قانون الجمارك الكويتي
مرسوم بالقانون رقم 13 لستتّ 1980 في شأن الجمارك ,13 19807(
الباب الاول
أحكام تمييدين
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبيتنّفيما يلي المعاني areata gt! أمامها.
الوزير: الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك.
سلطت الجمارك: الوزير أومن يتيبه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
إدارة الجمارك: الادارة العامجّالتي تتولى الشئون الجمركين.
الخط الجمركي: هو الحدود السياسيي الفا lio بين Alga الكويت والدول المتاخمة3 لها وكذلك نهاية البحرالاقليمي لدولنّ الكويت.
النطاق البحري للرقاب الجمركيت: المساحدّ الممتدة من الخط الجمركي إلى مسافيّ Dieu أميال ag nce من TG البحر الاقليمي.
النطاق البري للرقاب2 الجمركية: ويشمل ao Line من الأراضي ناقع ما بين الشواطئ أو الحود البري3 لدول3الكويت من جهن وخط داخلي
من AS Age يحدد بقرار من Whales الجمارك.
المنطقت الجمركية: هي النطاق الذي تحددد Alken الجمارك في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مركز للجمارك ويرخص فيه
بالقيام بجميع الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أي مكان آخر تحدده هذه السلطنّ لاتمام هذه الا جراءات A
البضاعي: كل مادة أو متتج طبيعي أو حيوائي أو زراعي أوصتاعي .
البضاعة الممتوعت: كل بضاعتة يمنع استيرادها أوتصديرها بالاستتاد إلى أحكام هذا القانون أو أي قانون أو قرارآآخر.
منشأ البضاعة: بلد انتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات rst geared gh Fre Linnea
مصدرالبضاعة: اليلد الذي استوردت منه البضاعت مباشرة .
البيانا تالجمركية: النماذج الرسميح التي تعدها الجمارك لتعبئتها بالمعلومات ay lat عن كل بضاعد يراد تخليصها .
الباب الثاني
الضريية الجمركينر
الفصل الأول
الخضوع للضريبم
المادة رقم 2
تتخضع ages pall الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل أقليم Ags الكويت الا
ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم.
المادة رقم 3
تستوفى الضريبة الجمركية كامل عن كل بضاعت تخضع لها بموجب أحكام هذا القانون.
على أنه إذا تحقق لدى إدارة الجمارك أن LAG أصاب البضاعن خفضت aah الضريبة المستحقت بنسبي ما لحق البضاعة من تلف بشرط ألا
يكون التلف ناشذا عن إهمال صا حب البضاعض.
ولاتستوف الضريبةالجمركيت عن البضاعء التي يصدرباتلافها قرار من الجهة الرسمية المختصتة.
المادة رقم 4
بيجو زلادارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبين3 في القوائم المقد من عتها .
ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنيّ يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال awed عشر يوما من تاريخ
اعلانه بالقيمم التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعئ بكتاب موصى عليه .
ويكون قرار اللجند في هذا GLEN نهائيا
المادة رقم 5
تتخضع البضائع المصدرة أو الواردة بطرود بريدية للقواعد المقررة في شأنها بمراعاة الاتفاقيات الإريدي: المعمول بها في د ولنّ الكويت .
الفصل الثائى
الاعفاء الجمركى
المادة رقم 6
مع عدم الاخلال بالاعفاء الجمركي المقرر بموجب القوائين والأنظمي” الأأخرى السارية المفعول تعفى من الضريبة الجمركية الواردات
Panes}
narod 1 الشخصية للقادمين وفقا للقواعد التي يصدربها قرارمن الوزير.
2 عينات العرض التتجارية في حد ود القيمد التي يصد ربها قرارمن الوزير.
وما يجاوزذلك يمكن alld af البلاد لقاء تأمين يعادل قيمن الضريبنٌ الجمركية المستحقىّ عليها بعد الحصول على تصريح من إدارة
الجمارك يحدد مدة clay هذه العينات على أن يعاد إخراجها بعد انتهاء المدة المسموح بها الا استحقت عنها ages paca الجمركيةز .
3 قطع الغيارالواردة للبواخر أو الطائرات إذا أصيبت آلاتها بعطب أو خلل أثناء وجودها في موانىء الكويت البحرين والجوين متى كانت
هذه القطع قد جالبت بقصد تركيبها أو للا حتفاظبها كا حتياطي لها وذلك بشرط المعاملة بالمثل .
