← مكتبة القوانين

نص قانوني

قانون المرافعات والقرارات الإجرائية

AR763,121 حرف

won

‏الخط‎ PIRES ‏مطابع‎

الجزء الثالث

فبراير ‎7١1١‏

‏الطبعة الأولى

قانون المرافعات المدنية

والنجارية

ومذكرته التفسيرية

وبعض القوانين والقرارات الاجرائية وهي:

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ‎٠‏ قانون إنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية

قانون تنظيم الخبرة ‎٠‏ قانون إنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

قانون الرسوم القضائية ‎٠‏ قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية

قانون الإعفاء من الرسوم القضائية ‎٠‏ قرارات وزير العدل المنفذة لقانون المرافعات والقوانين

المرتبطة به.

وزارة العدل

701١ ‏فبراير‎

الطبعة الأولى

مجموعة التشريعات الكويتية

الجزء الثالث

قانون المرافعات المدنية

والتجارية

ومذكرته التفسيرية

وبعض القوانين والقرارات الإجرائية وهى:

«قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ‎٠‏ قانون إنشاء دائرة إدارية بالمحكمة ‎US‏

‏« قانون تنظيم الخبرة « قانون إنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

قانون الرسوم القضائية « قانون التحكيم القضائي في المواد الملدنية والتجارية

‎٠‏ قانون الإعفاء من الرسوم القضائية « قرارات وزير العدل المنفذة لقانون المرافعات والقوانين

ا مرتبطة به.

إصدار وزارة العدل

(جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة العدل)

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

ESN ADS A

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

nw

‏تقديم‎

هذه هي مجموعة التشريعات الكويتية ‎A‏ ارتأت وزارة العدل الاضطلاع بطبعها

تلبية لحاجة رجال القضاء إليهاء لتكون ‎bole‏ يلتزمونه عند تطبيقهم النصوص الواردة

فيها على ما يُعرض عليهم من قضاياء مراعية في ذلك تتويجها بأحدث التعديلات

التشريعية التي رأى المشرع إدخالها عليها وفقاً لما يتطلبه الواقع العملي.

وقد حرصت الوزارة فى نهجها بشأن طباعة هذه السلسلة التشريعية» أن يكون

من بينها قانون المرافعات المدنية والتجارية» الذي يشغل الجزء الثالث من هذه

‎cole ol‏ ورؤي أن يشمل أيضاً هذا الجزء المرسوم بالقانون رقم 4" لسنة ‎١9/٠‏

‎oly‏ الإثبات في المواد المدنية والتجارية» والمرسوم بالقانون رقم ‎5٠‏ لسنة ‎١9/٠‏

‏بإصدار قانون تنظيم الخبرة» والقانون رقم ‎VV‏ لسنة ‎١91‏ بشأن الرسوم القضائية»

والقانون رقم ‎١١‏ لسنة 1140 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وذلك وفقاً

لأحدث التعديلات التي طرأت عليهاء وبعض القوانين والقرارات الوزارية اللصيقة

بها حتى يكتمل المرجع بما يتعلق به من قوانين وقرارات.

ولاريب أن هذه التشريعات لا غنى لكل مشتغل بالقانون عنهاء ولا يسعني إلا أن

أدعو المولى القدير أن تكون طباعتها من العلّم الذي ينتفع ‎cay‏ وأن يحفظ الله وطننا

الكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد

وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وسدد خطاهم.

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية

ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

المستشار/ راشد عبد المحسن الحماد

-4-

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

شكر وتقدير

كان الباعث على فكرة طباعة هذه المجموعة من التشريعات هو الحاجة إلى توفير

النصوص القانونية التي يحتاجها رجال السلطة القضائية وكل مشتغل بالقانون وفقاً

لأحدث التعديلات التي أدخلها المشرع عليهاء فضلاً عن أحكام المحكمة الدستورية

بعدم دستورية بعض النصوص.

ولقد كان نواة هذه الفكرة في البدء هو الأخ الكريم الوكيل السابق لوزارة العدل

المستشار/ سلطان نوح ‎Glog‏ الذي لم يأل جهداً في السعي على تنفيذها حتى

رأت النور بصدور القرار الخاص بتشكيل فريق عمل من عدد من مستشاري محكمتي

التمييز والاستئناف وبعض مستشاري وموظفي الوزارة الذين تولوا مهمة إعداد هذه

التشريعات وموالاة مراجعة طبعاتها التجريبية مرات عديدة» حتى استقام بناؤها في

هذا الثوب القشيبء الذي نأمل أن يلبي الحاجة إليها خدمة للعدالة الناجزة التي ترعى

دوحتها وزارة العدل.

وإذ يذكر هذا العمل الجليل» فإن الشكر والعرفان لابد أن يوجه إلى كل من ساهم

فيه من أعضاء فريق العمل المشار إليهم ومن استعان بهم من المستشارين أعضاء المكتب

الفني لمحكمة التمييز.

أسأل الله أن يحفظ وطننا العزيز الكويت وأن يسبغ عليها المزيد من التقدم والرقي

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وسدد خطاه.

رئيس فريق عمل طباعة التشريعات الكويتية

د. محمد عبدالله الأنصاري

-اا١‎

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

مرسوم بالقانون رقم

‎HA‏ لسنة ‎١98٠١‏

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ‎PA‏ لسنة الاح دن

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 5 من رمضان سنة ‎ANT A‏ الموافق

9 من أغسطس سنة 1915م بتنقيح الدستور»

وعلى المواد ‎VAY VY‏ و150 و157١‏ من الدستور»

وعلى القانون رقم 5 لسنة ‎١97٠‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية» والقوانين

المعدلة ‎oa)‏

‎ley‏ المرسوم الأميري رقم ‎١9‏ لسنة 1104 بقانون تنظيم القضاءء والقوانين المعدلة

لف

‎ley‏ القانون رقم © لسنة ‎١5١‏ بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي»

‏وعلى القانون رقم ‎5٠‏ لسنة 1917 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته»

‎م١950 ‏ذي الحجة سنة 1785 ه الموافق 14 أبريل سنة‎ ١/8 ‏المرسوم الصادر في‎ les

‏بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الحزئية»‎

‏وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية

‏ووزير العدل»

‎CL yi ll ‏وبعد موافقة مجلس‎

‏أصدرنا القانون الآتي نصه:

‎Jue *‏ بالقوانين أرقام ‎VY)‏ 57.1985 سنة ‎FV AAV‏ سنة ‎EE NAAM‏ سنة 19/94 /اه سنة ‎EVV AAG‏ سنة 21991

‎VA‏ سنة 7701996 سنة 7803007 سنة 270017

‏عا -

مادة أولى

يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرفق.

مادة ثانية

يُلغى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة ‎١17١‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما ‎Gal‏ الباب الأول من القانون رقم © لسنة

‎١‏ بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي» والباب الأول من القانون رقم

‎٠‏ لسنة 1917 ‎oly‏ حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ‎Aly‏ كذلك المرسوم الصادر في

‎TA‏ ذي الحجة سنة ‎ANTAL‏ الموافق 19 أبريل سنة 176١م‏ بالإجراءات التي تتبع أمام

المحاكم الجزئية» كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

تحيل المحاكم بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت

من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون» وذلك بالحالة التي تكون عليهاء

وفي حالة غياب أحد الخصوم تُعلن إدارة الكتاب ‎pi‏ الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في

المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعهاء

والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها

قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.

مادة رابعة

يستمر السير في إجراءات التنفيذ على العقار ‎Eb‏ للنصوص ‎lll‏ قبل العمل

بأحكام هذا القانون متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظلها.

~\o-

مادة خامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويعمل به اعتباراً من ‎dol‏ نوفمبر سنة

ا

‎f‏

‏أمير دولة الكويت

عبدالله السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير العدل

عبدالله إبراهيم المفرج

وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية

سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف في: ‎7١‏ رجب ‎AVES‏

‎SB gall‏ £2 يونيو /19م

* نشر بالعدد رقم 17037 من الكويت اليوم الصادر في 70 يونيو ‎NANG‏

كاد

قانون المرافعات المدنية والتجارية

الكتاب الأول

نصوص عامة

تطبيق القانون من حيث الزمان:

مادة )\(

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات

قبل تاريخ العمل بهاء ويستثنى من ذلك:

أ - النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في

الدعوى.

ب - النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

ج - النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها

متى كانت هذه النصوص مُلغية أو مُنشئة لطريق من تلك الطرق.

وكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً

مالم ينص على غير ذلك.

ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من

تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.

‎i‏ المصلحة في الدعوى:

(Y) ‏مادة‎

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون» ومع

ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو

الاستيثاق ‎BH‏ يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

-\V-

عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة:

مادة )1(

لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه

با حيازة.

ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق» ولا تقبل دعواه

باحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل

عن الحيازة لخصمه.

وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

الإعلانات:

مادة )£(

إذا نص القانون على ميعاد ‎Gate‏ لاتخاذ إجراء ‎rare:‏ بالإعلان فلا يعتبر الميعاد

مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله.

مادة )©

كل إعلان -ما لم ينص القانون على خلاف ذلك- يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو

مأموري التنفيذ وإلا كان ‎WEL‏

‏ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى.

وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.

ويجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين

ذوي الشأن على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ.

مادة (5)

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة السابعة

مساءً أو في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الأمور

الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

* أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة (0) بالقانون رقم 77 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OW‏ السنة ‎HEA‏

-\A-

(V) dol

‏للقائم بالإعلان وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً‎ se 53]

‏على قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ حسب الأحوالء ليأمر -بعد سماع طالب‎

‏الإعلان- بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير ويكون أمره‎

‏في ذلك نهائياًء ما لم يكن الأمر صادراً بعدم الإعلان فللطالب أن يتظلم منه إلى المحكمة‎

‏الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائياً في التظلم بعد سماع القائم بالإعلان والطالب.‎

(A) ‏مادة‎

‏يجب أن تكون مشتملة على البيانات الآنية وإلا كان الإعلان باطلاً:‎ ODE] ‏كل ورقة‎

‏أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.‎

AE ‏ب- اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من‎

‏بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره.‎

‏فإن لم يكن موطنه‎ alee ‏اسم المعلن إليه بالكاملٍ ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل‎ -t

‏أو محل عمله معلوما وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان‎

‏له في الكويت أو في الخارج.‎

‏د- اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل‎

‏والصورة.‎

‏ه- موضوع الإعلان.‎

‏بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسلم.‎ OEY ‏و- اسم من سلم إليه‎

4) ‏مادة‎

‏نسل صودة الإعلان إلى نفس الشخص الرادإعلانه أو في موطته أوفي محل عملهء‎

لت الفقرة الرابعة من المادة )4( بمقتضى القانون رقم 5 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎OW‏ السنة /4»

وكان نص تلك الفقرة قبل الاستبدال:

‎BL?‏ لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصور: رة إليه طبقاً للفقرة السابقة» » أو امتنع من وجده من المذكورين فيها -غير

المعلن إليه نفسه- عن التوقيع على الأصل بالتسليم أو عن تسلم الصورة» وجب عليه أن يسلمها في اليم 8 لمسثول

‎se‏ الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن امعان إلي أو محل عمله حسب الأحوال ‎tates.‏ -خلال

أريع وعشرين ساعة من تسليم الصورة الشرطة- أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار

كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة».

‎-\4-

ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون.

وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد.

وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم

الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من

الأزواج أو الأقارب أو الأصهارء وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه

يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه؛ وفي

جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة

عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.

وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة

أو امتنع من وجده من المذكورين فيهاء عن التوقبع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم

الصورة» وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه

الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال. وعليه أيضا -خلال

أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة- أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه

أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد ‎LB yo‏ به الصورة يخطره فيه أن الصورة

سلمت لمخفر الشرطة.

‎ates‏ أن ‎ow‏ في حينه في أصل الإعلان وصورته» جميع الخطوات التي اتخذها

لإجراء الإعلان.

‏ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

‏مادة )+ ‎OC‏

‏فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا

‎)١( *‏ استبدل البندان (أ) و (ب) من المادة ‎٠١‏ بمقتضى القانون رقم 7 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎ONY‏

‏السنة ‎fA‏ وكان نصهما قبل الاستبدال:

‏أ- ما ‎ghey‏ بالدولة تسلم للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم؛ عدا صحف الدعاوى وصحف

الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع.

‏ب- ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه أما صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام

فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع؛ عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لإدارتها القانونية».

‏(1) أصدر السيد رئيس مجلس الأمة قرارا بتاريخ ‎٠٠١8/١/75‏ بشأن الإنابة في التمثيل أمام المحاكم تفعيلاً للمادة ‎Ye‏

‏مكرراً من القانون رقم ‎EAI VY‏ “1971 باللائحة الداخلية المضافة بالقانون رقم 8 لسنة /7001.

‎32

كان الإعلان باطلاً:

أ - ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم

مقامهم؛ عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى

أو الطعن والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع.

ب - ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أما صحف

الدعاوى وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام

فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع» عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة

لإدارتها القانونية ما لم ينص القانون الخاص ‎sh‏ من تلك الأشخاص على غير ذلك.

وفي حالة تسليم الصورة في البندين ‎Mod‏ إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها

إلى من يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض.

ج - ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه.

د - ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم -إذا كانت السفينة راسية في

إحدى الموانئ الكويتية- للربان أو لوكيل السفينة.

ه - ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز إدارتها

للنائب ‎lee‏ قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن

يقوم مقام كل واحد من هؤلاء؛ فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد

من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار.

أ- ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط

وأفراد تسلم بوزارة الدفاع أو بوزارة الداخلية أو بالحرس الوطني حسب الأحوال

إلى من يعن لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطنيء ويكون

ذلك متى طلب الإعلان في محل عملهم.

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) إذا لم يجد القائم

بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد تسليمها إليه عن تسلمها أو عن

التوقيع على أصلها بالتسلم أثبت القائم بالإعلان ذلك في حينه في الأصل والصورة

وسلم الصورة للنيابة العامة.

-Y\-

مادة ‎(VN)‏

‏إذا كان ‎lea‏ إليه موطن معلوم في الخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة» وعلى

‎ats‏ إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.

وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليهء ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعياً من

وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة.

وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله ‎Legler‏ تسلم صورة الورقة للنيابة

العامة.

ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

مادة ‎OCVY)‏

‏يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًء أو من

وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها مادامت

الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

الموطن ومحل العمل:

مادة ‎(VY)‏

‏الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص ‎dole‏ ومحل العمل هو المكان الذي يباشر

فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه» وبالنسبة للموظف والعامل هو

المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.

ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل»

وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

* استبدلت هذه المادة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور بالكويت اليوم بالعدد 57 السنة ‎EN‏ وكان نصها قبل

التعديل: : :

اايعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناء أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن

تسلمها أو عن التوقيع على الأصل».

-YY¥-

مادة (22)15

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.

وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته» ومع ذلك يجوز

اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروعه ‎bh ys‏ بالنسبة لا يدخل في نشاط هذا الفرع.

والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر

المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا بالنسبة إلى ذلك النشاط.

مادة (ه١)‏

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين» ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما

يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى.

ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

مادة ‎(VA)‏

‏إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الأصلي أو محل عمله أو موطن مختار

فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح بحيث لم يتيسر إعلانه جاز إعلانه في إدارة

الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو

في الموطن المختار.

وإذا ألغي الخصم أو غير - بعد بدء الخصومة- موطنه الأصلي أو المختار أو محل

‎aloe‏ ولم يُعلن خصمه بذلك» صح إعلانه في الموطن أو محل العمل القديم» وتسلم

الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة (9).

حساب المواعيد:

مادة ‎(VY)‏

‏إذا كان الميعاد ‎Lads‏ بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو

* ستبدلت الفقرة الثانية من المادة ‎١5‏ بممقتضى القانون رقم 75 لسنة 7١٠7م‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد 077 السئة

48» وكان نصها قبل الاستبدال كالتالي: 0

«وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي

في الخارج ولها نشاط في الكويت يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية».

مد

اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وينقضي الميعاد باتقضاء

اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء أما إذا كان الميعاد ‎Le‏ يجب انقضاؤه

قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ فيها والساعة التى

ينقضي بها على الوجه المتقدم. ‎١ ١‏

وتحسبالمواعيدالمعينة بالشهر أوالسنة بالتقويمالميلادي مالم ينص القانونعلىغيرذلك.

وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

ميعاد المسافة:

مادة ‎(VA)‏

‏إذا كان الميعاد ‎Lane‏ في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره

ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.

ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نققص هذا الميعاد وفقاً للظروف ويُعلن هذا الأمر

مع الورقة. ‎١‏

‏ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت أثناء وجوده بها.

البطلان:

مادة ‎(V4)‏

‏يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه» أو إذا شابه عيب جوهري ترتب

عليه ضرر للخصم.

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.

مادة ‎(V+)‏

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته» ولا يجوز التمسك

بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان

بالنظام العام.

-Y¢-

ويزول البطلان إذا نزل عنه - صراحة أو ضمناً - من شرع لمصلحته. وذلك فيما عدا

الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

مادة (١1؟)‏

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان» على أن يتم ذلك في الميعاد

المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء؛ ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

قاضي الأمور الوقتية:

مادة ‎(YY)‏

‏قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من

يندب لذلك من قضاتهاء وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.

المحكمة الكلية:

‎OG Sa VY) bole‏

تصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على

صدور الحكم فيها من قاض واحد.

وللمجلس الأعلى للقضاء'”' أن يعهد برئاسة بعض ‎sll‏ الثلاثية إلى مستشارين

من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد. وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة

الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

* أضيفت مادة جديدة بعنوان جديد هو «المحكمة الكلية» برقم ‎VY‏ مكرر بالقانون رقم 18 لسنة ‎١440‏ بتعديل بعض أحكام

قانون المرافعات المدنية والتجارية» المنشور بالكويت اليوم ‎Soule‏ العدد ‎7١1/‏ السنة ‎HEV‏

** عدلت تسمية (مجلس القضاء الأعلى) إلى (المجلس الأعلى للقضاء) بموجب المادة الرابعة من القانون رقم ‎)١١(‏ لسنة

التي جرت بأنه (يستبدل بعبارة "مجلس القضاء الأعلى» حيثما وردت في قانون تنظيم القضاء -المشار إليه- أو في

أي قانون أو لائحة عبارة «المجلس ‎eV!‏ للقضاء). وعبارة المجلس الأعلى هي التسمية التي أوردتها المادة ‎CV Wall)‏

من الدستور.

~Yo-

الكتاب الثانى

التداعي أمام المحاكم

الباب الأول

‎«poles!‏ وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الأول

الاختصاص الدولي للمحاكم

مادة ‎(YY)‏

‏تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي» والدعاوى التي ترفع

على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في ‎ey SU‏ وذلك كله فيما عدا الدعاوى

العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

مادة (5؟)

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن

أو محل إقامة في الكويت» وذلك في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان له في الكويت موطن مختار.

ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار أو منقول موجود في الكويتء أو كانت متعلقة

بالتزام نش أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيهاء أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.

ج - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى ‎Bye‏ كويتي.

د - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال وكانت مرفوعة

من الزوجة التي فقدت الجنسية الكويتية بالزواج متى كان لها موطن في الكويت أو

كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له

موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب

الفسخ أو التطليق أو الانفصالء أو كان أبعد من الكويت.

ماد

أ- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت

أو للصغير المقيم فيها.

- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الكويت, أو بسلب الولاية على نفسه

أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

3 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي كويتياً

أو أجنبياً له موطن في الكويت؛ وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في

الخارج» أو إذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى.

د - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو

المطلوب الجر عليه موطن أو محل إقامة في الكويت أو إذا كان بها آخر موطن أو

محل إقامة للغائب.

ه- إذا كان أحد المختصمين معه ‎clas‏ أو أجنبياً له في الكويت موطن أو محل إقامة أو

موطن مختار.

مادة ‎(Yo)‏

‏تختص المحاكم الكويتية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة في الأحوال

الآتية:

أ - إذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.

ب - إذا كان المورث كويتياً.

ج - إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الكويت» وكان الورثة كلهم أو بعضهم

كويتيين» وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.

مادة ‎CY)‏

‏تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً

‎ol pall‏ السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً.

مادة ‎(YY)‏

‏إذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصهاء فإنها تكون مختصة أيضاً

بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية» وفي كل طلب

الات

يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.

كما تختص المحاكم الكويتية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في

الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

وتختص أيضاًبإجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت. وبالمنازعات المتعلقة بها.

مادة ‎(YA)‏

‏إذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقاً

‎ol pal‏ السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

الفصل الثاني

الاختصاص النوعى

مادة ‎١ O(Y4)‏

تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المانية والنتجارية التي لا تجاوز قيمتها

خمسة آلاف دينار» ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار.

مادة )+(

لا تختص المحكمة الحزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب

الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا

لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة

* مستبدلة بمقتضى المرسوم بالقانون رقم ‎EY‏ لسنة ‎AAV‏ المنشور بالكويت اليوم بالعدد 177 السنة ‎TY‏ وكان النص قبل

التعديل:

اتختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها ألف دينار.

ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة دينار».

- وتضمن القانون 47 لسنة ‎AV‏ المادة التالية:

«تحيل المحكمة الكلية بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص المحكمة الحزئية

‎arte‏ أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليهاء وفي حالة ‎OLE‏ أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة

إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه

‎et‏ من النصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات».

-YA-

الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الكلية» ويكون حكم

الإحالة غير قابل للطعن.

ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية أو عن

طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية أيا كان مقدار التعويض المطلوب.

مادة (71)

يندب في مقر المحكمة الكلية قاض على مستوى المحكمة الحزئية ليحكم بصفة مؤقتة

ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية:

أ- المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت.

ب- منازعات التنفيذ الوقتية.

على أن هذا لا ‎gig‏ من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه الأمور إذا رفعت لها

بطريق التبعية.

ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في

منزله» وينظم بقرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية وسيلة اتصال

رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه ‎AL‏

‏مادة ‎(YY)‏

‏يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع

من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في

المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.

ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاًء فإذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه

ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في «جدول الحراس القضائيين» الذي

يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل.

وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.

مادة ‎(YY)‏

إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من

حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية:

هود

أ - يتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق

‎cad‏ ويجب أن يبذل في المحافظة على ‎SUI‏ وإدارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له

بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي

الشأن دون رضاء الآخرين

ب - لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً

أو بترخيص من القضاء.

اج - للحارس أن يتقاضى أجراء ما لم يكن قد نزل عنه.

د - يلتزم الحارس ‎ob‏ يقدم لذوي الشأن حساباً مما تسلمه ‎Ley‏ أنفقه» معززاً مما ينبت ذلك

من المستندات.

ه- على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من

يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي.

مادة (4 ‎OW‏

‏تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من

اختصاص المحكمة الجزئية» وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها

انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

كما تختص بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج

وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر

وغيبة واعتبار المفقود ميتا وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية»

وذلك مالم ينص القانون على خلاف ‎AUS‏ ويكون حكمها انتهائياً في الميراث والوصية

والوقف وال مهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة

ابتدائياً من المحكمة الحزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.

مادة ‎(Yo)‏

‏تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي

مهما تكن قيمته أو نوعه.

* رفع قيمة النصاب النهائي للدعوى من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار بالمرسوم بالقانون رقم ‎EY‏ لسنة 14/107» المنشور

بالكويت اليوم بالعدد 17/77 السنة ‎APT‏

.مد

مادة (75)

تختص محكمة الاستئناف ‎OU‏ بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن

الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الكلية.

الفصل الثالث

تقدير قيمة الدعوى

مادة ‎(YY)‏

‏تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس

آخر طلبات الخصوم.

مادة ‎(YA)‏

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع

والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة» ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال

بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

ولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.

مادة (179)

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار ودعاوى حق الانتفاع أو

الرقبة تقدر باعتبار نصف قيمة ‎Glad!‏ أما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار

المقرر عليه الحق. وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة ‎GAN‏ الذي ترد عليه الحيازة.

وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمتقول بقيمته.

مادة )+£(

إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد

* صدر قانون تنظيم القضاء بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة ‎١44٠‏ وتضمنت المادة الرابعة من مواد إصداره إلغاء للمادة ‎VV‏

‏من القانون رقم ‎4٠‏ لسنة 141/7 في شأن حالات الطعن ‎peel‏ وإجراءاته وذلك بعد أن تم إنشاء محكمة التمييز الأمر

الذي اقتضى تعديل مسمى «محكمة الاستئناف العليا ليكون «محكمة الاستثناف» وفقاً لنص المادة (7) من القانون رقم

7 لسنة ‎199-٠0‏ المشار إليه.

-¥\-

عليه» وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.

وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار

مجموع ‎lal‏ النقدي عن مدة العقد كلهاء فإن كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه

قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها

باعتبار ‎lll‏ النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

مادة )£1(

إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة

الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو ال حق العيني أيهما أقلءأما الدعوى المقامة من الغير

باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

مادة ‎(£Y)‏

‏دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في

الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

مادة (1417)

إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار

قيمتها جملة» فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل

منها على حدة.

وإذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني

واحد كان التقدير باعتبار قيمة ‎ell‏ به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

مادة (4 22)4

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها

زائدة على خمسة آلاف دينار.

* عدلت القيمة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار بالمرسوم بالقانون رقم ‎٠"‏ لسنة ‎NAA‏ ال منشور بالكويت اليوم بالعدد

‎IVAS‏ السنة 7

-yyY-

الباب الثاني

رفع الدعوى وقيدها

مادة )£0(

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع إدارة كتابها ما لم

يقض القانون بغير ذلك» ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآنية:

أ - اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل ‎alae‏ واسم من ‎AEE‏ بالكامل

ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله.

ب - اسم المدعي عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله» واسم من ‎ALE‏

‏بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل ‎alee‏ فإن لم يكن للمدعي عليه أو لمن

يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له.

اج - تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت إن لم يكن له موطن ‎bed‏

د - موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.

ه - تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لإدارة الكتاب.

و - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها بإدارة الكتاب»

ولو كانت المحكمة غير مختصة.

مادة (15)

على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم لإدارة الكتاب صوراً منها بقدر عدد

‎cull‏ عليهم وصورة لإدارة الكتاب وعليه أن يقدم مع صحيفة الدعوى أو في الجلسة

الأولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة.

وعلى المدعي عليه أن يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على

الأكثر.

سمل

OCEY) ‏مادة‎

تقيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين

تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان

لإعلانها ورد الأصل إليهاء ويجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ الوقتية

أن يسلم للمدعي متى طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب

الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادتها إلى إدارة الكتاب.

ويعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعي عليه الحاضر

بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بوكيل ‎cae‏ أو عرضها على أي منهما

وامتناعه عن الاستلام.

(£A) ‏مادة‎

ميعاد الحضور أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة أيام» ويجوز في حالة

الضرورة نقص هذا الميعاد إلى يومين.

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة» سواء أمام قاضي الأمور المستعجلة أو أمام

محكمة الموضوعء أربع وعشرون ‎dele‏ ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد

وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى

من الدعاوى البحرية.

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن

صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن

إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

* عدلت المادة ‎EV‏ بالمرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1484 المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎VAPY‏ السئة 0 ونصها قبل

التعديل:

«تقيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتحدد تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم

‎Lei‏ لى الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها.

ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ الوقتية أن يسلم للمدعي؛ متى طلب ذلك؛ أصل الصحيفة

وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى إدارة الكتاب».

مد

مادة )£4(

يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي

عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك

راجعا إلى فعل المدعي.

مادة )+0(

إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورث جاز للمدعي إيداع صحيفتها

إدارة الكتاب وإعلانها إلى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر أسمائهم» وذلك في أخر

موطن كان لمورثهم.

ويجب على المدعي إعادة إعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم

لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى

أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم

يحضروها.

وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين.

وفي جميع الأحوال يجوز أن يتتصب أحد الورثة ‎Sue‏ للتركة في الدعاوى التي تقام

منها أو تقام عليها من الغير.

مادة )\0(

إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما

فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة

‎es oi‏ وعلى كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل

الرسم.

مادة ‎(OY)‏

‏في الأحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليف بالحضور يقدم

المدعي صحيفة الدعوى إلى مندوب الإعلان مشتملة» فضلا عن البيانات التي تنص عليها

المادة (40)» على اليوم والساعة الواجب حضور المدعي عليه فيها.

~Yo-

وعلى المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة تقديمه لإدارة الكتاب لقيد الدعوى في

اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر.

وللمدعي عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له إذا لم

يقيدها المدعي ولرئيس الجلسة أن ‎OSL‏ بقيد الدعوى يوم الجلسة إذا وجد لذلك مقتضى.

(oY) ‏مادة‎

تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات الخاصة ‎ple OWL‏ المدعي بتاريخ الجلسة

والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة» وذلك الذي يلتزمه مندوب

الإعلان في إعلان الصحيفة» والإجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من إدارة

الكتاب إلى المدعىء أو مندوب الإعلان وإعادتها من أيهما إلى إدارة الكتاب وإجراءات

تسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب» واسترداد المستندات من ملف الدعوى

ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند إهمال الجهات المذكورة في

مراعاة ما ينص عليه من مواعيد وإجراءات بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة

دينار.

“ys

الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

. 3

الفصل الأول

الحضور والتوكيل با خصومة

مادة ‎(o£)‏

‏يحضر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى أو يحضر عنهم من يوكلونه من

المحامين. وللمحكمة أن تقبل وكيلا عنهم من يختارونه من تربطه بهم رابطة الزوجية أو

القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن ‎AS y+‏ ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم

ورقة ‎WL‏ فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل.

ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير

مقام التصديق على التوقيع.

وإذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك

بنص التوكيل.

مادة )00(

بمجرد صدور التوكيل من ‎tol‏ الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق

اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل

مقيداً بدرجة معيئة» ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته

إلا إذا أعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله أو بعزمه على مباشرة الدعوى

* استبدلت الفقرة الأولى من المادة 00 بمقتضى القانون رقم 7 لسنة ‎7٠٠1‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OW‏ السنة

‎EA‏ وكان نصها قبل الاستبدال كالآني:

‎set‏ صدور التوكيل من أحد المخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراة اق اللازمة لسير الدعوى في درجة

التقاضي الموكل هو فيها ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجرا. ءات في مواجهته إلا إذا أعلن المخصم الآخر

بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه».

3

ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

مادة )0%(

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع

الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيهاء واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم

في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيهاء وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم

‎bs pally‏ وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا.

مادة ‎(OY)‏

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا

إذا نفاه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة» وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض

خاص الإقرار بالحق المدعي به أو التنازل عنه» أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين

أو توجيهها أو ردهاء أو ترك ‎doped‏ أو التنازل عن الحكم كليا أو جزئيا أو عن طريق

من طرق الطعن ‎ad‏ أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين» أو الادعاء بالتزوير

أو رد القاضيء أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون

فيه تفويضا خاصا.

مادة (/ه)

لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد من العاملين

بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم

بالكتابة أو بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا

كان العمل ‎ML‏

‏ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى

الدرجة الثانية.

3

الفصل الثانى

مادة )04((

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى» حكمت

المحكمة في الدعوى إذا كانت صا حة للحكم ‎led‏ وإلا قررت شطبهاء وذلك بعد التحقق

من صحة ‎DEY‏ وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب.

وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبار

الدعوى كأن لم تكن.

وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.

وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن

أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في

حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا.

ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى المخصم قبل انقضائه.

COV +) Bole

‏في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائياً إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور‎

‏وكان نصها‎ GEA ‏المنشور في الكويت اليوم بالعدد 517 السنة‎ ٠٠١7 ‏استبدلت المادة 04 ممقتضى القانون رقم 5 لسنة‎ *

قبل الاستبدال كالآتي:

«إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة

للحكم ‎Led‏ وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان. وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان

واتفقا على الشطب.

وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها.

‎SE,‏ المحكمة في الدعوى إذا تتخلف المدعى أو العو أو بعضهم في الجلسة الأولى أو في أية جلسة أخرى مع ثبوت

العلم بها قانوناً وحضر المدعى عليه».

‎ae‏ استبدلت المادة ‎٠١‏ بمقتضى القانون رقم ”7 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OTT‏ السنة ‎EA‏ وكان نصها

قبل الاستبدال كالآتي:

‏في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائاً إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة

بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعله بها ددعي

‏وإذا تعدد ‎geal‏ عليهم -في الدعاوى سالفة الذكر- وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه

وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب

‏على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم بعلن لشخصه من الغائبين».

‏وم د

في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على

المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جاسة تالية يعلنه بها المدعي» ويعتبر المدعى عليه قد أعلن

لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الإعلان أو التوقيع باستلامها ما دامت الإجراءات

المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

وإذا تعدد المدعى عليهم -في الدعاوى سالفة الذكر- وكان البعض قد أعلن لشخصه

والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن

تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل

نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يُعلن لشخصه من الغائبين.

وإذا كان المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين قد أعلن

في مواجهة النيابة العامة طبقاً لنص المادة ‎/١١‏ 7 من هذا القانون أو كان المدعى عليه جهة

حكومية أو من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا يُعاد الإعلان مرة أخرى.

مادة ‎(VN)‏

‏لا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن

يعدل في الطلبات الأولى؛ ما لم يكن التعديل متمخضاً لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر

في أي حق من ‎ye‏ كما لا يجوز للمدعي عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه

بطلب ما.

مادة ‎(VY)‏

‏إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل

الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعى.

وإذا تبينت عند غياب المدعى عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى

إلى جلسة تالية تعلنه بها إدارة الكتاب.

مادة ‎CAY)‏

‏إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة» اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن

لم يكن.

مهد

الباب الرابع

نظام الجلسة ونظر الدعوى

مادة (514)

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد

الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

مادة )10(

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسهاء وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم

والشهود. وللأعضاء الجالسين معه أن يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من أسئلة.

ولرئيس الجلسة أن يخرج من القاعة من يُخل بالنظام؛ ‎OB‏ لم ‎foe‏ كان للمحكمة

أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريه عشرين ديناراً ويكون حكمها

بذلك نهائياً.

فإذا كان الإخلال قد وقع من يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد

الجلسة ما للرئيس الإداري توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على

الفقرتين السابقتين.

مادة (55)

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جرية تقع أثناء انعقادها ‎ley‏ يرى اتخاذه

من إجراءات التحقيقء ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء

لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتتضت ال حال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.

مادة ‎(WY)‏

‏تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم فإذا لم يتم الصلح أمرت بإثبات ما يبديه

الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع في محضر الجلسة ويكون المدعى عليه

آخر من يتكلم.

-£\-—

وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو

النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

مادة ‎(AA)‏

‏للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو مذكرات أو

وسائل إثبات جديدة.

ويجوز لها عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتقديم مستندات أو مذكرات ختامية

في المواعيد التي تحددها.

وتقدم مذكرات الخصوم بإيداعها إدارة الكتاب أو بالتأشير على النسخة الأصلية من

الخصم أو وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها.

مادة ‎OVA)‏

‏إذا قدم أحد طرفي الخصومة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في المواعيد ‎ce pall‏

عليها في المادة )£9( وترتب على ذلك تأجيل الفصل في ‎sel‏ ولم يكن ثمة سبب

آخر لتأجيلهاء حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ‎bles‏ ولا تزيد على ‎Ble‏

‏دينار.

‏ويجوز للمحكمة إذا قدم الخصم المستند موضوع توقيع الغرامة أن تقيله منها.

ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين أن يقدم مستندات رداً على دفاع خصمه أو دفوعه

أو طلباته العارضة.

* استبدلت الفقرة الأولى من هذه المادة بمقتضى القانون رقم 5 لسنة ‎٠٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OW‏ السنة

وكان نصها قبل الاستبدال ‎PAs‏

‏«إذا قدم أحد طرفي الخصومة مستندا كان في إمكانه تقدهه في المواعيد المنصوص عليها في المادة ‎(EN)‏ وترتب على ذلك

تأجيل الفصل في الدعوى. ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلهاء حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا

تزيد على خمسين دينارا».

لاع د

مادة ‎OW»)‏

‏يجوز للمحكمة ‎oof‏ من يتخلف من الخصوم عن إبداع المستندات أو عن القيام

بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين

دينارا ولا تزيد على مائة دينار» وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له

ما للأحكام من قوة تنفيذية ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو

بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.

ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلاً من الحكم على المدعي

بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى ‎Bub‏ لا تجاوز ثلاثة أشهر وذلك ما لم يعترض المدعى

عليه إن كان حاضراء وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من

‎abel‏ جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان

حاضرا.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلائين يوماً لتالية لانتهائها

حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضراً.

مادة ‎(V1)‏

‏يكون تنفيذ حكم الغرامة الصادر وفق أحكام المادتين السابقتين بعد إخطار المحكوم

عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة من منطوق هذا الحكم.

مادة ‎(VY)‏

‏فيما عدا حالة الضرورة» لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة

أسابيع في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم.

ويعتبر النطق بقرار التأجيل إعلاناً للخصوم بالموعد ‎ab‏ وذلك ما لم يمتنع سير

* استبدلت المادة ‎Ve‏ بمقتضى القانون رقم 5 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد 517 السنة ‎EA‏ وكان نصها

قبل الاستبدال كالآتي:

يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من المنصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في

معاد الذي حددته له بغرام لا تقل عن عشرة دانير ولا تزيد على خحمسين دينار وذلك غير قايل للطعن ب

ضر الجليسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى

عذراً مقبولاً.

ويجوز لها في الحالات المشار إليها بدلاً من ‎SU‏ على ‎geal‏ بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر

وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً . وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله

جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا».

‎ty -‏ د

الجلسات المذكورة سيراً متسلسلاً ‎GY‏ سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب

إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل .

ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على أربعة أسابيع.

وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر

الجلسة.

مادة ‎(VY)‏

‏للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة» في أية حالة تكون عليها الدعوىء إثبات ما اتفقوا

عليه من ‎che‏ أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم

فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه» ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه

فيه ويكون لمحضر الجلسة في ال حالين قوة السند ‎chill‏ وتعطى صورته وفقاً للقواعد

المقررة لتسليم صورة الأحكام.

مادة (1/5)

في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص

التي يستندون إليها مشفوعة بترجمة رسمية من وزارة العدل أو بترجمة من الجهة التي

تحددها المحكمة.

وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية

أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه أو ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة»

وللمحكمة في جميع الأحوال أن تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.

مادة ‎(V0)‏

‏يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى

تحرير المحضر والتوقيع عليه مع ‎ol‏ وإلا كان العمل ‎Sb‏

‏مادة ‎(VV)‏

‏تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة

والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الإجراءات بشرط ألا

تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

- 55

الباب الخامس

الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بها"

الفصل الأول

مادة ‎(VY)‏

‏الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل

بالنظام العام؛ وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها

معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول»

وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهاء كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في

ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل

بالنظام العام ‎Les‏ وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

مادة ‎(VA)‏

‏الدفع ‎pty‏ اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز

إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى؛ وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وجب عليها

أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. وعليها أن تحدد للخصوم الجلسة

التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحال إليها الدعوىء ويعتبر النطق بالحكم مثابة ‎OE]‏

‏للخصوم بالجلسة المحددة.

وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

* أضيفت عبارة «والطلبات المسلم ‎thy‏ على عنوان ‎OUI‏ الخامس بالقانون رقم 77 لسنة 7 المنشور بالكويت اليوم

بالعدد 057 السنة 54.

-هعة-

مادة ‎(V4)‏

‏يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال

إليها الدعوى بنظرها.

وإذا حكمت المحكمة بالإحالة تعين عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون

فيها أمام المحكمة المحال إليها الدعوىء ويعتبر النطق بالحكم ‎Ele‏ إعلان للخصوم

بالجلسة المحددة.

مادة ‎OD)‏

‏بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في

الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ ‎AH‏ يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة

تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

مادة ‎(AN)‏

‏الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.

وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى

عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة.

وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر

التصحيح إلى يوم رفع الدعوىء ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.

مادة ‎(AY)‏

‏الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون

عليها الدعوى, وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

مادة ‎(AY)‏

‏تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع وعندئذ تين

المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.

* استبدلت المادة ‎Ae‏ بمقتضى القانون رقم 5 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OW‏ السنة ‎CEA‏ وكان نصها

قبل الاستبدال ‎١ AVS‏

‎ODL‏ إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان. أو في بيان المحكمة. أو في تاريخ

‎ALL‏ يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه».

‏5ع

الفصل ‎sll‏

‏الطلبات العارضة

مادة (85)

الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعى إلى ‎cell‏ عليه وهي الطلبات الإضافية»

أو يوجهها المدعي عليه إلى المدعي وهي دعاوى المدعى عليه؛ أو يوجهها أيهما إلى الغير

وهي اختصام الغير» أو يوجهها الغير إلى أيهما وهي التدخل. ويجوز للمحكمة أن تأمر

بإدخال الغير على الوجه المبين فى المادة ‎AAA)‏

‏مادة ‎(Ae)‏

‏للمدعي أو للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب

الأصلي ارتباطاً ‎are‏ من حسن سير العدالة نظرهما معاً.

وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة»

أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية» أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم

ويثبت في محضرها.

مادة ‎(AA)‏

‏للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعهاء وله أن يُدخل

ضامنا فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضورء كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر

المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.

مادة ‎(AY)‏

‏يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم

لنفسه بطلب مرتبط ‎es sel‏ ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم

الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

مادة ‎(AA)‏

‏للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو

لاع د

لإظهار الحقيقة» وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليهاء كما تعين من يقوم من الخصوم

بإدخاله وإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد

ال حضور.

كما يجوز للمحكمة أن تكلف إدارة الكتاب إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم

في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم

‎le‏

(AA) ‏مادة‎

لاتقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات

فى هذه الفترة.

وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك؛ وإلا

استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

COG, Xs NA) ‏مادة‎

إذا تبين للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءاً من أيهما مسلم

به أمامها جاز لها أن تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل

فيه.

* استبدلت الفقرة الأولى من المادة 64 بمقتضى القانون رقم 7" لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد 077 السئة

‎cA‏ وكان نصها قبل الاستبدال كالآتي:

‎Yo‏ تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة».

** أن يفت هذه المادة الجديدة بمقتضى القانون رقم ”7 لسنة ‎٠١١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OU‏ السنة ‎HEN‏

‎-t£A-

وقف الخصومة.» وانقطاعهاء وسقوطها وانقضاؤها

بمضي ‎Ball‏ وتركها

. 3

الفصل الأول

مادة ‎(A+)‏

‏تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في

مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم

تعجيل الدعوى.

‎(C41) Bole‏

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على

ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم» ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد

حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.

وإذا لم يعجل أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين ‎Ley‏ التالية لانتهاء

الأجل-أياً كانت مدة الوقف - اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استثنافه.

مادة ‎(AY)‏

‏ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصومء أو بفقده أهلية الخصومة أو

بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال

باب المرافعة في الدعوى.

* استبدلت الفقرة الثانية من المادة ‎4١‏ بمقتضى القانون رقم ”1 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OW‏ السئة

‎US 48‏ نصها قبل الاستبدال كالآني: 0

«وإذا لم يعجل أحد المخصوم الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل -أياً كانت مدة الوقف- اعتبر المدعي تاركاً دعواه

والمستأنف تاركا استثنافه».

-£4-

وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب

الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو

بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي ‎BS‏ وكيله أو انقضت

وكالته إذا كان قد عين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر ‎Ley‏ التالية لانقضاء

الوكالة الأولى.

ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في

حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع» وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء

الانقطاع.

(AY) ‏مادة‎

‎ais‏ الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف

بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام من توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته

بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك»

وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة

المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر

السير فيها.

‎(Ak) ‏مادة‎

‏إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى» جاز

للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب

المرافعة بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت

صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

‏اوه

الفصا الثاني

سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة وتركها

مادة )40(

لكل ذي مصلحة من ‎ep pall‏ في ‎De‏ عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو

امتناعه» أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من

إجراءات التقاضيء ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي

قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام

مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه

الأصلي. وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاصء ولو كانوا ‎PIE‏

‏الأهلية أو ناقصيها.

مادة (95)

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة - بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - إلى

المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيهاء ويجوز التمسك بسقوط

الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

مادة ‎(AY)‏

‏متى حكم بسقوط المخصومة في ‎GUA‏ اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع

الأحوال» ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس ‎dole]‏ النظر قبل الحكم بقبول

الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه.

أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة ‎GLEE‏ أو بأول درجة

حسب الأحوال.

مادة ‎(4A)‏

‏تنقضي الخصومة -في جميع الأحوال- بمضي ثلاث سنوات على آخ رإجراء صحيح فيها.

* استبدلت هذه المادة ممقتضى القانون رقم 5 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OW‏ السنة ‎EA‏ وكان نصها

قبل الاستبدال ‎ANS‏

‏«تنقضي الخصومة -في جميع الأحوال- بمضي = نوات على آخر إجراء صحيح ‎(ed‏

~o\-

مادة )44(

يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها

منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفويا في الجلسة وإثباته في

المحضر.

ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه لدفاعه إلا بقبوله» ومع ذلك لا يشترط هذا القبول

إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان

صحيفة الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيهاء أو بغير ذلك من الدفوع التي

يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.

ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.

مادة(١١1)‏

إذا نزل الخصم -مع قيام الخصومة- عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة

أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن أما النزول عن الحكم فيستبع النزول عن

الحق الثابت به.

مادة(1١1)‏

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة أو تركها زوال

الأحكام الصادرة ‎Led‏ بإجراء ‎SLY‏ وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع

الدعوى ولكنه لا يمس ‎GLI‏ المرفوعة ‎es seta‏ ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها

ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو ‎OLE‏

‏التي حلفوها.

على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت»

مالم تكن باطلة في ذاتها.

مهد

الباب السابع

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

مادة (؟ ‎)1١‏

‏يكون القاضي غير ‎alle‏ لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من

الخصوم في الأحوال الآنية:

أ - إذا كان زوجاً ‎oY‏ الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.

ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.

3 - إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة

ورائته له أو كان زوجاً لوصي أحد المخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة

أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم» » أو بأحد أعضاء مجلس إدارة

الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية

في الدعوى.

د - إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو

وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

- إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة» أو كان

بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة

الثانية.

و - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيهاء ولو كان ذلك

قبل اشتغاله بالقضاءء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد

أدى شهادة فيها.

- إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً الجهة الاختصاص.

مادة ‎(Ve)‏

‏يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو

تم ‎GEL‏ الخصومء وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى دوائر التمييز ‎She‏

— مهمد

للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة ‎junk‏ لا يكون فيها

المستشار المتسبب في البطلان.

مادة (5 ‎(V+‏

‏يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية:

أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى ‎UBL‏ للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة

مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن

هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

ب - إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة

قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه مالم تكن هذه الخصومة

قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

ج - إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.

د - إذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع

الدعوى أو بعده.

ه - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير

ميل.

مادة (ه ‎)1١١‏

‏إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس

المحكمة للإذن له في التنحي» ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.

ويجوز للقاضيء حتى لوكان ‎BILL‏ الدعوىء ولم يقم به سبب للردء إذا استشعر

الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في

إقراره على التنحي.

مادة (5 ‎)1١١‏

‏إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح» جاز للخصم طلب 0095 ويحصل الرد بتقرير

في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاصء ويرفق التوكيل

~of-

بالتقريره ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه» وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق

المؤيدة له» ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ

مائة دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم» ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير

الرد إذا لم يصحب ما يثبت إيداع الكفالة» ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل قاض

في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد»

وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم

قبوله أو بطلانه.

21١ ‏(/ا‎ babe

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية» وإلا سقط الحق فيه

ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ‎US‏ أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان

لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير

به قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة

المحددة لنظره وكانت أساب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة.

(V+ A) ‏مادة‎

يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة؛ وإذا كان المطلوب رده

هو الرئيس رفع التقرير إلى من يقوم ‎canis‏ وعلى من رفع إليه التقرير أن يُطلع القاضي

المطلوب رده على التقرير فوراً.

وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية

‎ae IY‏ فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد» أو اعترف بأسباب الرد» وكانت هذه الأسباب

تصلح قانوناً للرده أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه.

وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانوناً لرده عين من

رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها وعلى إدارة الكتاب

إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به أيضا باقي الخصوم في الدعوى

الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة» وعلى الدائرة

دهه-

المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة» ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب

الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلكء ولا يجوز في تحقيق طلب الرد

استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.

وعلى رئيس المحكمة -أو من يقوم مقامه حسب الأحوال- في حالة تقديم طلبات

رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها

المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد.

ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.

ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.

)1١١9( ‏مادة‎

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز

للمحكمة في حالة الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر» ندب قاض بدلا من طلب رده؛

كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.

)1١1١1١(ةدام‎

إذا ‎CUE‏ رد جميع قضاة المحكمة الكلية أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما

يكفي للحكمء رفع طلب الرد وإجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف العلياء فإن قضت

بقبوله نظرت الدعوى للحكم في موضوعها حكما انتهائيا.

وإذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من

عددهم ما ‎LAR‏ للحكم رفع طلب الرد إلى دائرة التمييز» فإن قضت بقبوله حكمت في

موضوع الدعوى الأصلية. (*)

وإذا طلب رد مستشار أو أكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز

لا يكون هذا المستشار عضواً فيهاء ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري ‎hyo‏ التمييز أو

بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى

عند قبول طلب الرد.

TY ‏عدلت تسمية (محكمة الاستثناف العليا) إلى (محكمة الاستئناف) = راجع هامش ص‎ a

كه

مادة(111)

يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد أحد قضاة المحكمة

الجزئية أو الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائياً ويكون الاستئناف بتقرير

في إدارة كتاب المحكمة الكلية في الخمسة أيام التالية ليوم صدوره.

وترسل إدارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد إلى محكمة

الاستئناف العليا وذلك خلال الثلاثة أيام التالية لتقرير ‎GLE‏ وعلى إدارة كتاب

محكمة الاستئناف العليا عرض الأوراق على رئيس هذه المحكمة لإحالة الاستئناف

على إحدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين فى الفقرة الثالثة من المادة

‎AVA)‏

وعلى إدارة ‎GUS‏ محكمة الاستئناف العليا إعادة ملف القضية إلى المحكمة الكلية

مرفقاً به صورة من الحكم الاستئنافي» وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا

الحكم.

داه -

الباب الثامن

الأحكام

7 34

الفصل الأول

إصدار الأحكام

مادة (1117)

تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين» ولا يجوز أن يشترك فيها غير

القضاة الذي سمعوا المرافعة.

وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين

وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين

الصادرين من الأكثر عدداً وذلك بعد ‎Let‏ الآراء مرة ثانية.

ويجب أن يحضر القضاة الذي اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم

مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم.

مادة ‎(VV)‏

‏لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع ‎tol‏ الخصوم إلا بحضور الخصم الآخرء

وكذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.

مادة(5١١)‏

متى تمت المرافعة في الدعوى» قضت المحكمة فيهاء أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة

أخرى قريبة تحددهاء ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرتين.

وكلما ‎cote‏ المحكمة ‎Gh Le‏ بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم

أو إعادة القضية للمرافعة إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها

ويعتبر النطق بهذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد» وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات

المذكورة سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار

الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل .

-لممه-

)1١1١16( ‏مادة‎

ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية.

ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة» كما

يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند

النطق بالحكم وإلا كان باطلاء وتحفظ هذه المسودة ‎ill‏ ولا تعطى منها صورء ولكن

يجوز للخصوم ‎Lede PUL‏ إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.

ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على أسباب إذا صدر من محكمة أول

درجة بإجابة كل طلبات المدعي وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة

بدفاعه.

ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة

السابقة.

مادة (115)

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا

كان صادراً في ‎dole‏ تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة

واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن

كان وأسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم

أو غيابهم.

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم

وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب

الحكم ومنطوقه.

والقصور في أسباب الحكم الواقعية» والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم

وصفاتهمء وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان

الحكم.

~04—

OV) ‏مادة‎

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى

والأسباب والمنطوق وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فورا

‎J‏ ملف الدعوى ويسوغ إعطاء صورة بسيطة منها ‎GV‏ شخص ولو لم يكن له شأن في

الدعوى على ألا تذكر فيها أسماء الخصوم أو صفاتهم.

وإذا قام سبب هنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل

التوقبع على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم, جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو

من ينوب عنه؛ وإذا قام سبب مما ذكر بكاتب ‎LLL!‏ جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلا منهه

ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الأصلية.

وفي حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الأصلية يجوز لرئيس المحكمة ال مختصة

اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الأصلية» وذلك بعد تحقق الدائرة التي

أصدرت الحكم من صحته. ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الأصلية

ملف الدعوى. وفي حالة تعذر ذلك يكون للمدعي اتخاذ إجراءات رفع الدعوى من

جديد بدون رسوم.

مادة (114)

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة» ويوقعها الكاتب بعد

أن يذيلها بالصيغة التنفيذية» ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم»

وبشرط أن يكون الحكم جائز التنفيذ.

وإذا امتنعت إدارة الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم

عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها على ما

هو مقرر في باب الأوامر على العرائض.

ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا ضاعت الصورة الأولى أو

تعذر استعمالها لسبب من الأسباب» ويقدم طلب تسليمها بعريضة إلى قاضي الأمور

الوقتية ليصدر أمره ‎led‏ على ما هو مقرر في فصل الأوامر على العرائنض.

* أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة 1177 بالقانون رقم 77 لسنة ‎٠٠07‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎ENE OW‏

يك

الفصا ‎sll‏

‏مصروفات الدعوى

مادة ‎(NVA)‏

‏يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من

تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى؛ ويحكم بهاء بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة» على

الخصم المحكوم عليه في الدعوىء وإذا تعدد المحكوم عليهم قضي بقسمة المصروفات

بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة. ولا يلزمون

بالتضامن في المصروفات إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.

ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم

قبول تدخله أو برفض طلباته.

مادة ‎(Xe ١١19(‏

تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي

ضوء الأتعاب الفعلية ‎ile fy lad 2h‏ موضوع الدعوىء ودرجة التقاضي المنظورة

أمامها.

مادة ‎)١17١(‏

‏إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات» جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما

دفعه من ‎Uy pall‏ أو الحكم بتقسيم يم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة

أو الحكم بها جميعا على أحدهما.

مادة (171)

يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو

بعضها إذا كان ‎GLI‏ مسلماً به من المحكوم عليه؛ أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في

إنفاق مصروفات لا فائدة فيهاء أو إذا كان قد ترك خصمه على جهل با كان في يده من

المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون هذه المستندات.

* أضيفت هذه المادة الجديدة بالقانون رقم 7 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OV‏ السنة 4 .

“We

مادة (1717)

| قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجردالكيدجاز الحكم بالتعويض على من قصدذلك.

وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي» ويرفع

إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية.

مادة ‎(VY)‏

‏تقدر مصروفات الدعوى ‎le pb‏ عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدت

الحكم. ‎gles‏ هذا الأمر للمحكوم عليه بها ولاايسري عليه السقوط المقرر في المادة (157).

ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمرى

ويحصل التظلم إما أمام مندوب الإعلان عند ‎ODE]‏ الأمرء وإما بتقرير في إدارة كتاب

المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان ‎eV‏ ويحدد مندوب

الإعلان أو إدارة الكتاب - على حسب الأحوال- اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة

في غرفة المشورة» ويّعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

الفصل الثالث

تصحبيح الأحكام وتفسيرها

مادة )£ ‎(VY‏

‏يجوز للمحكمة -بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- بغير

مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة» كتابية أو حسابية» ويُجري كاتب

المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

وإذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه»

‎bl‏ القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في

الحكم موضوع التصحيح؛ وذلك إذا تمسك الطاعن ‎Ob‏ القرار لم يقتصر على تصحيح

أخطاء مادية بحتة.

مادة ‎(V0)‏

‏إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبسء جاز ‎GY‏ من الخصوم أن يطلب إلى

اكد

المحكمة التي أصدرته تفسيره» ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الأصلية للحكم

الأصلي. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصليء ويسري عليه ما يسري

على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

(VY) ‏مادة‎

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية» جاز لصاحب الشأن أن

يُعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه؛ ويكون ذلك خلال ستة أشهر

من صيرورة الحكم باتا.

مد

الباب التاسع

طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 21717

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم ‎tele‏ ولا يجوز ‎ot‏ قبل الحكم صراحة

أو ضمنا أو تمن قضي له بكل طلباته» ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

مادة ‎(VTA)‏

‏لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا

بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلهاء وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة

والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

مادة ‎)١1179(‏

‏يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك»

ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد

تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه»

وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات

التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً ‎GV‏ سبب من الأسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة

ولو بعد إقفال باب المرافعة» وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى

أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله.»

ويجري الميعاد أيضا في حق من أعلن الحكم.

54

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط ا حق في الطعن وتقضي

المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

مادة )+ ‎OVW‏

‏يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان

يباشر الخصومة عنه؛ ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان

لمورثهم أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.

و إذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد إلى عشرة أيام ما لم تكن المدة

المقررة للطعن أقل من ذلك فيمتد الباقي من الميعاد إلى ما يكمله.

مادة ‎CY)‏

‏إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز ‎nad‏ رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته

جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم؛ ويُعاد بعد ذلك

إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم» لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو

محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان

الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروهاء وإذا كانت الدعوى مستعجلة

اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين.

وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا زالت صفة من كان يباشر

المخصومة ‎ewe‏ جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر

الخصومة عنه» ويُعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في

‎ab yo‏ أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة

وفق ما تقدم.

‎(YY) dale‏

يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصليء أو في محل عمله؛ أو في

‎ach ys‏ المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.

* أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة ‎1٠٠‏ بالقانون رقم 7 لسنة ‎٠٠07‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OW‏ السنة 44

وتم تعديل خطأ مادي ورد بتلك الفقرة المضافة باستدراك مجلس الوزراء المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OVE‏ السنة /4.

-ه5-

وإذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح

الدعوى أو صحيفة الاستئناف موطنه الأصلي ولا محل ‎ether‏ ولم يتضح هذا البيان

من أوراق أخرى في ‎sel‏ جاز إعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة

افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف أو أوراق الدعوى الأخرىء فإن خلت الصحيفة

والأوراق الأخرى من الموطن المختار ‎Lal‏ جرى إعلانه بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى

من المادة ‎)١7(‏ في إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن.

(ry) ‏مادة‎

لا يترتب على الطعن في ‎SAI‏ وقف تنفيذه.

ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب الطاعن» بوقف

تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم

ما يرجح معها إلغاؤه.

ويجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر مما تراه كفيلاً

بصيانة حق المطعون ضده؛ وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ

التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

مادة (115)

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن

أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ‎Sle‏ لمن فوت ميعاد الطعن

من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من

أحد زملائه منضما ‎al)‏ في طلباته» فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في

‎egal‏ وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد

فواته بالنسبة إليهم» وإذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم أو ضد أحد

المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع.

وإذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في

55د

الدعوى الأصلية وكان دفاعهما فيها واحداًء جاز لمن فوت الميعاد منهما أو قبل الحكم

أن يطعن فيه منضماً إلى ‎ales‏ وإذا رفع طعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر

ولو بعد فواته بالنسبة إليه.

مادة (ه١1)‏

يجوز للطاعن أو للمطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له

بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.

‎(OG, So VO) Bole‏

إذا 85 بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه» وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل

بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى

محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم, على أن يعتبر رفع الطعن في حكم

الإعلان بالطلبات المعروضة فيها.

مادة 0150©

‎oad‏ بقرار من وزير العدل الإجراءات المنظمة لطلب ملف الدعوى التي طعن في

الحكم الصادر فيهاء وإرساله إلى المحكمة أو الدائرة التي تنظر الطعنء والمواعيد بالنسبة

لمختلف الدعاوى, والإجراءات الخاصة بإثبات ‎ple‏ الطاعن بتاريخ الجلسة؛ والميعاد

الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة» وذاك الذي يلتزمه مندوب الإعلان في

إعلان صحيفة الطعن وإجراءات تسليم صحيفته من إدارة الكتاب إلى الطاعن وتسليم

المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب واسترداد المستندات من الملف.

‎obey‏ القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع على من يخالف الإجراءات

والمواعيد المشار إليها بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

‏* مضافة بالقانون رقم 5" لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد "077 السنة 4/7

‎ae‏ قرار وزير العدل رقم 08 لسنة ‎,198٠١‏ راجع ص /05.

‎= We

الفصل الثانى

الاستئناف

مادة ‎OCVWFY)‏

‏يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة ‎GUS‏ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً

للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة )£4( ثلاثين

يوماً . ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والطلبات

وإلا كانت باطلة.

ويتعين على امستأئف أن يودع عند تقديم الاستناف على سبيل الكفالة عشرين ديار

إذا كان الحكم ‎BEAL‏ صادراً من محكمة جزئية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من

المحكمة الكلية.

ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب با يثبت إيداع الكفالة»

ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة

ولو اختلفت أسباب الطعن» وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها

من يعفون من الرسوم القضائية.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو

بسقوطه أو ببطلانه.

(AYA) ‏مادة‎

للخصوم -في غير الأحوال المستثناه في القانون- أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة

الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.

ويجوز -مع ذلك- استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة

الأولى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضيء وفي

* استبدلت الفقرة الثانية من المادة ‎1٠5‏ بمقتضى القانون رقم 15 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد 077 السنة

‎4A‏ وكان نصها قبلى الاستبدال كالآتي.

اويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرة دنانير إذا كان الحكم المستأنف صادراً من

محكمة جزئية وعشرين دينارا إذا كان صادراً من المحكمة الكلية».

-م/؟-

هذه ا حالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع

الاستئناف.

ويجوز ‎Lal‏ استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى

بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

مادة ‎(V4)‏

‏يجوز ‎Glen!‏ الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي

أصدرتها.

مادة ‎)١50(‏

تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من ‎TV‏ حتى ££

ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً حقيقياً.

وفي حالة تقديم طلب عارض من المدعى عليه يكون التقدير على أساس الأكبر قيمة

من الطلبين: الأصلي أو العارضء ما لم يكن الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى

الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الأصلي وحله.

ويراعى في تقدير نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة

الدعوى.

)١51( ‏مادة‎

ميعاد الاستثناف ثلاثون يوماً» ما لم ينص القانون على غير ذلك؛ ويكون الميعاد خمسة

عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

مادة ‎(VEY)‏

‏إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على

شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصمء فلا يبدأ ميعاد

استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو

الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

- V4 -

(VEN) ‏مادة‎

يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة» أن يرفع ‎Bil‏ مقابلاً إما

بالإجراءات المعتادة» وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه وإما بإبدائه شفويا في

الجلسة في مواجهة الخصوم وإثباته في محضر الجلسة. ‎١‏

ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استثنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضي ميعاد

الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي.

ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله» أما الاستئناف المقابل فلا

يزول بزوال الاستئناف الأصلي أيا كانت الطريقة التي رفع بها.

مادة(155)

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة

إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.

وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة

وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى.

ولا تقبل الطلبات الجديدة في ‎GLE‏ وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم

قبولهاء ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر

الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد

من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات» وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي

على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.

ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم

المستأنف» ولا يجوز التدخل فيه إلا من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم, أو تمن يعتبر

الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه ‎By‏ للأحكام المقررة في هذا

الشأن.

واستكناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق

صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى

من هذه المادة.

35

مادة )£0\(

استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع ‎le‏ استئناف الحكم الصادر

في الطلب ‎Le‏ وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو

بعد فوات الميعاد.

ويجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى

محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.

‎(VEN) BL‏

إذا ترك المستأنف الخصومة في الاستئناف قضت المحكمة في جميع الأحوال بقبول

تركه للخصومة إذا نزل عن حقه في الاستئناف أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت

الترك.

مادة ‎(VEV)‏

‏تسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة

الدرجة ‎Je‏ ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الفصل الثالث

التماس إعادة النظر

مادة ‎(VEA)‏

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال

الآتية:

أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي

بتزويرهاء أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد

حال دون تقديها.

30

د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

و - إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ‎Ste‏ تمثيلاً صحيحاً في

الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

)١149( ‏مادة‎

ميعاد الالتماس ثلاثون يوماًء ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أوب

وج) من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغشء أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير

أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزورء أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة» ويبدأ

الميعاد في ا حالة المنصوص ‎Lede‏ في الفقرة (و) من اليوم الذي يُعلن فيه الحكم إلى من

يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

Oo") ‏مادة‎

يرفع التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع إدارة

كتابها وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى» ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة

)£4( ثلاثين يوماء ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب

الالتماس وإلا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الالتماس أن يودع عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة عشرين

دينارا إذا كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية وخمسين

ديناراً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف, ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الالتماس

إذا لم يُصحب با يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي

الالتماس إذا أقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن» وتعفى

الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية»

* استبدلت الفقر الثاني من امادة ‎ais 19٠‏ القانون رقم 3 لسنة ‎٠ ٠‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OTT‏ السئة

لويتعين على رافع الالتماس أن يودع عند تقديم بيفته على سبيل الكفالة عشرة دناير إذا كان ‎pail SLI‏ فيه صادراً

من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية و: إيناراً إذا كان صادرا من محكمة ‎GLE‏ العلياء ولا تقبل إدارة الكتاب

صحيفة ‎oli‏ إذا لم يصحب با يثبت إن داع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس إذا

أقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن؛ وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها

من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو

ببطلانه أو برفضه».

الات

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو

ببطلانه أو برفضه.

ويجوزأنتكونالمحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاةالذين أصدرواالحكم.

)١61( ‏مادة‎

تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول الالتماسء فإذا ‎eld‏ حددت جلسة للمرافعة في

الموضوع دون حاجة إلى إعلان ‎te‏ على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس

وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع؛ ولا

تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس» وإذا حكم بجواز الالتماس

ترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم مؤقتا بقوة القانون إلى أن تفصل المحكمة في موضوع

الدعوى.

وينسحب وقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع

التماس.

ولا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو في الحكم

في موضوع الدعوى بعد قبوله.

الفصل الرابع

الطعن بالتمييز

مادة ‎(VOY)‏

‏للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف ‎PM)‏

‏الأحوال الآنية:

أ. إذا كان ‎SHI‏ المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

ب.إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز ‎Lal‏ في أي حكم انتهائي ‎UI‏ كانت المحكمة التي

أصدرته- فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة

الأمر المقضي.

* أصبحت تسميتها هي محكمة الاستئناف راجع هامش المادة ‎ACPA)‏

3

مادة ‎O(\ oY)‏

ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً.

ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف ‎OUI‏ ويوقعها أحد

المحامين» وتشتمل -علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن

كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني

عليها الطعن وطلبات ‎celal‏ وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاء وتحكم

المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك

فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من

ويجب على الطاعن أن يودع -عند تقديم الطعن- على سبيل الكفالة خمسين

دينارا إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية

ومائة دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف ‎PPP US‏ ولا تقبل إدارة الكتاب

صحيفة الطعن إذا لم تُصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة

تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن» وتعفى

الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية»

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه

أو ببطلانه أو برفضه.

ويجب على الطاعن كذلك أن يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم

تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وله عند إيداع الصحيفة أن

يودع ‎ew‏ مذكرة شارحة ‎OLY‏ الطعن على أن يرفق بها صورا بقدر عدد الخصوم في

الطعن.

وإذا بدا للطاعن أن هناك وجهاً لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فييبجب

* استبدلت الفقرة الأخيرة بمقتض

نصها قبل الاستبدال ‎(GS‏ 1

‎iL?‏ بدا للطاعن أن هناك وجهاً لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فيجب عليه أن يورده بصحيفة الطعن؛ ويكون

له بعد ذلك أن يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن خصمه بها وبصحيفة الطعن؛ وتقوم

إدارة الكتاب بإخطار النيابة العامة لتبدي رأيها في الجلسة».

‎GENK) **‏ أصبحت تسميتها هي محكمة الاستئناف -راجع هامش ‎Whe‏

القانون رقم ‎EV‏ لسنة 1445 المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎VAG‏ السنة ‎E+‏ وكان

-VE-

عليه أن يورده في صحيفة الطعن» وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها

كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاها في الجلسة.

مادة (4 22)16

تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك

وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة

إن وجدت إلى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصلء وعليها أيضا أن تضم

ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر.

وإذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم ‎Les‏ كان عليه أن يودع إدارة الكتاب في

ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد

الخصوم, وله أن يرفق بها المستندات التي يرى ‎EAB‏

ولا يجوز قبول المذكرات أو المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لهاء

وإنما تحرر إدارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ‎Oley‏ ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها

واسم من قدمها مع ‎LS]‏ ردها إليه.

وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في أسباب

‎abl‏ أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياء وتعيده إلى إدارة

الكتاب وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيام هذه الإدارة بإرساله

إليها.

* وقد وقع خطأ مطبعي في المادة )0/108( من ‎EVO SLI‏ لسنة ‎١994‏ حيث وردت عبارة ‎sl‏ لإقامته على غير الأسباب

المبينة في المادة (101) من هذا القانون». وتم تصحيح هذا الخطأ باستدراك مجلس الوزراء المنشور بالعدد ‎IVA‏

‎١‏ من الكويت اليوم على النحو التالي: «أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة ‎VOY‏ من هذا القانون». وكان نص

المادة قبل الاستبدال كالأتي: ‎١‏ 1

«تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم

أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة إن وجدت إلى إدارة التنفيذ لإعلانها ورد الأصلء وعليها أيضا أن تضم ملف

القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها. 0

‎dy‏ بدا للمدعى عليه في الطعين أن يقدم دفاعا كان عليه أن يودع إدارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه

بقدر عدد الخصوم. وله أن يرفق بها المستندات التي يرى تقدييها.

بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا مد 1

ولا يجوز قبول المذكرات أو | مها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها وإنما تحر إدارة الكتاب محضرا يرفق

يمها ومضمونها واسم من قدمها مع إثبات ردها إليه.

بالملف ببيان ما يقدم منها وتا

وترسل إدارة الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة مباشرة بعد انقضاء الميعاد لإيداع مذكرة المدعى عليه في الطعن؛ وعلى

النيابة الع أن تودع مذكرة بأقوالها في أسباب الطعنء ولها إن وجدت أنه يكفي في شأن الطعن ‎elu!‏ الرأي شفاهة

بالجلسة أن تؤشر على أوراق الملف بذلك ثم تعيده إلى إدارة ‎ASH‏ 1

وتعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة في موعد لا يتجاوز -لأي سبب كان- ستين يوما من تاريخ إرسال

الملف إلى النيابة العامة وذلك ليؤشر رئيس المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطعن. وتخطر إدارة الكتاب الخصوم بتاريخ

الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل».

ده/ا-

يُعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة» مشفو ‎ple‏ رأي نيابة التمبيزء فإذارأت

المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب

المبينة في المادة ‎(VOY)‏ من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب

موجزة تثبت في محضر الجلسة» وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.

مادة (ه6ه١2)1)‏

تفصل المحكمة في الطعنء ولو في غيبة الخصوم, وبغير مرافعة» ما لم تر المحكمة

ضرورة لذلك فلها حينئذ سماع أقوال الخصوم ونيابة ‎Genel‏ ويجوز لها استثناء أن

تصرح للخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها

‎WU‏ وتكون النيابة آخر من يتكلم.

مادة ‎COCY ON)‏

إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في ‎cg pe gh‏ إلا إذا

كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في

مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.

ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.

مادة ‎CY OV)‏

تسري على الطعن بالتمبيز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف

أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

* استبدلت المادة 100 بمقتضى القانون رقم ‎EV‏ لسنة 1445 المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎5٠ WV‏ وكان نصها

قبل الاستبدال كالآتي:

إذا تبين عند نظر الطعن أن النيابة العامة لم تودع بالملف مذكرة بأقوالها أو تؤشر عليه باكتفائها بإبداء الرأي شفاهة بالجلسة»

أجلت المحكمة نظر الطعن إلى جلسة أخرى لتودع النيابة العامة مذكرتها.

ويجوز للمحكمة أن تصرح للخصوم والنيابة العامة بإيداع مذكرات مكملة لمذكراتهم السابقة أو لأقوالهم الشفوية بالجلسة»

كلما رأت وجها لذلك. وتؤجل القضية عندئذ لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع المذكرات فيهاء وتلتزم النيابة

العامة بإيداع مذكرة بأقوالها ولو لم يودع الخصوم أية مذكرات».

** مستبدلة ممقتضى القانون رقم ‎EV‏ لسنة 1445 المنشور بالكويت اليوم بالعدد 170» السنة ‎٠‏ 4 وكان نصها قبل الاستبدال

‎igs‏

«تفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم.

وإذا قضت بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع؛ إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد

الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاخت اص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.

ولا يجوز الطعن ‎ch‏ طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من ‎SEM‏

**** راجع هامش المادة ‎OP)‏

=V4-

الباب العاشر

اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها

مادة ‎(VOA)‏

‏يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها

أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان ‎alte‏ أو تواطته أو إهماله الجسيم.

وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير ‎BE‏

‏للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم.

مادة ‎(V0.4)‏

‏يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى»

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان ‎SLI‏ المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا كانت

باطلة.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدورا

الحكم.

وعلى المعترض أن يودع -عند تقديم الاعتراض- على سبيل الكفالة عشرين

ديناراً إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة ‎AIS‏

‏وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من محكمة ‎SLEW‏ ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة

الاعتراض إذا لم تصحب با يثبت إيداع ‎DUS‏ ويكفي إيداع ‎DUS‏ واحدة في حالة

تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض

وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة» كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم

* استبدلت الفقرة الثالثة من المادة 104 بمقتضى القانون رقم ‎TN‏ لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد 077 السنة

‎EA‏ وكان نصها قبل الاستبدال ‎SPS‏

‏اوعلى المعترض أن يودع -عند تقديم الاعتراض- على سبيل الكفالة عشرة دنائير إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً من

محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية» وعشرين ديناراً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف العليا. »ولا تقل إدارة الكتاب

صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب با يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في ‎De‏ تعدد المعترضين إذا أقاموا

اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض. .تعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة ‎٠‏ كما يعفى من إيداعها

من يعفون من الرسوم القضائية؛ وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جواز ازه أو بسقوطه

أو ببطلانه أو برفضه».

-ث/ا/ات

القضائية وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه

أو بسقوطه أو ببطلانه.

مادة (150)

يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعاً لدعوى قائمة» ما لم تكن المحكمة

غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت

الحكم فعندئذ لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت

الحكم.

مادة(1501)

يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حت المعترض مضي المدة.

مادة ‎(VAY)‏

‏الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ» ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه

‎Ade Ole‏

ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد

وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط.

وإذا ‎OLS‏ المحكمة الاعتراض فلا يجوز لها أن تلغي الحكم المعترض عليه أو تعدله

إلا بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض.

ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.

=-VA-

الباب الحادى عشر

الأوامر على العرائتضء وأوامر الأداء

الفصل الأول

الأوامر على العرائض

مادة (22)157

في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار ‎pl‏ على عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور

الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من

نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله

وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيهاء وتشفع

بالعريضة المستندات المؤيدة لها

ويصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي ‎esd‏ على

الأكثرء ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر.

وتسلم إدارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمرء

وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

* استبدلت الفقرة الأولى والثانية من المادة ‎VN‏ بمقتضى القانون رقم 77 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد 018

السنة 44» وصححت كلمة (وأسانيد) إلى (وأسانيده) بموجب استدراك مجلس الوزراء المنشور بالكويت اليوم بالعدد

‎EAI OVA‏ وكان نصها قبل الاستبدال كالآني:

في الأحوال التي يكون فيها للخصم ورجه في استصدار 7 على عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة

أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وبشتملة على ‎CBs‏ الطلب

وس مو لطاب رمعل سه رين ون سني لإا وطق أو محل عمل فيهاء وتشفع

بالعريضة المستندات المؤيدة لها.

ويصدر القاضي أمره كتابة على إجدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقدييها على الأكثر. ولا ‎Soph‏ بر الأسباب التي

بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا

كان باطلا.

وتسلم إدارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمرء وذلك في اليوم التالي لصدوره على

الأكثر.

ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين ‎ley‏ من تاريخ صدوره: ولا يمنع هذا السقوط من

استصدار أمر جديد».

-V4-

ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ

صدوره. ولا ينع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

مادة (1515)

للطالب إذا صدر الأمر برفض ‎adh‏ ولمن صدر عليه الأمرء الحق في التظلم إلى

المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك؛ ولللخصم الذي صدر عليه الأمر

بدلا من التظلم للمحكمة المختصة ‎GLI‏ في التظلم لنفس القاضي الآمرء ولا يمنع من ذلك

قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع

للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة؛ ويجب أن يكون

التظلم مسببا وإلا كان ‎WoL‏

‏ويحكم في التظلم بتأبيد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن

بطرق الطعن المقررة للأحكام.

مادة ‎(V0)‏

‏التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه.

ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة

‎ry)‏

عمد

3

أوامر الأداء

مادة ‎OVA)‏

‏استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد

التالية إذا كان ‎Go‏ الدائن ‎BAL‏ بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ‎bys‏ من التقود

معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو ‎bans‏ بذاته تعييئاً نافياً للجهالة.

وتتبع هذه الأحكام ‎iif Lal‏ كان صاحب ال حق دائناً بورقة تجارية ‎pal‏ رجوعه على

الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم, أما إذا أراد الرجوع على

غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

مادة (/220)151

على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً

بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال»

ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار

الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل.

ويصدر الأمر بالأداء ‎ely‏ على عريضة يقدمها الدائن يُرفق بها سند الدين وما يثبت

حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم

> يٍ :

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى

‎yo pail‏ عليها في المادة )£0(

* استبدلت المادة “11 بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1984 المنشور بالكويت اليوم بالعدد 1877 السنة 8

رفع الدعاوى ابتداء يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً

بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديئاً من النقرد معين ‎sul‏ ويجوز اتباع هذه الأحكام أيضاً إذا كان صاحب

‎GLI‏ دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهي أما إذا أراد

الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى».

** استبدلت الفقرة الثالثة من المادة ‎VU‏ بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 54 لسنة 1484 المنشور بالكويت اليوم بالعدد

877 السنة ‎PO‏ ونصها قبل الاستبدال كالآني:

‎Coe?‏ أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأك كثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه

كما ‎oy‏ ما إذا كان صادراً في مادة تجارية».

‏ام/-

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من

تقديها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوالء كما ييين

ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية.

وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة ‎UY‏ رفع الدعوى من تاريخ تقدههاء ولو كانت

المحكمة غير مختصة.

مادة ‎(NVA)‏

‏إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الأمر لأي

سبب آخر وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جاسة لنظر الدعوى أمام

المحكمة المختصة وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور أمام المحكمة في الجلسة

المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة» ولا يعتبر رفض

شمول الأمر ‎LIL‏ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.

مادة ‎(V4)‏

يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر

ضده بالأداء وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها

للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر

OV +) bale

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم

أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال ويكون مسبباً وإلا كان ‎SILL‏ وتراعى عند

نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.

* استبدلت المادة ‎17١‏ بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1484 المنشور بالكويت اليوم بالعدد 218177 السنة ‎FO‏

‏وكان نصها قبل الاستبدال كالآتي:

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال ثلاث يو مم تاريخ اعلانه إليه ويحصل ‎rash‏ أمام المحكمة الحزئية أو الكلية حسب

‎TLV‏ ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة ويجب أن يكون مسببا وإلا كان ‎EL‏

‏حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدر.

وفقا للقواعد والإجراءا ءات المقررة لاستئناف الأحكامء ‎٠‏ ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تارب

ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن المدين فيه مباشرة بالاستئناف.

ولا يجوز أن يكون صدور ‎pl‏ الأداء في غير الأحوال التي ينص عليها القانون سبباً للتظلم منه أو استثنافه».

-AY-

ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ‎SHV GLY‏

ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.

مادة ‎(AVN)‏

‏تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ

المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون.

‎(WY) dale‏

إذا أراد الدائن في حكم المادة ‎(VY‏ توقيع حجز تحفظي أو حجز ما للمدين لدى

الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.

مم

الباب الثانى عشر

التحكيم

مادة ‎(YY)‏

‏يجوز ‎GUY‏ على التحكيم في نزاع معين» كما يجوز الاتفاق على التحكيم في

جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.

ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح؛ ولا يصح التحكيم إلا ممن

له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.

ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان

المحكم مفوضاً بالصلح؛ وإلا كان التحكيم باطلاً.

ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنهاء ويجوز النزول

عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمنا.

ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.

مادة ‎)١1/5(‏

‏لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المانية بسبب

عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد إليه اعتباره.

وإذا تعد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم ‎gy‏ كما يجب

تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.

مادة ‎(\V0)‏

‏إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من

المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو ‎ce S52‏ أو حكم برده أو قام مانع من

مباشرته ‎eal‏ ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم؛ عينت المحكمة المختصة

‎el‏ بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد المخصوم بالإجراءات

المعتادة لرفع الدعوى . ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه

‏-85م/-

بين الخصوم أو مكملاً له» ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق

الطعن.

مادة (11/5)

لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح. ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصا حين»

إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم.

مادة ‎OWY)‏ ©

مادة ‎(\VA)‏

‏مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو أي قانون آخرء يشترط أن يقبل

المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.

وإذا تنحى المحكم -بغير سبب جدي- عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم» جاز

الحكم عليه بالتعويضات.

ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً.

ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه. ويطلب

الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح ‎pKa‏ ويرفع طلب

الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين

المحكمء أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تاليا لإخباره بتعيين المحكم.

وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة

في القضية.

ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أياً كانت قيمة المنازعة المطروحة

على المحكم.

* ألغيت بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎١440‏ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية» وكان

نصها قبل الإلغاء هو «يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر

يعينه رئيس الهيئة؛ وتكون رئاستها لمستشار أو قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة؛ وعضويتها لاثنين من

التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشأن وذلك وفق القواعد والإجراءات

التي يصدر بها قرار وزير العدل. ويقوم ‎BL‏ سر الهيئة أحد موظفي المحكمة الكلية.

وتعرض عليها -بغير رسوم- المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليهاء وتسري في شأنها القواعد المقررة في

هذا الباب» ومع ذلك يجوز لها أن تصدر الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أء ‎cs‏ ج من المادة (2.)18

-هم/-

مادة ‎)1١1/9(‏

‏يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً -على الأكثر -من قبول التحكيم بإخطار الخصوم

بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع» ‎Oey‏ انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في

هذا القانون للإعلان» ويحدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم

ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد

المحدد.

وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم

على المحاضرء ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لإجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر

‎ALL‏ أو كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم.

مادة (180)

تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا

القانون» ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانوناً.

وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير

ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخرء أوقف المحكم

عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة

المختصة أصلا بنظر النزاع لإجراء ما ‎Bb‏

‏أ- الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن

الإجابة.

ب - الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.

اج - الأمر بالإنابات القضائية.

مادة ‎(VAN)‏

‏إذا لم يشترط المخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن

يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم؛ وإلا جاز لمن

شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة: أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل.

وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير.

-5م/-

وللخصوم الاتفاق -صراحة أو ضمناً- على مد الميعاد المحدد ‎BUSI‏ أو ‎i gl‏ ولهم

تفويض المحكم في مده إلى أجل معين.

ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم» ويستأنف سيره من

تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع» وإذا كان ‎BUI‏ من الميعاد أقل من

شهرين امتد إلى شهرين.

(VAY) bale

يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب»

ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.

ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد

بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.

وتطبق القواعد الخاصة ‎HEIL‏ المعجل على أحكام المحكمين.

ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعد ‎By Al‏

‎EY‏ المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

OAV) ‏مادة‎

يصدر حكم | المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته» ويجب أن يشتمل بوجه خاص

على موجز الاتفاق على التحكيم؛ وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم

ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين» وإذا رفض واحد

أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه» ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية

المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء

المداولة بحضوره. وذلك استثناء من نص المادة ‎AVVO)‏

‏* استبدلت الفقرة الأولى من المادة ‎VAP‏ بمقتضى القانون رقم 77 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد 077 السنة

48» وكان نص هذه الفقرة قبل الاستبدال: 1

«يصدر حكم المحكمين بأغلبية ‎co‏ وتجب كتابته» ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم»

وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه و 3

المحكمين. وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم؛ ذكر فيه. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية

المحكمين».

-AV-

ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يت يتفق الخصوم على غير ‎US‏ وعندئذ يتعين أن ترفق

به عند إيداعه ترجمة رسمية.

ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

مادة ‎OG Xe VAY)‏

يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية

‎loge‏ وقع في متطوقة شمو أو لبس» كما يختص ‎Lal‏ بالفصل في الطلبات

الموضوعية التي أغفل الفصل فيهاء وذلك خلال الأجل المحدد قانوناً أو اتفاقاً لإصدار

حكمه. ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 2174 56 من هذا

القانون» فإذا تعذر ذلك أو انتهى الأجل ‎sted!‏ للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص

المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

وإذا طعن 3 في الحكم بالاستئناف حين ‎OS‏ جائزاً أو رفعت دعوى أصلية ببطلانه

تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف أو في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما

يقع في الحكم من أخطاء مادية أو بتفسيره.

مادة ‎(VAL)‏

‏يودع أصل الحكم -ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق- مع أصل الاتفاق

على التحكيم إدارة ‎GUS‏ المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال العشرة أيام التالية

لصدور الحكم المنهي للخصومة.

ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.

مادة ‎(\A0)‏

‏لا يكون حكم المحكم ‎SUG‏ للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم

إدارة كتابها بناء على طلب أحد ذوي الشأن» وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق

التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه» وانقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم

قابلا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل» ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.

* أضيفت مادة جديدة برقم ‎VAT‏ مكرر بالقانون رقم 7" لسنة ‎٠٠ ٠17‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OUT‏ السنة /4» وتم

تصحيح الخطأ المادي الوارد في السطرين الأول والثاني حتى عبارة اغموض أو لبس» باستدراك مجلس الوزراء المنشور

بالكويت اليوم بالعدد ‎OVE‏ السنة ‎AEA‏

-AA-

مادة (22)185

لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على ‎GE‏ ذلك»

ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية» ويخضع للقواعد المقررة

لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم» ويبدأ ميعاده من إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب

‎Gs‏ للمادة ‎VAS)‏

‏ومع ذلك لا يكون الحكم ‎SHE‏ للاستئناف إذا كان المحكم مفوضاً بالصلحء أو كان

محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتتجاوز ألف دينار» أو كان الحكم صادراً

من الهيئة المنصوص عليها فى المادة ‎LOWY)‏

‏ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال

الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك:

أ- إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا

كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.

- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.

ج - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

مادة ‎COV AY)‏

ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع

الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماًمن إعلا نالحكم, ويبد أهذاالميعادوفقاًلأحكامالمادة(149)

في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.

ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسباب البطلان» وإلا كانت ‎ALL‏

‏ويتعين على رافع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين

* عدل النصاب الوارد في الفقرة الثانية من المادة ‎VAT‏ من خمسمائة دينار إلى ألف دينار بالمرسوم بالقانون رقم ‎٠"‏ لسنة

88 المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎VAY‏ السنة 75.

** استبدلت الفقرة الثالثة من المادة ‎VAV‏ بمقتضى القانون رقم ”” لسنة ‎٠١٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ‎OW‏ السنة

48» وكان نص هذه الفقرة قبل الاستبدال: 1

«ويتعين على رافع الدعوى أن يودع عند تقديم يفتها على سبيل الكفالة عشرين دينارً» ولا تقبل إدارة الكتاب

الدعوى إذا لم تصحب مما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة

واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان».

-/4-

دينارا» ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب با يثبت إيداع الكفالة

ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو

اختلفت أسباب البطلان.

وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم

القضائية.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو

بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها.

وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.

مادة (184)

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.

ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر ‎oly‏ على طلب المدعي بوقف

تنفيذ الحكم إذا كان ‎A‏ وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان ما يرجح

معها القضاء ببطلان الحكم.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر مما تراه

كفيلا بصيانة حق المدعى ‎ade‏ وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات

التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

لوه د

3

الباب الأول

‘ 8

أحكام عامة

مادة (22)189

إدارة التنفيذ:

يناط التنفيذ وإعلاناته بإدارة التنفيذ ما لم يعهد القانون بشيء من ذلك إلى جهة

أخرى.

‎Lub Gays‏ هذه الإدارة أحد رجال القضاءء كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من

قضاة المحكمة الكلية يقوم أقدمهم مقام الرئيس عند غيابه أو وجود مانع لديه.

ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلاناتها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان»

ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين» كما يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة

عند اتخاذ إجراءات التنفيذ وإعلاناتها.

ولمدير الإدارة الإشراف على جميع أعمال الإدارة ومن يعمل بها من مأموري

تنفيذ ومندوبي إعلان وموظفين ورجال شرطة ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون

بتوجيهاته.

ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول

فيها القانون لمدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه الأوامرء ويكون التظلم منها على الوجه

الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على ‎gat ll‏ وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر

الصادرة من رئيس المحكمة الكلية.

* الفقرة الخامسة من المادة 184 مستبدلة بمقتضى بالمرسوم بالقانون رقم ‎OV‏ لسنة 1484 المنشور في الكويت اليوم بالعدد

7 السنة ‎YO‏ وكان نصها قبل الاستبدال: 1

«وله أن يصدر أوامر ولائية في الحالات التي يخوله فيها القانون سلطة إصدار هذه الأوامرء ويكون التظلم منها على الوجه

الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على ‎Gath all‏ وتعامل من حيث التظلم؛ فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة

الكلية».

-4\-

ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

مادة (190)

السند التنفيذي:

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء ‎Gt‏ محقق الوجود ومعين المقدار

وحال الأداء.

والسندات التنفيذية هي:

أ- الأحكام والأوامر.

ب - المحررات الموثقة» ومحاضر الصلح التي تصدق ‎Lede‏ المحاكم.

ج - الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

ولا يجوز التنفيذ -في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون- إلا بموجب صورة من

السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآنية:

«يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة

أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون».

مادة ‎(VAN)‏

‏التنفيذ بمسودة الحكم:

يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن

تأمر - بناء على طلب صاحب الشأن- بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه» وبغير

وضع صيغة تنفيذية عليه» وفي هذه ا حالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها

بعد الانتهاء من التنفيذ.

مادة ‎(VAY)‏

‏الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل:

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن ‎Led‏ بالاستئناف ‎cl fle‏ إلا إذا كان النفاذ

المعجل ‎Le pate‏ عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.

و

ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية.

وإذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي

يصيب المنفذ ضده لو ألغي الحكم بعد ذلك» ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.

مادة ‎OV AY)‏

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآنية:

أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.

ب - الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير

أو رؤيته.

ج - الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها.

د - الأحكام الصادرة في المواد التجارية.

ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) بغير كفالة ما

لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم الكفالة» أما الحالة الواردة في الفقرة (د) فيكون

النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.

)195( dale

‏المعجل بكفالة أو‎ SIL ‏يجوز للمحكمة -بناء على طلب ذي الشأن- شمول حكمها‎

بدونها في الأحوال ‎SY‏

أ- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه.

ب - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ

المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم

يجحدء متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.

ج = إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

د - إذا كان الحكم ‎hole‏ بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.

* أضيفت عبارة الأحكام الصادرة في التظلم منها إلى البند ج من المادة ‎VAY‏ بالمرسوم بالقانون رقم لسنة 1444 المنشور

بالكويت اليوم بالعدد 217/55 ‎EES‏

- ماه ب

ه- إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى

عقده أو فسخ أو كان صادراً بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق

المدعى غير مجحود أو ثابتاً بسند رسمي.

و - في أية حالة أخرى» إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم

له على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً.

مادة )140(

التفاذ المعجل -بقوة القانون أو بحكم المحكمة- ‎sag‏ أيضاً إلى ملحقات الطلب

الأصلي وإلى مصاريف الدعوى.

ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من

حالاته.

مادة ‎)١195(‏

‏تنفيذث شرط الكفالة:

في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا ‎DUS‏ يكون ‎ph‏ بها الخيار

بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً كافياً أو أوراقاً مالية كافية

وبين أن يقبل إيداع ما يُحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسليم المأمور بتسليمه في

الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.

مادة ‎(VAY)‏

‏يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن

إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء.

ويجب في جميع الأحوال أنيتضمن الخيارتعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ

إذالم يكن له موطن أو محل عمل فيهاء وذلك لتعلنإليهفيهالأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.

ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن يرفع أمام المحكمة الجزئية دعوى ينازع

فيها في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية مايودع ويكون الحكم الصادر فيه انتهائيا.

وإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أو رفعت ورفضت أخذ على الكفيل في إدارة التنفيذ

التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة» ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل

أو الحارس ‎Bee‏ سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.

الاعتراض على الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة في الحكم أو الأمر:

(مادة ‎(V4A‏

‏يجوز الاعتراض -بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو التظلم -على الخطأ

القانوني في وصف الحكم أو الأمر أو في النفاذ المعجل أو الكفالة ويجوز إبداء هذا

الاعتراض في الجلسة- ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو التظلم- أثناء الاستئناف أو

التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم أو الأمرء ويحكم في الاعتراض» حكماً ‎dy‏ مستقلاً

عن الموضوع.

ويرفع الاعتراض على الوصف بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي

أصدرت الحكم إذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.

تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية:

مادة (22)199

يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط

المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت» ويستثنى من هذه

الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري كويتي مطلوب

تنفيذها على أموال ‎aS gle‏ لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي

ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوىء ولا يجوز

الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق ما يأتي:

أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.

- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا

* بتاريخ ‎TeV /V/VA‏ صدر القانون رقم ‎٠8‏ لسنة ‎Ve eV‏ بتعديل المادة 144 مرافعات ثم صدر استدراك بأن المقصود

بالتعديل هو الفقرة الأولى فقط من المادة وليس المادة كلها -الكويت اليوم العدد 889 س 4ه بتاريخ ‎EV EEATY [YE‏

وكان النص قبل التعديل يجري على النحو التالي:

«الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ

الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت».

~4o-

ج - أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.

د - أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما

يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت.

مادة ‎(Yrs)‏

‏يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي» ويجب أن

يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها ‎Eb‏ للقانون الكويتي وقابلاً

للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

مادة )\ ‎(YH‏

‏المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط

المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.

مادة ‎)7١17(‏

‏يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم ‎yal‏ إدارة ‎Ais!‏

‏ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ

وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه ‎cad‏ ومن خلوه ما يخالف الآداب والنظام العام في

الكويت.

مادة ‎(YOY)‏

‏لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة

الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

إعلان السند التنفيذي:

مادة (5 ‎)7١‏

‏يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو

في محل عمله وإلا كان باطلاً

ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المالوب وتكليف المدين الوفاء به وتعيين

--؟هة -

موطن مختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله

وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج

بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل

إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه ‎eV‏ وإذا اشتمل السند التنفيذي على

تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.

مادة (ه ١٠؟)‏

على مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ = ‎ee‏ الأحوال- عند إعلان السئد التنفيذي

- أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات - قبض الدين عند عرضه مع إعطاء المخالصة

وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص. وإذا كان المعروض جزءا من الدين فعليه أن يقبضه

ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي» وعليه في حالة عدم وجود طالب التنفيذ - إيداع المبالغ

التي قبضها خزانة إدارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في اليوم ذاته» أو في اليوم التالي على

الأكثر.

إجراءات التنفيذ:

مادة ‎)5١5(‏

‏يجري التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ» وهم ملزمون بإجرائه في مواعيده متى طلب

صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا

بحضور أحد رجال الشرطة» ويجب أن يوقع هذا الأخير على محضر التنفيذ.

مادة (/19١؟)‏

إذا وقعت مقاومة أو تعد على مأمور التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل

التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.

مادة ‎(YA)‏

‏من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات

التنفيذ.

دلاو -

وإذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل

البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي

ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.

وإذا توفى الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد

البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين

بإعلان ورثته أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ.

ويجوز قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليه في الفقرتين

السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.

مادة (9 ‎)17١‏

‏لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا

بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

إشكالات التنفيذ:

مادة ‎)951١(‏

‏يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب

إجراءً وقتياً.

أمام موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة.

مادة ‎ONY)‏

‏يجوز رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ.

ويتعين لقبول الإشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ وأن يقدم المستشكل كفالة قدرها

ثلاثون ديناراً إذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ» وذلك إلى ما قبل الجلسة الأولى المحددة

‎co pe‏ وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول ‎SAY‏ ويكفي إيداع أو تقديم كفالة واحدة في

حالة تعدد المستشكلين إذا أقاموا إشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الإشكال

* استبدلت الفقرة الثانية من المادة ‎7١١‏ بمقتضى القانون رقم 7 لسنة ‎٠٠07‏ المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎OW‏ السنة ‎CEA‏

وكان نص تلك الفقرة قبل الاستبدال:

«ويتعين لقبول الإشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ».

~4A-

وتعفى الحكومة من إيداع الكفالة كما يعفى من إيداعها أو تقدهها من يعفى من الرسوم

القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو

بسقوطه أو بطلانه أو برفضه أو بشطبه.

وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع

الإشكال.

ولا ‎we‏ تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة أول درجة في الإشكال من استئناف

الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف أو بعد رفعه.

مادة (22)0915

إذا عُرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراءً وقتياً» فلم أ مور التنفيذ أن يوقف

التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام

قاضي الأمور المستعجلة ولو مميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة» ويكفي إثبات حصول

هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز لمأمور

التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وعلى مأمور التنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لإدارة

الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه الممتشكل وعلى إدارة الكتاب

قيد الإشكال يوم تسليم ‎pall‏ إليها في السجل الخاص ‎WE‏ وإذا رفع الإشكال ‎EN‏

‏بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ.

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من

غيره سواء كان مرفوعا بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو

بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوىء فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن

تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له. فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال

الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على ‎cad‏ وجاز لها أن تحكم بعدم قبول الإشكال.

ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الأمور

المستعجلة بالوقف. ويسري حكم هذه الفقرة أيضا على الإشكالات التي ترفع بعد أية

منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.

* أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة ‎7١7‏ بالقانون رقم 5 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎OW‏ السنة 44

- 44

ولاايسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا

لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.

ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة

الأولى المحددة لنظره وإلا جاز للمحكمة أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ.

مادة (717)

لا يترتب على العرض ال حقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع» ولقاضي

الأمور المستعجلة أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.

مادة )£ ‎)17١‏

‏إذا حكم القاضي بشطب الإشكال وفقاً للمادة )04( زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب

على رفع الإشكال.

وإذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل

عن عشرة دنانير ولاتزيد على مائةدينار وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إنكان لهاوجه.

التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية:

مادة ‎V0)‏ ¥(

تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في

الباب الثاني من هذا الكتاب إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.

وينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والأحكام بالطريق الإداري بمعرفة جهات الإدارة

أو من يعينه وزير العدل ‎UU‏ إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

وتنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين بالطريق المشار إليه في

الفقرة السابقة» ويجوز تنفيذها جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل»

ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير إدارة التنفيذ» وتجوز إعادة التنفيذ كلما

اقتضى ا حال ذلك.

وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ ‎SAI‏ الصادر برؤية الصغير» ولا يجوز أن يكون ذلك في

مخفر الشرطة أو أية جهة من جهات الإدارة.

30

الباب الثاني

الحجوز

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ‎OYA)‏

‏مع عدم الإخلال ما ينص عليه أي قانون آخرء لا يجوز الحجز على ما يأتي:

أ- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة.

ب - ما يلزم المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما

يكون ضروريا لهم من ‎OUT‏ المنزل وأدوات المطبخ.وما يلزمهم من الغذاء والوقود

‎bal‏ شهر. كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية.

اج - الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتباً مؤقناً أو مدى

الحياة» وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها

في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

* استبدل البندح بمقتضى المرسوم بالقانون رقم ‎OV‏ لسنة 1984 المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎ACY‏ السنة ها الذي

نص في مادت لاني على ما يلي؛

‎tarda oleh De‏ لك

اليوم بالعدد ‎118١‏ السنة 7" بالنص التالي:

‏ح- السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين» ولا يسري هذا الحكم إلا

على سكن واحد ‎eal‏ كل ذلك مالم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقر له امتياز على هذه

العين طبقا للمواد ‎٠١8721١81010٠١‏ من القانون المدني أو نفقة محكوم بها.

ولا يستفيد املدين من هذا الحكم إذاأثبت الدائن أن ‎all‏ قم بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرقا يضر

بحق الدائن.

ويعتبر السكن ‎LG‏ إذا كان من || رت الحكومية أو ما بمائلها من السكن الخاص.

ويفصل قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات ‎BAW‏ عن تقدير حاجة المدين وأسرته ‎SU‏ بما يراعي حقوق الدائن

ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص».

‏كما أن المرسوم بالقانون رقم ‎١7١‏ لسنة ‎VAAN‏ تضمن في مادته الثانية النص التالي:

‏«مع عدم الإخلال بحكم ‎Sal‏ السابقة يزول الحجز الذي وقع على السكن الخاص للمدين وأسرته قبل العمل بهذا القانون

وما ترتب عليه من آثار ما لم تكن إجراءات البيع قد تمت».

‏للرمكا-

د- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليهاء وذلك إذا كان

الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا

لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.

ه- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم

يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة.

و- المنقول الذي يعتبر عقاراً باتتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص

لخدمته وذلك مالم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصاريف صيانته.

ز- الأجور والمرتبات» التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليهاء

إلا بقدر النصفء وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف

الآخر لما عداها من ديون.

ح-- السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن ‎OS‏ شاغلاً له قبل

نشأة الدين» ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد ‎ca‏ كل ذلك مالم يكن الحجز

لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتياز على هذه العين

طبقاً للمواد ‎1١817 01١81010١‏ من القانون المدني أو نفقة محكوم بها.

ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله

قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن.

ويعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يمائلها من السكن ‎PL‏

المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع.

ويفصل قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته

للسكنء ما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.

مادة (/7131)

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع» وعلى

‎gel‏ 5 أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة» والمطلوب حجزها إلى أن

يتم المحضرء ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز ومع ذلك إذا

اقتضى ال حال استمرار المأمور في إجراءات الحجزء بعد المواعيد المقررة في المادة السادسة

اود

أو في أيام العطلة الرسمية جاز له إتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي الأمور

الوقتية.

مادة ‎(YVA)‏

‏يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد إيداع مبلغ من النقود خزانة

إدارة التنفيذ مساو للديون المحجوز من ‎lel‏ وملحقاتها يخصص للوفاء بها دون غيرهاء

ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من

خصص لهم هذا المبلغ.

ويجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في أية حالة تكون عليها

الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة إدارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز

ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع ويصبح

ما أودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

مادة (519؟)

إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها

جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه

الأموال» ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون

الحاجزون ومن ن اعبر بحكم القنون طرف في الإجراءات.

ويكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في موا جهتهم أولوية على غيرهم من الدائنين

في استيفاء حتوقهم من الأمرال التي ‎pad‏ ا حجر عليه

مادة ‎(YY)‏

‏إذا كان الحجز ظاهر البطلان» فلكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة

في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار.

‎ale‏ (771)

لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو

مياد

المسائل المتفرعة عنها ولا لمأموري التنفيذ أو الكتبة الذين شاركوا في القيام بهذه الإجراءات

ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم

أو بطريق تسخير غيرهمء وإلا كان البيع ‎EL‏

الفصل ‎sll‏

‏الحجز التحفظى

مادة (7717)

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخرء يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال

الأداء أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:

أ- كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه.

ب- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات

والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة» وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانوناء ويجوز

له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المتقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه

مالم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما أو بقى في العين المؤجرة أموال كافية لضمان

حق الامتياز المقرر له.

مادة ‎(YYY)‏

‏يجوز مالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يوقع الحجز التحفظي

عليه عند من يحوزه.

مادة )£ ‎(YY‏

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا

بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناءً

على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز.

وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة

للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن تشتمل العريضة على ‎Oly‏ واف

للمنقولات المطلوب حجزها.

32

ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ

متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن

بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.

(YY) ‏مادة‎

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها

في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه

المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة الثانية من المادة ‎(YOY)‏ ويجب أن يعلن

الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل

وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن.

كما يجب على الحاجز - خلال الأجل سالف الذكر- أن يرفع أمام المحكمة المختصة

الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجزء وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من

القاضيء وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات

المحكمة لتنظر فيهما معاً.

وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات

المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا ‎OWI‏ أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة

المشار إليها في المادة (5737).

(YY) ‏مادة‎

إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للفقرة (ب)

من المادة (777) وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر ألأصلي والمستأجر

من ‎blll‏ ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضا تحت يده على

الأجرة.

وإذا كان المستأجر الأصلي غير تمنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن

أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.

—\ro-

الفصل الثالث

حجز ما للمدين لدى الغير

مادة ‎(YYY)‏

‏يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير

من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز

عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت

التقرير بما في ذمته.

ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله

القانوني.

مادة ‎(YYA)‏

‏يجوز اتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا

‎GUI‏ عند الحجز على منقولات المدين فى حيازة الغير إذا وافق هذا الأخير وقت الحجر

على اتباع هذا الطريق عوضا عن حجز ما للمدين لدى الغير.

مادة ‎(YY4)‏

‏إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا

بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء

على عريضة يقدمها طالب الحجز ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن

حكم ولو غير واجب ‎SL‏ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

مادة (7720)

يحصل الحجز -بدون حاجة إلى ‎ODE!‏ سابق إلى المدين- بموجب ورقة تعلن بمعرفة

مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه» وتشتمل على البيانات الآنية:

أ- صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو

أمره بتقدير الدين.

3

ب- ‎bly‏ أصل المبلغ المحجوز من ‎abel‏ وملحقاته.

ج- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين» ونهي

المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.

د- موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن

أو محل عمل فيها.

ه- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة

أيام من إعلانه بالحجز.

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (أ) » (ب) » (ج) كان الحجز

باطلاء ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان» وإذا كان للمحجوز لديه عدة

فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.

مادة ‎(YY)‏

يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه

وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز

من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في

الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز

بعد إعلانها إلى المحجوز ‎et‏ ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية

لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكنء وعند تعدد المحجوز لديهم

يجري احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.

كما يجب على الحاجز - خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة- أن يرفع على

المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في

الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن, وإذا

اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منهاء ولا يكون

الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.

وإذا كانت الدعوى ‎BL‏ مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس

المحكمة لتنظر فيهما معا.

—\eye

مادة 2230785

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة ولا

يحتج على المحجوز لديه أو إدارة التنفيذ برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليهماء ويترتب

على هذا الإبلاغ منعهما من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل في الدعوى.

ولا يترتب هذا الأثر على الإبلاغ عن رفع دعوى أخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر

المحكمة بمنعهما من الوفاء.

مادة ‎(YY)‏

لا ‎we‏ الحجز المحجوز لديه من الوفاء» كما ‎eV‏ المحجوز عليه من مطالبته بد

ويكون الوفاء بإيداع ما في ذمته خزانة إدارة ‎all‏ وإذا كان محل الحجز منقولات لا

يكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب

يقدم إليه من المحجوز لديه أو المحجوز عليه ويبقى الحجز قائماً على ‎UU‏ أو المنقولات

المذكورة.

ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت

تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم

أو محل عمله أو موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي

حجز من أجلها.

وعلى إدارة التنفيذ إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع أو وضع

‎OY gill‏ تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل.

ويغني الإيداع أو وضع المتقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ

أو المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز.

وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح

أيهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته

خلال عشرة أيام من يوم تكليفه بذلك.

(*) أضيفت الفقرة الثانية إلى المادة ‎71١1‏ بالقانون رقم 77 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور بالكويت ‎gl‏ بالعدد ‎OV‏ السنة /4.

ماد

مادة )£ ‎(YY‏

‏إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادة ‎(VVA)‏ وجب على المحجوز لديه

أن يقرر بما في ذمته في إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجزء

ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت ويبين جميع الحجوز

الموقعة تحت يدهء ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منهاء وإذا كان تحت يد المحجوز

لديه منتقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا عنها.

وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة

أو أحد البنوك فيكون التقرير ‎Ske‏ الذمة بواسطة ‎CUS‏ ترسله الجهة المحجوز لديها إلى

إدارة كتاب المحكمة الكلية في الميعاد سالف ‎SUI‏ يتضمن بيانات التقرير.

ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز

عليه وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر إعلان الحجز عند

توقيعه» كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما فى الذمة.

مادة ‎(YO)‏

‏إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن

يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير مما في

الذمة خلال عشرة أيام من هذا التكليف.

مادة ‎(YY)‏

‏إذا رفعت دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة من الحاجز فلا يعتبر من الغير من

حيث الأدلة الجائزة فى إثبات الدعوى أو نفيها.

مادة ‎(YTV)‏

‏إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه ‎all‏ قانونا أو قدم تقريراً غير كاف

أو قرر غير الحقيقة» أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه

للدائن الذي ‎fram‏ على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع

بالإجراءات المعتادة.

ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاءً لحق الحاجز قبل المحجوز عليه

.اد

ولا يصدر الحكم بالجزاء المذكور إذا تلافى المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسيبه

الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة ثاني درجة.

ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات

المترتبة على تقصيره أو تأخيره.

مادة ‎(YA)‏

‏يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره بما في الذمة أن يدفع إلى

الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً

بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة ‎JECT A)‏ روعيت.

مادة ‎(Y¥4)‏

‏إذا لم يحصل الوفاء وفقاً للمادة السابقة ولا الإيداع طبقاً للمادتين( ‎CYT S VIA‏

كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة

رسمية من تقرير المحجوز لديه» وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (؟ 6 ‎CY‏

‏مادة (150؟)

إذا كان ‎tl‏ على ‎oY pee‏ بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز

لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد, وإذا كان المحجوز ‎Las‏ غير مستحق الأداء بيع

بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (755).

مادة ‎(YEN)‏

‏يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون ذلك

بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال

الثمانية أيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت

الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

الفصل الرابع

حجز المنقول لدى المدين

مادة ‎(VEY)‏

يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه» ويجب أن يشتمل فضلاً عن

البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي:

أ- ذكر السند التنفيذي.

ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له

موطن أو محل عمل فيها.

ج- مكان الحجزء وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات

أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.

د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو

مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.

ه- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه» ويجب أن يوقع مأمور التنفيذ على

محضر ا حجز ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.

ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعهاء وتصبح الأشياء محجوزة

بمجرد ذكرها في محضر ا حجز ولو لم يعين عليها حارس.

ولا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من مدير إدارة

التنفيذ بناء على طلب الدائن.

وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر

له أو لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة (4) أما إذا حصل الحجز في

غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل

عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.

(YEP) ‏مادة‎

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو

-1١١١-

على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب ‎Wis‏ وبيان أوصافها ‎By‏ في محضر ‎cpt‏

‏وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب مأمور التنفيذ.

ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب

الحاجز أو المحجوز عليه. وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.

ويجب إذا اقتضى ا حال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر

ذلك في المحضر مع وصف الأختام.

وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مأمور التنفيذ أن ‎cy‏ أوصافها

ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة إدارة التنفيذ.

(YEE) ‏مادة‎

يعين مأمور التنفيذ حارساً للأشياء المحجوزة, ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز

أو المحجوز عليه بشخص مقتدرء ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب هو ذلك إلا إذا

خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضرء وعندئذ يذكر ‎chy‏ المحجوز عليه

في تلك الأسباب إن كان ويُعرض أمرها فوراً على مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا

الشأن.

وإذالم يجد مأمور التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين ‎pale‏ | كلفه

الحراسة ولا يعتد برفضه إياهاء أما إذا لم يكن حاضرا وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير

الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة ‎Oly‏ يرفع الأمر على الفور لمدير إدارة التنفيذ

ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المأمور وإما بنقلها إلى

مخازن إدارة التنفيذ.

مادة )¥£0(

إذا كان الحارس موجوداً وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها

بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة ‎cate‏ فإذا كان غائباً أو عين فيما بعد

وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه

صورة منه.

وإذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته

وجب أن تذكر أسباب ذلك في المحضر.

-1١١5-

(YEN) BL

‏يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز‎

‏المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره‎

‏مدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.‎

(YEV) ‏مادة‎

‏الا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها‎

‏للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتضمينات» وإنما يجوز إذا كان مالكاً‎

‏علبها أن يستعملها فبما خصصت له.‎ push ‏لها أو صاحب‎

‏وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال‎

‏أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لمدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم من أحد‎

‏ذوي الشأن أن يأمر تكليف الحارس الإدارة أو الاستغلال إن كان صا حاً لذلك أو يستبدل‎

‏به حارساً آخر يقوم بذلك.‎

(YEA) ‏مادة‎

‏لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب‎

‏توجب ذلك ويكون إعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من مدير إدارة التنفيذ.‎

‏ويقوم مأمور التنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر‎

‏محضرا بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.‎

(¥£4) dale

‏إذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب‎

‏على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة» وعلى‎

pl ‏المأمور أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس‎

‏الأول حارساً عليها إن كانت في ذات المكان.‎

‏ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس‎

‏إذا لم يكن حاضراء كما يعلن إلى مأمور التنفيذ الذي أوقع الحجز الأول إذا كان غير من‎

‏حرر محضر الجرد.‎

-\\¥-

ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل ‎ac‏ الحاجز

الأول» كما يعتبر حجزاً تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.

وإذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه

إذا وقعت صحيحة في ذاتها.

مادة (60؟)

للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن

المتحصل من البيع ‎Ly‏ لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة إلى طلب الحكم

بصحة الحجز.

مادة ‎(YO\)‏

‏يجب على مأمور التنفيذ عقب إتمام الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي

به الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بإدارة التنفيذ إعلانات مبينا فيها يوم

البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويذكر حصول ذلك في

‎ees‏ لمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف

اليومية أو غيرها من وسائل الإعلام كما يجوز له بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه

أن يأذن بزيادة وسائل الإعلان والنشر على نفقة الطالبء وله أيضاً أن يأمر بذلك من تلقاء

نفسه خصما من حصيلة البيع.

ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بإدارة التنفيذ ويثبت النشر بتقديم

نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام.

مادة ‎(YOY)‏

‏يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص

بمعرفة إدارة التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ‎AUS‏ ويكون إجراؤه

بعد ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به وبعد

مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق أو النشر.

ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار»

-1١١5-

فلمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على

حسب الأحوال وذلك بناء على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد ذوي الشأن أو مأمور

التنفيذ.

وإذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوماً آخر

يعلن به الحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.

(YoY) ‏مادة‎

يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً ويجوز الاستثناء

من هذا الشرط في الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل. ويجب أن لا يبدأ

المأمور في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثبات حالتها في محضر البيع؛ وعليه أن

يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنهاء

كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضرا أو

امتناعه عن التوقيع.

‎les‏ المأمور أن يثبت في المحضر بقدر الإمكان أسماء المتزايدين وموطن كل منهم

ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم ويجب أن يشتمل المحضر بوجه

خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله

وتوقيعه.

‏ويكفي ‎OEY‏ استمرار البيع أو تأجيله أن ‎SL‏ المأمور ذلك علانية ويثبته بمحضر

البيع.

‎(Yo) ‏مادة‎

‏إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي

والمجوهرات والأحجار ‎SI‏ والأشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم

يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن

يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل عقب العطلة» فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع

إلى يوم آخخر وأعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن

يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.

‎-ا1١ه-‎

مادة (هه؟)

إذا لم يدفع الراسي ي عليه المزاد الثمن فوراً وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة

المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم ‎Lt‏ ينقص من الثمن» ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا

بفرق الثمن بالنسبة إليه» ولا يكون له حق في أية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين

ودائئوه.

مادة (5ه؟)

إذا نتج عن بيع بعض الأشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلهاء

فلا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز.

وإذا وقعت حجوز أخرى تحت يد مأمور التنفيذ أو غيره تمن يكون تحت يده ثمن

الأشياء التي بيعت فإنها لا تتناول إلا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من أجلها

أولا.

مادة ‎(YOV)‏

‏إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي

الأمور المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.

مادة ‎(YOA)‏

‏يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين

المتدخلين ‎oly‏ تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية. ويجب على المدعي أن يودع

عند تقديم الصحيفة لإدارة الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء

على طلب أحد المدعي عليهم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى. ولا

يجوز الطعن في هذا الحكم.

مادة ‎(Y04)‏

‏يحق للحاجز أن ‎nae‏ في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها

عملاً بالمادة ( ‎٠‏ أو إذا اعتبرت ‎als‏ لم تكن أو حكم باعتبارها ‎USS‏ كما يحق له أن

يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضهاء أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولهاء أو

ببطلان صحيفتهاء أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها.

-1١١5-

ويمضى الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة قابلة

للاستئناف.

مادة (550)

إذا رفعت دعوى استرداد ‎ASU‏ من نه نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن

لم تكن أو حكم باعتبارها كذلكء أو برفضها أو بعدم قبولهاء أو بعدم اختصاص المحكمة

أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركهاء فلا يوقف البيع إلا إذا

حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقفه لأسباب هامة» ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى

الاسترداد بعد شطبها أو وقفها عملا بالمادة )+ ‎AV‏

كما يسري الحكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخرء وتعتبر الدعوى

ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفع

الدعوى الأولى.

الفصل الخامس

حجز الأسهم والسندات والإيرادات والخصص

مادة (51؟)

تحجز الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو ‎ALG‏ للتظهير بالأوضاع المقررة الحجز

المنقول.

ويكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة في

ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير»

ويترتب على حجزها حجز ثمراتها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

مادة ‎(YAY)‏

‏تباع الأسهم والسندات وغيرها ما نص عليه في المادة السابقة بواسطة بنك أو سمسار

أو صراف يعينه مدير إدارة التنفيذ الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من إجراءات

للإعلان.

-\\v-

(YAY) ‏مادة‎

يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى إدارة التنفيذ مشفوعاً بالسند التنفيذي»

وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة )£ + ‎CY‏

‏وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه ويتضمن الطلب البيانات الآنية:

أ- اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت إذا لم

يكن له موطن أو محل عمل فيها.

ب- اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله.

ج- شروط ‎ell‏

‏د- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية»

‎al,‏ بيانات أخرى تفيد في تعبينه وذلك طبقاً للا هو ثابت في سجلات إدارة التسجيل

‏العقاري والتوثيق.

‏وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً من مدير إدارة التنفيذ بالترخيص للأمور التنفيذ

بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته. ولا يجوز

التظلم من هذا الأمر.

‎(YV£) ‏مادة‎

‏ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق»

ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الإدارة» ويؤشر بذلك على الطلب

مع تحديد تاريخ التسجيل وساعته كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك

بمراعاة المواعيد المشار إليها فى المادة ‎CVV)‏

‎ley‏ مأمور التنفيذ أن يحصل على ‎Ole‏ رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين

أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله.

‏ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزاً.

‎-\\A-

مادة (56؟)

يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل

العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع

وساعته.

كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين المقيدين المشار إليهم في المادة

السابقة» ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين ويكون

الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على

الوفاة أكثر من ستة أشهر.

‎CYAN) bole‏

تحيل إدارة التنفيذ ملف التنفيذ إلى المحكمة الكلية فور إجراء الإعلانات المشار إليها

في المادة السابقة» وتعلن إدارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على

ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة أو أكثر من

الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسبا.

ويعين قاضي البيوع - قبل الإعلان عن البيع - خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار أو

سمسارا أو أكثر من السماسرة المختصين المجازين لعرض العقار المحجوز عليه ‎Qe‏

‏-خارج المحكمة- ويعطى من يعين من الخبراء أو السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما

ولا تقل عن خمسة عشرة يوما من تاريخ ‎AIS‏ قاضي البيوع له بالقيام بمهمته» وتبدأ

المزايدة بالثمن الأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار مع المصروفات.

‎(YAY) Bole‏

قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.

مادة ‎CYA)‏

‏يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآنية:

أ- اسم كل من الحاجز والمدين والحائز أو الكفيل العيني بالكامل ومهنته وموطنه ومحل

عمله.

ب- بيان العقار ‎Bs‏ ما ورد في طلب الحجز.

-1194-

ج- شروط البيع والثمن الأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار والمصروفات.

د- بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة وساعتها.

ويجوز للحاجز والمدين وال حائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً

من قاضي البيوع بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام

بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروفء ولا يترتب على زيادة النشر

تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن.

