← مكتبة القوانين

نص قانوني

قانون الأحوال الشخصية

AR381,413 حرف

‎ae,‏ قانون الأحوال الشخصية

‏المعدل بالقوانين أرقام

١"“لسنة1945و719لسنة ‎559٠٠١4‏ لسنة17١٠٠‏

وقانون

‏إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

‏قبرايرا ‎7١١‏ وزارة العدل

‎“a‏ الطبعة الأولى فبراير ‎7.01١‏

‏مطابع ‎JES‏ الخط الطبعة الأولى

plea

مجموعة التشريعات الكويتية

الجزء الثامن

قانون الأحوال الشخصية

المعدل بالقوانين أرقام

‎"١‏ لسنة 19945و759 لسنة ‎5597٠0١5‏ لسنة/17١٠5‏

وقانون

إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

(جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة العدل)

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

ASSN Ny pA

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

nw

‏تقديم‎

هذه هي مجموعة التشريعات الكويتية ‎A‏ ارتأت وزارة العدل الاضطلاع بطبعها

تلبية لحاجة رجال القضاء إليهاء لتكون هادياً يلتزمونه عند تطبيقهم النصوص الواردة

فيها على ما يُعرض عليهم من قضاياء مراعية في ذلك تتويجها بأحدث التعديلات

التشريعية التي رأى المشرّع إدخالها عليها وفقاً لما يتطلبه الواقع العملي.

وقد حرصت الوزارة في نهجها بشأن طباعة هذه السلسلة التشريعية أن تشمل

قانون الأحوال الشخصية رقم ‎VAAL 0١‏ وما أدخل عليه من تعديلات بموجب

القوانين أرقام ‎١‏ لسنة 01445 59 لسنة 5 ‎VI‏ لسنة ‎٠01‏ حيث شملت هذه

التعديلات ما اقتضته الحاجات العملية حتى يظل هذا التشريع متوائماً مع حاجات

المجتمع الكويتي.

ولاريب أن هذه التشريعات لاغنى لكل مشتغل بالقانون عنهاء ولا يسعني في هذا

‎pla‏ إلا أن ‎geal‏ المولى القدير أن تكون طباعتها م ‎ball‏ الذي يُنتفع به وأن يحفظ

الله وطننا الكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو

ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وسدد خطاهم.

نائب رئيس مجلس الوزراء للشثون القانونية

ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

المستشار/ راشد عبد المحسن الحماد

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

شكر وتقدير

كان الباعث على فكرة طباعة هذه المجموعة من التشريعات هو الحاجة إلى توفير

النصوص القانونية التي يحتاجها رجال السلطة القضائية وكل مشتغل بالقانون وفقاً

لأحدث التعديلات التي أدخلها المشرع عليهاء فضلاً عن أحكام المحكمة الدستورية

بعدم دستورية بعض النصوص.

ولقد كان نواة هذه الفكرة في البدء هو الأخ الكريم الوكيل السابق لوزارة العدل

المستشار/ سلطان نوح ‎Glog‏ الذي لم يأل جهداً في السعي على تنفيذها حتى

رأت النور بصدور القرار الخاص بتشكيل فريق عمل من عدد من مستشاري محكمتي

التميبز والاستئناف وبعض مستشاري وموظفي الوزارة الذين تولوا مهمة إعداد هذه

التشريعات وموالاة مراجعة طبعاتها التجريبية مرات عديدة» حتى استقام بناؤها في

هذا الثوب القشيبء الذي نأمل أن يلبي الحاجة إليها خدمة للعدالة الناجزة التي ترعى

دوحتها وزارة العدل.

وإذ يذكر هذا العمل الجليل» فإن الشكر والعرفان لابد أن يوجه إلى كل من ساهم

فيه من أعضاء فريق العمل المشار إليهم ومن استعان بهم من المستشارين أعضاء المكتب

الفني لمحكمة التمييز.

أسأل الله أن يحفظ وطننا العزيز الكويت وأن يسبغ ‎Lede‏ المزيد من التقدم والرقي

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وسدد خطاه.

رئيس فريق عمل طباعة التشريعات الكويتية

د. محمد عبدالله الأنصاري

-اا١‎

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

قانون

رقم ١ه‏ لسنة985١©‏

فى شأن الأحوال الشخصية

بعد الاطلاع على المواد ‎١77 VO »44 oY‏ من الدستورء

وعلى القانون رقم ‎١48٠ BIW‏ بإصدار القانون المدني.

وافق مجلس الأمة على ‎dai GVO sla‏ وقد صدقنا عليه وأصدرناه»

القسم الأول

الزواج

الكتاب الأول

إنشاء الزواج

الباب الأول

مقدمات الزواج

‎soll‏ )\(

الزواج عقد بين رجل وامرأة» تحل له شرعاًء غايته السكن والإحصان وقوة الأمة.

‎soll‏ (9)

الخطبة لا تلزم بالزواج» ومثلها الوعد به وقبض ‎call‏ وقبول أو تبادل ‎LSI‏

‏* نشر بالجريدة الرسمية - الكويت اليوم - العدد ‎191١‏ بتاريخ 14 شوال ‎5٠4‏ ١ه‏ الموافق ‎/V IVY‏ 14/5 السنة الثلاثون»

ارقم ‎١‏ لسنة 1995 والمنشور رفي الكويت ‎ep gl‏ الجريدة الرسمية؛ العدد 1377 السنة الثانية والأربعون» ص١‏

‎٠١‏ والنشور في الكويت ليو الجريدة الرسمية العدد ‎BATE‏ الخمسون» وبالقانوث رقم 15

د ماد

المادة (7)

أ. لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها.

ب.إذالم يحصل ‎pte‏ وتزوجت المخطوبة بآخرء فلا يفسخ الزواج.

(£) soll

‏إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة» فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم‎

‏قبضه إن تعذر رد عينه.‎

‏ب. يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.‎

‏فلها الخيار‎ BU ‏ج. إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاًء ثم عدل‎

‏أو تسليم ما يساويه كلاً أو بعضاً من الجهاز وقت الشراء.‎ ell ‏بين إعادة‎

(0) soll

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة» وليس ثمة شروط أو عرف:

أ. ‎OB‏ كان عدوله بغير مقتضء لم يسترد شيئاً مما أهداه إلى الآخر.

ب. وإن كان العدول بمقتض» استرد ما أهداه إن كان ‎(BW‏ أو قيمته يوم القبض إن كان

هالكا أو مستهلكا.

المادة (5)

أ. إذا ‎gst‏ الخطبة بعدول الطرفين» فإن كان بسبب من أحدهماء اعتبر عدول الآخر

بمقتضء وطبقت ‎Cs Ball‏ من المادة السابقة وإلا استرد كل منهما ما أهداه إن كان

‎ane‏

‏ب. وإذا انتهت بالوفاة أو بعارض حال دون الزواج لم يسترد شيء من الهدايا.

‎(y) soll‏

‎aed‏ الأحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها

-\e-

الباب الثاني

اأركان الزواج

‎(A) soll‏

ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو ‎of‏ يقوم مقامهما.

‎soll‏ )4(

أ. يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه عرفاً أو بأي

‎as‏

‏ب. ويجوز أن يكون الإيجاب بين الغائبين بالكتابة أو بواسطة رسول.

ج. وعند العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة» فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة.

الباب الثالث

شرائط عقد الزواج

الفصل الأول

الصيغة

(V+) all

‏يشترط في الإيجاب والقبول:‎

‏أ. أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.‎

‏ب. موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً.‎

‏ج. اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرينء ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع‎

‏أو سماعه بلاغ الرسول؛ ويعتبر المجلس في‎ tS ‏على مضمون‎ SVE ‏المخاطب‎

‏القبول ما لم يحدد في الإيجاب مهلة أخرى‎ WE ‏أيام يصح‎ BU ‏هذه الحال مستمراً‎

~\o-

كافية» أو يصدر من المرسل إليه ما يفيد الرفض.

د. بقاء ‎CY‏ صحيحاً إلى حين صدور القبول.

ه. أن يكو نكل من العاقدين الحاضرين سامعاًكلام الآخرء فاهماً أن المقصود به الزواج.

)1١1( soul

أ. يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين, بالغين» عاقلين» رجلين» سامعين

‎Les‏ كلام المتعاقدين» فاهمين المراد منه.

ب. وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

الفصل الثانى

العاقدان

الفرع الأول

الحل والحرمة

‎(VY) soll‏

يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريها مؤبداً أو مؤقتاً.

المبحث الأول

الحرمات المؤبدة

(VY) ‏المادة‎

يحرم على الشخص بسبب النسب:

أ. ‎abel‏ وإنعلا.

ب. فرعه وإن نزل.

كاد

‎al‏ فروع أبويه وإن بعدوا.

د. الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

‎asl‏ (15)

يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:

أ. من تزوجت أحد أصوله وإن علوا.

ب. من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا.

ج. أصول زوجته وإن علون.

د. فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.

‏المادة ‎(Vo)‏

‏يحرم على الشخص فرعه من الزنى وإن نزل» ولا يحرم سواه بسبب الزنى.

المادة (15)

‎A‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ب. وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

‎)11/( soll

‏يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون ني الحولين الأولين» وأن يبلغ مس رضعات»

متيقنات» مشبعات.

‎-\V-

المبحث الثاني

الحرمات المؤقتة

المادة ‎(VA)‏

‏لاينعقد:

‏). زواج المسلمة بغير المسلم.

3 زواج المسلم بغير كتابية.

*. زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة» ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

المادة )14(

لاينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.

المادة )+¥(

لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل ‎bee‏ ذكراً حرمت عليه

الأخرى.

المادة (1؟)

لا يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحدى زوجاته الأربع وتنقضي

عدتها.

المادة ‎(YY)‏

لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج

آخرء دخل بها فعلاء في زواج صحيح.

المادة ‎(YY)‏

‏لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم

طلقهاء أو مات عنها.

-\A-

الفرع الثاني

الأهلية والولاية

المبحث الأول

أهلية الزواج والنيابة في عقده

المادة )£¥(

| يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.

ب. وللقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه» ذكراً كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي أن

زواجه يفيد في شفائه» ورضى الطرف الآخر بحالته.

المادة ‎(Yo)‏

‏لاايصح زواج المكره ولا السكران.

المادة ‎(yA)‏

‏يمنع توثيق عقد الزواجء أو المصادقة عليه مالم تتم الفتاة الخامسة عشرة» ويتم الفتى

السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.

المادة ‎(Yv)‏

‏أ. يجوز التوكيل في عقد الزواج.

ب. ليس للوكيل أن يزوج من وكله من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.

المادة ‎(YA)‏

‎I‏ زواج الفضولي إذا وقع صحيحاً يتوقف على إجازة صاحب الشأن.

ب. إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضولياً.

-\4-

المبحث ‎SU)‏

‏الولاية في الزوج

‎soll‏ )¥4(

أ. الولى في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس

حسب ترتيب الإرث وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي.

ويسرى هذا الحكم على المجنون والمعتوه» ذكراً كان أو أنثى.

ب.يشترط اجتتماع رأى الولى والمولى عليها.

المادة ‎(y+)‏

‏الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرهاء الرأي ‎GU‏ زواجهاء ولكن لا

تباشر العقد بنفسهاء بل ذلك لوليها.

واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن

يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه.

المادة (1)

إذا عضل الولي الفتاة» فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا ‎ob‏ بالتزويج» وكذلك

إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة» وعضلوا جميعاء أو اختلفوا.

المادة ‎(ry)‏

‏للولي غير المحرم أن يزوج نفسه من موليته برضاها.

المادة ‎(rt)‏

‏أ. من بلغ سفيهاًء أو طرأ عليه السفهه له أن يزوج نفسه.

ب.إذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال أن يعترض على ما زاد على مهر المثل.

7٠١ 4 ‏الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 79 لسنة‎ ae

32

الفرع الثالث

الكفاءة

‎soll‏ )£¥(

يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل ‎LS‏ للمرأة وقت ‎tll‏ ويثبت حق الفسخ

لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.

(Yo) soll

‏العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.‎

المادة (75)

التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.

المادة ‎(YY)‏

‏الولي في الكفاءة من العصبة هو الأبء فالابن» فالجد العاصب. فالأخ الشقيق ثم لأب»

فالعم الشقيق ثم لأب.

المادة ‎(A)‏

‏إذا ادعى الرجل الكفاءة» ثم تبين أنه غير كفءء كان لكل من الزوجة ووليها حق

الفسخ.

المادة (179)

يسقط حق الفسخ بحمل ‎dey sll‏ أو بسبق الرضاء أو بانقضاء سنة على العلم

بالزواج.

-Y\-

الفرع الرابع

اقتران العقد بالشروط

‎(E+) all‏

أ. إذا اقترن عقد الزواج بشرط ‎Gly‏ أصله بطل العقد.

ب. وإذا اقترن بشرط لا ‎abel GL‏ ولكن ينافي ‎ol aris‏ أو كان محرما شرعا بطل الشرط

وصح العقد.

ج. وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا ‎labs‏ وليس حرماً شرعاًصح الشرط ووجب

الوفاء به» فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.

د. ويسري حكم الفقرة السابقة عند ‎ols‏ الوصف ‎oll‏ المشروط في أحد

الزوجين.

المادة )£1(

يجب أن يكون الشرط مسجلاً في وثيقة العقد.

المادة ‎(£Y)‏

يسقط حق الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمناً.

-YY¥-

الباب الرابع

أنواع الزواج وأحكامها

الفنصل الأول

الأنواع

المادة )¥£(

| الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح.

ب. الزواج الصحيح ما توافرت أركانه» وجميع شرائط صحته وفق أحكام هذا القانون»

وما سواه غير صحيح» وهو ‎JEL‏ أو فاسد.

‎soll‏ )££(

الزواج الصحيح نافذ لازمء أو نافذ غير لازم أو غير نافذ أصلاً.

المادة )£0(

أ. الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحدء ولا ‎SUB‏ للفسخ, طبقاً

لأحكام هذا القانون.

ب. الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.

ج. الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفاً على إجازة من له حق ‎BEY‏

‏الفصل ‎sll‏

‏الأحكام

‏المادة )£4(

الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

مد

المادة (/51)

أ. الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة» أو الدخول.

ب. وإذا أجيز اعتبر نافذا من وقت العقد.

ج. وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

المادة ‎(£A)‏

‏الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.

المادة )£4(

يكون الزواج ‎Sb‏

‏أ. إذا ‎rar‏ خلل في الصيغة» أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد.

ب.إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة» أو رضاعاء أو مصاهرة, أو زوجة ‎pa‏ أو

معتدته. أو مطلقة الزوج ‎BSE‏ أو لايحل الجمع بينها وبين من في عصمته. أو لا تدين

بدين ‎Gale‏

‏ج. إذا كان أحد الزوجين مرتداًء أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.

ويشترط ني الفقرتين ب» ج السابقتين - ثبوت العلم بالتحريم وسببه» ولا يعتبر الجهل

عذرا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

المادة ‎(o+)‏

‏كل زواج غير صحيح سوى المذكو رفي المادة السابقة يعتبر فاسداً ويترتب على الدخول فيه:

أ. وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية» ومهر المثل عند عدمها.

ب. ثبوت نسب الأولاد بشرائطه. ونتائجه المبينة في هذا القانون.

‎i‏ وجوب العدة عقب المفارقة» رضاءء أو قضاءء وبعد الوفاة.

د. حرمة المصاهرة.

المادة ‎(o\)‏

‏الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.

-Y¢-

الباب الخامس

آثار الزواج

الفصل الأول

المهر

المادة ‎(oY)‏

‏يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

المادة (لاه)

لاحد لأقل المهر ولا لأكثره.

المادة ‎(o£)‏

‏كل ما صح التزامه شرعاً يصلح أن يكون ‎Lee‏ مالا كان» أو عملاً أو ‎dade‏ مما لا

ينافي قوامة الزوج.

المادة )00(

أ. يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد.

ب.إذا لم يسم المهرء أو كانت التسمية غير صحيحة:؛ أو نفي أصلاً وجب مهر المثل.

المادة (5ه)

أ. يجوز تأجيل بعض ‎Gell‏ وعند عدم النص يتبع العرف.

ب. يسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة» أو الوفاة.

المادة ‎(ov)‏

‏إطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين.

البينونة» أو الوفاة.

~Yo-

المادة ‎(oA)‏

‏للزوج الزيادة في المهر بعد العقدء وللزوجة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف»

ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر.

المادة )04(

للأبء ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرهاء مالم

تنه عن ذلك.

‎oll‏ )+4(

إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر» فالقول للزوجة قبل الدخولء وللزوج بعده

مالم يكن ثمة دليل» أو عرف ‎AE‏

‏المادة ‎CV)‏

‎ust,‏ المهر كله بالدخول ‎all‏ أو بالخلوة الصحيحة: أو بموت أحد الزوجين.

المادة ‎CVY)‏

‏إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخولء استرد منها ما قبضته من

المهرء وسقط ما بقى منه.

وإذا كان ‎fal‏ بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من الباقي.

المادة ‎CW)‏

‏أ. يجب للزوجة نصف ‎gl‏ المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.

ب. وإذا قبضت زيادة على النصف. رجع عليها بالزيادة.

‎i‏ وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها أو أكثر لا يرجع ‎Lele‏ بشيء في الطلاق قبل

الدخول أو الخلوة الصحيحة وإن كان ما وهبته أقل من نصف المهر رجع عليها بباقي

النصف.

)515( soll

‏إذا وقعت الفرقة قبل‎ Ml ‏تجب للمرأة متعة يقدرها القاضى با لا يزيد على نصف مهر‎

(00) ‏الفقرة (ب) من المادة‎ GEM ‏الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات‎

ماد

)56( soll

‏يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة‎

‏الصحيحة.‎

‎)55( ‏المادة‎

‏إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر امثل يجري على الزيادة حكم الوصية.‎

Cav) ‏المادة‎

أ. لا تسمع عند الإنكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من أصل المهر أو

مقداره.

ب. وإذا خلت الوثيقة من بيان المهرء طبقت المادتان التاليتان.

المادة ‎CVA)‏

‏أ. إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد تأكيده» وعجز المدعي عن الإثبات»

قضى بالمسمى عند التكولء وبمهر المثل عند ‎AL‏ بشرط ألا يزيد على ما ادعته

الزوجة» ولا ينقص عما ادعاه الزوج.

ب. ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر.

ج. وإذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضي بالمسمى إن ثبتت التسمية» وإلا فبمهر

المثل.

د. وإذاكان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضي بنصفه إن ثبتت التسمية» وبالمتعة إن لم تثبت»

بشرط ألا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة» ولا تنتقص عن نصف ما يدعيه الزوج.

المادة (59)

إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمىء فالبينة على الزوجة» فإن عجزت كان القول

للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاًء فيحكم بمهر المثل» على

ألا يزيد على ما ادعته الزوجة.

ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخرء أو بين ورثتهما.

الات

المادة ‎(V+)‏

‎I‏ تصح الكفالة ‎ll‏ من هو أهل للتبرع؛ بشرط قبوها في المجلس؛ ولو ضمناً.

ب. للزوجة أن تطالب الزوجء أو الكفيل؛ أو هما ‎clas‏ وللكفيل أن يرجع على الزوج إن

كفل بإذنه.

ج. ‎GUUS‏ مرض موت الكفيل في حكم الوصية.

المادة (1/1)

يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم» ولا تنقضي بموت الكفيل» أو المكفول له أو

المكفول عنه.

الفصل الثانى

الجهاز ومتاع ‎Sel‏

‏المادة ‎(VY)‏

‏أ. لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية؛ فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً

‎uu‏

ب. للزوج أن ينتفع با تحضره الزوجة من ‎Glee‏ ما دامت الزوجية قائمة» ولا يكون

مسئولا عنه إلا في حالة التعدي.

(v¥) sol

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة ‎A‏ فالقول للزوجة مع يمينها فيها يعرف

للنساءء وللرجل مع يمينه ‎[eb‏ عدا ذلك.

ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخرء أو بين

ورثتههما.

-YA-

الفصلا الثالث

نفقة الزوجية

الفرع الأول

أحكامها العامة

المادة ‎(Vv)‏

‏تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيحء ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في

الدين» إذا سلمت نفسها إليه ولو ‎NSH‏

‏المادة ‎(Vo)‏

‏تشمل النفقة الطعام؛ والكسوة؛ والسكنء وما يتبع ذلك من تطبيب؛ وخدمة وغيرهما

حسب العرف.

‎(v1) soll‏

تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسراً وعسراًء مهما كانت حال الزوجة» على ألا تقل

عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.

المادة ‎(VY)‏

‏أ. تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد.

ب. ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات

الاستثنائية الطارئة.

ج. وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم.

المادة ‎(VA)‏

‏| تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ‎be‏ على الزوج لا

يتوقف على القضاء أو التراضي» ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء مع مراعاة الفقرة

التالية.

-Y¥4q-

ب. ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهم| تاريخ رفع الدعوى. إلا

إذا كانت مفروضة بالتراضي.

ج. وإذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضيء فلا يثبت إلا بالكتابة.

المادة ‎(V4)‏

‎A‏ للقاضي في أثناء نظر دعوى النفقة أن ‎wh‏ الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا

طلبت ‎AUS‏ وتتجدد شهرياًء حتى يفصل نهائياً في الدعوى.

ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فوراً.

ب. وللزوج أن يحط أو يسترد ما أداه طبقاً للحكم النهائي.

المادة ‎(A+)‏

‏إذا طلبت الزوجة ‎Lelie‏ دين نفقتها ‎le‏ عليها لزوجها أجيبت إلى طلبهاء ولو بدون

رضاه.

‎(A\) soll‏

إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته» ودين له عليهاء لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت

موسرة» قادرة على أداء الدين من ‎BL‏

‏المادة ‎(AY)‏

‏تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج» وإن لم يتسع لسواها.

المادة ‎(AY)‏

‎I‏ تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية ‎CSS‏ أو حاضرة» أو مستقبلة» سواء أفرضت

قضاءء أو رضاءء أم لم تفرض.

ب. تسري أحكام المادتين ‎١ 0077١‏ على الكفالة بالنفقة.

.مد

الفرع الثاني

أحكام المسكن والطاعة

المادة ‎(Ag)‏

‏أ. على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله.

ب. وعليها بعد قبض معجل ‎sell‏ أن تسكن معه.

المادة ‎(Ac)‏

‏ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.

المادة ‎(An)‏

‏ليس للزوج أن يسكن أحداً مع زوجته سوى أولاده غير المميزين» ومن تدعو

الضرورة إلى إسكانه معه من أولاده الآخرين» ووالديه» بشرط ألا يلحق الزوجة من

هؤ لاء ضرر.

المادة ‎(AY)‏

‏أ. إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغء أو منعت الزوج

أن يساكنها في منزهاء ‎dy‏ يكن أبى نقلهاء سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت

قضاء.

ب. ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.

ج. ويكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين ‎clade‏ أو لم يدفع معجل المهر أو

لم يعد المسكن الشرعيء أو امتنع عن الإنفاق عليهاء ول تستطع تنفيذ حكم نفقتهاء

لعدم وجود مال ظاهر له.

(AA) ‏المادة‎

لا يجوز ‎Las‏ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.

-¥\-

(A4) oll

‏لا يكون نشوزاً خروج الزوجة لما هو مشروع؛ أو لعمل مباح ما لم يكن عملها منافياً‎

لمصلحة الأسرة.

‎soll‏ )+4(

على الزوجة أن ‎Jos‏ مع زوجها إلا إذا رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقاها.

المادة )44(

للزوجة أن تسافر مع محرم ‎bY‏ فريضة الحجء ولو لم يأذن الزوج» وتستمر لها نفقة

الحضر مدة السفر.

دعوى الزوجية

المادة ‎(AY)‏

في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون:

أ. لاتسمع عند الإنكار دعوى الزوجية» إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية؛ أو سبق

الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية.

ويستثنى مما ذكر ما إذا كانت الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل؛ أو نسب يتوصل به

إلى حق آخرء ويكون الحكم بالنسب في ذلك ‎(SS‏ بالزوجية تبعاً.

ب. ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة أو سن

الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.

(AY) soll

‏لدعوى الزوجية, ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبيئة في‎ Sul ‏يكون‎

‏المادة السابقة.‎

(4£) soll

ترفع الدعوى على الزوجة وحدهاء ولكن إذا كان الزوجان متصادقين على زواج

يشترط فيه رضا الولي» وجب اختصامه أيضا.

-yyY-

المادة )40(

إذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه أيضاً.

المادة (95)

أ لاتصح دعوى الزوجية إذا سبق من المدعي ما يناقضها تناقضاً مستحكاً.

ب. من أقر بحرمة امرأة عليه بالرضاعء ثم ادعى الزوجية يغتفر تناقضهء إذا رجع عن

إقراره قبل الدعوى.

الكتاب الثانى

فرق الزواج

الباب الأول

أحكام عامة

المادة ‎(Ay)‏

‏الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحيح بإرادة الزوج» أو من يقوم ‎oles‏ بلفظ

‎(ye peat‏ وفق المادة © ‎.)1١‏

‏المادة ‎(4A)‏

‏أ. الطلاق نوعان: رجعي وبائن.

ب. الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.

