا أى إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:

‎١‏ عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها.

؟- الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو أنتجت.

‎٠“‏ طريقة صنعها أو انتاجها.

5 -العناصر الداخلة في تركيبها.

© -اسم أو صفات المنتج أو الصانع.

وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو ‎AT‏ امتيازات أو

جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.

الإسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.

AV ‏مادة‎

يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه؛ سواء كان موضوعا

على نفس المنتجات أو على المحال أو المخازن أو على عناوينها أو على الأغلفة أو

القوائم أو الرسائل أو وسائل الإعلان أوغير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على

الجمهور.

مادة 8/4

‎١‏ لا يجوز وضع إسم البائع أو ‎ail ge‏ على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل

فيها البيع» ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة

‏لاع د

" ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في انتاج بعض المنتجات أو

صنعهاء الذين يتجرون في ‎Olas‏ مشابهة واردة من جهات أخرىء أن يضعوا

عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك

المنتجات» حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو

عناوينهم, ما لم تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع أى لبس.

مادة 9/

لا يجوز للصانع أن يستعمل إسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع

لحسابه من منتتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الإسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه

مادة ‎9٠‏

‎-١‏ لا يجوز ذكر جوائز أو ميداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أى نوع كان إلا

بالنسبة إلى المنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات» وبالنسبة إلى الأشخاص

والعناوين التجارية التى منحت لهم أو إلى من آلت إليهم حقوقهاء على أن يشتمل

ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت

"ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة

المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة: ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر

تلك المميزات ونوعها.

مادة ‎941١‏

‎١‏ إذا كان مقدار المنتتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو

العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتهاء جاز بقرار

من الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم

تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات.

‎١‏ ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية التى توضع بها البيانات على المتتجات

‎ty -‏ د

والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم امكان ذلك.على أن تكتب هذه

البيانات باللغة العربية.

الفرع الثالث

العقوبات

مادة 7و *

يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين :

‎١‏ كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون» أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل

الجمهور وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة أو مقلده.

‏"كل من وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوكة للغير.

‏"'- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع متتجات عليها علامة

مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

‏5- كل من خالف وهو سيء النية أحكام المواد ‎VY AV‏ الخاصة بالبيانات التجارية.

‎AY ‏مادة‎

‎-١‏ يجوز لمالك العلامة في أى وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوىء أن يستصدر»

بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة» أمرا من

القاضى المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة» وعلى الأخص ‎pe‏

‏الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد أستخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا

المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون

وضعت عليها علامة أو البيانات موضوع الجريمة.

‎. ‏ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج‎ - ١

‏* عدلت بالمرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة 19/417 .

‎- 55

ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم

بالحجز على عمله والزام الطالب بتقديم كفالة.

مادة 44

تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع خلال

ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى على من أتخذت بشأنه هذه الإجراءات.

مادة ه96

‎-١‏ يجوز للمحكمة في أية دعوى أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي

تحجزها ‎Lad‏ بعد» لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات» أو للتصرف فيها

بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

‏1 ويجوز لها كذلك أن تأمر باتلاف العلامات غير القانونية» وأن تأمر عند الإقتضاء

باتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحل والكتالوجات

وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات وتحمل بيانات غير قانونية» وكذلك

اتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير» ولها أن

تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

‏"- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم

‏عليه.

‏الكتاب الثانى

الالتزامات والعقود التجارية

مادة 95

‏فيما عدا ما نص عليه في هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية

الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.

‏-هعة-

الباب الأول

الالتزامات التجارية

مادة ‎AV‏

‏الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو

الاتفاق على غير ذلك.

مادة 94

تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ‎leo‏ يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.

مادة 949

في الكفالة التجارية ‎OS‏ الكفلاء متضامنين ‎bed‏ بينهم ومتضامنين مع المدين.

والدائن مخير في المطالبة»إن شاء طالب المدين» وإن شاء طالب الكفيل. ومطالبته

أحدهما لا تسقط حق مطالبته ‎SU‏ فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن

يطالبهما معا.

مادة ‎1١١٠١‏

‏إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري

أعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فإذا

لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.

مادة ‎١٠١١‏

‏يكون القرض تجاريا إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية.

مادة ‎٠١”‏

‎-١‏ للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا

لم يعين سعر الفائدة في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية /1/.

‏5ع

‎LY‏ فإذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة» وتأخر المدين في الوفاء »احتسبت

الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه.

مادة ‎١٠١7‏

‏تؤدي الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر» وفي يوم استحقاق

الدين إذا كانت المدة أقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره.

مادة ؟ ‎٠١‏

‏إذا كانت مدة القرض معينة» لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول

الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية.

مادةه ‎٠١‏

‏إذا عين لتنفيذ العقد أجل معين وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ» فلا يجوز بعد

ذلك اجبار الدائن على قبوله.

مادة 5 ‎١٠١‏

‏إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين فقيامه بتنفيذ ما

يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزامات يسقط عنه

حق الفسخ الذي احتفظ به.

مادة/ا ‎٠١‏

‏لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها

العرف.

مادة ‎١٠١8‏

‏يكون اعذار المدين أو اخطاره في المسائل التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل

مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في أحوال الإستعجال أن يكون الإعذار أو الاخطار

ببرقية.

‏لاع د

مادة 9 ‎٠١‏

‎jee‏ للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال

المنصوص ‎Lede‏ في هذا القانون أو إذا اقنضت ذلك ضرورة قصوى.

مادة ‎1١١١‏

‏إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء

الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن

التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في الماثة.

مادة ‎11١‏

‎١‏ - يجوز للعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد » على ألا يزيد هذا السعر على

الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد

موافقة وزير المالية. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار. وجب تخفيضها

إلى الأسعار المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق» وتعين رد ما دفع زائدا على هذا

القدر.

‎-Y‏ وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن» إذا زادت هي والفائدة

المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره »تعتبر فائدة مستترة» وتكون قابلة

للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن

قد أداهاء ولا نفقة مشروعة.

‏مادة 1117

لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير» قانونية كانت أو اتفاقية» أن يثبت الدائن أن ضررا

لحقه من هذا التأخير.

مادة ‎1١7*‏

‏تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها مالم ينص

القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

‎-t£A-

مادة 5 ‎1١١‏

‎١‏ يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى

اثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ

‎LY‏ إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نيه فللمحكمة أن

تخفض الفوائد قانونية كانت أو إتفاقية أو ألا تقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال

فيها النزاع بلا مبرر.

مادة ه١١1‏

لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد» ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع

الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص

عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد

للقروض طويلة الأجل.

مادة ‎1١١5‏

‏يكون أهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفى يجهل الأسباب التي

تحول دون الوفاء إلى الحامل.

‎\VV dole‏

وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت

خلاف ذلك.

مادة ‎1١1١8‏

‏في المسائل التجارية ‎pales‏ التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم

البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون

على مدة أقل. وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات

الناشئة عن الالتزامات المبينة بالفقرة السابقة.

-£4-

الباب الثانى

العقود التجارية المسماة

الفصل الأول - البيع التجاري

الفرع الأول - أحكام عامة

مادة ‎1١9‏

لا يعتبر إيجابا ابلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددين ولا عرض الأموال للبيع

بارسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها.

مادة ‎1١١١‏

‏بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد والتي تمكن تهيئتها واحضارها وقت

التسليم صحيح.

مادة ‎17١‏

يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال ‎aa‏ فإن تحقق التلف لا

يسترد المشتري الثمن. أما إذا كان ‎SLI‏ واثقا من تلف المبيع حين العقدء فالبيع غير

مادة 177

‎١‏ إذا ‎Gail‏ على أن للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من مميزاته

التفصيلية وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة وإلا جاز

للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.

‏"- ويجوز ‎SLU‏ بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات» ويكون هذا

التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به.

‏اوه

مادة "171

إذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق

في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتريء فإذا لم يكن في مكان

التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضى العرف أن تكون

أسعاره هي السارية.

مادة 5 ‎1١7‏

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من

الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى

عليه التعامل بينهما.

مادة ه17١1‏

يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأى سبب

‎cals‏ ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع . فإذا تعذرت معرفة سعر السوق» تكفل

القاضى بتعيين الثمن.

مادة 175

‎١‏ إذا كان الثمن مقدرا على أساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق

الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك.

‎١‏ ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو

عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.

‎VYV Gals‏

‎١‏ لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها

ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق.

‎LLY‏ انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات فإنه لايصح فيها مجاوزة

‎~o\-

الثمن المحدد ‎le Vy‏ للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو اتفق

على غير ذلك.

مادة 1748

إذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل» كانت تبعة

الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل» وتنتقل بعد ذلك إلى

المشتري.

مادة ‎1١179‏

‎-١‏ إذا قام ‎SL!‏ بناء على طلب المشتري بارسال المبيع إلى غير الجهة المحددة

لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من

يتولى نقله.

+ فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يختص بطريقة الإرسال دون ضرورة

مبررة » كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

‎11٠١ bole‏

‎١‏ إذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم تقض

طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر.

1 فإذا كان للبضاعة موسم معين» وجب أن يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم.

وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعادا للتسليم, التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي

يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.

مادة 11

‎١‏ إذا لم يقم ‎SU!‏ بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة

إلى اعذار إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من

حلول هذا الميعاد.

مهد

"- وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما

دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.

"د فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم

بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق

في اليوم المحدد للتسليم.

\VY ‏مادة‎

‎١‏ إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف

» فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل

البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها ‎cal‏ وفي غير هذه الحالة

يكتفى بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعا لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف. وهذا كله

مالم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

‎-t‏ ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن » وحق البائع في طلب

تكملة الثمن » بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.

‎\YY ‏مادة‎

‎١‏ إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري أن يطالبه

بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية.

‏1 فإذا كان للمبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق » كان للبائع أن يطالب المشتري

بالفرق بين الثمن المتفق عليه والشمن في اليوم المحدد للتنفيذ.

‏مادة 1175

للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق

أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.

‏مادة ه1١1‏

‎١‏ إذا رفض المشتري تسلم المبيع» جاز للبائع إيداعه عند أمين» وبيعه بالمزاد العلني

‏— مهمد

بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء. ويجوز بيع

الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلنى دون حاجة إلى هذا الاخطار.

‎BUY‏ كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز ‎any‏ ممارسة بهذا السعر على يد

سمسار.

‎ley?‏ البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون إخلال بحقه في

خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيع.

الفرع الثانى

بعض أنواع البيوع التجارية

‎)١(‏ البيع بالتقسيط

مادة 15

إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا

تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من إلتزاماته.

مادة ‎VV‏

‎١‏ إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب

‏المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع

من وقت تسليمه إليه.

‏1 ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط

الإحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت

وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.

‎1١17/ ‏مادة‎

‏لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع

‎~of-

على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا

في حق البائع إذا أثبت علم الغير وقت التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.

1١179 ‏مادة‎

للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة

منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.

مادة ‎14١‏

‏تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان

البيع إيجارا.

زم ‎Cs)‏ البحرية

أ بيوع القيام

‎eel‏ سيف

مادة 151

‎el‏ سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر إلى مححل معين يبدل مقطوع يشمل

ثمن البضاعة ‎lll‏ عليها وأجرة النقل بالسفية.

‏مادة ‎1١537‏

‎١‏ -على البائع ‎le. [all Lae ol pl‏ نفقته ‏ بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع إلى

ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتاد.

‎-١‏ وعليه أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت

ومكان الشحن.

‎1١517 ‏مادة‎

‎-١‏ يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفيئة في ميناء الشحن في التاريخ

‏دهه-

المتفق عليه في عقد البيع. أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن.

‎-١‏ ويتولى ‎SUI‏ على نفقته ‏ استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان

الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم» ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها

أوالتأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب

والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها.

‎abe yt‏ أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة وإسم السفينة.

مادة 4 ‎١4‏

يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء

شحنها حاجز السفينة وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري.

مادة ه5١‏

‎١‏ يعقد البائع ‏ على نفقته ‏ مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة

يغطي مخاطر الرحلة. وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة

على حده. وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن.

‎١‏ ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف

في ميناء الشحنء على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا

إليه عشرة في الماثة.

‏"ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الاخطار الخاصة بتجارة

معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك

لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير

ذلك.

‏مادة ‎١55‏

‎١‏ على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول

‏وخاصا بالبضاعة المبيعة . ويجب أن يكون مشتملا على ما يثبت أن البضاعة

‏كه

شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحنء وأن يخول

للمشتري أو من ‎alter‏ الحق في استلام البضاعة بتظهيره إليه أونقل هذا الحق إليه

بالطريق القانونى المناسب. فإن كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشرا

عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على

السفينة.

"-ويعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل على شرو ط إضافية صريحة تؤكد و جوب

عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في

سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما

يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو

وزنها.

"- وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها

وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة

. وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما

ينص عليه العقد. وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلى عقد إيجار

السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد.

١ 51/ ‏مادة‎

‎١‏ - لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة

للشروط المنصوص عليها في عقد البيع . ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات

إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الإعتراض بإخطار

البائع بارسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد

انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى.

‏7 وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن

يبدي أى اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق ايرادها.

‏وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم

عن ذلك من ضرر.

‏داه -

مادة ‎١5/8‏

‏إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات أو

إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم

تمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال

المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له

مادة ‎١59‏

‏إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من

موافقتها لما جاء بالأوراق . ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة

أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه

المصروفات في أجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم

استيراد أو رسوم جمركية.

مادة ‎1١6١‏

‏إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الأوراق» ولم تجاوز المخالفة القدر

المسموح به عرفاء كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا

للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

البيع فوب

مادة ‎1١6١‏

‏البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة

التي يعينها المشتري لنقلها.

مادة ‎1١657‏

على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب

باسم السفيئة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لإجرائه.

-لممه-

مادة ‎1١61‏

‎١‏ -يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري » وذلك في

التاريخ أو خلال المهلة المعينة للشحن.

‎١‏ ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد

اللازمة لشحن البضاعة.

9 ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل إليه الأوراق الدالة على

ذلك على أن يتحمل المشتري مصروفات الاخطار وارسال الأوراق.

مادة 5 ‎١6‏

يتولى البائع على نفقته استخراج إذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن

البضاعة.

مادة هه١‏

إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول

عليها وتقديمها له.

مادة 5 ه١1‏

على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره

من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من إستيراد

البضاعة إلى بلد الوصول أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء ويتحمل المشتري

النفقات اللازمة للحصول على هذه الأوراق .

مادة /اه١‏

يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق

البضاعة من ضرر حتى اللحظة التى تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة.

أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على

عاتق المشتري.

~04—

مادة ‎1١6/8‏

‏إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفيئة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين

مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال

تلك المدة التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ‎Als‏ وتحمل تبعة ما قد يلحق

بالبضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون البضاعة

المبيعة قد تعينت بذاتها.

مادة ‎1١619‏

‏إذا تأخر وصول السفيئة إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحنء أو إذا لم تستطع

شحن البضاعة خلال تلك المدة» التزم المشتري بالمصروفات الإضافيه التى تنجم عن

ذلك » وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط

أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.

ب - بيوع الوصول

مادة ‎1١5٠‏

‏العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة»

أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفيئة سالمة» أو تعطي المشتري الخيار في

قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم ‎te‏ يخرج عن كونه بيع سيف أو

بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.

الفصل الثانى

‎js‏

‏مادة ‎١51١‏

١-عقد‏ النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل ‎Ob‏ يقوم بنقل شيء أو شخص إلى جهة معينة

مقابل أجر معين.

يك

ويتم عقد النقل بمجرد الإتفاق إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على تأخيره

إلى وقت التسليم.

"- ويجوز ‎OLS‏ العقد بجميع الطرق.

VAY ‏مادة‎

‎١‏ تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أوعقد نقل الأشخاص أو عقد

الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن

الهلاك الكلي للاشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم» وعن التأخير أو التلف أو

الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت

تصرف المرسل إليه.

‏"- ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم.

‏"' ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.

‏الفرع الأول

عقد نقل الأشياء

مادة ‎VAY‏

‎١‏ تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع إحداهما ‎BUI‏ وتسلم إلى المرسل ويوقع

الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل.

‎١‏ وتشمل الوثيقة بوجه خاص:

‏أ تاريخ تحريرها.

‏ب أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد

‏ومواطنهم

‏ج - جهة القيام وجهة الوصول.

‎“We

د جنس الشىء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان

آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.

ه الميعاد المعين للنقل.

و أجرة النقل مع ‎Oly‏ الملتزم بدفعها.

ز الإتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق

عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله.

؟- ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة ‎JEN‏ بجميع الطرق.

مادة ‎1١55‏

‎-١‏ يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.

"- وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت ‎oY‏

‏وبالمناولة إذا كانت للحامل.

مادة ه56١‏

إذا لم تحرر وثيقة نقل وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناء على طلبه إيصالا

موقعا منه بتسليم الشيء المنقول ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا على البيانات

الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.

مادة ‎1١55‏

‎١‏ يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى ‎BUI‏ في موطنه » إلا إذا اتفق على تسليمه في

مكان آخر. وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة»

وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.

1 ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي

ذكرها المرسل.

* وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا ‎Le‏ وجب على المرسل

اكد

أن يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف. ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء

الأخرى التي تنقل معه للضرر.

‎VAV gals‏

‎١‏ يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة ‎BW‏ ما لم

يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه

مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.

‏”ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.

‏مادة 154

‎١‏ يجوز للمرسل ‎ell‏ وجود الشيء في حيازة ‎BWI‏ أن يأمره باعادته إليه أو بتوجيهه

إلى شخص آخر غير المرسل إليه ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوضه عن

المصروفات والأضرار.

‎ley‏ أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:

‏أ إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.

ب إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه. وينتقل هذا الحق إلى المرسل

إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.

مادة ‎1١59‏

‎-١‏ يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في

حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.

‏1 والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل» ويرجع على الناقل إذا كان

للرجوع وجه.

‎١1/٠١ ‏مادة‎

‏يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمنا.

‏مد

ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل

أو اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.

١/١ bole

‏يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك.‎ ١

1 وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصهاء وجب على الناقل

أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل

العادى.

مادة ‎١1/7‏

‎١‏ على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه فإذا لم يتفق على طريق معين

وجب على الناقل أن يسلك اقصر الطرق.

1 ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو ألا يلتزم أقصر الطرق » إذا

قامت ضرورة تقتضي ذلك.

مادة ‎VY"‏

‎١‏ يضمن الناقل سلامة الشىء اثناء تنفيذ عقد النقل » ويكون مسؤولا عن هلاكه

هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم

الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به

العرف لوصول الشيء دون العثور عليه.

"ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء ‎dole‏ بحكم طبيعته من نقص في الوزن

أو الحجم اثناء نقله » ما لم يثبت أن النتقص نشأ من اسباب أخرى.

مادة ‎\VE‏

‏لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو

مجوهرات أوغير ذلك من الأشياء الثمينة» إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها

من بيانات كتابية.

54

مادة ه/ا١ا‏

يكون ‎BU‏ مسؤولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته

المترتبة على ‎ade‏ النقل.

مادة ‎١1/5‏

‎١‏ إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل» قدر التعويض

على أساس القيمة الحقيقية لمااضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد

له طبقا للسعر السائد في السوق. فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته

بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.

‎Uy‏ كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل » جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة»

وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.

مادة ‎AV‏

‏إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكا جزئيا أو على تأخر وصوله أنه لم يعد

صالحا للغرض المقصود منه. وثبتت مسؤولية الناقل» جاز لطالب التعويض أن يتخلى

للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.

مادة 11/8

‎١‏ تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على ‎BUI‏ بسبب التلف أو

الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة

ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم.

‏1 ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور

المستعجلة.

‎١1/9 ‏مادة‎

‎١‏ إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولا

‏-ه5-

تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل ويقع باطلا كل شرط بخلاف

ذلك.

1 ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أوالمرسل

إليه إلا عن ‎pall‏ الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل. فإذا استحال تعيين

الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما

يستحقه كل منهم من أجرة النقل» وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين

بالنسبة ذاتها.

18٠ dole

١لا‏ يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا

باثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل

إليه. ا

‎١‏ وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم

البضاعة؛ كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء

هذا العيب.

‎VAN ‏مادة‎

‎١‏ يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكا

‎US‏ أو هلا كا جزئيا أو عن تلفه وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل

من هذه المسؤولية إذا نشأت عن افعال تابعيه.

‎-Y‏ ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل

أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية

‏الناقل.

‏مادة 185

‎١‏ فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز

للناقل:

‏55د

أ أن يحدد مسؤوليته عن الهلاك أو التلف. بشرط ألا يكون التعويض المشترط

تعويضا صوريا.

ب أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن التأخير.

؟ - ويجب أن يكون شرط الاعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوباء وأن يكون

الناقل قد أعلم به المرسل.

مادة ‎VAY‏

‏إذا نقل الشىء في حراسة المرسل أو المرسل إليه» لم يكن الناقل مسؤولا عن هلاكه

أوتلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.

مادة 185

‎١‏ يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك.

7 وللمرسل ‎al)‏ أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند

الاقتضاء.

مادة ‎\A0‏

‎١‏ إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه كان على الناقل أن يخطره بوصول

الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.

‎le yt‏ المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل. والإلتزام بمصروفات

التخزين. ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم ؛ أن ينقل الشيء إلى

محل المرسل إليه مقابل أجرة اضافية.

‎VAN bole‏

‎١‏ إذا وقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشىء فى الميعاد الذي

عينه الناقل أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصروفات وجب

على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته.

= We

1 وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب جاز للناقل أن

يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة الشيء والإذن له في

إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. 1 1

وإذا كان ‎etl‏ معرضا للهلاك أوللتلف أو نقص في القيمة أو كانت صيانته

تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن

خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.

ويجوز للقاضي عند الإقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه ‎AS Ly‏ للوفاء

بالمبالغ المستحقة للناقل.

مادة ‎\AV‏

‎-١‏ للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي

تستحق له بسبب النقل.

‏1 ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة

له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا

تجاريا.

‏الفرع الثانى

عقد نقل الأشخاص

مادة ‎\AA‏

‏يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول» في

الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.

‏مادة 189

‎١‏ يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولا عما يلحق

الراكب من أضرار بدنية أو مادية وعن التأخير فى الوصول ولا يجوز له أن ينفي

‏-م/؟-

مسؤوليته إلا باثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.

1 وللورثه الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي ‎God‏ مورثهم سواء

وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن.

مادة ‎1١9٠‏

‏يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته

المترتبة على عقد النقل.

مادة ‎191١‏

‎١‏ يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يصيب

الراكب من اضرار بدنية.

1 ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على

أى وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

"'- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه» يجوز

للناقل أن يشترط اعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية أو

أضرار التأخير التى تلحق الراكب.

4- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وأن يكون الناقل قد أعلم به

الراكب.

مادة ‎VAY‏

‎١‏ لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها إلا

إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.

‏1 ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.

مادة ‎1١917‏

‎-١‏ إذا توفي الراكب اثناء تنفيذ عقد النقلء التزم الناقل ‎Ob‏ يتخذ التدابير اللازمة

‎- V4 -

للمحافظة على امتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن.

" وإذا وجد في محل الوفاة أحد ذوي الشأن جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير

وأن يطلب من الناقل تسليمه إقرارا بأن امتعة المتوفي في حيازته.

مادة 195

يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل

أو الذي يقضي به العرف. وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر اما إذا إستحال

السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أوغير ذلك من الموانع القهرية فإن عقد النقل ينفسخ

ولاتجب الأجرة.

مادة ‎1١965‏

‎BLU)‏ حبس امتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره أثناء

‏"- وللناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.

ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

‎1١95 ‏مادة‎

‏يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.

‏الفرع الثالث

الوكالة بالعمولة للنقل

‎١‏ الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل ‎OL‏ يتعاقد باسمه أو باسم موكله

مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة » وبأن يقوم عند الإقتضاء

بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

‎35

1 وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل »

مالم يتفق على غير ذلك.

مادة ‎1١98‏

‎١‏ يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل ‎ob‏ يحافظ على مصلحة ‎«lS gs‏ وأن ينفذ تعليماته

وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل.

" ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق

عليها مع الناقل.

مادة 199

‎١‏ يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب.

"- وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو

تلفه أو التأخير في تسليمه. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة

أو العيب الذاتى في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه.

" وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراكب

أثناء ‎Las‏ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا

باثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.

5 وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.

مادة ‎5٠١‏

‏١-يقع‏ باطلا كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسئولية

عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.

‎-'١‏ ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على

أى وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.

د الات

وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من

أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط

اعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في

تسليمه؛ ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحقه من

اضرار غير بدنية.

4- ويجب أن يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا وأن يكون الوكيل قد أعلم به

الموكل أو الراكب.

مادة \ ‎Yo‏

‎١‏ للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر

الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبه أوعن التأخير. ويجب

في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.

1 وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر

الذي لحقه من تنفيذ النقل.

مادة ”3 ١؟‏

الوكيل الأصلى بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطهء مالم يكن المرسل قد

عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلى.

مادة ‎YoY‏

‏إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل حل محله فيما له من حقوق.

مادة ؟ ‎٠١‏

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم» تسري على الوكيل بالعمولة للنقل

الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.

الات

الفرع الرابع

أحكام خاصة بالنقل الجوي

مادة ه١٠7‏

‎١‏ يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل

أجر.

1 ويقصد بلفظ ‏ الأمتعة » الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم

للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة

الشخصية التى تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر.

مادة 5 ١؟‏

تسري على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص

عليها في المواد التالية.

مادة /ا١؟‏

يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد ‎Ob‏ النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية

المحدودة المنصوص عليها في مادة ‎5١5‏ وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه

الأحكام.

مادة 8 ١؟‏

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو اصابته بجروح

أو بأى ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء

أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.

مادة 9 ‎Ye‏

‎١‏ - يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو

البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي ‎sol‏ إلى الضرر اثناء النقل الجوي.

3

1 ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل

أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أى مكان آخر هبطت

"د ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري

أو بحري أو نهري يقع خارج المطار. على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ

النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب

افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل

على عكس ذلك.

مادة + ‎Y\‏

‏يسأل ‎BU‏ الجوي عن ‎spall‏ الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو

الأمتعة أو البضائع.

مادة ‎71١‏

‏يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة

لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.

مادة 7117

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور.

ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في

إحداث الضرر.

مادة ‎YAY‏

لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب

أثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.

7١ 5 ‏مادة‎

‎-١‏ لا يجوز فِي حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل

‎-VE-

الجوي ستة آلاف دينار بالنسبة إلى كل راكب إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا

المقدار.

؟وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلوجرام.

ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل اقرارا خاصا

بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من

أجرة اضافية نظير ‎AUS‏ التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في

الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها

المرسل على التسليم.

"د وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد

الأقصى للتعويض على أساس الوزن الاجمالي للطرد كله ما لم يؤثر ذلك في

قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضا وزن هذه الطرود.

5- وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التى تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر

لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على ‎be‏

‏وعشرين دينارا.

مادة ه١7‏

لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة

السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما

بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونه بادراك أن ضررا قد يترتب على ذلك ‎٠»‏ فإذا وقع

الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضا أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية

وظائفهم.

مادة 7515

‎١‏ إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل جاز له أن يتمسك بتحديد

المسؤولية المنصوص عليها في المادة ‎7١5‏ إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد

وقع منه أثناء تأدية وظيفته.

ده/ا-

BUSI ‏ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من‎ ١

‏وتابعيه معا تلك الحدود.‎

* ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر

ناشىء عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة

بادراك أن ضررا قد يترتب على ذلك.

مادة ‎YAV‏

‎١‏ يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل

من الحدود المنصوص عليها فى المادة 5 ‎VV‏

‎١‏ ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية

أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي

مادة 71/8

تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في

حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

مادة 19؟

‎١‏ على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجا إلى الناقل

فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر

يوما بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب أن

يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه

الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.

‏1 ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو

البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.

‏".ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص

‎=V4-

عليها في هذه المادة إلا إذا أثبت المدعى وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه

لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.

YY + ‏مادة‎

يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوخ

الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.

YY \ ‏مادة‎

‎١‏ في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولا إلا إذا ثبت صدور خطأ منه

أو من أحد تابعيه. وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في

المادة ‎VV‏

‏'- ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا للنقل. فإن كان

الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.

‎YYY ‏مادة‎

‏يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة ‎SAS LTT VE‏

صفة الخصوم في دعوى المسئولية وأيا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.

‏الفصل الثالث

الرهن التجاري

مادة 7373

‏يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوي ‎OL‏ فيه إذا تقرر على مال منقول ضمانا

لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.

‎YY 5 ‏مادة‎

‏١لا‏ يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن

‏-ث/ا/ات

المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه العاقدان» وبقى في حيازة من تسلمه منهما حتى

انقضاء الرهن.

‎١‏ - ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون:

أ إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في

حر استه.

‏ب إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم

هذا الشيء.

مادة ه77

‎١‏ يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر

فيه أنه على سبيل الضمان ويقيد في دفاتر الهيئة التي اصدرت الصك. ويؤشر به

على الصك ذاته .

‎past‏ رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان.

‎el‏ رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك ‎pV‏ باتباع

الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق.

‏؟- وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعا عند

الغير» اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك

معينا في الإيصال تعبينا كافيا وأن يرضى المودع عنده بحيازته لحساب الدائن

المرتهن.

‎YY Viol‏

يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات.

مادة ‎YYV‏

‎١‏ إذا ترتب الرهن على مال مثلى» بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء من

‎=-VA-

1 وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية » جاز للمدين الراهن أن يسترده

ويستبدل به غيره» بشرط أن يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن ‎oly‏ يقبل

الدائن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة 778

على الدائن المرتهن أن يسلم المدين إذا طلب منه ذلك» إيصالا يبين فيه ماهية الشيء

المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.

مادة 7379

١-يلتزم‏ الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وإذا

كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمه

لاستيفاء البدل.

1 ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا

السبيل.

مادة ‎717١‏

‏يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء

المرهون وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند

استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي

الاصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم

ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.

مادة \ ‎YY‏

‏إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن

بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ اعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس

المحكمة الكلية الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.

-V4-

YYY ‏مادة‎

‎-١‏ لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد

انقضاء خمسة ‎pl‏ من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجدء مع بيان

المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.

‏1 وإذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي

يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل

البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

‎YYY ‏مادة‎

‎-١‏ يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية» وبالمزايدة

العلنية إلا إذا أمر الرئيس باتباع طريقة أخرى. وإذا كان الشيء المرهون صكا

متداولا في سوق الأوراق المالية أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد

السماسرة.

‏7 ويستوفى الدائن المرتهن بطريق الإمتياز دينه من ‎hel‏ وفوائد ومصروفات من

الثمن الناتج من البيع.

‎YY £ ‏مادة‎

‏إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف أو كانت حيازته تستلزم نفقات

‏باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله؛ جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من

‏رئيس المحكمة الكلية الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن إلى

‏الثمن الناتج من البيع .

‏مادة ه71

‏إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز

‏للدائن أن يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان. فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى

‏الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون

‏باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من ‎77١‏ إلى ‎YY‏

‎-Av-

مادة 775

إذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملهاء وجب على الراهن متى طولب

بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة بهذا الجزء قبل ميعاد

استحقاقه بيوم على الأقل؛ ‎Vs‏ جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك باتباع الإجراءات

المنصوص عليها في المواد من ‎7١‏ إلى ‎YY‏

‎YYV isle‏

١-يعتبر‏ باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره» ويعطى للدائن المرتهن

في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو

بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من ‎77١‏ إلى ‎YET‏

‏1 ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه

عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين» كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك

الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءا منه وفاء للدين على أن يحسب عليه

بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.

الفصل الرا ابع

الإيداع فى المخازن العامة

‎YY A bale‏

الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها

لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.

مادة 79

لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة

وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من الوزير المختص ووفقا للشروط والأوضاع التي

يصدر بها قرار منه.

ام/-

Yer ‏مادة‎

‎١‏ يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة.

‎١‏ ويضع كل مخزن عام لائحة ‎Loe‏ لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة

البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب أن تشمل هذه

اللائحة على وجه الخصوص كيفية تعيين أجرة التخزين.

‏مادة ‎١‏ 1؟

‏١-لا‏ يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير» نشاطا تجاريا

يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار

صكوك تمثلها.

‏1-ويسرى هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء

فيها ممن يملكون ‎/٠١‏ على الأقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر

‏مادة ‎YL‏

‏يجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وأن

تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.

مادة 3714137

‎١‏ يلتزم المودع ‎Ob‏ يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة

ونوعها وقيمتها.

‏1 وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ

نماذج منها.

‎YEE ‏مادة‎

‎١‏ يكون الخازن مسؤولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها

‏التى قدرها المودع.

‎-AY-

1 ولا يسأل الخازن ‎be‏ يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة

أوعن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها.

"'- وللخازن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت

مهدده بتلف سريع. ويعين الرئيس كيفية البيع .

مادة ه75

‎١‏ يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها

وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة ‎gad‏ ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن

المودعة عنده. واسم الشركة المؤمنة على البضاعة إن وجدت وبيان عما إذا كانت

قد أديت الرسوم والضرائب المستحقة عليها.

"- ويرفق ‎IS‏ إيصال تخزين ‎the‏ رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في

ايصال التخزين.

ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من ايصال التخزين وصك الرهن.

مادة 15؟

‎١‏ إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية»

جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصا على

ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تتتقل جميع حقوق حامل

الإيصال أوالصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.

1 ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة

في كمية أكبر.

مادة /11 7

‎-١‏ يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره.

1 وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين

أو منفصلين بالتظهير.

مم

"- ويجوز لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع بيان

موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.

مادة 15/8 ”7

‎١‏ يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين تقرير رهن على

البضاعة لصالح المظهر إليه.

‏1 ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر

إليه. فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزينء التزم من ظهر إليه هذا الإيصال

بأن يدفع ‎quill‏ المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء

حقه من ثمن البضاعة.

‎YEA ‏مادة‎

‎-١‏ يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخا.

‎Dead ‏الرهن منفصلا عن إيصال التخزين» وجب أن يشمل التظهير‎ the ‏وإذا ظهر‎ ١

‏عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم‎

‏الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر.‎

‎١‏ وعلى المظهر إليه أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في

دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صلك الرهن.

‏مادة ١6؟‏

يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلا عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا

الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا كان حامل صك الدين غير معروف أو كان

معروفا واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق

» وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون

مسئولة عنه» ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.

‏-85م/-

مادة ‎16١‏

‏إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق» جاز لحامل صك الرهن منفصلا

عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها

في المواد من ‎7١‏ إلى ‎YY‏ المتعلقة بالرهن التجاري.

مادة 71653

‎١‏ يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالإمتياز على جميع الدائنين بعد

خصم المبالغ الآنية:

أ الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.

ب مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.

1 وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد

على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.

مادة ‎YoY‏

‏١لا‏ يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على

البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.

"- ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة.

‎VL,‏ سقط حق الحامل في الرجوع.

‎Got‏ جميع الأحوال يسقط ‎Ge‏ حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا

لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونه خلال ثلاثين يوما من تاريخ

استحقاق الدين.

مادة ‎Yok‏

إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين

الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.

-هم/-

مادة هه؟

‎-١‏ يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة

الكلية أمرا بتسليمه صورة من الصك الضائع بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم

‏"- ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمرا من رئيس

المحكمة الكلية بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل. فإذا لم يقم

المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا

للإجراءات المنصوص عليها فى المواد من ‎7١‏ إلى 777 المتعلقة بالرهن

التجاري وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في دفاتر المخزن

وأن يقدم كفيلا. ويجب أن يشتمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير

المقيدة في دفاتر المخزن العام.