(YV4) ‏مادة‎

لا ينفذ تصرف المدين أو ال حائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب

عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه

المزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز.

وتلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن ‎Bull‏ التالية لتسجيل طلب الحجز ويودع الإيراد

وثمن الثمار والمحصولات خزانة إدارة التنفيذء وإذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المحجوز

عليه حارسا إلى أن يتم البيع» وللمحجوز عليه الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون

أجرة إلى أن يتم البيع وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية

لتسجيل طلب الحجز محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي

دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين» وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف

صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارسا.

(YV +) ‏مادة‎

إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل

طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.

ويشتمل الإنذار فضلاً عن البيانات العامة في أوراق الإعلان والتكليف بالدفع أو

التخلية على البيانات الآتية:

أ- السند التنفيذي.

ب- إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقاً للمادة )£ ‎(V+‏

‏ج- بيان العقار محل التنفيذ طبقاً لما هو ثابت في سجلات إدارة التسجيل العقاري

.1د

والتوثيق.

كما يوجه الإنذار سالف الذكر إلى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ فيها على

عقار مرهون من غير المدين.

ويترتب على ‎Od]‏ الإنذار في حق المعلن إليه جميع الأحكام المنصوص عليها في

الفقرة الثانية من ‎Boll‏ السابقة.

(YV 1) dale

يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين

‎(VA 777(‏ بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام

على الأقل وإلا سقط الحق فيها.

ويحكم قاضي البيوع في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح

المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق» وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل

‎el‏ إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات.

وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر بإجراء المزايدة على الفور.

كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة

)1/110( إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع

وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على

الأقل وإلا سقط الحق في إبدائهاء ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام

المحكمة المختصة» ويتعين على رافعها إيداع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة

الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل» ويحكم قاضي البيوع -بصفته

قاضيا للأمور المستعجلة- بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بإيقاف البيع أو

الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتهاء ويكون حكمه غير

قابل للطعن» وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.

(YVY) dale

يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة» ويعلن

هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ‎SLs‏ في حكم مرسى المزاد.

-1١5١-

مادة ‎(YVY)‏

‏يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة» ولا يجوز البدء في إجرائها

إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيا.

وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة ‎ches)!‏ فإذا لم يتقدم مشتر في

جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الأساسي لا تزيد على

العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلكء ‎LT‏ إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع

فيعتمد القاضي في الجلسة فوراً أكبر عطاء ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس

دقائق منهياً للمزايدة.

مادة )£ ‎(XV‏

يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن

الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيلء وفي هذه ال حالة يحكم القاضي برسو المزاد

عليه.

‎Ob‏ لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت

المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به.

‏وفي حالة إيداع خمس الثمن على الأقل يؤجل البيع.

‏وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه إلا إذا تقدم في هذه

الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بإيداع كامل الثمن ‎col ll‏ ففي هذه ‎BL‏

‏تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن؛ وإذا لم يا يقم المزايد الأول بإيداع الثمن

كاملاً في الجلسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر وجب إعادة المزايدة فوراً على ذمته

على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة ولا يعتد في هذه الجلسة

بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل ‎tea‏ 1

‏وفي جميع الأحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان أو شيك مصدق عليه

من أحد البنوك. وإذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه

من الإيداع أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض مايلزمه القانون إيداعه من الثمن

والمصروفات.

‎-1١15-

ويلزم المزايد المتخلف بما ينتقص من ثمن العقار ويتضمن الحكم برسو المزاد إلزام

المزايد التخلف بفرق الثمن إن وجدء ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو

‎si‏ أو الكفيل العيني بحسب الأحوال.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.

(YV0) ‏مادة‎

يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة تأجيل المزايدة بذات الثمن إذا كان للتأجيل

أسباب قوية. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من وجوه الطعن.

وفي جميع الحالات التي يتم فيها البيع في موعده يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة

أخرى لإجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع إعادة إجراءات النشر وفق ما تقدم.

وإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضاً على

البيانات الآنية:

أ- بيان إجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه.

ب- الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو محل عمله.

ج- الثمن الذي اعتمد به العطاء.

مادة (710/5)

يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب

الحجز على العقارء وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع» وصورة

من محضر جلسة البيع» ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم

العقار لمن حكم برسو المزاد عليه» ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في

اليوم التالي لصدوره.

ولا يعلن هذا الحكم ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين أو ا حائز أو الكفيل العيني

أو الحارس حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه

على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.

وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب

-\Y¥-

التنفيذ أن يطلب بعريضة من مدير إدارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على

حقوق أصحاب الشأن» وله أن يسمع أقوال أصحاب الشأن كلما اقتضى الحال ذلك قبل

إصدار أمره.

وإذا كان من نزعت ملكيته ساكناً في العقار بقى فيه كمستأجر بقوة القانون» ويلتزم

الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأجرة المثل.

‎(YVY) dale‏

لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم

أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا.

ويرفع ‎GLY‏ بالأوضاع المعتادة في خلال سبعة أيام من النطق بالحكم.

مادة ‎(YVA)‏

‏على إدارة كتاب المحكمة الكلية -بناء على طلب ذي الشأن- أن تطلب من إدارة

التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل حكم مرسى المزاد بعد قيام من ‎SE‏ برسو المزاد عليه

بإيداع كامل الثمن ما لم يكن قد أعفي من الإيداع. وتتبع في تسجيل الحكم القواعد

المقررة في قانون التسجيل العقاري.

وإذا حكم برسو مزاد العقار على حائزه فلا يكون تسجيل هذا الحكم ‎Lily Lely‏

يؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار.

ويترتب على هذا التسجيل أو التأشير تطهير العقار من حقوق الامتياز والرهون

الرسمية والحيازية التي ‎lel‏ أصحابها ‎Wy‏ للمادة )1/110( ولا يبقى إلا حقهم في

الثمن.

مادة ‎(YV4)‏

‏يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو

بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن

الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (7/575) والمدين أو ال حائز أو الكفيل العيني»

وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على

‎Oly‏ دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات

-١55-

التي تؤيدها.

أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن

يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة

الدعوى المعلنة.

ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بوقف البيع

أو المضى فيه.

مادة (580)

إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع

بالنسبة لباقيها.

ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف البيع بالنسبة

إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.

مادة ‎(YAN)‏

‏إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن والتعويضات إن كان لها

وجهء ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.

الفصل السابع

توزيع حصيلة التنفيذ

مادة ‎(YAY)‏

متى تم الحجز على نقود لدى المدين» أو تم بيع المال المحجوزء أو انقضى عشرة أيام

من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير» اختص الدائنون الحاجزون

ومن اعتبر طرفا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء ‎oT‏ ولو كانت الحصيلة

لاتكفي لوفاء كامل حقوقهم.

واختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز على هذه

الحصيلة» وذلك فيما يزيد عما اختص به الأولون.

-\Yo-

(YAY) dale

‏إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر‎

‏الإجراءات» وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين‎ GEL

‏دينه بعد تقديم سنده التنفيذيء أو بعد موافقة المدين.‎

‏فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز ما زالت‎

‏منظورة ولم يوافق المدين على الصرف له. خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز‎

‏من أجله ويحفظ في خزانة إدارة التنفيذ لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.‎

)585( ‏مادة‎

‏إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر‎

‏طرفا في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها على الفور خزانة‎

‏لكل ذي‎ She ‏إدارة التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده وإذا امتنع عن الإيداع‎

‏شأن أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إلزامه بذلك مع تحديد موعد الإيداع» وإن لم‎

‏يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري على أمواله الشخصية.‎

‏وإذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الأسبوع‎

‏التالي للإيداع المشار إليه في الفقرة السابقة جرى توزيعها بينهم وفق ما يلي من أحكام.‎

‏ويكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب‎

‏درجاتهم المبينة في القانون.‎

(YA0) ‏مادة‎

‏يعد مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة‎ ob ‏تبدأ إجراءات التوزيع‎

‏توزيع مؤقتة يودعها الإدارة المذكورة» وعليها بمجرد إيداع القائمة أن تقوم بإعلان المدين‎

‏والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات للحضور أمام إدارة التنفيذ في جلسة‎

‏تحددها للوصول إلى تسوية ودية.‎

‏وإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت مدير إدارة‎

‏التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة‎

‏السند التنفيذي.‎

-1١55-

وإذا تخلف أحد ذوي الشأن أو بعضهم عن حضور تلك الجلسة فإن تخلفه لا يمنع من

إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس مما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة» ولا

يجوز لمن ‎UBS‏ أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها مدير إدارة التنفيذ بناء على اتفاق

من حضر من الخصوم.

ومتى تمت التسوية على الوجه المشار إليه في الفقرتين السابقتين أعد مدير إدارة التنفيذ

خلال الخمسة أيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن.

وإذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير

إدارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.

مادة ‎(YAN)‏

‏إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي ‎ol OL!‏ مدير إدارة التنفيذ

بإثبات مناقضاتهم في محضر ‎ALL!‏ ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة»

وعلى المناقض أن يرفع دعواه أمام المحكمة الكلية في خلال عشرة أيام من تاريخ إثبات

مناقضته في المحضر سالف ‎(SU‏ ويختصم ‎led‏ جميع أصحاب ‎OLAS‏ ويكون الحكم

الصادر فيها انتهائياء وتقوم إدارة الكتاب بإرسال صورة من هذا الحكم إلى إدارة التنفيذ

فور صدوره.

مادة ‎(YAV)‏

‏يودع مدير إدارة التنفيذ بالإدارة المذكورة قائمة التوزيع النهائي بما يستحقه كل دائن»

ويتم الإيداع خلال عشرة أيام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها أو

من وصول صورة الحكم الصادر فيها إلى إدارة التنفيذ في حالة رفعها وتحرر هذه القائمة

على أساس القائمة المؤقتة أو على أساسها ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة وذلك

حسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يأمر مدير إدارة التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة الإدارة»

وبشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.

مادة ‎(YAA)‏

‏لا تمنع المناقضات في القائمة المؤقتة مأمور التنفيذ من الأمر بتسليم أوامر الصرف

لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.

-\Y¥v-

الباب الثالث

التنفيذ المباشر

مادة ‎(YA4)‏

يجب على مأمور التنفيذ -في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار- أن يتوجه إلى

المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالبء وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم»

والسند التنفيذي وتاريخ إعلانه» وإذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي

نبه عليه مأمور التنفيذ بالاعتراف ‎SILL‏ الجديد.

وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزاً عليها فلا يجوز لمأمور التنفيذ تسليمها

للطالب وعلى المأمور إخبار الدائن الحاجز.

ويصدر مدير إدارة التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن بناء

على طلب صاحب المصلحة أو مأمور التنفيذ.

مادة (99)

يقوم مأمور التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما

تنفيذ الإخلاء وذلك قبل اليوم المحدد ‎BG‏ أيام على الأقل.

وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار» وإذا كان بالعقار

المذكور متقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم يتقلها صاحبها فوراً وجب

على مأمور التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو ينقلها إلى مكان آخر

إذا لم يوافق الطالب على الحراسة» وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة

وجب على مأمور التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة ‎oly‏ على ‎cade‏ وعلى

مأمور التنفيذ في ا حالتين رفع الأمر إلى مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازماً للمحافظة

على حقوق ذوي الشأن.

ويحرر مأمور التنفيذ محضراً يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه ووصف العقار

محل ‎OEY‏ والمتقولات غير الواجب تسليمها للطالب والإجراء الذي اتخذ في

شأنها.

-1١58-

مادة (991)

يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل أن يقدم طلباً

إلى مدير إدارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ» ويرفق بالطلب السند

التنفيذي وإعلانه.

ويقوم مدير إدارة التنفيذ» بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله» بإصدار أمره بتحديد

الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والأشخاص الذي يكلفون

بإتمام العمل أو الإزالة.

-\y4-

الباب الرابع

حبس المدين» ومنعه من السفر

مادة ‎(YAY)‏

‏يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء

بالمحكمة أمراً بناء على عريضة تقدم من المحكوم له بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة

أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ولا

يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها

ويحدد الأمر مدة الحبس»ء كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.

مادة ‎AY)‏ )20

يقدم طلب الحبس إلى إدارة التنفيذ مشفوعاً بصورة من السند التنفيذي وإعلانه»

وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة

للطلب.

ويجوز لآمر أن ينح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز ‎Led‏ كما يجوز له بعد موافقة

الدائن أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملاء ويعتبر

الأمر الصادر بالتقسيط ‎ols‏ لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد

المحدد له.

ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على

العرائضء ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة

الكلية.

ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع

من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.

”) استبدلت الفقرة الثانية من المادة ‎VAY‏ ممقتضى المرسوم بالقانون ‎Tb‏ لسنة 1484 المنشور بالكويت اليوم ‎sal‏ 1070

السنة ‎PE‏ ونصها قبل التعديل هو (ويجوز للآمر أن ينح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً).

ماد

مادة )£ 20099

يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآنية:

أ- إذا تجاوز الخامسة والستين.

ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الخامسة عشر ‎Le‏ وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي

سببء وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمرء فلا يقوم المانع بعد

ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر آخر.

ج- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.

د- إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين.

ه- إذا قدم كفالة مصرفية ‎GEIS‏ أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمرء ويكون

المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سندا تنفيذيا قبله بالالتزامات المترتبة على

كفالته.

مادة )¥40(

إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ

راجعا إليه شخصيا.

مادة (195)

يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآنية:

أ- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.

ب- إذا انقضىء لأي سبب من الأسبابء التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.

ج- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو ‎GA‏ مانع من موانع

إصداره.

* استبدلت الفقرة ه من المادة 748 بمقتضى القانون رقم 5 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور بالكويت اليوم بالعدد 077 السنة ‎CEA‏

‏واستدراك مجلس الوزراء المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎OWA‏ السنة 54 وكان ونصها قبل الاستبدال كالآتي (إذا قدم كفالة

مصرفية كافية أو كفيلا ‎jacks‏ يقبله المختص بإصدار الأمر).

-\¥\-

OCYAY) ‏مادة‎

للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء» ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية» أن يطلب

من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة

إصدار أمر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقناً إذا لم يكن معين المقدارء

ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت

أسباب جدية تدعوا إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على

الوفاء» وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة

للطلب.

ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو

أمره تمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام.

ويجب إعلان أمر منع السفرلمن صدر ضده الأمر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره؛

ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (191).

ويجوز لمدير إدارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو

فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته؛ ويشترط ذلك أن يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة

رسمية تفيد الحاجة إلى العلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء

المنع من السفر قائماً.

* استبدلت المادة ‎VAY‏ بالقانون رقم 5 لسنة ‎3٠07‏ المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎ONT‏ السنة ‎EA‏ وكان نصها قبل

الاستبدال كالآتي:

« للدائن بحق محقق الوجود حال ‎cela‏ ولو قبل دف الدعرى الوضوعية » أن يطلب من مدير إدار ارة التنفيذ أو من تندبه

الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم

يكن معين المقدارء ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة ال قامت أسباب جدية تدعو

إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء. وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم

تكفه المستندات المؤيدة للطلب.

ولايخل صدور أمرالمنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح

العام.

ويخضع التظلم من أمر المنع من السفر للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ‎VAY‏

-\¥Y-

مادة ‎OCY4A)‏

‏يستمر أمر ‎all‏ من السفر ساري المفعول حتى ينقضي - لأي سبب من الأسباب- التزام

المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمرء ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال

الآتية

أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من

ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.

أما إذا اتقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الأمر ‎le ely‏ طلبه خارج نطاق إدارة

التنفيذ» تعين على الدائن إخطار الإدارة المذكورة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء

حتى تسقط ‎Ge‏ وللمدين أن يقوم بهذا الإخطار من جانبه في أي وقت.

ج - إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر.

ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوباً بالحكم الصادر بإلزام

المدين» سنداً تنفيذياً قبله ‎Ue‏ قضى به هذا الحكم.

د - إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء

بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه» ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة

القانون لصالح هذا الدائن» وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها

أثر في حق من خصص له المبلغ .

(*) استبدلت المادة 798 بالقانون رقم 75 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎OT‏ السنة ‎CEA‏ وكان نصها قبل

الاستبدال كالاتي:

«يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي -لأي سبب من الأسباب- التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر

الأمر. ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآنية:

أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر ‎ll‏ من السفر.

ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.

ج- إذا قدم ‎opal‏ كفالة مصرفية كافية؛ أو كفيلاًمقتدراً يقبله المختص بإصدار ار الأمر.

د- إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على

: المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن» وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون

ه- إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيةٌ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من

السفر».

سماد

ه- إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة

أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر.

و - إذا انتقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر

أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب

تنفيذ ذلك الحكم.

ح- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي

بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة

التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.

-1١5-

الباب الخامس

العرض والإيداع

(Y44) ‏مادة‎

يحصل العرض ال حقيقي بإعلان الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان» ويشتمل

العرض على ‎Oly‏ شروطه والشيء المعروض وقبوله أو رفضه. وإذا كان المعروض

مما لا يكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة

فيكفي في عرضه عرضاً حقيقياً مجرد تكليف للدائن على يد أحد مندوبي الإعلان

بتسلمه.

مادة (82:00)

إذا 235 العرض وكان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها

خزانة إدارة التنفيذ» قام مندوب الإعلان بإيداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على

‎SV‏ وعلى مندوب الإعلان أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال

ثلاثة أيام من تاريخه.

وإذا كان المعروض شيئاً غير ما ذكرة في الفقرة السابقة طلب مندوب الإعلان من

قاضي الأمور الوقتية بعريضة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك

إذا كان الشيء ما يتيسر نقله بغير مشقة» أما إذا كان معداً للبقاء حيث وجد أو مما لا

يتيسر نقله إلا بمشقة ‎ID‏ من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.

وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو

حراسته جاز للمدين أو مندوب الإعلان أن يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد

العلني وإيداع الثمن خزانة إدارة التنفيذ» وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو

كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ‎Ken le‏

بالسعر المعروف.

‎(f+) ale‏

يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه

إليه العرض ‎Awe‏

-هم1-

وإذا كان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة إدارة

التنفيذ ورفضها من ‎aod‏ إليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لإيداعها تلك

الخزانة» ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض

ورفضه.

وإذا كان المعروض في الجلسة ‎Et‏ غير ما ذكر في الفقرة السابقة» تعين على

العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الطعن في الحكم

الصادر بتعيين الحارس.

وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

مادة ‎(NV)‏

‏لايحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات

التي استحقت لغاية يوم الإيداع. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين

من يوم العرض.

مادة (7: 8)

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت

أنه أخبر دائنه على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على

إخباره بذلك ثلاثة أيام.

ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض

أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

مادة (5 ‎(Ys‏

‏يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا

لم يكن المدين قد رجع عن عرضه وأثبت الدائن للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد

أحد مندوبي الإعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل» ويسلم

الدائن للمودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.

مد

بسم الله الرحمن الرحيم

المذكرة الإيضاحية

لقانون المرافعات المدنية والتجارية

المسائل الرئيسية التي تضمنها القانون: أدخل المشروع تعديلات عديدة على القانون

القائم. وقد هدفت هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات واختصارهاء وإلى وضع

نصوص واضحة للمسائل التي كانت محل خلاف في القضاء والفقه. ومواجهة الأوضاع

التي استجدت خلال الحقبة الزمنية اللاحقة لصدور التقنين القائم في سنة ‎١97١‏ » ومسايرة

التطور في بعض التشريعات الحديثة بالقدر الذي يوائم الأوضاع المحلية» وكل ذلك بغية

التسهيل ما أمكن علي المتقاضين والقضاة والباحثين» والعمل على حسم المنازعات في

سرعة ويسرء وانطلاقا من هذا الاتجاه رئي وضع المشروع الجديد.

وتجدر المبادرة في مستهل هذه المذكرة إلى عرض موجز عاجل لبعض المسائل الرئيسية

التي تضمنها المشروع» وذلك قبل الانتقال إلى الإيضاح المفصل لجحلية الأمر في شأن هذه

المسائل وفي شأن غيرها من التعديلات الكثيرة التي حواها المشروع:

‎sD)‏ استغني المشروع عن إيراد كثير من التفريعات التفصيلية التي كان ينص عليها

التقنين القائم تاركا أمرها لقرار يصدر من وزير العدل» كما أشار إلى إجراءات مستحدثة

تصدر بالأداة المذكورة» وهدف من ذلك إلى التمكين من تعديلها في سهولة ويسر فور

ظهور المقتضى للتعديل واضعاً في ا حسبان أنها تفريعات تفصيلية ‎LEY‏ بحكم طبيعتها

إلى أن تسن بأداة أعلى (المواد ‎١‏ و7” ولاه ‎Vy‏ و15 ولالا١‏ و1484 و9١‏ من

المشروع).

‎(GU)‏ أدخل المشروع تعديلات على النصوص الخاصة بالإعلانات» فوضع قواعد

منضبطة لكيفية ‎OEY pli]‏ سواء لمن كان موطنهم أو محل عملهم في الكويت أو

لأولئكك الذين ليس لهم موطن أو محل عمل فيهاء كما ضبط طريقة إعلان بعض الجهات

وبعض الطوائف, وترسم المشروع نهجا يتمثل في تقليل الالتجاء ما أمكن إلى الإعلانات

عند انتفاء المقتضى الجديء وذلك بغية تسهيل الإجراءات والإسراع في نظر القضايا: من

ذلك أنه ضيق إلى أبعد حد حالات إعادة إعلان المدعي عليه المتغيب عن حضور الجلسة

‎-\¥v-

الأولى السابق إعلانه بها فجعل ذلك مقصور على الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائياً

إذا كان المدعي عليه لم يعلن لشخصه.

ومن ذلك أنه ألغى ما نص عليه القانون القائم من ضرورة إعادة إعلان المدعى المتغيب

عن حضور الجلسة الأولى إذا حضر المدعى عليه وطلب الحكم في الدعوى بحالتهاء

ومن ذلك أنه اعتبر النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم عثابة

إعلان للطرفين ‎LLL‏ الجديدة التي فتح إليها باب المرافعة مادام سير الجلسات متتابعا

في تسلسل لم يعترضه ‎Ble‏ ومنه أنه أرب على ‎Soll‏ إذا قضت بعدم اختصاصهاء

نوعياً أو ‎lod‏ وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة» أو قضت بإجابة الدفع بالإحالة

‎bls dU‏ تعين عليها -في الحالتين- أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون ‎Led‏ أمام

المحكمة التي أحيلت إليها الدعوىء ويعتبر النطق بهذا إعلانا للخصوم بالجلسة الجديدة

سواء حضروا جلسة النطق به أو لا.

(ثالثاً) زيادة نصاب الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية إلى ألف دينار بدلاً من

ثلاثماثة ديناره وذلك مراعاة لاختلاف الأوضاع المالية والاقتصادية ‎OVI‏ عما كانت عليه

عند إنشاء المحكمة الجزئية في سنة ‎VAV0‏ وجعلها مختصة - في حدود نصابها العادي

سالف الذكر - ‎BL,‏ المنازعات المدنية والتجارية بغير تفرقة بين ما تعلق منها بالحكومة

وما تعلق ‎ool SUL‏ ولم يجعل الحكم الصادر منها انتهائياً في جميع الأحوال؛ بل فتح

باب الاستئناف في بعض أحكامهاء وهي -كأصل عام - الأحكام التي تصدر منها في

الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار» ويرفع الاستئناف إلى المحكمة الكلية

وهكذا أضحى للمحكمة الكلية اختصاص بحسبانها محكمة أول درجة واختصاص

آخر كمحكمة ثاني درجة.

وهي كمحكمة أول درجة تختص - كأصل عام- بنظر المنازعات التي لا تدخل في

اختصاص المحكمة الجزئية: أي المنازعات المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على ألف

دينار» وكافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية أياً كانت قيمتها.

‎Ll‏ اختصاصها كمحكمة ‎JU‏ درجة ‎[and‏ -كأصل عام- في نظر استئناف أحكام

المحكمة الجزئية في المنازعات التي تزيد قيمتها على خمسمائة ‎Glee‏ وكافة الأحكام

‎-1١8-

الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة (أو من القاضي الجزئي بصفته المستعجلة) أياً كانت

قيمة ‎lest‏ © ااا

وقد جعل المشروع النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية في المسائل المدنية والتجارية

ألف دينار بدلا من خمسمائة.

كما اعتمد هذا الرقم أيضاً كنصاب انتهائي لها في بعض منازعات الأحوال الشخصية

وهي الدعاوى ‎bell‏ بالميراث والوصية» والوقف. والمهر.

وقد أضحى اختصاص المحكمة الكلية منسوباً إلى المحكمة ككل لا إلى دوائرهاء

بمعنى أن إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة لم يعد مسألة اختصاص نوعيء بل

مجرد توزيع إداري للعمل على تلك الدوائر يتم بقوار من الجمعية العمومية للمحكمة.

(رابعاً) لم يتذ يتضمن التقنين القائم نصوصاً لتقدير قيمة الدعوى يستعان بها في تحديد

الاختصاص القيمي أو نصاب الاستئنافء الأمر الذي أوقع المتقاضي والباحث والقاضي

في المشقة عند نظر الدعاوى أو الطعون» وقد رأى المشروع أن يرفع هذا العنت ويسد

هذا النقص بإيراد قواعد محددة في هذا المنحى» بعضها يرجع إليه في صدد اختصاص

المحكمة ونصاب الاستئناف وبعضها الآخر ورد في الفصل الخاص بالاستئناف ويرجع

إليه في صدد نصاب الاستئناف.

(خامساً) وفقاً للقانون الساري تختلف طريقة رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية عنها

أمام المحكمة الكلية» ففي الأولى يتم رفع الدعوى بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب» وفي

الثانية يتم بطريقة التكليف بالحضورء وإذ كان تبسيط الإجراءات وحسن سير القضاء

يقتضي توحيد طريقة رفع الدعوى؛ ‎A‏ عمد المشروع إلى هذا التوحيد مختارً طريقة

إيداع الصحيفة إدارة ‎Uy USI‏ كانت الصحيفة - وفقاً لهذه الطريقة - تننج ‎UT‏ المطالبة

القضائية (قطع التقادم...الخ) من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب الولو في غفلة من امخصم

الآخر)» فقد كان حتماً أن يحدد المشروع تاريخاً لإعلانها للمدعي عليه ‎Oly‏ يضع جزاء

على مخالفة ذلك؛ وقد حُدد هذا التاريخ بتسعين يوماًء من تاريخ الإيداع في إدارة الكتاب»

وجعل الجزاء هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً لشروط بينتها المادة 54 بل أن المشروع

ترسم ذلك أيضاً في الطعون (سواء أكانت عادية أم غير عادية) فجعل الطريق الموحد

لرفعها هو طريق إيداع صحيفة الطعن إدارة الكتاب خلال ميعاد الطعن على أن يجري

وم

إعلانها بعد ذلك للمطعون ضده في ميعاد معين» وإن كان قد جعل ميعاد إعلان صحيفة

الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر ثلاثين يوماً (بدلاً من التسعين يوماًالمقررة لإعلان

صحيفة الدعوى) مبتغياً من وراء ذلك عدم إطالة إجراءات هذه الطعون أكثر من اللازم

بعد أن ‎af‏ الطاعن ‎ols‏ الطعن كاملا حتى إيداع صحيفته إدارة الكتاب.

(سادساً) حدد المشروع قواعد لإبداء الدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام

أوجب فيها إبداءها معا عند تعددهاءكما استلزم إبداء الوجوه المتعددة للدفع الواحد

معاء بل وتطلب -سواء تعددت تلك الدفوع أم لم تتعدد- إبداءها في مناسبة معينة»

وجعل مخالفة شيء من هذه الأمور مسقطا للحق في التمسك بالدفع» وكل ذلك بغية

تبسيط الإجراءات والحيلولة دون اللدد فى الخصومة تلافيا ‎LEY‏ الوقت والجهد

والمصروفات. ‎١‏

(سابعاً) أدخل المشروع تعديلاً جوهرياً على الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير

الخصومة وذلك تلافيا للصعوبات التي آثارها نص القانون القائم في هذا المنحى.

‎(old)‏ وجاء المشروع بقواعد جديدة لاستصدار أمر الأداء وذلك بغية تبسيط

الإجراءات ومنع تكدس القضايا في جلسات المحاكم» وحتى تتفرغ المحاكم لنظر القضايا

الهامة المطروحة بالجلسات والتي لها من طبيعتها ما يرجح معه أن تثور منازعات بين

الطرفين في شأنها.

‏(تاسعاً) استحدث المشروع عدة قواعد في التحكيم خصوصاً فيما يتعلق بالطعن في

أحكام المحكمين وتنفيذها: من ذلك أنه لم يجز الطعن في أحكام المحكمين بالاستئناف

إلا إذا ‎Gail‏ الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ومنه أنه حدد لرفع دعوى بطلان

حكم المحكم تاريخا معينا يسقط بانقضائه الحق في رفعهاء ومن ذلك أنه نص على أن

أحكام المحكمين تكون قابلة للتنفيذ (عند توافر شروط التنفيذ) وذلك رغم رفع دعوى

البطلان.

‏(عاشراً) تضمن المشروع نصاً عن إدارة التنفيذ يوضح أنه ‎bly‏ بها كأصل عام كل

ما يتعلق بالتنفيذ وإعلاناته» وقد اقتضى ذلك أن تقسم هذه الإدارة إلى أقسام: فيلحق

بها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان لمباشرة مهامهم في هذا الشأن» وعدد من

الموظفين لمباشرة المهام المختلفة ‎ab gill‏ بالإدارة وعدد من رجال الشرطة للمعاونة عند

‏.عاد

اتخاذ إجراءات التنفيذ وإعلاناتها كلما اقتضت الحاجة هذه المعاونة» وهؤلاء جميعاً

يخضعون لرئاسة مدير يندب من ‎oy‏ رجال القضاءء ويعاونه قاضي أو ‎AST‏ من قضاة

المحكمة الكلية ويقوم أقدمهم مقام ‎pull‏ عند غيابه أو وجود عذر لديه» وللمدير (أو من

يقوم مقامه) إصدار أوامر ولائية في الحالات التي يخوله فيها القانون سلطة إصدار هذه

الأوامر.

(حادي عشر) وضع المشروع تنظيماً مفصلاً للقواعد الخاصة بحبس المدين ومنعه من

السفر مع تحديد دقيق لحالات استصدار الأمر بهذا أو ‎HL‏ وموانع استصدار أي من

الأمرين» وحالات إسقاط كل منهما بعد صدوره.

هذا وقدرثئي الإبقاء على عنوان القانون» كما هو : ”قانون المرافعات المدنية والتجارية“

على أن يكون مفهوماً أن كلمة ”المدنية“ مقصودة بمعناها الواسع الذي يشمل فيما يشمل

مسائل الأحوال الشخصية؛ ورغبة في تسهيل مهمة المطلع على نصوص التقنين تضمن

المشروع عناوين لبعض ‎col pl‏ وذلك في الأبواب أو الفصول التي تحوي عديدا من

المسائل.

أقسام القانون: وقد قسم التقنين إلى ثلاث كتب:الكتاب الأول نصوص عامة»

والكتاب الثاني في التداعي أمام المحاكم (ويتفرع إلى اثني عشر باباء وبعضها ينقسم إلى

أكثر من فصل». والكتاب الثالث في التنفيذ (وينقسم إلى خمسة أبواب» بعضها يحوي

أكثر من ‎(fe‏

-١51-

الكتاب الأول

محتوى هذا الكتاب: يحوي هذا الكتاب بعض القواعد العامة المتصلة بالأمور الآنية:

تطبيق القانون من حيث الزمان» والمصلحة في الدعوى وعدم ‎eat!‏ بين دعوى الحق

ودعوى الحيازة» والإعلانات» والموطن ومحل العمل» وحساب ‎el sll‏ وميعاد المسافة»

والبطلان» وقاضي الأمور الوقتية.

مادة )1( تطبيق القانون من حيث الزمان: وتعالج المادة الأولى من المشروع تطبيق القانون

من حيث الزمان وقد نقلت هذه المادة من قانون إصدار قانون المرافعات القائم إلى صلب

المشروع بحسبان أنها تقرر قواعد لها صفة الدوام» فلا يقتصر تطبيقها على مشروع هذا

القانون عند صدوره؛ بل تنسحب أيضا على ما قد يصدر مستقبلا من تشريعات تعتبر من

قبيل نصوص المرافعات.

وقد اقنضت هذه المغايرة في موضع النص من تقنين المرافعات» إدخال تعديل على

كلمة قي صدر المادة» وإضافة عبارة إلى عجز الفقرة قبل الأخيرة منهاء وذلك باستبدال

كلمة «قوانين» المرافعات بكلمة «قانون)المرافعات في صدر المادة» وإضافة عبارة «ما لم

ينص على غير ذلك» إلى عجز الفقرة السابقة على الأخيرة وتضمن المشروع ‎Lad‏ في

خصوص هذه المادة» إضافة إلى فقرتها الأخيرة» ليضحى حكمها غير مقصور على مواعيد

السقوط بل شاملا «غيرها من مواعيد المرافعات».

مادة (؟) شرط المصلحة في الدعوى: أما المادة الثانية من المشروع فتعالج المصلحة كشرط

لقبول الدعوى بحسبان أن المصلحة كما يقال هي مناط الدعوى وليست المصلحة شرطا

لازماً لقبول الطلبات فقطء بل هي لازمة أيضاً لقبول الدفوع (شكلية كانت؛ أو موضوعية»

أو بعدم القبول). والنص بصيغته تلك يواجه الخصائص التي جرى القول على وجوب

توافرها لتبرير قبول الدعوى من كونها مصلحة شخصية» وقانونية» وقائمة» ثم عقبت

المادة فنصت على أن المصلحة المحتملة ‎(AS‏ حيث يراد تحقيق إحدى فكرتين ‎(Lar Vol)‏

الاحتياط لدفع ضرر محدق (والثانية) الاستيئاق ‎GE‏ يخشى زوال دليله عند النزاع فيه»

وهذا وذاك لإتاحة الفرصة لقبول أنواع من الدعاوى كان الرأي مختلفاً في شأن قبولهاء

-1١55-

إلى أن اتجه القضاء والفقه إلى إجازتها.

ومن أمثلة ما يندرج تحت الفكرة الأولى: قبول دعوى المطالبة بحق لم يحل أجل

الوفاء به في العقود المستمرة ة ]13 قصر المدين في الوفاء بما يحل من التزاماته على ألا يجري

تنفيذ هذا الحكم بالنسبة للالتزام الذي لم يحل إلا بعد حلوله فعلاً.

ومن أمثلته أيضاً دعوى وقف الأعمال الجديدة وكذلك دعوى قطع النزاع الذي يقصد

بها إلزام من يحاول ‎accel je‏ الإضرار ممركز غيره المالي أو بسمعته الحضور أمام القضاء

ليقيم الدليل على صحة زعمه حتى إذا عجز عن الإثبات حكم ‎ob‏ ما يدعيه لا أساس

له وحرم من رفع الدعوى ‎de bd‏ والنص - بصيغته سالفة الذكر -يجيز قبول هذه

الدعوى إذا كانت المزاعم محددة وصدرت بأفعال علنية ضارة بحقوق المزعوم ضده ‎Le‏

‏يحفزه على المطالبة بدفع هذا الضرر المحدق» ومن هنا تكون مثل هذه الدعوى غير مقبولة

إذا كانت المزاعم مجرد أقوال فارغة ليس لها ثمة أثر ضار يعتد به. ومن أمثلة ما يندرج

تحت الفكرة الثانية -وهي الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه- الدعوى

التي يرفعها صاحب حق لم يحل أجله طالباً ‎led‏ سماع شهادة شاهد يخشى وفاته مثلاً

حتى يمكن الاستناد إليها عند المطالبة بحقه بعد حلول أجله. ودعوى إثبات ال حالة ودعوى

التزوير الأصلية ودعوى تحقيق الخطوط الأصلية.

ويلاحظ أن نص الادة الثانية من المشروع لم يكن له مقابل في القانون القائم» وهو

مأخوذ عن القانون المصري.

مادة (1) دعاوى الحيازة: وقد رئي في المشروع -بالنسبة لدعاوى الحيازة- الاقتصار على

إيراد قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة (المادة ا من ‎(gs Al‏ باعتبار

أن هذه القاعدة وثيقة الاتصال بهذا التقنين» أما غيرها ما ‎fray‏ بالحيازة فمحله الطبيعي

هو التقنين المدني. والنص مأخوذ من تقنين المرافعات المصري (المادة 4 4 منه) والغرض

المقصود من هذه القاعدة هو استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق حتى

لايؤدي تعرض القاضي لأصل الحق إلى إصدار حكمه ضد ‎GLI‏ الثابتة حيازته. وتلقى

قاعدة عدم الجمع التزامات على كل من المدعي في دعاوى الحيازة والمدعى عليه فيها

وعلى قاضي الدعوى. فبالنسبة للمدعي تحظر عليه المطالبة بالحق ‎OY‏ إن فعل يكون قد

اخختار الطريق الصعب ‎LL‏ حيازته (وهو المطالبة بأصل الحق) فيعتبر متنازلاً عن الطريق

السهل (وهو دعوى الحيازة» ومن هنا فإن دعوى الحيازة التي تسقط بالمطالبة بالحق هي

-1١85-

تلك التي ينشأ الحق في رفعها قبل رفع دعوى ‎ith‏ وبالنسبة للمدعى عليه فإن قاعدة عدم

الجمع تحظر عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق لأن الحكم في هذه الدعوى -

وقد قصد به حماية الحيازة لذاتها -لن يتأتى أن يؤسس على ثبوت الحق.

كما تحظر هذه القاعدة أيضاً على المدعى عليه أن يطالب ‎fol‏ الحق قبل الفصل في

دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر عليه فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة» أما

بالنسبة للقاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة فإن هذه القاعدة تفرض عليه ألا يبني

حكمه فى ‎LA‏ على أساس ثبوت الحق أو نفيه. وذلك بحسبان أن دعوى الحيازة يرفعها

صاحبها لحماية الحيازة في ذاتها بصرف النظر عما إذا كان أصل الحق في جانبه من عدمه

بحيث يتصور رفعها مثلاً على المالك ‎LI‏ بل ويتصور الحكم فيها تمثلاً لصلحة الحائز

ضد المالك الحقيقي» ومن هنا كان من الطبيعي منع قاضي الحيازة من أن يجعل مبنى حكمه

ثبوت أصل ‎GLI‏ أو نفيه.

‎dale‏ )£( مواعيد الإعلان: وترسم المادة الرابعة من المشروع القاعدة العامة في المواعيد

التي تحدد لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فكلما كان هناك ميعاد يترتب على عدم احترامه

جزاء ماء وكان من المتعين اتخاذ إجراء خلال هذا الميعاد» وكان الإجراء المذكور يحصل

‎OE YL‏ فإنه ل يكفي لاحترام ذلك الميعاد مجرد تقديم ورقة الإعلان خلاله إلى الموظف

المنوط بذلكء بل يتعين أن يتم الإعلان أثناء الأجل المرسوم. وهو نص يحسم ما قد يثور

- في هذا المقام- من جدل حول اللحظة التي يعتبر فيها مثل هذا الإعلان قد تم اتخاذه

في الميعاد الحتمي المحددء هل هي لحظة تصدير الإعلان أو لحظة تسليمه إلى الموظف أو

الجهة المنوط بها مباشرته أو هي اللحظة التي يتم فيها الإعلان؟ وقد اختار المشروع ‎SEN‏

‏الأخيرء بحسبانه أقربها للعدالة. (والنص مستمد من قانون المرافعات المصري - المادة

0 منئه- ولم يكن له مقابل في القانون القائم) هذا وسوف يرد فيما يلي من مواد تحديد

اللحظة التي يتم فيها ‎OEY‏ وهي تختلف من حالة إلى أخرى فأحيانا يتم الإعلان من

وقت الامتناع عن تسلم ‎ay pall‏ وأحياناً أخرى يتم عند تسليم ‎pall‏ لجهة الإدارة»؛ وفي :

بعض ال حالات يكون ذلك عند تسليم الصورة ‎GLU‏ العامة» على تفصيل سيشار إليه عند

الكلام عن الإعلانات.

مادة )0( مباشرة الإعلان وتحريره: أما المادة الخامسة من المشروع. فتحدد الموظف المنوط به

مباشرة الإعلان وكيفية تحريره» ونبادر فنوضح أن كلمة «إعلان» في هذه المادة من المشروع

-١55-

مقصود بها معناها الأعم الذي يتسع ليشمل فيما يشمل: ‎GUY‏ والإنذار» والتنبيف»

‎LEY‏ والتبليغ» وغير ذلك من أوراق الإعلانات» وقد تصدت الفقرة الأولى من

هذه المادة لرسم القاعدة العامة فيمن يباشر الإعلان موضحة أنه يتعين أن يتم إما بواسطة

مندوبي الإعلان (إن لم يكن متعلقاً بالتنفيذ) وإما بواسطة مأموري التنفيذ (إن كان متعلقاً

بالتنفيذ) وذلك بصرف النظر عن الطالب سواء أكان هو ا خصم أم إدارة الكتاب» أم

المحكمة أم النيابة العامة أم غير ‎US‏ وبعد أن حددت الفقرة الأولى القاعدة العامة فيمن

يباشر الإعلان صرحت بأن مخالفة ذلك جزاؤها البطلان كما أشارت إلى ما قد يرد من

استثناء على القاعدة المذكورة.

ومن هنا فإنه كلما أوجب المشروع - ‎Ste‏ على الخصم أو إدارة الكتاب أو المحكمة

أو أي جهة أخرى إخبار شخص ‎pl‏ ما أو إعلانه أو توجيه تنبيه له في ‎ls‏ تعين أن يتم

ذلك على يد مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ (حسب الأحوال) لا بأي طريق آخرء اللهم

إلا إذا نص المشرع صراحة على هذا الطريق الآخر فعندئذ يتعين إتباعه» رضوخا لهذا

النص الذي يعتبر استثناء من الأصل سالف الذكر. وبعد أن أوضحت الفقرة الأولى من

يباشر الإعلان أشارت الفقرة الأخيرة من ‎Ball‏ إلى ما يجب أن يبذله الخصوم ووكلاؤهم

من معاونة ممكنة لإتمام الإعلان. أما الفقرة الثانية من المادة فلا تخرج عما تقرره المادة

الثالثة من القانون القائم» في شأن كيفية تحرير الإعلان وقد رئي في المشروع الإبقاء على

ما كان تقرره المادة سالفة الذكر في هذا المنحى ‎U‏ ينتتظمه حكمها من تسهيل على أصحاب

الشأن. ‎١‏

‏مادة (5) وقت الإعلان: وتتعرض المادة السادسة من المشرع لتحديد الأوقات التي لا

يجوز فيها إجراء الإعلان» وتقابل المادة الثانية من القانون القائم» وقد أدخل المشروع

عدة تعديلات على صياغة هذه المادة» أولها النص فيها صراحة على أن التنفيذ ‎ols‏ شأن

الإعلان» لا يجوز إجراؤه - كأصل عام - في تلك المواعيد وثانيها هو تحديد الميعاد الذي

لاايجوز فيه إجراء الإعلان بساعة معينة بذاتها في الصباح (السابعة صباحاً) وأخرى معينة

بذاتها في المساء (السابعة مساءً) حتى يكون الميعاد محددا سلفاً على وجه التعيين بدلاً من

التحديد المرن الذي يعتنقه القانون القائم (وهو الشروق والغروب) . وثالثها تحديد الجهة

التي تأذن بإجراء الإعلان في غير هذا الميعاد تحديدا أكثر اتساعا يجعل هذه المهمة منوطة

إما بقاضي الأمور الوقتية أو ‎pte‏ إدارة التنفيذ» وصاحب الشأن بالخيار بين الالتجاء

ده غع8١ا-‏

لأيهما. وأخيراً نص في هذه المادة صراحة على البطلان كجزاء على مخالفة أحكامها.

‎dale‏ (1) الامتناع عن الإعلان: أما المادة السابعة من المشروع فلم يكن لها مقابل في القانون

القائم» فقد تعرض ‎OVE‏ يرى فيها الموظف المنوط به الإعلان أن يمتنع عن إتمامه لسبب

أو لآخر كأن يشتمل على عبارات أو ألفاظ مخالفة للنظام العام أو مخلة بالآدابء أو كان

يفتقر الإعلان إلى شكل من الأشكال التى يدخل مراقبتها في مهمة هذا ‎ab gli‏ كما لو

كتب بغير اللغة العربية بالمخالفة لما تنص عليه المادة ‎١8‏ من قانون تنظيم القضاءء وكما لو

أغفل طالب الإعلان إرفاق صور منه بقدر عدد المراد إعلانهم.. الخ. ومن هنا رئي معالجة

هذه الأوضاع وأمثالها بإيراد المادة سالفة الذكر التي أوجبت على هذا الموظف -إذا دعاه

داع للامتناع عن الإعلان- أن يعرض الأمر فوراء أي في نفس ‎ce sd‏ على قاضي الأمور

الوقتية (إذا كان الإعلان غير متعلق بالتنفيذ) أو على مدير إدارة التنفيذ (إذا تعلق الإعلان

بالتنفيذ) ليتخذ قراره؛ إما الأمر بإعلان الورقة كما هيء وإما بالأمر بإعلانها بعد إدخال

تعديلات عليهاء ‎Lily‏ بالأمر بعدم إعلانهاء ولا يصدر الأمر المذكور -في أية حالة من

حالاته- إلا بعد إخطار طالب الإعلان للمثول أمام الآمر لسماع وجهة نظره.

ويلاحظ أن الأمر الذي يصدر ‎By NOEL‏ بحالتها أو بإدخال تغيير عليهاء لا مجال

للتظلم ‎cae‏ لأنه يصدر انتهائياً.

أما الأمر الذي يصدر بعدم الإعلان» فيجوز التظلم منه إلى المحكمة الكلية» وصاحب

الحق في رفع هذا التظلم هو طالب ‎MEY‏ وتنظره المحكمة الكلية في غرفة المشورة

بعد إخطار كل من المتظلم والموظف القائم بالإعلان بالتاريخ الذي يحدد لنظر التظلم

حتى يتيسر سماع وجهة نظر كل منهما في هذا المنحىء ثم تصدر المحكمة الكلية بعد

ذلك حكمها في التظلم ويكون هذا الحكم انتهائياًء (والنص مستمد في جوهره من

قانون المرافعات المصري - المادة 4 منه- مع إدخال تعديل يهدف إلى اختصار إجراءات

التظلم).

مادة ‎(A)‏ بيانات الإعلان: وبالنسبة للمادة الثامنة من المشروع فإنها تقابل ‎Bol‏ الرابعة

من القانون القائم» وتنطوي على تعديلات متعددة عما كانت عليه تلك المادة تتمثل فيما

يأتي:

أولاً: كان القانون القائم يكتفي بذكر (محل الإقامة) ضمن بيانات كل من المعلن إليه

وطالب الإعلان. وقد استبدل المشروع لفظ (الموطن) بعبارة (محل الإقامة)» ذلك

-١55-

‎oY‏ الموطن هو الذي يتعين أن يراعي عند إجراء الإعلان ولا ‎shy‏ إجراؤه في (محل

الإقامة) إذا لم يكن (موطناً) لما في إجرائه في ‎gh Al‏ من ضمانة لا تتحقق إذا اكتفى

بإجرائه في (محل الإقامة)» بحسبان أن الإقامة المعتادة للشخص تكون في (الموطن)

دون (محل الإقامة) إذا لم يكن موطناً. ‎١‏

‏ثانياً: أضاف المشروع إلى البيانات الخاصة بطالب الإعلان «اسم من يمثله بالكامل ومهنته

أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره» حتى يكون الإعلان الذي يوجه من الوكيل

أو النائب مشتملاً على البيانات التي تعرف ‎feel‏ إذ لا يتأنى في -هذا المقام-

الاكتفاء ببيانات الوكيل أو النائب؛ بل يتعين أن يتضمن الإعلان ما يُعرف المعلن إليه

بالأصيل تعريفاً نافياً للجهالة.

‏ثالثاً: تعرض المشروع ‎DLW‏ التي يكون فيها موطن المعلن إليه ومحل عمله مجهولاً وقت

الإعلان» فأضاف إلى بيانات المعلن إليه في -هذا المنحى - تحديد آخر موطن أو محل

إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج؛ وذلك حتى يمكن الاهتداء إلى

المراد إعلانه بعد استنفاد الجهد في السعي والتحري عنه قبل تسليم صورة الإعلان

للنيابة العامة وفقاً لأحكام المادة (11/ 5) من المشروع.

‏رابعاً: حتى يتيسر تحديد الموظف القائم بالإعلان تحديداً نافياً للجهالة - سواء بالنسبة

لشخصه أو بالنسبة ‎cal‏ اختصاصه بإجراء الإعلان-أدخل المشروع تعديلاً على

صياغة الفقرة الخاصة ببيانات الموظف المذكور حتى تشمل ليس فقط اسمه الكامل

بل كذلك وظيفته والجهة التابع لها. كما نقل المشروع إلى هذه الفقرة البيان الخاص

بتوقيع الموظف المذكور على أصل الإعلان وصورته بعد أن كان القانون القائم ينص

على ذلك في مادة أخرى مع أن مكانه الطبيعي في المادة الخاصة ببيانات الإعلان»

بحسبانه البيان الذي يسبغ على الإعلان صفة الرسمية.

‏خامساً: ذكر المشروع (موضوع الإعلان) ضمن البيانات الخاصة به وذلك تسجيلاً لما

جرى عليه العمل من أن يتضمن ‎OEY‏ بيانا بموضوعه؛ على الرغم من عدم النص

على ذلك في القانون القائم.

سادساً: وأخيراً نص المشروع صراحة على أن مخالفة أحكام هذه المادة يترتب عليها

‏البطلان.

‎- \tv—

‎dale‏ )4( تسليم صور الإعلان: والمادة التاسعة من المشروع أصلها المادة )1( من القانون

القائم وقد أدخل المشروع عدة تعديلات على هذه المادة: من ذلك أن القانون القائم كان

يجيز إعلان المعلن إليه في (محل إقامته) فاستبدل المشروع (الموطن) بمحل ‎LY‏

‏وذلك رعاية للمعلن إليهم على الوجه السابق إيضاحه عند الكلام عن المادة الثامنة من

المشروع.

‏ومن ذلك أيضاً أنه اكتفى بتسليم صورة الإعلان إلى من «يقرر» أنه صاحب صفة

من الصفات التي حددتها المادة. وذلك أخذا بما استقر عليه القضاء والفقه من أن الموظف

المنوط به ‎DEY!‏ غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لتسلم الإعلان ما دام قد

خوطب في موطن المراد إعلانه أو في محل ‎aloe‏ والمفروض بطبيعة الحال أن يكون المكان

الذي تسلم فيه الصورة لأحد من هؤلاء هو موطن المراد إعلانه أو محل عملهه ‎gag‏ أنه

إذا تبين لمندوب الإعلان أن هذا المكان ليس موطنا للمراد إعلانه (أو ليس محلا لعمله)

فإنه يمتنع عليه أن يترك الصورة فيه لأحد من هؤلاء بل يتعين عليه عندئذ أن يرد الأصل

لمصدره دون إعلان وذلك حتى يتيسر تحديد الموطن أو محل العمل الصحيح.

‏ومن ذلك أن المشروع أضاف الزوج (أو الزوجة) إلى أصحاب الصفة في تسلم

الإعلان بموطن المراد إعلانه لأن الزوج أو (الزوجة) اليس قريبا أو صهرا لزوجه. وبالتالي

فلا تشمله عبارة «الأقارب أو ‎Glee‏ كما أدخل المشروع «الوكيل» ضمن أصحاب

الصفة في تسلم ‎OEY‏ إذ قد لا يكون الأصيل موجوداً وقت انتقال الموظف المنوط به

الإعلان ويكون الوكيل موجوداً فتسلم الصورة إليه بحسبانه في حكم الأصيل؛ وغني عن

البيان أن تسليم الصورة في ‎ob sll‏ إلى الوكيل أو إلى كافة من يعملون في خدمة المراد

إعلانه إنما يتم ولو لم يكن أيهم ساكنا ‎care‏ ذلك أن عبارة «الساكنين ‎Cars‏ مقصورة على

«الأزواج والأقارب والأصهار».

‏ومن ذلك ‎Lal‏ أن المشروع أورد فقرة لمكافحة بعض صور التحايل على تسليم

الإعلان وذلك بالنص على منع تسليم الصورة إلى شسخص يدل ظاهره على أن عمره يقل

عن خمس عشرة سنة» وعلى منع تسليمها ‎Lal‏ لشخص يكون له - أو لمن يمثله- مصلحة

ظاهرة تتعارض ومصلحة المراد إعلانه. فلا يجوز - مثلا- أن تسلم «لبواب المنزل» صورة

الإعلان الموجه من مالك المنزل إلى المستأجرء ولو كان البواب (المسلمة إليه الصورة) ممن

يقومون بخدمة هذا المستأجر وذلك لوجود مصلحة ظاهرة لمخدوم «البواب» وهو طالب

‎-١58-

الإعلان تتنافر مع مصلحة المستأجر المراد إعلانه.

وبالإضافة إلى ما تقدم تضمن النص المقترح عدة تعديلات لم يكن يعالجها النص

القائم» وتتمثل فيما يلي:

أ- النص على أن تسليم صورة الإعلان لمسؤول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه - في

الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك- يتعين أن يكون «في اليوم ذاته» وذلك رغبة

في سرعة إنهاء إجراءات تسليم الإعلان من ‎hee‏ وصيانة لحقوق المعلن من جهة

أخرى حين يتم الامتناع عن تسليم الصورة في اليوم الأخير من أيام ميعاد حتمي.

هذاء ورغبة في تسهيل مهمة المنوط به الإعلان» رئي جعل جهة الإدارة التي تتسلم

الصورة هي «مسؤول مخفر الشرطة» بدلا من «مختار الحي» كما رئي النص على أن

التسليم يكون لمسؤول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه وذلك لمواجهة الحالات التي قد

يتغيب فيها مسؤول المخفر لسبب أو لآخر.

ب- النص على تحديد المكان الذي يرسل إليه الكتاب المسجل (في الحالات التي يوجب

القانون فيها إرساله) وهذا المكان هو الموطن الأصلي للمعلن إليه أو ‎cb ge‏ المختار» أو

محل عمله؛ وبديهي أن الكتاب المسجل لا يوجه إلى الموطن المختار إلا في الحالات

التي يكون فيها الإعلان جائزاً في الأصل في هذا الموطن. ‎١‏

‏هذاء ويتعين على الموظف المنوط به الإعلان أن يثبت -في طلب أصل الإعلان- أنه

أرسل كتاباً مسجلاً إلى المراد إعلانه» بحسبان ذلك؛ من الخطوات الضرورية التي يتعين

عليه إثباتها.

ج- النص صراحة -منعاً ‎GV‏ خلاف كان يمكن أن يثيره تفسير القانون القائم - على أنه إذا

كان الممتنع عن تسلم صورة الإعلان أو عن التوقيع على الأصل بالتسلم هو المعلن

إليه شخصياء فلا ضرورة ‎ON‏ يتوجه الموظف المنوط به الإعلان إلى جهة الإدارة

لتسليم ‎Gy pal‏ ولا ضرورة بالتالي لإرسال كتاب مسجل» » لأن ما صدر عن المراد

إعلانه يطمئن إلى علمه بالورقة علما لا تبقى معه حاجة إلى مزيد من الإجراءات

المقصود بها إعلامه بالإعلان» وقد رئي أيضاً النص صراحة (مادة 17 من المشروع)

على أن الإعلان» في هذه الحالة يعتبر منتجاً لآثاره من الوقت الذي امتنع فيه المعلن

إليه (شخصياً) عن التوقيع على الأصل أو عن تسلم الصورة.

-1494-

د- نص المشروع صراحة على البطلان كجزاء على مخالفته أحكام هذه المادة.

مادة ‎)1١(‏ تسليم صورة الإعلان - أحوال خاصة: وبالنسبة للمادة العاشرة من المشروع فقد

تعرضت الفقرة (أ) منها ‎DL‏ تسليم صورة الإعلان إلى الدولة وتصدت الفقرة (ب) منها

‎UL‏ تسليم الصورة للأشخاص الاعتبارية العامة» فحددت الفقرتان تفصيلا الأشخاص

الذين يحق لهم تسلم صورة تلك الإعلانات» كقاعدة ‎dale‏ ثم أوجبتا استثناءً أن تسلم

الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع في ‎OVE‏ معينة بذاتها هي كل الحالات التي يتعلق

الإعلان فيها بصحيفة ‎qs se‏ أو صحيفة طعن أو حكم. فعندئذ لا يجوز تسليم صورة

مثل هذا الإعلان لأحد من أشير إليهم في صدر هاتين الفقرتين» بل يتعين وجوبا تسليمها

إلى إدارة الفتوى ‎car tally‏ فيما عدا ما يتعلق منها ببلدية الكويت فتسلم الصورة للإدارة

القانونية بتلك البلدية» ذلك أن أمثال هذه الإعلانات قد تنشأ عنها آثار لها خطورتهاء أو

قد يترتب عليها بدء سريان مواعيد حتمية يخشى فواتهاء ومن هنا رأى المشروع وجوب

تسليم صورها (لإدارة الفتوى والتشريع أو الإدارة القانونية ببلدية لكويت حسب

الأحوال) وهي جهات لها من تخصصها القانوني ما تستطيع معه في الوقت الملائم» أن

تدرأ خطورة تلك الآثار أو تحتاط لفوات هذه المواعيد.

وعالجت الفقرة (د) من المادة حالة تسليم صور الإعلانات الخاصة ببحارة السفن

التجارية أو العاملين فيهاء فنصت على تسليمها للربان أو لوكيل السفينة طالما أن السفينة

راسية في إحدى الموانئ الكويتية.

وعالجت الفقرة (ه) من هذه المادة تسليم صور الإعلانات الموجهة إلى الأشخاص

الاعتبارية الخاصة» كالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة» وغيرها ففرقت في

شأنها بين ما كان منها له مركز إدارة وبين ما ليس له منها هذا المركز» ومركز إدارة الشخص

الاعتباري الخاص هو المكان الذي توجد فيه هيئاته الرئيسية» وتنعقد فيه الجمعية العمومية

ومجلس الإدارة وتصدر منه التوجيهات والأوامرء ففيما يتعلق بالشخص الاعتباري

الخاص الذي له مركز إدارة» نصت الفقرة على أن تسلم صورة الإعلان» في مركز ‎BY‏

‏إلى النائب عنه قانوناء أو أحد القائمين على إدارته أو أحد الشركاء المتضامنين (بالنسبة

لشركات التضامن). أو لمن يقوم مقام أي واحد من هؤلاء. وبالنسبة للشخص الاعتباري

الخاص الذي ليس له مركز إدارة» نصت الفقرة على أن تسلم الصورة لواحد من سلف

ذكرهم إما لشخصه أو في محل عمله أو في ‎ab ye‏ الأصليء أو المختارء ويلاحظ أنه

-يها-

بالنسبة للشخص الاعتباري الخاص الذي يكون مركزه الرئيسي خارج دولة الكويت, وله

نشاط في الكويت (فرع أو توكيل مثلا) فإن مركز إدارة مثل هذا الشخص المعنوي - في

خصوص تطبيق القانون الكويتي - يكون هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية في

الكويت» وذلك وفق ما تنص عليه المادة ‎VE‏ من المشروع.

أما الفقرة (و) من المادة العاشرة فتواجه حالة تسليم صور الإعلانات الخاصة برجال

الجيش ورجال الشرطة والحرس الوطني (سواء أكانوا ضباطا أم ضباط صف أم أفرادا»

وذلك حين يريد الطالب إعلانهم في محل عملهم. وللتمكين من تطبيق هذه الفقرة يتعين

على وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني حسب الأحوال أن تحدد مكتبا

في مقر الوزارة أو الحرس الوطني يتم فيه تسليم هذه الصورة إلى شخص أو أشخاص

يعينون سلفا لهذه المهمة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطنيء ومن ثم

فإن مندوب ‎DEY!‏ يتوجه بهذه الإعلانات إلى هذا المكتب المختص ‎as‏ الجهة المعنية

ويسلم صور الإعلان إلى من عين لهذا الغرض ويوقع المتسلم على الأصل بأنه تسلم

الصورة وبعد ذلك يتولى المكتب المختص توصيل الصورة إلى المطلوب إعلانه في الشكنة

أو الوحدة أو المنشأة التي يعمل بها. ويعتبر ‎OEY‏ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة

إلى الموظف المختص ‎hdl‏ وذلك بصرف النظر عن تاريخ وصول الصورة بعد ذلك

إلى المراد إعلانه» ويلاحظ أن الطريقة التى تنص عليها الفقرة (و) لإعلان رجال الجيش

والشرطة والحرس الوطني سالفي الذكر ليست الطريقة الوحيدة الواجب اتباعها كلما أريد

إعلانهم؛ بل هي طريقة إعلانهم حين يراد إعلانهم في محل عملهم؛ ويبقى رغم ذلك

الطريق مفتوحا أمام المعلن» إذا أراد ألا يعلنهم في محل عملهم» ‎pele ob.‏ مخاطباً مع

أشخاصهم أو في موطنهم الأصليء أو في الموطن ‎Glad‏ وذلك في الحالات وبالشروط

المقررة لغيرهم من الناس.

وأخيراً نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة -بالنسبة لبعض الحالات التي وردت

فيها- وهى الإعلانات الموجهة للدولة (الفقرة أ)» والأشخاص الاعتبارية العامة (الفقرة

‎OS‏ والمسجونين (الفقرة ‎oe‏ وبحارة السفن التجارية والعاملين فيها (الفقرة د)» على أن

الموظف المنوط به الإعلان إذا لم يجد في هذه الحالات الأربع من يصح تسليم الصورة

إليه» أو امتنع المراد تسليمها إليه عن تسلمها أو عن التوقيع على أصلها بالتسلم فإنه لا

يتبع القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (9) من المشروع (أي لا يسلم الصورة إلى

إها-

مخفر الشرطة ثم يرسل كتاباً مسجلاً للمراد إعلانه)» بل يتعين عليه أن يسلم الصورة

للنيابة العامة بعد أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته. أما الحالة المنصوص عليها

في الفقرة (ه) من المادة (وهي المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية الخاصة) وا حالة ‎oo pA‏

عليها في الفقرة (و) منها (وهي المتعلقة بإعلان رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني

في محل عملهم)» فلم تذكر أي منهما ضمن ال حالات التي يتم ‎Led‏ تسليم الصورة إلى

النيابة العامة» ومعنى ذلك أن صورة الإعلانات الموجهة لشخص اعتباري خاص أو لأحد

رجال الجيش ومن معهم عندما يراد إعلانه في محل عمله تسلم لمسؤول مخفر الشرطة

المنصوص عليه في المادة )4( في حالة عدم وجود من يصح تسليم الصورة إليه أو امتناع

المراد تسليمها إليه عن تسلمها أو عن التوقيع على ‎Lebel‏ بالتسلم» ويستتبع ذلك أيضا

إرسال كتاب مسجل على الوجه المشار إليه في المادة ‎CA)‏

وفيما عدا ذلك فإن المشروع حين أوجب أن تسلم الإعلانات في المادة ‎)1١(‏ منه

بطريقة خاصة نص عليها في هذه المادة قصد ‎gy Al‏ عما تقرر من قواعد أخرى للإعلانات

العادية في المادة )4( فلا يجوز - ‎Mee‏ تسليم صورة الإعلان الخاص بالشركات التي لها

مركز إدارة» والموجه وفقاً للشق الأول من الفقرة (ه) من المادة ( ‎٠‏ من المشروع إلى خدم

المسكن الشخصي لمدير الشركة أو إلى زوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أي شخص ممن

لهم صفة في تسلم الإعلانات وفقاً للمادة ‎(A)‏ من المشروع.

ولقد عالجت المادة الثامنة من القانون القائم إعلان الشخص الذي له موطن في

الخارج. فنصت على أن ترسل صورته إلى ‎SWI‏ العام لتوصيلها ‎GIL‏ الدبلوماسية»

وعلى أن «يكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ‎hall‏ إليه». والحق أن هذا النص

قد جاء معيباً من وجهين: أولهما أن عبارته انطوت على غموض في تحديد الوقت الذي

يتنج فيه هذا الإعلان ‎ell‏ هل من وقت تسليم الورقة إلى النيابة العامة أم من وقت

تسليم الصورة إلى المعلن إليه (أو امتناعه عن تسلمها)؟؟ والوجه الثاني أنه إذا فسرت

عبارة النص بأن الإعلان ينتج آثاره من وقت تسليم الصورة إلى المراد إعلانه وهو ما انتهى

إليه الفقه فعلا فإن إعمال هذه النتيجة - على إطلاقها وفي جميع الحالات - قد يؤدي

إلى نتائج غير عادلة بالنسبة للمعلن حين يلزم إتمام الإعلان خلال ميعاد حتميء إذ ما أكثر

ما ينقضي هذا الميعاد الحتمي (مضافا إليه ميعاد المسافة) قبل أن تصل الصورة إلى المعلن

إليه في الخارج. ومن هنا رأى المشروع أن يتلافى هذا العيب بشقيه (في الفقرة الأولى من

—\oYy—

المادة ‎١١‏ منه) فمن جهة نصت هذه الفقرة - في صراحة لا تحتمل اللبس - على القاعدة

العامة في تحديد الوقت الذي يعتبر فيه هذا الإعلان منتجاً لآثاره فقالت إنه يتم "بوصول

الصورة إلى المعلن إليه» ومن جهة أخرى رفعت عن المعلن أي ضرر قد يحيق به عندما

يكون محكوما ‎oleae‏ حتمي» خشية أن يفوت هذا الميعاد قبل وصول الصورة إلى المعلن

إليه في الخارج فنصت - استثناء من الأصل السابق - على أن «يعتبر الميعاد مرعياً من وقت

تسليم الأوراق للنيابة العامة».

مادة ‎)١١(‏ إعلان من له موطن معلوم في الخارج ومن ليس له موطن معلوم: أما الفقرة

الثانية من المادة ‎)١١(‏ سالفة ‎SU‏ فتعالج إعلان الشخص الذي ليس له موطن أو محل

عمل معلوم» وقد سبق إيضاح أن المادة ‎(A)‏ نصت على أن ورقة الإعلان يجب أن تشتمل

على آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل معلوم في الكويت أو في الخارج للمراد

إعلانه والقصد من ذلك أن يتيسر بدء التحري من هذا المكان عن مآل هذا الشخص

توصلاً إلى إعلانه فإن لم تسفر التحريات - والتي يجب أن تكون جدية - عن التوصل

‎a]‏ سلمت صورة ‎OEY‏ إلى النيابة العامة وفقاً للفقرة الثانية من المادة ‎(VV)‏

وجدير بالذكر أن الإعلان في هذه ال حالة يعتبر ‎Le‏ لآثاره من وقت تسليم صورته

إلى النيابة العامة.

ثم أشارت الفقرة الأخيرة من المادة إلى ترتيب البطلان كجزاء على مخالفة أحكام

الفقرتين الأولى والثانية.

مادة ‎(VY)‏ وقت إنتاج الإعلان لآثاره: ومن الأمور التي قد تثير جدلاً في العمل تحديد

الوقت الذي يعتبر فيه الإعلان منتجا لآثاره: من ذلك مثلا الإعلانات التي تسلم صورتها

إلى جهة الإدارة هل ينتج الإعلان آثاره من لحظة امتناع من خوطب - في الموطن أو محل

العمل - عن تسلم الصورة أو التوقيع على الأصلء أم من لحظة تسليم الصورة إلى جهة

الإدارة أم ‎ge‏ وقت إرسال الكتاب المسجل. كذلك قد يثور جدل في شأن الإعلانات

التي تتم وفقا للمادة العاشرة من المشروع. ولهذا رئي - قطعا لكل خلاف - إيراد نص

خاص يعالج هذه ‎TL‏ بالنسبة لكافة ‎UE YT‏ فنصت المادة (11) من المشروع على

أن يعتبر ‎OEY‏ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناء أو من

وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل. ولم يكن لهذه المادة

مقابل في القانون القائم» ومن هنا فإنه في خصوص الإعلانات التي تتم بالتطبيق للمادة

دمها-

4 من المشروع يجري تسليم الصورة قانوناً إما إلى المراد إعلانه شخصياًء وأما في موطنه

أو محل عمله لواحد من له صفة في د تسلمها. وعلى الحالتين يعتبر الإعلان متتجاً لآثاره

من هذه اللحظة . أما إذا لم يجد الموظف المنوط به الإعلان أحداً يسلمه الصورة في الموطن

أو محل العمل فسلمها لجهة الإدارة أنتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة لجهة

الإدارة. فإن وجد من يتسلم الصورة ولكنه امتنع عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل

وجب أن نفرق بين ما إذا كان ‎Gall‏ هو المعلن إليه نفسه أو هو أحد من لهم صفة في

التسلم ‎cae‏ فإن كانت الأولى أنتج الإعلان آثاره من لحظة الامتناع» وإن كانت الثانية

‎gal‏ آثاره من لحظة تسليم الصورة إلى جهة الإدارة . هذا عن الإعلانات التي تنم إعمالاً

لنص المادة ‎(A)‏ من ‎OB eg oll‏ جرى الإعلان وفقاً للمادة ( ‎(V+‏ من المشروع اعتبر منتجاً

لآثاره من لحظة تسليم الصورة إلى أي ممن نص عليهم في فقرات هذه المادة بصرف النظر

عن وقت وصولها فعلا إلى الأصيلء فإذا تسلم مدير السجن أو من يقوم مقامه صورة

الإعلان الموجه للمسجونء أو تسلم الربان أو وكيل السفينة صورة الإعلان الموجه إلى

بحارة السفن أو العاملين ‎Led‏ أو تسلم الموظف المختص بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية

أو الحرس الوطني صورة الإعلان اعتبر الإعلان منتجا لآثاره من هذا التاريخ ولو وصل

إلى الأصيل (المسجونء أو بحارة السفن أو العاملين فيها أو رجال الجيش ومن معهم) في

تاريخ لاحق. أما إذا لم يجد الموظف المنوط بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه في

الحالات الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة ( ‎٠‏ أو امتنع من وجده عن

تسلمها أوعن ‎aS sll‏ على الأصل فقام بتسليمها إلى النيابة العامة أنتج الإعلان آثاره من

تاريخ تسلم النيابة العامة للصورة وفي الحالة التي لا يستدل فيها على المراد إعلانه فتسلم

الصورة وفقا للفقرة الثانية من المادة ‎)١1(‏ من المشروع إلى النيابة العامة ويعتبر الإعلان

منتجا لآثاره من تاريخ تسلم النيابة العامة للصورة.

وحري بالذكر أن المادة ‎CY)‏ من المشروع لا تخل بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة

‎(VN)‏ حكم خاص في هذا المنحى سبق أن أشير إليه عند التعليق على هذه المادة.

مادة (1) تعريف ‎gh dll‏ ومحل العمل: ونظرا لأهمية الموطن ومحل العمل في قانون

المرافعات» ‎ley‏ الأخص فيما يتعلق ‎OLE YL‏ فقد رأى المشروع أن يأتي بنصوص

للتعريف بكل منهما ولمعالجة بعض الأمور المتصلة بهما ما لم يكن له مقابل في القانون

القائم: فعرفت المادة ‎CY)‏ من المشروع الموطن بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.

—\og—

والنص مستمد من القانون المدني المصري (المادة ‎(E+‏ منه كما عرفت محل العمل بأنه

المكان الذي ‎tle‏ فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله ‎cad‏ أو المكان

الذي يؤدي فيه عمله عادة فيما لو كان موظفا أو عاملاء وأوضحت الفقرة الثانية من

المادة ‎(VY)‏ سالفة ‎SUI‏ فكرة تعدد الموطن (وكذلك محل العمل). ويؤخذ من ذلك أن

المشروع قد اخحتار في شأن الموطن التصوير الواقعي الذي عرفته الشريعة الإسلامية» دون

التصوير الحكمي الذي تعتنقه بعض القوانين الأجنبية. فالموطن هو المكان الذي يقيم فيه

الشخص على وجه ‎lee‏ وهو من ثم يختلف عن (محل الإقامة) أي (السكن) الذي

يقيم فيه الشخص إقامة (فعلية) ولكنها غير مستقرة أي غير معتادة. فحيث تكون الإقامة

غير مستقرة ‎Gl)‏ غير معتادة) فلا نكون أمام «موطن» بل نكون أمام «محل إقامة» أي

«سكن» وحيث تكون الإقامة مستقرة (أي معتادة) فنحن إزاء «موطن». ويتوافر الاستقرار

متى كانت الإقامة مستمرة استمراراً ينطوي على اعتياد» ولو تخللت هذه الإقامة فترات

غياب متقاربة أو متباعدة. ومتى تحققت شروط الموطن في أماكن متعددة» بالنسبة لشخص

واحد اعتبر كل مكان منها موطناً له» وعلى العكس فإنه إذا لم تتحقق هذه الشروط بالنسبة

لشخص واحد في أي مكان ما فلا يكون له موطنء كالشأن في البدو الرحل الذين لا

يستقرون في مكان محدد. ومن الأمثلة على تعدد الموطن أن يقيم الشخص الواحد إقامة

معتادة مع زوجتين في مكانين مختلفين» عندئذ يكن إعلانه في أي من هذين المكانين.

وكذلك الشأن بالنسبة لتعدد محل العمل» كما لو احترف شخص حرفة في مكان معين

وعمل أيضاً في إحدى الشركات أو المحلات في مكان آخر فيعتبر المكانان محل عمل له

صاحاً كلاهما لتوجيه الإعلان فيه. وهذا هو معنى قول المادة (17) من المشروع في شأن

تعدد الموطن أو محل العمل أنه «في أحوال التعدد يتساوى الجميع».

‎)١4( dole‏ الموطن القانوني - موطن الأشخاص الاعتبارية: أما المادة ‎)١5(‏ من المشروع

فقد تصدت في فقرتها الأولى لما يسمى «بالموطن القانوني» وهو الموطن الذي ينسبه

القانون للشخص ولو لم يكن مقيماً فيه عادة كما هو الشأن بالنسبة للقاصرء والمحجور

‎cae‏ والمفقود. والغائب فإن موطنه القانوني - الذي يتحدد على مقتضاه مكان الإعلان

مثلاً - هو موطن وليه» أو وصيه أو القيم عليه؛ أو الوكيل عنه وذلك حسب الأحوال

وبصرف النظر دائما عن المكان الذي يقيم فيه الأصيل في الواقع ونفس الأمر. وتعالج

الفقرة الثانية من المادة ‎)١5(‏ من المشروع حالة موطن الأشخاص الاعتبارية كالشركات»

‎~\oo-

والجمعيات؛ والمؤسسات ‎Lol‏ مثلاً فموطنها هو المكان الذي يوجد فيه مركز الإدارة.

والمقصود بمركز الإدارة المكان الذي توجد فيه الهيئات الرئيسية للأشخاص الاعتبارية»

وتحيا فيه حياتها القانونية» وتنعقد فيه جمعياتها العمومية ومجالس إداراتهاء وتصدر

منه الأوامر والتوجيهات. ويلاحظ أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون

مركزها الرئيسي في الخارج ولها في الكويت نشاط (فرع أو توكيل مثلاً) يعتبر مركز

إدارتها في خصوص إعمال القانون الداخلي هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

مادة )10( الموطن المختار: أما المادة ‎(V0)‏ من المشروع فقد ُخصصت للتعريف بالموطن

المختار. فأشارت إلى أنه يجوز للشخص أن يتخذ موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين»

‎als‏ يحدد الطرفان في عقد إيجار مثلاً مكاناً معيناً ليكون موطناً مختاراً للمستأجر في كل

ماتعلق بذلك العقد. عندئذ يعتبر هذا المكان ‎Lb ye‏ مختاراً لهذا المستأجر في كافة الأعمال

المتعلقة بهذا العقدء موضوعية كانت أو إجرائية» كاستيفاء الأجرة من المستأجر أو غير ذلك

من الالتزامات المطلوبة ‎care‏ ومقاضاته بشأن هذا الإيجار. ومن ناحية أخرى فإن الموطن

المختار سالف الذكر يقتصر على هذا ‎el‏ دون غيره من العقود الخاصة بهذا المستأجر

والتي لم يحدد فيها هذا المكان كموطن مختار. ويلاحظ أن الاتفاق على تحديد الموطن

المختار يتعين أن يكون ‎ALS‏ فلا يجوز إثبات هذا الموطن بغير الكتابة.

مادة ‎(VV)‏ عدم ‎oly‏ الموطن: ورغبة في تسهيلٍ الإجراءات؛ ورفع العنت عن المعلن؛ وسد

الطريق أمام التلاعب» استحدث المشروع نصا لم يكن له مقابل في القانون القائم» يقضي

بأنه إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الأصليء أو محل عمله أو موطن مختار

فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح بحيث لم يتيسر إعلانه» جاز إعلانه في إدارة

الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو

في الموطن المختار (المادة ‎VT‏ من المشروع) وتطبيقا لذلك فإنه إذا أهمل المدعي بيان موطنه

الأصلي ومحل عمله في صحيفة الدعوى مخالفاً بذلك ما يوجبه القانون في هذا الشأن

ولم يتخذ له موطناً مختاراً وسارت الدعوى على هذا الوجه خالية من أي بيان ‎SE‏ من

توصيل أي إعلان له فيه ثم صدر الحكم في الدعوى ‎Sle‏ لخصمه - إذا عنّ له استئناف

الحكم - أن يعلن صحيفة الاستئناف في إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن» وذلك

متى كان إهمال المستأنف عليه (وهو المدعى فى الدعوى الأصلية) فى تحديد موطنه أو

محل عمله قد وصل إلى الحد الذي لم يتيسر معه على المستأنف توجيه إعلان صحيفة

دكها-

‎GLE‏ إليه (ويراجع أيضاً نص المادة 177 من المشروع). وتحقيقاً للك الأهداف أيضاً

استحدث المشروع نص الفقرة الثانية من المادة ‎)١7(‏ التي تقرر أنه إذا ألغي الخصم أو غيّر

بعد بدء الخصومة موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك» صح

إعلانه في الموطن أو محل العمل القديم فإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم

الصورة إليه في الموطن أو محل العمل القديم أو امتنع من وجده عن التوقيع على الأصل

بالتسلم أو عن تسلم ‎pall‏ فإنه يتبع الطريق المرسوم قانونا في هذا الصدد بالنسبة لكافة

الإعلانات»أي يقوم بتسليمها وفقا لأحكام المادة (9) من هذا المشروع.

‎(VV) dale‏ حساب المواعيد: ولم يرد في القانون القائم نص يعالج كيفية حساب المواعيده

ولهذا رأى المشروع أن يسد هذا النقص فأورد المادة ‎(VV)‏ منه التي تبين كيفية حساب

الميعاد سواء أكان من المواعيد الناقصة التى يتعين اتخاذ الإجراء خلالها (كميعاد الطعن فى

الحكم) أم من المواعيد الكاملة التي يتعين انقضاؤها قبل مباشرة الإجراء (كميعاد الحضور)

وسواء كان مقدراً بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنين. فنص في شأن حساب بدء

الميعاد على ألا يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. فإذا كان

ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ النطق به (أو من تاريخ إعلانه) فلا يحسب يوم

النطق ‎SLL‏ (أو يوم إعلانه) بل يبدأ الميعاد في اليوم التالي وذلك لتفادي حساب كسور

‎og LV‏ وإذا كان ميعاد الحضور يبدأ بالإعلان فلا يحسب منه يوم حصول الإعلان؛ بل يبدأ

الميعاد من اليوم التالي. وإذا كان الميعاد ‎ade‏ بالساعات وتم الأمر المعتبر في نظر القانون

مجرياً للميعاد في منتصف الساعة التاسعة صباحاً مثلاً سب الميعاد من ابتداء الساعة

العاشرة. وإذا كان الميعاد مقدراً بالشهور أو بالسنين وتم الأمر المعتبر في نظر القانون

مجرياً للميعاد في اليوم الخامس من شهر يناير مثلاً فلا يحسب هذا اليوم ويبدأ الميعاد

من اليوم السادس من يناير وهكذا. هذا عن بدء الميعاد ‎Ll‏ عن انتهائه فإنه ينتهي بانتهاء

اليوم الأخير منه إذا كان ميعاداً ناقصاً (أي مما يجب اتخاذ الإجراء في أثنائه» فلا يجوز

اتخاذ الإجراء بعد انتهاء اليوم الأخير. فإذا كان ميعاد الطعن في الحكم ‎١5‏ يوما تبدأ من

النطق به الحاصل في يوم ؟ من الشهر بدأ الميعاد من يوم ‎٠‏ ويكون آخر يوم لرفع الطعن

هو يوم 17. أما إذا كان الميعاد ميعادا كاملا (أي مما يجب انقضاؤه قبل مباشرة الإجراء).

فإنه ينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه ولا يجوز اتخاذ الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير

من الميعاد. فإذا رفعت الدعوى وكان ميعاد الحضور فيها خمسة أيام وأعلنت صحيفتها في

‎-— \ov—

اليوم الأول من الشهر فلا يجوز تحديد جلسة لنظرها قبل اليوم السابع منه لأن الميعاد يبدأ

يوم 7 وينتهي يوم 5 فلا يجوز تحديد الجلسة إلا بعد انقضاء هذا اليوم الأخير من الميعاد

(أي ابتداء من يوم ‎OY‏

‏وتحسب المواعيد بالتاريخ الميلادي. وإذا كان الميعاد مقدراً بالشهور فلا يعتد بأيام الشهر

هل هي ‎SIA)‏ (19) أو ‎OMY) TOD‏ فالميعاد الذي مدته شهر ويبدأ من إجراء اتخذ

يوم ‎٠١‏ فبراير» ينتهي يوم ‎٠١‏ مارس ولو كانت مدة شهر فبراير ‎LE Ly TA‏ أو 19 يوماً

فقط. كذلك الميعاد المقدر بالسنوات لا يعتد فيه بأيام السنة سواء أكانت بسيطة أم كبيسة.

مادة ‎(VA)‏ ميعاد المسافة: وتعالج المادة ‎OA)‏ من المشروع ميعاد المسافة» وتقابل المادة (9)

من القانون القائم وروعي في وضعها ‎SE‏ التعديلات التالية:

أ- جعل ميعاد المسافة ‎5٠‏ يوماً بدلاً من ثلاثة شهورء وذلك بالنظر إلى سرعة

المواصلات.

ب- أجيز لقاضي الأمور الوقتية نقص هذا الميعاد ‎Gy EU Ley‏ التي تختلف باختلاف

كل ‎HL‏ كظروف الاستعجالء وكمراعاة سرعة المواصلات أو بطثهاء وغير ذلك

من الظروف. هذا ويتعين عند صدور مثل هذا الأمر أن يعلن مع ورقة الإعلان.

ج- نص المشروع على أنه لا داعي ‎eh‏ ميعاد المسافة لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت

في الحالات التي يجري فيها إعلانه داخل دولة الكويت مخاطبا مع شخصه. أي

أثناء وجوده بها.

COON ‏حتى‎ ١19 ‏بطلان الإجراء: وبالنسبة للبطلان أورد المشروع (المواد من‎ (14) dole

ولقد جاءت الفقرة الأولى من المادة )14( مطابقة تماما لنص المادة ‎)١١(‏ من القانون

القائم؛ فقررت أن الإجراء يكون باطلاً في إحدى حالتين: (أولاهما) أن ينص القانون

على بطلانه» يستوي في ذلك أن يكون النص على البطلان صراحة أو أن يكون دلالة»

كما لو كان نصاً نافياً أو ناهياً كالنص الذي يصدر بعبارة « لا يجوز) أو «لا يسوغ». أو

غيرهما مما يفيد معنى النفي أو النهي. (وا حالة الثانية) أن يشوب الإجراء عيب جوهري

يترتب عليه ضرر للخصم.

إلا أن المشروعء بعد أن نص على هاتين ا حالتين في الفقرة الأولى من ‎)١9( BW‏ أضاف

فقرة ثانية -لم يكن لها مقابل في القانون القائم- تنص على أنه ١لا‏ يحكم بالبطلان رغم

-١هم-‎

النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم». وهكذا فإن المشروع قد استوجب

للحكم بالبطلان تحقق الضرر بالخصم المتمسك به» يستوي في ذلك أن يكون البطلان

منصوصا عليه في القانون (صراحة أو دلالة) أو غير منصوص عليه فيه. ويبقى بعد ذلك

‎DL‏ النص على البطلان (صراحة أو دلالة) ميزة افتراض وجود العيب الجوهري في

الإجراء افتراضاً لا يحتاج إلى إثبات.

مادة ‎(V+)‏ من له حق التمسك بالبطلان: وتوضح الفقرة الأولى من المادة ‎CY)‏

‏من المشروع من يحق له التمسك بالبطلان فتورد قاعدة استقرت فقها وقضاء مفادها أن

البطلان لا يتمسك به إلا من شرع لمصلحته. دون من تسبب فيه. ولا يقصد بعبارة «من

تسبب فيه» أن يكون فعل الخصم هو السبب الرئيسي أو السبب الوحيد أو السبب العادي

لوجود العيب في الإجراء؛ كما لا يشترط أن يكون هو السبب المباشر» وقد استثنت المادة

من حكمها البطلان المتعلق بالنظام ‎pl‏ إذ يجوز التمسك به من غير من شرعت القاعدة

لمصلحته» وذلك لتعلق الأمر بالمصلحة العامة» لا بمصالح خاصة للخصوم.

مادة ‎(TN)‏ تصحيح الإجراء الباطل: وتنص المادة (1؟) من المشروع على أنه يجوز تصحيح

الإجراء الباطل - ولو بعد التمسك بالبطلان- على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ

الإجراء؛ ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه. وغني عن البيان أنه إذا لم يكن للإجراء

ميعاد مقرر في القانون فإن المحكمة يكون لها أن تحدد ميعادا مناسبا لتصحيح الإجراء» ويعتبر

الإجراء المذكور مصححا من تاريخ تصحيحه.

مادة ‎(VY)‏ قاضي الأمور الوقتية: وقد أسند المشروع اختصاصات متعددة إلى قاضي

الأمور الوقتية ورد بيان بعضها فيما سلف من مواد وسيرد ‎Oley‏ باقيها فيما يلي بعد ذلك

تباعاً من مواد المشروع. ومن هنا أضحى من المنعين تحديد من هو هذا القاضي؛ وهو ما

تكفلت به المادة ‎(TY)‏ من المشروع موضحة أن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية هو

رئيس المحكمة» أو من يقوم مقامه؛ أو من يندب لذلك من قضاتها وفي المحكمة الجزئية

هو قاضيهاء والنص بهذا الشمول يتيح للمحكمة الكلية أن تندب قاضيا (أو أكثر) ليكون

قاضيا للأمور الوقتية. وحصول هذا الندب لا يجعله وحده مختصا بإصدار الأوامر

الولائية (دون رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه)؛ بل إن هذا القاضي المنتتدب من

الجمعية العمومية للمحكمة يلك الاختصاص الولائي جنبا إلى جنب بالإضافة إلى رئيس

المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه. ‎١‏

-١هو-‎

الكتاب الثانى

التداعي أمام المحاكم

الباب الأول

الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الأول

الاختصاص الدولي للمحاكم

مقدمة: لم يكن تقنين المرافعات القائم يحوي نصوصاً تعالج ولاية القضاء لمحاكم

‎ce‏ أو ما يطلق عليه اسم قواعد الاختصاص العام أو قواعد الاختصاص الدولي

وهي القواعد التي تبحث الاختصاص القضائي الدولي بالمنازعة التي تشتمل على عنصر

أجنبي في مجال القانون الخاص. ثم صدر بعد ذلك القانون (رقم © لسنة ‎١15١‏ بتنظيم

العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي) وعالج هذه المسألة ضمن ما عالج من أمور,

إذ انطوى على بابين: أولهما في (ولاية محاكم الكويت في العلاقات القانونية ذات

العنصر الأجنبي وآثار الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية)» والثاني في تحديد (القانون

الواجب التطبيق في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي). والذي يعنينا -في المقام

الدائر حوله الكلام- هو الشق من الباب الأول الذي يتكلم عن (ولاية محاكم الكويت

في العلاقات ذات العنصر الأجنبي...)» وقد خصه القانون -سالف الذكر- بثلاثة فصول

ضمن الباب الأول منه: فصل أول في شأن (ولاية محاكم الكويت في مسائل الأحوال

الشخصية) وفصل ‎OU‏ في صدد (ولاية محاكم الكويت في المسائل المدنية والتجارية). ثم

فصل ثالث عن (أحكام مشتركة) لتسري على هذه المنازعات وتلك.

و إذا كان تقنين المرافعات هو المكان الطبيعي للكلام عن الاختصاص الدولي للمحاكم»

بحسبانه نقطة البداية لمزاولة المحاكم وظيفتهاء فقد رأى المشروع أن يستحدث في هذا

التقنين فصلا لذلك بعنوان (الاختصاص الدولي للمحاكم» ‎oly‏ يضمنه القواعد التي

ترسم حدود ولاية القضاء لمحاكم الكويت في الأحوال العينية وفي الأحوال الشخصية

على ‎el pl‏ باعتبار أن هذا التقنين - كما أوضحنا في مناسبة سابقة - يعالج مسائل

3

المرافعات «المدنية» ممعناها الواسع الذي يشمل فيما يشمل مسائل الأحوال الشخصية.

وقد راعى المشروع أن يستمد -بصفة أساسية- قواعد هذا الفصل المستحدث في التقنين

من نصوص القانون رقم 0 لسنة ‎١97١‏ سالف الذكرء مما اقتضى -بطبيعة الحال- ‎Bole]‏

‏صياغة بعض النصوص صياغة مختلفة لتصير صا حة للأحوال العينية والأحوال الشخصية

جميعاً» بعد أن كان القانون المذكور - كما أوضحنا- يخص كلا منهما بفصل منفرد. ومن

هنا ‎ele‏ صياغة نصوص المشروع في هذا الفصل كله ‎ELLs‏ للتطبيق على هذه وتلك»

مالم تقض الملاءمة بتخصيص بعض الدعاوى بقواعد معينة» وقد استهدى المشروع في

صياغته ببعض نصوص قانون المرافعات المصري.

مادة ‎(TV)‏ الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية: وترسم المادة ‎CVV)‏ المشروع القاعدة

العامة في الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويت

أو على الأجنبي (غير الكويتي)» كما تنص على الاستثناء الذي يرد على هذه القاعدة.

فالقاعدة العامة -بالنسبة للكويتي- هي اختصاص تلك المحاكم بالدعاوى التي ترفع عليه

سواء تعلقت بالأحوال الشخصية أو بالأحوال العينية (مدنية كانت أو تجارية) بصرف النظر

عما إذا كان له موطن أو كان له محل إقامة غير معتاد (أي سكن) في الكويت أو ليس له

فيها هذا وذاك وبصرف النظر عما إذا كان المدعي كويتية أو ‎Cel‏ متوطناً في الكويت

أو مقيماً ‎Led‏ أو موجوداً بها أو خارجها. (راجع المادتين 0 ‎١١‏ من القانون رقم © لسنة

‎0١‏ والقاعدة العامة -بالنسبة لغير الكويتي- هي اختصاص تلك المحاكم بالدعاوى

التي ترفع عليه (ما تعلق منها بالأحوال العينية -مدنية كانت أو تجارية - وما اتصل

بالأحوال الشخصية) متى كان له موطن في الكويت أو كان له فيها محل إقامة غير ‎cabins‏

‏أي سكن (فلا يكفي مجرد الوجود العارض في الكويت أساساً ينعقد عليه اختصاص

المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي). . وسئرى - وفقاً ‎VE BLU‏ من

المشروع- أن المحاكم الكويتية تختص -كقاعدة عامة - بنظر الدعاوى التي ترفع على

الأجنبي (أي غير الكويتي) إذا كان له في الكويت موطن مختار. وطبيعي أن ‎bls‏ عقد

الاختصاص للمحاكم الكويتية هو تعلق لمنازعة بالشأن الذي اختير له هذا الموطن المختار.

(راجع المادتين ‎VY CV‏ من القانون رقم © لسنة ‎.)١97١‏ ومما تقدم 2 يتضح أن الأصل العام

هو اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي ولو كان متوطناً

خارج الكويت» ولكنها لا تختص - كأصل عام- بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي

إلا إذا كان متوطنا في الكويتء أو له فيها محل إقامة غير معتاد (أي سكن»» أو كان له فيها

-\VW-

موطن مختار وكانت المنازعة متصلة بما اختير من أجله هذا الموطن المختار. وهذا جميعه

سواء كان المدعى عليه شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً وسواء أكانت المنازعة متصلة

بالأحوال الشخصية أم متعلقة بالأحوال العينية (مدنية كانت أو تجارية). ومن هنا يتضح

وجه الاختلاف بين القاعدة العامة كما قررها القانون رقم © لسنة ‎١47١‏ وكما يقررها

المشروع» وذلك في ‎ole jth po pet‏ المتصلة بالأحوال الشخصية التي ترفع على

الأجنبي (أي غير الكويتي). فقد كان القانون سالف ‎SU‏ يفرق بين منازعات الأحوال

العينية التي ترفع على الأجنبي وبين ما ترفع عليه من منازعات الأحوال الشخصية؛ فإن

كانت الأولى انعقد الاختصاص للمحاكم الكويتية إذا كان الأجنبي متوطنا في الكويت

أو ساكنا ‎led‏ أو له فيها موطن مختار (المادة ‎VY‏ من ذلك القانون»» وإن كانت الثانية لم

ينعقد لها الاختصاص إلا إذا كان الأجنبي متوطنا في الكويت أي له فيها إقامة معتادة

‎Vaal!)‏ منه). ولم ير المشروع وجهاً للتفرقة -في هذا الخصوص- بين نوعي المنازعات

سالفة الذكرء بل رأى توحيد ضابط الاختصاص في كليهما بحيث ‎AR‏ لانعقاده -حتى

في مسائل الأحوال الشخصية- أن يكون للأجنبي محل إقامة غير معتاد (أي سكن) أو

موطن مختار في الكويت ولو لم يكن له فيها إقامة معتادة (أي موطن أصلي)» وذلك أسوة

بما هو مقرر في شأن منازعات الأحوال العينية التي ترفع على الأجنبي» إذ ليس ثمة مبرر

واضح للتفرقة بينهماء خصوصاً وأن كلا من الموطن ومحل الإقامة هو صلة بين الشخص

وإقليم دولة الكويت ومن ثم فهو يصل المنازعة بسيادتها وبالتالي بولاية القضاء فيها. هذا

عن القاعدة العامة. أما الاستثناء فقد ورد في عجز المادة ‎CTY)‏ من المشروع. وينصب على

الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت. فلا تختص بها محاكم الكويت.

بمعنى أنها لا تختص بهذه الدعاوى ولو كان المدعي عليه فيها كويتيا أو كان أجنبيا له في

الكويت موطن أصلي أو مختار أو له فيها محل إقامة غير عتاد (أي سكن). والاستثناء

مقصور على الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج» يستوي في ذلك أن تكون

الدعوى شخصية عقارية» أو عينية عقارية» أو مختلطة. فلا ينطبق الاستثناء المذكور على

الدعاوى العينية المنقولة» كما أنه لا ينطبق على الدعاوى الشخصية المنقولة ولو اتصلت

بعقار واقع في الخارج. ومن هنا يتضح وجه الخلاف مع التشريع القائم (القانون رقم ه

لسنة ‎)١97١‏ الذي كان يكتفي في قيام الاستثناء أن تكون الدعوى (متعلقة بعقار واقع

في الخارج) (المادتان ‎VY oF‏ منه) دون اشتراط أن تكون هذه الدعوى «عقارية» كما يفعل

-\W-

المشروع» وبالتالي فإن الدعاوى الشخصية التي تتصل بعقار (كدعوى المنازعة على إيجار

مسكن) تعتبر مستثناة من الاختتصاص الدولي لمحاكم الكويت وفقا للقانون رقم © لسنة

‎١‏ دون المشروع الذي لا يخرجها من اختصاص تلك المحاكم لأن مثل هذه الدعاوى

لا تعتبر دعوى «عقارية» بالمعنى الاصطلاحي للكلمة بالرغم من تعلقها بعقار. وقد قصد

المشروع أن يضيق من نطاق الدعاوى التي تخرج -استثناء- من الاختصاص الدولي

للمحاكم الكويتية» ويقصر هذا الاستثناء على الحدود المسلم بها في أغلبية الفقه والقضاء

في بلاد مختلفة من العالم (وهو الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار في الخارج) على تقدير

أن العقار من المظاهر الأساسية لسيادة الدولة» وأن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى

العقارية يكون عادة في الدولة التي يوجد فيها العقارءوالتي لن تسمح بتنفيذها فيما لو

صدرت من محاكم أجنبية.

مادة (4؟) اختصاص المحاكم الكويتية بالدعوى التي ترفع على الأجنبي: وتعالج المادة

)1( من المشروع حالات تختص فيها المحاكم الكويتية بنظر الدعوى التي ترفع على

الأجنبي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الكويت. والمادة تنطبق -في حدود

الحالات التي أوردتها- سواء تعلق الأمر بأحوال شخصية أو بأحوال عينية (مدنية كانت

أو تجارية) كما أن المادة تنطبق سواء أكان المدعي كويتياً أو أجنبياً. والحالات التي نصت

عليها المادة هي الحالات الآتية:

() إذا كان لهذا الأجنبى موطن مختار فى الكويت: فهذه الفقرة تنطبق سواء أكانت

المنازعة متعلقة بالأحوال الشخصية أم كانت متصلة بالأحوال العينية (مدنية أو

تجارية) وطبيعي أن محل إعمال الفقرة أن تكون المنازعة متعلقة بالشأن الذي اختير

له الموطن المختار. وقد كان القانون رقم © ‎VA ES‏ يفرق في هذا الشأن بين

الأحوال الشخصية والأحوال العينية فقد أورد نصاً في الفصل الخاص بالأحوال

العينية عن اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التتي ترفع على الأجنبي الذي

له في الكويت موطن مختار (المادة ‎(VV‏ ولم يورد مثل هذا النص في الفصل المخاص

بمسائل الأحوال الشخصية ولم ير المشروع محلا للتفرقة بين هذه وتلك» فسوى

بينهما في هذا الخصوص.

)2( تعالج الفقرة (ب) من المادة ‎TE‏ من المشروع ثلاث ‎CVE‏ نتصدى لإيضاحها

تباعا:

مد

الحالة الأولى: تنص على اختصاص المحاكم الكويتية (إذا كانت الدعوى متعلقة

بعقار أو منقول موجود في الكويت). فتختص المحاكم الكويتية بنظر هذه الدعوى

إذا رفعت على أجنبي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة غير معتاد (أي سكن) في

الكويت» ودون تقيد بنوع الدعوى هل هي من دعاوى الأحوال الشخصية (كالمنازعة

في الوصية بعقار أو منقول موجود في الكويت) أو من دعاوى الأحوال ‎Chall‏

‏يستوي في ذلك أن تكون الدعوى شخصية (كالمطالبة بتنفيذ التزام بنقل ملكية عقار أو

منقول موجود في الكويت ولو أبرم العقد خارج الكويت) أو عينية (كالدعوى بطلب

تثبيت الملكية لعقار أو منقول موجود في الكويت) أو مختلطة (كالدعوى المرفوعة من

المشتري بطلب تسليم العقار الكائن في الكويت الذي انتقلت ملكيته للمدعي). وقد

كان القانون رقم 0 لسنة ‎١97١‏ ينص على المنقول والعقار الموجود في الكويت بالنسبة

لدعاوى الأحوال العينية (المادة ‎(are ١‏ ويقتصر على العقار (دون المنقول) بالنسبة

لدعاوى الأحوال الشخصية (المادة 4 منه). ولكن المشروع لم يجد داعياً لهذه التفرقة

فسوى بين العقار الموجود في الكويت والمنقول الموجود فيها بغير تفرقة بين دعوى

متعلقة بالأحوال الشخصية وأخرى متصلة بالأحوال العينية.

الحالة الثانية: إذا كانت الدعوى (متعلقة بالتزام ‎Le‏ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه) في

الكويت فتختص محاكمها بنظرها إذا رفعت على أجنبي ولو لم يكن له ‎ed‏ موطنء أو

محل إقامة» ‎gl)‏ سكن) فضابط اختصاص المحاكم الكويتية في هذه ا حالة أن يكون محل

مصدر الالتزام في الكويت أو محل تنفيذه فيها يستوي في هذا أن يكون هذا المصدر عملاً

ماديا (كالعمل غير المشروع مثلا) أو تصرفا قانونيا (كالعقد مثلا) ودون تفرقة بين تعلق

المنازعة بالأحوال الشخصية (كالمنازعة في وصية تمت في الكويت ‎Ges‏ أو بالأحوال

العينية» مدنية أو تجارية. وقد كان القانون رقم © لسنة ‎١97١‏ يورد الأحكام المتعلقة بهذه

الحالة -وبصياغة مختلفة- في الفصل الخاص ‎Ll‏ المدنية والتجارية (المادتان 5 ‎Vos ١‏

منه) دون الفصل الخاص ‎ples‏ الأحوال الشخصية.

الحالة الثالثة: وهي حالة الدعاوى المتعلقة بإفلاس أشهر في الكويت» وهو ما كانت

تنص عليه المادة ‎(VV)‏ من القانون رقم 0 لسنة ‎١ NANO‏

(ج) الحالة التي تعالجها هذه الفقرة تنص عليها المادة ‎T/A‏ من القانون رقم © لسنة

‎١‏ ولم يدخل المشروع تعديلاً عليها. ومن ثم إذا تزوج أجنبيان غير متوطنين

‎-1١554-

في الكويت» ولكنهما موجودان فيها عرضاًء أمام كاتب العدل في الكويت» فقد

يحدث عند توثيق العقد أن يعترض عليه من له الحق في ذلك لسبب من الأسباب

التي تتعلق بالشروط الموضوعية كعدم أهلية أحد الزوجين أو عدم الحصول على

رضاء من يستلزم قانون الموضوع رضاءه بالزواج أو وجود مانع من موانع الزواج»

ويقتضي الأمر الفصل في هذه المعارضة» فتختص المحاكم الكويتية بالنظر في ذلك»

‎TLL OY‏ تتعلق بتمكين الموثق الكويتي من أداء وظيفته.

(د) ‎ULI‏ التي تعالجها هذه الفقرة تنص عليها المادة ‎/A‏ من القانون رقم © لسنة ‎١951١‏

‏وقد رئى إدخال بعض تعديلات فى الصياغة فاستبدلت كلمة (التطليق) بكلمة

(الطلاق) لأنها أدل في التعبير عن حل رابطة الزوجية بدعوى. كما أن القانون رقم

0 لسنة ‎VAT)‏ استعمل كلمة (الإقامة) نقلا عن النص المصري الذي كان ساريا آنذاك

والذي أثار خلافاً في التفسير هناك وهل المقصود منه الإقامة العادية (أي الموطن)

أم مجرد الإقامة بغير نية الاستمرار» وقد رجح في الفقه الرأي الأول واعتمده بعد

ذلك المشرع المصري في قانون المرافعات الصادر سنة ‎VATA‏ ولذلك ‎shy‏ المشروع

استبدال لفظ الموطن بلفظ الإقامة في هذه الفقرة.

١951١ ‏الحالة التي تعالجها هذه الفقرة تنص عليها المادة 8/ ج من القانون رقم © لسنة‎ Ca)

‏وهذه الأخيرة تشترط الإقامة العادية في الكويت سواء بالنسبة للأم والزوجة أو‎

‏بالنسبة للصغير. وإذا كانت الإقامة العادية هي الموطن وكان موطن الصغير هو‎

‏فقد رئي الاكتفاء في شأنه بالإقامة في الكويت ولو لم تكن عادية»‎ ce ‏موطن النائب‎

‏وقصر التوطن في الكويت على كل من الأم والزوجة.‎

(و) و(ز) تنص الفقرتان ‎co‏ همن المادة الثامنة من القانون رقم 0 لسنة ‎١971١‏ على ال حالتين

اللتين تعالجهما كل من الفقرتين (و) و(ز) من المادة ‎(VO)‏ من المشروع. ولم يدخل

المشروع تعديلاً عليهما.

(ح) الحالة التي تعالجها هذه الفقرة نصت عليها المادة الخامسة من القانون رقم © لسنة

‎١‏ وهذه الأخيرة تشترط أن يكون للقاصر أو المطلوب الحجر عليه (موطن) في

الكويت أو أن يكون بها آخر (موطن) للغائب. ورأى المشروع جعل محل الإقامة

أيضا - في هذا الصدد - في مقام الموطن وبديلا عنه.

= \4o-

(ط) الحالة التي ‎Ged‏ لها هذه الفقرة هي منح الاختصاص لحاكم الكويت بنظر

الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الكويت

(إذا كان أحد المختصمين معه كويتيا أو ‎Led‏ له في الكويت موطن أو محل إقامة

أو موطن مختار). وفكرة مد الاختصاص عند تعدد المدعي عليهم تقوم على أساس

حسن سير القضاء ومنع تضارب الأحكام والوصول إلى العدالة. ويعمل بهذه الفقرة

في دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى الأحوال العينية (المدنية والتجارية) وقد

أورد القانون رقم 5 لسنة ‎١197١‏ هذه القاعدة في المادة ‎VA‏ منه الواقعة في الفصل

الخاص بالمسائل المدنية والتجارية ولم يورد مثيلاً لها في الفصل المخصص لمسائل

الأحوال الشخصية ولكن المشروع في صياغته التي التزمها يجعل هذه القاعدة -كما

أوضحنا - سارية على مسائل الأحوال الشخصية أسوة ممنازعات الأحوال العينية»

مدنية كانت أو تجارية.

‎(Yo) dole‏ الاختصاص الدولي لمحاكم الكويت بالإرث والتركات: أما المادة (5؟)

‏من المشروع فهي تحدد الاختصاص الدولي لمحاكم الكويت ‎pls‏ الإرث وبالدعاوى

‏المتعلقة بالتركة» وتقابل المادة > من القانون رقم © لسنة ‎VAT)‏ (في خصوص منازعات

الإرث) والمادة 17 منه (في شأن منازعات التركات). وقد نص المشروع على اختصاص

المحاكم الكويتية بنظر هذه المنازعات عند توافر ‎DE‏ من ثلاث (أولاها)-إذا كانت التركة

قد افتتتحت في الكويت. وفي هذا لا يختلف النص المقترح عن نص القانون القائم رقم

ه ‎١951١ BS‏ (المادتان 5. ‎DELI) (ae ١4‏ الثانية) إذا كان المورث كويتيا. وضابط

الاختصاص في هذه الحالة أن يتمتع المورث بالجنسية الكويتية» أي أنه ضابط شخصي

مؤسس على ‎acl‏ وتأخذ به بعض التشريعات وكانت المادة 7 من القانون رقم ©

لسنة ‎197١‏ تستلزم -بالنسبة لهذه الحالة- شروطا أخرى بالإضافة إلى الجنسية الكويتية

‎Sy yal‏ (هي أن تكون أموال التركة كلها أو بعضها في الكويت أو أن يكون الورثة كلهم

أو بعضهم كويتيين) وذلك استمدادا ‎Le‏ كانت تنص عليه المادة ‎87٠‏ من قانون المرافعات

المصري لسنة ‎.١1454‏ تلك المادة التي كانت محل انتقاد الفقه هناك في خصوص عدم

‏الاكتفاء بالجنسية الوطنية للمورث. ولذلك رأى المشروع هجر ما كانت تستلزمه المادة 5

‏من القانون رقم 0 لسنة ‎197١‏ - بشأن هذه الحالة- من شروط أخرى ‎BE‏ كون المورث

‏كويتيا. أما (الحالة ‎WI‏ فقد نصت عليها الفقرة ج من المادة ‎V0‏ من المشروع ‎ley‏ ما

‏-55ك-

كانت تنص عليه الفقرة د من المادة 5 من القانون رقم © لسنة ‎NAW‏

وجدير بالإشارة أن المادة 5 سالفة الذكر كانت تنص على حالة أخرى للاختصاص

الدولي ‎ole jee‏ الإرث هي ‎De‏ ما (إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في

الكويت) وهي حالة تغني عنها الفقرة الأخيرة من المادة (4 7) من المشروع.

مادة )14( قبول الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية: وتعالج (57) من المشروع

مسألة قبول الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية بنظر دعوى لا تختص ‎Seal‏ بها.

وهي تقابل المادة ‎١4‏ من القانون رقم © لسنة ‎١97١‏ مع إدخال تعديلين على صياغتها

لإحكام الصياغة. فقد كان النص القائم يكتفي بالإشارة إلى قبول المدعى عليه السير

في تلك الدعوى؛ والقبول قد يكون صريحاًء وقد يكون ضمنياً (وهو ما أشارت إليه

فعلاً المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 5 لسنة ‎)147١‏ وقد رأى المشروع أن يكون نص

المادة 17 منه مسجلا لهذا الذي أشارت إليه المذكرة الإيضاحية سالفة الذكر فوصف

القبول - في صلب النص- بأنه قد يكون (صراحة أو ضمناً) هذا من ‎dae‏ ومن جهة

أخرى ‎OB‏ النص القائم في القانون رقم © لسنة ‎VA‏ كان يتحدث عن قبول (المدعي

عليه) السير في الدعوى مع أن القبول قد يكون منه وقد يكون من (المدعي) ولذلك

رؤى النص في المشروع على قبول ‎(Had‏ لولاية المحاكم الكويتية حتى يتسع للأمرين

جميعا. وطبيعي - كما أوضحنا أكثر من مرة- أن يسري النص على الأحوال الشخصية

والأحوال العينية (مدنية أو تجارية).

مادة ‎(YY)‏ الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية بالمسائل العارضة والطلبات العارضة

والإجراءات الوقتية والتحفظية والتنفيذ الجبري: وتتولى الفقرة الأولى من المادة ‎VV‏ من

المشروع معالجة الاختصاص الدولي لمحاكم الكويت بنظر المسائل الأولية والطلبات

العارضة والمرتبطة بدعوى داخلة في اختصاصها وهي تقابل المادة ‎٠٠١‏ من القانون رقم 0

لسنة )6180 وقد لوحظ أن المادة ‎Yo‏ سالفة الذكر عندما نصت على الطلبات العارضة

وصفتها بأنها (كل ‎Clb‏ يرفعه المدعي عليه على المدعي رداً على دعواه) مع أن المقرر

فقهاً وقضاء أن (الطلب العارض) كما يقدم من المدعى عليه ضد المدعي ‎lay‏ على دعواه

(دعاوى المدعى عليه) قد يقدم من المدعي في صورة (طلبات إضافية)» وقد يقدم من

الغير إلى أحد الخصوم (التدخل) وقد يكون من أحد الخصوم إلى الغير (اختصام الغير).

ومن هنا رأي المشروع أن يجيء نصه مطلقاً في شأن (الطلبات العارضة) حتى لا تقوم

-لاك15-

ثمة شبهة في شموله لكل صورها تلك. ولسنا في حاجة إلى إيضاح أن النص المذكور

يسري على الأحوال الشخصية والأحوال العينية (مدنية أو تجارية). أما الفقرة الأخيرة

من المادة ‎(YY)‏ من المشروع فتقابلها المادة ‎VY‏ من القانون رقم 0 لسنة ‎197١‏ التي تنص

على اختصاص المحاكم الكويتية (بإجراءات التنفيذ الجبري التي تتتخذ في الكويت) وقد

رأى المشروع أن يضيف أيضا المنازعات المتعلقة بالتنفيذ. وهو ما يتجه إليه القضاء والفقه

في بعض البلاد» وتقرره بعض التشريعات الأجنبية. وإعمالا لذلك تختص المحاكم

الكويتية ليس فقط بإجراءات التنفيذ الجبري التي تباشر على أرض الكويت» بل وكذلك

بالمنازعات المتعلقة بهذا ‎Kall‏ ولو اتخذت المنازعات صورة دعاوى موضوعية» ولو

كانت هذه المنازعات مما لا تختص به المحاكم الكويتية أصلاً.

-1١58-

الفصل الثانى

الاختصاص النوعى

مقدمة: لم يعن قانون المرافعات القائم بإفراد مكان بين فصوله لمعالجة قواعد

الاختصاص النوعيء مكتفيا بأن يورد في أماكن متفرقة منه بعض النصوص التي تعالج

هذا الاختصاص بالنسبة لبعض المحاكمءوترك لقانون تنظيم القضاء - حتى قبل إنشاء

المحكمة الجزئية في سنة ‎-١475‏ الاضطلاع ‎ody,‏ المهمة فجاءت غالبية القواعد المتعلقة

بهذا الاختصاص في القانون المذكورء دون قانون المرافعات.

والحق أن قانون المرافعات هو المكان الطبيعي لها. ومن هنا عنى المشروع ‎Ob‏ يفرد -بين

فصوله- فصلا مستقلا لها ضمنه قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم على اختلاف

طبقاتهاء على وجه انطوى على كثير من التغيير عما كانت عليه الحال في التشريع الساري»

وعلى تفصيل يرد تباعاً فيما يلي:

(أ) ‎LE‏ عن الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية» فقد حدده المشروع على وجه

تضمن الاختلافات التالية عما كان عليه القانون القائم:

مادة )14( اختصاص المحكمة الجزئية: أولا: رئي - في المشروع - زيادة نصاب الاختصاص

العادي للمحكمة الجزئية إلى ‎HT‏ دينار (المادة 14 منه) بدلا من ثلاثمائة دينار (المادة "ا

مكررا من قانون تنظيم القضاء رقم ‎١9‏ لسنة ‎C1904‏ وذلك مراعاة لاختلاف الأوضاع

المالية والاقتصادية الآن عما كانت عليه عند إنشاء تلك المحكمة في سنة ‎NANO‏

‏ثانياً: لم يعد الحكم الصادر من المحكمة المزئية انتهائياً في جميع الأحوال (كما يقضي

التشريع القائم)» بل أضحى -وفقا لنصوص المشروع- قابلا للاستئناف في بعض

الأحوال. ‎Gar‏ أن بعض الأحكام التي تصدرها المحكمة الجزئية تكون انتهائية

(وهي - كأصل عام- التي تصدر في دعاوى لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار)»

والبعض الآخر يكون ابتدائيا أي قابلا للاستئناف (وهي -كقاعدة عامة- التي تصدر

في دعاوى تجاوز قيمتها خمسمائة دينار). ويرفع الاستئناف أمام المحكمة الكلية كما

تقدم.

ثالثاً: لم تكن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بنظر الدعاوى ‎all‏ والتجارية التي تكون

-159-

الحكومة ‎Bb‏ فيها (المادتان ‎CD) Se‏ و/ من قانون تنظيم القضاء ). وقد ‎Shy‏

‏المشروع عدم حرمانها من هذا الاختصاصء في حدود نصاب اختصاصها العادي.

وبالتالي فلم يعد اختصاص المحكمة الحزئية بنظر الدعاوى المدنية والتجارية مقصوراً

عل منازعات الأفراد» بل منسحبا أيضا على ما تكون الحكومة طرفا فيه من تلك

المنازعات في الحدود سالفة الذكر. فتدخل هذه المنازعات -كالشأن في غيرها من

المنازعات المدنية والتجارية- في اختصاص المحكمة الجزئية إذا لم تتجاوز قيمتها

ألف ‎oles‏ ويكون الحكم الصادر منها انتهائيا إذا لم تجاوز قيمة الدعوى خمسمائة

دينار وابتدائيا فيما جاوز ذلك.

‎(IY isle‏ اختصاص المحكمة الحزئية بالطلبات المرتبطة والعارضة: رابعاً: تعرضت المادة

‎OY)‏ من المشروع لتحديد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بنظر الطلب المرتبطء

والطلبات العارضة (سواء أكانت طلبات إضافية» أم دعاوى مدعى عليه ‎pl‏ تدخلاء ‎pl‏

‏اختصاماً ‎Ga‏ وعالجت المادة هذا الأمر في ثلاث فقرات: فأوضحت الفقرة الأولى

عدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الطلب المرتبط أو الطلب العارض إذا كان أيهما

يخرج - بحسب قيمته» أو بحسب نوعه- عن الاختصاص النوعي للقاضي ‎SA‏ بمعنى

أن دواعي الارتباط يتعين ألا تعلوا على قواعد الاختصاص النوعي (للمحكمة الجزئية)

بل تندرج تحتها ولا تخرج عليها. وسنرى -عند الكلام عن المادة ‎(WO)‏ من المشروع- أن

هذه القاعدة لم تتبع في ‎OLE‏ المحكمة ‎AB GIS‏ جعل المشروع دواعي الارتباط تعلوا

على قواعد الاختصاص النوعي (للمحكمة الكلية) اطمئنانا منه إلى أنها وقد اختصت

بما هو أكبر قيمة أو أهم نوعاً فأولى بها- لدواعى الارتباط بين الطلب المرتبط أو العارض

وبين الطلب الأصلي- أن تختتص با هو أقل قيمة أو أدنى نوعا. أما الفقرة الثانية من ‎Bol‏

‎OF)‏ من المشروع فقد تعرضت للحالة التي يعرض فيها -على المحكمة الجزئية - طلب

مرتبط أو طلب عارض بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى منها. أي حين يعرض على

القاضي ‎ot!‏ طلب مرتبط أو طلب عارض لا يدخل - بحسب قيمته» أو نوعه- في

اختصاصه؛ فعندكذ لا يعدو الأمر أحد فرضين: (الأول) أن تستبين المحكمة الجزئية أن

المباعدة بين الدعوى الأصلية والطلب العارض (والقضاء في كل منهما على استقلال) لا

ينطوي على ضرر بسير ‎Dhl‏ حينئذ تقتصر المحكمة الجزئية على نظر الدعوى الأصلية

وحدهاء أما الطلب العارض أو المرتبط (الخارج عن اختصاصها) فتقضي - ولو من تلقاء

لاد

نفسها- بعدم اختصاصها بنظره. وحكم عدم الاختصاص يقترن بالإحالة كالشأن في

أحكام عدم الاختصاص. هذا عن الفرض الأول. (والفرض الثاني) أن تجد المحكمة

الجزئية في التبعيض ضرراً بسير العدالة وهنا يتعين عليها ولو من تلقاء نفسها أن تقضي

بإحالة الدعوى ‎Wat‏ الأصليء والمرتبط أو العارض- إلى المحكمة ‎AIS‏ بحكم غير

قابل للطعن. وهكذا فإن الطلب العارض أو الطلب المرتبط (في هذا الفرض) يسحب

معه الدعوى الأصلية إلى المحكمة الكلية؛ وذلك منعاً للإضرار بسير العدالة الذي ‎Less‏

‏عن تبعيضهما. (والفقرتان الأولى والثانية من المادة ‎٠١‏ من المشروع مأخوذتان عن

المادة )£1( من قانون المرافعات المصري). أما الفقرة الثالثة من المادة (70) من المشروع

فتتصدى لنوع خاص من الطلبات العارضة» حين يطلب الخصم من المحكمة الجزئية التي

تنظر الدعوى الأصلية الحكم له بالتعويض عن رفع هذه الدعوى الأصلية بطريق الكيد أو

أن يطلب أحد الخصوم من هذه المحكمة الحكم له بتعويض بسبب سلوك الخصم الآخر

مسلك الكيد في دفاعه في هذه الدعوى أو في اتخاذ إجراء من إجراءاتها. عندئذ تختص

المحكمة الجزئية بهذا الطلب العارض (طلب التعويض) ولو كان خارجاً عن اختصاصها

النوعي (كأن تكون قيمته زائدة على ألف ‎Glos‏ وذلك على تقدير أن هذه المحكمة

الجزئية وقد عايشت الظروف التي أحاطت بالدعوى الأصلية وإجراءاتها تصبح أقدر من

غيرها على البت في التعويض العارضء وهي ميزة رأى المشروع أنها تعلو على قواعد

الاختصاص النوعي وتبرر الخروج -استثناء- على أحكامه. وجدير ‎SUL‏ الإشارة في

هذا المكان إلى أن المحكمة الكلية في غير حاجة إلى مثل هذه الفقرة الاستثنائية» لأنها

- وفقاً للمادة )10( من المشروع- تختص بكافة الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب

الأصلي ولو كانت -بحسب قيمتها أو نوعها- تخرج أصلاً عن اختصاصها النوعي» ومن

ثم فإنها تختص بطلبات التعويض سالفة الذكر- إذا رفعت إليها كطلب عارض- ولو

كانت قيمتها لا تتجاوز ألف دينار كالشأن في أي طلب عارض أو مرتبط يرفع إليها تبعا

للدعوى الأصلية. (الفقرة الأخيرة من المادة )9( من المشروع مستقاة من قانون المرافعات

الفرنسي الجديد الصادر في سنة 191/5 -المادة ‎PA‏ من القانون رقم 15- ‎١١71‏ الصادر

فى 5/ ؟١/ ‎.)١91/0‏

مادة )1( قاضي الأمور المستعجلة: وفقاً للقانون القائم يعتبر قاضي الأمور المستعجلة

قاضيا على المستوى الذي عليه المحكمة الكلية» فتستأنف أحكامه أمام محكمة الاستئناف

-\v\-

العالي (المادة ‎Vov‏ من قانون المرافعات القائم). وقد رئي -في المشروع- أن يكون على

‎gl‏ الذي عليه المحكمة الجزئية» فجاء نص المادة )11( صريحاً في ذلك دفعاً لأي

‎cod‏ ومن ثم فإن أحكامه تستأنف أمام المحكمة الكلية (المادة 4 من المشروع). ويندب

هذا القاضي في مقر المحكمة الكلية» بحيث تشمل دائرة اختصاصه ‎BIS‏ محافظات دولة

الكويت. وقد نصت ‎Sal‏ (1) من المشروع على أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة

لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع (جزئية كانت أو ‎GUS‏ بنظر الأمور التي تدخل

في اختصاصه بشرط أن ترفع الدعوى الوقتية إليها بطريق التبع لدعوى الموضوع التي

تنظرها.