ج. والطلاق البائن يزيل الزوجية في ‎JE‏

‎soll‏ )44(

فسخ الزواج هو نقض ‎code‏ عند عدم لزومه؛ أو حيث يمتنع بقاؤه شرعاء وهو لا

ينقص عدد الطلقات.

المادة ‎(Ver)‏

‎J‏ يتوقف الفسخ في جميع الأحوال على قضاء القاضي؛ ولا يثبت له حكم قبل القضاء.

اسم

ب. ولكن إذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل» وجبت الحيلولة بين

الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي.

المادة ‎(V+)‏

أ. فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى أو من

مهر المثل عند عدم التسمية مقداراً مناسباً بحسب بكارة المرأة أو ثيبوبتها والمدة التي

قضتها مع الزوج قبل الفسخ.

ب. إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الإسلام

استحقت الزوجة جميع المهر.

مد

الباب الثاني

الفرقة بالإرادة

الفصل الأول

‎oI!‏

‏المادة )¥+\(

يقع طلاق كل زوج عاقلء بالغ» مختار» واع لما 58 ‎Wid‏ يقع طلاق المجنونء ‎co gall s‏

والمكره» والمخطئ» والسكرانء والمدهوشء والغضبان. إذا غلب الخلل في أقواله وأفعاله.

المادة ‎(V+)‏

‏لايقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح؛ وغير معتدة.

المادة (5 ‎(V+‏

‎I‏ يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ولا يقع ‎Bah‏ الكتابة إلا بالنية.

ب. ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.

ج. ويقع بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق بالكتابة.

المادة )0+ \(

يشترط في الطلاق أن يكون منجزاً.

المادة ‎(Ven)‏

‏للزوج أن يوكل غيره بالطلاق» وليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج؛ وتنتهي

الوكالة بالعزل» بشرط ‎ple‏ الوكيل.

المادة ‎69١170‏

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

~Yo-

(\ +A) ‏المادة‎

إذا تزوجت المطلقة بآخر ادم بالدخول طلقات الزوج ‎GLI‏ ولو كانت دون

الثلاث؛ فإذا عادت إليه ملك عليها ثلاثاً ‎Bade‏

المادة ‎)1١١9(‏

‏الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدة.

المادة )+ ‎(VV‏

كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق قبل ‎eal‏ والطلاق على بدل» والطلاق المكمل

للثلاث؛ وما نص على كونه بائئاً في هذا القانون.

الفصل الثاني

الخلع

المادة ‎(V4)‏

‎I‏ الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع. أو الطلاقء أو

المبارأة» أو ما في معناها.

‏ب. ولا يملك الخلع غير الزوجينء أو من يوكلانه.

‏المادة (117)

‏يشترط لصحة المخالعة أهلية الزوجين لإيقاع الطلاق» وفق هذا القانون.

المادة ‎(VY)‏

‏لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة (115)

‏كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلغ .

المادة ‎(Ve)‏

‏يجب العوض المتفق عليه في الخلع» ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضاً عنه.

‎“ys

المادة ‎)1١15(‏

‏يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختياراً منهاء دون

إكراه» أو ضرر.

المادة ‎(VAY)‏

‏أ. إذا اشترط في المخالعة أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجرء أو بالإنفاق

عليه مدة معينة» فلم تقم ‎lo‏ التزمت ‎cay‏ كان للأب أن يرجع با يعادل نفقة الولد أو

أجرة رضاعه. أو حضانته.

ب. وإذا كانت الأم معسرة يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ‎bys‏ عليها.

المادة ‎(VVA)‏

‏إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة» صح الخلع» وبطل

‎bl‏ وكان للحاضنة أخذ ‎WJ‏ ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته.

‎)١19( soll‏

يصح خلع المريضة مرض ‎oll‏ ويعتبر العوض من ثلث مالا عند عدم إجازة

الورثة.

‎Ob‏ ماتت وهي في ‎Gal‏ فللمخالع الأقل من ميرائهاء ومن العوضء ومن ثلث

المال.

وإن ماتت بعد العدة» أو قبل الدخولء فله الأقل من العوضء ومن ثلث المال.

3

الباب الثالث

الفرقة بالقضاء

الفصل الأول

التطليق لعدم الإنفاق

المادة )+ ‎(VY‏

أ. إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته. وليس له مال ظاهرء ولم يثبت

إعساره» فلزوجته طلب التطليق ويطلق القاضي عليه في الحال وله أن يتوقى التطليق

بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى. .

ب. إذا أثبت الزوج إعساره؛ أو كان ‎GLE‏ مكان معلوم أو محبوساء وليس له مال ظاهرء

أمهله القاضي مدة لا تقل عن ‎Get‏ ولا تجاوز ثلاثة أشهرء مضافا إليها المواعيد المقررة

‎LAU‏ ليؤدي النفقة المذكورة» فإن لم ينفق طلقها عليه.

ج. إذا كان الزوج ‎GLE‏ مكان ‎Spe‏ أو مفقوداًء وليس له مال ظاهر» طلق عليه

القاضي بلا إمهال.

المادة ‎)1١751(‏

‏تطليق القاضي لعدم ‎WY‏ يقع رجعياً.

وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا أثبت للمحكمة إيساره بحيث يقدر على مداومة

نفقتهاء واستعد للإنفاق.

المادة ‎CVYY)‏

‏إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق لضرر

طلقها القاضي ‎shale‏

3

الفصل الثاني

التطليق للإيلاء

المادة (177)

إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر» أو دون

تحديد مدة» واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهرء طلقها عليه القاضى طلقة رجعية

‎soll‏ (175)

إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق» أجله القاضي مدة مناسبة» فإن لم يفيء طلق

عليه.

المادة ‎)١16(‏

‏يشترط لصحة الرجعية في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً في أثناء العدة» إلا أن

يوجد عذر فتصح بالقول.

الفصل الثالث

التفريق للضرر

المادة (175)

.لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده» أن يطلب التفريق» بسبب إضرار الآخر به

قولا أو فعلاء بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين ‎[Atel‏

‎@CVYY) sol!‏

على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجينء فإذا تعذر الإصلاح وثبت

الضررء حكمت بالتفريق ‎Len‏ بطلقة بائنة» وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق

أو التفريق.

* هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 5 ‎Ve‏ وكان نصها قبل الاستبدال (على المحكمة أن تبذل وسعها

للإصلاح بين الزوجينء فإذا ‎GL‏ عينت حكمين للتوفيق أو التفريق).

وم د

المادة ‎(VYA)‏

‏يشترط ني الحكمين: أن ‎US‏ عدلين من أهل الزوجين إن أمكن» وإلا فمن غيرهم ممن

يتوافر فيهم حسن ‎egal‏ والقدرة على الإصلاح.

المادة ‎)١179(‏

‏على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق» ويبذلا جهدهما ني الإصلاح بين الزوجين بأي

طريقة ممكنة.

‎(V+) soll‏

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:

أ. فإن تبين أن الإساءة كلها من الزوج؛ وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان

التفريق» وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.

وإن كان الزوج طالباً للتفريق» اقترح الحكمان رفض دعواه.

ب. وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة» اقترحا التفريق بين الزوجين نظير رد ما قبضته

من ‎Gall‏ وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.

ج. وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع

الإساءة.

د. ‎daly‏ يعرف المسيء من الزوجين» ‎OB‏ كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض

دعواه» وإن كانت الزوجة هي الطالبة» أو كان كل منهما يطلب التفريق» اقترح الحكمان

التفريق دون عوض.

ه. التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

المادة (181)

على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريرهما مفصلاً وللقاضي أن يحكم بمقتضاه؛ إذا

كان موافقا لأحكام المادة السابقة.

ب. وإذا اختلف الحكمان» ضمت المحكمة إليهما حكراً ثالثاً مر جحاً من غير أهل الزوجين»

قادرا على الإصلاح.

مهد

المادة ‎(VY)‏

‏أ. يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق» أو بالأكثرية إلى المحكمة» لتفصل في

الدعوىء وفق المادة )+ ‎OY‏

ب. وإذا تفرقت آراؤهم, أو لم يقدموا ‎Lyi‏ سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات

العادية.

المادة ‎(VY)‏

‏يثبت الضرر بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين.

‎)1١5( soll‏

يكفي في إثبات الضرر الشهادة بالتسامع ‎cll‏ على الشهرة في نطاق حياة الزوجين؛ ولا

تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.

المادة ‎(Vo)‏

‏تقبل شهادة القريب» ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة.

الفصل الرابع

التفريق للغيبة أو الحبس

المادة ‎(VY)‏

‏إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول» جاز لزوجته أن تطلب تطليقهاء إذا تضررت

من غيبته» ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة ‎CVV)‏

‏أ. إن أمكن إعلان الغائب» ضرب له القاضي ‎Sel‏ وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه» إن

لم يحضر للإقامة معهاء أو ينقلها ‎ca]‏ أو يطلقهاء فإذا انتقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد

عذراً ‎Vyas‏ فرق القاضى بتطليقة بائنة.

ب. وإن لم يمكن إعلان الغائب» فرق القاضي بلا إعذار ولا أجل.

-£\-—

المادة ‎)1١78(‏

‏إذا حبس الزوج. تنفيذاً لحكم خهائي بعقوبة مقيدة للحرية» مدة ثلاث سنين ‎CASE‏

‏جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائنا بعد مضي سنة من حبسه؛ ولو كان له مال تستطيع

الإنفاق منه.

الفصل الخامس

الفسخ للعيب

المادة (119)

لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر ‎Soe be‏ من العيوب

المنفرة أو ‎og pall‏ أو التي تحول دون الاستمتاع سواء أكان العيب موجودا قبل العقد أم

حدث بعده.

ويسقط > كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد» أو رضى به صراحة بعده.

المادة ‎(VE)‏

‏استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ» بسبب عيوب الرجل

التي تحول دون الاستمتاع» كالعنة» أصلية أو طارئة» ولو رضيت بها صراحة.

المادة )£4 1(

إذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وإن كان

زواها ‎LS‏ تؤجل القضية مدة مناسبة فإذا لم يزل العيب خلالهاء ‎poly‏ طالب الفسخ»

حكمت به المحكمة.

المادة ‎(V£¥)‏

‏يستعان بأهل الخبرة من الأطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي

لاع د

الفسخ لاختلاف الدين

المادة ‎(Vy)‏

‏أ. إذا كان الزوجان غير مسلمين» ‎Les Lely‏ فزواجه) باق.

ب.وإذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية» فالزواج باق» وإن كانت غير كتابية»

عرض عليها ‎PLY‏ فإن أسلمت أو صارت كتابية» بقي الزواج» وإن أبت فسخ

الزواج.

ج. وإذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض ‎PLY‏ على الزوج؛ إن كان أهلاً للعرض ‎Ob‏

‏أسلم بقي الزواجء وإن أبى فسخ الزواج.

وإن لم يكن أهلاً للعرض فسخ الزواج ني ‎JEN‏ إن كان إسلامها قبل الدخول؛ وبعد

انقضاء العدة إن أسلمت بعد الدخول.

المادة ‎)١55(‏

‏أ. يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال السابقة» ألا يكون بين الزوجين سبب من أسباب

التحريم المبيئة في هذا القانون.

‎de‏ جنيع الأحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن ‎ade]‏ ولا ني الباعث على

اعتناق الإسلام.

المادة )£0 \(

أ. إذا ارتد الزوج فسخ ‎cla‏ لكن إذا وقعت الردة بعد ‎Sell‏ وعاد إلى الإسلام

خلال العدة ألغى الفسخ» وعادت الزوجية.

ب. وإذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.

‎ty -‏ د

‎Jail‏ السابع

المفقود

المادة ‎)١55(‏

‏يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الحلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. وفي جميع

الأحوال الأخرى يفوض أمر المدة إلى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة إن كان حيا

أو ‎skys‏

‏المادة ‎(VY)‏

‏بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.

المادة ‎)١5/4(‏

‏إذا جاء المفقود, أو تبين أنه حي» فزوجته له مالم يدخل بها الزوج الثاني» غير عالم ‎Blow‏

‏الأول» وإلا كانت للثاني» مالم يكن عقده في عدة وفاة الأول.

‏8ه

الباب الرابع

آثار فرق الزواج

الفصل الأول

آثارها في الزوجية

المادة ‎)١59(‏

‏للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة» بالقول أو بالفعل» ولا يسقط هذا

الحق بالإسقاط.

المادة ‎(or)‏

‎.١‏ يشترط في الرجعة بالقول:

أ. أن تكون منجزة.

ب. أن تكون بحضرة شاهدين: رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي.

‎i‏ أن تعلم بها الزوجة.

". وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.

المادة ‎)1١61(‏

إذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيضء وأنكرت المطلقة ذلك»

صدقت بيمينهاء إن كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.

المادة ‎(Voy)‏

‏تبين المطلقة رجعياً بانقضاء العدة دون مراجعتها.

المادة ‎(oy)‏

للمطلق أن يتزوج مطلقته بائناً بينونة صغرى في العدة أو بعدهاء بعقد ومهر

جديدين.

-هعة-

المادة ‎(o£)‏

‏الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواجء ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة

AVY)

‏الفصل الثاني‎

العدة

الفرع الأول

أحكامها العامة

المادة ‎(Yoo)‏

‏تجب العدة على المرأة:

أ. بالفرقة بعد الدخول أو ‎GDI‏ صحيحة أو فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح»

وبعد الدخول في الزواج الفاسد.

ب. بوفاة الزوج في زواج صحيح.

ج. بالدخول بشبهة.

المادة ‎(Vo)‏

‏تبدأ العدة:

أ. في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاقء أو وفاة الزوج.

ب. في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة» أو وفاة الرجل.

ج. في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.

2 في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.

المادة ‎(Voy)‏

‎J‏ تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام منذ ‎by‏ وإن

لم تكن حاملا.

ب.عدة الحامل تنقضي بوضع حملهاء أو سقوطه مستبيئاً ‎jae‏ أعضائه.

ج. عدة غير الحاملء في غير حالة الوفاة:

‎.١‏ ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض.

‎ows.‏ يوماً لمن لم تر الحيض ‎Sel‏ أو بلغت سن ‎pL‏ وانقطع حيضهاء فإن

‎Lele‏ الحيض قبل انقضائهاء استؤنفت العدة بغلاث حيضات.

. تسعون يوماً لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة» فإن كان لها عادة تذكرها

اتبعتها في حساب العدة.

5. أقل الأجلين من ثلاث ‎holes‏ سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.

5. أبعد الأجلين من عدة الطلاق» أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الإرث. إذا

توفي مطلقها قبل تمام عدتها.

‎(\oA) asl‏

أ. إذا توفي زوج المطلقة رجعياً أثناء عدتهاء تستأنف عدة الوفاة بتربص أربعة أشهر

وعشرة أيام منذ وفاته.

ب.في البينونة من طلاق» أو فسخ إذا توفي الرجل أثناء العدة» تتم المرأة عدتهاء ولا

تنتقل إلى عدة الوفاة» وذلك مع مراعاة حكم ال حالة (5) في الفقرة (ج) بالمادة

السابقة.

‎i‏ المدخول بها بشبهة في عقد فاسدء أو دون عقدء إذا توفي عنها الرجلء فعدتها عدة

الفرقة لاعدة الوفاة.

‎soll‏ )104(

المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخولء إذا تزوجها أثناء العدة» ثم طلقها قبل دخول

جديدء تتم عدتها السابقة.

المادة (15)

في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.

لاع د

الفرع الثاني

آثار العدة

المادة ‎(V4)‏

‏أ. على المعتدة من ‎Gb‏ رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل

إلى البيت الذي يعينه القاضي.

ب. وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ.

المادة ‎CV VY)‏

تجب النفقة للمعتدة من طلاق» أو فسخء أو من دخول في زواج فاسدء أو بشبهة.

المادة ‎CV)‏

‏تعتبر نفقة العدة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبهاء ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء»

ويراعى في فرضها ‎de‏ يسرا وعسرا.

‎)1١515( soll‏

لا نفقة لمعتدة من وفاة» ولو كانت حاملاً.

الفصل الثالث

التعويض بسبب الفرقة

المادة ‎V0)‏ 1(

أ. إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة

تقدر بها لا يجاوز نفقة ‎a‏ حسب حال الزوج. تؤدي إليها على أقساط ‎ek set‏ إثر

انتهاء عدتهاء ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء.

ب. يستثنى من حكم الفقرة السابقة:

‎.١‏ التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.

-4م4ع-

؟. التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة.

‎oY‏ الطلاق برضا الزوجة.

5. فسخ الزواج بطلب من الزوجة.

0. وفاة أحد الزوجين.

الكتاب الثالث

الباب الأول

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (155)

أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية» وأكثرها خمسة وستون وثلاثاثة يوم.

المادة ‎(yay)‏

‏لايثبت النسب بالتبني» ولو كان الولد ‎GA‏ مجهول النسب.

المادة (154)

لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير ممخحصبء أو لا يمكن أن يأتي منه الولد

لمانع خلقي أو مرضىء وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين ‎fab‏ الخبرة من

المسلمين.

- 8594

الفصل الثاني

النسب في الزواج الصحيح

المادة )104(

ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين:

‎.١‏ مضى أقل مدة الحمل على عقد الزواج.

‎IY‏ يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة»

أو حدث بعد الزواج واستمر ‎AT‏ من خمسة وستين وثلاثائة يوم.

‎BE‏ زال المانع» يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.

ب. إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج.

المادة ‎(V+)‏

أ. إذا ولدت المعتدة رجعياً في أثناء عدتها ثبت النسب من المطلق.

ب. وإن ولدت بعد انقضاء عدتبا بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب إلا

إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية.

وتكون الولادة حينئذ دليل ‎er J‏ واستمرار الزوجية.

)11/1( asl

أ. معتدة البائن أو الوفاة إذالم تقر بانتقضاء عدتهاء يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال

سنة» خمسة وستين وثلاثاثة يوم من تاريخ البينونة أو الوفاة.

ب. ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسبء إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت

‎Ape‏

اج. وإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله» يثبت النسب إذا ولدت ‎BY‏ من ستة أشهر

قمرية من وقت إقرارهاء ولأقل من خمسة وستين وثلاثاثة يوم من وقت البينونة أو

الوفاة.

اوه

J

we

we

J

YL

الفصل الثالث

النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة

المادة ‎(VY)‏

‏يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسدء أو الدخول بشبهة إذا ولدت لستة

أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي.

وإذا ولد بعد المتاركة أو التفريق لا يغبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضى خمسة

وستين ‎BIW‏ يوم من تاريخ المتاركة أو التفريق. 1

الفصل الرابع

الإقرار بالنسب

المادة ‎(vr)‏

إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب, ولو في مرض الموتء يثبت به النسب إن لم يكذبه

العقل أو العادة» ‎dy‏ يقل أنه من الزنى» ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان

وإقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسبء متى توافرت الشروط المذكورة

في الفقرة السابقة.

المادة (110/5)

يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها متى توافرت شروط إقرار الرجل ‎Wb‏ ولم تكن

‎dey pe‏ أو معتدة وقت ولادته.

.ويثبت نسبه من الأم ‎esl SL‏ إذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

المادة ‎(\Ve)‏

الإقرار بها فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب.

~o\-

الباب الثاني

نفي النسب

(اللعان)

المادة (11/5)

في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل»

أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة» يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال

سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بهاء بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة

أو ضمنا.

المادة ‎(ivy)‏

‏يجب أن ‎ins‏ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة» أو

العلم بها.

المادة (11/8)

إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة» نفي القاضي نسب الولد عن الرجلء ولا تجب

نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخرء ‎tT‏ الولد بأمه.

المادة (11/9)

إذا اعترف الرجل با يفيد كذبه في الاتبام» ونفي النسبء لزمه نسب ‎sll‏ ولو بعد

الحكم بنفيه» وجاز له أن يتزوج المرأة.

المادة (18)

الفرقة باللعان فسخ.

مهد

الباب الثالث

دعوى النسب

المادة ‎(VAN)‏

‏من تاريخ العمل بهذا القانون:

لا تسمع دعوى الإقرار بالنسب عند الإنكار إلا إذا كان الإقرار ثابتاً بورقة

رسمية» أو عرفية» مكتوبة كلها بخط ‎Gall‏ وعليها توقيعه. أو كان مصدقا على

التوقيع عليها.

المادة ‎(VAY)‏

‏يشترط لصحة دعوى النسب أن تكون مشتملة على سببه.

المادة ‎(VAY)‏

‏الخصم في دعوى النسب هو صاحب ‎LI‏ فيه» أو من يتوقف حقه على إثباته.

المادة ‎(VAS)‏

‏أ. يغتفر التناقض في دعوى البنوة والأبوة» ولا يغتفر فيه عداهما.

ب. يرفع التناقض بالتوفيق الفعلي» أو بتصديق الخصمء أو بتكذيبه بقضاء القاضي.

المادة (ه148)

الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً في الخصومة فيه.

الباب الرابع

الرضاع

المادة ‎(VAN)‏

يجب على الأم إرضاع ولدها إن لم يمكن تغذيته من غير لبنها.

— مهمد

المادة ‎(VAY)‏

‏أجرة الرضاع تستحق من ‎ple Meds‏ ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

المادة ‎(VAA)‏

‎J‏ لا تستحق الأم أجرة إرضاع حال قيام الزوجية» أو في عدة للأب» تستحق ‎Led‏

ب. لا تستحق أجرة الإرضاع ‎SY‏ من حولين من وقت الولادة.

الباب الخامس

الحضانة

المادة ‎(VAA)‏

‏أ. حق الحضانة للأم» ثم لأمها وإن علتء ثم ‎MEU‏ ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم

الجدة ‎OY‏ ثم الأبء ثم الأختء ثم العمة» ثم عمة الأبء ثم خالة الأب» ثم بنت

الأخ ثم بنت الأختء بتقديم الشقيقء ثم لأم» ثم لأب في الجميع.

ب.إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء, انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار»

ثم الأخ ثم الجد العاصب. ثم الجد الرحمي, ثم ابن ‎EM‏ ثم العمء ثم ابنه» بتقديم

الشقيق, ثم ‎ee‏ ثم لأبء متى أمكن ذلك.

ج. إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.

المادة ‎(V4+)‏

‏أ. يشترط في مستحق ‎GLa‏ البلوغ» والعقل» والأمانة» والقدرة على تربية المحضون»

وصيانته صحياء وخلقيا.

ب. ويشترط في الحاضن أن يكون محرماً للأنثى» وعنده من يصلح للحضانة من النساء.

المادة )141(

أ. إذا تزوجت ال حاضنة بغير محرم للمحضون. ودخل ‎icy le‏ تسقط حضانتها.

~of-

ب. سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخولء يسقط

حقه في الحاضنة وادعاء الجهل ببذا الحكم لا يعد عذرا.

المادة ‎(VAY)‏

‏الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم» حتى يعقل الأديان» أو يخشى عليه

أن يألف غير الإسلام» وإن لم يعقل الأديان.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من

عمره.

المادة ‎(V4)‏

‏لا يسقط حق الحضانة بالإسقاطء ‎ly‏ يمتنع بموانعه» ويعود ‎Bly‏

‏المادة (195)

تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ» وللأنثى بزواجهاء ودخول الزوج بها.

المادة )40(

أ. ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا ‎OSL‏ وليه» أو وصيه.

ب. ليس للولي أبا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا ‎OSL‏

‏حاضتته.

‏المادة ‎)١195(‏

‏أ. حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط.

ب. وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون.

‎va‏ وني حالة ‎cell‏ وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند ‎AV‏ يعين القاضي موعداً

دورياء ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته.

)1١91/( ‏المادة‎

للحاضنة قبض نفقة المحضونء ومنها أجرة سكناه.

دهه-

)١9/( ‏المادة‎

يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته؛ إلا إذا كانت الحاضنة تملك

مسكناً تقيم فيه» أو خصصاً لسكناها.

المادة ‎)١199(‏

‏أ. لاتستحق الحاضنة أجرة حضانة» إذا كانت زوجة للأبء أو معتدة تستحق في عدتها

نفقة ‎care‏ أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبي الصغير.

ب. تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين» والصغيرة تسعاً.

الباب السادس

نفقة الأقارب

المادة ‎(yes)‏

‏لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن ‎ple‏ والفروع وإن نزلوا.

المادة ‎)25١1(‏

‏تجب على الولد الموسرء ذكراً كان أو أنثى نفقة والديهء وأجداده؛ وجداته الفقراء» وإن

خالفوه في الدين» أو كانوا قادرين على الكسب.

وعند تعدد الأولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.

المادة ‎(y+)‏

‏يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير» العاجز عن الكسب وإن نزل» حتى

المادة (707)

أ. إذاكان الأب معسراًء والأم موسرة» تجب عليها نفقة ولدهاء وتكون ‎bys‏ على ‎AV‏

‏ترجع به ‎eagle‏ إذا أيسرء وكذلك إذا كان الأب ‎else‏ ولا يمكن استيفاء النفقة منه.

كه

ب. إذا كان الأب والأم معسرين» وجبت النفقة على من تلزمه. لولا الأبوان» وتكون ديناً

على ‎OV‏ يرجع به ‎Gall‏ على الأب إذا أيسر.