‏مادة 5ه؟

‏بيعها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من ‎77١‏ إلى "777 المتعلقة

بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له

ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة.

‎١‏ ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد

المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع إسترداد البضاعة أو يبدي رغبته

‏في استمرار عقد الإيداع.

‎١‏ ذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن بعد إنذاره طلب

‏مادة ‎YoV‏

‎١‏ تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء خمس سنوات

دون أن توجه إلى المخزن أيه مطالبة باسترداد البضاعة.

1 وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من

تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.

‏-5م/-

مادة /ه0؟

١-يعاقب‏ بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة ‎YY‏

‎-Y‏ ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الادانة أو ملخصه في الجريدة الرسمية

وبلصقه على أبواب المخزن أو على أى مكان آخر وذلك على نفقة المحكوم

عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانه أن تقضي بتصفية المخزن مع

تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.

مادة 69؟

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم

أو عامل فيه إذا افشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.

الفصل الخامس

الفرع الأول - الوكالة التجارية

)1( أحكام عامة

مادة ‎YU‏

‏الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلقء لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا

باتفاق صريح.

مادة ‎YA\‏

‎١‏ تكون الوكالة التجارية بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.

‏1 وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أوبحسب العرف

‎-AV-

أوالظروف.

ولا يستحق الوكيل الأجر إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بهاء أو إذا أثبت تعذر

إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل » وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا

تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضى به العرف.

YAY ‏مادة‎

‎-١‏ ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله» وإلا كان مسئولا عن الأضرار التى تنجم عن

ذلك.

‎le‏ أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل

ضررا بليغاء جاز له أن يرجىء تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.

‏¥ وللوكيل أن يرجىء تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله

بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالإستعجالء أو

كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم » كان له أن يقوم بتنفيذ

الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة.

‎YAY ‏مادة‎

‎١‏ الوكيل مسئول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله

ما لم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير عادية أوعيوب

موجودة فى هذه الأشياء أو كانت أضرارا إقتضتها طبيعة الأشياء.

‏"ولا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل إلا إذا طلب الموكل

إجراء التأمين» أو كان أجراؤه مما يقضي به العرف.

مادة 555

‎١‏ إذا اطلع الوكيل على أضرار لحقت أثناء السفر بالأشياء التي يحوزها لحساب

الموكل فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها.

‏"- وإذا تعرضت الأشياء ‎AU‏ أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر

‎-AA-

الهبوط في قيمتهاء ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنهاء فعليه أن

يستأذن رئيس المحكمة ‎USI‏ في بيعها بالكيفية التي يعينها.

مادة ه76

‎١‏ على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية ‎Lee‏ وصل إليه فى تنفيذ

الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها.

‎AIS ‏ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فإذا تضمن عن عمد بيانات‎ ١

‏جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في‎

‏المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.‎

‏مادة 755

‎١‏ للوكيل امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها

لديه أو يسلمها له وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.

‎١‏ ويضمن هذا الإمتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة

وفوائدهاء سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها

في حيازة الوكيل.

‏ويتقرر الإمتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو

الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه

أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها.

‏5- وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الإمتياز وسلمت إلى المشتريء انتقل

امتياز الوكيل إلى الشمن.

‎YAV ‏مادة‎

‎١‏ لا يكون للوكيل امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو

المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته.

‏"- وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال الآتية:

‏-4م/-

أ إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا

كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.

ب إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل

أخرى.

ج-إذا صدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل

أخرى.

مادة 754

١-امتياز‏ الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ماعدا المصروفات القضائية

وما يستحق للحكومة.

1 ويتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل لاستيفاء حقه

إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا.

ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له

التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها إلا

إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.

مادة ‎YUVA‏

إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت اعتبر موطن وكيله موطنا له. ويجوز

مقاضاته واخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل

لحسابه.

مادة + ‎YV‏

تسري ‎Le‏ يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة

بذلك.

لوه د

(؟) بعض أنواع الوكالة التجارية

أ وكالة العقود وعقد التوزيع

‎YV) dale‏

وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص ‎Ob‏ يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة

نشاط معينة» الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر. ويجوز

أن تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه

‎YVY dole‏

يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه

الإستقلال. ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.

مادة ‎YV¥‏

‎١‏ يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات

الفرع من النشاط.

‎Vo‏ يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تتنافس في ذات ‎BLS‏

‏وفي ذات المنطقة» إلا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق

مع الجهات المعنية الأخرى.

مادة 71/5

يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة

وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة والعلامة التجارية للسلعة

موضوع الوكالة إن وجدت.

‏مادة ه/ا؟

‏إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت

للصيانة أو الاصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.

‎-4\-

مادة 71/5

‎-١‏ لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق

وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص.

1 ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه

وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلا لموكله فى

الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.

مادة ‎YVV‏

‎-١‏ يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل.

7 ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة على

أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك»

مادة 71/8

‎١‏ يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى

فعل الموكل.

‏1 كما يستحق الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره في

المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل » ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا

الأخير» ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

‏مادة ‎YV4‏

‏على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة ‎Oly‏ يزوده

بوجه خاص بمواصفات السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من البيانات التي تعينه

على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.

مادة ‎YA‏

‎١‏ يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل. وله اتخاذ جميع الإجراءات

‏و

التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. وعليه أن يزود موكله بالبيانات

الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.

"ولا يجوز له أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو

كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.

‎dale‏ 75/1

‎١‏ تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فلا يجوز للموكل إنهاء العقددون

خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله

ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

1 كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة في

وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

‎YAY dale‏

‎١‏ إذا كان العقد معين المدة ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء اجله وجب عليه

أن يؤدي للوكيل تعويضا عادلا يقدره القاضي ولو وجد اتفاق يخالف ذلك

‎"١‏ يشترط لاستحقاق هذا التعويض:

أ ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد.

ب أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة

عدد العملاء.

ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من

جهوده في ترويج السلعة أو زيادة العملاء.

مادة ‎YAY‏

‎١‏ تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت

انتهاء العقد.

- ماه ب

1 وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث

سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.

مادة 5/5

إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديداء كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن

مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقا للمادتين ‎YAY‏

‎VATS‏ وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل

الجديد.

مادة ‎YAO‏

‏استثناء من قواعد الإختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع

المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.

مادة 85؟

يعتبر في حكم وكالة العقود وتسرى عليه أحكام المواد : 31/0 235801 ‎YAY‏ 25/17

‎tie 110 5‏ التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع ‎les‏ منشأة صناعية أو

تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.

‎US gO‏ بالعمولة

مادة ‎YAV‏

‏١-الوكالة‏ بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانونى لحساب

الموكل في مقابل أجر.

"ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.

مادة 784

‎١‏ - إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل » أو اشترى بأعلى

‏4ه

ples] ‏وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة؛ أن يبادر عند تسلمه إخطار‎ tees

‏الصفقة إلى اخطار الوكيل بالعمولة بالرفض 6 وإلا اعتبر قابلا للشمن.‎

‏"ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.‎

YAM ‏مادة‎

‏إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل» وجب‎

‏على الوكيل أن يقدم حسابا إلى الموكل.‎

Y4 ‏مادة‎

‏إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن‎ ١

‏من الموكل » جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فوراء وفي هذه‎

‏الحالة يجوز للوكيل أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى.‎

‏ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من‎ -"

‏الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت‎

‏تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.‎

؟91١ ‏مادة‎

‏إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجلء لم‎

‏يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجلء وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل‎

‏بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.‎

YAY ‏مادة‎

‏إلا إذا أذنه في ذلك.‎ JS gel ‏لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم‎ -١

'- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الافضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا

كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الافضاء باسم الغير جاز للموكل

أن يعتبر التعامل معجلا.

~4o-

مادة ‎YAY‏

‏لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في

ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.

مادة 795

١-يلتزم‏ الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة

قبل الوكيل بالعمولة .

1 وليس للغير الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة»

مالم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ‎Y40‏

‎-١‏ إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتريء جاز للموكل أن

يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه.

7 وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع» جاز للموكل أن يطالب

البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.

مادة 95؟

‎١‏ لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن ‎Las‏ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معد

إلا إذا تحمل هذه المسئولية صراحة. أو كانت مما يقضي به عرف الجهة التي

يباشر فيها نشاطه.

"- يستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.

الفرع الثانى

الممثلون التجاريون

مادة ‎YAV‏

يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته»

--؟هة -

متجولا أو في محل تجارته أو في أى محل آخر ويرتبط معه بعقد عمل.

‎YANG‏

‎١‏ -يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في

حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.

" وإذا كان الممثل مفوضا من عدة ‎oles‏ فالمسئولية تترتب ‎pele‏ بالتضامن.

وإذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة كانت الشركة مسئولة عن عمله وترتبت

مسئولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.

مادة 7599

‎١‏ إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاما شاملا

لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.

"ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا

التحديد.

مادة ‎78٠09‏

‏على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي

‎eo‏ ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا

مع بيان صفته كممثل تجاري وإلا كان مسئولا شخصيا عما قام به من العمل. ومع هذا

يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق

بنوع التجارة المفوض له القيام بها.

مادة ‎731١‏

‏للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.

مادة 7057

لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث

دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.

دلاو -

Yrs

لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها أو أن

يخفض أو يؤجل شيئا من أثمانهاء وأنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ

التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.

مادة ؛؟ ‎17١‏

للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه. ولهؤلاء

المستخدمين أن يقبضوا ‏ عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق ‏ في داخل

المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الإيصالات التي يعطونها باسم

التاجر مقابل ما باعوه حجة عليه. وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن إلا إذا كانوا

مخولين في هذا الحق كتابة من قبل التاجر.

Yr otal

‏الممثل التجاري مسؤول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة‎

‏بالمزاحمة غير المشروعة.‎

‏السمسرة والبورصات التجارية‎

الفرع الأول السمسرة

مادة 7*5

السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد

معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر.

مادة /701

إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق عين وفقا لما يقضي به العرف.

~4A-

فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في

القيام بالعمل المكلف به.

مادة 7*8

‎١‏ لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد.

‎١‏ ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد. ولو لم ينفذ كله أو بعضه.

وإذا كان العقد معلقا على شرط ‎ily‏ لم يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق

الشرط.

مادة ‎7٠١9‏

‏يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي

أداها إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد ابرام العقد الذي توسط فيه

السمسار.

مادة ‎31١‏

‎١‏ إذا كان السمسار مفوضا من طرفى العقد» استحق ‎Lad‏ من كل منهما.

"- ويكون كل من العاقدين مسئولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر

المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.

‎VV Val:‏

لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا

إذا تم الاتفاق على ذلك وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.

مادة 217

لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارا بالعاقد

لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في ابرام العقد أو إذا حصل من هذا العاقد خلافا

لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.

- 44

مادة 7311

على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما

عرضا أمينا وأن يوقفهما على جميع الظروف إلى يعلمها عنها. ويكون مسئولا قبلهما

عن كل غش أو خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.

مادة 5 ‎7١‏

‏لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا

أجازه العاقد فى ذلك » وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر.

مادة هاما

لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم

مادة 315

السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة

توقيع البائع.

مادة /11

‎١‏ - على السمسار الذي بيعت بواساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات

إلى يوم التسليم أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو إلى أن تسوى

جميع المنازعات بشأنها.

‎lest‏ السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه العاقدان

من ذلك.

‏مادة 714

‏على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها الأساسية

‎30

VON

‎١‏ بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة قائمة

بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو

رفضهاء كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على

أموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم.

‏"- ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر

الافلاس » ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.

‏مادة 5669

‎-١‏ يرسل مدير التفليسة إلى المفلس وإلى الدائنين » خلال خمسة أيام من تاريخ

الإيداع المذكور في المادة السابقة » نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع

بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة.

‎١‏ وتقوم إدارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر

بعد انقضاء ميعاد خمسة الأيام » كما ترسل نسخة ‎lags‏ إلى قاضى التفليسة.

‏مادة 557

‏١-للمفلس‏ ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع » خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية » في الديون المدرجة في القائمة.

‏” وتسلم المنازعة إلى إدارة الكتاب » ويجوز ارسالها إليها بكتاب مسجل بعلم

وصول أو ببرقية.

‏مادة 551

‎١‏ يضع قاضى التفليسة » بعد انقضاء ميعاد الخمسة ‎ey phe‏ المنصوص عليه في

المادة السابقة » قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليهاء ويؤشر مدير التفليسة على

‎OL!‏ الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ماقبل من الدين.

‏"- ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.

‏اد

مادة 5517

‎١‏ يفصل قاضى التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ

انقضاء ميعاد المنازعة.

7 وتخطر إدارة الكتاب ذوى الشأن ‎OLS‏ مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد

الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل » كما تخطرهم بالقرار الصادر في

المنازعة فور صدوره.

WY ‏مادة‎

‎-١‏ يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه إذا كانت

قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الكلية.

‎١‏ ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن قبل الفصل ‎cad‏ أن تأمر بقبول الدين مؤقتا

‏*' ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا رفعت بشأنه دعوى جنائية.

‏€- وإذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين » وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.

‏دولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.

‏مادة 5565"

‎١‏ لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات

الجارية» وأنما يجوز لهم الإعتراض أمام قاضى التفليسة إلى أن ينتهي توزيع النقود.

‏"ولا يترتب على الإعتراض وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة » ومع

ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها

المحكمة تقديرا مؤقتاء وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في الإعتراض.

‏" وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك » لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر

بها قاضي التفليسة وأنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة

ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.

‎35 1

الفرع الثالث

إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال

مادة 556

إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة

الاتحاد » جاز لقاضي التفليسة أن يقضى باقفالها.

مادة 55>

‎١‏ يترتب على الحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق

في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية.

‏7 وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال

المفلس بموجب أمر أداء » ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا

والحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.

‏"د ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ الحكم باقفال التفليسة عن

المستندات التى سلمها له الدائنون.

‎WW ‏مادة‎

‏١-يجوز‏ للمفلس ولكل ذى مصلحة أن يطلب من قاضى التفليسة الغاء الحكم باقفالها

إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة . أو إذا سلم لمدير

التفليسة مبلغا كافيا لذلك.

‎ot‏ جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءات التى تمت

عملا بأحكام المادة 554.

‏د

الفصل الثالث

أنواع خاصة من التفليسة

. 3

الفرع الآول

التفاليس الصغيرة

مادة 554

إذا تبين بعد جرد ‎SI gel‏ المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار » جاز

للمحكمة » من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تأمر بإجراء

التفليسة وفقا للأحكام المبينة في المادة التالية.

مادة 5569

في التفاليس الصغيرة المشار إليها في المادة السابقة » تخفض إلى النصف مواعيد

الإجراءات ‎Ge‏ كان الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض إلى ثمانية أيام ولا يعين مراقب

للتفليسة » ولا تمنح نفقة للمفلس أو لمن يعولهم » ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام ‎De‏

‎obs!‏ ولا يجرى إلا توزيع واحد للنقود.

مادة ‎We‏

تسرى على افلاس الشركات نصوص الافلاس بوجه عام » وتسرى بوجه خاص

النصوص الآتية :

‎dale‏ 51/1

‎١‏ فيما عدا شركات المحاصة » يجوز شهر افلاس أية شركة إذا اضطربت أعمالها

المالية فوقفت عن دفع ديونها.

غ956

"- ويجوز شهر افلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهى فى

دور التصفية. وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر

افلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجارى.

‎WY dole‏

يجوز شهر افلاس الشركة الواقعية.

‎WY dole‏

يجوز لدائن الشركة طلب شهر افلاسها ولو كان شريكا فيهاء أما الشركاء غير الدائنين

فلا يجوز لهم طلب شهر افلاس الشركة.

مادة 51/5

١لا‏ يجوز لمدير الشركة أو للمصفى أن يطلب شهر افلاس الشركة إلا بعد الحصول

على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية

البسيطة» ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.

‎١‏ ويجب أن يشمل تقرير شهر الافلاس المنصوص عليه في المادة 575 على أسماء

الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع

مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في

السجل التجارى.

‏مادة ‎Wo‏

‏يجوز للمحكمة » من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أو طلب النيابة العامة أن

تؤجل شهر افلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى. وفي هذه الحالة

تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.

مادة 51/5

يقوم النائب عن الشركة التي شهر افلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ

رأى المفلس أو حضوره.

‎—~Yro-

مادة ‎WV‏

‏يجوز لمدير التفليسة » بعد استئذان قاضيها » أن يطالب الشركاء بدفع الباقى من

حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق. ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة

على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

مادة 1/8"

لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون » وتقبل

هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.

مادة 51/9

إذا شهر افلاس الشركة » وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل

الافلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذا طلب شهر

افلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارى.

مادة ‎58٠‏

‎١‏ تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها »

ويكون قاضى تفليسة الشركة هو نفس قاضى تفليسات الشركاء المتضامنين. ومع

ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق

ديونها وكيفية انتهائها.

‎Calls yy‏ اصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل

خصومها إلا حقوق دائنيها. أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف اصولها من

أمواله الخاصة » وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.

مادة 541

‎١‏ إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد » وتم الصلح مع واحد أو ‎AST‏ من الشركاء

المتضامنين » لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو

لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذى حصل على الصلح من التضامن.

35 1

"- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد» لم يسر

الصلح على تفليسات الشركاء إلا إذا كان موضوعه التخلى عن أموال الشركة.

وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح » اعتبر كل صلح مستقلا

عن غيره » ولاتسرى شروطه إلا على دائنى التفليسة الخاصة به.

VAY dole

‎-١‏ لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت في دور التصفية.

‎١‏ وإذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح » وضعت مقترحاته بموافقة

أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة » وبموافقة

الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى. ويتولى النائب عن الشركة تقديم

مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.

‎AY ‏مادة‎

‎١‏ إذا طلب شهر افلاس الشركة » جاز للمحكمة أن تقضى بشهر افلاس كل شخص

قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال

الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.

‎١‏ ويجوز للمحكمة » من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة

أو أحد الدائنين » أن تقضى بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة

الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة

ووقوفها عن الدفع.

‏مادة 585

إذا تبين بعد افلاس الشركة أن موجوداتها لاتكفي لوفاء + ‎LY‏ على الأقل من

ديونها جاز للمحكمة » بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بالزام جميع

أعضاء مجلس الإدارة أو االمديرين أو بعضهم» بالتضامن أو بدون تضامن » بدفع

‏ديون الشركة كلها أو بعضها ء إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة

العناية الواجبة.

‎35 0

الباب الثالث - انتهاء التفليسة

. 3

الفصل الأول

انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

‎WA0 sls‏

يجوز للمحكمة » بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة

١0,ان‏ تحكم في كل وقتء بناء على طلب المفلس » بانهاء التفليسة. إذا ثبت أنه وفى

كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة. أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء

الديون المذكورة من أصل وفوائد ومصروفات.

مادة 585

‎Ye‏ يجوز للمحكمة أن تقضي بانهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد

الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص

عليهما فى المادة السابقه.

"- وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم » ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

الفصل الثانى - الصلح القضائي

الفرع الأول

ابرام الصلح القضائي وآثاره

مادة ‎AAV‏

لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس. وإذا بدأ

التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس » وجب تأجيل المداولة في الصلح.

م5

مادة 58/4

١لا‏ يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه.

1 وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتقصير » جاز للدائنين المداولة

في الصلح أو تأجيل المداولة.

مادة 569

١-على‏ قاضى التفليسة أن يأمر إدارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا

أو مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول , لحضور المداولة في الصلح.

1 وتوجه هذه الدعوة » في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون » خلال السبعة

الأيام التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة 2570

وتوجه الدعوة» فى حالة حصول المنازعة »خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء

ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.

وعلى مدير التفليسة » خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة » أن يقوم

بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية.

VW ‏مادة‎

‎١‏ تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة » في المكان والزمان اللذين يعينهما.

‏1 ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة.

‏¥ ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول » ولا

يجوز أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة.

‎591١ ‏مادة‎

‎١‏ لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في

مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.

‏7 وإذا نزل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور

‎5.94

الحكم بشهر الافلاس ‎٠»‏ لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو

مادة ‎VAY‏

‏لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح

بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة» إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما » ويجوز

أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين »

ويذكر النزول في محضر الجلسة.

مادة ‎VAY‏

‎١‏ إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في المادة السابقة في التصويت على

الصلح دون أن يصرح بالتزول عن تأمينه كله أو بعضه . اعتبر نزولا عن التأمين

بأجمعه.

‎by‏ جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصادقت

عليه المحكمة.

‏وإذا ابطل الصلح ¢ عاد التأمين الذى شمله النزول.

مادة 595

يقدم مدير التفليسة إلى جمعية الصلح تقريرا مشتملا على حالة التفليسة » وما

تم بشأنها من إجراءات » ومقترحات المفلس للصلح ¢ ورأي مدير التفليسة في هذه

المقترحات » وتسمع أقوال المفلس. ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية.

مادة 596

لايقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتاء بشرط

أن يكونوا حائزين ‎AY‏ هذه الديون. وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون

الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.

‏.51د

مادة 595

‎١‏ إذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة » تأجلت

المدوالة إلى عشرة أيام لا مهلة بعدها.

"- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا

ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثانى » وفي هذه الحالة تبقى

القرارات التى اتخذوها والموافقات التى صدرت منهم في الاجتماع الأول قائمة

ونافذة في الاجتماع الثانى » إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها » أو عدل

المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

مادة ‎WAV‏

‏يوقع محضر الصلح في الجلسة التى تم ‎Led‏ التصويت على الصلح » وإلا كان

باطلا.

مادة /59

يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون» كما يجوز أن يتضمن ابراء

المدين من جزء من الدين » ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذى ابرىء ‎are‏ بوصفه دينا

طبيعيا.

مادة 599

‎-١‏ يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح

على الا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.

‏"ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة

عليه ‎LY 0 Joly ly‏ على الأقل.

‏مادة ١٠لا‏

‏للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

‎-Y\N-

مادة ١٠لا‏

يقدم الصلح إلى المحكمة التي شهرت الافلاس للتصديق عليه » ويجوز لكل من

كان طرفا في الصلح أن يطلب التصديق عليه.

مادة 7١لا‏

يجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد

السابقة » أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض

الصلح.

مادة 0لا

تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروطه.

مادة ؛ ١٠/ا‏

التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة

الدائنين » ولو لم تكن ديونهم قد حققت.

مادة ه ٠لا‏

‎١‏ يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في

المادة 20714

‏1 ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المفلس

لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح مالم ينص في عقد الصلح على

خلاف ذلك » ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

‏¥ ويترتب على القيد في السجل التجارى إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان

حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح . مالم ينص في عقد الصلح على

خلاف ذلك » ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

‎-Y\Y-

مادة 5١لا‏

١-فيما‏ عدا سقوط الحقوق السياسية عن المفلس » تزول جميع اثار الافلاس بصدور

حكم التصديق على الصلح.

‎١‏ وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا

الحساب بحضور قاضى التفليسة.

‏"'- ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ما تقدم. وإذا قام نزاع أحاله قاضى التفليسة

إلى المحكمة للفصل فيه.

‏الفرع الثانى

‎Jl.)‏ الصلح القضائي وفسخه

مادة /ا0ل/ا

‎ley -١‏ الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس في إحدى جرائم

الافلاس بالتدليس.

‎HUIS 5.7‏ يبطل الصلح إذا ظهر بعد التتصديق عليه تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات

المفلس أو المبالغة في ديونه » وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال

ثلاث سنوات من اليوم الذى يظهر فيه التدليس.

‏”' ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح.

‏مادة 8١/ا‏

إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح

» أو رفعت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد هذا التصديق » جاز للمحكمة التى

صدقت على ‎hall‏ بناء على طلب النيابة العامة أو أى ذى شأن » أن تأمر باتخاذ ما تراه

من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر أن لا

وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المفلس.

‎-Y\¥-

مادة 9١/ا‏

‎١‏ إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح » جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة

بالتصديق عليه.

"ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه » ويجب

تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

مادة ١٠لا‏

‎١‏ تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه مديرا للتفليسة » ولها

أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس.

1 وعلى مدير التفليسة » خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو

فسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية.

“د ويقوم مدير التفليسة » بحضور قاضى التفليسة أو من ينيبه لذلك » بعمل جرد

تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية اضافية.

مادة ‎VV‏

‎-١‏ يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لإجراءات تحقيق

الديون.

1 وتحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها. ومع

ذلك ترفض هذه الديون الأخيرة أو تخفض .ء إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها.

مادة ‎VY‏

‏التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل

ابطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين» ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم

إلا طبقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين » وتسقط هذه الدعوى بمضى سنة من

تاريخ ابطال الصلح أو فسخه.

-15١5-

مادة ‎VAY‏

‎١‏ تعود إلى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة » وذلك بالنسبة إلى

المفلس فقط.

1- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصيلة كاملة إذا لم يكونوا

قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر لهم في الصلح . وإلا وجب تخفيض ديونهم

بمقدار ما قبضوا.

"' وتسرى الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين

قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح.

الفصل الثالث

الصلح مع التخلي عن الأموال

مادة ؟ الا

‎-١‏ يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها.

1 وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وابطاله وفسخه الأحكام الخاصة

بالصلح القضائي.

"' وتباع الأموال ‎AI‏ يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 4 ‎VY‏

مادة هالا

إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة

‎cate‏ وجب رد القدر الزائد إليه.

-Y\o-

الفصل الرابع -إتحاد الدائنين

. 3

الفرع الأول

قيام حالة إتحاد الدائنين

مادة 15/ا

يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية :

‎١‏ إذا لم يطلب المدين الصلح.

‎١‏ إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون.

إذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل أو فسخ.

مادة /1ا/ا

على اثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضى التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة

والنظر في ابقاء مديرها أو تغييره. وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه

المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.

مادة 1718

‎١‏ إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير » وجب على المحكمة تعيين

غيره فورا.

1 وعلى المدير السابق أن يقدم إلى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذى يعينه قاضى

التفليسة وبحضوره . حسابا عن ادارته » ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب

بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.

مادة 9 الا

يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالأغلبية

-Y\V-

في أمر تقرير النفقه التى قررت أو التى تقرر للمدين ولمن يعولهم » وفي مقدار هذه

النفقة.

مادة + ‎VY‏

‎١‏ لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من

قبل » إلا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة ارباع

الدائنين عددا ومبلغاء وبعد تصديق قاضى التفليسة.

‎١‏ ويجب أن تعين في التفويض مدته » وسلطة المدير » والمبالغ ‎A‏ يجوز له

استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.

مادة ‎VY)‏

‏إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد » كان الدائنون

الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسؤولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن

بينهم عن الزيادة » بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر

منهم وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.

‏الفرع الثانى

بيع أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين

مادة 7 الا

‎١‏ مع عدم الإخلال بأحكام المادة 4 ‎VV‏ يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس

وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق » دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان

قاضى التفليسة.

‏”- ويجوز للمدير الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس . بعد استئذان

قاضى التفليسة.

‎-Y\v-

مادة ‎VY¥‏

‏إذا لم يكن قد بدىء في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام ‎Te‏ الاتحاد» كان لمدير

الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها. ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة

التالية لقيام حالة الاتحاد» مالم يأمر قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ.

مادة ؟ ”لا

‎١‏ يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة.

‏1 وأما بيع العقارات فيجرى ‎Eb‏ للإجراءات المقررة في بيع عقارات المدين بقانون

المرافعات المدنية والتجارية. ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة » بعد أخذ رأى

المراقب », أن يأذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة » وفي هذه الحالة

يترتب على تسجيل البيع آثار تسجيل حكم مرسى المزاد.

‏"ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمإلى »

إلا بعد إذن قاضى التفليسة » ولا يعطى القاضى الإذن إلا بعد اخذ رأى المراقب.

‏مادةه الا

‎-١‏ يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا

يعينه قاضى التفليسة » وذلك في اليوم التالى للتتحصيل.

‏1 ويقدم المدير إلى قاضى التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ

المودعة. ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضى التفليسة أو بشيك

يوقعه القاضى ومدير الاتحاد.

‏مادة 7/75

‎١‏ تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة

التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين

الممتازين. ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة.

‎١‏ وتجنب حصة الديون المتنازع عليها » وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.

‎-Y\A-

مادة ‎VYV‏

‎ob‏ قاضى التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين» ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع.

وعلى مدير الاتحاد اخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

مادة 77/8

‎١‏ لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين

مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله » ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.

1 وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين » جاز لقاضى التفليسة أن يأذن في دفع دينه

بعد التحقق من قبوله.

وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

مادة 9 ”لا

إذا انتقضت ستة شهور من تاريخ قيام الاتحاد دون انجاز التصفيه » وجب على مدير

الاتحاد أن يقدم إلى قاضى التفليسه تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في انجازهاء

ويرسل القاضى هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الإجراء

كذلك كلما انقضت ستة شهور دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.

مادة ‎VY‏

‏يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضى التفليسة.

ويرسل القاضى هذا الحساب فورا إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعى

المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

‎gale‏ ١ثا/ا‏

‎١‏ ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انفضاض الاجتماع

المذكور فى المادة السابقة.

1 ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن

الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدير أو الخاصة به.

-95194-

VYY ‏مادة‎

١-يعود‏ إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول

على الباقي من دينه.

1 وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة » جاز للدائن الحصول بموجبه

على أمر أداء للتنفيذ به على أموال المدين » ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا

في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.

الفصل الخامس

رد اعتبار المفلس

مادة “الال

لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم في إحدى جرائم ‎BM‏

بالتدليس إلا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها

بمضى المدة.

مادة ؟ ‎VY‏

‏لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم في إحدى جرائم الافلاس

بالتقصير إلا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.

مادة ه “لا

١-يقدم‏ طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التى اصدرت

حكم شهر الافلاس.

وترسل إدارة كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلى النيابة العامة ‎My‏ إدارة

السجل التجارى لتقوم بنشرها في أول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكور.

وكذلك تقوم إدارة ‎GUS‏ المحكمة باخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في

التفليسة بطلب رد الاعتبار.

"'- وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس. ويجب أن يشتمل

الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وكيفية

انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.

‎VY Vials‏

تقدم النيابة العامة إلى المحكمة 6 خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب

رد الاعتبار » تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الافلاس والأحكام التى صدرت على

المفلس في جرائم الافلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن

‎chy‏ النيابة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه.

مادة ‎VV‏

‏لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال شهر من

تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية » ويكون الإعتراض بتقرير كتابى يقدم

في إدارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.

مادة 78

تقوم إدارة كتاب المحكمة , بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة ‎ELI‏

‏باخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة

لنظر الطلب ¢ ويكون الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة ‎V¥4‏

‏١-تفصل‏ المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي.

1 وإذا قضت المحكمة برفض الطلب » لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب إلا

بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

مادة ١1لا‏

إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى

-YY\-

جرائم الافلاس » أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك » وجب على النيابة العامة

اخطار المحكمة فورا. ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى

انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائى في الدعوى الجنائية.

مادة ١4لا‏

إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الافلاس بعد الحكم برد اعتباره»

اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن » ولا يجوز للمدين الحصول عليه إلا بالشروط المنصوص

عليها فى المادتين ‎CVE ESVEY)‏

مادة 547/ا

فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس» تعود جميع الحقوق السياسة التى سقطت عن

المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

الباب الرابع

الصلح الواقي من الافلاس

الفصل الأول

الحكم بإفتتاح إجراءات الصلح

الفرع الأول - طلب الصلح

مادة ‎VEN‏

يجوز للتاجر الذى اضطربت أعماله اضطرابا يؤدى إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب

الصلح الواقى من الافلاس » بشرط ألا يكون قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما ء وأن يكون

قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السئتين السابقتين على تقديم الطلب.

51515

مادة 4 4/ا

‎١‏ لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح إذا قرروا

الاستمرار في التجارة » وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على

الصلح.

‎١‏ ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ

وفاة التاجر. فإذا لم يتفقوا بإلاجماع على طلب الصلح . وجب على المحكمة

أن تسمع أقوال من عارض منهم » وأن تفصل في الطلب ‎Wy‏ لمصلحة ذوى

الشأن.

‏مادة ‎VEO‏

‎١‏ فيما عدا شركات المحاصة» يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس لكل شركة

توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 57 /ا ومع ذلك لا يجوز منح

الصلح للشركة وهى في دور التصفية.

"ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية

الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة » ومن الجمعية العامة

العادية في باقى الشركات الأخرى.

مادة 45لا

يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس للشركة الواقعية.

مادة /ا4/ا

لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر.

مادة /54/ا

‏يقدم طلب الصلح بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية المختصة بشهر الافلاس »

يبين فيها الطالب اسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.

‎71#

مادة 17/49

ترفق عريضة الصلح بما يأتي:

١-الوثائق‏ المؤيدة للبيانات المذكورة فيها.

"- شهادة من إدارة السجل التجارى تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام

الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.

“ شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السئتين

السابقتين على طلب الصلح.

5 الدفاتر التجارية الرئيسية.

5 صورة من آخر ميزانية وحساب ‎CLV‏ والخسائر.

1 بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.

‎oly -v‏ تفصيلى بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب

الصلح.

4 بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات

الضامنة لها.

4 اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها

في الفقرة الثانية من المادة 012080 وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجرى

مادة ‎٠‏ هلا

إذا كان الطلب خاصا بشركة » وجب أن يرفق به » فوق الوثائق المذكورة في المادة

السابقة » صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسى مصدقا عليها »

والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب ¢ وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب

الصلح « وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.

-1555-

مادة اهلا

‎١‏ يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب

الصلح « وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة

أسباب ذلك.

‏وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.

مادة ‎١‏ هلا

يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة

لمواجهة مصروفات الإجراءات » وذلك في الميعاد الذى يحدده الرئيس 6 وإلا اعتبر

طلب الصلح كأن لم يكن.

تحقيق طلب الصلح

مادة ثاهلا

‏تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة الشورى ء بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها

في المادة السابقة. ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين

‏إلى حين الفصل في الطلب.

مادة ؛ هلا

‎١‏ يجوز للمحكمة أن ‎Gas‏ أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحريات عن حالة

المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك.

‏7 وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.

مادة ههلا

‏تقضى المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآنية:

‎~YYo-

‎١‏ إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين

54 أوو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع ء أو كانت غير صحيحة.

‏"- إذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في إحدى جرائم الافلاس بالتدليس أو التزوير

أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة أو اصدار شيك لا

يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته.

‏" إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار. وللمحكمة من تلقاء ذاتها أن

تقضى بشهر افلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.

‏مادة 5هلا

‎١‏ إذا رأت المحكمة قبول الطلب » قضت بافتتاح إجراءات الصلح ويجب أن يتضمن

الحكم المذكور:

‏أ تعيين رئيس الدائرة التى تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للاشراف على

إجراءاته.

‏ب تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات . ويعين من بين الأشخاص

المرخص لهم في مزاولة مهنة مديرى التفليسات » ولا يجوز أن يكون

زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة » أو شريكا أو مستخدما

عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على

طلب الصلح.

‏اج - تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح»

ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم

بافتتاح الإجراءات.

‏"ولا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح إلا

إذا نص القانون على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه » وتسرى

‏على الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة

4

‎-YY"-

الفصل الثانى

الحكم بالتصديق على الصلح

الفرع الأول

مادة لاهلا

يشرع قاضى الصلح الواقى » خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم

بافتتاح إجراءات الصلح , في اقفال دفاتر المدين » ويضع عليها توقيعه.

مادة هلا

‎١‏ تخطر إدارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالى لصدوره.

1 ويباشر الرقيب , خلال أربع وعشرين ساعة من الاخطار بالتعيين » إجراء الجرد

بحضور المدين وكاتب المحكمة.

مادة 9 هلا

‎١‏ -يقوم الرقيب » خلال خمسة أيام من تاريخ الاخطار بالتعيين» بقيد الحكم بافتتاح

إجراءات الصلح في السجل التجارى» ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى

الاجتماع في الجريدة الرسمية.