وسيتضح -عند الكلام عن الطعن بالاستئناف - أن الحكم الذي يصدر في هذه المنازعات

الوقتية يكون ‎SUG‏ للاستئناف» بصرف النظر عن قيمة المنازعة» وأيا كانت المحكمة التي

أصدرته . وترتيباً على ذلك فإن الحكم الذي يصدر من قاضي الأمور المستعجلة يكون قابلاً

للاستئناف أمام المحكمة الكلية بصرف النظر عن قيمة ال منازعة. والحكم المستعجل الذي

يصدره قاضي الموضوع الجزئي (في منازعة مستعجلة تابعة لدعوى الموضوع) يكون قابلاً

للاستئناف أمام المحكمة الكلية (أيا كانت قيمة هذه المنازعة المستعجلة) ولو كان الحكم

الذي يصدر منه في دعوى الموضوع الأصلية انتهائياً . ومن جهة أخرى فإن الحكم الصادر

في المنازعة الوقتية من المحكمة الكلية (حين تنظر هذه المنازعة بطريق التبع لدعوى ‎(EM‏

‏يستأنف أمام محكمة الاستئناف العالي # ريا كانت قيمة هذه المنازعة الوقتية المستعجلة)

حتى ولو كان الحكم الذي يصدر في دعوى الموضوع الأصلية انتهائياً.

ولم يدخل المشروع تعديلا على الأمور التي تندرج في الاختصاص النوعي لقاضي

الأمور المستعجلة ‎Why‏ لقانون المرافعات القائم (المادتان ‎WT VOY‏ منه)» مع ملاحظة

أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بهذه الأمور هو اختصاص نوعي. فإذا رفعت

إليه منازعة خارجة عن هذه الأمور تعين عليه - ولو من تلقاء نفسه - أن يقضي بعدم

اختصاصه بنظرها. كما أن طرح هذه الأمور ‎All)‏ تدخل في اختصاص قاضي الأمور

المستعجلة) على محكمة جزئية أو كلية ينطوي على خروج على قواعد الاختصاص

النوعيء اللهم إلا إذا طرحت تابعة لدعوى الموضوع وفق ما أشير إليه حالا.

* أصبحت تسميتها (محكمة الاستئناف) وذلك وفقاً للمادة )1( من قانون تنظيم القضاء الحالي رقم ‎YY‏

-\vY-

هذا وقد تضمنت المادة )1( إشارة إلى نوع من الدعاوى المستعجلة» هي تلك التي

تقضي ضرورات الاستعجال بعرضها على القاضي في منزله» فنصت على أنه يجوز ١عند‏

الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في ‎Ma pe‏ يستوي في

ذلك المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت أو منازعات التنفيذ الوقتية. وإذ كان

عرض أمثال هذه المنازعات في منزل القاضي يقتضي تنظيم الوسيلة الكفيلة باتصال

رافع الدعوى بالكاتب وممندوب ‎OEY‏ في غير مواعيد العمل الرسمية وفي غير الأيام

المحددة لجلسات القاضي حتى يتم عمل الترتيب اللازم للاتصال بالقاضي في منزله

وعرض المنازعة عليه هناك» فقد ترك المشروع تنظيم هذه الأمور إلى قرار يصدر من وزير

العدل بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية.

مادة ‎(YY)‏ 5 )11( دعاوى الحراسة القضائية: ومن ناحية أخرى فإن المشروع بعد أن نص في

المادتين ‎(THs PY)‏ منه على اختتصاص القضاء المستعجل بنظر دعاوى الحراسة القضائية»

وعلى كل ما يتصل بتلك الحراسة مما كانت تنص عليه المواد من ‎١١‏ حتى ‎VW‏ من

التقنين القائم ترك إلى قرار يصدر من وزير العدل تنظيم الأوضاع الخاصة بإنشاء جدول

للحراس القضائيين وشروط القيد فيه حتى يسهل على المحكمة مهمة اختيار الحارس

القضائيء عند اللزوم» من بين الحراس المدرجة أسماؤهم في الجدول المذكور.

مادة ‎(We)‏ اختصاص المحكمة الكلية: (ب) وأما عن اختصاص المحكمة ‎US‏ فقد

تضمن المشروع تعديلات جوهرية تتمثل فيما يأتي:

‎As)‏ أضحى للمحكمة ‎LISI‏ اختصاص كمحكمة ثاني درجة؛ ‎ply‏ يكن لها هذا

الاختصاص في القانون القائم. فوفقا للمشروع أصبحت المحكمة الكلية مختصة

بنظر قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة

الجزئية (إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من خمسمائة دينار)» والأحكام الصادرة من

قاضي الأمور المستعجلة (أيا كانت قيمة الدعوى)» والأحكام الصادرة من المحكمة

الجزئية في المنازعات الوقتية المستعجلة التي تنظرها بطريق التبع للدعوى ا موضوعية

(أيا كانت قيمة هذه المنازعة الوقتية).

(ثانيً) كان القانون القائم يسند للدائرة المدنية بالمحكمة الكلية الاختصاص النوعي

بنظر المنازعات المدنية (التي تقع بين الأفراد) إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة ‎cpus‏

‏ويسند للدائرة التجارية بالمحكمة الكلية الاختصاص النوعي بنظر المنازعات التي

-\v¥-

تكون الحكومة طرفاً فيها (مدنية كانت أو تجارية) أياً كانت قيمة الدعوى أي ولولم

تتجاوز قيمتها ‎BLS‏ دينار كما يسند إليها أيضاً نظر المنازعات التجارية الأخرى

إذا تجاوزت قيمتها ثلاثماثة دينار (المادتان ” و من قانون تنظيم القضاء» ولكن

المشروع -تبسيطاً للإجراءات - جعل نصاب الاختصاص العادي للمحكمة الكلية

‎Le ys‏ في ‎BIS‏ المنازعات المدنية والتجارية سوء أكانت الحكومة طرفاً في المنازعة أم

لم تكن. وأصبح نصاب الاختصاص العادي في تلك المنازعات هو ما تجاوز قيمته

ألف دينار. أما مسائل الأحوال الشخصية فقد اعتمد المشروع ما اعتنقه التشريع القائم

من عدم إسناد أي اختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية» وبإدخالها - أيا كانت قيمتها

في اختصاص المحكمة الكلية.

‎et)‏ أدخل المشروع تغييراً على النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية فجعله- في

المنازعات المدنية والتجارية- ألف دينار بدلاً من خمسمائة. ومن ثم فإن الحكم الذي

يصدر من المحكمة الكلية- في منازعة مدنية أو تجارية- يكون انتهائيا إذا لم تزد قيمة

الدعوى على ألف ‎Glu‏ وذلك في الحالات التي يتصور فيها - لسبب أو لآخر - أن

تكون الدعوى (بهذه القيمة) داخلة في اختصاص المحكمة الكلية» كما لو كانت من

الدعاوى التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي لتلك المحكمة بنص خاص مثلاً.

أما الحكم الذي يصدر منها في منازعة مدنية أو تجارية تجاوز الألف دينار فيكون

ابتدائياً ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستثناف العليا #» وبالنسبة لمسائل الأحوال

الشخصية - فكما سبق القول - اعتمد المشروع ما اعتنقه القانون القائم في شأنها من

جعل الأحكام الصادرة فيها - كأصل عام - أحكاما ابتدائية (أي قابلة للاستئناف

أمام محكمة الاستئناف العلياث”) أيا كانت قيمة المنازعة. وذلك باستثناء أنواع معينة

بذاتها (وهي دعاوى الميراث» والوصية» والوقف. ‎Cally‏ فقد جعل للمحكمة الكلية

فيها نصاباً انتهائياً قدره ألف دينار (وكان في القانون القائم ‎Blower‏ دينار وفقاً

للمادة © من قانون تنظيم القضا ا). مع ملاحظة أن المشروع لم ينص على اعتبار الهبة

من مسائل الأحوال الشخصية؛ ‎OV‏ مشروع القانون المدني قد أوردها ضمن مسائل

الأحوال العينية.

‏# السابق رقم 14 لسنة 1989

# راجع هامش ص ‎NAN‏

‎-1١ا/5-‎

(رابعاً) رئي نسبة الاختصاص النوعي إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائر هذه المحكمة؛ سواء

في ذلك مسائل الأحوال الشخصية أو المسائل المدنية أو التجارية. فقد اسند المشروع

المنازعات السابق بيانها إلى المحكمة الكلية دون نظر إلى الدوائر المتعددة داخل هذه

المحكمة. أما إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة فإنه يتم - وفقاً للمشروع

- بقرار من الجمعية العمومية ولم يعد بالتالي مسألة اختصاص نوعي؛ بل مجرد توزيع

إداري للعمل بين تلك الدوائر. وترتيبا على ذلك فإنه إذا قامت الجمعية العمومية

للمحكمة الكلية - مثلاً - بإفراد دائرة لنظر المنازعات المدنية» وأخرى للمنازعات

التتجارية» وثالثة لمسائل الأحوال الشخصية فإن مخالفة هذا القرار برفع دعوى مدنية

- مثلا - أمام الدائرة التجارية» بل وصدور الحكم من هذه الأخيرة» لا يعتبر هذا أو

ذاك - مخالفة لقواعد الاختصاص النوعيء ‎OY‏ هذا الاختصاص -كما سبق القول

- منسوب إلى «المحكمة الكلية» لا إلى دائرة من دوائرها. وكل دائرة من هذه الدوائر

يصدق عليها وصف أنها «المحكمة الكلية» وبالتالي فهي مختصة - قانوناً - بالحكم

في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى من دوائر المحكمة. ومن ناحية

أخرى - واستناداً للحجج ذاتها- ‎OB‏ الدائرة إذا رأت أن تنخلى عن نظر القضية

لأنها رفعت إليها بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية؛ فلا تكون بحاجة لإصدار حكم

بعدم الاختصاص والإحالة. بل يكفيها في ذلك مجرد «قرار» بالإحالة على الدائرة

المنوط بها نظر هذا النوع من القضايا. والفكرة التي اعتنقها المشروع - في هذا المنحى

- تنطوي على تبسيط واضح للإجراءات التي يرسمها قانون تنظيم القضاء الساري»

حيث ينص على توزيع المنازعات بين ثلاث دوائر (دائرة الأحوال الشخصية» والدائرة

المدنية» والدائرة التجارية)» ويجعل هذا التوزيع من قبيل الاختصاص النوعي بحيث

يصبح الالتجاء - وفقاً لأحكامه - إلى دائرة دون أخرى منطوياً على مخالفة لتلك

القواعد بما يستتبعه ذلك من دفوع وقضاء بعدم الاختصاص وفي هذا التعقيد ما فيه

في مسائل عرف أنها تدق كثيرا على ‎fal‏ التخصص فضلا عن عامة الناس. ولهذا

رأى المشروع أن يهجر هذه الفكرة ليخفف عن المتقاضين عبء الدخول في شعب

الاختصاصات المختلفة لدوائر المحكمة الواحدة.

مادة )10( اختصاص المحكمة الكلية بالطلبات العارضة والمرتبطة : وتختص المحكمة

الكلية أيضاً وفقاً لنص المادة )10( من المشروع بالحكم في الطلب العارض أو الطلب

ده/اا-

المرتبط أياً كانت قيمته أو نوعه. أي لو كانت قيمته لا تزيد على ألف ‎lus‏ أو كان

يدخل -بحسب نوعه- في اختصاص المحكمة الجزئية» على ما سبق الإشارة في مناسبة

سابقة. 1 1

مادة )19( اختصاص محكمة الاستثناف العليا: (ج) وفيما يتعلق باختصاص محكمة

الاستئناف ‎OF all ai Us!‏ من الشروع على أن المحكمة المذكورة تحكم في

قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الكلية .ولم تعد

محكمة الاستئناف العليا مختصة بنظر قضايا الاستئناف عن الأحكام الصادرة من قاضي

الأمور المستعجلة بعد أن أضحى هذا القاضي - وفقا لنصوص المشروع - في المستوى

الذي عليه المحكمة الجزئية فتستأنف أحكامه أمام المحكمة الكلية (بهيئة استثنافية). أما

إذا كانت المنازعة الوقتية المستعجلة قد عرضت على المحكمة الكلية (بطريق التبع لدعوى

الموضوع) ‎Ob‏ الحكم الصادر فيها يستأنف أمام محكمة الاستئناف العليا ‎LI)‏ كانت قيمة

تلك المنازعة الوقتية المستعجلة)» بل ولو كان الحكم الذي يصدر في دعوى ا ملوضوع

انتهائياً . وكذلك أسند المشروع الاختصاص النوعي إلى محكمة الاستئناف العليا دون

نظر إلى الدوائر المختلفة داخل هذه المحكمة» وذلك أسوة بما سبق إيضاحه في ‎OLE‏

‏الاختصاص النوعي للمحكمة الكلية. ‎١‏

‏الاختصاص المحلي: هذاء ولم يضع المشروع قواعد الاختصاص المحلي بالنسبة للمنازعات

التي تدخل في اختصاص القاضي ‎SAI‏ رغم وجود ثلاث محافظات في دولة الكويت

لكل منها قاضي جزئي. ورئي جعل هذا التوزيع من الأعمال الإدارية للجمعية العمومية»

وذلك على تقدير أن المسافات بين المحافظات ليست من الاتساع بحيث تستأهل وضع

قواعد للاختصاص المحلي.

(*) أصبح اسمها (محكمة الاستئناف): راجع هامش المادة ‎PV‏ من القانون.

-\v4-

الفصل الثالث

مقدمة: لا يحوي تقنين المرافعات القائم نصوصاً ‎LLL‏ تقدير قيمة الدعوى» وهو نقص

يتعين العمل على تلافيه. ولم يسد هذا ‎vail‏ صدور قانون للرسوم القضائية برقم ‎١1‏

‏لسنة ‎AVY‏ رغم احتوائه على قواعد لتقدير قيمة بعض الدعاويء ‎OY‏ هذا التقدير جاء

بصدد تحديد الرسوم المستحقة على الدعوي فلا يغني عن قواعد - في تقنين المرافعات

- لتقدير قيمة الدعوي وهو مجال آخر مختلف حيث يكون التقدير هنا لتعيين المحكمة

المختصة نوعياًء ومعرفة قابلية الحكم للاستئناف فقواعد تقدير قيمة الدعوي التي ترد في

تقنين المرافعات لها - من ثم - مجال تطبيق يغاير مجال إعمال تلك التي ترد في قانون

الرسوم» فلا يكون ثمة تضارب إذا قدرت دعوي بتقدير مختلف في كلء كما أنه إذا خلا

تقنين المرافعات من تقدير لقيمة دعوي فلا يؤخذ بتقديرها الوارد في قانون الرسوم إلا

إذا كان متفقا مع القواعد العامة لتقدير قيمتها في فقه المرافعات. وإزاء هذه الاعتبارات

عمد المشرع إلى سد هذا النقص فأفرد فصلا خاصا لتقدير قيمة الدعوى. وتجدر المبادرة

إلى توضيح أن القواعد التي أوردها هذا الفصل يُرجِع إليها ليس فقط في تعبين المحكمة

المختصة نوعياء بل وكذلك في تحديد قابلية الحكم للاستئناف. ومع ذلك فقد أورد المشروع

‎Lal‏ - في الفصل الخاص بالاستئناف- بعض قواعد التقدير التي يرجع إليها ‎led‏ يتعلق

بنصاب الاستئناف وحله. وهو ما سيشار إليه في موضعه.

مادة ‎(TV)‏ تقدير قيمة الدعوى يوم رفعها: وتنص المادة ‎(TY)‏ من المشروع على أن

الدعوى تقدر باعتبارهاء أي أن القيمة التي يعتد بها هي قيمة الطلب عند تقديمه. حتى

لا يتغير الاختصاص (أو قابلية الحكم للاستئناف) نتيجة تغير الأسعاره انخفاضاً أو

‎Les |‏ يستوي في ذلك أن يكون الطلب أصليا أو عارضاء فالطلب الأصلي الذي

تتضمنه صحيفة افتتاح الدعوى يعتد بقيمته يوم رفعها والطلب العارض الذي يقدم أثناء

سير الخصومة يعتد بقيمته يوم رفعه قانونا. ويتعين الحذر من الخلط بين ما ذكر عن تغيير

قيمة الطلب بعد رفع الدعوى (وهو ما ينص عليه صدر المادة ‎(FY‏ وبين تعديل الطلب

بعد رفع الدعوى (وهو المنصوص عليه في عجز هذه المادة)» ففي الحالة الأخيرة تكون

العبرة - سواء لتحديد الاختصاص أو تعرف قابلية الحكم للاستئناف - بقيمة الطلبات

النهائية يستوي في ذلك أن يكون التغيبر إلى أكثر أو إلى أقل» وسواء وقع هذا أو ذاك أمام

-\vv-

المحكمة ‎as LI‏ أو المحكمة الكلية. ولكى لا يثور ثمة جدل فى أن العبرة بالطلبات النهائية

حتى في حالة تعديل الطلبات أمام المحكمة الكلية تعديلاً يدخلها في اختصاص المحكمة

الجزئية» عنى المشروع بالنص على أن عجز المادة المذكورة يسري «في جميع الأحوال»

ومن ثم فإذا رفعت الدعوى أمام المحكمة الكلية بقيمة داخلة في نصاب اختصاصهاء ثم

عدلت الطلبات بما يجعل القيمة لا تجاوز ألف دينار» تعين على المحكمة الكلية - ولو من

تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوىء وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية

المختصة.

مادة ‎le(WA)‏ يدخل في تقدير قيمة الدعوى وما لا يدخل: وقد يثور التساؤل عن تقدير قيمة

الدعوى التي تتضمن ‎Ub‏ ملحقاًء هل تقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده؛ إعمالاً لفكرة

التبعية والإلحاق» ‎ol‏ تقدر بقيمة الطلبين جميعاً . وقد تكفلت الفقرة الأولى من المادة ‎(TA)‏

‏من المشروع برسم القاعدة العامة في تقدير قيمة الملحقات مفرقة في ذلك بين فرضين:

(أولهما) أن تكون الملحقات مقدرة القيمة» ومستحقة يوم رفع الدعوى» فعندئذ تضاف

قيمتها إلى قيمة الطلب الأصلي ليتكون من مجموعهما قيمة الدعوى. (الفرض ‎CBI‏

‏أن تكون الملحقات غير قابلة لتقدير قيمتها (كطلب التسليم الملحق بطلب الملكية مثلاً) أو

غير مستحقة وقت رفع الدعوىء فعندئذ لا تحسب في تقدير قيمة الدعوى بحيث تقدر

الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده. وقد أوردت هذه الفقرة الملحقات» والتضمينات

(كطلب التعويض الملحق بطلب بطلان الحجز مثلاً» والريع والمصروفات. وحري بالذكر

أن «المصروفات» لا يقصد بها مصروفات الدعوىء لأنها لا تزيد في قيمتها ولا تدخل

في تقديرها وإنما يقصد بها مصروفات الشيء المتنازع عليه كمصروفات تخزين البضاعة

أو نقلها مثلا. أما الفقرة الثانية من المادة ‎(TA)‏ فتعالج استثناء ما رسمته فقرتها الأولى.

والاستثناء ينصب على طلب إزالة البناء أو الغراس» ذلك الطلب الذي لو ترك أمره

للقاعدة العامة سالفة الذكر لما دخل - كطلب ملحق - في حساب تقدير قيمة الدعوى.

ولكن المشروع رأى الخروج على ذلك وإضافة قيمته - بعد أن قدرها بقيمة البناء أو

الغراس - إلى قيمة الطلب الأصلي. بل إن المشروع ‎shy‏ أن يقدر طلب الإزالة بقيمة البناء

أو الغراس حتى ولو طلب كطلب أصلي مستقل» » مع أن مثل هذا الطلب المستقل لو ترك

للأصل العام ‎Go pail‏ عليه في المادة )£8( لكان طلباً غير قابل لتقدير قيمته . وهكذا ‎OB‏

‏طلب إزالة البناء أو الغراس يقدر بقيمة البناء أو الغراس ‎El gee‏ أكان ‎Ub‏ أصلياً أم ملحقاً»

وهو ‎de‏ الإشارة في المادة إلى أنه يقدر بهذه القيمة «في جميع الأحوال».

-\VA-

ومن الأمور التي تثير خلافآء تقدير قيمة الطلب بما يستجد من أجرة؛ أو ما يستجد من

مبالغ تستحق وفقاً لأي عقد آخر من عقود المدة (أي العقود المستمرة). وقد أورد المشروع

- في هذا المقام - ‎Lai‏ من مقتضاه ألا يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يستجد من هذه

المبالغ بعد رفعها (الفقرة الأخيرة من المادة ‎TA‏ ولم يأخذ بما قررته بعض التشريعات

المقارنة (كالمادة ‎FT‏ من قانون المرافعات المصري) من احتساب هذه القيمة إلى يوم النطق

‎SLL‏ وهي طريقة في التقدير تؤدي إلى عدم استقرار في قيمة الدعوى أثناء نظرها أمام

المحكمة.

مادة )14( تقدير قيمة بعض الدعاوى: وتتعرض المادة ‎(FA)‏ من المشروع - في فقرتها

الأولى - لتقديرقيمة دعاوى الملكية» وحق الانتفاع» وحق الرقبة» وحق ‎GLE YI‏ والحيازة»

فنصت على أن دعوى ملكية العقار تقدر بقيمته» ودعوى حق الانتفاع أو حق الرقبة بنصف

هذه القيمة» ودعوى حق الارتفاق بربع قيمة العقار الخادم أما دعاوى الحيازة فتقدر بقيمة

الحق الذي ترد عليه الحيازة» فإن كان حق ارتفاق ‎Ds‏ قدرت بقيمته» وإن كان حق ملكية

مثلاً قدرت بقيمته. ويلاحظ أن عبارة «الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات» لا تقتصر على

الدعاوى العينية العقارية» ‎Ly‏ تتسع لتشمل جميع الدعاوى المتصلة بالملكية كدعوى

الشفعة. أما الفقرة الثانية من المادة المذكورة فتنص على أن الدعاوى المتعلقة بالمنقول تقدر

بقيمة هذا المنقول. ويلاحظ أن الكيفية التى تقدر بها قيمة العقار أو المنقول المشار إليه فى

المادة متروكة للقواعد العامة أي يقدر بحسب قيمته الفعلية في السوق وقت رفع الدعوى

فلا يؤخذ التقدير الذي يقرره الماعي قضية مسلمة» بل يخضع ما يقرره في ذلك ‎Fe jl)‏

المدعي عليه وتراقب المحكمة هذا وذاك توصلاً للبت في هذه القيمة مستعيئة بالأوراق أو

المستندات أو أهل الخبرة أو غير ذلك من وسائل التقدير المتاحة لها وفقاً للقانون.

‎dale‏ )+£( تقدير قيمة الدعوى بصحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو امتداده: وتتصدى المادة

‎٠ )‏ 4) من المشروع لتقدير قيمة الدعوى بصحة عقدء أو إبطاله» أو فسخه. أو امتداده فتقدر

قيمة دعوى صحة العقد أو إبطاله بقيمة المتعاقد ‎eagle‏ يستوي في ذلك أن يكون العقد

فورياً (كالبيع والقرض) أو مستمراً «كالإيجار, والتوريد. والعمل لمدة معيئة»: أما دعوى

الفسخ فيفرق - في بعض صورها - بين العقود الفورية وعقود ‎Ball‏ (أي المستمرة)» ففي

الأولى تقدر بقيمة المعقود عليه سواء أكان العقد قد نفذ أم لم ‎Lay‏ وفي الثانية تقدر بهذه

القيمة إذا كان لم ينفذ, أما ما نفذ منها في جزء منه فيجري تقديره على أساس المقابل

النقدي للمدة الباقية فقطء ذلك أن الفسخ في العقود المستمرة - خلافا للعقود الفورية

- لا ينسحب أثره على الماضي. ويستثنى ما تقدم عقد البدل فتقدر قيمة دعوى صحته أو

-\v4a-

إبطاله أو فسخه ‎SL‏ البدلين قيمة. وبالنسبة للدعوى الخاصة بامتداد العقد يكون تقديرها

باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

مادة )£1( تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بحجز أو حق عيني تبعي: وتعالج المادة ‎CEN)‏

‏من المشروع تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بحجز أو حق عيني تبعي (كالرهن ‎EIA‏

‏أو العقاريء أو حق الامتياز) ويفرق في هذا الأمر بين فرضين: (الفرض الأول) أن

تقوم المنازعة سالفة الذكر بين الدائن ومدينه (المحجوز عليه. أو المثقل ماله بالحق العيني

التبعي)» فعندئذ تقدر قيمتها بأقل القيمتين» قيمة الدين أو قيمة المال المحجوز عليه أو

المثقل بالحق العيني التبعي. (والفرض الثاني) أن تكون الدعوى مقامة من الغير باستحقاق

المال (المحجوزء أو المثقل ‎GEL‏ العيني التبعي) فعندئذ تقدر بقيمة هذا المال.

مادة )£1( تقدير قيمة دعوى صحة التوقيع أو التزوير الأصلية: وتنص المادة ‎(AY)‏ من

المشروع على تقدير قيمة دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية بقيمة ا حق المثبت

في الورقة (موضوع الحكم بصحة التوقيع» أو بالتزوير). والتقدير هنا يختلف عما اعتنقه

قانون الرسوم القضائية رقم ‎VW‏ لسنة “1417 الذي اعتبرهما من الدعاوى غير القابلة

لتقدير قيمتها (الفقرتان أو ج من المادة الخامسة منه). ولم يشأ ‎gs AL‏ أن يأخذ بهذا

التقدير» لأنه لو أخذ به - في تقنين المرافعات - لأدى إلى نتيجة شاذة» تتمثل في أن

دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية تكونان من اختصاص المحكمة الكلية

دائماً ولو كانت قيمة ‎GLI‏ المثبت في الورقة لا ‎jules‏ ألف دينار» بينما تكون دعوى

المطالبة بالحق من اختصاص المحكمة الجزئية عندما لا تتجاوز قيمته هذا المبلغ. وهكذا

يكون لهذه الدعاوى تقدير في قانون المرافعات يعمل به لتحديد نصاب الاختصاص

ونصاب ‎GLEN‏ وتقدير آخر مختلف في قانون الرسوم يعمل به في تقدير الرسوم

المستحقة عنها.

مادة (57) تقدير قيمة الدعوى - تعدد الطلبات وتعدد الخصوم: وإذا كانت المادة ‎(YA)‏

‏من المشروع تعالج حالة تعدد الطلبات حين يكون بعضها أصليا والبعض ملحقاء فإن

المادة )2( منه تواجه - فى فقرتها الأولى - حالة تعدد الطلبات الأصلية» وتتصدى

- فقرتها الثانية - ‎DU‏ تعدد الخصوم. فإذا ‎Sous‏ الطلبات الأصلية قدرت الدعوى

بمجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن (سبب) واحدء أما إذا كانت ناشئة عن أسباب

متعددة فإنها تقدر باعتبار قيمة كل طلب على حدة (أي ينظر إليها كما لو كانت دعاوى

متعددة مستقلة). ويقصد «بالسبب» الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به» سواء أكانت

تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية (كالعقد» والفعل الضارء والفعل النافع. .. الخ). . ومن ثم إذا

يماد

رفعت الدعوى - مثلاً- بطلبات متعددة أحدها ناشئ عن عقد والآخر عن فعل ضار

أو طلبات ناشئة عن عقود من أنواع مختلفة» أو طلبات ناشئة عن عقود متعددة من نوع

‎ely‏ فنحن في هذه الصور جميعا أمام أسباب مختلفة. والسبب ‎(Cause)‏ بهذه المثابة

يختلف عن السند ‎(Title)‏ المثبت للتصرف والذي لا يعدو أن يكون دليل إثبات. والعبرة

في هذا المقام بوحدة (السبب) أو تعدده بصرف النظر عن وحدة (السند) أو تعدده. وغني

عن البيان أن محل تقدير قيمة الدعوى بمجموع الطلبات الناشئة عن سبب واحده هو أن

تكون الطلبات المتعددة مقدمة من نفس الخصمء » كأن تكون - مثلا - مقدمة من ‎geal‏ أو

مقدمة من المدعي عليه أما إذا قدم طلب أصلي من المدعي وطلب عارض من المدعي عليه

فيقدر كل منهما على حدة.

أما الفقرة الثانية من المادة )£1( فتعالج حالة تعدد الخصوم في الدعوى. فإذا تعدد

أحد أطراف الخصومة» ووجهت منهم (أو ضدهم) طلبات متعددة تستند إلى ‎(om)‏

‏واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بصرف النظر عن نصيب كل منهم أي أن أساس

التقدير في حالة تعدد الخصوم - كما هو الحال عند تعدد الطلبات - هو وحدة ‎(Col)‏

‏أو تعدده.

مادة )£0( الدعاوى الغير قابلة للتقدير: وأخيراً تنص المادة ‎(EE)‏ من المشروع على

الدعاوى غير القابلة للتقدير وهي التي تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها بالنقد مثل

دعوى الإلزام بعمل أو الإلزام بالامتناع عن عمل: كدعوى الإلزام بتقديم حساب» أو

تسليم عين» أو حبسها أو نقل تكليفء أو وقف عمل ضارء أو كف المنازعة ... الخ وقد

افترض المشروع أن هذه الدعاوى تزيد قيمتها على ألف ‎baa‏ وذلك على أساس أنه وقد

استحال تقدير قيمة هذا الطلب بالنقد فمن المحتمل أن تكون له - في ا حقيقة» أو في نظر

المتقاضين - قيمة أكبر من نصاب اختصاص المحكمة الحزئية. وترتيباً على ذلك فإن هذه

الدعاوى تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الكلية» ويكون الحكم الصادر فيها

قابلا للاستئناف. وبالرغم من أن طلب إزالة البناء على الغراس يعتبر غير قابل للتقدير»

إذا أبدى كطلب أصلي إلا أن المشروع - خروجاً على هذا الأصل - قد اعتمد له في

المادة (7)» تقديرا محددا هو قيمة البناء أو الغراس وذلك وفق ما سبقت الإشارة إليه

في موضعه.

-\AN-

الباب الثاني

رفع الدعوى وقيدها

مقدمة : وفقا للقانون الساري تختلف طريقة رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية عنها

أمام المحكمة الكلية» ففي الأولى يتم رفع الدعوى بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب» وفي

الثانية يتم بطريقة ‎GIS‏ بالحضور. والواقع من الأمر أن حسن سير الأمورء وتبسيط

إجراءات التقاضيء يقتضي توحيد طريقة رفع الدعوى. وقد اختار المشروع طريقة إيداع

الصحيفة إدارة الكتاب. ووفقا لهذه الطريقة تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لكل آثار

المطالبة القضائية (كقطع التقادم. . الخ» من تاريخ تقديم صحيفتها إدارة ‎LAI‏ (ولو

رفعت إلى محكمة غير مختصة)» وذلك بصرف النظر عن تاريخ إعلانها إلى المدعي

عليه. فإذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يتعين رفعها خلال ميعاد معين» فإنه ‎PR‏

‏لاحترام هذا الميعاد مجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب خلال هذا الأجل المرسوم ولوتم

إعلانها للمدعي عليه بعد فواته. وإذكانت صحيفة الدعوى وفقا لهذه الطريقة تنتج آثارها

من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب (ولو في غفلة من الخصم الآخر).

مادة (9؟) التراخي في إعلان الخصوم : فقد كان ‎ee‏ أن يضع المشروع نصاً لمكافحة ما قد يقع

من تراخ في إعلانها للخصم. إذ قد يتراخى المدعي في إعلان الصحيفة - عمدا أو إهمالا

- بعد أن اطمأن إلى أن مجرد إيداعها إدارة الكتاب كاف لإنتاج جميع آثار رفعها في غفلة

من خصمه. ولهذا نصت المادة )£9( من المشروع على جزاء هذا التراخي» فأوضحت

أنه إذا لم ب يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة

إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي جاز للمحكمة أن تقضي - بناء على

طلب المدعي عليه - باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وأوضح أن هذا الجزاء يتسم بالصفات

والشروط التالية: (أ) أنه غير متعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسهاء

بل يتعين أن يطلبه المدعي ‎cable‏ وبالتالي فإنه يجوز لهذا الأخير أن يتنازل - صراحة أو

ضمنا - عن التمسك بهذا الدفع (ب) أن شرط إعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في

الإعلان - إن عمدا أو إهمالا- راجعا إلى فعل المدعي فإن رجع إلى علة أخرى فلا مجال

لتوقيع ‎el Al‏ وذلك حتى لا يضار المدعي بجزاء يوقع عليه رغم أن المخالفة لا ترجع إلى

فعله. ومن هنا فإن المشروع - كما سنرى - لم يترك مهمة إجراء إعلان صحيفة الدعوى

-1١85-

لمطلق تصرف إدارة الكتاب؛ بل أجاز للمدعي - كأصل عام - أن يطلب من إدارة الكتاب

تسلم أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها للخصم

(المادة ‎EV‏ من المشروع). هذا ويلاحظ أن التراخي في الإعلان قد يتصور حدوثه بفعل

المدعي حتى في الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم صحيفة الدعوى إلى مندوب

الإعلان» ذلك أن النص لم يمنع المدعي - حتى في هذه الحالة - من متابعة الإجراءات مع

مندوب الإعلان وتزويده بكافة البيانات اللازمة لتسهيل إجراء الإعلان كلما اقتضى

الأمر ذلك. كما لو تطلب إجراء الإعلان زيادة إيضاح للبيانات المتعلقة بموطن المراد

إعلانه» وذلك بسبب عدم كفاية ما ورد منها في صحيفة ة الدعوى في إرشاد مندوب

الإعلان إلى المكان المطلوب إجراء الإعلان ‎ad‏ وكما لو تطلب الأمر تحديد الموطن الجديد

الذي آل إليه المراد إعلانه بسبب ما تبين لمندوب الإعلان من أنه ترك موطنه القديم الوارد

في صحيفة الدعوى. ..الخ (ج) أن ‎Axl eds‏ - بعد توافر شروطه على الوجه سالف

الذكر - أمر جوازي للمحكمة وليس وجوبياً عليها.

وسنرى فيما بعد أن المشروع قد ترسم ذلك جميعه كقاعدة ‎dale‏ في الطعون سواء

أكانت عادية أم غير عادية فجعل الطريق الموحد لرفعها هو طريق إيداع صحيفة الطعن

بإدارة الكتاب خلال ميعاد الطعن على أن يجري إعلانها بعد ذلك للمطعون ضده في

ميعاد معين» وإن كان قد جعل الميعاد المذكور في الطعون بالاستئناف والتماس إعادة النظر

ثلاثين يوماً مراعياً في ذلك عدم إطالة إجراءات الطعن بعد أن حصل الطاعن على ميعاد

الطعن كاملا حتى إيداع صحيفته إدارة الكتاب.

وفيما يلي بيان تفصيلي بأهم ما رسمه المشروع من القواعد الخاصة برفع الدعوى

وقيدها.

‎dole‏ )£0( طريقة رفع الدعوى وبيانات صحيفتها : تعالج المادة )£0( من المشروع طريقة

رفع الدعوى وفق ما سبق بيانه وتنص على البيانات التي تشتمل عليها صحيفتها وأهم

التعديلات الخاصة بتلك البيانات هي ما يأتي:

‎PD)‏ أضيف - في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة إلى البيانات الخاصة بالمدعي والمدعي

عليه بيان اسم من يمثل المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. وإذا

لم يكن للمدعي عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل

إقامة أو محل عمل كان له.

(ثانيً) نصت الفقرة (ج) من المادة على أن صحيفة الدعوى يتعين أن تشتمل على تعيين موطن

— \A¥-

مختار فى الكويت للمدعى وذلك فى الحالات التى لا يكون له فيها موطن. والعلة فى

ذلك هي تمكين الخصم من إعلانه بالأوراق الخاصة بسير الدعوى. هذا ويلاحظ - وفق

ما سيرد بيانه فيما بعد - أنه بأمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم ‎OB‏ موطن الوكيل

يعتبر - بقوة القانون - موطنا مختارا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في

درجة التقاضي الموكل فيها هذا الوكيل (المادة 20 من المشروع). ‎١‏

‎(UL)‏ نصت المادة صراحة - في الفقرة الأخيرة منها - على أنه إذا أودعت الصحيفة

بإدارة كتاب محكمة غير مختصة بنظرها فإنها على الرغم من ذلك تعتبر مرفوعة

ومنتجة ‎UY‏ رفعها من تاريخ تقديمها لإدارة الكتاب.

مادة )£1( تقديم المستندات والمذكرات: ورغبة في تمكين القضاء من الإسراع في نظر

الدعوى دون تأجيل» حدد المشروع مواعيد تنظيمية لتقديم المستندات والمذكرات» فنصت

المادة )£1( على أن يتقدم المدعي بمستنداته ومذكرته الشارحة في الجلسة الأولى المحددة

لنظر الدعوى على الأكثر. وحددت للمدعي عليه الجلسة التالية على الأكثر لتقديم

مستنداته ومذكرة بدفاعه. وأشارت المادة (59) إلى الغرامة التي توقعها المحكمة على

الخصم الذي لا يلتزم بهذا الميعاد. ولم ‎Ly‏ المشروع أن يشير في قانون المرافعات إلى دفع

رسوم الدعوى عند رفعهاء وذلك لأن هذا الأمر يتكفل به قانون الرسوم القضائية رقم

‎VV‏ لسنة 1917 الذي نصت المادة ‎١١‏ منه على أن «تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند

تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال مما ينص عليه القانون

من أحكام مخالفة».

مادة ‎(£V)‏ إعلان صحيفة الدعوى: وتنص المادة ‎(EV)‏ من المشروع على أن تقيد إدارة

الكتاب الدعوى - في يوم تقديم الصحيفة - في السجل الخاص ‎AW‏ ويحدد تاريخ

الجلسة التي تُنظر فيها. . ثم تقوم بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان

لإعلانها ورد الأصل إليه . ونظرا لأن المشروع قد استلزم إعلان الدعوى إلى المدعي عليه

خلال تسعين يوماًء وإلا جاز الدفع - ضد المدعي- باعتبارها ‎ols‏ لم تكن وبالرغم من

أن التراخي في الإعلان قد يكون راجعا إلى المدعي حتى في ال حالة التي تسلم ‎led‏ صحيفة

الدعوى من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان (وفق ما سبق بيانه)» إلا أن المشروع

استحسن أن يشير على إدارة الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى المدعي (متى

طلب ذلك) ليتولى هو ‎Yeas‏ لمندوب الإعلان» وذلك بغية التضييق ما أمكن, عند الدفع

في مواجهته باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ من فرص احتجاجه ‎Ob‏ زمام الإعلان بيد غيره

-1١854-

دونه. ومن هنا فتح المشروع - في الفقرة الثانية من المادة 407 منه - السبيل أمام المدعي أن

يطلب من إدارة الكتاب تسليمه صحيفة الدعوى ليتولى هو بدوره توصيلها إلى مندوب

الإعلان. وهذا السبيل مفتوح أمام المدعي في جميع الدعاوى فيما خلا دعاوى الاسترداد

وإشكالات التنفيذ الوقتية التي جعل المشروع زمام تسليم أوراقها لمندوب الإعلان بيد إدارة

الكتاب - دائما - دون المدعي» وذلك لرجحان مظنة تراخيه في إعلانهاء وهي الدعاوى

التي تتمتع بالأثر الواقف للتنفيذ لمصلحته - بقوة القانون - ممجرد إيداع صحيفتها في

إدارة الكتاب (المواد » 701/0317 من المشروع).

مادة ‎(£A)‏ الحضور أمام المحاكم: واستحدثت المادة ‎(EA)‏ من المشروع في شأن مواعيد

الحضور ما يأتي:

أ- ‎far‏ ميعاد الحضور خمسة أيام - ينقص في حالة الضرورة إلى يومين - وكل ذلك

سواء بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية أو المدنية أو التجارية» وسواء ‎CAST‏ الدعوى

مرفوعة أمام المحكمة الحزئية أم الكلية أم محكمة الاستئناف العلياء وذلك بغية توحيد

الميعاد - أصلا واستئنافا - تبسيطا للإجراءات. والدعاوى الوحيدة التى ‎Al‏ على

تميزها ‎slag‏ خاص هي الدعاوى المستعجلة لما لها من طبيعة خاصة ‎Byles‏

ب- إسناد الاختصاص بإصدار الإذن بإنقاص الميعاد - سواء فى الدعاوى العادية أو

المستعجلة - إلى قاضي الأمور الوقنية» بعد أن كان منوطاً في القانون القائم برئيس

المحكمة في جميع الأحوال وهو تعديل يهدف إلى التيسير على أصحاب الشأن

بتقريب القاضي م التقاضي ما أمكن.

Bay ‏النص صراحة على ما استقر عليه الرأي من أن مخالفة ميعاد الحضور لا ترتب‎ -t

‏تمنح المعلن إليه حقاً في التأجيل لاستكمال الميعاد.‎ LL

مادة )+0( إعلان الورثة جملة: ونظرا لما يعانيه رافعو الدعاوى من متاعب في إعلان

الورثة - في الحالات التي يكون المورث حديث عهد الوفاة ولم تتضح بعد البيانات

المحددة للورثة وأسمائهم - استحدث المشروع نصا هو المادة (20) التي تجيز للمدعي- إذا

رفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورث - الاكتفاء بذكر البيانات الخاصة ‎By SL‏

جملة في صحيفة افتتاحها دون ذكر أسمائهم والاكتفاء بإعلانهم - خلال التسعين ‎Ley‏

المنصوص عليها في المادة £4 - جملة بصفاتهم دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن

كان لمورئهم. على أن يعاد ‎Ode]‏ صحيفة الدعوى إلى الورثة بأسمائهم وصفاتهم ‎Ws)‏

للقواعد التي يرسمها القانون للإعلان) قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو في الميعاد

-—\Ao-

الذي تحدده المحكمة. ويلاحظ أن الإعلان الأول (الذي يوجه للورثة جملة دون ذكر

أسمائهم) هو الذي يتعين أن يكون خلال التسعين يوماً المنصوص عليها في المادة )£4(

من المشروعء أما إعادة الإعلان إلى الورثة بأسمائهم وصفاتهم فلا يلزم أن يتم خلال

التسعين يوما سالفة الذكر. وإذا كانت الدعوى مستعجلة فإنه يكتفى بإعادة الإعلان إلى

الورثة الظاهرين. وقد أضاف المشروع فقرة أخرى بتقنين القاعدة الشرعية التي تقضي

بجواز انتصاب الوارث عن التركة إذا خاصم أو خوصم بهذه الصفة فيعمل بها لو أن

الوارث خاصم أو خوصم في الدعوى طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلويا

الحكم في مواجهته على التركة نفسها بكل ما عليها. أما إذا كان موضوع الدعوى والذي

انصب عليه النزاع الدائر فيها هو نصيب الوارث في التركة فإن الوارث عندئذ يعمل لنفسه

فقط ‎eles!‏ أو دفاعا وفي حدود نصيبه الخاص لاالمصلحة عموم التركة كنائب شرعي عنها

فلا يعتبر قائماً في الخصومة مقامها.

‎(OY) dole‏ طريقة رفع الدعوى بتكليف الحضور: هذاء وبالرغم من أن الطريقة الأصلية

التي سنها المشروع لرفع الدعوى هي طريقة إيداع صحيفتها إدارة الكتاب إلا أنه قد ترد

حالات - في قانون خاص - ترفع فيها الدعوى بطريقة التكليف بالحضور. ومن هنا رأى

المشروع تغطية لهذه الحالات الاستثنائية - أن يبين طريقة رفع أمثال هذه الدعاوى وطريقة

قيدهاء وإعلانها وهو ما تعالجه المادة ‎(OY)‏ منه. ولم يشأ أن يتعرض فيها لدفع الرسوم

‎oY‏ هذا الأمر - كما سلفت الإشارة في مناسبة سابقة - يتكفل به قانون الرسوم القضائية

(راجع المادة ‎١١‏ من قانون الرسوم القضائية رقم ‎VV‏ لسنة 1917).

مادة ‎(ON)‏ إجراءات تفصيلية: وثمة إجراءات تفصيلية لم يشأ المشروع أن يثقل بها كاهل

تقنين المرافعات ‎Ge‏ يكون مقصورا على الأحكام الأصولية الجوهرية. ولذلك ترك

أمر هذه التفصيلات إلى قرار يصدر من وزير العدل: كالإجراءات الخاصة بإثبات علم

المدعي بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي (غير الحتمي) الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد

الجلسة. والميعاد التنظيمي الذي يلتزمه مندوب الإعلان في ‎OE]‏ الصحيفة» وإجراءات

تسليم صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى المدعي أو إلى مندوب الإعلان» وإعادتها

من أيهما إلى إدارة الكتاب» وإجراءات تسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب»

واسترداد المستندات من ملف ‎cc gel‏ وجزاء مخالفة المواعيد والإجراءات التى ينص

عليها هذا القرار الوزاري (المادة ‎OF‏ من المشروع). 1

-1١85-

الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول

الحضور والتوكيل با لخصومة

مادة )£ 0( الحضور أمام المحاكم - والوكالة فيه: كانت المادة ‎(VY)‏ من قانون المرافعات

الكويتي عند صدوره في سنة ‎١970‏ تجيز الوكالة بالخصومة للزوج» وللأقارب

والأصهار مهما بعدت درجتهم عن الأصل وذلك بشرط موافقة المحكمة على هذه

الوكالة. فلما صدر قانون المحاماة رقم ‎EY‏ لسنة ‎١955‏ عدلت هذه ‎Boll‏ من وجهين:

«(أولهما) اشتراطه أن تكون القرابة أو المصاهرة إلى درجة معينة هى الدرجة الرابعة.

(وثانيهما) أنه ترك ذلك لمحض رغبة الأصيل بغير رقابة من المحكمة. وقد رئي في

المشروع العدول عن الوجه الثاني والعودة إلى اشتراط موافقة المحكمة على هذه

الوكالة» مع الإبقاء على الوجه الأول من وجهي التعديل (المادة 04 من المشروع).

مادة ‎(OV ce)‏ الأعمال التي يخولها التوكيل بالخصومة وما يقتضي تفويضاً خاصاً:

وقد خصصت ‎BU‏ (07) من المشروع لإيضاح الأعمال والإجراءات التي يخولها

التوكيل با لخصومة - كأصل عام - للأصيل. أما ‎COV) doll‏ من المشروع فتشير إلى

مسائل تقتضي تفويضاً ‎Lol‏ حنى يتمكن الوكيل من هباشرتهاء وهي تغطي الأمثلة

الغالبة في العمل» ثم تضيف المادة في عجزها «أي تصرف آخر يوجب القانون فيه

تفويضا خاصا».

-— \AV-

الفصل الثاني

الغياب

المادتان (259 +1( عدم حضور المدعي ولا المدعي عليه أو أحدهما: تنطوي المادتان )604

‎)٠١‏ على عدة تعديلات تحدث تغييرا جوهريا للأوضاع التي كانت مقررة في القانون

‏القائم» وذلك بغية تبسيط الإجراءات ومكافحة اللدد في الخصومة وتعجيل الفصل في

‏الدعاوى. وتتمثل هذه التعديلات فيما يأتي:

‏أولاً: وفقاً للقانون القائم ليس هناك أمام ‎Sol‏ إذا تغيب طرفا الخصومة إلا أن تقرر

شطب ‎as jel‏ حتى ولو كانت صالحة للحكم فيهاء ‎Ob‏ تضمنت العناصر المؤهلة

لذلك أو كان طرفاها قد أبديا أقوالهما ودفاعهما. وهو وضع مؤد إلى تراكم

القضايا بغير مقتضء ومن هنا عمد المشروع - تلافيا لهذا العيب- إلى النص في

الفقرة الأولى من المادة )09( على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت

المحكمة في الدعوى إذا كانت صا حة للحكم فيهاء وإلا قررت شطبها. ومع ذلك

فقد أبقى المشروع على ما كان يقرره القانون القائم من إجازة اتفاق الطرفين على

شطب الدعوى. وبديهي أنه عند حصول هذا الاتفاق فلا يكون أمام المحكمة إلا أن

تقرر شطب الدعوى.

‏ثانياً: ينص القانون القائم على أنه «إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة شهور ولم يطلب

المدعي السير فيها اعتبرت كأن لم تكن»؛ وقد أثارت صياغة ‎Ball‏ على هذا الوجه

خلافا في التفسير حول ما إذا كان يكفي لتلافي وقوع الجزاء مجرد «طلب» السير في

الدعوى خلال الأجل المرسوم» ‎ol‏ يتعين - خلاله - اوصول» ‎Oe]‏ التعجيل إلى

الخصم؟ ‎HH‏ رئي ‎dole]‏ صياغة هذا الشق من المادة صياغة تضع حدا لهذا اللبس

وتقطع ‎ob‏ هذا الميعاد لا يعتبر مرعيا إلا «بوصول» إعلان الخصم ‎IDE‏ كما تضمن

المشروع - في هذا المنحى - تعديلا للميعاد سالف الذكر ليصير تسعين يوما بدلا من

ستة شهورء ‎By‏ هذا تمكين من سرعة الفصل في الدعاوى ومنع تراكمها.

‏ثالثاً: وعلى الرغم من أن القواعد العامة تخول المدعي عليه الحق في تعجيل الدعوى

‎— \AA-

التي يعتريها أي عارض يمنع تسلسل سيرها في الجلسات (كالوقفء أو الشطبء أو

الاتقطاع...الخ)» إلا أن المشروع - منعاً ‎GV‏ جدل- عني بأن ينص صراحة على هذا

الحق في خصوص الدعوى التي يتقرر شطبها فكان أن جاءت الفقرة الثانية من المادة

)04( واضحة الدلالة فى أن إعلان السير فى هذه الدعوى كما يكون من المدعى قد

‎oS‏ أيضاً من المدعى عليه؛ إذ نصت هذه الفقرة على أن الإعلان سالف الذكر يوجه

من ‎sol‏ الخصوم) إلى «الخصم الآخرا.

ولقد كان القانون القائم ينص في المادة ‎FV‏ منه على أن «الحكم الذي يصدر باعتبار

الدعوى كأن لم تكن لا يجوز الطعن فيه إلا لخطأ في تطبيق القانون». ولم يشأ المشروع أن

يورد نصا ‎WL‏ حتى يترك أمر الطعن في هذا الحكم للقواعد العامة.

رابعاً: ينص القانون القائم على أنه إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعي عليه

ورغب في السير في الدعوى تعين على المحكمة أن تؤجلها إلى جلسة أخرى يعلنه

بها المدعي عليه (المادة ‎Cae YY‏ وهو إجراء ‎flaw‏ الفصل في الدعوى ويلقي - بغير

مقتضى - عبئاً على كاهل المدعي عليه رعاية لخصم تخلف عن جلسة يعلم سلفاً

تاريخ انعقادها. ومن شأن هذا النص أن يشجع المبطلين من رافعي الدعاوى على

التغيب عن حضور جلستها الأولى كسباً للوقت وإعناتا ‎ree pad‏ ومن هنا رأى

المشروع - دفعاً لهذه الأضرار - أن ينص في ‎A‏ الثالثة من المادة 04 على أنه لا

ضرورة لإعلان مثل هذا المدعي المتخلف عن جلسة يعلم سلفا تاريخ انعقادها.

خامساً: ومن ناحية أخرى أوجب القانون القائم على المحكمة - في غير الدعاوى

المستعجلة - أن تؤجل القضية إلى جلسة أخرى إذا تخلف المدعي عليه (أو المدعي

عليهم أو بعضهم) عن الحضور في الجلسة الأولى» وأن تكلف المدعي بإعلان الغائب

للجلسة الجديدة.

وقد كان إيراد النص - بهذا الشمول - مجالاً خصباً لتعطيل الفصل في الدعاوى

من جانب كثير من المدعي عليهم؛ إلى حد أن البعض منهم كان يعمد إلى عدم إثبات

حضوره في القضية إلى الرغم من وجوده بقاعة الجلسة» وذلك توصلاً إلى تأجيل الدعوى

كسباً للوقت أو إضراراً بالخصم. فكان حتماً على المشروع أن يعمد إلى علاج هذا العيب»

وذلك بالتقليل - ما أمكن - من الحالات التي يتعين فيها إعادة إعلان المدعي عليه المتغيب

عن حضور الجلسة الأولى (أو عن تقديم مذكرة بدفاعه): فلم يشترط هذا الإجراء إلا في

-1494-

الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائياً إذا كان المدعي عليه لم يعلن لشخصهه ومن ثم فلا

ضرورة لهذا الإجراء في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها غير نهائي. (ولو كان المدعي

عليه لم يعلن لشخصه)» ولا ضرورة له ‎Lal‏ في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائياً

إذا كان المدعي عليه قد أعلن لشخصه. وتطبق المبادئ سالفة الذكر أيضاً في حالة تعدد

المدعي عليهم «المادة ‎Vs‏ من ‎(gs Al‏ وإذ كان الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة

قابلاً للاستئناف في + جميع ‎Sl eM‏ فلم يعد ثمة داع للنص على هذه الدعاوى في المادة

‎٠‏ من المشروعء لأنها - بهذه المثابة - لا تكون بحاجة لإعادة الإعلان كالشأن في كافة

الدعاوى التي يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف.

مادة (11) إبداء طلبات في غيبة أحد الخصوم: وقد أوردت المادة ‎(WN)‏ من المشروع في

صدرها القاعدة التي نصت عليها المادة ‎Po‏ من القانون القائم» وهي منع المدعي من أن

يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى.

ثم أوضحت أن هذا الحظر لا يسري إذا كان «التعديل متمخضاً لمصلحة المدعي عليه وغير

مؤثر في أي حق من > ‎tb‏ كأن يُعدل المدعي مثلاً طلباته إلى أقل تعديلاً لا يؤثر على

حق المدعي عليه في الاستئناف الذي كان مقرراً له وفقاً لقيمة الدعوى قبل التعديل. وغني

عن البيان أن المدعي عليه يستطيع - في غيبة خصمه - أن يطالب برفض الدعوى ‎BY‏

‏«رفض الدعوى» ليس «طلبا» ما تحظر المادة ‎VY)‏ إبداءه في غيبة المدعي» بل هو - بحكم

السير العادي للأمور - الوجه الآخر المضاد لطلبات المدعي.

مادة ‎CY)‏ مراقبة صحة إعلان الخصم الغائب: وتوجب المادة ‎CON)‏ من المشروع على

المحكمة أن تراقب - من تلقاء نفسها - صحة إعلان الخصم الغائبء فإن كان المتغيب

هو المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى

إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه لهاءوإن كان المتغيب هو المدعي واتضح

للمحكمة عدم علمه بالجلسة - لسبب أو لآخر - تعين عليها تحديد جلسة تالية وتكليف

إدارة الكتاب إعلانه ‎Le‏ كما لو ‎Gale‏ تاريخ الجلسة - التي أخطر بها عند رفع الدعوى

- يوم عطلة ‎ew‏ ثم تحدد لنظرها إداريا جلسة أخرى لم يعلن بها.

مادة ‎(APD‏ حضور المخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة: وقد جاء نص المادة ‎CAN)‏ من المشروع

مطابقا تماما لنص المادة (75) من قانون المرافعات القائم. وتجدر المبادرة إلى إيضاح أن هذه

المادة تعالج أمر الدعاوى المنظورة بالجلسة» ولا شأن لها بالدعاوى المحجوزة للحكم من

a

جلسة سابقة. وإعمالاً لهذه المادة إذا أصدرت المحكمة - قبل انتهاء الجلسة - حكماً في

قضية من القضايا المنظورة للمرافعة فيهاء وصدر الحكم في غيبة خصم - سواء أكان ‎Pall‏

‏أم المدعي عليه أم كليهما - ثم حضر الخصم الغائب قبل نهاية الجلسة وطلب إعادة نظر

القضية واعتبار الحكم الصادر فيها كأن لم يكن؛ فيتعين على المحكمة إعادة الدعوى إلى

الرول» ويعتبر الحكم الصادر فيها ساقطا وكأن لم يكن يستوي في ذلك أن يكون صادرا

في الموضوعء أو في شق منه» أو في مسألة متفرعة ‎we‏ متعلقة بالإجراءات» أو بالإثبات...

الخ. وعلة ذلك أنه مادامت الجلسة منعقدة فيكون من حق الخصم الذي لم يسمع - مدعياً

كان أو مدعى عليه- أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه. ومن هنا فإنه إذا حضر الغائب قبل

انتهاء الجلسة تعين إجابته إلى طلبه اعتبار الحكم الصادر في الجلسة أثناء تغيبه كأن لم يكن

وتعين إعادة الدعوى للرول لتأخذ بعد ذلك مجراها حسب ظروف ‎J‏ فيهاء فإذا تبين

للمحكمة أن الخصم الآخر حاضر بالجلسة عند إعادتها للرول قامت بنظر الدعوى في

ذات الجلسة في مواجهة طرفيها وأصدرت الحكم فيها أو أجلتها حسب ظروف الحال»

‎Ll‏ إذا اتضح للمحكمة آنذاك أن الخصم الآخر متغيب فقد تعين عليها أن تؤجل الدعوى

لجاسة أخرى وتكلف الخصم الذي حضر بإعلان خصمه للجلسة الجديدة.

هذاء ونص المادة ‎CVV)‏ من المشروع يطبق ولو كانت الخصومة التي صدر فيها الحكم

سالف الذكر حضورية في حق الخصم لسبق حضوره أو تقديم مذكرة بدفاعه في جلسة

سابقة» أو لإعلانه بصحيفة الدعوى لشخصه....الخ.

وإزاء هذه الاعتبارات التي شرعت من أجلها المادة ‎CV)‏ يحسن بالمحاكم - رعاية

الحسن سير القضاء - إرجاء النطق بهذا النوع من الأحكام إلى آخر الجلسة» وذلك لتفادي

احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم الغائب قبل نهاية الجلسة.

دلوك

الباب الرابع

نظام الجلسة ونظر الدعوى

مادة )18( علنية الجلسات: تعالج المادة (14) من المشروع علنية المرافعة والحالات التي

يجوز فيها جعل الجلسة سرية» وهو أمر تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ‎VE‏ من قانون

تنظيم القضاء” رقم ‎١9‏ لسنة 1804 وقد رئي النص على ذلك في المشروع في الباب

الرابع الذي يبين نظام الجلسة ونظر الدعوى (راجع أيضا المادة 176 من الدستور).

مادة )10( ضبط الجلسة: ورئي النص في الفقرة الأخيرة من المادة )10( على ال حالة التي

يرتكب فيها من يؤدي وظيفة في المحكمة إخلالاً بنظام الجلسة» وذلك نح اللحكمة

السلطة في أن توقع عليه - أثناء انعقاد الجلسة - الجزاءات التأديبية التي يملك رئيسه

الإداري توقبعها عليه ‎By‏ الأحكام الواردة في القوانين التي تحكم وضعه الوظيفي.

مادة ‎(VV)‏ وقوع جرية بالجلسة: وإحكاما لسلطة رئيس الجلسة في ضبط نظامها رئي

معالجة ا حالة التي تقع فيها جرية أثناء انعقادهاء وذلك ‎Ob‏ يأمر بكتابة محضر بذلك

وإحالة الأوراق إلى السلطة المختصة والأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضت ال حال (المادة

‎VA‏ من المشروع).

مادة ‎CV)‏ نظام الجلسة: وأشارت المادة ‎CVV)‏ من المشروع إلى أن المحكمة تبدأ بالسعي

في الصلح بين الخصوم فإذا لم توفق أمرت بإثبات ما يبديه الخصوم شفاهاً من طلبات أو

دفوع في محضر الجلسة. وإلى أن المدعي عليه يتعين أن يكون آخر من يتكلم» وإلى حق

المحكمة في محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب والنظام العام إذا وردت في ورقة

من أوراق المرافعات أو فى مذكرة من المذكرات.

مادة ‎CVA)‏ تقديم المستندات والمذكرات: بينما عالجت الفقرة الأخيرة من المادة ‎CN)‏ من

المشروع ‎LES‏ تبادل المذكرات بين الخصوم فأوضحت أن هذه المذكرات تقدم - سواء قبل

حجز الدعوى للحكم أو بعد حجزها للحكم- إما بإيداعها إدارة الكتاب أو بالتأشير

على النسخة الأصلية من الخصم أو وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها. وهكذا أجاز المشروع

(*) السابق.

— Vay -

- حتى بعد حجز الدعوى للحكم - الاكتفاء في تبادل المذكرات بمجرد إيداعها إدارة

‎LSS!‏ ما دام الإيداع قد تم في الميعاد الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرة» وذلك حتى

لا يضطر مقدمها للبحث عن خصمه أو وكيله للحصول على تأشيرته على الأصلء أو

يضطر لإعلانه بالمذكرة» وفي هذا أو ذاك من الجهد ما لا تقتضيه ضرورة ملجئة؛ فضلاً عن

أنه يحرمه من بعض الميعاد الممنوح له من المحكمة لتقديم مذكرته.

‎dole‏ )14( عدم تقديم المستندات في المواعيد المقررة: هذا ويلاحظ أن المادة ‎CEN)‏ من

المشروع بعد أن نصت على إلزام المدعي بأن يودع مستنداته ومذكرة شارحة في الجلسة

الأولى المحددة لنظر الدعوى على ‎ASV‏ وإلزام المدعي عليه أن يودع مستنداته ومذكرة

بدفاعه في الجلسة الثانية على الأكثرء جاءت المادة (14) لترسم الجزاء على مخالفة ذلك»

وهذا الجزاء كان مقررا - بالنسبة للمحكمة الجزئية- في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من

المرسوم الخاص بالإجراءات التي تتبع أمام تلك المحكمة» فرؤي في المشروع أن يرد في

صلب تقنين المرافعات حتى لا يقتصر إعماله على المحكمة الجزئية» فكانت المادة ‎(V9)‏ من

المشروع التي جاءت صياغتها وبعض أحكامها منطوية على بعض المغايرة عما كان يقرره

‎pe‏ سالف الذكر. ووفقا للمادة )14( إذا تخلف أحد طرفي الخصومة عن مراعاة ما

قررته المادة ‎(EV)‏ من المشروع فقدم - بغير عذر مقبول - مستندا بعد الميعاد المرسوم فيها

وترتب على تمكينه من تقديم هذا المستند تأجيل الدعوى دون أن يكون هناك سبب آخر

لتأجيلها سوى تمكينه من تقديم مستنده» فإن المحكمة تقضي عليه بغرامة لا تقل عن عشرة

دنانير ولا تجاوز خمسين دينارا. ومن هنا فإنه لا يجوز للمحكمة الحكم بالغرامة إذا كان

التأخير في تقديم المستند مبرراًء أو كان غير مبرر ولكنه لم يترتب عليه تأجيل الفصل في

الدعوى بأن كان التأجيل لسبب آخر. وقد أشارت الفقرة الأخيرة من المادة إلى أنه يجوز

‎GY‏ من الطرفين أن يقدم مستندات رداً على دفاع خصمه أو دفوعه أو طلباته العارضة

وهو ما كانت تقرره - بالنسبة للمحكمة الجزئية - الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من

المرسوم الخاص بالإجراءات التي تتبع أمام المحكمة الجزئية. ومن ناحية أخرى فإن المادة

الرابعة من المرسوم سالف الذكر كانت تعالج - في خصوص المحكمة الجزئية - الجزاء

الذي توقعه هذه المحكمة على من يتخلف عن القيام بإجراء في الميعاد الذي حددته لد

ورئي في المشروع معالجة هذا الأمر أيضا معالجة لا تقتصر على المحكمة الحزئية وحدهاء

فجاءت المادة ‎)٠(‏ من المشروع - في صلب تقنين المرافعات - وهي تنطوي على بعض

المغايرة عما كان يقرره المرسوم سالف الذكر في هذا المنحى.

‏مود

مادة ‎(V+)‏ التخلف عن القيام بإجراء في الميعاد المحدد: ووفقاً للمادة ‎(V+)‏ من المشروع

إذا تخلف أحد الخصوم عن إيداع مستندات أو عن القيام بإجراء مرافعات في الميعاد الذي

حددته له المحكمة جاز لها الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز خمسين

دينارا وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة وله ما للأحكام من قوة تنفيذية؛

‎ee eee‏

مدخلا في الدعوىء أو متدخلا فيها. وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة - كلها

أوبعضها - إذا أبدى عذراً مقبولاً . وفي ‎SSVI‏ يكون المخالف هو المدعي فإن المحكمة

يجوز لها - بدلاً من الحكم عليه بتلك الغرامة - أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة

‎etl‏ وعندئذ يجب على المحكمة - قبل الحكم بوقف الدعوى ى - أن تسمع أقوال المدعي

عليه (إن كان حاضراً) إذ قد تكون له مصلحة تتأذى من وقف الدعوى فلا يتأتي لها أن

تقضي بوقف الدعوى إذا اعترض المدعي عليه على ‎US‏ أما إذا لم يتيسر للمحكمة سماع

أقوال المدعي عليه ومعرفة وجهة نظره بسبب تغيبه فليس ثمة ما يمنعها من القضاء بوتف

الدعوى.ولم يشأ المشروع أن ينص على من يقوم بتعجيل الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف

تاركا ذلك للقواعد العامة» بمعنى أن القائم بالتعجيل قد يكون المدعيء وقد يكون المدعي

عليه. فإذا عجلت الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت من أجله

جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ وهذا الحكم جوازي للمحكمة: فلها

ألا تقضي به على الرغم من توافر شروطه. أما إذا كان المدعي عليه حاضرا واعترض على

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فيتعين على المحكمة التزام ذلك > ‎Le‏ على مصلحته.

مادة ‎(VN)‏ تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة: وتوضح المادة ‎VN‏ من المشروع أنه إذا أريد تنفيذ

الحكم الصادر بالغرامة ‎Wy‏ لأحكام المادتين السابقتين فيكتفي بمجرد إخطار للمحكوم عليه

- بكتاب مسجل - من إدارة الكتاب ويكتفي بإرفاق صورة من منطوق حكم الغرامة بهذا

‎LSI‏ وكل هذا عوضاً عن ‎OEY‏ المنصوص عليه في المادة ‎١4‏ من المشروع؛ ثم يجري

التنفيذ بعد ذلك وفق الأحكام المقررة في شأن التنفيذ الجبري. (راجع المادة 0 من المرسوم

الخاص بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الحزئية) .

مادة ‎(VY)‏ تأجيل الدعوى أو حجزها للحكم: ولقد كانت المادة السادسة من المرسوم الخاص

بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية تنص - في خصوص تلك المحاكم - على أنه لا

يجوز فيما عدا حالة الضرورة «تأجيل الدعوى لمدة تزيد على أسبوع في كل مرة أو التأجيل

لأكثر من مرتين لنفس السبب. كما لا يجوز حجز القضية ‎Bul‏ تزيد على أسبوعين. وإذا

-194-

أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك بقرار ‎GS‏ فيه الأسباب الداعية ‎hag)‏ وقد

رئي ‎le‏ هذه الأمور بنص يرد في تقنين المرافعات لكي لا يكون مقصوراً على المحاكم

الجزئية» واقتضى ذلك إطالة الآجال سالفة الذكر بجعل مدة التأجيل لا تزيد على ‎BW‏

‏أسابيع ومدة حجز القضية للحكم لا تزيد على أربعة أسابيع. أما التأجيل لسبب واحد

يرجع إلى أحد الخصوم فقد جعل لمرة واحدة فقط. وحري ‎SUL‏ أن هذا النص تنظيمي لا

يترتب على مخالفته من القاضي سقوط أو بطلان (المادة ‎VY‏ من المشروع).

وطبيعي أن المحكمة حين تؤجل الدعوى من جلسة إلى جلسة أخرى من جلسات

المرافعة فإن قرارها يعتبر إعلاناً للخصم بالجلسة الجديدة (ولو لم يكن حاضراً جلسة النطق

به) لافتراض تتبعه للجلسات ما دامت تسير سيرا عاديا لم يعترضه عائق» أما إذا اعترض

السير العادي للجلسات عائق ماء كما لو أجلت المحكمة القضية إلى جلسة اتضح أنها

توافق يوم عطلة رسمية مثلاء فعندئذ تقوم إدارة الكتاب بعرض ملف الدعوى على القاضي

أو رئيس الدائرة (حسب الأحوال) حيث يحدد جلسة جديدة لنظر الدعوىء ويتعين على

إدارة الكتاب في هذه الحالة إخطار الخصوم بها . وهو ما نصت عليه الفقرة ‎ees‏

‎(WY)‏ من المشروع. وتسهيلاً للأمر رئي الاكتفاء بأن يتم هذا الإخطار بكتاب مسجل دو

حاجة إلى إعلان على يد أحد مندوبي الإعلان.

مادة ‎(VE)‏ تطبيق المحكمة قانوناً أجنبياً: : وتنصدى الفقرة الأولى من المادة ‎(VED‏ من المشروع

للحالات التي تطبق فيها المحاكم الكويتية قانوناً أجنبياًء فتجيز لها في تلك الحالات أن تكلف

الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون إليها مشفوعة إما بترجمة رسمية من وزارة العدل

أو بترجمة رسمية من الجهة التي تحددها المحكمة. أما الفقرة الثاني من المادة فتعالج الحالاات

التي يقدم فيها أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية (سواء أكان القانون الواجب

التطبيق قانونا ‎ol Lee‏ لا) فعندئذ يتعين على مقدم المستند أن يرفق به ترجمة رسمية أو

ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه أو يرفق ترجمة من الجهة التي تراها المحكمة. ومع

ذلك يجوز للمحكمة - في جميع الأحوال - أن تكلفه بتقديم ترجمة رسمية.

مادة ‎(V1)‏ تنفيذ موظفو المحاكم قرارات المحكمة: واستمرارا للسياسة التي انتهجها

المشروع من عدم إثقال كاهل تقنين المرافعات بالقواعد التفصيلية واقتصاره على الأحكام

الأصولية والجوهرية رئي النص في المادة (77) منه على أن يترك لوزير العدل إصدار قرار

بالإجراءات لني يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة والجزاء الذي يوقع عند

مخالفتهم إياها.

~\4o-

الباب الخامس

الدفوع والطلبات العارضة

الفصل الأول

‎(VY) dole‏ الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام: حلت المادة ‎(VV)‏ من المشروع محل

‏المادتين (40: £0( من القانون القائم بعد إعادة صياغتها صياغة أكثر شمولاً وضبطاً

‏بحيث تحقق المزايا الآتية:

‏(أ) بعد أن نصت هذه المادة على بعض الدفوع الشكلية - غير المتعلقة بالنظام العام -

عممت الإشارة إلى كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام بقولها: اوسائر

الدفوع المتعلقة بالإجراءات والغير متصلة بالنظام العام» حتى يسري حكمها بهذا

العموم والشمول.

‏(ب) أشارت ‎La soll‏ إلى أن هذه الدفوع يجب إبداؤها ‎Lead‏ هذا من ‎hae‏ ومن

جهة أخرى يتعين أن يتم هذا الإبداء الجمعي - عند تعددها - قبل إبداء أي دفع

إجرائي ‎AT‏ أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول فيها وتيا على ما

تقدم تسقط الدفوع سالفة الذكر في الحالات الآنية: ‎Osh‏ إذا أبدى بعضها دو

البعض الآخر فيسقط الدفع الذي لم يحصل | إبداؤه. ‎(se)‏ إذا لم تبد رغم | إبداء دفع

إجرائي متعلق بالنظام العام. فإذا دفع - ‎Sua‏ -بعدم الاختصاص النوعي في جلسة

من الجلسات فلا يجوز في جلسة تالية إبداء أي دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام

كالدفع بالإحالة للارتباط أو كالدفع ‎OMSL‏ غير المتصل بالنظام العام. ‎CE)‏ إذالم

تبد رغم تقديم طلب في الدعوىء أو أي دفاع فيها (كالتكلم في الموضوع أو إبداء

دفع موضوعي». أو أي دفع بعدم القبول ‎GUIS)‏ بعدم قبول الدعوى لتخلف شرط

المصلحة: أو بعدم قبولها لسابقة الفصل فيها ‎Os‏

‏(ج) بل وحتى في نطاق الدفع الشكلي الواحد أوجبت المادة على على الخصم - إذا تعددت

الوجوه التي يبني عليها هذا الدفع - أن ‎Gas‏ جميع ‎Leste ge si‏ وفي المناسبة السابقة

‏-195ا-

الإشارة إليهاء وإلا سقط ال حق «فيما لم يبد منها». ومن ثم إذا اعترى الإعلان أكثر من

عيبء كأن اعتراه بطلان نتيجة إغفال البيانات الموضحة لمن قام بتسلم الصورة كما

اعتراه بطلان آخر نتيجة مخالفة الصورة للأصل في بيان آخر من البيانات التي يترتب

البطلان على إغفالها. فهذان وجهان مختلفان للبطلان يتعين إبداؤهما معاً. فلا يجوز

إبداء أحدهما في جلسة من الجلسات (أو في مذكرة) وإبداء الآخر في جلسة أخرى

(أو في مذكرة تالية»» بل يتعين إبداؤهما ‎Les‏ وإلا سقط الحق في التمسك بالوجه

الذي أبدى 3 مرحلة لاحقة.

وهذا التوسع في إسقاط الدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام من شأنه أن يبسط

الإجراءات ويقف حائلا دون اللدد في الخصومة» وذلك بإجبار الخصوم - عند تعدد تلك

الدفوع - على إبدائها معا. هذا من جهة ومن جهة أخرى أن يكون إبداؤها - سواء تعددت أو

لم تتعدد - في المناسبة السابق بيانها. وهذا وذاك تلافيا لإضاعة الوقت والجهد والمصروفات.

مادة ‎(V4 LWA)‏ الدفع بعدم الاختصاص والدفع بالإحالة للارتباط: أما المادة ‎(VA)‏ من

المشروع فقد تعرضت للدفع بعدم الاختصاصء فنصت صراحة على أن الدفع بعدم

الاختصاص لانتفاء ولاية المحكمة» والدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي» يعتبر

من النظام ‎cp ball‏ ثم أوضحت المادة ‎(VA)‏ من المشروع كيفية إبداء الدفع بالإحالة للارتباط.

وبعد هذا وذاك أشارت كل من المادتين ‎SIVA VA‏ أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها

بنظر الدعوى بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو بإجابة الدفع بالإحالة للارتباط» تعين عليها

أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المختصة أو التي أحيلت إليها

الدعوى (راجع المادة ‎EV‏ من قانون المرافعات القائم» وراجع بالنسبة للمحكمة الجزئية

المادة ‎V‏ من المرسوم الخاص بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية». ولكي يكتمل

- في أسرع وقت ممكن وبغير تعقيد- تحقيق الفائدة المرجوة من وراء تحديد تلك الجلسة

استحدث المشروع النص (في المادتين ‎VA‏ و4/ منه) على أن يعتبر النطق بتحديد الجلسة

على الوجه سالف الذكر ‎LUE‏ إعلان للخصوم بتلك الجلسة سواء حضروا جلسة النطق به

أو لم يحضروا. إذما أكثر ما تنعطلٍ الدعاوى - في تلك المرحلة - عند اشتراط إعلان من

لم يحضر النطق بالحكم؛ خصوصا في الدعاوى التي يتعدد فيها ‎og pal‏ وقد يختلف -

وهو الغالب - موطن كل ‎mets‏ وقد يكون موطن بعضهم خارج الدولة: مما يضيّع وقتا

طويلاً من عمر الدعوى ويثقل كاهلها - في هذه المسألة الفرعية- بتلك الإعلانات» بغير

مقتض جدي. علماً بأنه ليس فيما اتجه إليه المشروع؛ في هذا الخصوص؛ إعنات لمن لم

ماود

يحضر النطق بالحكمء إذ المفروض فيه -حسب طبائع الأشياء بالنسبة للشخص العادي

المعني بأموره- أن يتابع سير الدعوىء سواء قبل إقفال باب المرافعة أو بعده. وسيتضح -

في المراحل التالية لسير المشروع- أنه توسع في التزام هذا النهج في مواضع أخرى ‎cas‏

‏من ذلك مثلا اعتباره النطق بقرار بفتح باب المرافعة بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة الجديدة

وذلك منعا من تعثر القضية في متاهات إعادة الإعلان بما ترتبه من عقبات ومن احتمال

قيام دفوع ببطلان تلك الإعلانات. ولا شك أن القضاة سيراعون في أحكامهم (أو

قراراتهم) هذه الضوابط المستحدثة» فيتركون فسحة زمنية مناسبة بين جلسة النطق بالحكم

(أو بالقرار) وبين الجلسة الأخرى الجديدة» واضعين في اعتبارهم أن الخصم المتخلف عن

جلسة النطق بالحكم (أو القرار) سوف يتابع وضعه بالسؤال في إدارة الكتاب - بعد يوم

أو أكثر - عن مآل الدعوى.

‎(Abs‏ الدفع ببطلان الإعلان: أما المادة ‎(AY)‏ من المشروع فتتعرض لبعض صور

الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى أو ورقة التكليف بالحضور وهي صور يزول فيها

البطلان بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه»

وذلك عندما يكون البطلان ناشئاً عن: عيب في ‎OEY‏ أو في بيان المحكمة أو في

تاريخ الجلسة. وهذا النص مستمد من قانون المرافعات المصري (المادة ‎١١15‏ منه)» ولم

يكن له مقابل في تقنين المرافعات القائم في الكويتء وإن كانت المحاكم الكويتية قد

جرت على إعمال حكمه بغير نص.

‎(AN) dole‏ الدفع بعدم قبول الدعوى: بعد ذلك عالجت المادة ‎AY‏ من المشروع الدفع بعدم

قبول الدعوى.

وقد نصت فيما نصت في شأنه على أنه إذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم

قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساسء أجلت الدعوى لإعلان ذي

الصفة» فإن كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب

أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها وذلك تبسيطا

للإجراءات ولأن المشروع وضع في اعتباره كثرة فروع الجهات الحكومية والأشخاص

الاعتبارية العامة وتنوعها على نحو يصعب معه - حتى على ذوي التخصص - تحديد

الجهة صاحبة الصفة في الدعوى.

مادة ‎(AY)‏ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: وبالنسبة للدفع بعدم جواز

نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فقد اعتبرته المادة ‎(AY)‏ من المشروع من النظام العام حتى

لاتشغل المحاكم - ما أمكن - بأي دعاوى سبق الفصل ‎ed‏ من قبل.

~\4A-

الفصل الثاني

مقدمة:كان القانون القائم يعالج «الإدخال والتدخل» في فصل مستقل ثم يورد فصلاً آخر

بعنوان «الطلبات العارضة» مع أن الإدخال أو التدخل لا يعدو أن يكون طلبا من الطلبات

العارضة. ولهذا حرص المشروع على جمع كافة الطلبات العارضة تحت فصل واحد.

وعنى بأن يشير في أول مواد هذا الفصل إلى أن تلك الطلبات تشمل «الطلبات الإضافية»

و«دعاوى المدعي عليه» و«اختصام الغير»» و«التدخل». وإذ كانت هذه الطلبات جميعاً لا

تقبل بعد إقفال باب المرافعة فقد نص في إحدى مواد هذا الفصل - وهي المادة ‎AV‏ - على

ألا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة. كما نصت هذه المادة أيضاً - بالنسبة

لكافة الطلبات العارضة - على أنه لا يترتب عليها إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية

متى كانت صا حة للفصل فيها. ومن ثم إذا كان الطلب العارض غير مهيأ للحكم فيه مع

الدعوى الأصلية فإن المحكمة تقضي في الدعوى الأصلية وتستبقيه للحكم فيه بعد أن

يستوي للحكم.

مادة ‎(A0)‏ الطلبات العارضة: ولقد كان القانون القائم - أسوة بالقانون المصري - يقسم

الطلبات العارضة التي تقدم من المدعي أو المدعي عليه إلى قسمين: قسم لا يحتاج إلى

إذن المحكمة يتضمن ‎OVE‏ معينة متعددة» وقسم آخر - عام - يحتاج لإذن المحكمة»

وهو غير ذلك ما يكون مرتبطا بالطلب أو الدعوى الأصلية. وقد رأى المشروع أن يعدل

عن هذه التفرقة وأن يضع في المادة ‎(AO)‏ من المشروع ضابطا عاما للطلبات العارضة

التي تقدم من المدعي أو المدعي عليه وهو ارتباطها ٠بالطلب‏ الأصلي ارتباطا يجعل من

حسن سير العدالة نظرهما معا». وفي هذا تبسيط واضح يغني عن هذا السرد المطول

الذي ورد في المادتين )001 05) من القانون ‎SW‏ لأنواع معينة من طلبات عارضة

تقدم من المدعي وأخرى من المدعي عليه. فهذه وتلك تعتبر - في الواقع من الأمر -

مجرد أمثلة تندرج» تحت الضابط العام الذي أوردته المادة ‎(AO)‏ من المشروع وتتوافر

فيها شروطه.

وترتيباً على ما تقدم تصبح الحالات التي كانت تنص عليها الفقرات الأربع الأولى

-194-

من المادة )07( من القانون القائم مجرد أمثلة لطلبات عارضة تقدم من المدعي ينطبق

عليها الضابط العام الذي رسمته المادة ‎(AO)‏ من المشروع وهذه ‎SVL‏ هي:

)1( ما يتضمن تصحيح الطلب ‎he‏ أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو

تبينت بعد رفع الدعوى.

)1( ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع على حاله.

(©) ما يكون مكملاً لموضوع الطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل

التجزئة.

(4) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

ومن ناحية أخرى أضحت ال حالات التي كانت تنص عليها الفقرات الأربع الأولى من

المادة )08( من القانون القائم مجرد أمثلة لطلبات عارضة من المدعي عليه ينطبق عليها

الضابط العام الذي وضعه المشروع في المادة ‎care (A0)‏ وهذه ‎SVL‏ هي: ‎(V)‏ المقاصة

القضائية. )1( طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر ‎eth‏ من الدعوى الأصلية أو من إجراء

فيها . (7) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن

له بها مقيدة لمصلحة المدعي عليه. (5) أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية

اتصالاً لا يقبل التجرئة.

ويبقى بعد ذلك للضابط الذي تنص عليه المادة ‎(NO)‏ من المشروع ميزة العموم

والشمول بحيث يتسع لأمثلة أخرى عديدة - خلاف الأمثلة سالفة الذكر - لا تدخل

تحت حصر مادامت تتوافر فيها شروط هذا الضابط. ومتى توافر الضابط في الطلب المقدم

من المدعي أو المدعي عليه قبلته المحكمة - كطلب عارض - عند تحقق الشروط الأخرى

التي يستلزمها القانون.

وقد تصدت المادة )01( من القانون القائم إلى ‎LAS‏ تقديم الطلبات العارضة من

المدعي أو المدعي عليه وهو ما عالجته الفقرة الثانية من المادة ‎(AO)‏ من المشروع مضيفة

إلى تلك ‎VL!‏ ما استقر عليه القضاء والفقه من إجازة تقديم تلك الطلبات بمذكرة

توجه وفق الأوضاع العادية.

مادة ‎(AX)‏ طريقة اختصام الغير في الدعوى: ومن ناحية أخرى نصت المادة ‎(AN)‏

‏من المشروع على طريقة اختصام الغير في الدعوى وهو ما كانت تعالجه المادة )£4(

32000

من القانون القائم وأشار المشروع في المادة ‎(AN)‏ سالفة ‎SUI‏ إلى إمكان اختصام

الغير عن طريق مثوله أمام المحكمة وموافقته أمامها على إدخاله في الدعوى. وفي

هذا تطبيق - في شأن اختصام الغير - لما تنص عليه المادة )01( من المشروع في صدد

الدعوى الأصلية. كما أضاف المشروع عبارة في هذه المادة لمواجهة دعوى الضمان

الفرعية تنص على أن الخصم في الدعوى «له أن يدخل ضامنا فيها متى قام سبب

موجب للضمان». وفيما خلا هذه العبارة ترسم المشروع خطى القانون القائم من عدم

إيراد نصوص أخرى تفصيلية تنصب على دعوى الضمان الفرعية بحسبان أن طلب

الضمان سالف الذكر لا يعدو أن يكون ‎Ub‏ عارضاً يخضع لما يخضع له مثيله من

الطلبات العارضة.

مادة ‎dal. (AA)‏ المحكمة في إدخال خصوم في الدعوى: وفي خصوص سلطة المحكمة

في إدخال بعض الخصوم في الدعوى ولو من تلقاء نفسها كان القانون القائم يحصر

هذه السلطة في حالات معينة أوردتها ‎Ball‏ )+0( منه. ولكن المشروع ‎sly‏ في المادة

‎OM)‏ منه - من قبيل التوسع في إعطاء دور إيجابي للقاضي في توجيه الدعوى -

وضع قاعدة عامة في هذا المنحى تتمثل في حق المحكمة في إدخال ‎gad‏ ترى إدخاله

لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة» وهكذا تصبح الحالات التي أوردتها المادة )+0( من

القانون القائم مجرد أمثلة تندرج - هي وغيرها - تحت الضابط العام الشامل الذي

تبناه المشروع. وواضح أن هذا الضابط العام يجيز للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير لأحد

غرضين (أولهما) مصلحة العدالة. و(الثاني) إظهار الحقيقة» كسؤاله عن أمر من الأمور.

وكتمكينه من تقديم ورقة أو مستند تحت ‎oe‏ يستوي في ذلك أن يكون شخصاً طبيعياً

أو اعتباريا.

ونظراً لأنه قد توجد حالات لا يكون فيها لأحد الخصوم ثمة مصلحة في إدخال

الغير الذي تأمر المحكمة بإدخاله. كما لو أريد مثلاً إدخال شخص ليوجه طلبات ‎GY‏

من الخصوم. فعندئذ يقتضي الوضع السليم أن يتم إخطاره بمعرفة إدارة الكتاب (دون

الخصوم) وفق ما تشير إليه الفقرة الثانية من المادة ‎(AA)‏ من المشروع» ويستوي في ذلك

أيضا أن يكون المراد إخطاره شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا.

اد

وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها

وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

الفصل الأول

وقف الخصومة وانقطاعها

‎dole‏ (40) وقف الدعوى للفصل في مسألة أولية: تعالج المادة (45) من المشروع وقف

الدعوى للفصل في مسألة أولية وهو ما كانت تتولاه المادة ‎(V EM)‏ من القانون القائم. وكان

القانون المذكور ينص على أنه «بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون

سيرها من النقطة التي وقفت عندها ويقوم قلم الكتاب بتعجيلها إذا اقتتضت الحال». وقد

رؤي أن تستبدل بالعبارة ‎WL‏ الذكر عبارة «وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من

الخصوم تعجيل الدعوى» إذ الغالب أن تستأنف الخصومة سيرها بإعلان يوجهه أحد

الطرفين للطرف الآخرء فضلاً عن أنه لا داعي لإثقال كاهل إدارة الكتاب بأمور يفترض

متابعتها من جانب ذوي الشأن في الدعوى. وبديهي أن تعجيل الدعوى يكون بإعلان

يوجه من أحد الطرفين ‎IG LU‏ ذلك أننا بصدد دعوى قائمة ‎She‏ أي سبق رفعها

بإيداع صحيفتها إدارة ‎LST‏ فلا يبقى - عند تعجيلها من الإيقاف - سوى إعلان من

أحد الخصوم للخصم الآخر ‎path‏ ومن جهة أخرى لم يشأ المشروع أن يورد في المادة

(40) منه ما كانت تنص عليه المادة )£1 1( من القانون القائم من أن الدعوى بمجرد زوال

سبب الوقف تستأنف «بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت ‎Late‏ إذ أن هذا أمر

تقتضيه القواعد العامة بغير حاجة إلى نص.

‏مادة )41( ‎By‏ الدعوى بناء على اتفاق الخصوم: أما المادة (41) من المشروع فتنظم

أحكام وقف الدعوى بناء على اتفاق طرفي الخصومة وهو ما كانت تعالجه المادة ‎(VEE)‏

‏من القانون القائم ويتفق النصان على تقرير اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً

استئنافه إذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجلء إلا أن المشروع أضاف

‎35 1

عبارة ‎als UV‏ مدة الوقف» وذلك تلافاً لا أثارته عبارة النص ‎peal‏ من جدل في هذا

الصدد. حيث قال البعض تفسيراً لنص القانون القائم أنه إذا أوقفت الدعوى باتفاق

الطرفين لمدة أقل من ستة أشهر (كما لو أوقفت لمدة شهر واحد ‎Ole‏ فإن المدعي (أو

المستأنف) لا يعتبر تاركاً دعواه (أو استئنافه) إذا عجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية

لانقضاء الحد الأقصى لآجال الإيقاف (وهو ستة شهور) ولو كان هذا التعجيل بعد

انقضاء ثمانية أيام من نهاية أجل الإيقاف الفعلي للدعوى (وهو شهر في المثال سالف

الذكر) ولم يشأ المشروع أن يترك الأمر محل جدل فحسمه بإيراد عبارة ‎LID‏ كانت مدة

الوقف». وإذ كان التعجيل يحصل بإعلان يوجه من أحد الخصوم للخصم الآخرء فقد

أضحى من الواجب أن يتم هذا الإعلان للخصم الآخر خلال ثمانية الأيام التالية لانتهاء

مدة الوقف. ولا يكفي مجرد تقديم الإعلان لإدارة الكتاب أو لمندوب الإعلان خلال

تلك المدة» وذلك عملا بنص المادة الرابعة من المشروع.

المواد ‎AT AY)‏ 45) انقطاع سير الخصومة: ولقد تناولت المواد ‎(AE AY AY)‏ من

المشروع علاج انقطاع سير الخصومة؛ وهي تقابل المواد ‎١54‏ حتى ‎VEN‏ من القانون

القائم مع استبدال عبارة «إقفال باب المرافعة في الدعوى» بعبارة «كانت الدعوى قد

تهيأت للحكم في موضوعها» الواردة في القانون القائم؛ لأن العبارة المستحدثة أقرب إلى

التحديد والضبط. فضلا عن أن المشروع درج على استعمالها في مواطن أخرى منه. وقد

اقتضى ذلك بالتبعية إلغاء الفقرة الثانية من المادة ‎EA)‏ 1( من القانون القائم التي أوردها

ذلك القانون إيضاحاً وتفسيراً لتلك العبارة التي هجرها المشروع. وللعبارة المستحدثة

مدلول محدد استقر عليه القضاء والفقه. فقد درجا على اعتبار باب المرافعة مقفلاً في

الدعوى إذا حجزت القضية للحكم دون إذن بتقديم مذكرات» أو حجزت للحكم مع

السماح بتقديم مذكرات في أجل معين وانقضى هذا الأجل. بمعنى أن باب المرافعة يعتبر

مفتوحا في الدعوى المحجوزة للحكم طوال الفترة المحددة لتقديم المذكرة.

ورغم ان الانقطاع يحدث أثره بقوة القانون ولو لم يصدر حكم بذلكء إلا أن

المحاكم درجت على إصدار حكمها باعتبار الخصومة منقطعة كلما قام سبب من أسباب

الانقطاع»وبذلك يتوقف سير القضية في الجلسات حتى يتم تعجيلها بعد زوال سبب

الانقطاع. بل إن المحاكم تقضي بذلك حتى في الدعاوى التي يتعدد فيها الخصوم مما يترتب

عليه توقف سير الجلسات ليس فقط بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع» بل كذلك بالنسبة

د

من ‎pal‏ في القضية. ويتعين بالتالي إعادة إعلانهم عند تعجيلها مع ما ينطوي

عله حا اعلا مشقة تسب خا في يل عرض ‎fa nals Sa‏ كر

الأحيان . ومن هنا عمد المشروع تلافياً لهذا العيب»في خصوص الدعاوى التي يتعدد فيها

الخصومء إلى النص في المادة (47) منه على أن المحكمة تقصر إيقاف تتابع الجلسات على

الخصم الذي قام به سبب الانقطاع ‎bi‏ وتؤجل نظر القضية بالنسبة لباقي الخصوم إلى

جلسات محددة. ما يوفر ‎cle‏ إعادة إعلانهم عند التعجيل بعد زوال سبب الانقطاع.

الفصل الثانى

سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

المواد (4545. ‎(AV‏ سقوط الخصومة: تعالج المواد )640 ‎(AV C49‏ من المشروع سقوط

الخصومة» وتقابلها في القانون القائم المواد ‎(OV 015٠ eV EAD‏ على الترتيب وليس بين

هذه وتلك تغيير يذكرء اللهم إلا ما تضمنته المادة ‎(A)‏ من المشروع في شأن طلب الحكم

بسقوط الخصومة من حذف لعبارة ‎١‏ ويكون تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا

كان غير مقبول وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون». وهي العبارة الواردة في المادة

المقابلة من القانون القائم ( المادة ‎(as 15١‏ ذلك أن القانون القائم اعتنق المبدأ القائل

‎ob‏ الخصومة - فيما يتعلق بالسقوط - لا تتتجزأ ولو كان موضوع الدعوي يقبل التجزئة»

ويقال في تبرير المبدأ المذكور أنه يحقق الغرض من سقوط الخصومة (وهو التخلص من

الدعاوى التي طال ‎Lede‏ العهد في المحاكم) تأسيسا على أن هذا الغرض لا يتحقق إذا

سقطت الخصومة بالنسبة للبعض فقط وظلت قائمة بالنسبة للبعض الآخر. وإذ كان هذا

النظر محل نقد من جانب من الفقه فقد آثر المشروع ألا يأخذ ‎ca‏ وبالتالي فلا يعتبر سقوط

الخصومة غير قابل للتجزئة إلا إذا كان موضوع الدعوى ذاته غير قابل للتجزئة. وهذا

النظر يتمشى مع التبسيط في الإجراءات الذي اعتنقه المشروع في شأن انقطاع الخصومة

التي يتعدد فيها والذي أشير إليه عند التعليق على المادة ‎(AY)‏ من المشروع.

المادتان )44 ‎)٠١١‏ ترك الخصومة: وبعد ذلك عالجت المادتان )644 ‎corte Os‏

ترك ‎As pall‏ وهو ما كانت تنظمه المواد من (5 ‎١6‏ حتى ‎(VOM‏ من القانون القائم. وقد

غ956

رئي في المادة )4.49( من المشروع -في مقام بيان طرق ترك الخصومة - حذف طريقة ترك

الخصومة بتقرير من المدعي في إدارة الكتابء إذ يغني عنها ترك الخصومة «ببيان صريح

في مذكرة موقع ‎ede‏ منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها»» فضلا عن أنها ‎BE‏

‏ضمان اتخاذ هذا الإجراء في مواجهة الخصم.

مادة ‎)9١ ١(‏ أثر الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة أو تركها: ولقد كان

القانون القائم يحدد - في المادة )1.01( منه -الآثار التي تترتب على الحكم بسقوط

الخصومة. وإذ كانت هذه ‎UW‏ تتحقق أيضاً عند الحكم بانقضاء الخصومة بمضي المدة

وعند الحكم بترك الخصومة» فقد رئي أن يجئ نص المشروع واضحا في تقرير هذا المعنى

في المادة ‎)٠١١1(‏ منه التي وردت في ختام الفصل الذي يعالج هذه الأمور الثلاثة (سقوط

‎de pal‏ وانقضاءها بمضي المدة وتركها).

—~Yro-

الباب السابع

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

مادة ‎)٠١7(‏ عدم صلاحية القضاة: تعالج المادة ‎)1١7(‏ من المشروع حالات عدم صلاحية

رجل القضاء لنظر ‎cs set!‏ وهي تقابل المادة ‎١14‏ من القانون القائم وتتضمن عدة

تعديلات للوضع في القانون القائم» وتتمثل فيما يأتي:

أولا: أضافت الفقرة (أ) إلى ‎SVE‏ عدم الصلاحية: التي أوردتها الفقرة أولا من ‎alll‏

‎ALLL!‏ في القانون القائم» ‎De‏ ما إذا كان رجل القضاء الذي ‎bs‏ الدعوى «زوجاً

لأحد الخصوم» وذلك لأن الزوجية صلة وثيقة تستوجب منع القاضي من نظر

الدعوىء ولا تشملها عبارة قريب أو صهر الواردة في هذه الفقرة.

ثانياً: تنص الفقرة ثالثاً من المادة( ‎(IVS‏ من القانون القائم على حالة ما إذا كان رجل

القضاء الذي ينظر الدعوى ‎Bly‏ لأحد الخصوم. وإذ كان الورثة لا يتعينون إلا

عند الوفاة فقد استبدل المشروع بهذه الكلمة عبارة «مظنونة وراثته»» لأنها أدل على

المعنى المقصود. كما أضاف المشروع إلى ‎OVE‏ عدم الصلاحية ‎De‏ ما إذا كان

رجل القضاء الذي ينظر الدعوى زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه» أو كانت

له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة

أو بأحد مديريها متى كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى (الفقرة

ج من المادة ‎VOY‏ من المشروع).

‎‘ue‏ تضمنت الفقرة ه من المادة ‎(VY)‏ من المشروع النص على عدم صلاحية رجل

القضاء إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو

كان ‎ay‏ وبين ‎fee‏ النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة

للدرجة الثانية. وقد ورد النص على بعض هذه الأمور في قانون تنظيم القضاء في المادة

‎(FA)‏ منه فرئي أن مكانها المناسب هو المادة ‎)٠١7(‏ من المشروع التي تعدد حالات عدم

صلاحية رجل القضاء لنظر الدعوى مع التوسع فيها على الوجه سالف الذكر.

‏مادة )1+ 1( أثر عدم صلاحية القاضي: أما المادة ‎)٠١7(‏ من المشروع فتقابل المادة )+ ‎CVA‏

‏من القانون القائم مع إضافة حكم جديد ورد في الشق الأخير من ‎BUN‏ وهو أنه إذا وقع

‏بطلان في حكم صدر من إحدى دوائر التمييز بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الدائرة»

‎35 1

جاز للخصم أن يطلب إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة تمييز لا يكون فيها

المستشار المتسبب في البطلان» وذلك استثناء من الأصل المقرر في شأن أحكام التمييز من

أنها بمنجاة من الطعن - بأي وجه من وجوهه- بحسبانها ‎GURL ELE‏ في سير الدعوى.

مادة )£ +1( حالات رد القاضي: وتعالج المادة ‎)٠١4(‏ من المشروع حالات رد القاضي.

وهي تقابل المادة ‎(VAN)‏ من القانون القائم» وقد أضاف المشروع إلى حالات الرد المقررة

في القانون القائم ‎IL‏ ما إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد خصومة قائمة أمام

القضاء مع أحد المخصوم في الدعوى أو مع زوجه (الفقرة ب من المادة 5 ‎١٠١‏ من المشروع).

ومن جهة أخرى فإن القانون القائم ينص بين حالات الرد على الحالة التي يكون ‎Led‏

أحد الخصوم «خادما» لرجل القضاء الذي ينظر الدعوى. وقدرؤي التوسع في هذا المقام

وعدم قصر النص على «الخادم» بالمعنى الضيقء بل جعله شاملا لكل من «يعمل» عند

رجل القضاء حتى يشمل الخدم وغير الخدم ‎of‏ يعملون لديه» ‎BUS‏ الزراعة والبستاني

و“البواب» ومن إليهم.

المواد (5 ‎VAY VEN‏ إجراءات الرد: أما المواد ‎VAY VV)‏ من المشروع فقد

أدخلت عدة تعديلات على القانون القائم تتمثل فيما يلي:

أ- أصبحت الكفالة التى يقدمها طالب الرد ‎BL‏ دينار. ونص على أنها تتعدد بتعدد رجال

القضاء المطلوب ردهمء وأن إدارة الكتاب لا تقبل تقرير الرد إذا لم يصحب با ينبت

إيداع تلك الكفالة. وأنه في حالة تعدد طالبي الرد يكتفي بكفالة واحدة عن كل رجل

قضاء إذا قدم طالبو الرد طلباتهم في تقرير واحد» يستوي في ذلك أن تختلف أسباب

الرد أو تتفق. كما نص في المشروع على أن هذه الكفالة تصادر - بقوة القانون ودون

حاجة إلى صدور حكم بذلك - إذا قضى برفض طلب الرد أو بسقوط ال حق فيه أو

بعدم قبوله أو ببطلانه. وقد رأى المشروع في ذلك غناء عن الحكم بتغريم طالب الرد

عند صدور حكم ضده بوجه من هذه الوجوه.

ب- لمكافحة التمادي في الالتجاء إلى طلبات الرد من جانب بعض المبطلين الراغيين في

إطالة أمد التقاضي؛ وضع المشروع بعض الضوابط في هذا المنحي؛ فنص على أنه إذا

تقدم طلب رد من أحد الخصوم وتحددت جاسة لنظره فإن إدارة الكتاب لا تكتفي بإخطار

طالب الرد والقاضي بتلك الجلسة» بل يتعين عليها أيضا أن تخطر بها باقي الخصوم في

الدعوى الأصلية» وذلك ليقدموا ما قد يكون لديهم من طلبات رد فإن لم يفعلوا حتى

إقفال باب المرافعة في دعوى الرد الأول سقط حقهم في الرد متى كانت أسبابه قائمة

35 0

ومعلومة لأيهم حتى ذلك التاريخ. أما إذا تقدم أيهم بطلب رد في ميعاده سالف الذكر

فإن رئيس المحكمة - أو من يقوم مقامه حسب الأحوال - يحيله إلى الدائرة ذاتها التي

تنظر أول طلب رد لتقضي فيهما معأ بحكم واحد. وهكذا فإن حق الخصم في تقديم

طلب برد القاضي يسقط إذا تحقق أحد أمرين (أولهما) أن يكون طالب الرد قد تقدم

‎Gh‏ دفع أو دفاع في القضية بعد قيام أسباب الرد وعلمه بها (وثانيهما) ألا يقر بالرد

قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد ‎pie‏ في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة

المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة.

ج- نصت المادة ‎)1١(‏ من المشروع على أنه لا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب

رجل القضاء ولا توجيه اليمين إليه.

د - وإذ كانت الخصومة في طلب الرد ‎old‏ طبيعة ‎ols‏ لتعلق حق القضاء وسمعته بها.

فكان حرياً أن يستمر السير في إجراءاتها ‎go‏ تصل إلى حكم فاصل فيهاء ولو تنزل

طالب الرد عن ‎cal‏ وذلك حتى لا تبقى سمعة القضاء معلقة. وهو ما قررته صراحة

المادة ‎٠ A)‏ من المشروع في فقرتها السابقة على الأخيرة.

مادة )+ ‎)٠‏ طلبات الرد التي تشمل جميع قضاة المحكمة: وتتصدى المادة ( ٠)من‏

المشروع لطلبات الرد التي تشمل جميع قضاة المحكمة أو عدداً منهم بحيث لا يبقى من

AIS ‏للحكمء وتعالج الأمر بالشيبة لمختلف طبقات المحاكم (طبقة المحكمة‎ AR

وطبقة محكمة الاستثناف العليا* ودائرة التمييز فيها). فاختصت الفقرة الأولى من

المادة بهذا النوع من طلبات الرد حين ينصب على المحكمة الكلية» وعالجت الأمر

علاجا يتفق وما تقرره المادة ‎(V4Y)‏ من القانون القائم في هذا المنحى. بينما تولت

الفقرة الثانية من المادة ‎)١١١(‏ من المشروع ا حالة التي ينصب فيها هذا النوع من طلبات

الرد على مستشاري دوائر محكمة الاستئناف العلياء وعالجته علاجا يختلف عما تقرره

المادة ‎C147)‏ من القانون ‎Sill‏ والتي لا تجيز قبول طلبات الرد في هذه ‎By pall‏ وقد

رأى المشروع أن يفتح السبيل أمامه وذلك بعد أن وجدت الهيئة التي يمكن الالتجاء

إليها للفصل في هذا ‎tbl‏ وهي دائرة التمييز. أما الفقرة الثالثة من المادة ‎)١١١(‏ من

الشروع فتكامت عن احالة التي يوجه فيها هذ التوع من عبات الرد إلى متش اي

دوائر التمييزء » ولم تجز قبوله والفرض في جميع هذه الحالات أن طلب الرد يشمل

جميع رجال القضاء بالمحكمة أو عددا منهم بحيث لا يبقى بعدهم ما يكفي للحكم في

طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.

(”) وفقاً لقانون تنظيم القضاء الحالي رقم 17 لسنة ‎١44٠‏ أصبحت تسميتها هي (محكمة الاستئناف)

وأصبحت دائرة التمييز (محكمة التمييز). 1

م5

الباب الثامن

الأحكام

الفصل الأول

إصدار الأحكام

مادة ‎(VV)‏ المداولة في الأحكام: أشارت الفقرة الأولى من المادة ‎CY)‏ من المشروع

إلى أن المداولة في الأحكام تكون ‎og)‏ القضاة مجتمعين» حتى يكون النص واضحاً في

تقرير هذا المعنى. وتعرضت الفقرة الثانية من المادة على حالة تشعب الرأي - أثناء المداولة

- إلى أكثر من رأيين وقد كان القانون القائم يعالج هذه ال حالة ‎Ob‏ يضم أحد القضاة

لأحد الرأيين الآخرين» وهو علاج لا يواجه إلا حالة تشكيل المحكمة من ثلاثة قضاة

دون تشكيلها من خمسة» ولذلك رئي في المشروع تعديله تعديلاً يواجه الأمرين جميعاً.

وذلك بأن «ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين

الصادرين من الفريق الأكثر عددا...»

مادة ‎)١17(‏ عدم جواز سماع أحد الخصوم أثناء المداولة: وتقرر المادة ‎ONT)‏ من المشروع

تطبيقا من تطبيقات عدم الإخلال بحق الدفاع» ويتمثل في عدم جواز سماع أحد الخصوم

- أثناء المداولة - إلا بحضور الآخرء وكذلك عدم الإذن لأيهم بتقديم أوراق أو مذكرات

دون اطلاع الآخر عليها. وبديهي أن ما يحظر على الخصم يحظر بالتالي على موكله

محاميا كان أو غير محام.

مادة )£ 1( تأجيل إصدار الحكم - إعادة القضية للمرافعة: وأشارت المادة ‎)١١5(‏ من

المشروع إلى أنه عند حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة أخرى خلاف الجلسة الأخيرة

لنظرهاء فليس لها تأجيل إصدار الحكم بعد ذلك ‎AST‏ من مرتينء إذ أن إطلاق الأمر في هذا

المنحى يوقع الخصوم في مشقة التردد على إدارة الكتاب لمتابعة مآل الدعوى» خصوصا بعد

أن أضحى بدء ميعاد الطعن في الحكم ‎lb gs‏ كأصل عام؛ بالنطق به. وقد عمد المشروع

- في الفقرة الثانية من هذه المادة - إلي النص على أن النطق بقرار فتح باب المرافعة في

الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلانا للخصوم بالموعد الجديد (أسوة بالنطق بقرار مد

5.94

أجل الحكم فيهاء أو بقرار التأجيل من جلسة إلى جلسة)» وذلك جرياً على النهج الذي

ترسمه في التقليل - ما أمكن - من الالتجاء إلى الإعلانات عند انعدام المقتضى الجدي.

وليس ثمة مقتضى جدي يدعو لإعلان الخصوم بالجلسة التي فتح إليها باب المرافعة (أسوة

بمد أجل الحكم, أو التأجيل من جلسة إلى أخرى) ما دام سير الجلسات متتابعاً في تسلسل

لم يعترضه عائق؛ إذ يتعين على الشخص العادي ‎gall‏ بأموره - في هذه الصورة - أن

يتابع السؤال عن مآل الدعوى» خصوصا بعد أن ‎nar‏ هذه المتابعة في نطاقها الضيق ‎Le‏

‏نصت عليه الفقرة الأولى من تحديد ‎SVE‏ مد أجل النطق بالحكم. أما إذا انقطع تسلسل

الجلسات» ‎GY‏ سبب من الأسبابء فعندئذ يتعين إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة (كأن

يصادف يوم الجلسة التي كانت محددة أصلاً للنطق بالحكم يوم عطلة رسمية مثلاً). ‎٠‏ ويتم

الإخطار بكتاب مسجل ترسله إدارة الكتاب إلى طرفي الخصومة.

مادة ‎)1١15(‏ النطق الحكم - تسبيبه - إيداع مسودته: وتعالج المادة )110( من المشروع عدة

أمور تتصل بالنطق ‎(SLL‏ وتسبيبه» وإيداع مسودته» وتسليم صورة من المسودة. فالفقرة

الأولى منها تتحدث عن النطق بالحكم في جلسة علنية (متفقة في ذلك مع ما تقرره المادة

من القانون ‎CSI‏ والفقرة الثانية تنص على وجوب تسبيب الأحكام وإلا كانت

باطلة (بالمطابقة لما تذهب إليه المادة ‎١99‏ من القانون القائم). ‎Lol‏ الفقرة الثالثة فتتصدى

لإيداع مسودة الحكم وإعطاء صور منهاء وقد أوجبت أن يتم إيداع المسودة - عند النطق

بالحكم - في جميع ‎SLAY‏ وإلا كان باطلاء يستوي في ذلك أن يكون النطق به في

آخر الجلسة التي تمت فيها المرافعة أو بعد حجز الدعوى للحكم فيها. (وكل ذلك أسوة

بما تقضي به المادة ‎٠٠١‏ من القانون القائم معدلة بالقانون رقم ‎YO‏ لسنة 2141/5 ‎Lely.‏

‏قررت الفقرتان الأخيرتان من المادة حكماً مستحدثاً قصد به التخفيف عن كاهل القضاة

- بالنسبة لمحاكم أول درجة - ورفع بعض العبء عنهم في تسبيب الأحكام؛ وذلك

بالنص على إعفاء بعض الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى من التسبيب

وهي الأحكام الصادرة بإجابة المدعي إلى كل طلباته الموجهة إلى مدعي عليه لم يحضر

في جميع مراحل الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. كما رأى المشروع التنبيه إلى أن رفض

شمول الحكم بالنفاذ المعجل - في هذه الصورة - لا يعتبر رفضا لبعض الطلبات» بمعنى

أنه لا ضرورة لتسبيب الحكم الذي يجيب المدعي إلى كل طلباته (فيما عدا طلبه الخاص

بشمول الحكم بالنفاذ المعجل»» ‎UUs‏ أن المدعي عليه قد تخلف عن الحضور ولم يقدم

مذكرة بدفاعه.

.51د

مادة ‎(VV)‏ بيانات الحكم: أما المادة ‎CV)‏ من المشروع فتقابل المادة ‎١99‏ من القانون

القائم مع إدخال التعديلات ‎AVI‏ عليها:

أ- أضيف إلى بيانات الحكم ما إذا "كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة». لأن

مثل هذا البيان له قيمته عند تنفيذ الحكم حتى يتيسر للأمور التنفيذ معرفة ما إذا كان

الحكم مشمولا ‎SIL‏ المعجل بقوة القانون أم لا. باعتبار أن النفاذ المعجل واجب

بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية والمسائل المستعجلة» وهي أمور قد

يدق أمرها على مأمور التنفيذ.

ب- أضيف لتلك البيانات ‎Oly Lal‏ اعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية».

ج- استبدل بعبارة «محل إقامة» الخصوم عبارة ‎oh pet‏ كل منهم أو محل عمله) جرياً

على النهج التي ترسمه المشروع في هذا المنحى.

د- وثمة تعديل جوهري في هذه المادة قصد به التخفيف على القضاة عند كتابة أسباب

الحكمء وذلك بالاكتفاء بعرض «مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة

موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري».

ه- أشارت الفقرة الأخيرة إلى حالات البطلان الناشئة عن الإهمال في البيانات التي

تشير إليها تلك المادة. فأوضحت أنها القصور في أسباب الحكم الواقعية» والنتقص

أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم» وكذا عدم ‎Oly‏ أسماء القضاة الذين

أصدروا الحكم. ويتضح من ذلك أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في

أسماء الخصوم وصفاتهم؛ بل يقتصر على ما كان منه جسيما بحيث يشكك في

حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة كعدم ذكر اسم المحكوم له» أو صدور الحكم باسم

ورثة الخصم دون بيان أسمائهم . أما الخطأ الذي ‎Y‏ يشكك في حقيقة الخصم واتصاله

بالخصومة فلا يعتبر ‎dane‏ وبالتالي لا يترتب عليه بطلان. كما لو أخطأ الحكم

في بيان اسم مندوب الشركة خطأ لا يشكك في حقيقة الشركة المختصة واتصالها

بالخصومة.

مادة ‎(VV)‏ التوقيع على الحكم - تسليم صورة منه: وتتيح المادة (؟١3)‏ من قانون

المرافعات القائم لإدارة الكتاب تسليم صور ب بسيطة من الأحكام لمن يطلبها من غير

ذوي الشأن فيهاء اعتباراً بأنه قد تعن له حاجة مشروعة إليها كالإفادة من وقائع مجردة

-Y\N-

سجلت بها أو الاستناد إلى مبادئ قانونية تقررت فيهاء ورغبة في حصر هذه الرخصة في

حدودها المقصودة وملافاة للأضرار المحتملة لطرفي الخصومة المحكوم فيها من تسليمها

إلى الأغيار» ‎OB‏ المشروع أورد بالمادة ‎)١17(‏ فقرة أولى قيداً على تسليم النسخة البسيطة

إلى غير الخصوم فأوجب حذف أسماء أولئك الخصوم منها وكذلك حذف الصفات

التي يمكن تعيبنهم بهاء وغني عن البيان أن أطراف الحكم لهم أن يتسلموا النسخة مطابقة

لأصلها ودون حذف شيء منهاء وقد استحدث المشروع أيضا في الفقرة الثانية من المادة

)11( قاعدة جديدة تعالج الحالات التي يتعذر ‎Led‏ على القاضي أو رئيس الدائرة -

حسب الأحوال - أن يوقع على نسخة الحكم الأصلية لسبب أو لآخر بعد أن وقع على

مسودته وتم النطق به فعلاء وكذلك ا حالة التي يتعذر فيها على الكاتب التوقيع على تلك

النسخة الأصلية. فنصت تلك الفقرة على أنه عند قيام سبب يمنع رئيس الجلسة (القاضي

أو رئيس الدائرة) من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار

بالعدالة أو بمصالح ‎ge pad‏ جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب ‎see‏ وفي

حالة قيام هذا السبب بكاتب الجلسة جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلا منه مع إثبات ذلك

- في الحالتين - على هامش نسخة الحكم الأصلية.

مادة ‎)١11(‏ صور الحكم التنفيذية: وتتكلم المادة ‎(VIA)‏ من المشروع عن الصورة

التنفيذية للحكم؛ وهي لا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم؛ كما

لا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه. ويعتبر من الأشخاص الذين تعود عليهم منفعة

من الحكم: المحكوم له (وعند تعددهم يكون لكل منهم صورة تنفيذية) وخلفه العام

أو الخاص متى كانت ‎BI‏ تالية لنشأة السند التنفيذي (بافتراض أن السلف لم يكن

قد تسلم صورة ‎GA‏ والمحكوم عليه إذا تضمن الحكم قضاء له هو الآخر بأمر ما.

ولا تسلم الصورة التنفيذية للدائن المتضامن أو الكفيل الذي لم يكن طرفا في الخصومة

التي صدر فيها الحكم. وقد استحدثت هذه المادة الإشارة إلى ال حالة التي تمتنع فيها إدارة

الكتاب عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لطالبهاء فأجازت للطالب - في هذه الحالة

- أن يرفع شكاته بأمر على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت

الحكم ليصدر أمره في شأن تسليم تلك الصورة لطالبها أو عدم تسليمها له. ويتبع في

شأن هذا الأمر ما هو مقرر في كافة الأوامر على العرائض. أما تسليم الصورة التنفيذية

الثانية فقد كان القانون ينص على تسليمها إذا ضاعت الصورة الأولى «فرئي في المشروع

-Y\Y-

أن يكون تسليمها» إذا ضاعت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها لسبب من الأسباب إذ

يحدث أحياناً أن تكون المطالبة بالصورة التنفيذية الثانية غير راجعة إلى ضياع الصورة

الأولى؛ بل إلى أمر آخر يجعل استعمالها مستحيلا أو متعذرا كانسكاب حبر عليها يضيع

معالمها أو احتجازها لدى جهة رسمية مثلا تقضي إجراءاتها باحتجازها وعدم إعادتها

لمقدميها وغير ذلك من الحالات التي يتعذر فيها على صاحب الشأن تنفيذ الحكم بالصورة

الأولى لسبب غير راجع إلى ضياعها. وأبقى المشروع الاختصاص بتسليم الصورة الثانية

في جميع هذه الأحوال لقاضي الأمور الوقتية وبأمر على عريضة على نحو ما يجري به

قانون المرافعات ‎JU‏ بالمادة 5 ‎٠١‏ من اختصاص هذا القاضي بتسليم الصورة الثانية في

حالة ضياع الصورة الأولى.

الفصل الثاني

مصروفات الدعوى

مادة )114( مصروفات التدخل: رئي إيراد فقرة في المادة ‎)١١19(‏ من المشروع تعالج

مصروفات التدخل تنص على أن يحكم «بمصروفات التدخل على المتدخل إذا كانت له

طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طالباته». ومن ثم إذا كان للمتدخل

طلبات مستقلة وحكم برفضها أو بعدم قبول تدخله فإنه يقضي بإلزامه بمصروفات تدخله»

أما إذا نجح في طلباته فيقضي بالمصاريف على الخصوم الآخرين.

مادة ‎)١177(‏ التعويض عن الدعاوى الكيدية: وتتصدى المادة ‎)١17(‏ من المشروع لطلبات

التعويض عن الضرر الناشئ عن الدعوى الكيدية أو الدفاع ‎GASH‏ والفقرة الأولى

منها تطابق المادة ‎)7١(‏ من القانون القائم أما الفقرة الثانية فقد أتت بقاعدة مستحدثة»

مقتضاها قصر الاختصاص بنظر هذه الطلبات على المحكمة التى رفعت إليها الدعوى

الكيدية (أو الني أبدى أمامها الدفاع الكيدي)» يستوي في ذلك أن يكون طلب التعويض

قد اتخذ شكل دعوى أصلية أو أبدى كطلب عارضء ذلك أن المحكمة المذكورة وقد

عايشت الظروف التي أحاطت بالدعوى المسببة لطلب التعويض (أو الدفاع المسبب ‎CS‏

‏تصبح أقدر من غيرها على البت فيما انطوت عليه هذه الدعوى (أو ذلك الدفاع) من كيد.

-Y\¥-

وترتيباً على ما تقدم فإن المحكمة الجزئية تختص بنظر طلب التعويض عن دعوى كيدية

رفعت إليها (أو دفاع كيدي أبدى أمامها) ولو تجاوزت قيمة التعويض الألف دينار. ومن

ناحية أخرى فإن المحكمة الكلية تختص بطلب التعويض عن دعوى كيدية رفعت إليها

(أو دفاع كيدي أبدى أمامها) ولو كانت قيمة التعويض لا تتنجاوز الألف دينار. وجرياً

على هذا النهج» وتوخيا لتحقيق الحكمة ذاتها في أتم صورهاء سنرى أن المشروع ينص في

الفصل المتعلق بالقواعد العامة للطعن في الأحكام على أنه يجوز للمطعون ضده أن يطلب

من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريقة السلوك فيه

بقصد الكيد» كما يجوز للطاعن أن يطلب منها الحكم له بالتعويضات إذا كانت طريقة

سلوك المطعون ‎oe‏ أمامها أريد بها الكيد.

مادة ‎)١17(‏ تقدير مصروفات الدعوى - التظلم منها: وقد تضمن المشروع في المادة

(177) منه إشارة صريحة إلى أن السقوط المقرر في المادة ‎(VT)‏ المقابلة للمادة ‎VY)‏ من

القانون القائم» لا يسري على أوامر تقدير المصاريف, وذلك حتى لا يثور ثمة جدل حول

سريان السقوط المذكور على أمر تقدير المصاريف (بحسبانه من الأوامر على العرائض) أو

عدم سريانه عليه (باعتبار أنه مكمل للحكم الصادر بالإلزام بالمصاريف).

كما تضمنت المادة ‎CYT)‏ من المشروع تعديلاً في شأن التظلم من أمر تقدير

المصروفات» أضيف بمقتضاه إلى طريقة التظلم المقررة في المادة ‎(V4)‏ من القانون

القائم طريقة أخرى هي إبداء التظلم «أمام مندوب الإعلان عند ‎GAN ODE]‏ وفي

حالة سلوك المنظلم لهذا الطريق يقوم مندوب الإعلان بتحديد اليوم الذي ينظر فيه

التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

وفي هذا تيسير على المنظلم بعدم إلزامه ‎Ob‏ يتوجه في جميع الأحوال لإدارة الكتاب

لرفع تظلمه من أمر التقدير.

-15١5-

الفصل الثالث

تصحيح الأحكام وتفسيرها

CVV) ‏إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية: نص المشروع في المادة‎ (111) dale

‏من القانون القائم) على حكم إغفال المحكمة الفصل في بعض‎ "١15 ‏منه (التي تقابل‎

‏الطلبات الموضوعية. ولم يكن القانون القائم يحدد ميعاداً معيناً يكلف فيه صاحب الشأن‎

‏خصمه الحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب الذي أغفل» فرأي المشروع - استقرارا‎

‏للأوضاع - أن يضع ميعاداً لذلك ينتهي بعده حق صاحب الشأن في ولوج هذا الطريق»‎

‏فنص على أن يكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاء أي يتعين أن يتم إعلان‎

‏الخصم الحضور أمام المحكمة خلال هذا الأجل. ومن ناحية أخرى فقد جاءت هذه المادة‎

‏من المشروع واضحة في تبيان أن سبيل التجاء صاحب الشأن للمحكمة لنظر الطلب‎

‏الموضوعي الذي أغفلته هو مجرد إعلان يوجه لخصمه بالحضور أمامها. وهذا طبيعي» إذ‎

‏سبق له أن رفع هذا الطلب أمامها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى (إيداع الصحيفة إدارة‎

Bole] ‏ثم إعلانها)» وإذ أغفلت المحكمة الفصل فيه فلم تعد ثمة ضرورة -عند‎ LSI

‏طرحه عليها - لرفع دعوى أخرى بإجراءاتها المعتادة» بل يكفي مجرد إعلان بالحضور‎

‏أمامها.‎

-Y\o-

الباب التاسع

طرق الطعن في الأحكام

محتويات الباب: خصص الباب التاسع من هذا المشروع للكلام عن طرق الطعن في

‎oA lI‏ ويتفرع إلى عدة فصول: أولها للأحكام العامة التي تسري على كافة طرق

الطعن» والفصول الباقية يختص كل منها بطريق خاص من طرق الطعنء بما في ذلك

الطعن بالتميبز الذي كان ينفرد بقانون ‎ele‏ مع أن مكانه المناسب هو تقنين المرافعات.

الفصل الأول

أحكام عامة

‎dole‏ (1171) من له حق الطعن: تقابل المادة 171 من المشروع المادة )9 ‎(VY‏ من القانون

القائم مع إضافة فقرة تقرر قاعدة أن الطاعن لا يضار ب بطعنه» وهي الفقرة الثانية من المادة.

