← مكتبة القوانين

نص قانوني

قانون الإعلام الإلكتروني

AR47,603 حرف

‫األحد ‪ 28‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ ‪2016/2/ 7 -‬م‬ ‫‪12‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1274‬السنة الثانية والستون‬

‫النطــاق اإللكترونــي‪ :‬هــو النطــاق (الــدومين) المســجل علــى شــبكة‬ ‫قانون رقم ) ‪ ( 8‬لسنة ‪2016‬‬

‫المعلومــات الدوليــة (اإلنترنــت) أو أي شــبكة اتصــاالت أخــرى ومــن‬

‫بتنظيم اإلعالم اإللكتروني‬

‫خالله يتم الدخول أو االستدالل على المواقع اإللكترونية‪.‬‬

‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬

‫الموق ــع أو الوس ــيلة اإلعالمي ــة اإللكتروني ــة‪ :‬الص ــفحة أو ال ــرابط أو‬

‫وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪ 1960‬والقوانين‬

‫التطبي ــق اإللكترون ــي ال ــذي يص ــدر باس ــم مع ــين ول ــه عن ــوان ونط ــاق‬

‫المعدلة له‪،‬‬

‫إلكترونــي محــدد‪ ،‬وينشــأ أو يستضــاف أو يــتم النفــاذ إليــه مــن خــالل‬

‫وعلى قانون اإلجراءات والمحاكمـات الجزائيـة الصـادر بالقـانون رقـم‬

‫شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) أو أي شبكة اتصاالت أخرى‪.‬‬

‫‪ 17‬لسنة ‪ 1960‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫المحتـ ــوى اإللكترونـ ــي‪ :‬المحتـ ــوى النصـ ــي أو السـ ــمعي أو المرئـ ــي‬

‫وعلــى القــانون رقــم ‪ 40‬لســنة ‪ 1972‬بشــأن حــاالت الطعــن بــالتمييز‬

‫الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسـائط الـذي يشـمل أي تركيبـة ممـا‬

‫وإجراءاته والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫ذكـ ــر والـ ــذي يـ ــتم تطـ ــويره أو إنتاجـ ــه أو تحديثـ ــه أو تداولـ ــه بوسـ ــائل‬

‫وعل ــى الق ــانون الم ــدني الص ــادر بالمرس ــوم بالق ــانون رق ــم ‪ 67‬لس ــنة‬

‫إلكترونية‪ ،‬أو أي نوع من المحتوى تم تحويله إلى إلكتروني‪ ،‬والذي‬

‫‪ 1980‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫ينشر ويتم النفاذ إليه من خالل شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنـت)‬

‫وعلى المرسوم بقانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪ 1981‬بإنشاء دائرة بالمحكمة‬

‫أو أي شبكة اتصاالت أخرى‪.‬‬

‫الكلي ــة لنظ ــر المنازع ــات اإلداري ــة المع ــدل بالق ــانون رق ــم ‪61‬لس ــنة‬

‫الصــحيفة اإللكترونيــة‪ :‬موقــع أو وســيلة إعالميــة إلكترونيــة يقــدم مــن‬

‫‪،1982‬‬

‫خالله ـ ــا المحت ـ ــوى اإللكترون ـ ــي المتض ـ ــمن األخب ـ ــار والموض ـ ــوعات‬

‫وعلــى القــانون رقــم ‪ 51‬لســنة ‪ 1984‬فــي شــأن األحــوال الشخصــية‬

‫والمقــاالت والوســائط المتعــددة ذات الطــابع الصــحفي أو اإلعالمــي‬

‫والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫سواء تم نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة‪.‬‬

‫وعلــى قــانون تنظــيم القضــاء الصــادر بالمرســوم بقــانون رقــم ‪ 23‬لســنة‬

‫الخ ـ ــدمات اإلعالمي ـ ــة أو اإلعالني ـ ــة التجاري ـ ــة اإللكتروني ـ ــة‪ :‬المحتـ ـ ـوى‬

‫‪ 1990‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫المتض ــمن الت ــرويج ألعم ــال أو خ ــدمات أو منتج ــات أو ألش ــخاص م ــن‬

‫وعلى القانون رقم‪64‬لسنة ‪ 1999‬في شأن حقوق الملكية الفكرية‪،‬‬

‫خالل شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) أو أي شبكة اتصال أخرى‪.‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2006‬في شأن المطبوعات والنشر‪،‬‬

‫صاحب الموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية‪ :‬الشخص الطبيعـي‬

‫وعلى القانون رقم‪ 61‬لسنة‪2007‬بشان اإلعالم المرئي والمسموع‪،‬‬

‫أو االعتب ـ ــاري ال ـ ــذي ثبت ـ ــت نس ـ ــبة الموق ـ ــع أو الوس ـ ــيلة اإلعالمي ـ ــة‬

‫وعلى المرسوم بقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 2012‬في شأن حماية الوحدة‬

‫اإللكترونية إليه‪.‬‬

‫الوطنية‪،‬‬

‫الم ــدير المس ــؤول‪ :‬الش ــخص الطبيع ــي ال ــذي يعين ــه ص ــاحب الموق ــع أو‬

‫وعل ــى قـ ــانون الش ــركات الص ــادر بالمرســـوم بق ــانون رقـــم ‪ 25‬لســـنة‬

‫الوس ــيلة اإلعالمي ــة اإللكتروني ــة ويك ــون مس ــؤوالً أم ــام الجه ــات اإلداري ــة‬

‫‪ 2012‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫والقضائية عن محتوى الموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية‪.‬‬

‫وعلى القانون رقم‪20‬لسنة‪2014‬في شأن المعامالت اإللكترونية‪،‬‬

‫الحجب‪ :‬منع النفاذ للموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية‪.‬‬