‎lest‏ الرقيب أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع؛

مرفقا بها مقترحات الصلح» إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة

مصحوبة بعلم وصول.

‏مادة ٠كلا‏

‏١-يودع‏ الرقيب إدارة كتاب المحكمة » وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة

‎-YYvV-

أيام على الأقل » تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في

مقترحات الصلح.

1 ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من قاضى الصلح الواقى الإذن له في الاطلاع

على تقرير الرقيب.

مادة ‎VV‏

‏إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى تصرفات

مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة ‎VIA‏ جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء

على طلب النيابة العامة أو طلب الرقيب » أن تشهر افلاسه.

مادة ‎VAY‏

‎١‏ يجتمع الدائنون برياسة قاضى الصلح الواقى فى اليوم المعين لذلك » ولكل دائن

أن ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع » ويجوز أن تكون الوكالة بكتابة على الدعوة

إلى الاجتماع أو ببرقية.

‎١‏ ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه . ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا

لأسباب جدية يقبلها قاضى الصلح الواقى.

مادة ‎VAY‏

‎١‏ يتلى في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين

النهائية في شأن الصلح.

"- ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا بالمستندات » وللمدين ولكل دائن

المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضى الصلح الواقى بعد سماع أقوال ذوى

الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتا على أن

يكون لذوى الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة المختصة » ولا يترتب

على الحكم فيها أثر في الأغلبية التى تم الصلح على مقتضاها.

-YYA-

"' وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ء ثم التصويت

عليه.

4- وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد » اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم.

مادة ‎Vif‏

‏لكل دائن عادى حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد » ولو قبض بعد ذلك

جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.

‎dale‏ 560لا

‎١‏ لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح

بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما.

ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف

الدين » ويذكر النزول في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله

أو بعضه واشترك في التصويت على الصلح ء اعتبر نازلا عن التأمين بأجمعه.

‎byt‏ جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصدقت

عليه المحكمة. وإذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله النزول.

مادة 55/ا

لايجوز لزوج المفلس أو لأقاربه واصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات

الصلح أو التصويت على شروطه. وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى

الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح » لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في

مداولات الصلح أو التصويت عليه.

مادة ‎VAV‏

‎١‏ لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع»

بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثى الديون المحددة ‎Wy‏ للمادة ‎VAY‏ بعد

استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. وإذا لم يحصل على

~YY4-

إحدى هاتين الأغلبيتين » أجل القاضى الاجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها.

"- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا

محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني » وفي هذه الحالة تبقى القرارات

التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في

الاجتماع ‎SWI‏ » إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته

بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

مادة 754

١-يبقى‏ المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما بإدارة أمواله باشراف

الرقيب » وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجارى.

1 ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد

صدور الحكم بافتتاح إجراءات ‎celal‏ كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا

الحكم أن يعقد صلحا أو رهنا أو تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية

العادية إلا بعد الحصول على إذن قاضي الصاح الواقى » وكل تصرف يتم على

خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

مادة ‎VIVA‏

‏لا يترتب ‎le‏ صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقى حلول آجال الديون

التي على المدين » ولا وقف سريان فوائدها.

مادة + ‎VV‏

‎١‏ توقف الدعاوى وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور

الحكم بافتتاح إجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون

مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات

التنفيذ فتبقى سارية » ويجب ادخال الرقيب فيها.

‏"ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد

الرهن وحقوق الإمتياز المقررة على أموال المدين.

الفرع الثانى

توقيع الصلح والتصديق عليه

مادة \ ‎VV‏

يوقع محضر الصلح في الجلسة التى تم فيها التصويت على الصلح 6 وإلا كان

باطلا.

VVY ‏مادة‎

يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين ‎VET‏ لوفاء الديون » كما يجوز أن يتضمن إبراء

المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذى شمله الإبراء بوصفه دينا

طبيعيا.

مادة ‎WY‏

‎-١‏ يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح

على ألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه.

1 ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل ‎LY0‏

‏على الأقل.

مادة ؛ ‎VV‏

‏للدائنين أن يطلبوا كفيلا أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

مادة هلالا

‎١‏ يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضى والرقيب والمدين والدائنون

الحاضرون.

‎١‏ ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة

أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح » على أن يكون تاريخ الجلسة في

ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.

‏امد

VV Vase

لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح

واثبات اعتراضه ‎ade‏ وتقضى المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين

بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه.

VVV ‏مادة‎

‎١‏ إذا صدقت المحكمة على الصلح 6 وجب أن تعين من بين الدائنين مراقبا أو أكثر

لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بمايقع من مخالفات لهذه الشروط.

‏"ولا يتقاضى هذا المراقب أجرا نظير عمله.

مادة لال

‎١‏ تقضى المحكمة برفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص

عليها في المواد السابقة » أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة

الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح.

"ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أى طلب خاص بشهر افلاس المدين إلا بعد أن

‏تقضى برفض الصلح.

مادة 9لالا

‎١‏ يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في

المادة 20714

‏1 ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقارى إنشاء رهن على عقارات

المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح 6 ما لم ينص في

عقد الصلح على خلاف ذلك » ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط

الصلح.

‏ويترتب على القيد في السجل التجارى إنشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق

‏كاد

الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح » ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك »

ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

مادة ‎VA+‏

‎١‏ لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح.

‎١‏ ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال

عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال.

‎VA\ als‏

التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا

عليه أو لم يشتركوا في عمله.

مادة ‎VAY‏

‎١‏ لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. ومع

ذلك إذا وقع الصلح مع شركة ء أفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع

أموالهم عن ديون الشركة.

"ولا يسرى الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم

بافتتاح إجراءات الصلح.

مادة ‎VAY‏

يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين » بناء على طلبه وبعد

سماع أقوال الدائنين » آجالا للوفاء بالديون التي لا يسرى عليها الصلح وتكون قد نشأت

قبل صدور الحكم بافتتاح الإجراءات » بشرط ألا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة

الأجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسرى هذا الحكم على ديون النفقة.

مادة ‎VAL‏

‎iY‏ على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى

3

من الأجل المقرر في عقد الصلح.

مادة ‎VA0‏

‎flay ١‏ الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المدين في إحدى الجرائم

المنصوص عليها في المادة ‎VIA‏ وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه

تدليس ناشيء عن اخفاء موجودات المدين أو المبالغة في تقدير ديونه » وفي هذه

الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذى يظهر فيه

التدليس.

"- ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذى ضمن تنفيذ شروط الصلح.

مادة ‎VAM‏

‎١‏ إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح 6 جاز طلب فسخه. وكذلك يجوز طلب

فسخ الصلح إذا توفي المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح.

"ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه » ويجب

تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.

‎VAY dale‏

‎-١‏ يطلب مراقب الصلح » خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط

الصلحء من المحكمة التي صدقت عليه الحكم باقفال الإجراءات » ويشهر هذا

الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة ‎VOR‏

‏؟- ويصدر الحكم باقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور

في الفقرة السابقة » ويقيد هذا الحكم في السجل التجارى وفقا لأحكام هذا

السجل.

~Y¥E-—

الباب الخامس

جرائم الافلاس والصلح الواقي منه

مادة 784

يعتبر مفلسا بالتدليس » ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات » كل تاجر

شهر افلاسه بحكم نهائي » وثبت أنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الآتية :

‎١‏ اخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها.

اختلس جزءا من ماله أو اخفاه.

"داقر بديون غير ‎Lely‏ عليه وهو يعلم ذلك » سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاها أو في

الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو ايضاحات.

حصل على الصلح بطريق التدليس.

مادة ‎VAM‏

‏في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة » يعاقب أعضاء مجلس ادارتها أو

مديرها أو القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس ‎Ol pee‏ إذا ثبت أنهم

ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الأعمال الآتية :

‎١‏ أخفوا دفاتر الشركة أو اتلفوها أو غيروها.

1" اختلسوا جزءا من أموال الشركة أو أخفوه.

"'- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك » سواء وقع الإقرار كتابة أو

شفاها أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو ايضاحات.

5 حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.

5 أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع » أو وزعوا أرباحا

صورية » أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو

في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.

Yo -

مادة ‎7/9٠‏ *

يعد مفلسا بالتقصير » ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل تاجر شهر

افلاسه بحكم نهائي » وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال الآنية :

‎Galt‏ مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله.

"- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالى.

¥ امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرهاء أو تعمد تقديم

بيانات غير صحيحة.

5 تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

0 وفي بعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين اضرارا بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة

لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين » ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.

5 تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر

افلاسه أو فسخ الصاح ء أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة

‎Gal v‏ مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله

التجارية.

مادة ‎VAY‏

‏في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة » يعاقب أعضاء ادارتها أو مديرها

أو القائمون بتصفيتها بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنواتء إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد

الأعمال الآتية:

١-لم‏ يمسكوا دفاتر تجارية ‎AS‏ للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالى.

37 امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضى التفليسة أو مديرهاء أو تعمدوا

تقديم بيانات غير صحيحة.

* عدلت بالمرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎AV‏

‏** عدلت بالمرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎AY‏

صم

‎e‏ تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه الأموال عن

الدائنين.

‏5- وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين اضرارا بالباقين » أو قرروا

تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين » ولو كان ذلك بقصد

الحصول على الصلح.

‏5 تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوف الشركة عن

الدفع أو شهر افلاسها أو فسخ الصلح ‎she‏ التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض إلى

وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

‏5 أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال

الشركة.

‏اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي» أو

صادقوا على هذه الأعمال.

‎VAY ‏مادة‎

‏إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم

بتصفيتها الدعوى الجنائية بالافلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك وفقا

لأحكام المواد الأربع السابقة » بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها

عن الدعوى الجنائية » كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون

دون أن تحال على المحكمة الجنائية » أو أن يكون من ‎Ge‏ هذه المحكمة التصدى ‎US‏

‏مالم ينص القانون على غير ذلك.

‏مادة 1/97 *

‎١‏ يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اختلس مالا

للتفليسة اثناء قيامه على ادارتها.

‎١‏ ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة

‏* عدلت الفقرة )1( من هذه المادة بالمرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎AV‏

‏لامالا

VAS ‏مادة‎

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق أو اخفى مالا

للتفليسة » ولو كان الشخص زوجا للمفلس أو من أصوله أو فروعه. وتقضى المحكمة

من تلقاء ذاتها برد الأموال» ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي

بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

مادة 1/96 *

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال

الآتية:

‎١‏ زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش.

‎١‏ اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس

في مداولات التفليسة أو في الصلح.

‏"د عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقى

الدائنين مع علمه بذلك. وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات

المذكورة بالنسبة إلى المفلس وإلى أى شخص آخرء وبالزام الدائن ‎db‏ يرد ما

استولى عليه بموجب ‎GUY‏ الباطل » ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة أن

تقضى ‎ely‏ على طلب ذوى الشأن » بالتعويض عند الاقتضاء.

‎“VAT Bobs

‏يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم في التفليسة بطريق الغش‎

‏ديونا صورية باسمه أو باسم غيره.‎

VAV ‏مادة‎

‎١‏ على مدير التفليسة أن يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات

ومعلومات وايضاحات.

‏* عدلت المادة 4 بالمرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة 19/41

** عدلت المادة ‎VAT‏ بالمرسوم بالقانون بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎AV‏

‎-YYA-—

US ‏وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة بإدارة‎ ١

‏مالم تأمر المحكمة بغير ذلك.‎ Led Lele ‏المحكمة » ويحصل الاطلاع‎

وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة

مقابل إيصال.

مادة 7/948

يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات :

‎-١‏ إذا اخفى عمدا كل أمواله أو بعضها أو ‎SE‏ في تقديرها » وذلك بقصد الحصول

على الصلح الواقى. ‎١‏

‎١‏ إذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعا من الاشتراك في الصلح أو مغالي في دينه من

الاشتراك في المداولات والتصويت .ء أو تركه عمدا يشترك في ذلك.

‏7 إذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.

مادة 0/49 *

يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات :

‎١‏ إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه.

7 إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونا من ذلك.

27 إذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقى الدائنين مع علمه

بذلك.

مادة ‎6٠١‏ *

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات :

١-كل‏ من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت.

‏"كل رقيب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو ‎ul‏ هذه البيانات.

‏* عدلت هاتين المادتين بالمرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎AV‏

‎-yra-

لمشروع قانون التحارة

في مطلع عام ‎١45١‏ صدر قانون التجارة الكويتي ليكون أول قانون حديث ينظم

المعاملات التجارية في شتى نواحيها- ولقد مضى على تطبيق هذا القانون أكثر من ثمانية

عشر عاما قطعت التجارة خلالها شوطا بعيد المدى في سبيل التقدم والازدهار» وتطورت

الحركة التجارية تطورا ملحوظاء وظهرت ألوان جديدة من النشاط التجاري لم تكن

مألوفة من قبل» ونشطت حركة التصنيع نشاطا واضحاء واتسعت أعمال البنوك اتساعا

ضخماء وتعددت جوانب نشاطهاء وتنوعت خدماتها في مجال الاثتمان والاستثمار.

الأمر الذي أصبحت معه أحكام التشريع القائم - على حداثة العهد به - قاصرة في بعض

جوانبها عن ملاحقة خطى هذا التطورء ومواجهة ما جد من أساليب التجارة وما صحبها

من مشاكل التطبيق. يضاف إلى ذلك أن الظروف التي وضع فيها هذا التشريع فرضت

على واضعيه أن يضمنوه الأحكام العامة لنظرية الالتزامات في حين أن موطنها الأصيل

هو القانون المدنى» وهو وضع ينبغي تعديله برفع هذه الأحكام لتحتل مكانها الطبيعي

في القانون المدنى الجديد.

ومن أجل ذلك جميعه أعد مشروع القانون المرافق لتطوير قانون التجارة بما

‎ple‏ أوضاع المجتمع المتطورة» ويعالج ما يشوب التشريع القائم من أوجه النقص

والقصور.

ولقد روعى في اعداد المشروع الجديد جملة اعتبارات جوهرية أهمها :

أولا : المحافظة على جوهر التشريع القائم وخطوطه الرئيسية ذلك أنه تبين ان هذا

التشريع سليم في جوهرهء سديد في الكثير من أسسه؛ مساير في أغلب جوانبه للتشريعات

التجارية الحديثة. وليس من سداد الرأى تعريضه لهزات جذرية ‎Beles‏ فالتغيير

الجذري المفاجئ في التشريعات المنظمة للمعاملات التجارية من شأنه أن يهز استقرار

هذه المعاملات» ويوهن الثقة فيهاء ويشيع الاضطراب في النشاط التجاري» وهو ‎BUS‏

‏شديد الحساسية بطبيعته؛ وليس أضر به من أن تهيمن عليه قواعد قلقة بعيدة عن الثبات

والاستقرار. يضاف إلى ذلك أن هذا التشريع صدر فيه قضاء غزير» ودراسات فقهية قيمة

.غ754

أعانت على حسن ‎og‏ وسلامة تطبيقه. وهي ثروة علمية ينبغي الحفاظ عليها وعدم

التفريط فيها الا اقتضاء لمصلحة بينة.

ثانيا : رد هذا التشريع إلى حيزه الطبيعي بقصره على الأحكام الخاصة التي تقتضيها

طبيعة المعاملات التجارية. أما الأحكام العامة المنظمة للالتزامات بوجه عام فينبغي

نقلها إلى موطنها الطبيعي في القانون المدنى. فالقانون المدنى هو الشريعة العامة في

تنظيم المعاملات بين الأفراد. وما القانون التجاري إلا قانون خاص ينزل من القانون

المدنى منزلة الفرع من ‎fel‏ ويقتصر على معالجة بعض الأحكام التي تستلزمها طبيعة

المعاملات التجارية وما تقتضيه من السرعة والثقة والائتمان والخضوع لأعراف درج

عليها التعامل التجاري واستقرت في الحياة التجارية من قديم الزمان. وفيما عدا هذه

الأحكام التي أملتها طبيعة التجارة» فان النظرية العامة للالتزامات المدنية هي المرجع

الأساسي الذي يستمد منه القانون التجاري أصوله العامة» ويعتبرها متممة له فيما لم يرد

فيه حكم خاص.

‎WE‏ : وبقدر اهتمام المشروع بالمحافظة على جوهر التشريع القائم» وقصره على

الأحكام المنظمة للتجارة» كان اهتمامه بالغا بتطويره وتجديده واستكمال ما يشوبه من

أوجه النقص والقصور وهي كثيرة متعددة. ومن أبرزها خلو هذا التشريع خلوا تاما من

معالجة بعض المسائل الهامة كالبيوع بالتقسيط رغم ذيوعها في السوق التجارية» وتنظيم

مسئولية الناقل الجوى رغم أهمية هذا اللون من النقل بالنسبة للكويت. فضلا عن قصوره

البين في معالجة مسائل أخرى كالبيوع البحرية» وكالوكالات التجارية بوجه عامء ووكالة

العقود بوجه خاص برغم ما لها من أهمية بالغة في الحياة التجارية في ‎od‏ وما أثارته

وتثيره من مشاكل قانونية متعددة. وكذلك عمليات البنوك التي لم تحظ من التشريع

القائم إلا ببضع نصوص قاصرة ‎gle‏ فيها بعض قواعد الودائع والحساب الجاري»

مغفلا كثيرا من العمليات المصرفية الهامة كالاعتمادات المستندية» وهى عماد التجارة

الخارجية» وكذلك النقل المصرفي وخصم الأوراق التجارية وخطابات الضمان وغيرها

من العمليات المصرفية الهامة التي درجت على تنظيمها معظم التشريعات الحديثة لما

لها من عميق الأثر في الحياة التجارية» ولكثرة ما تثيره من منازعات ومشاكل قانونية لا

سيما بالنسبة لتجارة الاستيراد.

‎-551-

وفيما عدا ما استحدثه المشروع من أحكام تعالج أوجه ‎eel‏ والقصور في التشريع

القائم» وما ‎clad!‏ ذلك من تعديل بعض النصوص لتحقيق الاتساق بين الأحكام

المستحدثة والأحكام المستبقاة » فقد حافظ المشروع على كثير من نصوص التشريع

القائم ومبادئه الأساسية» فلم يدخل تعديلا ذا بال على الكتابين الرابع والخامس الخاصين

بالأوراق التجارية والافلاس. حيث تتفق نصوص أولهما اتفاقا تاما مع اتفاقيات جنيف

للأوراق التجارية التي أصبحت نصوصها دستورا تجري عليه جميع التشريعات الحديثة.

كما أن أحكام الافلاس» فضلا عن سلامتها ووفائها بالغرض الموضوعة من أجله. فانها

لا تكاد تجد مجالا للتطبيق العملي في مجتمع التجارة الكويتي الذي يسوده الرخاء

والتعاون وأمانة المعاملة.

كما استبقى المشروع كذلك ما تبناه التشريع القائم - في الكتاب الأول - من اتخاذ

المضاربة معيارا عاما للتفرقة بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية - وهو معيار استقر

في العمل وطبقه القضاء في سهولة ويسر.

كذلك اقر المشروع ما اتجه إليه التشريع القائم من الغائه للتفرقة بين التعامل في

المنقول والتعامل في العقار واعتباره التعامل في اى منهما بقصد الربح عملا تجارياء

ومن اعتماده لنظرية الأعمال التجارية التبعية سواء كانت التبعية موضوعية أو شخصية

وهي اتجاهات سادت في الفقه والقضاء وقننتها معظم التشريعات المعاصرة. كما حافظ

المشروع على ما أخذ به التشريع القائم من إخضاع العقد لقواعد القانون التجاري متى

كان تجاريا بالنسبة لأحد طرفيه وذلك تفاديا من سريان نوعين من القواعد على العمل

القانوني الواحد. وهو ذات الحل الذي أخذت به كثير من التشريعات كالتشريع البلجيكي

والاسباني والعراقي الجديد ومشروع قانون التجارة المصري.

رابعا : حرص المشروع على أن تكون أحكامه معبرة عن أهم الاتجاهات العلمية

الحديثة» ومسايرة - بقدر الاستطاعة - لأحدث التشريعات العربية التى استمد منها

التشريع الحالي العديد من أحكامه. وقد استهدى المشروع بوجه خاص بالتشريع

التجاري اللبناني الصادر سنة ‎VA ET‏ والتشريع الليبي الصادر سنة 21901 والتشريع

التونسي الصادر سنة 1404 والتشريع العراقي الصادر سنة ‎»1417١‏ والتشريع الجزائري

الصادر سنة 214175 والمشروع المصري الموحد لقانون التجارة. ولم يغفل المشروع

في ذات الوقت الاسترشاد بالتشريعات الحديثة في بعض الدول الغربية» وفي مقدمتها

-1755475-

التشريع الإيطالى الصادر سنة 1147 والتشريعان الألماني والفرنسي الصادران سنة

‎١407‏ وسنة ‎140A‏ في شأن الوكالات التجارية. وكذلك أحدث التشريعات التجارية

الصادرة في بعض دول أمريكا اللاتينية في أواخر الستينات ومطالع السبعينات بشأن

وكالات العقود. ومن أبرزها تشريع جمهورية بنما الصادر سنة ‎NAVA‏ وتشريع كولومبيا

الصادر سنة ‎.141١‏ وكان راكد المشروع في ذلك جميعه استقصاء الحلول والاتجاهات

التي انتهت إليها هذه التشريعات» ثم تخير الحل الذي قدر أنه أوفي بالمصلحة» وأكثر

مسايرة لواقع الحياة التجارية في البلاد.

كما أفاد المشروع فائدة كبرى من الفقه والقضاء بوصفهما المرآة الصادقة التي

تنعكس عليها مشاكل التطبيق والتفسير» وتتجلى ‎Led‏ مواضع الغموض أو القصور في

النصوص القائمة» وتساعد على اختيار الحلول التشريعية لأوضاع البلاد وأعرافها.

كما وجه المشروع عناية خاصة للاتفاقات والمشروعات الدولية حتى لاتتخلف الكويت

عن ركب التشريع العالمي.فنقل إلى نصوصه الأحكام الخاصة بمسئولية الناقل الجوى التي

تضمنتها معاهدة - وارسو- المنعقدة سنة ‎١174‏ والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم

‎٠‏ لسنة ‎VIVO‏ حتى تتوحد قواعد المسئولية في كل من المعاهدة والقانون ‎(cb sll‏ ولا

يكون هناك مجال لتنازع التشريعات. كما استنار المشروع كذلك بكثير من المشروعات التي

أعدتها بعض الهيئات العلمية الدولية لتوحيد بعض قواعد القانون التجاري. ومن أبرزها

مجموعة القواعد التي وضعتها الغرفة التجارية الدولية في شان البيوع البحرية سنة ‎NAO‏

‏ومجموعة الأصول والأعراف الموحدة بشأن الاعتمادات المستندية التي وضعتها الغرفة

سنة ‎VAY‏ وتم تعديلها سنة ‎VAVE‏ والمشروعان اللذان أعدهما المعهد الدولي للقانون

الخاص بروما لتوحيد بعض أحكام وكالات العقود سنة ‎١97١‏ وسنة 19175. ومشروع

الغرفة التجارية الدولية سنة ‎١475‏ فيما يتصل ‎by ty‏ عقود الوكالات التجارية.

خامسا : ‎ge‏ المشروع بأن ‎OS‏ نصوصه ‎Bp‏ طيعة حنى تستجيب لمقتضيات

التطور التجاري؛ وتتيح للقضاء سلطة أرحب في التقدير والتفسير. كما حرص المشروع

في كثير من المواضع على الاحالة إلى قواعد العرف التجاري دون تقنين لهذه القواعد

حتى لا تتجمد هذه القواعد بتجمد النصوصء ولا تكون بحاجة دائمة إلى تدخل تشريعي

كلما تطور العرف بتطور الزمان والمكان. ‎١‏

وفيما يلي بيان لأهم ما استحدثه المشروع من أحكام :

74ل

أولا : الالتزامات التجارية

اقتضى نقل الأحكام العامة للالتزامات إلى القانون المدنى استبقاء بعض القواعد

التي تنفرد بها الالتزامات التجارية. وهي في مجموعها أحكام خلقها العرف التجاري»

وأملتها طبيعة التجارة وما تقتضيه من توفير السرعة في التعامل» وتدعيم الثقة والائتمان»

وهذه الأحكام - وان كانت تعد استثناء من الأصول العامة في الالتزامات المدنية - الا

أنها تعتبر في نطاق القانون التجاري أحكاما عامة للمعاملات والعقود التجارية. ومن

أجل ذلك آثر المشروع جمعها في باب واحد يتصدر الكتاب الثاني الخاص بالالتزامات

والعقود التجارية.

وغني عن البيان أنه فيما عدا ما نص عليه في هذه الأحكام الخاصة التي تحكم

الالتزامات التجارية» فان الأحكام العامة للالتزامات في القانون المدنى هي الأصل

العام الذي يرجع إليه فيما لم يرد فيه نص خاص. وهو ما حرص المشروع على تأكيده

في المادة (47) التي استهل بها الكتاب الثاني» والتي تقضي بأنه فيما عدا ما نص عليه

في هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في

القانون المدنى.

وقد بدأ المشروع أحكام الالتزامات التجارية بمبدأ هام درج عليه العرف التجاري

منذ القدم وقننته تشريعات كثير من الدول - وهو افتراض التضامن بين الملتزمين بدين

تجاري (مادة ‎CAV‏ وذلك تقوية للاتتمان وهو عصب الحياة التجارية - خلافا لما عليه

الحال في المسائل المدنية اذ التضامن فيها لا يفترض ‎Lally‏ يكون بناء على اتفاق أو نص

في القانون.

واعتبرت المادة ‎DUS (4A)‏ الدين التجاري بذاتها عملا تجاريا. وهو ‎fol‏ الذي

أخذت به الفقرة الأولى من المادة 507 من القانون التجاري القائم رغم أن الأصل في

الكفالة أن يكون الكفيل متبرعا لا مضاربا. وقد آثر المشروع استبقاء هذا الحل بتقدير أن

التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجاريا كالتزام المكفول بقطع

النظر عن صفة الكفيل أو نيته.

وغني عن البيان أن ‎TUM‏ تعتبر أيضا عملا تجاريا بالتبعية بالنسبة للكفيل إذا كان

—Yee—

تاجرا وقام بها لعمل مرتبط لحاجات تجارته. كأن يكفل التاجر عميلا هاما من عملائه

في دين مدني حتى لا يتعرض لفقده ان لم يكفله. فالكفالة هنا عمل تجاري تابع لنشاطه

التجاري.

وأخضعت المادة (49) الكفالة التجارية بالنسبة للكفيل لأحكام التضامن » وهو

حكم تمليه الثقة في المعاملات التجارية» وقد أخذ به القانون التجاري السوري واللبناني

والمشروع المصري وجرت به المادة 0017 من القانون التجاري القائم.

ونفت المادة ‎(V+)‏ المجانية عن الأعمال والخدمات التي يؤديها التاجر للغير

مالم يثبت ‎Sl‏ ذلك أن التبرع غير مألوف في مجال التجارة الذي يقوم على الأخذ

والعطاء وتبادل المنافع.

تناولت المادة ‎(V+)‏ القرض فاعتبرته تجاريا إذا كان القصد منه صرف المبالغ

المقترضة في أعمال تجارية. والعبرة في هذا الصدد بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد

لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض.

والمقصود بالأعمال التجارية الأعمال التجارية الأصلية منها أو التبعية. كما إذا ما

أبرم القرض لشراء مبنى يتخذ مقرا لممارسة النشاط التجاريء أو بقصد إدخال تحسينات

أو توسعات على المحل التجاري.

وعرض المشروع لشرط الفائدة في القرض. وهو الشرط الذي يرد في عقد القرض

ويلزم المقترض بدفع فائدة مقابل انتفاعه بمبلغ القرض قبل حلول ميعاد رده - وهي

الفائدة التي درج الفقه على تسميتها بالفائدة التعويضية أى التي تدفع تعويضا عن الانتفاع

بمبلغ من النقود خلافا للفائدة التأخيرية التي تدفع تعويضا عن التأخير في الوفاء به.

فنص في المادة ‎)٠١7(‏ على حق الدائن في اقتضاء هذه الفائدة التعويضية - في القرض

التجاري ما لم يتفق على غير ذلك - وهو ما يتسق وروح التجارة. فاذا لم يعين سعر

الفائدة في العقدء كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية ‎CAV)‏ أما إذا تضمن العقد

اتفاقا على سعر الفائدة» وتأخر المدين في الوفاء» احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس

السعر المتفق عليه. 1

وضبطت المادة ‎(VF)‏ مواعيد استحقاق الفوائد لتضع حدا للخلاف عليهاء فنصت

دهع”-

على أن تؤدي الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او أكثر وفي يوم استحقاق

الدين إذا كانت المدة أقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ووضعت المادتان (5 ‎)٠١‏ و )110( أحكاما خاصة بالأجل تتسق وطبيعة الأعمال

التجارية وقد روعى فيها كفالة حقوق الدائن وتعويضه من ‎ee‏ وتمكين المدين من

التخلص من الدين قبل حلول أجله وحثه على تنفيذ التزاماته خلال الأجل من جهة

أخرى» فقضت المادة (5 ‎)٠١‏ بأنه إذا كانت مدة القرض معينة اعتبر الأجل في مصلحة

الدائن فلا يجبر على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة

المترتبة على المدة الباقية - في حين أن الأصل في القرض بفائدة أن الأجل مضروب

لمصلحة الطرفين معاء ومن ثم فلا يجوز النزول عنه قبل حلوله إلا باتفاقهما. ومع ذلك

يجوز استثناء للمقترض إذا كانت مدة القرض أطول من سنة أن يرد المثل قبل حلول

الأجل بشروط معينة منها أن يدفع المقترض فائدة سنة ‎ALAS‏

أما المادة )0 + 1( فقد نصت على أنه إذا عين لتنفيذ العقد أجل معين وانقضى دون أن

يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.

وتناولت المادة ‎(VV‏ احدى صور الفسخ التي تثير منازعات كثيرة في العمل وهي

الحالة التي يحتفظ فيها أحد المتعاقدين بحق الفسخ متى شاء مقابل دفع مبلغ معين. ولما

كان وجود هذا الحق مسلطا على المتعاقد الآخر مما يدعو إلى الاحجام عن التنفيذ فقد

أراد النص الحد منه فأسقطه متى قام من تقرر لمصلحته بتنفيذ مايفرضه عليه العقد من

التزامات أو قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته.» ‎OY‏ كلا الأمرين يكشف عن الرغبة

في النزول عن حق الفسخ.

وضمانا لانتظام الوفاء بالالتزامات التجارية وضع المشروع أحكاما تتعلق بالتنفيذ

تتمشى مع ما تتميز به الأعمال التجارية من سرعة وائتمان» استهلتها المادة ‎21١190‏

‏بتحريم المطالبة بالوفاء في غير ساعات العمل التي يجري عليها العرف لتحول دون

التربص بالمدين والتحايل على الإيقاع به.

ويسرت المادة ‎)٠١(‏ اعذار المدين فأجازته بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

بل وببرقية في حالات الاستعجال وهو ما يتسق والسرعة التي هي طابع المعاملات

التجارية. في حين أن الأصل أن الإعذار في المعاملات المدنية يتم بورقة رسمية تعلن

للمدين.

ين

-545-

وحظرت المادة ‎)٠١9(‏ منح المدين بالتزام تجاري مهلة قضائية للوفاء به أو تقسيطه

إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا اقنضت ذلك ضرورة قصوى

تقدرها المحكمة وتقتنع بجديتها. أما في المسائل المدنية فيجوز للمحكمة عند الضرورة

إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى أجل مناسب إذا استدعت حالته ذلك

ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

وعالجت المواد من ‎١١5 - ٠١١‏ شروط استحقاق الفوائد وسعرهاء بما يتسق

ونصوص التشريع القائم والتعديل الذي أدخل عليه بالمرسوم بقانون رقم ‎٠١7‏ لسنة

‎AVY‏

ولما كان الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية قد عدل إلى ‎/٠١‏ بمقتضى قرار البنك

المركزي رقم ‎)١(‏ لسنة ‎NAVY‏ فقد عدل المشروع سعر الفائدة القانونية إلى 17 ليتسق

مع الحد الأقصى الجديد لسعر الفائدة الاتفاقية.

وأجرت المادة ‎OY)‏ فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين» ذلك أن التأخير فى

الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. 1

كما أجازت المادة ‎١١5‏ المطالبة بتعويض تكميلي دون حاجة إلى اثبات الغش أو

الخطأ الجسيم من جانب المدين. وذلك على خلاف ما درجت عليه التشريعات المدنية

من سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم ينص القانون أو الاتفاق

على غير ‎US‏ وأن للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا اثبت أن

الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم.

وهذا التعويض التكميلي تجري في شأنه قواعد التقدير القضائي للتعويض ويقاس

بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح.

وحثا للمدين على الوفاء ‎de Jb‏ التي يتطلبها التعامل التجاري» مع اتخاذ

الاحتياطات المعقولة التي يقتضيها حسن التبصر ويمليها حرص المدين على الاطمئنان

إلى صحة الوفاء الصادر ‎ae‏ نصت المادة ‎١١7‏ على أن يكون أهلا لتلقي الوفاء من

يحمل مخالصة متى كان الموفى يجهل الأسباب التي تحول دون الوفاء إلى الحامل.

وبذلك أقام النص قرينة على صحة الوفاء بالدين التجاري إذا حصل بحسن نية لمن

يحمل مخالصة. وهي قرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها. وهو ما يخرج على الأحكام

-Ytv—

المتعلقة بصحة الوفاء في المسائل المدنية والتي تقتضي حرصا شديدا من جانب المدين

وتضع على عاتقه واجب البحث والتحري للتأكد من أهلية الدائن لاستيفاء الدين» ومن

أن الشخص الذي يتلقى الوفاء هو الدائن الحقيقي وصاحب الحق الشرعي في اقتضاء

الدين بحيث إذا أهمل المدين في إجراء هذا البحث فوفى لغير الدائن الحقيقي أو لنائبه

وقع وفاؤه ‎UBL‏ وغير مبرىء للمدين» فيلزم بالوفاء مرة ثانية للدائن الحقيقي = إلا أذا

أقر الدائن هذا ‎ce gl‏ أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة» أو تم الوفاء بحسن

نية لشخص كان الدين في حيازته - وهي أحكام لا تتمشى وطبيعة التعامل التجاري وما

يقتضيه من سرعة وثقة.

وجعلت المادة ‎(VY)‏ من وجود سند الدين في يد المدين قرينة قانونية على براءة

ذمته إلى أن يقيم الدائن الدليل العكسي. في حين أن وجود سند الدين في حيازة المدين

في المسائل المدنية لا يعدو أن يكون مجرد قرينة قضائية.

كما جعلت المادة ‎(VA)‏ مدة ‎pal‏ الالتزامات التجارية عشر سنوات - بدلا من

خمس عشرة سنة المقررة للتقادم المدنى - وقد روعى في تخفيض ملة التقادم أن

التجار ينشطون عادة إلى المطالبة بحقوقهم ويواصلون السعي في تحصيلها لحاجتهم

الدائمة إلى المال - وهو ما اتجهت إليه كثير من التشريعات كالقانون السوري واللبناني

والعراقي.

ثانيا - : البيوع بالتقسيط والبيوع البحرية

أ - البيوع بالتقسيط

عالج المشروع البيوع بالتقسيط وهي من البيوع الهامة في مجال التجارة» فاستكمل

بذلك نقصا في التقنين التجاري القائم الذي خلا من تنظيمها رغم أنها من البيوع الذائعة

في العمل.

وقد راعى المشروع في تنظيمه لها التوفيق بين مصلحة المشتري ومصلحة البائع.

فكفل حماية المشتري مما قد يفرضه عليه البائع من شروط مرهقة قد يرضى بها تحت

ضغط الحاجة إلى السلعة. وأمن البائع ضد خطر تصرف المشتري في المبيع قبل اتمام

الوفاء بالأقساط بأكملها.

-7558-

فأهدرت المادة ‎AS OT‏ عند تخلف المشتري عن دفع أحد الأقساط إذا

تبين أنه قام بدفع الجزء الأكبر منها

ونظمت المادة ‎(VV)‏ شرط احتفاظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى تمام السداد.