مادة (11) الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى: أما المادة ‎OYA)‏ من

المشروع: : فتعالج الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى علاجاً يختلف

اختلافا جوهريا ‎Lee‏ كانت تقرره المادة ‎(VV)‏ من القانون القائم. فقد كان القانون القائم

يفرق - في هذا المنحى - بين الأحكام الموضوعية والأحكام التي تصدر قبل الفصل في

الموضوع فيجيز الطعن المباشر في الأولى ولا يجيزه في الأخرى إلا إذا أنهت الخصومة

كلها أو بعضهاء مما أثارعدة صعوبات ناشئة عن دقة التفرقة في كثير من الأحيان بين الحكم

الموضوعي والحكم الفرعي من جهة وبين الأحكام الفرعية التي تقبل الطعن المباشر وتلك

التي لا تقبله من جهة أخرى. ومن هنا اتجه المشروع إلى وضع قاعدة مبسطة في هذا المقام

وهي منع الطعن - كأصل عام - في كافة الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولو كانت

موضوعية أو أنهت جزءا من الخصومة. ومن ثم فإن الأصل العام» كما رسمه المشروع هو

أن كل حكم يصدر أثناء سير الدعوى - وقبل صدور الحكم المنهي لكل الخصومة - لا

‎-Y\V-

يقبل الطعن على استقلال» يستوي في ذلك أن يكون قطعياً أو غير قطعي. موضوعياً

أو فرعياء منهياً لبعض المخصومة أو غير منهي. ولا يقبل الطعن المباشر - من الأحكام

التي تصدر أثناء سير الدعوى - سوى تلك التي وردت في عجز المادة على سبيل الحصر

والتعيين استثناء من الأصل العام سالف الذكرء وهي الأحكام الوقتية» أو المستعجلة» أو

الصادرة بوقف الدعوىء أو الموضوعية القابلة للتنفيذ الجبري. أما الأحكام الموضوعية

غير القابلة للتنفيذ الجبري والتي تصدر أثناء سير الدعوى فلا تقبل الطعن المباشر» سواء

أكان عدم قابليتها للتتفيذ الجبري راجعاً لطبيعتها (كالحكم بتكيف عق أو بتقرير ‎Vane‏

‏المسئولية عن التعويض) أم راجعا إلى القواعد القانونية في تنفيذ الأحكام؛ كالحكم الذي

يصدر أثناء سير الدعوى بالإلزام بدفع أحد مبلغين مطلوبين مع إرجاء الفصل في المبلغ

‎VI‏ فإنه لا يقبل الطعن المباشر إذا كان ابتدائيا وغير مشمول بالنفاذ المعجلء لأنه -في

هذه الحالة- يكون غير واجب النفاذ جبراً طبقاً للنصوص الخاصة بتنفيذ الأحكام. وهكذا

‎Ob‏ المادة التي أوردها المشروع تغاير قرينتها في القانون القائم في أنها تمنع الطعن المباشر

في الأحكام الموضوعية الصادرة أثناء سير الدعوى ما لم تكن ‎AL‏ للتنفيذ الجبري» كما

أنها تمنعه في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي تنهي جز ءا من الخصومة.

مادة (179) بدء ميعاد الطعن في الحكم: وتنص المادة ‎VTA)‏ من المشروع - فيما تنص -

على بدء ميعاد الطعن في الحكم؛ فتقرر الأصل العام في هذا الشأن (وهو بدء الميعاد من

تاريخ النطق بالحكم)» كما تقرر الاستثناءات الواردة على هذا الأصل (وهي الحالات

التي يبدأ فيها الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه لا النطق به). ولقد كان

القانون القائم ينص في المادة (/711) منه عند سرد هذه الاستثناءات على أن من بينها حالة

ما إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور أو عن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية

لتعجيل الدعوى بعد «وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب». وقد أثارت صياغة المادة

على هذا الوجه تساؤلاً عما إذا كان المقصود من عبارة «وقف السير فيها» هو «الوقتف»

بمعناه الاصطلاحي المقرر في قانون المرافعات أم أن القصود منه هو اتساعه أيضاً لكل حالة

يتعطل فيها سير الدعوى لأي سبب كالعطلة الرسمية غير المتوقعة مثلاء فوجد من قال

بالرأي ‎dM‏ ومن نادى بالرأي الثاني» ما دفع المشروع إلى إعادة صياغة المادة صياغة ترفع

هذا اللبس وتعمم الأمر على جميع الحالات التي يمتنع فيها سير الجلسات سيرا متسلسلا

بحيث يتسع لأي سبب من الأسباب كالعطلة الرسمية غير المتوقعة أو الخطأ في تحديد

-Y\v-

تاريخ الجلسة مثلاً.ومن الاستثناءات التي توردها هذه المادة أيضاً والتي ‎ad‏ بدء الميعاد

من تاريخ إعلان الحكم لا النطق به» حالة ما إذا حدث سبب من أسباب انقطاع ا خصومة

وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو

زالت صفته. وإذ كان الأصل المقرر في انقطاع الخصومة أن يحدث سبب الانقطاع قبل

إقفال باب المرافعة في الدعوى. وإذ كانت حكمة الاستثناء الخاص بإعلان المحكوم عليه

فى هذه الحالة تتحقق حتى ولو كانت الوفاة أو فقد الأهلية للخصومة أو زوال الصفة بعد

إقفال باب المرافعة في الدعوى. فقد رئي أن يجيء المشروع واضحاً في هذا المعنى وضوحاً

لا يحتمل التأويل» فكان أن نصت الفقرة الثانية من المادة ‎)١79(‏ من المشروع على أن يبدأ

ميعاد الطعن «من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث - ولو بعد إقفال باب المرافعة - سبب من

أسباب انقطاع الخصومة» وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي

أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته..» وتتعرض الفقرة ‎WW‏ من المادة ‎)١79(‏ سالفة

الذكر إلى كيفية إعلان الحكم في الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من هذا ‎DEY‏

‏وهي تقابل المادة ‎(V/V VY)‏ من القانون القائم التي كانت تنص على أن هذا الإعلان

يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصليء فأضاف المشروع أيضاً حالة الإعلان

في محل عمل المحكوم عليه وذلك جريا على النهج الذي ترسمه في التسوية دائما بين

الموطن ‎Le‏ ومحل العمل في ‎GIS‏ الإعلانات. أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد قننت

قاعدة مستقرة في القضاء والفقه وهي اعتبار مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام

ويترتب على مخالفتها سقوط الحق في الطعن.

مادة ‎(V+)‏ وقف ميعاد الطعن: وجاءت المادة (170) من المشروع لتقابل ما كانت تنص

عليه المادة 114 من القانون القائم إلا أن هذه الأخيرة كانت تنص على أن ميعاد الطعن

يقف بموت المحكوم عليه ولايزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن

كان لمورثهم» فرئي في المشروع عدم قصر ذلك على حالة الوفاة بل امتداده أيضا إلى

حالات فقد أهلية المحكوم عليه للتقاضي أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. كما

نص في عجز المادة على أن زوال الوقف لا يكون إلا بعد إعلان الحكم لأصحاب الشأن

(الورثة أو من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته).

مادة (11) وفاة المحكوم له أو فقده أهليته أثناء ميعاد الطعن: أما المادة ‎(VT N)‏ من المشروع

فإن فقرتها الأولى تقابل المادة )+ ‎(VY‏ من القانون القائم» وتعالجان حالة وفاة المحكوم له

-Y\A-

أثناء ميعاد الطعن وتسهل مهمة الطاعن في إعلان الورثة في تلك المرحلة المبكرة من وفاة

المورث. غير أن الفقرة الأولى من المادة ‎(OTN)‏ من المشروع ‎ALES‏ عن المادة )+ ‎(VY‏ من

القانون القائم في أنها تسوي في إعلان الورثة بين الموطن ‎Le‏ ومحل العمل جرياً على

ما نهج عليه المشروع بالنسبة لكافة الإعلانات. كما أنها تنص على أنه إذا كانت الدعوى

مستعجلة فيكتفي بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين وذلك مراعاة لما لهذا النوع من

الدعاوى من وضع خاص لا يحتمل التربص حتى يتحقق الطاعن من أسماء الورثة على

وجه التعيين والحصر. ثم أتت الفقرة الثانية من المادة ‎VN)‏ من المشروع بحكم مستحدث

لعلاج الحالات التي يفقد فيها المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو تزول صفة

من كان يباشر الخصومة عنه» وذلك أسوة بحالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن التي

تعالجها الفقرة الأولى من المادة.

مادة ‎CPT)‏ إعلان الطعن: وتنص المادة (177) من المشروع على كيفية إعلان الطعن.

والفقرة الأولى منها تقابل المادة ‎(TVA)‏ من القانون القائم» وتختلف عنها في أنها تستبدل

بعبارتي «محل إقامته الأصلي» و«محل إقامته المختار» عبارتي ‎ach gad‏ الأصلي» و«موطنه

المختار» كما أنها تضيف محل العمل إلى الأماكن التي يجوز فيها توجيه إعلان الطعن؛

وكل ذلك جرياً على النهج الذي ترسمه المشروع في شأن الإعلانات. أما الفقرة الثانية

من المادة ‎AB‏ استحدثت استثناء من القاعدة العامة التي قررتها فقرتها الأولى. ووفقا لهذا

الاستثناء إذا تعلق الأمر بطعن بالاستئناف (مثلاً) وكان المستأنف ضده هو المدعي (في

الدعوى ‎LO‏ ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي ومحل عمله

ولا كان هذا البيان (الموطن ‎hel‏ ومحل العمل) واضحاً من أوراق أخرى في الدعوى

(مقدمة فيها طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً)» فإن المشروع قد عمد - في هذه ا حالة - إلى

تجنيب ‎GEL‏ عناء البحث عن الموطن الأصلي للمستأنف ضده أو محل عمله» وسمح

له (خلافاً للقواعد العامة) بإعلان الاستئناف إليه في آخر موطن مختار أمام محكمة أول

درجة. وكل ذلك بغية التيسير على الطاعنين من ‎dee‏ وبغية حث رافعي الدعاوى -

من جهة أخرى - على بيان موطنهم الأصلي ومحل عملهم بياناً ‎BE‏ للجهالة ‎(BDU‏

‏لإعلانهم بالاستئناف في موطن مختار كان مقصودا اختياره لمرحلة تقاضي سابقة. بل إن

المشروع عمد إلى الخطو خطوة أخرى - في مجال التيسير على الطاعن ‎By‏ مقام حث

المطعون ضده على إيضاح البيانات الموصلة لإعلانه - وذلك بالنص على أنه إذا اتضح

-95194-

خلو صحيفة الدعوى وأوراقها الأخرى من بيان الموطن المختار ‎Land‏ فإن الاستئناف يعلن

إلى المستأنف ضده المذكور في إدارة ‎GUS‏ محكمة ثاني درجة. كل هذا إذا كنا بصدد طعن

بالاستئناف. وما يقال عن الطعن بالاستئناف يقال أيضاً - وللحكمة ذاتها - عن الطعن

بالتماس إعادة النظر المرفوع عن حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى حين يكون

الملتمس ضده هو المدعي. فإذا تعلق الأمر بطعن بالتماس إعادة النظر مرفوع عن حكم

صادر من محكمة ‎SU‏ درجة - أو طعن بالتمييز» وكان المطعون ضده -في الحالتين - هو

المدعي وهو ‎Lal‏ المستأنف, وكان قد أهمل بيان ‎ab gs‏ الأصلي ومحل عمله في مرحلتي

التقاضي السابقتين جميعاًء فقد أجاز المشروع - لذات الحكمة السابق شرحها - إعلانه في

آخر موطن مختار حدده في أي من المرحلتين السابقتين. بمعنى أنه إذا كان قد حدد موطنا

مختاراً في كل من هاتين المرحلتين أعلن في الأخير منهما (دون الأول»» وإن كان قد

حدد موطناً مختاراً في إحدى هاتين المرحلتين فقط أعلن ‎cad‏ ولو كانت هذه المرحلة هي

مرحلة الدرجة الأولى. وإن لم يحدد موطناً مختاراً ‎Lal‏ في المرحلتين جميعاً أعلن في

إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن. أما إذا كان قد أهمل بيان موطنه الأصلي ومحل

عمله في إحدى درجتي التقاضي دون الأخرىء فيتعين إعلانه فيما بينه من موطن أصلي

أو محل عمل ولو ورد هذا البيان في مرحلة الدرجة الأولى دون الدرجة الثانية ولا يجوز

عندئذ إعلانه فى الموطن المختار ‎Gull‏ فى إحدى هاتين المرحلتين.

مادة ‎(ITY)‏ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: وقد عنى المشروع ‎Ob‏ يورد في هذا الفصل

مادة صريحة هي ‎CTY) alll‏ تعالج - فيما تعالج - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

وتضع في هذا المنحى قاعدة موحدة ‎Uf‏ كان نوع الطعن؛ بحيث أضحى الأصل العام في

تحري قواعد وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه هو ما تقرره ‎alll odin‏ ما لم يرد نص مخالف

في شأن نوع بذاته من أنواع الطعون. وقبل التصدي لشروط وقف تنفيذ الحكم المطعون

فيه تجدر الإشارة إلى أن الفقرة الأولى من هذه المادة أوردت ‎Lele Lol‏ - يسري بدوره

على كافة أنواع الطعون - مقتضاه أنه إذا كان الحكم قابلاً للتنفيذ فإن الطعن فيه لا يوقف

تنفيذه. ثم تولت الفقرة التالية ‎VL Oly‏ التي يجوز فيها وقف تنفيذ الحكم المطعون

فيه» استثناء ما تقرره الفقرة الأولى. فاشترط للحكم بذلك عدة شروط تتمثل فيما يأتي:

‎GD)‏ أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر الطعنء (ثانياً) أن يخشى

وقوع ضرر جسيم من التنفيذ» ‎(WE)‏ أن تكون أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها

3511

إلغاؤه. فإن توافرت هذه الشروط قضت المحكمة التي تنظر الطعن -أياً كان نوعه - بوقف

تنفيذ الحكم المطعون فيه. ومن هنا فإنه يتعين على محكمة ثاني درجة - إذا تعلق الأمر

بطعن الاستئناف - أن تتحرى هذه الشروط لتقضي بوقف تنفيذ الحكم ‎BEM‏ يستوي

فى ذلك أن تكون قابليته للتنفيذ راجعة إلى نفاذه نفاذا معجلاء أو إلى حيازته قوة الشىء

المحكوم فيه (كالأحكام الانتهائية الصادرة من محكمة الدرجة الأولى والتي يجوز -

استثناء- استئنافها بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم).

كما يتعين أيضا على المحكمة (أو الدوائر) التي تنظر الطعن بالتماس إعادة النظر أو الطعن

بالتمييز- إذا تعلق الأمر بواحد من هذين الطعنين - أن تتحرى هذه الشروط ذاتها عند

القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالالتماس أو بالتمييز (حسب الأحوال). وإذ كان

المحتمل - في بعض ال حالات - أن يصيب المطعون ضده ضرر من هذا الحكم؛ فيما لو

قضى لمصلحته في أصل المنازعة في نهاية ‎GURU‏ فقد أجاز المشروع لمحكمة الطعن -عند

الحكم ‎By‏ التنفيق - أن تلز م الطرف المستفيد منه تقديم كفالة تقدرهاء أو أن تأمر بما

تراه لازماً لصيانة حق المطعون ضده. وأخيراً قد يحدث أن يباشر المحكوم له إجراءات

التنفيذ» ثم يصدر بعد ذلك من محكمة الطعن حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

وعندئذ يثور التساؤل عما إذا كان الحكم بالوقف ينسحب على هذا التنفيذ الذي سبق أن

اتخذت إجراءاته أم ‎oY‏ وإذا قيل بانسحابه عليه فهل يتم ذلك بغير قيد زمني أو من تاريخ

معين بذاته؟ وفي هذا حرص المشروع على أن يقرر الحل الذي تقتضيه القواعد الأصولية

العامة» وهو الاعتبار بالتاريخ الذي طلب فيه وقف التنفيذ» بحيث ينسحب ال حكم الصادر

بوقف التنفيذ على التنفيذ الذي بدأ في تاريخ تال لطلب وقف التنفيذ دون ذاك الذي بدأ

قبله. ومعنى هذا أن طلب وقف التنفيذ لا يوقف التنفيذ تلقائيا بقوة القانون»بل يجوز

للمطعون ضده -رغم وجود هذا الطلب أمام محكمة الطعن - أن يباشر إجراءات تنفيذ

الحكم المطعون فيه القابل للتنفيذ» ولكنه يباشرها على مخاطرته» بحيث إذا قضت محكمة

الطعن بوقف التنفيذ انسحب أثر هذا الوقف على كل تنفيذ بدأ بعد التقدم بطلب وقف

التنفيذ.

مادة (174) نسبية الأثر المترتب على الطعن: وقد أورد المشروع ‎dale‏ مستحدثة هي المادة

‎OTD)‏ منه. وتقرر فقرتها الأولى - في صوص الطعن- مبدأ من المبادئ الأساسية في

إجراءات المرافعات» وهو مبدأ نسبية الأثر المترتب على تلك الإجراءات. وتطبيقاً لهذه

-YY\-

الفقرة إذا تعدد المحكوم عليهم ولم يطعن في الحكم في الميعاد سوى أحدهم (أو بعضهم)

فلا يفيد من أثر الطعن إلا من رفعه في الميعاد دون الآخرين» ولا يحتج به إلا على من رفع

ضده في الميعاد دون الآخرين. بمعنى أنه إذا ‎JIE‏ الحكم المطعون فيه فلا يستفيد من هذا

التعديل سوى الطاعن (دون باقي المحكوم عليهم الذين لم يرفعوا طعنا في الميعاد). ولا

يجوز الاحتجاج بالتعديل إلا بالنسبة لمن رفع عليه الطعن في الميعاد (دون باقي المحكوم

لهم الذين لم يرفع ضدهم الطعن في ال ميعاد). ثم تتصدى الفقرة الثانية من المادة لأنواع

من الدعاوى لها وضع متميز في المقام الدائر حوله النقاشء وهي الدعاوى التي يكون

موضوعها غير قابل للتجزئة» أو التزاما بالتضامن» أو يوجب القانون اختصام أشخاص

معينين ‎Led‏ (كدعوى الاسترداد مثلاً». فإذا تعدد المحكوم عليهم - في أي من الدعاوى

الثلاث سالفة الذكر- ولم يطعن في الحكم في الميعاد سوى أحدهم (أو بعضهم) بينما

فات الميعاد على ‎OSU!‏ (أو كانوا قد ‎(SAN LS‏ جاز لهم - رغم تفويت الميعاد أو قبول

الحكم - أن ينضموا للطاعن في طعنه المرفوع في الميعاد. بل أنهم إن لم يفعلواء أمرت

المحكمة من ‎gab‏ في الميعاد أن يختصمهم في طعنه. ومن ناحية أخرى - وبالمقابلة -

فإنه إذا تعد المحكوم لهم (في خصوص الدعاوى الثلاث ‎Whe‏ البيان) ورفع الطعن في

الميعاد على أحدهم (أو بعضهم) دون الباقين» فإنه يتعين اختصامهم رغم فوات الميعاد

بالنسبة إليهم. ويتعرض ‎GA‏ الأخير من الفقرة الثانية للحالة التي يرفع فيها طعن - من

متعددين أو على متعددين- عن حكم صادر في دعوى من تلك الدعاوى الثلاث السابقة

الإشارة إليها ثم يتضح للمحكمة أن طعن أحد الطاعنين باطل دون باقي الطعون؛ أو

يتضح لها أن الطعن باطل بالنسبة لأحد المطعون عليهم دون باقيهم, ‎EB‏ - في الحالتين

- لا تقصر القضاء بالبطلان عليه أو له بل تقضي بالبطلان بالنسبة للجميع. ذلك أنه

وقد ارتبط مصير كل منهم بمصائر باقي زملائه بحكم طبيعة النزاع المطروح (عدم القابلية

للتجزئة» أو التضامن» أو وجوب اختصاص أشخاص معينين في جميع مراحل النزاع).

أضحى من المتعين أن يتوحد مصير الطعن بالنسبة إليهم جميعا فإما أن يعتبر المشروع

الطعن - توحيدا للمصير - صحيحا بالنسبة للكل أو يعتبره باطلا في حقهم جميعا .وقد

اختار المشروع الوضع الأخير» ذلك أنه وقد تيقن بطلان الطعن بالنسبة لواحد منهم ‎OB‏

‏من تعلق حقه بالبطلان (وهو حق اكتسب فعلا) يعتبر أولى بالرعاية والتفضيل من مجرد

أمل غيره من الآخرين في احتمال كسب الطعن. ومن هنا كان ترجيح كفة تعميم البطلان

51515

تشريعياً بالنسبة للجميع على تعميم الصحة لهم. وأخيراً فإن الفقرة الثالثة من المادة

تنظم الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى اختصم فيها ضامن وطالب الضمان وكان

دفاعهما واحداً. ‎BE‏ صدر الحكم ضدهما فطعن فيه أحدهما في الميعاد وفوت الآخر

الميعاد على نفسه (أو قبل الحكم) فيحق له- رغم ذلك - أن يطعن في الحكم أثناء نظر

الطعن المرفوع في الميعاد من زميله. ومن ناحية أخرى فإنه إذا صدر الحكم في الدعوى

لمصلحتهما وطعن خصمهما في الميعاد في مواجهة أحدهما دون الآخر جاز اختصام هذا

الأخير ولو بعد فوات الميعاد بالنسبة إليه. ويلاحظ أن المشروع في صدد تطبيق الفقرة

الثانية من ‎(Coy? Ball‏ اختصام من لم يختصم. أما عند تطبيق الفقرة الثالثة منها فإنه

‎Go‏ اختصام من لم يختصم.

مادة (1105) التعويض عن الطعن الكيدي: ومن النصوص المستحدثة في هذا الفصل نص

المادة (115) من المشروع. وإعمالاً لها يجوز للمطعون ضده أن يطلب - لأول مرة أمام

المحكمة التي تنظر الطعنء وأياً كان نوع الطعن - الحكم له بتعويض الضرر الناشئ عن

رفع هذا الطعن. بطريق الكيد وكذلك الضرر الناشئ عن الكيد من جانب الطاعن في

طريقة سلوكه وإجراءاته أثناء نظر الطعن. ومن ناحية أخرى يجوز للطاعن - أيا كان

نوع الطعن -أن يطلب لأول مرة أمام المحكمة التي تنظر الطعن, الحكم له بالتعويض

عن الضرر الناشئ عن الإجراءات الكيدية التي يتخذها المطعون ضده في طريقة سلوكه

ودفاعه في الطعن المنظور. والحكمة في تقرير هذا النص أن محكمة الطعن - وقد أبدى

أمامها الطعن» أو الدفاع الكيدي- تكون أقدر المحاكم على تقدير التعويض عن الضرر

الناشئ عنه بحسبانها المحكمة التي عايشت الفعل المتسبب في التعويض» وهذه الميزة تبرر

الخروج على الأصل العام في نظر الدعوى على درجتين. وهكذا تكتمل الصورة التي

ترسمها المشروع في شأن طلب التعويض عن الطلبات الكيدية أو الدفاع ‎GASH‏ فهو

في المواد ‎P/F)‏ وه و7؟١)‏ يسند الاختصاص بنظر هذا الطلب إلى المحكمة التي

نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي بصرف النظر عن قيمة هذا الطلب؛ وسواء أبدى بصورة

عارضة أو بدعوى أصلية وهو في المادة 2175 (التي نحن بصدد معالجتها) يجيز إبداء

هذا الطلب أمام محكمة الطعن» وذلك في خصوص الطعون الكيدية أو طريق السلوك

الكيدي أمام محكمة الطعن.

مادة ‎BIO‏ الوزاري الخاص بالإجراءات المتعلقة بالطعن: وجريا على النهج الذي

71#

ترسمه المشروع من اقتصار التقنين على الأحكام الأصولية الجوهرية وعدم إثقال كاهله

بالإجراءات التفصيلية تاركا أمرها لقرارات تصدر من وزير العدل» فقد أسند المشروع

في المادة ‎VV)‏ منه إلى وزير العدل إصدار قرار وزاري ينظم الإجراءات الخاصة بطلب

ملف الدعوى المطعون فِي حكمها (بصرف النظر عن نوع الطعن) وإجراءات إرساله

للمحكمة أو الدائرة التى تنظر الطعنءوالمواعيد بالنسبة للدعاوى المختلفة» والإجراءات

المنظمة لإثبات علم الطاعن بتاريخ الجلسة المحددة لنظره» وتلك المنظمة للميعاد الذي

تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد ‎AL‏ والميعاد الذي يلتزمه مندوب الإعلان عند إعلان

صحيفة الطعن. وتنظيم الإجراءات المتصلة بتسليم صحيفة الطعن من إدارة الكتاب إلى

الطاعن» وتسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب» واسترداد المستندات من ‎AU‏

‏والجزاءات التي توقع على من يخالف الإجراءات والمواعيد التي ينظمها هذا القرار.

الفصل الثاني

الاستئناف

مادة ‎UNV)‏ طريقة رفع الاستئناف: تبين المادة ‎(VV)‏ من المشروع طريقة رفع الاستئناف»

وهو ما تتولاه - في القانون القائم - المادة ‎eae )١1/(‏ وتختلف المادة المقترحة عن القانون

القائم عدة اختلافات هامة تتمثل فيما يأتي:

(أولاً) يرفع الاستئناف في القانون القائم بورقة تكليف بالحضور تعلن للمستأتف

ضده. ولكن المشروع رأى أن يتم رفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة الكتاب» ثم تعلن

بعد ذلك للمستأنف ضده. ووفقاً لهذه الطريقة المستحدثة يعتبر الاستئناف ‎legs pp‏ ومنتجاً

لآثاره» من تارب يخ إيداع صحيفته إدارة كتاب محكمة ثاني درجة (ولو رفع إلى محكمة غير

مختصة)» وذلك بصرف النظرعن تاريخ إعلان هذه الصحيفة إلى المستأنف ضده. .ومن ثم

فإنه يكفي لاحترام ميعاد الاستئناف مجرد إيداع صحيفته إدارة الكتاب خلال الميعاد» ولو

تم إعلانها للمستأنف ضده بعد فوات هذا الأجل. وإذ كانت إجراءات وقواعد الدعوى

تجري -كأصل عام- على الاستئنافء ما لم يوجد نص مخالفء ‎AB‏ تعين إعلان صحيفة

-1555-

الاستئناف إلى المستأنف ضده. ولكن المشروع عند تحديده للميعاد الذي يتعين أن تعلن فيه

صحيفة الاستئناف لم يلتزم الميعاد المقرر في ‎OLE‏ إعلان صحيفة الدعوى (وهو تسعون

يوما) بل أتى ‎oles‏ أقصر (وهو ثلاثون يوما) من تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف إدارة

‎ok)‏ وذلك حتى لا تطول إجراءات الاستئناف ‎AST‏ من اللازم بعد أن حصل المستأنف

على ميعاد الاستئناف كاملا قبل إيداع صحيفته إدارة الكتاب. وإذا لم يلتزم المستأنف هذا

الميعاد عند إعلان صحيفة الاستئناف وقع تحت طائلة الجزاء المقرر في المادة )£4(

‎(LU)‏ ورغبة في مكافحة اللدد في الخصومة أوجب المشروع على كل مستأنف أن

يودع كفالة تصادر - بقوة القانون - إذا قضي في ‎SLE‏ ببطلانه أو بعدم قبوله أو بعدم

جوازه أو بسقوطه. وتضمنت المادة إيضاحا لكيفية إيداع هذه ‎BUS‏ وتحديدا لمقدارهاء

وبياناً لمن يعفى من دفعها . فأوضحت أنها تودع عند تقديم ‎GLE‏ وأن إدارة الكتاب

عليها أن ترفض تسلم صحيفة ‎GLY‏ إذا لم تصحب بما يثبت حصول هذا الإيداع.

وعن مقدار الكفالة نصت المادة على أنها تختلف باختلاف ما إذا كانت الأحكام المستأنفة

صادرة من القضاء الجزئي أو من المحكمة الكلية» فإن كانت الأولى فالكفالة عشرة دنانير

‎Oy‏ كانت الثانية فهي عشرون ديناراً. وفي جميع الأحوال إذا تعدد المستأنفون اكتفى

بإيداع كفالة واحدة متى قدموا استئنافاتهم في صحيفة واحدة» ولو اختلفت أسباب طعن

كل منهم. أما الإعفاء من الكفالة فأشارت المادة إلى اقتصاره على الحكومة وعلى من

يعفي من الرسوم القضائية.

‏وسيتضح - فيما بعد - أن شرط تقديم الكفالة» قد اتبع أيضاً في الطعن بالتماس

إعادة النظر والطعن بالتمييز كما اتبع أيضا في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم

الصادر فيهاء وكل ذلك مع اختلاف في فئة الكفالة.

مادة ‎(VPA)‏ الأحكام التي يجوز استئنافها: وقد جاءت الفقرة الأولى من المادة (17)

مقررة للقاعدة السابق ورودها في صدر المادة ‎(VY)‏ من القانون القائم (معدلة بالقانون

رقم 75 لسنة ‎CV AVI‏ أما الفقرة الثالثة من المادة ‎(VPA)‏ من المشروع فتقابل - مع ضبط

في الصياغة - الفقرة الثانية من المادة ‎(VV)‏ سالفة الذكر.ولم يجد المشروع حاجة للنص

على الكفالة التي كانت تقررها الفقرة المذكورة بعد أن استلزم دفع كفالة ليس فقط بالنسبة

لنوع الاستئنافات التي كانت تعالجها تلك الفقرة» بل ‎WIS‏ بالنسبة لأي استئناف آخرء

وفق ما سبق إيضاحه.أما الفقرة الثانية من المادة (112) من المشروع فهي مستحدثة»

‎~YYo-

وتعالج استئناف نوع من الأحكام - على سبيل الاستثناء - رغم صدورها بصفة انتهائية»

وهي حالة الحكم الذي يصدر على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم فيه بين

الخصوم أنفسهم في الموضوع ‎ld‏ مع اتحاد السبب» فعندئذ تجيز هذه الفقرة من المشروع

استئناف ‎SLI‏ الصادر مؤخراً (رغم نهائيته) وذلك إذا توافر ما يأتي:

‎(ap)‏ ألا يكون الحكم الأسبق حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه وقت صدور الحكم

‎Ge dul‏ لأنه إذا كان - آنذاك - قد حاز هذه القوة يضحى سبيل الطعن في الحكم الانتهائي

اللاحق هو التمييز لا الاستئناف.

‏ويلاحظ أن شرط عدم حيازة الحكم الأسبق لقوة الأمر المقضي يجب أن يتحقق

فقط وقت «صدور» الحكم اللاحق حتى يكون استئناف هذا الأخير جائزاء بمعنى أنه لا

يمنع من جواز الاستئناف سالف الذكر أن يحوز الحكم الأسبق قوة الأمر المقضي وقت

رفع الاستئناف أو أثناء نظره» طالما أنه لم يكن حائزا لتلك القوة وقت «صدور» الحكم

اللاحق.

‏(ب) أن يكون الحكم اللاحق صادراً بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى؛ ‎ay‏

‏إذا كان ‎Lalo‏ من محاكم الدرجة الثانية فلا يتأتي استثنافه.

‏هذا ويلاحظ أنه إذا توافرت الشروط التي تتطلبها الفقرة الثاني من المادة ‎OYA)‏ من

المشروع واستؤنف الحكم الانتهائي الصادر مؤخراً ‎OB‏ استئنافه يطرح - بقوة القانون

- استئناف الحكم الأسبق إذا لم يكن هذا - عند رفع الاستئناف - قد صار ‎ob sly‏

كان قد أضحى نهائيا في التاريخ المذكورء تعين على محكمة ثاني درجة التزام حجيته»

وامتنع عليها تعديل الحكم الصادر ‎es‏ تعديلاً يتعارض وهذه الحجية » بل يُفرض عليها

إلغاء الحكم الصادر متأخراً أو تعديله على نحو لا يخالف الحكم الآخرء وذلك احتراماً

الحجيته.

مادة )114( استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة: وتجيز المادة (179) من

المشروع استئناف بعض الأحكام أيا كانت قيمة الدعوى» وذلك استثناءً من الأصل العام

في نصاب ‎GLE‏ وهذه الأحكام هي الصادرة في المسائل المستعجلة. فوفقا لهذه المادة

تكون الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة قابلة للاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى»

يستوي في ذلك أيضاً أن يكون الحكم - في المسألة المستعجلة -صادراً من محكمة على

مستوى المحكمة الجزئية (كقاضي الأمور المستعجلة» وكالقاضي ‎BHI‏ حين يفصل في

‎-1555-

مسألة مستعجلة بطريق التبع لدعوى موضوعية) أو صادراً من المحكمة الكلية( بطريق

التبع لدعوى موضوعية). ومن هنا فإن الحكم الصادر في مسألة مستعجلة من قاض

على مستوى المحكمة ‎EAI‏ يكون قابلا للاستئناف -أمام المحكمة الكلية - ولو كانت

قيمة المنازعات لا تزيد على خمسماثة دينار. كما أن الحكم الصادر في مسألة مستعجلة

من المحكمة الكلية (بوصفها محكمة أول درجة) يكون قابلا للاستئناف -أمام محكمة

الاستئناف العليا - ولو كانت قيمة المنازعة لا تجاوز ألف دينار. وكل ذلك دون نظر أيضا

إلى قيمة دعوى الموضوع: عندما تكون المسألة المستعجلة مطروحة بطريق التبع لدعوى

موضوعية.

مادة )+ ‎(VE‏ تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف: وتتصدى المادة ‎CV Es)‏

من المشروع لتقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. وقد سبق أن أوضحنا

أن القواعد التي سبق إيرادها في المشروع لتقدير قيمة الدعوى(المواد من ‎CEE TY‏

يرجع إليها ليس فقط في تعيين المحكمة المختصة نوعياء بل كذلك في تحديد قابلية الحكم

للاستئناف. وثمة قواعد أخرى يرجع إليها لتقدير قيمة الدعوى في خصوص تحديد

قابلية الحكم للاستئناف ‎awd‏ وهي ما تعالجه المادة الدائر حولها الكلام (المادة ‎١5‏ من

المشروع).

من ذلك ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة في شأن تقدير قيمة الدعوى (فيما

يتعلق بنصاب الاستئناف) عند وجود: طلبات غير متنازع عليها أو مبالغ معروضة عرضاً

حقيقا. ولتطبيق هذه الفقرة يتعين التفرقة بين حالتين: ‎DLN‏ الأولى) أن يكون المطلوب

في الدعوى عدة طلبات (غير النقود أو المثليات) ناشئة عن سبب واحدء ويقر المدعي

عليه - قبل صدور الحكم - ببعض هذه الطلبات؛ أو يتصالح عليهاء أو يفي بهاء عندئذ

لا يدخل في تقدير قيمة هذه الدعوى - من حيثية نصاب الاستئناف- الطلب موضوع

الإقرار» أو التصالحء أو الوفاء. وتقدر الدعوى- في هذا المنحى - بقيمة الطلبات الباقية.

والفرض أننا بصدد دعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد. فلا إعمال لهذه الفقرة

عند وحدة الطلب (بغير النقود أو المثليات)» إذ تقدر الدعوى - آنئذ - بقيمة المطلوب كله

رغم الإقرار ببعضه. ولا إعمال لها أيضاً عند تعدد الطلبات إذا كانت ناشئة عن أسباب

مختلفة» فهذا النوع من الطلبات لا يجمع عند تقدير قيمة الدعوى وإنما يقدر فيه قيمة

كل ‎Ub‏ على حدة. والفرض ‎Ladd‏ أن الإقرار ببعض الطلبات المتعددة الناشئة عن سبب

-YYvV-

واحد (أو ببعض الطلب الواحد) يجئ سابقاً على صدور الحكم المراد استثنافه» لأنه إن

جاء تالياء اعتبر رضاء بالحكم؛ في خصوصه. ولا يؤثر على نصاب ‎Blew‏ عندما يراد

استئناف الحكم بالنسبة لباقي الطلبات. و(الحالة الثانية) أن يكون المطلوب في الدعوى

مبلغا من النقود (أو ما يقوم مقام النقود من المثليات) ثم يعرض المدعي عليه على المدعي

- قبل الحكم في الدعوى - جزءا منه عرضا حقيقياء أو يسلمه له فيقبضه» ويقصر منازعته

عن الباقي. عندئذ لا يدخل في تقدير قيمة هذه الدعوى - من حيثية نصاب الاستئناف

- هذا المبلغ المعروض عرضاً حقيقياً (أو المقبوض) بل تقدر في هذا الخصوصء بقيمة

الباقي فقط .ولايلزم - في هذه الحالة - أن يكون المطلوب في الدعوى عدة طلبات طالما

أن المطلوب هو مبلغ من النقود (أو ما في حكمها من المثليات) إنما يتعين أن يتم العرض

الحقيقي» أو القبضء قبل صدور ال حكم المراد استئنافه» فإن تم بعد صدوره لم يكن له تأثير

على نصاب الاستئناف.

وقد جاءت الفقرة الثانية من هذه المادة بتقدير آخر للدعوى - في خصوص ‎hei‏

‏الاستئناف - مقتضاه أنه في حالة تقديم طلب عارض من المدعي عليه يكون التقدير على

أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض. كأن ترفع دعوى أمام المحكمة

الجزئية بالمطالبة مبلغ ‎Blea I‏ دينار فيدلي المدعي عليه أمامها بطلب عارض قيمته ستمائة

دينار فلولا هذا الطلب العارض لكان ‎SLI‏ الصادر في الدعوى غير قابل للاستئناف ‎EL‏

‏بمقتضى القاعدة المتقدمة يكون التقدير على أساس الطلب الأكبر قيمة. ولما كان الطلب

العارض - في هذا الخصوص - قيمته ستمائة دينار فيكون الحكم الصادر في الدعوى

- بشقيها - قابلا للطعن فيه بالاستئناف. ويلاحظ أن عجز هذه الفقرة لم يعتمد الضابط

سالف الذكر حين يكون الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق

السلوك فيهاء بحيث تكون العبرة - عندئذ - بالطلب الأصلي وحده. وقد قصد بذلك دفع

احتيال المدعي عليه لجعل الحكم الصادر في الدعوى قابلاً للاستئئاف عن طريق توجيه

طلب عارض بالتعويض بمقولة أن الدعوى الأصلية أو إجراءاتها أو طريق السلوك فيها

قد قصد به الكيد.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر على أن العبرة بقيمة الدعوى عند تقدير

نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل قبل الفصل في موضوعها. كأن يصدر حكم بسقوط

المخصومة في الدعوى مثلا أو بقبول تركها أوغير ذلك من الأحكام التي تصدر قبل الفصل

-YYA-

في موضوع الدعوى.

مادة )£1 1( ميعاد الاستئناف: ولقد كان القانون القائم ينص على ميعاد خاص لاستئناف

الأحكام الصادرة في المواد التجارية أقصر من الميعاد المقرر لغيرها من الأحكام الموضوعية

الصادرة في المواد الأخرى. ولم يشأ المشروع أن يأخذ بهذا النظرء بل وحد ميعاد الاستئناف

في كافة الأحكام الموضوعية» وذلك تبسيطاً للإجراءات ورفعاً للمشقة عن المتقاضين

بحسبان أن التفرقة بين المواد التجارية وغيرها تدق في بعض الأحيان حتى على ذوي

التخصص. وعلى كل حال فإن المحكوم له في مادة تجارية لن يصيبه ضرر من هذه التسوية

في المواعيد» لأن الحكم الصادر له نافذ نفاداً معجلاً بقوة القانون في جميع الحالات.

مادة ‎)١41(‏ بدء ميعاد الاستئناف في أحوال خاصة: وقد جاءت المادة )£9 ‎(V‏ من المشروع

لتنص على حالات يبدأ فيها ميعاد الاستئناف بالمخالفة للقاعدة العامة فى بدء الميعاد المذكور

إذ تنص هذه المادة على الحالات التي يصدر فيها الحكم بناء على غش من الخصم أو على

ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم.

فعند توافر حالة من هذه الحالات يجوز ‎oy AI‏ على القاعدة الأصلية في بدء مواعيد

الاستئناف. خروجا يجعل بدءه. - في هذه الحالات - من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو

أقر بالتزوير فاعله أو قضي فيه بثبوت التزوير أو حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم

الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت. ولم يكن لهذه المادة مقابل في القانون القائم.

‎dole‏ )£17 1( الاستئناف المقابل: أما المادة ‎)١157(‏ من المشروع فتقابل المادة (37؟) من

القانون القائم» وقد أضافت إلى الحالات التي يجوز بمقتضاها رفع الاستئناف المقابل

حالة رفعه عن طريق إبدائه شفويا في الجلسة في مواجهة الخصوم وإثباته في محضر

الجلسة» وذلك تبسيطا للإجراءات. وهكذا ‎CL‏ طرق إبداء الطلب العارض من

المدعي عليه (أثناء نظر الدعوى) وطرق إبداء الاستئناف المقابل من المستأنف عليه (أثناء

نظر الاستثناف). كما أن المادة بعد أن أوضحت أن الاستثناف «الفرعي» يتبع ‎SEA‏

‏الأصلي ويزول بزواله استحدثت فقرة - لم يكن لها مقابل في القانون القائم - تنص على

أن الاستئناف «المقابل» لا يزول بزوال الاستئناف الأصليء أيا كانت الطريقة التي رفع

بها (أي ولو كان مرفوعا بالطريقة المبسطة التي يبدي بها الطلب العارض). وهكذا حسم

النص مسألة أثارت جدلا في الفقه ووضع لها حلا من شأنه تبسيط الإجراءات.

‎)١55( dole‏ الأثر الناقل للاستئناف: وتعالج المادة ‎(VEE)‏ من المشروع الأثر الناقل

~YY4-

للاستئناف من حيث الموضوع أو الأشخاصء وتقابل المواد (777 و7794 و7780 و7171

‎(TPT‏ من القانون القائم؛ بغير تغيير» اللهم إلا في مسألتين: أولاهما: ما نصت عليه

الفقرة الثالثة من مادة المشروع في شأن قبول الطلبات الجديدة لأول مرة في الاستئناف -

بصفة استثنائية - إذا تعلقت ‎Le‏ يزيد من التضمينات «بعد تقديم الطلبات الختامية»» بعد أن

كان القانون القائم يقصر هذه التضمينات على ما زاد منها ‎den‏ صدور الحكم ‎BU‏

‏والحكمة من التعديل أن يتسع الاستثناء لمواجهة الزيادة في التضمينات الحاصلة في الفترة

بين «تقديم الطلبات الختامية» وبين «صدور الحكم ‎GE‏ أما المسألة الثانية: التي

تناولها ‎atl‏ فتتمثل في أن الفقرة الأخيرة من تلك المادة بعد أن أشارت إلى ما كانت

تقرره المادة ‎(TY)‏ من القانون القائم من أن الحكم المنهي للخصومة يستتبع - كأصل

عام - استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها أثناء سير الوا استحدثت =

للاحتراز - عبارة توجب «مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة» وذلك

بغية التنبيه إلى التزام ما يستوجبه الأثر الناقل للاستئناف سواء من حيث الموضوع أو من

ناحية الأشخاص.

مادة ‎)١145(‏ استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي: وتنص المادة ‎)١54(‏ من

المشروع على علاج بعض صور الاستئناف حين تتضمن الدعوى طلبا أصليا وآخر

احتياطيا: فإذا قضت محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي ثم تطرقت للطلب

الاحتياطي ففصلت فيه (بإجابته ‎ls‏ أو بإجابة بعضه) ‎Ob‏ استئناف الحكم في الطلب

الاحتياطي (من جانب المدعي أو من جانب المدعي عليه) ‎da‏ رح أمام محكمة ثاني درجة

- بقوة القانون ودون حاجة لاستنعاف خاص - الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي

حتى تنظرهما محكمة ثاني درجة معا تحقيقا للعدالة بعد أن امتنع عليها إعادة الطلب

الأصلي لمحكمة الدرجة الأولى التي استنفدت ولايتها في شأنها. وفي هذه الحالات

إذا كان المحكوم له في الطلب الأصلي غير مختصم في الطلب ‎BLE I‏ فإنه يتعين

اختصامه في استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي ولو بعد انقضاء ميعاد

الاستئناف. ومن ناحية أخرى فقد تحكم محكمة أول درجة بإجابة الطلب الأصلي

فتنتفي الحاجة - من جانبها - للتعرض للطلب الاحتياطي. فإذا استؤنف حكمها ذاك

وألغته محكمة ثاني درجة فإنه يجب عليها أن تعيد الطلب الاحتياطي إلى محكمة

الدرجة الأولى لتفصل فيه بعد أن حجبت نفسها عن نظره بسبب استجابتها للطلب

الأصلى (الفقرة الثانية من المادة).

الفصل الثالث

التماس إعادة النظر

مادة ‎(NEA)‏ حالات التماس إعادة النظر: تحدد المادة ‎)١5/(‏ من المشروع حاللات

التماس إعادة النظر بما لا يخرج عما تقرره المادة ‎YY)‏ من القانون القائم مع إضافة

حالة مستحدثة نصت عليها الفقرة (و) من المادة . وهي حالة صدور الحكم ‎de?‏ شخص

طبيعي أو اعتباري لم يكن مثلاًتمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة

الاتفاقية» وهذه الفقرة تنطبق على حالة الخلل في تمثيل الخصم سواء لعدم ‎LAF‏ تمثيلاً

صحيحاً أو لعدم تمثيله إطلاقاً في القضية. كأن توجه الخصومة إلى القاصر دون الوصي

أو الولي وتباشر على هذا الوجه أو كأن يكون مثل القاصر في القضية وصياً سبق عزله

من الوصاية. ويستوي في تطبيق هذه الفقرة أن يتعلق الأمر بشخص طبيعي» أو بشخص

اعتباري. وسواء أكان الشخص الاعتباري من أشخاص القانون الخاص أم من أشخاص

القانون العام. كما يستوي في تطبيق هذه الفقرة أن تكون النيابة قانونية (كالوصاية»

‎hl aly‏ والولاية) أو أن تكون قضائية (كالحراسة القضائية) ولكن لا إعمال لهذه الفقرة

إذا كانت النيابة اتفاقية. ولا إعمال لها ‎La‏ إذا كان الشخص الطبيعي أو الاعتباري ‎Stee‏

‎ti‏ صحيحاً وقصر ممثله في الدفاع عنه.

مادة )+ ‎(V0‏ رفع التماس إعادة النظر: وتعالج المادة )+ ‎(V0‏ من المشروع كيفية رفع التماس

‎dole]‏ النظرء وقد اتبع في شأنه ما رسمه المشروع في شأن طريقة رفع الدعوىء فيما عدا

ميعاد إعلان صحيفة الطعن» فقد جعل ثلاثين يوما من إيداعها إدارة الكتاب خلافا للميعاد

المقرر في شأن إعلان صحيفة ‎cll‏ الدعوى وهو تسعون يوماً. كما أوجبت المادة لرفع

الالتماس - ‎LI‏ كانت المحكمة التي يرفع إليها - دفع كفالة وفقا للضوابط السابق شرحها

في شأن الطعن ‎SAVE‏ ويكون مقدارها عشرة دنانير (إذا كان الحكم الملتمس فيه

صادراً من محكمة جزئية أو المحكمة ‎CASI‏ وعشرين ديناراً (إذا كان صادراً من محكمة

الاستئناف العليا).

-Y¥\-

الفصل الرابع

الطعن بالتمييز

مقدمة: لم يكن لقانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي نظام شامل للطعن بطريق

التمييزء إذ أنه ما كان يجيز الطعن بالتمييز إلا في نوع معين من الأحكام؛ وهو الأحكام

الصادرة من محكمة الاستئناف العليا والمبنية فى أساسها على قواعد الشريعة الإسلامية»

مع جعل الاختصاص بتمييزها للمميز الرسمي وبإجراءات مناسبة للتنظيم على ذلك

الوجه. ثم صدر القانون رقم ‎5٠‏ لسنة 19177 بشأن ‎OVE‏ الطعن بالتمييز وإجراءاته»

وسن نظاما متكاملا للطعن بذلك الطريق فجمع بين دفتيه الطعن في الأحكام المدنية

والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية على حد سواء وعقد الاختصاص بالفصل في

كافة الطعون إلى دائرة مستقلة بمحكمة الاستئناف العليا.. وكان لزاماً لدى إعداد هذا

المشروع أن يفرد فيه فصل خاص للطعن بذاك الطريق في الأحكام الصادرة في المواد

المدنية والتجارية والأحوال الشخصية» وأن يترك الطعن في الأحكام الصادرة في المواد

الجنائية ليحتل مكانه الطبيعي في تشريع الإجراءات الجنائية. وقد أبقى المشروع على

القواعد والسمات الأساسية للطعن وإجراءاته كما جاء بها القانون رقم ‎5٠‏ لسنة ‎١191/7‏

‏المشار ‎cal)‏ مع إدخال تعديلات عليها مناسبة للأحكام التي استحدثها ا مشروع بصفة عامة

وفي باب الطعون بصفة ‎ols‏ ومعالجة الثغرات التي كشف عنها تطبيق ذلك القانون»

وأهم ماجاء به ‎١ 1 capil‏

مادة (161) طريقة رفع الطعن بالتمييز: (أولا): يرفع الطعن بالتمييز ‎Wy‏ للقانون ‎5١‏

‏لسنة 1917 بورقة تكليف بالحضور تعلن إلى المطعون ضده؛ وقد عدل المشروع عن رفع

الطعن بذلك الإجراء إذ نصت المادة )107( منه على رفع الطعن بصحيفة تودع إدارة

كتاب محكمة ‎GLE!‏ العلياء وتعلن فيما بعد إلى المطعون ضده. أي أن الطعن يعتبر

مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون

‎ote‏ وبذلك يتفق إجراء رفع الطعن بالتمييز مع الإجراءات التي ترفع بها الدعاوى

والطعون الأخرى طبقا لنصوص المشروع. وقد اختص المشروع الطعن بالتمييز بإجراءات

أكثر إحكاماء فأوجب على الطاعن أن يودع مع الصحيفة المستندات التي يرتكن عليها

كاد

في تأييد طعنه» ما لم تكن مودعة ‎le‏ القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وأن يودع

بذات الوقت ‎Lal‏ مذكرة بشرح أسباب الطعن إن رأى وجهاً لذلك» كما وضع المشروع

إجراءات منضبطة بشأن الطلبات التي تقدم لوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها بما يكفل

نظرها والفصل فيها بما تقتضيه من السرعة.

مادة (154١)إجراءات‏ الطعن بالتمييز: (ثانياً): وبالنظر إلى ما يتفرد به الطعن بطريق التمييز

من خصائص تستلزم حسن الإعداد والتهيئة المسبقة قبل عرضه على المحكمة للفصل فيه»

لذلك فقد اختصه المشروع أيضاً بإجراءات معينة تحقيقاً لذلك الغرضء فأوجب في المادة

5 على إدارة الكتاب أن تقيد الطعن في ذات اليوم الذي تودع فيه الصحيفة ومرفقاتها

وأن يسلمها مع صورها والمذكرة الشارحة لها إن وجدت إلى إدارة التنفيذ لتقوم بإعلانها

إلى المطعون ‎cos‏ فإذا كان لدى المطعون ضده دفاع ما فقد وجب عليه أن يودع إدارة

الكتاب مذكرة بأقواله وأن يرفق بها المستندات التى يرى تقديمها وذلك فى غضون خمسة

‎pte‏ يوماً من تاريخ إعلانه بالطعن؛ ويمتنع على إدارة الكتاب قبول مذكرات أو مستندات

من أي من الطرفين بعد الميعاد المحدد ‎US‏ وإنما يجب عليها بعد انقضاء الميعاد المحدد

المطعون ضده أن تبادر بإرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة. وبذلك تتهيأ لها الفرصة

التامة لإعداد مذكرة برأيها على أساس من دراسة وجهتي نظر الخصوم قبل عرض الطعن

على المحكمة» ومع ذلك فإذا رأت النيابة أنه يكفي في شأن الطعن إبداء الرأي شفاهة

في الجلسة ‎Ob‏ المشروع لم يتطلب في هذه الصورة من النيابة إلا أن تؤشر بذلك على

الأوراق» فقد رئي من الأوفق عدم شغل النيابة بتحرير مذكرات لا طائل من ورائها كما لو

كانت أسباب الطعن محكومة ممبادئ قانونية استقرت عليها محكمة التمييز ولا تجد النيابة

وجهاً لإبداء الرأي بالعدول عنهاء أو كان الطعن باطلاً بطلاناً ظاهراًء أو كان من البين أنه

غير جائز القبول فالأولى أن يوجه جهد النيابة كله إلى الطعون الأخرىء ومنها ما يتطلب

عناء فى البحث وتعمقاً فى الدراسة.

مادة )100( عدم إيداع النيابة العامة مذكرة: (ثالثً): وكي لا يطول أمد الطعن لدى النيابة

انتظارا لإيداع مذكرتها فيه فقد أوجب المشروع على إدارة الكتاب أن تعرض الأوراق على

رئيس المحكمة - في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ إرسال الطعن إلى النيابة -

لتحديد جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة. ويكون على إدارة الكتاب إعلان طرفي الخصومة

بتاريخ تلك ‎AL‏ وتقديرا ‎Ob‏ النيابة قد لا تتمكن من ‎HA]‏ مذكراتها في بعض الطعون

3

خلال مدة الستين ‎clay‏ وبأن تقديم رأي النيابة من خلال مذكرة كتابية في الطعون التي

تستوجب ذلك يعتبر إجراءً جوهريا لا معدي من توفيته قبل أن تفصل المحكمة في تلك

‎gall‏ لذلك فقد نصت المادة (155) فقرة أولى من المشروع على أنه إذا تبين عند نظر

الطعن أن النيابة لم تودع مذكرة برأيها أو تؤشر على الملف بالاكتفاء بإبداء الرأي شفاهة

‎ELL‏ فإن المحكمة يكون عليها أن تؤجل نظر الطعن إلى جلسة أخرى لتودع النيابة

مذكرتها. ولإتاحة الفرصة للمحكمة لاستكمال ما قد يعوز الطعن من دراسة أو نقص في

البحث فقد نصت المادة )1.00( فقرة ثانية على أنه يجوز للمحكمة أن تصرح للخصوم

والنيابة بإيداع مذكرات مكملة لمذكراتهم السابقة أو لأقوالهم الشفوية بالجلسة كلما رأت

‎Wes‏ وفي هذه ا حالة تلتزم النيابة بتقديم مذكرة كتابية. فقد ترى المحكمة أن النيابة

اكتفت بإبداء رأيها شفويا بالجلسة مع أن الطعن يستلزم أن تقوم بدراسة بعض مناحيه

وإعداد مذكرة كتابية فيه.

‎dale‏ )110°( الفصل في الطعن ولو في غيبة الخصوم: (رابعاً): أوجبت المادة ‎(V0)‏ فقرة

أولى على المحكمة أن تفصل في الطعن ولو في غيبة الخصوم, ومن ثم فلا يجوز الحكم

بشطب الطعنء ذلك أن طبيعة الطعن بالتمييز تتأبى على الشطب وما يستتبعه من إجراءات

لتجديد ا لخصومة.

‎~Y¥E-—

الباب العاشر

اعتراض الخارج عن ‎da pal‏

على الحكم الصادر فيها

رأى المشروع أن يفرد لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها بابا

مستقلاً (هو الباب العاشر) ولا يجعله ضمن فصول الباب التاسع الخاص بطرق الطعن

في ‎(ISM‏ لأن الاعتراض على الحكم ‎of‏ ليس طرفا في المخصومة لا يعتبر في الواقع

من الأمر طعنا في الحكم من المحكوم عليه؛ بل هو من قبيل التدخل في المخصومة؛ وإن

كان يقع بعد صدور الحكم فيها.

مادة (/15) من له الاعتراض: وصاحب ‎GLI‏ في الاعتراض له أن يقف موقفا سلبيا

فيكتفي بإنكار حجية الحكم عندما يحتج به ‎eagle‏ وله أن يتخذ موقفاً إيجابياً فإما بأن يلجأ

إلى طريق اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم بالتطبيق لأحكام المادة ‎(VA)‏ من

المشروع وما بعدهاء وإما بأن يطالب بتقرير حقه بدعوى أصلية متجاهلاً ذلك الحكم الذي

صدر ولم يكن طرفاً فيه.

وتختلف مواد المشروع عن مواد القانون القائم فيما يلي:

أ- رأى المشروع النص صراحة على حتق الدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة في

الاعتراض على ‎SLI‏ الصادر على دائن أو مدين آخر ‎cages‏ كالحكم الذي يصدر

على أحد الشركاء بأحقية شخص في المرور على عقار يملكه المحكوم عليه مع شركاء

آخرين لم يختصموا في الدعوى.

مادة )104( ‎DUS‏ الاعتراض: ب- ينص القانون القائم على أنه إذا قضت المحكمة بعدم

قبول الاعتراض أو برفضه تعين عليها إلزام المعترض بغرامة معينة وقد استحسن المشروع

إيراد نص ‎el JL‏ المعترض أن يودع - عند تقديم الاعتراض - ‎DUS‏ معينة حتى تقبل إدارة

الكتاب صحيفة الاعتراضء ‎oly‏ تصادر هذه ‎DUS‏ - بقوة القانون - إذا قضى بعدم

قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.

مادة )149( المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض: ج- توسع المشروع في الطريقة التي

Yo -

يرفع بها الاعتراض فقد يرفع بطريقة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض

عليه (وهي الطريقة التي ينص عليها القانون القائم»» وقد يرفع بطريقة فرعية عارضة

(وهي طريقة استحدثها المشروع بالإضافة إلى الطريقة الأولى). فإن لجأ المعترض إلى

الطريقة الأولى تعين عليه أن يرفع اعترضه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض

عليه بصرف النظر عما إذا كانت هي محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية»

وهكذا يتصور أن يرفع الاعتراة ض إلى محكمة ثاني درجة مباشرة (وذلك إذا كان الحكم

المعترض عليه صادراً منهاء ولو كان صادراً بتأييد حكم محكمة أول درجة).

أما إذا لجأ المعترض إلى الطريقة الأخرى (وهي رفعه كطلب عارض في دعوى

منظورة) فيتعين أن تكون المحكمة المعروض عليها الدعوى الأخرى المنظورة مختصة

نوعياً وقيمياً بنظر الاعتراض وألا تكون أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض

عليه. من ذلك مثلاً أن ترفع قضية ضد شخص ويحصل التمسك فيها ضده (أثناء نظرها)

‎SLL‏ محل ‎ol ce‏ فعندئذ يحق له أن يبدي اعتراضه على الحكم المذكور في صورة

طلب عارض في هذه القضية المنظورة بشرط أن تكون المحكمة التي تنظرها مختصة

‎Lal‏ (نوعياً وقيمياً) بنظر الاعتراض» وبشرط ألا تكون أدنى من المحكمة التي أصدرت

الحكم محل الاعتراض: إذ المعروف أن المحكمة وهي تنظر الاعتراض يحق لها أن تُعدل

أو أن تلغي الحكم المعترض عليه» فكان حريا - وا حالة هذه - ألا تمنح مثل هذه السلطة

لمحكمة أدنى من المحكمة التى أصدرته» وكان متعينا منحها لمحكمة في نفس الدرجة أو

أعلى منها. ويلاحظ أنه إذا تخلف شرط الاختصاص أو شرط درجة المحكمة امتنع على

المعترض إبداء اعتراضه بطريق فرعي كطلب عارض. ويبقى له - إذا أراد الاعتراض -

يبديه بالطريق المعتاد. 1

صم

الباب الحادي عشر

الأوامر على العرائتضء وأوامر الأداء

الفصل الأول

الأوامر على العرائض

مادة )"19 1( سلطة إصدار ‎Go‏ تعيين موطن مختار لطالب الأمر: عوجت الأوامر على

العرائض في القانون القائم في المواد من ‎VY VA)‏ وقد عالجها المشروع في المواد

‎VES VA)‏ و110) ولا تختلف هذه المواد ‎SPU‏ عن القانون القائم إلا فيما يأتي:

‏أولاً: لم يقصر المشروع سلطة إصدار الأمر الولائي على رئيس المحكمة الكلية أو القاضي

الجزئي» كما يفعل القانون القائم وإنما أسندها - تبسيطا للإجراءات - ليس فقط

لقاضي الأمور الوقتية» بل كذلك إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى. مع ملاحظة

أن اختصاص قاضي الأمور الوقتية لا ينفي اختصاص الهيئة التي تنظر الدعوى»

والعكس صحيح ‎Lal‏ فلصاحب الشأن الخبار بين الالتجاء لأيهما.

‏ثانياً : أوجب المشروع على طالب الأمر على عريضة أن يحدد لنفسه فيها موطناً مختاراً في

الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيهاء وذلك تبسيطا للإجراءات وتسهيلا

لمهمة خصمه في توجيه أي إعلانات يريد توجيهها إليه. فإذا لم يحدد طالب الأمر

على العريضة هذا الموطن المختار (رغم وجوبه) أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح

بحيث لم يتيسر لمخصمه إعلانه فيه جاز لهذا الخصم أن يعلنه في إدارة الكتاب بجميع

الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في هذا الموطن المختارء وذلك إعمالا ‎U‏ تنص عليه

المادة ‎)١7(‏ من المشروع.

‏مادة )08 ‎(V‏ التظلم من الأمر: ثالثاً : نصت المادة ‎(V1)‏ من المشروع على ثلاثة أمور -في

‏شأن التظلم من الأمر على العريضة - لم يكن يعالجها القانون القائم: أولها النص صراحة

‏على أن التظلم إذا رفع على سبيل التبع للدعوى الأصلية جاز رفعه بالإجراءات المبسطة

‏التي ترفع بها الطلبات العارضة» وذلك منعا لأي خلاف قد يثور في هذا المقام. وثانيهما

‎-yrv-

اشتراط أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان ‎SL‏ الأمر الثالث النص على أن الحكم في

التظلم لا يكون بتأييد الأمر أو بإلغائه فقط بل قد يكون أيضاً بتعديله منعاً لأي نقاش قد

يثور في هذا المنحى.

مادة ‎(V0)‏ وقف تنفيذ الأمر: ‎Lal,‏ نظراً لأن المشروع قد عالج مسألة وقف تنفيذ الحكم

المطعون فيه في الفصل الخاص بالأحكام العامة للطعن» فقد رئي - في الفصل الخاص

بالأوامر على ‎Gail all‏ - معالجة وقف تنفيذ الأمر المتظلم منه بنفس العلاج الذي

رسم لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه» فكان أن نصت المادة ‎)١75(‏ في فقرتها الأولى

على أن التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه ثم تولت فقرتها الثانية بيان الحالات التي يجوز

فيها وقف تنفيذ الأمر المتظلم منه وهي ذات الحالات التي نصت عليها المادة ‎BOTT)‏

‏صدد وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: أي أن يطلب المنظلم وقف التنفيذ من ينظر التظلم»

‎Oly‏ يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ» وأن تكون أسباب التظلم من الأمر مما يرجح

معها إلغاؤه. وإذ كان من المحتمل - في بعض الصور - أن يصيب المنظلم ضده ضرر من

القضاء بوقف التنفيذ» فيما لو قضى لمصلحته في نهاية ‎GLU‏ فقد أجاز المشروع لمن ينظر

التظلم - عند ‎SAN‏ بوقف التنفيذ - أن يلزم الطرف المستفيد منه تقديم كفالة يقدرها أو أن

يأمر ‎le‏ يراه لازماً لصيانة حق ‎ple‏ ضده. ‎Let,‏ فإنه - كالشأن في وقف تنفيذ الحكم

المطعون فيه - جعل الحكم بوقف تنفيذ الأمر المنظلم منه ينسحب على التنفيذ الذي بدأ في

تاريخ تال لطلب وقف التنفيذ دون ذاك الذي بدأ قبله.

الفصل الثانى

أوامر الأداء

مقدمة : من التعديلات الجوهرية الهامة التي أدخلها المشروع على القانون القائم تعديل

نظام أوامر الأداء. فقد أعيد تنظيم هذه الأوامر تنظيماً جديدا مغايراً لما جرى عليه القانون

القائم. ومن شأن هذا التعديل المستحدث أن يبسط الإجراءات إلى أبعد مدى وأن يمنع

تكدس القضايا بجلسات المحاكم.

مادة )05 ‎(V‏ نطاق أوامر الأداء: وقد حصر المشروع أوامر الأداء في نطاقها الذي تسمح

-YYA-—

به طبيعة الدين وابتعاده عن مظنة المنازعة من جانب المدين» فأوجب أن يكون «كل» ما

يطالب به الدائن ‎Leo‏ مما تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء» فإذا كان بعض ما يطالب

به الدائن تما لا تتوافر فيه تلك الشروطء امتنع الالتجاء إلى طريق أوامر ‎Gh‏ وتعين

ولوج طريق الدعوى العادية.

‎UL Bis‏ للأوراق التجارية من قواعد متميزة ينص عليها قانون التجارة فقد حرص

المشروع - منعاً لأي صعوبات في التطبيق - على أن يأتي بنص صريح يعالج أمر الأداء في

الأوراق التجارية» فنص على أن صاحب الحق الدائن بورقة تجارية يجوز له. عند المطالبة

‎aby‏ أن يتبع طريق أوامر ‎ob‏ وذلك إذا اقتتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو

القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. بمعنى أنه إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب

عليه اتباع الطريق العادي وهو طريق رفع الدعوى.

مادة ‎(VA)‏ الامتناع عن إصدار الأمر: وإذا تقدم الدائن لقاضي ‎colo‏ لاستصدار أمر

بالأداء في غير حالة من حالاته» أو رأي القاضي عدم إجابته إلى «كل» طلباته» أو رأي

عدم إصدار الأمر ‎GY‏ سبب من الأسباب (كعدم توافر الشروط اللازمة لاستصداره» أو

عدم توافر المستندات الكافية» أو غير ذلك من الأمور) فإن قاضي الأداء يتعين عليه أن يمتنع

عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة أمام المحكمة المختصة لنظرها «في حدود اختصاصها»

أما إذا اتضح لها أنها غير مختصة بنظرها كما لو حدد قاضي الأداء جلسة لنظر الدعوى

أمام المحكمة الجزئية فاتضح لها أنها غير مختصة بنظرها لدخولها في الاختصاص النوعي

أو القيمي للمحكمة الكلية - مثلاً- ‎WE‏ تقضي بعدم اختصاصهاء وتأمر بإحالتها إلى

المحكمة الكلية ‎edd!‏ وتحدد جلسة لنظرها أمامها وذلك إعمالا لنص المادة ‎(VA)‏ من

المشروع.

‏وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن قاضي الأداء إذا امتنع عن إصدار الأمر وحدد

جلسة لنظر الدعوى فإنه يحددها «أمام المحكمة المختصة». حسب وجهة نظره. ووجهة

نظره هذه لا تلزم - في شأن الاختصاص - المحكمة المحال إليها الدعوى إن رأت أنها

تخالف ما تراه في تفسير القانون وفق ما سبق. ولكن وجهة نظره في الامتناع عن إصدار

الأمر (سواء لعدم توافر شروط استصداره؛ أو لعدم توافر المستندات» أو ‎GY‏ سبب آخر)

تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى. بمعنى أنه لا يتأتي لها بعد أن تحال إليها الدعوى أن

تناقش هذا ‎ola‏ كما لا ‎Sl‏ للخصوم أن يناقشوه فيقرروا أن قاضي الأداء ما كان يجب

‏ود

عليه أن يمتنع عن إصداره.

مادة ‎)17١(‏ التظلم من أمر الأداء: ومن ناحية أخرى إذا تقدم الدائن لقاضي الأداء بطلب

استصدار أمر بالأداء فأجابه إلى مطلبه» افترض قانونا - مادام الأمر قدر صدر - أنه صدر

في حالة من حالاته. وهو افتراض غير قابل لإثبات العكس. ممعنى أنه إذا تظلم المدين من

هذا الأمر (أو ‎gab‏ فيه بالاستئناف) امتنع عليه أن يثير أمام محكمة التظلم (أو الطعن)

أي نقاش حول صدور ‎pl‏ الأداء في غير حالة من ‎VE‏ ولو كان ذلك هو الواقع ونفس

الأمر. «الفقرة الأخيرة من المادة ‎1٠١‏ من المشروع».

مادة ‎(VW)‏ إجراءات أمر الأداء: وقد رسم المشروع عدة ضوابط لإجراءات أمر الأداء

عند توافر شروطه. من ذلك أنه أوجب على الدائن قبل استصدار أمر الأداء أن يكلف

المدين بالوفاء وذلك بمقتضى ‎OLS‏ مسجل يوجهه إليه» كما منع الدائن من استصدار أمر

الأداء إلا بعد مضي فترة زمنية على هذا ‎lS‏ واشترط لصحته ألا يكون الحق الوارد

في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء.

ومنها أنه حدد البيانات التى تتضمنها عريضة أمر الأداء (وهى ‎WIL‏ بيانات صحيفة

افتتاح الدعوى) ونص على أنه إذا امتنع قاضي الأداء عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر

الدعوى أمام المحكمة المختصة التزم الدائن بإعلان المدين لتلك الجلسة بمقتضى ورقة

إعلان تتضمن البيانات سالفة الذكر حتى يكون المدين على بينة من الأمر. كما نص أيضاً

في صراحة على أن تعتبر عريضة استصدار أمر الأداء منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ

تقدهها (ولو كانت مقدمة إلى قاضي غير ‎(eter‏ وذلك على اعتبار أن هذه العريضة

وقد حلت (بالنسبة للطريق الاستثنائي) محل صحيفة الدعوى (بالنسبة للطريق العادي)

فيكون من الطبيعي أن تننج آثارها أيضاً من تاريخ تقديها إدارة الكتاب (ولو كان القاضي

غير مختص).

مادة ‎(WV)‏ التظلم من أمر الأداء واستئنافه: وعالجت المادة ‎OV)‏ من المشروع طريق

التظلم من الأمر وطريق الطعن فيه بالاستئناف (إِن كان قابلا له).

فبالنسبة للتظلم؛ بعد أن بينت المادة المحكمة التي تنظر التظلم وطريقة رفعه» أوضحت

أنه يجب أن يكون مسببا وإلا كان باطلاء وذلك ضمانا لجديته من جهة» وحتى يعلم الدائن

- من جهة أخرى - منذ الوهلة الأولى الأسباب التي يقام عليها التظلم فيتيسر له - كسبا

للوقت - إعداد عدته لمواجهتها.

أما الطعن بالاستئناف فقد أوضحت الادة أن أمر الأداء يقبل الاستئناف ‎Ly‏ للقواعد

والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام, وأن ميعاده يبدأ من تاريخ فوات ميعاد التظلم من

الأمر» وأنه إذا طعن المدين مباشرة بالاستئناف سقط حقه في التظلم من الأمر.

مادة (171) النفاذ المعجل: ونص المشروع على سريان الأحكام العامة في النفاذ المعجل

على ‎pl‏ الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه. بمعنى أن أمر الأداء» والحكم الصادر

في التظلم منه لا يكون أيهما نافذا معجلا بقوة القانون في جميع الحالات؛ بل يخضع -

من حيث نفاذه - معجلا - للقواعد العامة في النفاذ المعجل المنصوص عليها في ‎USI‏

‏الثالث من هذا المشروع . ‎١ ١‏

‎dole‏ (177) الحجوز بموجب الديون التى تتوافر فيها شروط الأمر بالأداء: ورغبة في تبسيط

الإجراءات بالنسبة للحجوز التحفظية وحجز ما للمدين لدى الغير» وتوحيداً الأوضاع

هذه الحجوزء لم يشأ المشروع أن يفرد قواعد خاصة متميزة لتلك الحجوز في خصوص

الديون التي تتوافر فيها شروط أوامر الأداء. وذلك حتى لا تكون هناك إجراءات معينة

عندما يكون الدين من هذه الديون وإجراءات مغايرة للديون الأخرىء بل شاء المشروع

- تبسيطا للإجراءات - أن يجعل الوضع واحدا لهذه وتلك عند مباشرة حجز تحفظي أو

حجز ما للمدين ‎GU‏ الغير سواء في مرحلة توقيعه أو في مراحله التالية.

-551-

الباب الثانى عشر

التحكيم

أورد المشروع تعديلات متعددة في هذا الصدد بغية تبسيط إجراءات التحكيم؛ وضبط

قواعده» وحسم المسائل التي أثارت خلافا في الرأي» وكل ذلك وفق التفصيل الآني:

مادة ‎(VV)‏ تحديد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم - عدم اختصاص القضاء

بالمسائل التي اتفق على التحكيم في شأنها - السائل المستعجلة نظراً لأن التحكيم طريق استثنائي

‎oll‏ ورغبة في أن يكون نطاق هذا الاستثناء واضحاً ومحدداً تحديداً لا يأتيه اللبس

فقد حرص المشروع على النص في صراحة على وجوب تحديد موضوع النزاع الذي يطرح

على التحكيم تحديدا نافيا للجهالة. فنصت الفقرة الرابعة من المادة (177) من المشروع

على وجوب تحديد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة» يستوي في

ذلك التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح. وأوضحت الفقرة أن جزاء مخالفة ذلك هو

البطلان.

ويحدث كثيراً أن يلجأ الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها.

وقد اختلف الرأي في القضاء والفقه حول التكييف القانوني لهذه المخالفة» فمن قائل

أنها مخالفة لقواعد «الاختصاص المتعلق بالوظيفة» ومن قائل بتعلق الأمر بقواعد «قبول

الدعوى». وقد رأى المشروع أن يحسم هذا الجدل معتتقاً الرأي الأول (وهو ما نادت به

محكمة النقض المصرية في أكثر من حكم ‎(WY‏ فجاءت الفقرة الخامسة من المادة قاطعة في

أن المحاكم ‎Yi‏ تختص» بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. كما حرصت

تلك الفقرة على الإشارة- خروجا على الأصل العام المقرر في شأن الاختصاص المتعلق

بالوظيفة - إلى أن الاختصاص في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام» وذلك نظرا

للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم وتتخذ قواما لوجوده. ومن هنا تترتب على هذا

الدفع كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام» ومنها سقوط الحق فيه

فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع.ء إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع

نزولا ضمنيا عن التمسك به.

-1755475-

ولقد احتدم النزاع ‎Lal‏ -في القضاء والفقه- حول الشق المستعجل للمسائل

التي اتفق على التحكيم ‎led‏ هل يختص بنظرها المحكم أم يتعين عرضها على القضاء

المستعجل دون المحكم. فأتى المشروع بنص حاسم لهذا الخلاف. موضحاً أن التحكيم لا

يشمل المسائل المستعجلة إلا إذا اتفق صراحة على ذلك (الفقرة الأخيرة من المادة ‎VVY‏

‏سالفة الذكر). بمعنى أن الاتفاق على التحكيم إنما ينصرف إلى موضوع المنازعة دون شقها

المستعجل ولا يمت إلى هذه الأخيرة إلا إذا نص صراحة على امتداده إليها.

مادة (171) هيئة التحكيم بوزارة العدل: وأتى المشروع (في المادة 111 ‎(as‏ بنص مقابل

للمادة ‎(VTE)‏ مكررا من القانون القائم» المضافة بموجب القانون رقم " لسنة ‎NAVY‏

‏وقد رأى المشروع أن يتوسع في تشكيل هذه الهيئة فلا يقصر عضويتها على ‎Ube‏ حتى

ينفسح المجال لأن تعرض عليها منازعات تحتاج إلى تخصصات أخرى فنية أو عملية

كالتخصصات الهندسية أو الطبية أو العمالية أو ما إلى ذلك. ومن هنا ترك المشروع لوزير

العدل - بقرار يصدره- مهمة تنظيم جداول التخصصات المختلفة» ومهمة رسم القواعد

والإجراءات الخاصة بإعداد قوائم هذه الجداول وكيفية اختيار عضوي هيئة التحكيم من

بين المدرجين في القوائم وذلك حسب التخصص المطلوب في النزاع المطروح على الهيئة.

ونظرا لتشكيل هذه الهيئة برئاسة مستشار أو قاض فقد أتيح لها بعض الاختصاصات التي

يحرم منها المحكم ‎Bole‏

فالمحكم محروم من إصدار حكم أو أمر في المسائل المنصوص عليها في الفقرة )1

و(ب) و(ج) من المادة (14) من المشروع بحيث يتعين عليه - إذا أراد استصدار حكم أو

أمر فيها - أن يقف عمله ويرجع إلى رئيس المحكمة المختصة للحصول علي الحكم أو الأمر

في تلك المسألة. وإذ كانت هيئة التحكيم الدائر حولها الكلام تنعقد قانونا برئاسة مستشار

أو قاض فقد أضحى من الطبيعي إعفاؤها من الالتجاء إلى رئيس المحكمة الكلية في

هذا ‎eeu‏ وتخويلها سلطة إصدار الحكم أو الأمر في الحالات سالفة الذكرء وهي ‎De‏

‏الحكم ‎ALL‏ المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو ‎eas‏ عن ‎LEY‏

‏وحالة الحكم بتكليف الغير ‎eh‏ مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم؛ وحالة

الأمر بالإنابة القضائية.

* يراعى أن هذه المادة ألغيت بموجب المادة ‎(VY)‏ من القانون رقم ‎١١‏ لسنة 1490 في ‎OLE‏ التحكيم القضائي - راجع ما يلى

ص ‎LOY A‏

— vey

مادة (17) قبول المحكم وتنحيته وعزله: وتعالج المادة ‎CVA)‏ من المشروع ما اتصل

بقبول المحكم لمهمته وتنحيه منهاء وعزله أو رده عنها. فأشارت الفقرة الأولى إلى أن

‎OL]‏ قبول المحكم القيام بمهمته يتعين أن يكون بالكتابة ما لم ينص القانون على خلاف

‎iS‏ وأوضحت الفقرة الثانية أن المحكم إذا تنحى عن القيام بعمله بعد قبوله ولم يكن

لهذا التننحي سبب جدي فإنه يجوز الحكم عليه بالتعويضات. وتصدت الفقرة الثالثة لعزل

المحكم مبينة أنه لا يتأتي عزله إلا بموافقة الخصوم جميعا. وتكلمت الفقرة الرابعة عن

رد المحكم فأبانت أن أسباب الرد هي ذات أسباب رد القضاة وأسباب عدم صلاحيتهم

للحكم؛ وأنها يتعين أن تكون قد نشأت بعد تحديد شخص المحكم إذا لم تظهر للخصم

إلا بعد هذا التاريخ (ولو نشأت قبله). كما حددت المادة تاريخ إبداء طلب الرد والمحكمة

المختصة بنظره. أما الفقرة الخامسة من المادة فقد نصت على أنه يجوز لطالب الرد استئناف

الحكم الصادر في طلبه أياً كانت قيمة المنازعة المطروحة على المحكم.

وقد نظمت المواد من ‎OVA)‏ حتى ‎AY)‏ من المشروع الإجراءات والقواعد التي

يتبعها المحكم للبدء في مهمته ‎By‏ النزاع حتى صدور الحكم:

مادة (179) إخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة - إجراءات التحقيق: فتعرضت الفقرة

الأولى من المادة (174) لتحديد الجلسة الأولى لنظر النزاع موضحة أن المحكم يتعين

عليه إخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة لنظر النزاع» ومكان انعقادها. ورغبة في تبسيط

الإجراءات في هذا ‎peli‏ أعفت المحكم - عند توجيه هذا الإخطار- من الالتزام بقواعد

الإعلانات المقررة في القانون» بحيث يجوز أن يتخذ الإخطار شكل كتاب مسجل أو غير

ذلك من الوسائل المبسطة الكفيلة بإعلان الخصم بتاريخ الجلسة ومكان انعقادها. ويحدد

المحكم للخصوم موعدا لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم وأوجه دفاعهم فإن أحجم أيهم

عن التقدم بذلك فليس لهذا الإحجام ثمة تأثير على سير المحكم في أداء مهمته وإصدار

حكمه.

وتشير الفقرة الثانية من المادة ‎(V4)‏ إلى ‎LAS‏ اتخاذ إجراءات التحقيق موضحة أن

الأصل العام هو أن تتم هذه الإجراءات بمعرفة المحكمين مجتمعين ‎Oly‏ يوقع كل منهم

على المحاضر. ومع ذلك فإنه يجوز أن ينفرد أحدهم بإجراءات التحقيق إذا ندب لذلك

من المحكمين مجتمعين بإجماع آرائهم أو كان ذلك مخولا له في اتفاق التحكيم؛ وعندئذ

يقوم هذا المحكم بالتوقيع على محاضر التحقيق الذي أجراه.

—Yee—

مادة ‎(VA)‏ انقطاع سير الخصومة ووقفها: وتعرضت المادة ‎)١18١(‏ من المشروع ‎SVE‏

‏تنقطع فيها ‎te pail‏ أمام المحكم أو توقف. فأشارت فقرتها الأولى إلى أنه إذا ‎ee‏

‏أثناء نظر التحكيم عارض من العوارض المشار إليها في المادة ‎(AY)‏ من المشروع ‎OW‏

‏الخصومة تنقطع أمام المحكم وتترتب نفس الآثار التي تترتب على انقطاع الخصومة أمام

المحكمة. بينما تعرضت الفقرة الثانية من المادة (140) من المشروع ‎OVE‏ يقف فيها

المحكم الخصومة المطروحة أمامه. فإذا عرضت له مسألة أولية تخرج عن ولايته أو طعن

‎yy‏ ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخرء فإنه يقف

عمله حتى يصدر في المسألة حكم انتهائي من المحكمة المختصة. كذلك إذا رأى المحكم

أن الفصل في التحكيم يقتضي تكليف الغير بإبراز مستند في حوزته» أو رأى أن الوضع

يستلزم سماع شاهد متخلف عن الحضور أو ممتنع عن الإجابة بما يقتضي توقيع الجزاء

المقرر قانوناً عليه أو أن الحالة تستلزم إنابة قضائية» فإنه لا يتولى بنفسه شيثاً من ذلك» بل

يقف المخصومة ثم يلجأ إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاعالإصدار ذلك الحكم

أو الأمر (مع ملاحظة ما سبق إيضاحه. عند الكلام عن المادة ‎WV‏ من المشروع).

مادة (181) ميعاد صدور الحكم: أما المادة ‎(VAN)‏ من المشروع فقد تصدت للميعاد الذي

يتعين أن يصدر خلاله حكم المحكم وهو ما كانت تعالجه المادة ‎(V0.4)‏ من القانون القائم

مع اختلافات عديدة تتمثل فيما يلي:

‎-i‏ أصبح الميعاد الذي يحدده القانون لإصدار الحكم ستة أشهر (إذا لم يت يتفق ا خصوم

على ميعاد آخر) بعد أن كان ثلاثة أشهر. ورائد المشروع في ذلك إفساح ‎Le pall‏

أمام المحكم للدراسة وأداء مهمته. وأضحى هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إخطار طرفي

‎de pall‏ بجلسة التحكيم؛ وعند اختلاف تاريخ إخطار الخصوم يبدأ الميعاد من آخر

إخطار.

‏ب- بعد أن أشار المشروع إلى ما كانت تقرره المادة )104( من القانون القائم من أثر

على مخالفة هذا الأجل (وهو إجازة رفع النزاع إلى المحكمة) أضافت المادة الجديدة

عبارة «أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل» ومعنى ذلك أنه إذا كان التزاع

مرفوعاً من قبل ‎all‏ القضاء ثم أوقفت الخصومة مثلاً لرغبة الخصوم في الالتجاء إلى

التحكيمء ولم يصدر حكم المحكم في الميعاد فإنه يحق للخصوم المضي في الخصومة

التي سبق إيقافها أمام القضاء - ومعناه أيضا أنه إذا أخطأ الخصم ورفع دعواه أمام

‏دهع”-

القضاء رغم وجود اتفاق سابق على التحكيم (أو رغم وجود المنازعة أمام المحكم)

ثم انقضى الميعاد المحدد لصدور حكم المحكم قبل أن يُصدر القضاء حكمه بعدم

اختصاصه بنظر ‎Ob cs sel‏ المحكمة لا تقضي بعدم الاختصاصء بل تستمر في

نظر الدعوى.

ج- نص المشروع - صراحة - على أن اتفاق الخصوم على ميعاد آخر لإصدار حكم

التحكيم قد يكون اتفاقاً ضمنياً يستشف من قرائن الأحوال» كما نص على إجازة

‎Gla‏ الخصوم على تفويض المحكم في مد الميعاد إلى أجل معين. وكل ذلك تبسيطا

للإجراءات وتكينا للمحكم من أداء مهمته.

د- كما نص المشروع - صراحة - على وقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أمام المحكم أو

انقطعت - ‎ols‏ توقف الخصومة أمامه حتى يصدر حكم في مسألة أولية» أو بسبب

الطعن بتزوير ورقة أو لاتخاذ إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي

آخر. أو توقف حتى يصدر من رئيس المحكمة المختصة حكم أو أمر ما نص عليه

في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة ( ‎a>‏ المشروع أو ‎ols‏ تنقطع ‎da pail‏

أمام المحكم لقيام سبب من أسباب انقطاعها (كوفاة أحد الخصوم, أو فقده أهلية

‎cde pel‏ أو زوال صفة من كان يباشرها عنه من النائيين).

ه- ورغبة في إحكام ضبط المواعيد نص المشروع - صراحة - على أن الميعاد إذا أوقف

أو انقطع فإن استئناف سيره يكون من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو

الانقطاع.

و- وإفساحاً للمجال أمام المحكم لأداء مهمته نصت المادة أيضاً على أنه إذا استأنف الميعاد

سيره وكان الباقي منه أقل من شهرين امتد إلى شهرين.

مادة ‎VAY)‏ يتعين على المحكم التزامه عند إصدار الحكم: أما المادة ‎VAY)‏ من المشروع

فتتعرض لأربعة أمور هي ما يتعين على المحكم التزامه - عند إصداره الحكم - من حيث

القواعد الإجرائية» والقواعد الموضوعية وحالات شموله بالنفاذ المعجل والمكان الذي

يصدر فيه الحكم.

ففيما يتعلق بالقواعد الإجرائية استحدث المشروع ‎Gal‏ على أن المحكم لا يتقيد

بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في باب التحكيم. وهو ضابط يسري على التحكيم

-17555-

بالقضاء والتحكيم بالصلح. وحكمة إعفائه من التقيد بقواعد المرافعات هي أن الالتجاء

إلى التحكيم قد قصد به في الأصل تفادي هذه القواعد. وحكمة التزامه بالقواعد الإجرائية

المنصوص عليها في باب التحكيم هي أن تلك القواعد تنطوي على ضمانات جوهرية لا

يتأتى إغفالها.

وغني عن البيان أن إعفاء المحكم من التقيد بقواعد المرافعات لا يسري على المبادئ

الأساسية في التقاضي. بمعنى أنه يتعين عليه - سواء أكان مفوضا بالقضاء أم بالصلح -

أن يلتزم بالمبادئ الأساسية في التقاضي ولو لم تكن واردة في باب التحكيمء كاحترام

حق الدفاع» ومعاملة الخصوم على قدم المساواة» وعدم اتخاذ إجراء في غفلة من الخصوم

أو من بعضهم. . إلى غير ذلك من المبادئ الإجرائية الأساسية في التقاضي. .. هذا عن

القواعد الإجرائية وفيما يتعلق بالقواعد الموضوعية لم يختلف المشروع عما كانت تقرره

المادة )+11( من القانون القائم.

أما عن شمول الحكم ‎BIL‏ المعجل فقد أوضحت الفقرة الثالثة من المادة أن المحكم

يطبق عند إصدار حكمه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل التي تطبق على أحكام المحاكم.

وبالنسبة للمكان الذي يصدر فيه حكم المحكم نصت الفقرة الأخيرة من المادة ‎CYAN)‏

‏على أن حكم المحكم يتعين أن يصدر في الكويت حتى يعتبر حكما كويتياء فإن صدر

خارج الكويت عومل معاملة أحكام المحكمين الأجنبية ولو كان الخصوم من الكويتيين

أو كان الاتفاق على التحكيم مبرما في الكويت أو كانت بعض إجراءات التحكيم قد

اتخذت فى الكويت.

مادة ‎(VAL)‏ إيداع حكم المحكم: أما المادة ‎VAL)‏ من المشروع فهي تقابل المادة (5375؟)

من القانون القائم التي تعالج إيداع حكم المحكم إدارة الكتاب بعد صدوره. وتختلف

عنها في جعل ميعاد الإيداع عشرة أيام بدلا من ثلاثة. وجعل مكانه إدارة كتاب المحكمة

المختصة بنظر النزاع في الأصل. وتشير المادة إلى أن الحكم ولو كان صادراً ‎the‏ من

إجراءات التحقيق يتعين إيداعه في خلال عشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي

للخصومة. ويلاحظ أن ميعاد عشرة الأيام لمنصوص عليه في هذه المادة ليس ‎slang‏ لازم

فمن الجائز تجاوزه دون أن يترتب بطلان على هذا التجاوزء ولو بعد انقضاء الميعاد المقرر

في المادة ‎(VAY)‏ لصدور حكم المحكم.

مادة ‎(VAN)‏ الطعن في حكم المحكم: وقد أدخل المشروع تعديلات هامة وجذرية على

-Ytv—

قواعد الطعن في حكم المحكم وتنفيذه تتمثل فيما يلي:

أولاً: لم يجز المشروع الطعن في حكم المحكم بالاستئناف إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره

-في اتفاق التحكيم أو في اتفاق ‎GY‏ - على ‎By Wd GE‏ حالة وجود هذا

الاتفاق يرفع ‎Glew!‏ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة

‎GLY‏ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وحكمة منع استئناف الحكم عند عدم وجود الاتفاق سالف الذكر هي أن الخصوم ما

التجأوا إلى التحكيم - في الأغلب الأعم - إلا رغبة في تبسيط الإجراءات على أنفسهم

باختيار طريق معفى - كأصل عام - من إجراءات المرافعات» مما يجعلٍ فتح باب الطعن

مفوتا عليهم أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم» ومنطويا على العودة بهم

إلى ساحة القضاء من باب خلفي.

ثانياً: نص المشروع على إجازة رفع دعوى ببطلان حكم المحكم الصادر انتهائياً وذلك في

حالات معينة وإجراءات خاصة. والمشروع في ذلك يتفق مع القانون القائم في بععض

الوجوه ويختلف عنه في بعضها الآخر.

فمن وجوه ‎SUM‏ أنه نص في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة ‎OAV‏ من المشروع

على حالات البطلان بما يتفق مع ما كانت تنص عليه الفقرات ‎Vol‏ وثالثاً ورابعاً من ‎Ball‏

‏)110( من القانون القائم.

ومن وجوه الاختلاف ما يأتي:

مادة ‎(VAY)‏ ميعاد دعوى البطلان - كفالتها: (أ) حدد المشروع ميعاداً قصيراً لرفع دعوى

البطلان» ولم يكن القانون القائم يحدد ميعادا لإقامتها تاركا ذلك للقواعد العامة مما

كان يترتب عليه صيرورة مراكز الخصوم القانونية مزعزعة لآماد طويلة. وجعل الميعاد

ثلاثين يوماً ويبدأ ‎sled‏ من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه وهكذا فإن المتضرر من

حكم المحكم له الحق في رفع دعوى ببطلانه -عند توافر حالة من حالاته- ‎pet‏ > صدور

الحكم. ‎Lin,‏ حقه في رفع هذه الدعوى بانقضاء ثلاثين يوماً من إعلانه بالحكم. أما إذا

كانت دعوى البطلان مؤسسة على سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة

النظر فإن ميعاد رفعها يبدأ وفقً للقواعد ‎yo pal‏ عليها في ‎EAD‏ من المشروع.

(ب) د نص المشروع على أن راة فع دعوى البطلان يجب أن يودع مبلغ عشرين ديناراً ككفالة.

-7558-

وقد ترسم المشروع في شأن هذه الكفالة الضوابط والإجراءات التي سبق أن اعتنقها

في شأنها لكافة طرق الطعن ‎ASG‏

‏مادة ‎AA)‏ 1( وقف تنفيذ أحكام المحكمين: ثالثا: نص المشروع على أن أحكام المحكمين

تكون قابلة للتنفيذ - عند توافر شروطه - رغم رفع دعوى البطلان. ومع ذلك يجوز

للمحكمة التي تنظر هذه الدعوى أن تأمر بوقف التنفيذ إذا توافرت الشروط الآنية:

(أ) أن يطلب ذلك رافع الدعوى.

(ب) أن يقوم الدليل أمامها من ظاهر الأوراق على خشية وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.

(ج) أن يقوم الدليل أيضاً من ظاهر الأوراق على ترجيح القضاء ببطلان الحكم.

فإن توافرت هذه الشروط وقضت المحكمة بوقف التنفيذ انسحب قضاؤها ذاك على

إجراءات التنفيذ التي تكون قد اتخذت ‎SE BW‏ المحكم في تاريخ لاحق لطلب وقف

التنفيذ دون تلك التي اتخذت قبل هذا التاريخ.

وإذ كان من المحتمل - في بعض الحالات- أن يصيب المدعى عليه في دعوى البطلان

ضرر من الحكم بوقف التنفيذ فيما لو قضى لمصلحته في ‎fol‏ المنازعة في نهاية المطاف»

فقد أجاز المشروع للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان - عند الحكم بوقف التنفيذ - أن

تلزم الطرف المستفيد منه تقديم كفالة تقدرها أو أن تأمر بما تراه لازما لصيانة حق ذلك

المدعى عليه.

-7494-

الكتاب الثالث

التنفيذ

‎LH‏ الأول

أحكام عامة

مقدمة: صدر هذا الكتاب بباب أول في الأحكام العامة التي تسري على كل تنفيذ جبري

سواء أكان تنفيذاً مباشراً أم تنفيذاً بطريق الحجز والبيع.

مادة (189) إدارة التنفيذ: وتحدثت أولى مواد هذا الباب (المادة ‎VAS‏ من المشروع»

عن إدارة التنفيذ موضحة أن هذه الإدارة يناط بها - كأصل عام- كل ما تعلق بالتنفيذ

وإعلاناته. وقد اقتضى ذلك أن تقسم هذه الإدارة إلى أقسام فيلحق بها: (أ) عدد من

مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان. (ب) عدد من الموظفين. (ج) عدد من رجال الشرطة

يتتدبون بها للمعاونة عند اتخاذ إجراءات التنفيذ وإعلاناتها كلما اقتضت الحاجة هذه

المعاونة.

‎olay‏ الأقسام ‎BOW‏ تخضع لرئاسة مدير تلك الإدارة الذي يندب من بين رجال

القضاء ويعاونه قاض أو أكثر يندبون من قضاة المحكمة الكلية» ويقوم أقدمهم مقام المدير

عند غيابه أو وجود عذر لديه. وترجع هذه الأقسام الثلاثة إلى المدير في أدائها لمهامها وتلتزم

بتوجيهاته. وقد يُصدر في شأن ذلك أوامر إدارية عادية كالتي يصدرها المدير الإداري في

إدارته كما قد يُصدر عند اللزوم أوامر ولائية. والأوامر الولائية التي تصدر منه (أو ‎of‏

‏يقوم مقامه) إنما تصدر في الحالات التي حددها المشروع على سبيل الحصرء وتطبق عليها

الأحكام التي رسمها القانون في الأوامر على العرائض ‎١10 21514 2157 IAN)‏ من

المشروع)» وتعتبر ‎ALE‏ الأوامر ‎A‏ تصدر من رئيس المحكمة الكلية» سواء صدرت من

مدير الإدارة أو ثمن يقوم مقامه من قضاتها. ومن ثم يجوز للطالب إذا صدر أمر ولائي من

مدير الإدارة (أو من يقوم مقامه من القضاة) برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر أن يتظلم

من الأمر إلى المحكمة (وهي في هذه الحالة المحكمة الكلية) وللخصم الذي صدر عليه

الأمر بدلا من التظلم للمحكمة الكلية الحق في التظلم لنفس الآمر. ويحكم في التظلم

‎-Yor—

(من المحكمة الكلية» أو من الآمر حسب الأحوال) إما بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه.

ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام ويرفع الطعن أمام محكمة

الاستئناف العلياء ولو كان التظلم المطعون فيه صادرا من الآمرء لأنه في إصداره» هذا

الحكم يكون في مقام المحكمة الكلية وحالا محلها. وجدير بالذكر أن مدير إدارة التنفيذ

(أو من يقوم مقامه) لا يصدر أوامر ولائية إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على

منحه هذه السلطة كالمواد ‎EAGT EV GT‏ 237 717/7777 من المشروع مثلا.

مادة )+14( السندات التنفيذية: أما ثاني مواد هذا الباب (المادة ‎19١‏ من المشروع) فقد

تضمنت - عند تحديدها للسندات التنفيذية - تعديلات عدة لما كانت تقرره مقابلتها

في القانون القائم» من ذلك أن النص الجديد استبدل عبارة «المحررات الموثقة» بعبارة

«الأوراق الرسمية» التي وردت في المادة ‎(YY)‏ من القانون القائم» إذ العبارة الجديدة

أدق في الدلالة على المعنى المقصود. ومنه أن النص الجديد أشار صراحة إلى نوع من

المحررات الموثقة تصدر عن المحاكم وهي (محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم)؛

ومن ذلك أخيرا أن نص المشروع تضمن إشارة إلى الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون

- سواء قانون المرافعاتء أو أي قانون آخر- صفة السند التنفيذي (يراجع على سبيل ‎JEM‏

نص المادة ‎£/V4V‏ ونص المادة ‎(Y00‏

مادة ‎)١191(‏ التنفيذ بمسودة الحكم: وتعالج المادة ‎)١91(‏ من المشروع التنفيذ بمسودة الحكم

والمقصود بذلك المسودة التي تحرر بخط القاضي. وإعمال هذه المادة يقتضي:

أ- ‎Ly‏ أن يكون الحكم صادراً في مسألة مستعجلة (سواء من قاضي الأمور المستعجلة

أو من محكمة الموضوع بالتبعية لدعوى موضوعية)» أو أن يكون صادراً في مسألة

يتضح أن تأخير التنفيذ فيها ضار بمصلحة المحكوم له ولو في دعوى موضوعية عادية

أمام محكمة ا موضوع.

ب- أن تأمر المحكمة بذلك في حكمهاء فإن لم تأمر بذلك فلا يتأتي تنفيذ الحكم بموجب

المسودة ولو كان صادراً في مسألة مستعجلة أو في مسألة يتضح أن تأخير التنفيذ فيها

ضار بمصلحة المحكوم له. والمحكمة لا تستطيع أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب المسودة

من تلقاء نفسهاء بل بين أن يطلب ذلك منها صاحب ‎aL‏ وإلا تكون قد قضت

بما لم يطلب منها. وهي تأمر بذلك سواء أكان الحكم صادراً في حالة من حالات

النفاذ المعجل (بقوة القانون أو بحكم) أم كان جائز التنفيذ طبقا للأصل العام في

-Yo\—

تنفيذ الأحكام.

هذاء ويلاحظ أنه متى قضى بتنفيذ الحكم بموجب المسودة فإن تنفيذه يجري بطريقة

فيها خروج على القواعد العامة في التنفيذ من أكثر من وجه: من ذلك أنه ‎Ly‏ دون حاجة

لتوجيه ‎OEY‏ المنصوص عليه في المادة (5 ‎(V+‏ من المشروعء ومنه أنه ينفذ دون حاجة

لوضع صيغة تنفيذية ‎abe‏ ومنه أن المسودة لا تسلم لصاحب الشأن بل تسلم من كاتب

المحكمة للأمور التنفيذ الذي يردها بالتالي للمحكمة إثر الانتهاء من التنفيذ.

وقد عالج المشروع ‎SLES‏ المعجل ذ فى المواد ‎VAY)‏ حتى ‎(N99‏ وعرض لكيفية تنفيذ

شرط الكفالة في المادتين ‎(VAY VAN)‏ وتصدى في المادة ‎(V4A)‏ للاعتراض الذي قد

يوجه للحكم أو الأمر في صدد الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة وهو ما يطلق عليه في

العمل اسم «استئناف الوصف».

ففيما تعلق بالنفاذ المعجل استحدث المشروع تعديلات متعددة تتمثل فيما يأتي:

مادة )1417( النفاذ المعجل بقوة القانون: أولا: نصت الفقرة (ب) من المادة ‎(VAT)‏ منه على

الأحكام التي تصدر «بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن أو تسليم الصغير أو

رؤيته» ضمن ‎OVE‏ النفاذ المعجل الحتمي أي «بقوة القانون»» وقد كان القانون القائم

يعتبرها من الحالات التي «يجوز» شمولها بالنفاذ المعجل بمقتضى حكم (الفقرة سابعا

من ‎YW) doll‏ من القانون القائم)» وهو تعديل تقتضيه طبيعة هذه المنازعات وظروفها

وملابساتها. ويقصد «بالنفقة» في هذا المقام النفقة المقررة. أما النفقة المؤقتة فلم يرد لها

ذكر في هذه الفقرة من المشروع لأنها تعتبر من الأمور المستعجلة التي تنفذ بدورها تفاذاً

معجلاً حتمياً أي بقوة القانون إعمالاً لفقرة أخرى من ذات المادة ‎(AN)‏ من المشروع

وهي الفقرة (أ) منها.

مادة (114) النفاذ المعجل الجوازي: ثانياً: أضاف المشروع إلى الحالات التي يجوز فيها

للمحكمة القضاء بشمول حكمها بالنفاذ المعجل الحالات الآتية:

(أ) حالة صدور حكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به وهو ما نصت عليه الفقرة

(ج) من المادة ‎)١94(‏ منه. وقد قصد من ذلك تمكين طالب التنفيذ من مكافحة الآثار

المترتبة على مشاكسة خصمه ‎Ge‏ يعمد إلى إقامة منازعات ‎LAS‏ بغية عرقلة التنفيذ.

ولذلك أجيز للمحكمة - إعمالاً لحكم هذه الفقرة - القضاء بالنفاذ المعجل للحكم

-~Yoy-

الذي تصدره لمصلحة طالب التنفيذ وذلك بناء على طلب هذا الأخير» يستوي في

ذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر برفض تلك الدعوى أو بعدم قبولها أو ببطلان

صحيفتها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بقبول تركها أو باعتبار رافعها تاركاً دعواه أو

بسقوط الخصومة فيها.....الخ.

(ب) ‎Je‏ صدور حكم بالتعويض ناشئ عن علاقة عمل (الفقرة د من المادة ‎١965‏ من

المشروع).

(ج) في كل حالة يتبين فيها للمحكمة مصدرة الحكم أنه سيترتب على تأخير التنفيذ ضرر

جسيم بمصلحة المحكوم له بشرط أن تبين ذلك في الحكم بياناً وافياً (الفقرة الأخيرة

من المادة ‎ANGE‏

‏مادة ‎(VAY)‏ تعويض الضرر عند إلغاء الحكم: الثاً: نصت الفقرة الأخيرة من المادة

‎(VAY)‏ من المشروع على أنه: «إذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل

التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو ألغي الحكم بعد ‎US‏ ولو كان القائم

بالتنفيذ حسن النية». وقد قصد بهذه الفقرة حسم أي جدل قد يثور حول هذه المسألة»

وتقنين ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في مصر في شأنها.

هذه هي التعديلات التي أدخلها المشروع على النفاذ المعجل.

مادة (195 و1917) شرط الكفالة -تنفيذه- المنازعة في تنفيذه: أما بالنسبة لشروط الكفالة»

فقد استحدث المشروع ‎Lei‏ يوضح كيفية تنفيذ المحكوم له لهذا الشرط» وآخر يبين منازعة

المحكوم عليه في شأن ‎Las‏ هذا الشرط. فأوضحت المادة (197) -في خصوص كيفية

تنفيذ شرط الكفالة- أن ذلك يتم من جانب المحكوم له بوسيلة من ثلاث هي: (أ) إما أن

يقدم كفيلاً مقتدراً. (ب) وإما أن يودع في ختزانة إدارة التنفيذ ‎Whe‏ كافيً أو أوراق مالية

كافية. (ج) وإما أن يقبل إيداع ما يُحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسليم الشيء

المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين. ثم أبانت المادة (/191) - في شأن

المنازعة في طريقة تقديم الكفالة- أن المحكوم عليه بعد إعلانه بالوسيلة التي اتخذها

المحكوم له لتنفيذ شرط الكفالة له الحق - خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان- أن يرفع

دعوى أمام المحكمة الجزئية بالطريق العادي لرفع الدعاوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل

(أو أمانة الحارس) أو في كفاية ما يودع. ورغبة في عدم إطالة الإجراءات في هذه المسألة

المتفرعة عن التنفيذ نص المشروع على اعتبار الحكم الصادر في هذه الدعوى ‎opts LS‏

~ Yo —

أن يحسم النقاش حول طريقة تقديم الكفالة (سواء لعدم رفع دعوى المنازعة في الميعاد

المرسومء أو لرفعها والقضاء برفضها) تقوم إدارة التنفيذ بتحرير محضر يتضمن أخذ التعهد

بالكفالة على الكفيل أو أخذ التعهد على الحارس بقبوله الحراسة. وهذا المحضر يعتبر سندا

تنفيذياً ضد الكفيل أو الحارس (حسب الأحوال) بالالتزامات المترتبة على تعهده.أي أن

القانون أعطى هذه الورقة صفة السند التنفيذي وهو تطبيق من تطبيقات الفقرة (ج) من

المادة 15 من المشروع.

مادة ‎)١19(‏ الاعتراض على الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة: بعد ذلك عالجت المادة

(198) من المشروع أوضاع الطعن (أو التظلم) من الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة

في الحكم (أو ‎Col‏ وهو ما يطلق عليه في لغة المحاكم اسم «استئناف الوصف» وما

يسميه بعض الفقهاء «طلب التنفيذ وطلب منع التنفيذ». وهو نص مستحدث لم يكن له

مقابل في القانون القائم. ويحصل الطعن (أو التظلم) في الوصف حيث تخطئ المحكمة

(أو القاضي الآمر) في وصف الحكم (أو الأمر) ‎Ob‏ يوصف خطأ بأنه ابتدائي وا حال أنه

انتهائي أو العكس. ‎Lol‏ الطعن (أو التظلم) في النفاذ المعجل فيكون عند الخطأ - قانونا -

في شمول أو عدم شمول الحكم (أو الأمر) بالنفاذ المعجل. كأن تقضي المحكمة برفض

شمول حكمها بالتفاذ المعجل في حالة من حالات وجوبه بقوة القانون» وكأن يقرر قاضي

الأمور الوقتية رفض شمول الأمر على عريضة بالنفاذ المعجل رغم خضوع هذا الأمر على

العريضة للقاعدة العامة في شأن نفاذه نفاذاً معجلاً حتمياًء وكأن تقضي المحكمة بالنفاذ

المعجل رغم عدم توافر حالة من حالاته الحتمية أو الجوازية» أو تحكم بالنفاذ المعجل غير غير

الحتمي دون أن يطلب منها. أما الطعن (أو التظلم) في الكفالة فيكون حين تقضي المحكمة

بالإعفاء منها في حالة يوجب القانون اشتراطهاء أو أن تقضي باشتراطها حين يستوجب

القانون الإعفاء منهاء كأن تقضى المحكمة بالإعفاء من الكفالة فى مادة تجارية» أو تقضى

باشتراط الكفالة في حالة ينص فيها أي قانون خاص على وجوب الإعفاء منها. وقد

حرصت المادة على الإشارة صراحة إلى أن إعمالها يكون عند وقوع المحكمة (أو القاضي

الآمر) في خطأ قانوني في صدد الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة. مما مقتضاه عدم

إعمالها إذا لم يرتكب مثل هذا الخطأء كما لو كان الأمر يرجع إلى مطلق خيار المحكمة

(أو القاضي الآمر) من ذلك أن تشمل المحكمة حكمها بالنفاذ المعجل أو ترفض شموله

به في حالة يجيز القانون فيها الحكم بهذا أو ‎SL‏ ومنه أن تقضي بالإعفاء من الكفالة أو

-Yog—

باشتراطها في حالة يجعل القانون لها ‎LAI‏ بين الأمرين. إذ في هذه الحالات لا يكون ثمة

خطأ قانوني» بل استعمال للحق في وجهي الخيار المصرح بأيهما قانوناً. ولم تكتف المادة

‎oly‏ الحالات التي يرفع فيها «استئناف الوصف»» بل أوضحت أيضا إجراءات رفعه»

فإذا كان الاعتراض منصباً على حكم أخطأ في الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة رفع

«استئناف الوصف» أمام المحكمة الاستثنافية المختصة. وقد يرفع هذا الاستئناف بصحيفة

مستقلة قبل رفع الاستئناف عن الحكم الأصليء أو يرفع مع استئناف الحكم الأصلي وفي

‎ob‏ الصحيفة» أو يرفع بعد استئناف الحكم الأصلي وأثناء نظره (قبل إقفال باب المرافعة

فيه)» وفي الحالة الأولى يرفع «استئناف الوصف» في الميعاد المحدد لاستئناف الحكم

الأصلي ثم يعقبه استئناف الحكم الأصلي في الميعاد. وفي الحالة ‎SWI‏ فإن «استئناف

الوصف» يرفع بطبيعة الحال في الميعاد المحدد للاستئناف الأصلي ما دام الاثنان مسطرين

فى صحيفة ‎Gel‏ وفى الحالة ‎WWI‏ يمكن إبداء استئناف الوصف -ولو بعد فوات

مواعيد الاستئناف- ما دام الحكم الأصلي مستأنفاً في الميعاد.

ويلاحظ أن «استئناف الوصف» يرفع بالإجراءات العادية لرفع الاستئناف إذا رفع

قبل رفع الاستئناف عن الحكم الأصلي أو معه, أما إذا رفع أثناء نظر الاستئناف الأصلي

فد يرفع بالإجراءات العادية لرفع الاستئناف أو بالوسائل المبسطة التي ترفع بها الطلبات

العارضة. وإذا كان الاعتراض على الخطأ في الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة منصباً

على أمر ولائي فإنه يبدي في صورة تظلم بالإجراءات المعتادة لرفع التظلم أو بإبدائه

في الجلسة ولو بعد فوات مواعيد التظلم أثناء نظر التظلم المرفوع في ‎cold‏ وذلك في

الحالات التي يحدد القانون فيها ميعادا لرفع التظلم.

وثمة حالة أثارت تساؤلاً في الفقه وهي ‎DE‏ ما إذا وصفت المحكمة حكمها خطأ

‎ol‏ ابتدائي وا حال أنه نهائي» ووجه التساؤل أن المحكوم له لن يتيسر له تنفيذ الحكم ‎BY)‏

‏يتضمن قضاء بأنه مجرد حكم ابتدائي) ولن يتيسر له استئنافه (لأنه حكم نهائي في الواقع

من الأمر). وقد رأى المشروع أن يضع حلا لذلك» فنص في ‎BU‏ (/19) منه على أن

الاعتراض على الوصف في هذه الحالة ‎by‏ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم» وذلك

بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 1

مادة )£ +1( إعلان السند التنفيذي: وقد كان النص على ‎Ode]‏ السند التنفيذي واردا في

قرار وزير العدل رقم ‎VA‏ لسنة ‎١141/0‏ ضمن الأحكام العامة في المجوز. وإذ كان اشتراط

—~Yoo-

هذا الإعلان غير مقصور -كأصل عام- على التنفيذ بطريق الحجز والبيع» بل ينسحب

أيضا إلى التنفيذ ‎SLY‏ فقد تعين أن يكون المكان الطبيعي ‎feb‏ هذا النص هو القواعد

العامة في التنفيذ» لا القواعد العامة في الحجوز وهو ما فعله المشروع في المادة (5 ‎(YS‏ منه.

وقد أضاف المشروع إلى بيانات الإعلان المذكور بيانا يتتصل «بتعيين محل مختار لطالب

التنفيذ في دولة الكويت إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها»» كما نص على أنه

إذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب

المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية» ذلك أن الخلاف قد ثار في القضاء والفقه حول ما

إذا كان يجوز للبنك التنفيذ الجبري بمقتضى العقد الرسمي بفتح الاعتماد استيفاء لرصيد

‎el OLA‏ يتعين عليه رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بهذا الرصيد» بحسبان أن الدين

غير محقق الوجود أو غير معين المقدار في ذات السند الرسمي المراد التنفيذ بمقتضاه.

وقد رأى المشروع أن يحسم هذا الأمر بالنص على إجازة التنفيذ ‎foe‏ هذا العقد

الرسمي بشرط أن يكون إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده مصحوبا بإعلان مستخرج

عرفي برصيد هذا الحساب من واقع الدفاتر التجارية للدائن. وأضيفت إلى المادة الخاصة

بإعلان السند التنفيذي فقرة تعالج حالات التنفيذ بإخلاء العقار أو بتسليم منقول أو عقار

وتنص هذه الفقرة على أن | علان السند التنفيذي في هذه الحالات يجب أن يشتمل على

تحديد كاف لهذه الأموال» ‎ly‏ إذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد ‎MED‏ أو

التسليم وجب أن يتضمن ‎DEY‏ هذا الميعاد. والحكمة من هذه الإضافة مواجهة هذه

الصورة من صور التنفيذ المباشرء خصوصا ‎Oly‏ المشروع سوف يفرد ضمن أبوابه ‎UL‏

‏يخصص لعلاج التنفيذ المباشر.

وقد كان التشريع القائم يوجب أن يمر يوم بين إعلان السند التنفيذي وبين بدء التنفيذ

بمعنى أنه لا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي هذا اليوم (المادة الأولى من قرار وزير العدل

رقم ‎VA‏ لسنة 1417 في ‎ols‏ القواعد التفصيلية التي تتبع في إجراء الحجز على أموال

المدين وتقسيم المتحصل على الدائنين)» ولكن المشروع لم يأخذ بهذا النظر, لأنه من شأنه

أن يغري المبطلين بتهريب أموالهم في تلك الفترة التي يمتنع إجراء التنفيذ خلالها بعد إعلان

السند التنفيذي.

مادة )10( سلطة مندوب الإعلان: وتتصدى ‎Boll‏ (5 +1( من المشروع لسلطة مندوب

‎OEY‏ (عند إعلان السند التنفيذي) وسلطة مأمور التنفيذ (عند مباشرة إجراءات ‎(isl‏

—~You-

في قبض الدين وهو ما كانت تعالجه المادة ‎A‏ من قرار وزير العدل رقم ‎NA‏ لسنة 2191/0

وأشار المشروع إلى أن قبض الدين يظل ‎(ase‏ إلى أية حالة تكون عليها إجراءات التنفيف

كما نص على أنه إذا عرض المدين على المأمور جزءاً من الدين فقط تعين عليه أن يقبض هذا

الجزء المعروض ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي.

مادة ‎)7١(‏ وفاة الدائن أو زوال صفة من يباشر الإجراءات: وقد كانت المادة العاشرة من

قرار وزير العدل رقم ‎VA‏ سنة 191/0 تعالج ا حالة التي يتوفى فيها المدين أو يفقد أهليته أو

تزول صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء بالتنفيذ أو قبل إتمامه. ولم تعالج حالة

حدوث شيء من ذلك بالنسبة للدائن» لذلك رؤي النص في الفقرة الثالثة من المادة ‎CYA)‏

‏من المشروع على أنه إذا توفى الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات

بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه

حتى يقوم المدين بإعلان ورثته أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ. وبديهي أن هذا

الوضع مقرر لمصلحة ورثة الدائن أو من يقوم مقامه بحيث إذا رأى أحد منهم أن يباشر

التنفيذ دون انتظار وصول إعلان إليه من المدين فلا مانع يمنعه من ذلك بطبيعة الحال.

مادة )4 ‎(V+‏ التنفيذ ضد الغير: وجاءت المادة )8 19( من المشروع لتعالج حالة لم يكن لها

مقابل في مواد التقنين القائم وهي حالة التنفيذ ضد الغير فتنص على أن هذا الغير المنفذ

ضده لا يجوز له أن يؤدي المطلوب إلا إذا كان المدين قد أعلن بالعزم على هذا التنفيذ قبل

وقوعه بثمانية أيام على ‎BMI‏ وهو احتياط أوجبه المشروع حتى تتاح لهذا المدين فسحة

زمنية لإبداء وجوه اعتراضه على التنفيذ التي قد يجهلها «الغير» ويقصد «بالغير» في هذا

‎oll‏ شخص غير تمثل في الخصومة ولا يعود عليه نفع أو ضرر من التنفيذ وإنما يكون من

واجبه رغم ذلك القيام بتنفيذ السند التنفيذي (بحكم صفته» أو وظيفته» أو صلته باخصوم)

كالحارس القضائي على العين محل النزاع» وموظف إدارة التنفيذ المكلف بحفظ الودائع

محل النزاع» وكموظف التسجيل العقاري المنوط به محو ‎AN‏ وكمدين المدين المحجوز

تحت يده . فهؤلاء - وأمثالهم- ملزمون بالتنفيذ ولا يعود على أيهم : نفع أو ضرر من إتمام

التنفيذ لمصلحة هذا الخصم أو ذاك. ومن ثم لا يعتبر من «الغير» في خصوص تطبيق هذه

المادة من لا يجوز تنفيذ السند التنفيذي ضده (كصاحب المصلحة في الدعوى الذي لم

يختصم فيها حتى صدور الحكم المراد تنفيذه)» كما لا يعتبر من «الغير» من كان ممثلا في

الحكم (السند التنفيذي) من ينوب عنه (كوارث المحكوم عليه أو الخلف الخاص له).

-~Yoy-

وتضمن المشروع عدة نصوص تعالج الأوضاع الخاصة بإشكالات التنفيذ» فنصت

المادة )+1( منه على تعيين المحكمة المختصة بنظر الإشكال الوقتي» وتلك التي تختص

بنظر الإشكال الموضوعي.

مادة )111( ضوابط قبول الإشكال: وتعرضت ‎(YN) alll‏ لبعض الضوابط الخاصة

بقبول الإشكال فأشارت فقرتها الأولى إلى أنه يكون مقبولاً ولو رفع قبل البدء في التنفيذه

وذلك حسما لما كان قد ثار من جدل قديم في هذا المنحى حول توافر المصلحة الحالة في

مثل هذه الدعوى. وقننت فقرتها ‎SW‏ القاعدة العامة في قبول إشكالات التنفيذ وهي أنه

يتعين لقبولها أن ترفع قبل تهام التنفيذ. ثم جاءت الفقرة الثالثة منها لتعالج حالة اختلف

النظر في شأنها وهي حالة ‎Le]‏ التنفيذ أثناء نظر الإشكال؛ فقد جرى التساؤل - في هذا

الصدد - حول ما إذا كان يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بوقف التنفيذ أم لا

يجوز لها ذلك» كما جرى النقاش حول المدى الذي ينسحب إليه أثر هذا الحكم فيما لو

قيل بجواز صدوره.

وقد أجابت الفقرة الثالثة على السؤالين جميعاً إجابة تنسجم والأصول العامة وذلك

بنصها على أن المحكمة إذا قضت - في هذه الحالة - بوقف التنفيذ انسحب أثر الحكم على

إجراءات التنفيذ التي بدأت في تاريخ لاحق لرفع الإشكال.

وثمة حالة ذهبت ‎Led‏ بعض الأحكام إلى رأي لا تؤيده المبادئ العامة فرؤي حسم

أمرها بالتشريع منعاً ‎GY‏ جدل يمكن أن يثور في شأنها. ذلك أن بعض المحاكم ذهبت إلى

أنه إذا قضت محكمة أول درجة في إشكال ثم قام المحكوم له بإتمام التنفيذ إثر هذا الحكم

فإن هذا التنفيذ يمنع - في نظرها - من قبول الاستئناف الذي يرفع عن الحكم سالف الذكرء

قولاً منها بأن الإشكال يكون مرفوعاً أمام محكمة ثاني درجة بعد تمام التنفيذ» وبالتالي غير

مقبول» وقد رأى المشروع أن ينص صراحة على أن إتمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة

أول درجة في الإشكال لا ‎EE‏ من استئناف الحكم المذكور يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ

قد تم قبل رفع الاستئناف أو بعد رفعه طالما كان الاستئناف مرفوعا في الميعاد القانوني.

‎dole‏ (717) الإشكال التالي غير الواقف للتنفيذ: وفي خصوص ما يتمتع به الإشكال

الوقتي من أثر واقف ‎ha‏ لوحظ في العمل أن بعض المبطلين يحاولون إساءة استعمال

هذا ‎AN‏ عن طريق تكرار رفع هذا النوع من الإشكالات سواء بأنفسهم أو من يسخرونهم

لذلك. وقد حاول التشريع القائم أن يكافح هذا اللدد في الخصومة فنص في المادة ‎CYVY)‏

-~YoA-

منه على أنه «إذا قضى بالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف

التنفيذ» وقد ثبت أن هذا العلاج غير كاف في ‎lee‏ المبطلين من الخصوم إذ وفقاً له

يشترط لاعتبار الإشكال «إشكالا تاليا» أن يرفع بعد القضاء «بالاستمرار في التنفيذ»

بالنسبة «للإشكال الأول»» وترتب على ذلك أنه إذا رفعت عدة إشكالات وقتية في أيام

تالية (قبل أن يفصل في أي منها) فإنها جميعاً يتعين أن ينظر إليها على أنها «إشكال أول»

وتعامل - من حيث الأثر الواقف للتنفيذ - على هذا الأساس بحيث إذا قضى في أحدها

بالرفض ‎Jb‏ التنفيذ موقوفاً بقوة الأثر الواقف لباقي الإشكالات لأنها مرفوعة قبل الحكم

الصادر بالرفض» ومن هنا عمد المشروع - - تلافياً لهذا النتقص في القانون القائم - على جعل

العبرة في اعتبار الإشكال «إشكالا أولا» أو «إشكالا اليه من حيثية أثره الواقف ‎Adal‏

‏هي بالأسبقية في تاريخ رفع الإشكال.فيعتبر الإشكال «إشكالاً تالي» غير متمتع بالأثر

لواف للتفيذإذا كان ماري رفعه لاحقا لتاريع رقع «الإشكال الأرلة ولو كان رفوع

من شخص آخر. ويلاحظ أن المنازعة الأولى في التنفيذ التي تحرم الإشكال الوقتي التالي

لها من أثره الواقف للتنفيذ هي منازعات التنفيذ التي لها أثر واقف للتنفيذ ولو كانت منازعة

تنفيذ موضوعية ما دامت ما يتمتع بهذا الأثر (كدعوى استرداد المنقولات المحجوزة مثلاً)

‎Ll‏ إذا كانت المنازعة الأولى في التنفيذ غير متمتعة بهذا الأثر الواقف للتنفيذ (كإشكالات

التنفيذ الموضوعية التي لم يمنحها القانون هذا الأثر) ‎WE‏ لا تحرم الإشكال الوقني التالي

لها من أثره الواقف للتنفيل.