‫وعلـ ــى القـ ــانون رقـ ــم ‪ 37‬لسـ ــنة ‪ 2014‬بشـ ــأن إنشـ ــاء هيئـ ــة تنظـ ــيم‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫االتص ـ ـ ـ ــاالت وتقني ـ ـ ـ ــة المعلوم ـ ـ ـ ــات المع ـ ـ ـ ــدل بالق ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ــم ‪98‬‬

‫يعتبـ ـر اإلع ــالم اإللكترون ــي أح ــد مكون ــات المنظوم ــة اإلعالمي ــة ف ــي‬

‫لسنة‪،2015‬‬

‫الدولة‪ ،‬وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقاً ألحكام هـذا القـانون‪،‬‬

‫وعلى القانون رقـم ‪ 63‬لسـنة ‪ 2015‬فـي شـأن مكافحـة جـرائم تقنيـة‬

‫وال رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل‬

‫المعلومات‪،‬‬

‫اإلعالمية اإللكترونية‪.‬‬

‫وافق مجلس األمة على القانون التالي نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‪:‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫مادة(‪)1‬‬

‫تتولى الدولة رعاية المواقع والوسـائل اإلعالميـة اإللكترونيـة الخاضـعة‬

‫فـ ــي تطبيـ ــق أحكـ ــام هـ ــذا القـ ــانون تكـ ــون للكلمـ ــات والمصـ ــطلحات‬

‫ألحكـ ــام هـــذا القـ ــانون والعـ ــاملين فيهـ ــا وت ــوفير التسـ ــهيالت الالزمـــة‬

‫التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫لمواكب ــة التط ــور التكنول ــوجي المط ــرد لنع ــالم اإللكترون ــي وفقـ ـاً لم ــا‬

‫الوزير‪ :‬وزير اإلعالم‪.‬‬

‫تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫الوزارة‪ :‬وزارة اإلعالم‪.‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫اإلعـالم اإللكترونــي‪ :‬النشـاط الــذي يتضــمن نشـر أو بــث المــواد أو‬

‫ينشـ ــر بـ ــالموقع اإللكترونـ ــي للـ ــوزارة سـ ــجل خـ ــاص بـ ــالمواقع والوسـ ــائل‬

‫النماذج أو الخـدمات اإلعالميـة ذات المحتـوى اإللكترونـي التـي يـتم‬

‫اإلعالمية اإللكترونيـة المـرخص لهـا وفقـاً ألحكـام هـذا القـانون يوضـع فيـه‬

‫إنتاجهــا أو تطويرهــا أو تحــديثها أو تــداولها أو بثهــا أو نشــرها والنفــاذ‬

‫اسم المرخص له‪ ،‬والمدير المسؤول‪ ،‬والعاملين فيه‪ ،‬والغرض منه‪.‬‬

‫إليهــا مــن خــالل شــبكة المعلومــات الدوليــة (اإلنترنــت)أو أي شــبكة‬

‫وتــنظم الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون ضـوابط إج ـراء اســتطالعات ال ـرأي‬

‫اتصاالت أخرى‪.‬‬

‫التي تجريها المواقع والوسائل اإلعالمية اإللكترونية المرخص لها‪.‬‬

‫النشر اإللكتروني‪ :‬نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة اإلعـالم‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫اإللكترونــي مــن خــالل شــبكة المعلومــات الدوليــة (اإلنترنــت) أو أي‬

‫يس ــري ه ــذا الق ــانون عل ــى المواق ــع والوس ــائل اإلعالمي ــة اإللكتروني ــة‬

‫شبكة اتصاالت أخرى وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية‬

‫اآلتية‪:‬‬

‫أيـاً كانــت طبيعتهــا وغيرهــا مــن وســائل التقنيــة الحديثــة‪ ،‬وذلــك بقصــد‬

‫دور النشر اإللكتروني‪.‬‬

‫التداول العام‪.‬‬

‫األحد ‪ 28‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ ‪2016/2/ 7 -‬م‬ ‫‪13‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1274‬السنة الثانية والستون‬

‫اإللكترونيــة‪ ،‬ويكــون مســؤوالً عــن المحتــوى المنشــور فيهمــا‪ ،‬س ـواء كــان‬ ‫وكاالت األنباء اإللكترونية‪.‬‬

‫صادراً منه أو من الغير‪ ،‬ويشترط في المدير المسؤول ما يلي‪:‬‬ ‫الصحافة اإللكترونية‪.‬‬

‫أن يكون كويتي الجنسية‪ ،‬ال يقل عمره عن (‪ )21‬عاماً‪ ،‬كامل األهلية‪.‬‬ ‫الخدمات اإلخبارية‪.‬‬

‫أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على األقل‪.‬‬ ‫المواقع والوسائل والخدمات اإلعالمية واإلعالنية التجارية اإللكترونية‪.‬‬

‫أن يك ــون حس ــن الس ــيرة محم ــود الس ــمعة ول ــم يس ــبق الحك ــم علي ــه‬ ‫المواق ــع اإللكتروني ــة للص ــحف الورقي ــة والقن ــوات الفض ــائية المرئي ــة‬

‫بعقوبــة جنايــة أو جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة مــا لــم يكــن قــد رد‬ ‫والمسموعة‪.‬‬

‫إليه اعتباره‪.‬‬ ‫وال تسري أحكام هذا القـانون علـى النطـاق أو الموقـع أو الوسـيلة أو‬

‫أال يكون مديراً لموقع أو وسيلة إعالمية إلكترونية أخرى مرخصة‪.‬‬ ‫الحساب اإللكترونـي الشخصـي الـذي ال يتصـف مسـتخدمه بالمهنيـة‬

‫وإذا ك ــان طال ــب الت ــرخيص شخصـ ـاً طبيعيـ ـاً أو ش ــركة م ــن ش ــركات‬ ‫المتخصصة‪.‬‬