4 المواد والسلع والبضائح الصناعيت والثروات الزراعين والطبيعي المشمولت باتفاقيات دوليت نافذة في الكويت بشان تنظيم المبادلات
التجارييّ وفي حدود ما نصت عليه تلك الاتفاقيات .
5 جميع البضائع التي تخص بلدانا أخرى وتفرغ في الموانىء والمطارات الكويتية بطريق الخطأ أو الضرورة على أن يعاد تصديرها الى البالد
المشحونةٌ اليه أصلا من قبل AL Agel خلال فتزة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تفريغها في الكويت .
6-ما يرد لاستعمال الجمعيات الخيريتّ وذات النفع العام والهيئات الرياضيتّ في حد ود أغراض الترخيص الممنوح لها قانونا .
المادة رقم 7
الاعفاء من الضريبت الجمركية أوالرسوم الا خرى لا يستلزم الاعفاء من الكشف او المعاينت اواتمام الاجراءات الجمركية .
المادة رقم 8
يعفى من الضريبث الجمركيي ومن الكحشف على clio بشرط المعاملث JEN وفقا للاتفاقيات الدوليت ولبيانات وزارة الخارجِيةَما
يلي:
1 ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ر غير الفخريين ) العاملين في الكويت والمقيدين في الجداول
التي تصدرها وزارة الخارجيي.
2 ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي .
3 ما يرد للاستعمال الرسمي الى الهيئات والبعثات والوكالات الدوليخ التابعت لهيئت الامم المتحدة أو إلى المنظمات الدوليخ أو الاقليمية
المعترف بها من قبل Ags الكويت.
4-ما يرد للاستعمال الشخصي إلى المبعوثين الد وليين أو غيرهم ممن يتمتعون بالحصائة بناء على اشعارمن وزارة الخارجية .
المادة رقم 9
على جميع المتمتعين بالإعفاء ابلاغ ادارة الجمارك قيل التصرف محليا في ul بضاعة أو أمتعض سبق اعفاؤها من A pall وعلى الادارة في
هذه Albee تقدير aad ما سيتم فيه التصرف لاستيفاء الضريبةٌ الجمركية الاستحقد عليه . وتضاعف الضريبيٌ في le عدم الابلاغ
عن التصرف قبل اجراته .
الفصل الثالث
ad all asa الجمركيت والرسوم ورد الضريبت
المادة رقم 10
دون ا خلال بيج نسبخ أكبر تنص عليها القوانين الاخرى والأنظمر السارية .
تستوفى الضريبة الجمركيت عن جميع البضائع الواردة بتسب3 1/4 من قيمتها في منشئها أو مصدرها مضافا إليها أجور الشحن وأي
مصاريف أخرى يصدرببيانها قرارمن سلطتّ الجمارك.
ويجوز بمرسوم تحديد فنات أخرى للضريبة الجمركية بالنسبخ لبعض المواد وذلك بحد أقصى قد ره 100 .
المادة رقم 11
يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الشهادات والتراخيص والأوراق التي تصدر عن إدارة الجمارك وكذلك المقابل الواجب
استيفاؤه عن الخدمات التي تقتضيها الاجراءات الجمركية .
ولايشمل الاعفاء من الضريبنٌ الجمركينّ الاعفاء من الرسوم ومقابل الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقض .
المادة رقم 12
يجوز بناء على طلب صاحب الشأن رد الضريبة الجمركية الستوفاة عن البضاعة التي تعاد إلى مصدرها أو ليت جهت خارج البلاد في
الحالات الآتيخ ؛
131 صدرقرارمن الجهالرسمية المختصت بعدم تداولها أواستعمالها .
2 إذا كانت إعادة تصدير البضاعمٌ بناء على حكهم نهاني في خلاف بين المصدر والمستورد .
ويشترط في هاتين الحالتين لاستزداد الضريبت أن يتم إعادة تصدير البضاعات خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرارمن الوزير بمالا يجاوز
سنت من تاريخ صدورالقرار أ والحكم.
2 إذا ورت البضاعت مخالفت ما تم الاتفاق عليه في نوعها أو صنعها أو مواصفاتها على أن يخطر صاحب الشأن إدارة الجمارك بذلك خلال
المهلتّ وطبقا للشروط التي تحددها الادارة اللأكورة .
4 إذاتم تصنيع البضاعق وتصديرها إلى الخارج بترخيص من Agel الرسمية المختصة .