مادة ‎)1١14(‏ شطب الدعوى - جواز الحكم بغرامة: وبالإضافة إلى ما تقدم - وفي مقام

مكافحة احتمال إساءة استغلال الأثر الواقف للإشكال الوقتي - نص المشروع على أمرين

آخرين لم يكن لهما مقابل في القانون القائم» (الأمر الأول) قررته الفقرة الأولى من

المادة )11( ويتمثل في أنه يترتب على صدور حكم بشطب الإشكال زوال أثره الواقف

للتنفيذ حتى قبل انقضاء التسعين ‎ey‏ المنصوص ‎Lede‏ المادة (04) من المشروع» ومن

هنا فإن الأثر الواقف للتنفيذ ‎ce‏ بمجرد صدور حكم بشطب الإشكال ولو تم تعجيله

قبل انقضاء التسعين يوما سالفة الذكر. (والأمر الثاني) أنه إذا كان الإشكال ‎Wyo‏ للتنفيذ

وخسر المستشكل دعواه جاز للمحكمة التي تنظر الإشكال أن تحكم عليه بغرامة لا تقل

عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار» وهو ما تقرره الفقرة الثانية من المادة (5 ‎AVY‏

‏ويلاحظ على هذه الفقرة ما يأتي:

~Yo4q—

أ- أن الحكم بهذه الغرامة جوازي للمحكمة - عند توافر شروطه - وليس وجوبياً عليها.

ب- أن المشروع نص على توقيع الجزاء إذا اخسر المستشكل دعواه» ولم يستعمل عبارة

«قضى برفض دعواه» ‎OY‏ العبارة الأولى أوسع نطاقا من الثانية بحسبان أنها تتسع

‎JS‏ حالة يقضي فيها على غير ما يرغب المستشكلء كما لو قضى بعدم قبول الإشكال

مثلا أو ببطلان صحيفته أو ما إلى ذلك. وهكذا يتسع المجال أمام المحكمة في أمثال

هذه الحالات لتوقيع الغرامة على المستشكل متى استشعرت أن الوضع يستحق إعمال

هذا الرخصة ضده.

ج- أن الغرامة وإن كانت جوازية إلا أن المحكمة إذا استعملت هذه الرخصة - عند تحقق

شروطها - لا يجوز لها أن تنزل عن الحد الأدنى للغرامة المحددة أو أن تتجاوز حدها

الأقصي.

د- أن الحكم بالغرامة لا يُخل بحق المضرور من هذا الإشكال في مطالبة المستشكل

بالتعويضات وفق القواعد العامة.

هذا وقد يأتي التلاعب من جانب طالب التنفيذ كأن يسارع إلى تسخير من يرفع إشكالاً

في غفلة من المنفذ ضده حتى يصبح الإشكال الذي يرفع بعد ذلك من هذا الأخير محروما

من الأثر الواقف للتنفيذ. ومن هنا عمد المشروع إلى مكافحة مثل هذا التلاعب بأمرين:

(أولهما) النص على وجوب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في منازعة التنفيذ

المرفوعة من غيره وإلا أمرته المحكمة بإدخاله فيها في ميعاد تحدده» وإن لم ينفذ ذلك جاز

لها الحكم بعدم قبول الإشكال. (وثانيهما) النص على أنه إذا لم يختصم الطرف الملتزم في

السند التنفيذي في مثل هذه المنازعة فلا يترتب عليها حرمان أول إشكال يرفعه تاليا لها من

أثره الواقف ‎Le‏

مادة )110( التنفيذ فى مسائل الأحوال الشخصية: وقد أشير في مناسبة سابقة إلى أن

‎ae‏ الواردة في قانون المرافعات تنطبق - كأصل عام - على مسائل الأحوال الشخصية»

‏مالم ينص على ‎GE‏ ذلك. وإذ كانت بعض الأحكام القضائية التي تصدر في مسائل

‏الأحوال الشخصية تقتضي عند تنفيذها عدم الالتزام بالطرق المحددة لتنفيذ الأحكام

عموما فقد اقتضى ذلك إيراد نص في المشروع يرسم القاعدة العامة ويحدد الاستثناءات

‏التي ترد عليها وهو نص المادة )0 )1( منه.

الباب الثاني

الحجوز

الفصل الأول

أحكام عامة

أورد المشروع في هذا الفصل بعض القواعد العامة التي تسري - كأصل عام -

على كافة الحجوز. ومن أهم محتوياته: حالات عدم جواز الحجزء ونظام الإيداع مع

التخصيصء ونظام قصر ‎rt!‏ وقاعدة عدم الاعتداد بالحجز (أو عدم تأثير الحجز).

مادة (715) ‎CVE‏ عدم جواز الحجز: وقد أورد المشروع حالات عدم جواز الحجز في

المادة )11( منه التي قننت واستحدثت العديد من حالات عدم جواز الحجزء وحرص

صدرها على النص على أن أحكامها لا تخل ‎le‏ ينص عليه أي قانون آخر وذلك إدراكا من

المشروع بأن الكثير من حالات عدم جواز الحجز - بسبب طبيعتها أو ملابسات تقريرها -

قد ترد في تقنين آخر غير تقنين المرافعات.

وفيما يلى بيان أهم ما ‎acd‏ أو استحدثته هذه المادة في مجال الكلام عن الأموال التي

لا يجوز الحجز عليها.

أولاً: قننت الفقرة (أ) من المادة ما هو مقرر من عدم جواز الحجز على الأموال العامة

سواء أكان ‎JUN‏ منقولاً أم عقاراً. كما حرص المشروع -في هذه الفقرة - على النص

صراحة على عدم جواز التنفيذ بالحجز على الأموال الخاصة المملوكة للدولة» وذلك

حسما لكل خلاف في الرأي في هذا المنحى.

ثانياً: تنص المادة ‎(YVE)‏ من القانون القائم على عدم جواز الحجز على الفراش اللازم

للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره «على عمود النسب» المقيمين معه. وقد ‎Shy‏

المشروع أن يحذف عبارة على عمود النسب» اكتفاء ‎Ob‏ يكون القريب أو الصهر

مقيما مع المدين في معيشة واحدة ولو لم يكن على عمود النسبء كما رأى ألا

-Y¥VN-

يقصر المنع من الحجز على «الفراش» بل على ما يكون ضرورياً لهم من «أثاث المتزل

وأدوات المطبخ». ومن ناحية أخرى ‎OB‏ المادة ‎CVV)‏ من القانون القائم تحرم الحجزٍ

على «القوت» اللازم للمدين «وأسرته» مدة شهر كامل» فجاء النص الجديد محرما

الحجز على «الغذاء والوقود» اللازم للمدين وزوجة وأقاربه وأصهاره المقيمين معه

في معيشة واحدة لمدة شهر.ومن ناحية ثالثة فإن المادة (7174) من القانون القائم

نصت على أن تحريم الحجز في شأن ثياب هؤلاء إنما ينصب على اما يرتدونها وقت

‎pel‏ وقد استهدف النص بصياغته تلك لنقد من أكثر من وجه: إذ المفروض أن ‎Le)‏

‏يرتدونه؛ يكون عادة ملوكاً لهم وليس للمدين وبالتالي فهو خارج بهذه امثابة عن

ضمان الدائن وعن دائرة الحجزء فضلا عن أن تلك العبارة تؤدي إلى وقوع الحجز

على ما يلزمهم من ثياب إذا فوجئوا به وكانوا لا يرتدون منها إلا أقل بما يلزمهم كما

تؤدي - على العكس - إلى عدم جواز الحجز على ما يرتدونه فعلاً من ملابس وقت

الحجز ولو زاد على حاجتهم. وإزاء هذه الاعتبارات ‎Shy‏ المشروع ربط منع الحجز

على ‎OL‏ بما يلزمهم منها لا بما يرتدونه وقت الحجز. وأخيرا فإن المشروع استحدث

عدم جواز الحجز على ما يلزم هؤلاء للقيام بواجباتهم الدينية.

وقد ضمت هذه التعديلات جميعاً الفقرة (ب) من المادة ‎(VV)‏ من المشروع. علماً

‎ob‏ الحالات التي تضمنتها الفقرة سالفة الذكر هي من حالات عدم جواز الحجز «المطلق»

‏بمعنى أنه لا يمكن الحجز في هذه الحالات اقتضاء لأي حق.

‏ثالثاً: من ضمن ما نصت عليه المادة ‎(YVE)‏ من القانون القائم حالة عدم جواز الحجز على

الكتب اللازمة للمهنة وأدوات الصناعة وذلك بشروط حددتهاء وقد وردت هذه

‎GOVE‏ المشروع في الفقرة (ه) من المادة ‎)1١17(‏ التي جعلت عدم جواز الحجز

فيها «نسبيا» وليس مطلقاء إذ يجوز الحجز عليها لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها

أو نفقة مقررة.

‏رابعاً: استحدثت الفقرتان ‎Ce)‏ (د) من هذه المادة حالات جديدة لعدم جواز الحجز لم

يكن لها مقابل في نصوص القانون القائم. فقد نصت الفقرة (ج) على عدم جواز

الحجز على «الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتبا

‎Spo‏ أو مدى الحياة» وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة ‎LS po‏ للنفقة

أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة»»

‎-5515-

أما الفقرة (د) من المادة فقد نصت على عدم جواز الحجز على الأموال الموهوبة أو

الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليهاء وذلك إذا كان الحاجز من دائني

لموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة

وفي حدود الربع. ويقصد بعبارة «المبالغ المقررة.. للنفقة» النفقات التي يحكم بها

للأزواج» ‎BV‏ ونحوهم. ويقصد بعبارة «المبالغ ... المرتبة مؤقتاً للنفقة» تلك

التي يحكم بها بصفة مؤقتة للدائن حتى يقضى في أصل ‎GA‏ ويقصد بعبارة ‎BUM‏

‏المقررة أو المرتبة.. للصرف منها في غرض معين» ما يحكم به القضاء ا موضوعي

أو المستعجل من مبالغ لإنفاقها في مصرف محدد كالعلاج وتجهيز البنات للزواج

وكالتعليم وما إلى ذلك.

ويلاحظ أن عدم جواز الحجز المنصوص عليه في الفقرتين (ج)» (د) ‎(Ge?‏ وليبس

«كلياً» كما أنه انسبى» وليس «مطلقاً». ذلك أن الحجز جائز على تلك الأموال فى حدود

الربع اقتضاء لديون النفقة المقررة. ‎١‏

‏خامساً: نصت الفقرة (و) من المادة على عدم جواز الحجز على المنقول الذي يعتبر عقاراً

بالتخصيص إذا حجز عليه مستقلا عن العقار المخصص ‎od‏ وهو منع «نسبي»

لأن مثل هذا الحجز يكون جائزاً لاقتضاء ثمن ذلك العقار بالتخصيص أو مصاريف

صيانته.

سادساً: وقد عالجت الفقرة (ز) من المادة حالة عدم جواز الحجز على الأجور والمرتبات

(راجع المادة 71 من القانون القائم». وإذ كانت غالبية حالات عدم جواز ‎St‏

‏على الأجور والمرتبات ترد في القوانين الخاصة المنظمة لأوضاع أربابها فقد حرص

المشروع على ألا هس ما تقرره هذه القوانين في ذلك المنحىء لأنها أدرى بأوضاع من

‎eng ls‏ تلك الأوضاع التي تختلف باختلاف الوظائف والهيئات وهو اختلاف

يقتضي بطبيعته المغايرة في الحكم.

ولا يبقى بعد ذلك سوى الفئات التي لا يوجد قانون خاص ينظم عدم جواز ‎Bat‏

‏على أجورهم أو مرتباتهم» وهؤلاء وحدهم هم الذين تنطبق عليهم الفقرة (ز) من المادة

(017) من المشروع التي لم تجز الحجز إلا في حدود نصف المرتب وعند التزاحم يتخصص

نصف هذا القدر لوفاء ديون النفقة والنصف الآخر لما عداها من ديون.

-yuy-

وثمة أمور عامة في الحجز - أياً كان نوعها - رأى المشروع أن يفرد لها بين مواده

نصوصاً تعالجها ومن هذه الأمور الإيداع مع التخصيصء وقصر الحجزء وعدم الاعتداد

به. وفي هذا الصدد جاءت المادة ‎LLL )1١1(‏ الإيداع مع التخصيصء وتكفلت المادة

(1) بالكلام عن قصر الحجزء وتصدت المادة )+ ‎(VV‏ لعدم الاعتداد بالحجز.

مادة ‎(TVA)‏ الإيداع مع التخصيص: ففيما تعلق بالإيداع مع التخصيص يلاحظ أنه يترتب

على توقيع الحجز على المنقول أو العقار حبس ‎JW‏ المحجوز مهما زادت قيمته وقلت قيمة

الدين المحجوز من أجله. كما يترتب على توقيع حجز ما للمدين لدى الغير حبس المبلغ

المحجوز تحت يد المحجوز لديه حبسا «كليا» وليس «جزئيا» مهما بلغت قيمته» ولا يقتصر

الأمر على حبس ما يوازي دين الحاجز. وهذه الميزة الواسعة التي ينعم بها الحاجز يقابلها

- على الوجه الآخر - أن حجزه لا ينشئ امتيازا له يتقدم به على غيره من الحاجزين

العاديين اللاحقين» ولا دونهم بهذا المال المحجوزء وقد قدر المشروع أن حبس المنقول

أو العقار مهما بلغت قيمته (في حجز المنقول لدى المدين وفي حجز العقار) ‎Oly‏ حبس

المال المحجوز حبسا كلياً (في حجز ما للمدين لدى الغير) قد يوقع ‎pall‏ بالمادين المحجوز

‎ade‏ فأراد أن يرفع عنه هذا العنت. ولكنه لم يشأ - من ناحية أخرى - أن يصيب الحاجز

بالضرر. ومن هنا شرع نظام «الإيداع مع التتخصيص» وبمقتضاه «يودع» مبلغ لذمة الحاجز

- أياً كان نوع الحجز - فيصبح الحجز مقصوراً على هذا المبلغ وحده؛ بشرط أن ايتخصص»

الحاجز بهذا المبلغ دون الحاجزين اللاحقين. وقد تقع هذه العملية - عملية «الإيداع» و

«التخصيص» - دون التجاء إلى القضاءء وقد تتم عن طريق قاضي الأمور المستعجلة الذي

يحكم بتخصيص مبلغ (أو ما يقوم مقامه) ‎coy ph‏ ويقوم المحجوز عليه ‎UD‏ كان نوع الحجز

‎Sk‏ ذلك ‎pe‏ ما للمدين لدى الغير) أو المحجوز لديه (فى حجز ما للمدين لدى الغير)

بإيداع ما حكم القاضي بإيداعه. وقد نصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة (114) من

المشروع على الإيداع مع التخصيص الذي يجري بغير حكم من القضاء. وإعمالا لها تتم

العملية بتحقق ما يأتي: (أ) «إيداع» مبلغ «مساو» لدين الحاجز في خزانة إدارة التنفيذ.

(ب) «تخصيص» هذا المبلغ للوفاء بمطلوب الحاجز عند انتهاء الإجراءات لصالح ‎el‏

‏أو عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته. ويحصل التخصيص بتقرير بذلك يودع إدارة

كتاب إدارة التنفيذ. وفي حجز ما للمدين لدى الغير قد يحصل ‎(FID‏ و»التخصيص»

بمعرفة المحجوز ‎ale‏ وقد يحصل الأمران بمعرفة المحجوز لديه وقد يتم «الإيداع» بمعرفة

-554-

المحجوز لديه «والتخصيص» بمعرفة المحجوز عليه. ونظراً ‎OY‏ ظروف الحجز - أياً كان

نوعه - قد تشير أحياناً إلى أن إيداع كل المبلغ المحجوز من أجله ينطوي على مبالغة في

رعاية الحاجز. ومن ناحية أخرى فإن المحجوز عليه - في خصوص حجز ما للمدين لدى

الغير - قد يلاحظ أن مدينه (المحجوز لديه) غير مستعد لمعاونته في التخلص من قيد

الحجز بحيث يحتاج ال حال إلى استصدار قضاء صريح في هذا الشأن. لهذا رسم المشروع

الطريقة الثانية من طرق الإيداع مع التخصيص ‎OLD‏ نوع الحجز). وتتخذ بحكم من

قاضي الأمور المستعجلة وهي الطريقة التى ‎ele‏ النص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة

‎(TIA)‏ وتتميز هذه الطريقة - على الأخص - بأن القضاء المذكور يملك أن يأمر ‎ob‏

‏يكون ما يودع خزانة إدارة التنفيذ أقل من دين الحاجز. فقاضي الأمور المستعجلة هنا

يراعي ظروف الحال في الخصوصية أمامه حسبما يكشف عنها ظاهر المستندات المقدمة»

وقد يرى أن يقدر هذا المبلغ ما يساوي المبلغ المحجوز من أجله أو بما يقل عنه ولو وصل

الأمر إلى حد تقديره بمبلغ تافه يكاد أن يكون رمزياء كأن يتضح له أن ظاهر المستندات

يشير إلى بطلان إجراءات الحجز بما يرجح معه أن يحكم موضوعا في شأنه بعدم صحته»

أو يتضح له - في بعض أنواع الحجوز - أن الدين أو بعضه غير ثابت في ذمة المحجوز

عليه للحاجزء أو أن التقدير الوارد عن الدين المحجوز من أجله هو تقدير مبالغ ‎esd‏ إلى

غير ذلك من الظروف التي تساعد القضاء المستعجل على إعمال سلطته الوقتية في تقدير

ما يودع بما يوازي الدين المحجوز من أجله أو بما يقل عنه. وليس بلازم أن يكون حكم

القضاء المستعجل منصبا في جميع الحالات على إيداع «مبلغ» من النقود فليس ثمة ما

يمنع - حسب ظروف الخصوصية المطروحة أمامه - من الحكم ‎Ob‏ يتم الإيداع بمقتضى

خطاب ضمان من أحد البنوك لا بمقتضى «مبلغ» من النقود أو الحكم بأن يتخصص جزء

من المنقولات المحجوزة إذا كان عينا لا دينا. ومن هنا حرصت الفقرة الأخيرة من المادة

‎(1A)‏ على الإشارة إلى ذلك صراحة بنصها على أن المحجوز عليه يطلب من القضاء

المستعجل تقدير مبلغ ‎gh)‏ ما يقوم مقامه» يودعه خزانة إدارة التنفيذ. ومتى صدر حكم

لقضاء المستعجل بإجابة رافع الدعوى إلى مطلبه فإن المحجوز عليه (أو المحجوز ‎Cold‏

‏يقوم بإيداع ما قدره القاضي في خزانة ‎lo]‏ التنفيذ. ومتى تم (الإيداع) فلا ضرورة - في

هذه الحالة - لتحرير إقرار «بالتتخصيص» لأن صدور الحكم المستعجل سالف الذكر يغني

عن الإقرار بالتتخصيص.

-Yuo-

ويترتب على إتمام عملية الإيداع والتخصيص - بإحدى الطريقتين السابق بيانهما

(بغير حكم أو بحكم) - عدة آثار أهمها:

أ- انتقال الحجز من المال المحجوز إلى المال المودع. ويلاحظ أنه إذا كان الحجز الموقع ‎See‏

‏حجزاً تحفظياً فإنه يتتقل إلى ‎JU‏ المودع بصفته حجزاً تحفظياً.

ب- أن يختص الحاجز ‎JUL‏ المودع والمخصص له بحيث لا يتأثر بأي حجز جديد يوقع

عليه. وإن كان هذا لا يمنع من توقيع حجوز جديدة على امال المودع» بيد أنها لا يحتج

بها على الحاجز الأول.

ج- زوال قيد الحجز عن ‎JU‏ المحجوز بحيث يحق للمحجوز عليه أن يعمل في تصرفه

على أساس أن الحجز قد زال عن تلك الأموال المحجوزة.

مادة )118( قصر الحجز: وإذا كان المشروع قد وضع - وفق ما أشير إليه حالا - نظام

الإيداع مع التخصيص ععلاج لتخفيف الأثر الناشئ عن حبس حجز المال مهما زادت

قيمته ونقصت قيمة الدين المحجوز من أجله. إلا أن المدين قد لا تتوافر تحت يده -رغم

ملاءته - أموال سائلة يودعها ويخصصهاء وعندها يضحى نظام الإيداع والتخصيص

عاجزا عن علاج الموقف. الأمر الذي دفع المشروع إلى استحداث علاج آخر في هذا

المنحى يتمثل في نظام قصر الحجز ‎UI‏ كان نوع الحجز). ووفقاً لهذا النظام يحق للمحجوز

عليه؛ إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله غير متناسبة مع قيمة المال المحجوزء أن يلجأ

إلى القضاء المستعجل طالبا استصدار حكم -ضد الحاجزين ومن اعتبر بحكم القانون

طرفاً في إجراءات الحجز -بقصر الحجز على بعض هذه الأموال. ويترتب على الحكم

بإجابة هذا الطلب صيرورة الحجز مقصوراً على ‎IU‏ الذي حدده الحكم وزواله عن غيره

من الأموال التي كان يشملها الحجز فتصير غير محبوسة. هذا من جهة» ومن جهة أخرى

فإن الدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم تصبح لهم أولوية على غيرهم من

الدائنين في استيفاء حقوقهم من الأموال التي أضحى الحجز مقصورا عليها.

مادة )+ ‎(YY‏ عدم الاعتداد بالحجز: وإعمالا للنص العام الذي يقرر اختصاص قضاء

الأمور المستعجلة بالأمور التي يخشى عليها من فوات الوقتء استقر القضاء والفقه على

اختصاص القضاء المستعجل بالحكم بعدم الاعتداد بالحجز (أو بعدم تأثير الحجز) إذا كان

باطلاً بطلاناً ظاهراًء ‎OY‏ حكمه في هذه الحالة لا هس الموضوع أو أصل الحق» بل يزيل

عقبة أوجدها الحاجز بغير أساس من القانون. وقد رأى المشروع أن يقنن هذه القاعدة

-555-

فكانت المادة ‎ae (VT)‏ التي تنص على أنه إذا كان الحجز ظاهر البطلان فلكل ذي

مصلحة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد

بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار. وقد وضعت المادة في الفصل الخاص بالأحكام

العامة للحجوز لكي يسري حكمها على كافة الحجوز أيا كان نوع الحجز ما لم ينص

القانون على خلاف ذلك.

مادة (11؟) عدم جواز التقدم للمزايدة: وقد اختتم هذا الفصل بالمادة ‎217١‏ التي تنص

على منع القضاة ومأموري التنفيذ والمحامين - في بعض الحالات - من التقدم للمزايدة

(بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم) عند إجراء المزاد على المال المحجوز.

الفصل الثاني

الحجز التحفظي

مادة (177) أحوال جواز الحجز التحفظي: كان التشريع القائم يورد حالات حجز المنقول

تحفظيا على سبيل الحصر والتعيين» وهو نهج عدلت عنه كثير من التشريعات الحديثة

التي حرصت على وضع قاعدة عامة تواجه كافة الحالات التي تستوجب التحفظ على

منقولات المدين خشية تسربها. وقد رأى المشروع أن يترسم هذا المنهج المستحدث في

الحجز التحفظي على المنقول حتى يواجه كافة الحالات التي قد تعرض في العمل وتنطوي

على ما يستازم التحفظ على المال المنقول. ومن هنا نصت الفقرة ‎(I)‏ من المادة ‎(VYY)‏ منه

على حق الدائن في توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في ‎IS)‏ حالة يخشى فيها

فقدانه لضمان حقه». وهكذا يندرج تحت هذه القاعدة العامة ما كانت تنص عليه المادة

‎(V4)‏ من القانون القائم من ‎SV‏ عدم وجود موطن مستقر للمدين في الكويت.

أو الخشية من فراره» أو من تهريب أمواله. كما أنها تتسع ‎Lad‏ لتشمل حالات غيرها لا

‎fo‏ تحت حصر ما دامت تتوفر فيها شرائط هذه القاعدة العامة. وحري ‎SUL‏ أن كلمة

الضمان التي أوردتها تلك القاعدة العامة مقصود بها الضمان العام لا الضمان الخاص.

مادة ‎(YTV)‏ الحجز الاستحقاقي: وقد عالجت المادة (771) من المشروع الحجز الاستحقاقي

(المادة 147 من القانون القائم). وإذ كان القضاء والفقه مستقرين على أن الحق في ‎CBE‏

-Ywe-

هذا الحجز غير مقصور على «المالك» بل يمتد أيضاً إلى صاحب ‎GLI‏ العيني على ‎Sill‏

‏الذي له حق تتبعه (كصاحب حق الانتفاع) وإلى صاحب حق الحبس؛ فقد حرص المشروع

على أن يقنن في المادة (177) منه ما استقر عليه القضاء والفقه في هذا المنحى.

وبالنسبة للإجراءات الخاصة ‎pth‏ التحفظي على المنقول أدخل المشروع عدة

تعديلات على القانون القائم أهمها ما يأتي:

مادة (314) الإذن بالحجز: أ- أنه جعل إصدار ‎et pl‏ - في الحالات التي يتعين فيها

استصدار مثل هذا الأمر- منوطاً بقاضي ‎ol‏ الوقتية» وذلك تبسيطاً للإجراءات.

وخول له قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.

وتسهيلاً للإجراءات أيضاً نص المشروع صراحة على جواز أن يصدر هذا الأمر من رئيس

الهيئة التي تنظر الدعوى (وذلك في الحالات التي تكون فيها الدعوى بالحق مرفوعة من

قبل أمام المحكمة المختصة). ‎١‏

‏مادة ‎(YO)‏ ميعاد رفع دعوى صحة الحجز: ب- كان القانون القائم يعفى الدائن من

الحصول على إذن من القضاء بالحجز إذا كان بيده سند تنفيذي ولم يكن يمد هذا الإعفاء

إلى الحالة التي يكون لديه فيها حكم قضائي ليس له قوة التنفيذ. فأضاف المشروع هذه

الحالة بحسبان أن الحكم سالف الذكر صادر من قاض (أو من قضاة ) وفي ذلك ما يكفي

للحلول محل إذن قاضي الأمور الوقتية ويغني عنه. وسنرى أن هذا التعديل قد اتبع أيضاً

في حجز ما للمدين لدى الغير.

‎ia‏ - حدد المشروع ميعاداً لرفع دعوى صحة الحجز هو ثمانية أيام من توقيع الحجز التحفظي

وذلك في الحالات التي يتعين فيها رفع هذه الدعوى (وهي ‎OVE‏ التي يكون فيها

الحجز بأمر من القاضي) وسنرى أن المشروع قد حدد أيضاً ميعاداً لرفع هذه الدعوى

في حجز ما للمدين لدى الغير.

الفصل الثالث

حجز ما للمدين لدى الغير

أدخل المشروع عدة تعديلات في هذا المنحى على ما كان يقرره القانون القائم» وقد

استهدف من تعديلاته تلك تبسيط الإجراءات من ‎ge‏ وأن يتقصى - من جهة أخرى-

-YU-

الحالات التي أثارت خلافاً في القضاء والفقه فيعمل على حسمها بنصوص صريحة.

وأهم التعديلات التي تضمنها هذا الفصل ما يأتي:

مادة ‎(VV A)‏ وجود حكم ابت به دين معين المقدار: أولاً : النص على أنه لا حاجة لاستصدار

إذن من قاضي الأمور الوقتية بتوقيع هذا الحجز إذا كان بيد الدائن حكم قضائي ولو غير

واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار (المادة 774 من المشروع) بعد أن كان

هذا الوضع - في القانون القائم- مقصوراً على حالة وجود سند تنفيذي بيد الحاجز.

‎(YTV) dole‏ الحجز الذي يوقع على المنقولات: ثانياً: منعاً لأي جدل قد يثور حول نوع

الحجز الذي ‎Sy‏ على منقولات الشخص التي في حيازة ‎ee‏ القانوني (كالولي أو

الوصيء أو القيم... الخ) نص صراحة على أن الحجز الذي يوقع على هذه المنقولات

هو حجز ما للمدين لدى الغير (المادة ‎TYV‏ من المشروع).

مادة( 7277 الحجز الذي يوقع على المنقولات.

مادة ‎(VTA)‏ حجز منقولات المدين في حيازة الغير: ‎Ase‏ الأصل في التنفيذ على المنقولات

المملوكة للمدين والموجودة في حيازة غيره هو حجزها بطريق حجز ما للمدين لدى الغير

لا بالطريق المرسوم لحجز المنقول لدى المدين» وذلك تفادياً لدخول مأمور التنفيذ إلى

المكان الذي توجد به هذه المنقولات ليحجزها وما يترتب على ذلك الدخول من إساءة

لسمعة حائزها وإذ كانت بعض الآراء قد ذهبت إلى إجازة حجز هذه المنقولات بطريق

حجز المنقول لدى المدين إذا قبل الحائز ذلك ووافق على دخول المأمور في محله. فقد رأى

المشروع أن يقنن هذا النظر في المادة ‎TVA‏ منهء وذلك تبسيطاً للإجراءات.

مادة )+ ‎03١‏ من يحق له التمسك بالبطلان الذي يشوب ورقة إعلان الحجز: ‎‘Lal,‏ ثار

الخلاف حول من يحق له التمسك بالبطلان الذي يشوب ورقة إعلان الحجز إلى المحجوز

‎cq‏ فمن قائل أن كل ذي مصلحة له التمسك بهذا البطلان: كالمحجوز عليه (بحسبانه

‎pail‏ بالحجز) والمحجوز لديه (لتصحيح ما يكون قد سلمه للمحجوز عليه بعد الإعلان

لمعيب) والحاجز الآخر (لينفسح أمامه طريق اقتضاء حقه من امال المحجوز) والمحال إليه

بالحق المحجوز (ليصحح الحوالة الصادرة له بعد الحجز) ومن قائل أن المحجوز لديه هو

وحده صاحب الصفة في التمسك بهذا البطلان ‎OY‏ بيانات إعلان الحجز ذكرت لمصلحته.

وحسماً لهذا الخلاف رئي النص صراحة في المادة ( من المشروع على أنه يجوز الكل

ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان» وهو بطلان غير متعلق بالنظام العام.

-5594-

مادة (7171) حساب ميعاد إبلاغ الحجز عند تعدد المحجوز لديهم: خامساً: لم يحدد

القانون القائم ميعاداً للإخبار الذي يوجه إلى المدين المحجوز عليه ولم ينص على الجزاء

الذي يوقع في حالة عدم ‎pl]‏ هذا الإخبار. ولكن المشروع نص على ميعاد محدد ‎EDGY‏

‏الحجز إلى المحجوز عليه (وهو ثمانية أيام من إعلان المحجوز لديه بالحجز) كما نص على

الجزاء الذي يوقع عند عدم اتخاذ هذا الإجراء في ميعاده (وهو اعتبار الحجز كأن لم يكن)

وحتى لايثور جدل حول كيفية حساب الميعاد عند تعدد المحجوز لديهم واختلاف مواعيد

إعلانهم بالحجز لديهم يجري احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال». ومن هنا

فإنه إذا تعدد المحجوز لديهم واختلفت مواعيد إعلانهم بالحجز وجب إبلاغ كل حجز في

ميعاده إلى المحجوز عليه ولا يتأتى احتساب ميعاد ثمانية الأيام بالنسبة لجميع الحجوز

الموقعة من تاريخ توقيع الحجز الأخير.

دعوى صحة الحجز: سادسا: يوجب القانون القائم أن ترفع دعوى صحة الحجز (الموقع

بإذن من القضاء) في ذات ورقة إخبار المحجوز عليه ‎ath‏ فلا يجوز رفعها بورقة

مستقلة» ولكن المشروع لم يوجب رفع هذه الدعوى في ذات ورقة الإخبار وإنما استلزم

فقط أن ترفع خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه. أي أن تودع

صحيفتها إدارة الكتاب خلال هذا الأجل (ثم تعلن وفق الطريق العادي لإعلان الدعاوى

بعد إيداع صحيفتها).

وإذا كان رفع هذه الدعوى مقصوراً على الحالات التي يوقع فيها الحجز بأمر من

‎«oul‏ وإذ كان المشروع قد أضاف إلى الحالات التي يوقع فيها الحجز بغير أمر من

القاضي ما إذا كان بيد ‎pr‏ حكم قضائي غير واجب النفاذ بدين مقدر القيمة» فقد

أضحى رفع دعوى صحة الحجز غير لازم في هذه الحالة وذلك تقديراً من المشروع بأن

الحكم المذكور إذا طعن فيه أغنى الطعن عن دعوى جديدة ترفع بطلب ثبوت الدين» وإذا

لم يطعن فيه ‎she‏ انتهائيا وانقطع النزاع في الدين:

‎(YT) dole‏ إيداع المحجوز لديه ما في ذمته: سابعاً : تعالج المادة (77017) من المشروع ‎DE‏

‏وفاء المحجوز لديه بما في ذمته بإيداعه خزانة إدارة التنفيذ وقد صيغت المادة صياغة شاملة

للحالة التي يكون فيها محل الحجز ديناً وتلك التي يكون فيها محله منقولات لا يتيسر

إيداعها خزانة إدارة التنفيذ.

مادة (717) دعوى رفع الحجز: ثامناً: أورد المشروع - ضمن الأحكام العامة في الحجوز-

35 1

نصا يعالج الدعوى الوقتية التي ترفع أمام القضاء المستعجل بطلب عدم الاعتداد ‎path‏

‏(المادة ‎7١١‏ من المشروع) وهو نص يطبق على أنواع الحجوز المختلفة ‎be‏ فيها حجز ما

للمدين لدى الغير. ثم رأى المشروع أن يورد في الفصل الخاص بحجز ما للمدين لدى

الغير نصا يعالج دعوى أخرى غير وقتية وهي دعوى رفع الحجز (المادة 717 من المشروع).

وترفع من المحجوز عليه ضد الحاجز أمام المحكمة الموضوعية المختصة (وفقا لقيمة الدين

المحجوز من أجله)» وذلك بغية التخلص من الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من

المحجوز لديه ‎JU‏ المحجوز. ويكون رفعها في الحالات التي يصاب فيها الحجز بما يقتضي

إلغاءه ورفعه. كأن يشوبه عيب ‎calles‏ أو كان يعتبر كأن لم يكن. من ذلك أن يتخلف

شرط من الشروط اللازم توافرها في الدين المحجوز من ‎eed‏ أو ألا تشتمل ورقة إعلان

الحجز إلى المحجوز لديه على البيانات المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من

المادة ‎(VF)‏ من المشروعء أو أن يوقع بغير إذن من القاضي في حالة وجوبه. أو ألا ترفع

دعوى بصحة الحجز الموقع ‎ol‏ من القاضيء أو ترفع بعد الميعاد القانوني» أو ألا يتم إخبار

المحجوز عليه بالحجزء أو يتم بعد الميعاد القانوني.... الخ.

والأصل ألا يختصم المحجوز لديه أو إدارة التنفيذ في هذه الدعوىء ‎Lely‏ يبلغ

كل منهما برفعها حتى يمتنع عن الوفاء للحاجز قبل الفصل فيها. ومن هنا فإنه لا يحتج

عليهما برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليهماء ويترتب على هذا الإبلاغ منعهما من

الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل في الدعوى.

مادة (731*5) التقرير ‎SL‏ الذمة: تاسعا: وفي خصوص التقرير بما في الذمة جعل المشروع

ميعاده عشرة أيام بدلاً من أسبوع» وأضاف البنوك إلى الجهات التي يحق لها التقرير ‎Ue‏

‏في الذمة بمقتضى كتاب ترسله إلى المحكمة الكلية. وأجاز للمحجوز لديه - إذا لم يكن

‎ts‏ للمحجوز عليه - أن يقرر بما في ذمته ‎Oly‏ يثبته مأمور التنفيذ في محضر إعلان

الحجز عند توقيعه (المادة ‎TYE‏ من المشروع - وقارن المادة ‎٠4‏ من قرار وزير العدل رقم

8 لسنة ه/91١).‏

مادة )11( الأدلة فى دعوى المنازعة فى التقرير بما فى الذمة: وبالنسبة للأدلة الجائزة في

إثبات أو نفي دعوى المنازعة في التقرير ‎SL‏ الذمة يدق الأمر في تحديد صفة الحاجز من

المحجوز ‎cd‏ وهل هو من «الغير» فإن كانت الأولى حق له - بحسبانه من الغير - إثبات

دين المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه بالبينة والقرائن ولو كان الإثبات بهذين الطريقين

-Yv\-

- ‏وامتنع على المحجوز لديه - بحسبانه من الغير‎ and ‏على المحجوز عليه‎ Le

‏يثبت في مواجهته براءة ذمته من دين المحجوز عليه بدليل عرفي غير ثابت التاريخ قبل‎

‏الحجز. وإن كانت الثانية ترتبت عكس الآثار سالفة الذكرء فلا يملك الحاجز في مواجهة‎

‏المحجوز لديه من طرق الإثبات إلا ما يجيزه القانون للمحجوز عليه. ويحق للمحجوز‎

‏لديه الاحتجاج على الحاجز (عند انتفاء الغش) بالأوراق العرفية التي تثبت براءة ذمته من‎

‏دين المحجوز عليه ولو كانت هذه الأوراق غير ثابتة التاريخ قبل الحجز. وقد قان المشروع‎

‏منه وجهة النظر الأخيرة وهي التي يعتنقها الرأي الراجح في القضاء‎ (YD) ‏في المادة‎

‏والفقه.‎

‏مادة (177) الجزاءات التي توقع على المحجوز: وفي خصوص الجزاء الذي (يجوز)‎

‏توقيعه على المحجوز لديه إذا لم يقرر ما في ذمته على الوجه المحدد قانوناً أو قدم تقريراً‎

‏غير كاف أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقريره‎

‏من القانون‎ VAT ‏من المشروع بعد أن نصت على هذا الجزاء (المادة‎ (ITV) ‏فإن المادة‎

القائم) حرصت على أن تقان ما استقر عليه القضاء والفقه من عدم جواز الحكم بهذا

الجزاء إذا تلافى المحجوز لديه - حتى إقفال باب المرافعة ولو أمام محكمة ثاني درجة

- العيب الذي رفعت بسببه الدعوى» وذلك على تقدير أن هذا الجزاء الخطير هو في

الواقع من الأمر جزاء تهديدي مناط توقيعه أن يصمم المحجوز لديه على العيب الذي

رفعت الدعوى بسببه. وحري ‎SUL‏ أن إعفاءه من الجزاء حين يتلافى العيب في مرحلة

لاحقة لا يحول دون إلزامه بمصروفات الدعوى أو إجابة المدعي إلى طلب الحكم عليه

بالتضمينات الناشئة عن تقصيره أو تأخيره.

وقدر رأى المشروع ‎Lal‏ أن ينص صراحة في هذه المادة على أنه إذا صدر الحكم

بهذا الجزاء ونفذه الحاجز ضد المحجوز لديه اعتبر هذا التنفيذ وفاء ‎gh‏ الحاجز قبل

المحجوز عليه. بمعنى أنه لا يعتبر ممثابة تعويض عما ارتكبه المحجوز لديه في حقه من

غش أو إهمال. ومن هنا ‎OB‏ الحاجز إذا قبض من المحجوز لديه ما يوازي حقه (نفاذاً

لهذا الجزاء) فليس له مطالبة المحجوز عليه بدينه وإلا يكون قد استوفى حقه مرتين. ومن

ناحية أخرى فإن المحجوز لديه - في هذه الصورة - يحق له الرجوع على المحجوز عليه

بما وفاه للحاجز زائدا على ما في ذمته هو من دين.

-YVY -

الفصل الرابع

حجز المنقول لدى المدين

‎fool‏ المشروع - في هذا المقام - عدة تعديلات على التشريع القائم استهدفت تبسيط

الإجراءات؛ وأهم هذه التعديلات ما يأتي:

مادة (141) بيانات محضر الحجز: أولا: في خصوص بيانات محضر الحجز أوجب

المشروع على الحاجز أن يعين لنفسه موطناً مختاراً في الكويت إذا لم يكن له فيها موطن

أصلي أو محل عمل وذلك تسهيلاً للإجراءات فيما لو أريد إعلانه بأي اعتراض على

الحجز. ولم يوجب المشروع - ما كان يستلزمه القانون القائم - من الحصول على توقيع

المدين على محضر الحجز إن كان حاضرا فهو مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب على

مخالفته أي بطلان» ولذلك رؤيء الاستغناء عنه. ‎١‏

‏مادة ‎(VEE)‏ الحراسة على المنقولات المحجوزة: ثانياً: وبالنسبة للحراسة على المنقولات

المحجوزة: اعتمد المشروع ما كانت تنص عليه ‎VA Ball‏ من قرار وزير العدل رقم ‎VA‏

‎LS‏ 1910 من تخويل مأمور التنفيذ سلطة رفض طلب المحجوز عليه تعيينه حارساً على

تلك المنقولات «إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب مقبولة» ولكن المشروع استحدث

إجراءات مبسطة لاعتراض المحجوز عليه على ‎US‏ فأوجب على مأمور التنفيذ أن يذكر

في محضره ه مضمنون ما يبديه المحجوز عليه من اعتراضات في هذا المنحى» كما أوجب

عليه أيضاً أن يبادر فوراً إلى عرض هذه الاعتراضات - إن وجدت - على مدير إدارة

التنفيذ لاتخاذ قراره فى شأنها (المادة 5 5 7/ ‎.)١‏

‏مادة (145) أجر الحارس: ونص المشروع على أنه إذا لم يجد مأمور التنفيذ في مكان

الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياهاء إذ قد

تعرض في العمل ‎OVE‏ يصعب فيها أن نتصور تعبين غير المدين حارساً. كما لو كانت

المنقولات المراد حجزها موجودة في موطنه أو في محل ‎alee‏ ويتعذر نقلها بغير تكلفة

كبيرة (المادة ‎/VEE‏ 37). كما نص المشروع على أن أجر الحارس (بالنسبة لغير المدين أو

الحائز) يكون له على المنقولات المحجوز عليها حق امتياز ‎Joly‏ في قوته ومرتبته الامتياز

‎all‏ للمصروفات القضائية» وذلك تسهيلاً لهذا الحارس في الحصول على حقه (المادة

‎-Yv¥—

‎(VEN‏ ونصت هذه المادة أيضاً على أن أجر الحارس يحدد بأمر يصدره مدير إدارة التنفيذ

بناء على عريضة تقدم إليه.

‏مادة ‎(YEA 7 EY)‏ اختصاصات مدير التنفيذ: ثالثاً: ورغبة في تبسيط الإجراءات منح

المشروع بعض اختصاصات دير إدارة التنفيذ يباشرها بأمر على عريضة في خصوص

هذا الحجز: من ذلك أنه إذا وقع حجز منقول لدى المدين على ماشية أو عروض أو أدوات

أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة (كما لو كانت هذه

المحجوزات ملوكة لآخر غير مالك الأرض أو المصنع أو المشغل أو المؤسسة) فإن مدير

إدارة التنفيذ يختص بإصدار أمر على عريضة - بناء على طلب ذي الشأن - بتكليف

الحارس الإدارة أو الاستغلال إن كان ‎UU Le‏ أو أن يستبدل به حارساً آخر ‎AN‏

‏هذه المهمة (المادة ‎(VEY‏ ومن ذلك أيضا منح مدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار أمر على

عريضة بإجابة طلب الحارس على منقولات محجوزة إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد

للبيع إذا وجدت أسباب موجبة لهذا الإعفاء (المادة ‎YEA‏ من المشروع).

‏مادة )£4 7( أثر بطلان الحجز الأول على الحجز الثاني: رابعاً: اختلف الرأي حول أثر

بطلان الحجز الأول على الحجز الثاني» فذهب رأي إلى القول بأن الحجز الثاني يبطل كأثر

لبطلان الحجز الأول وذهب رأي آخر إلى أن بطلان الحجز الثاني يكون مقصوراً على

الحالات التي يبطل فيها الحجز الأول لعيب ظاهر في شكل إجراءاته؛ أما إذا كان بطلان

الحجز الأول راجعاً لسبب يتعلق بموضوع دين الحاجز أو صفته أو سنده فلا يبطل الحجز

الثاني - في نظر أصحاب هذا الرأي - وذلك حتى لا يضار الحاجز الثاني بخطأ وقع من

غيره ولا ‎Ue‏ له في معرفته أو تجنب عواقبه. ‎Aly‏ الرأي الغالب إلى أن بطلان الحجز

الأول لا يؤثر بحال على الحجز الثاني متى تم صحيحاً في ذاته وفقاً للقانون. وقد اعتمد

المشروع الرأي الأخير وقننه في الفقرة الأخيرة من المادة 49 ؟» وذلك حسماً لأي جدل

في هذا المنحى. وما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص أنه إذا وقع الحجز الثاني على

منقولات لم يشملها الحجز الأول فإن الحجز الثاني يعتبر حجزاً أولا عليها.

‏مادة ‎)١60(‏ الحجز تحت يد مأمور التنفيذ: خامسا: الأصل أن الحجز لا يجوز على الحجز»

وإنما يجوز للحاجز الجديد التدخل في إجراءات الحجز وذلك بأحد طريقين: أحدهما هو

طريق جرد الأشياء المحجوزة (وهو ما كانت تنص عليه المادة ‎V0‏ من قرار وزير العدل رقم

‎BJ VA‏ 1415 التي تقابلها المادة 1544 من المشروع). وثانيهما هو طريق توقيع الحجز

‎-Yve-

تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من ببع المحجوزات؛ وهو ما حرص المشروع

على النص عليه في المادة ‎(YOr)‏ منه. وهو طريق مفتوح للدائن سواء أكان بيده سند

تنفيذي أم لم يكن بيده هذا السند وذلك بالإجراءات المقررة الحجز ما للمدين لدى الغير

مع إعفاء الدائن في جميع الأحوال من رفع دعوى صحة الحجز (ولو لم يكن بيده سند

تنفيذي) وعند إجراء البيع يتعين على مأمور التنفيذ أن يمضي فيه حتى يحصل منه على

عليه - إذا لم تكن الحصيلة كافية لتغطية حقوق هؤلاء جميعا- أن يودع المتحصل من البيع

خزانة إدارة التنفيذ ليقسم بينهم.

مادة ‎(VON)‏ نشر إعلانات بيع المحجوزات : سادساً : بعد أن بينت المادة ‎(VON)‏ من المشروع

الطريقة التي يتم بها لصق أو نشر الإعلانات الخاصة ببيع المحجوزات» نصت الفقرة

الأخيرة على حكم مستحدث يتعلق بكيفية إثبات ذلك اللصق وهذا النشر فأوضحت

أن إثبات اللصق إنا يكون عن طريق ذكره في سجل خاص يعد لهذا الغرض في إدارة

‎Leal‏ وأن النشر يتم إثباته بتقديم نسخة من الصحيفة التي جرى النشر فيها (حين يحصل

النشر في إحدى الصحف) أو شهادة من جهة الإعلام كالإذاعة أو التليفزيون مثلا عندما

يجري النشر على هذا الوجه.

مادة ‎(YON)‏ بيع المحجوزات: سابعاً: وبالنسبة لبيع المحجوزات أجازت المادة ‎(OY)‏ من

المشروع ألا يدفع الثمن فور رسو المزاد وذلك في حالات استثنائية يصدر بتحديدها قرار

من وزير العدل. وقد استهدف التعديل مواجهة الحالات التي قد يجري فيها عرف أو

توجد فيها ضرورة بعدم دفع باقي الثمن فوراًء كما يحدث عادة في بيع السيارات ‎Ses‏

‏حيث يجري العمل على إرجاء دفع باقي الثمن إلى ما بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في

إدارة المرور. ومن هنا فتح المجال لصدور قرار من وزير العدل يحدد الحالات التي يجوز

فيها تأجيل دفع جزء من ثمن المنقولات المتبقية إلى ما بعد رسو المزاد. فالقاعدة إذاً هي

وجوب دفع كامل الثمن عند رسو ‎call‏ ولا يستثنى من ذلك إلا ‎SVN‏ التي يصدر

بتحديدها قرار وزير العدل.

مادة ‎(Y.00)‏ إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف: و إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن

فوراً (في الحالات التي لا تندرج تحت الاستثناء سالف الذكر) فيتعين - عملا بنص المادة

)100( من المشروع - إعادة البيع على ذمته ‎gh‏ ثمن» ويلزم بما نقص من الثمن» ويعتبر

-~YVo-

محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه» وإذا حدث ورسى المزاد الجديد يشمن

أعلى من الثمن السابق فلا يكون له حق في تلك الزيادة» بل يستحقها المدين ودائنوه.

مادة )100( الكف عن المضي في البيع: ثامناً: يحدث أن تكرن قيمة الأموال الحجوزة

زائدة على حاجة الدائن الحاجزء ولتلافي الضرر الذي ينال المدين فيما لو بيع ما

من ‎lp‏ على حاجة الحاجز نص الشروج على نظام الكف عن ‎gall‏ في الس في هه

‎LL‏ فقالت المادة )101( منه أن مأمور التنفيذ يكف عن المضي في البيع إذا نتج من بيع

بعض الأشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصروفات.

ومن ناحية أخرى» وحرصا على حق هذا الحاجز من أن لا يزاحمه على هذا الثمن حاجز

‎be‏ نصت المادة ذاتها على تخصيص الحاجز الأول» بهذا الثمن.

وهكذا فإنه متى كف ‎pole‏ التنفيذ عن المضي في البيع (لكفاية الثمن المحصل لمتطلبات

الحاجز) ‎Ob‏ الحجز يرتفع عن ‎Bb‏ المحجوزاتء (التي لم يحصل بيعها) ويستعيد المدين

كامل حقوقه عليهاء ‎By‏ الوقت نفسه يحصل تخصيص للدائن الحاجز بالنسبة للمبلغ

الذي تحصل من البيع بحيث إذا وقع حجز جديد عليه تحت يد مأمور التنفيذ أو تحت يد

خزانة إدارة التنفيذ مثلا فإن هذا الحاجز الجديد لا يزاحم الحاجز القديم» أي أن الحاجز

الجديد لا يتناول إلا ما يزيد على وفاء حقوق الحاجز القديم (أي الحاجز السابق على

الكف عن المضي في البيع).

استرداد الأشياء المحجوزة: هذاء ولم يكن القانون القائم يضع تنظيماً لدعوى استرداد

الأشياء المحجوزة» وهي الدعوى التي ترفع بعد الحجز وقبل البيع بطلب ملكية الأشياء

المحجوزة (أو بطلب أي حق يخول لصاحبه الانتفاع بالمحجوزات واستبقاء حيازتها ما

يتعارض مع الحجز وما يتلوه من إجراءات). وإذ كانت أمثال هذه الدعاوى كثيرة في

العمل فقد حرص المشروع على أن يضع أحكاماً نفصيلية لها في المواد من (101 حتى

وذلك سدا للنقص في القانون القائم.

‎(TeV) dole‏ الأثر الواقف لها: ولما كانت هذه الدعوى - في الأغلب الأعم - لن تحقق

الغرض المقصود منها إلا إذا ترتب على رفعها وقف البيع» فقد عمد المشروع إلى النص

في المادة ‎(Yov)‏ على هذا الأثر الواقف. وتحسبا من إساءة استعمال هذه الرخصة» رسم

المشروع بعض الضوابط التي تضع الأمر في نصابه السليم» وذلك ‎OY‏ هذا الأثر الواتف

من شأنه أن يغري المبطلين برفع هذه الدعوى بقصد الكيد ومن شأنه إغراؤهم أيضاً بتكرار

-Y¥VA-

رفعها بأنفسهم أو بتسخير غيرهم في ذلك بغية تعطيل التنفيذ. ومن هنا دعت الحاجة إلى

وضع عديد من الضوابط لمكافحة هذا اللدد أو ‎AIS‏ ابتغاء ‎por‏ دعوى الاسترداد في

نطاقها الجدي البعيد عن الكيد. وفيما يلي بيان بأهم الضوابط التي سنها المشروع لهذا

الغرض:

أ- أجازت المادة ‎(YoV)‏ للمتضرر من الأثر الواقف لدعوى الاسترداد الالتجاء للقضاء

المستعجل بطلب الحكم بالاستمرار في التنفيذ» وللقضاء المذكور - عند إجابة هذا

الطلب - أن يعلق الإجابة على شرط إيداع الثمن المتحصل من البيع» وله ألا يشترط

هذا الإيداع.

مادة ‎SLL (YOA)‏ صحيفتها -الخصوم فيها: ب- تحرياً الجدية الدعوى أوجبت المادة

‎(TOA)‏ على رافعها أن يضمن صحيفتها بياناً وافياً لأدلة الملكية» فيتيسر للمدعي عليهم

‏الإحاطة بحجج المسترد وإعداد أنفسهم للرد ‎Lede‏ منذ الجلسة الأولى بغير تأجيل» ويتيسر

للقاضي الاطمئنان إلى جدية الدعوى» وتضييق الفرصة أمام المبطلين في اختلاق الأدلة

بعد رفع الدعوى. كما أوجبت المادة أيضاً على المسترد أن يودع مستنداته وقت تقديم

صحيفة الدعوى إلى إدارة الكتاب تلافياً لتأجيلها . ووضع المشروع جزاءً على مخالفة هذا

أو ذاك وهو الحكم بإزالة الأثر الواقف قبل الفصل في الدعوى (أي الحكم بالاستمرار في

التنفيذ). وهو جزاء وجوبي ولكنه غير متعلق بالنظام العام ‎cas‏ أنه إذا ‎Ub‏ من المحكمة

تعين عليها أن تقضي به (عند تحقق موجبه)» ولكنها لا تستطيع أن تقضي بذلك من تلقاء

نفسها بغير طلب. والغالب أن يكون المطالب بتوقيع الجزاء هو الحاجزء (كما يجوز أيضا

أن يطلبه أحد الحاجزين المتدخلين)» بل ليس ثمة ما يمنع أن يكون هذا الطلب من المحجوز

‏عليه وذلك بغية التخلص من الالتزام الذي يثقل كاهله بإتمام إجراءات التنفيذ فورا وقبل

الحكم في دعوى استرداد منقولاته المحجوزة المرفوعة من الغير. ومن هنا حرص المشروع

على النص - في هذا الخصوص - على أن الجزاء المذكور يكون بناء على طلب «أحد

‏المدعي عليهم». .

‎CY ol ‏لما كان المطلوب في دعوى الاسترداد هو الحكم بتثبيت ملكية رافعها‎ al

‏المحجوز عليها ومن آثارها إيقاف البيع وبطلان إجراءات الحجزء لذلك نص المشروع‎

‏على وجوب اختصام أشخاص معينيين فيها: وهم الدائن الحاجز والحاجزين المتدخلين‎

‏(بحسبانهم أصحاب المصلحة في الإبقاء على الحجز) والمحجوز عليه (بحسبانه‎

‎-YVV-

- ‏الشأن في صدد ملكية المنقول المحجوز) وحري بالذكر أن رافع الدعوى‎ ole

‏باعتباره صاحب المصلحة الأولى في أن ترتب الدعوى أثرها الواقف للبيع - سوف‎

‏يختصم فيها أيضا إدارة التنفيذ حتى تكون على علم برفعها فتعمل على تنفيذ أثرها‎

‏الواقف للبيع» وذلك بالامتناع عن إجراء هذا البيع عند حلول الأجل المحدد له.‎

‏مادة )04( زوال الأثر الواقف لها: د- نصت المادة )108( على زوال الأثر الواقتف‎

‏أو برفضها أو بعدم‎ (V+) ‏بمجرد صدور حكم في الدعوى بشطبها أو بوقفها عملاً بالمادة‎

‏الاختصاص بنظرها أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول‎

‏تركها أو باعتبارها كأن لم تكن أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن لأي سببء ولو كان‎

‏الحكم الصادر قابلا للاستئناف.‎

‏مادة (70) حرمان دعوى الاسترداد الثانية من الأثر الواقف: ه- نص المشروع على‎

‏يستوي في هذا أن‎ BI SI ‏حرمان دعوى الاسترداد الثانية - كأصل عام - من الأثر‎

‏تكون مرفوعة من نفس المسترد الأول أو من شخص آخرء إذ نظر إليها نظرة الريبة. وجعل‎

‏تاريخ رفع الدعوى هو الفاصل في أولويتهاء فاعتبر الدعوى المرفوعة من غير المسترد‎

‏الأول» دعوى ثانية إذا رفعت في تاريخ لاحق لدعوى استرداد أخرى ولو قبل زوال الأثر‎

‏الواقف المترتب على رفع الدعوى الأولى» وذلك حتى لا يحتال المدين عن طريق تسخير‎

‏شخصين (أو أكثر) برفع عدة دعاوى استرداد في أعقاب بعضها البعض (وقبل زوال الأثر‎

‏الواقف لأولاها) فتصبح كل واحدة منها متمتعة بالأثر الواقف. ولذلك حرص المشروع‎

‏على أن ينص صراحة - في عجز المادة (75) منه - على اعتبار دعوى الاسترداد دعوى‎

‏ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها "ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على‎

‏رفع الدعوى الأولى». كما تعتبر دعوى الاسترداد دعوى ثانية محرومة من الأثر الواقف‎

‏إذا رفعها نفس المسترد الأول بعد أن قضي في دعواه الأولى برفضها أو بعدم قبولها أو‎

‏بعدم اختصاص المحكمة بنظرها أو باعتبارها كأن لم تكن أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط‎

‏لم تكن بل إن تجديد الدعوى الأولى‎ OLS ‏أو بقبول تركها أو إذا اعتبرت‎ Led ‏الخصومة‎

‏دعوى استرداد‎ leg ‏يعتبر‎ Le] (V+) ‏بعد شطبها أو بعد الحكم بوقفها عملا بنص المادة‎

‏ضرر قد يحيق برافع دعوى الاسترداد التالية‎ GY ‏ثانية محرومة من الأثر الواقف. ومنعا‎

‏(إذا كان جادا في رفعها) أجاز المشروع له أن يلجأ إلى القضاء المستعجل طالبا إسباغ‎

‏الأثر الواقف على دعواه تلك؛ ويحكم القضاء المذكور بوقف البيع إذا استبان من ظاهر‎

‏المستندات وجود أسباب هامة تستوجب هذا القضاء.‎

-YVA-

الفصل الخامس

حجز الأسهم والسندات والإيرادات والخصص

نص على هذا الحجز قرار وزير العدل رقم ‎RIVA‏ 1910 وقد رؤي إيراد أحكامه

في صلب تقنين المرافعات أسوة ما اتبع في النصوص الخاصة بالحجوز الأخرى التي كان

ينص عليها القرار سالف الذكر.

الفصل السادس

الحجز على العقار

مقدمة: التزم التشريع القائم إجراءات مبسطة في التنفيذ على العقار مغايراً في ذلك ما

درجت عليه بعض التشريعات الأخرى من إطالة إجراءات هذا النوع من التنفيذ الجبري.

وقد ترسم المشروع خطى التشريع القائم في تبسيط إجراءات هذا النوع من الحجوزء

وعمد إلى إضافة بعض الضوابط والأوضاع التي تسد نقصا كان يفتقر إليه هذا التشريع»

كما عمد إلى بعض التغيير في إجراءاته حتى يؤتي التبسيط ثماره المرجوة.

مادة ‎(YY)‏ طلب الحجز: وإعمالاً لنصوص المشروع يتقدم طالب الحجز على العقار

بطلب إلى إدارة التنفيذ متضمناً البيانات التي تُعرف بالحاجز والمحجوز عليه تعريفاً نافياً

للجهالة وموطن كل منهما ومحل عمله وموطن مختار للحاجز في الكويت إذا لم يكن له

فيها موطن أصلي أو محل عمل؛ كما يتضمن الطلب - بالإضافة إلى ذلك - تحديد العقار

تحديداً ‎Lab‏ للجهالة (مستمداً من البيانات الثابتة عنه في الدفاتر الخاصة بإدارة التسجيل

العقاري والتوثيق) وبيان شروط البيع. والمقصود بشروط البيع تلك التي يقترحها طالب

التنفيذ لكي يتم البيع بالمزاد على أساسهاء وهي تختلف باختلاف كل تنفيذ: كأن يشترط

عدم ضمان العجز في مساحة العقار المبيع» أو يشترط إتمام بيع العقار بالمزاد صفقة واحدة»

أو إجراء بيعه بالمزاد على صفقات.. إلخ» وعلى طالب التنفيذ أن يرفق بطلب الحجز صورة

رسمية من سئد ملكية المحجوز عليه. وإذا كان طلب الحجز يعتبر - بمجرد تسجيله - بمثابة

-Yv4a-

‎jae‏ على العقار» وهو ما يقتضي تحري الدقة في وصف العقار المحجوز ومشتملاته»

فقد عمد المشروع- من قبيل معاونة الدائن على تحديد العقار تحديدا نافيا للجهالة -

إلى الترخيص له في استصدار أمر على عريضة من مدير إدارة التنفيذ» غير قابل للتظلم

‎ac‏ بالإذن ‎yall‏ التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات الكفيلة بوصفه وتحديد

مشتملاته» كما لو كان العقار أرضاً زراعية ‎Mee‏ ويحوي بعض العقارات بالتخصيص

(المادة ‎YAY‏ من المشروع) .

‎dale‏ )11( تسجيل طلب الحجز: وبعد أن يتقدم الدائن بطلب الحجز على العقار - على

الوجه سالف الذكر- ينتقل أحد مأموري التنفيذ إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق

ومعه هذا الطلب (في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر) حيث يتم هناك تسجيله في

سجلاتها. ومن هذه اللحظة - لحظة تسجيل طلب الحجز في سجلات إدارة التسجيل

العقاري والتوثيق - يعتبر العقار محجوزاًء وتترتب بالتالي الآثار التي يرتبها القانون على

الحجز. وفي هذا يختلف المشروع عن التشريع القائم, إذ وفقاً لهذا الأخير يتم الحجز على

العقار بمقتضى محضر حجز يحرره مأمور التنفيذ. وهو عيب عمد المشروع إلى تلافيه

ووجه العيب أن العقار - في التشريع القائم - يعتبر محجوزاً بإجراء غير مشهر (وهو

تحرير محضر الحجز) مما يوقع الغير في المشقة إذا تعامل في العقار مع المحجوز عليه

وهو يجهل وقوع الحجزء إذ يفاجأ بعدم نفاذ تصرفه بسبب حجز يجهله وكان معذوراً

في الجهل به. ومن هنا حرصت التشريعات المختلفة على عدم اعتبار العقار محجوزا إلا

بإجراء ‎Gee‏ وهو ما اعتمده المشروع حين اعتبر العقار محجوزاً بتسجيل طلب الحجز

وهكذا أضحى في مكنة الغير - قبل التعامل مع المحجوز عليه في ‎OLS‏ العقار - أن يعلم

أنه محجوز بمجرد اطلاعه على السجل في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

‏مادة )110( المهام التي يقوم بها مأمور التنفيذ بعد تسجيل الحجز: وبعد تسجيل طلب

الحجز يقوم المأمور بالمهام الآتية: (أ) يؤشر فوراً على طلب الحجز بحصول هذا التسجيل

مع تحديد للتاريخ والساعة التي جرى فيهما هذا التسجيل. (ب) ويؤشر عليه أيضاً بتحديد

يوم ‎oll‏ وساعته ومكان إجرائه (بالمحكمة الكلية حيث يوجد قاضي البيوع وهو أحد

قضاتها الذين يندبون لذلك). وهكذا حرص المشروع على تحديد يوم البيع في المرحلة

الأولى حتى يعلم به أصحاب الشأن فور إعلانهم بالحجز وذلك تلافياً لتكرار هذا الإعلان

إذا جرى تحديد يوم البيع في مرحلة تالية. وحري بالذكر أن المأمور يتعين عليه - عند تحديد

‏-يم5-

يوم البيع - أن يضع في حسبانه المواعيد التي يتطلبها المشروع بعد ذلك في شأن إعلانات

البيع بالنشر عنه في الصحف وفي شأن تمكين خبير (أو سمسار) يندبه قاضي الببوع من

تقدير ثمن العقار (أو عرضه للبيع خارج المحكمة). (ج) يحصل المأمور من إدارة التتنسجيل

العقاري والتوثيق على بيان - مستخرج من واقع السجلات العقارية - بتحديد الدائنيين

أصحاب الحقوق المقيدة على العقار محل الحجز وموطن كل منهم ومحل عمله. (د) يقوم

المأمور -في خلال سبعة أيام من الحجز - بإعلان هؤلاء الدائنين بصورة من طلب الحجز

وعندئذ يصبحون طرفاً في الإجراءات (كحاجزين) بمجرد ‎pli]‏ هذا الإعلان. كما يقوم

‎yall‏ أيضاً - وفي الموعد ذاته - بإعلان صورة طلب الحجز إلى المدين والحائز والكفيل

العيني» مع ملاحظة أن هذا الإعلان أو ذاك يتعين أن يتضمن ليس فقط البيانات الواردة

في طلب الحجز بل كذلك التأشيرات التي أضافها إليه المأمور والتي سبق بيانها فيما تقدم

(أي التأشير بما يفيد تسجيل الطلبء والتأشير بتحديد يوم البيع وساعته وقاضي الببوع

الذي سيجريه).

مادة ‎(HV‏ تقدير ثمن العقار - الإعلان عن البيع: وبعد أن ينتهي مأمور التنفيذ من الأمور

سالفة الذكر تقوم إدارة التنفيذ بإحالة ملف التنفيذ برمته إلى المحكمة التي يتبعها قاضي

البيوع (أي المحكمة الكلية). وعندئذ تعرض إدارة كتابها الملف على القاضي المذكور

ليندب خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار (أو يندب أحد السماسرة المجازين - أو أكثر من

سمسار - لعرض العقار للبيع خارج المحكمة). كما تقوم إدارة الكتاب باتخاذ إجراءات

‎OEY‏ عن البيع (بالنشر عنه في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية)» وفي هذا

المقام حرص المشروع - في المادة ‎(YA)‏ منه - على أن يحدد البيانات التي يتضمنها

إعلان البيع وهو ما كان يفتقر إليه القانون القائم.

مادة (214) القيود التي ترد على حق المحجوز عليه في التصرف في العقار: وقد حرص

المشروع - بعد أن اعتبر العقار محجوزاً بتسجيل طلب الحجز - على أن يورد نصاً صريحاً

محددا للقيود التي ترد على حق المحجوز عليه في التصرف في العقار وفي استغلاله

‎ls‏ لاعتباره محجوزاًء وذلك منعاً لكل خلاف قد يثور في ‎OLE‏ بعض هذه الآثار فيما

لو ترك أمرها بغير تحديد. فبالنسبة ‎Gh‏ التصرف تنص الفقرة الأولى من المادة ‎(YA)‏

‏على أنه: ‎Yo‏ ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك

ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق

-581-

الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل

طلب الحجز.. ..» ويتسع المقصود من التصرف في حكم هذه المادة ليشمل ما يكون بين

الأحياء وما هو مضاف إلى ما بعد ‎ill‏ منصباً على الملكية أو على حق عيني أصلي

آخر كحق الانتفاع أو الاستعمال أو الارتفاق» منشئاً للحق أو ناقلاً له كما يتسع ليشمل

الرهن الرسمي أو الحيازي أو حق الامتياز. وأوضح النص الجزاء الذي يترتب على إجراء

التصرف ‎obec)‏ الواسع سالف الذكر) بالمخالفة لأحكامه. ويتمثل هذا الجزاء في ١عدم‏

‎OE‏ التصرف في مواجهة كل من الدائنين الذين تعلق حقهم بالتنفيذ والراسي عليه المزاد.

وليس الجزاء هو البطلان. بمعنى أن التصرف يعتبر صحيحا بين طرفيه ولا يجوز لأيهما أن

يبطله ولكنه لا يجوز الاحتجاج به على الأشخاص سالفي الذكر. وحتى لايثور ثمة جدل

حول معرفة متى ب يعتبر التصرف لاحقاً لتسجيل طلب الحجز (فلا ينفذ). . ومتى يكون

سابقاً على ذلك ‎Gg)‏ جعل المشروع المناط في ذلك الرجوع إلى تاريخ شهر التصرف

ومعرفة ما إذا كان تالياً لتسجيل طلب الحجز أم سابقاً ‎cade‏ فالتصرف لا ينفذ في حق

الدائنين الذين يعلق حقهم بالتنفيذ والراسي عليه المزاد متى كان «شهر هذا التصرف» تاليا

لتسجيل طلب الحجز ولو كان ثابت التاريخ ‎cals‏ وكان الدائن الذي تعلق حقه بالتنفيذ

دائناً ‎Late‏ وليس دائناً مرتهناً. وقد حرص النص أيضاً على تحديد الأشخاص الذي يقيد

حقهم في التصرف والأشخاص الذين يحق لهم التمسك بعدم نفاذ التصرفء فقال في

شأن الفريق الأول أنهم «المدين أو ال حائز أو الكفيل العيني». وأبان في خصوص الفريق

الثاني أنهم: الدائنون الحاجزون (ولو كانوا من الدائنين ‎Copal‏ والدائنون أصحاب

الحقوق المقيدة قبل الحجز الذين أعلنوا بطلب الحجز على العقار بالتطبيق للفقرة الثانية

من المادة (775) من المشروع» وكذلك الراسي عليه المزاد» لأن عدم نفاذ التصرف في حق

الدائنين الحاجزين لا يؤتي ثماره المرجوة إلا إذا امتد أيضا إلى الراسي عليه المزاد. وبالنسبة

لتقييد حق ‎cell‏ في استخلال العقار بمجره صيرورته محجوزاً ققد عالج امشروع ذلك

ضمن الفقرة الثانية من المادة (779). وإعمالا لها يترتب على تسجيل طلب الحجز حبس

ثمرات العقار المحجوز عن المدين. وتختلف طريقة هذا الحبس باختلاف ما إذا كان العقار

مؤجراً للغير أو كان المدين يستغله بنفسه. فإن كانت الأولى فإن أجرته المستحقة عن ‎Ball‏

‏اللاحقة لتسجيل طلب الحجز تحبس تحت يد المحجوز عليه المؤجر (إذا كان قد قبضها)

وتحبس تحت يد المستأجر (إن لم يكن قد دفعها للمؤجر). إنما يلاحظ أن المستأجر لا

-1585-

يكون ملزماً قانوناً بالامتناع عن دفع الأجرة لمؤجر العقار المحجوز وبحبسها تحت يده

إلا بعد تكليفه من الحاجز (أو أي دائن بيده سند تنفيذي) بعدم دفعها للمحجوز عليه

فوفاء المستأجر بالأجرة عن مدة تالية لتسجيل طلب الحجز قبل تكليفه بعدم الدفع هو وفاء

صحيح ومبرئ لذمته قبل الدائنين ولو كان عن مدة تالية لتسجيل طلب الحجز ولو كان

يعلم بهذا التسجيل في الواقع من ‎A‏ مادام لم يكلف بعدم الدفع. ولكن المحجوز عليه

المؤجر الذي قبض هذه الأجرة يكون مسئولا عن حبسها بوصفه حارسا. ممعنى أنه لا يؤثر

في مسئولية المحجوز عليه عن هذه الأجرة أن يكون وفاء المستأجر له بها صحيحا بالنسبة

للدائنين المنفذين. أما إذا لم يكن العقار المحجوز عليه مؤجراً للغير وكان المدين يستغله

بنفسه» فإن كان سكنا ويسكنه المحجوز عليه فإن مقتضيات الرأفة به توجب أن يبقى ساكنا

فيه بدون أجرة حتى يباع العقار بالمزاد وهو ما قرره المشروع. وإذا لم يكن العقار مسكناء

كما لو كان أرضاً زراعية مثلاً يزرعها لحسابه أو أرضاً فضاء يستغلها بنفسه بوجه من وجوه

الاستغلال» فإنه يعتبر حارساً عليها من تاريخ تسجيل طلب الحجز إلى أن يتم البيع بالمزاد

بحيث يسأل عن ثمارها خلال هذه الفترة. وجدير ‎SUL‏ أن اعتبار المدين حارساً بقوة

القانون في تلك الفترة لا يمنع مطالبة صاحب الشأن أمام القضاء بعزله من الحراسة أو

بتقييد سلطته فيها إذا وجد المقتضى لذلك وفق القواعد العامة.

ومن الآثار التي يرتبها القانون على تسجيل طلب الحجز الأثر الخاص ‎BLL‏ الثمار

بالعقار المحجوزء إذ تنص الفقرة الثانية من المادة (779) في صدرها على أن «تلحق

بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجزء ويودع الإيراد وثمن الثمار

والمحصولات خزانة إدارة التنفيذ...» فهذا النص يرتب على حجز العقار ‎GIA]‏ ثماره

ومحصولاته به. بمعنى أن يكون حكم توزيعها بين الدائنين كحكم توزيع ثمن العقار» فيمتاز

بالنسبة لها من يمتاز بالنسبة لثمن العقار من الدائنين المرتهنين (أو أصحاب حتق الامتياز).

ومن هنا فإن هذا الأثر لا يتحقق إذا لم يكن بين الدائنين الذين سيوزع عليهم ثمن العقار

المحجوز دائنون مرتهنون أو أصحاب حتق امتياز. والقصد من هذا ‎GLYN‏ دفع ما قد يعود

على الدائن المرتهن وصاحب حق الامتياز من الضرر بسبب طول مدة إجراءات التنفيذ

وتلافي ما قد يعمد إليه الدائن العادي الحاجز من إطالة هذه المدة بغية الإفادة من اقتسام

تلك الثمار والمحصولات بطريق المحاصة بين جميع الدائنين. ويشمل الإلحاق إيرادات

العقار. أي ‎co shed‏ المدنية (كالأجرة)» كما يشمل ثماره الطبيعية والصناعية (كالمحصولات

— YAY —

الزراعية والأحجار والمعادن الناتجة من المناجم). ويقتصر ‎GLYN‏ على الثمار الناتجة عن

المدة التالية لتسجيل طلب الحجزء ومن ثم فإن الثمار المدنية ‎sl)‏ الإيرادات ‎GAVE‏

‏عن مدة سابقة على هذا التسجيل لا يسري عليها الإلحاق ولو حل أجل الوفاء بها بعد

التسجيلء كما تطبق القاعدة ذاتها على الثمار الطبيعية والصناعية ‎Gol Led‏ منها هو الجزء

‎lal)‏ للفترة التالية للتسجيل منسوباً إلى المدة المقررة لبقائها في العقار» فإذا كنا أمام ثمار

طبيعية ما تمحكث في الأرض أربعة أشهر وتم نضجها وجنيها بعد شهر من تسجيل طلب

الحجز فلا يسري الال حاق إلا على ربعها ‎LUT)‏ يقابل المدة الباقية فيقسم بين الدائنين

دون تمبيز في شأنها للدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز.

مادة ‎(VV)‏ المنازعات ‎Ml‏ بشروط البيع أو بأوجه البطلان السابقة على جلسة المزاه: ومن

التعديلات الجوهرية التي أدخلها المشروع في خصوص التنفيذ على العقار إيراده نصا

لمحاولة تصفية المنازعات المتعلقة بشروط البيع أو المتصلة بأوجه البطلان في الإجراءات

السابقة على جلسة البيع بالمزاد وذلك حتى يتلافي بقدر الإمكان إتمام البيع بالمزاد مؤسساً

على أوضاع معيبة أو إجراءات باطلة فيتعرض للإلغاء أو الزعزعة بعد وقوعه مع ما

يصاحب ذلك من عدم استقرار في الأوضاع. ومن هنا حدد المشروع في المادة (71/1) منه

ميعاداً للتمسك بهذه الأمور بحيث ينغلق بانقضاء باب إثارتها. وقد قسم أوجه البطلان

المتصلة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع إلى قسمين: قسم يتعلق ببطلان الإعلان عن

البيع (كالبطلان في إجراءات النشر). وآخر يتصل ببطلان الإجراءات الأخرى السابقة

على جلسة البيع (ويأخذ حكمها أوجه الاعتراض على شروط البيع). وجعل القسم

الأول من اختصاص قاضي البيوع لأنه بطلان ينصب مباشرة على أمر لصيق ‎LU‏ بعملية

البيع ‎col dl‏ ولأنه ‎le‏ يمكن تحريه فوراً أثناء انعقاد جلسة البيع» فكان من الأقرب للسداد أن

ينظره القاضي الذي سيتولى إجراء المزاد. فبعد أن نظم المشروع إجراءات الإعلان عن البيع

ومواعيده في المادتين ‎(TVA) CVV)‏ نص في المادة ‎(VV)‏ منه على وجوب إبداء أوجه

البطلان في الإعلان بتقرير يودع من صاحب الشأن في إدارة كتاب المحكمة التي يتبعها

قاضي البيوع (أي المحكمة الكلية) قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا

سقط ‎GLI‏ فيها. والحكمة من اشتراط إبدائها قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو تمكين الخصوم

والقاضي من الاستعداد لنظر النزاع والفصل فيه منذ الجلسة الأولى. ويصدر قاضي الببوع

حكمه في أوجه البطلان تلك في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة إما بإجابة طلب

-15854-

البطلان وإما برفض الطلبء ‎OB‏ كانت الأولى تعين عليه أن يؤجل البيع إلى يوم يحدده

مع إعادة إجراءات ‎OEY!‏ (النشر) ‎el dl‏ المرسومة قانوناء وإن كانت الثانية أجرى

المزايدة على الفور. وحكمه ذلك - في الحالين - لا يقبل الطعن بأي طريق. أما القسم

الثاني من بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع (وكذلك أوجه الاعتراض على

شروط البيع) فقد أسند المشروع الاختصاص بنظره إلى المحكمة المختصة بنظر منازعات

التنفيذ. وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل جلسة البيع بعشرة أيام

على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها. وإذ كان الحكم في هذه المنازعة قد يؤثر على نتيجة

البيع بالمزاد ‎a‏ رسم المشروع طريقاً لإعلام قاضي البيوع برفعها حتى يمكنه من العمل في

الوقت الملائم على تلافي بيع قد يكون مآله إلى الإلغاء. ومن هنا أوجب المشروع على

رافع تلك الدعوى أن يودع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي

البيوع (أي المحكمة الكلية) قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل وأن يطلب ‎Led‏ الحكم

بإيقاف البيع» ومتى اتضح لقاضي البيوع - من ظاهر المستندات - جدية الأوجه محل

التداعي فإنه يقضي بإجابة طلب رافعها بإيقاف البيع حتى تفصل المحكمة المختصة في

أصل الدعوى. أما إذا اتضح له من ظاهر المستندات عدم جدية هذه الأوجه فإنه يقضي

بالاستمرار في البيع» وعندئذ يستمر في المزايدة على الفور. وحكمه - سواء بإيقاف البيع

أو بالاستمرار فيه - هو حكم وقتي صادر منه بحسبانه قاضيا للأمور المستعجلة. ولكنه -

خلافا للأصل في قضاء الأمور المستعجلة - لا يقبل الطعن.

ومن أمثلة البطلان في إعلان البيع ألا 2 يتم النشر الذي ينص عليه القانون أو أن يتم

بطريقة يترتب عليها البطلان . ومن أمثلة البطلان في الإجراءات الأخرى السابقة على البيع

أن يكون طلب الحجز على العقار ‎om baw‏ يبطله» أو أن يكون المحرر التنفيذي المنفذ

ممقتضاه باطلاً أو ‎dye‏ أو أن يكون العقار المحجوز من العقارات التي لا يجوز الحجزٍ

عليها قانوناً . ومن أمثلة المنازعات التي تنصب على شروط أن تتضمن هذه الشروط شرطاً

(أو أكثر) مخالفاً للقانون أو للنظام العام. كاشتراط منع بعض الطوائف أو الأشخاص من

دخول المزايدة بغير مبرر قانوني» أو اشتراط عدم ضمان رد الثمن عند استحقاق العقار أو

اشتراط تميبز طالب الحجز عن غيره من الدائنين رغم أنه مجرد دائن عادي غير ‎SLE‏

‏اشتراط تطهير البيع بالمزاد لحق عيني ‎hel‏ مقرر على العقار (كحق ارتفاق ‎Os‏ أو النص

على إعفاء الراسي عليه المزاد ‎Le‏ تنص عليه المادة (717/4). وقد تنصب المنازعة على شروط

~YAo-

للبيع غير مخالفة للقانون أو النظام العام: كأن ‎OS‏ الشرط منفراً للمزايدين: كتجركة

العقار إلى صفقات في حالة يتضح فيها أن بيعه صفقة واحدة ادعى لإقبال المزايدين»

(أو ‎(Sa‏ أو ‎als‏ يكون الشرط ضاراً بمصلحة ‎gull‏ أو الدائنين الآخرين. وطبيعي

أن سقوط الحق في إبداء أوجه البطلان أو أوجه الاعتراض المنصوص عليها في المادة

‎(TV)‏ عند تفويت المواعيد المشار إليها فيها مقصور على طالب التنفيذ والدائن المقيد

والمدين وا حائز والكفيل العيني» وذلك إذا كان قد أعلن بإجراءات التنفيذ. أما من لم يعلن

منهم فلا يسقط حقه بفوات تلك المواعيدء إذ يفترض جهله بإجراءات التنفيذ على العقار

رغم الإعلان عن البيع بالنشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام. كذلك لا يسقط

بفوات تلك المواعيد حق غير المتقدم ذكرهم في إبداء تلك الأوجه وفق القواعد العامة.

ومن ثم يحق للغير مثلا (دون تقيد بتلك المواعيد) أن يرفع دعوى استحقاق العقار المبيع

‎col hl‏ ويحق لصاحب > الارتفاق على هذا العقار مثلا أن يتمسك بحقه ذاك غير متقيد

بتلك ‎hel ll‏ ولو نص في شروط البيع على ‎BE‏ ذلك.

مادة ‎(VT)‏ منع بيع العقار إلا إذا كان الحكم المنفذ بمقتضاه نهائي: ورغبة في استقرار

الأوضاع منع المشروع بيع العقار المحجوز عليه إذا كان الحكم المنفذ بمقتضاه غير نهائي

المادة ‎(VY)‏ على أنه لا يجوز البدء في إجراء المزايدة على العقار المحجوز إلا بعد التحقق

من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه ه نهائياً. ‎gas‏ أنه إذا جاز اتخاذ إجراءات الحجز على

العقار استناداً إلى حكم غير نهائي (متى كان معتبراً من السندات التنفيذية»كما لو كان

نافذاً معجلاً) فإن المرحلة الأخيرة الخاصة ببيع هذا العقار لا يجوز البدء في إجرائها إلا

إذا صار الحكم نهائيا.

مادة ‎(YAY)‏ قاضي البيوع ومهمته: وقد نص المشروع على إجراء بيع العقار أمام قاضي

البيوع وحددت ‎(YTV) Ball‏ من هو قاضي البيوع موضحة أنه من يندب لذلك من قضاة

المحكمة الكلية». والمهمة الأساسية لهذا القاضي هي إجراء البيع. والأصل أن تحديد

تاريخ البيع وكذلك إجراء البيع يحصلان بغير تدخل من جانب الدائنين الحاجزين أو أي

من أصحاب المصلحة؛ إذ يتم تحديد تاريخ البيع بمعرفة مأمور التنفيذ فور تسجيل طلب

الحجز (المادة ‎(VTE‏ وعند حلول هذا الموعد يقوم قاضي البيوع بإجراء البيع دون حاجة

إلى طلب بإجرائه من أي من أصحاب المصلحة. ولكن يحدث ألا يتم البيع في اليوم

المحدد ‎GY‏ سبب من الأسباب وعندئذ يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة لإجرائه بناء

-585-

على طلب صاحب المصلحة مع إعادة إجراءات الإعلان عن البيع (النشر) ممراعاة المواعيد

المرسومة قانونا لها. والمقصود بصاحب المصلحة (في تحديد تلك الجلسة الجديدة) ليس

الدائن الحاجز أو الدائنين المقيدين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات بالتطبيق ‎Bola‏

)1/110( فقطء بل قد يكون المدين أو الحائز أو الكفيل ‎col‏ صاحب مصلحة في

حصول البيع وعندئذ يجوز لهم المطالبة بتحديد تلك الجلسة الجديدة. وبالرغم من أن

المهمة الأصلية لقاضي البيوع هي إجراء البيع وما يتبعه من إصدار حكم مرسى المزاد, إلا

أنه قد يثار أمامه مسائل فرعية تحرك منازعات تقتضي البت فيها بحكم يصدر منه: من ذلك

أن يطلب منه تأجيل البيع» ومنها أن يطلب منه وقف البيع» ومنها أن يدفع أمامه ببطلان

إجراءات التنفيذ في بعض الحالات:

مادة (1170) تأجيل البيع ووقفه: (أ) ففيما تعلق بتأجيل البيع نصت المادة ‎(VV0)‏ على أنه

يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة «تأجيل المزايدة بذات الثمن إذا كان للتأجيل أسباب

قوية ....» من ذلك أن تطرأ ظروف تقلل عدد المزايدين كاستحالة انتقالهم إلى مكان البيع

لسبب أو لآخرء كعواصف أو سيول أو ما إلى ذلك؛ ومنه أن تستجد أسباب يتيسر معها

للمدين أن يوفي بالدين فيما لو أمهل ب بعض الوقت كحصوله على ميراث أو وصية تيسر

له الوفاء . والحكم الذي يصدر بالتأجيل يجب أن يشتمل على تحديد جاسة جديدة للبيع»

وقد أشارت المادة سالفة الذكر إلى أن التأجيل المذكور لا يتضمن أي إنقاص للثمن الذي

يباع به العقار حتى لا يثور ثمة لبس في هذا الشأن باعتبار أن المادة ‎(YVT)‏ عندما تكلمت

عن تأجيل الببع لعدم حضور مشتر في جاسة البيع أفادت أنه يكون مشفوعاً بتقص نسبة

من الثمن الأساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال. أما التأجيل وفقاً

للمادة ‎(TV0)‏ فيكون «بذات الثمن» أي غير مشفوع بنقص العشرء والحكم الذي يصدر

من قاضي البيوع ‎Wy‏ للمادة ‎(TV)‏ يكون غير قابل للطعن فيه يستوي في ذلك أن يكون

صادراً بتأجيل البيع أو برفض طلب التأجيل.

(ب) وفيما يتعلق بوقف البيع فقد يكون ‎Wy‏ إجبارياً وقد يكون اختيارياً. ويكون

الوقف إجبارياً إذا توافر سبب من الأسباب التي يوجب فيها القانون وقف البيع»

كعدم صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيا إلى وقت حلول يوم البيع» وكزوال القوة

التنفيذية للحكم المنفذ بمقتضاه الحائز لقوة الشيء المقضي به (كما لو صدر حكم من

دائرة التمييز أو من محكمة التماس إعادة النظر بوقف تنفيذه مؤقتا)» وكرفع دعوى

-YAV-

استحقاق فرعية مستوفاة للشروط التي توجب على قاضي البيوع وقف البيع.

أما إذا طلب الوقف لأسباب لا يوجب القانون فيها وقف البيع جبراً فإن الوقف عندئذ

يكون اختيارياً لقاضي البيوع؛ وذلك وفق ظروف ال حال المطروحة أمامه.

(ج) وفيما تعلق بأوجه البطلان في إجراءات التنفيذ السابقة على جلسة البيع فقد سبق

إيضاح وضعها فيما تقدم.

إجراءات المزايدة: وبالنسبة لإجراءات المزايدة أدخل المشروع تعديلات متعددة عليها:

ووفقا للمشروع تبدأ المزايدة - في الجلسة المحددة للبيع - ‎gol Ob‏ من تندبه إدارة التنفيذ

على الثمن الأساسي والمصاريف. والمقصود بالثمن الأساسي في هذا المقام الثمن الذي

حدده الخبير (أو السمسار) المنتدب وفقاً للمادة (5/775)» أما المصاريف فيقدرها قاضي

البيوع (بما فيها أتعاب المحاماة) ويعلنها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة» وذلك إعمالاً لنص

المادة ‎(IVY)‏ ومتى شرع في المزايدة مرت الإجراءات بأحد الفروض التالية:

مادة ‎(YVY)‏ عدم تقدم أحد للشراء - اعتماد العطاء: أ- قد لا يتقدم - في جلسة البيع -

أحد للشراء وعندئذ يحكم قاضي البيوع بتأجيل البيع مع نقص نسبة لا تزيد على عشر

الثمن الأساسي (ويتكرر ذلك مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك). وكلما أجل الببع

يتعين عليه أن يحدد جلسة جديدة للمزاد ويأمر بإعادة إجراءات الإعلان عن البيع بالنشرء

ولذلك يتعين أن يراعي في تحديدها إمكان استيفاء النشر في المواعيد التي تنص عليها المادة

‎AY /YV)‏

ب- قد يتقدم - في جلسة البيع - مشتر أو أكثر وعندئذ «يعتمد) القاضي العطاء لمن يتقدم

بأكبر عرض لا يزاد عليه خلال خمس دقائق.

مادة )£ ‎(VV‏ إيدا اع الثمن - زيادة العشر - إعادة البيع على ذمة المتخلف: ويلاحظ أن من

«اعتمد) عطاؤه لا يعتبر مشترياً بالمزاد بمجرد حكم «برسو المزاد) عليه. أما «اعتماد العطاء»

فيترتب عليه أحد ثلاثة آثار: إما أن يودع من اعتمد عطاؤه كامل الثمن (والمصاريف

ورسوم التسجيل) في الجلسة ذاتها فعندئذ يحكم القاضي «برسو المزاد» عليه» وبالتالي

يعتبر مشترياً للعقار. وإما ألا يودع الثمن كاملاً ولا يودع حمس هذا الثمن (على الأقل)

وعندئذ يقوم القاضي - في الجلسة ذاتها - بإعادة المزايدة على ذمته . وإما أن يودع خمس

الثمن ‎le)‏ الأقل)» وعندئذ يحكم القاضي بتأجيل البيع إلى جلسة تالية ويأمر بإعادة

الإعلان عن البيع (بالنشر). وفي هذه الجلسة التالية:

-588-

الفرض الأول: أن يتقدم من قبل شراء العقار مع زيادة العشر على الثمن الذي اعتمد

في الجلسة السابقة ويصحب عرضه بإيداع كامل الثمن المزاد. ‎Lvs‏ تعاد المزايدة - فى

الجلسة ذاتها - على أساس هذا الثمن الجديد ويحكم القاضي برسو المزاد على من يتقدم

بأكبر عرض (مصحوب بإيداع كامل القيمة) لا يزاد عليه خلال خمس دقائق فيصبح

مشتريا للعقار.

الفرض الثاني: ألا يتقدم أحد للزيادة بالعشر ويقوم المزايد الأول» (الذي سبق اعتماد

عطائه في الجلسة السابقة) بإيداع باقي الثمن. وعندئذ يحكم القاضي برسو المزاد عليه

فيضحى مشتريا للعقار.

الفرض الثالث: ألا يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولا يقوم المزايد الأول (الذي سبق

اعتماد عطائه في الجلسة السابقة) | بإيداع باقي الثمن في هذه الجلسة الجديدة. وعندئذ

يحكم القاضي بإعادة المزايدة فوراً في الجلسة ذاتها على ذمته بشرط أن يقوم من يتقدم

للمزايدة بإيداع كامل القيمة. ‎Ob‏ لم يتقدم أحد في هذه الجلسة للمزايدة فلا يكون أمام

القاضي ألا أن يؤجل البيع مع نقص نسبة لا تزيد على عشر الثمن ومع الأمر بإعادة

الإعلان عن البيع (بالنشر).

ومن هذا العرض لإجراءات البيع بالمزاد يتذ يتضح أن المشروع أدخل تعديلات جوهرية

في هذا المقام ‎Lee‏ كان متبعا في القانون القائم. ونخص بالإشارة تعديلين لهما أهميتهما:

(أولهما) يتصل بنظام الزيادة بالعشر: ففي ظل القانون القائم لم يكن وضع المشتري

يستقر نهائيا بصدور حكم رسو المزاد» لأنه يجوز ‎Wy‏ للمادة ‎(4A)‏ منه «لكل شخص

أن يقرر خلال العشرة الأيام التالية لرسو مزاد العقار» الزيادة بالعشر فتترتب على هذا

التقرير إعادة بيع العقار بالمزاد» وقد يرسو المزاد الجديد على شخص آخر بما يقضي فسخ

بيع المشتري الأول» وزوال ما يكون قد رتبه على العقار من حقوق. وهو وضع كان

سحل انتقاد الفقهاء ا يصاحبه من عدم استقرار في الأوضاع ومن إطالة في الإجراءات

وزيادة في النفقات» بل وقد يتسبب في إنقاص ثمن العقار ة في المزاد (مع أنه شرع أصلاً

لزيادته) وذلك بسبب إحجام الراغبين في الشراء عن الدخمول في الزايدة الأولى ‎Shah‏

منهم أن الشراء سيكون قلقاً ومعرضاً للإلغاء بزيادة العشر. وكل هذه الاعتبارات دفعت

المشروع ‎OF‏ يحدث تغييراً في الإجراءات باستحداث نظام «اعتماد العطاء» الذي يسبق

«رسو ‎ol lI‏ ويمقتضاه هلا يعتبر المزايد مشترياً عند الحكم «باعتماد العطاء»؛ بل عند الحكم

-5894-

ابرسوالمزاد». فقد رتب المشروع على التقدم بأكبر عرض لا يزاد عليه خلال خمس دقائق

«اعتماد عطاء» هذا المزايد وانتهاء المزايدة» ولكن لا ينشأ عن ذلك «رسو المزاد» عليه. بل

يترتب رسو المزاد على دفع كامل الثمن. ومتى صدر له حكم رسو المزاد أضحى مشترياً

شراء مستقرا لا تزعزعه زيادة بالعشرء أي لا تجوز بعده زيادة العشر. وليس معنى ذلك أن

المشروع ألغى نظام الزيادة بالعشرء وإنما أزال ما كان ينطوي عليه من عيوب في القانون

القائم» وذلك بأن جعل الزيادة بالعشر جائزة قبل رسو المزاد ‎de)‏ الوجه السابق إيضاحه

عند استعراض مراحل البيع بالمزاد). وهكذا لا يترتب على الزيادة بالعشر في المشروع ما

كان يترتب عليها في القانون القائم من آثار ضارة تتصل بفسخ البيع الأول وما يصحب

ذلك من صعوبات.

(والتعديل الثاني) يتصل بنظام إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف: ذلك أن

القانون القائم يسمح برسو المزاد علي المشتري دون أن يدفع كامل الثمن» ولذلك اضطر

‎OY‏ يرسم في المادة ‎(P+)‏ منه طريقا لإعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف عن دفع

الثمن. ولقد تعرض هذا النظام - بدوره - لنقد أخصه ما يترتب على إعادة البيع (بعد

رسو المزاد الأول) من فسخ للبيع الأول» وزوال الحقوق التي يكون المشتري الأول قد

رتبها على العقار. ومن هنا عمد المشروع إلى علاج هذا العيب بالنص على أن حكم رسو

المزاد لا يصدر إلا بالنسبة للمزايد الذي أودع كامل الثمن.

وهكذا أضحى نظام إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف غير ‎Gd‏ موضوع. وإنما

استبدل المشروع به نظام ‎dole]‏ المزايدة على ذمة المزايد المتخلف: وذلك في حالتين: ونبادر

فنوضح - قبل تحديد هاتين الحالتين - أن المزايدة فيهما تعاد على ذمة المزايد بعد «اعتماد»

عطائه» ولكن قبل الحكم «برسو المزاد» عليه ولهذا فهي ‎BY‏ الصعوبات التي كانت تثور

في القانون القائم والتي كان منشؤها وقوع ‎dole]‏ البيع بعد صدور الحكم «برسو المزاد»

فعلا على المشتري الأول. أما الحالتان اللتان أجاز فيهما المشروع - قبل حكم رسو المزاد

- إعادة المزايدة على ذمة المزايد المتخلف فهما: حالة المزايد الذي اعتمد عطاؤه في الجلسة

الأولى للمزايدة ثم أحجم عن دفع خمس الثمن (على الأقل). وحالة المزايد الذي اعتمد

عطاؤه في الجلسة الأولى ودفع خمس الثمنء ثم أحجم عن دفع الباقي في الجلسة التالية

ولم يتقدم فيها من يقبل شراء العقار مع زيادة العشر مصحوبا بإيداع كامل القيمة.

مادة ‎(TV)‏ حكم رسو المزاد: وفي خصوص حكم رسو المزاد عُني المشروع بالنص في

-92؟-

المادة ‎(TVA)‏ منه على البيانات التي يتعين أن يتضمنها هذا الحكم وهو ما كان يفتقر إليه

القانون القائم. وتيسيراً على الراسي عليه المزاد أعفاه المشروع من إعلان حكم مرسى

‎col gl‏ وذلك استثناء ‎Le‏ تنص عليه المادة (5 ‎.)7١‏ وإنها يجري تنفيذه جبراً بأن يقوم الراسي

عليه المزاد بتكليف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس (حسب الأحوال) الحضور

في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك

قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على ‎BN‏ وقد أريد بذلك إعطاء ‎AIS‏ فرصة لإخلاء

العقار ونقل منقولاته منه وتصفية أوضاعه بحسبانه حارسا على هذا العقار.

ويلاحظ أنه رغبة في حماية من يكون له منقولات في العقار كما لو كان مشترياً

لثمراته مثلاًء فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (/77) على أنه إذا كان في العقار منقولات

تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من مدير

إدارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب ‎OLS‏ وله أن يسمع

أقوال أصحاب الشأن كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره.

مادة ‎(VV)‏ استئناف حكم رسو المزاد: وقد حدد المشروع حالات استئناف حكم

رسو المزاد فى ثلاث:

أ- عيب في إجراءات المزايدة السابقة على صدور الحكم: كرسو المزاد على شخص رغم

تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق» وكحصول المزايدة في جلسة غير

علنية» أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة (كالأشخاص المنصوص عليهم

في المادة ‎AVY)‏

‏والحكم يقبل الاستئناف في هذه الحالات وأمثالها سواء حصل التمسك بالعيب أمام

قاضي البيوع أو لم يدفع بذلك أمامه.

ب- عيب في شكل الحكم: كأن يجيء غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة

الأولى من المادة ‎CVA)‏ أو كان يغفل اسم القاضي الذي أصدره.

ج- صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانونا : كإجراء

المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ نفاذاً مؤقتاً ولم يصبح بعد نهاتياً. . ومن ثم فإن

‎SL‏ الذي يصدر برفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون فيها الوقف جوازياً

لايكون قابلاً للاستئناف.

-yay-

ولم يكتف المشروع بحصر حالات الطعن بالاستئناف في حكم رسو المزاد» بل إنه

خالف القاعدة العامة بالنسبة لميعاد ‎GLY!‏ فجعله سبعة أيام.

‎(TVA) dole‏ تطهير العقار المبيع: أما بالنسبة لقاعدة تطهير العقار كأثر للبيع الجبري فلم

‏يكن تقنين المرافعات القائم ينص عليها . ولكن قانون التأمينات العينية رقم ‎VAN ESTE‏

‏نص عليها في بعض مواده . وقد رأى المشروع أن يورد بين نصوصه نصاً محدداً لهذا الأثر

‏ومبيناً شروطه وهو نص الفقرة الأخيرة من المادة ‎(VA)‏ والتي تقر أنه يترتب على تسجيل

بيع العقار بالمزاد تطهيره من الحقوق العينية التبعية الواردة عليه. فأصحاب هذه الحقوق

ينقضي حقهم في تتبع العقار ولا يبقى لهم سوى حق الأولوية على الثمن والثمار حسب

مرتبتهم. فالتطهير ينصب على الحقوق التبعية (كالرهن الرسميء والرهن الحيازي وكحق

الامتياز) دون الحقوق العينية الأصلية (كحق الارتفاق» وكحق الانتفاع) بمعنى أن العقار

‎ed‏ بالمزاد ينتقل إلى الراسي عليه المزاد مثقلاً بهذه الحقوق العينية الأصلية» ويشترط

‏لتطهير العقار المبيع إعمالاً للفقرة 5 الأخيرة من المادة ‎(YAY)‏ تحقق الشروط الآنية:

‏أ- تسجيل حكم مرسى المزاد: فلا يترتب التطهير على مجرد صدوره؛ ‎OV‏ التطهير مرتبط

بانتقال الملكية.

‏ب- أن يكون صاحب ‎BI‏ العيني التبعي الذي يطهر منه العقار قد أعلن بتسجيل طلب

الحجز وفقاً للمادة (5764؟/ ‎(Y‏ إذ عندئذ يعتبر كحاجز للعقار ويدخل في إجراءات

التنفيذ ويعتبر حجة عليه.

‏ج- أن يكون العقار ملوكاً للمحجوز عليه ‎gull)‏ أو الحائز أو الكفيل العيني» حسب

الأحوال) لأنه إذا كان ملوكاً للغير فلن تنتقل الملكية إلى المشتري بالمزاد وبالتالي فلا

تطهير للعقار.

‏مادة ‎(TV)‏ دعوى الاستحقاق الفرعية: هذاء ولم يكن القانون القائم ينص على دعوى

‏الاستحقاق الفرعية. وقد حرص المشروع على تلافي هذا النقص بإيراد بعض النصوص

‏المنظمة لأحكامهاء وهذه الدعوى ترفع أثناء إجراءات التنفيذ على العقار. ومن هنا كان

وصفها بأنها «فرعية» . وتعتبر هذه الدعوى منازعة موضوعية في التنفيذ ترفع بعد البدء في

التنفيذ على العقار وقبل إيقاع البيع؛ ويكون رفعها من «الغير» الذي يدعي ملكية العقار

محل التنفيذ طالباً فيها الحكم بأمرين هما الملكية وبطلان إجراءات التنفيذ. والأصل أن

الملكية التي تطلب في هذه الدعوى هي الملكية «الكاملة» . بمعنى أن طلب تقرير حق عيني

‎~yay-

أصلي آخر غير الملكية (كحق الانتفاع» أو حق الارتفاق) لا يرفع - كأصل ‎ple‏ - بهذه

الدعوىء بل يرفع إما بالطريق المرسوم في الفقرة الأخيرة من المادة ‎CVV)‏ لإبداء أوجه

الاعتراض على شروط البيع» وإما بطريق الدعوى العادية يرفعها صاحب الشأن بتقرير

هذا الحق العيني الأصلي.

وقد حدد المشروع لدعوى الاستحقاق الفرعية بعض الضوابط والإجراءات الخاصة.

فنصت المادة ‎(TVA)‏ صراحة على من ترفع منه الدعوى وهو «الغير» فلا يتأتى رفعها

من كانوا طرفا في إجراءات التنفيذ على العقار» إذ سبيلهم إلى ذلك هو التداعي على

الوجه وفي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ‎VV)‏ ومن ناحية ثانية

نصت المادة ‎Lal (WA‏ على من ترفع عليه الدعوى وهم «الدائن الحاجز والدائدين الذي

أصبحوا طرفا في الإجراءات وفقا للمادة ‎١/775‏ والمدين أو ‎SLI‏ أو الكفيل العيني»»

ومن ناحية ثالثة أشارت المادة (714) كذلك إلى المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى

موضحة ة أنها ١المحكمة‏ المختصة» والمقصود بذلك المحكمة المختصة بنظر إشكالات التنفيذ

الموضوعية وفقاً للقواعد العامة وأخيراً أوضحت المادة سالفة الذكر أنه يترتب على رفع

تلك الدعوى أثر خاص يتمثل في أن تقضي المحكمة بوقف البيع. ويلاحظ أن هذا الأثر

لا يترتب بقوة القانون» على رفع الدعوى ‎Lely‏ يحتاج إلى صدور حكم به. كما يلاحظ

أن القضاء ‎By‏ البيع لا يكون «وجوبيا؛ على المحكمة إلا إذا استوفت الدعوى شروطا

معينة نصت عليها المادة (714) وهذه الشروط هي فضلا عن التزام اختصام أشخاص

معينين (وفق ما أشير إليه ‎VE‏ وجوب أن تشتمل صحيفتها على بيانات معينة نصت

عليها المادة حين أوضحت أن القاضي لا يحكم بوقف البيع كأثر لرفع هذه الدعوى إلا

«إذا اشتملت صحيفة الدعوى على ‎Oly‏ دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند

إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها». ويصدر الحكم بالوقف من المحكمة

المرفوع أمامها دعوى الاستحقاق الفرعية في أول جلسة وذلك إذا حل ميعاد هذه الجلسة

قبل حلول البيع. أما إذا حل يوم البيع قبل أن يصدر منها هذا القضاء فإن قاضي البيوع هو

الذي يقضي ‎ey‏ وذلك بناء على طلب من رافع دعوى الاستحقاق الفرعية» وبشرط أن

يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى ال معلنة حتى يتيسر لقاضي البيوع عند

الاطلاع عليها مراقبة استيفاء الدعوى للشروط التي يتعين توافرها للقضاء ‎By‏ البيع»

إذ أن القضاء بإيقاف البيع لن يكون وجوبيا عليه إلا إذا توافرت في الدعوى الشروط التي

ود

تتطلبها المادة (71/4) للقضاء وجوباً بالإيقاف والتى سبق أن أشير إليها حالاً.

مادة (10) تناول دعوى الاستحقاق جزءاً من العقار فقط: وجدير بالذكر أنه إذا انصبت

دعوى الاستحقاق الفرعية على جزء فقط من العقار محل التنفيذ فالأصل أن الحكم الذي

صدر فيها بوقف البيع (سواء من المحكمة المرفوع أمامها الدعوى» أو من قاضي الببيرع) لا

ينسحب إلا على هذا الجزء فقط من العقارء أما ‎BUI‏ فيستمر البيع بالنسبة له. ومع ذلك

فقد أجازت المادة ‎)١8(‏ - استثناء من هذا الأصل - أن يأمر قاضي البيوع؛ بناء على طلب

ذي الشأن» بوقف البيع بالنسبة للعقار كله إذا دعت إلى ذلك «أسباب قوية» كما لو ترتب

على تجزئة البيع إلى صفقات (في خصوص الحالة المطروحة) خفض في قيمة العقار ‎Gok‏

‏ضرراً بذوي الشأن وكان من المحتمل أن تكون دعوى الاستحقاق مآلها إلى الرفض.

دعوى الاستحقاق الأصلية: ويتضح مما تقدم أن الدعوى التي عنى المشروع بإيراد أحكام

خاصة بها هي دعوى الاستحقاق «الفرعية» ولكنه لم يتعرض للنص على دعوى

الاستحقاق «الأصلية» أي «العادية» والتي تخضع للقواعد العامة ولا تخضع للقواعد

الخاصة السابق بيانها. ومن هنا كان من المهم تكييف الدعوى المرفوعة لمعرفة ما إذا

كانت دعوى استحقاق «فرعية» تطبق عليها الشروط الخاصة وترتب أثرها فى القضاء

بوقف البيع عند تحقق الشروط اللازمة لترتب هذا الأثر أم أنها دعوى استحقاق أصلية

أو عادية لا تخضع لهذه القواعد الخاصة بل تطبق ‎Lede‏ القواعد العامة. وتعتبر من قبيل

دعوى الاستحقاق الأصلية (أو العادية) الدعوى التي ترفع - قبل البدء في التنفيذ أو

بعد إيقاع الببع - بطلب ملكية العقارء بل والدعوى التي ترفع أثناء التنفيذ بطلب ملكية

العقار إذا لم يكن طلب الملكية مشفوعا بطلب بطلان إجراءات التنفيذ.

مادة ‎(AN)‏ رجوع الراسي عليه المزاد عند استحقاق العقار: هذاء وقد أورد المشروع نصاً

في شأن رجوع الراسي عليه المزاد بالثمن والتعويضات فيما إذا استحق العقار المببع»

وهو نص المادة ‎(VAN)‏ ووفقا له يحق للمشتري بالمزاد أن يسترد الثمن الذي دفعه سواء

أكان قد وزع على الدائنين والمدين أم لم يكن قد وزع بعد. وإذا كان الاستحقاق جزثيا

حق له أن يسترد جزءا من الثمن الذي دفعه يتناسب مع الجزء ء الذي قضي باستحقاقه.

وأساس الرجوع هو استرداد ما دفع بغير سبب. وفي جميع الأحوال - سواء أكان

الاستحقاق ‎US‏ أم جزئيا ‎ou‏ له ‎Ege‏ على مباشر الجراءات بتعويض الضرر

الذي أصابه إن كان سيء النية.

-94؟-

الفصل السابع

توزيع حصيلة التنفيذ

مادة ‎(YAY)‏ اختصاص الدائنون الحاجزون بحصيلة التنفيذ: الأصل أن الحاجز لا

يختص بحصيلة المال المحجوزء بل يحق لغيره - من يحجزون بعده - أن يشاركوه في

هذه الحصيلة ليحصلوا على نصيب ‎Led‏ وفق القواعد المقررة قانونا في توزيعها ولكن

المشروع - وكذلك التشريع القائم - حرصا منه على تشجيع الدائن النشيط حدد لحظة

معينة إذا وصلتها مرحلة التنفيذ الذي يباشره هذا الدائن انغلق أمام الدائنين الآخرين

(الذين لم يحجزوا ولم يعتبروا طرفا في الإجراءات ولو كانوا دائنين ممتازين أو أصحاب

حق مضمون برهن) باب المشاركة مع هذا الدائن النشيط في توزيع تلك الحصيلة. وهذه

اللحظة كما حددتها المادة ‎(TAY)‏ من المشروع هي اللحظة التي يتم فيها الحجز على نقود

لدى المدين. أو يتم ‎Led‏ بيع المال المحجوزء أو تنقضي فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير ‎Le‏

‏في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير (راجع المادة ‎5٠‏ من قرار وزير العدل رقم ‎VA‏

‏لسنة ‎.)١1917/5‏ فإذا وصل الحجز إلى هذه اللحظة اختص الدائنون الحاجزون (ومن اعتبر

طرفاً في الإجراءات) بحصيلة التنفيذ.

وقد حرص المشروع على أن يضيف إلى الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة لم يكن لها

مقابل في التشريع القائم تفيد أن هذا الأثر يتتحقق لمصلحة الدائنين الحاجزين ومن اعتبر

طرفاً في الإجراءات «ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم» وذلك منعاً لأي

لبس في هذا المقام. ويلاحظ أن اختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ منذ حلول اللحظة سالفة

الذكر وإن كان يمنع غيرهم من مشاركتهم هذه الحصيلة إلا أنه لا هنعهم من الحجز عليها

وذلك فيما يزيد عما اختص به الأولون. ومنعاً ‎GV‏ لبس في تحقق هذه النتيجة حرص

المشروع على أن يصرح بذلك في فقرة استحدثها هي الفقرة الثانية من المادة (185).

‎(1A) CLAY) Gale‏ حصيلة التنفيذ: وحري بالذكر أنه لا مجال لاتخاذ إجراءات التوزيع

إلا إذا تعدد الحاجزون وكانت حصيلة التنفيذ لا تكفي لأداء جميع ديونهم (المادة ‎VAT‏ من

المشروع والمادة ‎0١‏ من قرار وزير العدل رقم ‎VA‏ لسنة 1910)» كما أنه لا مجال لاتخاذ

إجراءات التوزيع إذا تم - رغم تعدد الحاجزين وعدم كفاية الحصيلة - اتفاق جميع

~Y4o-

أصحاب الشأن على توزيع الحصيلة بينهم (المادة ‎V/TAE‏ من المشروع؛ والمادة 707 من

التقنين القائم) ويقصد بأصحاب الشأن في هذا المنحى الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في

الإجراءات. والمدين والحاجز (المادة 7/7 من المشروع).

وقبل الانتقال إلى استعراض المراحل المختلفة التي تسير فيها إجراءات التوزيع - عند

تحقق موجبها - نشير إلى وجود طريقتين لتوزيع حصيلة التنفيذ» لكل طريق مقتضياته:

الطريق الأول: هو طريق التوزيع «بالمحاصة» أي «قسمة الغرماء» ويتبع بالنسبة للدائنين

العاديين بحيث توزع الحصيلة بينهم ‎Ob‏ يحصل كل منهم على نصيبه منها حسب نسبة

دينه إلى مجموع زملائه بغير أولوية لأحدهم على الآخر. والطريق الثاني: هو طريق

توزيع تلك الحصيلة بين الدائنين غير العاديين (كأصحاب الرهون أو حقوق ‎Clee‏

‏حسب مرتبة ديونهم التي يحددها القانون الموضوعي. فإذا اشترك في التوزيع دائنون من

أصحاب المرتبة ودائنون عاديون أخذ الأولون حقوقهم بالترتيب وما يبقى من الحصيلة

يوزع بين الدائنين العاديين بالمحاصة.

وتجري إجراءات التوزيع - وفقاً للمشروع - كما يلي:

إجراءات التوزيع. مادة (1) قائمة التوزيع: أ- يتقدم أحد ذوي الشأن بطلب إلى مدير

إدارة التنفيذ ليتخذ إجراءات التوزيع. وعندئذ يُعد هذا المدير قائمة مؤقتة ويحدد جلسة

أمامه ليصل فيها أصحاب الشأن إلى تسوية ودية حول هذه القائمة المؤقتة. ويقوم بإيداع

هذه القائمة بإدارة التنفيذ حيث تتولى إعلان أصحاب الشأن للحضور بالجلسة المحددة.

وأصحاب الشأن ‎ips‏ الدائنون الحاجزون» ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات» والمدين»

والجائز.

ويكون إعداد القائمة المؤقنة ‎Ob‏ يحدد مدير إدارة التنفيذ مصاريف الحجز والبيع

والتوزيع» وهذه لها أولوية على كافة الحقوق ‎Be‏ ذلك الحقوق الممتازة (المادة ‎٠١0‏ من

قانون التأمينات العينية رقم 5 ‎٠"‏ لسنة ‎CVA‏ يوزع الحصيلة الباقية بطريق الترتيب بين

الدائنين غير العاديين حسب المرتبة المقررة لديونهم في القانون الموضوعيء وما يتبقى بعد

ذلك يوزع بين الدائنين العاديين بالمحاصة.

ويلاحظ أنه - في خصوص إعداد قائمة مؤقتة - يختلف المشروع عن التشريع القائم؛

إذ وفقا لهذا الأخير كانت اجتماعات التسوية الودية تتم تحت إشراف إدارة التنفيذ ولكن

دون إعداد أية قائمة مؤقتة للتسوية» في حين أنها تجري ‎by‏ للمشروع- بعد أن يعد مدير

-yan-

إدارة التنفيذ قائمة مؤقتة فيها تحديد لأنصبة ذوي الشأن ومراتبهم؛ بحيث تجري مناقشة

التسوية الودية على هدي ورقة معدة سلفاًء الأمر الذي يجعلها أكثر انضباطاً. وأقرب إلى

الجدية. ومتى تم إعلان أصحاب الشأن بالجلسة المحددة لاجتماعات التسوية الودية وحل

ميعاد هذه الجلسة فلا يخلو الوضع من أحد الفروض الأربعة التالية:

الفرض الأول: أن يحضر ذوو الشأن جميعاً ويتفقوا على التوزيع بتسوية ودية. وعندئذ

يقوم مدير إدارة التنفيذ ‎OWL‏ اتفاقهم هذا في محضر يوقع عليه منه ومنهم ومن الموظف

المختصء وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. وفي خلال خمسة الأيام التالية لتحرير

هذا المحضر يقوم مدير إدارة التنفيذ بتحرير قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل ذي شأن

من أصل وفوائد ومصروفات. ويلاحظ أن ميعاد خمسة الأيام سالف الذكر ميعاد تنظيمي

لا يترتب على مخالفته سقوط أو بطلان.

الفرض الثاني: أن يتخلف أحد ذوي الشأن (أو بعضهم) عن الحضور في تلك

الجلسة ويحضر البعض الآخر ويتفق من حضر على تسوية ودية بينهم» فعندئل يقوم

مدير إدارة التنفيذ بإثبات ما اتفقوا عليه في محضر. ويشترط ألا تمس هذه التسوية الودية

بين الحاضرين بما أثبت في القائمة المؤقتة لمن تخلف عن حضور الجلسة سواء من ناحية

حقوقه أو مرتبتها أو مقدارها. وفي خلال خمسة الأيام التالية لتحرير المحضر سالف

الذكر يحرر مدير إدارة التنفيذ قائمة التوزيع النهائية على أساس القائمة المؤقتة (بالنسبة

للغائبين) وما تم من تسوية ودية (بالنسبة للحاضرين). وقد أشير فيما تقدم إلى أن ميعاد

خمسة الأيام سالفة الذكر ميعاد تنظيمي.

الفرض الثالث: أن يتخلف جميع ذوي الشأن عن حضور تلك الجلسة» فعند

يصدر مدير إدارة التنفيذ أمرا باعتبار القائمة المؤقتة قائمة نهائية.

الفرض الرابع: أن يعترض ‎cD‏ يناقض) أحد ذوي الشأن (أو بعضهم) - في الجلسة

المحددة- على القائمة المؤقتة وبالتالى لا تتيسر التسوية الودية. وقد ينصب الاعتراض

(أي المناقضة) على وجود الدين أو على مرتبته أو على مقداره؛ وعندئذ يأمر مدير إدارة

التنفيذ بإثبات هذه الاعتراضات (أي المناقضات) في محضر الجلسة. وبعد انفضاض

هذه الجلسة يمتنع إبداء مناقضات جديدة. وبعد ذلك يكون على من أبدى اعتراضاته في

الجلسة وأثبتت في محضرها أن يرفع دعوى المناقضة أمام المحكمة الكلية خلال أجل

محدد سيشار إليه حالاء وإلا سقط حقه في رفعها.

~yav-

مادة ‎(YAN)‏ عدم تيسر التسوية الودية: ب- إذا لم تتيسر التسوية الودية بسبب إبداء أحد

ذوي الشأن مناقضات على الوجه السابقة الإشارة إليه في «الفرض الرابع» فيتعين على

هذا المناقض أن يرفع دعوى المناقضة أمام المحكمة الكلية» ويختصم في هذه الدعوى

جميع أصحاب الشأن ‎bin,‏ الحق في رفعها إذا لم يتم إيداع صحيفتها إدارة كتاب

المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة التي أثبتت في محضرها تلك المناقضة

أمام مدير إدارة التنفيذ. وتقضي المحكمة بهذا السقوط ولو من تلقاء نفسهاء ويكون

الحكم الصادر في هذه الدعوى انتهائيا.

ج- بمجرد صدور حكم المحكمة الكلية في دعوى المناقضة» تقوم إدارة كتاب المحكمة

بإرسال صورة منه إلى إدارة التنفيذ (المادة ‎VAT‏ من المشروع).

مادة (/73) قائمة التوزيع النهائية: د- في الحالات التي لا ترفع فيها دعوى مناقضة (كأن

يتوافر فرض من الفروض الثلاثة الأولى المشار إليها في البند (أ) سالف الذكر أو بتوافر

الفرض الرابع ولا يرفع المناقض دعواه في الميعاد المحدد) يقوم مدير إدارة التنفيذ بتحرير

قائمة التوزيع النهائية إما على أساس التسوية الودية (كما في الفرض الأول المشار إليه

في البند أ)» وإما على أساس القائمة المؤقتة وما تم من تسوية ودية بين من حضر الجلسة

المحددة لمناقشتها (كما في الفرض الثاني المشار إليه في البند أ)» وإما على أساس القائمة

المؤقنة (كما فى الفرض الثالث المشار إليه فى البند أ). وبعد أن يحرر مدير إدارة التنفيذ

هذه القائمة يودعها بالإدارة المذكورة خلال عشرة أيام من انقضاء الميعاد المقرر لرفع

دعوى المناقضة» وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته سقوط أو بطلان.

وفي الحالات التي ترفع فيها دعوى المناقضة ينتظر مدير إدارة التنفيذ حتى يصدر

فيها حكم المحكمة الكلية وتبلغ صورته إلى إدارة التنفيذ ثم يقوم بتحرير قائمة التوزيع

النهائية على أساس القائمة المؤقتة ويمقتضى الحكم الصادر في المناقضة» ويتم إيداع

هذه القائمة النهائية بإدارة التنفيذ خلال عشرة أيام من وصول صورة الحكم الصادر في

دعوى المناقضة إلى هذه الإدارة. وسبق إيضاح أن هذا الميعاد ميعاد تنظيمي.

-5948-

الباب الثالث

التنفيذ المباشر

الطريقان الرئيسيان للتنفيذ الجبري هما طريق التنفيذ بنزع الملكية (الحجز والبيع)

وطريق التنفيذ المباشر. وقد اقتصر التشريع القائم على إيراد قواعد مفصلة للطريق

‎YI‏ أما الطريق الثاني فلم يضع له قواعد خاصة ‎cg‏ وهو نقص عمد المشروع إلى

تلافيه بإيراد باب خاص للتنفيذ المباشر» علما ‎Ob‏ هذا الطريق من طرق التنفيذ الجبري

يخضع أيضاً للأحكام العامة في التنفيذ المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب

الثالث من هذا التقنين. والتنفيذ المباشر هو الطريق الذي يتم به التنفيذ الجبري للالتزام

الذي ليس محله مبلغا من النقود. فإذا كان التنفيذ العيني ‎LSE‏ ولم يقم المدين به فإنه

يتم جبرا عنه - باستعمال القوة الجبرية للتنفيذ مباشرة - ما دام التنفيذ العيني الجبري لا

يستلزم تدخلا شخصيا من المدين. ومن أمثلة ذلك التنفيذ الالتزام بتسليم منقول معين»

وعلى العموم تنفيذ الالتزام بالقيام بعمل أو الالتزام بالامتناع عن عمل كتنفيذ التزام

‎DEL‏ عين. أو ‎DHL‏ بناء» أو بإقامة حائط» أو بفتح مطل أو سده....الخ. وقد تعرضت

المادة ‎(VA4)‏ من المشروع لأحوال التنفيذ المباشر بتسليم منقول أو ‎lar‏ وعالجت المادة

)149( منه حالة التنفيذ بإخلاء عقار وقد سبق للمادة (5 ‎)3١‏ الواردة في باب الأحكام

العامة للتنفيذ أن تعرضت لبيانات خاصة في الإعلان الذي يسبق التنفيذ الجبري بإخلاء

عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية. وتعالج المادة (91؟) من المشروع حالة التنفيذ

المباشر في الالتزام بعمل أو بالامتناع عن عمل.

~va4a-

الباب الرابع

حبس المدين» ومنعه من السفر

استحدث المشروع عدة قواعد في هذا الباب بغية وذ ضع معالم وشروط محددة سواء

لبس المدين في الدين أو للإجراء الوقتي الخاص بانع من السفر.