المادة (؟ + ¥(

إذا تعد المستحقون للنفقة» ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم»

قدمت نفقة الزوجة» ثم أولاده. ثم الأمء ثم الأب.

المادة (ه١؟)‏

‎pe‏ النفقة من تاريخ رفع الدعوىء أو التراضي عليهاء وتعتبر دينا في ذمة من وجبت

‎cade‏ لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

‏المادة (5١؟)‏

لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على أبيه» ودين الأب على الحاضنة.

المادة ‎(vv)‏

‏يسري على نفقة الأقارب حكم ‎(V9) Boll‏ من هذا القانون.

‏داه -

الباب السابع

الولاية على ‎pil‏

المادة ‎+A)‏ ¥(

مع مراعاة أحكام المواد: 19 - ‎YT‏

‏يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة إلى أن يبلغا شرعاً أو يتما الخامسة عشرة

من العمرء عاقلين» | يخضع ا البالغ المجنونء أو المعتوه» ذكراء أو أنثى.

المادة )4+ ¥(

أ. الولاية على النفس ‎OU‏ للجد العاصبء ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب

الإرث» بشرط أن يكون محرما.

ب. عند تعدد المستحقين للولاية» واستوائهم, تختار المحكمة أصلحهم.

ج. فإن لم يوجد مستحقء عينت المحكمة الصالح من غيرهم.

المادة (2)51

مع مراعاة أحكام الحضانة:

يقول الولي على النفس بالإشراف على شؤون المحضون وحفظه. وتربيته» وتعليمه

وإعداده إعدادا صالحا.

المادة (2)511

أ. يشترط في الولي أن يكون أميناً على القاصرء قادراً على تدبير شئونه متحداً معه في

الدين.

ب. إذا فقد الولي ‎tol‏ هذه الشروط سلبت ولايته.

المادة ‎(YAY)‏

‏في حالة عدم تعيين ولي على القاصرء أو سلب الولاية» تعهد المحكمة بالقاصر إلى أمين»

أو جهة خيرية» حتى يفصل في موضوع الولاية.

-لممه-

القسم الثاني

الوصية

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

تعريف الوصية. وركنهاء وشرائطها

المادة ‎(YN)‏

‏الوصية تصرف في التركة» مضاف إلى ما بعد الموت.

المادة )€ 91

تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة» فإذا كان الموصي عاجزاً ‎(ee‏ انعقدت بإشارته

الفهمة. ولا تسمع عند الإنكار ني الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى

الوصية؛ أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا وجدت أوراق رسمية» أو عرفية

مكتوبة بخطه. عليها ختمه؛ أو إمضاؤه أو بصمته» تدل على ما ذكرء أو كانت ورقة الوصية

أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها.

ويجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.

المادة )0 ¥(

يشترط في صحة الوصية ألاتكون بمعصية» وألا يكون الباعث عليها منافاًلمقاصد الشارع.

وإذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في الشريعة

الإسلامية.

المادة (15؟)

‎I‏ تصح إضافة الوصية إلى المستقبل» أو تعليقها على الشرطء أو تقييدها به إذا كان

الشرط صحيحاً.

~04—

ب. الشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصي له أو لغيرهماء

ولم يكن منهيا ‎cae‏ ولا ‎Lobe‏ لقاصد الشريعة» وتجب ‎lel»‏ ما دامت المصلحة

المقصودة به متحققة أو غالبة.

ج. إذا علقت الوصية على شرط غير صحيح كانت باطلة.

د. إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح؛ صحت الوصية: ولغا الشرط.

(YAY) ‏المادة‎

أ. يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً.

ب. إذا كان الموصي محجوراً عليه لسفه أو غفلة» أو بلغ من العمر ‎BE‏ عشر سنة» جازت

وصيته بإذن من المحكمة أو إجازتها.

‎i‏ الوصية الصادرة من المحجور عليه قبل الحجر للسفه أو للغفلة لا يحتاج استمرارها

‏إلى إذن.

د. وصية المرتد والمرتدة نافذة إذا عادا إلى الإسلام.

المادة ‎(¥VA)‏

‏يشترط في الموصى له:

‎.١‏ أن يكون معلوماً.

‏؟. أن يكون موجوداً عند الوصية إن كان معيناً.

‏فإن لم يكن معيناً لا يشترط أن يكون موجوداً عند الوصية؛ ولا وقت موت ‎ge th‏

وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة ‎CVV)‏

‏المادة (519)

‎I‏ تصح الوصية لله تعالى» ولأعمال البرء بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير.

ب. تصح الوصية للمساجدء والمؤسسات الخيرية» وغيرها من جهات البرء وللمؤسسات

‎abel‏ والمصالح العامة وتصرف على إدارتها وعمارتهاء ومصالحهاء وفقرائهاء وغير

‏ذلك من شئونهاء مالم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.

‏يك

المادة )+ ‎(YY‏

‏تصح الوصية ‎id‏ معينة من جهات البر ستوجد مستقبلاً» فإن تعذر وجودها صرفت

الوصية إلى أقرب مجانس ‎AAI‏

‏المادة ‎(YY)‏

‏تصح الوصية مع اختلاف الدين ‎lly‏ ومع اختلاف الدارين» مالم يكن الموصي تابعاً

لبلد | والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي» تمنع شريعته من الوصية لمثل

الموصي.

المادة ‎(YY)‏

‏يشترط في الموصي به:

‎.١‏ أن يكون مما يجري فيه الإرث؛ أو يصح أن يكون محلاً ‎Bl‏ حال ‎ge Mike‏

3 أن يكون متقوماً عند الموصي والموصى له إن كان مالاً.

. أن يكون موجوداً عند الوصية ني ملك الموصي إن كان معيئاً بالذات» مع مراعاة

الفقرة ‎(I)‏ من ‎VV VG‏

CY YY) soll

‏تصح الوصية بالخلو» وبالحقوق التي تنتقل بالإرث» ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة‎

‏بعد وفاة المستأجر.‎

(YY 5( soll

تصح الوصية بإقراض الموصي له قدراً معلوماً من المال» ولا تنفذ فيها زاد على هذا

المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.

(YY) ‏المادة‎

‎J‏ تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي» بحيث يختص كل وارث؛ أو

بعض الورثة بجزء عينه له الموصي من ‎iS AI‏ معادل لنصيبه الإرثي.

‏ب.إن زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية» كانت الزيادة وصية.

‎“We

الفصل الثاني

مبطلات الوصية والرجوع عنها

المادة ‎(YY)‏

تبطل الوصية:

أ بموت الموصى له قبل موت الموصي.

ب. ببلاك الموصى به المعين قبل قبول الموصي له.

المادة ‎(YYY)‏

‏يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو ‎Sod‏

‎dee‏ سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاًء أو كان شاهد زورء أدت شهادته إلى

الحكم بالإعدام على الموصيء وتنفيذه» وذلك إذا كان القتل بلا حقء وبلا عذرء وكان

‎UWI‏ مسئولا جنائياء ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

المادة ‎(YYA)‏

‏يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة.

ويعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أوعرف على الرجوع عنها.

ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به.

المادة ‎(YY4)‏

‏لا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدهاء ولا إزالة بناء العين الموصي ‎the‏ ولا الفعل

الذي يزيل اسم الموصي به أو يغير معظم صفاته. ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا

يمكن تسليمه إلا ‎cle‏ ما لم تدل 5 أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن

الوصية.

اكد

الفصل الثالث

قبول الوصية وردها

المادة )+ ‎(YY‏

‏تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصيء فإذا كان الموصى

له ‎slike‏ قاصراًء أو محجوراً عليه يكون قبول الوصية وردها ممن له الولاية على مالف

ويكون له ردها بعد إذن المحكمة.

ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات وال منشآت من يمثلها ‎Lobb SB‏ يكن لها من

يمثلهاء لزمت الوصية بدون توقف على القبول.

المادة (781)

إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردهاء قام ورثته مقامه في ذلك.

المادة ‎(YYY)‏

‏لا يشترط في القبول» ولا في الرد أن يكون فور الموت» ومع ذلك تبطل الوصية إذا

أبلغ الوارثء أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمي مشتمل على ‎Oly‏ كاف عن

الوصية» وطلب منه ‎gd‏ أو ردهاء ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما ‎BIE ALIS‏

مواعيد المسافة القانونية» ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة» دون أن يكون له ‎phe‏ مقبول.

المادة ‎(YY)‏

‏أ. إذا قبل الموصى له بعض الوصية» ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيا قبل» وبطلت

فيا رد.

ب. إذا تعدد الموصى هم فقبل بعضهمء ورد البعض الآخر لزمت في نصيب من قبل

وبطلت في نصيب من رد.

المادة (7)

| لاتبطل الوصية بردها قبل موت الموصي.

ب.إذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيا رد.

مد

By MI ‏كلها أو بعضها بعد الموت والقبول» وقبل منه ذلك أحد من‎ Loo, ‏وإذا‎ i

انفسخت الوصية» وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده.

المادة ‎(Yo)‏

أ. إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصىء استحق الموصى به من حين الموت» ما

لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت.

ب. تكون ‎go ped‏ زوائد الموصى به من حين الاستحقاق إلى القبول» إذا كان القبول

‎Glee Wet gel eke‏ ولا تعتبر وصية» وعلى ا موصى له نفقة الموصى به في تلك

المدة.

54

الباب الثاني

أحكام الوصية

الفصل الأول

الموصى له

المادة ‎(yy)‏

‏تصح الوصية بالأعيان للمعدوم, ‎Wy‏ يشمل الموجود والمعدوم تمن يحصون. فإن لم

وج من الى فم قت موت لومي كانت ‎isan Sil‏ من وجوه

أحد من الموصى لمم» تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصي

وإ وجد أحد من الموصى م عند موت ‎gol‏ أو بعد كانت الغلة له إلى أن يوجد

غيره فيشترك معه فيهاء وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجوداً وقت

هود لفل ل سين لبس ‎hy pga gee copra‏ لمومى ف جيم

ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.

المادة ‎(yy)‏

‏إذا كانت الوصية - لمن ذكروا في المادة السابقة - بالمنافع وحدهاء ‎dy‏ يوجد منهم أحد

عند وفاة الموصيء كانت لورثة الموصي.

‎Oly‏ وجد مستحق حين وفاة الموصي أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده

من المستحقين إلى حين انقراضهم» فتكون المنفعة لورثة ‎ge dl‏ وعند اليأس من وجود

غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصي.

المادة ‎(YA)‏

‏إذ لم يوجد من الموصى لحم غير واحدء انفرد بالغلة» أو بالعين الموصى ‎cle‏ إلا إذا دلت

عبارة الموصيء أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد» ففي هذه الحالة يصرف للموصى له

نصيبه من الغلة» ويعطى الباقي لورثة ا موصي؛ وتقسم العين بين الموصى له. وبين ورثة

الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر.

-ه5-

المادة ‎(Y¥4)‏

‏إذا كانت الوصية بالمنافع متعددة ومرتبة الطبقات» يكون استحقاق الطبقة السفلى عند

اليأس من وجود أحد من ‎fal‏ الطبقة العلياء أو انقراضهم, مع مراعاة الأحكام الواردة في

المادتين السابقتين.

وإذا اتقرضت جميع الطبقات كانت العين تركة إلا إذا كان الموصي قد أوصى بها أو

ببعضها لغيرهم.

المادة (5؟)

تصح الوصية لمن لا يحصون, ويختص بها المحتاجون ‎pee‏ ويترك أمر توزيعها ‎pee‏

‏لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة.

وتنفيذ الوصية لمن اختاره ‎«ge sll‏ فإن لم يوجدء فلمن تعينه المحكمة.

‎soll‏ (741)

إذا كانت الوصية لقوم محصورين ‎dy nb sls Bab‏ يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير

‎fal‏ للوصية وقت وفاة ‎(igo hl‏ استحق الباقون جميع الوصية» مع مراعاة أحكام المواد:

‎YTV TY‏ ا

المادة ‎(VEY)‏

‏إذا كانت الوصيت مشتركة بين معينين» وجماعة أو جهة» أو كانت مشتركة بين جماعة

وجهة؛ أو كانت مشتركة بينهم ‎hae‏ كان لكل معين» ولكل فرد من الأفراد الجماعة

المحصورة» ولكل جماعة غير ‎By pat‏ ولكل جهة سهم من الموصى ‎be‏ مالم ينص الموصي

على غير ذلك.

المادة )£1 ¥(

إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركة الموصي نصيب من كان غير أهل للوصية حين

الوفاة.

المادة )££ ¥(

‎A‏ إذا بطلت الوصية لمعين» أو لجماعة» عاد الموصي به إلى التركة.

‎==

ب. إذا زاد باقي الوصاياء وما بطلت فيه الوصية على ‎HS‏ وزع الثلث على الموصى لهم

والورثة» بنسبة باقي الوصاياء وما بطلت فيه الوصية.

المادة )£0 ¥(

تصح الوصية للحمل في الأحوال الآنية:

‎.١‏ إذا أقرا موصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم

فأقل من وقت الوصية.

”. إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حياً لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من

وقت الوصية» مالم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة» تتصح

الوصية إذا ولد ‎Le‏ لخمسة وستين ‎BLEW,‏ يوم فأقل من وقت الموت أو الفرقة

البائنة.

وإذا كانت الوصية لحمل من معين» اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من

ذلك المعين.

وتوقف غلة الموصي به إلى أن ينفصل الحمل حياًء فتكون له.

‎doll‏ (45 7)

أ. إذاجاءت الحامل بولدين حيين أو أكثر في وقت واحدء. أو في وقتين بينهما أقل من ستة

أشهرء كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.

ب. وإن انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية.

ج. وإن مات أحد الأولاد بعد ‎GY I‏ ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته

وفي الوصية ‎ULL‏ تكون حصته من بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته» وبعد موته

ترد إلى ورثة الموصي.

= We

الفصل الثاني

الموصى به

المادة 410/0 67

تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير

إجازة الورثة.

ولا تنفذ للوارثء ولا با زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى» وكان

المجيز كامل الأهلية.

وإذا أجاز بعض الورثة الوصية لوارثء أو بها ‎ol‏ على الثلث لغير الوارث؛ ولم يجز

البعض نفذت في حق من أجازها.

وتنفذ وصية من لادين عليه» ولا وارث له بكل ما له» أو بعضه من غير توقف على

إجازة الخزانة العامة.

المادة ‎(YEA)‏

‎I‏ تصح وصية المدين المستغرق ما له بالدين» ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه.

ب. فإن برئت ذمته من بعض الدينء أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في ثلث

الباقى بعد سقوط الدين أو وفائه.

المادة )£4 ¥(

إذا كان الدين غير مستغرق» واستوف كله أو بعضه من الموصى به كان للموصى له أن

يرجع بقدر الدين المستوفى في حدود ثلث ‎SUI‏ من التركة بعد وفاء الدين.

المادة ‎(Yor)‏

‏إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة ‎(ge ll‏ استحق الموصى له قدر

نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة.

المادة (761)

إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصى استحق الموصى له

-م/؟-

نصيب أحدهم زائداً على الفريضة إن كانت السهام متساوية» ونصيب أقلهم سهاماً زائداً

على الفريضة إن كانت السهام متفاوتة.

المادة ‎(YoY)‏

‎A‏ إذا كانت الوصية لأحد بسهم شائع في التركة» ولآخر بمثل نصيب وارث معين أو

غير معين» قدرت أولا حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها.

ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة» إذا ضاق الثلث عنهما.

ب. إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود» أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع»

قدرت النقود, أو قيمة العين بها تساويه من سهام التركة.

المادة ‎(YoY)‏

‏إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين» وكان في التركة دين أو مال ‎OB SE‏

خرج الموصى به من ثلث ‎BUI‏ من التركة» استحقه الموصى له وإلا استحق منه بقدر هذا

الثلث وكان الباقي للورثة» 9 ‎US‏ حضر شيء استحق الموصي له ثلثه حتى يستوفي حقه.

المادة ‎(Yo)‏

‏إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة» وكان فيها دين أو مال ‎SE‏ استحق الموصى

له سهمه في الحاضر منهاء وكل| حضر شيء استحق سهمه فيه.

المادة ‎(Yoo)‏

‏إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة» وكان فيها دين» أو مال ‎SE‏ استحق

الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من

التركة» وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا ‎LIN‏ ويكون الباقي للورثة وكلما

حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه؛ على ألا يضر ذلك

بالورثة» فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصى به من

ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه.

‎(Yor) soll‏

أ. في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء

- V4 -

على أحد الورثة» وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضهاء

وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيا هو من جنسه. واعتبر بذلك مالا

حاضراً.

ب. وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس ‎RELI‏ فلا تقع المقاصة»

ويعتبر هذا الدين ‎YL‏ حاضراً إن كان مساوياً لنصيب الوارث في الحاضر من التركة

أو أقل» فإن كان أكثر ‎cae‏ اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالاً حاضراً.

‎Gs‏ هذه الحالة لا يستولي الوارث على نصيبه في المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه من

الدين» فإن لم يؤده باعه القاضي» ووف الدين من ثمنه.

ج. وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً.

المادة ‎(Yov)‏

‏إذا كانت الوصية بعين من التركة» أو بنوع من أنواعهاء فهلك الموصى ‎ts‏ أو استحق»

فلا شيء للموصى له وإذا هلك بعضه. أو استحقء أخذ الموصى له ما بقي منه إن كان يخرج

من ثلث التركة» وإلا كان له فيه بقدر الثلث.

)76/( soll

‏إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين» فهلك أو استحقء فلا شيء للموصى له.‎ A

‏ب. إذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي إن وسعهاء وكانت‎

‏تخرج من ثلث التركة.‎

‏أخذ الباقي كله وإن كان يفي‎ EI ‏وإن كان الباقي لا يفي بالوصية وهو يخرج من‎ ia

‏بالوصية» لكنه أكثر من الثلث أخذ منه بقدر ثلث التركة.‎

(Yo4) ‏المادة‎

‏أ. إذاكانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي» فهلك أو استحقء فلا شيء‎

‏للموصى له.‎

‏ب. وإن هلك بعضه. أو استحقء فليس له إلا حصته ني الباقي إن خرجت من ثلث المال»‎

‏وإلا أخذ منه بقدر الثلث.‎

35

الفصل الثالث

الوصية بالمنافع

‎C¥ V+) soll‏

]13 كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة محددة المبدأ والنهاية» استحق الموصى له منفعة في

هذه المدة.

ب. فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى بطلت الوصية» وإذا انقضى بعضها استحق الموصى

له المنفعة في باقيها.

. وإذا كانت المدة معينة القدر غير محددة ‎Mad‏ بدأت من وقت وفاة الموصى.

المادة ‎(YAY)‏

‏إذا منع الورثة أو أحدهم الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضهاء ضمن

له المعترض بدل المنفعة إلا إذا اتفق الموصى له وكل الورثة على تعويضه بالانتفاع

مدة أخرى.

ب. وإذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصيء أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع»

A

وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.

المادة ‎(YAY)‏

‏مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين:

إذا كانت الوصية ‎Gall‏ لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من

جهات البر» وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة» استحق الموصى لهم المنفعة على وجه

التأبيد.

ب.فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق

الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم.

المادة ‎(yA)‏

إذا كانت الوصية ‎sal eal‏ معينة» ولقوم محصورينء ثم من بعدهم لمن لا يظن

د الات

انقطاعهم, أو لجهة من جهات ‎dl‏ ولم يوجد أحد من المحصورين خلال ثلاث وثلاثين

سنة قمرية من وفاة الموصيء أو خلال ‎BM‏ المعينة للمنفعة أو وجد خلال هذه المدة وانقرض

قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها أو بعضها على حسب الأحوال لما هو أعم نفعا من

جهات البر.

المادة ‎(YE)‏

‏إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي

أوصى ‎ce‏ جاز للموصي له أن ينتفع بهاء أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم

الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.

المادة ‎(Ye)‏

‏إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة» فللموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت

الموصىء وما يستجد منها مستقبلاء ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.

المادة ‎(YA)‏

‏أ. إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين» أو بتأجيرها له لمدة معينة» وبأجرة

مسماة» وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من ثلث التركة أو بغبن

يسير» نفذت الوصية.

ب. وإن كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلثء ‎dy‏ يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا

إذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة.

المادة ‎(YAY)‏

‏في الوصية بحصة من المنفعة تستوفي الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة

الموصي بنسبة ما يخص كل فريقء أو بالمهايأة زماناً أو مكاناء أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل

القسمة من غير ضررء وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق.

المادة ‎(YA)‏

‏على الموصى له بالمنفعة ما يفرض على العين من ‎coll ll‏ وما يلزم لاستيفاء منفعتهاء

ولو كانت الرقبة موصى بها لغيره.

الات

المادة (759)

تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية:

أ. بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها.

ب. بشراء الموصى له العين التي أُوصى له بمتفعتها.

اج. بتنازله عن حقه فيها لورثة ‎ge sll‏ بعوض أو بغير عوض.

د. باستحقاق العين الموصى بمنفعتها.

المادة ‎(YV+)‏

‏ينفذ بيع ورثة الموصى نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له.

‎(VV) soll‏

إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة» أو لمدة حياته» أو مطلقة» استحق الموصى له

المنفعة مدة حياته» بشرط أن ‎Ley‏ استحقاقه للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة قمرية من

وفاة الموصي.

‎(YVY) soll‏

يحسب خروج الوصية ‎UL‏ والحقوق من ثلث التركة كما يلي:

أ. إذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة» أو مطلقة» أو لمدة حياة الموصى له. أو لمدة تزيد

على عشر سنين» ففي الوصية بجميع منافع العين» تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين

نفسهاء وني الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من

المعين.

ب. إذا كانت الوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين» قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها

في هذه المدة.

ج. إذا كانت الوصية بحق من الحقوق العينية» قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق

الموصى به وقيمتها بدونه.

3

الفصل الرابع

الوصية بالمرتبات

المادة (/710)

‎I‏ تصح الوصية بالمرتبات من رأس ‎WW‏ معينة» ويخصص من مال الموصى ما يضمن

تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة.

‏ب. فإذا زاد ما خصص لضان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ول يجز الورثة الزيادة ‎eet‏

‏منه بقدر الثلث» وتنفذ الوصية فيه ‎By‏ غلته إلى أن يستوني الموصى له من المرتبات ما

‎Joly‏ ثلث التركة حين الوفاة» أو إلى أن تنقضى ‎Gall‏ أو يموت الموصى له.

‏المادة (710/5)

إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة» أو من غلة عين منها لمدة معينة» تقوم التركة

‏أو العين» محملة بالمرتب الموصى به فإن خرج من ثلث ‎SUI‏ نفذت الوصية» وإن زاد عليه»

‎dy‏ يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر ‎LISI‏ وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو

‏العين لورثة الموصى.

‎(YVo) ‏المادة‎

‏أ. إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس ‎SU‏ أو الغلة مطلقة أو ‎cSt go‏ أو مدة حياة

الموصى له اعتبرت حياته سبعين سنة» لأجل حساب خروج الموصى به عن ثلث

التركة» ويخصص من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في المادة

77 إن كانت الوصية بمرتب من رأس المال» ويخصص ما يغل مقدار المرتب الموصى

به على الوجه المبين في المادة 717/7 إن كانت الوصية بمرتب من الغلة.

‏ب.فإذا مات الموصى له قبل المدة المذكورة في الفقرة السابقة كان الباقي من الوصية

لمن يستحقه من الورثة أو من أوصى له بعدهء وإذا نفذ المال المخصص لتنفيذ

الوصية أو عاش الموصى له أكثر من المدة المذكورة» فله الرجوع على الورثة في

حدود الثلث.

‏ج. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل تقدير بقية عمر الموصى له عن عشر سنين عند

استحقاق المرتب.

‎-VE-

المادة ‎(vv)‏

‏أ في الوصية بمرتب من رأس ‎go MEL SW‏ له مرتبه من غلة العين المخصصة للوصية»

فإذالم تف الغلة بالمرتب جاز للورثة ‎Ws alls]‏ بيع من هذه العين مايفي بالمرتب.

وإذا زادت الغلة على المرتب» ردت الزيادة إلى ورثة الموصى.

ب.في الوصية بمرتب من الغلة» يستوني المرتب من غلة ما خصص للوصية فإذا زادت

الغلة في بعض السنوات على المرتب لا ترد إلى ورثة الموصي» بل توقف لتغطية نقص

الغلة في بعض السنوات.

ج. فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفي سنة فسنة أو قامت قرينة على ذلك

ردت الزيادة السنوية إلى ورثة الموصى.

المادة ‎(yyy)‏

‏إذا أوصي بمرتب لجهة لها صفة الدوام وصية مطلقة» أو مؤبدة» يخصص من مال

الموصي ما تضمن غلته تنفيذ الوصية» ولا ‎pane!‏ ما يزيد على الثلث إلا بإجازة

الورثة.

ب. وإذا أغل ما خصص للوصية أكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى ‎Ub‏

‏وإذا اتقضت الغلة عن المرتب» فليس لتلك الجهة الرجوع على ورثة الموصي.