فملكت المشتري المبيع بمجرد الانتهاء من دفع الأقساطء وخلصت البائع من تبعة

هلاك المبيع بمجرد تسليمه إلى المشتري. كما استلزم المشروع لنفاذ - شرط الاحتفاظ

بالملكية » في حق الغير تدوينه في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او على

اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائن على المبيع» مراعيا مع ذلك عدم الاخلال بالأحكام

المنصوص عليها في باب الافلاس والتي تقضي في الفقرة الثانية من المادة ( ‎)57١‏ منها

بعدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بهذا الشرط. ومن ثم إذا افلس المشتري قبل

دفع الأقساط فلا سبيل للبائع - على الرغم من وجود الشرط - إلا الدخول في التفليسة

بوصفه دائنا عاديا بالثمن لا مالكا مستردا.

وحظرت المادة ‎(VTA)‏ على المشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها

إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وحرمت الاحتجاج بالتصرف على البائع إذا تمكن من

اثبات علم المتصرف إليه وقت التصرف بتقسيط الثمن.

وغنى عن الذكر أن النص لم يشترط أن تكون موافقة البائع سابقة على التصرف»

ومن ثم تجوز موافقته اللاحقة عليه» أو قبوله للضمانات التي قدمها له المشتري للوفاء

بالثمن» ويعتبر ذلك موافقة منه على التصرف فيسري في حقه.

وجعلت المادة ‎OTA)‏ جزاء تصرف المشتري في المبيع قبل الوفاء بثمنه وبغير

موافقة البائع حلول الأقساط الباقية فورا.

وعرضت المادة ‎)١50(‏ للحالة التي يعمد فيها البائع إلى اخفاء البيع بالتقسيط

تحت ستار عقد الايجار فيسمى البيع إيجاراء ويصف أقساط الثمن بانها أجرة مقسطة»

ثم يتفق مع المشتري على أنه إذا وفى بهذه الأقساط انقلب الايجار بيعاء وانتقلت ملكية

المبيع ‎BL‏ إلى المشتري. ويهدف البائع بذلك إلى تحصين نفسه وضمان حقه؛ اذ هو

يستوفي الأقساط أجرة لا ثمناء واذا ما تصرف المشتري في المبيع عد هذا منه تبديدا

- ولهذا رأى المشروع أن يقر الامور في نصابهاء ويعتد بحقيقة قصد المتعاقدين وقت

التعاقد» فنص على ان أحكام البيع بالتقسيط تسري على العقد - ولو سمى المتعاقدان

-7494-

البيع إيجار ‏ وهو الحل الذي أخذت به الفقرة الأخيرة من المادة ‎PAN‏ من القانون القائم

وحسمت به خلافا ثار في هذه المسألة.

وغنى عن الاشارة أنه فيما عدا هذه الأحكام الخاصة التي املتها طبيعة هذا النوع من

البيوع التجارية» ورأى المشروع أن يخصها ‎SUL‏ فان الأحكام العامة في البيوع المدنية

تكون هي المرجع والأساسء وتعتبر متممة لها فيما لم يرد فيه حكم خاص.

ب - البيوع البحرية:

ونظرا لأهمية البيوع البحرية في تجارة الاستيراد والتصدير» وما تثيره من مشكلات

بسبب تداخل تنفيذ عقد البيع مع تنفيذ عقد النقل البحري. ولما كانت هذه البيوع ذات

طابع دولي» فقد عنى المشروع باعادة تنظيمها ‎Ley‏ يتفق والقواعد الدولية التي وضعتها

الغرفة التجارية الدولية بباريس سنة 21401 ‎Gedy‏ بعض التشريعات الحديثة» ودرج

عليها العمل في معظم الدول.

والبيوع البحرية قسمان : بيوع القيام وبيوع الوصول:

وقد أهتم المشروع بوجه خاص بعلاج بيوع القيام علاجا مفصلا نظرا لأهميتها

وذيوعها في التجارة الدولية. أما بيوع الوصول فقد أكتفى المشروع بايراد العناصر

المميزة لها تاركا أمر تنظيمها لاتفاقات الطرفين نظرا لندرتها في العمل.

ولبيوع القيام صورتان أساسيتان : البيع سيف والبيع فوب.

وقد آثر المشروع ان يقتصر على معالجة هذين البيعين اذ فضلا عن ذيوعهما في

العمل فانهما الأصل الذي يتفرع عنه عديد من البيوع الأخرى. كالبيع مع الزام البائع

بأداء المصروفات وابرام عقد النقل دون عقد التأمين (البيع ‎OCF‏ وهو من صور الببع

سيفء والبيع مع التسليم على رصيف ميناء الشحن (البيع 1.4.5 ) وهو من صور البيع

فوب.

البييع سيف :

وقد عنى المشروع في المادة ‎١4١‏ بتعريف البيع سيف تعريفا يبرز سبب تسميته

المستمدة من العناصر المكونة للثمن وهو مبلغ اجمالي يضم ثمن البضاعة ‎(COSt)‏

‏وتكلفة التأمين عليها ‎(Insurance)‏ وأجرة نقلها بحرا إلى ‎IK‏ المشتري

-Yor—

‎Freight (‏ ). وقد أشتهر هذا البيع بالحروف الأولى من هذه الكلمات الثلاث»

وانتشرت التسمية حتى في البلاد التي لا تتكلم الانجليزية. ولم ير المشروع بأسا من تبني

هذه التسمية المستقرة في التجارة الدولية والتي أخذ بها التشريع القائم.

‏كما حرص المشروع في تعريف هذا البيع على بيان أن الثمن بالرغم من شموله

للعناصر الثلاثة السالفة» فانه بدل مقطوع أى مقدر جزافا بحيث لا يقبل أى عنصر من

عناصره أى تعديل بعد ابرامه. فلو تمكن البائع من شحن البضاعة بأجرة تقل عما توقعه

طرفا العقد, أو لو أرتفعت أجور النقل في الفترة ما بين ابرام البيع وشحن البضاعة: أو لو

طرأ أى تغيير في أسعار التأمين» فلا يقبل من أى من طرفي العقد تعديل الثمن المتفق عليه

بسبب التعديل الذي حدث في أحد عناصره.

‏ثم عرض المشروع بعد ذلك لالتزامات البائع» وأولها التزامه بابرام عقد نقل البضاعة

المبيعة - على نفقته - إلى ميناء الوصول بطريق الرحلة المعتاد (م ‎(V/V EY‏ أى الطريق

المتبع عادة بين ميناء الشحن وميناء الوصول. فإذا كان هناك طريق مباشر فانه يجب

اتباعه» وألا يؤذن للناقل في تغيبر السفينة الناقلة في الطريق ما لم يكن ذلك مما تجري به

العادة ذ في الظروف المماثلة.

‏ولم يعرض النص إلا للنقل البحري وهو ‎pall‏ الغالبة. ولكن إذا كان البيع منصبا

على بضاعة من مصنعها أو من مكان انتاجهاء كان على البائع أن يتحمل نقلها من هذا

المكان إلى ميناء الشحن.

‏وأشارت الفقرة الثانية من المادة ‎VEY‏ إلى التزام البائع بدفع أجرة النقل ونفقات

التفريغ. وهو أمر طبيعي لأنها تدخل في تقدير ثمن البضاعة. ولا يلتزم البائع من نفقات

التفريغ إلا بالقدر الذي يحدد عند شحن البضاعة في ميناء الشحنء ويتقاضاه الناقل ‎ole‏

‏مع أجرة النقل. فإذا زادت النفقات الفعلية للتفريغ عن هذا القدر تحملها المشتري.

‏وعرضت المادة ‎١57‏ لالتزام البائع بشحن البضاعة فقضت - في فقرتها الأولى -

‎ob‏ على البائع أن يشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ

المتفق عليه في عقد البيع. أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن.

‏ولموعد الشحن أهمية بالغة في البيع البحريء اذ يستطيع المشتري على أساسه أن

يقدر موعد وصول البضاعة؛ ويرتب معاملاته بشأنها على أساس هذا الموعد المرتقب.

‎-Yo\—

والغالب أن يتفق الطرفان في عقد البيع على موعد يتم فيه الشحنء أو على مدة يتم

خلالهاء فإذا اتفق الطرفان على موعد أو مهلة للشحن التزم بها البائع.

واذا لم يكن ثمة اتفاق على ذلك وجب تنفيذ الشحن خلال وقت معقولء وهو ما

يحدده القضاء بالنظر إلى ظروف البيع وظروف الميناء.

والمقصود بالشحن الذي ينبغي أن يتم في الميعاد المقرر هو الشحن على السفينة

ذاتهاء فلا يكفي ان تشحن البضاعة في الميعاد على - صنادل- أو عائمات بقصد توصيلها

للسفينة الراسية فى عرض البحر ولو كانت هذه - الصنادل- أو العائمات تابعة للسفينة»

بل يلزم الشحن الفعلي على السفينة ذاتها في الموعد أو المدة المقررة.

‎LI‏ ميناء الشحن الذي يجب ان تشحن البضاعة ‎caus‏ فيتحدد عادة باتفاق الطرفين فإذا

لم يتحدد كان للبائع أن يشحن البضاعة من اقرب ميناء إلى موطنه.

‏وكما يلتزم البائع بنفقات ‎gad‏ البضاعة» فانه يلتزم كذلك بنفقات اعدادها

للتصدير وتهيئتها للشحنء والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لذلك» فيقع على عاتقه

استخراج التراخيص الخاصة بتصدير البضاعة» كما يتحمل نفقات الحزم ومصروفات

قياس البضاعة او وزنها أو عدها أو التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة

للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها وشحنها

‎0/157١‏

‏ونظرا لأهمية تاريخ ‎pet‏ لتقدير موعد وصول البضاعة أوجبت الفقرة الثالثة من

المادة ‎١57‏ على البائع أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ الشحن وأسم السفينة. ولم

يجد المشروع حاجة لتقرير جزاء على اخلال البائع بهذا الالتزام» إكتفاء بالقواعد العامة

في هذا الشأن.

‏وواجهت المادة ‎١54‏ مسألة هامة هى تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر أثناء تنفيذ

النقل البحريء فقضت ‎Ob‏ يتحمل البائع هذه التبعة حتى يتم شحن ‎BLES‏ ثم تنتقل

هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري. وحسم النص كل خلاف حول تحديد الوقت الذي

يتم فيه الشحن وتنتقل فيه التبعة إلى المشتري» فجعل الفيصل في ذلك هو اجتياز البضاعة

أثناء شحنها حاجز السفينة. فمنذ تلك اللحظة تقع على كاهل المشتري تبعة ما قد يصيب

‎-~Yoy-

البضاعة من ضرر. وهو الحل الذي أستقر في العرف الدولي» وأخذت به قواعد غرفة

التجارة الدولية سنة ‎V4 0Y‏

وتشمل الأضرارالتي يتحمل المشتري تبعتها بعد الشحن كل هلاك أو نقص أو تلف

يصيب البضاعة أثناء نقلها بسبب الحوادث البحرية كالغرق أو الحريق أو بسبب أخطاء

الناقل أو تابعيه.

واحتياطا من هذه المخاطر اللاحقة للشحن والتي يتحمل المشتري تبعتهاء فان

البيع سيف يلقى على عاتق البائع الالتزام بالتأمين على البضاعة من جميع مخاطر

الرحلة» وهو التزام يتلقى ‎SU!‏ مقابلا له إذ أن أقساط التأمين تدخل عنصرا في تحديد

الثمن على ما سلف البيان.

وقد نصت على هذا الالتزام الهام المادة ‎١55‏ من المشروع التي تقضى في فقرتها

الأولى بأن يبرم البائع - على نفقته - مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على

البضاعة يغطى مخاطر الرحلة فاذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة

على حدة. والعلة في تعدد التأمين بتعدد الدفعات هو أن المشتري قد يبيع بعض دفعات

من البضاعة أثناء الرحلة إلى مشترين مختلفين ويتطلب تسليم كل دفعة إلى مشتريها

تقديم وثيقة التأمين الخاصة بهاء وهو حل متعذر في حالة ما إذا كانت الدفعات كلها

تغطيها وثيقة تأمين واحدة.

ولكي يكون التأمين ضمانا حقيقيا للمشتري أوجب المشروع ألا يقيم البائع نفسه

مؤمنا تجاه المشتري. إذ الغرض في التأمين أن يقدم للمشتري ضمانا اضافيا إلى جانب

الضمانات الناشئة عن عقد البيع .

ولما كان المشتري في البيع سيف كثيرا ما يتصرف في البضاعة أثناء نقلهاء اما ببيعها

واما برهنها إلى البنك الذي يتعامل ‎ces‏ فضلا عن أنه قد يحتاج إلى توكيل غيره في

استلامها عند وصولها أو إلى احلال شركة التأمين محله في حقوقه قبل الناقل إذا تقاضى

منها مبلغ التأمين في حالة اصابة البضاعة ‎Gh‏ ضررء وحتى يتسنى للمشتري في أمثال

هذه الصور تحويل وثيقة التأمين إلى الغير نص المشروع على أن يكون التأمين الذي

يعقده البائع بوثيقة ‎ALG‏ للتداول.

~ Yo —

كما نص على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا إليه عشرة

في المائة (م £0 ‎/١‏ 7). وهي نسبة قدرها المشروع لما يطرأ من زيادة على قيمة البضاعة

في ميناء الوصول باضافة الربح المتوقع.

وعرضت الفقرة الثالثة من المادة ‎١565‏ للأخطار التي يغطيها التأمين. فقضت بان

البائع لا يلتزم الا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الاضافية او الاستثنائية

كالأخطار الخاصة بتجارة معينة أو الأخطار الناشئة عن الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين

عليها إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

ولما كان البيع سيف يتم بين طرفين في جهتين مختلفتين» وكانت البضاعة تنتقل

منذ شحنها إلى يد الناقل» فان تسليم هذه البضاعة يكون بتسليم المستندات التي تمثل

حيازتهاء ويقوم سند الشحن بهذا الدور. ومن أجل ذلك نصت المادة ‎١/١157‏ على أن

يرسل البائع إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة

المبيعة. ويجب ان يكون هذا السند مشتملا على ما يثبت ان البضاعة شحنت على السفينة

في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحنء وأن يخول المشتري أو من يمثله الحق في

استلام البضاعة بتظهيره إليه أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فاذا كان

السند برسم الشحن ( وهو السند الذي تصدره شركات الملاحة في بعض الأحيان قبل

شحن البضاعة) وجب أن يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد

اتمام الشحن على السفينة.

وحسما- لما أثير من جدل حول المقصود بسند الشحن ‎ABS!‏ عنى المشروع

في الفقرة الثانية من المادة ‎١57‏ بتحديد مدلوله ‎Ly‏ يتفق وما أوردته القواعد الدولية

التي وضعتها الغرفة التجارية الدولية سئة ‎١968‏ فنص على أن يعتبر السند نظيفا إذا لم

‎forts‏ على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا

يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو

إلى عدم المسئولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو جهل الناقل بمحتويات

الطرود أو وزنها.

ولما كان البائع ملزما بان يسلم مع البضاعة الحق الناشىء من التأمين عليها بحيث

يتمكن المشتري من الحصول على مبلغ التأمين عند هلاك البضاعة او تلفهاء فقد أوجبت

-Yog—

الفقرة ‎ge BWI‏ المادة ‎١57‏ أن ‎SU By‏ بسند الشحن عند إرساله للمشتري وثيقة

التأمين أو شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية ‏ وتخول لحاملها ذات

الحقوق الثابتة بالوثيقة. كما أوجبت عليه كذلك أن يرفق بالسند قائمة بالبضاعة والوثائق

التي قد يطلبها المشتري ‎OY‏ مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد.

وتمكينا للمشتري من الإحاطة بشروط النقل» والتعرف على حقوقه في مواجهة

الناقل البحري المسئول عن تسليم البضاعة إليه في ميناء الوصول قضى المشروع بوجوب

إرفاق عقد إيجار السفينة اذا كان سند الشحن يحيل إلى ما تضمنه من شروط.

ولما كان تسليم المبيع في البيع سيف يتم بطريق نقل المستندات من البائع إلى

المشتري فقد خولت المادة ‎VEV‏ للمشتري ‎Goll‏ في عدم قبول تلك المستندات اذا

كانت ناقصة او غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في العقد كما لو كان سند الشحن

لا بغطي كامل الرحلة إلى ميناء الوصولء او كان التأمين معقودا بمبلغ يقل عن قيمة

‎dees‏ او كانت الأوراق ‎GAS‏ بذاتها عن ‎UBS‏ البائع عن تنفيذ بعض التزاماته

الأخرى.

وحتى لا يتراخى المشتري في إعلان عدم قبوله لتلك المستندات او اعتراضه عليها

لمدة طويلة مما قد يضر بصالح البائع قضى المشروع باعتبار المشتري قابلا ‎AS‏

‏المستندات اذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض

باخطار البائع بارسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد

انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتض.

وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدي

أى اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادهاء وذلك حتى لا يلجأ المشتري إلى

المماطلة في قبول المستندات بالتعلل بأسباب جديدة وهو ما قد يلجأ إليه المشتري في

بعض الأحيان للتخلص من الصفقة إذا انخفضت أسعار البضاعة قبل وصولها إليه. ‎١‏

ومتى قدرت المحكمة أن رد المشتري للمستندات لم يكن له ما يبرره» كان مسئولا

عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.

ولما كان لوصول المستندات إلى المشتري قبل وصول ‎RAS‏ أهمية بالغة اذ هي

—~Yoo-

التي تمكنه من استلام البضاعة عند وصولهاء وتجنبه نفقات ومخاطر إيداعها احد

المخازن أو إفراغها على رصيف الميناء» فانه ينبغي على البائع إرسال تلك المستندات

إلى المشتري دون تأخير حتى تصل ‎ad)‏ قبل وصول السفينة. فإذا وصلت السفينة قبل

وصول المستندات وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين

المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات

الناقصة )6 ‎(VEN‏ ومن الطبيعي أن يتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع تعويض

ما قد يصيب المشتري من ضرر بسبب ذلك.

وعرضت المادة ‎١549‏ للاستلام الفعلي للبضاعة. فألزمت المشتري الذي قبل

المستندات التي قدمها البائع باستلام البضاعة عند وصولها على السفينة الناقلة بعد

فحصها والتحقق من مطابقتها لما جاء بالأوراق. فاذا لم تكن البضاعة موافقة لما ورد

بالمستندات فان للمشتري رفضها رغم سبق قبول المستندات» ذلك لأن المستندات

لا تكشف إلا عن الحالة الظاهرة للبضاعة» وقد يكشف الاستلام الفعلي والتحقق من

البضاعة على الطبيعة أن بها ما يخالف بيانات المستندات.

كما تضمنت المادة ‎١514‏ حكما مستمدا من طبيعة البيع سيف وهو تحمل المشتري

المصروفات التي تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء

الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل فعندئذ يتحملها

البائع لأنها تدخل في تقدير الثمن الذي يدفعه المشتري. كما يتحمل المشتري ما قد

يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية.

وبالرغم من حق المشتري في فحص البضاعة ورفضها إذا كانت مخالفة لما ورد في

الأوراق» فقد قدر المشروع أن من غير الملائم فسخ البيع بعد وصول البضاعة متى كانت

المخالفة لا تجاوز القدر المسموح به عرفا فألزم المشتري بقبول البضاعة مع تنزيل في

الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول (م ‎١9٠١‏ ).

‎el‏ فوب :

وبعد أن فرغ المشروع من علاج البيع سيفء تناول ” البيع ” فوب“ وهو الصورة

الثانية من بيوع القيام. ويختلف عن البيع - سيف- في أن البائع لا يلتزم فيه بابرام عقد

النقل أو عقد التأمين» » لذلك فان ثمن المبيع لا يتضمن نفقات النقل والتأمين وإنما يقوم

—~You-

المشتري بأدائها مباشرة إلى الناقل والمؤمن اللذين يتعاقد معهما. كما يختلف عنه كذلك

في أن المستندات ليس لها دور فيه كما في البيع - سيف- ‎OY‏ النقل والتأمين يعقدهما

المشترى مباشرة مع الناقل والمؤمن ويتسلم منهما سندى الشحن والتأمين دون تدخل

من البائع .

ويتميز البيع فوب بأنه ينفذ كله في ميناء الشحن الذي يتفق عليه في ‎ill‏ وما على

البائع إلا احضار البضاعة إلى ميناء الشحن وتسليمها إلى الناقل البحري الذي تعاقد

معه المشتري. وابرازا لهذه الخصيصة الجوهرية عرفت المادة ‎19١‏ البيع -فوب- بأنه

البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشترى

وعرضت المادة ‎١97‏ لالتزام المشتري بنقل البضاعة إذ هو الوسيلة لتمكين البائع

من تنفيذ التزامه بتسليمها إليه على ظهر السفينة. فقضت بأن على المشترى إبرام عقد نقل

البضاعة وأداء أجرته» واخطار البائع في وقت مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل

ومكان الشحن وتاريخه او المهلة المعينة للقيام به.

ومتى أخطر المشتري البائع بالبيانات السالفة» التزم البائع بشحن البضاعة على

السفيئة التي عينها المشتري في التاريخ أو خلال المدة المعينة للشحن.

ويتحمل نفقات عملية الشحن وكذلك النفقات اللازمة لإعداد البضاعة للشحن

كنفقات حزمها أو فحصها أو قياسها او عدها.

وعلى البائع أن يخطر المشتري دون إبطاء بشحن البضاعة» ‎Oly‏ يرسل إليه الأوراق

الدالة على ‎id‏ على أن يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وارسال الأوراق (م

‎Voy‏

ولما كان التسليم لا يتم إلا باعطاء البضاعة للناقل البحري على ظهر السفينة فان

البائع يتتحمل نفقات استخراج اذن تصدير البضاعة وجميع الإجراءات الخاصة بالشحن

(م ‎(Of‏

وإذا طلب المشترى تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول

عليها وتقديمها له (م 00 1( لأنها مما يدخل في أدلة الاثبات التي يلزمه تقديمها للدلالة

-~Yoy-

على تنفيذ التزامه الخاص بالبضاعة المسلمة.

ولما كان البائع هو الذي يقوم بشحن البضاعة وتسليمها للناقل» ‎Ob‏ الناقل كثيرا ما

يصدر سند الشحن ويسلمه للبائع» بل قد يشترط عليه البائع ذلك قبل تسليمه البضاعة

لذلك أوجبت المادة ‎١57‏ على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول

على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري

ليتمكن من استيراد البضاعة إلى بلد الوصولء أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء.

ويتحمل المشترى النفقات اللازمة للحصول على هذه الأوراق إذ أن مسئولية البائع تقف

عند اتمام عملية الشحن.

ويشبه البيع ” فوب ” البيع ” سيف” في أن البائع في كل منهما يتحمل تبعة ما يلحق

البضاعة حتى تمام شحنها أى حتى اللحظة التي تجتاز فيها البضاعة حاجز السفينة التي

تتولى النقل. ثم ‎fos‏ التبعة بعد ذلك إلى المشتري. وهو ما نصت عليه المادة ‎VOV‏

‏بالنسبة للبيع ” فوب ”.

وواجهت المادة 154 حالة ما إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفيئة الناقلة

في الميعاد المناسبء أو كان قد احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد

ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة. فألزمته بالمصروفات

الإضافية التي تنجم عن ‎US‏ كما حملته تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ

إنقضاء المدة المتفق ‎Lede‏ للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد تعينت بذاتها بعقد البيع

أو باى وسيلة أخرىء لأنه وان كان الأصل في البيع ” فوب” أن المشترى لا يتحمل تبعة

ما قد يلحق البضاعة من ضرر إلا من تاريخ تسلمها وانتقال ملكيتها إليه بشحنها على

السفيئة» إلا أنه متى تسبب بخطئه في عدم تمكين البائع من تسليمهاء فان من الطبيعي أن

يتحمل تبعة ما يصيبها من ضررء فضلا عن المصروفات الناجمة عن تقصيره.

وأجرت المادة 159 ذات الحكم على حالة ما اذا تأخرت السفينة إلى ما بعد انتهاء

المدة المعينة للشحن أو اذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة» فحملت المشترى

ما ينجم عن ذلك من مصروفات اضافية أو ضرر البضاعة لأنه ليس من العدالة تحميل

البائع تبعة أمور لا يد له فيها. والمشتري وشأنه في الرجوع على الناقل الذي تعاقد معه

إذا كان التأخير راجعا إلى تقصيره.

-~YoA-

بيوع الوصول :

وعالجت المادة ‎١٠١‏ بيوع الوصول. ولما كان هذا النوع من البيوع أصبح نادرا في

العمل فقد اكتفى المشروع بايراد الخصائص التي تميزها عن البيع ‎“OB”‏ والبيع ”

سيف“. واعتبرها بيوعا بشرط التسليم فتخضع لأحكام هذه الببوع.

‎We‏ - النقل الجوى

‏اختتم المشروع أحكام عقد النقل بمعالجة النقل الجوى فاستدرك بذلك نقصا

في القانون التجاري القائم الذي أغفل تنظيمه اغفالا تاما رغم أهميته البالغة وانفراده

ببعض أحكام خاصة ‎GES‏ وطبيعته وتغير تلك التي تحكم عقد النقل البرى» فضلا عن

وجود اتفاقية دولية تنظم بعض نواحيه - هي اتفاقية وارسو المبرمة في ‎١١‏ من اكتوبر

سنة ‎VATA‏ والمعدلة ببروتوكول لاهاى بتاريخ ‎VA‏ من سبتمبر سنة ‎١154‏ والمعاهدة

المكملة لها الموقعة في -جوادا لاجارا - بالمكسيك بتاريخ ‎VA‏ من سبتمبر سنة ‎١951١‏

‏- والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎NAV‏

‏وإذا كان تطبيق اتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى مقصورا

على النقل الدولي - حسبما عرفته المادة الأولى منها - فقد رأى المشروع الاستعانة

بأحكامها لتنظيم ما عساه ان يكون من نقل جوي داخلي في الكويتء والنقل الذي تقع

فيه نقطة القيام أو نقطة الوصول في اقليم دولة غير طرف في الاتفاقية وتطبق في شأنه

أحكام القانون الكويتي وفقا لقواعد الاسناد - وكلاهما نقل لا يخضع لأحكام الاتفاقية»

وذلك توحيدا لأحكام النقل الجوى وتفاديا من ازدواج القواعد والأحكام بين القانون

الوطني والاتفاقية - وهو ما سارت عليه غالبية الدول التي انضمت إليها.

‏وبالرغم من أن اتفاقية وارسو قد عدلت بمقتضي بروتوكول - جواتيمالا سيتي-

بالمكسيك الموقع بتاريخ ‎A‏ من مارس سنة ‎141١‏ الا أن المشروع لم يشأ أن يتعجل

ويتبنى ما جاء به من تعديلات» وذلك نظرا لأن هذا البروتوكول لم يدخل بعد حيز التنفيذ

ولأن الكويت لم تنضم إليه حتى الأن.

‏وقد استهل المشروع أحكامه بايضاح مدلول بعض العبارات والألفاظ التي اوردها

تحديدا لمعناها ورفعا لكل لبس قد يثور بشأنها.

‎~Yo4q—

فبين في المادة ‎٠١5‏ أن المقصود بعبارة (النقل الجوى) هو نقل الأشخاص أو الأمتعة

أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر. والمقابل قد يكون نقدا اوعينا أو التزاما بأداء عمل.

ولكن لا يكفي لتحقق معنى المقابل بمجرد الاسهام الرمزي من جانب المسافر أو مرسل

البضاعة في تكاليف ‎le JI‏ بل يجب أن يكون المقابل حقيقيا بغية الحصول على ربح.

وتوافر المقابل وقصد الربح مسألة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع.

كما عرف النص المراد بلفط (الأمتعة) وهي الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه

في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته ‎lel‏ مستبعدا من هذا التعريف الأشياء

الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر ولا يتخلى للناقل عنها -

وهو ما يتسق وأحكام الاتفاقية. .

وغنى عن البيان أن اصطلاح (الناقل الجوى) ينصرف إلى -الناقل المتعاقد- وإلى

- الناقل الفعلي- وفقا لحكم المادة الأولى من اتفاقية جوادا لاجارا سنة ‎.١17١‏ كما أن

النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين بطريق الجو على التتابع يعتبر عملية نقل واحدة ما

دامت نية الاطراف قد اتجهت إلى اعتباره كذلك (م ‎P/V‏ من اتفاقية وارسو).

ونظرا لأهمية مسئولية الناقل الجوى وتفردها بأحكام خاصة وما تثيره في العمل من

مصاعب قانونية» ‎AB‏ عنى المشروع بتنظيمها تنظيما مفصلا وفقا لأحكام الاتفاقية» على

أن تسري على عقد النقل الجوى فيما عداها الأحكام العامة لعقد النقل بشان نقل الأشياء

ونقل الأشخاص ‎(Ve)‏

أما الأحكام المتعلقة بوثائق السفر وبياناتها التي تناولتها الاتفاقية إلى جانب مسئولية

الناقل الجوىء فقد آثر المشروع أن يغفلها اكتفاء ‎bey‏ درج عليه العمل من اتباع النماذج

التي وضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوى ‎(CLD‏ - ومع ذلك فقد حرص المشروع

على ذكر الحكم الخاص بضرورة الاشارة في الوثيقة إلى ان النقل يقع وفقا لأحكام

المسئولية المحدودة المنصوص عليها في المادة (5 ‎(VV‏ وإلا امتنع على الناقل التمسك

بهذه الأحكام (م ‎(VV‏ وذلك نظرا لأهمية هذا الحكم ولأنه يتضمن جزاء يستلزم حتما

وجود نص يقرره.

وقد بدأ المشروع تنظيمه لأحكام مسئولية الناقل الجوى بالكلام في شروط انعقادها

55د

سواء أكانت عن الأضرار التي تصيب الراكبء أم البضاعة» أم الأضرار التي تنجم عن

التأخير.

فنص في المادة ‎٠١‏ على أن يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في ‎De‏

‏وفاة الراكب أو اصابته بجروح أو بأى ضرر بدنى آخر اذا وقع الحادث الذي أدى إلى

الضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.

ويشترط في الحادث الذي يسأل عنه الناقل أن يقع نتيجة للنقل فلا يكفى أن يحدث أثناء

‎ols asl‏ يعتدى راكب على آخر لضغينة بينهما إذ لا صلة البتة بين هذا الحادث وعقد

النقل.

وتعنى عبارة أو اصابة الراكب بأى ضرر بدنى آخر- الواردة بالنص أن الناقل الجوى

يكون مسئولاعن أى أذى جسماني آخر ولو لم يترك اثرا ماديا على جسد الراكب كاصابته

بصدمة عصبية أو حالة اكتئاب نفسي. كما أن المقصود ‎Bab‏ -الحادث- الواقعة بمعناها

الشامل. ‎١‏

‎LI‏ الفترة الزمنية التي تبدأ فيها مسئولية الناقل عن الأشخاص وتنتهي - والتي

أشار إليها النص - فقط استهدى المشروع في تحديدها بأحكام الاتفاقية. وهو في هذا

التحديد قد راعى معيارين هما مخاطر الطيران ورعاية الناقل للمسافرين - بمعنى أن

التزام الناقل يبدأ في المكان والزمان الذي يتواجد فيه المسافر في مجال مخاطر الطيران

وينتهي باختفاء تلك المخاطر. كما أن التزامه يرتبط أيضا بالزمان والمكان الذي يتولى

فيه الناقل رعاية المسافر تمهيدا لعملية النقل. ومن ثم تسري مسئولية الناقل الجوى

منذ أن يغادر الراكب قاعة الانتظار بالمطار ويدخل أرض المطار قاصدا إلى الطائرة»

ثم يصعد إليها ويستقر بهاء وإلى أن ينزل منها متجها إلى مباني المطار ويدخل هذه

المباني بالفعل.

‏وتقوم هذه المسئولية سواء كانت الطائرة لا تزال رابضة في ارض المطارء أو كانت

تحلق في الجوء أو في أثناء اقلاعها أو هبوطها. وسواء هبطت في مطار الوصول أو في

أى مكان آخر أثناء الطريق. وسواء كان هبوط الطائرة عاديا أو اضطراريا في غير الاماكن

المخصصة لهبوط الطائرات. ‎١‏

‏أما النقل من مكتب شركة الطيران إلى المطار أو من المطار إلى مكتب الشركة فلا

‎-Y¥VN-

يدخل في نطاق النقل الجوى ولا يعدو أن يكون مجرد نقل عادي من نوع ما يقوم به

الناقل البرى.

وعرضت المادة ‎٠١4‏ لمسئولية ‎BUI‏ الجوى عن نقل الأمتعة والبضائع ومداها

الزماني والمكاني مستهدية في ذلك بفكرة الحراسة وحدها. فنصت في فقرتها الأولى

على أن يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو

البضائع أو تلفها اذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوى. وحددت

في فقرتها الثانية مرحلة النقل الجوى ‎lel‏ الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع في

حراسة الناقل سواء كان ذلك في مطار كمطار القيام أو الوصول أو محطة أثناء الطريق»

أو أثناء الطيران أو في أى ‎dee‏ في حالة هبوط الطائرة هبوطا اضطراريا خارج المطار.

ومن ثم يشمل النقل الجوى الفترة التي تمتد منذ استلام الناقل البضاعة في مطار القيام

إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه في مطار الوصول. ولا تشمل مرحلة النقل الجوى

أى نقل بري او بحري او نهري (في بعض البلاد) يقع خارج المطار. وهو ما أشارت إليه

الفقرة الثالثة من النص. ومع ذلك إذا تم هذا النقل بمناسبة تنفيذ عقد النقل الجوى بقصد

شحن البضاعة؛ او تسليمهاء أو نقلها من طائرة إلى ‎Gs FT‏ فان كل ضرر يحدث للبضاعة

يفترض أنه قد نجم عن واقعة حدثت خلال النقل الجوى ما لم يقم الدليل على العكس.

ومثال النقل الذي يتم بقصد الشحن أو التسليم النقل من مقر شركة الطيران بالمدينة إلى

المطار وبالعكس.

وتحدثت المادة ‎7٠١١‏ عن مسئولية الناقل الجوى عن أضرار التأخير في وصول

الراكب أو البضائع والأمتعة فاشترطت لانعقاد مسئوليته شرطين أساسيين هما التأخير

والضرر. ذلك أن عقد النقل الجوى يرتب التزامات معينة على عاتق الناقل الجوى أهمها

التزامه بضمان تنفيذ النقل في الميعاد. فإذا اتفق الطرفان على ميعاد معين للنقل التزم

الناقل باحترامه سواء ذكر الميعاد في العقد على حده أو كان واردا في جدول المواعيد

‎Ll‏ إذا لم يتفق على ميعاد أو رفض الناقل ضمان المواعيد المذكورة في الجدول فيسري

الميعاد المعقول أى الميعاد المعتاد لنفس الرحلة في مثل الظروف الجوية المحيطة. وهو

أمر متروك تقديره لقاضي الموضوع.

ولا يسأل الناقل الجوى عن مجرد التأخير في الوصول وإنما يلزم أن يترتب على هذا

-5515-

التأخير أضرار تلحق بالمسافر أو بمرسل البضاعة. كأن يحرم المسافر مثلا من الاشتراك

في محفل علمي دعى إليه بصفته لتقديم خدماته أو أن يضار المريض بسبب تأخره عن

الوصول لإجراء جراحة عاجلة أو يترتب على تأخير وصول البضاعة هلاكها أو تلفها أو

بوارها أو خفض قيمتها.

وتناول المشروع بعد ذلك طبيعة مسئولية الناقل الجوى ووسائل دفعها. فنص في

المادة ‎١١١‏ على أن يعفى الناقل الجوى من المسئولية إذا اثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل

التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها. وبذلك اعتبر المشروع

مسئولية الناقل الجوى مسئولية تعاقدية تضع على كاهل الناقل التزاما بوسيلة موضوعه بذل

العناية الضرورية لسلامة المسافرين والبضاعة وجعل من مجرد المساس بسلامة المسافر

أو البضاعة قريئة على خطئه. وهي قرينة يستطيع الناقل تقويضها ‎OWL‏ أحد أمرين :

أولا - أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي وقوع الضرر.

ثانيا - أو أنه كان من المستحيل عليهم القيام بتلك التدابير لمنع وقوع الضرر.

وهو الحل الذي أخذت به الاتفاقية إقامة للتوازن بين مصالح الناقلين ومصالح

المسافرين وأرباب البضاعة» وتوفيقا لوجهات النظر المتضاربة في تشريعات الدول

المشتركة في المؤتمر.

ويقصد بالتدابير اللازمة التي يتحتم على الناقل الجوى اتخاذها لدفع مسئولية كافة

الاحتياطات المعقولة التي يقوم بها عادة الناقل الجوى الحريص وتابعوه وذلك بصرف

النظر عما اعتاده الناقل المدعى عليه في رعاية شئونه. فالمعيار موضوعي لا شخصي.

وقضت المادة ‎1١7‏ باعفاء الناقل الجوى من المسئولية إذا أثبت أن خطأ المضرور

هو السبب الوحيد لما لحق به من ضررء وبتخفيض مسئوليته إذا كان الخطأ مشاعا بين

الناقل والمضرور. وتوزع المسئولية بينهما في هذه الحالة بنسبة إسهام فعل كل منهما في

إحداث الضرر. وتلك مسألة تقدرها محكمة الموضوع.