مادة ‎ICV AND CYAN)‏ بالحبس: فنص المشروع على أن يقدم طلب الحبس على عريضة

إلى إدارة التنفيذ مرفقاً به صورة من إعلان الحكم أو أمر الأداء ثم تعرض هذه الأوراق

على المختص بإصدار الأمر (وهو مدير إدارة التنفيذ أو أحد وكلاء المحكمة الكلية المنتدب

من قبل الجمعية العامة لتلك المحكمة لأداء هذه المهمة) فيصدر أمره الولائي بالحبس إذا

تحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون وانتفت الموانع التي تحول دون إصداره. ومع

ذلك فيحق له رغم توافر تلك الشروط وانتفاء هذه الموانع أن ينح المدين مهلة للوفاء

بشرط ألا تتجاوز هذه المهلة مدة شهر. وبعد ذلك يصدر الآمر أمره - عند توافر الشروط

وانتفاء الموانع - بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة ‎etl‏ وهو أمر يخضع للقواعد

اللقررة في شأن الأوامر على ‎atl all‏ معنى أنه يعتبر نافذاً ‎(BLE‏ معجلاً بقوة القانون

تطبيقاً للمادة (197/ج) من المشروع كما أنه يخضع - من حيث التظلم منه - للأوضاع

المقررة في هذا الشأن بالنسبة للأوامر على العرائض. وحتى لا يثور ثمة جدل حول

المحكمة المختصة بنظر التظلم رئي النص صراحة في المادة ‎(F /VAY)‏ على أن يعامل في

هذا المنحى معاملة الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية» ومن ثم يجوز

للطالب إذا صدر أمر ولائى من مدير إدارة التنفيذ (أو من وكيل المحكمة الكلية المتتدب

من الجمعية العامة للمحكمة) برفض طلب الحبس ولمن صدر عليه الأمر أن يتظلم من هذا

الأمر إلى المحكمة (وهي في هذه الحالة المحكمة الكلية) وللخصم الذي صدر عليه الأمر

بالحبس أن يتظلم منه أيضاً إما إلى المحكمة سالفة الذكر وإما إلى نفس الآمر ويحكم في

التظلم (من المحكمة الكلية أو من الآمر حسب الأحوال) ‎LY‏ بتأييد الأمر أو بتعديله أو

بإلغائه» ويكون هذا ا م قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام؛ ويرفع الطعن أمام

محكمة الاستئناف العليا” » ولو كان حكم التظلم المطعون فيه صادراً من ‎A‏ لأنه في

# أصبحت تسميتها هي (محكمة الاستئناف) - راجع هامش ص ‎IY‏

35

إصداره لهذا الحكم يكون في مقام المحكمة الكلية وحالاً محلها. وقد نصت المادة ‎(VAY)‏

‏من المشروع على الحد الأقصى لمدة الحبس (وهو ستة أشهر) كما نصت على أن أمر الحبس

يتعين أن يتضمن تحديدا لمدة الحبس التي يقررها الآمر فقد يقرر مدة ستة أشهر وقد يقرر

أقل من ذلك وفي ال حالين يتعين عليه أن يبين المدة في أمره. ونظراً ‎OY‏ العمل على إمكان

تبعيض التنفيذ على المدين بحيث يتيسر تنفيذ الحبس عليه على ‎olds‏ فقد اعتمدت المادة

)141( من المشروع ما جرى عليه العمل ونصت على أن الأمر لا يقتصر فقط على تحديد

مدة الحبسء بل يبين أيضا ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات وذلك حتى يتيسر

للآمر أن يبعض التنفيذ على دفعات إذا رأى مصلحة في ذلك بعد أن حدد في أمره الحد

الأقصى لمدة الحبس التي يراها مناسبة للخصوصية المطروحة عليه.

وقد نص المشروع صراحة - منعاً ‎GV‏ لبس - على أن تنفيذ الأمر بالحبس لا يؤدي

إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس من أجله ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق

القررة قانوناً (المادة 747/ 5 من المشروع)» ولكنه لا يجيز الأمر مرة أخرى بحبس المدين

من أجل الدين ذاته (المادة 45 ؟/ د)» إذا كان المدين قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس

التي أمر بها الآمر بالحبس (سواء أكان قد استوفاها دفعة واحدة أم على دفعات متعددة).

مادة (194) شروط إصدار الأمر: وإدراكاً من المشروع لخطورة الإجراء الخاص بحبس

المدين فقد وضع عدة شروط لإصدار هذا الأمر بحيث يمتنع على الآمر أن يحبس المدين

إذا تخلف شرط منها. ومن هذه الشروط ما تعلق بالحق المطالب به» فقد أوجب المشروع أن

يكون للدائن هذا الحق ثابتا بمقتضى حكم نهائي أو أمر أداء نهائي فلا يجوز أن يطلب حبس

مدينه إذا لم يكن حقه قبله ثابتا على هذا الوجه. ولو كان ثابتا في سند معتبر من السندات

التنفيذية وفقا للقانون» وذلك على تقدير أن ‎GH‏ الثابت بحكم نهائي أو بأمر أداء نهائي

أدعى للاطمئنان في مقام يتصل بحرية المدين. ومن الشروط ما تعلق بالمدين المطلوب

الحكم بحبسه فيتعين من جهة أن يكون هذا المدين قادراً على الوفاء بحيث لا يجوز الأمر

بحبسه إذا لم يكن قادراً على الوفاء ولو كان دائنه قد حصل ضده على حكم نهائي (أو أمر

أداء نهائي) بالدين. وطبيعي أن الدائن طالب الحبس هو المكلف بإثبات ذلك. بل ويتعين

أن تكون قدرته على الوفاء مستنده إلى أموال ما يجوز الحجز عليها فإذا قامت هذه القدرة

كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها امتنع على الآمر إصدار أمر بحبسه» وإلا لو قيل بغير

ذلك لأهدرنا - بطريق غير مباشر- الحكمة التي استهدفها المشروع في عدم إجازة الحجز

3

على أموال معيئة. ويتعين من جهة أخرى ألا يكون المدين قد تجاوز الخامسة والستين من

عمره فلا يتأتى الأمر بحبس من تجاوز هذا السن ويتعين من جهة ثالثة الامتناع عن إصدار

الأمر بحبس المدين إذا كان له أولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاما وكان زوجه متوفي أو

محبوسا لأي سبب على أنه إذا امتنع الأمر بالحبس لذلك السبب مرة واحدة زال هذا

‎gill‏ بعدها وجاز إصدار الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو ‎pl‏ آخر. كما يتعين من جهة رابعة

ألا يكون زوجا للدائن أو من أوصوله أو فروعه (ما لم يكن الدين نفقة مقررة»» فإذا كان

الدين دين نفقة مقررة جاز الأمر بحبس المدين ولو كان الدائن زوجا للمدين أو كان من

أصوله أو فروعه. كما يتعين من جهة خامسة ألا يكون المدين قد سبق أن صدر أمر بحبسه

عن ذات الدين واستوفى مدته» فإذا اتضح لالآمر أن المدين المطلوب الحكم بحبسه سبق أن

صدر أمر بحبسه عن ذات الدين وأوفى هذه المدة (دفعة واحدة أو مجزأة) فإنه يمتنع عليه

إصدار أمر بحبسه. ومن الشروط اللازمة للأمر بالحبس ما تعلق بالإجراءات؛ فيمتنع على

الآمر أن يأمر بالحبس إذا قدم المدين له كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين أو قدم له كفيلاً

شخصياً مقتدراً مقبولاً منه» أي من المختص بإصدار الأمر.

مادة (147) مسقطات الأمر: وقد نص المشروع في المادة )149( منه على مسقطات الأمر

الصادر بالحبس ‎ob‏ نص على أحوال معينة إذا توافرت حالة منها سقط الأمر الصادر

بالحبس وتعين إخلاء سبيل المدين. من هذه الحالات أن يوافق الدائن كتابة على إسقاط

الأمر المذكور وإخلاء سبيل المدين» ومنها أن ينقضي - بعد صدور الأمر بالحبس - التزام

المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه. وذلك أياً كان سبب هذا الانقضاء: كالوفاء ‎Bi pas‏

المدين أو بمعرفة غيره» وكالإبراء» وكاتحاد الذمة» وكالمقاصة...الخ. ومن المسقطات أيضاً

أن يتخلف - بعد صدور الأمر بالحبس - أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر

بالحبس أو يتحقق مانع من موانع هذا الأمر: كأن يعسر المدين لسبب أو لآخر أثناء تنفيذ

أمر الحبس بعد أن كان قادراً على الوفاء وقت صدوره أو كأن تصبح قدرته على الوفاء

- أثناء تنفيذ أمر الحبس - مقصورة على أموال لا يجوز الحجز عليها بعد أن كانت وقت

صدور هذا الأمر شاملة أيضاً لأموال يجوز الحجز عليهاء أو كان المدين يتجاوز - أثناء

تنفيذ الأمر بالحبس- الخامسة والستين من عمره أو تتحقق في شأنه أثناء سريان أمر الحجبس

الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 44 ” بعد أن كانت غير متوافرة في حقه

عند صدور الأمر بالحبس (كما لو توفيت زوجته التي كانت تعول ولده الذي يقل عمره

مد

عن خمس عشرة سنة) وكأن يتقدم المدين أثناء تنفيذ أمر الحبس بكفالة مصرفية كافية أو

يتقدم لكفالته كفيل مقتدر مقبول من المختص بإصدار أمر الحبس. في كل هذه الحاللات

يسقط الأمر بالحبس ويخلي سبيل المدين.

مادة ‎(VAY)‏ شروط أمر المنع من السفر: هذاء وقد نصت المادة ‎(VAV)‏ من المشروع على

الشروط اللازم توافرها لاستصدار أمر بمنع المدين من السفر. وهذه الشروط هي:

(أولاً) أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء. ولم يشترط المشروع أن يكون

الحق المذكور معين المقدار» بمعنى أن للدائن بحق غير معين المقدار أن يطلب منع مدينه

من السفر ما دام حقه محقق الوجود, حال الأداء» غاية ما في الأمر يتعين عليه - في

هذه الحالة - أن يطلب من المختص بإصدار الأمر تقدير الدين تقديرا مؤقتا.

ومن ناحية أخرى فإن المشروع لم يشترط - لاستصدار أمر المنع من السفر أن يكون

بيد الدائن - وقت استصداره - حكم مثبت للدين (أو أمر أداء بالدين) أو حتى أن تكون

هناك دعوى موضوعية مرفوعة بالمطالبة بالدين (أو مجرد طلب لقاضي ‎Geo‏ بل أجاز

له - ما دام حقه محقق الوجود؛ وحال الأداء - أن يطلب الأمر بمنع مدينه من السفر ولو

قبل رفع الدعوى الموضوعية بالمديونية (أو قبل التقدم بطلب استصدار أمر أداء بالمديونية).

ولكنء تحوطاً للأمر -في هذه الحالة - وخشية أن يستغل الدائن أمر المنع من السفر إضراراً

بالمدين» بأن يتراخى فى المطالبة القضائية بالدين (أو استصدار أمر أداء به) بعد أن اطمأن

إلى حصوله على الأمر بمنع مدينه من السفرء عمد المشروع إلى إلزام الدائن بالمبادرة إلى

المطالبة القضائية بالدين (أو استصدار أمر أداء به) فى وقت قصير حدده بعد حصوله على

أمر المنع من السفر وألزمه بأن يقدم لإدارة التنفيذ في وقت محدد ما يدل على ‎oS‏ وإلا

سقط الأمر بالمنع من السفر واعتبر كأن لم يكن بقوة القانون. فقد نصت الفقرة (ه)

من المادة ‎(TA)‏ من المشروع على أن الأمر بالمنع من السفر يسقط إذا لم يقدم الدائن

لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين (سواء بطريق الدعوى أو بطريق

أمر الأداء حسب الأحوال) خلال سبعة أيام من صدور الأمر ممنع السفر. فإذا لم يقدم

‎il‏ مايدل على ذلك في الأجل المرسوم ‎Giclee‏ أن تعر أمر الم م

السفر كأن لم يكن وأن تصدر في تصرفها على هذا الأساسء بأن تخطر - من تلقاء نفسها

- المطار والإدارات صاحبة الاختصاص على الحدود بأن هذا المدين الذي سبق وضعه

في قائمة الممنوعين من السفر قد أضحى غير ممنوع من ذلك. وحري بالذكر أن إعمال

3

الفقرة (ه) سالفة الذكر لا يكون إلا في الحالة التي يصدر فيها أمر المنع من السفر قبل

رفع الدائن دعوى المطالبة الموضوعية بالدين (أو قبل استصدار أمر أداء ‎Ce‏ فلا محل

لإعمالها - بطبيعة الحال - إذا كان الدائن قد استصدر أمر المنع من السفر تاليا لدعوى

المديونية (أو طلب أمر الأداء بالدين) أو تالياً للحصول على حكم بالدين (أو الحصول

على أمر أداء به).

‎(wu)‏ أن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعوا إلى الظن بفرار المدين من

الدين.

‎(we)‏ أن يقدم الدائن الدليل على أن مدينه قادراً على الوفاء: إذا تحققت الشروط سالفة

الذكر حق للدائن أن يستصدر أمراً ولائياً على عريضة ‎Se‏ مدينه من السفر. وتقدم

هذه العريضة إلى إدارة التنفيذ وتتبع في شأنها القواعد والإجراءات المقررة في باب

الأوامر على العرائض.

والمختص بإصدار الأمر هو مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة

الكلية من وكلاء تلك المحكمة. وعلى الآمر قبل إصدار أمره أن يتحقق من تكامل الشروط

اللازمة لإصدار مثل هذا الأمرء وله في هذا المقام أن يجري تحقيقاً مختصراً فيما يجده

ناقصاً من الشروط إذا كانت المستندات المقدمة له من الدائن غير كافية في تأييد الطلب.

وإذا صدر الأمر - سواء بالمنع من السفر أو برفضه- فيجري التظلم منه وفقاً للقواعد

المقررة في التظلم من الأوامر على ‎(ail all‏ ويعامل في هذا المنحى معاملة الأوامر

الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.

مادة (/79) سقوط أمر المنع من السفر: ومتى صدر الأمر بالمنع من السفر فإنه يظل ساري

المفعول ضد المدين حتى ينقضي دينه (قبل دائنه الذي استصدر الأمر) بأي سبب من

أسباب الانقضاء: كالوفاء» أو ‎cel pI‏ أو المقاصة... الخ» ومع ذلك فقد رسم المشروع

من الوسائل ما يمنع التعنت في استعمال هذا ‎GLI‏ أو إبقاء أمر المنع من السفر سيفا مسلطا

على المدين بعد زوال المقتضى . فكان أن نص في المادة ‎(YMA)‏ منه على أحوال يسقط فيها

هذا الأمر ولوكان الدين لم يتقض بسبب من أسباب الانقضاء. وهذه الأحوال تتمثل فيما

يأتي:

)1( يسقط الأمر ‎ll‏ من السفر إذا تخلف - بعد صدوره- أي شرط من الشروط اللازم

3200

توافرها للأمر به: كأن يعسر المدين لسبب أو لآخر بعد أن كان قادراً على الوفاء عند

صدور أمر المنع من السفر. وكأن تنتفي عن المدين مظنة فراره بالدين» تلك المظنة التي

كانت قائمة وقت صدور الأمر (الفقرة أمن المادة 7594).

)1( كما يسقط أمر المنع من السفر إذا وافق الدائن كتابة على إسقاطه. ذلك أن هذا الأمر

قد صدر لمصلحته وبناء على طلبه فلا محل لبقائه إذا تنازل ‎care‏ وذلك دون حاجة

للالتفات إلى انقضاء الدين أو عدم انقضائه (الفقرة ب من المادة 794).

‎(Y)‏ ويسقط الأمر أيضاً إذا قدم المدين كفالة من أحد البنوك كافية لضمان الدين» أو

قدم كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر ممنع من السفر (الفقرة ج من المادة

0

‏(5) ويسقط الأمر كذلك إذا أودع المدين (أو الغير) خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من النقود

مساوياً للدين وملحقاته وخصص هذا المبلغ للوفاء بحق الدائن مستصدراً الأمر

بالمنع من السفر. ومن شأن هذا الإيداع مع التتخصيص ألا يكون للحجز الذي يوقع

بعد ذلك على هذا المبلغ المودع أي أثر في حق من خصص له (الفقرة د من المادة

‎AYAA‏

‏)0( وأخيراً يسقط الأمر ‎etl‏ من السفر إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع

المطالبة القضائية بالدين (سواء بطريق الدعوى أو بطريق أمر الأداء حسب الأحوال)

وذلك خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر» وعلى الوجه السابق إيضاحه

فيما تقدم (الفقرة ه من المادة /79).

وخشية أن يتحايل الدائن والمدين بغية اتخاذ الأمر بالمنع من السفر وسيلة لإقامة

‏الأجنبي في ‎UI‏ وخشية أن يثور ثمة جدل في حق جهة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي

‏للصالح العام إذا كان هناك أمر بمنعه من السفرء عمد المشروع إلى إيراد نص صريح كاشف

عن حق السلطة الإدارية في هذا الشأن رغم صدور أمر ولائي بنع المدين من السفر. فكان

أن نصت المادة 7490) على أن صدور أمر بالمنع من السفر لا يخل «بسلطة الإدارة في

‏إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام».

‏ممم

الباب الخامس

العرض والإيداع

مقدمة: إذا رفض الدائن استيفاء دينه دون مبرر فإن القانون الموضوعي يفتح السبيل

أمام المدين للوفاء بما في ذمته بإرادته المنفردة» وذلك باتخاذ إجراءات العرض الحقيقي

والإيداع. وهذا الباب في المشروع هو الذي يرسم القواعد الإجرائية لهذا العرض الحقيقي

مع الإيداعء وهو باب مستحدث في تقنين المرافعات. فقد يرفض الدائن استيفاء الدين

إعناتاً بمدينه أو اعتقاداً منه أن مدينه لا يوفيه ‎ays‏ كاملا أو لا يوفيه له ‎ty‏ صحيحاًء أو ما

إلى ذلك؛ ويعتقد المدين - على العكس - أنه يقوم بوفاء كامل صحيحء فلا يجد أمامه -

إزاء هذا الخلاف- بداً من القيام بالوفاء بإرادته المتفردة» وذلك عن طريق العرض الحقيقي

والإيداع. وقد رسم المشروع إجراءات ذلك على الوجه الآني :

مادة (599) العرض الحقيقي : (مرحلة العرض الحقيقي) إذا كان الدين تقوداً أو شيئاً آخر

ما يتيسر بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو في محل عمله فعلى المدين أن

يعرضه على دائنه عرضاً حقيقياً فعلياً على يد أحد مندوبي الإعلان. ويتضمن الإعلان

بياناً بشرط العرض وتحديداً للشيء المعروض ثم يقوم مندوب الإعلان بإثبات مضمون ما

يجيب به الدائن على هذا العرض من قبول أو رفض . وإذا كان الدين مما لا يمكن تسليمه

للدائن في موطنه أو محل علمه (كأن كان ‎tee‏ أو منقولاً مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة

ومؤونة) فإن العرض ال حقيقي في هذه الحالة يتم ‎ob‏ يكلف المدين دائنه ‎gle)‏ يد أحد

مندوبي الإعلان) بتسلم هذا الشيء.

مادة(١٠7)الإيداع:‏ (مرحلة الإيداع) إذا انتهت المرحلة السابقة - مرحلة العرض الحقيقي

-بقبول الدائن لهذا العرض- فإننا لا نكون بحاجة للانتقال للمرحلة الثانية» أي مرحلة

الإيداع. أما إذا رفض الدائن قبول العرض الحقيقي فعندئذ يتعين مباشرة المرحلة الثانية

وهي مرحلة الإيداع. وتختلف طريقة الإيداع باختلاف طبيعة الشيء المعروض عرضاً

حقيقيا. فإذا كان المعروض نقوداء أو أشياء ‎Le‏ يمكن نقلها وإيداعها خزانة إدارة التنفيذ

‎LI‏ والأسهم والسندات مثلاً) فتتم هذه المرحلة بأن يقوم مندوب الإعلان بإيداعها

تلك الخزانة في اليوم التالي على الأكثر. أما إذا كان المعروض مما لا يتيسر نقله وإيداعه

مد

تلك الخزانة ‎Ls)‏ لو كان عقاراً أو منقولاً عسير النقلء أو منقولاً معداً لييقى حيث هو

أو منقولاً يتعذر إيداعه في الخزانة... الخ) فعندئذ يحصل الإيداع بأحد طريقتين: ‎OB‏ كان

الشيء مما لا يودع خزانة إدارة التنفيذ ولكنه ما يتيسر نقله بغير مشقة فإن مندوب الإعلان

يستصدر أمراً على عريضة من قاضي الأمر الوقتية بإيداعه في المكان الذي يحدده القاضي

المذكور. أما إذا كان الشيء عقاراً أو كان منقولاً معداً للبقاء حيث هو أو لا يتيسر نقله إلا

بمشقة فإن إيداعه يكون بأن يستصدر مندوب ‎EY‏ أمراً على عريضة من قاضي الأمور

الوقتية بوضعه تحت الحراسة» وعندئذ تقوم الحراسة مقام الإيداع. . وقد رسم المشروع

إجراءات ميسرة أخرى للحالات التي يكون فيها المعروض شيئا مما يسرع إليه التلف

(كالخضروات أو المسلى مثلا)» وذلك بفتح السبيل أمام المدين (أو مندوب الإعلان) ‎OL‏

‏يطلب من قاضي الأمور الوقتية بيع الشيء المعروض بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة

إدارة التنفيذ وإذا كان هذا الشيء المعروض مما له سعر في الأسواق أو كان التعامل فيه

متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر ‎Lok eel‏ بالسعر المعروف.

مادة ‎(PY)‏ الحكم بصحة العرض والإيداع: (مرحلة الحكم في صحة العرض ‎(eles‏

‏إذا لم يقبل الدائن العرض بعد الإيداع فإن للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض

والإيداع» كما أن للدائن - دون أن ينتظر رفع هذه الدعوى- المبادرة إلى رفع دعوى

يطلب فيها الحكم ببطلان العرض والإيداع؛ كأن يقتصر العرض على مرحلة العرض

الحقيقي دون أن تعقبه مرحلة الإيداع على الوجه المرسوم قانونا.

‎(P91) dole‏ العرض والإيداع بالجلسة: هذاء وقد نص المشروع على نوع خاص من

العرض والإيداع بإجراءات مبسطة» وذلك إذا تم العرض أمام المحكمة في الجلسة وفي

حضور من وجه إليه العرض. إذ أوضحت ‎BU‏ )91( من المشروع أن هذا النوع من

العرض يتم بدون إجراءات فإذا رفض هذا العرض وكان المعروض تقوداً (أو أشياء مما

يمكن إيداعها خزانة المحكمة) سلمت لكاتب الجلسة لإيداعها بخزانة إدارة التنفيذ ويحرر

محضر إيداع يثبت فيه ما سطر بمحضر الجلسة خاصاً بالعرض الحقيقي ورفضه. أما إذا

رفض العرض وكان المعروض مما لا يتيسر إيداعه خزانة إدارة التنفيذ تعين على العارض

أن يطلب من المحكمة التي جرى أمامها العرض تعيين حارس على الشيء المعروض.

وحكم الحراسة الذي يصدر في هذا الشأن لا يكون قابلاً للطعن فيه. وللعارض أن يطلب

على الفور - من المحكمة التي جرى أمامها العرض- أن تحكم في صحة العرض

‏د

مادة ‎Gee NT)‏ عن العرض: وتعالج ‎(FY) Boll‏ من المشروع حالة رجوع المدين

عن عرضه. فإذا استمر الدائن في رفض العرض والإيداع وأراد المدين الرجوع في عرضه

فإنه يوجه إعلانا إلى الدائن يخطره فيه برجوعه عن العرض وبعد انقضاء ثلاثة أيام على

هذا الإعلان يحق له أن يسترد ما كان قد أودعه على ذمة دائنه. ولكن لا يجوز للمدين

أن يرجع عن عرضه (ولا أن يسترد الشيء المودع) إذا كان الدائن قد قبل العرض الذي

سبق له أن رفضه ووصل هذا القبول إلى علم المدين. كما أن هذا الرجوع والاسترداد لا

يجوزان بعد صدور حكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

مادة )8 ‎(IP‏ قبول العرض السابق رفضه: أما المادة (5 +( من المشروع فتعالج الوضع

الخاص بقبول الدائن للعرض الذي سبق له أن رفضه. ويشترط لإعمال هذا القبول أن

يقوم الدائن بإعلانه إلى المدين» وإلا جاز للأخير -قبل وصول القبول إلى علمه- أن

يرجع في العرض.

مامد

مذكرة إيضاحية

للمرسوم بقانون رقم ‎١7١‏ لسنة ‎١945‏

‏بإضافة بند جديد إلى المادة ‎"7١5‏

‏من قانون المرافعات المدنية والتجارية

لما كانت الأسرة أساس المجتمع الكويتي ورعايتها وحمايتها من الاستغلال هو من

التقاليد الأصيلة التي تقوم على التراحم والتكافل» ومساعدة الضعيف وذوي الدخل

المحدود. لذلك كان من الضروري حماية السكن الخاص للأسرة بحيث لا يكون محلا

لأي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري. وتحقيقاً لهذا ‎Gag‏ فقد أعد المرسوم بقانون

المرافق بإضافة بند جديد للمادة ‎(TV)‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية - التي

أوردت حالات عدم جواز الحجز بسبب طبيعتها أو ملابسات تقريرها- ويتضمن عدم

جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته» ويقصد بالسكن

اللازم للإقامة السكن الذي يكون في نطاق المستوى الذي تقدمه الدولة للرعاية السكنية

للمواطنين أو ما يماثل ذلك. وحتى لا يساء استعمال هذا الاستثناء فقد قصره المشروع

على سكن واحد للمدين. وقد حرص المشروع على أن يكون مجال الاستثناء مرتبطا

بشغل المدين وأسرته لهذا السكن قبل نشأة الدين منعاً من التحايل على حقوق الدائنين

والإضرار بهم. كما راعى المشرع احترام الحقوق الناشئة عن بعض الديون المقرر لها امتياز

‎Leb‏ لأحكام القانون المدني» وهي المبالغ التي تستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته

وتلك المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم بتشييد هذا السكن أو إعادة

تشييده أو ترميمه أو صيانته والمبالغ المستحقة لمتقاسم السكن ‎Le‏ يضمن له حقه قبل الشركاء

المتقاسمين الآخرين بسبب القسمة إذ أن هذه المبالغ متعلقة بالعقار ذاته. ويسري ذات

الحكم على الديون المقررة لبنك التسليف والادخار» كما راعى المشرع النفقات المحكوم

بها -لأن أصحابها أولى بالرعاية-» فأجاز في هذه ‎OV‏ الحجز على السكن الخاص

30

ونص المرسوم بالقانون على أن المدين لا يستفيد من الحكم الوارد به إذا أثبت الدائن

أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ القانون تصرفا يضر بحق الدائن» لأن

المدين في هذه الحالة لا يكون جديراً بالحماية التي يقررها المشرع .

وقد تضمن المشروع بالقانون في مادته (الثانية) ‎LSS‏ انتقالياً بمقتضاه تزول جميع

إجراءات الحجز التي اتخذت قبل العمل بهذا القانون في شأن السكن الخاص المقرر

حمايته وما يترتب عليه من آثار ما لم تكن إجراءات البيع قد تمتء وليس في ذلك مساس

بحجية الأحكام ا موضوعية الصادرة في شأن مديونية المدين.

مذكرة إيضاحية

للمرسوم بقانون رقم ‎EN‏ لسنة ‎VAAY‏

بتعديل بعض أحكام ‎ot‏ المرافعات | المدنية والتحارية

أشنت الاك ‎gag uae yes poh‏ لس ا

الذي عدل أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم ‎NG‏ لسنة #31909

فنصت المادة )1( مكرر (أ) المضافة بمقتضى القانون المذكور على أن تختص المحكمة الجزئية

بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد ولا تزيد قيمتها على ‎BLIGE‏

‏دينار ويكون حكمها نهائياً.

وحيث صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به حالياً بمقتضى المرسوم

بالقانون رقم ‎ETA‏ رأى المشرع - بعد أن نقل إليه أحكام الاختصاص النوعي

من قانون تنظيم القضاء - أن يجعل اختصاص المحكمة الحزئية شاملا جميع المنازعات بما

في ذلك المنازعات التي تكون الحكومة طرفا فيها ما دامت في حدود نصاب اختصاصها

‎gold!‏ ورأى رفع هذا النصاب إلى ألف دينار بدلاً من ثلاثمائة دينار مراعاة ‎GHEY‏

‏الأوضاع المالية والاقتصادية عند صدور قانون المرافعات عما كانت عليه عند إنشاء المحكمة

الجزئية سنة 14765» إلا أنه لم يجعل الحكم الصادر منها انتهائيا في جميع الأحوال كما

كان الأمر في التشريع القائم آنذاك ‎el‏ قر ذلك على الأحكام الصادرة في الدعاوى

التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار أما بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى التي

تزيد قيمتها عن هذا الحد فقد جعلها أحكاماً قابلة للاستئناف أمام المحكمة الكلية.

ولما كانت الأحوال المالية والاقتصادية في البلاد قد تغيرت إلى حد كبير منذ صدور

قانون المرافعات المدنية والتجارية سنة ‎14/١‏ نتيجة لارتفاع متوسط دخل الفرد من ناحية

ونتيجة للتضخم ‎JW‏ وانخفاض القوة الشرائية للنقود في جميع دول العالم من ناحية

أخرى هما انعكس أثره على الاقتصاد الوطني في البلاد بحيث أصبح مبلغ الألف دينار

الذي حدد نصابا لاختصاص المحكمة الجزئية لا يمثل في الواقع قيمة ذات بال في مجال

المعاملات المالية والتجارية» الأمر الذي ‎sal‏ إلى ازدحام المحكمة الكلية بالمنازعات التي

قبل إلغائه بالمرسوم بالقانون رقم ‎YY‏ لسنة ‎١44٠‏ بشأن قانون تنظيم القضاء الحالي.

-¥NN-

تزيد قيمتها عن هذا الحد رغم تفاهتها وبساطتهاء ومن ثم فإن الأمر يقتضي إعادة النظر في

نصاب اختصاص المحكمة الجزئية ابتدائيا وانتهائيا على نحو يتناسب مع الأحوال المالية

والاقتصادية الحالية وهو ما يستتبع تحديد اختصاص المحكمة الكلية» ولعله يكون من

المناسب تحديد نصاب الاختصاص العادي للمحكمة الحزئية بمبلغ خمسة آلاف دينار على

أن يكون حكمها انتهائيا في الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على ألف دينار» أما الدعاوى التى

تزيد قيمتها عن ذلك الحد فيكون حكمها فيها ‎Lilie!‏ أي قابلاً للاستئناف أمام المحكمة

الكلية وهو ما يقتضي تعديل المادة )14( من قانون المرافعات المدنية والتجارية بجعل

نصاب الاختصاص العادي والانتهائي في هذه الحدود؛ ويستتبع تعديل المادة ‎OPE)‏ من

القانون المذكور بجعل نصاب الاختصاص العادي للمحكمة الكلية يتحدد بما زادت ‎ated‏

‏من المنازعات عن خمسة آلاف دينار على أن يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى

‎Y‏ تزيد عن هذا ‎Hb‏ وذلك في الحالات التى يتصور فيها - لسبب أو لآخر - أن تكون

الدعوى بهذه القيمة داخلة في اختصاص المحكمة ‎AIS‏ كما لو كانت من الدعاوى التي

تدخل؛ في الاختصاص ‎BLE‏ لتلك المحكمة بنص خاصء أما الحكم الذي يصدر

في منازعة مدنية أو ‎NE‏ جاوز خحمسة آلاف ديار فيكون ابتداً ويرفع الاستتاف عنه

أمام محكمة الاستئناف العليا *

واتساقاً مع هذه الاعتبارات وقواعد مشروع القانون المرافق وقد تكفلت المادة الأولى

فيه بإحلال نص جديد محل المادة )18( من قانون المرافعات المدنية والتجارية يقضي برفع

نصاب الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية إلى خمسة آلاف دينار والنهائي إلى ألف

‎las‏ كما تكفلت المادة الثانية منه بتعديلٍ المادة ‎(VE)‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية

بتحديد اختصاص المحكمة الكلية طبقاً للأساس المتقدم» وأخيراً نصت المادة الثالثة من

القانون على حكم انتقالي يوجب على المحكمة الكلية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء

نفسها الدعاوى المنظورة أمامها ‎ly‏ أصبحت من اختصاص المحكمة الحزئية بمقتضى

أحكام هذا القانون» وذلك با حالة التي تكون ‎Lede‏ ويستثنى من ذلك الدعاوى المحكوم

في شق من موضوعها والدعاوى التي ‎te‏ فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة

والدعاوى التي صدر قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم

مذكراتء أما المادة الرابعة والأخيرة فقد نصت على العمل بأحكام هذا القانون بعد ‎Ye‏

‏يوما من تاريخ نشره ف في الجريدة الرسمية حتى يتاح لجمهور المتقاضين استيعاب أحكامه.

تسميتها إلى (محكمة الاستئناف) - راجع هامش ص ‎TY‏

-¥\Y-

مذكرة إيضاحية

للمرسوم بقانون رقم ” لسنة ‎VAAA‏

‏بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالمرسوم رقم ‎PA‏ لسنة ‎١8‏

بتاريخ ‎١‏ أغسطس سنة 19/17 صدر مرسوم بالقانون رقم ‎EF‏ لسنة 194177 بتعديل

بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 78 لسنة ‎١94٠١‏

‏ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ‎١5‏ أغسطس سنة ‎١9/17‏ على أن يعمل به بعد ثلاثين

يوما من تاريخ نشره.

وإذ استهدف هذا التشريع رفع نصاب المحكمة الجزئية فنصت مادته الأولى على أن

يستبدل نص المادة )14( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص التالى:

«تختص المحكمة الجزئية ‎SLL‏ ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز

قيمتها خمسة آلاف دينار» ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف

دينار) وقد اقتضى هذا الحكم تعديل نصاب المحكمة الكلية الوارد في المادة ‎FE)‏ من

القانون لتختص بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي تجاوز قيمتها خمسة

آلاف ‎Glos‏ وانتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار» وعلى ذلك

نصت الادة الثانية من القانون على أن يستبدل بعبارة ألف دينار الواردة في الفقرتين الأولى

والثانية من المادة ‎(WE)‏ عبارة (خمسة آلاف دينار). ‎١‏

وإذ كان الفصل الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد

نص على أسس تقدير قيمة الدعاوى وانتهى في ‎Boll‏ (5 5) منه إلى أنه إذا كانت قيمة

الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على ألف

دينار بما يفهم منه أن هذه الدعاوى تخرج عن اختصاص المحكمة الحزئية وبالتالي تختص

بها المحكمة الكلية باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام ‎Eb‏ لنص المادة ‎ANOS‏

‏تعقد لها الاختصاص في كل الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الحزئية» ومع

ذلك فقد رؤي من الملائم تعديل نص المادة (؟ 5) ‎Le‏ يتناسب مع التعديل الجديد في رفع

نصاب المحكمة الجزئية منعا ‎GY‏ لبس.

مامد

‎Uy‏ كانت ‎VAN) doll‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواردة في باب التحكيم

تقضي في فقرتها الثانية على أن حكم المحكم لا يكون قابلا للاستثناف إذا كان المحكم

مفوضا بالصلح أو كان محكما في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة

دينار فإن الأمر يقتضي تنسيقاً للتشريع في مجال نصاب الاستئناف رفع هذا التصاب إلى

ألف دينار ليأتي متفقاً مع نصاب استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الحزئية.

‏ويقتضي الأمر أيضاً اتساقاً مع هذا الاتجاه تعديل المادة ‎(VE)‏ من المرسوم بالقانون رقم

5" لسنة 191/8 في شأن إيجار العقارات لرفع النصاب الانتهائي للقاضي المنتدب بدائرة

الإيجارات إلى ألف ديئار إلا أن ذلك يجب أن يكون محلا لقانون خاص.

‎٠١ ‏بالنسبة للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية المنشأة بمقتضى المرسوم بقانون رقم‎ Ul

‏فإنه وإن كانت المادة (17) من هذا القانون قد نصت على أن تكون الأحكام‎ 198١ ‏لسنة‎

‏الصادرة منها قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف‎

‏دينار فإنه لا محل لتعديل هذا النص لأن الوضع أمام هذه الدائرة يختلف عنه في الحالاات‎

‏العادية» إذ أن النزاع في هذه الحالة يكون قائما بين الحكومة والأفراد أو بينها وبين موظفيها‎

‏وهو ما قد يجعل المشرع ينظر إليه نظرة خاصة فهو من ناحية يحرص على منح الحكومة‎

‏حق الاستئناف في أغلب الأحوال وفقالما تراه محققا للمصلحة العامة أو مصلحة الخزانة»‎

‏ومن ناحية أخرى قد يرى رعاية لمصلحة الموظف وهو محدود الدخل أن يتيح له فرصة‎

‏أكبر لاستئناف الحكم الصادر في النزاع.‎

‎Uy‏ كانت المادة ‎)١91(‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ‎LAL‏ إليه تنص على أن

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال التى حددتها ومنها الأوامر الصادرة على

العرائض» وكانت الممارسة العملية قد كشفت عن أنه في الحالة التي يصدر فيها الحكم

في التظلم المرفوع عن الأمر بإلغائه فإنه يتعذر تنفيذ هذا الحكم متى كان قابلا للطعن عليه

بالاستئناف حتى ينتهي ميعاد هذا الطعن ومدته ثلاثون يوماء أو حتى ينتهي نظر الاستئناف

المرفوع عنه والذي يستغرق عادة مدة طويلة يكون الأمر خلالها قد نفذ لأنه يظل على

الرغم من ذلك متمتعاً مميزة النفاذ المعجل التي يكتسبها ‎a ret‏ صدوره ولا تزول عنه لأن

التظلم منه لا يوقف تنفيذه طبقا لنص المادة ‎)١10(‏ من قانون المرافعات. أما الحكم الصادر

في التظلم بإلغاء هذا الأمر فإن القانون لم يشمله بالنفاذ المعجل ضمن الحالات التي أوجب

فيها هذا النفاذ بقوة القانون في المادة ‎CV AY)‏ المشار إليهاء لذلك رؤي تعديل نص البند (ج»

من هذه المادة حتى يشمل النفاذ المعجل الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة

‎-¥\E-

في التظلم منها وبذلك يمكن تدارك ما قد يقع في العمل من أضرار بالغة تصيب من صدر

ضده الأمرء وهي أضرار قد تتعدى المساس بأمواله إلى حريته الشخصية» كما هو الشأن

بالنسبة للأمر بالحبس أو ‎all‏ من السفر مما يتعذر تداركه فيما لو استطال النزاع دون أن

يقضي بوقف تنفيذ الأمر لسبب أو لآخر. ولما كانت المادة ‎(VAY)‏ من قانون المرافعات المدنية

والتجارية المشار إليه تجيز حبس المدين مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم

نهائي أو أمر نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء» وجعلت سلطة إصدار الأمر بالحبس لمدير

إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة» وأجازت

المادة ‎(VAY)‏ من ذات القانون في فقرتها الثانية للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز

شهراء وقد يتضح على ضوء التحقيق الذي يجريه الآمر طبقا لنص الفقرة الأولى من ‎BU‏

‏أن المدين غير قادرٍ على الوفاء الكلي بالمبلغ المحكوم به في أي وقت وأنه من الممكن القيام

بهذا الوفاء مقسطا على دفعات مناسبة» لذلك رؤي في هذه الحالة أنه من الأنسب بدلا من

رفض طلب الحبس صدور الأمر بتقسيط الدين؛ ‎OV‏ المحكوم له قد يهمه اقتضاء حقه ولو

كان مقسطاء ولما كان هذا التقسيط إنما يتقرر لمصلحته» لذلك وجب الحصول على موافقته

قبل إصدار الأمر بالتقسيط على أن يحاط هذا الأمر بالضمانات الكافية حتى لا يتخذه

المدين وسيلة جديدة للمماطلة والتسويفء وهو ما يستوجب النص على سقوط الأمر

بالتقسيط واعتباره كأن لم يكن بمجرد فوات ميعاد السداد المحدد لأي ‎da‏ وبذلك يعود

الوضع إلى ما كان بحيث يكون للآمر أن يبحث طلب الحبس ويصدر فيه قراره على ضوء

موقف المدين» وهو ما يقتضي تعديلٍ المادة ‎SLAM (YAY)‏ إليها لتحيط بكل هذه الأحكام.

وتحقيقاً للأغراض المتقدمة فقد أعد المرسوم بالقانون المرافق ونصت مادته الأولى على

أن تستبدل بعبارة ‎HI‏ دينار» الواردة في المادة )££( من قانون المرافعات المدنية والتجارية

عبارة «خمسة آلاف ديئار» وعلى أن تستبدل بعبارة اخمسمائة دينار» الواردة فى المادة

‎VAD‏ من ذات القانون عبارة «ألف دينار». 1

ونصت ‎Bol‏ الثانية على أن يعدل نص البند (ج) من المادة ‎)١91(‏ من قانون المرافعات

المدنية والتجارية المشار إليه ليشمل إلى جانب الأوامر الصادرة على العرائض الأحكام

الصادرة في التظلم منها.

ونصت ‎soll‏ الثالثة على تعديل الفقرة الثانية من المادة ‎(VAY)‏ من ذات القانون بما يجيز

تقسيط مبلغ الدين بعد موافقة الدائن على أن يعتبر هذا الأمر كأن لم يكن إذا تخلف المدين

عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له.

-Y\o-

مذكرة إيضاحية

للمرسوم بالقانون رقم ‎£E‏ لسنة ‎١9/5‏

‏بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

تنجه الدولة إلى تبسيط إجراءات التقاضي للمواطنين والتيسير عليهم وذلك بالحد

من استطالة أمد النزاع في الخصومات أمام القضاء دون مقتضى والقصد في الجهد والوقت

وإزالة ما يعترض الإجراءات من عوائق شكلية تحول دون تحقيق هذا الهدف.

ويتفق هذا الاتجاه مع ما انتهى إليه التطور الذي ‎A‏ بالفقه والتشريع في مجال القوانين

الإجرائية بوجه ‎ple‏ والذي يعتد في شأن صحة الإجراءات بتحقيق الغاية المرجوة من

دون الوقوف عند حد الشكل الذي رسمه له القانون.

وقد سار المشرع على هذا النهج في قانون المرافعات المدنية والتجارية القائم في

مواضع كثيرة» من بينها ما نص عليه في المادة رقم ‎(V9)‏ من امتناع الحكم ببطلان العمل

الإجرائي - على الرغم من ثبوت بطلانه - ما دام لم يترتب على الإجراء ضرر بالخصم.

وما قرره في المادة ‎)7١١(‏ من زوال البطلان بالتنازل عنه ممن شرع لمصلحته فيما عدا ما تعلق

منه بالنظام العام.

وما نص عليه في المادة ‎(A)‏ من زوال البطلان عن صحف الدعاوى وأوراق التكليف

بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في ‎Oly‏ المحكمة أو في تاريخ الجلسة متى حضر

المدعي عليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو أودع مذكرة بدفاعه.

ولما كانت الحكمة من اعتبار الإعلان بالصحيفة هو الإجراء الذي يتم به انعقاد

الخصومة بين أطرافهاء إنما هي تحقيقه للمواجهة بين المتخاصمين في ساحة القضاءء سواء

بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلي» أو ‎LS‏ بالتخلف عن الحضور مع افتراض القدرة

عليه بناء على هذا الإعلان.

وإذا كان حضور الخصم بالجلسة سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً وتسلمه من

المحكمة صورة من صحيفة الدعوى أو الطعنء إنما يحقق في ‎Sly‏ الأمر علمه اليقيني

بالخصومة والمقصود منها على ذات الوجه الذي يقوم به الإعلان بالصحيفة عن طريق

مندوب الإعلان. وحتى لا يعتد بما قد يلجأ إليه المدعي أو وكيله من امتناع عن استلام

15د

صورة الصحيفة من المحكمة تعطيلاً لإجراءات الدعوى.

فقد رئي مواجهة هذه ‎ULI‏ بالنص على اعتبار هذا الامتناع ‎Seg‏ الإعلان» أخذاً

بمقتضى القاعدة التي اعتنقها المشرع في المادة الثانية عشرة من قانون المرافعات بالنسبة

للمعلن إليه ‎Uy‏ هو مقرر أيضا أن الوكيل إنما يقوم مقام الأصيل في كل ما يتطلبه القانون

وفي الخصومة التي تشملها وكالته من إجراءات يتخذها أو تتخذ ضده.

ومن ثم فقد رئي تحقيقاً لهذا الغرض استبدال نص المادة رقم (41) من قانون المرافعات

بحيث يشتمل على اعتبار ال حالة التي يتم فيها تسليم المحكمة لصورة من الصحيفة إلى

الخصم الحاضر بالجلسة بنفسه أو من ينوب عنه قانونا أو امتنع أيهما عن استلامها على

الرغم من عرضها عليه بمثابة إعلان له بالصحيفة تنعقد به الخصومة في مواجهته. . ومن

ناحية أخرى فقد صادف نظام أوامر الأداء ‎bY‏ ملحوظاً في التطبيق إذ كان من شأنه

تيسير إجراءات التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم ‎ALL‏ من تضخم أعداد المنازعات

‎al‏ والتجارية ‎al all gg byl‏ القضاي التي توا ها

مظنة المنازعة من جانب الخصوم.

ورغبة في مزيد من الإفادة مميزات هذا النظام وتعميماً للأهداف المرجوة منه فقد رئي

جعله وجوبيا بحيث يتعين على الدائن أن يتبعه كلما تحققت شرائطه. فإن سلك سبيل

الدعوى على الرغم من ذلك كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها.

كما رئي أيضاً أن يتسع نطاق نظام أوامر الأداء ليشمل المطالبة بالحقوق المنقولة سواء

تمثلت في نقود أو منقولات معينة بنوعها أو مقدارها أو معينة بذاتها تعيينا نافيا للجهالة»

لاتحاد الحكمة من المطالبة بها عن طريق أمر الأداء في ال حالين وحتى لا تقتصر فائدة هذا

النظام على الديون ‎Gaal‏ أو المنقولات المثلية فحسب خاصة وأن اشتراط انتفاء الجهالة

في تعيين المنقول بذاته ينتفي به مبرر التفرقة بين المثليات وبين المنقولات المعينة بذواتها.

ولا مراء في أن أي قدر من الجهالة يلحق بتعيين المنقول يخل بهذا الشرط ويؤدي بالتالي

إلى انحسار نطاق نظام أوامر الأداء عن المطالبة بهذا المنتقول.

وقد استدعى ذلك كله استبدال نص المادة ‎CVV)‏ والفقرة الثالثة من المادة ‎)١51/(‏ من

قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يحقق جعل نظام أوامر الأداء وجوبياً متى توافرت

شرائطه» وتوسيع نطاقه بحيث يشمل ال منقولات أيضا.

-¥\v-

كما رئي استبدال الفقرة الأولى من المادة ‎VV)‏ من القانون القائم بجعل ميعاد

التظلم في أمر الأداء عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان المدين بالأمر بدلاً من ثلاثين يوماً

وذلك حتى يستقر الأمر الصادر بالأداء في أقرب أجل بمكن خاصة وأن لمن صدر ضده

الأمر أيضاً الحق في استئنافه مميعاد ثلاثين يوماً يبدأ من تارب يخ انتهاء ميعاد التظلم.

كما رئي أيضاً إلغاء الحكم الوارد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي د تشترط لقبول

الطعن في الأمر ألا يكون مؤسساً على صدوره في غير الأحوال المقررة في القانون» ذلك

أنه وبعد أن أصبح استصدار الأمر وجوبياً في حالات حددها القانون واتسع نطاقه ليشملٍ

المنقولات أيضاً فقد بات من المناسب إتاحة الفرصة للمدين للطعن على الأمر تأسيساً

على كافة ما لديه من أوجه الدفاع خاصة وأن نظام أوامر الأداء جاء استثناء من القواعد

العامة في رفع الدعاوى وأن الأمر يصدر في غيبة المدين.

وغني عن البيان أن القضايا التي رفعت صحيحة أمام المحاكم قبل نفاذ هذا القانون

عن دين يتوافر فيه شروط استصدار أمر أداء وفقاً لأحكام هذا المشروع تظل قائمة أمامها

أخذا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المرافعات والتي مقتضاها أن

المطالبة القضائية التي تمت صحيحة في ظل قانون معين تبقى كذلك ولو صدر قانون جديد

يرتب لها شكلاً آخر.

-#”18-

للمرسوم بقانون رقم ‎OV‏ لسنة ‎١9/9‏

‏بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

نظراً لما لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية من أهمية بالغة في استخلااص

الحقوق المحكوم بها واستقرارها لذوي الشأن فيهاء فقد أولى المشرع عنايته بتنظيم

إجراءات التنفيذ والجهة التى تختص ‎lg tle‏ فأفرد لهذه الإجراءات الكتاب الثالث

من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأناطت المادة 184 منه إجراءات التنفيذ - كأصل

عام - بإدارة التنفيذ يندب لرئاستها أحد رجال القضاء ويعاونه قاض أو أكثر من قضاة

المحكمة الكلية يقوم أقدمهم مقام الرئيس عند غيابه أو وجود مانع لديه» وخولت مدير

الإدارة أو من يقوم مقامه سلطة إصدار الأوامر ‎Lede Go pal AV JI‏ في القانون. ‎Uy‏

‏كان العمل بإدارة التنفيذ قد ازداد أضعافا مضاعفة عما كان عليه ‎JULI‏ عند صدور قانون

المرافعات وقد أدت هذه الزيادة المضطردة في عدد المعاملات المطروحة وتشعب منازعات

التنفيذ وما تقتضيه من إصدار الأوامر الولائية المتعددة فى شأنها إلى التأثير على السرعة

المتطلبة لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية ما قد يرهق ذوي الشأن فيها في

حين تسعى الدولة بشتى السبل إلى التيسير على المتقاضين والإسراع بالفصل في أنزعتهم

وتقريب أماكن التقاضي وخدمات العدالة إليهم.

لذلك فقد رؤي أن يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة ‎VAS‏ من قانون المرافعات

المدنية والتجارية المشار إليها نص المشروع بحيث يكون لكل من مدير إدارة التنفيذ ومن

يعاونه من القضاة سلطة إصدار الأوامر الولائية بدلا من قصر هذه السلطة على مدير

إدارة التنفيذ وحده ‎Le‏ يخفف العبء على إدارة التنفيذ ويحقق سرعة الإجراءات للتيسير

على المواطنين وتقريب خدمات العدالة إليهم حيث سيكون لمعاوني مدير إدارة التنفيذ من

القضاة في الفروع التي سينشئها وزير العدل -مماله من اختصاص في ذلك طبقا لأحكام

الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة - سلطة إصدار الأوامر الولائية ‎Wy‏ للتعديل الذي

تضمنه ال مشروع.

-¥\4-

ومن ناحية أخرى كان المشروع قد أضاف بنداً جديداً برقم ح للمادة 717 من قانون

المرافعات تضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي

وأسرته. وذلك بمقتضى المرسوم بالقانون رقم ‎١7١‏ لسنة ‎١9/7‏ ونص على أن يعتبر

السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها.

ولما كانت مساحة الأرض التى أقيمت عليها البيوت الحكومية قد اختلفت على مدار

الزمن؛ وتفاوتت من وقت لآخرء الأمر الذي أدى إلى قيام اختلاف وصعوبات في تقدير

ما يعتبر من المساكن ممائلاً للبيوت الحكومية؛ وما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في

حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية حاليا حتى يحظر الحجز عليه أم يكفي أن

يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التى شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة

الزمنية الماضية. ورغبة في حسم هذا الخلاف فقد رئي النص على ألا تزيد مساحة الأرض

التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع؛ ومن ثم لا يجوز الحجز عليها طالما كان

‎WL‏ للبيوت الحكومية» في ‎chee‏ من حيث مواصفات البناء ودرجة فخامة التشطبيات

وليس مجرد حجم المبنى.

ولما كان التعديل المشار إليه من شأنه أن يحدد نطاق السكن الخاص» فقد تضمن

المشروع حكماً انتقالياً ‎SL‏ للحكم الوارد في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ‎١7١‏

‏لسنة ‎١987‏ الذي أضاف البند المذكور إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مذكرة إيضاحية

‎Vg gill‏ لسنة ‎١995‏ بتعديل بعض

أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

استحدث مشروع التعديل المقترح» نظاماً جديداً لمراجعة الطعون بالتمييز قبل نظرها

أمام محكمة التمييز منعقدة بجلسة ‎ciple‏ وذلك تخفيفا للعبء عن دوائر محكمة

التمييز» وتوفيرا لجهدها وإتاحة السبيل أمامها لدراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظرء

ولما لوحظ أن بعض الطعون تكون ظاهرة البطلان» ويشتمل الكثير منها على أسباب

موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز» ويستغرق تحصيلها والرد عليها في الأحكام

من جهد المحكمة ووقتها ماينبغي صرفه إلى الجوهري من ‎OLA‏ فناط المشروع بتلك

الدوائر فحص الطعون المحالة إليها في غرفة المشورة لتستبعد منها ما كان واضح البطلان

لعيب في الشكل أو كان قد أقيم على أسباب موضوعية؛ بحيث لا ينظر بعد ذلك ‎pel‏

‏المحكمة إلا الطعون الجدية الجديرة بالنظرء وتحقيقاً لهذا الغرض أضاف المشروع حكما

جديدا يقضي بأنه بعد انقضاء مواعيد تحضير الطعن وتقديم مذكرة برأي نيابة التمييز التي

تلتزم بتقدهها في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ إرسال الملف إليها أو أن تؤشر

عليه برأيهاء متى كان ذلك كافيا ثم تنظر المحكمة الطعن منعقدة في غرفة المشورة» فإذا

رأت أنه غير مقبول لعيب في الشكل أياً كان سببهء أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على

غير الأسباب التي نص عليها القانون للطعن ‎Geel‏ قررت عدم قبوله بقرار غير قابل

للطعن فيه يثبت في محضر الجلسة بأسباب موجزة» وبصدور هذا القرار تنتهي خصومة

الطعن بالتميز وتلزم المحكمة الطاعن بمصروفاتها فضلاً عن الأمر بمصادرة الكفالة» أما

إذا قدرت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جاسة لنظره. ما اقتضى تعديل بعض

فقرات المادة 194 معدلاً بذلك نظام نظر خصومة الطعن بالتمييز» كما أوجب التعديل

المقترح على النيابة إبداء رأيها في طلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام أو شفاها فيما

رؤي معه استبدال الفقرة الأخيرة من المادة ‎VON‏ وقد حرص المشروع في ذلك على أن

يقصر مرحلة الفحص على المحكمة وحدها منعقدة في غرفة المشورة دون حاجة لإعلان

الخصوم أو ‎gay pam‏ اعتباراً بأن نظر الطعن أمام محكمة التمييز إنما يجري أساساً على

الم

نظام الدفاع المكتوب الذي يبديه الخصوم سلفاً. وبه يصبح الطعن مهيئاً للحكم فيه

وتفصل المحكمة في الطعن بغير مرافعة الخصوم اكتفاء بالمذكرات المقدمة في الطعن إلا

إذا رأت المحكمة ضرورة لسماع الخصوم فتحدد جلسة لنظره وتفصل فيه بغير مرافعة ما

لم تر لزوما لذلك فيجوز لها سماع أقوال الخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في

الميعاد الذي تحدده كلما رأت لزوما ‎UU‏ ولهذا رؤي استبدال المادة 100 والمادة 155

من المشروع.

-¥YY-

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم ‎VA‏ لسنة 1440 بتعديل بعض أحكام

قانون المرافعات المدنية والتجارية

تؤلف المحكمة الكلية وفقاً للقانون القائم من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة

والقضاة» وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة» وتصدر الأحكام الكلية من قاض واحد فيما

عدا قضايا الاستئناف والجنايات التي تختص بها المحكمة الكلية فتصدر ‎ISN‏ فيها من

ثلاث ‎Glad‏ وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

كما أجاز القانون بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة مجلس القضاء

الأعلى - ندب مستشارين من محكمة ‎Glew‏ لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية وذلك

بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وحرصاً على زيادة ضمانات التقاضي التي قد لا يحققها القاضي الفرد إلا بقدر

محدوده نظراً لا تمثله المداولة في المحاكم بين القضاة عند تعددهم من عدم تحكم الرأي

الواحد في الفصل في الخصومات. بل تتيح المداولة مقارعة الرأي بالرأي الآخر للوصول

إلى الحق ‎aly‏ فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق» بجعل الأصل في دوائر المحكمة

الكلية هو أن تكون ‎sly‏ ثلاثية» وأن يكون الاستثناء هو صدور الأحكام من قاض واحد»

بعكس الحكم ا حالي.

وينص الاقتراح في مادته الأولى على أن يضاف إلى الكتاب الأول من قانون المرافعات

المدنية المشار إليه ‎dole‏ جديدة برقم ‎VY‏ مكرر بالعنوان ‎Gals‏ الآتيين:

المحكمة الكلية:

مادة ‎YY‏ مكرر

تصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على

صدور الحكم فيها من قاض واحد.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة ‎VY‏ مكرر المستحدثة على أنه يجوز لمجلس القضاء

م

الأعلى” أن يعهد برئاسة الدوائر الثلاثية لمستشارين من محكمة ‎Bal GLEAN‏ ستين

قابلة للتجديد.. وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقاً للقواعد والضوابط

التي يصدر بها قرار من المجلس.

وبذلك تكفل هذه الفقرة ضمانتين للقضاة أولهما بإعطاء سلطة الندب لرئاسة دوائر

المحكمة الكلية من المستشارين لمجلس القضاء وليس لوزير العدلء وثانيهما أن يتم الندب

لذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها المجلس . حتى لا يكون الاختيار لرئاسة

الدوائر الثلاثية من مستشاري محكمة الاستئناف عشوائيًء بل وفقاً لضوابط وقواعد عامة

مجردة تعد مقدماً» ويتم الاختيار وفقاً لها عند توفر شروطهاء والتي قد يكون من ‎lee‏

‏موافقة المستشار أو أخذ رأيه مقدما.

‎a‏ تقضي المادة الرابعة من القانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١447‏ باستبدال عبارة (المجلس الأعلى للقضاء) بعبارة (مجلس القضاء

الأعلى) أينما وردت هذه العبارة الأخيرة» في قانون أو لائحة. والتسمية الجديدة هي التي تتفق وما تقضي به المادة 1748

من الدستور.

‎-¥YE-

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم ”7 لسنة ‎٠٠١”‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم

بالقانون رقم ‎FA‏ لسنة ‎19٠١‏ بإصدار

قانون المرافعات المدنية والتجارية

صدر المرسوم بالقانون رقم ‎١4/٠١ LITA‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

في يونيو سنة ‎191/٠‏ ومنذ أن دخل في مجال التطبيق كشف واقع العمل عن بعض

الثغرات في القانون المذكور وعن بعض القصور في تلبية حاجة العمل من ناحية السرعة

المطلوبة في الفصل في الدعاوى والطعون. ©

وحرصاً على تلافي هذا القصور أعد مشروع القانون المرافق ويقضي في مادته الأولى

‎OL‏ يستبدل بنصوص المواد 4 فقرة (5)» ‎٠١‏ بند ‎١ 5 217 C(O) » (I)‏ فقرة ثانية 00 فقرة

‎Sl‏ 250.54 59 فقرة أولى» ‎2/٠١‏ 280 84 فقرة أولى» ‎4١‏ فقرة ثانية ‎١7/2944‏ فقرة

ثانية» ‎١6١‏ فقرة ثانية» 104 فقرة ثالثة» ‎VAY‏ فقرة أولى وثانية» ‎VAY‏ فقرة ‎VAV «dsl‏

فقرة ثالثة» ‎7١١‏ فقرة ثانية» والبند (ه) من المادة 2545 ‎CY AV‏ 74 من قانون المرافعات

المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التي أوردها المشروع وأولها الفقرة الرابعة من

المادة التاسعة التي تنص بعد التعديل على أنه إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم

الصورة إليه ‎Leb‏ للفقرات السابقة أو امتنع من وجده من المدكورين فيها عن التوقيع على

الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة» وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر

الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب

الأحوال وعليه أيضا - خلال أربع وعشرين ساعة - من تسليم الصورة لمخفر الشرطة

أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتابا مسجلا بالبريد

مرفقاً به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة.

وكانت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قبل تعديلها لا تتطلب في حالة امتناع المعلن

إليه شسخصيا عن استلام صورة الإعلان أو التوقيع على الأصل بالاستلام» توجه مندوب

الإعلان إلى جهة الإدارة لتسليم الصورة أو إرسال كتاب مسجل إليه.

كما أضيفت عبارة كافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن إلى البندين «أب» من

همد

المادة العاشرة وذلك حتى لا يقتصر النص على تسليم صور صحف الدعاوى والطعون

فقط إلى إدارة الفتوى والتشريع أو الإدارة القانونية بالبلدية بحسب الأحوالء ‎Lily‏

‏تسلم لهم كافة أوراق الخصومة أو الطعن ولو لم تكن صحفاء وتيسيرا لإعلان الأوراق

القضائية التي تسلم صورها إلى إدارة الفتوى والتشريع نص على أنه يجوز لرئيس الفتوى

والتشريع أن يندب من قبله موظفا يتواجد لدى المحاكم ليتسلم الإعلانات الموجهة لإدارة

الفتوى والتشريع.

واتساقاً مع التعديل الوارد في المادة ( ‎٠‏ عدلت المادة (؟1) لتنص على أنه يعتبر

الإعلان متتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناء أو من وقت امتناع

المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها ما دامت الإجراءات

المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

وبالنسبة للشخص الاعتباري أضيفت إلى الفقرة الثاني من المادة (5 ‎)١‏ عبارة أو المكان

الذي يوجد فيه أحد فروعه بالنسبة ‎U‏ يدخل في نشاط هذا الفرع وذلكء أيضا اتساقا مع

نص المادة ‎٠١‏ من القانون المدني.

ورؤي تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة 00 بالنص على أنه بمجرد صدور توكيل

من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى

في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ولو اعتزل الوكيل المذكور الوكالة أو عزله الخصم

الذي وكله. إلا إذا ‎hel‏ هذا الأخير الخصم الآخر بتعيين بدله أو بعزمه على مباشرة

الدعوى بنفسه. كل ذلك ما لم يكن التوكيل المبرم بين الطرفين مقيداً بدرجة معينة» وذلك

عملاً على تفادي ما ينشأ عن تطبيق نص الفقرة المذكورة بصيغته الحالية من صعوبات

تتعلق بإعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في درجاتها المختلفة» نتيجة لما يوجبه من

عدم جواز الإعلان في موطن الوكيل بالخصومة إلا في درجة التقاضي الموكل فيها دون

غيرها ولو كان هذا التوكيل غير مقيد بدرجة معينة.

ولما كان قد لوحظ أن بعض الخصوم لا يحرصون على متابعة دعاويهم أو يقصدون

المطل في التقاضيء فيتركون دعاويهم للشطب مرات عديدة مستغلين في ذلك أن تجديد

الدعوى يتم دون أن تحصل عليه رسوم. فعلاجا لمثل هذه الحالات رؤي إضافة فقرة تنص

على أنه عند التخلف عند الحضور للمرة الثانية بعد سابقة شطب الدعوى فإنه يجوز

مد

للمحكمة بدلاً من شطبها للمرة الثانية أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم ‎Se‏ وهي

رخصة للمحكمة جوازية تستعملها على ضوء ما تستشفه من مسلك المدعي أو الطاعن.

كما اعتبر حضور الخصم قبل انتهاء الجلسة التي تقرر فيها الشطب سبباً لوجوب اعتبار

قرار الشطب كأن لم يكن.

كما رؤي تعديل المادة (50) ‎ob‏ يضاف إلى الفقرة الأولى من هذه المادة حكم باعتبار

المدعي عليه قد أعلن لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الإعلان أو التوقيع باستلامها

ما دامت الإجراءات التي نص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت لتتسق

مع التعديل الذي أجرى على الفقرة الرابعة من ‎Sal‏ التاسعة» وذلك دفعاً لأي لبس.

كما أضيفت فقرة أخيرة لذات المادة تعفى المدعي من إعادة إعلان المدعي عليه في

حالة إعلانه بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة العامة» عندما يكون موطنه أو محل عمله

غير ‎ep ples‏ لأنه لا جدوى من إعادة الإعلان في هذه ال حالة من الناحية العملية» كما لا

يعاد الإعلان إذا ‎OS‏ اللدعي عليه جهة حكومية أو من الأشخاص الاعتبارية العامة. لأن

افتتاح الدعوى.

كما زيدت الغرامة المنصوص عليها في المادتين ‎)٠١ CVA)‏ بحيث لا تقل عن عشرين

ديناراً بدلاً من عشرة دنائير ولا تزيد على مائة دينار بدلاً من حمسين ديناراً . لتكون أكثر

ردعاً. . كما نص التعديل على > المحكمة في إقالة المخصم المحكوم عليه بالغرامة منها إذا

أبدى عذرا مقبولا.

وقد تناول التعديل كذلك المادة ‎(V+)‏ بخفض مدة وقف الدعوى من ستة أشهر

إلى ثلاثة أشهرء على أن تحكم المحكمة باعتبار الدعوى ‎ols‏ لم ‎OO‏ إذا انقضت

مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها ما لم

يعترض المدعى عليه إن كان حاضراًء وبذلك استحدث النص المعدل مهلة مقدارها ثلاثين

‎Lye‏ ليعجل المدعي خلالها السير في دعواه كان يخلو منها النص القائم.

ورغبة في تقليل حالات البطلان رؤي تعميم الحكم الوارد في المادة ‎(Ar)‏ بحيث يزول

(*) صححت كلمة (يكن) إلى (تكن) بموجب استدراك مجلس الوزراء المنشور بالعدد 078 السنة 44 من الكويت اليوم.

-¥YV—

البطلان بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوىء وليس قصراً على الجلسة

المحددة في الإعلان» وهو ما يتفق مع ما تنص عليه المادة )4 1( من قانون المرافعات من أنه

لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم سواء كان

منصوصاً عليه في القانون صراحة أو دلالة» وهذا ‎pall‏ منتف حتماً ولزوماً بالحضور.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة (89) حتى لا يسمح بتقديم طلبات عارضة خلال

فترة حجز الدعوى للحكم حتى ولو سمح بتقديم مذكرات في هذه الفترة» منعاً مفاجأة

الخصم لخصمه بطلب عارض في آخر أجل لتقديم المذكرات لا يستطيع الرد عليه» وقد لا

يجاب إلى طلب فتح باب المرافعة ليتمكن من ‎HS‏ ولأن الخصوم إذا علموا أنه لامجال

لتقديم طلبات عارضة في فترة حجز الدعوى للحكم سيسارعون إلى تقديها أثناء نظر

الدعوى بدلا من تأخيرها إلى ما بعد حجز الدعوى للحكم.

وعدلت المادة )41( فقرة ثانية بحيث زيدت المدة التي يجب أن يتم خلالها التعجيل

إلى ثلاثين يوماً أسوة مها نص عليه في تعديل المادة ‎٠‏ توحيداً للسياسة التشريعية» بأن يتم

الإعلان للخصم الآخر - بهذا التعجيل - خلال الثلاثين يوماء فلا يكفي مجرد تقديم

الإعلان لإدارة الكتاب أو لمندوب ‎OEY‏ خلال هذه المدة وذلك عملا بحكم المادة ؛ من

قانون المرافعات التي تقضي ‎ol‏ إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء ‎here‏

‏بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله. 00

وقصرت مدة انقضاء الخصومة في المادة ‎(4A)‏ من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات

حتى لا يطول بقاء الدعوى معلقة إلى أمد طويل.

وبموجب التعديل الوارد على الفقرة الثانية من كل من المادتين ‎ATV)‏ 108( وعلى

الفقرة الثالثة من المادة )1.04( وعلى الفقرة الثالثة من المادة ‎)١41/(‏ زيدت الكفاللات

المنصوص عليها فيها ‎List‏ لجدية الطعن.

عدلت عبارة ‎AI‏ يكون فيها للخصم وجه في استصدار» الواردة في الفقرة الأولى

من المادة ‎WY‏ ) إلى عبارة ‎AD‏ يجيز فيها القانون) حتى يكون المرجع في استصدار الأمر

على العريضة إلى القانون لا إلى تقدير طالب الأمر بأن له وجهاً في استصدار هذا الأمر

وحذف من الفقرة الثانية من المادة الحكم القاضي بلزوم ‎SS‏ الأسباب التي بني عليها الأمر

إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره وإلا كان باطلا وذلك للتقليل من حالات البطلان من

-758-

‎dee‏ ومن جهة أخرىء لخضوع الأمر في كلتا الحالتين لتقدير القاضي الذي لا يلزم أصلاً

بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر ابتداء وبالتالي عند العودة إلى طلبه.

‏وعدلت الفقرة الأولى من المادة ‎(VAY)‏ بالاكتفاء بذكر اتفاق التحكيم دون الحاجة

إلى إيراد صورة كاملة منه في الحكم ‎OY‏ أصل الاتفاق سيودع مع أصل الحكم في إدارة

الكتاب طبقا لنص المادة ‎(VAY)‏ كما عالج التعديل حالة تنحي أو اعتزال واحد أو أكثر

من المحكمين بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره ومعرفته اتجاه المحكمين

فيتنحى أو يعتزل لتعطيل صدور الحكم» بحيث لا يترتب أي أثر على هذا التنحي أو

‎Size!‏ بعد بدء المداولة» ‎WU‏ أن أغلبية المحكمين قد وقعت الحكم؛ وهذا استثناء من

نص المادة (170) التي توجب قيام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بتعيين بدل المحكم

المتنحي أو المعتزل بعد حجز الدعوى للحكم وبعد بدء المداولة بحضوره.

‏وعدلت المادة ‎)15١11١(‏ فقرة ثانية بحيث يشترط لقبول الإشكال بالإضافة إلى رفعه قبل

تمام التنفيذ وجوب قيام المستشكل بإيداع أو تقديم كفالة إلى ما قبل الجلسة الأولى لنظر

الإشكال الموقف للتنفيذ حتى يمكن قبول إشكاله» وذلك كوسيلة للحد من الإشكالات

الكيدية. وهذه الكفالة وجوبية وهي بالطبع خلاف الغرامة الجوازية المنصوص عليها في

المادة )8 1( من هذا القانون» ويعفى من إيداع الكفالة أو تقدهها من يعفى من الرسوم

القضائية» وتصادر هذه الكفالة متى حكم بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو بسقوطه

أو ببطلانه أو برفضه أو بشطبه.

‏وأضيفت عبارة للبند (ه) من المادة (195) مؤداها أن يكون المحضر المشتمل على

تعهد الكفيل ممثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهدهء وذلك حتى لا يحتاج

الأمر إلى سند تنفيذي جديد.

‏ولما كانت إجراءات المنع من السفر تتم في غيبة المدين ولا يعلم من أمرها شيئاً وقد

يفاجأ عند سفره بوجود هذا المنع الذي يحول بينه وبين السفر» ومع ما يترتب على ذلك من

أضرارء لذا رؤي النص في المادة ‎(TAY)‏ على ضرورة إعلان أمر منع السفر إلى الصادر

ضده الأمر في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره لإتاحة الفرصة له للتظلم منه في وقت

متسع قبل سفره أو للتسوية مع الدائن» كما رؤي النص على حق مدير إدارة التنفيذ في

الموافقة على سفر المدين الممنوع من السفر بسبب مرضه هو أو زوجته أو أحد أصوله

‎-¥Y4-

أو فروعه من الدرجة الأولى» ويشترط لذلك أن يشفع طلب الإذن بالسفر بشهادة طبية

رسمية تفيد حاجة المدين المذكور أو ذويه المشار إليهم للسفر للعلاج في الخارج وعدم

إمكان علاجه أو علاجهم داخل البلاد وذلك مع بقاء أمر منعه من السفر قائما.

وأضيف إلى البند (ب) من المادة ‎CYA)‏ حكم مؤداه أنه إذا انقضى دين الدائن قبل

مدينه الذي صدر الأمر بمنعه من السفر خارج نطاق إدارة التنفيذ» تعين على الدائن المذكور

إخطار تلك الإدارة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء حتى يسقط أمر المنع من السفر

الصادر لصالحه ضد مدينه المذكورء وللمدين أن يقوم بهذا الإخطار من جانبه في أي

وقتء وذلك حتى لا يبقى هذا الأمر مسلطا عليه إلى ما لا نهاية» وبديهى أن الميعاد آنف

البيان تنظيمي وأن مخالفة الدائن للواجب القانوني المفروض عليه بموجب تلك العبارة

يرتب التزامه بتعويض ما قد يلحق بمدينه المذكور من أضرار من جراء ذلك.

كما أضيفت فقرتان جديدتان برقمي «و» واح» إلى هذه المادة ‎Agel gh‏ حالة انقضاء

مدة ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع

من السفر ‎las‏ أو على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ ذلك الحكم دون أن

يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم في ا حالة الأولى أو بطلب

الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذه في ا حالة الثانية» بما يعزز افتراض حصوله على

دينه خارج نطاق إدارة التنفيذ وعدم حرصه - على الرغم من ذلك - على إبلاغ تلك

الإدارة بذلك خلافاً لما توجبه عليه الفقرة الأولى من المادة (/79)» وذلك أخذا بقرينة

الوفاء أو تسوية الدين المستفادة من انقضاء تلك المدة الطويلة على صدور أمر ‎CM‏ من

السفرء وهي القرينة التي تبرر إسقاط أمر المنع من السفر الصادر لصالح الدائن في الحالتين

السابقتين فور انقضاء ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين

الصادر الأمر المذكور لاقتضائه» أو على انقضاء تلك المدة على آخر إجراء صحيح من

إجراءات تنفيذ الحكم المذكور التي باشرتها إدارة التنفيذ بناء على طلب ذلك الدائن» دون

أن يتقدم في ‎OIL‏ إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك

الحكم؛ وذلك حتى لا تبقى مثل تلك الأوامر معلقة لعدة سنوات لدى إدارة التنفيذ بغير

مبررء وبديهي أن ذلك لا يحول دون حق الدائن الذي لم يحصل على دينه فعلا رغم

انقضاء اء تلك المدة في استصدار أمر جديد ممنع مدينه من السفر بموجب الحكم النهائي

بالدين الصادر لصالحه.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن يضاف إلى عنوان الباب الخامس من الكتاب

الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية عبارة (والطلبات المسلم بها) كما تضاف

الفقرات التالية إلى المواد 60 0373771701117 ‎HY‏ بالنص التالي:

فأضيفت بموجب هذا التعديل فقرة أخيرة إلى المادة )0( تنص على أنه: ويجوز في

جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة ‎Lede Gall‏ بين ذوي الشأن

على أن تودع نسخه منه لدى إدارة التنفيذ» حتى لا يقتصر الإعلان على الطريقة الوحيدة

لإجراء الإعلان القضائي عن طريق مندوب الإعلان» وذلك تيسيرا وتبسيطا لإجراءاته

وتفادياً للبطء وأن يكون لإرادة ذوي الشأن دور في طريقة إجراء ‎OE‏ انطلاقاً من أنه

يجوز تحديد مكان الإعلان عن طريق ‎GLE‏ على موطن مختار بل يجوز استبعاد ولاية

القضاء عن طريق الاتفاق على التحكيم» وفي ذلك مرونة تتفق مع الاتجاهات الحديثة في

التخفف من الشكليات والانتفاع بالوسائل الحديثة في المراسلات كالاتفاق على أن يكون

الإعلان بالفاكس أو التلكس أو حتى بالبريد الممتاز أو المسجلء والطريقة الاتفاقية في

الإعلان هذه ‎Leh‏ بها القانون الإنجليزي. 1

وأضيفت إلى المادة ‎(VY)‏ فقرة ثالثة تتصدى ‎LLL‏ ما تكشف في العمل من فقد

مسودات الأحكام ونسخها الأصلية من ملفات بعض القضايا بل ومن ضياع هذه الملفات

بكل ما تحتويه من أوراق ومستندات بسبب كارثة أو حادث قهري كالحريق أو طفح المياه

أو انهيار المباني أو العدوان المسلح أو ‎fad‏ فاعل عمدا أو تقصيرا كالالتلاف أو السرقة أو

ما أشبه.

وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:

‎١‏ - حالة فقد مسودة الحكم ونسخته الأصلية مع وجود صورة بسيطة منه مأخوذة من

النسخة الأصلية وكون الحكم جائز التنفيذ لنهائيته أو قابليته للتنفيذ» مع ثبوت منطوق

الحكم في النسخة البسيطة أو في محضر الجلسة وسجلات المحكمة الدفترية أو

الإلكترونية» وفي هذه الحالة يكون للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم أن يقدم

عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى رئيس الهيئة

التي نظرت الدعوى وفصلت فيها بطلب تذييل الصورة البسيطة بالصيغة التنفيذية

واعتبارها في قوة السند التنفيذي ليصدر أمره في هذا الطلب على نحو ما هو مقرر

‏اسم

في باب الأوامر على العرائض بالإجراءات والأوضاع المنصوص عليها فيه.

‎١‏ - حالة كون الحكم في الصورة المتقدمة قابلاً للطعن وعندئذ يكون للخصم صاحب

المصلحة في الطعن أن يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طلبا بدون رسوم

للاعتداد بالصورة البسيطة» ويترتب على تقديم هذا الطلب في الميعاد المقرر للطعن

قطع هذا الميعاد حتى لا يضار بفواته بسبب غير راجع إلى إرادته.

‎٠"‏ - حق الخصم في رفع دعوى بدون رسوم بطلب الاعتداد بمنطوق الحكم المدون في

سجلات المحكمة» وتفصل المحكمة في هذا الطلب بأسباب تتفق مع هذا المنطوق

وتؤدي إليه.

‎TL - 4‏ فقد ملف الدعوى بما أودع فيه من مستندات قبل صدور الحكم فيهاء وفي

هذه الحالة تعتبر الدعوى قائمة أمام المحكمة وتستأنف سيرها بطلب تعجيل عادي

ويقبل إثبات مضمون المستندات المفقودة وفحواها بجميع طرق ‎OLY‏ كما لو كان

مضمون المستند أو صورته المطابقة للأصل ثابتاً في ورقة أخرى رسمية أو غير منكورة

أو سبق الاستناد إليها في دعوى أو مناسبة أخرىء أو موجوداً تحت يد شخص من

الغير أو لدى جهة إدارية أو مسجلاً بطريقة ما على الأجهزة الإلكترونية» مع جواز

الإثبات بشهادة الشهود استثناء فيما كان يجب إثباته بالكتابة» وجواز توجيه اليمين

الحاسمة.

وأضيفت فقرة جديدة للمادة )+11( لمعالجة الحالة التي يتم ‎Led‏ الإعلان ولم يبق

‏من الميعاد الموقوف إلا يوم أو يومين ومن ثم فلا يتمكن صاحب المصلحة من الطعن في

‎oad‏ لذا فقد نص على أنه إذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد الميعاد

إلى عشرة أيام» وذلك ما لم تكن المدة المقررة للطعن أقل من عشرة أيام فيمتد الميعاد في

‏هذه الحالة إلى المدة المقررة للطعن.

كما أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة ‎)7١17(‏ توجب على المستشكل تقديم مستنداته عند

‏تقديم صحيفة الإشكال» وذلك في حالة رفع الإشكال بالإجراءات المعتادة» فإن ‎ALS‏

‏عن ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذه حتى يكون الإشكال جدياً

‏ومنتجاء فإذا لم يقدم المستشكل هذه المستندات مع صحيفة الإشكال فإن للمحكمة أن

‏تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ.

‏اسم

وأضيفت فقرة جديدة إلى نهاية ‎CITY) oll‏ من شأنها عدم ترتب أثر عدم الوفاء

عند إبلاغ المحجوز لديه أو إدارة التنفيذ برفع دعوى رفع الحجز إلا لمرة واحدة» ذلك أن

العمل كشف عن أن المحجوز عليه قد يلجأ إلى رفع دعوى أخرى بعد رفض دعواه الأولى

ويستفيد من النص القائم الذي يرتب الأثر على مجرد رفع الدعوى والإبلاغ عنهاء ورؤي

جعل هذا الأثر لمرة واحدة بحيث لا يترتب على أي ‎DU‏ برفع دعوى أخرى بطلب رفع

الحجز هذا الأثر ما لم تأمر المحكمة ممنع المذكورين من الوفاء.

وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

مواد جديدة بأرقام 45 ‎١١19 dy So‏ مكرراًء 2175 ‎OV, Sa VAT dy Sa‏ نصوصها

كالآتي:

وتقضي المادة ‎(AA)‏ مكرر ‎wh‏ على المحكمة أن تصدر حكماً في الطلب أو الجزء من

الطلب الأصلي أو العارض الذي اقر به الخصم أمامها إذا طلب ذلك صاحب المصلحة»

لمواجهة الحالات التي تتضمن فيها الدعوى عدة طلبات أحدها أو أكثر مسلم به أو بجزء

منه من المخصم الآخر أمام المحكمة ‎Ey‏ ينازع في ‎SUI‏ إذ قد تطرأ حالات من الإعسار

على المدعي عليه أو تتغير الأسعار فيكون من مصلحة المدعي الحكم له بالطلب أو بالجزء

ن الطلب الذي لا نزاع ‎cad‏ ليستفيد با خاصة وأن ا فى هذا الجزء من

من الطلب الذي لا نع فيه ليستفيد ما يحكم به خاصة وأن الححكم في هذا از

الطلب يكون قابلا للتنفيذ الجبري لأنه نهائي للتسليم فيه بالطلبات» وقد رؤي

استحداث هذا النص وجعل فيه الحكم وجوبيا دفعا لكل شبهة قد تثور حول حق المحكمة

في الحكم في الطلب أو الجزء من الطلب المسلم به أمامها.

وقد اقتضت إضافة هذا النص المقترح تعديل عنوان الباب الخامس إلى «الدفوع

والطلبات العارضة والطلبات المقر بها».

وتقضي المادة ‎)١١19(‏ مكرر على أن تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب

0-5 دش 1 7 5 7 7 م

المحكوم له في حدود طلباته(***) وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة

(*) تم تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في أرقام المواد المشار إليها ‎Cor gf‏ استدراك مجلس الوزراء المنشور بالعدد ‎OVA‏ السنة

8 من الكويت اليوم. ‏ © 1

(**) صححت كلمة (رئي) بحيث أصبحت (رؤي) مموجب استدراك مجلس الوزراء المنشور بالعدد ‎AKAN OVA‏ من

الكويت اليوم.

(***) صححت عبارة ‎ely‏ على طلب المحكوم له حدود طلباته؛ بحيث أصبحت ‎oly‏ على طلب المحكوم له في حدود

طلباته» وذلك بموجب استدراك مجلس الوزراء المنشور بالعدد ‎OVA‏ السنة ‎EA‏ من الكويت اليوم.

3

موضوع الدعوىء ودرجة التقاضي المنظورة أمامها.

وقد استحدث المشروع نص المادة ‎(VV)‏ مكرر الذي يوجب على محكمة الطعن

إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن

في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيهاء وذلك لعلاج حالة ما إذا قضت محكمة الطعن

بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم إعلان صحيفة افتتاح الدعوى إعلانا صحيحاء فقد استقر

القضاء على أن محكمة الطعن تقف عند حد تقرير البطلان ولا تتجاوزه على أساس

عدم انعقاد الخصومة ابتداء انعقاد)(*) ‎ae‏ ويترتب على ذلك أنه إذا رأي صاحب

المصلحة رفع الدعوى من جديد فإنما يرفعها بإجراءات جديدة وبرسوم جديدة» وقد يكون

الحق في رفعها قد تقادم» ‎OV‏ الخصومة في هذه ا حالة لم تنعقد منذ بدايتها انعقادا صحيحا

أمام محكمة أول درجة بما لا يتصور معه استنفاد ولاية هذه المحكمة بالحكم في موضوع

خصومة في حكم المعدومة.

وتسوي المادة ‎AT)‏ مكرر من مشروع القانون (المستحدثة) في الأحكام الواردة في

المواد (5 17 177175) من قانون المرافعات بين أحكام المحكمين وبين أحكام القضاة

دفعا لكل شبهة» ولبيان من يختص بتصحيح الأخطاء المادية البحتة والكتابية وبتفسير

الأحكام التي تصدر من المحكمين» وكذلك في حالة إغفال الفصل في بعض الطلبات

‎Il‏ كانت مطروحة ‎pede‏ ويبيّن النص الجهة المختصة في كل حالة.

(*) صححت كلمة (انعقاد) بحيث أصبحت (انعقاداً) بموجب | متدراك مجلس الوزراء المنشور بالعدد ‎OVA‏ السنة ‎EN‏ من

الكويت اليوم.

3

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم ‎TA‏ لسنة ‎٠٠١1/‏

فى شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة ‎١99‏

‏من قانون المرافعات المدنية والتجارية

لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة )144( من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يحول دون تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت إلا بذات الشروط

المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت» ويشمل ذلك

بالضرورة مثل هذه الأحكام والأوامر ولوكانت صادرة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي

ومطلوب تنفيذها على أموال ‎WS she‏ لشخص طبيعي أو اعتباري كويتيء الأمر الذي يمس

مصالح هؤلاء الأشخاص دون مبرر ويؤثر على حقوقهم وهي أولى بالرعاية في هذا

الخصوصء ومن ثم فقد كان هذا التعديل المقترح لتفادي هذه العقبة دون إخلال بقواعد

المعاملة بالمثل التي يظل مجال إعمالها قائما خارج هذا النطاق.

ومن المعلوم أن ما قد يكون قد صدر من أحكام في ظل النص القائم لا يحوز حجية

بعد هذا التعديل لأنه أزال العقبة التي بني عليها الحكم السابق» فضلا عن أنه من غير

الملائم أن يكون من بادر بتقديم طلب في ظل النص القائم أسوأ حالا تمن قعد عن تقديم

هذا الطلب إلى ما بعد صدور هذا التعديل.

وام

مرسوم بالقانون رقم

لسنة ‎١97/٠١‏

بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية

ل

مرسوم بالقانون رقم 9 لسنة ‎0١9/٠١‏

‏بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 5 من رمضان سنة 1747 ه الموافق 74

من أغسطس 1915م بتنقيح الدستور»

وعلى المواد ‎VAY‏ و50١1‏ و1575 من ‎ogee‏

وعلى القانون رقم ‎١9/٠١ ITA‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية»

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ووزير العدل»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

أصدرنا القانون الآني نصهء

الباب الأول

أحكام عامة

‎dole‏ )1(

على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

مادة )¥(

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة ‎os ol‏ ومنتجة فيهاء وجائزا قبولها.

مادة (7)

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.

(*) نشر بالجريدة الرسمية - الكويت اليوم - بالعدد ‎11٠1/‏ سنة 17 في ‎[VINO‏ ٠198م‏

يي

وفي جميع الأحوال يتعين تسبيب الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات

الحالة أو بسماع شاهد.

مادة )£(

إذا قضت المحكمة ممباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها

تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء» ويعتبر النطق ‎be SAL‏

إعلان للخصوم بالجاسة المحددة» وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة» أو ما ينص عليه

القانون من أحوال أخرى. ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.

مادة (ه)

كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من ميعاد» ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل

التأجيل إليهماء ويعتبر النطق بالقرار ‎Se‏ إعلان للخصوم بالميعاد الجديد.

وعلى القاضي المنتدب أن يذكر في محضر آخر جلسة من جلسات إجراء الإثبات

المتتدب له. اليوم الذي يحدده لنظر الدعوى أمام المحكمة» ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة

إعلان بالجلسة للخصوم ذوي الشأن في إجراء الإثبات.

مادة (5)

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب» وما لم يقدم له منها

لا يجوز عرضه على المحكمة.

وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب ‎SLI‏

‏وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على

غير ذلك.

مادة ‎(V)‏

‏للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات

بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضرء ولا ضرورة لبيان الأسباب إذا كان العدول عن

إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم.

ويجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في

حكمها.

مم

الباب الثاني

الأدلة الكتابية

الفصل الأول

الأوراق الرسمية

مادة ‎(A)‏

‏الأوراق ‎Lew J‏ هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ‎dole‏ ما

تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته

واختصاصه.

فإذا لم تكسب هذه الأوراق صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة الأوراق العرفية متى

كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

مادة (9)

الورقة الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود

مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.

مادة ‎)1١١(‏

‏إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية

تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

وتعتبر الصورة مطابقة للأصلء فإذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة

الصورة على الأصل.

مادة ‎)1١1(‏

‏إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصور حجة في الحدود التالية:

أ- تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان

مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

لومم

ب- ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتهاء ولكن يجوز في

هذه الحالة لكل من ذوي الشأن أن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التي أخذت

منها.

ج- أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلا

لمجرد الاستئناس.

مادة ‎(VY)‏

‏يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة

عن الأوراق الرسمية.

الفصل الثانى

الأوراق العرفية

مادة ‎(VY)‏

تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط

أو إمضاء أو ختم أو بصمة:» أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار» ويكفي أن يحلف

يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

ومع ذلك لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو

بصمة» أو أن يتمسك بعدم علمه ‎Ob‏ شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.

)١5( ‏مادة‎

لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت»

ويكون تاريخ الورقة ثابتا: أولا - من يوم أن تقيد بالسجل المعد لذلك. ثانيا: أو من يوم

أن يؤشر عليها موظف عام مختص. ثالثا: أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر

معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء

أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه» ويجوز أيضا وتبعا لقتضى الحال أن يعتمده القاضي

من يوم وفاة من وقع على الورقة بختم معترف به. رابعا - أو من يوم وقوع أي حادث آخر

يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. نامسا - أو من يوم أن يكتب مضمونها

في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

ومع ذلك يجوز للقاضي ‎Las‏ للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

مادة ‎(Ve)‏

‏يكون لصور الأوراق المسجلة المستخرجة من إدارة التسجيل العقاري حجية الأصل

متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

مادة ‎(V1)‏

‏تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات» وتكون للبرقيات

هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلهاء وتعتبر البرقية

مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

وإذا لم يوجد أصل للبرقية» فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.

مادة ‎(VY)‏

‏دفاتر التتجار لا تكون حجة على غير التجارء ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما

ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين»

وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة.

والدفاتر التجارية الإلزامية - منتظمة كانت أو غير منتظمة - حجة على صاحبها

التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة

صاحب الدفاتر حجة له أيضا.

مادة ‎(VA)‏

‏تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجرء إذا كان

النزاع متعلقا بعمل تجاري. وكانت الدفاتر منتظمة.

وتسقط هذه الحجية ‎JIL‏ العكسيء ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم

المنتظمة.

مادة ‎(V4)‏

‏يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر خصمه.

وسلم مقدماً يما ورد فيهاء ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.

-#51-

مادة )+ ¥(

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين

الآتيتين:

أولاً: إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه.

ثانياً: إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد مما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً

لمصلحته.

وفي الحالتين إذا كان ما ثبت من ذلك غير موقع ‎of‏ صدر منه جاز له إثبات عكسه

بكافة طرق الإثبات.

مادة ‎(YN)‏

‏تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر

حجة عليه إلى أن يثبت العكس. ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضاً ولو لم

يكن بخطه ولا موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين

في نسخة أصلية أخرى للسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

الفصل الثالث

طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده

مادة ‎(YY)‏

يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتتجة في

الدعوى تكون تحت يده:

أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.

ب- إذا كانت مشتركة ‎Guy diy‏ خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت

لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

-¥t&y—

ج- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

ويجب أن يبين في هذا الطلب أوصاف الورقة» وفحواها تفصيلاً» والواقعة التي

يستدل بها عليهاء والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصمء ووجه إلزام

مادة ‎(YY)‏

‏إذا أثبت الطالب طلبه أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد

تحدده.

وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه

الورقة أن يحلف ‎lol ye‏ لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولامكانه وإنه لم يخفها أو

لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها.

وإذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة» أو امتنع عن

حلف اليمين سالفة ‎(SU‏ اعتبرت صورة الورقة التى قدمها الطالب صحيحة مطابقة

لأصلهاء فإن لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله ‎Lad‏ يتعلق بشكلها

وموضوعها.

مادة (5؟)

يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في إدخال

الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع

المنصوص عليها فى المواد السابقة. ولها أيضاً أن تأمر - ولو من تلقاء نفسها - بإدخال أية

جهة إدارية لتقديم ما لديها من المعلومات والأوراق اللازمة للسير في الدعوى ما لم يكن

في ذلك إخلال بالمصلحة العامة.

مادة ‎(Y0)‏

‏إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء

خصمه إلا بإذن مكتوب من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن يحفظ منها صورة في ملف

الدعوى تؤشر ‎Lede‏ إدارة الكتاب بمطابقتها للأصل.

ممم

الفصل الرابع

إثبات صحة الأوراق

الفرع الأول

أحكام عامة

مادة ‎CY)‏

‏للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب

المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو إنقاصها.

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو

الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

مادة ‎(YY)‏

‏يرد الطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية والعرفية» أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء

أو بصمة الأصبع فلا يرد إلا على الأوراق العرفية» وعلى من يطعن بالتزوير عبء إثبات

طعنه» أما من ينكر صدور الورقة العرفية منه أو يحلف بعدم علمه أنها صدرت من ‎AG‏

‏الحق عنه فيقع على خصمه عبء إثبات صدورها منه أو من سلفه.

وإذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على الورقة العرفية ونفي أنه بصم به تعين عليه

اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.

الفرع الثاني

إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط

مادة ‎(YA)‏

‏إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو حلف

الوارث أو الخلف بعدم علمه أنها صدرت ممن تلقى ‎GLI‏ عنه وظل الخصم الآخر متمسكاً

بالورقة» وكانت الورقة ‎eee‏ في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين

#55

عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع أمرت المحكمة

بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما

وتجري المضاهاة وفقاً للقواعد المقررة في أعمال أهل الخبرة» ويحصل سماع الشهود

وفقاً للقواعد المقررة في شهادة الشهود, ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول

الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها من نسبت إليه.

مادة (179)

تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على

ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة الورقة. فإذا امتنع الخصم

الذي ينازع في صحة الورقة عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم

بصحة هذه الورقة» وإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط

حقه فى الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة ‎aL Ls‏ لها.

ويأمر رئيس الجلسة بإيداع الورقة المقتضي تحقيقها وأوراق المضاهاة وأوراق الاستكتاب

إدارة الكتاب بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة» 6 كما يحرر محضرا يبين فيه حالة

الورقة المقتضى تحقيقها وأوصافها ويوقع على هذا المحضر أيضاً منه ومن كاتب الجلسة.

مادة )+(

تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذي حصل إنكاره على

ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة المقتضى تحقيقها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة

‎eel‏

‏ولا ‎Le‏ للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتي:

أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية.

ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها.

ج- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.

مادة )1(

إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً

ولا تجاوز مائة دينار.

46م

الفرع الثالث

الطعن بالتزوير

مادة ‎(YY)‏

‏يكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها الدعوى» ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير

المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته ‎cle‏ ويكون ذلك بمذكرة يقدمها

للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة. وإذا كان الطعن منتجاً في التزاع ولم تكف وقائع

الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها ورأت أن إجراء التحقيق

الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما

وذلك على الوجه المبين فى المواد السابقة.

ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه» في أية حالة كانت عليه بنزوله

عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه ال حالة أن تأمر بضبط الورقة أو

بحفظها إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

مادة ‎(YY)‏

‏على الطاعن بالتزوير أن يسلم إدارة الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده

أو صورتها المعلنة إليه» فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها إدارة

‎LSI‏ وإذا كانت تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير

بتسليمها فوراً إلى إدارة الكتاب, وإلا أمر بضبطها وإيداعها إدارة الكتاب. وإذا امتنع

الخصم عن تسليمها وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة. ولا ينع هذا من ضبطها فيما

بعد إن أمكن.

وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على الورقة قبل إيداعها إدارة

الكتاب.

مادة )£¥(

الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يقف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ دون

إخلال بالإجراءات التحفظية.

45د

مادة ‎(Yo)‏

‏يجوز للمحكمة ولو لم يطعن أمامها بالتزوير» أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر

لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى ‎lel‏ مزورة. ويجب عليها في هذه الحالة أن

تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

مادة (75)

إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة

لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تجاوز مائة وخمسين ديناراء ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت

بعض ما ادعاه. وإذا ثبت تزوير الورقة أرسلتها المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى

النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية فى شأنها.

الفرع الرابع ;

دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير ‎Ae‏

‏مادة ‎(YY)‏

‏يجوز لمن بيده ورقة أن يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه

أو بختمه أو ببصمة إصبعه. ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق ‎colo‏ ويكون ذلك

بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة فإذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره

وتكون جميع المصروفات على المدعي وتعتبر الورقة معترفا بها إذا سكت المدعي عليه

أو لم يكرها أو لم ينسبها لسواه. ‎LT‏ إذا أنكر المدعي. عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو

بصمة الاصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة. وإذا لم يحضر المدعي عليه حكمت

المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع.

مادة ‎(YA)‏

‏يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده هذه الورقة ومن

يفيد منها لسماع الحكم بتزويرهاء ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.

وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد

السابقة.

-Ytyv—

الباب الثالث

شهادة الشهود

‎(rays‏ )©

فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير

محدد القيمة» فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو

نص يقضي بغير ذلك.

ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات

بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار ولو كانت هذه الطلبات

في مجموعها تزيد على تلك القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو

تصرفات من طبيعة واحدة.

وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزتي بقيمة الالتزام الأصلي.

مادة (40) ‎CO)‏

‏لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار:

أولاً: فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

ثانياً: إذا كان المطلوب هو ‎SUI‏ أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.

ثالثاً: إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار ثم

عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

مادة )\£(

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة فى الأحوال الآتية:

‎Jue )*(‏ نصاب قيمة التصرف الوارد بالمادة إلى خمسة آلاف وذلك بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١49177‏ المنشور بالكويت اليوم

بالعدد ‎١7‏ السنة ‎ET‏ بعد ان كان خمسمائة دينار.

(**) عدل نصاب القيمة الوارد في الفقرتين الأولى والبند ثالثاً بالقانون رقم ‎١‏ لسنة 14917 المنشور بالكويت اليوم بالعدد

‎٠‏ السنة ‎JEP‏ خمسة آلاف دينار بعد أن كانت خمسمائة.

44م

أولاً: إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة» ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم

ويكون من شأنها أن ‎fad‏ وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.

ثانياً: إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون ا حصول على دليل كتابي.

ثالثا: إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.

(£Y) ‏مادة‎

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها

كتابة أو شفاها فى الجلسة.

ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من

الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.

وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم ‎OWL‏ واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر

الحق في نفيها بهذا الطريق.

وللمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي

يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها

في جميع الأحوال» كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى

لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

مادة )£1(

لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على

التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرض أو لأي سبب آخر. وتسمع أقوال من لم يبلغ

سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس.

ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو

بالإشارة.

والموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدونء ولو بعد تركهم العمل؛ عما يكون قد

وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن

السلطة المختصة في إذاعتهاء ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على

طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

~¥e4-

ولا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو

صفته بواقعة أو ‎ole gles‏ أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته مالم يكن ذكرها

له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص السالف

ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك منهم من أسرها إليهم

على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

ولا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو

بعد انفصامهاء إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر وبالنسبة لما يقتضيه الدفاع

فيها أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

‎dale‏ )££(

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع

شهادتهم. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات»

إلا إذا حال دون ذلك مانع» وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل ‎Be‏

‏تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة

صراحة من الحضور.

ويحاف الشاهد اليمين ‎Ob‏ يقول «أقسم ‎UL‏ العظيم» ويكون ‎HEN‏ على حسب

الأوضاع الخاصة بدينه إن طلب ذلك.

مادة )£0(

إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة

إلزامه بإحضاره؛ أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرىء فإذا لم ‎fab‏ جاز إسقاط حقه في

الاستشهاد به ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.

مادة )£9(

إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو إدارة

الكتاب حسب الأحوال تكليفه الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع

وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة» ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا

الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من إدارة الكتاب بأمر من المحكمة.

3

وإذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر جاز للمحكمة في أحوال

الاستعجال الشديد أن تصدر أمراً بإحضاره. أما في غير هذه الأحوال فيؤمر بإعادة

تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضىء فإذا تخلف جاز للمحكمة إصدار أمر

بإحضاره.

مادة ‎(£Y)‏

‏إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة حكم عليه

بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً.

وإذا كان للشاهد عذر ‎ye ane‏ الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع

أقواله» ‎BL‏ كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحدد

المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله. ويعتبر النطق بهذا القرار ‎Abe‏

‏إعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة. ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتتدب

والكاتب.

مادة ‎(£A)‏

‏توجه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة ويجيب الشاهد ‎Vol‏ عن أسئلة الخصم الذي

استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر. وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز

له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.

ولرئيس الجلسة أو ‎GY‏ من أعضائها وللقاضي المنتدب حسب الأحوال أن يوجه

للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقية. وتؤدي الشهادة شفاهاً ولا

يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا ‎OSL‏ المحكمة أو القاضي المنتتدب وحيث تسوغ ذلك

طبيعة الدعوى. وإذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي ‎acl‏

‏عنه» ولا يعد ذلك تلقينا إلا إذا كان مما يزيده علماً.

مادة )£4(

تثبت إجابة الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم

تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

لهم

مادة )+0(

إذا اتضح عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد ‎Flys)‏ المحكمة محضراً

بذلك وترسله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة.

مادة )\0(

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام

القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد. ويقدم

هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة» وتكون مصروفاته كلها على من

طلبه» وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة ما يجوز

إثباته بشهادة الشهود.

ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه

ظروف الاستعجال في الدعوى.

وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والإجراءات السالف ذكرها في المواد

السابقة. ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى

القضاءء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهودء

ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل» كما يكون له طلب سماع

عمد

الباب الرابع

القرائن وحجية الأمر المقضي

مادة ‎(OY)‏

‏القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من

طرق الإثبات» على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي

بغير ذلك.

وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات

بشهادة الشهود.

مادة )0(

الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة» ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية

إلا في نزاع قام ‎oy‏ الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا

‎ches‏

‏وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

مادة )0£(

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم

وكان فصله فيها ضرورياً» ومع ذلك فإنه لا يرتبط ‎SAL‏ الصادر بالبراءة إلا إذا قام على

نفي نسبة الواقعة إلى ‎poll‏

— Yor —

الباب الخامس

الإقرار واستجواب الخصوم

5 5

الفصل الأول

مادة )00(

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه» وذلك أثناء

السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

مادة (5ه)

يشترط في صحة الإقرار أن يكون للمقر أهلية التصرف فيما أقر به. ويقبل إقرار

المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.

مادة (لاه)

الإقرار حجة على المقر.

ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة

منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع ‎SAN‏

الفصل الثانى

مادة ‎(0A)‏

‏للمحكمة أن تستوجب من يكون حاضراً من الخصوم» ولكل منهم أن يطلب

استجواب خصمه الحاضر. وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء

من تلقاء نفسها أو بناء على ‎Cb‏ خصمه؛ وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة

التي حددها القرار.

3

مادة )04(

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه» وجاز للمحكمة

مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون فيهاء ويجوز استجواب الأشخاص المعنوية

عن طريق من ‎Wes‏ قانوناً. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه ‎Sal‏

‏للتصرف في ‎GAN‏ المتنازع فيه.

مادة ‎(CV)‏

‏توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصمء وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم

الآخر توجيهه منهاء وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد

للإجابة.

وتحصل الإجابة في مواجهة من طلب الاستجوابء ولكن لا يتوقف الاستجواب

على حضوره.

وتدون الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب

والمستجوبء وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه

‎ms‏

‏وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة

بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك» وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة

الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

أما إذا كان للخصم عذر مقبول ‎ane‏ من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب

أحد قضاتها لاستجوابه.

دهوهةم-

الاب الساد

‎om 9‏

‎moll‏

‏مادة ‎(VN)‏

‏يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة

إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من

وجهت إليه» وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها. ومع ذلك يجوز

للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت

اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه

اليمين.

ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

مادة ‎CVY)‏

‏لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها إلا

فيما يدخل في سلطته طبقاً للقانون.

مادة ‎CA)‏

‏لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.

مادة (55)

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه

اليمين ‎ISS‏ عنها خسر دعواه.

مادة )10(

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو

ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر

منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي

صدر ضده.

هعمد

مادة (55)

للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى

أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به.

ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية

من أي دليل.

ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.

مادة (/519)

لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا

استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. ويحدد القاضي في هذه الحالة حداً أقصى

للقيمة التى يحلف عليها المدعى.

مادة ‎CVA)‏

‏يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه

عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة» وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها

الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب

عليه - إن كان حاضرا بنفسه - أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا:

ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً. فإذا لم يكن حاضراً

وجب إعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه الحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين» فإذا

حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.

‎By‏ نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة

منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين» ‎gles‏ هذا المنطوق

للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة.

‏مادة (59)

‏إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد

‏قضاتها لتحليفه.

‏امد

مادة ‎(V+)‏

‏تكون تأدية اليمين ‎ob‏ يقول الحالف «أقسم ‎UL‏ العظيم» ويذكر الصيغة التي أقرتها

المحكمة ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في دينه إذا طلب

ذلك.

ويعتبر في حاف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة» فإن كان

يعرفها فحلفه ونكوله بها.

ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه ا حالف ورئيس الجلسة والكاتب.

~YoA—

الباب السابع

المعاينة ودعوى إثبات ‎MI‏

مادة ‎(V1)‏

‏للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تقرر الانتقال لمعاينة

المتنازع فيه. وتعين في قرارها تاريخ ومكان ال معاينة. وتحرر المحكمة محضراً يبين فيه جميع

الأعمال المتعلقة بالمعاينة.

وللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها سماع من ترى سماعه من

الشهود. وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.

(VY) ‏مادة‎

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب

في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة» من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة»

وتراعي في هذه الحالة الأحكام السابقة.

ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة ‎SU‏ أن يندب أحد الخبراء

للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة

لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في

القانون الخاص بتنظيم الخبرة.

وهم

(VY) ‏مادة‎

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر سنة ‎.١9/٠١‏

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية

سلمان الدعيج الصباح

وزير العدل

عبدالله إبراهيم المفرج

صدر بقصر السيف في: ‎7١‏ رجب ‎AVES‏

الموافق : 5 يونيو 19م

المذكرة الإيضاحية

لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

إفراد قانون مستقل للإثبات: درجت بعض التشريعات على توزيع قواعد الإثبات بين

تقنين المرافعات والتقنين المدني» فيختص أولهما بشقها الإجرائي وينفرد الثاني بالشق

الموضوعي. بينما اتجهت تشريعات أخرى - ومنها التشريع الكويتي القائم - على وضعها

جميعاً في تقنين المرافعات. ولا يخلو هذا الوضع أو ذاك من النقد. ومن هنا رئي - أخذاً

بما اتجهت إليه بعض التشريعات العربية والأجنبية - إفراد قانون مستقل للإثبات يضم

قواعده الإجرائية والموضوعية جميعاً وذلك حتى تجتمع - في صعيد موحد ومستقل

- هذه الأحكام مع تلك ما يكون أقرب إلى المنطق» وأدعى لتسهيل مهمة المتقاضي

والقاضي ‎Ce‏ وأبعث على رعاية قواعد الإثبات - بشقيها - بحسبانها الطريقة

التي يتوصل بها صاحب الحق إلى التدليل على حقه وعرضه على القضاء لتمكينه منه.

أقسام المشروع: وأخذاً بهذا النظر جاء مشروع قانون المرافعات الجديد خلواً مما يتضمنه

قانون المرافعات القائم من قواعد ‎OLY‏ إذ نقلت إلى مشروع قانون الإثبات في المواد

المدنية والتجارية بعد إدخال تعديلات كثيرة وقواعد مستحدثة عليها. ويضم مشروع

قانون الإثبات سبعة أبواب: باب في الأحكام العامة التي تسري على طرق الإثبات

المختلفة» وآخر في الأدلة الكتابية» وثالث في شهادة الشهود. ورابع في القرائن وحجية

الأمر المقضيء أما ‎OUI‏ الخامس فقد خصص للإقرار واستجواب الخصوم. بينما أفرد

الباب السادس لليمين» وجاء الكلام عن المعاينة ودعوى إثبات الحالة في الباب السابع

والأخير. وقد اتقسمت بعض هذه الأبواب إلى فصول: فانقسم الباب الثاني ‎GEM)‏

‏بالأدلة الكتابية) إلى أربعة فصول: فصل في الأوراق الرسمية» وثان في الأوراق العرفية»

وثالث في طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده ورابع في إثبات صحة

الأوراق. وهذا الفصل الأخير يتفرع بدوره إلى أربعة فروع فرع أول في الأحكام العامة

وثان في إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط وثالث في

الطعن بالتزوير والرابع في دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية. ومن ناحية

أخرى فإن الباب الخامس ينقسم إلى فصلين فصل في الإقرار وآخر في استجواب

==

لخصوم.

وقبل الكلام عما تتضمنه هذه الأبواب وتلك الفصول من قواعد معدلة لما تتضمنه

مثليتها في قانون المرافعات القائم أو ما استحدثته من أحكام عليها تجدر الإشارة إلى أن

المشروع جاء خلوا من القواعد الخاصة بالخبرة» لأنه قد تم إعداد مشروع مستقل للخبرة

تضمن فيما تضمن تلك القواعد التي كان يمكن أن ينتظمها مشروع قانون الإثبات.

مد

الباب الأول

أحكام عامة

مادة )1( تحمل المدعى عبء الإثبات: تقرر المادة الأولى ‎Mel‏ من الأصول المسلمة في

الإثبات» وهي تحمل المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التى يدعيهاء فإن

حالفه التوفيق انتقل إلى المدعي عليه عبء إثبات العكس» وليس المقصود ‎eal‏ في هذا

المقام رافع الدعوى وبالمدعي عليه المرفوعة ضده الدعوىء وإنما ينصرف اللفظ الأول إلى

أي من الطرفين يدعي أمراً على ‎BE‏ الظاهر وعلى مدار سير الدعوى؛ وينصرف اللفظ

الثاني إلى الخصم المقابل في ذلك الأمرء سواء كان هو من رفع الدعوى أو من رفعت ضده

في الأصل.

‎(ial:‏ إعفاء الأحكام الصادر ‎Laka‏ اءات الإثبات من التسبيب: وتبسيطاً للإجراءات

وتحريا للإسراع في تنفيذهاء وتخفيضاً للعبء + عن ‎sell‏ رئي - في المادة الثالثة من

المشروع - إعفاء الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات من التسبيب بحيث يكفي في شأنها

منطوق الحكم وحده. إذ من شأن الإعفاء من تسبيب هذه الأحكام توفير جهد القضاة

ووقتهم ووقت المتقاضينء ما يعن على سرعة إصدار الحكم في إجراء الإثبات - في كثير

من الأحيان - دون حاجة لحجز الدعوى للحكم للتمكن من تحرير الأسباب.

‏ونظراً لأن الأحكام القطعية لها أهمية خاصة تقتضي تعرف الأسباب التي دفعت

القاضي إلى إصدارهاء فقد أوجب المشروع تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات

إذا تضمنت ‎Lad‏ قطعياً : كالبحث في الجدل ‎UM‏ أمام المحكمة حول جواز أو عدم جواز

الإثبات بطريق معين» أو الفصل في تكييف عقد على نحو معين» أو في تقرير مسئولية

المدعي عليه.. الخ. يستوي في ذلك أن يكون القضاء القطعي مشاراً إليه في الأسباب

دون المنطوق أو وارداً في المنطوق. والفقرة الأولى من هذا النص مأخوذة عن قانون

الإثبات المصري (المادة ‎١/0‏ منه). وحتى لا يثور جدل حول تسبيب الأحكام الصادرة

في دعاوى ‎OL]‏ الحالة المستعجلة أو الدعاوى المستعجلة بسماع ‎ALE‏ عمد المشروع

إلى النص صراحة في الفقرة الثانية من هذه المادة على وجوب تسبيب الأحكام سالفة

الذكر.

‎3

Lal ‏اعتبار النطق بالحكم إعلان للخصوم: ورغبة في تبسيط الإجراءات‎ (£) dale

- ‏والإسراع في نظر القضايا ترسم المشروع نهجا يتمثل في تقليل الالتجاء - ما أمكن‎

‏إلى الإعلان عند انتفاء المقتضى الجديء فكان أن نص في المادة الرابعة منه على قاعدة‎

‏تسري - كأصل عام - على كافة إجراءات الإثبات» مقتضاها أنه يجب على المحكمة‎

‏سواء باشرت إجراء الإثبات بنفسها أو ندبت لمباشرته أحد قضاتها - أن تحدد فى‎ -

‏كما نصت على أن النطق بهذا الحكم يعتبر‎ cel VI ‏الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة‎

‏إعلان للخصوم بالجلسة المحددة» سواء حضروا جالسة النطق به أو لم يحضروا.‎ SL

‏وليس في هذا إعنات لمن لم يحضر جلسة النطق بالحكم, إذ المفروض فيه - حسب‎

‏طبائع الأشياء بالنسبة للشخص العادي ال معني بأموره - أن يتابع سير الدعوى سواء قبل‎

‏العامة‎ LSU ‏المخصص‎ OUI ‏إقفال باب المرافعة أو بعده - وإذ وردت هذه المادة في‎

‏على كافة إجراءات الإثبات - فلم يجد المشروع حاجة لإعادة‎ cole ‏لسري كأصل‎ -

‏ترديدها في الفصول التالية التي تتعرض لكل إجراء من إجراءات الإثبات على حدة»‎

‏وذلك لانطباقها عليها بغير حاجة إلى نص خاص. من ذلك مثلاً الحكم الذي يصدر‎

‏بالإثبات بشهادة الشهود. والحكم الذي يصدر باستجواب الخصم» وذاك الذي يصدر‎

‏بانتقال المحكمة - أو أحد قضاتها - للمعاينة...الخ.‎

ونظراً لأن بعض إجراءات الإثبات قد يكون لها من ظروفها ما يحسن معه إعلان

منطوق الحكم إلى الخصم الغائب - كما في اليمين الحاسمة ‎Se‏ أو غيرها ما يرى

القانون استثناءه - فقد تحوط المشروع لتلك الاستثناءات بالنص على أن القاعدة العامة

سالفة الذكر لا تسري في حالة اليمين الحاسمة أو ما ينص عليه القانون من أحوال

أخرى. هذا وقد نصت المادة الرابعة أيضاً على قاعدة عامة أخرى تنطبق - كأصل

عام - على كافة الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات المختلفة» وهي أن المحكمة حين

تأمر بإجراء إثبات يباشر عن طريقها فيجوز لها أن تأمر إما بمباشرته بنفسها أو أن تندب

لمباشرته أحد قضاتهاء وفي الحالة الأخيرة يقوم رئيس الدائرة - عند الاقتضاء- بتعيين

من يخلف القاضي المنتدب. ولم يجد المشروع - إزاء ورود هذا النص في باب الأحكام

العامة - ثمة حاجة لإعادة ترديد هذه القاعدة في المواد التي تتعرض لكل إجراء من

إجراءات الإثبات على ‎Ge‏ لانطباقها عليها بغير نص خاص. هذا ويلاحظ أنه إذا

ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعين عليه أن يذكر في

54م

محضر آخر جلسة من جلسات إجراء الإثبات المنتدب له اليوم الذي يحدده لإعادة

الدعوى إلى المحكمة بهيئتها الكاملة» ويعتبر النطق بهذا القرار ‎GEE‏ إعلان بالجلسة

للخصوم ذوي الشأن في إجراء الإثبات» وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة

الخامسة من المشروع. وصياغة الفقرة واضحة في الدلالة على أن النطق بهذا القرار

لا يعتبر بمثابة إعلان لكل الخصوم في الدعوى بل للخصوم «ذوي الشأن في إجراء

الإثبات» بحيث إذا تضمنت الدعوى خصوما لا شأن لهم فيه» تعين إعلانهم - بمعرفة

إدارة الكتاب - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة ‎rg:‏ الكاملة» إذ ما دام

إجراء الإثبات غير متصل بهم فطبيعي أن تتوقف متابعتهم لجلساته ما يستوجب ‎Bole]‏

‏إعلانهم بتاريخ الجلسة الجديدة التي تحددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بعد انتهاء

إجراء الإثبات سالف الذكر.

مادة (5) المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات: وتعالج المادة السادسة من المشروع

كيفية تقديم المسائل العارضة المتعلقة بإجراء الإثبات المنتدب لمباشرته أحد قضاة المحكمة»

فتوجب على الخصم أن يبديها أمام القاضي المذكور وإلا سقط حقه في إبدائها بعد ذلك

أمام المحكمة بهيئتها الكاملة (ولو كانت تلك المسألة العارضة من اختصاص المحكمة

‎Ge)‏ يستوي في ذلك أن تكون المسألة العارضة متعلقة بموضوع الدليل (ككونه

مقبولا أو غير مقبول) أو بإجراءات تقديمه (كالإجراءات التى قد يرسمها القانون لتحقيق

الدليل أو مواعيد تقدهه). والحكمة من إيراد هذا النص هي التبسيط ومنع تعطيل إجراءات

الإثبات» عن طريق ‎GSE‏ هذا القاضي المنتدب من إصدار قرار مؤقت في المسألة العارضة

ييسر له الاستمرار في إجراء الإثبات فيما لو انتهى إلى عدم جدية المسألة العارضة.

ويلاحظ أنه متى أثار الخصم المسألة العارضة أمام القاضي المنتدب حق له إعادة إثارتها

أمام المحكمة بهيئتها الكاملة بعد انتهاء القاضي المذكور من إجراء الإثبات (وهذه المادة

مأخوذة عن المادة السابعة من قانون ‎AG pall SUSY‏

مادة ‎(V)‏ العدول عن إجراءات الإثبات: وتعرضت الفقرة الأولى من المادة السابعة من

المشروع لما كان يعالج في صدر المادة ‎OV‏ من قانون المرافعات القائم من عدول المحكمة

عما أمرت به من إجراءات الإثبات. إلا أن المادة الجديدة أضافت عبارة مفادها أن المحكمة

غير ملزمة ‎Obey‏ أسباب عدولها إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب

من ‎op pal‏ وذلك ‎Les‏ لأي جدل قد يور في هذا المنحى.

مد

الباب الثاني

الأدلة الكتابية

الفصل الأول

الأوراق الرسمية

مادة ‎(A)‏ ضوابط الورقة الرسمية: أخذ المشروع في ‎Gols‏ الثامنة بذات الضوابط التي

تشكلها الورقة الرسمية طبقاً للمادة ‎(VY)‏ من قانون المرافعات القائم» وأضاف إلى

ذلك ‎LS‏ جديداً يقضي بأن الورقة الرسمية التي لا تتوفر بها تلك الضوابط تنزل في

الإثبات بمنزلة الورقة العرفية متى كانت موقعة من أصحاب الشأن فيهاء وعلى ذلك فإذا

لم يكن القانون يضفي الصفة الوظيفية على محرر الورقة» أو قامت به هذه الصفة ولكنه

حرر الورقة خارج سلطته واختصاصه. أو لم يراع في تحريرها الأوضاع والقواعد التي

يوجبها القانون فإنه يترتب على ذلك بطلان الورقة بصفتها ورقة رسمية» وهذا لا يحول

دون صحتها كورقة عرفية ما دامت موقعة من أصحاب الشأن. لأن كل ما هو مشروط

لصحة الورقة العرفية توقيعها ‎of‏ نسبت إليه» وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة

ذلك أن الورقة الرسمية إذا كانت باطلة لعيب في الشكل فليس من شأن ذلك بطلان

التصرف المدون بها إذا كان من التصرفات التي ‎ASS‏ الورقة العرفية لإثباته» ويختلف

الأمر بداهة إذا كانت الورقة الرسمية لازمة لانعقاد التصرف فإن بطلانها يؤدي إلى

بطلان التصرف نفسه لتخلف أحد الأركان القانونية فيه» ومن ثم تتجرد الورقة من كل

قيمة لها في الإثبات.

مادة (9) و(١1)‏ 109( حجية الأوراق الرسمية: وقد أورد المشروع في المواد (9: ‎٠١‏

‎)١‏ منه مدى ما للأوراق الرسمية وصورها الرسمية من حجية» فجعل أصل الورقة

الرسمية حجة قبل ‎BIS‏ على نحو ما تجري به المادة ‎(VA)‏ من قانون المرافعات القائم»

وأضاف المشروع أحكاما أخرى بتحديد دقيق لمقدار الحجة في الصور الرسمية» وهي

الصور التي ينقلها موظف عام مختص من أصول الأوراق الرسمية. وحذا في ذلك

يمد

‎Ge poll‏ حذو كثير من التشريعات العربية والأجنبية المقارنة» ففرق بين الصور التي

تكون أصولها موجودة وتلك التي فقدت أصولها أو زالت بسبب من الأسباب» وجعل

للأخيرة ‎Lee‏ من الحجية أدنى من الأولى اعتباراً بأن الأساس في الأدلة المكتوبة عامة

أنها تستمد قوتها الملزمة في الإثبات من توقيعها ‎of‏ صدرت منهم ولا تنتقل قوة الإثبات

إلى صورة الورقة الرسمية إلا على افتراض مطابقتها التامة للأصل الموقع من أصحاب

الشأن» وهو افتراض يقبل التحقيق في حالة وجود الأصل ولكنه لا يكون في المتناول

في حالة فقد الأصل أو هلاكه. وعلى أساس من هذه الاعتبارات تنص المادة ‎)٠١(‏ من

المشروع على أنه إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن صورتها الرسمية المطابقة لها

تكون بنفس المرتبة من الحجية» فإذا نوزع في هذه المطابقة تعين مراجعة الصورة على

الأصل وتبقى للصورة قوة الأصل إذا ثبتت مطابقتها له. وتنص المادة ‎VN)‏ من المشروع

على أنه في حالة عدم وجود أصل الورقة الرسمية فإن الصورة الرسمية المأخوذة مباشرة

من هذا الأصل تثبت لها الحجية إذا لم يتطرق أي شك في مطابقتها لذلك الأصل.