المادة ‎(YVA)‏

‎I‏ في الأحوالالمبينة في المواد من 77 إلى 7177 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء على المخصص

‎Las)‏ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه» بشرط أن يودعوا في جهة يرضاها الموصى له؛ أو

يعينها القاضي بجميع المرتبات ‎das‏ ويخصص المبلغ ‎go gl‏ لتنفيذ الوصية.

ب. فإذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي.

ج. ويزول كل حق للموصى له في التركة بالإيداع» والتتخصيص.

المادة (71/4؟)

لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس ‎UW‏ أو من الغلة إلا للموجودين من الموصى لهم

وقت موت الموصىء وتقدر حياتهم طبقا لما نص عليه في المادة 7178 وتنفذ الوصايا وفقا

للأحكام المبينة في الوصايا للمعينين.

ده/ا-

الفصل الخامس

الزيادة في الموصى به

لمادة ‎(As)‏

‏أ. إذا غير الموصي ‎dle‏ العين الموصى بباء أو زاد في عمارتها شيئاً ما لا يستقل بنفسه»

كالترميم» كانت العين كلها وصية.

ب. وإن كانت الزيادة ‎Le‏ يستقل بنفسه كالغراس والبناء» شارك الورثة الموصى له في كل

العين بقيمة الزيادة القائمة.

‎(YAN) soll‏

أ. إذا هدم الموصى بناء العين الموصى بباء وأعاده على حالته الأولى كانت العين بحالتها

الجديدة وصية ولو غير معالمها.

ب. وإن أعاد ‎ell‏ على وجه آخر كانت العين شركة بنسبة قيمة البناء للورثة» وقيمة

الأرض للموصى له.

‎(YAY) soll‏

إذا هدم الموصى العين الموصى ‎the‏ وضم الأرض إلى أرض مملوكة له» وبنى عليهماء

اشترك الموصى له مع الورثة في ‎Et‏ الأرض والبناء بقيمة أرضه.

المادة ‎(YAY)‏

‏استثناء من أحكام المواد ‎18١‏ فقرة ثانية 5 ‎YAN‏ فقرة ثانية ‎YAY‏ إذا كان ما أنفقه

الموصيء أو زاده في العين ‎Le‏ يتسامح في مثله عادة» ألحقت الزيادة بالوصية. والزيادة التى لا

يتسامح فيها تلحق أيضا إذا وجد ما يدل على قصد إحاقها.

‎(YAS) doll‏

إذا جمع الموصى بناء العين الموصى بها مع بناء عين أخرى مملوكة ‎lee fers‏

وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردأء اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة

وصيته.

=V4-

تزاحم الوصايا

المادة (85؟)

أ. إذا زادت الوصايا على ثلث ‎ASA‏ ولم يجز الورثة الزيادة قسم الثلث بين الوصايا

بالمحاصة.

ب. إذا أجاز الورثة الزيادة» وكانت لا تفي بمجموع الوصاياء قسمت التركة بين الوصايا

بالمحاصة.

المادة ‎CYAN)‏

‏إذا كانت الوصية بقربات متعددة» ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية:

‎I‏ فإن كانت القربات متحدة ‎ole tll‏ كان التوزيع بينها بالتساوي.

ب. وإن كانت مختلفة الدرجات» قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل»

بالطريقة السابقة.

(YAY) ‏المادة‎

إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات» ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات

الموصى لما بالمرتب» كان نصيب من مات وما انقطع لورثة الموصى.

-ث/ا/ات

الباب ‎et‏

‏الوصية الواجبة

المادة ‎YAY)‏ مكررا)

إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه - ولو ‎[SS‏ - بمقدار

حصته ما كان يرثه أصله في تركته لو كان حيا عند ‎wipe‏ وجبت للفرع في التركة وصية

بمقدار هذه الحصة في حدود ‎CUS‏ بشرط أن يكون غير وارث ‎Vig‏ يكون الميت قد أعطاه

بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له» وإن كان ما أعطاه أقل منه» وجبت له

وصية بقدر ما يملكه.

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد

الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» وأن يقسم نصيب كل

أصل على فرعه وإن نزل» قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى مهم إلى الميت

ماتوا ‎coke‏ وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.

المادة ‎YAV‏ مكرراً (أ)

إذا ‎ge sl‏ الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه» كانت الزيادة وصية اختيارية»

وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.

‎Oly‏ أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب أن لم يوص له

قدر نصيبه.

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ‎dn‏ نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي

‎EWI!‏ فإن ضاق على ذلك فمنه وتما هو مشغول بالوصية الاختيارية.

المادة 7410 مكرراً (ب)

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.

فإذا لم يوص ال ميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت لهم

الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة أن وفي وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.

(:) هذا الباب بعنوانه ومواده مضاف بالقانون رقم 5 لسنة ‎٠٠١1‏ بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم ‎OV‏ لسنة 148 في

شأن الأحوال الشخصية والذي قضى في مادته الثانية بإلغاء القانون رقم © لسنة ‎191/١‏ - ما سيل ص 701

=-VA-

القسم الثالث

المواريث

الكتاب الأول

أحكام عامة

المادة (/8؟)

يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكاً.

المادة ‎(YA4)‏

‏أ. ‎ban‏ لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث» حقيقة أو

حكا.

ب. ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه للإرث إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة

‎PY‏ من هذا القانون.

المادة (-19)

إذا مات اثنان أو أكثرء وكان بعضهم يرث بعضاً ولم ‎ple‏ من مات أولآء فلا استحقاق

الأحدهم ني تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا.

‎soll‏ )44 ¥(

أ. يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي:

‎SUI‏ مايكفي لتجهيز الميت, وتجهيز من مات قبله تمن تلزمه نفقته بالقدر المشروع.

ثانياً: ديون الميت.

رابعاً: الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه.

خامساً: المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

ب.إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:

-V4-

أولاً: استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

ثانياً: ما أوصى به ‎[ed‏ زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

ج. إذالم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أوما بقي منها إلى الخزانة العامة.

المادة (797)

من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاًء أم

كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق» وبلا

عذر وكان القاتل عاقلاً» بالغ حد المسثولية الجنائية» ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع

الشرعي .

‎aot‏ (947 07

أ. لاتوارث بين مسلم وغير مسلم.

ب. يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض .

اج اختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين.

د. لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلمين - من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار

الأجنبية تمنع ذلك.

المادة )¥4£(

لايرث المرتد من أحد.

ب. مال المرتد قبل الردة أو بعدها يكون لورثته المسلمين عند ‎cad po‏ فإن لم يكن له ورثة من

المسلمين» يكون ما له للخزانة العامة.

ج. إذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير إسلامية يعتبر في حكم ‎Sell‏ ويؤول ما له لورثته

المسلمين.

د. إذا عاد المرتد إلى الإسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير إسلامية يكون له من ما له ما

بقي ‎sheet ys Gul‏ بالخزانة العامة.

-Av-

الكتاب الثانى

أسباب الإرث ‎asl gly‏

المادة )40 ¥(

‎A‏ أسباب الإرث: الزوجية» والقرابة.

ب. يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.

ج. ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض» أو التعصيب. أو بها ‎cles‏ أو بالرحم.

د. إذا كان لوارث جهتا إرث ورث بها ‎cles‏ مع مراعاة أحكام المادتين: ‎PVT TY‏

الباب الأول

الإرث بالفرض

المادة (95؟)

الفرض سهم مقدر للوارث في التركة» ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروضء وهم:

‎OI‏ الجد العاصب وإن علاء الأخ ‎GY‏ الأخت ‎pV‏ الزوج» الزوجة» البنات» بنات

الابن وإن نزل» الأخوات لأب وأم الأخوات ‎PW GY‏ الجدة الثابتة وإن علت.

المادة (/91؟1)

أ. مع مراعاة حكم المادة 04 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولدء أو ولد ابن

وإن نزل.

ب. عند عدم الأب يكون للجد العاصب السدس. على الوجه المبين في الفقرة السابقة.

والجد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى .

المادة ‎(Y4A)‏

‏أ. لأولاد الأم فرض السدس للواحد, والثلث للاثنين ‎SE‏ ذكورهم وإنائهم في

القسمة سواء.

ب. إذا كان أولاد الأم اثنين ‎Cas‏ واستغرقت الفروض ‎as AI‏ يشارك أولاد الأم ‎EM‏

ام/-

الشقيقء أو الأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو ‎ST‏ ويقسم الثلث بينهم

جميعا على الوجه المتقدم.

المادة (599)

أ. للزوج فرض النصف عند عدم الولد» وولد الابن وإن نزل» والربع مع الولد أو ولد

الابن وإن نزل.

ب. وللزوجة ولوكانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة» أو الزوجات فرضص

الربع عند عدم ‎yl‏ وولد الابن وإن نزل ‎godly‏ مع الولد أو ولد الابن وإن

نزل.

وتعتبر المطلقة بائناًفي مرض الموت في حكم الزوجة إذالمترض بالطلاق» ومات المطلق

في ذلك المرض»ء وهي في عدته بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الطلاق إلى وقت

الوفاة.

المادة ‎(hes)‏

‏مع مراعاة حكم المادة ‎VV‏

أ. للواحدة من البنات فرض النصفء وللاثنتين فأكثر الثلثان.

ب. لبنات الابن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنتء أو بنت ابن أعلى منهن درجة.

‎i‏ ون واحدة أو أكثر» السدس مع البنتء أو بنت الابن الأعلى درجة.

‏المادة ‎(+h)‏

‏مع مراعاة حكم المادتين: ‎THAN POV‏

‏أ. للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف. وللاثنتين فأكثر الثلثان.

‏ب. للأخوات لأب الفرض المتقدم عند عدم وجود أخت شقيقة.

‎i‏ ون واحدة أو ‎ST‏ السدس مع الأخت الشقيقة.

‎(wey) ‏المادة‎

‏أ. للأم فرض السدس مع الولدء أو ولد ابن وإن نزل» أو مع اثنين أو أكثر من الأخوة

‎-AY-

والأخوات.

ب. وا الثلث في غير هذه الأحوالء غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب ‎eB‏

‏كان ها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

‎i‏ والجدة الثابتة هي أم أحد الأبوين» أو الجد العاصب وإن ‎celle‏ وا أو للجدات

‎(ete‏ ويقسم بينهن على ‎cl poll‏ لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.

المادة ‎(+t)‏

‏إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة» قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في

الإرث.

مم

الباب الثاني

الإرث بالتعصيب

‎(Ye £)‏

أ. إذالم يوجد أحد من ذوي الفروضء أو وجد ‎dy‏ تستغرق الفروض التركة» كانت

التركة» أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

ب. العصبة من النسب ثلاثة أنواع:

‎)١‏ عصبة ‎(Yk‏ عصبة بالغير» "1) عصبة مع الغير.

‎(Yr)‏

‏للعصبة بالنفس جهات ‎Cas‏ مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

‎.١‏ البنوة» وتشمل ‎eI‏ وأبناء الابن وإن نزل.

‎a IY‏ وتشمل ‎VI‏ والجد العاصب وإن علا.

‎ot‏ الأخوة. وتشمل الأخوة لأبوين» والأخوة ‎CY‏ وأبناءهما وإن نزلوا.

5. العمومة» وتشمل أعمام الميت لأبوين» أو ‎ON‏ وأعمام أبيه ‎WAS‏ وأعيام جده

العاصب وإن علاء وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

‎(re)‏

‎I‏ إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة» كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.

ب. إذا اتحدوا في ‎AAI‏ والدرجة» كان التقديم بقوة القرابة» فمن كانت قرابته من الأبوين»

قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.

ج. فإذا اتحدوا في الجهة» والدرجة» والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

‎(wey)‏

‏أ. العصبة بالغير هن:

‎)١‏ البنات مع الأبناء.

-85م/-

؟) بئات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزلء إذا كانوا في درجتهن مطلقاًء أو كانوا

أنزل منهن إذالم ترثن بغير ذلك.

*) الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين» والأخوات لأب مع الأخوة لأب.

ب. يكون الإرث بينهم في هذه الأحوالء ‎SAU‏ مثل حظ الأنثيين.

(Wea)

‏العصبة مع الغير هن:‎ I

‏الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون هن الباقي من‎

. ‏التركة بعد الفروض‎

ب. وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالأخوة لأبوين» أو ‎GY‏ ويأخذن

أحكامهم في التقديم بالجهة» والدرجة» والقوة.

‎(rea)‏

‏إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل» استحق السدس فرضاًء

والباقي بطريق التعصيب.

‎(wy)‏

‏أ. إذا اجتمع الجد مع ‎BAN‏ والأخوات لأبوين أو لأبء كانت له حالتان:

‎)١‏ أن يقاسمهم ‎cls‏ إن كانوا ذكوراً ‎LB‏ أو ذكوراً وإناثا أو إناثاً عصبن مع الفرع

الوارث من الإناث.

7( أن يأخذ ‎BUI‏ بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم

يعصبن بالذكورء أو مع الفرع الوارث من الإناث.

ب.على أنه إذا كانت المقاسمة» أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من

الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

ج. ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة أو الأخوات ‎A‏

-هم/-

الكتاب الثالث

الحجب

‎(WV) soll‏

أ. الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرثء ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث

آخر.

ب. وا محجوب يحجب غيره.

‎(WAVY) soll‏

المحروم من الإرث لمانع من موانعه. لا يحجب أحداً من الورثة.

‎(WAY) soll‏

أ. تحجب الجحدة الثابتة بالأم.

ب. تحجب الحدة البعيدة بالجدة القريبة.

ج. تحجب الجدة لأب بالأب.

د. تحجب الجحدة بالجد العاصب إن كانت ‎Mel‏ له.

المادة )£ 1(

يحجب أولاد الأم ‎VL‏ وبالجد العاصب وإن ‎Ole‏ وبالولد وولد الابن وإن

نزل.

‎(V0) soll‏

أ. تحجب بنت الابن بالابن» وابن الابن وإن نزلء إذا كانت أنزل من درجة.

ب. وتحجب أيضاً بالبنتين» أو بنتي الابن» إذا كانتا أعلى منها درجة» ما لم يكن معها من

يعصبهاء طبقا للادة ‎YOY‏

‏المادة (815)

تحجب الأخت لأبوين بالأب والابن» وابن الابن وإن نزل.

-5م/-

المادة (/11 9

أ. تحجب الأخت لأب بالأب وبالابن» وابن الابن وإن نزل.

ب. وتحجب أيضاً بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرهاء طبقاً لحكم

المادة ‎Prd‏ وبالأختين لأبوينء إذا لم يوجد أخ لأب.

الكتاب الرابع

الرد

المادة ‎(YA)‏

‏أ. إذا لم تستغرق الفروض ‎OSA‏ ولم توجد عصبة من النسب ‎BUSS‏ على غير

الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

ب. يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسبء أو أحد أصحاب

الفروض النسبية» أو أحد ذوي الأرحام.

-AV-

الكتاب الخامس

الإرث بسبب الرحم

المادة )44(

أ. إذالم يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية ولا من العصبات النسبية» كانت التركة

أو الباقي منهاء لذوي الأرحام.

ب. ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروضء أو العصبات النسبية.

الباب الأول

تصنيف ذوي الأرحام

المادة )+ ‎(WY‏

‏ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب الآتي:

الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلواء وأولاد بنات الابن وإن نزل.

الصنف الثاني: ‎Ga JIA‏ وإن ‎De‏ والجدة غير الثابتة وإن علت.

الصنف الثالث: أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.

وأولاد الأخوات لأبوين؛ أو لأحدهما وإن نزلوا.

وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهماء وأولادهن وإن نزلوا.

وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو ‎OV‏ وإن نزلواء وأولادهن وإن نزلوا.

الصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب

الآتي:

الأولى: أعمام الميت ‎call tly leg ek‏ وخالاته لأبوين أو لأحدهما.

الثانية: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام الميت لأبوين أو

‎WY‏ وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.

الثالثة: أعمام أبي اميت لأم» ‎ll tly cles‏ وخالاته لأبوين»» أو لأحدهما وأعمام أم

-AA-

‎oul‏ وعماتباء ‎cll els‏ وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.

‏الرابعة: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو

‎WY‏ وبنات أبنائه وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.

‏الخامسة: أعمام ‎ul‏ أبي الميت ‎ce‏ وأعمام ‎wall ol ul‏ وعماتهاء وأخواطهماء ‎Ves‏

‏لأبوين أو لأحدهماء وأعمام أم ‎woudl ol‏ وأم ‎cael‏ وعماتبم| وأخوالهماء وخالاتم) لأبويه أو

‎lay‏

‏السادسة: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة ‎Oly‏ نزلواء وبنات أعمام ‎ul‏ أبي الميت

لأبوين أو ‎OV‏ وبنات أبنائهم ‎Oly‏ نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلواء وهكذا.

‏الباب الثاني

‏ميراث ذوي الأرحام

المادة ‎(WY)‏

‏أ. الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم ‎SIAL‏ أقربهم إلى الميت درجة.

‏ب. فإن تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم, وإن كانوا

كلهم أولاد صاحب فرضء أو لم يكن فيهم صاحب فرضء اشتركوا في الإرث.

‎)83717( soll

‏أ. الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة» فإن تساووا

في الدرجة؛ قدم من كان يدلي بصاحب فرض.

‏ب. إذا تساووا في الدرجة» وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون

بصاحب فرض.ء ‎OU‏ كانوا جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم؛ اشتركوا في الإرث»

وإن اختلفت جهاتهم, فالثلثان لقرابة الأبء والثلث لقرابة الأم.

‎CY YY) soll

‏الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة.‎ I

‏ب. فإذا تساووا في الدرجة» وكان بعضهم ولد عاصبء وبعضهم ولد ذي رحم, قدم

‏-4م/-

الأول على الثاني» وإلا قدم أقواهم قرابة للميت» فمن كان أصله لأبوين» فهو أولى

من كان ‎OY abel‏ ومن كان أصله ‎CY‏ فهو أولى ثمن كان ‎ce abel‏ فإن اتحدوا في

الدرجة» وقوة القرابة» اشتركوا في الإرث.

المادة )£ ‎(WY‏

‏في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة )9 ‎PY‏ إذا انفرد فريق الأب»

وهم أعمام الميت ‎eV‏ وعماته أو فريق الأم» وهم أخواله» وخالاته» قدم أقواهم قرابة» فمن

كان لأبوين فهو أولى ‎ot‏ كان ‎OY‏ ومن كان ‎CY‏ فهو أولى من كان ‎ed‏ وإن تساووا في

القرابة اشتركوا في الإرث.

وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم» ويقسم نصيب

كل فريق على النحو المتقدم.

وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.

المادة ‎(Yo)‏

‏في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهته» وعند

التساويء واتحاد ‎Atl‏ يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصبء أو أولاد ذي

رحم.

فإذا كانوا ختلفين» قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم.

وعند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة ‎OM‏ والثلث لقرابة الأم وما أصاب كل

فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة.

وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين: الرابعة والسادسة.

المادة ‎(FY)‏

‏لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.

المادة 117/0

في إرث ذوي ‎PE‏ يكون للذكر من مثل حظ الأنثيين.

لوه د

المقر له بالنسب

المادة ‎(YA)‏

أ. إذا أقرالميت بالنسب على نفسه لا يتعدى هذا الإقرار إلى الورثة» مالم يستوف شروط

صحته.

ب. وإذا اقر بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسبء ولم يثبت

نسبه من ‎sll‏ ول يرجع ‎Al‏ عن إقراره.

. ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حياً وقت موت المقرء أو وقت الحكم باعتباره

ميتاء ‎Vy‏ يقوم به مانع من موانع الإرث.

‎id‏ وإذا أقر ‎By sll‏ بوارث, ولم يثبت النسب بهذا ‎SY‏ شارك المقر في استحقاقه دون

‎col ps‏ إن كان لا يحجبه المقرء ولا يستحق شيئا إن كان يحجبه.

‎-4\-

الكتاب السا

ب السابع

الباب الأول

الحمل

المادة ‎(v4)‏

‏يوقف للحمل من تركة ‎Goll‏ أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

المادة )+ ‎(YY‏

‏إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن ‎ites‏ فلا يرثه حملها إلا إذا ولد ‎Le‏ لخمسة وستين

وثلاثماثة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة.

لايرث الحمل غبر أبيه إلا في الحالتين ‎SV‏

‏الأولى: أن يولد ‎Le‏ لخمسة وستين وثلائائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو

الفرقة.

إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة» ومات المورث أثناء العدة.

الثانية: أن يولد حياً لسبعين ومائتي يوم على ألأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من

زوجية قائمة وقت الوفاة.

)711( soll

‏أ. إذا نقص الموقوف للحمل عم يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه‎

‏من الورثة.‎

‏يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.‎ be ‏ب. إذا زاد الموقوف للحمل‎

اهب

الباب الثانى

المفقود

المادة ‎(ry)‏

‏أ. يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيهاء فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد

نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.

ب. إن ظهر حياً بعد الحكم بموته» أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.

المادة ‎(ry)‏

إذا حكم بموت ‎chill‏ واستحق ‎hea Sad yy‏ جاء هذا المفقود أو تبين أنه حي»

فله ‎BUI‏ من تركته» في يد ورثته» ولا يطالب بها ذهب من أيديهم.

الباب الثالث

الخنثى

المادة (4 810

للخنثى ‎Sell‏ وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى» أدنى الحالين» وما بقي من

التركة يعطى لباقي الورثة.

الباب الرابع

ولد الزنى وولد اللعان

(Yo) ‏المادة‎

مع مراعاة المدة المبيئة بالفقرة الأخيرة من المادة ‎٠“ ٠‏ يرث ولد الزنى» وولد اللعان من

الأم وقرابتهاء ‎Leh ss‏ الأم وقرابتها.

- ماه ب

الباب الخامس

التخارج

المادة ‎(ry)‏

‏أ. التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

ب.إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه» وحل محله في التركة.

‎i‏ وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم» فإن كان المدفوع له من التركة» قسم نصيبه بينهم

بنسبة أنصبائهم فيهاء وإن كان المدفوع من ‎able‏ ولم ينص ني عقد التخارج على

طريقة قسمة نصيب الخارج» قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.

أحكام ختامية

الفصل الأول

تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية

‎(YY) soll ١‏

على النيابة العامة أن ترفع الدعاوىء أو تتدخل ‎Led‏ إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن»

وذلك في كل أمر يمس النظام العام.

‎(YA) soll‏

المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية:

‎J‏ الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.

ب. إثبات الطلاق البائن.

اج. فسخ الزواج.

د. الأوقاف والوصايا الخيرية.

ه. دعاوى النسب» وتصحيح الأسماء.

و. الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيهاء والغائبين, والمفقودين.

ويكون للنيابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.

المادة ‎(¥Y4)‏

‏أ. تعتبر النيابة العامة تمثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيهاء ولا يتعين حضورها

إلا إذارأت المحكمة ذلك.

ب. وني جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

المادة ‎(re)‏

في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة» يجب على قلم كتاب

المحكمة إبلاغ النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.

~4o-

وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بناء على

أمر من المحكمة.

المادة (41 07

تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد ‎LA‏ عشر يوماً على ‎BVI‏ لتقديم مذكرة ‎SLs‏ من

تاريخ إرسال ملف القضية إليها.

وللنيابة حق الطعن في الحكم ولولم تكن قد تدخلت.

الفصل الثاني

أحكام متفرقة

المادة ‎(wey)‏

‏تحسب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

المادة ‎(ey)‏

كل مالم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك فإن لم

يوجد المشهور طبق ‎et‏ فإن لم يوجد حكم أصلاء طبقت المبادئ العامة في المذهب.

المادة (؟ 5 037

الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية تكون حجة أمام جميع

الدوائر.

‎soll‏ )£0(

تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية

والاستئنافية والتمييز.

المادة (55 27

أ. يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك» وفيا عدا ذلك

فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم.

--؟هة -

ب. أما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين ‎bye‏ أو مذهباً سرت عليهم

أحكام هذا القانون.

(Sa 8 45( ‏المادة‎

تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحدء وذلك

استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 77 لسنة ٠194م‏ بشأن قانون

تنظيم القضاء المشار إليه.

المادة )¥£ ”37

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويعمل به من أول أكتوبر 1945.

أمير الكويت

جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في: / شوال ‎AVENE‏

‏الموافق ‎Vi‏ يوليو 19/5م.

#* مضافة بالقانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١447‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‎0١‏ لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية

والمنشور في الكويت اليوم - الجريدة الرسمية - العدد ‎TV‏ السنة الثانية والأربعون» ص١‏ .

وتنص بقية نصوص القانون المشار إليه على الآتي:

(مادة 438(

يسري حكم المادة ‎TEV‏ مكرراً)المضافة بهذا القانون على القضايا التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل ‎ce‏ وتحال تلك القضايا

بحالتها بغير رسوم إلى الدوائر المنشأة بموجبه للفصل فيها.

(مادة 438(

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة)

على الوزراء - كل فيا يخصه- تنفيذ هذا القانون.