ويشترط في فعل المضرور لكي يؤدى إلى اعفاء الناقل من المسئولية كلية أو

التخفيف منها أن يتوافر فيه العنصران المكونان لكل سبب أجنبي أى عدم امكان التوقع

وعدم امكان التلافي.

-yuy-

واذ كانت اتفاقية وارسو لم تتعرض لطبيعة مسئولية الناقل عن الأشياء الصغيرة

الشخصية التي يحتفظ بها الراكب في حراسته. ولا لشروط انعقادها واكتفت بايراد حدود

التعويض المستحق عنهاء فقد ‎al‏ المشروع في المادة ‎١17‏ إلى اعتبار مسئولية الناقل

بصددها مسئولية تقصيرية لا تقوم إلا إذا اثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه. ذلك أن

نقل هذه الأشياء لا يعتبر عقدا لأن الناقل لم يتعهد بنقلها وقد لا يعلم شيئا عن وجودهاء

ولأن المسافر قد آثر أن تكون في حراسته ولم يتخل عنها للناقل. ومن ثم لا يعدو الأمر

أن ‎OS‏ مجرد مكنة للراكب بحملها معه فحسبء وتكون مسئولية الناقل عن تلفها أو

هلاكها مسئولية تقصيرية - وهو ما اتجه إليه القانون الفرنسي والأمريكي.

وغنى عن البيان أن أمتعة المسافر التي يسلمها إلى الناقل مقابل إيصال ويستلمها منه

في مكان الوصولء وهو النظام المعروف بنقل الأمتعة المسجلة لا يختلف في الحكم

عن نقل البضائع فتكون مسئولية الناقل فيه عقدية.

وحرصا من المشروع على اقامة التوازن بين مختلف المصالح المتعارضة لتعمل

متضافرة على تحقيق النفع ‎cp lll‏ سار في تنظيمه لمسئولية الناقل الجوى على نهج وسط

من شأنه ‎ble‏ مصالح الناقل والمسافر والشاحن على حد سواء فلم يجز للناقل اتتحصن

وراء شروط الاعفاء من المسئولية» ولم يلزمه بالتعويض الكامل وانما حدد مسئوليته

بمبالغ معينة يراعى فيها ترضية المضرور بجبر جزء معقول من الضرر وارضاء الناقل

بتخفيف أعباء مسئوليته حتى لا ترهقه فيعجز عن مواصلة الاستغلال. وهو الحل الذي

أخذت به الاتفاقية وتبناه المشروع.

فتناولت المادة ‎VV‏ تعيين الحد الأقصى للتعويض الذي يستحق على الناقل سواء

في حالة نقل الأشخاص أو الأمتعة والبضائع. ونصت في فقرتها الأولى على تحديد

مسئوليته بمبلغ ستة آلاف دينار بالنسبة إلى كل راكب في حالة نقل الأشخاص ما لم

يتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار. وقضت في فقرتها ‎GU‏ بتحديد مسئوليته

بمبلغ ‎١‏ دينار عن كل كيلو جرام في حالة نقل البضائع أو الأمتعة. على أنه إذا قدم

المرسل عند تسليمها إلى الناقل اقرارا خاصا بما يعلقه من أهمية على تسليمها في

مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة اضافية نظير ذلك - كما في حالة نقل

‎SEL!‏ والمجوهرات والتحف النادرة وما إليها - فان الناقل يلتزم في هذه الحالة

-554-

بتعويض الضرر في حدود المبلغ الذي ذكره المرسل - إلا إذا اثبت الناقل أن هذا المبلغ

يتجاوز القيمة الحقيقية للضرر الذي وقع. أما الفقرة الثالثة فقد عالجت طريقة حساب

الحد الأقصى للتعويض في حالة الفقد أو التلف الجزئي للبضاعة أو الأمتعة المشحونة

فقضت بالاعتداد بالوزن الاجمالي لاطرد كله في حالة فقد أو تلف بعض محتوياته.

على أنه إذا تعلق الأمر برسالة تشتمل على عدة طرود وكان فقد أو تلف أحدها يؤثر على

قيمة طرود أخرى فيراعى ‎Lal‏ وزن هذه الطرود في حساب الحد الأقصى للتعويض.

كأن تحتوي الرسالة على مجموعة من القطع الفنية أو الأثرية يكمل بعضها بعضاء أو على

أجزاء من - ماكينة- واحدة مشحونة في عدة ‎toy jb‏ ففي هذه الحالة يدخل في حساب

التعويض ‎Lad‏ وزن الطرود التي لم تمس بسوء. أما الفقرة الرابعة فقد حددت مسئولية

الناقل بمبلغ ‎١١١‏ دينار لكل راكب بالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في

حراسة الراكب أثناء السفر.

هذا وقد استهدى المشروع بأحكام الاتفاقية في شان المبالغ التي حدد بها الحد

الأقصى للتعويض - ‎ally‏ أوردتها بالفرنك الذهب بونكاريه - بعد ان أجرى تحويلها

إلى العملة الوطنية.. ‏ -

وجدير بالذكر أن هذه المبالغ تعتبر حدودا قصوى للتعويض لا مبالغ جزافية. فلا

يستحق المضرور تعويضا سوى عن الضرر الذي لحقه بالفعل.

ورغم أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل الجوى ميزة تقررت لمصلحته حتى لا

ينوء كاهلة بالمسئولية المطلقة» فإن المشروع رأى أن المصلحة تقتضي أن لا يتمتع الناقل

بهذه الميزة بغير حدود حتى لا يكون ذلك سببا في اهماله وتراخيه في أداء واجبه وعدم

مراعاته الحيطة والتبصر في القيام بعمله. ومن ثم اتجه المشروع إلى حرمانه منها وحجب

تحديد المسئولية عنه إذا أخطأء ‎Ob‏ كان الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانبه أو

تابعيه وذلك إما بقصد احداث ضررهء واما برعونة مقرونة بادراك أن ضررا قد يترتب على

ذلك )06 11( - وهو ما يتسق وأحكام الاتفاقية في صياغتها المعدلة بمقتضي بروتوكول

لاهاى سنة 194656.

والخطأ الذي قصدته المادة ‎5١5‏ من نوعين :

الأول - أن يكون الخطأ عبارة عن فعل أو امتناع بقصد احداث ضرر. وهو الخطأ

-Yuo-

الذي يتوافر فيه معنى العمد. فلم يتطلب النص توافر الغش وإنما اكتفى بتعمد

وقوع الفعل أو الامتناع بالرغم من أنه يرتب حتما نتيجة ضارة.

والثاني - أن يكون الخطأ عبارة عن عدم اكتراث مع العلم أو الوعي بأن ضررا ما من

المحتمل أن يحدث. فالضرر ليس حتميا ولكن احتماله لم يمنع الشخص من

اتيان الفعل غير مكترث بنتائجه المحتملة.

ومكن المشروع في المادة ‎5١7‏ تابعي الناقل من الافادة من تحديد المسئولية إذا

حدث واقيمت دعوى المسئولية ‎pede‏ واشترط لذلك اثبات وقوع الفعل أثناء تأدية

وظائفهم. وحرص على النص على أنه إذا اقيمت دعوى المسئولية على الناقل والتابع

معا فلا يجوز أن يزيد مجموع التعويض الذي يحكم به عليهما عن الحدود القصوى

المقررة في المادة 4 ‎VV‏ كما عنى بالاشارة إلى عدم افادة التابع من تحديد المسئولية إذا

أثبت المضار أن الضررنشأ عن خطأ التابع بفعل أو امتناع من جانبه اما بقصد احداث ضرر

واما برعونة مقرونة بادراك أن ضررا ما من المحتمل أن يحدث - وبذلك سوى المشروع

- في تبيانه لنوع الخطأ الذي يحجب المسئولية المحدودة - بين الناقل والتابع.

وقدر المشروع أن تحديد المسئولية بالمبالغ التي عينها تكفل للناقل قدرا كافيا من

الحماية والرعاية» فأبطل شروط الاعفاء من المسئولية أو تحديدها بأقل من المبالغ

المبينة فيه (م 711/ ‎)١‏ أما الاتفاق على تشديد المسئولية فلا يكون باطلا لأنه يهدف إلى

تقرير المزيد من الحماية للمسافر أو الشاحن وهي الحماية التي حرص المشروع على

عدم النزول بها عن حد معين.

ومع ذلك فلا يشمل البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من المسئولية أو

بتحديدها في حالة هلاك او تلف البضاعة بسبب طبيعتها أو عيوبها الذاتية (م /711/ ‎CV‏

‏فيستطيع الناقل بمقتضى شروط اتفاقية يضمنها عقد النقل أن يتحلل من مسئوليته عن

الأضرار الناجمة عن تلف البضاعة أو هلاكها متى كانت طبيعتها هي السبب في ذلك»

كنقل السوائل التي يتبخر جزء منها بفعل الحرارة أو تعرضها للجوء أو كان بها عيب ذاتي

تسبب في التلف أو الهلاك كمرض الحيوانات المنقولة. وعلى الناقل يقع عبء اثبات

أن الأضرار التي لحقت بالبضاعة كان سببها هو العيب الذاتي أو طبيعتها وأنه وتابعيه لم

يرتكبوا خطأ بهذا الصدد.

-555-

وحسما للأنزعة التي قد تثار بشأن نقل البضائع جوا - بطريقة لا تهدر حقوق أرباب

البضاعة والمسافرين من ناحية» ولا ترهق الناقل الجوى من ناحية أخرى - أقام المشروع

قي المادة 71 قرينة على أن استلام الأمتعة أو البضائع دون اعتراض من جانب المرسل

إليه يعني أن البضائع قد تسلمها في حالة جيدة ووفقا لمستندات النقل - إلا إذا اثبت

المرسل ‎ad!‏ أنه رغم عدم اعتراضه فان البضاعة وصلت هالكة أو تالفه.

‎Ll‏ إذا وصلت البضاعة أو الأمتعة تالفة أو متأخرة فقد أوجب المشروع على المرسل

إليه أن يسارع بالاحتجاج لدى الناقل في المواعيد التي حددتها المادة 714 وإلا تعرض

للدفع بعدم قبول دعوى المسئولية من جانب الناقل.

‏وتختلف مواعيد الاحتجاج باختلاف أسباب الضرر في دعوى المسئولية. ففي حالة

التلف يتعين على المرسل إليه أن يوجه الاحتجاج إلى الناقل بمجرد اكتشافه له على أن

يكون ذلك خلال سبعة أيام على الأكثر اذا تعلق الأمر بالأمتعة» وأربعة عشر يوما إذا

تعلق الأمر بتلف البضاعة وذلك من تاريخ تسلمه إياها. أما في حالة التأخير فيجب توجيه

الاحتجاج إلى الناقل خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من تاريخ وضع البضاعة

تحت تصرف المرسل إليه.

‏ويترتب على عدم توجيه الاحتجاج الى الناقل في المواعيد السابقة الحكم بعدم

قبول دعوى المسئولية إلا إذا أثبت المدعى أن الناقل أو تابعيه ارتكبوا تدليسا لتفويت

‎Ll ys‏ الاحتجاج على المرسل إليه او لاخفاء حقيقة الضرر (م ‎CF /١١14‏ - وهو ما نحا

إليه المشرع الفرنسي في قانون ” مارس 1981 .

‏وغنى عن البيان أنه إذا لم يحصل تسليم للبضاعة على الاطلاق كما إذا هلكت هلاكا

كليا فلا يسري الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية.

‏والعبرة بالتسليم الحقيقي للبضاعة وليس بالتسليم الحكمى لها. ذلك أن مناط تقرير

الدفع بعدم القبول هو التحقق من حالة البضاعة مما يستوجب تمكن المرسل إليه من

فحصها ومعرفة أحوالها. أما التسليم الحكمى الذي يقتصر على مجرد تسليم مستندات

الشحن فلا يعتد به في هذا الصدد.

‏وعملا على سرعة تصفية المنازعات الناشئة عن عقد النقل الجوى حتى تستقر

‎-Ywe-

المراكز القانونية ‎cil bY‏ ولا تتراخى المطالبة بالحقوق الناشئة عنه لآجال طويلة يظل

فيها الناقل مهددا بدعاوى قد يتعذر عليه استجماع أدلتها أوجب المشروع رفع دعوى

المسئولية خلال سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي

كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل ‎Vy‏ سقط الحق في رفعها (المادة

‎ANNs‏

وعالجت المادة ‎77١‏ المسئولية ‎RAW‏ عن النقل المجاني فلم تجر عليها أحكام

المسئولية العقدية وانما أخضعتها لأحكام المسئولية التقصيرية» ذلك أن هذا النوع

من النقل لا يتم تنفيذا لعقد نقل - ومع ذلك فقد قيدتها بالتحديد المنصوص عليه في

المادة 5 ‎VV‏ رعاية للناقل وحتى لا تكون حقوق الراكب بالمجان أكثر من حقوق الراكب

بمقابل.

واشترط المشروع لاعتبار النقل مجانا انتفاء أمرين المقابل والاحتراف. فاذا كان النقل

دون مقابل ولكن الناقل محترف سرت أحكام المسئولية العقدية وما يتبعها من افتراض

الخطأ (م7/771) ذلك أن الناقل المحترف في مثل هذه الصورة وان كان لا يتقاضى

مقابلا نقديا او ‎Lae‏ عن النقل الا أنه يفيد من ورائه. ومن أمثلة ذلك التذاكر المجانية

التي تمنحها شركات الطيران للمجدين من موظفيها ولا تتقاضى منهم أجرا ولكن تفيد

من ورائها تشجيع ‎gle‏ الموظفين وحثهم على العمل. وكذلك التذاكر التي تتطوع بعض

شركات الطيران بتقديمها مجانا لكبار الفنانين ونجوم السينما وتفيد من ورائها الدعاية

لنشاطها. فهذا النوع من النقل يعتبر من قبيل النقل المأجور لما يفيده الناقل من ورائه. .

‎Lil‏ النقل بلا مقابل الذي يقوم به الناقل غير المحترف فلا يبغى من ورائه فائدة وانما يتم

على أساس من المودة البحتة لصلات القربى أو الصداقة أو المجاملة المجردة.

ويقصد بالناقل المحترف كل شخص طبيعي او معنوي يتخذ من النقل الجوى حرفة

له.

وإمعانا في الإيضاح أشارت المادة ‎VV‏ إلى ضرورة مراعاة الحدود القصوى

للتعويض المبينة في المادة ‎5١5‏ أيا كانت صفة الخصوم وأيا كان عددهم أو مقدار

التعويض المستحق. فاذا أقام الورثة الدعوى وكان عددهم خمسة مثلا فان أقصى

تعويض يستحقونه هو المبلغ المنصوص عليه في المادة 5 ‎AVY‏

-YU-

وجه المشروع عناية خاصة لتنظيم وكالة العقود التي أصبحت تحتل مكانا ملحوظا

في مجال التجارة الحديثة لاسيما بعد أن اتسع نطاق الصناعة العالمية» وأصبحت

المصانع الكبرى تتخذ العديد من الوكلاء لترويج وتسويق منتجاتها في مختلف بقاع

العالم. ولوكالة العقود أهمية خاصة بالنسبة للحياة التجارية في الكويتء إذ أنها تمثل

الجانب الغالب من أساليب التعامل التجاري في البلاد. ومن أجل ذلك اهتم المشروع

باعادة تنظيمها على نحو يكفل تحقيق التوازن بين طرفي ‎dill‏ ويوفر لطائفة الوكلاء

الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم مسترشدا في ذلك بأحدث الاتجاهات التشريعية

والقضائية.

وقد بدأ المشروع في المادة ‎TV‏ بتعريف عقد وكالة العقود مبرزا أن العمل موضوع

الوكالة قد ‎part‏ على مجرد الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل.

وقد يمتد ليشمل ابرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه»

وهي الصورة الغالبة في العمل. وفي ذلك تختلف وكالة العقود عن الوكالة بالعمولة التي

يعمل فيها الوكيل باسمه الخاص لا باسم موكله.

وأشارت المادة 717 إلى خصيصة من اهم الخصائص المميزة لوكالة العقود وهي

استقلال الوكيل في ممارسة نشاطه عن المنشأة التي يمثلها. فله الحرية الكاملة في تنظيم

هذا النشاط وادارته على الوجه الذي يراه دون رقابة أو اشراف من جانب الموكل. وتقع

على عاتقه وحده جميع الأعباء والمصروفات اللازمة لمباشرة نشاطه كاقامة المعارض

والمخازن ونفقات الدعاية وأجور العمال وغيرها من النفقات. وهذا الاستقلال الذي

يتمتع به وكيل العقود هو الذي يضفي عليه صفة التاجر. ويميزه عن سائر الوسطاء

التجاريين التابعين.

هذا ولا عبرة في تكييف العقد بالتسمية التى تطلق عليه - والتسميات في العمل

كثيرة وقد تبعث على الخلط - وانما العبرة بتوافر العناصر الأساسية المميزة لوكالة

العقود» وهو أمر تتولاه محكمة الموضوع وتخضع فيه لرقابة محكمة التمييز.

وعملا على محاربة الاحتكار أجازت المادة 7777 للموكل أن يستعين ‎ASL‏ من وكيل

-5594-

عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من ‎BUS‏ ولكنها حظرت على الوكيل أن

يمثل في ذات المنطقة أكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط إلا وفقا للأوضاع والشروط

التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأوجبت المادة ‎VE‏ أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة نظرا لأهمية الآثار المترتبة

عليه وحتى تتحدد التزامات الطرفين فيه تحديدا واضحا. كما عددت المادة أهم البيانات

التي ينبغي أن يشتمل عليها ‎all‏ ولم تبين ما يترتب على عدم ذكرها من آثار تاركة ذلك

للقواعد العامة» ولكن العقد لا يستطيع على أية حال أن يقوم بدوره في الاثبات إلا في

نطاق البيانات التي يتضمنها.

ولما كان الموكل قد يشترط في بعض الأحيان أن يقيم الوكيل مباني للعرض أو

مخازن للسلع» أو منشأت للصيانة أو الاصلاح مما يتكلف نفقات كبيرة قد لا يتسنى

للوكيل تعويضها اذا كان العقد قصير المدة» فقد أوجبت المادة 775 ألا تقل مدة العقد

في هذه الحاللات عن خمس سنوات.

وحظرت المادة 777 على وكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل أو يمنح تخفيضا

أو أجلا للوفاء إلا إذا كان مفوضا في ذلك من الموكل. وعلة ذلك أن وكيل العقود لا يبرم

العقد باسمه حتى تكون له صفة في قبض ما ينشأ عنه من حقوقء أو التصرف في الحق

بتخفيض قيمته أو تأجيل ميعاد الوفاء ‎Lally ca‏ يثبت ذلك لصاحب الحق وهو ‎CSS gall‏

إن شاء استخدم الحق بنفسه» وإن شاء فوض الوكيل في استخدامه.

وعملا على التيسير على أصحاب الشأن في العقود التي يبرمها الوكيل في منطقة

‎cables‏ وعدم تحميلهم مشقة اللجوء إلى الموكلين لابلاغهم الطلبات والشكاوي

الخاصة بتنفيذ هذه العقود. أو اتخاذ إجراءات التقاضى قبلهم في مواطنهم بالخارج في

حالة قيام النزاع» أجازت الفقرة الثانية من المادة 71 توجيه هذه الطلبات والشكاوى

إلى وكيل العقود. كما اعتبرته ممثلا لموكله في الدعاوي التي تقام منه أو عليه في منطقة

التوكيل.

وأشارت المادة /ا/71 إلى أهم التزامات الموكل» وهو التزامه بدفع الأجر المتفق عليه

للوكيل. وأجازت أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة» وهو الوضع الغالب

في العمل. وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على تحديد القيمة التي تحتسب على أساسها

35 1

هذه النسبة» فانها تحتسب على أساس سعر البيع للعملاء. وهو حكم استقاه المشروع من

القانون الألماني حسما للمنازعات التي كثيرا ما تثور في هذا الشان.

ويستحق وكيل العقود الأجر عن جميع الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم اتمامها

إلى فعل الموكل. كما يستحق الأجر كذلك عن الصفقات التي يعقدها الموكل بنفسه

أو بوساطة غيره في منطقة نشاط الوكيل. وذلك ما لم يتفق الطرفان صراحة على عدم

استحقاق الوكيل للأجر في هذه الحالة (المادة 71/8).

واذ كانت وكالة العقود ضربا من الوكالة التجارية فانه يسري عليها فيما يتصل بتأمين

حقوق الوكيل قبل الموكل الضمانات المقررة للوكيل التجاري وفقا للأحكام العامة

للوكالة التجارية.

‎Glass‏ المادة ‎18١‏ بالتزام الوكيل بالمحافظة على حقوق الموكل وتزويده بالبيانات

الخاصة بحالة السوق في منطقته» وعدم اذاعة ما يصل إلى علمه من أسرار الموكل

بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو بعد انتهاء العلاقة العقدية.

‏ولما كانت وكالة العقود تنعقد في الغالب بين طرفين لا يتكافآن في القوة

الاقتصادية حيث تنعقد بين الوكلاء وبين طائفة من المنشآت الصناعية الكبرى التى

تتمتع بمراكز اقتصادية راسخة وكثيرا ما تلجأ هذه المنشآت إلى فرض عقود محددة

المدة» حتى إذا شقت منتجاتها طريقها إلى العملاء ورسخت قدمها فى الأسواق نتيجة

نشاط الوكيل ‎coopers‏ عمدت إلى عزله أو استبدلت به غيره ممن هو أدنى أجراء

أو امتنعت عن تجديد عقده حتى تنفرد وحدها بثمرة جهوده. متعللة فى ذلك جميعه

بأعذار لا تتصل في أغلب الأحيان بتقصير الوكيل أو خطئه كتخفيض الانتاج أو تغيير

نوعه أو اندماج المنشأة في غيرهاء الأمر الذي ينزل ابلغ الضرر بالوكلاء نظرا لما يتكبدونه

من نفقات كبيرة في ادارة نشاطهم» فضلا عن نفقات الدعاية والاعلان والترويج»

‎Ly‏ كانت القواعد العامة في الوكالة لا تكفي لحماية الوكلاء في أمثال هذه الحالات

وتعويضهم عما يصيبهم من أضرارء فقد اتجهت كثير من التشريعات إلى إسباغ لون من

الحماية القانونية على وكلاء العقود لتأمينهم في حالة العزل دون خطأ من جانبهم؛ أو

في حالة عدم تجديد عقودهم برغم نجاحهم الظاهر في ترويج السلعة وزيادة العملاء.

وفي مقدمة هذه التشريعات التشريع الألماني الصادر سنة 1407 بتعديل الجزء السابع

‎-Yv\-

من الكتاب الأول من القانون التجاري. والقانون الفرنسى الصادر فى ‎YA‏ ديسمبر سنة

والقانون اللبنانى الصادر فى © يوليه سنة ‎.١95717‏ والقانون الصادر فى جمهورية

‎7١ Gls‏ اكتوبر سنة 1179 في شأن الوكلاء والموزعين التجاريين. وقانون جمهورية

دومينيكا الصادر في ‎٠١‏ ديسمبر سنة ‎DAVY‏ والقانون الأردني الصادر سنة ‎NAVY‏

واذا كانت حماية وكلاء العقود واحاطتهم ببعض الضمانات قد أصبحت ضرورة

لازمة في كثير من التشريعات - سواء في البلاد المتقدمة أو البلاد النامية - فإن هذه

الحماية تبدو أكثر ضرورة ولزوما في بلد تعتمد أسواقه على تجارة الاستيراد التي يضطلع

وكلاء العقود بدور بارز في نجاحها وازدهارها. لذلك حرص المشروع على احاطتهم

بذات الضمانات المقررة في التشريعات الأخرى - وبوجه خاص في التشريعين الألماني

واللبناني - فاعتبر هذه الوكالة من عقود المصلحة المشتركة ولم يجز للموكل عزل

الوكيل وانهاء عقده الا إذا وقع خطأ من جانبه والا التزم الموكل بتعويضه عن الضرر

الذي لحقه من جراء عزله (مادة ‎(TM‏ وبذلك أصبح من حق الوكيل الحصول على

التعويض في جميع الأحوال التي يقع فيها العزل دون خطأ من جانبه» وذلك على خلاف

التشريع القائم الذي لا يجوز للوكيل في ظله الحصول على التعويض الا اذا وقع العزل

في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ولو اتصل هذا العذر بالموكل ولم يكن للوكيل

يل فيه.

أما اعتزال الوكيل - وهو فرض نادر في العمل - فلم يخرج فيه المشروع عن القواعد

العامة المقررة في الوكالة.

ولما كان عقد وكالة العقود عقدا ممتد الأثر بطبيعته» اذ يظل أثره في رواج السلعة

وذيوعها واستقرارها في الأسواق ممتدا حتى بعد انتهائه نتيجة جهود الوكيل في هذا

الشأن. وحتى لا يحرم الوكيل من ثمرة جهوده ليستأثر بها الموكل وحده في حالة امتناعه

عن تجديد العقد بعد انتهائه» فيثرى بذلك على حساب الوكيل - فقد أوجب المشروع في

المادة ‎VAY‏ على الموكل أن يؤدى للوكيل - في ‎Ue‏ عدم تجديد عقده - تعويضا ‎Vole‏

‏يقدره القاضيء ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. بيد أنه اشترط لاستحقاق هذا التعويض

شرطين أولهما : ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد. وثانيهما: أن

يكون نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة ‎ote‏ العملاء. فاذا اجتمع

-YVY -

هذان الشرطان كان للوكيل الحق في الحصول على تعويض عادل يراعى في تقديره ما

لحقه من ضررء وما أفاده الموكل من جهود في ترويج السلعة أو زيادة العملاء.

وحتى لا يظل الموكل مهددا بدعوى التعويض عن عدم تجديد العقد لمدة طويلة

نصت المادة 787 على سقوط هذه الدعوى بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد.

كما وضعت تقادما قصيرا مدته ثلاث سنوات لسقوط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة

عن عقد وكالة العقود وذلك لسرعة حسم المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين.

وقضت المادة ‎VAL‏ بأنه اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديداء كان الوكيل

الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق

وفقا للمادتين ‎TAY 9 YAY‏ وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين

الموكل والوكيل الجديد.

وتيسيرا على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم» وعدم تحميلهم مشقة اللجوء

للقضاء خارج البلاد حيث يقع في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونهاء نصت المادة

على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر

جميع المنازعات المتعلقة بهاء وهو ما أخذت به بعض القوانين الحديثة كالقانون

‎gel‏

واعتبرت المادة ‎TAT‏ عقد توزيع متتجات المنشآت الصناعية والتجارية في حكم

وكالة العقود وأجرت عليه ذات الضمانات المقررة لوكلاء العقود في المواد ‎YV0‏ و7/1

‎LYAOSYALs YAY YAY 5‏

خامسا : عمليات البنوك

تضطلع البنوك بدور بالغ الأهمية في الحياة التجارية والاقتصادية» فهي المصدر

الأول لتمويل التجارة الداخلية والخارجية» وهي المحور الأساسي الذي تدور عليه

عمليات الاثتمان التجاري. وتمارس البنوك نشاطها الضخم عن طريق العديد من

العمليات المصرفية التي ترتبط ‎Led‏ بعملائها بطائفة من العقود التجارية أضفت عليها

العادات والأعراف المصرفية طبيعة خاصة.

ونظرا لأهمية هذه العقود» وأثرها في الحياة التجارية» فقد عنى المشروع بعلاج

-Yv¥—

أحكامها علاجا مفصلاء مفردا لهذه الأحكام فصلا مستقلا يشتمل على تسعة فروع :

الأول - فى وديعة النقود.

‎Gly‏ - في وديعة الأوراق المالية.

والثالث - في ايجار الخزائن.

والرابع - في النقل المصرفي.

والخامس ‏ في فتح الاعتماد.

والسادس - فى الإعتمادات المستندية.

والسابع - في الخصم.

والثامن - فى خطاب الضمان.

والتاسع - في الحساب الجاري.

‎١‏ - وديعة النقود

‏لوديعة النقود أهمية خاصة في مجال النشاط المصرفي فهي التي تغذى البنك

بالأموال اللازمة لتنفيذ مشروعاته وهي التي توفر له ما يتمتع به من ثقة واتتمان لدى

العملاء. وقد عنى المشروع في تعريفها بابراز أهم خصائصها وهي حق البنك في تملك

النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهنى مع التزامه برد مثلها للمودع

(م779) وهوما يسبغ على الوديعة النقدية طبيعة خاصة تجعلها أقرب إلى القرض منها

إلى الوديعة العادية التي يلتزم فيها المودع لديه بالمحافظة على الشىء محل الوديعة ورده

بذاته إلى المودع .

‏على ‎cal‏ وان كان من حق البنك تملك المبالغ المودعة» والترخص في استخدامها

والتصرف فيها وفقا لأغراضه مع التزامه برد ما يماثلها من حيث المقدارء إلا أنه مقيد في

الرد بنوع العملة التي تم بها الايداع» فإذا كان الايداع بعملة أجنبية معينة التزم في الرد

بقدر ‎les‏ من ذات نوع العملة المودعة دون أن يكون له حق إبدالها أو تحويلها إلى

نوع آخر.

‎-Yve-

وتقنينا لما جرى عليه العمل مع اقتران الودائع النقدية بفتح حساب لتيسير استرداد

العميل لما يحتاجه منهاء قضت المادة ‎"1٠‏ بأن يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات

التي تتم بينهما أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة ‎ego pall‏ على ألا تقيد في هذا

الحساب العمليات التي يتفق الطرفان صراحة على اقصائها عنه.

وأضفت المادة ‎TT)‏ على هذا الحساب طابعا خاصا يتفق وطبيعة الوديعة» فحرمت

السحب منه إلا إذا كان رصيد المودع دائنا. وأوجبت على البنك اخطاره كلما جرت

عمليات يترتب عليها أن يصبح هذا الرصيد مدينا حتى يبادر المودع بتغذيته بودائع ترده

دائنا.

وتناولت المادة ‎PY‏ موعد رد الوديعة» فجعلت الأصل وجوب ردها بمجرد الطلب»

وخولت المودع في أى وقت حق التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه. وأجازت

أن يتفق الطرفان على تعليق الرد على إخطار سابق أو على حلول أجل معين» وفي هذه

الحالة لا يجوز للمودع أن يطالب باسترداد الوديعة أو التصرف في رصيده الدائن قبل

انقضاء مهلة الإخطار أو حلول الأجل المتفق عليه للرد.

وعرضت المادة ‎PVE‏ لصورة من صور الودائع اصبحت ذائعة في العمل لتشجيع

صغار المدخرين» وهي صورة ودائع التوفير. وتتم عن طريق تسليم العميل دفترا تسجل

فيه عمليات الايداع والسحب. ولما كانت عملية التوفير ذات طابع شخصي اذ الهدف

الأساسي منها هو الادخار لا الاستثمار» فقد أوجب المشروع أن يكون الدفتر أسميا ومن

ثم فلا يجوز تحويله أو السحب منه لغير صاحبه. وبالتالي لا يجوز التصرف في الرصيد

عن طريق الشيك.

كما حرص المشروع على أن يفصل في مسألة هامة هي حجية القيود الثابتة بالدفتر»

فجعل للبيانات الموقعة من موظف البنك حجية كاملة في العلاقة بين البنك والعميل.

وأبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

وأوجبت المادة 770 أن تكون عمليات الايداع والسحب في الودائع النقدية في

ذات مقر البنك الذي فتح فيه حساب الوديعة - سواء أكان المركز الرئيسي للبنك أم

أحد فروعه - لأنه الجهة التي تحتفظ بحسابات الوديعة. وذلك ما لم يتفق الطرفان على

خلاف ذلك.

-~YVo-

وعملا بمبدأ استقلال الحسابات نصت المادة 775 على أنه اذا تعددت حسابات

المودع في البنك ‎el SI‏ اعتبر كل حساب مستقلا عن ‎GEV‏ ومن ثم فلا تكمل

الحسابات بعضها ‎yaad‏ ولا تشترك في استخراج رصيد واحد إلا إذا اتفق الطرفان

على غير ذلك.

وتناولت المادة 777 صورة الحساب المشترك للودائع كالحساب المفتوح من

الشريكين أو الزوجين أو ‎BS‏ فأوجبت أن يكون فتح الحساب من قبل أصحابه جميعا

أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة

المختصة. أما السحب من الحساب فيراعى فيه ما يتفق عليه أصحاب الحساب فقد

يتفقون على أن يكون السحب منه بمعرفتهم جميعاء وقد يتفقون على توكيل أحدهم

في ادارته» وقد يتفقون مع ‎Ch‏ على أن يكون بينهم تضامن إيجابى يسمح لأى منهم

بالتصرف فى الحساب كله منفردا كما لو كان مفتوحا باسمه وحده.

وعالجت الفقرة الثانية من المادة 7707 ‎UL‏ توقيع الحجز على رصيد أحد أصحاب

الحساب المشترك؛ فنصت على أن الحجز يسرى على حصة المحجوز عليه من رصيد

الحساب من يوم اعلان البنك بالحجز. وأوجبت على البنك أن يوقف السحب من

الحساب المشترك بما يوازى الحصة المحجوزة مع إخطار الشركاء أو من يمثلهم

بالحجز خلال خمسة أيام.

كما حرمت الفقرة الثالثة على البنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة

الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذه الحسابات في المقاصة إلا بموافقة

كتابية من باقي الشركاء. 1

وأخيرا عرضت الفقرة الرابعة لحالة وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده

الأهلية القانونية» وهي صورة مألوفة في العمل فأوجبت على ‎BL‏ الشركاء اخطار البنك

بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة

أو فقد الأهلية» كما أوجبت على البنك ايقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم

تعيين الخلفاء قانونا.

-Y¥VA-

” - وديعة الأوراق المالية

وعالج المشروع في الفرع الثاني لونا آخر من الودائع المصرفية الذائعة في العمل»

وهي وديعة الأوراق المالية» وفيها يعهد العميل إلى البنك بأوراقه المالية لحفظها وإدارة

حقوقه الناشئة عنها لحاسبه نظرا لما تتطلبه إدارة هذه القيم المنقولة من خبرة ودراية

قد لا تتوافر لدى الكثيرين من الأفراد. وقد اهتم المشروع بوجه خاص بابراز التزامات

البنك في هذا اللون من الودائع الذي يلقى على عاتقه. إلى جانب الالتزامات الأساسية

في الوديعة التامة» بعض التزامات تبعية تحكمها قواعد الوكالة. فأشارت المادة 8 إلى

التزام البناك بوجوب استخدام الحقوق المتصلة بالأوراق المالية المودعة لمنفعة المودع

إلا إذا طلب منه المودع توجيه المنفعة لشخص آخر.

وغنى عن الذكر أنه لا يجوز للبنك استخدام هذه الأوراق لصالحه كرهنها او اتخاذها

ضمانا لدين عليه.

وتناولت المادة ‎pl INA‏ البنك بالمحافظة على الأوراق المودعة» وأوجبت عليه

أن يبذل في ذلك عناية الوديع ‎Gok‏ وأبطلت كل شرط يعفى البنك من بذل هذه العناية

لمافي ذلك من اهدار للغرض الأساسي من الوديعة. كما حرمت عليه التخلى عن حيازة

الأوراق المودعة إلا لسبب يستلزم ذلك كما لو استهدفت هذه الأوراق لأخطار مفاجئة

واقنضت صيانتها أن يحل البنك غيره محله في حفظها.

‎Ly‏ كان الغرض من وديعة الأوراق المالية لا يقتتصر على مجرد حفظها وصيانتهاء

وانما يتقضي القيام ببعض الأعمال اللازمة لخدمتها والمحافظة على الحقوق الناشئة

عنها لاسيما أن بعض هذه الحقوق يستلزم الحرص في مراعاة المواعيد» فقد نصت

المادة ‎P+‏ على التزام البنك بقبض فوائد الورقة وأرباحها وقيمتها (في حالة استهلاكها»

وكل مبلغ آخر يستحق بسببها مالم يتفق على غير ذلك. كما ألقت على كاهله واجب

المحافظة على الحقوق الأخرى المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها

مجانا وتقديمها للاستبدال أو اضافة أرباح جديدة إليها وهى جميعها التزامات تبعية

يقتضيها الالتزام بالحفظه ويعتبر البنك فيها في مركز الوكيل عن العميل.

‏وأوجبت المادة ‎4١‏ على البنك اخطار المودع ‎JS‏ حق يتطلب استعماله موافقته

كالاكتتاب في أسهم جديدة لزيادة رأس المال مع حق الأولوية للمساهمين القدامى

‎-YVV-

أو غير ذلك من الحقوق التي تنوقف على اختيار العمل. فاذا لم تصل تعليمات العميل

في الوقت المناسب» وجب على البنك أن يتصرف بما يعود بالنفع على العميل كي لا

يضيع عليه حقاء أو يفوت كسبا كان في الوسع الحصول عليه.