والمقصود بالصورة في هذا الحكم هي كل صورة تؤخذ من ‎Le‏ بطريق مباشر

ويستوي في ذلك أن تكون هي الصورة الأولى أو ما يليها من الصور المأخوذة بذات

الطريق. أمام الصور الرسمية التي تؤخذ من الصور الأصلية السابقة فإنها تكسب ابتداء

حجية تلك الصور المنقولة منها وبذات حدودهاء فإذا قام نزاع في مطابقتها لها سقطت

عنها هذه الحجية حتى تطابق بالصور الأصلية التي أخذت منها. أما ما يؤخذ من صور

رسمية لصور أخرى مأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها في سبيل الإثبات إلا لمجرد

الاستئناس. 1

‏ولا يعتبر من قبيل صور الأوراق الرسمية في مجال الإثبات الشهادات والمستخرجات

التي تقدمها الدوائر الحكومية إلى ذوي الشأن متضمنة بعض البيانات أو المللخصات من

واقع الدفاتر والأوراق الرسمية» وقد نصت المادة ‎(VY)‏ من المشروع على أن القاضي

يقدر دلالة تلك الشهادات والمستخرجات في الإثبات على هدي الظروف المعروضة في

الدعوى.

‏م

الفصل الثاني

الأوراق العرفية

مادة ‎(I)‏ حجية الأوراق العرفية: تطابق الفقرة الأولى من المادة ‎NY‏ من المشروع حكم

المادة )+4( من قانون المرافعات القائم» وقد أضاف المشروع إلى ذلك حكما جديدا يمنع

من يناقش السند في موضوعه المدون به من أن يعود فينكر توقيعه عليه أو أن يتمسك

بعدم علمه بالتوقيع عليه ممن تلقى ‎cai ce‏ اعتباراً ‎Ob‏ الخوض في المسألة الثابتة بالسند

والمناقشة فيها لا يتأتى في الأغلب إلا بعد أن يكون الخصم قد طالع السند وراجع ما به من

توقيعات ولم ير فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم العلم بصدورها تمن تلقى عنه

الحق» فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار أو بعدم العلم فإنما يكون الأقرب إلى قصده

هو المطل والمساوفة ونقل عبء الإثبات إلى المتمسك بغير مقتضى من ‎Os‏ وقد لزم

لذلك أن يرد عليه قصده بسد باب ذلك الدفع أمامه.

مادة )£ 1( إثبات تاريخ الورقة العرفية: وقد عددت المادة )18( من المشروع ‎SLAM‏

‏التي يثبت بها تاريخ الورقة العرفية ثبوتاً يحتج به على الغير وما يجوز استثناءه من أصل

القاعدة» وذلك على النحو الوارد بالمادة ‎(AV)‏ من قانون المرافعات القائم.

على أن المشروع لم ينهج منهج هذا القانون في اعتبار التاريخ ثابتاً من يوم وفاة واحد

من لهم توقيع مسلم على الورقة العرفية بغير تفريق بين أنواع التوقيع» إذ يستوي في حكمه

أن يكون ما يرتبط ‎be‏ بوجود صاحبه فيعتبر بالتالي دلالة قاطعة على حياته لدى التوقيع

على الورقة كالتوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو أن يكون بطبعه شيئا منفصلا عن

صاحبه وهو التوقيع بالختم فلا يتصور أن ترتفع دلالة التوقيع به إلى الجزم واليقين على

وجود صاحبه إذ لا يستعصي في واقع الأمر أن يوجد الختم باقيا بعد وفاة من هو منسوب

‎cd]‏ ولذلك فقد أدخل المشروع التعديل المناسب على ذلك الحكم فخول القاضي سلطة

التقدير والرأي في اعتبار المحرر ثابت التاريخ من يوم وفاة من وقع عليه بالختم وذلك على

هدى من ظروف الدعوى المطروحة عليه.

وقد أجرى المشروع أيضاً تعديلات في الصياغة والتنسيق بين الأحوال المنصوص عليها

لاعتبار التاريخ ‎ELE‏ يجعل الحكم ‎led‏ أدنى إلى الوضوح والدقة.

-YNA-

مادة )0( صورة الأوراق المسجلة المستخرجة في إدارة التسجيل العقاري: واستحدث

المشروع في المادة )10( منه حكماً ‎Loe‏ بحجية الصور التي تأخذها إدارة التسجيل

العقاري للأوراق العرفية والرسمية التي تقوم بتسجيلها ‎See‏ بأحكام قانون التسجيل

العقاري رقم 0 لسنة ‎ard ١459‏ لتلك الصور حجية الأصل ما دام أن مظهرها العام

ينبئ ممطابقتها لأصلهاء ويستوي في ذلك أن يكون الأصل موجودا أو يتبين أنه قد ضاع

و هلك - وهو فرض ‎Lal‏ يقع - وقد روعي في سن هذا الحكم أن القانون اخحتص جهة

معينة بذاتها بتسجيل تلك الأوراق وأناط بموظفيها حفظ الأصول واستخراج ج الصور منها

وتسليمها إلى ذوي الشأن ‎dy‏ لقواعد وإجراءات دقيقة ومتضبطة ‎al oo‏ المتعاملون

الاعتداد بتلك الصور اعتدادهم بأصولها. ويؤخذ ممفهوم العكس من ذلك الحكم أنه

إذا كان مظهر الصورة مريبا ويرد الشك م في أنها مطابقة للأصل؛ فإن الصورة في هذه

‎DL‏ تنجرد من ‎lead‏ في الإثبات» ويتعين الرجوع إلى الأصل ما دام موجوداًء فإن لم

يوجد الأصل - فرضا - وقع على صاحب الشأن التماس الإثبات بأدلة أخرى في حدود

القواعد العامة.

مادة (17) الرسائل والبرقيات: وتناولت المادة ‎(VV)‏ من المشروع قيمة الرسائل والبرقيات

في الإثبات بما يتفق مع الحكم المقرر في شأنها بالمادة 44 من قانون المرافعات القائم.

مادة ‎(VADs (VV)‏ )14( حجية الدفاتر التجارية: وحدد المشروع في المواد ‎(VV)‏ فقرة

أولى 9 ‎CM‏ (19) منه مدى ما للدفاتر التجارية من حجية على غرمائهم التجار وغير

التجار وأحوال تلك الحجية وذلك كله على النحو الذي تنص عليه المادة )+ ‎(Ve‏ فقرة

أولى من قانون المرافعات القائم والمادتان ‎PY)‏ و74) من قانون التجارة القائم» إلا أنه قد

لوحظ أن المادة )+ ‎(V+‏ فقرة ثانية من قانون المرافعات المشار إليه تنص على أنه «وتكون

دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار» ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن

يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً

لدعواه» ودلالة ذلك أنه في مقام الاحتجاج على التاجر بدفاتره فإن خصمه يلتزم بعدم

تبزئة القيود المدونة فيها إذا ما كانت تلك الدفاتر منتظمة فإن لم تكن منتظمة حق للخصم

أن يفيد من القيود التي في صا حه وأن ‎se‏ رح ما عداهاء وأيا كانت صفة هذا الخصم تاجرا

أو غير تاجر. وخلافاً لذلك فإن المادة ‎(WA)‏ من قانون التجارة القائم لا تسمح للتاجر

أن يجزئ القيود الثابتة بدفاتر خصمه التاجر وسواء كانت هذه الدفاتر منتظمة أو غير

منتظمة. وقد أخذ المشروع بهذا الحكم الأخير في الفقرة الثانية من المادة ‎(VV)‏ وأطلقه

كقاعدة عامة بصرف النظر عن نوع العلاقة» تجارية كانت أو مدنية» وعن توصيف الدفاتر

منتظمة كانت أو غير منتظمة» وذلك على اعتبار أن القيود التي يدونها التجار بدفاترهم

هي من قبيل الإقرارات التي لا ينبغي أن تجزأ على أصحابها وليس هناك مسوغ لاختلاف

الحكم بشأن عدم التتجزئة فيها على أساس من أن الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة أو من أن

الطرف الآخر الذي يحتج بها تاجرا أو غير تاجر. وقد سبقت بعض التشريعات العربية

إلى الأخذ بهذا الحكم (المادة ‎1١‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والمادة 5 ‎١‏

‏من قانون البينات السوري).

مادة ‎(V+‏ حجية الدفاتر والأوراق المنزلية: وقد سايرت المادة (70) من المشروع ما تجري به

المادة (1 ‎)٠١‏ من قانون المرافعات القائم من حصر لم يحتج به من مدونات الدفاتر والأوراق

المنزلية على من صدرت ‎gee‏ وقد أضاف المشروع حكما جديدا ينص على أنه إذا كان ما

دونه أصحاب تلك الدفاتر والأوراق غير موقع منهم فإنه يجوز لهم إثبات عكسه بكافة

طرق الإثبات للدلالة على أنه إذا كان البيان المدون جما يحتج به على صاحبه طبقاً للأصل»

وموقعا ‎cate‏ فإنه يصبح ‎Ble‏ الدليل الثابت بالكتابة ويكون إثبات عكسه مقيداً بقاعدة

عدم جواز إثبات الكتابة بغير الكتابة» وهو ما تأخذ به بعض التشريعات العربية «المادة

الالتزامات والعقود التونسي. المادة ‎EVA‏ الالتزامات والعقود المغربي».

‎dole‏ (١5؟)‏ تأشير الدائن على سند الدين: وبالنظر إلى أنه ‎ab‏ كثيراً ف في العمل وبخاصة

في حالة الوفاء بجزء من الدين» أن يؤشر الدائن على السند بكل دفعة أو قسط يستأديه

من المدين» ويستبقى قى التوقيع حتى سداد الدين بكامله» كما يحدث أن المدين إذا كان بيده

نسخة من السند أو مخالصة بقسط سابق من الدين فإنه يكتفي بتأشير الدائن على تلك

النسخة أو المخالصة بقبض جزء أو قسط آخر من الدين دون أن يتطلب توقيع الدائن

انتظاراً إلى حين الوفاء بباقي الدين» ولذلك وتحقيقاً للغاية المقصودة عادة من التعامل

على ذلك الوجه فقد جاء المشروع بحكم جديد في المادة ‎(FY)‏ منه استمده من بعض

التشريعات ‎dy wl‏ ويقضي ‎ob‏ تأشير الدائن ببراءة ذمة المدين في مثل تلك الأحوال ولو

لم يكن مذيلا بتوقيعه يعتبر قرينة بسيطة على الوفاء متى توفرت ظروف معينة تحمل على

الاعتقاد بصحة الوفاء المؤشر به. وقد أخذ المشروع بتلك القرينة في الحالتين:

الحالة الأولى: وهي حالة تأشير الدائن بالوفاء على سنده الأصلي وبغير أن يوقع

لاد

على ذلك التأشير» وهنا تقوم القرينة إذا توفر أحد شرطين أولهما - أن يؤشر الدائن

بخطه على السند سواء كان هذا السند فى يده أو فى يد غيره وثانيهما - أن يبقى السند

دائماً بعد التأشير عليه في حيازة الدائن ويستوي بعد ذلك أن يكون التأشير بخط

الدائن أو بغير خطه. وقد أخذ المشروع بحكم القرينة في الصورة الأولى من القانون

التونسي (المادة ‎(EVA‏ والقانون المغربي (المادة 14) وبحكمها في الصورة الثانية من

قانون الإثبات المصري والتشريعات العربية التي حذت حذوه.

والحالة الثانية: وهي حالة تأشير الدائن بالوفاء على نسخة أصلية أخرى للسند أو

على مخالصة إذا ‎is Le‏ تلك النسخة أو المخالصة في يد المدين. وشرط قيام القرينة

في هذه ا حالة هو أن يكون التأشير مكتوبا بخط الدائن. وقد نقل المشروع حكم تلك

القرينة من قانون الإثبات المصري ‎Lad‏ وكذلك من التشريعات العربية التي أخذت

مئه.

الفصل الثالث

طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده

مادة ‎(VY)‏ حالات إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده: استحدث المشروع في الفصل الثالث

من ‎OUI‏ الثاني منه (المواد ‎TY‏ حتى 0 1( أحكاما تتعلق بطلب إلزام الخصم بتقديم أوراق

موجودة تحت يده وهي أحكام مستمدة في جوهرها من قانون الإثبات المصري (ويراجع

في ذلك أيضا القانون التركي والقانون الألماني) ‎CTY) doll USS‏ من المشروع ببيان

الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم الورقة المتتجة

في الدعوى والموجودة تحت يده. من ذلك أن يجيز القانون مطالبته بتسليمها أو بتقديمهاء

ومنه أن ‎By SOG‏ مشتركة بين الخصمين» أو أن يكون حائزها قد استند إليها في مرحلة

من مراحل الدعوى. وقد أشارت الفقرة الأخيرة من هذه المادة إلى البيانات التي يتعين

أن يتضمنها طلب إلزام الخصم بتقديم الورقة» وهي ‎Uy‏ يقصد بها تحري جدية الطلب

والتعرف على أوصاف المحرر وفحواه. إذ أوجبت هذه الفقرة عليه أن يبين في الطلب أن

-¥v\-

‎JL‏ المعروضة هي إحدى الحالات التي يجوز فيها قانوناً إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت

يده مع سرد الأدلة التي تفيد أن الورقة في حيازة الخصمء وإيضاح أوصاف هذه الورقة

وتفصيل ما تتضمنه من ‎Opal‏ والواقعة التي يستدل بها عليها. ومتى أثبت الطالب طلبه

على الوجه سالف الذكرء أمرت المحكمة بتقديم الورقة» يستوي في ذلك أن يكون الخصم

قد أنكر أمرها أو التزم الصمت . وغني عن البيان أن المحكمة تأمر بتقديم الورقة أيضاً إذا

ثبت صحة الطلب أمامها بوجه آخر (كإقرار الحائز لها) أما إذا لم يُقدم للمحكمة إثبات

كاف لصحة الطلب (كما لو عجز الطالب عن تقديم الدليل على صحة طلبه ولم يقر

الخصم بصحته؛ بأن أنكر ذلك أو التزام الصمت) وجب على المحكمة أن توجه إلى المقدم

ضده الطلب ‎beg‏ أن الورقة لا وجود لهاء أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانه وإنه لم يخفها

أو لم يهمل البحث عنها ليحرم الطالب من الاستدلال بها.

‏مادة ‎(VV)‏ عدم تقديم الحائز للورقة: فإذا لم يقم الحائز بتقديم الورقة بعد أن قضت

المحكمة بإلزامه بتقديهها (في حالة ثبوت صحة الطلب) أو امتنع عن حلف اليمين الموجهة

إليه في حالة عدم كفاية الدليل على ثبوت صحة الطلب اعتبرت صورة الورقة التي قدمها

الطالب مطابقة لأصلها إن كان قد قدم ‎By po‏ أما إذا لم يكن قد تقدم بصورة للمحكمة»

جاز لها الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها «المادة ‎COV)‏ من ‎NEBr‏

‎dole‏ (75) إدخال الغير ذ في الخصومة لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده: واستكمالاً للقواعد

سالفة الذكر ‎Sy‏ لا يحرم خصم من ورقة في حيازة شخص ‎OE‏ عن الخصومة؛ أجاز

المشروع للمحكمة - أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة - أن تأذن بإدخال

هذا الغير» وذلك في الأحوال السابقة الإشارة إليها ومع مراعاة الأوضاع السابق بيانهاء

وإلى ذلك أشارت المادة ‎(TE)‏ من المشروع» وقد عالج عجز هذه المادة حالة ما إذا كان

الغير المراد إدخاله في الخصومة هو جهة الإدارة لكي تقدم ما لديها من معلومات أو ما

تحت يدها من أوراق لازمة لسير ‎as oll‏ فأجازت تقديم هذه المعلومات وتلك الأوراق

بشرط عدم الإخلال بالمصلحة العامة.

‏مادة ‎(YO)‏ عدم جواز سحب الأوراق دون رضاء الخصم: واستكمالاً للغرض الذي

تستهدفه المادة ‎(TY)‏ من المشروع. (وهو عدم حرمان الخصم من ورقة في حيازة خصمه)

نصت المادة ‎VO‏ منه على أن المخصم إذا قدم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز

سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من القاضي (أو رئيس الدائرة) بعد أن يحفظ

منها صورة في ملف الدعوى تؤشر ‎Lele‏ إدارة الكتاب بمطابقتها للأصل.

‎-¥vY-

الفصل الرابع

إثبات صحة الأوراق

الفرع الأول

أحكام عامة

مادة ‎(TN)‏ الشك في صحة الورقة: قد تعتري الورقة عيوب مادية كالكشط أو المحو أو

التحشير أو غيرها تُدخل الشك في صدر القاضيء ذلك الشك الذي قد يصل إلى حد عدم

اطمئنانه إلى صحة الورقة ‎AS‏ وقد يقتصر على إنقاص قيمتها لديه فى الإثبات» ولهذا

رئي - في المادة ‎(TV‏ المشروع - تمكين القاضي من الإفصاح عما اعتمل في صدره من

شك سواء طعن الخصوم في الورقة أو لم يطعنوا. وأشارت الفقرة الثانية من هذه المادة إلى

حق المحكمة - من تلقاء نفسها - حيث تشك في صحة الورقة في أن تستدعي الموظف

الذي صدرت عنه (أو الشخص الذي حررها) لتستوضح منه جلية الأمر فيها. (والنص

مأخوذ عن المادة ‎(YA)‏ من قانون الإثبات المصريء وهو بدوره مستمد أصلا من القانون

الألماني).

مادة ‎(YY)‏ إنكار التوقيع بالختم: ومن المسائل التي أثارت خلافاً في القضاء والفقه. الحالة

التي يعترف فيها الشخص بصحة ختمه الممهور به على الورقة العرفية وينكر أنه وقع به

على تلك الورقة» ‎gals‏ أنه سرق منه أو أنه كان مودعاً عند آخر ثم جرى التوقيع به

على تلك الورقة في غفلة منه. فذهب رأي إلى القول بأن المتمسك بالورقة هو الذي يقع

عليه - في هذه الحالة - عبء إثبات صحتهاء وذلك على تقدير أن مثل هذه الورقة تستمد

قوتها من أمرين: أولهما أن الختم المبصوم به عليها هو ختم صاحبه؛ وثانيهما أن صاحب

هذا الختم وقع به عليها. فإذا أنكر هذا الأخير أحد هذين الأمرين فقدت الورقة قوتها

في الإثبات وتعين على المتمسك بها إثبات صحتها. أما الرأي الثاني فقد ذهب إلى أن

صاحب الختم هو الذي يقع عليه عبء الإثبات وذلك عن طريق الطعن بتزوير الورقة»

لأن ما يقرره في هذا المنحى يعتبر في الواقع من الأمر إدعاء بالتزوير» وإذا كان هذا الرأي

الأخير هو الذي رجح عملاء فقد آثر المشروع أن يعتمده؛ فنص عليه صراحة في الفقرة

الأخيرة من المادة ‎(TY)‏ حسما ‎GY‏ خلاف في هذا المجال.

3

الفرع الثانى

إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة

الأصبع وتحقيق الخطوط

يعالج قانون المرافعات القائم قواعد هذا الفرع في المواد ‎AE CRY AE AT)‏

40( منه وقد أعاد المشروع صياغتها في المواد التي وردت في هذا الفرع بما لا يخرج

في جوهره عما نصت عليه مواد القانون القائم.

الفرع الثالث

الطعن بالتزوير

لم ‎Ly‏ المشروع أن يخص الطعن بالتزوير بإجراءات خاصة في رفعه. وذلك رغبة في

التبسيط والبعد عن التعقيد, تقديراً منه ‎Ob‏ هذا الطعن لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة دفاع

في موضوع الدعوى شأنه شأن غيره من الدفوع الموضوعية التي تبدي أثناء سير الدعوى»

واكتفى في شأن ضبط أحكام إبدائه أن يرد في مذكرة يقدمها الطاعن للمحكمة أو بإثباته

في محضر الجلسة دون حاجة إلى اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يودع إدارة الكتاب.

مادة (74) إيقاف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ: وقد رتب المشروعٍ - في المادة

‎(IE)‏ منه - على صدور الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير أثرا هاما ومفيدا وهو إيقاف

صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ (فيما لو كانت هذه الورقة صا حة للتنفيذ بمقتضاها)

إذ أن صدور الحكم بالتحقيق معناه أن الطعن بالتزوير منتج في النزاع وأن إجراء هذا

التحقيق الذي طلب منتج وجائز في إثباته (والنص مأخوذ عن المادة 00 من قانون الإثيات

المصري).

‎(WA) Bale‏ تغريم الطاعن بالتزوير: ورغم أن المشروع - ومن قبله قانون المرافعات القائم-

لم يأخذ بما أخذت به بعض التشريعات من وجوب إعلان أدلة التزوير في موعد معين

وإلا سقط الحق في الطعن بالتزوير» إلا أن المشروع نص في ‎(TA) BW‏ منه على تغريم

الطاعن بالتزوير ليس فقط في حالة الحكم برفض طعنه. بل كذلك إذا حكم بسقوط حقه

في الإثبات كما لو توافرت حالة السقوط المنصوص عليها في المادة 74 من المشروع.

- لاما

الفرع الرابع

دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية

يعالج قانون المرافعات القائم قواعد هذا الفرع في المادتين (84 ‎CVs‏ منهء ولم

يخرج المشروع في جوهره عما تضمنه القانون القائم في هذا المنحى.

الباب الثالث

شهادةالشهود

شهادة الشهود من طرق الإثبات ذات القوة المحدودة» ولا تجيزها الأصول التشريعية

إلا في نطاق معين» فهي تقبل في إثبات التصرفات القانونية التي لا تجاوز قيمة محددة

وذلك تيسيراً للمعاملات قليلة الخطرء كما تقبل في إثبات الوقائع القانونية بوجه عام

لدواعي الضرورة فيهاء ‎WY‏ وقائع ‎dole‏ لايُعد لها ‎tole‏ بالأدلة المهيأة.

مادة (9) نصاب الشهادة: وفي مجال إثبات التصرفات القانونية رئي تعديل نصاب

الشهادة المنصوص عليه في قانون المرافعات تبعاً لانخفاض القوة الشرائية ‎oo pil‏ فزيد

ذلك النصاب في المادة ‎(FA)‏ من المشروع إلى مبلغ خمسة آلاف دينار وقد كان من اللازم

وضع الضوابط التي يجري على أساسها التقدير فأضيف إلى النص حكم جديد يقضي

بعدم ضم الملحقات إلى أصل الدين على اعتبار أن وجوب الإثبات بالدليل المهيأ كتابة

ينبغى أن يكون مناطه قيمة التصرف وقت انعقاده» كما أضيف حكم جديد آخر يقضي

‎ob‏ وحدة المصدر القانوني للتصرف هي الأساس في تقدير قيمته بقطع النظر عن تعدد

الطلبات فى الدعوى تبعا لتعدد مصادرها حتى وإن كانت هذه المصادر من طبيعة واحدة

وانعقدت التصرفات بين ذات الخصوم: فإذا نشأت بين الطرفين ديون متعددة من مصادر

متعددة فإنه يجب أن يستقل كل دين ‎Les‏ بدليل إثباته تبعا لقيمته» فإذا كانت القيمة

خمسة آلاف دينار فأقل جاز الإثبات بشهادة الشهود وإلا وجب الإثبات بالكتابة (أو

ما يقوم مقامها) كما رئي النص أيضاً على التقيد في إثبات الوفاء بأي جزء من الدين

بقيمة الالتزام الأصلي توقياً من تحايل المدين على قواعد الإثبات بطريق التمسك بوفاء

الدين مجزءا إلى أجزاء تدخل في نصاب الشهادة» وحماية له أيضا من دعاوى الدائن.

ولاس

بسداد أجزاء من الدين في حدود ذلك النصاب لإثباتها بشهادة الشهود وصولاً إلى قطع

التقادم.

مادة (40) عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود: على أن تعيين نصاب للشهادة لا يجري

مجري القاعدة المطلقة بل إنه يوجد من الاعتبارات ما يوجب الإثبات بالكتابة (أو ما يقوم

مقامها) ولو كانت قيمة التصرف تدخل في نصاب الشهادة. كما توجد اعتبارات عكسية

تستدعي الإثبات بشهادة الشهود بصرف النظر عن قيمة التصرف» وقد أخذ المشروع

بحكم الاعتبارات الأولى في ثلاث أحوال نص عليها بالمادة (40) وهي:

أولاً: في إثبات ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابة» ذلك أن الالتزام إذا كان ‎Cet‏

‏بالكتابة فمؤدى هذا أن الطرفين قد قصدا استبعاد الإثبات فى وجوده أو فى تغييره أو

في عدمه بدليل أقل قوة في الإثبات من الكتابة كشهادة الشهود ونحوها. .

ثانياً: إذا كان المطلوب هو الباقي من حق أو جزء من حق لا يجوز إثباته بغير الكتابة ذلك

أن الدائن يؤسس طلبه في هذه الصورة على تصرف قانوني تتجاوز قيمته نصاب

الشهادة أو تهنع القانون إثباته بطريق شهادة الشهود. ‎١‏

ثالثاً: إذا طالب الخصم بم تزيد قيمته على نصاب الشهادة ثم عدل طلبه إلى ما يدخل في

حدود تلك القيمة لأن العبرة ليست بما يطلبه بل بقيمة التصرف القانوني الذي اتخذه

أساساً لطلبه؛ وينبني على ذلك أنه إذا ترك دعواه الأولى ورفع دعوى جديدة بطلب

مبلغ يدخل في نصاب الشهادة فإنه يجوز له الإثبات بشهادة الشهود. وقد استمد

المشروع حكم تلك الأحوال من قانون الإثبات المصري بالمادة ‎(VY)‏ والتشريعات

العربية التي حذت حذوه ‎ON)‏ البينات السوري وما بعدهاء ‎١5١‏ أصول المحاكمات

المدنية اللبناني وما بعدهاء 4/4 مدني عراقي وما بعدها). أما حكم النوع الآخر من

الاعتبارات فقد حصرته المادة ‎)4١(‏ من المشروع في الأحوال التي يوجد فيها مبدأ

ثبوت بالكتابة» أو يقوم فيها مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على الكتابة» أو

يتبين بها أن الدائن فقد سنده لسبب أجنبي لايد له فيه» وهي ذات الأحوال التي ينص

عليها قانون المرافعات القائم في المادة 7 /ا منه.

‎dole‏ )£1( عدم تحديد موعد للتحقيق - استدعاء القاضي من يرى مصلحة في سماع

‏شهادته للشهادة: وقد نص قانون المرافعات القائم في ‎٠ Veal‏ منه على أن المحكمة حين

‏تأمر بالتحقيق يتعين أن تحدد ‎bolas‏ لإتمامه» وقد أثبت العمل أن تحديد موعد للتحقيق

‏لام

يثير بعض الصعوباتء إذ يؤدي في بعض الأحيان إلى التعقيد وزيادة الإجراءات لا إلى

تسهيلهاء فكثيراً ما لا يتيسر إتمام التحقيق في الموعد المرسوم بم يقتضي الرجوع إلى المحكمة

لتحديد ميعاد جديد فضلا عما قد يثيره من صعوبات وخلاف في الرأي عند مخالفة الميعاد

المحدد لإجراء التحقيق. ولذلك ‎(Sy‏ العدول عن فكرة تحديد موعد معين لإتمام التحقيق»

فجاءت المادة (57) من المشروع خلوا من النص على ذلك.

ورغبة من المشروع في تعزيز الدور الإيجابي للقاضي أتاح له حين يقضي بالإثبات بشهادة

الشهود سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم, أن يستدعي من تلقاء نفسه من

يرى مصلحة في ‎claw‏ شهادته ولو لم يستشهده أي من الخصوم؛ وهكذا يتيسر له تحري

الحقيقة بصرف النظر عن مسلك الخصوم. وإلى هذا أشار عجز المادة (57) سالفة الذكر

(وهذا الشق من المادة مأخوذ عن المادة ‎Ve‏ من قانون الإثبات المصري).

مادة )£0( إحضار الشهود: ورغبة في تبسيط الأوضاع الخاصة بحضور الشاهد

أمام المحكمة لسماع شهادته» أباح المشروع للخصم في المادة )£0( منه أن يحضر شاهده

يوم الجلسة بغير إعلان» وذلك بغية التيسير عليه في هذا المجال» خصوصا إذا وضع في

الاعتبار أن بعض القضايا قد تكون بسيطة القيمة أو قد ‎Gols‏ من فوات ‎CES‏ وحتى

لا يتخذ الخصوم هذه الرخصة سبيلاً إلى تعويق التحقيق أوضح النص أنه إذا لم يحضر

الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور قررت المحكمة إلزامه بذلك لجلسة أخرىء فإن هو

لم يفعل جاز إسقاط حقه في الاستشهاد ‎tall‏ وذلك مع عدم الإخلال بأي جزاء

آخر يرتبه القانون» كالغرامة التي يجوز للمحكمة أن تلزم بها من يتخلف من الخصوم عن

تنفيذ إجراء في الميعاد الذي حددته ‎cad‏ وذلك إعمالا لنص المادة ‎(V1)‏ من مشروع قانون

المرافعات.

مادة ‎(£V)‏ امتناع الشاهد عن الشهادة: وقد نص المشروع - في المادة ‎(EV)‏ منه- على

أنه إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن ‎ALM‏ حكم عليه

بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا » وطبيعي أن الغرامة توقع من المحكمة أو من القاضي

المنتدب للتحقيق حسب الأحوالء إذ أنها من سلطة القاضي الذي يباشر التحقيق.

مادة )01( دعوى التحقيق الأصلية المستعجلة: وقد راعى المشروع؛ في المادة ‎(OV)‏ منه

المقابلة للمادة ‎(VY)‏ من قانون المرافعات القائم «في شأن دعوى التحقيق الأصلية

المستعجلة» أن قاضي الأمور المستعجلة قد يطلب منه أثناء نظر هذه الدعوى سماع شهود

-¥vv—

نفي على الواقعة محل التداعي؛ وقد يكون تحقيق النفي مرتبطاً بذات الاستعجال الذي

أجيز من أجله رفع دعوى التحقيق الأصلية المستعجلة بحيث إذا لم يسمح به في حينه فقد

تفوت فرصة الوصول إلى جلية الأمر فيه على الوجه الأكمل. كأن يبين من الظروف مثلا

أن الأمر يستلزم مواجهة شهود النفي بشاهد الإثبات الذي رفعت الدعوى للمبادرة إلى

سماعه قبل وفاته المرجحة الحدوث أو قبل سفره سفرا لا عودة معهء ولذلك نص في ‎Boll‏

‏على أنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة (سماع شهود نفي ‎oly‏ على طلب المخصم الآخر

بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى).

-¥VA-—

الباب الرابع

القرائن وحجية الأمر المقضي

مادة (01) القرائن القانونية والقضائية: أفرد المشروع الباب الرابع للقرائن وحجية الأمر

المقضيء وقد أورد في ‎(COV) BU‏ حكم كل من القرائن القانونية والقرائن القضائية في

الإثبات ومدى ما لها من حجية وذلك على النحو المقرر في المادتين ‎OES NPA)‏ من

قانون المرافعات القائم. ‎١‏

‏مادة ‎(oT)‏ نطاق حجية الأحكام: وكذلك أخذ المشروع في المادة ‎(OV)‏ وفي مقام تعيين

نطاق حجية الأحكام - بالضوابط المقررة بالمادة ‎)١ 5 ١(‏ من ذلك القانون» مع تعديل في

عبارة النص أدنى إلى ‎BI‏ بالإفصاح عن شمول الحجية اللأحكام التي حازت حجية

الأمر اللقضي» توقياً من اللبس الذي تثيره الصياغة في القانون القائم حيث استعمل -

في ذلك المجال - عبارة «الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي» لأنه من المسلمات في

فقه القانون أن حجية الأمر المقضي تثبت لكل حكم قطعي فصل في خصومه معروضة

على جهة القضاءء حتى وإن كان ‎LSS‏ ابتدائيا أو حكما غيابياء إذ تبقى الحجية ملازمة

له إلى أن يصدر حكم بإلغائه لدى الطعن فيه بالطريقة المقررة في القانون. أما قوة الأمر

المقضي فإنها مرتبة تتجاوز درجة الحجية ولا يبلغها إلا الحكم النهائي الذي لا يكون

قابلا للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية» وإن كان قابلا للطعن فيه بطريق غير

عادي من طرق الطعن.

وإذا كانت حجية الأمر المقضي تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام لأن قوامها فرض

قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة» وهو فرض ‎LE‏ المصلحة العامة لضمان حسن سير

العدالة» ولتأمين استقرار الحقوق لأصحابها وللحيلولة من تجديد المنازعات بشأنها دون

طائل؛ فإنه وعلى أساس من هذا النظر أوجب المشروع على المحكمة أن تقضي بالحجية

ولو من تلقاء نفسهاء وهو ذات الحكم الذي اعتنقه مشروع قانون المرافعات في المادة

‎care (AY)‏ ونبذ بذلك حكم القانون القائم الذي يمنع من الأخذ بالحجية إلا إذا تمسك بها

الخصوم. 1

مادة (4 0) حجية الحكم الجنائي: وتبعا لما هو مقرر من أن الأحكام الجنائية لها حجية

ولام

مطلقة وملزمة للكافة وأنها مع ذلك حجية قاصرة بتحديد نطاقها في حدود ما فصل فيه

الحكم الجنائي فصلا لازماء فقد أخذ المشروع في المادة (4 0) ‎Le‏ تنص عليه المادة ‎(VEN)‏

‏من قانون المرافعات القائم من ارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي ومن تحديد لمدى هذا

الارتباط وبما تنص عليه المادة )11( من القانون رقم ” لسنة ‎١95١‏ بتنظيم الالتزامات

الناشئة عن العمل غير المشروع من عدم ارتباط القاضي المدني بالحكم الصادر بالبراءة إلا

إذا كان مؤسسا على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

الباب الخامس

الإقرار واستجواب الخصوم

انتظم المشروع شروط الإقرار القضائي وأحكامه في المواد )60100 ‎(OV‏ نقلاً عن

الوارد بشأنها في قانون المرافعات القائم ‎TET) ol dl‏ 50) مع تعديل ما دعت الحاجة

إلى تعديل صياغته تبعا لإعادة ترتيب المواد وتحديد مضمون كل منها.

وقد أضاف المشروع إلى نص المادة )04( منه المقابلة للمادة ‎(VY)‏ من قانون المرافعات

القائم فقرة تشترط لتوجيه الاستجواب إلى من ينوب عن الخصم عديم الأهلية أو

ناقصهاء (كالولي أو الوصي أو القيم) وإلى الصبي المميز أو من يمثل الشخص الاعتباري

أن يكون المستجوب أهلا للتصرف في ال حق المتنازع عليه» وذلك على تقدير أن الغرض

من الاستجواب هو الحصول على ‎OLS]‏ والإقرار لا يصح إلا ‎of‏ هو أهل للتصرف في

الحق المقر به.

مادة )+1( تخلف الخصم من الاستجواب: ورئي النص صراحة - في المادة (10) من

المشروع - على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع

عن الإجابة بغير مبرر قانوني فيجوز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن

في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك فضلاً عما يكون لها من حق في أن تستخلص

ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع» كأن ‎er‏ منه مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر

استجوابه عنها ثابتة.

-YA\-

اليمين

وبالنسبة للإثبات باليمين» فإنه لوحظ أن قانون المرافعات القائم وزع القواعد

الموضوعية بشأن اليمين الحاسمة بين المواد ‎(VE VY CTV CT)‏ وأفرد لليمن المتممة المادة

‎(VE)‏ وقد اعتمد المشروع تلك القواعد دون تغيير في أصولهاء فجمع ما يختص منها

باليمين الحاسمة في المواد (من ‎١‏ إلى ‎Ce‏ بعد أن ‎sled‏ ترتيبها والتنسيق بينها مع ما

اقتضاه ذلك من تعديلات في الصياغة وأضاف إليها حكماً جديداً يقضي بأن للوصي أو

القيم أو الوكيل عن الغائب توجيه تلك اليمين أو ردها بشأن ما يدخل في سلطته قانوناً

وذلك منعاً من اختلاف الرأي حول تلك المسألة وبذلك يثبت لكل من هؤلاء أن يقوم مقام

من ‎alte‏ فى توجيه اليمين أو ردها فى ‎BIS‏ ما يملكه بموجب القانون وهو أعمال الإدارة»

ولكن لا يكون له ذلك في أعمال التصرف إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية.

مادة ‎(WV)‏ يرن التقويم: وفيما يتعلق باليمين المتممة أورد المشروع حكمها العام وأثرها

بالمادة ‎(V1)‏ وأضاف ‎LSS CI) sb‏ جديدا خاصا بيمين التقويم وهي اليمين التي

يوجهها القاضي إلى المدعي لتحديد قيمة ما يحكم به في الدعوى. اعتباراً بأن هذه اليمين

وإن كانت من قبيل اليمين المتممة إلا أنها تتميز عنها بأنها لا توجه إلا إلى المدعي لتكون

وسيلة تهدي القاضي على تعيين المحكوم به» ولذلك فإنه يشترط في توجيهها أن يكون

تحديد القيمة بطريقة أخرى غير مقدور كما لو هلكت الوديعة أو العارية التي لم يسبق

تحديد قيمتها ‎YE‏ يجعل مناصا من الرجوع إلى المدعي لتقدير القيمة. كما يشترط أن

يحدد القاضى ‎Le‏ أقصى للقيمة التى يحلف عليها المدعى اعتباراً ‎ol‏ يركن إلى ذمة

المدعي لتقدير قيمة مصلحته الذاتية. وغني عن البيان أن ين التقويم ليس لها من الحجية

أكثر مما لليمين المتممة فللقاضي أن يقضي ممبلغ أقل من المحلوف عليه إذا آنس أن به

مجاوزة للحد المقبول» وقد نقل المشروع الأحكام الخاصة بتلك اليمين من التشريعات

العربية (المادة ‎١١١‏ إثبات مصريء والمادة ‎١77‏ البينات السوريء والمادة ‎EAY‏ المدني

العراقيء والمادة ‎74٠‏ أصول المحاكمات المدنية اللبناني) .

مادة ‎WA)‏ اليمين الحاسمة: وقد حرجت المادة(1) من المشروع - في ‎OLE‏ اليمين الحاسمة

— YAY -

- على القاعدة العامة التي قررتها المادة الرابعة منه والتي تتمثل في اعتبار النطق بالحكم

الصادر بأي إجراء من إجراءات الإثبات مثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة لإجرائه

ولولم يحضروا جلسة النطق به. فقد رئي أن تطبيق هذه القاعدة على اليمين الحاسمة قد

يمس حقوق الخصم الغائب لما تنطوي عليه تلك اليمين من أثر حاسم على حقوق الخصم»

ولذلك نصت المادة ‎(1A)‏ على أنه إذا صدر حكم توجيه اليمين الحاسمة في غيبة من

وجهت إليه اليمين وجب إعلان منطوق ‎SLI‏ إليه وتكليفه الحضور في الجلسة المحددة

للحلف. كما أشارت المادة أيضاً إلى أن من وجهت إليه اليمين إذا نازع في جوازها أو في

تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه يتعين إعلان منطوق هذا

الحكم للخصم إن لم يكن حاضرا.

هذا وقد تعرضت المادة ‎(V+)‏ لكيفية تأدية اليمين» وحرصت على تبيان ‎LAS‏ أدائها

إذا كان المكلف بالحلف أخرساً موضحة أنه إذا كان يعرف الكتابة فحلفه ونكوله يكون

‎ESL‏ أما إذا كان يجهلها فيعتمد في حلفه ونكوله على إشاراته المعهودة.

م

الباب السابع

المعاينة ودعوى إثبات ‎MI‏

مادة ‎(V1)‏ المعاينة: تعالج المادة ‎(VY)‏ من المشروع قيام المحكمة بالمعاينة» وهو ما يتناوله

قانون المرافعات القائم في المادة ‎ply eee OTD‏ ينص المشروع على إعلان ‎pratt‏

‏الغائب بموعد ومكان المعاينة اكتفاء بالنص على هذا الموعد والمكان في القرار» وذلك أخذا

بالقاعدة العامة التي قررها من اعتبار النطق بالحكم أو القرار بإجراء ‎Be SLY‏ إعلان

للخصوم بالجلسة المحددة ولو لم يحضروا النطق به.

-¥AE-

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١4917‏ بتعديل بعض أحكام

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

كان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميري رقم ” لسنة ٠197م‏

ينص في المادة ‎Vo‏ على أنه:

«في غير المواد التجارية إذا زادت قيمة التصرف على خمسة آلاف روبية لم يجز إثباته

إلا بالكتابة» ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك».

وقد نقل حكم هذه المادة إلى قانون الإثبات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 79 لسنة

ورفع النصاب إلى خمسمائة دينار.

ولما كان قد مضى على صدور قانون الإثبات المشار إليه ما يربو على خمس عشرة

سنةء تغيرت خلالها القوة الشرائية ‎co aU‏ وأوضح التطبيق العملي أن الناس تتسامح

في التعامل بما يزيد عن المبلغ المذكور دون كتابة» الأمر الذي يدعو إلى تعديل نصاب

الشهادة بالقدر المحدد في مشروع القانون المرافق وذلك بجعله خمسة آلاف دينار بدلا

من ‎Blames‏ دينار.

تحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق.

-¥ Ao -

مرسوم بالقانون رقم ١؟‏

لسنة ‎١9/٠١‏

‏بإصدار قانون تنظيم الخبرة

-Y¥AV—

بإصدار قانون تنظيم الخبرة

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة ‎ANNAN‏ الموافق 74 من

أغسطس سنة ‎١91/5‏ بتنقيح الدستور»

‎ley‏ المواد ‎VAY‏ و509١‏ و157١‏ من ‎gel‏

‎des‏ المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 1404 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم ‎٠"‏ لسنة ‎١4٠١‏ بإصدار قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية»

وعلى القانون رقم 9" لسنة ‎١9/٠١‏ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية»

‎les‏ المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 191/4 في شأن الخدمة المدنية»

وعلى المرسوم الصادر في ” أكتوبر ‎1917/١‏ بتنظيم إدارة الخبراء»

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية» ووزير العدل»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة )\(

الخبراء المقيدون في جدول الخبراء وقت العمل بهذا القانون يستمرون في أعمالهم

ولا يجوز أن يقيد في الجدول أحد بدلا من تخلو محالهم؛ ومع ذلك يجوز بقرار من وزير

العدل فتح باب القيد في الجدول إذا دعت الضرورة.

مادة ‎(Y)‏

‏يقوم الخبراء الحاليون بإدارة الخبراء أو بجدول الخبراء عند العمل بهذا القانون بحلف

‎exe‏ أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا ‎Ob‏ يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.

مادة (7)

تلغى المواد ‎VES TY‏ و75 و75 من المرسوم الأميري رقم 19 لسنة ‎١109‏ بقانون

تنظيم القضاء, كما يلغى المرسوم الصادر في 5/ ‎141١/٠١‏ بتنظيم إدارة الخبراء.

-YAV—

مادة )£(

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من أول نوفمبر سنة ‎0196٠١‏

أمير الكويت

‎ple‏ الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية

سلمان الدعيج الصباح

وزير العدل

عبدالله إبراهيم المفرج

صدر بقصر السيف في: ‎7١‏ رجب ‎AVES‏

الموافق : 5 يونيو 19م

(*) نشر بالعدد رقم 107 من الكويت اليوم السنة السادسة والعشرون الصادرة في ‎VO‏ يونيو ‎.198٠‏

-¥M-

قانون تنظيم الخبرة

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة )\(

يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة خبراء إدارة الخبراء» ونخبراء الجدول»

وكل من ترى المحاكم أو النيابة العامة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من

الموظفين أو من غير الموظفين.

وإذا رأت المحكمة أو النيابة العامة أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيراً من خارج

إدارة الخبراء وجدول الخبراء فيجب أن تبين أسباب ذلك في الحكم أو القرار.

Oey) ‏مادة‎

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد ‎igh sy‏

تبين فى حكمها مأمورية الخبير» والأمانة التى يجب إيداعها لحساب مصروفاته ‎cabal‏

‏والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة» والأجل الذي يجب فيه الإيداع بحيث لا

يتجاوز أسبوعا من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته

والأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة

في حالة إيداع الأمانة» وجلسة أخرى أقرب ‎LI‏ القضية في حالة عدم إيداعهاء وتاريخ

الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها أمام الخبير المنتدب في ‎De‏ الندب ‎HY‏

‏الخبراء. وفي حالة دفع الأمانة ل تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره

طبقاً للإجراءات المبينة في المادة (5 ‎.)١‏

وفي اليوم التالي لإيداع الأمانة تدعو إدارة الكتاب الخبير - بكتاب مسجل- ليطلع

على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في

‎ill‏ وتسلم له صورة من الحكم.

(*) استبدلت الفقرة الأولى من م/ ‎١‏ وذلك ‎oe ge‏ القانون رقم ‎١5‏ لسنة 1440 المنشور في الكويت اليوم؛ ملحق العدد

‎IV‏ الحادية والأربعون.

-4مم-

وإذا كان الندب ‎nab‏ من إدارة الخبراء تقوم إدارة الكتاب في اليوم التالي لإيداع

الأمانة بإرسال أوراق الدعوى إلى الإدارة المذكورة مع إخطارها لمباشرة المأمورية.

مادة )1(

يعتبر النطق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة إعلان للخصوم ولو لم يحضروا جلسة

النطق به.

ويتعين إخطار الخصم بمنطوق هذا الحكم ‎CLS‏ مسجل إذا كان قد تخلف عن

الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به ولم يقدم مذكرة بدفاعه» وكذلك إذا ‎ALS‏

‏عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع

سيرها سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب.

مادة ‎Og)‏

‏إذا اتفق الخصوم على خبير معين أقرت المحكمة اتفاقهم» وإلا اختارته المحكمة من

بين خبراء الجدول المقيدين أمامها مع مراعاة الدور إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة

توضحها المحكمة في حكمهاء وإذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء» أو لأحد الموظفين

وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه

بالمأمورية.

وإذا كان الخبير غير تابع لإدارة الخبراء وغير مقيد اسمه في الجدول وجب قبل مباشرة

مأموريته أن يحلف ‎yg‏ أمام المحكمة أو أمام قاضي الأمور الوقتية ‎Ob‏ يؤدي ‎ales‏ بالصدق

والأمانة.

مادة (ه)(**)

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير

ملزم بأداء المأمورية» ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا

(*) استبدلت الفقرة الأولى من م/ 4 وذلك بمقتضى القانون رقم ‎VE‏ لسنة 1440 المنشور في الكويت ‎op gl‏ ملحق العدد

‎IV‏ الحادية والأربعون.

(**) استبدلت المادة )0( بمقتضى القانون رقم ‎١5‏ لسنة 1440 المنشور في الكويت اليومء ملحق العدد 77 السنة الحادية

والأربعون.

تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز ماثة دينار مع منحه أجلاً مناسباً لإيداع الأمانة أو أن تقرر

بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك ‎SLL‏ الصادر بتعيين الخبير إذا

وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.

مادة ‎CV)‏

يجوز إعفاء الخصم المعسر مؤقتاً من دفع ‎GLA‏ إذا تبين من قيمة المنازعة أو من ظروفها

ما يبرر ‎WS‏ ويتعين في هذه ال حالة أن يكون الندب لخبير من إدارة الخبراء» ويرجع بهذه

الأمانة وأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم

المعفي من الرسوم إذا زالت حالة إعساره.

(V) ‏مادة‎

القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من ‎EL‏ الإعفاء من الرسوم يندب لأعمال الخبرة

فيها خبراء إدارة الخبراء. ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه

بالمصروفات أو على الخصم المعفي من الرسوم إذا زالت حالة إعساره.

COA) ‏مادة‎

إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو فى أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة

التي ندبته» ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء إدارة الخبراء إلى مدير إدارة الخبراء لتقرير

مايراه فى طلب الخبير.

وإذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير آخرء أو بإعادة المأمورية إلى

إدارة الخبراء لتكليف خبير آخر بأدائها.

مادة ()(**)

إذا ندب خبير من غير العاملين بإدارة الخبراء في فرع معين من فروع الخبرة ثم تبين له أن

الأمر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له

(**) استبدلت الفقرة الأولى من م/ 8 وذلك بمقتضى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١40‏ المنشور في الكويت اليوم 6 ملحق العدد

‎IV‏ الحادية والأربعون.

(*) استبدلت المادة )4( وذلك بمقتضى القانون رقم ‎١4‏ لسنة 1490 المنشور في الكويت ‎cp gall‏ ملحق العدد 707 السئة

الحادية والأربعون.

-¥4)-

بتلك الاستعانة» فعليه أن يطلب ذلك منهاء أما إذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء فيقدم

طلب الاستعانة إلى مدير الإدارة للبت فيه. وإذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين في

‎SED |‏ قدم كشفاً مبدئياً بأتعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية إلى مدير الإدارة الذي

يتولى إحالته مشفوعاً بالرأي إلى المحكمة ‎Leal‏ وتقدر المحكمة أمانة إضافية للخبير

المستعان ‎ea;‏ ويلزم الخصم المكلف بإيداع الأمانة ‎OL‏ يودعها خزانة المحكمة وتصرف للخبير

المذكور أتعابه ومصاريفه بعد تقديرها نهائيا بمعرفة رئيس الهيئة أو رئيس المحكمة الجزئية

التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين 107 و18 من هذا القانون فور إيداعه التقرير المنضمن

نتيجة أعماله.

Cy 6) ‏مادة‎

يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكمء فإن لم يتسن فعليه أن يحدد لبدء عمله

تاريخاً لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى» ويخطر الخصوم

بكتاب هذا التاريخ ويمكان الاجتماع بواسطة مندوبي الإعلان بالإدارة أو بكتاب مسجل

أو بإشارة برقية أو إشارة هاتفية مكتوبة «فاكس»» وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز

أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فوراً ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق

علمهم للحضور في ‎SLI‏ وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم

متى كانوا قد دعو على الوجه الصحيح.

مادة (0013*)

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين - أقوال من يرى هو

سماع أقواله» وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة

لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت

في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية» ولا يقبل الطعن بأي طريق» ويكون

تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة

(*) استبدلت م/ ‎٠١‏ وذلك بموجب القانون رقم ‎١5‏ لسنة 1446 المنشور في الكويت ‎cp gall‏ ملحق العدد ‎7١17‏ السنة الحادية

والأربعون.

(*) 1 تبدلت م/١١‏ وذلك بمقتض القانون رقم ‎١5‏ لسنة 1445 المنشور في الكويت اليوم؛ ملحق العدد ‎7١1/‏ السنة الحادية

والأربعون.

عومد

من منطوق الحكم المذكور» وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي

تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه.

مادة ‎OC)‏

يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل ‎mee‏ ويجب على الوكيل أن يثبت

وكالته عن موكله» ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك» فإن كانت غير رسمية

وجب أن يكون توقيع الموكل مصدقا عليه.

ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة أمام الخبير بتقرير يدون في محضر أعماله»

‎Sem‏ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل.

ولا يجوز لأي موظف بوزارة العدل أن ‎OS‏ وكيلاً عن أحد الخصوم أمام الخبيرن

ولكن يجوز لهم ذلك عمن ‎USE pei dle‏ وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى

الدرجة الثانية.

ولا يجوز للخبير أن يحضر وكيلاً عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر ‎led‏ عملا

من أعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة.

(VY) ‏مادة‎

يجب أن ‎pe‏ الخبير محضراً بالأعمال التي قام بها يشتمل على بيان حضور الخصوم

وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضرء

كما يجب أن يشتمل على بيان ما قام به من أعمال بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذي

سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.

كما يحرر الخبير تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز

ودقة» فإن تعد الخبراء فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه» ما لم يتفقوا على تقديم

تقرير واحد يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه.

وللمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفوياً بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه

في المحضر.

(*) أضيفت الفقرة رقم 5 إلى المادة م/ ‎VY‏ وذلك بمقتضى القانون رقم ‎BI VE‏ 1440 المنشور في الكويت ‎op gl‏ ملحق

العدد ‎٠١7‏ السنة الحادية والأربعون.

-ray-

وفي جميع الأحوال لا يكون ‎gh‏ الخبير مقيداً للمحكمة ولكنها تستأنس به.

مادة ‎)١5(‏

‏يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله إدارة الكتاب» ويودع كذلك جميع الأوراق

التي سلمت ‎al)‏ وكشفاً بأيام العمل ‎iy pally‏ وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم -

‎OLS,‏ مسجل - بإيداع التقرير» وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.

مادة )10(

إذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة» ولم يكن ثمة مبرر لتأخره»

جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً وتمنحه

المحكمة أجلاً آخر ‎GAY‏ المأمورية وإيداع تقريره؛ أو تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما

‎OS‏ قد قبضه من الأمانة إلى إدارة الكتاب وذلك كله بغير إخلال بالجزاءات التأديبية

والتعويضات إن كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه

برد ما قبضه ‎Gh‏ طريق» ويثبت حكم الغرامة المشار إليه في محضر الجلسة وتكون له ما

للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق» ولكن للمحكمة أن تقيل الخبير

من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاء وينفذ حكم الغرامة بعد إخطار الخبير

بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة من منطوق الحكم.

ولا يحكم بالغرامة ‎Lede Go pall‏ في الفقرة السابقة إذا كان الخبير المنتدب من إدارة

الخبراء أو أحد ‎el bi‏ الموظفين» ‎Why‏ مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات

إن كان لها وجه.

وإذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئاً عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء

بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر ‎x‏ بتعيين الخبير.

مادة ‎)1١5(‏

‏للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جاسة تحددها لمناقشته فى تقريره إن رأت حاجة

‎Wy HU‏ أن تعيد إليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه المخطأ أو النتقص فى ‎ales‏

‏أو بحثه» ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى عدة خبراء آخرين» ولهؤلاء أن يستعينوا

بمعلومات الخبير السابق.

-4وم#-

(VY) ‏مادة‎

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو

قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في الدعوىء أو بعد انقضاء

ثلاثة أشهر لإيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها.

ويستوفي الخبير ما قدر له من ‎BLY‏ ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب

التنفيذ على من طلب تعيينه من ‎cp peat‏ وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه

بالمصروفات.

وتعتبر الأتعاب والمصروفات التى تقدر لخبراء إدارة الخبراء مستحقة لخزانة وزارة

العدل.

مادة ‎(VA)‏

‏للخبير ولكل خصم في الدعوى ‎OF‏ يتظلم من أمر التقديرء وذلك خلال ثلاثة الأيام

التالية لإعلانه» ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض»

ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعبين ‎el‏ ولم يحكم عليه بالمصروفات» وذلك إذا

كان قد حكم نهائياً في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى.

وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير» جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على

خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا

الخصم في الرجوع على الخبير.

مادة ‎(V4)‏

‏تنولى إدارة الخبراء - عن طريق من تندبه من موظفيها - المطالبة بالأتعاب والمصروفات»

والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرهاء والحضور في ‎LL‏ ولها أن تنيب

عنها في ذلك إدارة الفتوى والتشريع.

وتتولى إدارة الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.

مادة ‎(V+)‏

يصدر وزير العدل قراراً بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء.

-¥4o-

مادة )¥1(

يجوز رد الخبير:

أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة» أو كان له

أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد

أقيمت من الخصم أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده.

ب- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته

له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة

للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة

أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

ج- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو

وكيلا عنه أو وليا أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

د- إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد

تلقى منه هدية.

ه- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته

بغير ميل .

مادة ‎(YY)‏

‏يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد» أمام المحكمة التي ندبته»

وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم بندبه» أو التالية للإخطار المنصوص

عليه في الفقرة الثانية من المادة )1( وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم

على اسم الخبير» أما إذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم

الخبير.

ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم

الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.

ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب

‎SI‏ > قد حدث بعد تعيينه.

‏وم

ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه إدارة الكتاب على سبيل

الكفالة مبلغ عشرة دنانير» وتتعدد ‎DUS‏ بتعدد الخبراء المطالوب ردهم. ولا تقبل إدارة

الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب مما يثبت إيداع الكفالة» ويكفي إيداع ‎DUS‏ واحدة

عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت

أسباب ‎oo I‏ وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه

أو عدم قبوله أو بطلانه.

مادة ‎(YY)‏

‎jee‏ الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.

الفصل الثانى

خبراء إدارة الخبراء

مادة (175)

تشكل إدارة الخبراء من مدير» ونائب مدير أو ‎AST‏ وعدد كاف من الخبراء» وتكون

هذه الإدارة تابعة لوزارة العدل» وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من

مجلس الخدمة المدنية.

‎(Ye) abe‏

تحدد بقرار من وزير العدل الأقسام الفنية بإدارة الخبراء» والعدد اللازم من الخبراء

لكل قسم.

مادة )5

ينشأ مجلس لشئون خبراء إدارة الخبراء ويؤلف من:

‎١‏ - رئيس محكمة الاستئناف العليا. رئيساً

؟ - وكيل وزارة العدل.

‎iC)‏ تبدلت الفقرة الأخيرة متضى القانون رقم ‎١5‏ لسنة 1440 المنشور في الكويت ‎cp gl‏ ملحق العدد ‎7١1‏ السنة الحادية

والأربعون.

‏اوم -

* - رئيس المحكمة ‎AAS‏

5 - أحد المفتشين القضائيين يندبه وزير العدل. أعضاء.

0 - مدير إدارة الخبراء.

وإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقامه ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور

الرئيس وثلاثة من أعضائه» على أن يكون من بينهم مدير إدارة الخبراء وتكون مداولاته

سرية وتصدر قراراته بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.

(YY) ‏مادة‎

يختص مجلس الخبراء بالمسائل التي ينص عليها القانون وله أن يبدي رأيه - بناء على

طلب وزير العدل أو من تلقاء نفسه - في المسائل المتعلقة بالخبرة.

ويتولى بالنسبة لخبراء الإدارة اختصاصات ‎ab‏ شئون الموظفين طبقاً لنظام الخدمة

المدنية.

yA) ‏مادة‎

يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الشروط الآتية وذلك بالإضافة إلى الشروط

الواردة في نظام الخدمة المدنية:

أ- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة عالية من معهد علمي معترف به تتفق مع

نوع الخبرة التي يطلب التعيين فيها.

ب- أن يكون مستوفياً لما تتطلبه القوانين مزاولة المهنة موضوع الخبرة التي يرشح للتعيين

ج- أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها إدارة الخبراء.

وتحدد المؤهلات المشار إليها في البند (أ) بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الخبراء

وأخذ رأي ديوان الموظفين.

(*) استبدلت الفقرة الأولى - الخاصة ‎by‏ التعيين - بمقتضى القانون رقم ‎١5‏ لسنة 1490 المشار إليه سلفاً.

-موم-

مادة ‎(Y4)‏

‏استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لوزير العدل - بعد أخذ رأي مجلس الخبراء -

أن يندب للعمل بإدارة الخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف

المتبعة بهاء وذلك للقيام بأعمال الخبرة التي تسند إليهم .

وتحدد بقرار من وزير العدل الشروط والأوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم

وإنهاء ندبهم والمكافآت التي تقرر لهم.

مادة )+(

ينح خبير إدارة الخبراء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة

المدنية.

مادة )15(

يحلف خبراء إدارة الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم ‎Lig‏ أمام إحدى دوائر محكمة

الاستئناف العليا* ‎ob‏ يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.

مادة ‎(VY)‏

‏مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز ‎ab‏ إدارة الخبراء الجمع بين وظيفته

ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله.

ولا يجوز له بغير إذن خاص من مجلس الخبراء أن يكون محكماً ولو بغير أجر في أي

نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء.

ويحظر عليه تقديم تقارير استشارية. كما يحظر عليه أن يكون حارساً قضائياً أو مديراً

ولمجلس الخبراء أن يقرر منع خبير إدارة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام

به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.

AT ‏راجع هامش ص‎ OD

-ووم-

(YY) ‏مادة‎

لوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر

يوماً ويعلن القرار إلى الخبير بكتاب مسجلء وله أن يتظلم منه إلى الوزير خلال عشرة أيام

من إعلانه به.

مادة (5 ¥(

يختص بتأديب مدير إدارة الخبراء مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:

أ- رئيس محكمة الاستئناف العليا أو من ينوب عنه رئيساً

ب- النائب العام أو من ينوب عنه عضواً

ج- وكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه عضواً

ويختص بتأديب باقي خبراء الإدارة مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:

أ- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيساً

ب- أحد المحامين العامين عضواً

ج- مدير إدارة الخبراء أو من ينوب عنه عضواً

(Ye) ‏مادة‎

ترفع الدعوى التأديبية على خبراء إدارة الخبراء بقرار من وزير العدل. وله أن يأمر

بوقف الخبير حتى يفصل في التهمة المسندة إليه» كما يجوز ذلك أيضا لمجلس التأديب.

مادة (75)

يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلى مجلس التأديب على التهمة الموجهة إلى الخبير

والأدلة المؤيدة لها.

ويعلن الخبير بهذا القرار بكتاب مسجل.

مادة ‎(YY)‏

‏يقرر مجلس التأديب عند بدء المحاكمة التأديبية استمرار وقف صرف مرتب الخبير أو

صرفه كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة.

35

مادة ‎(YA)‏

‏تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.

ويحضر الخبير بنفسه أمام المجلس وله أن ينيب في الدفاع عنه محامياً وله أن يقدم

دفاعه كتابة.

وللمجاس أن يأمر بحضور الخبير شخصياً أمامه عند الاقتضاء وإذا لم يحضر أمام

المجلس جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازماً من التحقيقات أو أن يندب لإجرائها أحد

أعضائه.

‎dole‏ )¥4(

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي:

أ- اللوم.

ب- الخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ج- العزل من الخدمة.

مادة )£5(

يكوّن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً.

ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.

الفصل الثالث

خبراء الجدول

مادة )\£(

تكون بالمحكمة الكلية لجنة تسمى ‎bb‏ خبراء الجدول. تشكل من:

أ- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه. رئيساً

ب- أحد المحامين العامين. عضواً

.هد

ج- مدير إدارة الخبراء أو من ينوب. عضواً

وتختص اللجنة بالفصل في دعاوى تأديب خبراء الجدولء وبالنظر في قبول خبراء

جدد عند فتح باب القيد في الجدولء وتحديد الشروط التي تراها لازمة للقيد» وفي استبعاد

اسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله أو فقد شرطا من شروط قيده في

الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي ماس بالشرف.

وتصدر اللجنة قرارها بالاستبعاد بعد دعوة الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل

ويجب أن يكون هذا القرار مسبباء ويعلن إلى الخبير ‎AS‏ مسجل.

مادة ‎(£Y)‏

‏للخبير أن يتظلم من قرار استبعاده بتقرير يودع إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال

عشرة أيام من إعلانه بالقرار .

وتختص بنظر التظلم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة منضماً إليها قاضيان

تختارهما الجمعية العمومية للمحكمة الكلية» ويدعى الخبير للحضور أمامها بكتاب

مسجل لإبداء أقواله.

ويكون قرار اللجنة نهائياً ولو صدر في غيبة الخبير ولا يجوز للخبير الذي صدر قرار

باستبعاده أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه.

مادة (1417)

يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله ‎plil Log‏ إحدى دوائر

محكمة الاستثناف العليا ‎ob‏ يؤدي عمله بالصدق والأمانة.

مادة )$ ‎CE‏

‏يكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية وبإدارة الخبراء» تودع

به الملاحظات الخاصة بعمله.

وتقوم النيابة العامة بإبلاغ رئيس المحكمة الكلية ومدير إدارة الخبراء بكل ما يصدر

701 ‏لسنة 1440 المنشور في الكويت اليوم؛ ملحق العدد‎ ١5 ‏بمقتضى القانون رقم‎ VA ‏استبدلت الفقرة الأولى من م/‎ CY

‏السنة الحادية والأربعون.‎

=a

ضد خبراء الجدول من أحكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليهم

من اتهامات ويتم إيداع ذلك كله في الملف المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة )£0(

على إدارات الكتاب بالمحاكم موافاة إدارة الخبراء بعد الفصل في الدعوى بصورة

من كل تقرير مقدم من أحد خبراء الجدول مع صورة من محاضر الأعمال والأحكام

الصادرة فيهاء ولمدير إدارة الخبراء إبلاغ ‎Eb‏ خبراء الجدول ‎Le‏ يراه من ملاحظات على

مادة )£1(

يقوم رئيس المحكمة الكلية بإبلاغ خبير الجدول بكتاب مسجل بصورة أية شكوى

تقدم ضده وذلك للرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها.

ولرئيس المحكمة الكلية - بعد الاطلاع على رد الخبير - أن يحفظ الشكوى أو أن

يحققها بنفسه أو من يندبه من القضاة وله بعد إتمام التحقيق أن يحفظ الشكوى أو أن

يوجه إنذار إلى الخبير أو أن يعرض أمره على وزير العدل للنظر في إحالته إلى المجلس

التأديبي.

وفي جميع الأحوال يودع بملف الخبير صورة من الشكاوى والتحقيقات والقرار

الصادر بشأنها.

مادة ‎(£Y)‏

‏يجوز إحالة خبير الجدول إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة

وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما في عمله أو امتنع لغير

عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به.

مادة ‎(£A)‏

‏العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها على خبراء الجدول هي:

أ- اللوم.

ب- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.

ج- محو الاسم من الجدول.

32

مادة )£4(

تسري على المحاكمة التأديبية لخبراء الجدول أحكام المواد: ‎HAs FO‏ و78 و40 من

هذا القانون.

مادة ‎D5.)‏

‏يجوز للخبير الاستعانة بالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن التي يلزم معاينتها أو

دخولها ‎Led‏ المأمورية المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن تمكينه من أدائهاء

ويكون ذلك بموجب أمر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى أو قاضي الأمور

الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب يقدم من مدير إدارة الخبراء أو من يقوم

مقامه ويصدر الأمر في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

‎Cy) gals‏

يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء

وتقدير كفاءتهم وذلك استثناءً من أحكام المادة 4 ‎١‏ من مرسوم نظام الخدمة المدنية.

(*) و(**) أضيفت المادتان 50 و01 بمقتضى القانون ‎١5‏ لسنة 1440» المنشور في الكويت ‎ep gl‏ ملحق العدد 701 السنة

الحادية والأربعون.

3200

المذكرة الإيضاحية

لقانو ن تنظيم الخبرة

قواعد تنظيم الخبرة في القانون القائم: جاءت القواعد الخاصة بتنظيم الخبرة في التشريع

القائم موزعة بين قانون تنظيم القضاء (المواد من 77 حتى ‎١5‏ منه)» وقانون المرافعات

المدنية والتجارية (المواد من ‎١١‏ حتى 11 منه) ومرسوم تنظيم إدارة الخبراء الصادر

في 5 من أكتوبر لسنة ‎AVI‏ وقد رئي جمع هذه القواعد المبعثرة في صعيد ‎ely‏ بعد

ضبطها وإدخال العديد من التعديلات عليهاء ووضع الضمانات اللازمة لهذه الفئة التي

تعتبر في الواقع من الأمر ضمن أعوان القضاءء ومن هنا تم إعداد هذا المشروع يتضمن

هذه الأمور جميعاً.

أقسام المشروع: وينقسم هذا المشروع إلى ثلاثة فصول: فصل أول في الأحكام العامة»

وفصل ثاني في خبراء إدارة الخبراء» وفصل ثالث وأخير في خبراء الجدول. ويسبق هذه

الفصول قانون إصدار يحوي أحكاماً وقنية وانتقالية. ‏ '

إلغاء النصوص القائمة: هذاء وقد نص قانون الإصدار على إلغاء النصوص التي كانت

تعالج شئون الخبراء: وهي المواد ‎VEG TT‏ و70 و7١‏ من المرسوم الأميري رقم 14 لسنة

4 بقانون تنظيم القضاء” والمرسوم الصادر في / ‎١41/١ /٠١‏ بتنظيم إدارة الخبراء.

أما مواد الخبرة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ‎NAV ESN‏ فقد نص

على إلغائها المشروع الجديد لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل الأول

أحكام عامة

خضوع قواعد الخبرة للقواعد العامة في الإثبات: يتضمن هذا الفصل أحكاماً عامة تسري

على كافة أعمال الخبرة: ما اتصل منها بخبراء إدارة الخبراء» وما تعلق منها بخبراء الجدول

(*) تم إلغاؤه بموجب ‎Yall‏ من المرسوم بالقانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎١44٠‏ بتنظيم القضاء الذي حل محله.

همع

ومن لم يكن بين أولئك أو هؤلاء. ويحوي هذا الفصل - كأصل عام - القواعد التي أوردها

قانون المرافعات القائم رقم 5 لسنة ‎١17١‏ في كتابة الأول كأحد الفصول المتفرعة عن الباب

المخصص للإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك بعد إدخال تعديلات عديدة عليها.

ذلك أنه وقد أعد قانون مستقل لتنظيم الخبرة فقد أضحى من المستحسن أن ترد هذه القواعد

فيه بدلا من وردودها في مشروع القانون الذي أعد للإثبات في المواد المدنية والتجارية إلا

أنه تجدر المبادرة إلى إيضاح أن ورود هذه القواعد في مشروع قانون تنظيم الخبرة بعيدا عن

مشروع قانون الإثبات لا يخرجها في الواقع من الأمر عن طبيعتها الأصلية كوسيلة من

وسائل الإثبات ‎Lele Ge pall‏ في مشروع قانون الإثبات» وتخضع -كغيرها من وسائل

الإثبات الأخرى للقواعد العامة في الإثبات» موضوعية كانت أو إجرائية» وذلك فيما لم

يرد فيه نص مغاير في مشروع قانون تنظيم الخبرة. من ذلك مثلا أن المحكمة ليست مكلفة

بإجابة الخصم إلى طلب ندب الخبير إذا كانت الوقائع المراد إثباتها على يديه غير متعلقة

بالدعوى أو غير متتجة فيها أو غير جائز قبولهاء وكل ذلك عملاً بالأصل الأصيل المقرر في

الأحكام العامة للإثبات (المادة الثانية من مشروع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية)

ومن ذلك أيضا -في صوص القواعد الإجرائية - أن الحكم الصادر بندب الخبير لا يلزم

تسبيبه ما لم يتضمن قضاء قطعياء وذلك إعمالا لما تقرره الأحكام العامة في الإثبات في

المادة الثالثة من مشروع قانون الإثبات سالف الذكر.

‎oly )١( dole‏ من يقوم بأعمال الخبرة: وقد أشارت المادة الأولى من مواد هذا الفصل

إلى ‎Ole‏ من يقوم بأعمال الخبرة موضحة أنهم خبراء إدارة الخبراء» وخبراء الجدول» ومن

يرى - عند الضرورة - الاستعانة بخبرتهم الفنية من غير هؤلاء من الموظفين أو من غير

الموظفين. ويلاحظ أن تنظيم خبراء للجدول وتنظيم إدارة الخبراء بغية الأخذ بيد المحاكم

عند رغبتها في الاستعانة بخبرة من ينتمي إلى إحدى هاتين الجهتين لا يمنع الخصوم من

حقهم الأصيل في أن يختاروا متفقين أي شخص خارج عن هاتين الجهتين ليكون خبيراً

في النزاع ‎pee‏ ولا مهنع المحاكم ‎Lal‏ من حقها - عند الضرورة - في اختيار من تراه

صا حا من خارج هاتين الجهتين للقيام بالمهمة التي تنوطها به ومن هنا فإنه إذا اتفق الخصوم

على ‎LH‏ الخبير» تعين على المحكمة أن تقر اتفاقهم متى كانت ظروف الدعوى تسمح

بندب خبير لأداء المهمة المطلوبة. وفي ‎De‏ عدم الاتفاق تختار المحكمة من ترى الاستعانة

بخبرته إما من خبراء إدارة الخبراء أو من خبراء الجدولء ولا تتخطاهم إلى غيرهم (من

‏25د

الموظفين أو غير الموظفين) إلا لظروف خاصة توضحها في حكمها: كأن لا تجد من بينهم

من يتيسر ندبه في التتخصص المطلوب (تراجع أيضا المادة 4 من المشروع).

مادة (؟) عدم شطب الدعوى خلال مباشرة الخبير مأموريته: أما المادة الثانية من المشروع

‎plas‏ المادتين ‎١15 ١ 1١8‏ من قانون المرافعات القائم وتضيف حكما مستحدثا يتعلق

بإجراءات شطب الدعوى ‎dao dl‏ أمام المحكمة في فترة مباشرة الخبير لمأموريته. إذ كثيراً

ما يتأخر الخبير في مباشرة مأموريته ولا يقدم تقريره في الجلسة التي حددتها المحكمة

أصلا ‎acted‏ وتستمر القضية مرددة أمام المحكمة في الجلسات حتى يقدم الخبير تقريره»

وقد كان من شأن ذلك أن يلتزم الخصوم بالمواظبة على حضور تلك الجلسات - وكثيراً ما

تتعدد - خشية الحكم بشطب الدعوى إن هم تخلفوا عن حضورهاء ولهذا رأى المشروع أن

يرفع عنهم هذا العنت فنص على أنه بمجرد دفع الأمانة لا يلتزم الخصوم بحضور جلسات

المحكمة» وتلتزم المحكمة بعدم شطب الدعوى رغم تغيب طرفي الخصومة ‎led‏ ويظل

هذا وذاك ساري المفعول حتى تقوم إدارة الكتاب بإخطار الخصوم = بكتاب مسجل -

بإيداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظره؛ عندئذ يصبح لزاما على المخصوم

متابعة حضور الجلسات التالية لهذا الإخطار إن هم أرادوا تلافي الحكم بشطب الدعوى

(أو الحكم في موضوعها في غيبة طرفيها إن كانت صالحة للحكم).

مادة )11( اعتبار النطق بالحكم بندب خبير إعلانا للخصوم: وقد ترسم مشروع قانون

المرافعات ومشروع قانون الإثبات نهجا يتمثل في التقليل ما أمكن من الالتزام ‎DEL‏

‏الخصوم بالأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى» وذلك عند انعدام المقتضى

الجدي لهذا ‎OEY‏ ومن هنا رأى مشروع قانون تنظيم الخبرة أن يتبنى هذا النهج» فكان

أن نصت المادة الثالثة منه على أن النطق بالحكم الصادر بندب الخبير يعتبر - كأصل عام -

إعلانا للخصوم ولو لم يحضروا جلسة النطق ‎cay‏ اللهم إلا إذا كان الخصم قد تخلف عن

حضور جميع جلسات المحاكمة السابقة على النطق بالحكم ولم يقدم مذكرة بدفاعه فعندئذ

يتعين إعلانه بمنطوق الحكم بكتاب مسجل. ويلحق بهذا الخصم أيضا ويأخذ حكمه ذلك

الخصم الذي يتخلف عن الحضور (وعن تقديم مذكرة) في جميع الجلسات التالية لتعجيل

الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب (كالعطلة الرسمية غير

المتوقعة» وكالخطأ في تحديد تاريخ الجلسة).

‎dale‏ )£( و (0): وقد ‎ele‏ المادة الرابعة من المشروع مطابقة للمادة ‎١١19‏ من قانون

‎ey‏ د

المرافعات القائم بينما تطابقت المادة الخامسة من المشروع مع المادة ‎١١٠‏ من قانون المرافعات

سالف الذكر.

مادة (5) و (07: وثمة حالات أوجب فيها المشروع على المحكمة أن يكون الخبير الذي

تندبه ‎Lab‏ لإدارة الخبراء (دون غيرهم من الخبراء» من ذلك أن يكون الخصم المكلف بدفع

الأمانة معسراً وتعفيه المحكمة مؤقتاً من دفع الأمانة ومن ذلك أن يكون قد صدر له قرار

بإعفائه من الرسوم القضائية من اللجنة المختصة ‎UL‏ وقد أشارت إلى ذلك ‎VOUS‏ و

من المشروع كما أشارتا إلى الشخص الذي يرجع عليه بعد ذلك بالأمانة وأتعاب الخبرة.

‎(A) dole‏ طلب الخبير إعفاءه من المأمورية: هذاء وقد يحق الخبير أن يطلب إعفاءه من أداء

المأمورية» لسبب أو لآخرء إما منذ البداية - عند بدء ندبه لأدائها - وإما فى أثناء مباشرتها.

وفي الحالتين يتعين الرجوع إلى الجهة القضائية التي ندبته لتقدر ما إذا كان طلبه مقبولاً أو

غير مقبول. على أن إجراءات الرجوع في هذا الشأن تختلف باختلاف ما إذا كان الخبير

المعتذر من غير خبراء إدارة الخبراء أو أنه من خبرائها. فإن كانت الأولى قدم طلب الإعفاء

مباشرة من الخبير إلى الجهة القضائية التي ندبته وإن كانت الثانية فإن خبير إدارة الخبراء لا

يقدم طلب إعفائه إلى الجهة القضائية التي ندبته مباشرة بل يقدمه إلى مدير إدارة الخبراء»

الذي يقوم بدوره بدراسته وإبداء رأيه كتابة في شأنه» ثم يرسله بعد ذلك للهيئة القضائية

مشفوعا برأيه.

وإذا انتهى رأي الجهة القضائية التي ندبت الخبير إلى قبول الإعفاء فإنها تندب خبيراً

آخر ‎OB ee‏ كان الخبير الذي قبل عذره تابعاً لإدارة الخبراء أعادت الجهة التي ندبته

المأمورية إلى الإدارة المذكورة لتكليف خبير آخر أداءها (المادة ‎A‏ من لمشروع). أما إذا لم

تقبل المحكمة إعفاء الخبير من أداء مهمته وكلفته بأدائها تعين عليه أن يباشرها بحيث إذا

تأخر في أدائها بغير مبرر وقع تحت طائلة المادة ‎١9‏ من المشروع.

مادة )4( استعانة الخبير بخبرة في فرع آخر: وللخبير عند أداء مهمته أن يستعين ‎Le‏

‏يرى ضرورة الرجوع إليه من المراجع والكتب الفنية أو أن يستقي المعلومات الفنية من

مصادرها متى كان الرأي الذي ينتهي إليه في تقريره هو نتيجة أبحاثه الشخصية. ولكنه

إذا اتضح له أن المهمة المكلف بها تحتاج في أدائها إلى الاستعانة بخبرة في فرع آخر غير

فرع تخصصه فإنه لا يستطيع الاستعانة بخبير في هذا الفرع إلا إذا كانت المحكمة التي

ندبته قد أذنت له بذلك فإن لم تكن قد فعلتء تعين عليه أن يطلب ذلك منها (المادة 4 من

معد

المشروع» وما كانت تنص عليه المادة ‎VA‏ من المرسوم الخاص بتنظيم إدارة الخبراء الصادر

في ‎1911/1١/5‏ ).

مادة )+1( دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير: والمادة العاشرة من المشروع تقابلها في

التشريع القائم المادة ‎١77‏ من قانون المرافعات إلا أن المادة الجديدة - عند الكلام عن

دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير - قد توسعت في تقرير إجراءات مختلفة بحسب

نصيب الحالة المطروحة من الاستعجال. ففي الحالات العادية يحدد الخبير لبدء عمله

تاريخاً لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم (أو ملف الدعوى»؛ وتكون

دعوة الخصوم بكتاب مسجل وفي حالات الاستعجال يجوز خفض هذا الميعاد إلى ثلاثة

ايام؛ مع دعوة الخصوم بإشارة برقية قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي

حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة

المخصوم بإشارة برقية للحضور أمام الخبير فورا.

ويلاحظ أن دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير إجراء جوهري لتمكينهم من الدفاع

عن مصالحهم ويترتب على مخالفته البطلان متى انطوى على إخلال بحق الدفاع. أما

حصول هذه الدعوة بشكل معين من الإشكال التي تنص عليها ‎Boll‏ (كالخطاب المسجل

مثلاً) فهو إجراء ‎pal‏ للإجراء الجوهري الأصلي سالف ‎SiN‏ ويرمي هذا الإجراء الخادم

إلى الاستيثاق من حصول الدعوة للحضور بدليل يقيني» ومن هنا فإن توجيه الدعوة بوسيلة

أخرى غير التي نصت عليها المادة لا ترتب بطلانا إلا إذا لم يطمئن القاضي إلى أن الوسيلة

المستعملة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه.

مادة ‎)١1(‏ التخلف عن تنفيذ قرارات الخبير: وقد جاء صدر المادة الحادية ‎phe‏ من المشروع

مطابقا لنص المادة “177 من قانون المرافعات القائم. أما بقية المادة فيتضمن حكما مستحدثا

قصد به التيسير على الخبير في أداء مهمته ومكافحة المتراخين من الخصوم أو الشهود.

إذ يحدث أن يتخلف ‎pall‏ عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر مقبول؛ وحتى ‎BBY‏

‏الخبير مكتوف اليدين أمام هذه العقبات التي تطيل أمد مهمته أو تفسد وصوله إلى نتيجة

صائبة» رأى المشروع أن يرسم الجزاء الذي يوقع - في هذه ال حالات - ‎ob‏ يبلغ الخبير

أمر الخصم إلى المحكمة لتحكم بتغرهه غرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على

عشرين ديناراء وتسهيلا لتنفيذ هذا الحكم في سرعة ويسر نصت المادة على أنه يكفي في

شأن الحكم بها أن يثبتها القاضي في محضر الجلسة» وعندئذ يضحى لهذا المحضر قوة

تنفيذية ويكفي لمباشرة التنفيذ الجبري بمقتضاه ضد المخالف مجرد إخطاره بكتاب مسجل

-294غ-

من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة من المنطوق» وقد نصت المادة على أن هذا الحكم لا

يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعنء وإنما يجوز للمحكمة - بعد إصداره - أن تقيل

المخالف من الغرامة - كلها أو بعضها - إذا أبدى عذرا مقبولا.

مادة ‎SOND OY)‏ ولم تختلف المادة ‎VY‏ من المشروع عما كانت تقرره المادتان الثامنة

والتاسعة من مرسوم تنظيم إدارة الخبراء الصادر في 5/ ‎2191/١/١١‏ بينما جمعت المادة

‎٠‏ من المشروع القواعد التي كانت تنص ‎Lede‏ المواد ‎١1417/21785175‏ من قانون

المرافعات القائم.

مادة )£ 1( مرفقات التقرير: أما المادة 5 ‎١‏ من المشروع فتقابل المادة ‎١77‏ من قانون المرافعات

القائم» إلا أنها تختلف عنها في أن المادة الجديدة أوجبت على الخبير أن يرفق بتقريره كشفا

بأيام العمل ‎Woy pally‏ وذلك تسهيلاً لمهمة تقدير أتعابه ومصروفاته» وأنها ألقت على

كاهل إدارة الكتاب - دون الخبير - مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير

لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة» خصوصا بعد أن أضحى

لهذا الإخطار أهمية خاصة مستحدثة في المشروع الذي أعفى الخصوم من عبء حضور

الجلسات أمام المحكمة أثناء مباشرة الخبير لمهمته» وهو الإعفاء الذي ينتهي أجله بحصول

الإخطار سالف الذكر إذ بعد هذا الإخطار يصبح ‎Lal‏ على الخصوم المواظبة على حضور

جلسات المحكمة إن هم أرادوا تلافي الحكم بشطب الدعوى (أو الحكم في غيبتهم في

موضوعها إن كانت صا حة لذلك).

مادة (16) عدم إيداع التقرير في الميعاد: و. على الخبير بعد مباشرة المأمورية أن يقدم تقريره

في الأجل الذي حددته له المحكمة التي ندبته؛ ويحدث كثيراً أن تقوم أسباب جدية تمنع

الخبير من تقديم تقريره في الموعد المرسوم؛ وهنا يكون على الخبير أن يقدم لإدارة الكتاب

- قبل الجلسة - مذكرة يوضح فيها تلك الأسباب» حتى يتيسر للمحكمة تقدير ما إذا

كان تأخيره راجعاً لأسباب مبررة من عدمه. ذلك أن المشروع قد رسم في المادة ‎١9‏ منه

جزاءات معينة يجوز للمحكمة توقيعها على الخبير الذي يتراخى - بغير مبرر - عن إيداع

تقريره في الميعاد الذي حددته له وتتمثل ‎lel I‏ (التي توقع بعضها بمعرفة المحكمة التي

ندبته ويوقع بعضها الآخر بوسائل أخرى) من إنه إذا كان اخبير من خبراء الجدول أو من :

الخبراء غير الموظفين ‎Sle‏ الحكم عليه (من المحكمة التي ندبته) إما بتغريمه غرامة لا تقل

عن خمسة ‎glo‏ ولا تزيد على خمسين ‎Glas‏ (مع تأجيل القضية لجلسة أخرى يقدم

فيها تقريره) وإما باستبدال غيره به مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى إدارة

الكتاب» وكل ذلك ‎Y‏ يخل بحق الخصم المضرور في مطالبته - أمام المحكمة المختصة -

32

بالتعويضات إن كان لها وجهء ولا يخل أيضاً بحق السلطات المختصة في توقيع الجزاءات

التأديبية ضد خبير الجدول. وإذا كان الخبير من خبراء إدارة الخبراء أو من الخبراء الموظفين

فإنه يخضع - بدوره - للأوضاع سالفة الذكر» وذلك فيما عدا الغرامة.

على أنه يحدث أحياناً أنيكون التأخير في تقديم تقرير الخبير راجعاً إلى خطأ الخصم؛

وهنا ‎gy All sh‏ أن يضع جزاء لهذا الخصم المهملء والجزاء يتمثل في إجازة القضاء

بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير. على أن المشروع حرص على أن

يجئ هذا الجزاء جوازياً للمحكمة وليس وجوبياً عليهاء إذ يحتمل أن ترى ضرورة إتمام

الخبير لمهمته رغم التأخير» كما يحتمل أن تكون المحكمة هي التي ندبت الخبير تلقائيا بغير

طلب من الخصوم.

مادة ‎(V4)‏ مادة ‎(VV)‏ و(19١):‏ وجاءت المادة 15 من المشروع مطابقة لما تقرره المادة

‎VV‏ من قانون المرافعات القائم. أما المادة ‎VV‏ من المشروع فتعالج ‎LAS‏ تقدير أتعاب

الخبير ومصروفاته. والفقرة الأولى ‎PE Les‏ المادة ‎Ws‏ من قانون المرافعات القائم» بينما

تطابقت الفقرة الثانية منها مع المادة ‎١‏ 17 من القانون سالف الذكر أما الفقرة الثالثة والأخيرة

من المادة ‎VV‏ من المشروع فتنص على أنه إذا كان الخبير المتتدب لمباشرة المأمورية من خبراء

إدارة الخبراء فإنه لا يقبض الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمأمورية التي كلف بهاء

بل المستحق لها هي خزانة وزارة العدل دونه ذلك أنه قام بهذه المأمورية بحسبانه موظفاً

يتقاضى مرتبا من الوزارة المذكورة ‎AN‏ تتبعها إدارة الخبراء) ومن هنا فإنه كلما كانت

المأمورية منوطة بخبير من إدارة الخبراء فإن أمر تقدير الأتعاب والمصروفات لا يصدر بناء

على طلب يقدم من الخبير الذي باشر المأمورية. كما أن التظلم من أمر التقدير المذكور أو

الطعن في الحكم الصادر في التظلم منه أو حضور جلسات التظلم أو الطعن لايتم شيء

من ذلك بمعرفة الخبير التابع لإدارة الخبراء» بل يتم ذلك جميعا بمعرفة الإدارة المذكورة التي

تندب لأداء هذه المهام - كلها أو بعضها - إما أحد موظفيها وإما إدارة الفتوى والتشريع.

وكذلك الشأن في تنفيذ أمر الأتعاب والمصروفات الخاص ‎gels‏ مسندة إلى خبير من

خبراء تلك الإدارة (أو تنفيذ الحكم الصادر في التظلم أو الطعن) فإنه لا يتم ممعرفة هذا

الخبير بل تتولاه إدارات كتاب المحاكم (المادة 14 من المشروع)

مادة ‎(WN)‏ رد الخبير: وتعالج المادة ‎VY‏ من المشروع ‎OVE‏ رد الخبير عن أداء مهمته وهي

تقابل الفقرة الأولى من المادة ‎١7١‏ من قانون المرافعات القائم وتتضمن عدة تعديلات

-51١١-

للوضع في القانون القائم» تتمثل فيما يأتي:

‎-١‏ أضافت الفقرة (أ) من المادة ‎١١‏ من المشروع إلى حالات الرد التي أوردتها الفقرة

‎(GN‏ من المادة المقابلة في قانون المرافعات القائم ‎De‏ ما إذا كان الخبير الذي

يباشر المأمورية «زوجا لأحد ‎cle pel‏ وذلك لأن الزوجية صلة وثيقة تستوجب

رد الخبير عن مباشرة المأمورية» ولا تشملها عبارة قريب أو صهر الواردة في هذه

الفقرة. 1

‎-١‏ تنص الفقرة ‎(LIE)‏ من المادة ‎1١١‏ من قانون ‎LS AN‏ القائم على حالة ما إذا كان

الخبير «وارثاً» لأحد الخصوم. وإذا كان الورثة لا يتعينون إلا عند الوفاة فقد استبدل

المشروع بهذه الكلمة عبارة «مظنونة ورائته» لأنها ‎Jal‏ على المعنى المقصود. كما

أضاف المشروع إلى حالات رد الخبير حالة ما إذا كان الخبير الذي ندب لأداء المأمورية

زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة

الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد

مديريها متى كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى (الفقرة ب من

المادة ‎VY‏ من المشروع). ‎١‏

‏*”- إضافة فقرة تنص على رد الخبير (إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح

معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير ميل).

‏مادة (77) ‎(IMD‏ إجراءات رفع دعوى الرد والطعن في الحكم الصادر فيها: وتتعرض

‏المادتان 77 7 من المشروع لإجراءات رفع دعوى الرد وما يتصل بالطعن» فأوجبت

‏أولاهما على طالب الرد أن يودع - عند تقديم صحيفة دعواه لإدارة الكتاب - مبلغا معينا

على سبيل الكفالة» وأن يقدم لإدارة الكتاب ما يثبت هذا الإيداع وإلا امتنعت الإدارة

المذكورة عن قبول ‎spew‏ ونصت ‎Lad‏ على أن هذه الكفالة تصادر - بقوة القانون =

إذا قضى في دعوى الرد برفضها أو سقوط الحق فيها أو عدم قبولها أو بطلانها. وبذلك

‏استغنى المشروع ‎Lee‏ كان يوجبه قانون المرافعات القائم في الفقرة الثانية من المادة ‎١7١‏

‏من الحكم على طالب الرد بغرامة معينة إذا قضى برفض طلبه. أما المادة ‎VY‏ من المشروع

‏فقد نصت على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في طلب الردء موضحة أن المنع

من الطعن ينسحب على كافة طرق الطعن «راجع الفقرة الثانية من المادة ‎VY‏ من قانون

‏المرافعات القائم».

‎-541١5-

الفصل الثاني

خبراء إدارة الخبراء

مقدمة: إذا كان الفصل الأول قد تضمن قواعد عامة تسري - كأصل عام - على خبراء

إدارة الخبراء وعلى غيرهم من الخبراء الآخرين» فإن الفصل الثاني يتضمن قواعد مقصورة

التطبيق على خبراء إدارة الخبراء وحدهم دون غيرهم من الخبراء الآخرين. وهي قواعد

تعالج شئون تعيينهم وندبهم وحقوقهم وواجباتهم وتأديبهم» وغير ذلك من شئونهم

الوظيفية. وقد هدفت هذه المواد إلى وضع قواعد منضبطة لشئونهم الوظيفية وإيجاد

بعض الضمانات والحوافز لهم بالمغايرة - في بعض المواضع - لأحكام قانون الخدمة

المدنية رقم ‎١‏ لسنة ‎١91/4‏ ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ‎NAVA/E/E‏ على

أن ينطبق ذلك القانون وهذا المرسوم - كأصل عام - فيما لم يرد به نص مغاير في مشروع

قانون تنظيم الخبرة.

‎lady‏ يلي ‎ly‏ بأهم القواعد التي تضمنها هذا الفصل:

مادة ‎(VE)‏ إدارة الخبراء: أوضحت المادة ‎VE‏ من المشروع أن إدارة الخبراء هي إحدى

الإدارات التي تتبع وزارة العدل وتخضع لإشرافها وهي تشكل من مدير» ونائب مدير

الوظائف بإدارة الخبراء بقرار يصدره لذلك.

مادة ‎(V0)‏ إدارة الخبراء: هذاء وتقسم الإدارة «كما يتضح من نص المادة 5 ” من المشروع»

إلى ‎ote‏ من الأقسام الفنية حسب تخصصات الخبرة المختلفة. ولإعطاء المرونة الكافية

لإدخال التعديلات على أنواع التخصصات التي تندرج تحت هذه الأقسام وعلى العدد

الذي يحتاجه كل قسم من الخبراء» فقد رئي أن تترك أحكام هذه وتلك لقرار يصدر من

وزير العدل.

‎(YY) C11) Sale‏ مجلس الخبراء: وقد نص في المادتين ‎VW VA‏ من المشروع على إنشاء

‏مجلس الخبراء الذي يختص بالنظر فيما يأتي:

‏أولاً: المسائل التى ينص القانون على اختصاصه بهاء ومنها: موافقة المجلس المذكور على

تحديد المؤهلات المطلوبة للتعيين في الأقسام المختلفة بإدارة الخبراء «المادة 278 ومنها

‎-51١”-

أن المشروع أجاز لوزير العدل - استثناء من القواعد التي يقررها القانون لتعيين

الخبراء - أن يندب للعمل بإدارة الخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال

الكويت والأعراف المتبعة بهاء وذلك للقيام بأعمال الخبرة التي تسند إليهم» وفي هذه

ال حالة يتعين أخذ رأي مجلس الخبراء فيمن يراد ندبه «المادة 79). ومنها اختصاصه

بالإذن لخبير إدارة الخبراء في أن يكون محكماًء وبتقرير منعه من مباشرة أي عمل

يرى المجلس أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفة الخبير وحسن أدائها (المادة

0

ثانياً: إبداء رأيه - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل - في المسائل المتعلقة

بالخبرة. 1

ثالثاً: القيام - بالنسبة لخبراء إدارة الخبراء - بالاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين

في قانون الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية.

مادة (70) بدل طبيعة العمل: ومن ناحية أخرى - وفي مجال التشجيع على الإقبال على

وظائف الخبرة والاستمرار فيها = نصت المادة ‎٠٠‏ على منح بدل طبيعة عمل للخبراء على

أن يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية.

مادة (71) ‎one‏ الخبراء: وتوجب ‎Boll‏ )11( على من يعينون خبراء بإدارة الخبراء أن

يحلفوا قبل مباشرة أعمالهم أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف أن يؤدوا واجبات

وظائفهم بالصدق والأمانة.

إشارة عابرة إلى بعض المواد الخاصة بالنظام الوظيفي للخبراء: وقد نصت المادة ‎Y)‏ 1(

من المشروع على الواجبات الوظيفية التي يتعين على الخبير أن يلتزمها ثم أشارت المادة

‎SLOP)‏ جزاءات يلك وزير العدل توقيعها على الخبير وإلى كيفية التظلم منها وفيما

عدا هذا وذاك فإن الجزاءات المنصوص عليها في المادة )14( إنما توقع على الخبراء من

مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (5 37)» الذي روعي في تشكيله تغليب العنصر

القضائي» وذلك كضمانة من الضمانات التي رسمها المشروع للخبراء بحسبانهم من

أعوان القضاء. أما المواد ه"ا, ‎FA FV PT‏ فقد أشارت إلى بعض الإجراءات الخاصة

بالدعوى التأديبية. وتأكيداً للضمانات المطلوبة في الأحكام نصت المادة ‎(E+)‏ على

وجوب اشتمال الحكم التأديبي على الأسباب التي بني ‎ede‏ وإنما رئي أن يكون الحكم

الصادر فيها نهائيا.

-541١5-

الفصل الثالث

خبراء الجدول

إغلاق باب القيد في جدول الخبراء: أراد المشروع أن يكون خبراء إدارة الخبراء هم الأصل

في الخبرة أمام المحاكم وغيرها من الهيئات» ولذلك نص في قانون الإصدار على ‎BE]‏

‏باب القيد المستجد في جدول الخبراء» وعلى قصر الخبرة - في الجدول المذكور - على من

سبق قيدهم قبل نفاذ هذا القانون. فنصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن الخبراء

المقيدين (في جدول الخبراء وقت العمل بهذا القانون يستمرون في أعمالهم, ولا يجوز أن

يقيد في الجدول أحد بدلا ‎yt‏ تخلو محالهم..) ولكن المشروع لاحظ - من جهة أخرى -

أن الضرورة قد تدعو لسبب أو لآخرء إلى فتح باب القيد في هذا الجدول مستقبلاًء ولذلك

نص على إجازة ذلك بقرار من وزير العدل إذا دعت الضرورة كأن يتضح - مثلا - أن

إدارة الخبراء خالية من متخصصين في فرع من الفروع الفنية رغم وجودهم خارج نطاقها.

وضماناً لحسن استعمال هذه الرخصة الاستثنائية أسند إلى ‎SL‏ - غالبيتها من العناصر

القضائية - اختصاص النظر في قبول خبراء جدد عند فتح باب القيد (المادة ‎CEN‏

‏ضمانات خبراء الجدول: وإذ أبقى المشروع على خبراء الجدول المقيدين وقت العمل به

فقد حرص على وضع ضمانات لهم بحسبانهم من أعوان ‎eal‏ كما حرص -في الوقت

ذاته - على إحكام الرقابة على أعمالهم: من ذلك - في مجال رسم الضمانات لهم - أنه

جعل مراجعة الشكاوى التي تقدم ضدهم منوطة برئيس المحكمة الكلية الذي يبلغ خبير

الجدول بكل شكوى تقدم ضده وذلك للرد عليها قبل التصرف فيها. ومنها أنه إذا اقتتضت

هذه الشكاوى إجراء تحقيق قام رئيس المحكمة بإجرائه بنفسه أو يمن يندبه لذلك من القضاة

«المادة 2547 ومنها أنه شكل بالمحكمة الكلية اللجنة السالف ذكرها وتسمى ‎EL)‏ خبراء

الجدول) مكونة من عناصر أغلبها قضائي للنظر في كثير من شئونهم «المادة ‎24١‏ ومنها

أنه أوجب ألا يستبعد اسم خبير من خبراء الجدول إلا بقرار مسبب من هذه اللجنة وبعد

دعوته للمثول أمامها بكتاب مسجلء كما فتح للخبير باب التظلم من هذا القرار أمام تلك

اللجنة بعد أن ينضم إليها قاضيان تختارهما الجمعية العمومية للمحكمة الكلية ويدعى

الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل لإبداء أقواله ‎EY OULD‏ 257.

-£\o-

الرقابة على أعمال خبراء الجدول: وفي مجال الرقابة على أعمال خبراء الجدول» نص

المشروع على عدة أمور: منها النص على اختصاص ‎Eb‏ خبراء الجدول باستبعاد اسم

أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله أو فقد شرطأ من شروط قيده في الجدول

أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي ماس بالشرف «المادة

‎.١‏ ومنها أنه أوجب إنشاء ملف بالمحكمة الكلية لكل خبير من خبراء الجدول تودع

به الملاحظات الخاصة ‎alow‏ كما تودع به إخطارات النيابة العامة بكل ما يصدر ضده

من أحكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليه من اتهامات «المادة

5 » ويودع به أيضا صورة من الشكاوى التي تقدم لرئيس المحكمة ضده وما أجرى

فيها من تحقيقات وما صدر فى شأنها من قرارات «المادة 5 5/ ‎OF‏ ومنها أنه أوجب على

إدارات الكتاب بالمحاكم إبلاغ إدارة الخبراء - بعد الفصل في الدعوى - بصورة من

تقرير خبير الجدول المقدم فيها ومحاضر أعماله وذلك لتمكين مدير تلك الإدارة من

إبداء ملاحظاته على التقرير وإبلاغ لجنة خبراء الجدول بما يعن له من ملاحظات «المادة

26

تأديب خبراء الجدول: وقد نص في هذا الفصل ‎Lad‏ على قواعد تأديب خبراء الجدول»

والإجراءات التي تتبع في الدعوى التأديبية» والجزاءات التي يوقعها مجلس التأديب

المختص بتأديبهم وهو لحنة خبراء الجدول «المواد ‎AEGEAN EV 5 ١‏

-541١5-

‎Sul‏ الإيضاحية

للقانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١996‏

‏بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون

رقم ‎٠‏ لسنة ‎١98٠١‏ بإصدار قانون تنظيم الخبرة

‏صدر المرسوم بالقانون رقم ‎5٠‏ لسنة ‎١4‏ بإصدار قانون تنظيم الخبرة في يونيو سنة

وكان أن كشف التطبيق العملي لهذا القانون منذ إصداره وحتى الآن عن أنه لم

يحقق الغاية المنشودة منه في سرعة إنهاء إجراءات الخبرة في المواد المدنية والتجارية وبخاصة

ما يتعلق بها بإجراءات ندب الخبراء وإيداع الأمانة المقررة لهم واستبدالهم واستعانتهم

بغيرهم سواء بالنسبة لخبراء إدارة الخبراء أو غيرهم أو بالنسبة لإجراءات إعلان المخصوم

بالجلسات المحددة لمباشرة الخبير لمهمته وغيرهاء وتلافيا لهذا القصور أعدت وزارة العدل

مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون الذكور وذلك على النحو التالي:

‏حددت المادة الثانية ميعاد أسبوع لإيداع أمانة الخبير بعد أن كان هذا الموعد متروكاً

لتحديد المحكمة في النص القائم» كما استحدث المشروع في ذات المادة حكما مقتضاه

وجوب تحديد الجلسة المحددة لنظر موضوع الخبرة أمام الخبير المتتدب في حالة الندب

لإدارة الخبراء وبذلك يعتبر النطق بالحكم بندب الخبير إعلانا للخصوم مموعد الجلسة

الأولى المحددة لمباشرة المأمورية» كما استحدثت المادة الرابعة من المشروع حكما مؤداه

أنه إذا لم يتفق الخصوم على خبير معين اختارت المحكمة خبيرا من بين الخبراء المقيدين

بالجدول أمامها مع مراعاة الدور دون غيرهمء بدلا من النص القائم الذي كان يجيز

للمحكمة في هذه الحالة اختيار أي من الخبراء المقبولين أمامها ولو لم يكن من خبراء

‎oJ gt‏ كما أجازت المادة الخامسة للمحكمة تغريم الخصم المكلف بإيداع أمانة الخبير من

خمسين إلى ‎Ble‏ دينار إذا لم يقم بإيداعها مع منحه أجلا مناسبا لإيداع تلك الأمانة أو أن

تقرر ستقوط ‎G‏ الخصم المذكور في التمسك بالحكم الصادر بندب الخبير إذا وجدت أن

الأعذار التي أبداها لعدم سداد الأمانة غير مقبولة.

‎- &\v-

كما استحدثت المادة الثامنة حكماً مؤداه أنه إذا طلب أحد خبراء إدارة الخبراء إعفاءه من

أداء المأمورية ابتداءً أو أثناء أدائهاء وجب عليه تقديم طلب الإعفاء إلى مدير إدارة الخبراء

لتقرير ما يراه في شأنه باعتبار أن ‎SLI‏ الصادر بندب أحد خبراء إدارة الخبراء لا يصدر

بندب خبير بذاته من بينهم وإنما يصدر بندب أحد خبراء تلك الإدارة ما لا محل معه للعودة

إلى المحكمة في كل حالة يطلب فيها الخبير الذي يكلف من إدارة الخبراء ممباشرة المأمورية

إعفاءه من أدائها للنظر في طابه اكتفاءً بتقديم هذا الطلب إلى مدير إدارة الخبراء لتقرير ما

يراه في شأنه.

كما استحدثت المادة التاسعة لذات السبب حكماً مؤداه أنه إذا تبين للخبير المتتدب من

إدارة الخبراء أن الأمر يحتاج إلى خبرة من نوع ‎ST‏ ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت

له بتلك الاستعانة فيقدم طلب الاستعانة إلى مدير إدارة الخبراء للبت ‎ad‏ باعتبار أن الندب

إنما يصدر ابتداءً لإدارة الخبراء وليس خبير معين من خخبرائها.

كما استحدثت ذات المادة حكماً آخر مؤداه أنه إذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين

بإدارة الخبراء قدم كشفاً ‎(ite‏ بأتعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية إلى مدير إدارة الخبراء»

الذي يتولى إحالته مشفوعا بالرأي إلى المحكمة المختصة التي تقدر أمانة إضافية للخبير

المستعان به وتلزم الخصم المكلف بإيداع الأمانة بإيداعهاء كما نصت ذات المادة على صرف

أتعاب ومصروفات الخبير المذكور إليه فور إيداعه التقرير المتضمن نتيجة أعماله بعد تقديرها

نهائياًبمعرفة رئيس الهيئة أو قاضي المحكمة المزئية التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين ‎OW‏

‎VA‏ من ذات القانون من الأمانة الإضافية المودعة لحسابة دون اتخاذ أي إجراءات أخرى»

وذلك حتى لا يعزف الخبراء من ذوي التخصصات الدقيقة الذي تقتضي العدالة الاستعانة

بخدماتهم في بعض الدعاوى عن قبول القيام ‎ples‏ الخبرة التي يندبون لها تخوفاً من صعوبة

حصولهم على أتعابهم عن تلك المهام بعد مباشرتهم لهاء كما اقتضى التعديل على المادة

الثانية بتتحديد الجلسة الأولى لمباشرة الخبير للمأمورية في ‎SLI‏ الصادر بندبه تعديل صياغة

المادة العاشرة على النحو الوارد بالمشروع؛ بالنص على أن يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد

فإن لم يتسن له ذلك فعليه أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز السبعة أيام التالية لتسلم

صورة الحكم أو ملف الدعوى وكذلك الحال في حالات الاستعجال مع إمكانية إخطار

الخصوم بأية وسيلة من الوسائل المنصوص بها ‎Le‏ يكفل السرعة في مباشرة الخبير للمأمورية

في جميع الأحوال وكفالة علم الخصوم في ذات الوقت.

-518-

كما أجاز التعديل المقترح على المادة ‎١١‏ للخبير سماع أقوال من يرى هو سماع

أقوالهم بغير يمين ولو لم يكن ‎SLI‏ الصادر بندبه قد أذن له في ذلك لإعطائه مزيداً من

الصلاحيات لتحقيق المأمورية الموكولة إليه إذا رأى ضرورة ‎AS‏ دون حاجة إلى الرجوع

إلى المحكمة باعتبار أن ذلك ‎Le‏ يدخل في نطاق أداء الخبير لمهمته عموماً.

كما تضمن التعديل المقترح على ذات المادة زيادة الغرامة المفروضة على المخصم الذي

يتخلف عن تنفيذ قرارات الخبير دون إجازة الإقالة منهاء حثا للخصوم على تنفيذ تلك

القرارات بما ‎gop‏ إلى سرعة تنفيذ الخبير للمأمورية» كما أجازت للمحكمة في هذه ‎DL‏

‏أيضاً أن تقرر سقوط حت ‎pall‏ الذي يتخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم

الصادر بندبه.

كما اقترح المشروع إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الثانية عشرة حظر مموجبها على الخبير أن

يحضر وكيلا عن أحد ‎Se pat‏ الدعاوى التي باشر فيها عملا من أعمال الخبرة ة بناء على

ندب من المحكمة حفاظا على أسرا لخي الي وق علبها من خلال شرن لمي

التي ندب لها.

كما أوجب التعديل المقترح على المادة 17 لصحة انعقاد مجلس شئون الخبراء حضور

ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم مدير إدارة الخبراء» كما أوجب التعديل المقترح على

المادة ‎١‏ في شأن شروط التعيين في وظائف الخبرة أن يجتاز الطالب الاختبارات والمقابلات

التي تحريها إدارة الخبراء باعتبار أنه لا يكفي للتعيين في تلك الوظائف حصول المرشح على

المؤهل الدارسي اللازم لشغل الوظيفة فقط وإنما يتعين توافر نوع من الخبرة لديه ‎OSE‏

‏التحقق منه إلا من خلال اجتياز الاختبارات الشفوية والتحريرية التي تجريها إدارة الخبراء.

كما أوجب التعديل المقترح على المادة ‎EE‏ أن يكون لكل خبير ملف بإدارة الخبراء تودع

به الملاحظات الخاصة بعمله إضافة إلى ‎GU‏ الخاص به بالمحكمة الكلية الذي يوجب النص

المذكور بصيغته الحالية أن يكون له بالمحكمة الكلية لذات الغرض إحكاماً للإشراف على

الخبراء في قيامهم ‎ples‏ الخبرة التي يندبون لها وحتى يمكن تقدير كفاءتهم في القيام بتلك

المهام على أسس صحيحة من واقع الملاحظات المودعة ‎Ale‏ كل منهم.

كمافوض المشروع بالمادة ‎0٠‏ المستحدثة وزير العدل في إصدار القرارات المنظمة للتفتيش

الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناءً من أحكام المادة ‎١4‏ من

-4194-

مرسوم نظام الخدمة المدنية.

كما أجاز المشروع بالمادة ‎0١‏ المستحدثة للخبير الاستعانة بالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت

والأماكن التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المأمورية المنتدب لمباشرتها إذا امتنع ذوو الشأن

عن تمكينه من ذلك على أن يتم ذلك بموجب أمر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى

أو من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب من مدير إدارة الخبراء

أو من يقوم مقامه.

مراسيم وقوانين

أخرى

مرسوم بالقانون رقم ‎7١‏ لسئة ‎VAAN‏

‏بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية

لنظر المنازعات الإدارية"

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 5 من رمضان سنة 17957ه الموافق

4 أغسطس سنة 1415م بتنقيح الدستور»

وعلى الأمر الأميري الصادر في ‎VE‏ شوال سنة ‎VE GM ه١ 5٠١‏ أغسطس سنة

‎pans‏

وعلى المادتين 175 و195١‏ من ‎gel‏

‎ley‏ قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم ‎١4‏ لسنة ‎١104‏ والقوانين

المعدلة ‎oa)‏

‏وعلى القانون رقم ‎١9/٠١ ITA‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية»

وعلى القانون رقم ‎5١‏ لسنة 191/5 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية»

وعلى القانون رقم 15 لسنة 191/4 في شأن الخدمة المدنية»

‏وعلى القانون رقم ‎SW‏ 1917 في شأن الرسوم القضائية»

‏وبناء على عرض وزير ‎Jbl‏

‏وبعد موافقة مجلس الوزراء»

‏أصدرنا القانون الآتي نصه:

‏* منشور في الكويت اليوم - الجريدة الرسمية - العدد ‎MTEL‏ السنة ا ص0٠‏ وعدل بالقانون رقم ‎VY‏ لسنة 21941

المنشور في الكويت اليوم - الجريدة الرسمية - العدد 54 ‎2١8‏ السنة 74

‎— &¥y-

OO) ‏مادة‎

تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر

حسب الحاجة» وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية» وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء

والتعويض:

أولاً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين

المدنيين أو لورثتهم.

ثانياً: الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين فى

الوظائف العامة المدنية.

ثالثاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.

رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو

بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم.

خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا

القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص

إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.

مادة ‎COCY)‏

‏تختص الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التى تنشأ ‎oy‏ الجهات الإدارية والمتعاقد

الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي ‎dae‏ إداري آخر وتكون لها فيها

ولاية القضاء الكامل.

مادة ‎COP)‏

‏مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم ‎١9‏ لسنة 1949» لا

تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

* استبدلت بمقتضى القانون رقم ‎7١‏ لسنة 1447 المنشور في جريدة الكويت اليوم: العدد ‎VEE‏ السنة التاسعة والعشرون»

dye

.79 ‏السنة‎ NEEM ‏المنشور في جريدة الكويت اليوم؛ العدد‎ 1487 ITY ‏استبدلت بمقتضى القانون رقم‎ **

AVA ‏لسنة 1487 المنشور في جريدة الكويت اليوم؛ العدد 59 15» السنة‎ ١ ‏تبدلت بمقتضى القانون رقم‎ |

— YK

مادة )£(

يشترط لقبول الطلبات ‎Sl‏ بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة الأولى أن

يكون الطعن مبنيا على أحد الأسباب الآتية:

- عدم الاختصاص.

ب- وجود عيب في الشكل.

ج- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها.

د- إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ

قرار كان من الواجب اتتخاذه وفقا للقوانين واللوائح

مادة )0(

تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في

البنود: ثانياً ‎Wey‏ ورابعاً وخامساً في المادة الأولى» كما تكون لها وحدها ولاية الحكم

في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات» سواء رفعت إليها بطريقة

أصلية أو تبعية.

مادة ‎COA)‏

‏لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه» على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى

طلب في صحيفة الدعوى:

‎-١‏ أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من

القرارات المنصوص ‎Lede‏ في البند خامساً من المادة الأولى.

‏- أن تأمر باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه ‎ot‏ الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء

الخدمة إذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.

‏* استبدلت بمقتضى القانون رقم ‎5١‏ لسنة 14817 المنشور في جريدة الكويت اليوم: العدد ‎NAVEL‏

‏| تبدلت بمقتضى القانون رقم ‎VY‏ لسنة 1487 المنشور في الكويت اليوم؛ العدد ‎VEE‏ السنة ‎AVA‏

‏*** استبدلت بمقتضى القانون رقم ‎7١‏ لسنة 1487 المنشور في الكويت ‎cp sell‏ العدد ‎VEE‏ السنة ‎AVA‏

‎-5455-

(V) dol

‏ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في‎

‏الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن‎

‏به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.‎

‏وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى‎

‏الجهات الرئاسية لهاء ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقدهه» وإذا‎

‏صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا. ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم‎

‏دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ‎

‏الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.‎

OA) ‏مادة‎

‏وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى‎ WU ‏لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود‎

‏إلى الجهة التي أصدرتها أو‎ les ‏عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم‎

‏الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم.‎

‏ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه.‎

)9( ‏مادة‎

‏يكون رفع الدعوى بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الكلية ويجب أن تشتمل هذه‎

‏الصحيفة على بيان موضوع المنازعة وأسبابها وطلبات مقدم الصحيفة وذلك بالإضافة‎

‏إلى البيانات العامة التى يجب اشتمال أوراق الدعاوى عليها.‎

‏وتقدم مع الصحيفة المستندات المؤيدة لها.‎

‏ويجب أن يقدم إلى إدارة الكتاب بالإضافة إلى أصل الصحيفة عدد كاف من‎

‏الصور.‎

‎(V+) ‏مادة‎

‏عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالاً يثبت فيه تاريخ الإيداع‎

* استبدلت بمقتضى القانون رقم ‎5١‏ لسنة 1487 المنشور في الكويت اليوم؛ العدد 01549 السنة 14.

-—£Yo-

وساعته. ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الطعن

على أن يكون ‎Ode]‏ الجهات الحكومية والمؤسسات العامة مقر إدارة الفتوى والتشريع.

ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة

مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالطعن.

وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال

شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها

بأسبوع على الأقل وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول.

ويجوز تقديم مستندات أو مذكرات جديدة أثناء المرافعة إذا صرحت المحكمة بذلك

وفي خلال المواعيد التي تتولى المحكمة تحديدها.

مادة ‎(VN)‏

‏يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره عشرة دنانير لكل طلب

ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.

أما الدعاوى الأخرى فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب القواعد المقررة ‎BLA‏

‏الدعاوى.

‏مادة ‎(VY)‏

‏تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان

النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار» وفيما عدا ذلك يكون الحكم

نهائيا.

مادة ‎(VY)‏

‏ترتب بمحكمة الاستئناف ‎OL‏ غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام

الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.

مادة ‎)١5(‏

‏ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل السابقة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور

* أصبحت تسميتها هي (محكمة الاستئناف) - راجع هامش ص ‎IY‏

-5455-

الحكم. ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العلياء ويجب أن

تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وأسباب استئنافه وطلبات المستأنف.

ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة

الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا

كان باطلا.

وتسلم إدارة الكتاب المستأنف ‎Yue)‏ يثبت به تاريخ الإيداع. ويجب على إدارة

الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الاستئناف على أن يكون

إعلان ‎OGL‏ الحكومية والمؤسسات العامة مقر إدارة الفتوى والتشريع. ويكون لكل من

الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما

من تاريخ إعلانه بالاستئناف.

وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال

شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع الأطراف بتاريخ تلك الجلسة قبل موعدها بأسبوع على

الأقل وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة (ه2)16)

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون» يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه

والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص

عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة» وتكون صورتها

التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

‎ler‏ الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه». أما

الأحكام الأخرى فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الأحكام.

‏مادة ‎)1١5(‏

‏يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

‏* استبدلت بمقتضى القانون رقم ‎5١‏ لسنة 1487 المنشور في الكويت ‎op gl‏ العدد 1459 السنة ‎VA‏ ص أ.

‎- t¥v—

(VY) ‏مادة‎

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في

الجريدة الرسمية» ويعمل به من أول أكتوبر سنة ‎VAAN‏

أمير

الكويت

جابر

الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير العدل

يوسف جاسم الحجي

صدر بقصر السيف في: ‎١١‏ ربيع الثاني ‎AVES‏

الموافق : 11 فبراير 1941م

— £YA-

للمرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١9/١‏

‏بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

عندما صدر الدستور أجازت المادة ‎١74‏ منه أن تخول الفصل في الخصومات الإدارية

لغرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري» ومنذ ذلك

الوقت قدمت بحوث ومشروعات عديدة في هذا الشأن.

وقد قامت الحكومة بدارسة مختلف الآراء والمشروعات التى طرحت للبحث فى

هذا الشأن وتبين لها أن الأغلبية تتجه إلى العهود بقضاء الإلغاء إلى إحدى دوائر القضاء

العادي دون إنشاء محكمة إدارية مستقلة عن القضاء العادي. وهذا النظر يتفق مع واقع

البلاد التي سيعتبر فيها قضاء الإلغاء في دور التجربة وحتى لا ينشأ جهاز جديد ضخم

لعدد محدود من القضاياء فإذا ما أسفرت التجربة عن نجاح هذا القضاء وتزايد عدد

القضايا المنظورة أمامه أمكن إعادة النظر في الموضوع واختيار الحل الملائم في ضوء ما

يستجد من ظروف.

وقد نصت المادة الأولى ‎age ob‏ بالقضاء الإداري إلى دائرة تخصص لهذا الغرض

في المحكمة الكلية على أن يراعى في تكوينها أن تكون مشكلة من ثلاثة قضاة نظراً لا يتميز

به قضاء الإلغاء من مقومات أهمها أنه ليس قضاءً تطبيقيا ‎Ly‏ هو قضاء يبتدع الحلول

المناسبة للمنازعات التى تنشأ بين الإدارة والأفراد» وهى تختلف بطبيعتها عن منازعات

القانون الخاص. كما تضمنت هذه ‎Oly doll‏ المسائل التي تختص بها المحكمة الإدارية»

وكلها تتعلق بشئون الموظفين المدنيين العاملين فى أية جهة حكومية سواء أكانت إحدى

الوزارات أو مؤسسة أو هيئة عامة. ‎١‏

وأفردت المادة )1( من المشروع للمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية لاختلاف ولاية

القضاء الإداري في مسائل العقود عنها في قضايا الإلغاء إذ أن المحاكم العادية تختص حاليا

بنظر ‎ole jks‏ العقود الإدارية وتطبق بشأنها قواعد القانون الإداري» ونقل الاختصاص

إلى الدائرة المنشأة بموجب هذا المشروع لن يترتب عليه أي أثر جديد بالنسبة لاختصاص

المحاكم بهذه العقود سوى قصر الاختصاص بنظر هذه العقود على هذه الدائرة وحدها

-4594-

وأوردت المادة ‎(PD‏ من المشروع شرطاً ‎Labs‏ من الشروط اللازمة في القضاء الإداري

وهوعدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة لأن

شرط المصلحة وإن كان شرطا لازما في كل دعوى إلا أنه بالنسبة لدعوى الإلغاء يجب أن

‎OS‏ مباشرة وقد كان هذا الشرط محل جدل وخلاف طويل في القضاء الإداري انتهى

فيه الرأي إلى وجوب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة.

وبينت المادة )2( من المشروع أسباب ‎coal‏ وهي ترد جميعها إلى سبب رئيسي

أصيل وهو مخالفة القانون» وإِنما قد تكون المخالفة راجعة إلى قواعد الاختتصاص أو إلى

قواعد الشكل وقد تكون مخالفة لمضمون القانون أو لأهدافه.

ثم نصت المادة )0( من المشروع على أن يكون لهذه الدائرة وحدها ولاية الحكم

بإلغاء القرارات الإدارية المطعون فيهاء كما يكون لها وحدها ولاية الحكم بالتعويض عن

الأضرار الناشئة عن تلك القرارات وذلك سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أي رفع إليها

طلب التعويض عن القرار الإداري كدعوى مستقلة أو رفع إليها بصفة تبعية كطلب تابع

أو احتياطي لطلب إلغاء القرار الإداري.

كما عالجت المادة )1( من المشروع سلطة المحكمة في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

إلى أن يفصل في موضوع الطعن فوضعت في صدرها القاعدة الأصلية وهي أنه لا يترتب

على طلب الإلغاء وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذا كانت المحكمة لا تختص كما هو

واضح من المادة الأولى من المشروع إلا بالطلبات الخاصة بالموظفين المدنيين فإنه يصبح

من غير المتصور أن يترتب على تنفيذ القرار أضرار جسيمة إلا في حالة واحدة وهي حالة

القرار الصادر بإنهاء الخدمة مع ما يترتب على ذلك من قطع مرتب الموظف بالرغم من

احتمال إلغاء هذه القرار» لذلك عالجت هذه المادة هذا الغرض ‎ob‏ أجازت للمحكمة أن

‎ob‏ باستمرار صرف كل المرتب أو بعضه ‎ob‏ الفصل في الدعوى.

ثم تناولت المادة (1) من المشروع ‎Oly‏ ميعاد الطعن في القرارات الإدارية فجعلته

ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي

تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا ثم

أوضح المشروع أحكام انقطاع هذا الميعاد وذلك لإعطاء ذوي الشأن الفرصة للتظلم من

القرارات إلى الجهة التي أصدرتها.