دلاو -

المذكرة الإيضاحية

لمشروع قانون الأحوال الشخصية

القسم الأول

الزواج

الكتاب الأول

إنشاء الزواج

الباب الأول

مقدمات الزواج

المادة ‎CY)‏

استهدف مشروع القانون في تعريف الزواج ما جاء به القرآن الكريم في قول الله

‎idly‏ 'وَمنْ ‎GE oth‏ لَكمْ من أَنفِْكُمْ رواج ‎eg IPRS‏ يدم 1555

‎W253‏

وما ورد في السنة النبوية من أن الزواج سبيل الإعفاف والإحصان.

وما حرص عليه الإسلام من ابتغاء النسل النقي القوي, ترجى له مظان الخير من قبل

‎co go‏ وترعاه الأبوة الحانية» في كثرة ليست غثاء كغثاء السيل» ‎Gy‏ ركازها القوة بالقدر

المستطاع» أملاً للأسرة» وذياداً عن الأمة.

وبذلك استبعد التعريف ما شاع بين الفقهاء المتأخرين من أن الزوجة محل للاستمتاع»

والخنوض في الحديث عن هذه المتعة» وأظهر ما للزواج من مقاصد سامية في بناء المجتمع

الصالح» وتأسيس حياة قوامها السكينة والمودة والرحمة.

~4A-

(oY) ‏المادتان‎

الخطبة هي التماس التزويج» ونتم بالاتفاق على حصوله ‎led‏ بعدء فهي لا تلزم الزواج»

وليست إلا تمهيداً له» سواء أكانت طلباً من أحد الطرفين» أم صارت اتفاقا بينهماء أم تأكدت

بها اعتاده الناس من حصول الوعدء أو قبول كل منها هدايا الآخرء أو قبض المرأة أو وليها

المهر كله أو بعضه. للدلالة على التراضى.

ولا يترتب على هذه المقدمات شيء من أحكام الزواج» بل لكل من الطرفين أن يعدل

عنها متى شاء.

وقد اتفق المجتهدون على التأثيم الديني في زواج مخطوبة الغيرء فإذا عقد الخاطب الثاني

زواجه ‎ely‏ مستوفيا أركانه وشرائطه صح العقد» وترتبت عليه آثاره عند جمهور الفقهاءء

لأن الخطبة ليست شرطاً في صحة الزواجء لا تلازم بين كون النهي للتحريم وبطلان العقد.

وهذا جاءت به المادة الثالثة وفق رأي الجمهورء وقول ني المذهب المالكي غير مشهور وعلى

خلاف المشهور في المذهب وهو الفسخ قبل الدخول بالزوجة» وعدم الفسخ بعده. كا

يخالف قولاً ثالثاً هو الفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده.

وقد راعت المادة في] أخذت به الحرص على استقرار الأسرة.

(£) soll

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة» فإن ما قدمه الخاطب من المهر كله أو بعضه. له الحق

في استرداد عينه إن كان قائاً أو بدله - مثلاً أو قيمة - إن كان هالكاً أو مستهلكاًء لأن المرأة

لاحق لما في المهر إلا بعقد الزواج» وهو لم يوجدء وهذاء اتفاق الفقهاء.

ويجري حكم المهر على الهدايا ‎pl‏ جرى العرف باعتبارها ‎cate‏ فهي اليوم من أهم ما

تشمله مفاوضات الزواج» وقد تكون بالنسبة لقيمتها هي المهر الحقيقي؛ وبصدر هذا فقه

‎ALLL‏ وما تقرر في الفقه المالكي ومنه قول «الزرقاني» في شرح مختصر خليل: «أما ما

يبدي عرفا في العقد أو ‎Gl all cals‏ وأما ما يشترط إهداؤه فيتفق على القضاء بها .

لكن المخطوبة قد تشتري الجهاز أو بعضه بالمهر المقدم وبعد عدول الخاطب لا تضمن

كل ما كان ينتظر من الانتفاع به» وردها جميع ما قبضته» يصيبها ‎(ee OI EI‏ تقديم المهر

يفيد الإذن المضمن من الخاطب بشراء الجهاز فليس من العدل إلزامها بمثل ما قبضته؛ بل

- 44

الأقرب إلى العدل أن يكون لها الخيار بين إعادة ‎cell‏ أو تسليم ما يساويه كلا أو بعضاً من

أعيان الجهاز التي اشترتها.

وسند ذلك ما جاء في الفقه المالكي.ومنه قول الزرقاني في شرح مختصر خليل: ‎a‏

‏لو خطب شخص امرأة» ودفع لما الصداق قبل العقدء فتجهزت به ثم لم يحصل عقد

لمنازعتهماء فهل يرجع با اشترته أو بالنقد؟

والظاهر الأول إن أذن لهاء أو ‎shale‏ جرى به عرف والثاني عند انتفاء ‎MUS‏

وما تقرر في الفقه الحنفي من قاعدة التسليط» أخذاً ‎ob‏ الخاطب سلط المخطوبة على

شراء الجهاز بدفع المهرء لأن الشراء هو ‎co pall‏ تعجيل الدفع حسب العادة» وما تمليه

الرغبة الظاهرة من قبل الدافع في إتمام الزواج بالإعداد له.

وعبرت الفقرة (ج) بمقدار المهر ليشمل ما إذا كان المهر ‎law‏ وما إذا كان سلعة

احتفظت بها المخطوبة» واشترت بقيمتها من ‎Ube‏ جهازاً فإن لها الخيار عند عدول الخاطب

بين أن ترد السلعة عيئاًء أو ترد الجهاز الذي اشترته بقيمتها.

وأفادت هذه الفقرة أنه لا خيار للمخطوبة إذا كان العدول منهاء فعليها حينئذ إعادة

المهر أو بدله.

(V 6% 60) ‏المواد‎

أصل المذهب المالكي أن من أهدى إلى المخطوبة» ثم تزوجت ‎co nb‏ فإنه لا يرجع عليها

بشيء مطلقاًء ولكن المتأخرين من فقهاء المذهبء جعلوا للخاطب أن يرجع عليها إذا كان

المانع من قبلهاء ‎OY‏ الذي ‎heel‏ لأجله لم يتمءفإن كان المانع منه فلا رجوع له. وذلك كله

مالم يوجد شرطء أو عرف.

وجاء في الشرح الكبير أن الأوجه هو الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها.

واختلف المتأخرون من الشافعية في هذه ‎ULM‏ والذي دل عليه كلام «الرافعي» أنه

إن كان الرد من أولياء المخطوبة» رجع عليهم, لأنه لم يبد لهم إلا بناء على أن يزوجوه؛ ولم

يحصل غرضه. فإن كان الرد منه فلا رجوع له ويستدل أصحاب هذا الرأي بالحديث

النبوي: «لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس ‎Maes‏

30

وبينوا أن الغصب نوعان:

غصب استيلاء» هو أخذ الأموال على جهة الاستيلاء والقهر والغلبة. وغصب

استحياءء» هو أخذها بنوع من ‎ltl‏

قال الغزالي: وهما > ‎coll‏ لأنه لا فرق بين الإكراه على أخذ الأموال بالسياط الظاهرة»

وبين أخذه بالسياط الباطنة.

واختار ابن تيمية أن المهدية لو كانت قبل العقدء وقد وعدوه بالزواج» وم يفوا فزوجوا

غيره رجع بالهدية. وصرح الحنابلة بدلالة الحال على شريطة بقاء ‎teal‏ وقاسوا على حقه

في الرجوع رجوعها هي لو وهبته شيئا قبل الدخول ثم طلق.

والحنفية يطبقون أحكامهم في الهبة على هدايا الخطبة» فلا تسترد إذا هلكت أو

استهلكت. ولا يمكن الرجوع بقيمتها عند العدول.

وقد استكمل المشروع أحكام هذه الحداياء فاختارها من فقه الأئمة؛ مراعياً أن من يعدل

قد يكون سبب عدوله عيبا أو خلقاً غير كريم في الآخر لم يكن العادل على بيئة منه؛ أو

حدوث ما لا تدوم معه العشرة من قبل المعدل عنه» أو غير ذلك ما يجعل العادل معذوراً في

عدم إتمام الزواج» وهو عقد العمر الذي يدوم فيه الضرر.

وواقع الأمر في مثل هذه الأحوال أن المعدول عنه هو السبب في العدول» فيلزم برد

الحدايا أو ‎Uy‏ ومن البداهة أنه لا يستحق رد ما أهداهء لأنه هو الذي حال بمسلكه بين

العادل والزواج» وإذا كان ثمة شرط وجب العمل به لرضا الطرفين به. وأن العرف في

ذلك بمنزلة الشرط.

ومايقتضى العدول لايمكن ضبطه ولا حصره. لأنه باختلاف الأشخاص بيئة» وثقافة»

وزمناء وما إلى ذلك» فتقديره متروك للقضاء يستهدي ني كل واقعة بملابساتها وظروفهاء

وعلى أساس الشريعة الإسلامية.

وإذا انتهت الخطبة ‎GE Sl‏ أو بعارض حال دون إتمام الزواج» مثل أسر أحد الطرفين

أو جنونه» فلا استرداد لشيء من الحداياء فإن عدم إتمام الزواج لسبب ليس من جهة المتوني»

أو المجنونء أو الأسير.

ومصدر ذلك فقه الإمام ‎chal‏ حيث قال ابن تيمية: «أن اتفقوا - أي الخاطب والمرأة

للرمكا-

ووليها - على النكاح من غير عقد, فأعطى - أي الخاطب - أباها لأجل ذلك ‎od‏ من غير

الصداق» ‎Cals‏ قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاهم».

وجاء في كشاف القاع على متن الإقناع «... ‎OY‏ عدم التمام ليس من جهتهم؛ وعلى

قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته»» وبهذا التعليل يطرد الحكم في الأحوال التي

حددها نص المشروع.

أما الحدايا التي لا بقاء لها فقد رئي ‎VU‏ ترد في جميع الأحوال؛ أخذاً بمذهب الحنفية»

وما حققه منهم ‎MOL SUEY‏ وجاء في ‎Cg BVI‏ وغيرها ولأنها في العادة قليلة الثمن. ولم

يجر العرف بردهاء ‎Gy‏ الإلزام بردها ما يجاني المروءة والكرامة.

الباب الثاني

أركان الزواج

‎(A) soll‏

في فقه الإمام مالك:

قال ابن الحاجبء وابن شاسء وتبعهم| أبو الضياء خليل في مختصره أن أركان الزواج

هي الولي» والصداقء والمحل» والصيغة» ولأن المحل زوج وزوجة تكون الأركان المذكورة

‎cree‏

وقال الحطاب: الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان» ‎OY‏ حقيقة التكاح إنما توجد ‎shag‏

‎Healy UL‏ شرطانء لخروجهم| عن ذات النكاحء وأما الصداق والشهود فلا ينبغي

عدهما من ‎IS YI‏ ولا من الشروط لوجود ‎OY cles CUS‏ المضر إسقاط الصداق»

والدخول بلا شهود.

وني الإجابة عن ابن الحاجب ومن وافقه قيل: أن المراد بالركن ما لا توجد الحقيقة

الشرعية بدونه» ونقل عن ابن عرفه ما يفيد الاعتراض على ‎MOULD‏ بأن الزوجين ذاتان»

والتكاح عقد وهو معنى» فلا يصح كونه) ركنين له.

ومذهب أبي حنيفة أن عقد الزواج له ركنان: هما ‎EY cS pills HEY‏ العنصران

الذاتيان في ماهية ‎blinks el‏ بتعين المراد منهم|: ويتحقق الرضا به.

اود

والركن في اصطلاح الحنفية هو ما يكون به قوام الشيء؛ بحيث يعد جزءاً داخلاً في

ماهيته.

والحنابلة يعدون الزوجين الخاليين من الموانع ركناً ثالثاً مع الإيجاب والقبول» وقد

أسقطوه في بعض كتبهم, كالمقنع» ومنتهى الإرادات لوضوحه.

والشافعية: قالوا: أن الأركان خمسة: الصيغة» والزوجة» والشاهدان» والزوج»

والولي.

ونظراً للاختلاف الكبير في أركان الزواج ‎ch‏ المشرع أن يكون الإيجاب هو ما يصدر

أولا من ولي الزوجة.

والقبول هو ما يصدر ثانياً من الزوج.

(4) soll

يستند انعقاد الزواج بجميع الألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً إلى ما اختاره ابن

تيمية» والقول الأصح عند الشافعية» وإلى القاعدة الفقهية» أن العبرة في العقود للمعاني

دون الألفاظ والمباني».

والمقصود باللغة ما يشمل العربية وغيرهاء ولو كان العاقدان قادرين على النطق

بالعربية.

فإذا كان العقد بين غائبين» في بلدة واحدة أولاًء جاز أن يكون الإيجاب بالكتابة» أو

بواسطة رسولء للعجز عن المشافهة» وهي الأصل في التعبير» فلا يقبل سواها من الحاضر

القادر على الكلام.

وإذا كان أحد العاقدين عاجزاً عن النطق يصح إيجابه أو قبوله بكتابته.فإن تعذرت

فبإشارته المفهمة» ويشمل التعذر ما إذا كان الموجب أو القابل لا يكتب ‎eT‏ أو كان

يكتب, ولكنه عجز عن الكتابة لشلل أو نحوه.

وعدم الانعقاد بإشارة الأخرس القادر على الكتابة مفهوم من ظاهر الرواية عند

الحنفية»واختاره جمع من محققيهمءوهو ‎bel‏ الروايتين» لخطورة الزواج» وحاجته إلى

الوضوح التام في التعبير عن الإرادة» والكتابة أدل وأوضح من الإشارة وهذا يسري على

معتقل ‎OLLI‏ والمريض الذي لا يقدر على النطق.

مياد

ويلاحظ أن المادة الثامنة عينت الإيجاب والقبول طريقاً لانعقاد الزواج» وقد حصرت

المادة التاسعة وسائل التعبير عنهماء فنفي المشروع نفيا باتا احتمال انعقاد الزواج بالتعاطي؛

كما لو دفع رجل لامرأة مبلغا كمهرء فقبضته وسلمت نفسها إليه دون إيجاب وقبول» فهو

مجرد تراض ‎Lee‏ على المعاشرة» وسفاح محضء وقد أجمع الفقهاء على عدم انعقاد الزواج

به.

وقال ابن القيم: «... فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها

وعلى الرجل».

الباب الثالث

شرائط عقد الزواج

الفصل الأول

الصيغة

(V+) oll

أ. الأصل في كل العقود هو التنجيز باستثناء ما لا يقبله بطبيعته» كالوصية. فصيغة عقد

الزواج تكون مطلقة من كل ‎AE‏ خالية من الإضافة إلى المستقبل» والتعليق على شر ‎cb‏

ومن الواضح أن التعليق على أمر كائن هو تعليق صوريء فالصيغة فيه منجزة» ومثله

ما يتحقق في مجلس العقد.

‎LI‏ العقد المعلق على أمر غير محقق الوجود ني الحال أو في المجلس. فإنه لا ينعقد سواء

أكان وقوعه فيه| بعد محققاًء أم محتملاً» أم مستحيلاً.

‏وعدم انعقاد الزواج المضاف إلى المستقبل» مثل: تزوجتك بعد شهر معناه ألا ينعقد

في الحال» ولا عند حلول الزمن المضاف ‎ca)‏ لأن الإضافة إلى زمن مستقبل تنافى موجب

الزواج.

‏وسار المشروع في هذه الأحكام وفق المذهب الحنفي» ‎dy‏ يستحسن الأخذ ببيعض

الروايات في المذهب الحنبلي التي تجيز تعليق الزواج وإضافته.

‎32

واتبع أيضاً رأي الجمهور ني بطلان زواج المتعة» والزواج ‎cob‏ وأعرض عن قول

«ازفر) من ‎GEL‏ بانعقاد الزواج المؤقت مع إلغاء التوقيت فاعتبره باطلاء لأن المعنى فيه وفي

المتعة واحد فكل منهما زواج إلى أجلء وإن تم بلفظ التزويج» وحضره الشهود, والعبرة في

العقود للمقاصد لا للألفاظ.

ب. المراد بالموافقة الضمنية أن يكون القبول ‎WE‏ للإيجاب إلى ما هو خير منه مثل أن

يوجب الزوج على مهر مقداره ألف دينار» فتقبل الزوجة ‎Blade‏ دينار» أو توجب

على خمسماثة» فيقبل على ألف. ففي هاتين الصورتين وأمثالم| تكون مخالفة القبول

للإيجاب ‎hy pe‏ تتضمن موافقة أبلغ» فينعقد الزواج بحسب ‎LEY‏ يرض

الطرف الآخر بما ورد في القبول.

جه د. الأصل في القبول من الوجهة النظرية» أن يتصل بالإيجاب مباشرة وفوراًء لينعقد

العقدء ولصعوبة ذلك وضع الفقهاء للعقد مجاساً تعتبر ساعاته وحدة زمنية» فاكتفوا

باتحاد هذا المجلس بين الإيجاب والقبولء مهما طالت فترة المجلس وظل قائم] لم ينقطعء

وعلى هذا قرر فقهاء الحنفية قاعدة: «أن المجلس يجمع المتفرقات» ‎|S‏ يوجد في آخر

المجلس يعتبر كالذي يوجد في أوله من حيث وحدة الزمن.

فإذا اتقطع المجلس بشيء يدل على الإعراض عن ‎FOLEY‏ بطلت أهلية الموجب»

ثم صدر القبول لم ينعقد العقد.

ومن الملحوظ أن الغائب المخاطب بالإيجاب كتابة أو رسالة إذا تلا الكتاب أو سمع

الرسالة» وليس في المجلس شهوده فتريث المدة المعقولة يلتمس الشهود, ليتلو عليهم

مضمون ‎ES‏ أو الرسالة» ويقبل» فإن ذلك لا يعتبر قاطعا لمجلس العقدء ولا يفوت

به اتحاد المجلس .

وقد اشترط المشروع في التعاقد بين الغائبين بطريق الكتابة أو الوصول أن ينشأ القبول في

مجلس قراءة الكتابء أو إبلاغ الرسولء فلم يأخذ المشروع بها جاء في مبسوط شيخ الإسلام

«خواطر زاده» وما قرره «الرحمتى» من أن الغائب الذي أرسل إليه الإيجاب بالكتاب إذا

قرأه فلم يقبله في أول مجلس» يجوز له بعد ذلك أن يقرأه في مجلس آخرء متى شاء بحضور

شهود؛ فيكون هذا بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في المجلس الثاني» فيصح القبول

مهما طالت المدة بين القراءتين» بحجة اقتران القبول ‎LEVEL‏ إذ مجلس العقد هو مجلس

—\ro-

كل قراءة. فإن هذا الرأي محرج لمرسل ‎OEY‏ فإن المخاطب بالإيجاب قد يتلو الكتاب

فلا يقبل» وتطول المدة ‎eS‏ حتى يصرف المرسل نظره؛ وييأس من القبول» وقد يتزوج»

ثم يفاجأ ‎ob‏ المرسل إليه جدد قراءة الكتاب وقبل الزواج» ولا يخفى ما في هذه النتيجة

من مشكلات.

هذاء وإن النظر القانوني يقرر في حالة التعاقد بين غائبين أن المخاطب بالإيجاب إذا لم

تحدد له مهلة للقبول» يمنح مهلة معقولة منذ اطلاعه على كتاب ‎OEY‏ ليقبل أو يرفض»

ويعتبر مجلس العقد قائ| ‎ADE‏

وقد رأت اللجنة أن هذا الرأي القانوني لا ‎Gly‏ مع نظر فقهائنا في مجلس العقده

فأخذت به لكنها حددت هذه المهلة المعقولة بثلاثة أيام» قطعاً لفوضى التقدير مالم يحدد

المرسل في الإيجاب مهلة أقل أو أكثر» فحينئذ تتبع المهلة المحددة.

والمستند في تحديد هذه المهلة هو قاعدة الاستصلاح لأن الموضوع اجتهادي من أساسه.

فتحديد المجلس فيه متروك للنظر الفقهي المبنى على التقدير المعقول؛ وفقا للمصلحة.

أمام تحديد المهلة بثلاثة أيام فقد استوحته اللجنة من مهلة خيار الشرط المشروع

للترويء حيث يحددها كثير من الفقهاء بثلاثة أيام أخذاً بظاهر حديث» (إذا بايعت فقل

لاخلابة» ولي الخيار ‎Moll BE‏

ه. سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر شريطة لابد منها حتى يتحقق معنى

التعاقد. وارتباط الإرادتين بالتراضي المتبادل.

والمراد ذ فهم المقصود جملة» لا المفردات والعبارات» فيكفي أن يعرف العقاد أن التعبير

يفيد إنشاء ليرا ج؛ حتى لو لقن الشخص الإيجاب أو القبول بلغة لا يعرفها فنطق به ‎We‏

‏أن ا لقصود به ‎ade‏ الزواج كان ذلك كافياً.

والفقهاء يطلقون اشتراط ‎gle!‏ وهو يقصدون العقد بين ‎coy OL‏ وهذا قيد

بالحاضرين في الفقرة (ه).

المادة (11)

الرضا وحده لا يكفي لصحة عقد الزواج» بل لابد من إخراجه عن نطاق السرية»

حتى لا تكون العلاقة بين الزوجين مثار شبهة» أو سوء ظن. ولأن الزواج له آثاره الخطيرة

بين طرفيه» والتى تلحق ‎LAS‏ كثبوت النسبء ولا يمكن أن يثبت ذلك عند التجاحد إذا

3

لم يكن العقد معلناً معروفاًء ولهذا اتفقت كل الشرائع على وجوب ‎SDE]‏ وإشهاره» وإن

اختلفت في طرائق ‎OEY‏ والإشهار.

وقد اتفق الأئمة: أبو حنيفة» والشافعي» ‎tals‏ على اشتراط الشهادة على عقد الزواج»

يشترط الإمام مالك الشهادة عليه» فاكتفى بالإشهار والعلنية» وقال: إن الإشهاد عند

العقد مندوب: ‎ey‏ الدخول واجبء فإن دخل الزوج بزوجته بلا إشهاه : فسخ الزواج

بطلقة بائنة.

وأجمع الفقهاء على أن يشترط في الشهود, البلوغ والعقل» والإسلام إذا كان الزوجان

واشترط الجمهور أن يسمع الشاهدان ‎Les‏ كلام المتعاقدين؛ وأن ‎Lads‏ المراد منه» حتى

يتحقق الغرض من الشهادة» ‎dy‏ يشترط الجمهور في البصر.

وذهب أبو حنيفة» ‎daly‏ وزيد بن على» وآخرون إلى أن العدالة لا تعتبر.

واشترط ‎Ul‏ والشافعي» وأحمد في أصح الروايات صفة الذكورة.

وقول أبي حنيفة» ‎Gly‏ يوسف المفتي به عند ا حنفية أنه تصح شهادة كتابيين في زواج

المسلم بالكتابية» وهذا أحد الأقوال عند الحنابلة.

وممن جعل الإشهاد شرطاًء عمرء وعلى» وابن عباس» والشعبي» وابن المسيب»

والأوزاعي.

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه

‎telus‏ ومن بعدهم من التابعين» وغيرهم. قالوا: لا نكاح إلا ‎dele sete‏ يختلفوا في ذلك

من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم.

وأخذت هذه المادة من مذهب ‎Gl‏ حنيفة ومن وافقه. وفي أحكامها تيسير ودفع للحرج»

مع مراعاة المصلحة؛ ‎aly‏ ورأى الكثير من المجتهدين.

‎bls‏ شرط الذكورة في الشاهدين فقد أخذ من مذهب مالك.

‎alos‏ ضح أن الشهادة في عقد الزواج يقصد منها - ‎Sel‏ - الإعلان الواجب في هذا

العقد. لا إثاته ذلك أنه قد يكون شهره الزواج غير صالحين ‎LY‏ شرعاء كأن ‎mips‏

‏مسلم بكتابية بشهادة كتابيين» فإن شهادتب) على المسلم لا تقبل.

‏وعلى هذا يبقى ‎pl‏ إثبات الزوجية خاضعاً لطرق إثباتها.

‎—\eye

الفصل الثاني

العاقدان

الفرع الأول

الحل والحرمة

‎(VY) soul‏

إن المرأة بالنسبة إلى الرجل معين قد يحل له أن يتزوجها وقد تكون حراماً عليه.

فالنساء بهذا الاعتبار ينقسمن إلى: ‎OWE‏ ومحرمات.

والمحرمات ‎ob pet‏ بالنصء وما وراءهن هن المحللات.

المبحث الأول

الحرمات المؤبدة

(VY) ‏المادة‎

الحرمات المؤبدة» أسبابها: النسب. والمصاهرة» ‎Gls Sy‏ وعبرت المادة بالشخص»

ليشمل الرجل والمرأة ذلك بأن هذه الأسباب المحددة إذا تحققت أوجبت حرمة النساء على

الرجلء كما توجب حرمة الرجال على المرأة.

وفروع الأبوين تشمل: الأخوات من أي ‎oll‏ وبنات ‎BEV‏ والأخوات كذلك»

وبنات أولاد الأخوة» والأخوات كذلك مهما نزلن.

والطبقة الأولى من فروع الأجداد تشمل: العماتء ‎VEL‏ والأعمام» والأخوال»

ولو كانوا لأب أو لأم ‎Ld‏ أما أولاد هذه الطبقة» وهم أولاد العمات والأعمام» وأولاد

الخالات والأخوال» فيحل زواج بعضهم من بعض.

المادتان )£ )6 16)

جاء في الموطأ عن مالك أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالزنى» وهذا هو المعتقد عن

المالكية» وهو ‎Cade‏ الشافعى.