وعرضت المادة 47" للالتزام بالرد فألزمت البنك برد الورقة المودعة للعميل

بمجرد أن يطلب منه ذلك مع إتاحة الوقت المعقول للمراجعة وإعداد الأوراق للرد.

ولما كانت وديعة الأوراق المالية من نوع الوديعة الكاملة» فانه يجب على البنك أن

يرد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل» ويكون الرد

لمودع الورقة أو وكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير

لها كما إذا أودع الزوج باسمه أوراقا مملوكة لزوجته أو أولاده» فالرد واجب له بوصفه

المودع الذي يلتزم البنك قبله بالرد (م0757.

وعالجت المادة 5 5 “احالة ما إذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوارق المودعة» فأوجبت

على البنك اخطار المودع والامتناع عن رد الأوراق حتى يفصل القضاء في الدعوى.

“" - إيجار الخزائن

وبعد أن فرغ المشروع من علاج الودائع المصرفية بنوعيهاء تناول عقد إيجار الخزائن

التي تعدها البنوك لخدمة عملائها بحيث تحقق لهم الأمن والسلامة في حفظ أشيائهم

ومقتنياتهم الثمينة» وتوفر لهم سرية حيازتهم لها. ولم يشأ المشروع أن يفصل في الجدل

المحتدم في الفقة حول طبيعة هذا العقد. وهل يعتبر عقد وديعة أم عقد إيجار. وهو

جدل اثاره غياب التنظيم القانوني لهذا العقد. لذلك حرص المشروع على تنظيمه بما

يلائم طبيعته الخاصة» ويتفق والأعراف المصرفية السائدة في هذا الشان. وعنى بوجه

خاص بعلاج بعض المشاكل التي يثيرها في العمل كمسئولية البنك» وتنظيم الحجز على

الخزانة.

وقد بدأت المادة 5 5" بتعريف العقد. وعالجت المادة” ‎PE‏ مسئولية البنك عن سلامة

الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال واعتبرت التزام البنك بالحراسة وضمان الأمن

والسلامة التزاما بتحقيق نتيجة بحيث اذا هلكت محتويات الخزانة أو تلفت كان مسئولا

عنهاء ولا ‎Le‏ من هذه المسئولية إلا باثبات السبب الاجنبي. وهو الحل الذي جرى عليه

-YVA-

القضاءء وقننته بعض التشريعات الحديثة كالتشريع الايطالي (م1874 ايطالي).

وتمكينا للعميل من الانتفاع وحده بالخزانة أوجبت المادة ‎٠417‏ على البنك أن يسلمه

مفتاحهاء والا يأذن لغيره بفتحها إلا أن يكون وكيلا عنه. كما أجازت للبنك أن يحتفظ

بنسخة من المفتاح تحوطا لحالات الطوارىء العاجلة كما إذا تعرضت الخزانة لخطر

مفاجىء كحريق أو انفجار لا يتسع معه الوقت للاتصال بالعميل لإنقاذ محتوياتها.

ولما كان ‎tie‏ ايجار الخزائن ملحوظا فيه الاعتبار الشخصي إذ يراعى البنك عادة

في عميله قدرا من العناية والحرص على سلامة المكان» فقد حرمت المادة 754 على

المستأجر أن يؤجر الخزانة من الباطن أن يتنازل عن الايجار الا إذا كان مرخصا له في

ذلك من البنك.

كما حرمت المادة ‎0٠١‏ على المستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو

سلامة المكان الذي توجد فيه.

وإذ كان الإلتزام بدفع الأجرة من أهم التزامات المستأجر فقد رتبت المادة ‎"5١‏ على

عدم الوفاء بها بعد خمسة عشر يوما من انذار المستأجر بالوفاء اعتبار العقد مفسوخا من

تلقاء ذاته وهو ما درج عليه العرف المصرفي في عقود ايجار الخزائن.

وواجهت المادة ‎Poy‏ حالة عدم حضور المستأجر رغم اخطاره لرد الخزانة

وافراغ محتوياتها عند انتهاء العقد أو اعتباره مفسوخاء فوضعت لذلك اجراءات راعت

فيها تمكين البنك من استرداد الخزانة للانتفاع بها مع الحرص على صيانة محتوياتها

والمحافظة عليها لمصلحة المستأجرء فأوجبت ان يكون فتح الخزانة باذن من رئيس

المحكمة الكلية وبحضور أحد مأموري التنفيذ الذي يحرر محضرا بجرد محتوياتها

وتسليمها للبنك للمحافظة عليها. فاذا لم يحضر المستأجر لتسلمها خلال ستة شهور

كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة أن يأذن ببيعها وايداع الثمن خزانة المحكمة أو

يأمر باتخاذ أى إجراء مناسب آخر.

وضمانا لحق البنك في استيفاء ما يكون مستحقا له من أجرة أو مصروفات قررت له

الفقرة الاخيرة من المادة ‎TOY‏ امتيازا على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو الثمن

-Yv4a-

وحسمت المادة ‎POP‏ ما ثار من خلاف حول جواز توقيع الحجز تحت يد البنك على

محتويات الخزانة» فأجازت توقيع هذا الحجز محافظة على حقوق دائني المستأجرء

ورسمت له اجراءات خاصة تتفق وطبيعة مركز البنك. فأوجبت تكليف البنك ‎Oley‏ ما

إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من

الدخول إلى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على ‎Oly‏

‏السند الذي تم الحجز بمقتضاه. كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.

وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر أن يقوم بفتح

الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها واعادتها إلى حالتها. وتباع محتويات

الخزانة وفقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات.

5 - النقل المصرفى

وفي الفرع الرابع عالج المشروع النقل المصرفي أو التحويل الحسابي. وهو من أبرز

صور الوفاء عن طريق القيود الحسابية دون حاجة لنقل النفود. ويتم عن طريق قيد مبلغ

معين في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل وفي الجانب الدائن من حساب آخر

لدى ذات البنك أو لدى بنك آخر. وقد عرفته المادة 5 70 من المشروع مبرزة أنه يجب

أن يتم بأمر كتابي من العميل نظرا لخطورة الأثر المترتب عليه.

ولما كان النقل المصرفي يقع عادة كطريق للوفاء وتسوية الحقوق المالية» فان صورته

الغالبة أن يقع بين حسابين لشخص واحد كما لو كان العميل يحتفظ بحسابين أحدهما

لشؤونه الشخصية» والآخر لشؤونه التجارية» ويريد أن يغذى أحد الحسابين بأموال من

الحساب الآخر.

وتمشيا مع ما استقر عليه العرف المصرفي من عدم جواز أن يكون أمر النقل

لحامله لأنه يسمح لمصدره أن ينقله إلى الغير بمجرد المناولة دون اخطار البنك فضلا

عن تعرضه لمخاطر الضياع أو السرقة» فقد حظرت الفقرة الثانية من المادة ‎YO‏ أن

يكون أمر النقل لحامله» وهو ما قننته بعض التشريعات الحديثة كالتشريع التونسي

م778 ) والتشريع العراقي (م ‎(FW‏

وعملا على تركيز جميع المنازعات الخاصة بالنقل المصرفي في جهة ‎hols‏

-يم5-

أوجبت المادة 755 توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة محل النقل إلى البنك

أو فرع البنك الذي يوجد به حساب المستفيد بوصفه الجهة التي تتم فيها عملية النقل.

وأجازت المادة 07" أن يرد أمر ‎Jal‏ على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل»

أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها

مقدما مع البنك. وفي هذه الحالة إذا قام البنك بتنفيذ أمر النقل» ولم يكن الآمر بالنقل

قد أودع في ‎bale‏ يغطي قيمة أمر النقل؛ اعتبر البنك في مركز المقرضء وكان له حق

الرجوع على الآمر بالنقل بقيمة المبالغ المحولة.

وفصلت المادة ‎TOA‏ في مسألة هامة هي تحديد الوقت الذي يتملك فيه المستفيد

القيمة محل النقل» فحددته بالوقت الذي تقيد فيه هذه القيمة في حساب المستفيد -

وهو ما استقر عليه الفقه» ودرج عليه العرف المصرفي - إذ بهذا القيد تتم عملية النقل

المصرفي بانتقاص القيمة من حساب الآمر واضافتها إلى حساب المستفيد. ورتب

المشروع على ذلك جواز رجوع الآمر في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد. ولم يستثن من

ذلك إلا حالة ما إذا تسلم المستفيد أمر النقل بنفسه لتقديمه للبنك» ففي هذه الحالة لا

يجوز للآمر الرجوع فيه بعد أن تسلمه المستفيد وتعلق حقه به. ومع ذلك يجوز الآمر أن

يوقف تنفيذ الأمر ولو تسلمه المستفيد في حالة افلاس هذا الأخير )6 ‎CPW‏ وذلك حتى

لا تتعرض عملية الوفاء للبطلان.

وحماية لحقوق المستفيد من النقل قضت المادة 54" ‎Ob‏ يظل الدين الذي صدر

أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن

من حساب المستفيد إذ بهذا القيد يتملك المستفيد المبلغ محل النقل» وينقضى الدين

بالوفاء.

ولما كان تنفيذ عملية النقل رهينا بوجود رصيد ‎pW‏ بالنقل» فقد أجازت المادة

‎SLU‏ أن يرفض تنفيذ أمر النقل إذا لم يكن ‎SU‏ رصيد ‎GS‏ وكان أمر النقل

موجها مباشرة إلى البنك. أما إذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد كان على البنك تنفيذه

في حدود الرصيد الجزئى ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك في الحالين التأشير

على أمر النقل بما يفيد تنفيذه جزئيا أو رفض المستفيد ذلك.

وواجهت المادة ‎PVN‏ حالة ما اذا تقدم للبنك عدة مستفيدين جملة واحدة» وكانت

-581-

قيمة أوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر فجعلت من حقهم اقتسام هذا

الرصيد وتوزيعه بنسبة حقوقهم, على ألا يتم هذا التوزيع إلا في أول يوم عمل تال ليوم

التقديم حتى يشمل التوزيع جميع الأوامر المقدمة في ذات اليوم حتى نهاية ميعاد العمل

‎YAY @)‏

وعنيت المادة “57 ‎ST Oly‏ افلاس كل من المستفيد والآمر على تنفيذ أمر النقل»

فقضت بأنه إذا أشهر افلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه

المستفيد. ومن الطبيعي أن حق الآمر في وقت تنفيذ النقل لا يكون إلا قبل قيد القيمة

في حساب المستفيدء فاذا كان قد تم قيدهاء فان ‎pl‏ النقل يكون قد تم تنفيذه واستقرت

القيمة في ذمة المستفيد مما لا سبيل معه لوقف تنفيذ الأمر.

‎Lol‏ إذا كان المفلس هو الآمر بالنقل فلا يحول الافلاس دون تنفيذ الأمر اذا قدم للبنك

قبل صدور حكم ‎BY‏ وذلك ما لم تقرر المحكمة غير ذلك كما لو ‎Sy‏ الوفاء في

فترة الريبة وتوفرت شروط البطلان وفقا لأحكام الافلاس.

‏ه - فتح الاعتماد

‏وفي الفرع الخامس تناول المشروع عقد فتح الاعتماد المصرفي» وهو عقد يضع

البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين ( م ‎COVE‏

‏- وإذا كان الاعتماد بالقرض هو الصورة الغالبة في عقود فتح الاعتماد, إلا أنه ليس ما

يمنع من أن يضع البنك رهن تصرف العميل ‎foley‏ أخرى للدفع أو الإئتمان كالخصم أو

الضمان - ويعتبر عقد فتح الاعتماد من عقود المدة فيفتح لمدة معينة أو غير معينة» وهو

ما يميزه عن القرض العاديء فلا يلزم فيه المستفيد بقبض المبلغ بأكمله فوراء وانما يضعه

البنك تحت تصرفه خلال مدة معينة ليستفيد منه متى شاء وبحسب حاجته؛ وقد لا تدعو

الحاجة إليه فلا يقبضه ولا يلتزم بفوائده.

‏وقد عنى المشروع في مجال انهاء العقد بالتفرقة بين الاعتماد غير محدد المدة

والاعتماد المفتوح لمدة معينة» ووضع لكل منهما الأحكام المناسبة له. فقضت المادة

5 بأنه إذا فتح الاعتماد لمدة غير محددة» جاز ‎SLU‏ الغاؤه في كل وقت بشرط

اخطار المستفيد قبل الالغاء بعشرة أيام على الأقل ليتأهب للأمرء ويدبر أوضاعه المالية.

‎-1585-

وأبطلت كل اتفاق يجيز الالغاء دون اخطار أو باخطار في ميعاد أقل.

أما الاعتماد المفتوح لمدة معينة فالأصل أنه لا يجوز إلغاؤه قبل انتهاء المدة المتفق

عليهاء إلا أنه لما كان فتح الاعتماد من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي وعلى

ثقة البنك في شخص العميلء وجدارته بائتمانه فقد أجازت المادة 57" للبنك الغاء

الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها في حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو وقوفه

عن الدفع - ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه - أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام

الاعتماد المفتوح لصالحه. وهي جميعها ‎OVE‏ تتصل بشخص المستفيد» وتهتز معها

اعتبارات الثقة التي راعاها البنك عند التعاقد.

5- الاعتماد المستندى

وخصص المشروع الفرع السادس لصورة هامة من صور الاعتمادات المصرفية وهو

الاعتماد المستندي الذي يضطلع بدور بالغ الأهمية في التجارة الخارجية. وقد استهدى

المشروع في تنظيمه (بمجموعة القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية»

التي وضعتها الغرفة التجارية الدولية في (فينا) سنة 21917 وتم تعديلها أخيرا سنة

‎NAVE‏ وهي قواعد درج العرف الدولي على اتباعهاء وأخذت بها معظم التشريعات

الحديثة» وجرى العمل في مصارف الكويت على الاحالة إليها في عقود فتح الاعتمادات

المستندية.

وقد استهل المشروع أحكام هذا الفرع بتعريف الاعتماد المستندي مبرزا استقلاله

تماما عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ( م ‎(PW‏ وغالبا ما يكون عقد بيع . فالبنك الذي

يفتح الاعتماد لا يتقيد إلا بشروط الاعتماد ذاته» ولا شأن له بشروط عقد هذا البيع الذي

يربط بين المشترى والبائع» فهو أجنبي عن هذا العقد, ويفترض أنه لا يعلم بشروطه.

وينبني على ذلك أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الاعتماد استنادا إلى أن

البائع لم يقم ‎Lie‏ الالتزامات التي يرتبها عقد البيع. ذلك أن حق البائع قبل البنك ليبس

رهينا بتنفيذ هذه الالتزامات» وانما العبرة بقيام البائع بتنفيذ الشروط الورادة في خطاب

الاعتماد» فمتى نفذها البائع أصبح له قبل ‎HI‏ حق مباشر ومستقل تماما عن عقد الببع

الذي يربطه بالمشتري. وبهذا وحده يستطيع الاعتماد المستندي أن يؤدى دوره الأساسي

في التجارة الخارجية بتوفير الثقة لدى البائع» وتأمين حقه في الحصول على الثمن.

— YAY —

ولما كان للمستندات المشترطة في عقد فتح الاعتماد المستندي أهمية قصوى»

اذ يتوقف تنفيذ التزام البنك قبل المستفيد - سواء بالوفاء أو قبول أو خصم الأوراق

التجارية - على مطابقة هذه المستندات لما ورد فى العقد من بيانات وشروطء ‎AB‏

‏نصت المادة ‎PA‏ على وجوب تحديد هذه المستندات بدقة في الأوراق الخاصة بطلب

فتح الاعتماد أو تأيبده. وكذلك في اخطار المستفيد به حتى يكون على بينة تامة من

المستندات المطلوبة فيقوم باعدادها.

وأشارت المادة ‎7٠١‏ إلى نوعي الاعتمادات المستندية من حيث قابليتها للإلغاء»

فأجازت أن يكون الاعتماد باتا أو قابلا للتقض. وأوجبت أن ينص في عقد فتح الاعتماد

صراحة على بيان نوعه. فاذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للتقض. وهو ما استقر

عليه العرف المصرفي» وتضمنته مجموعة القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية.

تناولت المادة ‎FV‏ الاعتماد القابل للنقضء فلم ترتب عليه التزاما على البنك قبل

المستفيد. وأجازت للبنك تعديله أو الغاءه في كل وقت من تلقاء ذاته أو بناء على طلب

الآمر دون حاجة إلى اخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الالغاء بحسن نية وفي

وقت مناسب.

أما الاعتماد ‎OU!‏ فقد رتبت عليه ‎soll‏ 77" التزاما قطعيا ومباشرا على البنك

قبل المستفيد» فلا يجوز ‎GLU‏ الغاؤه أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن. وتعتبر

علاقة البنك بالمستفيد - على ما سلف البيان - مستقلة تماما عن العلاقة بين الآمر بفتح

الاعتماد والمستفيد» وكذلك العلاقة بين الآمر والبنك» وينبنى على ذلك أنه لا يجوز

للبنك التمسك قبل المستفيد بالدفوع المستمدة من العلاقات الأخرى.

وأشارت الفقرة الثالثة من المادة 0/7 إلى تأييد الاعتماد البات من جانب بنك آخر»

وألقت على عاتق البنك الذي يصدر عنه هذا التأييد بدوره التزاما قطعيا يضيف ضمانا

جديدا ‎God‏ المستفيد. ونظرا لخطورة الأثر المترتب على هذا التأييد فانه لا يجوز

استخلاصه من وقائع لاتجزم بوقوعه كمجرد قيام البنك باخطار المستفيد بفتح الاعتماد

لصالحه (م ‎CE/SVY‏

وعرضت المادة ‎PVT‏ لمدة صلاحية الاعتماد فأوجبت أن يكون لكل اعتماد بات

تاريخ أقصى لصلاحيته. فاذا صادف التاريخ المعين لانتهاء الاعتماد يوم عطلة للبنوك

-15854-

امتدت هذه الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة. أما فيما عدا أيام العطلات فلا

تمتد هذه الصلاحية ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة.

كأعمال الشغب أو الفتنة أو الثورات أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته مالم

يكن هناك تفويض صريح من الآمر بمد هذه الصلاحية.

وأوجبت المادة ‎PVE‏ على البنك التحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر

بفتح الاعتماد وهي مطابقة ينبغي أن تكون كاملة وحرفية بحيث لا يكون للبنك بصددها

أدنى سلطة في التقدير أو التفسير. فاذا تبين للبنك عدم مطابقة هذه المستندات لتعليمات

الآمرء فعليه أن يرفضها مع اخطار الآمر فورا بأسباب الرفض.

ولايقع على عاتق البنك التمعن في بحث المستندات والتعمق في تحرى صحتهاء

وانما يكتفي في ذلك بالفحص العادي الذي يتفق وطبيعة العمل المصرفيء لذلك فقد

أعفته المادة 1/4 من المسئولية متى كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها

لتعليمات الآمر لأن الفحص فيما يجاوز ظاهر الأشياء يستغرق وقتا طويلاء ويحمل

البنك ‎Ke‏ ثقيلا لا يتفق وما يقتضيه العمل المصرفي من سرعة الانجاز والبت.

ولماكانت مهمة البنك مقصورة على فحص المستندات فحسب دون فحص البضاعة

ذاتها لأنها تكون غالبا في الطريق» فقد أعفت الفقرة الثانية من المادة ‎٠170‏ البنك من أية

مسئولية فيما يتعلق بمواصفات البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد أو كميتها أو وزنها أو

تغليفها أو تنفيذ البائعين والمؤمنين لالتزاماتهم بشأنها.

وإذا كان فتح الاعتماد المستندي ملحوظا فيه الاعتبار الشخصيء فقد حرمت المادة

5 التنازل عنه أو تجزئته أو تحويله لغير المستفيدإلا إذا كان البنك مأذونا في ذلك

صراحة من الآمر بفتح الاعتماد ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة مالم يتفق على غير ذلك.

وهو حكم استقاه المشروع من المادة 4 من مجموعة القواعد والأعراف الموحدة

للاعتمادات المستندية.

وواجهت المادة ‎PWV‏ حالة ما إذا امتنع الآمر عن دفع قيمة الاعتماد ‎SLU‏ مقابل

مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد» فأجازت ‎CEU‏ إذا ما تخلف الآمر

عن الدفع خلال ‎BU‏ أشهر من تاريخ اخطاره بوصول المستندات» أن يبيع البضاعة

ويستوفي حقه من ثمنها وذلك باتباع الأحكام الخاصة بالتنفيذ على الأشياء المرهونة

رهنا تجاريا.

~YAo-

‎-V‏ الخصم

‏وعالج المشروع في الفرع السابع عقد الخصم. وهو العقد الذي يعجل للبنك

بمقتضاه لحامل ورقة تجارية لم يحل أجل استحقاقها قيمة هذه الورقة مخصوما منها

مبلغ يسير يمثل عمولة البنك وقدر الفائدة الواجبة حتى ميعاد الاستحقاق» وذلك مقابل

أن ينقل له الحامل ملكية الورقة ليحصل على قيمتها من المدين الأصلي عند حلول أجل

استحقاقهاء مع التزام الحامل برد هذه القيمة للبنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.

‏إذا كان الأصل في الخصم أنه يقع على الأوراق التجارية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من

أن يقع على أى صك آخر قابل للتداول كالمستندات المالية وإن كان ذلك قليل الوقوع

في العمل لطول آجال استحقاقها.

‏وقد عنى المشروع في المادة ‎PVA‏ بتعريف العقد بما يبرز الالتزامات المتقابلة لكل

من طرفيه. ثم بينت المادة 717/4 أسس تقدير كل من الفائدة والعمولة» فنصت على أن

تحتسب الفائدة على أساس المدة التي تنقضي من يوم الخصم حتى تاريخ استحقاق

الورقة المخصومة. أما العمولة وتقابل الخدمة والمصروفات التي ينفقها البنك فتقدر

على أساس قيمة الورقة.

‏وألزمت المادة 8 المستفيد من الخصم ‎Ob‏ يرد للبنك القيمة الاسمية للورقة إذا

لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. والمقصود بالقيمة الاسمية القيمة الثابتة في الورقة ذاتهاء

لا القيمة التي عجلها البنك للمستفيد» ‎OY‏ المستفيد انما يضمن للبنك استيفاء كامل

الحق الثابت بالورقة عند حلول أجل الاستحقاق.

‏وخولت المادة ‎"8١‏ للبنك في سبيل استرداد قيمة الورقة المخصومة - في حالة

‏تخلف المدين عن أداء قيمتها في ميعاد الاستحقاق - الحق في احدى دعويين الأولى :

دعوى الصرف التي تستند إلى تظهير الورقة إليه تظهيرا ناقلا للملكية وبمقتضاها يكون له

الحق في الرجوع على المستفيد من الخصم وغيره من الملتزمين الآخرين بقيمة الورقة

طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في الأوراق التجارية. والثانية : دعوى ضمان الخصم

التي تستند إلى عقد الخصم ذاته» وبمقتضاه يكون للبنك قبل المستفيد استيفاء قيمتها في

ميعاد الاستحقاق. وللبنك الخيار في استخدام أى من الدعويين. ولا يحول سقوط حقه

‎-585-

في دعوى الصرف لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد الخاصة بها دون استخدام حقه في

الرجوع بالدعوى الأخرى المستندة لعقد الخصم.

فاذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاريء كان للبنك - بدلا من الرجوع

على المستفيد بأى من الدعويين السالفتين - إجراء قيد عكسي بقيمة الورقة في الجانب

المدين من حساب المستفيد وفقا للأحكام المقررة في الحساب الجاري (م 507 ) مع

إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.

‎Las -8‏ الضمان

‏وأفرد المشروع الفرع الثامن لخطابات الضمان» وهي صورة من صور الضمان

المصرفي ذاع استخدامها في السنين الأخيرة» وكثر الاقبال على طلبها من البنوك كبديل

للتأمين النقدي الذي قد يشترط تقديمه في بعض العقود وبوجه خاص في عقود التوريد

والأشغال العامة لضمان حسن تنفيذها. ونظرا لأهمية هذا اللون من الضمانء وكثرة ما

يثيره من منازعات في العمل» فقد استصوب المشروع تنظيمه وتقنين أحكامه بما يحسم

كل ‎GE‏ حول طبيعته القانونية» مستنيرا في ذلك بأحدث الحلول الفقهية والقضائية.

‏وقد عرفته المادة ‎YAY‏ بأنه تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له

( الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا

طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب.

‏وضمانا لحقوق البنك قبل عميله الآمر باصدار الخطاب فيما لو اضطر البنك إلى

‎Las‏ تعهده للمستفيد وأداء قيمة الخطاب ‎cad]‏ أجازت المادة ‎PAY‏ أن يطلب البنك

من عميله تقديم تأمين عند اصدار الخطابء وهو ما درج العرف على تسميته ( بغطاء

الخطاب ) ويأخذ هذا الغطاء في العمل صورا متعددة» فقد يكون تأمينا ‎LAB‏ وقد يكون

بتقرير رهن على أوراق مالية للعميل مودعة لدى البنك. وقد يكون - وهو الغالب في

العمل - بتنازل الآمر للبنك في حقه قبل المستفيد (م ‎FAY‏ / 7) وهو لون من حوالة

الحق على سبيل الرهن» ومن ثم يتبع فيه الإجراءات المقررة لحوالة الحق ونفاذها قبل

المدين أو الغير.

‏ولما كان الاعتبار الشخصي من الأمور التي يضعها البنك في تقديره عند اصدار

‎-YAV-

الخطابء فقد حظرت المادة 85 على المستفيد التنازل للغير عن حقه الناشىء عن

الخطاب إلا بموافقة البنك.

تناولت المادة ‎PAO‏ السمة البارزة لخطاب الضمانء وهي استقلال التزام البنك قبل

المستفيد عن غيره من العلاقات الأخرى كالعلاقة بين البنك والآمر بالخطاب أو بين

الآمر والمستفيد, إذينشىء الخطاب بذاته فى ذمة البنك التزاما أصليا ومباشرا بأداء قيمته

للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب وهو ما يميزه عن الكفالة التى

يعتبر فيها التزام الكفيل التزاما تابعا لالتزام المدين المكفول ومرتبطا به من حيث صحته

وبطلانه. وينبني على ذلك أنه لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى

العلاقة بين الآمر والمستفيد أو العلاقة بين الآمر والبنك» ولا أن يتمسك قبل المستفيد

‎ch‏ دفع ناشىء عن هذه العلاقات الجانبية. كما أنه لا حاجة للبنك إلى اخطار الآمر قبل

الوفاء للمستفيد.

ولما كان التزام ‎SL‏ قبل المستفيد مقيدا بمدة معينة هي مدة سريان الخطابء فان

ضمان البنك يسقط تلقائيا وتبرأ ذمته قبل المستفيد إذا لم تصله مطالبة منه خلال هذه

المدة إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهائها على تجديدها لمدة أخرى م ‎OPA‏

وواجهت المادة ‎PAV‏ حالة وفاء البنك للمستفيد بالمبلغ المتفق عليه في خطاب

الضمان» فأحلته محل المستفيد في الرجوع على الآمر. وهو حلول قانوني يهىء للبنك

الإفادة من التأمينات التي عساها أن تكون مقررة لضمان حق المستفيد لدى الآمر.

4- الحساب الجارى

وفي الفرع التاسع والأخير عالج المشروع أحكام الحساب الجاري. وقد آثر المشروع

ارجاؤه إلى نهاية هذا الفصل ‎OY‏ معظم العمليات المصرفية التي تتم بين البنك وعميله

تفرغ في نهاية الأمر في هذا الحساب لتشملها تسوية عامة واحدة.

وقد بدأت المادة ‎PAA‏ بتعريف الحساب الجاري مبرزة أهم الخصائص التي تميزه

عن غيره من الحسابات وهي تبادل وتداخل مدفوعات كل من الطرفين في الحساب.

والمقصود بتبادل المدفوعات أن يقوم كل من طرفي الحساب بدور القابض أحيانا

والدافع أحيانا أخرى. ولا يشترط أن يتحقق هذا التبادل بالفعل خلال سير الحساب»

-588-

‎Lily‏ يكفي أن يكون ذلك ممكنا بحسب اتفاق الطرفين بحيث تكون فرصة القبض والدفع

متاحة لكل منهماء فاذا اتفق الطرفان على أن يظل أحدهما قابضا دائما أو دافعا دائما لم

يكن الحساب جاريا. أما تداخل المدفوعات أو تشابكها فيقصد به أن يتخلل مدفوعات

أحد الطرفين مدفوعات من الطرف الآخر. ومن ثم فلا تتوفر صفة الحساب الجاري في

الحساب الذي يشترط طرفاه ألا تبدأ مدفوعات أحدهما إلا بعد انتهاء مدفوعات الطرف

الآخر بحيث يمكن أن تتخذ المدفوعات الاخيرة طابع الوفاء للمدفوعات الأولى.

‏وأجازت المادة 84" أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين أو مكشوفا

لجهة طرف واحد. ويكون الحساب مكشوفا لجهة الطرفين إذا كان من الممكن أن

يسفر عن رصيد دائن أو رصيد مدين ‎GY‏ من الطرفين. أما الحساب المكشوف لجهة

طرف واحد فهو الذي يجب أن يسفر عن رصيد مدين لأحد الطرفين بالذات دون الآخر

وذلك كالحساب ‎Gob‏ للوديعة حيث يكون البنك مدينا دائما بقيمة الوديعة» ولا يجوز

للمودع أن يسحب من الحساب ما يزيد على رصيد الوديعة.

‏وأشارت المادة 4" إلى قاعدة وجوب تماثل المدفوعات في الحساب ليتسنى

إجراء المقاصة بينها. وواجهت الفرض الذي تكون فيه المدفوعات مقومة بعملات

مختلفة أو بأشياء غير متمائلة» فأجازت إدخالها في الحساب الجاري بشرط أن تجمع في

أقسام مستقلة يراعي فيها ‎Bl‏ وأن تكون أرصدتها قابلة للتحويل حتى يتسنى تحويلها

إلى عملة الحساب لتشترك في استخراج رصيد نهائي واحد.

‏كما أشارت المادة ‎"4١‏ إلى شرط آخر من شروط المدفوعات في الحساب وهو

تسليمها للقابض على سبيل التمليك. وتبدو أهمية هذا الشرط في الحالات التي يكون

فيها المدفوع في الحساب ورقة تجارية يسلمها العميل للبنك إذ ينبغي أن تظهر إليه

تظهيرا ناقلا للملكية. أما الأوراق التجارية التي تسلم للبنك على سبيل الرهن أو الوكالة

في التحصيل فلا تصلح كمدفوعات في الحساب الجاري.

‏وتمشيا مع ما أستقر عليه العرف المصرفي من جواز إجراء ميزان مؤقت أثناء سير

الحساب للتعرف على مركز الطرفين» والسماح لمن يكون الرصيد في صالحه بالتصرف

فيه عن طريق الشيك او ‎DLS‏ فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة ‎9١‏ لكل من

طرفي الحساب أن يتصرف في أى وقت أثناء سريان الحساب في رصيده الدائن ما لم

يتفق على غير ذلك.

‎-5894-

وأجازت المادة ‎KAY‏ قيد الأوراق التجارية في الحساب الجاري » إلا أن هذا القيد

لا يعتبر قيدا نهائياء وإنما هو قيد مؤقت بشرط الوفاء. ‎BB‏ لم تدفع الورقة في ميعاد

الاستحقاق فلا تحتسب قيمتها في الحساب. ويجوز اعادتها لصاحبها مع إلغاء قيدها

عن طريق القيد العكسي على الوجه المبين في المادة ‎EOP‏

وأشارت المادة ‎TAT‏ إلى مبدأ هام هو عمومية الحساب الجاري» وشموله بحكم

القانون لجميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين الطرفين. ولم تستئن من

ذلك الا الديون المضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية» لأن الأثر التجديدي للحساب من

شأنه أن يزيل هذه الديون بتأميناتهاء ليحل محلها دين جديد. هو دين الرصيد. لذلك لم

يجز المشروع قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية (كالرهن) في الحساب الجاري إلا

إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك. وفي هذه الحالة تنتقل التأمينات لضمان

رصيد الحساب في حدود الدين المضمون (م0795.

وعالجت المادة 40” الآثار المترتبة على دخول الدين في الحساب الجاري وتقوم

في مجموعها على فكرة تجديد الدين» ووحدة الحساب وتماسك مفرداته. فيفقد الدين

بدخوله في الحساب الجاري كيانه الذاتي وصفاته ‎debi‏ ويندمج في الحساب كمفرد

من مفرداته» فلا يكون قابلا على استقلال للوفاء أو المقاصة» ولا يخضع للسقوط

بالتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحسابء بل يخضع للتقادم المقرر لدين الرصيد

عند استخراجه.

على أنه وإن كانت القاعدة أن الحساب الجاري يستغرق جميع الحقوق التي تدخله

ويحيلها إلى مفردات فيه إلا أن ذلك لا يقطع صلتها تماما بمصدرهاء ولا يسقط ما

للطرفين من دعاوى بشأن العقود التى ترتبت عليها هذه الحقوق » وهو ما قررته المادة

‎ETAT‏ حكم بعد قيد المدفوع في الحساب الجاري ببطلان العقد الذي نشأ عنه الدين

أو فسخه أو خفض مقدار الدين وجب الغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك

(م507). وقد ساير المشروع في ذلك الاتجاهات القضائية الحديثة التي تهدف إلى

التخفيف من نتائج الأثر التجديدي للحساب الجاري بابقاء شىء من الصلة بين الدين

الأصلي والمفرد الذي يقابله في الحساب لاسيما في الحالات التي يحكم فيها ببطلان

الدين الأصلي أو خفض مقداره وذلك حتى لا يضار المدين بدخول الدين في الحساب

الجاري.

ونصت المادة ‎PAV‏ على ألا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد إلا إذا

اتفق على غير ذلكء فاذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على أساس ما يجري به

العرف. كما أجازت تقاضى فوائد على متجمد الفوائد في الحسابات الجارية المفتوحة

لدى البنوك تمشيا مع ما يجري عليه العرف المصرفي في هذا الشأن.

وأكدت المادة ‎PAA‏ مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري. إذ تعتبر مفرداته أثناء سيره

كلا لا يقبل التجزئة» بحيث تنعدم فيه قبل اقفاله واستخراج رصيده النهائي صفة الدائن

والمدين. ومع ذلك فقد استثنى المشروع حالة توقيع الحجز أثناء سير الحساب - وهي

مسألة كثر فيها الجدل الفقهي ورأى المشروع أن يفصل ‎Led‏ بحل حاسم - فأجاز ‎BIS‏

‏أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت

توقيع الحجز وذلك بعد إجراء ميزان مؤقت لمعرفة ما إذا كان للمحجوز عليه رصيد دائن

وقت توقيع الحجزء ومقدار هذا الرصيد. وهو حل أقره القضاء في كثير من الدول - على

سبيل الاستثناء من مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري - رعاية لحقوق الدائنين.

وواجه المشروع في الفقرة الأخيرة من ذات المادة حالة ما إذا كان متفقا في عقد

الحساب الجارى على عدم جواز التصرف في الرصيد الدائن أثناء سير الحساب. فنصت

على عدم نفاذ الحجز في هذه الحالة إلا بالنسبة للرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحة

المحجوز عليه عند إقفال الحساب.

تناولت المادة 7949 أسباب إقفال الحساب الجاري. وفرقت في هذا الصدد بين

ما إذا كان الحساب محدد ‎ell‏ فيفل بانتهاء مدته مالم يتفق الطرفان على تعجيل

إقفاله. وبين ما اذا كان الحساب مفتوحا لمدة غير محددة - وهو الغالب في العمل

- فيجوز لكل من الطرفين؛ في هذه الحالة طلب إقفاله بعد إخطار الطرف الآخر في

المدة المتفق عليها أو التي يجري بها العرف. ولما كان فتح الحساب الجاري من العقود

الملحوظ فيها الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الطرفين - كما هو الشأن في أغلب

العمليات المصرفية - فانه يقفل في جميع الأحوال بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية

أو إفلاسه.

على أنه ينبغي التفرقة في هذا المجال بين إقفال الحساب الذي تتم به تصفية مراكز

الطرفين واستخراج الرصيد النهائي» وبين ما تقتضيه الضرورات العملية من قطعه أو

-yay-

وقفه مؤقتا لاجراء ميزان يكشف عن مركز كل من الطرفين فيه» أو لإضافة الفوائد إلى

الأصل أو لغير ذلك من الأغراض. وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 94 إزاء هذا

الوقف المؤقت أثناء جريان الحساب فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها

العرف المحليء وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.