‫الشخص الواحد فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع أو‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة‪.‬‬ ‫مــع مراعــاة أحكــام أي قــانون آخــر‪ ،‬علــى مــن يرغــب فــي إنشــاء أو‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫تشغيل أي من المواقع أو الوسائل اإلعالمية اإللكترونية المذكورة في‬

‫في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحـد الشـروط الـالزم‬ ‫الم ــادة الس ــابقة الحص ــول عل ــى ت ــرخيص م ــن ال ــوزارة‪ ،‬وتك ــون م ــدة‬

‫توافرهــا فيــه‪ ،‬يجــب علــى المــرخص لــه تعيــين بــديل تتــوافر فيــه ذات‬ ‫التــرخيص عشــر ســنوات قابلــة للتجديــد بنــاء علــى طلــب المــرخص لــه‬

‫الشروط المقررة‪ ،‬وذلك خالل مدة ستة أشهر‪.‬‬ ‫وموافقة الوزارة‪.‬‬

‫ويكون المرخص له مسـؤوالً عـن الموقـع أو الوسـيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة إلـى‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫حين تعيين البديل‪ ،‬خالل الميعاد المحدد في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫يكفـ ــي بالنسـ ــبة للمواقـ ــع والوسـ ــائل اإلعالميـ ــة اإللكترونيـ ــة الخاصـ ــة‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫بس ــلطات الدول ــة ومؤسس ــاتها والهيئ ــات العام ــة وأي جه ــة حكومي ــة‬

‫يصــدر الــوزير قــراراً فــي شــأن طلــب التــرخيص خــالل ثالثــين يومـاً مــن‬ ‫أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها‪ ،‬والنقابات‬

‫تــاريخ تقــديم الطلــب مســتوفياً للشــروط المقــررة قانونـاً‪ ،‬فــإذا انقضــت‬ ‫واالتحادات المنشأة وفقاً ألحكام القانون‪ ،‬إخطـار الـوزارة عـن إنشـاء‬

‫هذه المدة دون صـدور القـرار أعتبـر الطلـب مرفوضـاً‪ ،‬ولـذوي الشـأن‬ ‫الموقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكترونيــة وتحديــد المــدير المســؤول‬

‫التظلم من قـرار الـرفض إلـى الـوزير خـالل مـدة (‪ )60‬سـتين يومـاً مـن‬ ‫خــالل ســتين يوم ـاً مــن تــاريخ العم ـل بالالئحــة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق‬

‫تاريخ قرار الرفض‪ ،‬فإذا انقضت هذه المدة دون صـدور قـرار‪ ،‬أعتبـر‬ ‫بالمواقع القائمة‪ ،‬وقبل ستين يوماً من إنشاء الموقع أو الوسيلة‪ ،‬وفقاً‬

‫التظلم مرفوضاً‪.‬‬ ‫لما تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬

‫يجــب علــى طالــب التــرخيص بموقــع أو وســيلة إعالميــة إلكترونيــة أن‬ ‫يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الـوزارة وفقـاً للنمـوذج المعـد‬

‫يــودع خــالل ســتين يومـاً مــن تــاريخ إخطــاره بالموافقــة علــى التــرخيص‬ ‫لذلك‪ ،‬ويشترط في طالب الترخيص ما يلي‪:‬‬

‫خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسمائة دينار‪.‬‬ ‫أن يكون كويتي الجنسية‪ ،‬ال يقل عمره عن ‪ 21‬عاما‪ ،‬كامل األهلية‪.‬‬

‫ويجــوز أن يقــدم بــدالً مــن الكفالــة الماليــة ضــماناً مصــرفياً موجهـاً إلــى‬ ‫أن يك ــون حس ــن الس ــيرة محم ــود الس ــمعة ول ــم يس ــبق الحك ــم علي ــه‬

‫الوزارة مطلقاً من أي قيد أو شرط‪.‬‬ ‫بعقوبة جناية أو فـي جريمـة مخلـة بالشـرف أو األمانـة مـا لـم يكـن قـد‬

‫وللوزارة الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي‬ ‫رد إليه اعتباره‪.‬‬

‫مــا يلــزم بــه أو يســتحق علــى المــرخص لــه أو المــدير المســؤول مــن‬ ‫أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة‪ ،‬ويشـترط أال‬

‫التزامــات أو غرامــات ماليــة أو تعويضــات مســتحقة للــوزارة بنــاء علــى‬ ‫يك ــون مخالفـ ـاً للنظ ــام الع ــام أو اآلداب العام ــة أو مطابقـ ـاً أو مم ــاثالً‬

‫هذا القانون‪.‬‬ ‫السم موقع آخر‪.‬‬

‫وعلــى المــرخص لــه اســتكمال مــا يــرد علــى الكفالــة أو الضــمان مــن‬ ‫أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص‪.‬‬

‫نقص خالل ستين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك‪.‬‬ ‫ويجــوز لألشــخاص االعتباريــة الكويتيــة طلــب التــرخيص بمزاولــة أحــد‬

‫مادة (‪)13‬‬ ‫األنشطة الواردة في المادة (‪ )5‬من هذا القانون‪ ،‬مع مراعاة أن يكون‬

‫يجــب علــى المــرخص لــه بــأي مــن األنشــطة الخاضــعة ألحكــام هــذا‬ ‫جميــع رأس المــال كويتيـاً بالنســبة لطلــب التــرخيص بمباشــرة األنشــطة‬

‫القــانون مزاولــة النشــاط خ ــالل ســتة أشــهر م ــن تــاريخ حصــوله عل ــى‬ ‫الواردة في البنود ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ 4‬و ‪ 5‬من ذات المادة‪.‬‬