ماد

ويرى الحنفية أن حرمة المصاهرة تثبت في جنيع صورها بالزنى ‎elses‏ ومنها اللمس

بشهوة» وبعض حالات النظرء إقامة للوسائل والمقدمات مقام الغايات في الحكم.

وقال الشافعي عند مناظرته في هذه المسألة لمحمد بن الحسن ‎Globe‏ حنيفة:

«وطء حمدت ‎ca‏ ووطء رحمت به فكيف يشتبهان؟2»

وظاهر أن الاجتهاد الحنفي فيه ما فيه من حرجء ومثله الحنبلي» ولكن مذهب الشافعي

ومن وافقه يؤدي إلى حل الزواج بالفرع من الزنى» وفي هذا من البشاعة ما فيهء لذلك أخذ

في تحريم الفرع مهما نزل باجتهاد الحنفية» وأخذ بمذهب الشافعي ومعتمد المالكية فيه| سواه.

ويلحظ أن مقدمات الزنى لم يبق لها من تأثير فيه| أخذ به المشروع؛ فلا توجب حرمة

المصاهرة أصلاء وأن التعبير هنا بالشخص يشمل بنت الزاني وابن الزانية على حد سواء.

المادة (15)

‎A‏ أجمع الأئمة على أنه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» وهذا هو نص الحديث

النبوي الشريف, ويستثنى الحنفية من عمومه صورا عديدة» هي في الحقيقة ليست

استثناء» لانقطاع الصلة الحقيقية بين الطرفين ‎led‏ وإنما هي صورية فقط عن طريق

الاسم.

ومن هذه الصور الرضاعية» أم الأخ أو الأختء وأخت الابن أو البنت» وجدة الابن

‏أو البنت» ‎ely‏ العم أو العمة» وأم الخال أو الخالة....

‏ب. وقد اتفق جمهور الأئمة الأربعة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة» لما

ثبت أن الرضاع ينشئ صلة أمومة وبنوة بين المرضع والرضيع فتكون التي أرضعت

كالتي ولدت» كل ‎Lee‏ أم؛ فأم الزوجة رضاعاً كأمها نسباء وبنتها رضاعاً كبنتها نسباًء

‎wis,‏ يكون المرضع أبا للرضيع؛ والرضيع ظل فرعاً له فزوجة الأب الرضاعي

كزوجة الأب النسبي» وزوجة الابن الرضاعي كزوجة الابن النسبي.

‎Wes‏ صيغت الفقرة (ب).

‏المادة ‎Cv)‏

‏المدة التي يقت يقتضى الرضاع فيها التحريم هي حولان بالأهلة من وقت ولادة الطفل» فلا

يحرم منه إلا ما كان فيهماء وهذا قول عمر وابن عباسء وابن مسعوده وأبو هريرة» وابن

‏.اد

عمرء وإليه ذهب ‎ph‏ حنيفة وأصحابه» ‎hes‏ والشافعيء وأحمد. والنوري» وآخرون

ويجري عليه العمل الآن.

أما مقدار الرضاع المحرم فهو ما وصل إلى الجوف وإن قل» ولو كان قطرة واحدة عند

مالك ‎Gly‏ حنيفة والعترة» ومن وافقهم.

وعدل المشروع عن ذلكء لما فيه من إحراج الناس بأضيق الاجتهادات في الحل

والحرمة» واتبع أعدل الآراء في هذا الموضوع وأصلحها للعمل بها في الزمن الحاضرء الذي

يحسن فيه تيسير سبل الزواجء ‎Ob EB‏ يبلغ الرضاع حمس رضعاتء على وجه اليقين في

العدد. يشبع الرضيع في كل منها بأن يترك الثدي من تلقاء نفسه دون أن يعود إليه» ولا يتزع

من فيه انتزاعا.

وذلك قول ابن مسعود. ‎cables‏ وعروة ابنى الزبير» وعائشة ‎collec s‏ وطاوس»

وابن جبير» وهو مذهب ‎SUI‏ والشافعي» وإسحاقء وابن حزم, وجماعة من أهل العلم»

وظاهر مذهب ‎tal‏ وروي عن الإمام على رضي الله عنه.

المبحث الثانى

الحرمات المؤقتة

المادة ‎(VA)‏

‏عدم انعقاد الزواج في الحالات ‎Ge PY GV‏ فقه المذاهب, أخذاً من صريح نصوص

القرآن والسنة» ودلالاتهها.

ومن المقرر أن المرتد والمرتدة عن الإسلام يعتبران كالملحدين غير ذوي دين» ولو ‎Leal‏

‏اعتنقا دينا آخر.

المادة )44(

يحرم الزواج بزوجة ‎ll‏ وبمعتدته قبل انقضاء ‎Yate‏ أياً كان سبب ‎Ball‏ ومثل

الزواج الصحيح ني ذلك كل من الزواج الفاسد بعد الدخولء والدخول بشبهة. ودليل

هذا التحريم هو النص القرآني ودلالته» والإجماع» والحكمة فيه حفظ الأنساب» وعدم

اختلاطهاء ومنع التعدي على حقوق الغير.

2 08

(YY) ‏المادتان‎

اتبع المشروع في تحريم الجمع بين محرمين مذهب جمهور الفقهاء, ‎OB‏ القرآن الكريم

حرم الجمع بين الأختين» وجاء في السنة النبوية: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على

خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابنة أختهاء فإنكم إن فعلتم قطعتهم أرحامكم» قاس

الجمهور على هؤلاء أشباههن في درجة القرابة وخصائصهاء فلا حرمة في أن يجمع الرجل

بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل» لأن امرأة الأب لو فرضت ‎Sey‏ جاز أن يتزوج

هذه البنت» وفعل ذلك بعض السلف الصالح» ومن الثابت أن عبدالله بن جعفر جمع بين

ليلى بنت مسعود امرأة الإمام (على) وبنت (لعلي) من غيرها.

وقد ذهب «زفر) إلى أنه ‎AS‏ لتحريم الجمع أن تكون واحدة ‎ee‏ لو فرضت رجلا

لم تحل له ‎daw Soda yes SV‏ لدائرة التحريم تخالف ما عليه الجمهورء وكما يحرم الجمع

بين محرمين حال قيام زواج ج الأولى ‎lee‏ فإنه يحرم وهي ني العدة حتى تنقضي عدتها إن

كانت ‎Ge Id‏ سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائنا» ‎GI‏ الرجعي فباتفاق ‎OY Gs‏

قيد الزواج لا يرتفع إلا بعد انقضاء العدة» ‎Lely‏ البائن ففيه خلاف مالكء والشافعي»

والجعفرية» وقد قال الحنفية» والحنابلة: إن بعض أحكام الزواج الأول تبقى بعد الطلاق

البائن حتى تنقضي العدة» كالمنع من ‎ce BH‏ وثبوت النسب لو جاء بولد فعلائق الزواج

لا تنقطع كلها بالبائن» بل يبقى بعضهاء ما دامت العدة» فلا يجوز الجمع.

وقد اختار المشروع ذلك فلا يتزوج الرجل أخت مطلقته» ومن في حكمهاء حتى

تقطع علائق الزواج بينه وبين الأولى انقطاعا كلياء فهذا هو الأليق والأنسب بحكمة

التشريع.

ودليل تحريم الزيادة على الأربع قول الله تعالى» ‎OG [ASE‏ لَكُمْ منّ ‎oc‏

‎Sorts Bs‏ 2035 .. وقد ‎Cay‏ السنة المراد من الآية» واتفق عليه الأئمة ‎a NI‏

وجمهور المسلمين» فمن كان له أربع نسوة» في زواج صحيحء فلا يجوز أن يتزوج خامسة

حتى توجد الفرقة بينه وبين إحداهن» وتقضى عدتها إن كان لها عدة» سواء كن جميعا في

عصمته لا فرقة بينه وبين إحداهنء أو كن جميعاً معتدات له أو كان بعضهن في العصمةء

وبعضهن في العدة» وعدة البائن هنا كعدة الرجعى على ما سلف بيانه.

-1١١١-

(YY) ‏المادة‎

صيغت هذه المادة بحيث يشمل حكمها الزوجة التي يجري التفريق القضائي بينها

وبين زوجهاء ويكمل ثلاث ‎ols‏ متى كانت الفرقة تعتبر ‎BS‏ حسب نصوص هذا

القانون.

(YY) ‏المادة‎

حرص المشروع على ما في التشريع القائم من صيانة الأسرة» فأبطل عمل الذين يسعون

في التفريق بين المرء وزوجه؛ بتحريض الزوجة على مضارة زوجهاء أو إغرائها ‎Sle‏ أو سواه

حتى يتوصلوا إلى الزواج بمن تقع في حبائلهم.

ومن يطالع كتب التاريخ والفقه يجد هذه الحوادث تترى منذ القرن الأول ال هجري»

وأن المذهب المالكي عالجها بتحريم الزواج الثاني» ونسخه إذا تم» وذهب في هذا التحريم

إلى قولين: أولهم|: أن يكون مؤبداء وثانيه|: عدم تأبيد التحريم.

قال «الأبي» المالكي: «أنظر ما يتفق كثيراً أن يسعى إنسان في فراق زوجة من زوجهاء

هل يمكن من تزويجها إذا ثبت سعيه في ذلك؟ فأفتى بعض أصحابنا أنه لا يمكن من ذلك»

ونقل من ‎By‏ به أن ابن ‎Be‏ «وافق وهو الصوابء لما فيه من الفساد» واستظهر الفسخ

قبل البناء ‎OY coders‏ الفساد في العقد».

وسئل أبو الحسن الصغير عن رجل خبب على رجل امرأته حتى طلقهاء فلم) تمت العدة

خطبها المتهم بتخبيبهاء فهل يمكن من نكاحها إن ثبت بالبينة» أو بالسماع الفائي؟ فقال:

«يمنع ولا يمكن منها».

‎Gy‏ حاشية العدوى على شرح الخرشي لمختصر خليل: من أفسد امرأة على زوجهاء

فطلقها زوجهاء ثم تزوجها المفسد بعد انقضاء ‎clade‏ فلا يتأبد تحريمها ‎cade‏ وذلك لا

ينافي أن نكاحه يفسخ قبل البناء وبعده».

‏وأورد «الزرقاني» القولين» وبين أن عدم التأبيد هو المشهورء وأن ذلك لا يناني ما قاله

«الأبي» عن ابن عرفة» ‎OY‏ استظهار فسخه بعده معاملة له بنقيض مقصوده لا يقتضي تأبيد

حرمتها عليه.

‏وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:

‎-1١١5-

«الذي يفسد المرأة على زوجها حتى يتزوجهاء فقيل: يتأبد ‎Led‏ التحريم؛ وقيل: لا يتأبد

فيها التحريم» ‎Ely‏ يفسخ نكاحه ‎BE‏ عادت لزوجها وطلقهاء أو مات عنها جاز لذلك

المفسد نكاحهاء وهذا هو المشهور».

وأوضح أن تحريمها المؤقت على هذا المخادع لا يحرمها على سواه فلها بعد الفسخ منه

أن تتزوج غيره» كما أن لها أن تعود إلى زوجها الأول.

وعلى أساس المشهور في المذهب المالكي جاءت هذه المادة تؤكد منهج الدولة في استدامة

بناء مجتمع فاضلء لا يمدن فيه رجل عينيه إلى حليلة غيره» وهو يعرف أن القانون بنصوصه

الواضحة لا يصلح عمل المفسدين.

-\\¥-

الفرع الثاني

الأهلية والولاية

أهلية الزواج والنيابة في عقده

المواد )£ ‎CYACYV FN 376 oY‏

جمهور المجتهدين» ومنهم الأئمة الأربعة» على أنه لا يشترط البلوغ في أهلية الزواج»

فيصح أن يزوج الأولياء الصغير والصغيرة وإن كانا في المهد.

وخالفهم عبدال رحمن بن شبرمة» وعثان البتي» والأصمء فمنعوا زواج الصغار

واعتبروه باطلاء وحجتهم قوله تعالل:

.)... igh se) SCL ‏منْهُمْ‎ ETS SL Lo S BILE)

فهذا النص يدل على أن بلوغ سن الزواج هو علامة انتهاء الصغر فلو كان الزواج

يصح في سن الصغر ‎U‏ كان لهذه الغاية معنى.

ورأى هؤلاء أنه لا فائدة للصغير والصغيرة من هذا الزواج الذي شرعه الله لخير

المجتمع وسعادة أفراده» وللسكن النفسي» والتناسلء ولا يتحقق شيء من هذا في زواج

الصغار» وقد يكون فيه ضرر بالغ بهم بإجبارهم على حياة لا يتأكد فيها الانسجام بين

الزوجين.

وقال ‎esr gl‏ وطاووسءوقتادة» ومعمر: «إذا زوج الصغيرين أبواهما أو غيرهما

‎UIE‏ قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما» .

والجمهور لا يشترطون العقل ‎Lal‏ في صحة عقد الزواج؛ ولكن عند الشافعية أنه

لا يزوج ‎Ope‏ ولا مختل صغير ‎Wee‏ ولا يزوج ‎One‏ ولا مختل كبير إلا لحاجة مثل

توقع شفائه» وفي توقع الشفاء رأيان» أولهما: شهادة عدلين من ‎ELEM‏ والثاني: شهادة

طبيب عدل. ‎Gy‏ فقه أحمد أن أبا بكر قال: «ليس ‎OSU‏ تزويج البالغ المعتوه بحال»

-1١١5-

ويرى القاضى جواز تزويجه عند الحاجة كالشافعي. أما المجنونة فيرى أنه لا يزوجها

إلا الحاكم.

وقال ابن حزم: أن المجنون والمجنونة الكبيرين لا يزوجهما ‎AY cel‏ ولا

غيره.

ولاحظ المشروع ما لعقد الزواج من ‎GRAY‏ الحالة الاجتماعية من جهة سعادة

الأسرة أو شقائها. والقدرة على إنجاب نسل قوي والعناية به وما أوجبه تطور الزمن

من استعداد كبير لحسن القيام بشئون الأسرة» وأن زواج الصغار مجلبة للأمراض:

يضني ‎LI‏ ويمنع الفتاة نموها الطبيعي» وأن توارث الأمراض العقلية يحول دون

بناء مجتمع سليم.

وتأسيساً على ما سبق» وعلى أن الزواج شركة العمر فلابد أن يتم باختيار صحيح»

وعلى حق ولي الأمر في تقييد المباح» بناء على رأي أهل العلم والدين» إذا أدى المباح إلى

ضرر عام - اشترط المشروع البلوغ والعقل في أهلية الزواج» وجعل القاضي هو الذي

يأذن بزواج المجنون أو المعتوه» من ‎oN‏ إذا ثبت أن الزواج يفيد في شفائه» وعلم

بحاله الطرف الآخر ورضي به» ومنع التوثيق الرسمي لعقد الزواج أو المصادقة عليه

إلى أن يبلغ الفتي والفتاة السن المحددة. ‎aly‏ ضح أن المنع من التوثيق لا ينافي صحة

زواج من بلغ بلوغاً طبيعياً من الجنسين قبل هذه السنء إذا وقع الزواج مستوفياً شرائطه

حسب هذا القانون» وأن النسب يثبت يثبت في هذا الزواج.

كما أخذ المشروع ‎Ob‏ زواج كل من المكره والسكران. ذكراً كان أو أنثى غير صحيح»

ومأخذ ذلك ني الإكراه مذهب الشافعي» وما قرره ابن القيم» وني زواج السكران قول

الليث» والزهريء والبتي» وفريق من المالكية» وهو أصح القولين وأشهرهما عند

الإمامية» ووضحه ابن القيم دون فرق بين سكر مباح» وسكر غير مباح» ‎OV‏ المدار هو

صحة الإرادة.

وصيغت المواد ‎CTE‏ 55070 وفق هذه الأحكام.

aly dace Gly GUL ‏المادتان /71 78 فإن مصدرهما فقه‎ LI

-ا1١ه-‎

المبحث الثانى

الولاية في الزواج

المواد )4 ‎AY ot 8 oY‏ لل ‎(FY‏

يجري العمل الآن على أن الأب الرشيد له ولاية التزويج جبراً على بنته البكر البالغة»

ولو كانت عانساً بلغت ستين سنة أو أكثره حسب المشهور في فقه مالك ومن ثم له أن

يزوجهاء بغير إذنها وبدون رضاها رجلا ‎seed‏ أو قبيح المنظرء أو أقل حالا أو مالا منهاء

أو بربع ‎Old‏ ولو كان مهر مثلها قنطاراء ويسري حقه في هذا الإجبار على بنته الصغيرة

‎bs TLS‏ وإذا اختار وصياً أمره بتزويج بناته جيرأ أو عين له الزوج» كانت للوصي

ولاية الإجبار بشرط أن يبذل الزوج مهر المثل» ولا يكون فاسقاً.

وقال الحنفية: لا بد من اعتبار رضا البكر البالغة» ولا يملك أحد إجبارها على

الزواج.

وقال الشافعي بولاية الإجبار على البكر البالغة لأبيها. ثم لجدها العاصب.

وتعددت الروايات عن أحمد, ومنها ما يوافق ‎IL‏ ومنها ما يوافق أبا حنيفة.

وفي نيل الأوطار:

«وظاهر أحاديث ‎CU‏ أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد, وإليه

ذهب ‎Gels!‏ والثوريء والعترة» والحنفية» وحكاه الترمذي عن أكثر ‎fal‏ العلم»

وذهب مالك.والشافعي والليثي وعدنان ‎gly‏ ليل» ‎daly‏ وإسحق إلى أنه يجوز ‎SW‏

‏أن يزوجها بغير استئذان» ويرد عليهم ما في أحاديث الباب».

ولاشك أن الراجح ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم» لرجحان أدلتهم وقوتها.

والجمهور على أن البالغة العاقلة لا يصح أن تتزوج إلا بولي» ولا تملك تزويج

وذهب قوم منهمٍ أبو حنيفة» وزفرء وأبو يوسف في ظاهر الرواية إلى أخها تتولى عقد

زواجها بنفسهاء بكرا كانت أو ‎bg‏ دون ولي» وينفذ زواجها ويلزم إذا كان الزوج ‎tus‏

-1١١5-

والمهر مهر المثل» وقال محمد بن الحسن أنها إذا زوجت نفسها ولما ولي» فإن زواجها يتوقف

على إجازته» فلابد أن تتلاقى إرادتها مع إرادته» ويشتركا في الأمرء وذهب إلى أن الأولياء

هم العصبة ‎hid‏ وليس لغيرهم ولاية» وإنما هي من بعدهم للحاكم.

ورأى أبو ثور أنها إذا باشرت العقد بعد رضا الولي صح العقد.

ويقول ابن القيم: "إن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من

ملكها إلا برضاهاء ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون إذنهاء فكيف يجوز أن يخرج

نفسها منها بغير رضاها؟

وقد رئي أن الفترة ما بين البلوغ الطبيعي وبلوغ سن الخامسة والعشرين مرحلة

حرجة للفتيات» لم تتهيأ فيها أنفسهن للتبصر ومقاومة المخاطر, ولا تمتد فيها أنظارهن

إلى المستقبل ‎ad!‏ وإطلاق الحرية في هذه الفقرة» بتطبيق الراجح في الفقه الحنفي أو

إجبارهن على الزواج بمن يختاره الولي ىا جاء في مذهب مالكء كان من جرائه الكثير من

‎gall‏ فدرءاً لذلك ‎cal‏ وإقامة للأسرة على أساس حكيمء اختار المشروع أن زواج الفتاة

ما بين بلوغها الطبيعي وتمام الخامسة والعشرين يشترط فيه اجتماع رأيها ورأي الولي.

‎oly‏ أولياء التزويج هم العصبة بالنفس حسب ترتيب ‎OM‏ يليهم القاضي حسب

رأي الإمام محمد ومن وافقه. وقصر هذه الولاية على الفتاة في هذه ‎Gall‏ وعلى المجنون

والمعتوه؛ ذكراً أو ‎aT‏ دون سواهمء وقرر للولي أن يباشر عقد زواج بنته التي أت

الخامسة والعشرين بعد أخذ ‎cll‏ مراعاة للتقاليد وحفاظا على مكانة الولي» وقد وكل

الأمر ني حالة العضل إلى القاضي» ليأمر أو لا يأمر بالتزويج» أخذاً ‎ly‏ نص عليه المالكية

والشافعية» من انتقال الولاية حينئذ إلى القاضي لا إلى الولي الأبعد.

ولولي الفتاة غير المحرم أن يزوج نفسه من موليته برضاهاء لأنها تتصرف في حق

خالص لاء وهو نفسها.

ويصح زواج السفيه ولو كان محجوراً ‎ale‏ لأن الحجر يكون في التصرفات المالية.

أما الزواج فتصرف شخصي وليس موضع حجرء فيجوز الزواج» ولا يثبت من المهر

أكثر من مهر المثل» إذا كان الزوج سفيهاء ويثبت للزوجة مهر المثل إذا كانت سفيهة.

ومصدر المادتين: ‎YY NY‏ هو الفقه الحنفى.

-\\v-

الفرع الثالث

الكفاءة

‎soll‏ )£¥(

يراد بالكفاءة في الزواج ألا ‎OS‏ الزوج دون الزوجة بحيث تتعير به هي وأولياؤهاء

وإنما ينظر إليها وقت ‎al‏ فإن تحققت لم يؤثر زوالها بعده. لما في اعتبارها في حالة البقاء من

الحرج ‎ttl‏ ولا سيم| بعد الدخولء والولادة» وطول العشرة» ودوام الخال من المحال»

والحرج مدفوع شرعاء ولاعار في تغير الحال.

وهي حق لكل من المرأة ووليهاء فلكل منهما أن يطلب فسخ العقد عند فواتهاء وإذا

أسقط أحدهما حقه لم يؤثر ذلك في حق الآخر.

المادة ‎(Yo)‏

‏اختلف العلماء في تحديد عناصر الكفاءة» ومنها ما تخالفه مقاييس هذا العصرء واعتبار

الدين وحده. على أنه حق المرأة ووليهاء هو فقه مالك المتبع ‎OV‏ والمنقول عن عمرء وابن

‎Ope‏ وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز» وحماد. وقد انتصر البخاري في صحيحه.

ويدل عليه قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم). والحديث النبوي: «إذا خطب إليكم

من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».

فرأت اللجنة أن تصرح بعنصر الدين» لكي يبرز في الكفاءة بصورة واضحة» ويكفي

فيه ظاهر العدالة» فلا تتزوج عفيفة بفاجر مستهترء وهو يتناول الأخلاق ‎ASW‏ ولا

سيم| ما تحتاج إليه الأمة في حياتها السياسية والاجتماعية» والاقتصادية.

المادة ‎(YA)‏

‏إن التفاوت الفاحش في السن بين الزوجين كان موضع استهجان قديياً وحديثاً ذلك

بأنه لا تقوم به حياة زوجية سوية» ويقصد به غالباً تحقق رغبة أولياء الزوجة في الاستفادة

‎le‏ الزوج أو جاهه؛ ولم يغب هذا عن أنظار فقهائناء فقد رأى «الروياني» أن الشيخ ليس

كفئاً للشابة» وقرر فقهاء الشافعية أن قول ‎(Gly J‏ ضعيفء ولكن ‎AS‏ مراعاته.

وحذر فقهاء الحنابلة من هذا الزواجء لأنه ربها حمل الفتاة على ما لا ينبغي.

-\\A-

ونصح ‎EEL‏ للأب ألا يزوج بنته الشابة كبيراً في السن.

ودرجت قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية على تحديد مدى التفاوت»

‎ee‏ وضع حدود في جميع مراحل العمر أمر مشكلء وركاز الشكوى في حالات زواج

المسنين والشباب هو ما يمليه عليهن أولياؤهن.

فرأت لجنة ‎gy tll‏ علاج ذلك باعتبار التناسب في السن حقاً للزوجة وحدهاء

تنفرد هي بالرأي فيه» كا أفردها الفقه المالكي بحق الخيار إذا أراد زواجها رجل به عيب

يوجب فسخ الزواج: وذلك ما سارت عليه مدونة الأحوال الشخصية للمملكة المغربية

بالفصل/ ‎١5‏ من الظهير الشريف الصادر ‎TAG‏ من ربيع الثاني ‎BTV‏ وبهذا لن يكون

تفاوت العمر بين الزوجين إلا برضا الزوجات أنفسهنء وكل إنسان على نفسه بصيرة.

المادة ‎(YY)‏

‏لم يجمع الفقهاء على اشتراط الكفاءة» فإن منهم من لا يعتبرون الكفاءة في الزواج» كأبي

الحسن الكرخيء وأبي بكر الجصاصء ومن تبعهم| من مشايخ العراق» وروي ذلك عن أبي

حنيفة نفسه فيا حققه ‎Gols‏ رد المحتار وصاحب الدرر. ورعاية لاستقرار الأسرة تقرر

أن الولي في الكفاءة هو الأب. ثم الإبن» ثم الجد العاصبء ثم الأخ الشقيق» ثم لأب»

ثم العم الشقيق» ثم لأب فقطء ‎OV‏ هؤلاء هم الذين يتأثرون في مجتمعنا بعدم ‎BLES‏

‏وبالنسبة لمن عداهم من الأولياء أخذ المشروع برأي من لا يعتبرون الكفاءة في الزواج.

والمقصود ‎Gow‏ طلب الفسخ لعدم الكفاءة هو حماية سمعة الأسرة لاحماية الحقوق المالية

للمرأة» فيثبت هذا الحق للأولياء المذكورين» ولو جاوزت المرأة سن الخامسة والعشرين.