وعالجت المادتان 0٠5و ‎4١١‏ آثار اقفال الحساب وهي استخراج الرصيد النهائي

الذي يعتبر دينا حالا مستحق الأداء من جانب الطرف المدين إلا إذا اتفق الطرفان على

غير ذلك» أو كانت بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب لم تتم» وكان من

شان قيدها تعديل مقدار الرصيد. كما لو تعلق الأمر بفتح اعتماد في الحساب الجاري

أو بخصم أوراق تجارية ولم تكن العمليات قد تمت عند اقفال الحساب.ويعتبر دين

الرصيد دينا عاديا فلا تجري عليه قواعد الحساب الجاريء وانما تجري عليه القواعد

العامة فيخضع للتقادم العادي وتسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب (م

‎١‏ ) ولا يجوز للدائن به تقاضي فوائد على متجمد الفوائد كما هو الشأن أثناء سير

الحساب.

وتتعلق المادة ‎5٠7‏ بالقيد العكسي للاوراق التجارية التي تقيد حصيلة خصمها في

الحساب الجاري ثم لا تدفع قيمتها في ميعاد الاستحقاق. فأجازت الغاء قيدها باجراء

قيد عكسي ولو بعد افلاس من قدمها للخصم وما يترتب على ذلك من اقفال الحساب.

وهي قاعدة جرى بها العرف وأقرها القضاء محافظة على حقوق البنك» ‎OY‏ تقدم البنك

في تفليسه العميل لن يمكنه في الغالب من الحصول إلا على نصيب من حقه» في حين

أن القيد العكسي سوف يتيح له الحصول على حقه كاملا بانتفاصه من الرصيد الدائن

للعميل.

ولما كان القيد العكسي هو احدى وسائل الرجوع بالضمان على من قدم الورقة

للخصم.ء فانه لا يجوز إجراؤه إلا إذا كان الرجوع بالضمان جائزا أى عند عدم الوفاء

بقيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق. ومن هنا قضت الفقرة الثالثة من المادة 507

بعدم جواز إجراء هذا القيد إلا بالنسبة للأوراق التي حل ميعاد استحقاقها ولم تدفع

قيمتها. وأبطلت كل اتفاق يجيز اجراء القيد العكسي قبل ميعاد الاستحقاق.

وأخيرا قضت المادة ££ بعدم قبول الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب الجاري

~yay-

بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام العميل لكشف تصفية الحساب وذلك منعا

للاضطراب الذي عساه يشيع في حسابات المصارف إذا ظلت معرضة للتصحيح لمدد

طويلة. كما وضعت تقادما قصيرا قدره خمس سنوات بالنسبة لجميع الدعاوي ‎SAV‏

‏المتعلقة بالحساب الجاري حتى تستقر الحقوق الناشئة عنه.

سادسا : أحكام متفرقة

اقتضى تطوير التشريع القائم» والتنسيق بين أحكامه في صورته الجديدة» وعلاج ما

كشف عنه التطبيق العملي من نقص أو قصور في بعض هذه الأحكام, إدخال تعديلات

متفرقة على بعض نصوصه. وفيما يلي بيان لأهم هذه التعديلات :

في اكتساب صفة التاجر :

‎١‏ - أسبغت الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون القائم صفة التاجر على الشخص

الذى اتخذ مظهرا خارجيا وأضفى على نفسه صفة التاجر حتى ولو لم يمارس

بالفعل الأعمال التجارية» فاعتبرت تاجرا” كل من اعلن للجمهور بطريق الصحف

أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة... وان لم يتخذ التجارة

حرفة مألوفة له».

واذا كان الجدل قد ثار في شأن القرينة التي أقامها المشرع بمقتضى المادة ‎VV‏

‏سالفة الذكر وهل هي قرينة قانونية بسيطة أو قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس.

فقد رأى المشروع حسما لهذا الجدل أن يعدل صياغة هذه المادة ويبرز صراحة في

المادة 5 ‎١/١‏ منه ان هذه القرينة التي اقامها على ثبوت صفة التاجر لمن ينتحلها

هي قرينة بسيطة يجوز نقضهاء ذلك أن صفة التاجر تقوم على شرائط قانونية فلا

تثبت إلا بتوافرها.

‏فى حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات:

‏7- ولما كان الرأى قد اتجه إلى تجميع قواعد الاثبات الموضوعية وأحكامه الإجرائية

في تقنين مستقل للإثبات في المواد المدنية والتجارية فقد أقصى المشروع عن

أحكامه القواعد التي تنظم حجية الدفاتر التجارية في الاثبات والتي عالجتها

المواد من ‎5٠ ITV‏ من القانون القائم.

‏ود

في الوكالة التجارية:

* - تقرر المادة 0817 من القانون القائم للوكيل بالعمولة دون غيره من الوكلاء

التجاريين حق امتياز يضمن له الحصول على اجره وغيره من المبالغ المستحقة

بسبب الوكالة. وقد رأى المشروع ان يعمم هذا الضمان على سائر الوكلاء

التجاريين. ‎Sy‏ يقصد بذلك رعاية حقوق الوكيل فحسبء وانما هدف أيضا إلى

تعزيز الاتتمان التجاري اذ متى اطمأن الوكيل إلى استرداد المبالغ التي قد يدفعها

عن الموكل فانه لا يتوانى في ادائها وفي هذا مصلحة محققة للموكل الذي يستطيع

بفضل وجود هذا الضمان الحصول على اتتمان وكيله بسهولة ويسر (المادة 7575

من المشروع).

في البورصات :

4 - وبالنسبة للبورصات التجارية أضفى المشروع الشخصية الاعتبارية عليها لتكون

قادرة على التصرف في أموالها وادارتها والتقاضى بشأنها - وهو ما أغفله التشريع

القائم (المادة 777 من المشروع)

في الأوراق التجارية:

© - تقضى المادة 4 ‎,٠‏ من القانون القائم بتقادم التزام الكفيل الذي ينبغي تقديمه في

حالة ضياع الكمبيالة بمضى ثلاث سنوات. وهو ما يتسق مع مدة التقادم المقررة

لتقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلهاء اذ ‎poles‏ هذه الدعاوي بمضي

ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ‎CVV)‏

‏ولما كان القانون القائم لم ينظم حالة ضياع الشيك للأمر اكتفاء بالاحالة العامة إلى

أحكام الكمبيالة» فانه بترتب على ذلك أن التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك

للأمر لا ينقضي إلا بمضي ثلاث سنوات» في حين أن مدة التقادم في الدعاوي الناشئة

عن الشيك هي ستة شهور وفقا للمادة 184 من القانون القائم.

لذلك رؤى اضافة حكم جديد إلى الأحكام المنظمة للشيك يقضي بأن تكون مدة

تقادم التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك هي ستة شهور حتى تتسق مع المدة

المقررة لانقضاء الدعاوي الناشئة عن الشيك (م 57*94 من المشروع).

-94؟-

‎١‏ - تقضي المادة ‎VAN‏ من القانون القائم بأنه اذا اققضت ستة شهور من تاريخ

المعارضة في الوفاء في حالة ضياع الشيك لحامله» جاز للمعارض أن يطلب من

المحكمة الاذن له في قبض الشيك.

ولم يحدد النص ميعادا لتقديم هذا الطلبء مع أنه رتب في الفقرة الثانية على عدم

تقديمه وجوب اعادة قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

وتداركا لهذا النتقص أوجب المشروع على المعارض أن يقدم هذا الطلب في

خلال الشهرين التاليين لانقضاء الشهور الستة المقررة لتقدم حائز الشيك للمطالبة

بالوفاء (م 547 من المشروع).

‎-V‏ لوحظ أن الجرائم الخاصة بالشيك قد توزعت في التشريعات القائمة بين قانون

التجارة وقانون الجزاء. لذلك أغفل المشروع جرائم الشيك الورادة في قانون

التجارة القائم لتأخذ مكانها في قانون الجزاء مع باقي الجرائم الخاصة بالشيك.

‏في الافلاس والصلح الواقي:

‎A‏ - ولما كانت المادة ‎60١‏ من القانون القائم تعقد الاختصاص بنظر دعاوي

الافلاس للمحكمة الكلية» وكان من الجائز ان تتعدد هذه المحاكم مع الاتساع

المضطرد في العمران» فقد واجه المشروع هذا الفرض بإسناد الاختصاص إلى

المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري فاذا لم يكن له موطن

تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها (م 53717

من المشروع)

‏4- ولما كانت المحكمة التي تقضي بالافلاس هي التي تعين مدير التفليسة فقد كان

منطقيا ‎lel‏ هي التي تتولى عزله وهو ما اتجه إليه المشروع خلافا لما عليه الحال

في المادة 4177 من القانون القائم التي تخول سلطة عزل المدير لقاضي التفليسة

رغم أن المحكمة هي التي تعينه (م/57 من المشروع)

‏وتمشيا مع هذا الاتجاه عهد المشروع إلى المحكمة سلطة تعيين مدير الاتحاد إذا

‏قررت أغلبية الدائنين تغيير المدين السابق (م ‎VIA‏ من المشروع).

‎Jy -١‏ كان القانون القائم» وأن نظم في المادة 607 الطعن في الأحكام الصادرة

‎~Y4o-

في دعاوي الافلاسء إلا أنه أغفل تنظيم الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي

التفليسة. ولهذا فقدعنى المشروع بالنص على عدم جواز الطعن في هذه القرارات

ألا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي

التفليسة. ويكون الطعن في حالة جوازه أمام محكمة الاستئناف العليا خلال

عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار )46 من المشروع). كما نظم المشروع -

بالمثل - الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح الواقي

(م2057 من ‎(Ea peel‏

‎-1١‏ ولماكانت ‎AV Vaal‏ من القانون القائم قد وضعت تنظيما خاصا للتفليسات

الصغيرة راعت فيه اختصار الإجراءات وتبسيطها ومن ذلك تخفيض مواعيد

الإجراءات تاركة الأمر لمطلق تقديرالقاضيء فقد آثر المشروع أن يعين حدود

هذا التخفيض بالنص على أن يكون خفض مواعيد الإجراءات إلى النصف

على أنه اذا كان الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض إلى ثمانية أيام (م579 من

المشروع )

‎-١١‏ وعملا على التيسير على المفلس الذي صدر عليه حكم في احدى جرائم

الافلاس بالتدليس في استرداد اعتباره حتى يستطيع أن يبدأ حياة جديدة شريفة

ألغى المشروع ما اشترطه القانون القائم (مادة ‎)4/٠‏ من وجوب وفاء المفلس

بكل المطلوب منه من أصل وفوائد ومصروفات مكتفيا بانقضاء المدة المقررة

لرد الاعتبار (مادة ‎VIF‏ من المشروع»

‏م رأى المشروع جمع جرائم الافلاس والصلح الواقي في باب واحد اختتم به

الكتاب الرابع الخاص بالافلاس والصلح الواقي. وقد كانت هذه الجرائم مفرقة

في القانون القائم بين الباب الأول والباب الرابع من الكتاب الخامس. كما استبدل

المشروع الدينار بالروبية في عقوبة الغرامة مع رفع مقدارها بما يتمشى وتغير سعر

العملة.

‎-yan-

للاقتراح بقانون

بإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم ‎CVA)‏

‏لسنة ‎١9/٠١‏ بإصدار قانون التحارة

لاغرو أن المشرع الكويتى قد تبنى مبدأ حرية التجارة » ويقتضى الاعمال الفعال

لهذا المبدأ إرساء نظرية متكاملة للمنافسة » وذلك حتى لايطغى تاجر على آخر ويضربه

بدعوى حرية التجارة » وقد تضمن قانون التجارة الكويتى بعض الأحكام الخاصة

بالمزاحمة غير المشروعة ( المواد من 00 -50) إلا أن هذه القواعد قاصرة عن شمول

وتنظيم المنافسة الحرة بحسبان أنها تنطوى على أحكام الغرض منها حماية بعض عناصر

المحل التجارى » وقد كان من نتاج ذلك تهيئة بيئة تجارية عاجزة عن التصدى للإحتكار»

مما أدى إلى الإضرار بالعملاء والتجار المنافسين » وذلك بمقتضى الأفعال الاحتكارية

التى يقوم بها المحتكر » ولاتجد لها قواعد رادعة.

وترتكز الوظيفة القانونية للمنافسة الحرة المشروعة على حماية شطرى مبدأ حرية

التجارة المتمثلين فى حرية العرض وحرية الطلب فمن جانب حرية العرض يحق لكل

شخص الاشتغال بالتجارة ومنافسة غيره والانتقال من قطاع إلى آخر . وعليه فلا يجوز

تكوين عوائق لولوج تاجر منافس إلى السوق » ويتمثل جانب الطلب فى حق العميل فى

الارتكان إلى مبدأ حرية التعاقد» سواء فيمن يتعاقد معه من التجار أو فيما تحتويه تلك

العقود من بنود» وتستهدف المنافسة الحرة المشروعة الحد من غلواء تطبيق مبدأ حرية

التجارة » فلايكون بمقدور التاجر الاضرار بالآخرين بدعوى حرية التجارة بحسبان أن

هذه الحرية كغيرها من الحريات ترد عليها بعض القيود حماية لمصالح عامة » منها مبدأ

المنافسة المشروعة ومبدأ عدم التعسف فى استعمال الحق.

وتضمن المنافسة الحرة المشروعة فى جانبها الاقتصادى التخلص من العمل

التجاري غير المطلوب أو الذى لا حاجة إليه » وتفادى الركود الاقتصادى 6 لأن السوق

مذكرة إيضاحية *

* المذكرة الايضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1995 باضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم ‎CVA)‏ لسنة 14م باصدار

قانون التجارة

~yav-

المفتوحة تعمل على استقرارالأسعار من خلال ترك قانون العرض والطلب يلعب دورا

فى إقامة التوازن بين الانتاج والاستهلاك.

ولماكان الاتجاه فى الكويت ينحو نحو تشجيع الاندماج بين الشركات وتحويل

ملكية بعض المرافق العامة فى الدولة إلى القطاع الخاص ( التخصيص ( بغية

‎ils]‏

الاقتصاد وتقوية المراكز المالية ورفع كفاءة الخدمات » لذلك يجب التحرز من أن

يفضى الاندماج والتخصيص إلى أن يتحمل العميل تبعته بحرمانه من منافع المنافسة.

وينظم المشروع موضوعين مترابطين هما المنافسة غير المشروعة والاحتكان

باعتبار أن المنافسة الحرة المشروعة قد تؤدى إلى ‎IKE‏ وذلك عندما يتفوق التاجر

المحتكر على منافسيه وينصرف العملاء إليه » بسبب كفاءته وحسن إدارته» بيد أنه يتعين

منع ‎pos‏ التاجر إلى مركز احتكارى بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ( المادة

‎Ay Sets‏

أما الاحتكار الفعلى الذى يتم التوصل إليه بعمل من أعمال المنافسة المشروعة فهو

عمل مشروع ولاغضاضة فيه.

ومن جانب آخر يرصد المشروع تصرفات المحتكر حماية لمن يتعامل معه وذلك

بالنص على أنه إذا أساء التاجر استغلال مركزه الاحتكارى ( الذى تحقق له بأساليب

مشروعة) كان للقاضى بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض أو تعديل الشروط

التعسفية فى العقد أو الاعفاء منها ‎Sf LUIS‏ يجب التصدى للاحتكار من منظار المنافسة

‎dey tell‏ لأنه من غير ذلك يعمل المحتكر على تعطيل التجارة وإعاقة إنسيابها ( المادة

‎Vs‏ مكرر (د)).

وترتيبا على ذلك يستهدف المشروع المحافظة على المنافسة الحرة الشريفة بين

التجار وتنميتها » ويكفل زيادة عدد البائعين والمشترين» بسبب وضوح الرؤية بالسوق»

ويدفع التجار إلى تحسين خدماتهم المقدمة إلى العملاء» بإدخال التحسينات عليها

وخفض أثمانهاء وبذلك يتحقق ‎ole!‏ التجار غير الأكفاء » كمايعمل المشروع على

المحافظة على مصالح العملاء وعلى الأخص حماية الطرف الضعيف من تعسف التجار

أصحاب المراكز المحتكرة » ومن ثم تهيئة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

-5948-

للبقاء والنموفى السوق » غير أن المشروع لا يرمى إلى محاربة المشروعات ذات الطاقة

الانتاجية الكبيرة بحسبان أنها الأقدر على تحقيق الوفورات » إذ تستطيع أن تحقق تخفيضا

فى تكاليف الانتاج بسبب مقدرتها الفنية والإدارية والمالية.

ويرسى المشروع فى المادة ‎٠١‏ مكررا مبدأ قوامه حظر القيام ‎sh‏ عمل من أعمال

المنافسة غير المشروعة » ثم يضع تعريفا للمنافسة غير المشروعة مرتكنا فى ذلك إلى

وقوع عمل من تاجر ‎BE‏ للعادات أو الأصول المرعية فى المعاملات التجارية , إذا

كان من شأن العمل صرف عملاء تاجر منافس أو الإضرار بمصالحه التجارية أو كان

من شأنه إعاقة انسياب وحرية التجارة وذلك بتقييد أو تفادى المنافسة فى مجال انتاج أو

توزيع البضائع أو الخدمات فى دولة الكويت.

وقد ذكر المشروع على سبيل المثال بعضا من أعمال المنافسة غير المشروعة» تاركا

حكم الأعمال الأخرى إلى السلطة التقديرية للقاضى لتقرير مدى انطباق التعريف العام

عليها.

ومن أعمال المنافسة غير المشروعة التى أوردها المشروع الاتفاق الصريح أو الضمنى

بين التجار على تحديد سعر البضائع أو الخدمات إلى الغير» بغية تفادى المنافسة بينهم

ومنع قانون العرض والطلب من أن يلعب دوره فى تحديد سعر البضائع أو الخدمات

وذلك اضرارا بالعملاء وتمبيزا للتاجر السىء ببقائه بالسوق لعدم تعرضه إلى المنافسة»

فضلا عن اعاقة دخول منافسين إلى السوق ( المادة ‎Vs‏ مكرر بند ‎.)١‏

كماحظر المشروع اعاقة دخول منافس فى السوق بغير سبب مشروع وذلك حتى

لا يتعطل مبدأ حرية التجارة ويحرم العملاء من تعدد من يقومون بعرض البضائع

والخدمات . وحتى لايظهر فى السوق احتكار من خلال تقييد أو تفادى المنافسة »

ومثل ذلك الاتفاق على اغراق السوق بالبضائع أو خفض سعر البضائع دون حد التكلفة

‎T+ dal!)‏ مكررا بند ؟) كما اعتبر المشروع من أعمال المنافسة غير المشروعة الاساءة

إلى سمعة تاجر آخر أو الحط من قيمة بضاعته ( المادة ‎٠١‏ مكرر بند ‎AY‏

وكذلك كل نشاط من شأنه إحداث اضطراب فى السوق بقصد الاضرار بتاجر أو

تجار آخرين ( المادة ‎Ve‏ مكررا بند ‎CE‏

وبجانب هذه الأمثلة لأعمال المنافسة غير المشروعة التى حرص المشروع على

~va4a-

النص عليهاء يعتبر أيضا من أعمال المنافسة غير المشروعة ( وفقا للمعيار العام الذى

نصت عليه المادة ‎V+‏ مكررا ) مايلى:

‎١‏ - الاتفاق الصريح أو الضمنى بغير سبب مشروع على ماقطعة تاجر آخر بطريق

مباشر أو غير مباشر بقصد تحقيق عائد مادى ‎Llc‏ رفض التعامل مع تاجر معين

بقصد حماية مصلحة مشروعة ( كما لو امتنع تاجر الجملة عن التعامل مع تاجر

التجزئة لاخلال هذا الأخير بالتزاماته التعاقدية أو متاجرته ببضائع مناهضة

للشريعة الاسلامية أو مقاطعة تاجر صاحب علامة تجارية تاجرا آخر يشترى

بضاعة تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامته الأصلية ) فلا يعتبر من أعمال المنافسة

غير المشروعة.

‏؟ ‏ تمييز التاجر بغير سبب مشروع بين التجار الآخرين فى سعر بيع أو شروط بيع

البضائع أو الخدمات لهم » شريطة أن تكون متمائلة فى النوعية والجودة . وذلك

بقصد اخضاعهم لمراكز تنافسية متفاوتة » غير أن التمييز يعتبر مشروعا متى كان

ناشئا عن كمية البضاعة أو الخدمة المشتراة أو عن تكلفة التصنيع أو الشراء أو

استعمال طرق مختلفة فى النقل أو كان ناشئا عن الخشية من فساد البضاعة أو

إنتهاء الموسم أو ناشئا عن الاعتقاد بحسن نية بالقدرة على الاستمرار فى بيع

البضاعة أو الخدمة فى المستقبل أو بسبب الرغبة فى مسايرة السعر المنخفض

للتجار المنافسين.

‎GEV‏ بين مجموعة من التجار لتمكين أحدهم أو بعضهم من الفوز بمناقصة أو

ممارسة واقتسام ماينتج عن ذلك من عائد بينهم.

‏5 - الاندماج بين الشركات أو سيطرة شركة على أخرى إذا كان ذلك يستهدف غرضا

واحداء هو تفادى المنافسة » ذلك أن من شأن كل إندماج أو سيطرة تقييد المنافسة»

ومن ثم ينطوى على منافسة غير مشروعة.

‏وقد خول المشروع وزير التجارة والصناعة فى المادة ‎٠١‏ مكررا”أ“ صلاحية اخضاع

‏بعض السلع والخدمات لنظام التسعير إذا رأى فى ذلك حماية للاقتصاد الوطنى.

‏وفى المادة ‎٠١‏ مكررا (ب» وضح المشروع معيارا للمركز الاحتكارى قوامه مقدرة

‏التاجر على التحكم فى أسعار السلع والخدمات وبهذا تجنب المشروع الخلاف الدائر

‎35

حول تعريف المحتكر وتفادى التعريف القائم على بيان الحصص السوقية للتجارة»

لصعوبة الوقوف على مقدار تلك الحصص فى ظل نظام قانونى لايفرض ضرائب على

نشاط ‎Old!‏ ومن أمثلة الحالات التى يكون فيها التاجر محتكرا إذا لم يكن له منافس أو

كان يتعرض لمنافسة غير جوهرية أو منافسة محدودة النطاق» أو إذا لم يكن بين مجموعة

من التجار منافسة جوهرية فى سوق شراء أو بيع جنس بضاعة أو خدمة أو إذا أصبح

لدى التاجر حصة فى السوق تفوق حصة منافسية بدرجة كبيرة ما لم يثبت أنه لايستطيع

التحكم فى الأسعار أو تفادى المنافسة » ويدخل فى تقدير ذلك مقدرته المالية ووصوله

إلى أسواق البيع أو الشراء » واتصاله بالشركات الأخرى ومقدرته التفاوضية وعوائق

دخول تجا رآخرين منافسين له فى السوق.

وقد نص المشروع فى المادة ‎٠١‏ مكررا «ج» على حظر ‎SN‏ تعسف فى استعمال المركز

الاحتكارى عند تعامل التاجر مع الغير » ثم ذكرالمشروع حالات أوردها على سبيل

المثال واعتبرها تعسفا فى استعمال المركز الاحتكارى كأن يعيق المحتكر احتمالات

المنافسة من جانب الآخرين بغير سبب مشروع كما لو ألزم عملاءه التجار بالتعامل معه

بعقود زمنية طويلة أو استأثر بموجب عقود على كل المواد الأولية اللازمة للانتاج ومنع

منافسيه من الحصول عليها أو خفض أسعاره إلى أقل من حد التكلفة.

كمايعد تعسفا فى استعمال المركز الاحتكارى خفض المحتكر كمية السلع أو

الخدمات المعروضة من قبله فى السوق أو تقديمه خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذى

يتلقاه » أو تضمينه العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لاتتفق والعادات التجارية أو

ماكان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.

وفى المادة ‎ONL Ke ٠١‏ نص المشروع على أنه إذا تعسف التاجر فى استعمال

مركزه الاحتكارى كان للقاضى بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض أو بتعديل

الشروط التعسفية فى العقد أو الاعفاء منها.

وفى المادة ‎٠١‏ مكررا ‎Cad‏ وضع المشروع عقوبة جزائية على مخالفة أحكام المادة

‎٠١‏ مكررا ‎ch)‏ على القيام بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ) وهى الغرامة

التى لاتقل عن ‎٠٠٠١‏ دينار ولاتزيد على ثلاثة أضعاف العائد الذى حصل عليه التاجر

من الجريمة » على أن يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا ‎Gol‏ عمل المنافسة غير

المشروعة إلى مركز احتكارى.

3

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎2٠١١‏ م

بتعديل بعض أحكام قانون التجارة

الصادر بالمرسوم بالقانون رقم58 لسنة ‎19/١‏ م

قامت دولة الكويت بتاريخ 10/ 5/ 1945م بالتوقيع على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة

العالمية 1'.107.© والمرفقات ‎"٠7٠١‏ التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق » كما

وقعت على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة الأرجواى وهى الجولة الثامنة لمنظمة

الجات . حيث انبثق عنها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

‎trips)‏ ) وبناء على ذلك صدر القانون رقم ‎8١‏ لسنة 946١م‏ بالموافقة على اتفاق إنشاء

منظمة التجارة العالمية.

وانضمام دولة الكويت لهذه المنظمة يلبى حاجة ملحة لتنمية العلاقات التجارية

الدولية نظرا لكون العالم أصبح قرية صغيرة وأن ثورة الاتصالات اختصرت المسافات

بين الدول وأن العصر الحالى هو عصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة » والتى يمكن تحقيق

معدلات نمو عالية من خلال الدخول للأسواق العالمية» وأن المدخل لهذه الأسواق هو

الانضمام للمنظمات الدولية التى تعتمد التسهيلات التجارية وتذليل العقبات والحواجز

الجمركية من خلال فتح الأسواق العالمية وتعظيم دورها فى تحقيق أرباح تعود بالرخاء

على الدولة.

وتحقيقا للمصلحة العامة فقد أعد هذا التعديل فى قانون التجارة ليتفق مع الملحق

رقم )1( ج من اتفاقية منظمة التجارة العالمية الملحق الخاص بالجوانب المتصلة

بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.

وقد تناولت المادة الأولى من المشروع أن يستبدل بنصوص المواد 2501 57 و

‎V/V‏ و87 من قانون التجارة نصوص المشروع.

وقد جاء التعديل فى المادة ‎١‏ ليتناول بعض الاشكال التى يمكن أن تكون عليها

مد

العلامة التجارية باضافة العناصر التصويرية وتشكيلات الألوان والعلامات السمعية

والعلامات الخاصة بحاسة الشم » وكذلك اضافة إلى الأشياء المراد تمييزها من البضائع

والمنتجات أو الخدمات وذلك لتساير نص المادة ‎١5‏ من اتفاقية الملكية الفكرية.

وجاءت المادة 57 لتتناول أنواع الحالات التى لايجوز فيها تسجيل العلامة التجارية»

وقد تضمنت المادة ست فقرات تناولت ‎plane‏ ماكان منصوصا عليه بالمادة ‎WY‏ من

قانون التجارة وشددت المادة على العلامات التى تثير اللبس إمعانا فى حماية جمهور

المتعاملين.

وجاء التعديل فى المادة ‎VV‏ فقرة 7 ليزيد مدة السماح بعد انتهاء مدة الحماية للعلامة

إلى ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الحماية.

وأوضحت المادة ‎AV‏ جواز تنازل المالك عن العلامة مع المتجر أو المستغل للعلامة

التجارية وجاء لفظ التنازل عاما بدلا من تحديد حقوق المالك فى نقل الملكية أو رهنها

أو الحجز عليها فقط جاء النص عاما ليبيح التنازل عن العلامة مع المتجر بأى شكل من

أشكال التنازل.

وكذلك إلغاء نص المادة ‎8١‏ الذى لا يجيز ‎Bole‏ تسجيل العلامة بعد شطبها لصالح

الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب لعدم الحاجة إليه.

3

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم £0 لسنة ‎١949‏ م

بتعديل بعض أحكام قانون التجارة*

تنص المادة ‎١/77‏ من قانون التجارة على أنه ( لايجوز لغير الكويتى الاشتغال

بالتجارة فى الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط ألا يقل رأس مال

الكويتيين فى المتجر المشترك عن ‎/0١‏ من مجموع رأسمال المتجر).

ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى من أهمية معاملات غير الكويتيين مع البنوك

المحلية وشركات الاستثمار وشركات الصرافة المحلية » الأمر الذى يضر معه ابطال

هذه العمليات بالقطاع المصرفى والمالى فى الكويت وربما يؤدى فى هذا المجال ‏ إلى

نتائج عكسية لما استهدفه المشرع من حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجارى

الوطنى من الاضرار التى تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبى.

وحرصا على سلامة القطاع المصرفى والمالى فى الكويت » فقد أعد مشروع

المرسوم بالقانون المرافق ‏ بناء على اقتراح البنك المركزى ‏ وذلك باستبدال الفقرة

الثانية بمايجيز لغير الكويتيين ايداع الأموال لدى البنوك أو الشركات وإبرام الاتفاقات

معها لاستثمار أموالهم لحسابهم وللتعامل فى النقد الأجنبى والمعادن الثميئة فى نطاق

أغراضها المرخص فيها للقانون.

وقضت المادة الثانية من المشروع بأنه مع عدم الا خلال بالأحكام النهائية فتسرى

أحكامه على المعاملات السابقة على تاريخ العمل به وتعتبر منتهية الدعاوى المقامة

أمام جميع المحاكم ببطلان تلك المعاملات وترد الرسوم الخاصة بها إلى ذوى

الشأن.

* المذكرة الايضاحية للمرسوم بالقانون رقم £0 لسنة ‎١984‏ بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون

رقم 58 لسنة ‎194٠‏

3200

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ‎٠‏ لسنة 1981م

بتعديل بعض أحكام قانون التجارة

الصادر بالمرسوم بالقانون رقم58 لسنة ‎19/١‏ م

صدر قانون التجارة بالمرسوم رقم ‎WA‏ لسنة ‎VAN‏ واشتمل فى الباب الخامس من

الكتاب الرابع منه تحت عنوان «جرائم الافلاس والصلح الواقى منه» على نصوص

‎SIVAN 17/45 1/7“ 9/89 2/88 ol gal‏ فرضت بعد تصحيح ماوقع ‎Led‏ من خطأ

مطبعى بالاستدارك المنشور بالعدد رقم ‎١5٠١‏ من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم )

ص ‎cf‏ عقوبة الحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات على الجرائم الواردة فيه فى حين

نصت المواد ‎68٠١ . 7/44 17/451746 CT VAP VAN 1/4٠‏ من ذات الباب على

عقوبة الحبس دون تأقيت لماعدا ذلك من الجرائم الواردة فيه ومن قبيلها جرى نص

المادة ‎AY‏ من القانون ذاته على مثل هذه العقوبة » بحيث يمكن أن تصل عقوبة الحبس

فى هذه ‎ol poll‏ إلى حدها الأقصى المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الجزاء وهو

ولماكانت الجرائم المشار إليها التى نص قانون التجارة على عقوبة الحبس لها دون

تأقيت هى أقل جسامة من الجرائم التى تضمن هذا القانون وضع حد أقصى لمدة الحبس

فيهاء لذلك ‎Ob‏ الالتزام بمبدأ التدرج فى الجرائم الأقل جسامة » بوضع حد أقصى لعقوبة

الحبس فيها يكون أدنى من الحد المقرر للجرائم الأكثر جسامة .

وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى جاء فى مادته الأولى

تعديل المواد ‎8٠٠١ 17/44 17/457 1/46 CT /VAT VAN 1/4٠ CAT‏ من قانون التجارة

بتأقيت عقوبة الحبس الواردة فى هذه المواد بجعلها لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات

بحيث تندرج الجرائم المقررة لها هذه العقوبة بعد تعديلها فى عداد مواد الجنح طبقا

للمادة )0( من قانون الجزاء » بينما يظل ما عداها من جرائم أشد جسامة على حالها

ضمن مواد الجنايات.

ممم

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 79 لسنة ‎Vor‏

‏بتعديل بعض أحكام قانون التجارة

نصت المادة (2754) فى فقرتها الأولى على نظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة»

وعلى أن تكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ»ء ونصت الفقرة (؟) من ذات المادة

على أن يكون ميعاد الاستئناف خمس عشر يوما من تاريخ الحكم.

ولماكان النص بصورته الحالية يفهم من ظاهر عبارته أن الأحكام الصادرة فى دعاوى

الإفلاس يسرى ميعاد استئنافها دائما من تاريخ صدورها » فى حين أن القواعد العامة

لطرق الطعن فى الأحكام فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ‏ وفى خصوص بدء

سريان ميعاد الطعن ‏ بينتها المادة )9 ‎(V1‏ منه التى تنص على أن ” يبدأ ميعاد الطعن فى

الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ‎٠»‏ ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ

إعلام الحكم على المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون قد تخلف فيها عن الحضور فى

جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى » ولم يقدم مذكرة بدفاعه » وكذلك إذا ‎ALS‏

‏المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية ”.

وإذ كانت دعاوى شهر الإفلاس ترفع بالطريق العادى لرفع الدعوى طبقا للمادة

4 من قانون التجارة» ولم يرد ضمن نصوص هذا القانون ولا فى مذكرته الإيضاحية

مايدل على قصد المشرع الخروج على القواعد العامة فى شأن بدء سريان ميعاد استئناف

الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى » بإطلاق سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور

الأحكام فى جميع الأحوال مع مايترتب على هذه الأحكام من آثار جسيمة » ومع مراعاة

أن نشر ملخص الحكم بالجريدة الرسمية ‎Eb‏ للمادة )014( من القانون لايتم فور صدور

الحكم حتى يمكن افتراض ‎ple‏ المحكوم عليه به من تاريخ النشر » وإنما يتم خلال

أسبوعين من تاريخ صدور الحكم ‏ وقد يتراخى هذا النشر إلى نهاية ميعاد الاستئناف.

لذا فقد أعد القانون المرافق باستبدال نص جديد بنص الفقرة (؟) من المادة ‎(OVE)‏

‏ينص على أن يسرى على ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس أحكام

قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليها.

مد

مرسوم بالقانون رقم ‎VYA‏ لسنة ‎VAVY‏

فى شأن التوحيد القياسى *

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد

- بعد الاطلاع على المادة )1 من الدستورء

- وعلى الأمر الأميرى الصادر فى ؛ من رمضان سنة ‎١797‏ ه الموافق ‎١9‏ من

أغسطس سنة 191/5 م بتنقيح الدستور»

- وعلى القانون رقم ” لسنة ‎١975‏ فى ‎LS‏ الصناعة »

- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة»

- وبعد موافقة مجلس الوزراء»

أصدرنا القانون الآتى نصه

الفصل الأول

انشاء إدارة المواصفات والمقاييس واختصاصاتها

(مادة ‎)١‏

‎Ls‏ وزارة التجارة والصناعة «إدارة المواصفات والمقاييس» وتكون المرجع

المعتمد للتوحيد القياسى وضبط جودة الانتاج» وتعرف باللغة الانجليزية باسم

‎DEPARTMENT METROLOG AND STANDARDS‏ ويرمز لها بالأحرف

5 ولايجوز ‎SY‏ شخص استخدام أى اسم يشابه اسمها.

‏* منشور فى جريدة الكويت اليوم العدد ‎١١71‏ السنة الثالثة والعشرون ص 7

‏مامد

( مادة ؟1)

غرض الإدارة هو تحقيق أهداف التوحيد القياسى وعلى الأخص تبسيط وتيسير

وتوحيد وتنظيم وتحسين وزيادة كفاءة وتنسيق الأنشطة الوطنية فى قطاعات الانتاج

والخدمات » وتحقيق الوفر فى المواد والآلات والموارد والطاقة والوقت والمجهود.

وخفض التكاليف» وضمان وتحسين جودة وإمكان تبادل وتحمل السلع الصناعية »

وتحقيق الاقتصاد الاجمالى الأمثل .

( مادة 27

للإدارة أن تستعين على تحقيق أغراضها بجميع الوسائل وعلى الأخص :

أ وضع وتعديل ونشر المواصفات القياسية .

ب تشجيع ومتابعة ومراقبة استخدام المواصفات القياسية الكويتية .

ج - حفظ أئمة ومراجع القياس الوطنية » واصدار شهادات المعايرة

المعتمدة.

د اصدار ونشر وبيع المواصفات والمطبوعات المتلعقة بالتوحيد القياسى

ه ‏ الاستعانة بالامكانيات المحلية المتوفرة بالجهات الحكومية أو الخاصة

وتفويض هذه الجهات فى القيام ببعض المهام.

و اقامة مركز للوثائق والمعلومات لحفظ ونشر المعلومات والاحصاءات

المتعلقة بالتوحيد القياسى.

ز- ‎Les‏ العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات المماثلة فى الخارج »

وتمثيل الكويت فى المنظمات والجهات والمؤتمرات والاجتماعات

الاقليمية والدولية.