‫الترخيص‪ ،‬وللـوزارة تمديـد هـذه المـدة بحـد أقصـى سـتة أشـهر أخـرى‬ ‫أمـا بالنسـبة للصـحف الورقيــة والقنـوات الفضـائية المرئيـة والمســموعة‬

‫بناء على طلب المرخص له‪.‬‬ ‫– الم ــرخص له ــا م ــن ال ــوزارة – الراغب ــة ف ــي إنش ــاء موق ــع أو وس ــيلة‬

‫مادة (‪)14‬‬ ‫إعالمية إلكترونية لها يكتفى بتقديم نسخة من التـرخيص الصـادر لهـا‬

‫يقــع بــاطالً كــل إيجــار للتــرخيص‪ ،‬وال يجــوز بيعــه أو التنــازل عنــه دون الحصــول‬ ‫مع الطلب‪.‬‬

‫على موافقة مسبقة من الوزارة ويجب أن تتوافر فـي المشـتري أو المتنـازل إليـه‬ ‫مادة (‪)9‬‬

‫الشروط المقررة في هذا القانون إلصدار الترخيص‪.‬‬ ‫علــى طالــب التــرخيص تعيــين مــدير مســؤول يكــون ممــثالً لــه أمــام الــوزارة‬

‫ولورثة المرخص له خـالل سـنة مـن تـاريخ الوفـاة طلـب نقـل التـرخيص‬ ‫والجهــات الحكوميــة األخ ـرى أو الغيــر عــن الموقــع أو الوســيلة اإلعالميــة‬

‫إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً‪.‬‬

‫األحد ‪ 28‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ ‪2016/2/ 7 -‬م‬ ‫‪14‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1274‬السنة الثانية والستون‬

‫على كل من يمارس أياً من األنشطة المنصوص عليها في هذا القانون‬ ‫مادة (‪)15‬‬

‫بـدون تــرخيص أو يخــالف أيـاً مــن أحكــام هــذا القــانون‪ ،‬غرامــة ال تقــل‬ ‫تب ـ ـ ــين الالئح ـ ـ ــة التنفيذي ـ ـ ــة البيان ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي يج ـ ـ ــب أن يتض ـ ـ ــمنها الت ـ ـ ــرخيص‬

‫ع ــن خمس ــمائة دين ــار وال تزي ــد عل ــى خمس ــة آالف دين ــار‪ ،‬ويج ــوز‬ ‫والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية‪.‬‬

‫الحكم بحجب الموقع نهائياً‪.‬‬ ‫وعلــى المــرخص لــه إخطــار الــوزارة بــأي تغييــر فــي البيانــات الخاصــة بتــرخيص‬

‫ويجــوز لـرئيس دائــرة الجنايــات عنــد الضــرورة‪ ،‬وبنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة‪،‬‬ ‫الموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونيـة أو بالمـدير المسـؤول أو العـاملين فيـه‬

‫إصـدار قـرار بحجــب الموقـع أو الوسـيلة اإلعالميــة اإللكترونيـة لمـدة ال تجــاوز‬ ‫خالل ثالثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير‪.‬‬

‫أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬

‫مادة (‪)20‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي نص تشريعي آخر يلغى الترخيص في األحوال اآلتية‪:‬‬

‫يصــدر الــوزير قــراراً بتحديــد المــوظفين المخــولين بضــبط المخالفــات‬ ‫إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية ألي‬

‫التي تقع ألحكام هذا القانون وبيان اإلجراءات التي تتبع في شأنها‪.‬‬ ‫سبب من األسباب المقررة قانوناً‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬ ‫إذا فقد المرخص له أياً من الشروط الـواردة فـي المـادة (‪ )8‬مـن هـذا‬

‫تختص النيابة العامـة – دون غيرهـا – بـالتحقيق والتصـرف واالدعـاء‬ ‫القانون‪.‬‬

‫في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫إذا خال منصـب المـدير المسـؤول أو فقـد المـدير المعـين أحـد الشـروط الـالزم‬

‫مادة (‪)22‬‬ ‫توافرهــا فيــه ولــم يقــم المــرخص لــه بتعيــين بــديل تت ـوافر فيــه الشــروط المقــررة‬

‫تكون دائرة الجنايـات فـي المحكمـة الكليـة هـي المحكمـة المختصـة‬ ‫خالل المدة المحددة في المادة (‪ )10‬من هذا القانون‪.‬‬

‫بنظــر جمي ــع الــدعاوى الجزائي ــة المنصــوص عليه ــا فــي ه ــذا الق ــانون‬ ‫إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص‪.‬‬

‫ـتثناء مــن أحك ــام‬

‫وتســتأنف أحكامهــا أم ــام محكمــة االســتئناف‪ ،‬واس ـ ً‬ ‫إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة الوزارة‪.‬‬

‫المادة الثامنة من القانون رقم (‪ )40‬لسنة ‪ 1972‬المشار إليه يجوز‬ ‫إذا لــم يقــم المــرخص لــه بمباشــرة النشــاط المــرخص بــه خــالل المــدة‬

‫الطعن في األحكام الصادرة من محكمة االستئناف بطريق التمييز‪.‬‬ ‫المنصوص عليها في المادة (‪ )13‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة(‪)23‬‬ ‫إذا انتهــت مــدة التــرخيص دون طلــب تجديــده خــالل ســتة أشــهر مــن‬

‫تس ــقط ال ــدعوى الجزائي ــة ع ــن الج ــرائم المنص ــوص عليه ــا ف ــي ه ــذا‬ ‫تاريخ انتهائه‪.‬‬

‫القــانون إذا لــم يــتم إبــالا النيابــة العامــة عنهــا خــالل ثالثــة أشــهر مــن‬ ‫إذا توفى المرخص له ولم يكن لـه وارث شـرعي أو إذا لـم يقـم الورثـة‬