وحتى تقل المنازعات بين الحكومة وأصحاب الشأن وحتى يمكن للجهات الإدارية

تدارك ما تقع فيه من أخطاءء قررت المادة ‎(A)‏ من المشروع عدم قبول طلبات الإلغاء

المنصوص عليها في المادة الأولى إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة

الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم الموضحة في المادة ‎(V)‏ من المشروع

وذلك حتى ‎Les‏ للحكومة فرصة دارسة ‎Clad‏ التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه

إذا ما ثبت سلامة التظلم قبل لجوءه إلى القضاء. وقد أحال مشروع القانون إلى مرسوم

يصدر ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه إذ قد يكون من الملائم أن تستعين الجهة

الإدارية بالأجهزة المنتخصصة كديوان ‎Oona dhl‏ لبحث التظلم.

وبينت المادتان )4 ‎)٠١‏ من المشروع إجراءات طرح الدعوى الإدارية على المحكمة

موضحة أن يكون ذلك بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة مع تحديد مواعيد مناسبة

لتحضير الدعوى وتبادل المذكرات والإطلاع على المستندات وإيداعها من الجانبين وما

يعقب ذلك من تحديد جلسة لنظر الدعوى بعد انتهاء مرحلة التحضير التي روعي فيها

اختصار دون تضييق مع تخويل المحكمة سلطة منح الخصوم مواعيد أخرى أثناء المرافعة

لتقديم مستندات أو مذكرات جديدة. وأوضح المشروع أن إعلان الجهات الحكومية

والمؤسسات يتم بمقر إدارة الفتوى والتشريع.

وعالجت المادة ‎(VN)‏ من المشروع رسوم طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ فحددته بعشرة

‎sls‏ لكل طلب مع تعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات» إذ لا يعالج القانون رقم ‎VW‏

‏لسنة 14177 في شأن الرسوم القضائية هذا النوع من الدعاوىء أما الدعاوى الأخرى التي

تنظرها هذه الدوائر فتقدر الرسوم عليها حسب القواعد المقرر لسائر الدعوى.

وجاءت المادتان ‎(VT ANY)‏ من المشروع مقررتين قابلية أحكام الدائرة الإدارية

للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار على أن يكون

ذلك أمام دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف العليا.

وبينت المادة ‎)١5(‏ من المشروع ميعاد الاستئناف وإجراءاته.

ثم قررت المادة )10( من المشروع أنه فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري

* قضت المادة الأولى من القانون رقم ‎W‏ لسنة ‎١4947‏ باستبدال اسم (ديوان الخدمة المدنية) باسم (ديوان الموظفين) أينما

وردت هذه العبارة الأخيرة في القوانين واللوائح - الجريدة الرسمية عدد ‎VA‏ سنة ‎HEY‏

— &¥\-

على الدعاوى المنصوص عليها في القانون والأحكام الصادرة بها وطرق الطعن في هذه

الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

دون تحديد مواد بذاتهاء ويترتب على ذلك جواز الطعن بالتميبز في الأحكام الصادرة

استئنافيا بالنسبة للأحكام الصادرة من هذه الدائرة وذلك وفقا للشروط والأوضاع

والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية للطعن بالتمييز في سائر الأحكام

الاستثنافية.

أما المادة ‎CD‏ من المشروع فقد حرصت على تقرير إلغاء كل نص يتعارض مع هذا

القانون نظراً لأن بعض التشريعات قد تضمنت نصوصاً تعلق بالطعن في بعض القرارات

الإدارية كالمادة الثانية من قانون تنظيم القضاء التي تمنع إلغاء القرارات الإدارية أو وتف

تنفيذهاء وطبيعي أن إلغاء ما جاء بهذه المادة مقصور على ما أبيح فيه الطعن طبقاً لهذا

المشروع ويبقى ما عداه قائماً وعلى الأخص منع النظر في أعمال السيادة.

وأخيراً نصت المادة ‎(VY)‏ من المشروع على سريان هذا القانون من أول أكتوبر سنة

‎١‏ وذلك لإفساح المجال لاتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ القانون كتعيين

القضاة المتخصصين في هذا النوع من الدعاوى.

وبديهي أن القرارات الإدارية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون لن تكون محلا

للرقابة القضائية بطريق الإلغاء المستحدث ‎Co ge‏ هذا القانون. إذ أن هذه القرارات وقد

صدرت حصينة من الطعن بالإلغاء فإن ‎ok]‏ الطعن بالإلغاء لا تسري إلا على القرارات

التي صدرت في ظل هذه الإباحة» وهذا أمر مستقر.

— &¥y—

مرسوم بالقانون

رقم 5 لسنة ‎١9/1/‏

‏بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ‎TV‏ من شوال سنة 505 ١ه‏ الموافق

*” من يوليو سنة 21945

وعلى المادة ‎١76‏ من الدستور»

وعلى المرسوم الأميري رقم ‎١4‏ لسنة ‎١104‏ بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم 8 لسنة ‎VATE‏ في شأن العمل في القطاع الأهلي»

وعلى القانون رقم ‎YA‏ لسنة 1979 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية»

‎ley‏ المرسوم بالقانون رقم 8 لسنة ‎١4٠‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ‎١7١‏ لسنة 21985

‏وبناء على عرض وزير العدل والشؤون القانونية»

‏وبعد موافقة مجلس الوزراء»

‏أصدرنا القانون الآتي نصه:

‏مادة )\(

‏تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ‎Uke‏ تشكل من قاض واحدء وتشتمل على غرفة أو

أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات العمالية أياً كانت قيمتها

الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في ‎OLS‏ العمل وتنظيم العلاقة بين العمال

وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية» كما تختص بالفصل في

طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.

‎(Y) ‏مادة‎

‏ترتب بمحكمة الاستئناف ‎OUI‏ غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام

‏الصادرة من الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية.

‏* أصبحت تسميتها هي (محكمة الاستئناف) - راجع هامش ص ‎TY‏

‎- try -

مادة )1(

تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة

أمامها التي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك

‎ALL‏ التي تكون عليهاء وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة

إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها

والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها

قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.

مادة )£(

تستمر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستثنافية المرفوعة إليها

عن أحكام الدوائر العمالية الجزئية أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى

يصدر حكم نهائي في موضوعها.

مادة (ه)

على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون» وينشر في الجريدة الرسمية

ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ‎١9417‏ ©.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير العدل والشؤون القانونية

ضاري عبد الله العثمان

صدر بقصر السيف في: 78 ذو الحجة ‎١501/‏ ه.

الموافق ‎VY:‏ أغسطس 19417م.

* نشر بالكويت اليوم بالعدد 19/75 السنة ‎TY‏

44د

مذكرة إيضاحية

بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات العمالية

يعتبر عقد العمل من أهم العقود التي تنظم العلاقات الخاصة بقطاع كبير من المواطنين»

وقد عنى الدستور بالإشارة إلى هذه العلاقات وعهد إلى القانون بتنظيمها فنصت المادة

‎VY‏ منه على أن ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية العلاقة

بين العمال وأصحاب ‎le‏ وتنفيذا لرغبة المشرع الدستوري صدر القانون رقم ‎YA‏

‏لسنة ‎١978‏ في شأن العمل في القطاع ‎VI‏ والقانون رقم 78 لسنة ‎١9794‏ في شأن

العمل في قطاع الأعمال النفطية؛ وحرص المشرع على إعفاء الدعاوى التي يرفعها العمال

طبقاً لأحكام هذين القانونين من الرسوم وأوجب نظرها على وجه الاستعجال (المادة

‎AV‏ من القانون رقم 8 لسنة ‎)١1975‏ لذلك فقد رؤي من المناسب إسناد الفصل في

منازعات العمال إلى قضاة متخصصين يتفرغون لدراسة الأحكام التي تضمنها التشريع

العمالي واستنباط المبادئ القانونية السليمة بما يسهم في إرساء مبادئ عمالية تتفق مع

أهداف التشريع فضلاً عما يؤدي إليه نظام اتتخصص من سرعة الفصل في الدعاوى ‎Ue‏

‏يحقق رغبة المشرع في نظر هذه المنازعات على وجه الاستعجال.

وقد تم دراسة مختلف الآراء التي طرحت في هذا الشأن وتبين أن من المفيد إسناد

الفصل في المنازعات العمالية إلى دوائر متخصصة في نطاق القضاء العادي يكون لها

وحدها دون غيرها اختصاص الفصل في الدعاوى العمالية» ونظراً ‎OY‏ الفصل في هذه

الدعاوى يحتاج إلى خبرة وتمارسة ‎AB‏ رؤي أن تختص بها جميعاً دوائر كلية بصرف

النظر عن قيمة المنازعة» وهو ما اقتضى نزع اختصاص المحكمة الجزئية بنظر هذه المنازعات

التي كانت تدخل في حدود نصاب اختصاصها القيمي وإسنادها كلها إلى دوائر كلية

متخصصة» وغني عن البيان أن المقصود بالمنازعات العمالية تلك الناشئة عن تطبيق أحكام

القانون رقم 8" لسنة ‎١474‏ في ‎obs‏ العمل في القطاع الأهلي والقانون رقم ‎ESTA‏

‏9 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية أو أي قانون آخر قد يصدر في شأن تنظيم

العلاقة بين العمال وأصحاب ‎Le‏ كما رؤي من المناسب أن يضاف إلى اختصاص

- tio-

هذه الدوائر الفصل في جميع طلبات التعويض الناشئة عن المنازعات العمالية أياً كانت

وتحقيقاً للغرض المتقدم فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون المرافق على إنشاء

دائرة عمالية بالمحكمة الكلية تشكل من قاض واحد تشتمل على غرفة أو أكثر حسب

الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام

القانونين المشار إليهما وكذلك طلبات التعويض المترتبة عليها ‎LT‏ كانت قيمة هذه المنازعات

أو الطلبات» وغني عن البيان أن الحكم الصادر من هذه الدائرة يعتبر ‎Liles‏ إذا كانت قيمة

المنازعة ‎Le‏ يدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة ‎AIT‏ أما الأحكام الصادرة في

منازعات تزيد قيمتها عن نصاب الاختصاص الانتهائي للمحكمة الكلية فإنها تكون قابلة

للاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا على أن ينظر استئنافها أمام دائرة خاصة بهذه

المحكمة وهو ما تكفلت بالنص عليه المادة الثانية.

‎ols Uy‏ اختصاص الدائرة العمالية المنشأة ‎Eb‏ لأحكام هذه القانون بنظر المنازعات

العمالية يعتبر من قبيل الاختصاص النوعي الذي يحول دون نظرها أمام غيرها من دوائر

المحكمة فقد اقتضى الأمر النص على التزام دوائر المحكمة الحزئية وكذلك الدوائر الكلية

بإحالة الدعاوى العمالية المنظورة أمامها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها إلى الدائرة المختصة

‎Leb‏ لأحكام هذا القانون على أن يستثنى من ذلك الدعاوى التي يكون قد قفل فيها باب

المرافعة عند نفاذ القانون وهو ما نصت عليه المادة ‎SU‏ من مشروع القانون.

‏وعالجت ‎alll‏ الرابعة ‎IL‏ الطعون ‎GLEN‏ المرفوعة أمام الدائرة الاستئنافية

بالمحكمة الكلية من أحكام صادرة من الدوائر الجزئية العمالية أو تلك التي قد ترفع عنها

بعد نفاذ القانون فنصت على أن تستمر هذه الدوائر في نظر تلك الطعون الاستئنافية حتى

يصدر في موضوعها حكم نهائي.

‏وقد نصت المادة الخامسة من القانون على سريانه اعتباراً من أول أكتوبر سنة ‎VAAY‏

‏وذلك لإفساح المجال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

‎4

مرسوم بالقانون

رقم 45 لسنة ‎١949‏

‏في شأن الدعاوى قليلة القيمة

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ‎TV‏ من شوال سنة 505 ١ه‏ الموافق

“من يوليو سنة 219/5

cy gel ‏من‎ ١75 ‏وعلى المادة‎

لف

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١48٠ LITA‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

والقوانين المعدلة لى

وبناء على عرض وزير العدل والشؤون القانونية»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

أصدرنا القانون الآني نصه:

مادة )\(

فيما عدا الدعاوى التي رسم القانون طريقاً خاصاً لرفعهاء ترفع الدعاوى في المنازعات

المدنية والتتجارية التي لا تجاوز قيمتها ألف دينار إلى المحكمة الحزئية بصحيفة طبقاً لقانون

المرافعات المدنية والتجارية أو بالإدلاء بالطلبات أمام الكاتب المختص الذي عليه عندئذ

أن يحرر محضراً من واقع ما يدلي به المدعي أو وكيله من بيانات» أو طبقاً لنص المادة ‎OV‏

‏من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (؟)

على إدارة كتاب المحكمة إخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر ‎gl pl‏ وذلك

دون تقيد بالقواعد المقررة للإعلان فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3

مادة (7)

يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه

بورقة رسمية أو موثقة» ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.

ولا يشترط في الوكيل أن يكون محامياً أو قريباً أو صهراً.

مادة )£(

إذا تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم إعلانه جاز للمحكمة أن تفصل في موضوع

الطلب أو أن تؤجل الدعوى لإعادة إعلانه.

مادة (ه)

إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى حكمت المحكمة في

الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ‎Wy‏ قررت شطبهاء وتعتبر الدعوى كأن لم تكن

إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال خمسة عشر يوما من

مادة (5)

تنظر المحكمة الدعوى دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ إلا ما

يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية في التقاضي.

وللمحكمة أن تدعو - بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها - من ترى حاجة

لسماع شهادته أو الاستعانة بخبرته» كما يجوز لها إدخال الورثة أو من ترى إدخاله من

غير الخصوم.

مادة ‎(Y)‏

‏تعقد المحكمة جلسة أو أكثر كل أسبوع في الأيام المحددة» ويجوز أن تعقد جلساتها

في غير هذه الأيام حسبما تقتضيه سرعة الفصل في الدعوى.

مادة ‎(A)‏

‏لا يجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلا عند الضرورة ولمدة لا تزيد عن أسبوع

ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.

- £¥A-

مادة (9)

يصدر الحكم مشتملاً على أسباب موجزه يشار إليها في محضر الجلسة.

مادة ‎)1١١(‏

‏على ويزر العدل والشئون القانونية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية؛

ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

أمير الكويت

‎ple‏ الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير العدل والشؤون القانونية

ضاري عبد الله العثمان

صدر بقصر بيان في: ‎١5‏ ذو الحجة 509١ه.‏

الموافق ‎VA‏ يوليو 1986م.

* نشر بالكويت اليوم بالعدد 18177 السنة 0".

-4#91-

بشأن إجراءات نظر الدعاوى قليلة القيمة

لاشك أن تبسيط الإجراءات بدون إخلال بالضمانات الأساسية يعد من أهم

الإصلاحات التى ترجى لتحقيق العدالة» فإذا كان ذلك مستهدفاً بالنسبة لكافة الدعاوى

أياً كانت قيمتها ‎OB‏ السعي لتحقيقه يكون أدعى بالنسبة للقضايا قليلة القيمة» فهي تقع

عادة بين أطراف من ذوي الدخل المحدود ومن ثم ينبغي تقليل نفقاتها والفصل فيها على

وجه السرعة؛ فضلا عن أن هذه المنازعات لا تنطوي في الغالب على مشاكل قانونية ذات

وزن ومن ثم لا تحتاج إلى إجراءات مركبة للفصل فيها.

وقد أعد هذا القانون ‎Gag‏ تبسيط إجراءات التقاضى فى المنازعات قليلة القيمة»

وكان ‎gal‏ ما استحدثه ما يلي: 1

‎-١‏ راعى القانون أن ترفع الدعوى بصورة مبسطة» فأجاز رفعها شفهياً بالإدلاء بالطلبات

أمام الكاتب المختص الذي عليه أن يحرر محضرا من واقع ما يدلى به المدعي أو وكيله

أو بحضور الطرفين أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرض النزاع عليها وذلك طبقاً

للمادة ‎0١‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية (المادة ‎.)١‏

‏؟- خولت المادة )1( لإدارة كتاب المحكمة إجراء إعلان الخصوم دون التقيد بالقواعد

المقررة للإعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يجوز أن يتخذ الإعلان

شكل كتاب مسجل أو غير ذلك من الوسائل المبسطة ‎slag LSU‏ الجلسة ومكان

انعقادها.

‏¥- أجازت المادة (7) للخصوم الحضور بأنفسهم أو بوكيل عنهم؛ ونصت الفقرة الثانية

على أنه لا يشترط في الوكيل أن يكون محاميا أو قريبا أو ‎Lee‏ وإنما يكفي أن

تتوافر فيه شروط الوكالة عامة» وذلك على ‎GE‏ ما تنص عليه المادة ‎Of‏ من قانون

المرافعات التي تشترط أن يكون الوكيل عن الخصم في الحضور أمام المحكمة محامياً

أو ثمن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة» وفي هذا

تيسير على الخصوم في اختيار من يحضر نيابة عنهم.

‏-.غ4-

4- أجازت المادة )£( للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون حاجة إلى إعادة إعلان

المدعي عليه حتى ولو لم يكن قد أعلن لشخصه خلافاً لما تقتضي به المادة ‎7٠‏ من

قانون المرافعات المدنية والتجارية.

كما حددت المادة )0( من القانون ميعاد تجديد الدعوى من الشطب بخمسة ‎phe‏ يوماً

من شطبها على خلاف الفقرة الثانية من المادة 04 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

التي تجيز ذلك خلال تسعين يوماً من شطبها وذلك بهدف تحقيق سرعة الفصل فيها إن

وجدت أو بإنهائها باعتبارها كأن لم تكن.

ه - أجازت المادة )1( للمحكمة نظر الدعوى دون التقيد بقواعد قانون المرافعات إلا ما كان

منها متصلاً بالضمانات الأساسية في التقاضي» ومن ثم ‎Sle‏ لها أن تعقد جلساتها

في غير المواعيد المحددة (المادة ‎(V‏ ويكون لها أن تستعين بذوي الخبرة وأن تستدعي

الشهود من تلقاء نفسهاء ولها من تلقاء نفسها إدخال الخصوم متى رأت ضرورة ذلك

دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات (المادة 5/ ‎AY‏

‏ولكن عليها أن تلتزم بالمبادئ الأساسية في التقاضي كمبدأ المواجهة بالخصوم وما

يترتب عليه من وجوب إعلان أطرافها بميعاد الجلسة واحترام حق الدفاع؛ ومعاملة

الخصوم على قدم المساواة وعلانية الجلسات وتسبيب الحكم وإن كان يكفي أن يكون

التسبيب موجزا (المادة 9).

تلك هي سمات القانون المعروضء تيسيراً في الإجراءات بالقدر الذي تتيحه طبيعة

الدعاوى قليلة القيمة ودون إخلال بالمبادئ الأساسية في التقاضي.

-5451-

قانون

القانون رقم ‎WY‏ لسنة ‎VAVY‏

في الرسوم القضائية ©

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادة 10 من الدستورء

وعلى المرسوم الأميري رقم ” لسنة ‎١45٠‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية

‎OP Lely‏ والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

‎id &‏

‎Yal‏

‏فى تقدير قيمة الدعوى

مادة )\(

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه

المدعى فى صحيفتهاء فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى

بالطلبات المعدلة.

مادة ‎(Y)‏

‏إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان

التقدير باعتبار قيمتها جملة» أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير

باعتبار قيمة كل منها على حدة.

* نشر بالكويت اليوم بالعدد ‎AV‏ السنة 19.

‏** ألغى بقانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي رقم ‎148٠١ RITA‏ الذي حل محله.

‎-8555-

مادة )1(

إذا كان ‎gl pil‏ متعلقاً بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب

على المدعي إيضاح ‎eed‏ ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا

الإيضاح.

مادة )£(

أ- دعاوى طلب الحكم بصحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فإذا كان العقد من عقود

البدل يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة.

ب- دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون.

ج- تقدر دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم

صحيفة الدعوى.

د- دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات.

ه- تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع

الأموال المطلوب توزيعها أو قسمتها.

مادة (ه)

إذا استحال تقدير قيمة الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة.

وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:

أ- دعاوى صحة التوقيع.

ب- الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.

ج- دعاوى التزوير الأصلية.

د- المعارضة من غير المفلس في إشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة

بالتفليسة.

ه- طلب وضع التنفيذ على أحكام المحكمين والمعارضة في هذا الأمر.

و- طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.

— £&¥—-

5- طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.

ح- التظلم من الأوامر على العرائفض.

ط- دعاوى حق الارتفاق.

ي- دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.

ك- دعاوى النظر على الوقف.

ل- استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.

م- دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.

ثانياً

قيمة الرسوم على الدعاوى

مادة ‎CV)‏

يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:

5 7/ لغاية عشرة آلاف دينار.

‎/١‏ عما يزيد على العشرة آلاف دينار.

‏ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن دينار واحد.

‎(V) ‏مادة‎

‏يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي:

‏ثلاثة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة وإلى المحكمة

الحزئية .

‏خمسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية.

‏عشرة دنانير عن دعاوى إشهار الإفلاس بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة

الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين.

‎-5455-

مادة ‎(A)‏

‏إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل

منها على حدة: إلا إذا كان بين الطلبات ارتباط ففي هذه الحالة يفرض عليها رسم واحد.

وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة يفرض

الرسم على كل منها على حدة: إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة

يفرض أكبر الرسمين.

مادة (9)

يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:

أ- الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها.

ب- دعاوى القسمة بين الشركاء.

ج- رفع الدعوى مجدداً بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى

كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركا ‎col ye‏ بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو

الخصوم ‎Led‏ وأن يتم رفع الدعوى مجددا خلال سنة واحدة من تاريخ الحكم.

د- التظلم من الأوامر على العرائض وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف

والأتعاب.

)1١١( ‏مادة‎

لا تحصل عن الدعوى رسوم جديدة عند رفعها مجدداً خلال سنة من تاريخ شطبها

بشرط أن لا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.

ie

‏تحصيل رسوم الدعاوى‎

)1١1( ‏مادة‎

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك

مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة.

—-££0-

رد الرسوم والإعفاء منها

مادة ‎(VY)‏

‏يرد نصف الرسوم النسبية أو الثابتة إذا انتهت الدعوى صلحاً وصدقت المحكمة على

هذا الصلح.

مادة ‎(VY)‏

‏ترد الرسوم كلها في ال حالتين الآتيتين:

أ- طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.

ب- طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.

مادة ‎)١5(‏

‏يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء

احتمال كسب الدعوى.

ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات

القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.

مادة (ه١)‏

يقدم طلب الإعفاء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه ‎BA‏ مشكلة من

المحكمة الكلية أو الجزئية من قاض واحد ومن عضو نيابة ‎ely‏ ويجب على كاتب

المحكمة أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله.

وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق والاستئناس برأي وزارة

الشؤون الاجتماعية والعمل أو غيرها عند الاقتضاء عن حالة الطالب» وسماع أقوال من

حضر من الخصوم.

مادة ‎)1١5(‏

يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها أن تقرر

-5455-

إبطال الإعفاء بناء على طلب قلم الكتاب أو الخصم الآخر إذا ثبت لديها زوال حالة عجز

المعفى.

مادة ‎(VY)‏

‏إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه

جاز الرجوع بها على المعفي إذا زالت حالة عجزه.

24

خامسا

رسوم الإعلان

مادة ‎(VA)‏

‏يفرض على الإنذارات والإعلانات - خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها

من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء - رسم قدره نصف دينار عن

كل معلن إليه.

وتدفع هذه الرسوم مقدماً ولا يجوز ردها ولولم يتم الإعلان.

2

سادسا

رسوم يانه

مادة )14(

يفرض رسم قدره دينار واحد على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى

طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى.

‎WIS,‏ يفرض رسم قدره نصف ‎gles‏ على الشهادات وصور أوراق الدعوى التي

يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.

-/ا55 -

2

سابعا

أحكام عامة

مادة )+(

لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم ‎١97١ BV‏ بإعفاء الحكومة من

الرسوم القضائية وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في أي قانون

آخر.

مادة (١1؟)‏

تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع

الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة

والكتبة ومندوبي الإعلان.

مادة ‎(YY)‏

‏لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدماًء وعلى المحكمة استبعاد

الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة ‎(YY)‏

تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة 9 ‎Ve‏ من القانون رقم

‎١195 RST‏ فى شأن المرافعات المدنية والتجارية.

مادة )£ ¥(

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون» ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: ‎١9‏ جمادى الأولى 1197ه

الموافق : ‎7١‏ يونيو 1417م

— ££A-

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم ‎VV‏ لسنة 91/7 ‎١‏

‏في الرسوم القضائية

(مشفوعة بملاحظات هامشية تشير إلى ما طرأ من تعديلات على المشروع)

تحديد الرسوم القضائية بما يجعل مرفق العدالة ميسراً للجميع أمراً لا مندوحة عنه

تمشيا مع النهضة التشريعية التي سادت البلاد. وهذا ما يهدف إليه القانون المرافق.

ويقع هذا القانون في سبعة أبواب.

تضمن الباب الأول في مواده من )0-1( بيان تقدير قيمة الدعوى فأشار في ‎Boll‏

‏الأولى إلى أنها تقدر بقيمة ما يطلبه المدعي من طلبات بصحيفة دعواه ابتداء» فإذا عدلها

إلى أكثر قدرت القيمة بالطلبات المعدلة مع إضافة قيمة الفوائد المطالب بها حتى تاريخ

رفع الدعوى(7).

وأوضحت ‎doll‏ الثانية أنه عند تعدد الطلبات تقدر الدعوى بقيمة مجموع هذه

الطلبات طاما أنها تستند إلى سبب قانوني واحدء فإذا تعددت ‎CLAY!‏ القانونية كأن

يكون أحد الطلبات مستندا إلى عقد مثلا وطلب آخر يستند إلى مسؤولية بناء على عمل

غير مشروع. كان التقدير باعتبار كل طلب منها على حدة.

وأجازت المادة الثالثة لقلم الكتاب تعديل قيمة الدعوى المتعلقة بمنقول أو عقار إذا

رأى أن القيمة التي أوضحها المدعي بعريضة الدعوى أقل من حقيقتهاء وأوجبت هذه

المادة على قلم الكتاب أن يتم تقديره خلال أسبوع وإلا اعتبرت القيمة التي أوردها المدعي

صحيحة(3),

وقد حددت المادة الرابعة القواعد التي تتبع في تحديد قيمة بعض الدعاوى على وجه

التخصيص.

* وافق مجلس الأمة على إلغاء هذه الفقرة من المشروع بناء على ما ارتأته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وذلك حتى لا

تحتسب الفوائد عند تقدير الرسوم إذا كانت مطلوبة مع المبلغ الأصلي في دعوى واحدة أما إذا رفعت فيها دعوى مستقلة

فتفرض عليها الرسوم المقررة.

** أقر المجلس التعديل الذي اقترحته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على المادة الثالثة وذلك بإلغاء الإجراءات الخاصة

بتقدير قيمة الدعوى بواسطة قلم الكتاب وطبقا لسعر السوقء واكتفى بتقدير المدعي لقيمة العقار أو المنقول وأوجبت علي

إيضاح قيمته قبل اتخاذ أي إجراء في الدعوى.

-444-

واعتبرت المادة الخامسة الدعوى غير مقدرة القيمة عند استحالة تقديرها وأوردت

تبياناً لهذا بعرض هذه الدعاوى.

وتناول الباب الثاني قيمة الرسوم التي تقدر على كل من الدعاوى معلومة القيمة

وغير مقدرة القيمة. أما الدعاوى معلومة القيمة فيحصل عنها رسم نسبي حسبما أوضحته

المادة السادسة.

وأما الدعاوى غير مقدرة القيمة فيفرض عنها رسم ثابت حددته المادة السابعة.

وأبانت المادة الثامنة قيمة الرسوم في حالة تضمن الدعوى طلبات متعددة فإذا كانت

هذه الطلبات كلها غير مقدرة القيمة فرض الرسم على كل طلب منها بصفة مستقلة ما

لم يكن هناك ارتباط بينها ففي هذه الحالة الأخيرة يفرض رسم واحد عليها. ‎LT‏ إذا كانت

بعض طلبات الدعوى معلومة القيمة وبعضها الآخر غير مقدر القيمة فرض الرسم على

كل طلب منها ما لم تكن هذه الطلبات مستندة جميعها إلى سبب قانوني واحد فيؤخذ

بأكبر الرسمين.

وبينت المادة التاسعة الرسوم المفروضة في حالة الطعن بالاستئناف والتماس إعادة

النظر وهي الرسوم المفروضة على الدعوى الابتدائية طبقاًلمل أوضحته المادتان ‎Sg VA‏

مالم يكن الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية لم تحسم بها الدعوى. ففي هذه ‎DL‏

‏يخفض رسم استئنافه إلى النصف على أن يستكمل النصف الآخر إذا ما فصلت محكمة

الاستئناف في موضوع الدعوى2.

ولما كانت بعض الدعاوى يستحسن معها التخفيف عن كاهل المتقاضين بتخفيض

الرسوم لاعتبارات عديدة» لذلك خفض القانون في مادته العاشرة تلك الرسوم إلى

النصف في الدعاوى الموضحة ‎OMY‏ وخفضتها المادة الحادية عشرة إلى الربع في

الحالات المبينة بها9*" ,

وتناول الباب الثالث كيفية تحصيل رسوم الدعاوىء والقاعدة العامة هي أن يحصل

ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند الإعلان على أن يحصل الباقي عند قيد

* وافق المجلس على ما ارتأته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من حذف المادة التاسعة حتى لا تؤخذ رسوم على قضايا

الاستئناف.

** أصبح رقم هذه المادة )4( بعد حذف المادة السابقة مع تعديل قيمة الرسوم.

‎wee‏ أصبح رقم هذه المادة ‎)٠١(‏ مع بعض التعديل.

‎—for-

الدعوى وقد يحصل أن يعدل المدعي من طلباته زيادة أو نقصاً قبل قيد دعواه ‎eared‏

‏الرسوم حسب هذا التعديل على ألا يلتفت إليه إذا كان لأقل وتم بعد قيد الدعوى. وهو

ما تضمنته المادة الثانية عشرة © ,

واستثنت المادة الثالثة عشرة الحالات الواردة بها من القاعدة العامة السابقة فأوجبت

تحصيل كافة الرسوم عند تقديم الإعلان أو الطلب في تلك الحالات ‎OO‏

وبين الباب الرابع ‎OVE‏ التي تجيز رد الرسوم أو الإعفاء منها ففي حالة انتهاء

الدعوى صلحا بتصديق المحكمة يرد نصف الرسوم المدفوعة ولا يرد شيء منها إذا كانت

تلك الرسوم مخفضة أصلا وفقا للمادتين ‎9011001١‏ ,

وترد الرسوم جميعها في حالة إجابة طلب تفسير ‎SH‏ أو تصحيحه أو في حالة قبول

رد القضاة.

وقد يحدث أن يعجز أحد المتقاضين عن أداء الرسوم القضائية فأجازت له المواد من

0374-5 التقدم إلى اللجنة المختصة بمحكمة الاستئناف أو المحكمة الكلية حسب

‎OLE‏ بطلب الإعفاء ولهذه اللجنة بعد أخذ ‎Gly‏ وزارة الشؤون الاجتماعية

والعمل عن حالة الطالب أن تقرر إعفاءه من الرسوم كلها أو بعضها بشرط احتمال كسب

الدعوىء على أنه إذا ثبت اقتدار المعفي أثناء سير الدعوى جاز لتلك اللجنة أن تبطل

هذا الإعفاء ‎OY‏ ولقلم الكتاب في حالة الحكم على خصم المعفي أن يستصدر أمراً

على عريضة من المحكمة المختصة بالرسوم المستحقة وينفذ بالطرق المعتادة على ذلك

atl

* وافق المجلس على حذف هذه المادة .

** أصبح رقم هذه المادة )11( مع تعديلها. 0

*** أصبح رقم المادتين المشار إليهما في هذا الخصوص 4. ‎٠١‏ (بدلا من ‎.)١١ 031١‏

**** أصبح رقم المواد المشار إليها في هذا الخصوص من ‎WW ١5‏ (بدلا من ‎١5‏ -194).

‎il‏ حذف المجلس عبارة محكمة الاستئناف تبعا لإلغائه الرسوم التي وردت في المشروع عن الاستئناف.

‏******* وافق المجلس على التعديل الذي اقترحته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي أوجب مطالبة خصم المعفي

بالرسوم أولا إذا حكم عليه بها وإلا جاز الرجوع بها على المعفي إذا زالت حالة عجزة.

‏إهةغة-

قانون رقم /السنة ‎١9501‏

‏بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها”

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد موافقة المجلس الأعلى»

قرر القانون الآتي:

مادة )\(

تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت

بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة.

على أنه إذا حكم في الدعوى ضد الخصم الآخر استحقت عليه الرسوم المقررة.

مادة ‎(Y)‏

‏لا يستحق رسم على ما تطلبه إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت من الشهادات

والوثائق اللازمة لأعمالها.

مادة (7)

في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون رقم ‎VY‏ لسنة ‎١97١‏ بتنظيم إدارة الفتوى

والتشريع لحكومة الكويتء تعتبر الدعاوى الخاصة بدائرة الأيتام بالنيابة عن الأيتام في

حكم الدعاوى الخاصة بدوائر الحكومة.

مادة )£(

على المجلس الأعلى» ‎ley‏ رؤساء الدوائر» كل فيما يخصه. تنفيذ هذا القانون

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر في: 8 رمضان ١٠78١اه‏

الموافق : “71 فبراير (شباط) 1971م

(*) نشر بالجريدة الرسمية - الكويت اليوم - العدد ‎TV‏ السنة / بتاريخ 0[ / ‎NAVY‏

- £oY—

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم ‎V‏ لسنة ‎١151١‏

‏بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها

يمقتضى النظام المعمول به في المحاكم يدفع رافع الدعوى (أو الطعن) رسوماً

عند رفعها بنسبة معينة من قيمة المدعي به ‎Uy‏ كانت دوائر الحكومة ومصالحها

والمؤسسات العامة ترفع أيضا دعاوى عن طريق إدارة الفتوى والتشريع لحكومة

الكويت فإن هذه الدعاوى تستحق عليها رسوم يجب دفعها عند تقديم صحيفة

الدعوى (أو الطعن).

وهذه الرسوم إما تخرج من خزانة الحكومة إلى خزانة ‎de SLI‏ فدفعها ليس إلا

إجراء شكلياً يتطلب القيام به الكثير من الصعوبات العملية إذ يستلزم تخصيص مبلغ في

إدارة الفتوى والتشريع لهذا الغرض ‎HLF‏ له دفاتر لتنظيم حساباته مما يقتضى كثيراً من

الجهد والتعقيد لا داعي ‎log‏ ولا فائدة.

لذلك أعد مشروع القانون المرافق لإعفاء الحكومة من جميع الرسوم عن الدعاوى

التي ترفعهاء والمقصود بالدعاوى التي ترفعها - طبعا - جميع الدعاوى سواء كانت

مرفوعة منها ابتداء أو مرفوعة طعنا في حكم صادر ضد الحكومة فكلها يصدق عليه

اصطلاح «الدعوى».

على أن الإعفاء من استحقاق الرسوم لايسري إلا بالنسبة إلى دوائر الحكومة ومصا حها

والمؤسسات العامة فإذا حكم في الدعوى ضد الخصم الآخر استحقت الرسوم المقررة في

هذه الحالة وعند ذلك ينفذ بها على الخصم المحكوم عليه. وقد نص على ذلك في الفقرة

الثانية من المادة الأولى من المشروع.

والحكمة التي دعت إلى إعفاء الحكومة من رسوم الدعاوى التي ترفعها تتوافر بالنسبة

إلى الشهادات وصور الوثائق التي تطلبها إدارة الفتوى والتشريع ‎SH‏ الكويت في

قيامها بمهمتها الرسمية» ولذلك نص على إعفائها من هذه الرسوم أيضاء وقد نص على

ذلك في المادة الثانية من المشروع.

دمهع-

هذاء وقد أنشأت الحكومة دائرة للأيتام ترعى مصا حهم وتقوم بالإشراف على

أموالهم ويدخل في مهمتها الدفاع عن أموال الأيتام بحيث تكون الدائرة مدعية ومدعي

عليها أمام المحاكم» وكانت الحكومة تستوفي التكاليف ومصروفات الدائرة من ربح

أموال الأيتام إلا أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم أمر أن يعفى الأيتام منها

- لذلك وللاعتبارات المتقدمة كان من اللازم - منعا لكل لبس - النص في المادة الثالثة

على اعتبار دعاوى الأيتام المرفوعة من دائرة الأيتام في حكم الدعاوى المرفوعة من

الحكومة.

- £og-

قانون

بشأن التحكيم القضائي

في المواد المدنية والتجارية

١99ه‎ aS VN ‏القانون رقم‎

بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية ‏

- بعد الاطلاع على الدستور»

- وعلى القانون رقم 17 لسنة ‎١91‏ في شأن الرسوم القضائية»

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 78 لسنة ‎١98٠‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية

والتجارية والقوانين المعدلة ‎J‏

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎5٠‏ لسنة ‎١98١‏ بإصدار قانون تنظيم الخبرة»

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة الأولى

تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاءء واثنين

من المحكمين» يختار كل من أطراف النزاع - ولو تعددوا - أحدهما من بين المحكمين

المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم» ‎os‏

‏حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف إدارة

التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين

المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة» وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من

رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.

ويقوم ‎BLL‏ سر الهيئة أحد موظفي محكمة ‎GLE‏ وتعقد الهيئة جلساتها بمقر

محكمة الاستئناف أو في مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.

* نشر بالكويت اليوم بملحق العدد ‎١957‏ السنة ‎.4١‏

دههع-

ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء ‎US. he‏

لمدة عامين من تاريخ صدوره.

المادة الثانية

تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآنية:

‎-١‏ الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها.

كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا

القانون» وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم, ما لم ينص في العقد أو في نظام

خاص بالتحكيم على غير ذلك.

‎-Y‏ الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو

الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل»

أو فيما بين هذه الشركات.

*- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد

الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى المنازعات التى

تقوم بينهم. وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام

القضاء.

وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير سوم.

المادة الثالثة

يقدم طلب التحكيم إلى إدارة التحكيم» وعلى تلك الإدارة قيده بالجدول الخاص في

يوم ‎ALLE‏

ويعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة

التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم إيداعه تحت حساب أتعاب

محكمه في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم ‎Ob‏ هذه الأتعاب قد سويت»؛ وعلى

إدارة التحكيم ‎AIG‏ كل من طرفي التحكيم بإيداع المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خزانة

* استبدلت تسمية (المجلس الأعلى للقضاء) بتسمية (مجلس القضاء الأعلى) بموجب المادة ‎VV‏ من القانون رقم "77 لسنة

المعدلة بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎VAAN‏ وهذه التسمية الجديدة تتفق وما جاء بالمادة ‎VU‏ من الدستور الكويتي.

همع

إدارة التحكيم خلال عشرة الأيام التالية» وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور

تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال خمسة الأيام التالية بذلك» وله - إن شاء

الاستمرار في إجراءات التحكيم - إيداع المبلغ المطلوب خلال عشرة الأيام التالية» فإذا

انقضى هذا الميعاد دون إيداعه من أي من الخصومء عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم

على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما ‎BOS‏ أودعه أي من الخصوم من مبالغ

تحت حساب أتعاب محكمه إليه.

المادة الرابعة

تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ

المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره»

وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة الأيام التالية

وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهماء ويجري الإعلان

طبقا لما هو مقرر في المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا

النزاع على غير ذلك.

المادة الخامسة

تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في

اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصهاء بما في ذلك

تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع

النزاع» ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في ‎eg pe ll‏ كما يجب التمسك

بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم ‎U‏ يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع» فور

إبدائها وإلا سقط الحق فيه.

ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخرء إذا رأت أن التأخر في إبدائه

كان له ما يبرره.

وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار ‎Led)‏ قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه

للفصل فيهما معا.

كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر ‎SLM‏ إليها في الفقرات أ وب وج من المادة

‎٠‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

-— £oV—

كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق

الطرفان صراحة على غير ذلك.

المادة السادسة

تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم» ويرفع

طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التميبز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان

طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم؛ أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به

إن كان تاليا لذلك.

ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم, وإذا حكم بالرد اعتبرت

إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن؛ ولا يجوز الطعن

في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.

وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب يتم تعيين من

يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.

المادة السابعة

يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناء من حكم المادة ‎VAN‏ من

قانون المرافعات المدنية.

ويصدر حكم هيئة التحكيم ‎ol WEL‏ وينطق به في جلسة ‎gle dle‏ بها ‎Bb‏

‏التحكيم» ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص

أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر

فيه وتوقيعات المحكمين» كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب

موقعا عليها من المحكمين عند النطق به وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع

الحكم ذكر ذلك فيه» ويكون الحكم صحيحا إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى

أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.

ويودع أصل ‎SLI‏ المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب

محكمة الاستئناف خلال خمسة الأيام التالية لإصداره.

ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين.

—-£0A-

‎doll!‏ الثامنة

تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو

حسابية» وبتفسيره ‎Bl‏ وقع في منطوقه غموض أو لبس»ء كما تختص ‎Lad‏ بالفصل في

الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيهاء ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها

في المواد ‎١57176 VE‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية» فإذا تعذر ذلك تكون

هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر التزاع .

وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد

وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.

المادة التاسعة

تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة ‎SUS‏ طبقاً

للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على

الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف.

المادة العاشرة

يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية:

أ- مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله.

ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

ج- إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية

الأمر ‎tll‏ سواء صدر من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.

د- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.

ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق

الطعن.

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة حكم المادة ‎17٠١‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى

محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة لذلك في القانون المذكورء خلال ثلاثين يوما من

‏-وهغعة-

تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات أ » ب » ج من المادة السابقة»

ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب ‎EM‏ بالفقرة (د) من

تلك المادة وفقا لحكم المادة ‎١59‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن ‎Ble‏ دينار على سبيل الكفالة.

ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقا للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز

في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة الثانية عشرة

يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به كما تسري عليها أحكام

قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتلغى المادة ‎VV‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة الثالثة عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام

الخاصة بتنظيم إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين

وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقدير أتعابهم.

المادة الرابعة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره»

وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد

صدر بقصر بيان في: ‎٠١‏ رمضان 5415١ه‏

الموافق : 19 فبراير 1998م

مذكرة إيضاحية

لقانون التحكيم القضائي

في المواد المدنية والتجارية

صدر المرسوم بالقانون رقم ‎١4/٠١ LITA‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

في يونيو ‎١9/0‏ ونص في الباب الثاني عشر منه في المواد من ‎10/٠‏ إلى ‎١18‏ على الأحكام

الخاصة بالتحكيم الاختياري» ونصت المادة 1717 على أنه يجوز لوزارة العدل أن تشكل

هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد ‎J‏ مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة»

‎Sy‏ رئاستها لمستشار أو قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة» وعضويتها

لاثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرىء يتم اختيارهما من الجداول المعدة لذلك

وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل» وعلى أن تعرض على هذه

الهيئة - بغير رسوم - المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليهاء وعلى

أن تسري في شأنها القواعد المقررة في الباب الثاني عشر آنف الذكر في شأن التحكيم

الاختياري» وقد أصدر وزير العدل نفاذا ‎SL‏ هذه المادة قراره رقم 87 لسنة ‎19/٠١‏ في

في شأن اختيار عضوي هيئة التحكيم المذكورة.

وقد استهدفت المادة ‎VV‏ آنفة الذكر - كما هو ظاهر - تشجيع المتقاضين على عرض

منازعتهم على تلك الهيئات.

ولكن التطبيق العملي لحكم تلك المادة كشف عن عدم إقبال المتقاضين على عرض

منازعاتهم عليهاء ولعل مرد ذلك ما وقر في الأذهان من قصور إجراءات التحكيم

الاختياري بعامة والقضائي منها بخاصة عن تحقيق الهدف المرجو منها وهو سرعة الفصل

في منازعات التحكيم» وذلك نظرا لما تستغرقه إجراءات اختيار المحكمين ابتداءً من وقت

وجهد, وما يترتب على طلب رد أي من المحكمين من وقف لإجراءات التحكيم ريثما

يتم الفصل نهائيا في هذا الطلب» وما يؤدي إليه اعتزال أو تنحي أي من المحكمين بعد

إقفال باب المرافعة وبدء المداولة من تعطيل للفصل في النزاع حتى يتم اختيار محكم جديد

وإعادة المرافعة أمامف هذا فضلا عن تردد المتقاضين في اللجوء إلى التحكيم بحسبانه

قضاءً من درجة واحدة نظ را لما ينطوي عليه ذلك من مخاطرة تتمثل في عدم إمكان تدارك

-ةغ51١-‎

مايقع في حكم المحكمين من أخطاء قانونية إلا من خلال دعوى البطلان المبتدأة والتي قد

لا تتوافر أسبابها في جميع الحالات» وأيضا ‎Ob‏ القضاء ببطلان حكم المحكمين بما يترتب

عليه من إلغاء كافة إجراءات التحكيم التي ‎ee‏ والعودة بطرفي التحكيم إلى الوضع

الذي كانا عليه قبل بدء تلك الإجراءات من شأنه إهدار ما بذل في اتخاذ تلك الإجراءات

من وقت وجهد بغير طائل.

وعملاً على تلافي هذه العيوب في مجال هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها

بالمادة ‎WV‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقد أعدت وزارة العدل مشروع القانون

المرافق» والذي نصت المادة الأولى منه على تشكيل هيئات التحكيم الواردة به يمقر

محكمة الاستئناف من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين يختار كل من طرفي

التحكيم - وإن تعددوا - أحدهماء مما يعني تشكيل تلك الهيئات في جميع الأحوال من

خمسة محكمين وذلك حتى تكون الغلبة في تشكيلها دائما ‎Ske J‏ القضاءء كما أجازت

تلك المادة لكل من طرفي التحكيم اختيار محكمه من بين المحكمين المقيدين بالقوائم

المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم دون تقييده» في ذلك بأي

‎Ed‏ يتيح لكل من طرفي التحكيم اختيار محكمه بحرية ‎ALIS‏ وفي حالة تقاعس أي

من طرفي التحكيم عن اختيار محكمه خلال العشرة أيام التالية لتكليفه بذلك من إدارة

‎gn Sul‏ تعين تلك الإدارة المحكم صاحب الدور من بين المحكمين ال متخصصين بموضوع

النزاع لعضوية الهيئة» كما نصت على أن يصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء في

تلك الهيئات قرار من مجلس القضاء ‎Ode‏ وعلى أن يكون ذلك ‎Bal‏ عامين من

تاريخ صدوره. بما يكفل سرعة تشكيل هيئات التحكيم المذكورة وبالتالي سرعة البدء في

إجراءات التحكيم» كما نصت على أن تعقد هيئة التحكيم جلساتها بمحكمة الاستئناف

أو بأي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة وعلى أن يقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة

الاستئناف.

ونصت المادة الثانية على اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي يتفق

ذو الشأن على عرضها عليهاء واعتبر المشروع في حكم اتفاق ذوي الشأن على العرض

على هيئة التحكيم القضائي العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن نصا بحل

المنازعات الناشئة عنها بطريق التحكيم, ما لم ينص في هذه العقود على غير ‎US‏ كأن

(*) راجع حاشية المادة الأولى من مواد الإصدار.

-575ع —

ينص في هذه العقود على اختيار محكم واحد أو أكثر يتم اختيارهم بمعرفة ذوي الشأن أو

اختيار إجراءات أخرى ‎DE‏ إجراءات التحكيم القضائي بما يعني انصراف إرادتهم إلى

أعمال أحكام الباب الثاني عشر من قانون المرافعات فيتعين هنا احترام إرادة الطرفين.

كما يتعين احترام الأنظمة الخاصة بالتحكيمء مثل نظام التحكيم في بورصة الأوراق

المالية أو نظام التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية أو غيرها من أنظمة» حيث

لايفترض في هذه الحالات اتفاق ذوي الشأن على الإحالة إلى التحكيم القضائي.

كما تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تقوم فيما بين الوزارات والجهات

الحكومية المختلفة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التى تملك الدولة رأس

مالها بالكامل أو فيما بين هذه ‎ols tl‏ كاختصاص نوعي سالب لاختصاص جهات

القضاء العادي بهاء تخفيفاً للعبء؛ على تلك الجهات. وباعتبار أن تلك المنازعات يجمعها

قاسم مشترك هو أن محلها المال العام.

كما تختص بالفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية

الخاصة ضد الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فى المنازعات التى

تقوم بينهم؛ ما لم يكن قد سبق رفع المنازعة أمام القضاء: بأن كانت مطروحة على المحاكم

وقت طلب التحكيم أو كان قد صدر في المنازعة حكم قضائيء ولو كان ابتدائياء ولكن

ذلك لا يمنع من اتفاق ذوي الشأن على ترك الخصومة أمام القضاءء والالتجاء إلى التحكيم

طبقا للبند الأول من المادة الثانية.

وقد رؤي أن يكون فصل هيئة التحكيم في كافة هذا المنازعات بغير رسوم.

وبينت المادة الثالثة إجراءات قيد وعرض طلبات التحكيم على رئيس هيئة التحكيم»

فنصت على أن يقدر رئيس الهيئة المبلغ الذي يتعين على كل من طرفي التحكيم إيداعه

إلى خزانة إدارة التحكيم تحت حساب أتعاب محكمه. في حالة عدم وجود إخطار سابق

من المحكم ‎Ob‏ هذه الأتعاب قد سويت»ء وعلى مواعيد إيداع ذلك ‎ALL‏ وما يتبع في حالة

تقاعس أي من طرفي التحكيم عن إيداعه في الموعد المحدد لذلك وهو عشرة أيام» حيث

أجازت ‎SVG LU‏ في التحكيم - في حالة رغبته في الاستمرار في إجراءات التحكيم

- إيداعه خلال العشرة أيام التالية ‎PLY‏ إدارة التحكيم له بعدم إيداع خصمه للمبلغ

المشار إليه.

وجاء ذلك استهداءً بحكم المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم ‎5٠‏ لسنة ‎198٠‏

‏في شأن تنظيم الخبرة والتي تجيز إيداع أمانة الخبير من أي من طرفي ‎de pal‏ إذا رغب

في التمسك ‎SLL‏ الصادر بندب الخبير حتى يتسنى لهذا الأخير مباشرة المأمورية» فإذا

انقضى ‎skal‏ المشار إليه دون إيداع المبلغ المطلوب من أي من الطرفين تعرض إدارة

التحكيم طلب التحكيم على رئيس الهيئة» للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودع من مبالغ

تحت حساب أتعاب المحكمين من أي من طرفي النزاع إليه.

ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة إيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين

المختارين» تعرض إدارة التحكيم الطلب على رئيس الهيئة خلال الأيام الثلاثة التالية

لذلك لتحديد جلسة ‎co a‏ وعلى أن تعلن تلك الإدارة طرفي التحكيم بتلك الجلسة

وبكامل تشكيل الهيئة خلال الأيام الخمسة التالية لتحديدهاء وعلى أن يتضمن الإعلان

تحديد موعد لهم لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم؛ وعلى أن يتم الإعلان

بذلك طبقا لما هو مقرر بالمادة ‎WA‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق

الطرفان على غير ذلك.

وعملاً على سرعة الفصل في منازعات التحكيم, ونظراً لغلبة العنصر القضائي على

تشكيل هيئات التحكيم؛ نصت المادة الخامسة على اختصاص تلك الهيئات بالفصل في

المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعات ‎oly‏ تدخل في اختصاص القضاء المدني أو

التجاري ولا يسري ذلك على المسائل الجزائية أو الأحوال الشخصية ‎By‏ الدفوع المتعلقة

بعدم اختصاصهاء بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو

بطلانه أو عدم شموله لموضوع ‎eel sll‏ وعلى أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في تلك

الدفوع قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معاء كما نصت على أنه

يجوز لهيئة التحكيم إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها بالفقرات أ» بء ج من المادة

‎٠‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية» وهي المتعلقة بالحكم بالجزاء المقرر قانونا

على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة» والحكم بتكليف الغير

بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيمء والأمر بالإنابات القضائية» دون

أن تكون ملزمة بإيقاف إجراءات التحكيم في هذه الحالات للرجوع إلى رئيس المحكمة

المختصة لإصدار أي من تلك الأحكام أو الأوامر على نحو ما هو مقرر بالمادة ‎VAs‏ آنفة

الذكر بالنسبة للمحكم الاختياري.

— £1 -

كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان

صراحة على غير ذلك.

وعملاً على عدم إطالة الإجراءات في منازعات التحكيم من جهة» وعلى سرعة

الفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئات التحكيم آنفة الذكر مع توفير الضمانات

الضرورية لذلك في ذات الوقت من جهة أخرىء نصت الادة السادسة على اختصاص

محكمة التمييز بالفصل في هذا الطلب؛ وعلى أن الحكم الصادر برفض طلب الرد لا

يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وعلى أنه لا يترتب على تقديم طلب الرد

وقف إجراءات التحكيم؛ كما نصت بالمقابل على أنه إذا قضى بالرد اعتبرت إجراءات

التحكيم بما فيها حكم هيئة التحكم كأن لم تكن بما يكفل عدم تعطيل إجراءات التحكيم

نتيجة لطلب رد أي من المحكمين وسلامة الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم في ذات

الوقت» كما نصت تلك المادة أيضا على أنه في حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله

أو عزله ‎GY‏ سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.

وتحقيقاً لذات الغاية نصت المادة السابعة على صدور حكم التحكيم دون التقيد بمدة

معينة وبأغلبية الآراء ووجوب النطق به في جلسة علنية يُعلن بها طرفا التحكيم.

ووجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها ووجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة

على تلك الأسباب موقعاً عليها من المحكمين» وعلى أنه إذا رفض محكم أو ‎AST‏ التوقيع

على الحكم ذكر ذلك فيه وعلى اعتبار الحكم الصادر من هيئة التحكيم صحيحا إذا وقعه

أغلبية المحكمين» ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر لأي سبب بعد حجز

الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره؛ كما نصت على وجوب إيداع الحكم المنهي

للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال الخمسة

أيام التالية لإصداره» وعلى عدم جواز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة

الطرفين تقديراً ‎dae pad‏ الخصومة في منازعة التحكيم.

ونصت المادة الحادية عشرة على ميعاد رفع الطعن بالتمييز على حكم هيئة التحكيم

في الحالات المبينة بالمادة السابقة» وعلى أن هذا الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم؛ عدا

الحالات التى يكون مبناها تحقيق سبب من الأسباب التي يجوز فيها التماس إعادة ‎cal‏

‏حيث يبدأ الميعاد وفقاً لحكم المادة ‎١49‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

-450-

وناطت الادة الثالثة عشرة بوزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف» وبتنظيم القيد

في قوائم المحكمين وبإجراءات اختيارهم أو تسميتهم واستبدالهم وتقدير أتعابهم.

كما نصت تلك المادة على وجوب أن يودع الطاعن مبلغ ‎Ble‏ دينار على سبيل الكفالة

عند تقديم صحيفة الطعن» وعلى أن يتم قيد الطعن بالتمييز ونظره طبقا للإجراءات المقررة

لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ونصت الادة الثانية عشرة على إلغاء حكم المادة ‎VVV‏ من قانون المرافعات» وكذلك

نصت على تطبيق أحكام هذا القانون على هيئات التحكيم المنصوص عليها فيه» وتطبيق

أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أيضا عليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

-455؛-

egy Ole ‏مرسوم‎

التقاضى أمام المحكمة الدستورية

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادتين 7/اء 175 من الدستوره

‎les‏ القانون رقم ‎١5‏ لسنة 14177 بإنشاء المحكمة الدستورية»

‎les‏ القانون رقم 17 لسنة 191778 بالرسوم القضائية,

وبناء على عرض وزير ‎Jbl‏

‏وبعد موافقة مجلس الوزراء»

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يفرض على الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية رسم ثابت

مقداره خمسون ديناراء ويحصل عند تقديم صحيفة الطعن, ولا يجوز الإعفاء منه.

ولا تستحق رسوم على غير ذلك من الطلبات والمنازعات والطعون التي ترفع

للمحكمة الدستورية.

مادة ثانية

تسري بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم أحكام المواد 11 فقرة ب

و19 و70 ‎VST Vy‏ من القانون رقم ‎١0‏ لسنة 1917/7 ‎LEM‏ إليه.

مادة ثالثة

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم» ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: ‎١١‏ ربيع ثاني 745١ه‏

الموافق ‎ple Az‏ 415١م‏

* نشر بالكويت اليوم بالعدد ‎48١‏ السنة ‎.7١‏

- ewe

قرارات وزير العدل

المنفذة لقانون المرافعات

والقوانين المرتبطة به

قرار وزير العدل رقم 04 لسنة ‎١9/٠١‏

‏بشأن إجراءات إثبات علم المدعي بالدعوى والإجراءات التي

يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة

وزير العدل»

بعد الاطلاع على المادة ‎VY‏ من الدستور»

وعلى المواد ‎OF‏ 01/5 1127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ‎TA‏ لسنة

مك

قرر

مادة (1)

يجب على إدارة كتاب المحكمة تحديد جلسة لنظر القضية خلال المواعيد التالية على

الأكثر. محسوبة من تاريخ تقديم الصحيفة لإدارة الكتاب:

أ- ثلاثين يوماً بالنسبة للدعاوى.

ب- عشرين ‎by‏ بالنسبة لكل من الطعن بالاستئناف» والطعن بالتماس إعادة النظر

واعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر ‎Led‏ والتظلمات من الأوامر

على العرائض وأوامر الأداء.

ج- ثمانية أيام بالنسبة للمواد الموضحة بالبندين أ ب سالفي الذكر وذلك في المواد

المستعجلة أو التي يترتب على رفعها وقف التنفيذ بقوة القانون.

-558-

وتراعى مواعيد المسافة.

ويجب على إدارة كتاب محكمة الاستئناف ‎OWLS‏ أن تعرض أوراق الطعن بالتمييز

على رئيس المحكمة في موعد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ إرسال ‎A‏ للنيابة العامة

أو في اليوم التالي على ‎ASW‏ من تاريخ ورود الملف من النيابة العامة وذلك ليؤشر بتحديد

جلسة لنظر الطعن.

مادة ‎(Y)‏

‏أ- على المدعي أو الطاعن عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن إلى إدارة كتاب المحكمة

أن تكون من أصل وعدد كاف من الصور بعدد المعلن إليهم وصورة لإدارة الكتاب.

ب- تقوم إدارة كتاب المحكمة بتحديد تاريخ الجلسة والساعة والمحكمة والدائرة التي

يحضر أمامها الخصوم على جميع الصحف المقدمة لهاء ويوقع عليها الموظف

المختص والمدعي أو الطاعن أو من ينوب عنهما ‎bE‏ ويكون توقيع الأخير إثباتاً

بعلمه بتاريخ الجلسة وتاريخ إيداع الصحيفة.

وعلى الإدارة المذكورة تسليم مقدم الصحيفة أو الطاعن إيصالاً موضحاً به تاريخ

الإيداع بالإدارة ومراجعة قسم الإعلان.

مادة )1(

تسلم إدارة كتاب المحكمة أصل وصورة صحيفة الدعوى أو الطعن إلى قسم

الإعلان في اليوم التالي على الأكثرء وعلى المدعي أو الطاعن مراجعة قسم الإعلان في

الموعد الذي تحدده له إدارة كتاب المحكمة والثابت بالصحيفة للتأكد من تمام الإعلان»

وذلك مع عدم الإخلال ‎LE‏ تنص عليه المادة ‎EV‏ فقرة ثانية من قانون المرافعات المدنية

والتجارية.

مادة )£(

في حالة طلب المدعي أو الطاعن لصحيفة الدعوى أو الطعن للقيام ممتابعة إعلانهاء

عليه التوقيع بالاستلام على صورة الصحيفة المودعة بإدارة الكتاب.

* عدلت التسمية إلى محكمة الاستئناف بصدور المرسوم بقانون 777 لسنة ‎١44٠‏ بشأن تنظيم القضاء - راجع التعليق على

المادة ‎PV‏ من قانون المرافعات.

-459-

مادة (ه)

يجب على مندوب الإعلان أن يعلن الصحف المسلمة إليه خلال المواعيد التالية على

الأكثر من تاريخ تسليمها إليه:

أ- عشرين ‎bey‏ بالنسبة لصحف الدعاوى.

ب- عشرة أيام بالنسبة لصحف الطعون واعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم

الصادر فيهاء والتظلمات.

ج- خمسة أيام بالنسبة لصحف الدعاوى والطعون والمواد الموضحة بالبند ‎(GP‏ من المادة

الأولى من هذا القرار.

وإذا كان قد حدد لنظر الدعوى أو الطعن جلسة تقع أثناء المواعيد سالفة الذكر وجب

أن يتم الإعلان قبل الجلسة» وذلك كله مع مراعاة مواعيد الحضور.

مادة (5)

على إدارة ‎Obs‏ المحكمة المرفوع إليها الطعن أو اعتراض الخارج عن الخصومة على

‎SH‏ الصادر فيها أن تطلب كتابة ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها في

مدى ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إيداع الصحيفة مع بيان تاريخ الجلسة المحددة.

وعلى الجهة المطلوب منها ضم الملف أن تبادر بإرساله قبل الموعد المحدد لنظر الطعن

بثلاثة أيام على الأقل» وعلى الجهة التي طلبت الملف أن تعيده فور انتهاء اللازم منه.

ويثبت حصول التسليم والتسلم في الدفاتر المعدة لهذا الغرض.

مادة ‎(V)‏

‏تقدم المستندات من الخصوم في حافظة تتضمن ‎bly‏ واضحاً لمحتوياتها وترفق بها

صور طبق الأصل من هذا البيان بقدر عدد الخصوم, كما ترفق بها صورة لإدارة الكتاب

يوقع عليها الموظف المختص ‎Us‏ إيصال تسلم لمقدم الحافظة وتحفظ المستندات ضمن

ملف الدعوى لحين الفصل فيهاء ولا يجوز لمن قدمها سحبها من الملف أثناء نظر الدعوى

إلا بعد عرض الأمر على القاضي أو رئيس الدائرة والتأشير على الطلب بما يراه ويوقع

الخصم مقدم المستندات أو من ينوب عنه على أصل الحافظة بما تسلمه منها.

لاد

مادة ‎(A)‏

‏يقوم كاتب الجلسة بتنفيذ قرارات المحكمة في اليوم التالي لصدورها على الأكثر على

أن تثبت إجراءات تنفيذها بالسجلات المعدة لهذا الغرض.

مادة (9)

مع عدم ‎DEY‏ بما ترى ‎tl‏ الإدارية توقيعه من جزاءات تأديبية تحكم ال محكمة

التي تنظر الدعوى أو الطعن بغرامة لا تجاوز مائة دينار على كل من يخالف من العاملين

بالمحاكم أو إدارة التنفيذ أحكام هذا القرار أو يتخلف عن القيام بأي إجراء من إجراءات

المرافعات في الميعاد الذي تحدده له المحكمة أو يتسبب في تأخير نظر أي مادة معروضة

على المحاكم.

وإذا كان شخص المخالف غير محدد تقرر المحكمة إخطار رئيس المحكمة لاتخاذ ما

يلزم نحو إجراء التحقيق الإداري بمعرفة الإدارة المختصة لتحديد المسئول ثم تعاد الأوراق

إليها لإصدار حكمها بما تراه في ‎OLE‏ المخالف.

وفي جميع الأحوال لا يصدر الحكم المذكور إلا بعد إعلان المخالف للحضور أمام

المحكمة بكتاب من إدارة الكتاب.

ولا يكون الحكم الصادر في هذا الشأن قابلاً لأي وجه من وجوه الطعن.

مادة ‎(V+)‏

‏على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر ‎١14/١‏ وينشر

بالجريدة الرسمية(©).

وزير العدل

عبدالله إبراهيم المفرج

صدر في ‎١5‏ شعبان ‎SVEN‏

‏الموافق ‎VA:‏ يونيو 19م

* نشر في الكويت اليوم العدد 1709 السنة 75.

- tv\-

قرار وزير العدل رقم ‎AY‏ لسنة ‎١9/٠١‏

‏بتنظيم إدارة التنفيذ

وزير العدل»

بعد الاطلاع على المادة ‎WY‏ من الدستوره

وعلى المادة ‎VAG‏ من ‎SE‏ المرافعات المدنية والتجارية رقم ‎19/٠ RAYA‏ م.

قرر

(مادة أولى)

يعاد تنظيم إدارة التنفيذ على الوجه الآتي:

أولاً: قسم الإعلانات ويتكون من:

أ- شعبة الجدول العام:

وتقوم بتلقي كافة السندات التنفيذية وقيدها بالجداول الخاصة ثم إحالة كل سند -

بقصد إعلانه - إلى الجهة المختصة بتنفيذه.

ب- شعبة الإعلان:

وتقوم بإعلان الأوراق القضائية والسندات التنفيذية ومنها:

صحف الدعاوى والطعون.

الإخطارات الواردة من المحاكم لحضور الخصوم أو الشهود بالجلسات.

الإنذارات» بما فيها إنذارات عرض الأجرة.

الأوراق القضائية الواردة من الخارج.

ثانيً: قسم التنفيذ بغير الطريق الجبري (العادي) ويتولى:

‎-١‏ دعوة المدين للحضور إلى القسم بموجب تبليغ يعلن ‎ce)‏ موضحاً به موعد الحضور

وقيمة ‎AM‏ المحكوم به ورقم الحكم وتاريخ صدوره واسم من صدر لصالحه. وذلك

لسداد المبلغ المحكوم به.

- vy -—

؟- وفي حالة عدم حضور المحكوم ضده أو رفضه تنفيذ الحكم يكون للدائن اتخاذ

إجراءات حبس المدين» وفقا للشروط الواردة بالمادة رقم ‎VAY‏ مرافعات وما بعدها.

كما يكون للدائن - مع حبس المدين - طلب إحالة املف إلى قسم التنفيذ الجبري لتوقيع

الحجز التنفيذي على أموال المدين.

ثالثاً: قسم تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية:

ويقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية» وعلى الأخص

الأحكام الصادرة بالنفقة ومقدم الصداق ومؤخره. وأجرة الحضانة والرضاعة» وأجرة

المسكن وتسليم الصغير أو رؤيته» وإسقاط النفقة والنشوز.

ويطبق القواعد المعمول بها بقسمي التنفيذ العادي ‎Sols‏

‏رابعاً: قسم التنفيذ الجبري:

أ- ويختص باتخاذ إجراءات ال تنفيذ الجبري» ومنها:

‎-١‏ توقيع الحجز التحفظي.

‎oY‏ توقيع حجز ما للمدين لدى الغير.

"- توقيع الحجز التنفيذي على المنقول والعقار.

4- اتخاذ إجراءات حبس المدين» متى طلب الدائن ذلك ولو كان الحجز قد توقع.

5- إجراء البيع بالمزاد العلني» وتوزيع المتحصل على الحاجزين.

ب- ويتكون من:

‎-١‏ شعبة الحجز على المنقول.

- شعبة حجز ما للمدين لدى الغير.

1- شعبة التنفيذ على العقار والحقوق العينية.

- شعبة الحجز على ‎OLS LI‏ الميكانيكية والمعدات الثقيلة.

خامساً: قسم التركات: ويتولى مايلي:

‎-١‏ جرد تركات المتوفين من الكويتيين إذا كان من بين الورثة غائب رشيد أو قاصر غير

- 0/8

مشمول بوصاية إدارة شئون القصر وكذا تركات غير الكويتيين إذا كان من بين الورثة

غائب أو قاصرء كما يقوم بجرد تركات مجهولي الشخصية أو الورثة.

”- اتخاذ الإجراءات التحفظية على التركات فور جردها وتسليمهاء وحفظ وإيداع ما

ترى الإدارة بقاءه من أموال التركة» وبيع ما يخشى عليه من التلف أو السرقة أو نتقص

في القيمة أو تما يحتاج إلى مؤونة.

- الإشراف على إدارة ‎pole‏ التركة المستغلة كالعقارات المؤجرة والمحلات التجارية

والمصانع والشركات وغيرها.

4 - تسليم أموال التركة لمستحقيها من الورثة وغيرهم أو لممثليهم القانونيين كل حسب ما

يستحقه فيها.

سادساً: قسم الإيجارات: ويختص بما يلي:

‎-١‏ تلقي الأجرة المرفوض استلامهاء بعد عرضها من المستأجرين على المؤجرين عرضاً

قانونياء وإيداعها صندوق الإدارة.

‎-١‏ إخطار المؤجرين بإيداع الأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه خلال خمسة أيام من

تاريخ الإيداع وصرفها إليهم.

‎oT‏ تقاضي الرسوم المستحقة عن الإيداع ‎oS pally‏ باستثناء المبالغ التي تصرف لمودعيها

تنفيذا لأحكام صادرة لصالحهم في مواجهة إدارة التنفيذ.

‏سابعا: قسم التسجيل العام ويضم:

‎dad -١‏ الصادر والوارد» وتتولى إرسال المكاتبات الصادرة من الإدارة - بأقسامها

المختلفة - وتلقي ما يرد إليها منها.

‎-Y‏ شعبة الطباعة: وتقوم بطباعة المكاتبات اللازمة لسير العمل.

‏ثامناً: قسم السكرتارية ويضم:

أ- مكتب شئون الموظفين:

ويتولى الأمور الخاصة بالموظفين» ويتلقى طلباتهم ويقوم بتحويلها إلى مراقبة شئون

‏الموظفين بالوزارة. كما يقوم بإعداد الكشوف اللازمة لما قد تحتاج الإدارة سنويا من قوى

‏عاملة ولوازم لإلحاقها بميزانية الوزارة.

‎- &vg-

ب- شعبة التوقيف ومنع السفر:

وتقوم بتنفيذ أوامر منع السفر بعد تسجيلها في سجلات ‎dole‏ يوضح فيها ‎BS‏

‏البيانات اللازمة» وعلى الأخص اسم الممنوع سفره (ثلاثيا على الأقل) وجنسيته وعمله

ومحل إقامته وتاريخ ورقم صدور الأمر » ورقم الدعوى التي استند إليها الآمر في

صدوره.

اج- شعبة التخزين:

وتقوم باستلام الأدوات الكتابية والسجلات والمطبوعات وصرفها إلى الموظفين.

د- شعبة الإيداعات:

وتختص بقبول المبالغ المراد إيداعها بعد رفضها عند عرضها قانوناً وكذلك إيداع

المبالغ المصرح بإيداعها من المحاكم ما عدا إيداع الأجرة.

تاسعاً: مكتب الشئون القانونية ويختص بما يلي:

استلام صحف الدعاوى والطعون في القضايا المتعلقة بالحجوز.

إبداء الرأي في الأمور التي يطلب منه ذلك فيها.

عاشراً: يعمل فيما يخص الشئون المالية بأحكام القرار الوزاري رقم ‎OY‏ لسنة ‎١9/٠‏

الصادر بتاريخ ‎VANS [IY‏

حادي عشر: قسم تنفيذ محكمة حولي الحزئية:

أ- ويتكون من:

‎-١‏ شعبة التسجيل والجدول.

‎-Y‏ شعبة الإعلانات.

‏1 شعبة التنفيذ العادي.

‏5- شعبة التنفيذ الجبري.

‏0 شعبة الإيجارات.

‏ده/اعة -

ب- تباشر كل شعبة الأعمال المنوطة بها وفقاً لا ورد بخصوص الأقسام والشعب المذكورة

بهذا القرار.

‎gl‏ عشر: قسم تنفيذ محكمة الأحمدي الجزئية:

ويتكون من الشعب التي يتقسم إليها قسم تنفيذ محكمة حولي الجزئية ويتولى ما

يلي:

الأعمال التي نيطت ‎chat JS‏ وفقاً للا ورد بخصوص الأقسام والشعب المذكورة

بهذا ‎Gla‏ وكذا تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة من محكمة الزور الحزئية.

ثالث عشر: قسم تنفيذ محكمة فيلكا:

ويقوم بتنفيذ السندات التنفيذية الصادرة من المحكمة.

رابع عشر: قسم تنفيذ محكمة الجهراء.

ويقوم بتنفيذ السندات التنفيذية الصادرة من المحكمة.

(مادة 430(

يصدر قرار وزاري بتنظيم العمل وإجراءاته ‎JS‏ قسم من الأقسام المشار إليها.

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة ومدير إدارة التنفيذ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول

نوفمبر ‎VAN‏ وينشر بالجريدة الرسمية(0).

وزير العدل

VEN dad ‏ذو‎ ١ ‏صدر فى‎

الموافق : ‎١١‏ أكتوبر 19م

* نشر بالعدد 1774 من الكويت اليوم الصادر بتاريخ ‎١7‏ أكتوبر ٠197م‏

-5/اة -

بشأنالخسبراء

وزير العدل»

بعد الاطلاع على المادة ‎VY‏ من الدستور»

وعلى المواد ‎TACO 27١‏ 79 من قانون تنظيم الخبرة رقم ‎5٠‏ لسنة ‎NAA‏

‏قرر

‏مادة ‎OC)‏

‏تقدر أتعاب الخبراء حسب الوقت الذي تستغرقه المأمورية والجهد الذي يستلزمه

أداؤها وفقا للفئات الآنية:

أ- خمسة دنانير عن يوم العمل بالإدارة باعتبار اليوم الواحد ست ساعات.

ب- ستة دنانير عن يوم العمل بمحل النزاع أو الجهات التي يتم فيها الاطلاع على الأوراق

والمستندات خارج الإدارة.

ج- خمسة دنانير مقابل الحضور أمام المحكمة لمناقشة التقرير.

د- ثلاثة دنانير مصروفات الانتقال.

ه- ديناران عن إيداع التقرير.

مادة (؟)

يجوز زيادة الأتعاب بنسبة لا تجاوز مائة في المائة عما هو مبين في المادة الأولى في

الحالات التي يستلزم أداء الملأمور.ية فيها جهداً خاصاً.

* عدلت بقرار وزير العدل رقم ااا المنشور في الكويت اليوم العدد 4 السنة ‎TP‏ وكان نصها قبل التعديل

كالتالي:

تقدر أتعاب الخبراء حسب الوقت الذي تستغرقه المأمورية والجهد الذي يستلزمه أداؤها وفقا للفتات الآنية

عن يوم العمل بالإدارة باعتبار اليوم الواحد ست ساعات.

عن يوم العمل بمحل النزاع أو الجهات التي يتم فيها الاطلاع على الأوراق والمستندات خارج الإدارة.

ج- ثلاثة دنانير مقابل الحضور أمام المحكمة لمناقشة التقرير.

د- ديناران مصروفات الانتقال.

ه- دينار واحد عن إيداع التقرير..

- tvv—

مادة )¥(

في الحالات التي يتطلب أداء المأمورية فيها خبرة خاصة: يُعرض الأمر على المحكمة

لتحدد - عند موافقتها - قيمة الأتعاب والمصروفات.

‎dole‏ )£(

تحدد الأقسام الفنية بإدارة الخبراء وقت العمل بهذا القرار بقسم للمحاسبة وقسمين

ويضم قسم المحاسبة جميع الخبراء المحاسبين الموجودين حالياً بالإدارة ويوزع الخبراء

المهندسين على القسمين الهندسيين مع مراعاة تخصصاتهم.

مادة (ه)

يشترط فيمن يعين خبيراً حسابياً أن يكون حائزاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة

أو ما يعادلها من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها ويشترط

فيمن يعين خبيراً هندسياً أن يكون حائزاً على درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها

من جامعة الكويت أومن إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها مع مراعاة التخصصات

اللازمة.

مادة (5)

يشترط فيمن يندب للعمل بإدارة الخبراء.

أ- أن يكون كويتي الجنسية.

ب- أن يكون محمود السيرة» حسن السمعة.

ج- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقار تأديبي نهائي» ما لم ىض على صدوره ثلاث

سنوات على الأقل.

د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف

أو ‎BLY‏ مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

ه- أن يكون من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها.

- £VA-

مادة ‎(VY)‏

‏يقوم الخبير المنتدب بعمله وفقاً لأحكام مواد الفصل الأول من قانون تنظيم الخبرة.

ويحلف قبل مزاولة عمله ‎Lag‏ أمام إحدى دوائر محكمة ‎Ob ULSI GLE‏ يؤدي

عمله بالصدق والأمانة.

ولمجلس الخبراء أن يقرر منعه من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع

مقتضيات عمله بإدارة الخبراء.

مادة ‎(A)‏

‏يتقاضى الخبير المنتدب مكافأة تحدد بقرار تعبينه.

مادة (9)

يجوز - بقرار من الوزير - إحالة الخبير المنتدب إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما

يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل ‎oly‏ من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما في

عمله أو امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به.

‎(V+) bale‏

تسري على المحاكمة التأديبية للخبراء المنتدبين أحكام المواد 5 "ا وه ‎FAS HVS HAST‏

و١5‏ من قانون تنظيم الخبرة.

مادة ‎(VN)‏

‏العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها بالنسبة للخبير المنتدب هي:

أ- اللوم.

ب- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.

ج- إنهاء الندب.

مادة ‎(VY)‏

‏في غير حالة إنهاء الندب بحكم تأديبي يكون إنهاء ندب الخبراء المنتدبين بقرار من

وزير العدل ‎ely‏ على عرض مدير إدارة الخبراء.

* راجع حاشية ص ‎AY‏

-tv4-

مادة (17)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر ‎١14/١‏ وينشر

بالجريدة الرسمية(©).

وزير العدل

* نشر بالعدد ‎WE‏ من الكويت اليوم الصادر بتاريخ 77 أكتوبر /19م.

.م4 -

قرار وزير العدل رقم ‎١١١‏ لسنة ‎١9/٠١‏

‏بإنشاء مجلس لشئون خبراء إدارة الخبراء

وزير العدل»

بعد الاطلاع على المادة ‎VY‏ من الدستوره

وعلى المادة ‎VV‏ من المرسوم بالقانون رقم ‎5٠‏ لسنة ‎١9/١‏ بإصدار قانون تنظيم الخبرة.

فرر

مادة أولى

ينشأ مجلس لشئون خبراء إدارة الخبراء ويؤلف من:

رئيس محكمة الاستئناف ‎OWS‏ رئيساً

وكيل وزارة العدل.

رئيس المحكمة الكلية.

أحد المفتشين القضائيين أعضاء.

يندبه وزير العدل

مدير إدارة ‎vel LI‏

وذلك لممارسة الاختصاصات الموضحة بالمادة 11 من قانون تنظيم الخبرة المشار إليه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة

الرسمية(0)),

وزير العدل

عبدالله إبراهيم المفرج

صدر بتاريخ 4 صفر سنة ‎SVE)‏

‏الموافق ‎١7‏ ديسمبر سنة 192١م‏

* راجع هامش ص ‎YY‏

‏** نشر بالعدد 1777 من الكويت اليوم السنة السابعة والعشرون الصادر بتاريخ ‎IVY /7١‏ ٠198م.‏

-— £A\-

قرار وزير العدل رقم ‎VA‏ لسنة ‎١9/٠١‏

‏بشأن تنظيم العمل بإدارة الخبراء

وزير العدل»

بعد الاطلاع على المادة ‎VY‏ من الدستور»

‎ley‏ القانون رقم ‎5٠‏ لسنة ‎19١‏ بشأن تنظيم الخبرة»

وعلى القانون رقم ‎١4٠ LIA‏ بشأن المرافعات المدنية والتجارية»

وعلى القانون رقم ‎٠9‏ لسنة ‎١4٠١‏ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية»

وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

قرر

‎dole‏ )1(

تشكل إدارة الخبراء من مدير ونائب مدير أو ‎oe ye AS‏ كاف من الخبراء وتضم قسماً

للمحاسبة وآخرين هندسيين وقسما للسكرتارية.

ويجري تنظيم العمل فيها على نحو ما يلي:

أولاً: اختصاصات مدير إدارة الخبراء:

مادة )¥(

يقوم مدير الإدارة بإدارتها والإشراف على العاملين فيها ‎UE‏ يضمن حسن سير العمل

وانتظامه بها.

وله أن يعهد إلى نائبه أو ‎tol‏ رؤساء الأقسام ‎ples‏ محددة في نطاق عمل الإدارة.

مادة )¥(

يتولى مدير الإدارة توزيع الدعاوى الواردة على الأقسام الفنية حسب نوع الخبرة

المطلوبة بعد عرضها عليه في يوم ورودها.

وله أن يقوم بنفسه بمهمة الخبرة في القضايا التي تحال إلى الإدارة وله أن يحيل

— £AY-

ما يراه منها إلى نائب المدير أو أحد رؤساء الأقسام لمباشرتها كل ما يدخل في نطاق

مادة )£(

لا يجوز لمدير الإدارة أو غيره - إلا في حدود أحكام هذا القرار - أن يتدخل في عمل

الخبير الفني بعد إحالة الدعوى إليه للقيام بالمهمة المبينة بها.

ولا يجوز سحب ملف الدعوى من خبير ليعهد بها إلى آخر إلا لأسباب مكتوبة مبررة»

تبلغ بها المحكمة: ما لم يكن الخبير معينا بالاسم فيجب الرجوع إلى المحكمة في هذا الشأن.

مادة (ه)

لمدير الإدارة أن يوجه إلى الخبراء كتابة ما قد يراه من ملاحظات على أعمالهم.

وتكون هذه الملاحظات من بين عناصر تقدير كفاءة الخبير» كما يعتد في التقدير بمدى

24

ثانيا: اختصاصات نائب مدير الإدارة

مادة ‎CV)‏

‏يجوز ‎pal‏ الإدارة أن يعهد إلى نائب المدير ببعض اختصاصاته المشار إليها.

ويتولى نائب المدير اختصاصات مدير الإدارة فى حالة غيابه.

ثالثاً: اختصاصات رئيس القسم

مادة ‎(V)‏

‏يتولى رئيس القسم الإشراف على الخبراء التابعين له ومعاونيهم؛ وله أن يقوم بالتفتيش

على أعمالهم وأن يعرض ما يسفر عنه ذلك على مدير الإدارة.

مادة ‎(A)‏

يقوم رئيس القسم بتوزيع القضايا المحالة إلى القسم على الخبراء التابعين له حسب

الدور.

- Ay

مادة (9)

على رئيس القسم مراجعة أعمال الخبراء ومسودات تقاريرهم وفقاً لأحكام هذا

القرار.

رابعاً: فى أعمال الخبرة

‎(at‏

‏على الخبير أن يتقيد في أداء مهمته بما ورد في منطوق الحكم الذي حددها.

مادة ‎(V1)‏

‏على إدارة الخبراء مراعاة ما يلي عند إحالة المأمورية إلى الخبير:

أ- يجوز إحالة المأمورية إلى خبير أو أكثر إذا كان الحكم قد صدر بندب إدارة الخبراء لأداء

المأمورية الموضحة به.

ب- لا يجوز إحالة المأمورية إلى أكثر من خبير إذا كان الندب للإدارة ‎aged‏ إلى أحد

خبرائها بالمأمورية ما لم تصرح المحكمة بذلك.

ج- يجب إحالة المأمورية إلى الخبير المعين متى كان محدداً بالاسم.

مادة ‎(VY)‏

‏إذا نص الحكم على صلاحية استعانة الخبير بخبير آخر من تخصص مختلف عن

خبراء الإدارة عرض الأمر على مدير الإدارة لتحديد اسم الخبير الذي سيتعاون مع الخبير

الأصيل في أداء المأمورية.

مادة ‎(VY)‏

‏يتولى رئاسة ‎ad‏ الخبرة عند نظر المأمورية وإدارة الجلسات الخبير الأكبر درجة أو

الأسبق في الأقدمية» أو الأكبر سناً عند التساوي في الدرجة أو الأقدمية: وذلك متى ندب

في القضية أكثر من خبير.

ويجوز للجنة أن تعهد إلى أحد أعضائها بالقيام بمهمة معينة في إطار المأمورية المحددة

ويثبت ذلك بمحاضر الأعمال.

-585-

مادة ‎)١5(‏

‏يجوز للخبير أن يطلب حضور الخصوم أنفسهم أمامه لمناقشتهم فيما يراه ضرورياً

للقيام بمهمته وذلك في موعد يحدده.

ويجوز له أن يستدعي من يرى محلاً لسماع أقواله من غير الخصوم متى كان مصرحاً

له بذلك.

مادة )10(

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان بالخبير الذي يرأسهاء وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما

يلزم من الإجراءات المقررة قانوناً.

مادة ‎)1١5(‏

‏على الخبير أن يعجل بنظر الدعاوى المستعجلة المتعلقة بإثبات الحالة وتكون لها أولوية

الفحص.

مادة ‎(VY)‏

‏يحرر الخبير محضراً بأعمال الجلسة يثبت فيه أسماء الحاضرين من الخصوم والمتخلفين

منهمء وما إذا كان الخصم المتخلف قد أعلن أم لا وأسماء وكلائهم إن وجدوا.

وعليه أن يثبت بالمحضر أقوال الخصوم ومن سمعهم من غيرهم وما قام به من أعمال

بالتفصيل.

ويوقع الخبير والخصوم على نهاية كل صفحة من ‎peed‏ ويوقع الشهود في نهاية

أقوالهم فإن امتنع أحد عن التوقيع أثبت الخبير ذلك في نهاية المحضر.

مادة ‎(VA)‏

‏يحرر الخبير محضر أعماله من أصل وصورة» ويرسل الأصل إلى المحكمة المختصة

ويحتفظ بالصورة في ملف الإدارة الفرعي.

وتتعدد الصور بعدد الجهات الحكومية الممثلة في الدعاوى وتسلم هذه الصور إلى

تلك الجهات بالجلسة.

-— £Ao-

مادة )14(

يجوز للخصوم طلب صور من محاضر جلسات الخبير ومستندات وأوراق الدعوى»

وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مدير الإدارة.

وتقدم طلبات الصور ‎pal‏ الإدارة أو لرئيس القسم المختص للتصريح بها بعد سداد

الرسوم المستحقة.

ولا يجوز طلب صور من محاضر جلسات الخبير أو أية أوراق أخرى في الدعاوى

التي أنجزت تقاريرها وأرسلت إلى المحكمة.

مادة ‎(V+)‏

‏على الخبير أن يرفق المستندات المقدمة من الخصوم بمحاضر أعماله وعليه أن يبينها فيها

وأن يؤشر على كل منها باسم مقدمها وتاريخ تقديها.

مادة ‎(V1)‏

‏على الخبير أن يثبت اسم الشاهد ولقبه ومهنته وسنه ومحل إقامته ومدى صلته بكل

من ‎pal‏

‏ويؤدي كل شاهد شهادته دون حلف يمين» في غير حضور من لم تسمع شهادته.

مادة ‎(YY)‏

‏الخبير أو رئيس اللجنة - بحسب الأحوال - هو الذي يوجه الأسئلة إلى الشاهد,

ويجيب الشاهد على أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم أسئلة الخصم الآخر.

وللخبير أن يسأل الشاهد فيما يراه ضرورياً ‎BAS‏ وجه الحق في الدعوى.

وتثبت أقوال الشاهد في محضر أعمال الخبير وتتلى عليه للتوقيع عليها.

وللخبير أن يمتنع عن توجيه أي سؤال للشاهد يرى أنه غير متعلق بالمأمورية المحالة

عليه» وفي هذه ال حالة يثبت نص السؤال وعدم الاستجابة إليه.

وللخبير أن ينتقل إلى مكان الشاهد لسماع ‎lI ST‏ إذا كان لديه عذر يمنعه من الحضور»

بشرط استئذان مدير الإدارة.

— £AV—

مادة ‎(YY)‏

‏لمن يعترض على أعمال الخبير أن يثبت اعتراضه عند مباشرة الخبير عمله.

ويجوز تقديم هذا الاعتراض في مذكرة ‎pil‏ الإدارة ليتخذ اللازم بصدده أو يحيله

للخبير للتصرفء وفي الحالتين ترفق المذكرة وما تم فيها ‎Ale‏ الدعوى.

مادة (175)

ينتقل الخبير بصحبة الخصوم, أو من يمثلهم أو في غيبة من أعلن منهم ولم يحضرء

إلى مقار أعمال المتخاصمين أو إلى أماكن العقارات أو الأعمال التجارية أو إلى ‎CUA‏

‏الحكومية أو غيرها للمعاينة أو الاطلاع» متى خوله الحكم ‎AS‏ وبعد موافقة مدير

الإدارة.

‎(Ye) abe‏

يقوم رئيس القسم الفني المختص بتوزيع العمل على مساحي الكميات؛ وعلى هؤلاء

معاونة الخبراء عند إجراء المعاينة وفيما يطلب منهم من أعمال أخرىء وعليهم أعداد

كشوف شهرية بما كلفوا به من أعمال وما أنجزوه منها.

مادة (175)

يسترشد الخبير بخرائط المساحة عند معاينة العقار للتحقق من موقعه. حسبما ورد في

صحيفة الدعوى.

وعلى الخبير أن يعد بياناً بأبعاد الأرض التي على أساسها استخرج المسطح؛ مع

توضيح رسم كروكي واختيار نقط ‎EE‏ أو حد ثابت على الطبيعة كماهو مبين على

الخريطة لاتخاذ ذلك أساسا للقياس والتطبيق.

وعليه أن يعد قائمة بالمقايسة التثمينية الخاصة بالأعمال الإنشائية موقعاً عليها منه.

مادة ‎(YY)‏

‏يجوز للخبير أن يمنح الخصوم مهلة لفض ‎choy gl ll‏ متى طلبوا إليه ذلك» بشرط ألا

تزيد مدتها أو مددها عن ستة أشهر.

- £AV—

مادة ‎(YA)‏

‏يجوز للخبير أن يحجز الدعوى لإعداد تقريره على ضوء ما تيسر له من بيانات إذا

حضر أحد الخصوم وتغيب الآخر أكثر من مرة» رغم إخطاره دون مبرر.

مادة ‎(Y4)‏

‏يجوز ‎GV‏ من أطراف الخصومة سحب ما يتقدم به من مستندات بعد إرفاق صورة

منها بمحاضر الأعمال مؤشراً عليها من الخبير بمطابقتها للأصل.

ولا يجوز لمقدم المستندات سحبها إلا بموافقة خصمه إذا ما تعلق بها حق ‎cab‏ وعندئذ

يتبع حكم الفقرة السابقة.

مادة )+(

على الخبير أن يحجز الدعوى لإعداد تقريره فيها متى انتهى من بحثها ويثبت ذلك

بمحاضر أعماله ويخطر الإدارة بتاريخ الحجز.

مادة )15(

يجوز للخبير ألا يستجيب لطلب أي من الخصوم بالتأجيل» متى كان قد انتهى من

بحث مأموريته» وعليه أن يثبت ذلك في محضره.

مادة ‎(VY)‏

‏يجوز للخبير أن يعيد بحث الدعوى إذا تقدم له أحد الخصوم بعد حجز الدعوى

للتقرير وقبل كتابته» بمستندات أو وقائع جديدة» متى ‎shy‏ أنها منتجة في فحص النزاع

ويخطر الخصوم في هذه ا حالة.

كما يجوز للخبير أن يعيد بحث الدعوى إذا ما رأى مدير الإدارة أو رئيس القسم

المختص أن هناك بعض النقاط ينبغي استيفاؤها.

مادة ‎(¥Y)‏

‏على الخبير - بعد حجز الدعوى - أن يحرر مسودة التقرير بالمداد بعناية ودقة» على أن

يتضمن ‎ol bt Lily bt‏ مباشرة المأمورية شاملاً للعناصر الآنية:

- £AA-

أ- موضوع النزاع بإيجاز.

ب- ‎Oly‏ المأمورية المحالة.

ج- بحث الخبير» ويتضمن ملخصاً لأقوال الخصوم وما قدموه من مستندات وأدلة وتحليله

لها على ضوء وقائع النزاع» وصولا لرأيه والأسباب التي بنى عليها.

د- خلاصة رأي الخبير (النتيجة).

مادة )£¥(

تُعرض مسودة التقرير ومحاضر الأعمال وملف الدعوى على رئيس القسم المختص

قبل عرضها على مدير الإدارة» وعليه التأشير على مسودة التقرير بما يفيد مراجعته

وموافقته عليه.

مادة ‎(YO)‏

‏للخبير أن يعيد ملف القضية إلى المحكمة في الأحوال الآنية:

أ- إذا قرر المدعي بتنازله عن دعواه؛ مع إثبات ذلك بالمحضر.

ب- إذا طلب أحد الطرفين ذلك لأسباب مبررة» بغير ممانعة من الطرف الآخر.

ج- إذا ثار خلاف حول تفسير منطوق الحكم, ورأى الخبير استيضاح المحكمة في شأنه.

د- إذا طعن أحد الخصوم على مستند مقدم في الدعوى وحاسم في النزاع ورغب في

اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير أمام المحكمة» وعلى الخبير أن يتحفظ على المستند

في هذه الحالة.

ه- إذا حضر طرفا الخصومة وقررا أمام الخبير أنهما أنهيا النزاع ‎debe‏ وعلى الخبير في

هذه الحالة إثبات الاتفاق أو شروطه في المحضر وتلاوته عليهما وتوقيعهما عليه مع

إرفاق محضر الاتفاق أو شروط الصلح بالقضية.

و-إذا تعذر على الخبير القيام بمهمته لأي سبب ‎ST‏ تقتنع به الإدارة.

‎es‏ الخبير في جميع الأحوال أن يرفق بالملف شرحاً لما تم في القضية وأسباب

إعادتها بصفة عامة بحسب الأحوال.

-444-

مادة (75)

لا يجوز للخبير أن يحضر وكيلاً عن أحد الخصوم في إحدى الدعاوى التي كانت

منظورة أمامه أو أية دعوى سبق أن شارك فى نظرها أو أبدى رأيا فيها.

مادة ‎(YY)‏

‏على الإدارة أن تعهد بالمأمورية إلى خبير آخر متى انتهت خدمة الخبير القائم بهاء أثناء

نظره للقضية» وعليها أن تخطر المحكمة بالخبير الجديد.

على أنه إذا كان الخبير المنتهية خدمته معيناً بالاسم في منطوق الحكم فيجب أن تستأذن

المحكمة لإحالة المأمورية إلى خبير آخر.

مادة ‎(YA)‏

لإدارة الخبراء إعادة توزيع بعض القضايا على الخبراء الجدد» تخفيفاً عن الخبراء

القدامى ولسرعة إنجاز المأموريات مع إخطار المحكمة بذلك.

خامساً: فى الأعمال الإدارية والكتابية

1 مادة (179)

يقوم قسم السكرتارية بالإدارة بكافة الأعمال الإدارية والكتابية ويتبع القسم مدير

الإدارة ويتم توزيع العمل فيه بقرار منه.

مادة )+£(

ترد القضايا من المحاكم والنيابة العامة بكتب موجهة إلى مدير الإدارة موقعاً عليها من

رئيس المحكمة أو رئيس النيابة.

مادة )£1(

تقيد القضايا فور ورودها في سجل خاص بأرقام مسلسلة تبدأ من أول السنة الميلادية

وتنتهي بنهايتها.

مادة )¥£(

يعد بالإدارة سجل لتوزيع القضايا تسجل فيه بيانات القضية واسم الخبير الذي أحيلت

= £40 -

إليه وتاريخ الإحالة وكذلك سجل للقضايا المنجزة يبين فيه تاريخ ورودها للإدارة وتاريخ

إرسالها للمحكمة وغير ذلك من السجلات اللازمة لسير العمل.

مادة )£1(

تقوم شعبة الإعلان بقسم السكرتارية بإعلان الخصوم وغيرهم بموجب كتب مسجلة»

ويجوز أن يسلم ‎OEY‏ لمن يحضر للإدارة من طرفي الخصومة.

مادة )££(

يعد بقسم السكرتارية ملف فرعي لكل قضية ترفق به صورة من الحكم التمهيدي

ونسخة من محاضر أعمال الخبير ومسودة التقرير ونسخة مطبوعة منه.

مادة )£0(

تتم طباعة التقرير بعد التأشير عليه من الإدارة بذلك ويطبع التقرير من أربع نسخ على

الأقل» ترسل ‎BW‏ منها إلى المحكمة من بينها اثنتان لطرفي النزاع» وتحفظ النسخة الرابعة

في ملف الدعوى الفرعي بالسكرتارية.

مادة )£9(

تعلق بلوحة خاصة في الإدارة في بداية الدوام قوائم معتمدة من رئيس القسم المختص

بالقضايا المنظورة بالإدارة مبينا بها رقم القضية وأسماء الخصوم واسم الخبير المتتدب

والساعة المحددة لبدء جلستها.

مادة ‎(£Y)‏

‏على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة

الرسمية©.

وزير العدل

عبدالله إبراهيم المفرج

صدر في "71 صفر سنة ‎SVEN‏

‏الموافق ‎٠" ١‏ ديسمبر سنة 192١م‏

* نشر بالعدد 174 من الكويت اليوم السنة ‎WV‏ الصادر بتاريخ 4/ ‎=p VAAN /١‏

-1و4؛-

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ‎١945/1١‏

‏بإنشاء مكتب فنى بإدارة الخبراء

وزير العدل والشئون القانونية: 1

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ‎5١‏ لسنة ‎.198٠‏

‏وعلى قرارات وزير العدل أرقام 640 ‎١١8 211١‏ سنة ‎198٠‏ الصادرة تنفيذا

للمرسوم بقانون المشار إليه» وبعد أخذ رأي مجلس شئون الخبراء.

قرر

‎dole‏ )1(

ينشأ مكتب فني بإدارة الخبراء يرأسه نائب مدير إدارة الخبراء وعضوية عدد من الخبراء

العاملين بالإدارة وغيرهم يندبون بقرار من وزير العدل والشئون القانونية لمدة سنة ‎ALG‏

‏للتجديد.

‏ويلحق ‎SLL‏ العدد الكافي من الموظفين يندبون بقرار من مدير الإدارة.

مادة )¥(

مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة من القرار رقم ‎6١ /١14‏ المشار إليه.

يختص المكتب الفني بالمهام الآنية:

أ- إعداد الدراسات والبحوث وإبداء الرأي فيها وفي الأمور التي تحال إليه من مدير

الإدارة أو نائبه.

ب- بحث ما يحال إليه من شكاوى متعلقة بأعمال الخبراء وإبداء الرأي فيها.

ج- اقتراح ما يتعلق بتطوير أسلوب العمل في الإدارة وكيفية رفع مستوى أدائه.

د- التفتيش على أعمال خبراء الإدارة وتقدير مدى كفاية كل منهم وفقاً للقرار الصادر

في هذا الشأن.

ه- إعداد الإحصائيات الشهرية والتقارير السنوية عن نشاط الإدارة وأعمالها.

-495-

مادة (7)

على وكيل الوزارة ومدير إدارة الخبراء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره

وينشر بالجريدة الرسمية()).

وزير العدل والشئون القانونية

صدر في ‎١8‏ صفر سنة ‎AVENV‏

‏الموافق ‎VY‏ أكتوبر سنة 197١م‏

* نشر بالعدد 1747 من الكويت اليوم السنة ‎SY‏

~ £4y-

قرار وزاري رقم 53 لسنة ه99١‏

بشان إجراءات التحكيم القضائى

في المواد المدنية والتجارية

وزير العدل والشئون الإدارية:

بعد الاطلاع على ‎VY‏ من الدستور»

وعلى المادة ‎WW‏ من القانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎١945‏ بشأن التحكيم القضائي في المواد

المدنية والتجارية»

وعلى قرار وزير العدل رقم 170 لسنة ‎١497‏ بشأن تسمية وكلاء الوزارة المساعدين

وتحديد اختصاصاتهم.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يشكل بمحكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو ‎CAST‏ كل منها من ثلاثة من رجال القضاء

يختارهم المجلس الأعلى للقضاء” واثنين من المحكمين المقيدين بالجداول المودعة بإدارة

التحكيم أو من غيرهم؛ يختار كل من طرفي التحكيم -وإن تعددوا - أحدهماء وتكون

رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار ويقوم بأمانة

سر الهيئة أحد موظفي إدارة التحكيم.

وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو بأي مكان آخر يحدده رئيس الهيئة.

مادة ثانية

يشترط فيمن يقيد بجداول المحكمين ما يلي:

* استبدلت تسمية المجلس الأعلى للقضاء بمجلس القضاء الأعلى - راجع حاشية ص4 ‎OF‏ ما سلف

-494-

أن يكون كويتي الجنسية.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي» ما لم تمض على صدوره ثلاث

سنوات على الأقل.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة

بالشرف أو الأمانة» ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أن تتوافر لديه الخبرات العلمية أو العملية المناسبة التي تقرها اللجنة المبينة بالمادة

التالية.

مادة ثالثة

تشكل ‎ah‏ لاختيار المحكمين المقبولين للقيد بالجداول:

تتكون من:

‎-١‏ المستشار رئيس محكمة الاستئناف ‎Lad‏

‎-Y‏ وكيل الوزارة المساعد لشئون الخبرة والتحكيم عضواً

"- وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية وشئون قصر العدل عضواً

وتختص اللجنة باختيار المحكمين المقبولين للقيد بجداول المحكمين المستوفين

‎ELI by AU‏ بالمادة السابقة من بين طالبي القيد في تلك الجداول أو من القوائم التي

تقدمها الجهات المختصة» كما تختص بتعديل تلك الجداول. ويتولى أعمال سكرتارية

اللجنة مدير إدارة التحكيم.

مادة رابعة

يقدم طلب التحكيم من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم إلى إدارة التحكيم

مرفقاً به:

صورة من مشارطة التحكيم أو العقد المتضمن شرط التحكيمء ويبين بالطلب تاريخ

تحريره وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء من يمثلهم وموطن كل منهم الأصلي

أو المختارء وموضوع النزاع المعروض على هيئة التحكيم وما يتمسك به كل خصم من

-هو4:-

طلبات ودفاع ودفوع بصورة موجزة واسم المحكم المختار - إن كان - وما يفيد تسوية

أتعابه من عدمه.

ويتم قيد الطلب بالسجل الخاص في يوم ‎AEB‏

مادة خامسة

لكل من طرفي التحكيم اختيار محكم عنه من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة

لذلك بإدارة التحكيم أو من غيرهم خلال العشرة أيام التالية لتكليف إدارة التحكيم

له بذلك» وفي حالة عدم اخختياره لمحكمه تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور

بجداول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة.

مادة سادسة

يعرض طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار المحكمين على رئيس هيئة

التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم إيداعه لحساب أتعاب

محكمه؛ في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم ‎Ob‏ الأتعاب قد سويت» وعلى

إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بإيداع المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خزانة

إدارة التحكيم خلال العشرة أيام التالية» وفي حالة عدم إيداعه في الموعد المذكور تخطر

إدارة التحكيم الطرف الآخر بذلك خلال الخمسة الأيام التالية وله -إن شاء الاستمرار في

إجراءات التحكيم إيداع ‎ALL‏ المطلوب خلال العشرة أيام التالية- فإذا اتقضى هذا الميعاد

دون ‎plu)‏ المبلغ المطلوب من أي من ‎ee pel‏ عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم

على رئيس الهيئة للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ لساب

أتعاب محكمه إليه.

وتعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام ‎SW‏ التالية لإيداع المبلغ

المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره

وتحديد مكان انعقادهاء وعليها إعلان الطرفين ‎UL‏ وبكامل تشكيل الهيئة خلال

الخمسة أيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتها ومذكراتهما وأوجه دفاعهما

ويجري ‎OEY‏ طبقاً لماهو مقرر في المادة 17/4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أو

بأي طريق آخر يتفق عليه الطرفان كالفاكس أو البريد أو الهاتف.

-495-

مادة سابعة

. يقسم كل من عضوي هيئة التحكيم المختارين ‎pled‏ رئيس الهيئة قبل مباشرة العمل

يمينا ‎ob‏ يؤدي ‎alee‏ بالأمانة والصدق.

مادة ثامنة

في حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب يعين من يحل

محله بذات الإجراءات التى اتبعت عند تعيينه.

مادة تاسعة

تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناء من

حكم المادة ‎VAY‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتطبق الهيئة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم ‎١١‏ لسنة

65 وتلك المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة عاشرة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل قرار مخالف لأحكامه ويعمل به من

تاريخ نشره بالجريدة ‎Men SN‏

وزير العدل والشئون الإدارية

مشاري جاسم ‎SPE‏

صدر في ‎١5‏ شوال ‎SVEVO‏

الموافق : 717 مارس 1996م

* نشر في الكويت اليوم العدد ‎7٠٠١‏ السنة ‎.4١‏

- £4v—

قرار وزاري رقم ؟ 5 لسنة ه99١‏

بإنشاء إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف

وزير العدل والشئون الإدارية:

بعد الاطلاع على ‎VY‏ من الدستور»

‎ley‏ المادة رقم ‎١٠‏ من القانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎١140‏ بشأن التحكيم القضائي في

المواد المدنية والتجارية»

وعلى قرار وزير العدل رقم 170 لسنة ‎١497‏ بشأن تسمية وكلاء الوزارة المساعدين

وتحديد اختصاصاتهم.

وعلى قرار وزير العدل رقم ‎EF‏ لسنة 1440 بشأن إجراءات التحكيم القضائي في

المواد المدنية والتجارية» وبنا على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

‎Les‏ بمحكمة ‎GLE‏ إدارة لشئون التحكيم يرأسها مدير يعاونه مراقب أو أكثر

وعدد كاف من الموظفين.

وتتولى الإدارة جميع الأعمال الفنية والإدارية والكتابية التي يتطلبها سير العمل

بهيئات التحكيم.

مادة ثانية

يرأس إدارة التحكيم مدير يعاونه مراقب أو أكثر وتشكل الإدارة من عدة أقسام

ويلحق بها ‎ote‏ كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين وللمدير تفويض المراقب

في بعض اختصاصاته.

مادة ثالثة

‏يختص مدير إدارة التحكيم بالآتى:

‎~ £4A-

الإشراف على جميع موظفي الإدارة ومراقبة تطبيق اللوائح الإدارية والقواعد المنظمة

للعمل وإزالة المعوقات التي تعترض سيره.

اختيار المحكم صاحب الدور بجداول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع

لعضوية الهيئة.

توزيع موظفي الإدارة على الأقسام المختلفة.

إصدار التعاميم المتعلقة بسير العمل.

مادة رابعة

تشكل إدارة التحكيم من الأقسام الآنية:

أولاً: قسم الجدول:

ويختص بمايلي:

‎-١‏ تلقي طلب التحكيم ومرفقاته من ذوي الشأن على أن يكون الطلب من أصل وعدد

من الصور بقدر عدد الخصوم والتحقق من استيفائه للبيانات المنصوص عليها في

المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم ‎EF‏ لسنة ‎١9405‏ وقيده بالجدول الخاص في

يوم تقديمه.

‎-١‏ استيفاء إجراءات تعيين المحكمين المختارين وإجراءات إيداع المبالغ المخصصة

لأتعابهم خزينة إدارة التحكيم.

‏- عرض طلب التحكيم على رئيس الهيئة المختصة لتحديد الجلسة الأولى لنظر النزاع

ومكان انعقادها والتاريخ المحدد للخصوم لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه

دفاعهم.

‏5 - تسليم طلب التحكيم إلى قسم الإعلان ‎OEY‏ الخصوم بكامل تشكيل هيئة التحكيم

وبتاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع وبالتاريخ المحدد لهم لتقديم مستنداتهم

ومذكراتهم وأوجه دفاعهم قبل تلك الجلسة ولإخطار المحكمين المختارين بتاريخ

الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع ومكان انعقادها.

‏5- تسلم طلبات التحكيم من قسم ‎OEY‏ بعد إتمام إعلانها وتسليمها إلى أمين سر هيئة

‎~£44-

التحكيم لعرضها على الهيئة المختصة بالفصل في النزاع في الموعد المحدد لذلك.

كما تتبع ذات الإجراءات بالنسبة للدعاوى التي تحال إلى هيئات التحكيم من أي من

المحاكم بعد العمل بأحكام القانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎١140‏ بشأن التحكيم القضائي في المواد

المدنية والتجارية.

ثانيً: قسم الإعلان:

ويختص بما يلي:

‎١‏ - إعلان أطراف النزاع بتاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظره ومكان انعقاد الهيئة وكذلك

بالموعد المحدد لهم لتقديم مستنداتهم وأوجه دفاعهم قبل تلك الجلسة.

‏1- إخطار المحكمين المختارين بتاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع ويمكان

انعقادها.

‏ثالثاً: قسم أمناء سر هيئات التحكيم:

ويختص بما يلي:

‏)= استلام طلبات التحكيم من قسم الجدول بعد إنهاء إجراءات الإعلان وتلقي ما يقدمه

الخصوم من مستندات ومذكرات في الموعد المحدد لذلك وإعداد جداول جلسات

التحكيم.

‏7- عرض طلبات التحكيم على الهيئة المختصة في الجلسات المحددة لنظرها أمامها

وحضور تلك الجلسات وتسجيل وقائعها وتنفيذ ما يصدر خلالها من قرارات في

اليوم التالي لصدورها وإثبات تلك القرارات في الجداول الخاصة.

‏*- إرسال مسودات الأحكام الصادرة إلى شعبة الطباعة واستلامها بعد طباعتها وعرضها

على رئيس هيئة التحكيم للتوقيع عليها وتسليم صور تلك الأحكام لأصحاب الشأن

طبقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات.

‏5 - إرسال ملف التحكيم إلى محكمة التمييز في ‎De‏ الطعن عليه بالتمييز.

‏5- إرسال ملف التحكيم بعد إنهاء الفصل في النزاع إلى قسم المحفوظات لحفظه.

‏لاو وه —

‎‘Lal,‏ قسم المحفوظات:

ويختص بمايلي:

‎-١‏ تسلم ملفات التحكيم بعد الفصل فيها نهائياً وتسجيلها في السجلات الخاصة وحفظها

طبقا للوائح والنظم المتبعة في الحفظ.

¥- تسليم المستندات المودعة بملفات التحكيم وصور الأحكام الصادرة فيها إلى ذوي

الشأن طبقا للنظم المقررة.

- إعداد وتسليم الشهادات المستخرجة من واقع ملفات التحكيم المحفوظة طبقا للنظم

المقررة.

خامساً: قسم الشئون الإدارية:

ويتكون من:

‎(I)‏ شعبة الشئون الإدارية:

وتختص ‎‘hk‏

‎١‏ - تنظيم ملفات موظفي الإدارة وتلقي الطلبات الخاصة بشئونهم الوظيفية وإعداد تقارير

الأداء السنوي عنهم.

¥- إعداد التقارير الدورية بشأن سير العمل بالإدارة.

- متابعة الأمور الإدارية المتعلقة بالإدارة.

(ب) شعبة الطباعة والتصوير والكمبيوتر:

وتختص ‎‘hk‏

‏طباعة الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم.

طباعة المراسلات والكتب والتعاميم التي تصدر عن الإدارة.

القيام بأعمال التصوير المطلوبة.

تخزين البيانات المتعلقة بالإدارة وبهيئات التحكيم بالكمبيوتر.

(ج) شعبة الصندوق:

‎oye

‎١‏ - استلام المبالغ المقدمة من الخصوم لحساب أتعاب المحكمين المختارين وإيداعها خزينة

الإدارة.

- تسليم المبالغ المودعة ‎OLA‏ أتعاب المحكمين إلى من أودعت لحسابه بعد الفصل في

النزاع .

‎dole] -‏ المبالغ ‎de ull‏ كأتعاب للمحكم إلى من قام بدفعها في حالة حفظ طلب

التحكيم.

(د) شعبة السكرتارية:

وتختص ‎‘hk‏

‎-١‏ استلام جميع المراسلات الواردة إلى الإدارة وعرضها على ‎pall‏ للتوجيه مما يلزم في

شأنها بعد تسجيلها في سجل الوارد.

‎oY‏ تصدير جميع المراسلات التي تصدر من الإدارة إلى الجهات المرسلة إليها بعد تسجيلها

بسجل الصادر.

"- متابعة المكاتبات المتبادلة بين إدارة التحكيم وغيرها من الإدارات.

مادة خامسة

تنشأ بإدارة التحكيم السجلات والدفاتر الآتية:

سجل قيد طلبات التحكيم بقسم الجدول.

فهرس أبجدي بقضايا التحكيم.

سجل استلام وتسليم الدعاوى بين الأقسام المختلفة.

مادة سادسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل قرار

مخالف لأحكامه وينشر بالجريدة الرسمية(0).

وزير العدل والشئون الإدارية

مشاري جاسم ‎gree‏

‏صدر في ‎SVEVOT SENT‏

الموافق ‎YY:‏ مارس 1990م

(*) نشر في الكويت اليوم العدد ‎٠١١‏ السنة ‎.4١‏

‎—orye

فهرس

قانون المرافعات المدنية والتجارية

ال موضوع

تقديم

شكر وتقدير

مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة ‎14/١‏ بإصدار قانون المرافعات

الكتاب الأول

الإصدارات

نصوص عامة

1 الكتاب الثاني

التداعي أمام المحاكم

الباب الأول

الاختصاصء وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم

الفصل الثاني: الاختصاص النوعي

الفصل الثالث: تقدير قيمة الدعوى

الباب الثاني

رفع الدعوى وقيدها

الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول: الحضور والتوكيل ‎Be pall‏

الفصل الثاني: الغياب

oye

الصفحة

vy

YA

لض

yr

Yyv

ال موضوع

الباب الرابسع

نظام الجلسة ونظر الدعوى

الباب الخامس

الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بها

الفصل الأول: الدفوع

الفصل الثاني: الطلبات العارضة

الباب السادس

وقف الخصومة وانقطاعها

وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

الفصل الأول: وقف الخصومة وانقطاعها

الفصل الثاني: سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

الباب السابع

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

‎١‏ الباب الثامن

الأحكام

الفصل الأول: إصدار الأحكام

الفصل الثاني: مصروفات الدعوى

الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها

الباب التاسع

طرق الطعن في الأحكام

—org—

£0

3

54

لمك

oy

on

VW

الموضوع

الفصل الأول: أحكام عامة

الفصل الثاني: الاستئناف

الفصل الثالث: التماس إعادة النظر

الفصل الرابع: الطعن بالتمييز

الباب العاشر

اعتراض المخارج عن الخصومة على ‎SLI‏ الصادر فيها ..

الباب الحادي عشر

الأوامر على العرائض وأوامر الأداء

الفصل الأول: الأوامر على العرائض

الفصل الثاني: أوامر الأداء

الباب الثاني عشر

التحكيم

الكتاب الثالث

‎esl‏

‏الباب الأول

أحكام عامة

الباب الثاني

الحجوز

الفصل الأول: أحكام عامة

الفصل الثاني: الحجز التحفظي

دهمه-

vv

v4

A\

Ag

4)

الموضوع

الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير

الفصل الرابع: حجز المنقول لدى المدين

الفصل الخامس: حجز الأسهم والسندات والإيرادات والخصص

الفصل السادس: الحجز على العقار

الفصل السابع: توزيع حصيلة التنفيذ

الباب الثالث

التنفيذ المباشر

الباب الرابع

حبس المدين ومنعه من السفر

الباب الخامس

العرض والإيداع

المذكرة الإيضاحية

لقانون المرافعات المدنية والتجارية

المسائل الرئيسية التي تضمنها المشروع

الكتاب الأول: نصوص عامة

تطبيق القانون من حيث الزمان

المصلحة في الدعوى

عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة

oye

\YA

فنا

الموضوع

الإعلانات

الموطن ومحل العمل

حساب المواعيد

ميعاد المسافة

البطلان

قاضي الأمور الوقتية

الكتاب الثاني: التداعي أمام المحاكم

الباب الأول: الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم

الفصل الثاني: الاختصاص النوعي

الفصل الثالث: تقدير قيمة الدعوى

الباب الثاني : رفع الدعوى وقيدها

الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول: الحضور والتوكيل ‎Ba pal‏

الفصل الثاني: الغياب

الباب الرابع: نظام الجلسة ونظر الدعوى

الباب الخامس: الدفوع والطلبات العارضة

الفصل الأول: الدفوع

دلامه-

\AV

\AA

الموضوع

الفصل الثاني: الطلبات العارضة

الباب السادس: وقف ‎de pat!‏ وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

الفصل الأول: وقف الخصومة وانقطاعها

الفصل الثاني: سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

الباب السابع: عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم..

الباب الثامن: الأحكام

الفصل الأول: إصدار الأحكام

الفصل الثاني: مصروفات الدعوى

الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها

الباب التاسع: طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول: أحكام عامة

الفصل الثاني: الاستئناف

الفصل الثالث: التماس إعادة النظر

الفصل الرابع: الطعن بالتمييز

الباب العاشر: اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر

فيها

الباب الحادي عشر: الأوامر على العرائض وأوامر الأداء

الفصل الأول: الأوامر على العرائض

—orA—

دار

yrv

ال موضوع

الفصل الثاني: أوامر الأداء

الباب الثاني عشر: التحكيم

الكتاب الثالث: التنفيذ

الباب الأول : أحكام عامة

إدارة التنفيذ

السند التنفيذي

التنفيذ بمسودة الحكم

الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل

تنفيذ شرط الكفالة

الاعتراض على الوصف والنفاذ المعجل أو الكفالة في الحكم أو الأمر

إعلان السند التنفيذي

قبض مأمور التنفيذ للدين

إجراءات التنفيذ

إشكالات التنفيذ

التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

الباب الثاني : الحجوز

الفصل الأول: أحكام عامة

الفصل الثاني: الحجز ‎Jains‏

ae

yuv

الموضوع

الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير

الفصل الرابع: حجز المتقول لدى المدين ودعوى الاسترداد

الفصل الخامس: حجز الأسهم والسندات والإيرادات والخصص

الفصل السادس: الحجز على العقار

الفصل السابع: توزيع حصيلة التنفيذ

الباب الثالث : التنفيذ المباشر

الباب الرابع: حبس المدين ومنعه من السفر

الباب الخامس: العرض والإيداع

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم ‎١7١‏ لسنة ‎VAAN‏

‏المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم ‎EY‏ لسنة ‎١9417‏

‏المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم ” لسنة ‎VENA‏

‏المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 55 لسنة ‎١948‏

‏المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم ‎OV‏ لسنة ‎١9/4‏

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎١995‏ بتعديل بعض

أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ‎١8‏ لسنة ‎١99‏ بتعديل بعض أحكام

قانون المرافعات المدنية والتجارية

ناهد

YvY

لحف

لحف

Yao

yyy

ال موضوع

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ‎١”‏ لسنة ‎٠١7‏ بتعديل بعض أحكام

المرسوم بالقانون رقم ‎١4٠١ ETA‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية

والتجارية

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة ‎7١٠1‏ بتعديل نص المادة

9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

قانون الإثبات في المواد المانية والتجارية مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة ‎19/٠‏

‏الباب الأول

أحكام عامة

الباب الثاني

الآدلة الكتابية

الفصل الأول: الأوراق الرسمية

الفصل الثاني: الأوراق العرفية

الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده

الفصل الرابع: إثبات صحة الأوراق

الفرع الأول: أحكام عامة

الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق

‎b bi‏

‎g‏ الثالث: الطعن بالتزوير

‏الفرع الرابع: دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية

‎-o\\—

‎YYo

‎YYo

‎yyy

‎yrv

‎yrv

‎yy4

‎yy4

‎yy4

‎Yee

‎Yeyv

شهادة الشهود

الموضوع

الباب الثالث

الباب الرابع

القرائن وحجية الأمر المقضي

الباب الخامس

الإقرار واستجواب الخصوم

الفصل الأول: الإقرار

الفصل الثاني: استجواب الخصوم

الباب السادس

اليمين

المعاينة ودعوى إثبات ‎DU‏

الباب السابع

المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات

المذكرة الإيضاحية للقانون

قانون الإثبات

مواد الإصدار

الفصل الأول: أحكام عامة

رقم ‎١‏ لسنة 14917 بتعديل بعض أحكام

قانون تنظيم الخبرة

-oO\Y-—

YEA

Yor

YAo

YAY

YAY

الموضوع

الفصل الثاني: خبراء إدارة الخبراء

الفصل الثالث: خبراء الجدول

المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم الخبرة

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ‎١44 LIVE‏ بتعديل قانون الخبرة

مراسيم وقوانين أخرى

مرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎6١‏ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر

المنازعات الإدارية

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎VAAN‏

مرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 19/1 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة

الكلية

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم ”4 لسنة ‎VAAV‏

‏مرسوم بالقانون رقم 45 لسنة ‎١4/4‏ في شأن الدعاوى قليلة القيمة

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 57 لسنة ‎١9/4‏

قانون رقم 107 لسنة “143707 في شأن الرسوم القضائية

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ‎١0‏ لسنة ‎١191/7‏

‏القانون رقم / لسنة ‎VA‏ بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ‎١9571١ ESV‏

قانون ‎١١‏ لسنة 1440 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية

والتجارية

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎١9965‏

دمملزه-

ery

زرف

£00

ال موضوع

مرسوم بشأن رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية

قرارات وزير العدل المنفذة

لقانون المرافعات والقوانين المكملة له

قرار وزير العدل رقم 04 لسنة ‎١9/٠‏ بشأن إجراءات إثبات علم

المدعي بالدعوى والإجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ

قرارات المحكمة

قرار وزير العدل رقم “91 لسنة ‎19/٠‏ بتنظيم إدارة التنفيذ

قرار وزير العدل رقم 40 لسنة ‎١4/٠‏ بشأن الخبراء

قرار وزير العدل رقم ‎١١١‏ لسنة 198 بإنشاء مجلس لشئون خبراء

إدارة الخبراء

قرار وزير العدل رقم ‎١١8‏ لسنة ‎١98٠‏ بشأن تنظيم العمل بإدارة

الخبراء

قرار وزير العدل رقم ‎0١‏ لسنة ‎١185‏ بإنشاء مكتب فني بإدارة

الخبراء

قرار وزير العدل رقم ”4 لسنة ‎١9145‏ بشأن إجراءات التحكيم

القضائي في المواد المدنية والتجارية

قرار وزير العدل رقم 54 لسنة ‎١940‏ بإنشاء إدارة التحكيم بمحكمة

الاستئناف

الفهرس

-o\g-—

tvv

£A\

LAY

⚖️ هذه الوثيقة معدّة للاطلاع فقط ولا تغني عن النص المنشور في الجريدة الرسمية.

اشتراكات الخدمات القانونية

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.

اشتراكات شهرية وسنوية تشمل استشارات غير محدودة، مراجعة عقود، صياغة مذكرات، ومتابعة قضاياك مع فريق متخصص.