30

الفصل الثانى

إنشاء اللجنة العامة للتوحيد القياسى واختتصاصاتها

(مادة £(

‎Les‏ بوزارة التجارة والصناعة لجنة عامة للتوحيد القياسى وتشكل على الوجه

الآتى:-

أ- وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه رئيسا

ب عدد لايقل عن عشرة ولايزيد على عشرين يمثلون الوزارت والجهات

المعنية ويعينون بحكم مناصبهم

أعضاء

ج - عدد لايزيد على خمسة من ذوى الخبرة بصفاتهم الشخصية» ويكون

تعيين جميع أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التجارة

والصناعة ويتولى أمانة سر اللجنة مدير إدارة المواصفات والمقاييس .

(مادةه)

تختص اللجنة العامة باعتماد السياسة العامة التى تسير عليها الإدارة وتخطيط برامجها

ومتابعة نشاطها ولها أن تتخذ ماتراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض الإدارة

وحماية أهدافهاء ولها على الأخص:

أ اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك.

ب تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل وغيرها اللازمة لانجاز أعمال

الإدارة.

ج - متابعة نشاط اللجان واعتماد قراراتها .

د اعتماد التراخيص الخاصة بشارات الإدارة.

ه ‏ وضع الأنظمة واللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل بالإدارة.

308

و - دراسة التقارير التى تقدم عن سير العمل بالإدارة.

5 اقتراح ايفاد البعئات والاجازات الدراسية والمهام العلمية وغيرها .

اح تحديد الرسوم التى تتقاضاها الإدارة ونظير الخدمات التى تقدمها .

ط ‏ تقرير مكافآت الاستشاريين والخبراء وأعضاء اللجان الذين تستعين بهم

الإدارة.

( مادة 5)

تجتمع اللجنة العامة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل ويشترط

لصحة انعقادها حضور نصف أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو من ينيبه.

وللجنة العامة أن تدعو لحضور ‎Sle‏ من ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم

صوت معدود فى المداولات.

وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات

يرجح الجانب ‎GU‏ منه الرئيس.

‎(Viol)‏

‏للجنة العامة أن تفوض لجنة من بين أعضائها أو عضو منها فى بعض اختصاصاتهاء

كما يجوز لها تفويض أو ‎GIS‏ أحد أعضائها أو أحد العاملين بالإدارة القيام بمهمة

محددة.

(مادة 4)

تتولى اللجان الفنية الأعمال التى تعهد بها إليها اللجنة العامة وللإدارة أن تستعين

بالخبراء والأخصائيين والفنيين بوزارات الدولة ومصالحها وغيرها.

-¥NN-

الفصل الثالث

‎(Asal)‏

‏لاتطلق كلمة «مواصفات كويتية» إلا على المواصفات التى تصدر طبقا لهذا

القانون.

ولايجوز دون ترخيص كتابى من الإدارة استخدام أى علامة أو شكل أو رمز أو

اشارة أو خلافه تحوى كلمات «مواصفات كويتية» أو «مواصفات قياسية كويتية» أو

«مواصفات وطنية» أو مايشابه هذه العبارات أو أى اختصار لها سواء باللغة العربية أو

بأى لغة أجنبية.

( مادة(١1)‏

تعد مشروعات المواصفات الكويتية لجان فنية تشكل بقدر الإمكان من

ممثلين للمنتجين والتجار والمستهلكين والجهات المعنية وذوى الخبرة »

ويراعى أن توزع المشروعات بعد اعدادها على الجهات والأفراد المعنيين لابداء

( مادة \\(

يعلن فى الجريدة الرسمية عن صدور المواصفات القياسية التى تعتمدها اللجنة

العامة» ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة وتعتبر مواصفات قياسية كويتية من

تاريخ نشرها.

( مادة ‎(VY‏

‏يجوز للإدارة وضع مشاريع لمواصفات قياسية وتعميمها دون أن تعتبر مواصفات

قياسية كويتية » وذلك بغية اختبار جدواها وصلاحها تمهيدا لاصدارها واعتمادها

كمواصفات كويتية.

-¥\Y-

( مادة 1)

المواصفات القياسية الكويتية التى تصدرها الإدارة مواصفات اختيارية ويجوز لوزير

التجارة والصناعة اعطاء صفة الالزام ‎lee GY‏ أو لأى مواصفات أخرى يعتمدها.

( مادة ‎)1١5‏

‏استثناء من أحكام المادة السابقة تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والادارات

والمؤسسات العامة فى دفاتر شروطها وفى وثائق مشترواتها بالمواصفات القياسية

الكويتية » ولاتعفى من هذا الالزام إلا فى ‎OVE‏ معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة

استنادا إلى مبررات تقدمها وتكون مقبولة لديه.

مادة (ه١)‏

تتخذ المواصفات القياسية الكويتية الاجبارية أساسا لعمليات الاستيراد والتصدير»

ويجوز الاعفاء من هذا الالتزام بقرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة ‎)1١5(‏

‏تنولى الإدارة مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية التى لها صفة ‎cel JY!‏

ويجوز للإدارة أن تفوض أى جهة حكومية فى ذلك.

الفصل الرابع

شارات التوحيد القياسى

( مادة ‎(WV‏

يجوز للإدارة أن تتخذ وتسجل العلامات والأشكال والرموز والشارات التى تدل

على مستويات الجودة أو المطابقة للمواصفات القياسية الكويتية » ويعبر عن جميع هذه

الأنواع فى هذا القانون بكلمة شارات التوحيد القياسى » كمايجوز تسجيل هذه الشارات

فى البلدان الأجنبية » ويكون ذلك بقرار من اللجنة العامة » ويحظر استخدام أى شارة

تشبه هذه الشارات أو أى تقليد لها.

ملم

( مادة 18)

للإدارة حق منح وتجديد ووقف والغاء استخدام شارات التوحيد القياسى التى تقرها

اللجنة العامة وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بشأنها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد

أخذ رأى اللجنة العامة للتوحيد القياسى.

)١9 ‏مادة‎ (

يعتبر الترخيص باستخدام شارات التوحيد القياسى تعاقدا بين المرخص له والإدارة

» ويعتبربيع أى سلعة تحمل الشارة بمثابة تعهد من المرخص له للمشترى بمطابقة السلعة

للمواصفات التى وضعت لها.

(Ys ‏مادة‎ (

لا تعتبر الإدارة مسئولة بأى وجه عن أى عمل يتعلق باستخدام الشارة» وتقع مسئولية

هذه الأعمال على المرخص له وحده.

الفصل الخامس

العقوبات

( مادة ١؟)‏

مع عدم الاخلال بتوقيع أى عقوبة أشد تقضى بها القوانين المعمول بها » تكون

عقوبات مخالفة أحكام هذا القانون طبقا لما هو منصوص عليه فى المواد التالية.

(YY ‏مادة‎ (

يعاقب كل من خالف أحكام المواد ‎١‏ و4 و17 من هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد

على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتتجاوز 770 دينئارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(YY ‏مادة‎ (

يعاقب كل من ‎WE‏ المواصفات الاجبارية بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة

-¥\E-

لاتجاوز ‎VO‏ دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.

( مادة 5؟)

يعاقب كل من باع أو طرح أو عرض للبيع أو أعلن عن خامات أو منتجات على

أنها مواصفات قياسية كويتية خلافا للحقيقة بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة

لاتجاوز ‎VO‏ دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.

( مادة ‎(Yo‏

‏يعاقب كل من استخدم شارات التوحيد القياسى دون الحصول على ترخيص من

الإدارة بالحبس مدة ‎wp‏ على تسعة أشهر وبغرامة لا تجاوز ‎7١5‏ دينارا أو بإحدى

هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.

( مادة 5؟)

يعاقب كل من أعاق أو تهرب أو منع التفتيش الذى تجريه الإدارة خاصة بأعمالها

أو امتنع عن اعطاء بيانات أو أدلى ببيانات مخالفة للواقع بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة

أشهر وبغرامة لاتجاوز ‎١10‏ دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

( مادة ‎(YY‏

‏فى حالة العودة إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة

خلال خمس سنوات يضاعف الحد الأقصى للعقوبة مع الحكم بسحب الترخيص

بمزاولة النشاط.

أحكام عامة

( مادة 8؟)

مع عدم الاخلال بالقوانين السارية يحظر:

-Y\o-

أ- تسجيل أى منشأة أو مؤسسة أو جهة أو جماعة تحمل اسما يتعارض مع

أحكام هذا القانون.

ب تسجيل أى علامة أو شكل أو رمز أو اشارة أو خلافه يتعارض مع احكام

هذا القانون.

ج- منح براءة اختراع تحمل عنوانا يحتوى على أى أسم أو علامة أو اشارة أو

شكل أو رمز أو خلافه يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة 9؟)

تستثنى من القيود الواردة بهذا القانون ماترى القوات المسلحة ضرورة المحافظة

على سريته.

( مادة ‎(Ys‏

‏للإدارة أن ‎res‏ بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها

للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التى تحتاجها وعلى هذه

الجهات أن تزود الإدارة بما تطلبه منها.

( مادة )1(

لموظفى الإدارة المعتمدين الحق فى معاينة المنشآت الصناعية وأخذ عينات من

انتاجها والاطلاع على سجلاتها ووثائقها لممارسة الأعمال المنصوص عليها فى هذا

القانون.

( مادة ‎(YY‏

‏يجوز للإدارة أن تقوم نيابة عن الجهات العامة أو الخاصة بأعمال التفتيش الفنى

داخل المصانع للتأكيد من مطابقة مشتروات هذه الجهات للمواصفات المتعاقد

عليها ويكون ذلك بمقابل تحدده اللجنة العامة ويصدر به قرار من وزير التجارة

والصناعة.

15م

(YY) ‏مادة‎

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من

تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

جابر الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر العلى السالم الصباح

وزير التجارة والصناعة

عبدالوهاب يوسف النفيسى

صدر بقصر السيف فى : 77 شوال ‎STA‏

‏الموافق : 5 أكتوبر 191/7 م

الم

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون التوحيد القياسى

يعرف التوحيد القياسى فى أبسط صورة بأنه عبارة عن وضع قواعد ثابتة واتباع

أسلوب موحد واتخاذ مراجع واحدة عند مزاولة ‎BLS‏ ماء فهو يعنى إذا وضع القواعد

الكفيلة بتنظيم أى نشاط يزاوله الانسان.

والتوحيد القياسى بهذا قديم قدم المجتمعات الانسانية نفسها , فمنذ آلاف السنين

استقر الانسان على ضرورة الاتفاق على مقاييس ومعايير وقيم موحدة لتيسير سبل

التفاهم والاتصالات والمعاملات.

وقد أوضح ظهور الصناعة الحديثة الأهمية القصوى لتوحيد المواصفات والمقاييس

فى ازدهار الصناعة وانعاش التجارة » وصار التوحيد القياسى متطلبا أساسيا لجميع

الأنشطة المتعلقة بتبادل الخدمات والسلع .

ولقد كان من نتيجة ذلك أن سارعت الدول الصناعية ‏ منذ مطلع القرن العشرين-إلى

انشاء أجهزة وطنية متخصصة تنسق وترعى وتدعم شئون التوحيد القياسى على مستوى

الوطن » ‎dle pay‏ ما انتقل الاهتمام بالتوحيد القياسى إلى الصعيد الدولى باعتباره عاملا

أساسيا لزيادة التفاهم وتوثيق عرى التعاون الدولى وازدياد حجم الأسواق وتنشيط

التجارة العالمية.

ولقد أيقنت الدول النامية أن اتباع أساليب التوحيد القياسى يعتبر عاملا هاما فى

انفتاح برامج التنمية الاقتصادية » لذلك بادرت تباعا إلى انشاء هيئات وأجهزة وطنية

للتوحيد القياسى » ومما له دلالة واضحة فى هذا الخصوص أنه يوجد فى العالم اليوم

نحو ‎7/١‏ جهازا وطنيا للمواصفات ينتمى أكثر من نصفها إلى دول نامية.

وفى دولة الكويت يكتسب توحيد المواصفات والمقاييس أهمية خاصة نظرا لطبيعة

ظروفهاء ذلك أن الكويت لاتزال تعتمد اعتمادا أساسيا على الواردات للوفاء باحتياجاتها

المتنوعة سواء من المواد الخام أو من المواد الصناعية أو السلع الاستهلاكية وغيرها »

وتعتبر دولة الكويت بهذا سوقا مفتوحة لجميع الواردات من جميع الأقطار الأمر الذى

-#”18-

يؤدى ‏ فى غياب مواصفات قياسية وطنية ورقابة فعالة إلى استيراد خامات ومواد وسلع

ضارة بالصناعة أو بصحة وحقوق ومصالح المستهلكين من حيث سلامتها ومستواها

الفنى ومدى وفائها بالأغراض التى اشتريت من أجلها.

لذلك فقد ‎gb‏ اهتمام الدولة بتوحيد المواصفات والمقايبس فى نفس الوقت الذى

حصلت فيه البلاد على الاستقلال » فمنذ سنة ‎١947١‏ شاركت الكويت مشاركة فعالة

فى أعمال اللجنة الفنية الدائمة للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية » وأدت

الجهود التى بذلتها مع شقيقاتها من الدول العربية إلى اقامة المنظمة العربية للمواصفات

والمقاييس التى كانت الكويت ثانى دولة عربية تصدق على اتفاقية إنشائها.

وعلى الصعيد الوطنى زاد الإهتمام بالتوحيد القياسى بعد صدور قانون الصناعة رقم

لسنة 1175 ولقد تجلى ذلك الاهتمام فى توجيهات مجلس الوزراء الموقر فى يونيو

سنة 14717 التى أدت إلى صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم ‎VT‏ لسنة 195717 بإنشاء

اللجنة العامة للمواصفات القياسية .

وعلى ضوء التجربة والممارسة الفعلية لأعمال التوحيد القياسى » لمست

الحكومة الحاجة الملحة إلى اصدار تشريع خاص به يحدد وينظم قواعده وأركانه

ويرخص بانشاء جهاز وطنى مختص أسوة ‎ly‏ هو متبع فى سائر الدول » وتحقيقا

لذلك تم اعداد هذا القانون » ‎lady‏ يلى عرض موجز لأهم ماتضمنته نصوصه من

مبادىء وأحكام.

الفصل الأول

إنشاء إدارة المواصفات والمقاييس واختصاصاتها

يشتمل هذا الفصل على ثلاث مواد نصت المادة )1( على قيام إدارة متخصصة هى

إدارة المواصفات والمقاييس» تتولى جميع شئون التوحيد القياسى ويرجع إليها فى

جميع أموره إذ جعلت المرجع الوطنى المعتمد لذلك.

وبينت المادة (؟) أهداف الإدارة » ونظرا لتعدد هذه الأهداف وتعلقها

بمجالات متشعبة فقد حددت المادة أهمها.

-¥\4-

وأشارت المادة (7) إلى أهم الوسائل ‎AI‏ يمكن للإدارة الاستعانة بها فى تحقيق

أغراضها وجعلت على رأسها اصدار وتعديل المواصفات القياسية » ونظرا لأن أعمال

التوحيد القياسى تشمل أوجها كثيرة متفرقة » لذا فقد أشارت المادة إلى أمثلة ‎aed‏

‏هذه الأوجه وذلك حتى يمكن بيان المجالات المختلفة التى تعمل فيها الإدارة » وهى

مجالات جد متفرقة.

الفصل الثانى

إنشاء اللحنة العامة للتوحيد ‎LAS‏

‏ع . + ‎ws‏

‏نصت المادة (5) على انشاء اللجنة العامة للتوحيد القياسى وطريقة تشكيلها » وقد

عددت المادة )0( أهم اختصاصات وإجراءات اللجنة العامة التى تتخذها لتحقيق

أهداف الإدارة ووضعت على رأسها اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما

اقتضى الأمر ذلك.

وحددت المادة ‎(A)‏ كيفية وقانونية اجتماع اللجنة العامة وكذلك كيفية ‎SUSI‏

‏قراراتها.

‏ونصت المادة ‎(V)‏ على جواز تفويض اللجنة العامة لبعض أو أحد أعضائها فى بعض

اختصاصاتها » كما أجازت تفويض أو ‎GS‏ أحد من أعضائها أو من العاملين بالإدارة

فى القيام بمهمة محددة.

وتناولت المادة ‎(A)‏ اختصاصات اللجان الفنية وهى الأنواع المختلفة من اللجان

المنوط بها اعداد مشروعات المواصفات القياسية والدراسات الخاصة بها قبل توزيعها

لابداء الملاحظات عليها.

الفصل الثالث

المواصفات القياسية

قصرت المادة )4( اطلاق صفة « مواصفات كويتية » على المواصفات الوطنية

الوحيدة التى تعبر عن المواصفات المتبعة على مستوى الدولة » وتمييزا لها عن أى

مد

مواصفات أخرى تصدرها الجهات الحكومية والخاصة مثل مواصفات المشتروات

الحكومية ومواصفات الشركات وغيرها » كما حظرت ‏ دون الحصول على ترخيص

كتابى من الإدارة استخدام أى علامة أو شكل أو رمز اشارة أو خلافه تحوى كلمات

مشابهة لعبارة مواصفات كويتية وذلك حتى يمكن منع احتمالات التلاعب والايهام

والخداع.

وحددت المادة ‎(V+)‏ الطريقة التى يجب اتباعها عند وضع واصدار المواصفات

القياسية الكويتية » فنصت على أن تشكل اللجان الفنية المنوط بها اعداد مشروعات

المواصفات ‏ بقدر الامكان ‏ من ممثلين للمنتجين والتجار والمستهلكين والجهات

المعنية وذوى الخبرة على أن توزع المشروعات بعد ذلك على جميع الجهات والأفراد

المعنيين لابداء ملاحظاتهم التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار قبل اقرار المواصفات فى

صيغتها النهائية والمشروع عندما ينص فى القانون على اتباع هذه الطريقة إنما يهدف إلى

ضمان اتباع المبدأ الذى تنبنى عليه فلسفة التوحيد القياسى وهو أن المواصفات القياسية

يجب أن تكون حصيلة اتفاق الاطراف المعنية وبتأييد وتعاون ‎Les‏ يحقق صالحها

ونصت المادة )11( على أن يعلن فى الجريدة الرسمية عن صدور المواصفات

القياسية التى تعتمدها اللجنة العامة وأن تعتبر مواصفات قياسية كويتية من تاريخ الاعلان

عنهاء وبالرغم من أن هذه المواصفات اختيارية كماتنص على ذلك المادة ‎CT)‏ إلا أنها

تعتبر إجبارية بالنسبة لمشتروات الحكومة والادارات والهيئات والجهات العامة طبقا

لنص المادة ‎)١5(‏

ونصت المادة ‎(V1)‏ على جواز وضع مشاريع المواصفات القياسية وتعميمها دون

أن تعتبر مواصفات قياسية كويتية بغية اختبار جدواها وصلاحها.

ونصت المادة ‎(VY)‏ على أن المواصفات الوطنية مواصفات اختيارية » إلا أن

متطلبات المحافظة على السلامة العامة أو الصحة العامة أو المصلحة الوطنية قد تقتضى

الالزام ببعض المواصفات الوطنية » إذ أن الوضع فى دولة الكويت يتطلب أن يكون

المبدأ السائد هو أن يكون تطبيق المواصفات اختياريا » إلا أنه فى نفس الوقت منح

المرونة الكافية لجعل أى منها ملزما بقرار من وزير التجارة والصناعة كذلك منحت هذه

-¥Y\-

المادة وزير التجارة والصناعة سلطة الالزام بمواصفات غير قياسية وذلك لأنه فى بعض

الأحيان قد يقتضى الأمر الالزام بمواصفات معينة دون انتظار صدورها كمواصفات

قياسية لصفة الاستعجال.

ونصت المادة ‎)١15(‏ على أنه استثناء لقاعدة الاختيار ‏ تتقيد المصالح الحكومية

والهيئات والادارات والجهات العامة بالمواصفات القياسية الكويتية فى دفاتر شروطها

وفى ‎Gills‏ مشترواتها » والسبب فى ذلك أنه طالما كانت المواصفات الوطنية اختيارية

فإنه يجب العمل على تشجيع تطبيقها بكافة الطرق والوسائل ومع ذلك فقد أجازت هذه

المادة لوزير التجارة والصناعة الاعفاء من ذلك الالتزام بعد الاقتناع بالمبررات التى تقدم

إليه وذلك بغية توفير عامل المرونة عند التطبيق .

ونصت المادة )10( على اتخاذ المواصفات القياسية الكويتية الاجبارية أساسا

لعمليات الاستيراد والتصدير » وهو مايوفر المعاملة العادلة للانتاج المحلى ذلك أنه

طالما كان الانتاج المحلى ملزما باتباع مواصفات معينة » فمن الأولى أن يتقيد المورد

الخارجى بها.

ونصت المادة )1( على أن تتولى الإدارة تطبيق المواصفات القياسية الاجبارية

توحيدا لجهة الاختصاص غير أن لها أن تفوض أى جهة حكومية فى ذلك.

الفصل الرابع

شارات التوحيد القياسى

يعتبر نظام الشارات من أهم الوسائل التى تلجأ إليها هيئات التوحيد القياسى لتحقيق

ما تهدف إليه من تحسين جودة المنتجات وحماية المستهلك.

ويتلخص هذا النظام فى أن يكون لإدارة التوحيد القياسى شارات معتمدة ترخص

للمنتجين بوضعها على انتاجهم إذا كان مطابقا للمواصفات القياسية التى تصدرها

أو تعتمدها الإدارة وللحصول على الترخيص بوضع الشارة يتقدم المنتج إلى الإدارة

‎dole‏ الشارة بطلب الترخيص مصحوبا بكافة البيانات اللازمة » فتتولى الإدارة القيام

بالدراسات الفنية بالمصنع من حيث مواصفات الخامات والعمليات الصناعية وطرق

-¥YY-

الرقابة والتفتيش المتبعة » كماتتولى إجراء جميع الفحوص والاختبارات اللازمة » فإذا

اطمأنت الإدارة إلى توفر الامكانيات الفنية والمادية والبشرية بما يتيح الانتاج طبقا

للمواصفات المعتمدة رخصت الإدارة للمنتج بوضع شارتها على انتاجه وتم تحرير

عقد بينهما توضع فيه التزامات كل من الطرفين ويكون للإدارة صاحبة الشارة الحق فى

اخضاع الانتاج للرقابة الدائمة والتفتيش الدورى والمفاجىء للتأكد من مطابقة الانتاج

للاشتراطات المنصوص عليها فى المواصفات وقيام المنتج بجميع الالتزامات التى

تعهد بها قبل الإدارة كما يكون للإدارة الحق فى وقف أو سحب الترخيص بوضع الشارة

إذا تبين لها مخالفة المنتج لأحد أو بعض التزاماته.

لذلك حرص المشروع على أن يتضمن مشروع قانون التوحيد القياسى أحكاما تهىء

لدولة الكويت تطبيق هذا النظام باعتباره مكملا للمواصفات تمكينا لها من الاستفادة من

المزايا الكبيرة التى يحققها » وتحقيقا لذلك » نصت المادة ‎(VV)‏ على أنه يجوز للإدارة

أن تتخذ وتسجل جميع أنواع العلامات والأشكال والرموز والشارات ‎AI‏ تدل على

مستويات الجودة أوالمطابقة للمواصفات القياسية الكويتية سواء داخل البلاد أوخارجهاء

على أن يكون التسجيل فى الخارج بموافقة اللجنة العامة » وحظرت استخدام أى شارة

تشبه شارات الإدارة أو أى تقليد لها.

وأعطت المادة ‎VA)‏ الإدارة الحق فى منح وتجديد ووقف وإلغاء استخدام شاراتها

وفق الأنظمة والقواعد التى تضعها اللجنة العامة ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا

بشأنها.

وأوضحت المادة )14( التكييف القانونى للترخيص باستخدام شارات الإدارة

إذ اعتبرته تعاقدا بين الإدارة والجهة المرخص لها فى استخدام الشارة » وأن بيع أى

منتج يحمل الشارة يعتبر تعهدا من الجهة المرخص لها قبل المشترى بمطابقة ‎Gel‏

‏للمواصفات القياسية الكويتية التى وضعت للسلعة.

وتمشيا مع هذا التكييف القانونى لنظام الشارة » أوضحت المادة ‎(T+)‏ أن مسئولية

أى عمل يتعلق باستخدامها إنما تقع على الجهة المرخص لها وليس على الإدارة التى

منحت هذا الترخيص .

ام

الفصل الخامس

العقوبات

خصص هذا الفصل للعقوبات التى توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون »

وقد وضعت المادة )11( قاعدة عامة مقتضاها أن العقوبات المقررة بمقتضى أحكام

هذا القانون لاتخل بتوقيع أى عقوبة أشد تقضى بها القوانين المعمول بها ء وذلك حتى

لايستبعد تطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر عن واقعة تكون جريمة طبقا لأحكام

كلا القانونين.

وإذ كانت المادة )1( من هذا القانون قد حظرت على أى شخص استخدام أى اسم

يشبه اسم الإدارة » كما حظرت المادة (9) استخدام أى شكل أو رمز أو شارة تحوى

كلمات «مواصفات كويتية» أو مواصفات قياسية كويتية أومايشابه هذه العبارة دون

الحصول على ترخيص كتابى من الإدارة وحظرت المادة ‎(VV)‏ استخدام أى اشارة تشبه

شارات الإدارة أو أى تقليد لها فقد وضعت المادة ‎(VY)‏ الجزاء على مخالفة أحكام هذا

الحظر.

كمابينت المادة )11( الجزاء على مخالفة المواصفات الاجبارية وحددت المادة

‎1D)‏ عقوبة كل من باع أو طرح أو عرض للبيع أو أعلن عن خامات أو منتجات على

أنها بمواصفات كويتية خلافا للحقيقة.

وإذ كانت المادة ‎CVA)‏ قد خولت الإدارة وحدها حق التصريح باستخدام

شاراتها فقد وضعت المادة )10( الجزاء على استخدام هذه الشارات بدون

الحصول على ترخيص الإدارة » كما أوضحت المادة ‎CV)‏ العقوبة المقررة لكل

من أعاق أو تهرب أو منع التفتيش الذى تجريه الإدارة خاصا بأعمالها أو امتنع عن

اعطاء البيانات أو أدلى ببيانات مخالفة للواقع وذلك تمكينا للإدارة من أداء أعمالها

على الوجه المرجو.

ثم جاءت المادة ‎dae (VV)‏ أحكام العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص

عليها فى هذا القانون.

-¥YE-

الفصا السادس

أحكام عامة

يتناول هذا الفصل بعض الأحكام العامة التى لاتندرج تحت أى فصل من الفصول

السابقة.

وإذ كان هذا القانون قد حظر استخدام أى اسم يشبه اسم إدارة التوحيد القياسى

أو أى شارة تحمل كلمات مشابهة لعبارة المواصفات الكويتية أوأى شارة تشبه شارة

الإدارة أوأى تقليد لها وتمشيا مع ذلك » حظرت المادة ‎(TA)‏ تسجيل مثل هذه الأسماء

والشارات أو منح براءات اختراع عنها بما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

واستثئنت المادة (19) القوات المسلحة من التقيد بأحكام هذا القانون نظرا لطبيعة

أعمال هذه القوات وضرورة احاطتها بالسرية التامة.

وأعطت المادة )+( الإدارة ‎Gol‏ فى الاتصال بمختلف الجهات العامة والخاصة

للحصول على ماتريده من معلومات واحصاءات.

ولتيسير أعمال الإدارة أيضاء نصت المادة )111( على حق موظفى الإدارة المعتمدين

لذلك فى معاينة المنشآت الصناعية وأخذ عينات من انتاجها والاطلاع على سجلاتها

ووثائقها.

ونصت المادة ( ‎(FY‏ على جواز قيام الإدارة ‏ نيابة عن الجهات العامة أو الخاصة

- بأعمال التفتيش الفنى داخل المصانع ‎US‏ من مطابقة مشتروات هذه الجهات

للمواصفات المتعاقد عليها » وذلك نظرا لتشابه هذه الأعمال بطبيعة الأعمال التى

تمارسها الإدارة والتى تعتبر لذلك من أنسب الجهات ‎pla‏ بها » فضلا عن اتاحة الفرصة

لامكان الاستفادة من الامكانيات المتاحة فى الادارة » وقد جعل القانون القيام بالأعمال

سالفة الذكر نظير مقابل تحدده اللجنة العامة.

همد

فهرس

مرسوم بالقانون رقم 548 لسنة ‎١19/١‏ بإصدار قانون التجارة

قانون التجارة

الكتاب الأول

التجارة بوجه عام

الموضوع

تقديم

شكر وتقدير

مرسوم بالقانون رقم ‎WA‏ لسنة ‎١1/١‏ باصدار قانون التجارة

الكتاب الأول

التجارة بوجه عام

الباب الأول

أحكام عامة

الأعمال التجارية

الباب الثانى

التجار

الفصل الأول التجار بوجه عام

الفصل الثانى ‏ الدفاتر التجارية

الباب الثالث

المتجر والعلامات والبيانات التجارية

الفصل الأول المتجر والعنوان التجارى والمنافسة غير المشروعة

-¥YV-

15

15

ye

35

35

ا موضوع

الفرع الأول المتجر

الفرع الثانى ‏ العنوان التجارى

الفرع الثالث ‏ المنافسة غير المشروعة والاحتكار

الفصل الثانى ‏ العلامات والبيانات التجارية

الفرع الأول العلامات التجارية واجراءات تسجيلها

الفرع الثانى ‏ البيانات التجارية

الفرع الثالث ‏ العقوبات

الكتاب الثانى

الالتزامات والعقود التجارية

الباب الأول

الالتزامات التجارية

الباب الثانى

العقود التجارية المسماة

الفصل الأول البيع التجارى

الفرع الأول أحكام عامة

الفرع الثانى ‏ بعض أنواع ‎Cel‏ التجارية

‎١‏ - البيوع بالتقسيط

: البيوع البحرية :

الام

£0

كع

00

ا موضوع

أ- بيوع القيام

ب-بيوع الوصول

الفصل الثانى ‏ النقل

الفرع الأول عقد نقل الأشياء

الفرع الثانى ‏ عقد نقل الأشخاص

الفرع الثالث ‏ الوكالة بالعمولة ‎JEU‏

‏الفرع الرابع - أحكام خاصة بالنقل الجوى

الفصل الثالث : الرهن التجارى

الفصل الرابع ‏ الايداع فى المخازن العامة

الفصل الخامس : الوكالة التجارية والممثلون التجاريون

الفرع الأول : الوكالة التجارية

‎١‏ - أحكام عامة

‎١‏ بعض أنواع الوكالة التجارية

‎i‏ وكالة العقود وعقد التوزيع

ب الوكالة بالعمولة

الفرع الثانى ‏ الممثلون التجاريون

-YYA-

الموضوع

الفصل السادس ‏ السمسرة والبورصات التجارية

الفرع الأول السمسرة

الفرع الثانى ‏ البورصات التجارية

الفصل السابع ‏ عمليات البنوك

الفرع الأول وديعة التقود

الفرع الثانى ‏ وديعة الأوراق المالية

الفرع الثالث ايجار الخزائن

الفصل الرابع ‏ النقل المصرفى ( التحويل الحسابى)

الفرع الخامس -فتح الاعتماد

الفرع السادس ‏ الاعتماد المستندى

الفرع السابع ‏ الخصم

الفرع الثامن خطاب الضمان

الفرع التاسع ‏ الحساب الجاري

1#

ا موضوع

الكتاب الثالث

الأوراق التجارية

الباب الأول

الكمبيالة

الفصل الأول -انشاء الكمبيالة وتداولها

الفرع الأول انشاء الكمبيالة

‎-١‏ أركان الكمبيالة

‎Aa pels pally ‏تعدد النسخ‎ - ١

‏الفرع الثانى تداول الكمبيالة بالتظهير‎

‏الفصل الثانى ضمانات الوفاء بالكمبيالة‎

‏الفرع الأول مقابل الوفاء‎

‏الفرع الثانى- قبول الكمبيالة

‏الفرع الثالث ‏ الضمان الاحتياطى

الفصل الثالث ‏ انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة

الفرع الأول الوفاء

‎١‏ -ميعاد استحقاق الكمبيالة

‏رقم الصفحة

‎1

‎1

‎\yy

الملوضوع

‎eld IIT‏ بقيمة الكمبيالة

الفرع الثانى ‏ الامتناع عن الوفاء

‎١‏ - المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

‎١‏ - التدخل

الفصل الرابع : التقادم

الباب الثانى

السند لأمر

الباب الثالث

الشيك

الفصل الأول انشاء الشيك وتداوله

الفرع الأول انشاء الشيك

‎١‏ -أركان الشيك

‎ods‏ النسخ والتحريف

الفرع الثانى ‏ تداول الشيك والضامن الاحتياطى

‎١‏ تداول الشيك بالتظهير

” - الضامن الاحتياطى

الام

15

ا موضوع

الفصل الثانى ‏ انقضاء الالتزام الثابت بالشيك

الفرع الأول الوفاء

‎١‏ -تقديم الشيك ووفاؤه

” -الشيك المسطر والشيك المقيد فى الحساب

الفرع الثانى ‏ الامتناع عن الوفاء

الفرع الثالث ‏ التقادم

الفرع الرابع ‏ الادعاء المدنى فى جرائم الشيك

الكتاب الرابع

الافلاس والصلح الواقى

الباب الأول

شهر الافلاس وآثاره

الفصل الأول -شهر الافلاس

الفصل الثانى ‎BYE.‏

‏الفرع الأول آثار الافلاس بالنسبة إلى المدين

الفرع الثانى ‏ آثار الافلاس بالنسبة إلى الدائنين

‎١‏ - الدائنون بوجه عام

‎١‏ أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول

‏الام

‎06

‎\v\

‎\v\

‎\v\

‎\vv

‎\vv

‎\AY

‎\AY

‎18:

ا موضوع

‎Y‏ أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتيار على عقار

الفرع الثالث آثار الافلاس ‎LL‏ إلى العقود المبرمة قبل شهره

الفصل الرابع الاسترداد

الباب الثانى

ادارة التفليسة

الفصل الأول الأشخاص الذين يديرون التفليسة

الفصل الثانى ادارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون واقفال التفليسة

لعدم كفاية الأموال

الفرع الأول إدارة موجودات التفليسة

الفرع الثانى ‏ تحقيق الديون

الفرع الثالث ‏ اقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال

الفصل الثالث ‏ أنواع خاصة من التفليسة

الفرع الأول التفاليس الصغيرة

الفرع الثانى ‏ افلاس الشركات

الباب الثالث

انهاء التفليسة

الفصل الأول انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

يي

رقم الصفحة

‎YAN‏

\AV

VAS

14

14

الملوضوع

الفصل الثانى ‏ الصلح القضائى

الفرع الأول ابرام الصلح القضائى وآثاره

الفرع الثانى ‏ ابطال الصلح القضائى وفسخه

الفصل الثالث ‏ الصلح مع التخلى عن الأموال

الفصل الرابع ‏ اتحاد الدائنين

الفرع الأول قيام حالة اتحاد الدائنين

الفرع الثانى بيع أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين

الفصل الخامس - رد اعتبار المفلس

الباب الرابع

الصلح الواقى من الافلاس

الفصل الأول الحكم بافتتاح اجراءات الصلح

الفرع الأول طلب الصلح

الفرع الثانى ‏ تحقيق طلب الصلح

الفصل الثانى ‏ الحكم بالتصديق على الصلح

الفرع الأول اجراءات الصلح

الفرع الثانى -توقيع الصلح والتصديق عليه

سام

ا موضوع

الباب الخامس

جرائم الافلاس والصلح الواقى منه

المذكرة الايضاحية ‎ext‏ قانون التجارة

مذكرة ايضاحية للاقتراح بقانون باضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون

رقم ‎CVA)‏ لسنة ‎١1‏ باصدار قانون التجارة

المذكرة الايضاحية للقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎٠٠١١‏ م بتعديل بعض حكام قانون

التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ‎WA‏ لسنة ‎1١9/٠‏

المذكرة الايضاحية للمرسوم بالقانون رقم 45 لسنة ‎١984‏

المذكرة الايضاحية للقانون رقم ‎٠١‏ لسنة 19/1١م‏ بتعديل بعض أحكام

قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة ٠197م‏

المذكرة الايضاحية للقانون رقم 9 لسنة ‎٠١٠1‏ بتعديل بعض أحكام قانون

التجارة

مرسوم بالقانون رقم 17/4 لسنة ‎OLE BAW‏ التوحيد القياسى

مذكرة ايضاحية لمشروع قانون التوحيد القياسى

وام

رقم الصفحة

yYo

Yes

yav

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

⚖️ هذه الوثيقة معدّة للاطلاع فقط ولا تغني عن النص المنشور في الجريدة الرسمية.

اشتراكات الخدمات القانونية

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.

اشتراكات شهرية وسنوية تشمل استشارات غير محدودة، مراجعة عقود، صياغة مذكرات، ومتابعة قضاياك مع فريق متخصص.