‫تاريخ وقوعها‪ ،‬وتسقط دعوى التعـويض إذا لـم يـتم رفعهـا خـالل سـنة‬ ‫بنقل الترخيص خالل المدة المحددة بالمادة (‪.)14‬‬

‫مــن هــذا التــاريخ‪ ،‬مــا لــم تكــن الــدعوى الجزائيــة قائمــة فيبــدأ ميعــاد‬ ‫وفي غير الحاالت السابقة ال يجوز إلغاء الترخيص إال بحكم قضائي‬

‫السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها‪.‬‬ ‫واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له‪.‬‬

‫مادة (‪)24‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬

‫يجب على كافة المواقع والوسائل اإلعالمية اإللكترونية المذكورة في‬ ‫يكون المدير المسؤول عن الموقـع أو الوسـيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة‬

‫المـادة (‪ ) 5‬مـن هـذا القـانون والقائمــة عنـد العمـل بـه توفيـق أوضــاعها‬ ‫مســؤوالً عمــا يتضــمنه المحتــوى مــن مخالفــات ألحكــام هــذا القــانون‪،‬‬

‫وفقاً ألحكامه خالل سنة من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل مـا ينشـره مـن أخبـار أو‬

‫مادة (‪)25‬‬ ‫معلومــات أو بيانــات‪ ،‬كمــا يجــب عليــه أن ينشــر وبــدون مقابــل أي رد‬

‫ينش ــر ف ــي الجري ــدة الرس ــمية وب ــالموقع اإللكترون ــي لل ــوزارة منط ــوق‬ ‫أو تصــحيح أو تكــذيب يــرد إليــه بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن‬

‫األحكــام القضــائية النهائيــة وق ـرارات إلغــاء التــراخيص الصــادرة وفق ـاً‬ ‫الوزارة أو الجهات الحكومية األخـرى أو مـن أي شـخص اعتبـاري أو‬

‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫طبيعي أو من يمثله قانونـاً ورد اسـمه أو أشـير إليـه فـي كتابـة أو رسـم‬

‫مادة (‪)26‬‬ ‫أو رمز تم نشره بالموقع أو الوسـيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة وذلـك فـي‬

‫يصــدر الــوزير المخــتص الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون خــالل ســتة‬ ‫التاريخ الذي تحدده الجهـة المعنيـة أو ذوي الشـأن وفـي ذات مكـان‬

‫أشهر من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫النشــر وبــذات الطريقــة واألســلوب واللغــة والحجــم الــذي نشــرت بــه‬

‫مادة (‪)27‬‬ ‫المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب‪.‬‬

‫ينشـر هـذا القـانون فـي الجريـدة الرسـمية‪ ،‬ويعمـل بـه اعتبـاراً مـن اليـوم‬

‫التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬

‫يحظر على المواقع والوسائل اإلعالمية اإللكترونية الخاضعة ألحكام‬

‫وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه‪.‬‬ ‫هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بـث أو إرسـال أو نقـل أي محتـوى‬

‫نائب أمير الكويت‬ ‫يتضــمن أي ـاً مــن المحظــورات المبينــة بــالمواد (‪ )21 ،20 ،19‬م ــن‬

‫نواف األحمد الجابر الصباح‬ ‫القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2006‬والمادة (‪ )11‬من القانون رقم (‪)61‬‬

‫لســنة ‪ 2007‬المشــار إليهم ــا‪ ،‬وتوقــع العقوبــات المق ــررة فــي ه ــذين‬

‫صدر بقصر السيف في ‪ 23 :‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ‬

‫القانونين في حالة مخالفة هذه المحظورات‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫‪ 2‬فبراي ـ ـ ـ ــر ‪ 2016‬م‬ ‫الموافق ‪:‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة السابقة‪ ،‬توقع المحكمة المختصة‬

‫األحد ‪ 28‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ ‪2016/2/ 7 -‬م‬ ‫‪15‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1274‬السنة الثانية والستون‬

‫اإللكترونـ ــي‪ ،‬الموقـ ــع أو الوسـ ــيلة اإلعالميـ ــة اإللكترونيـ ــة‪ ،‬الصـ ــحيفة‬ ‫المذكرة اإليضاحية‬

‫اإللكتروني ـ ــة‪ ،‬الخ ـ ــدمات اإلعالمي ـ ــة واإلعالني ـ ــة التجاري ـ ــة‪ ،‬ص ـ ــاحب‬

‫للقانون رقم ‪ 8‬لسنة‪ 2016‬بتنظيم اإلعالم‬

‫الموقع‪ ،‬والمدير المسؤول والحجب‪.‬‬

‫وأوضــحت المــادة (‪ )2‬فلســفة إصــدار هــذا القــانون وهــي أن اإلعــالم‬ ‫اإللكتروني‬

‫اإللكتروني يعتبر أحد مكونات المنظومة اإلعالمية في الدولة‪ ،‬مؤكدة‬ ‫تش ــكل ش ــبكة المعلوم ــات الدولي ــة (اإلنترن ــت) أه ــم إنج ــازات ث ــورة‬

‫على أن حرية استخدامه مكفولة للجميـع وفقـا ألحكـام هـذا القـانون‪،‬‬ ‫تكنولوجي ــا المعلوم ــات واالتص ــاالت الت ــي ش ــهدها الع ــالم‪ ،‬ف ــالتطور‬

‫وأنه ال رقابـة مسـبقة علـى مـا يـتم تداولـه مـن محتـوى عبـر المواقـع أو‬ ‫المذهل للشبكة وانتشار التقنيات الحديثة لالتصال وتزايـد تطبيقاتهـا‬

‫الوسائل اإلعالمية اإللكترونية‪.‬‬ ‫في مجال اإلعالم واالتصال ساهم في ظهـور نـوع جديـد مـن اإلعـالم‬