المادة رقم 13
ترد الضريبت الجمركية التي سبق تحصيلها في حال إعادة تصدير البضائع أو الآلاتالتي أديت عنها الضريبة.
ويصدرقرارمن سلطت الجمارك بتحديد الشروط والا جراءات الواجب توافرها واتباعها عند إعادة التصدير.
الباب الرابع
البيانات والأنظم3 الجمركينر
المادة رقم 14
يلتزم وباب السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الا خرى ووكلائهم . وملاك جميع هذه الوسائل. وأصحاب البضائع والمشتغلين بالتخليص
الجرمكي وغيرهم . يما يصدره الوزيرمن أنظم: تتعلق بالاتي:
1 الأحكام Pooled! بقوائم الشحن ووسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها . 2 المسائل Aba بالبيانات الجمركيت . 3 نظام البضائع
العابرة رترائزيت) +
4 الاد خال المؤقت. 5-المستود عات الخاصت. 6 المخلصين الجمركيين.
7-تحديد المخالفات والغرامات الجمركيتة وميعاد أدائها . ويكون توقيع هذه الغرامات بقرارمن سلطت الجمارك وذلكد ون اخلال بأحكام
القانون اللتعلقة بالتهريب . زيجب اعلان المخالفين بالقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ٠ ويجوز لذوي
الشأن التظلم من هذه القرارات أمام المحكمة Alcea خلال خمست عشر يوما من تاريخ اعلانهم بها . وللمحكمة أن تنؤيد فرض Trdg all
أوتلغيها . ويكون حكم الحكمن في جميع الأحوال نهائيا .
8 حالات aw البضائع الموجودة في المخازن أو المناطق الجمركيت وشروط واجراءات هذا البيع وتحديد المبالغ التي تقتطع من حصيلت Bene
وفاءلمستحقات إدارة الجمارك, وتنظم أيلولة هذه المبالغ rola Ai} Sel في Alle عدمالمطالبة بها .
المادة رقم 15
نتحدد بقرارمن سلطة الجمارك الا جراءات التي تتخذ داخل التطاقين البحري والبري للرقابةالجمركية.
الباب الرابع
جرائم التهريب
المادة رقم 16
التهريب هو إدد خال أو محاولة إد خال البضائع إلى Alga الكويت أو got dt أو محاولةّ إخراجها منها بشكل مخالف للنظم المعمول بها طبقا
الأحخام هذا القانون أو القوائين cod MW أود ون أداء الضرائب والرسوم Ado عليها كليا أو جزنيا .
المادة رقم 17
يعتبرفي حكهم التهريب ما يلي:
1 عدم التوجه بالبضائع والسلع عند الاد خال أوالا خراج إلى أول مركز جمركي .
2 عدم اتباع الطرق المقررة قانونا في إد خال البضائع واخراجها في نطاق المناطق الجمركية أوغيرها .
3 تفريغ البضائع من السفئ أو تحميلها بصورة مغايرة Aad على الشواطئ أو النطاق الجمركي البحري حيث لا توجد مكاتب
4- تفريغ البضائع من الطائرات أ وتحميلها بصورة غير مشروعنٌ خارج المطارات النظامييّ اواس قاط البضائع أثناء النقل الجوي .
5 استرداد الضريبة الجمركية بدون وجه Go أوالشروع في استزدادها .
6نقل وحيازة البضائع الممنوع< ما لم يقدم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية .
7 تقديم بيانات غير صحيحة بقصد استيراد أوتصدير بضائع ممتوعيٌ أو محظورة أو بقصد abs ضريبت أورسوم أقل مما يستحق عليها
قائونا .
8 تقديم مستندات أوفواتيرمزورة أومصطنعة أووضع علامات كاذب على البضائع والسلع .
9 إخفاء العلامات odo
10-ارتكاب أي فعل أ خر بقصد التخلص من الضريبة ا لجمركية أو الرسوم الاخرى.
المادة رقم 18
يعتير مسؤلا عن التهريب أو محاولته -فضلا عن الفاعلين الأصليين والشركاء في الجرم حائزو البضائع المهربة وأصحاب وسائل SEAN التي
استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم وأصحاب أو مستا جروا محلات والأماكن التي أودعت فيها البضائع المهربت إذا كانوا على علم أو
مفروض فيهم العلم بواقعي تهريبها .
المادة رقم 19
ترفع الدعوى في قضايا التهريب من التيابض العامن على طلب كتابي من سلطةْ الجمارك .