المادة ‎(YA)‏

‏أوردت هذه المادة حكم التغرير بالكفاءة» فإذا ادعاها الرجل ثم تبين أنها لم تكن قائمة

وقت ‎ill‏ جاز لكل من المرأة ووليها حق طلب الفسخ للتغرير الذي لازم العقد فأفقده

حقيقة الرضاء

المادة )¥4(

إذا حملت الزوجة أصبح في فسخ الزواج لنقص الكفاءة ضرر يتعدى إلى الوليده وإذا

انقضت سنة على العلم بالزواج ازداد حق الكفاءة ضعفاء ومن رضى فقد أسقط حقه.

-1194-

والساقط لا ‎ope‏ ولحذاء وأخذاً برأي النافين لاعتبار الكفاءة تقرر سقوط الحق في طلب

الفسخ في الحالات المذكورة» لأن الأولى هو استقرار الأسرة.

ونصح ‎EEL‏ للأب ألا يزوج بنته الشابة كبيراً في السن.

ودرجت قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية على تحديد مدى التفاوت»

‎ee‏ وضع حدود في جميع مراحل العمر أمر مشكلء وركاز الشكوى في حالات زواج

المسنين والشباب هو ما يمليه عليهن أولياؤهن.

الفرع الرابع

اقتران العقد بالشرط

المواد )£9 ‎(EY 5١‏

ازدادت ني هذا العصر حاجة الناس إلى المشارطات في عقد الزواج» إذ يرغب كل إنسان

أن يؤسس حياته ‎By‏ ظروفه الخاصة» وقد اتسع مجال الحرية الفردية» وكثرت الحوادث

التي يسيء فيها الرجل معاملة زوجته حتى صارت حنفزا إلى التفكير في أن تحمي ‎AM‏

‏نفسها ومصا حها بشروط تشترطها في العقد.

وأهمية هذه الشروط ‎Las‏ من أنه ‎Las‏ ما تتقدم عقد الزواج محادثات بين الزوجين»

أو من يمثلهما من الأهل ‎BLO‏ تتضمن ‎tla gee‏ ووعوداً لولاها ما أقدم أحدهما على

الزواج» ثم لا توفى العهود ولا تنجز الوعود, فيبزغ الشقاق» وتسوء العشرة.

والشروط - بوجه عام - مكروهة عند مالك رحمه الله وقد جاء عنه أنه نبى الناس

أن يتزوجوا ‎chy UL‏ وكتب بذلك كتاباء وصيح به في الأسواق» وبين فقهاء مذهبه أن

الشروط ثلاثة أقسام:

الأول: ما يقتضيه العقد ولو لم يذكر فيه» مثل: حسن العشرة» وإجراء النفقة على

الزوجة» والقسم لها مع ‎sel‏ وعدم الإيثار عليهاء وهذا جائز ووجوده وعدمه ‎cel pew‏

لأن حكمه من لوازم العقد فيثبت بالشرط وبدونه.

الثاني: ما يكون مناقضاً لمقتضى العقد في الدوام والأحكام المترتبة عليه» مثل اشتراط

الزوج ألا ينفق عليهاء أو ألا يقسم لها مع ضراتباء أو ألا يعطيها ولدهاء أو شرط أن لا

.1د

ميراث بينهماء أو الخيار لأحدهما أوهما أو لغيرهماء وهذا النوع لا يجوز ‎abl Al‏ ويجب به

فسخ الزواج قبل الدخول وبعده. وقيل: يفسخ قبل ‎Sell‏ ويثبت بالدخول ويسقط

بالشرطء وهذا هو المشهور. وني رأي مالك أنه إذا أسقطه المشترط صح العقد وإن ‎hak‏

‏به فسخ العقد.

الثالث: ما لا يقتضيه العقد ولا يكون منافياً له» وللزوجة فيه غرض صحيح. مثل: ألا

يتزوج عليهاء أو لا بخرجها من دارها أو بلدهاء وهو لا يفسخ العقد قبل الدخول ولابعده»

ولا يلزم الوفاء به وهو مكروه لما فيه من التحذيرء والحنفية أطالوا الكلام في الشروط» غير

‎ol‏ لم يعنوا بتقسيمهاء ويظهر ما قرروه أنه لا تأثير لا يشترطه أحد الزوجين على الآخر في

عقد الزواج؛ فشروط العقد إلا أقلها تعتبر فاسدة إذا فهم معنى الفساد على أنه عدم لزوم

الشرط والوفاء به.

ويرى الشافعية» على ما جاء في ‎pV‏ وشرح مسلم للنوويء أن الشروط الجائزة هي

التي تكون من مقتضيات ومقاصد العقد كالعشرة بالمعروفء وعدم التقصير في شيء من

حقوق الزوجة. أما الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا تتفق مع نظامه فهي باطلة والعقد

صحيح. مثل: أن تخرج من ‎Col‏ متى شاءتء أو ألا يتزوج عليهاء أو ألا يسافر بها من

‎weak‏

وفقهاء مذهب أحمد بن حنبل قسموا الشروط إلى ثلاثة: الأول: ما يبطل به الزواج»

ومنه: التأقبت» والخيار» والشغار» وورد في كل منها أقوال ووجوه.

الثاني: ما يبطل فيه الشرط ويصح الزواجء مثل: عدم المهر أو النفقة أو القسم, أو أن

يقسم لها أكثر أو أقل» وروعي ‎GIL‏ ني ‎US‏ فجاء عن أحمد أن هذا الشرط فاسد دون

العقد. وقيل بفساد كل من الشرط والعقد. واختار ابن تيمية صحة الشرط والعقد. ومن

صححوا العقد دون الشرط ذهبوا إلى أن من فات غرضه من الشرط له الحق في فسخ العقد

مجاناً إذا كان ‎Sle‏ بفساد الشرط عند العقد, فإن لم يكن جاهلاً بفساده عند العقد فلا

يكون له الفسخ. ومن قالوا بصحة الشرط والعقد جعلوا للمشترط ال حق في الفسخ إذا

لم يُوف له بشرطه. وتكلم الحنابلة في اشتراط الأوصافء مثل أن يكون الزوج طبيباء أو

الزوجة ‎AS‏ فقالوا: إذا اشترط الزوج السلامة: أو شرط ‎AI‏ فبانت شوهاءء أو شابة

فبانت شمطاءء أو بكرا فبانت ‎BLS‏ الفسخ.

-1١5١-

وقال أصحاب أحمد: إذا شرطت فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها إلافي شرط الحرية»

وفي شرط النسب وجهان. وفي ‎oj‏ المعاد أن الذي يقتضيه مذهب أحمد وقواعده أنه لا فرق

بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثبات الخيار للها إذا فات ما اشترطته أولى: ‎VEY‏ تتمكن من

المفارقة بالطلاق» فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره فلن يجوز لها الفسخ مع

عدم تمكنها أولى... فإذا اشترطته شابا جميلاً صحيحاً فبان عجوزاً مشوهاء أعمى» أطرش»

أخرسء فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس

وقواعد الشرع. وقد اختار ذلك ابن تيمية» وأخذه عن القاضي أب يعلى وغيره.

الثالث: ما يلزم الوفاء به كشرط نقد معين تأخذ منه مهرهاء أو زيادة في مهرها على مهر

مثلهاء ونحوه مما لها فيه غرض صحيح. ‎OW‏ لم يف الزوج فلها الفسخ وهو لازم للزوج

ليس له فكه بدون إبانتهاء ولا يسقط إلا با يدل على رضاها من قول أو ‎SE‏

ويقول الإمامية: لو شرط في العقد محرماً بطل الشرط دون ‎wal‏ ولو اشترط ألا

يخرجها من بلدها لزم الشرط. ويجوز أن تشترط ألا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به.

ويجوز أن تشترط الوكالة على ‎Gb‏ نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويلء أو

جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون وكيلة على ‎GUL‏ نفسهاء ولا يجوز له عزهاء فإذا

طلقت نفسها صح طلاقها. ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ بمقتضى الشرطء

وقال ابن إدريس: لا فسخ ولكن ينقص مهرها بنسبة ما بين مهر ‎SI‏ والثيب.

ويقول صاحب فقه الإمام جعفر الصادق في اد اشتراط أحد الزوجين صفة في ‎AN‏

‎oh So, Sols‏ يكون متديناً لا ‎GLa‏ دينه أنه يصح الشرط ويلزم العقد مع ‎did‏

‏ويثبت خيار الفسخ مع تخلفه.

وقد لوحظ ما في الأحكام السارية من تضييق يوجد إلى جانبه توسعة في مذاهب أخرى

أرحب صدراً بقبول المشارطات في عقد الزواج» ‎gad‏ قواعد تحقق المصلحة العامةء

‎GLY‏ أصل العقد ولا مقتضاه؛ ولم يجمع على تحريمها في المذاهب السائدة» فأخذ عنها

المشروع أحكام الشروط تيسيراً للحياة الزوجية الحادئة؛ وقسمها إلى ثلاثة أنواع:

أولها: ما ‎Gla‏ أصل العقد, فإذا اشترط بطل العقد, مثل: أن يتزوجها إلى مدة ‎Vas gles‏

مجهولة» أو على أن يطلقها في وقت معلوم أو مجهولء أو على شرط ألا يمسهاء أو إذا رضيت

أمهاء أو إذا وافق فلان» ومن هذا النوع زواج الشغار» وهو أن يتزوج رجلان كل منهما قريبة

-1١15-

الآخرء كبنته أو ‎ath‏ على أن يكون مهر كل واحدة من الزوجتين هو تزويج الأخرىء ويقع

شرط الشغار عادة بين الرجلين من أهل البادية» باعتبار أن المرأتين لا تستطيعان الخروج

عن إرادة ‎Lela‏ اللذين يريدان الزواج» ويعقد الزواج على أساسه بموافقة المرأتين

المغلوبتين على أمرهماء وهذا من بقايا الجاهلية» وجمهور الأئمة على بطلانه» لما فيه من ظلم

النساء بأكل حقوقهن. وقال مالك في صريح الشغار أن حكمه الفسخ ‎Liles‏ ولو ولدت

الأولاد» ولا شىء للمرأة قبل الدخولءوها بعده صداق المثل. وظاهر الأحاديث النبوية

فيه أنه حرام باطل. وقال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ

وغيرهن كالبنات في ذلك.

ثانيها: ما لا ينافي أصل العقد. ولكن ‎Gly‏ مقتضاه أو كان ‎oye‏ فيبطل الشرطء

ويصح العقد, مثل: أن يشترط أحدهما الخيار في الزواج أبداً أو لمدة ولو مجهولة؛ أو يشترط

عدم ميراث ‎SV‏ منه» أو تشترط الزوجة أن يسكنها حيث يشاء أبوها أو غيره؛ أو عدم

سفره معها إذا أرادت انتقالاً أو يشترط هو عدم إنفاقه عليهاء فإن هذه شروط باطلة تنافي

مقتضى ‎Lill‏ وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد. أما العقد فصحيح ‎OY‏ هذه الشروط

تعود إلى معنى زائد في العقد لا ينافي أصله.

ومن أمثلة المحرم: شرط عدم ولاية الأب على أولاده» أو عدم ثبوت نسبهم من أو

تبعيتهم في الدين لأمهم الكتابية» أو تقطيع الأرحام أو أن يتناول معها الشراب المحرم؛ أو

ثالثها: ما لا ‎Pol GL‏ العقد ولا مقتضاه وليس ‎lye‏ وهذا يجب الوفاء به ولصاحبه

حق الفسخ إذا أخل به المشروط عليه» مثل: أن تشترط الزوجة ألا يتزوج عليهاء أو عدم

الانتقال من دارها أو بلدهاء أو أن يقيم معها ولدها من ‎co ge‏ أو أن ينفق الزوج على هذا

‎od gl‏ ومن هذا النوع: مزاولة الأعمال المشروعة» وإتمام الدراسة» ونحو ذلك من كل

شرط فيه منفعة» ولا يمنع مقصود الزواج.

3 وقررت الفقرة (د) من الادة ‎4١‏ التسوية بين الزوج والزوجة في فوات الصفة التي

شترطت بالعقد» أي صفة كانت مثل أن تكون الزوجة شابة» والزوج طبيباء أخذاً با

‎cach‏ ماهس أخا و تراعله قر القاض أو يدل واضاره اب يي ارجح

القيم.

-\Y¥-

وقطعاً للمنازعات والكذب في ادعاء شيء من هذه الشروط وإثباتها صرحت المادة ‎١‏ 4

‎ol‏ يجب أن يكون الشرط مسجلا في وثيقة الزواج» ومستند ذلك ما في مذهب أحمد من

أنه لا اعتبار لشيء من الشروط إذا عقد العقد ‎We‏ عن كل شرطء ثم شرط أحد الزوجين

على الآخر بعد العقد شيئاً من ذلك ورضيي الآخرء بل يجب أن يعقد من البداية على أساس

الشرط المقصود.

وصيغت المادة ‎SY‏ وفق نصوص هذا المذهب سالفة البيان.

وقد وضح أن مصدر هذا الفرع في الجملة» هو مذهب أحمد» ومرده إلى أن الله تعالى أمر

بالوفاء بالعقود والعهود كلهاء وإلى السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الوفاء

بالشروط في الزواج» وأنها أحق الشروط بالوفاء على الإطلاق» وإلى قضاء عمرء فيمن

شرط لها زوجها دارهاء بمنعه من إخراجها وفقا لما شرطه على نفسه. وقال له عمر لما ناقشه

في ذلك: «مقاطع الحقوق عند الشروطء ولك ما اشترطت».

وقد راعت اللجنة فيا أخذت به تحقيق المصلحة» وما يقضى به التطور الاجتماعي

والزمني.

-١55-

الباب الرابع

أنواع الزواج وأحكامها

الفصل الأول

الأنواع

المواد ‎c£1)‏ 45 £0(

الفصام ‎sll‏

‏الأحكام

‏المواد ‎c£%)‏ لاك مق £4 ٠ف‏ )0(

اختار المشروع تقسيم الزواج» من حيث الصحة وعدمهاء إلى زواج صحيح» وزواج

ثم قسم الزواج الصحيح. إلى: نافذ» وغير ‎BU‏ وجعل النافذ لازماً وغير لازم؛ وحدد

مفاهيم ‎SLES‏ واللزوم وعدمهماء وآثارهما.

وبين أن الزواج غير الصحيح يندرج تحته الباطل؛ والفاسد.

ومعلوم أن نظرية الفساد ‎Lee‏ المنشأء وهي بين الصحة والبطلان» وني نطاقها كلام

يطول وقد أراد فريق من فقهاء الحنفية أن يستخدموا لفظ الفساد في التمييز بين أنواع

الزواج غير المنعقد حتى يضبط الأحكام بألفاظ اصطلاحية؛ مع أن هناك فوارق بين الفاسد

من عقد الزواج» والفاسد من المعاملات المالية» ويذهب الكمال بن ‎ell‏ شرحه فتح

القدير إلى أنه لا فرق بين باطل الزواج وفاسده. وهذا مشكل إذا تتبعنا صور الزواج غير

الصحيح. مثل: زواج المسلمة بغير المسلم» وهو متفق على أنه لا أثر له. ومثل: العقد الذي

يباشره فاقد الأهلية» كالمجنون فإنه في حيز العدم. ومع ذلك فإننا إذا التمسنا في ‎alll‏

‏ضابطا يميز بين الباطل والفاسد من عقود الزواج فإنه لن يكون واضحا مسلمأء وقد أدى

هذا إلى الاختلاف في التطبيق» وإلى نتائج غريبة» وقد خرجت بعض التشريعات من هذا

-\Yo-

الاضطراب بحصر البطلان في حالة واحدة هي زواج المسلمة بغير المسلم» فكانت النتيجة

نابية غير مستساغة» وهي أن زواج الرجل من إحدى ‎ase‏ مهما كانت قرابتها قريبة

وحرمتها واضحة: كأمه أو بنته أو ‎cel‏ يعتبر فاسداً لا ‎SILL‏ مع أنه جريمة أشنع شرعا

‎Skies‏ وقانوناً من الزنى بالأجنبية» على الرغم من صورة العقد.

وعلاجاً لهذه الحال صرح المشروع بجميع ما يكون زواجاً باطلاً وبأحكامه؛ ثم نص

على أن سواه من غير الصحيح يعتبر فاسداًء وأورد أحكام العقد الفاسد.

وسار على مذهب الجمهورء وصاحبي أبي حنيفة في زواج المحارم في حالة العلم

بالحرمة» وعين المحرمة» ‎dy‏ يعتبره ‎LAB‏ فتفادى ما يبدو نابياً من الطبيعة البشرية» وعن

منطق التشريع.

ومن الواضح أن العلم بالحرمة يتحقق بمعرفة حكم القانون, والواقع ‎hes‏ وأن العلم

يشترط بالنسبة للزوجين.

وحرمة المصاهرة التي وردت ضمن آثار الدخول الحقيقي في الزواج الفاسد قد ذكرت»

لأنها من مستلزمات ثبوت النسبء فليست زائدة على الآثار الثلاثة الأولى التي قررها

الفقهاء.

الباب الخامس

آثار الزواج

7 34

الفصل الأول

المهر

المواد ‎oY)‏ لاف ‎(of‏

‏اختلف الفقهاء في تحديد حد أدنى للمهرء فذهب الحنفية إلى أنه عشرة دراهم من الفضة

أو ما يساويها.

وقال المالكية: أنه ربع دينار من الذهب أو ‎BW‏ دراهم من الفضة:. أو ما قيمته ذلك»

وقد استدلوا بآثار وردت في هذا التحديد.

-1١55-

وقال كثيرون من الصحابة» والتابعين» والمجتهدينء أنه لا حد ‎BY‏ المهرء ومنهم:

عمرء وابن ‎ole‏ وأبو سعيد الخدريء ‎ples‏ بن عبدالله» والحسن ‎6S pal‏ وسعيد

بن المسيب» ‎tally‏ والأوزاعي» والشافعيء ‎aly‏ وأهل الظاهرء لقوله سبحانه

وتعالى:

«وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين»» ولقوله عليه

الصلاة والسلام «التمس ولو ‎ops ELE‏ حديدا.

وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن المهر يصح ‎JS‏ ما يطلق عليه اسم المال ولو كان ‎WB‏

‏لذا رئي الأخذ بعدم تحديد حد أدنى للمهرء حسب الدليل القوي.

كما اتفق الفقهاء على أن المهر لا حد لأكثره. ودليلهم الإجماع» ومستنده قوله تعالى:

‎ely‏ إحداهن قنطاراً) أي مالاً كثيراً.

ولا يشترط ‎ello Sol‏ من الذهب أو الفضة» بل كل ما صح أن يكون مهراء مالا

كان» أو ‎ae‏ أو ‎tna‏ يقدمها الزوج ما يتقوم يال؛ ولاينائي قوامة الزوج.

فإدارة أعمال الزوجة» والإشراف على أملاكهاء وتعليمهاء ونحو ذلك يجوز أن يكون

مهرا.

يشهد لذلك حديث سهل بن سعد الساعدي الذي جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة

والسلام زوج رجلا امرأة با معه من القرآن.

ولا يجوز أن يكون مهراً كل منفعة لا تقابل ‎le‏ كما لو تزوج رجل امرأة على أن يكون

مهرها ألا يتزوج عليها. أو يطلق زوجته السابقة» ىا لا يجوز أن يكون مهرا خدمة الزوج

زوجته. لما فيها من امتهان للزوجء ومنافاة لقوامته على زوجته.

المادة )00(

يجب المهر إذا كان مسمى تسمية صحيحة» أما إذا لم يسمء أو نفي أصلاً أو كانت

التسمية غير صحيحة؛ ‎Ob‏ كانت بم| ليس مالاً متقوماً في الإسلام» أو كان المسمى مجهولاً

جهالة فاحشة» فيجب مهر المثل.

. ومهر المثل: هو مهر مثل المرأة من أسرة أبيهاء كأختها أو عمتهاء تمائلها وقت العقده

سناء وجمالاء ومالا وديناء وعلماء وعقلا وبكارة أو ثيبوبة» وما إلى ذلك من الصفات التى

-\Y¥v-

يختلف المهر باختلافها في عرف الناس. فإن لم توجد من تمائلها من أسرة أبيها ما ذكرنا من

الأوصاف اعتبر مهر المثل بمهر امرأة تماثلها من أسرة كأسرة أبيها.

ومصدر هذه المادة مذهب الحنفية.

المادتان (ه., لاه)

لا يلزم تعجيل المهر كله قبل الدخولء فإن يكون حالاً كله» أو مؤجلاً كله أو أن يكون

حالاً بعضه. أو مؤجلاً بعضه إلى ما بعد الدخولء أو إلى أقرب الأجلين: البينونة أو الوفاة

أو إلى أجل يتفق عليه الزوجانء كا يجوز دفعه على أقساط في مدة ‎he glee‏ وإن لم يكن

اتفاق على شىء من ذلك - جرى الأمر على ما عليه العرف في البلد الذي أنشئ العقد فيه

والمعروف عرفا ‎bs Alls‏ شرطا.

وإذا لم يكن ثمة عرف على تأجيل بعضه؛ وجب المهر كله حالاً بمجرد العقد.

هذاء وإطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة» ومبذا قال النخعي»

والشعبيء والليث بن سعدء ونص عليه ‎el‏ واختاره قدماء شيوخ المذهب الحنبلي»

والقاضي أبو ‎he‏ وابن تيمية.

(OA) ‏المادة‎

يجوز للزوج بعد العقد أن يزيد في المهر لزوجته ‎lp‏ يشاءء بشرط معرفة مقدار ‎Boll‏

‏وأن تكون الزوجية قائمة حقيقة أو ‎US‏ وقبول الزوجة الزيادة في المجلسء كما يجوز

للزوجة أن تحط عن زوجها بم ‎LS‏ دون فرق بين ما إذا كان ديئاً ثابتاً في الذمة مما لا

يتعين بالتعيين كالنقود» وما إذا كان ما لا يثبت في الذمة من الأعيان كالدار المعينة» ‎OY‏

‏العبرة بالمقاصد والنيات؛ بشرط رضا الطرفين» وأن يكون كل منهم| كامل ‎LAN‏ مستوفياً

شروط التصرف في ماله.

وتلحق الزيادة أو النتقصان بأصل ‎ill‏ وتأخذ حكمه؛ فللزوجة أن تطالب الزوج

بهذه الزيادة» كا تطالبه بالأصل» ويتأكد وجوبها مع أصل المهر ‎Sel‏ ويتنصف

بالطلاق قبل الدخول كما يتنصف الأصل.

صرح بذلك الإمام ‎tel‏ وهو رأي ‎ASW‏ والقول الأول لأبي يوسف من الحنفية.

-1١58-

المادة )04(

إذا كانت المرأة ‎LS‏ رشيدة ثبتت ها ولاية قبض مهرهاء ‎OV‏ المهر بعد تمام العقد يعتبر

حقاً خالصاً للمرأة» ولا يقبض أحد سواها مهرها إلا ‎Leh‏ ومن الإذن الضمني أن يقبض

الأبء ثم الجد العاصب مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرهاء مالم تنه عن ذلك»

وهذا ما جرت به العادة» فإن نبت الأب أو الجد عن قبض المهر لم يكن لأحدهما قبضه. ‎OY‏

‏النهي الصريح أقوى من الإذن دلالة.

أما الثيب فلابد من إذنها الصريح لوليها بقبض ال مهر.

ومصدر هذه المادة مذهب الحنفية.

‎Cv) oll‏

جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الثاني «وإن تنازعا في قبض ما حل من

الصداقء فقيل البناء القول قولما (الدخول) وبعده القول قوله ‎Yad‏ قبضته بيمين فيهماء ما لم

يكن هناك دليل أو عرف ‎MAE‏

‏وحسب هذا الفقه ‎SW‏ صيغت المادة.

‎soll‏ (51)

إذا دخل الرجل بامرأته دخولاً حقيقياً تأكد ثبوت المهر كله لقوله تعالى:

‎|B?‏ استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة» ولأن الزوج قد استوف المعقود عليه»

وهذا باتفاق الفقهاء. ومنهم المالكية.

قال الدردير في الشرح الكبير: «وتقرر جنيع الصداق الشرعي المسمى أو صداق المثل في

التفويض بوطء المطيقة من بالغ» و... لأنه قد استوفى سلعتها... فاستحقت جميعه».

واختلف الفقهاء في وجوب المهر كله بالخلوة الصحيحة. فذهب ‎gh‏ حنيفة» ‎daly‏

‏إلى ‎Ul‏ تؤكد وجوب المهر كله لقوله تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى

بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» . والمراد بالإفضاء الخلوة دخل بها أم لم يدخلء وهذا

قول الفراء. وقال ابن قدامة: «وهذا صحيح". وقد حكى الطحاوي إجماع الصحابة على

ذلك.

-\y4-

وقال زرارة بن أوفي: قضى ‎WI‏ الراشدون أن من أغلق ‎LL‏ أو أرخى ستراً فقد

وجب المهر» ووجبت العدة.

أما الشافعية فرأوا أن المهر لا يجب كله بالخلوة» وهذا مروي عن ابن ‎ole‏ وطاووس»

والشعبي» ومكحولء وأبي ثور.

ويرى المالكية أن الزوجة إذا زفت إلى زوجهاء وأقامت معه عاماً كاملاً تأكد المهر ‎cal‏

‎OY‏ الإقامة معه هذه المدة الطويلة تقوم مقام الوطء؛ متى كان الزوج بالغاًء وكانت الزوجة

تطيق الوطء.