‫وأكــدت المــادة (‪ )3‬علــى أحــد أهــداف إصــدار هــذا القــانون وهــو حــرص‬ ‫وه ــو اإلع ــالم اإللكترون ــي المق ــروء والمرئ ــي والمس ــموع ال ــذي يعتب ــر‬

‫الدولــة علــى رعايــة المواقــع أو الوســائل اإلعالميــة اإللكترونيــة الخاضــعة‬ ‫ظــاهرة إعالميــة جديــدة يتميــز بســرعة االنتشــار والوصــول إلــى قاعــدة‬

‫ألحكــام هــذا القــانون والعــاملين فيهــا‪ ،‬وذلــك لمواكبــة التطــور التكنولــوجي‬ ‫كبيرة من الجمهـور وبأقصـر وقـت ممكـن وبأقـل تكلفـة وبـات يشـكل‬

‫المطرد لنعالم اإللكتروني‪ ،‬وفقاً لما تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها‪ ،‬لذلك أصبح اإلعـالم‬

‫ونظمــت المــادة(‪)4‬نشــر ســجل للمواقــع المــرخص لهــا بموقــع الــوزارة‬ ‫اإللكترونــي أحــد محــاور الحيــاة المعاصــرة حتــى أطلــق عليــه إعــالم‬

‫اإللكتروني‪.‬‬ ‫المســتقبل لمــا لــه مــن أهميــة كبــرى فــي القضــايا الفكريــة والثقافــة‪،‬‬

‫وحددت المـادة (‪ )5‬المواقـع أو الوسـائل اإلعالميـة اإللكترونيـة التـي‬ ‫وأص ــبح مس ــتخدمو اإلنترن ــت ف ــي تزاي ــد مس ــتمر ف ــي ظ ــل االن ــدماج‬

‫يسـ ــري عليهـ ــا هـ ــذا القـ ــانون وعـ ــددها (‪ )6‬حصـ ــراً‪ ،‬جميعهـ ــا تتعلـ ــق‬ ‫التكنولوجي بين وسائل اإلعالم واالتصال‪ ،‬فالقنوات التلفزيونية أمكن‬

‫بالوســائل اإلعالميــة اإللكترونيــة هــي دور النشــر اإللكترونــي‪ ،‬وكــاالت‬ ‫لها أن تبث برامجها عبر أجهزة الهواتـف المحمولـة‪ ،‬وبـذلك اسـتطاع‬

‫األنب ــاء اإللكتروني ــة ‪ ،‬الص ــحافة اإللكتروني ــة ‪ ،‬الخ ــدمات اإلخباري ــة‪،‬‬ ‫اإلعــالم اإللكترونــي أن يفــرض واقعــا مختلف ـاً علــى الصــعيد اإلعالمــي‬

‫مواق ــع الص ــحف الورقي ــة والقن ــوات الفض ــائية المرئي ــة والمسـ ــموعة‪،‬‬ ‫والثقافي والفكري والسياسي فهو ال يعد تطويرا فقط لوسائل اإلعالم‬

‫وأخيراً المواقع والخدمات اإلعالمية التجارية اإللكترونية‪.‬‬ ‫التقليديــة وإنمــا هــو وســيلة إعالميــة احتــوت علــى كــل مــا ســبقها مــن‬

‫ويستفاد من الحصر السابق للمواقع اإلعالمية اإللكترونية أن القانون‬ ‫وسائل اإلعالم من خالل انتشار المواقع اإللكترونية وظهور الصحف‬

‫ال تنس ــحب أحكام ــه عل ــى الحس ــابات الشخص ــية الخاص ــة بمواق ــع‬ ‫والمجالت اإللكترونية التي تصـدر عبـر اإلنترنـت‪ ،‬بـل إن الـدمج بـين‬

‫التواصــل االجتمــاعي والمواقــع الشخصــية مثــل ( المــدونات ) وذلــك‬ ‫كـ ــل هـ ــذه األنمـ ــاط والتـ ــداخل بينهـ ــا أفـ ــرز قوالـ ــب إعالميـ ــة متنوعـ ــة‬

‫لكونهــا تخــرج عــن نطــاق اإلعــالم اإللكترونــي الــذي يتصــف بالمهنيــة‬ ‫ومتعددة حديثة وقابلة للتطور مستقبالً‪.‬‬

‫المتخصصة‪ ،‬وقد جرى النص على ذلك صـراحة بـالفقرة األخيـرة مـن‬ ‫ولم ــا ك ــان اإلع ــالم اإللكترون ــي ق ــد أخ ــذ حي ــزا مهم ــا عل ــى الس ــاحة‬

‫هذه المادة‪.‬‬ ‫اإلعالميــة فــي دولــة الكويــت وقبــل صــدور التشــريعات واألنظمــة التــي‬

‫وأوجبــت المــادة (‪ )6‬علــى مــن يرغــب فــي إنشــاء أو تشــغيل أي مــن‬ ‫ترعــى عملــه وتعــززه‪ ،‬ممــا يســتدعي معــه استصــدار تشــريعات تواكــب‬

‫المواقع اإلعالمية اإللكترونية المـذكورة فـي المـادة السـابقة الحصـول‬ ‫الطفرة اإلعالمية الجديدة وذلك لألسباب اآلتية‪:‬‬

‫على ترخيص من الوزارة‪ ،‬وحددت مدة الترخيص بعشر سـنوات قابلـة‬ ‫أوالً‪ :‬س ــعي الدول ــة إل ــى تق ــديم ال ــدعم الكام ــل لتعزي ــز حري ــة ال ــرأي‬

‫للتجديد‪ ،‬وأحالـت إلـى الالئحـة التنفيذيـة فـي شـأن بيـان مـا يجـب أن‬ ‫والتعبي ــر وح ــق الوص ــول إل ــى المعلوم ــات وإتاحته ــا للجمي ــع‪ ،‬ورف ــع‬