المادة رقم 20
مع عدم الاخلال Hub عقوبت أشد منصوص عليها من قانون آخريعاقب على التهريب ومافي حكمه وعلى محاولته بالأتي 1
أ الحبس لا يجاوز ثلاث سنوات وبغرامت لا تقل عن مان ديينار ولا تزيد على عشرة آلاف د ينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
. أمثا ل الضرائب والرسومالمستحقت ABD جمركية لا تجاوز Cael ys
ج_مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم يما يعاد ل قيمتها . إذا ل تكن قد ضبطت . والحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات sigh
التي استعمات في التهريب فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت لهذا الغرض .
المادة رقم 21
يجوز لسلطةٌ الجمارك التحفظ على البضائع Abe gata في حالت فرارالمهريين أوعدم الاستدلال عليهم , وبيعها بالشروط المشار إليها في المادة
14 من هذا القانون . ويؤول حصيلة البيع إلى الدولت إذا مضت سني على تاريخ البيع دون ضبط المهربين +
فإذا ضبطوا أوقدموا للمحاكمة3 خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضا Govino حكم المصادرة على المبلغ السالف الذكر.
المادة رقم 22
لسلطتة الجمارك بناء على طاب أصحاب الشأن كلهم أو بعضهم أن تعقّد مصالحت في قضايا التهريب سواء كان ذلك بالاستعاضت عن
العقوبات التي نصت عليها المادة 20 من هذا القانون بالاتي:
أ غرامملا تقل عن مثلي ad cll الجمركيةّ والرسوم الا خرى ا مستحقيّ عن البضائع المستوردة أوالمصدرة موضوع aay التهريب .
بدمصادرة البضائع المستوردة أوالمصدرة موضوع rag se التهريب .
ومع ذلك يجوز أن تتضمن المصالحت إعادة كل أو بعض البضائع المحجوزة ووسائل النقل والأشياء التي استخدمت في جريمة التهريب.
على أنه في القضايا التي تزيد ated البضائع فيها = حسب قيمتها في السوق ahead عما يحدده الوزير , فلا تكون المصالحة3 فيها الا بقرار
مله
الباب الخامس
احخام عامي
المادة رقم 23
يكون مفتشي الجمارك وغيرهم ممن يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من الوزير والسلطات المختصت الاتيت :
أولا : تفتيش الأماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل دا خل bail الجمركينّ وفي الأماكن والمستودعات الخاصة لإشراف الجمارك
ثانيا: الصعود إلى السفن داخل نطاق المنطقن الجمركيت لتفتيشها والاطلاع على الأوراق وا مستندات التي تقتضيها طبيعتة عامهم وفقا
للقواعد المقررة قائونا .
LUG ضبط الاشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وك ذلك البضائع ووسائل التقّل واحضارهم الى مراكز الجمارك وتحرير المحاضر
Pes
slat: Leal أي شخص عن المنطق7الجمركية إذا كانت هناك شبهة في قيامه بعمل مخل بأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
-خامسا: الاستعانن برجال قوة alo pci وغيرها من السلطات لضبط البضائع الممنوعن أو المهربن في جميع أنحاء البلاد وتفتيش جميح وسائل
النقل والقوافل ال مارة في الصحراء عتد الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون .
المادة رقم 24
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المعحكوم بها بالتضامن من المخالفين أو المسئولين وفقا للاصول المتبعت في تحصيل أموال الدول
وتكون البضائع ووسائل النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوب
المادة رقم 25
يتقادم دين الضريبن الجمركين والرسوم الاخرى المستحقي بناء على هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ وصول اليضاعة
المستحقى عليها الضريبن والرسومالى المناطق الجمركين الكويتين .
أما البضائع المهريث فتتقادم الضريبة والرسوم المستحة نم عليها بمضي خمس عشرة سني من تاريخ د خولها البلاد .
وتعتبر الا جراءات التي تتخذها الجمارك وتصل إلى علم الكلف بها قاطعة للتقادم .
وتتقادم المبالغ المستحقنّ للافراد على الحكومت والمدفوعت لها طبقا لأحكام هذا القانون بوصفها ضريبي جمركية أو رسما بمضي
خمس سنوات من تاريخ الدفع .
المادة رقم 26
يصدر وزيرالمالي القرارات واللوائح اللازمي لتنفيذ هذا القانون .
المادة رقم 27
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة رقم 28
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء . كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