‫يتضمنه الترخيص من بيانات واإلجراءات الالزمة للحصول عليه‪.‬‬ ‫الحواجز والعوائق التي تمنع تدفقها والحصول عليها وإرسالها وإعادة‬

‫واكتفـ ـ ــت المـ ـ ــادة (‪ )7‬فيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق بـ ـ ــالمواقع أو الوسـ ـ ــائل اإلعالميـ ـ ــة‬ ‫إرســالها بواســطة تلــك الثــورة اإلعالمي ــة الجديــدة التــي يطلــق عليه ــا‬

‫اإللكترونيــة الخاصــة بســلطات الدولــة والمؤسســات والهيئــات العامــة وأي‬ ‫اإلعــالم اإللكترونــي‪ ،‬مــع مراعــاة النظــام العــام واحتــرام اآلداب العامــة‬

‫جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لها والنقابـات‬ ‫ورعايــة الصــحة العام ــة‪ ،‬واالهتمــام بــالنمو الب ــدني والخلقــي والعقل ــي‬

‫واالتحــادات المنشــأة وفق ـاً ألحكــام الق ــانون بإخطــار الــوزارة عــن إنش ــاء‬ ‫للشباب‪ ،‬وفقاً لما نص عليه الدستور‪.‬‬

‫الموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية وبيان المسؤول عنه‪.‬‬ ‫ثاني ـ ـاً‪ :‬استصـ ــدار تشـ ــريع عصـ ــري يكـ ــون مـ ــدخال لحسـ ــن اسـ ــتخدام‬

‫وحــددت المــادة (‪ )8‬الجهــة التــي يقــدم إليهــا طلــب الحصــول علــى‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واإلعالم والتواصل‪ ،‬وأن يكفل حقـوق الجميـع‬

‫الترخيص والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص‪.‬‬ ‫من حرية الرأي والتعبير وحق الحصـول علـى المعلومـات مـع الحفـا‬

‫كم ـا ألزمــت المــادة (‪ )9‬طالــب التــرخيص بتعيــين مــدير مســؤول عــن‬ ‫علــى المبــادأل واألســس والمعتقــدات المختلفــة وتمكــين الجميــع مــن‬

‫الموقع اإلعالمي وحددت الشروط الواجب توافرها في هذا المدير‪.‬‬ ‫التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كماً ونوعاً‬

‫وألزمــت المــادة (‪ )10‬المــرخص لــه بتعيــين بــديل تتــوفر فيــه الشــروط‬ ‫وحســن اســتخدامها والحصــول عليهــا وتملكهــا دون قيــد أو شــرط أو‬

‫المقـ ــررة فـ ــي حالـ ــة خلـــو منص ــب المـ ــدير المس ــؤول أو فقـــده أحـ ــد‬ ‫تحديد تحت مظلة إعالمية وقانونية واضـحة ال تخـرج أو تحيـد عـن‬

‫الشروط الالزم توافرها فيه‪.‬‬ ‫اإلطار الدستوري‪.‬‬

‫وحــددت المــادة (‪ )11‬المــدة المقــررة إلصــدار الــوزير قــرار فــي شــأن‬ ‫ومـ ــن هـ ــذا المنطلـ ــق صـ ــدر القـ ــانون الـ ــذي يـ ــأتي مكمـ ــال لسلسـ ــلة‬

‫طلــب الت ــرخيص المســتوفي للش ــروط المق ــررة قانون ـاً‪ ،‬وبين ــت طريق ــة‬ ‫التشريعات والقوانين المتعلقة بوسائل اإلعالم المختلفة‪.‬‬

‫التظلم من قرار الرفض‪.‬‬ ‫ويتض ـ ـ ــمن الق ـ ـ ــانون (‪ )27‬م ـ ـ ــادة حي ـ ـ ــث عرف ـ ـ ــت الم ـ ـ ــادة األول ـ ـ ــى‬

‫وأوجبت المادة (‪ )12‬على المرخص له إيداع كفالة مالية أو ضمان مالي‬ ‫المصـ ـ ــطلحات ال ـ ـ ــواردة ف ـ ـ ــي نص ـ ـ ــوص الق ـ ـ ــانون ومنه ـ ـ ــا المحت ـ ـ ــوى‬

‫اإللكترون ـ ــي‪ ،‬اإلعالم ـ ــي اإللكترون ـ ــي‪ ،‬النش ـ ــر اإللكترون ـ ــي‪ ،‬النط ـ ــاق‬

‫األحد ‪ 28‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ ‪2016/2/ 7 -‬م‬ ‫‪16‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1274‬السنة الثانية والستون‬

‫لصالح الوزارة يخصم منه ما يلزم به المرخص له أو المـدير المسـؤول مـن‬

‫مرسوم رقم (‪ )21‬لسنة ‪2016‬‬

‫التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقه للوزارة‪.‬‬

‫بتعيين سفير غير مقيم‬ ‫وحــددت المــادة (‪ )13‬الفتــرة الزمنيــة الواجبــة لمزاولــة النشــاط بعــد‬

‫الحصول على الترخيص‪.‬‬

‫‪ -‬بعد االطالع على الدستور ‪،‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )14‬على بطالن إيجار الترخيص بطالناً مطلقاً ‪،‬‬

‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1962‬بنظـام السـلكين الدبلوماسـي‬ ‫وعــدم جــواز بيعــه أو التنــازل عنــه بــدون موافقــة الــوزارة‪ ،‬كمــا حــددت‬

‫اإلجراءات التي يلزم الورثة اتباعها في حالة وفاة المرخص له‪.‬‬

‫والقنصلي والقوانين المعدلة له ‪،‬‬ ‫كما أوجبت المادة (‪ )15‬على المرخص له إخطار الوزارة بأي تغييـر‬

‫‪ -‬وبناء على عرض النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية‪،‬‬ ‫للبيانــات الخاصــة بتــرخيص الموقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكترونيــة‬

‫أو بالمسؤول عن إدارتها‪.‬‬

‫‪ -‬وبعد موافقة مجلس الوزراء ‪،‬‬ ‫وحددت المادة (‪ )16‬األحوال التي يُلغى فيها الترخيص‪.‬‬

‫رسمنا باآلتي‬ ‫وأوضـــحت الم ــادة (‪ )17‬مســـؤولية المـــدير المســـؤول للموقـ ــع أو‬

‫الوسـيلة اإلعالميــة اإللكترونيـة عمــا يتضــمنه المحتـوى مــن مخالفــات‬

‫مادة أولى‬

‫ألحكام القانون‪ ،‬كما أوجبت عليه تحـري الدقـة والحقيقـة فـي كـل مـا‬

‫يُع ـ ـ ــين ‪ /‬نبي ـ ـ ـ ــل راشـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدخيل – س ـ ـ ــفير دول ـ ـ ــة الكوي ـ ـ ــت ل ـ ـ ــدى‬ ‫ينشر بالموقع من أخبار أو معلومات أو بيانات ووجـوب نشـر كـل رد‬

‫مملك ـ ـ ــة الســ ـ ــويد ‪ -‬باإلض ـ ـ ــافة إلـ ـ ـ ــى عمل ـ ـ ــه ‪ -‬سـ ـ ـ ــفيراً لدولـ ـ ـ ــة‬ ‫أو تصحيح أو تكذيب‪.‬‬

‫وأحالت المادة (‪ )18‬في شـأن المسـائل المحظـور نشـرها أو بثهـا أو‬

‫الكـويت لدى جمهورية النرويج ‪.‬‬ ‫إرسالها أو نقلها والعقوبة على مخالفة هذه المحظورات إلى األحكام‬

‫مادة ثانية‬ ‫الــواردة بالقــانونين رقمــي (‪ )3‬لســنة ‪ 2006‬و (‪ )61‬لســنة ‪2007‬‬

‫المشار إليهما بديباجة القانون‪.‬‬

‫على النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزي ــر الخارجيـة تنفي ــذ هـذا‬ ‫ونصت المادة (‪ )19‬على عقوبـة ممارسـة األنشـطة المنصـوص عليهـا‬

‫المرسوم ‪ ،‬ويعمل به من تاريخ صدوره ‪ ،‬وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫في هذا القانون بدون ترخيص‪.‬‬

‫وخولــت المــادة (‪ )20‬للــوزير المخــتص ســلطة إصــدار قــرار بتحديــد‬

‫الموظفين المخولين بضبط المخالفات وتحريـر محاضـرها وإجراءاتهـا‬

‫أمير الكويت‬ ‫وإحالته ــا إل ــى النياب ــة العامة‪.‬ونص ــت الم ــادة (‪ )21‬عل ــى اختص ــاص‬

‫النياب ــة العام ــة دون غيره ــا ب ــالتحقيق والتص ــرف واالدع ــاء ف ــي جمي ــع‬

‫صباح األحمد الجابر الصباح‬

‫الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫كمــا نصــت المــادة (‪ )22‬علــى اختصــاص محكمــة الجنايــات بنظــر‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫جميع الدعاوي الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫وحــددت المــادة (‪ )23‬ميعــاد ســقوط الــدعوى الجزائيــة عــن الجــرائم‬

‫جابر مبارك الحمد الصباح‬ ‫المنصـ ــوص عليـ ــه فـ ــي هـ ــذا القـ ــانون ‪ ،‬وكـ ــذا ميعـ ــاد سـ ــقوط دعـ ــوى‬

‫التعــويض‪ ،‬اســتهداء بمــا ورد بــنص المــادة (‪ )25‬مــن القــانون رقــم ‪3‬‬

‫لسنة ‪ 2006‬بشأن المطبوعات والنشر‪.‬‬

‫النائب األول لرئيس مجلس الوزراء‬

‫وأوجبـ ــت المـ ــادة (‪ )24‬علـ ــى كافـ ــة المواقـ ــع اإلعالميـ ــة اإللكترونيـ ــة‬

‫ووزير الخارجية‬

‫الخاضــعة ألحكــام هــذا القــانون والقائمــة حالي ـاً توفيــق أوضــاعها وفق ـاً‬

‫صباح خالد الحمد الصباح‬ ‫ألحكــام هــذا القــانون خــالل ســنة مــن تــاريخ صــدور الالئحــة التنفيذيــة‬

‫لهذا القانون‪.‬‬

‫صدر بقصر السيف في ‪ 21 :‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ‬ ‫ونصــت المــادة (‪ )25‬علــى نشــر منطــوق األحكــام القضــائية النهائيــة‬

‫الموافق ‪ 31 :‬ينايـ ــر ‪ 2016‬م‬ ‫وقــرارات إلغــاء التــراخيص الصــادرة تطبيق ـاً ألحكــام هــذا القــانون فــي‬

‫الجريدة الرسمية وبالموقع اإللكتروني للوزارة‪.‬‬

‫وأناطــت المــادة (‪ )26‬بــوزير اإلعــالم إصــدار الالئحــة التنفيذيــة لهــذا‬

‫القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به‪.‬‬

‫ونصــت المــادة (‪ )27‬علــى نشــر هــذا القــانون فــي الجريــدة الرســمية‬

‫والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

⚖️ هذه الوثيقة معدّة للاطلاع فقط ولا تغني عن النص المنشور في الجريدة الرسمية.

اشتراكات الخدمات القانونية

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.

اشتراكات شهرية وسنوية تشمل استشارات غير محدودة، مراجعة عقود، صياغة مذكرات، ومتابعة قضاياك مع فريق متخصص.