والخلوة عندهم نوعان» خلوة ‎oly‏ وخلوة زيارة» فإذا زفت إلى زوجها واختلى بها بعد

الزفاف كانت خلوة بناء» فتصدق في دعوى الوطء بيمينهاء باعتبار الزفاف قرينة شاهدة ها.

وفي خلوة الزيارة وهي ‎Al‏ قبل الزفاف يحكمون ظاهر الخال.

فإن كان الزوج هو الزائر صدق ني دعوى عدم الوطء بيمينه» وإن كانت الزوجة هي

الزائرة صدقت في دعوى الوطء بيمينها

cob ll ‏لا يعولون على الخلوة القصيرة» وإنما يعولون على ما يصاحبها من‎ AUG

‏متى شهدت القرائن‎ all ‏ويعتمدون على القرائن التي تؤيد الدعوى ويحكمون بتأكيد‎

‏بالوطء.‎

ومراعاة لما هو أقرب إلى العدل» واستناداً إلى ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم؛ ونظراً

لقوة الأدلة التي اعتمدوا عليها اتجه المشروع إلى أن المهر يتأكد كله بالخلوة الصحيحة.

هذا وقد اتفق الحنفية على أن موت أحد الزوجين يوجب المهر كله. لأن الموت لم يعهد

مسقطاً للديون؛ وبالموت انقطع احتمال حدوث ما يسقط المهر كلاً أو بعضاً.

(AY) ‏المادة‎

قال الدسوقي من المالكية:

«ويبقى النظر في قتل المرأة زوجها: هي تعامل بنقيض مقصودها ولا يتكمل صداقهاء

أو يتكملء والظاهر أنه لا يتكمل لما ‎Us‏ لاتبامهاء ‎WW‏ يكون ذريعة لقتل النساء

أزواجهن».

ومراعاة للعدالة» وحرصاً على عدم ابتزاز أموال الأثرياء من الأزواج؛ واستناداً إلى

مبدأ السياسة الشرعية» أن الإصلاح هو سقوط ‎jell‏ كله إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً

مانعا من الإرثء قبل الدخول بهاء لأنها فوتت حق الزوج عليهاء فيسقط حقها في المهرء

وكذلك يسترد ما قبضته منه في هذه الحال. أما إذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا

من الباقي.

المادة ‎(ay)‏

‎od‏ يجب نصف المهر للزوجة بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا كان المهر

مسمى تسمية صحيحة في عقد صحيح. وإذا قبضت الزوجة زيادة على نصف

مهرها رجع عليها زوجها بالزيادة.

ج. وأما إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها أو أكثرء ثم طلقها قبل الدخولء أو الخلوة

الصحيحة فلا يرجع عليها بشيء إلا إذا كان ما وهبته أقل من النصف. ‎OY‏ المعتاد أن

المرأة بب هذه ‎A‏ على أمل استمرار الحياة الزوجية» ولو كانت تعلم أنه سيطلقها ما

وهبته شيئا من مهرها قل أو كثر.

ولا فرق في هذا الحكم بين هبة المهر للزوج بعد القبض أو قبله» فمتى وصل الزوج

مقدار نصف ‎gic gh‏ سقط منه هبة من الزوجة. ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة

ليبق له حق استرداد شيء منها. ومصدر هذه المادة مذهب المالكية.

المادة (55)

المتعة هي المال الذي يدفعه الزوج لمطلقته غير المهرء تطبيباً لنفسهاء وتعويضاً عن ألم

الفراق» ولا فرق بين أن يكون المال نقداً أو ‎LY‏ والمعتبر في تقديرها أن تكون بحسب حال

الزوج يساراً أو إعساراًء وهذا قول المالكية» والحنابلة» لقوله تعالى: «ومتعوهن على الموسع

قدره» وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف ‎ie‏ على المحسنين» .

وصرح الشافعية والحنابلة ‎ob‏ يوكل تقديرها إلى القاضي» لعدم ورود نص بالتقدير

يحتاج إلى ‎Clee VI‏ لاختلافه باختلاف الأحوال؛ فيجب الرجوع إلى القاضيء على ألا تزيد

المتعة على نصف مهر المثل.

-\¥\-

المادة )10(

يسقط المهر كله أو ‎del‏ إذا حصلت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول حقيقة أو

‎SS‏ كا لو أبت الإسلام إذا أسلم زوجها ولم تكن ‎ALLS‏ لأنها تسببت في الفرقة» مع

علمها بعدم وجود ما يؤكد المهر» فتعتبر متنازلة ‎care‏ وكذلك فسخ الزواج لعدم كفاءة

الزوجء ‎OV‏ هذه الفرقة تعتبر من جهتها.

المادة (55)

إذا تزوج الرجل في مرض موته بأزيد من مهر ‎JAI‏ كان حكم هذه الزيادة حكم

الوصية» فتنفذ من ثلث ‎SUI‏ فإن كان الثلث أقل من الزيادة نفذت بمقدار الثلث فقطء إلا

إذا أجازها الورثة.

)9/1- AY) ‏المواد‎

‎bes‏ للتجاحد في أصل تسمية المهر أو في مقداره؛ وقطعاً للنزاع في مهر السر والعلانية»

اتجه المشروع إلى اعتبار المهر المسمى في وثيقة الزواج الرسمية دون غيره؛ مالم يثبت تزويرها

بالطرق المقررة قانوناء وذلك مراعاة لاتساق ‎cay pill‏ وأخذا من ظاهر كلام الإمام ‎del‏

‏وهو قول الشعبيء ‎Gly‏ قلابة» ‎Gl oly‏ ليل» وابن شبرمة» والأوزاعي» والمشهور عن

الشافعي.

‏وإذا خلت الوثيقة من ‎Oly‏ المهر طبق ما يأتي:

‏إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد وجود ما يؤكده. كله من دخول حقيقي

أو حكمي» حصلت الفرقة أو لم تحصلء فالبينة على من ادعىء واليمين على من ‎OB ST‏

أقام مدعي التسمية البينة قضي بالمسمى الذي ادعاه» وإن عجز وجهت اليمين إلى ‎«SAM‏

‎Ob‏ نكل حكم بالمسمى» وإذا حلف يقضي بمهر ‎(fll‏ على ألا يزيد ‎be‏ ادعته الزوجة

‎bls J‏ با سمته. ولا ينقص ‎Le‏ ادعاه الزوج» لرضاه بالمسمى الذي ادعاه.

‏وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر.

‏أما عند الاختلاف بين ‎ley‏ فيقضي بالمسمى إن ثبتت التسمية وبمهر ‎JA‏ إن لم تثبت»

عملا بقول الصاحبين: أبي يوسف ومحمد, مع مراعاة الشرط المبين فيا إذا كان الاختلاف

‏بين الزوجين.

‎-\¥Y-

وأما إذا كان الاختلاف بعد الفرقة» وقبل الدخول حقيقة أو ‎(SS‏ وثبتت التسمية

بالبينة» أو بالنكول عن اليمين عند العجز عن البينة حكم القاضي بنصف المهر المسمى

‎dey‏ وإن لم تثبت التسمية حكم ا بالمتعة» على ألا تزيد على نصف ما ادعته الزوجة»

ولا تنتقص عن نصف ما ادعاه الزوج.

وإذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى؛ ‎Ob‏ ادعت الزوجة أنه ألف دينار» وادعى

الزوج أنه ‎Ol BLA‏ فيرى أبو يوسف من الحنفية» أن البينة على الزوجة» واليمين على

الزوج.

فإن أقامت الزوجة البينة على دعواها قضي ا بها وإن عجزت يحلف الزوج؛ ‎OB‏ نكل

حكم لها بدعواهاء وإن حلف الزوج اليمين حكم له با ‎cole!‏ إلا إذا كان أقل من مهر

مثلهاء فيحكم بمهر ‎Jl‏ على ألا يزيد ‎le‏ ادعته زوجته. ويسري ذلك عند الاختلاف

بين أحد الزوجين وورثة الآخرء أو بين ورثتهماء ومصدر المادتين 274 59 مذهب الحنفية

والحنابلة» وهما واضحتان.

الفصل ‎sll‏

الجهاز ومتاع ‎Sel‏

‏المادة ‎(VY)‏

يرى الحنفية أن إعداد البيت على الزوج» لوجوب النفقة عليه» ‎JR‏ أنواعها من مطعم»

وملبس» ومسكنء ومنها إعداد البيت» والمهر ليس عوضا للجهاز وإنما هو ملك خالص

للزوجة من غبر أي مقابل» وليس الجهاز حقا على المرأة» ىا أنه لا يوجد ما يدل على أن

الجهاز واجب على أبيهاء ولا يحق لأحد أن يجبرها على ‎US‏ فإذا أحضرت الجهاز فهي

متبرعة به ولا يستعمله الزوج لنفسه أو لأضيافه دون إذنها.

وذهب المالكية إلى أن المهر ليس حقاً خالصاً للمرأة» ولهذا لا يجوز لها أن تنفق منه على

نفسهاء ولا تقضي منه ديناً عليها وإن كان للمحتاجة أن تنفق ‎cate‏ وتكتمي بالشيء القليل

بالمعروف, وأن تقضى منه الدين القليل» كالدينار إذا كان المهر كثيراً.

وإنما ليس لها شيء منٍ ‎OY AUS‏ عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف ‎|p‏ قبضته من المهر

قبل الدخول إن كان ‎VE‏ أو با تقبضه منه إن كان مؤجلاء وحل الأجل قبل الدخول ‎the‏

سماد

فإن تأخر قبض شيء من المهر حتى دخل الزوج بها لم يكن عليها أن تتجهز بشيء مما تقبضه

من بعدء إلا إذا كان مشروطا بشرطء أو جرى به عرف.

وللزوج أن ينتفع بجهازهاء وليس ها أن تتصرف فيه إلا بعد مضي مدة انتفاع الزوج»

وقيل أن مدة السنة قليلة. وذكر ابن رشد أن لها التصرف بعد أربع سنين.

وقد أخذت المادة بالفقه الحنفي في عدم إلزام الزوجة بشيىء من جهاز منزل الزوجية»

‎les‏ يوافق مذهب مالك في انتفاع الزوج با تحضره من جهاز دون تقييد بمدة» طبقا لما

تعارفه الناس» استدامة لحسن العشرة» ولكن بغير مساس بملكيتها لأعيان جهازها أو

حقها في التصرف فيه بالبيع أو غيره منعاً لضررها من هذه القيود.

المادة ‎(vy)‏

‏المراد بالمتاع كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول ما يلزم استعماله في بيت

الزوجية.

وسارت المادة وفق ما نص عليه في فقه الإمام مالك الجاري عليه العمل» فقد جاء في

الحطاب: «... وان جميع ما يعرف أنه للرجال يقضي به للرجل مع يمينه» وكذا ما يعرف

للرجال والنساء يقضي به للرجل مع يمينه» لأن البيت بيت الرجلء وما يعرف للنساء

يقضي به للمرأة مع يمينهاء ووارث كل واحد منهم| يتنزل منزلته» فم يعرف للرجال» قضي

به لورثة الرجل مع يمينهم» وما يعرف للرجال والنساء يقضي به لورثة الرجل مع يمينهم»

وما يعرف ‎LW‏ يقضي به لورثة المرأة مع يمينهم أنه ها...».

الفصل الثالث

نفقة الزوجة

الفرع الأول

أحكامها العامة

المادة ‎(V£)‏

سبب نفقة الزوجة على الزوج هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة ‎cade‏ مجتمعة

-1١5-

‎i ah‏ شأخها ‎gall ols‏ والجندي» وسائر من احتبس لمصلحة غيره» ‎Ay‏ بالعقد

الصحيح احتبست لحق الزوجء ولكرامة الأسرة» وصيانتها توجب أن تكون نفقتها في مال

رب الأسرة من حين ‎idl‏ ولو كانت تخالفه في الدين» أو كانت في بيت أبيها مستعدة ‎dos‏

‏العقد إلا إذا طلبها فامتنعت دون مسوغء وهذا هو المراد بالتسليم الحكمي, وإلا تعتبر

ناشزة» ومن المسوغ عدم أدائه عاجل مهرهاء وكذلك عدم تبيئة المسكن ‎GV‏ بيانه في الفرع

الثاني من هذا الفصلء فإن امتناعها حينئذ يكون بحق مشروع. فلا يؤثر في استحقاقها

النفقة.

‎Uy‏ كان سبب نفقة الزوجات ‎gel‏ مقصورات على أزواجهن» فقد وجبت هن النفقة

بلا فرق بين الغنية والفقيرة» لاستوائهه| في سبب الاستحقاق» فليس على الزوجة أن تنفق

على نفسها من ‎bls‏ مهما كانت موسرة.

‎(Vo) ‏المادة‎

‏يقول الله في وجوب نفقة الزوجات:

‏«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

‏ورزق الإنسان هو ‎JW‏ الذي يقيم أوده» ويسد حاجات حياته» وحاجات الحياة

الأساسية ثلاثة: الطعام لإقامة البنية» والكسوة لوقايتها الخارجية» والمأوى للراحة

والسكنء ويتبع هذه الثلاث عناصر أخرىء كالتطبيب والخدمة.

‏وجمهور الفقهاء لا يلزمون الزوج علاج زوجته المريضة» فلا يوجبون عليه ثمن

الأدوية» ولا أجر الطبيبء ولا أي شيء من أنواع التطبيب» لأن كل ذلك يقصد به إصلاح

جسمها.

‏ويضيفون أن الطب نتائجه ظنية ولا يلزم به الشخص في خاصة نفسه. فكيف توجبه

عليه لغيره؟

‏وهذا إذا كان له وجه في الماضي البعيد» والطب بدائيء نتائجه موضع شكء فإنه لا

يصح أن يقال في عصرنا الحاضر الذي صار فيه نفع الطب يقينيا أو قريبا من اليقين» وأصبح

التداوي فيه ضر وريا بمنزلة الطعام والكسوة» ومن أهمله سقط من أعين الناس.

‏والمأثور عن نبي ‎cde II‏ عليه الصلاة والسلام» أنه تداوى من مرضه وجروحه. وأمر

‏-هم1-

بذلك أهله وأصحابه» ‎|S‏ أمر سعدا بالذهاب إلى الطبيب» وبعث طبيباً إلى أبي بن كعب»

وقال ‎cel yo eld JSD‏ فتداووا» وقد احتجم وأعطى أبا طيبة أجرة الحجامة.

ومذهب الزيدية أن ثمن الأدوية» وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة» لأن المراد بها دوام

الحياة» وهذا ما استظهره الإمامية.

وقرر الشافعي الدواء وأجرة الطبيب للأب وإن علاء وللولد وإن نزل. والمشهور في

فقه مالك أن على الزوج أجرة الولادة» وما تتقوى به المرأة عند الولادة.

والزوجية من ركائزها الرحمة» تقوم فيها الزوجة برعاية الزوج» فإن هي مرضت فلا

أقل من أن يرد إليها بعض ‎ly Gy pall‏ أسلفت في أيام صحتهاء وهل جزاء الإحسان إلا

الإحسان.

من أجل ذلك أخذ ‎Ob‏ التطبيب من نفقة الزوجة» حسب حال الزوج؛ وفي حدود

قدرته. وم تترك الأمر لمروءته واختياره.

(v4) ‏المادة‎

ذهب مالك إلى أن النفقة تقدر بوسع الزوجء وحال الزوجة: ونظر أحمد أيضاً إلى حال

الزوجين» وهو قول الخصاف من الحنفية ‎lee‏ ذهب الشافعي وأبو الحسن ‎AS‏ وكثير

من مشايخ الحنفية إلى أن نفقة الزوجة لا تقدر إلا باعتبار حال الزوج» مهما كانت حال

الزوجة» وهذا هو الأقرب إلى العدل؛ والموافق لصريح الكتاب الكريم.

الأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم.. لينفق ذو سعة من سعته» ومن قدر عليه

رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما ‎AG, LUT‏

ولما زوجت نفسها منه رضيت أن ينفق عليها ما يستطيع؛ فلا يجب أن تأخذ منه أكثر

جما يقدر عليه فكان من المصلحة اتباع مذهب الشافعي» وظاهر الرواية عن ‎Gl‏ حنيفة فيا

نص عليه ‎det‏ وقال به الكرخي ومن معه» وجاء في التحفة والبدائع أنه الصحيح» ولكن

يشترط أن تكون النفقة المفروضة كافية للقدر الضروري الذي يسد الحد الأدني لكفاية

المرأة» مهما كانت حال زوجها.

المادة ‎(vv)‏

‏إذا تغيرت حال الزوج التي اتخذت ‎LL‏ لتقدير النفقة» أو تغيرت الأسعار تغيراً مؤثراً

مد

في كفاية المفروض زيادة أو ‎gle law‏ لمن يتأثر حقه من الزوجين ‎hig‏ التغيير أن يطلب

تعديل النفقة» فإن مستند التقدير ‎[Gf‏ هو حال الزوج» وأسعار ‎MI‏ فم| بني عليهم| يجب أن

يتبدل بتبدهماء أو بتبدل أحدهماء فللزوج أن يطلب التخفيض إذا ساءت حالته» أو ازدادت

أعباؤه» أو رخصت الأسعارء وللزوجة أن تطلب الزيادة في عكس هذه الأحوال.

وقطعاً لسبيل الدعاوى الكيدية» وإرباك القضاء بدعاوي متقاربة الفترات؛ تهدف إلى

فروق يسيرة» رأت اللجنة تقدير مدة أقلها سنة لا يجوز خلاهها تعديل المفروضء وتلك

فترة معقولة من الغالب ألا يطرأ فيها تغيير يذكر» فإذا طرأت ظروف استثنائية» كميراث أو

إفلاسء جاز طلب التعديل ولو لم تمض هذه المدة.

ورعاية لما هو ‎uel‏ وتوحيداً لعمل المحاكم نص على أن التعديل زيادة أو ‎cleat‏ لا

يكون إلا من يوم الحكم في الدعوى.

(VA) ‏المادة‎

‎I‏ مذهب ‎WL‏ والشافعي» وأحمد أن نفقة الزوجة تعتبر ‎las‏ قوياً يثبت في ذمة الزوج

من حين امتناعه عن الإنفاق» متى كان واجبا عليه» ولو لم تكن النفقة مقضيا بها أو

متراضي عليها بين الزوجين» لأنها وجبت بإيجاب الشرع حكماً للعقد. فهي ليست من

‎fod‏ الصلاتء بل هي ني عداد الديون كالمهر.

‏واجتهاد هؤلاء الأئمة أوجه وأصون للحقوق الزوجية؛ وعليه يجري العمل» فصيغت

هذه الفقرة على أساسه.

‏ب. ولما كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة عن مدة سابقة احتمال المطالبة

بنفقة سنين عديدة ترهق الزوجء وقد تستنفد ثروته ورأس ‎alle‏ فرئي أن من العدل

حمل الزوجة على أن تطلب حقها ‎Yul‏ فأولاء بحيث لا تتأخر أكثر من سنتين سابقتين

على رفع ‎es yell‏ وذلك عن طريق منع سماع الدعوى, مالم يكن سبق فرض النفقة

‎gel WL‏ ولا ضرر في هذا الحكم على الزوجة:؛ إذ يمكنها أن تطالب بحقها قبل مضي

السنتين, على أن الغالب أن الزوجة لا تسكت عن طلب نفقتها فوق السئتين إلا إذا كانت

تنالها من الزوج» فتكون دعواها عدم الإنفاق زمناً طويلاً من الدعاوى الكاذبة غالباً.

‏وقد رئى أن تكون المدة المناسبة سنتين.

‎-\¥v-

ج. كما رأت ‎La‏ للتزوير والادعاءات الباطلة أن تشترط عند ادعاء التراضي أنه لا يبت

إلا بالكتابة إذا كان الزوج غير مقر به.

(V4) ‏المادة‎

المنفعة الوقتية في أثناء نظر دعوى النفقة استحدئها ‎egy tll‏ دفعاً لا تقع الزوجة فيه

من حرجء بسبب حاجتها إلى ما تنفق منه على نفسهاء وللحد من إطالة أمد التقاضي التي لا

تتواءم وطبيعة دعاوى النفقة.

وهذا الحكم ظاهر الحكمة ليس في حاجة إلى بيان» ويحقق ‎BN‏ بالزوجات» ولا ضرر

فيه على الأزواج.

(AV As) ‏المادتان‎

جرت أحكام المقاصة ‎By‏ المتبع من فقه المالكية» وهو مذهب الحنابلة أيضاً.

ومن الملحوظ فيها أن دين نفقة الزوجة دين قوىء وأن الزوج قد يطلب المقاصة

والزوجة معسرة محتاجة إلى نفقتهاء فتكون إجابته مضرة بهاء بينم قضاء الدين إنما يجب با

فضل عن الكفاية» والله تعالى أمر بإنظار المعسر.

(AY AY) ‏المادتان‎

مرد هذه الأحكام إلى مذهب ‎Gt!‏ أبي حنيفة» ‎les‏ وأحمد وهي تجري عل

أولوية نفقة الزوجة في التتفيذ» وأن نفقة الزوجة التي سلمت نفسها ولو ‎SH‏ وتعتير دين

صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» ولا يتوقف على تراض أو قضاءء وأنه متى تمت

الكفالة فللزوجة الدائنة أن تطالب الكفيل أو الزوجء وأن تطالبهم| ‎cles‏ وللكفيل أن يرجع

على الزوج إن كانت الكفالة بأمره» وتأخذ الكفالة في مرض الموت حكم الوصية؛ ‎LEY‏

‏ضرب من التبرع. وقد صرح الحنابلة بأنه يصح ضمان ما لا يجب عند ‎cop ASV‏ مثل: ١ما‏

أعطيت ‎OW‏ فهو على كما دل عليه القرآن في قول مؤذن يوسف».

«ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم».

وقالوا: إن المصلحة تقتضى ذلكء بل قد تدعو إليه الحاجة أو الضرورة. وعند الحنفية

تصح الكفالة بها ذاب على المدين أي ثبت في ذمته بعد عقد الكفالة. ومن المقرر أنها لا

تنقضى بموت الكفيل» أو الأصيلء أو المكفول له.

-1١8-

الفرع الثاني

أحكام المسكن والطاعة

المادتان ‎(Ao AS)‏

مسكن الأمثال يراعى فيه العرف» والتطور الزمني» وحال الزوج» واختلاف المكان ما

بين القرية والمدينة» بل ما بين محلة وأخرى من المدينة الواحدة.

وللفقهاء تفصيل فيه كثير من الجزئيات التي طلبوا توافرها في المسكن الشرعيء من

حاجات الاستعمال والاستهلاك حسب أزمانهم منها: حصير بردي أو حلفاء أو سمر

يكون تحت الفراش أو هو ‎HL all‏ وسرير ‎CUA‏ له ‎dole‏ يمنع عنها العقارب» ونحوهاء

‎LA‏ للطبخ والخبز والزيت للأكل والأدهان . ويستخلص من وصف فقهائنا السابقين

‎al‏ يقصدون أن يكون المسكن مشتملاً على لوازم الحياة الأساسية» والمرافق الكافية»وألا

يكون مخوفاً موحشاًء وألا يجمعها مع ضرتها بغير رضاها . أما التفاصيل الحزئية فهي خاضعة

للتطور ففي المدينة لا يلزم الحطب ‎cp gl‏ وخزانة الملابس وأدوات الشاي» وبعض أنواع

الأثاث أكثر ضرورة من القدر والحصيرء وني البادية ما لا تحويه بيوت القرى.

ومن الواجب أن ينظر إلى الوذ ضع الاجتماعي للزوج: فبالنسبة إلى شخص قد تكون

حجرة من دار بها جيران في حجر أخرى مسكنا شرعيا كافياء وبالنسبة إلى آخر لا تكون

‎Wis‏ فلا بد أن يراعى في السكن ظروف الرجل والزمان والمكان» والعرف ‎cy gall‏

وعلى هذا الأساس صيغت المادتان ‎AO AE‏

(AN) ‏المادة‎

من الواضح أن الزوج مضطر إلى إسكان ولده الصغير غير المميز مع زوجته» وليس في

إسكانه معه ضرر بالزوجة غير محتمل.

وأوضاعنا الاجتاعية ‎ULI‏ قد اقتضت أن يسكن أولاده من غيرها مميزين وبالغين»

‎ly‏ يسكن والديه» فاختار المشروع جواز إسكاءهم مع زوجته بشروط ثلاثة هي:

‎.١‏ وجوب الإسكان عليه.

‎.Y‏ واتساع المسكن لسكناهم.

‏وم

‎Vy .*‏ يلحق الزوجة ضرر.

‏ومأخذ ذلك من فقه ‎UL‏ ما نقل عن ابن الماجشون فيمن تزوجت على شرط أن

يسكن معها أناساً من أقاربه» أنها تلزم بالسكن معهم, مهما كانت شريفة عالية المنزلة.

‏وقيد شراح المالكية هذا با إذا كان لا يؤدي إلى الاطلاع على عوراتهاء والمعهود

كالمشروط ويقول ابن سلمون:

‏«من تزوج امرأة» وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر لم يكن له أن يسكنها

معهم, وإن احتج بأن أباه أعمى نظر في ‎OB US‏ رأى (القاضي) ضرراً منع».

‏ولوحظ في تخصيص الأولاد والأبوين» دون غيرهم ما تقضي به الضرورة؛ والمصلحة»

وآداب الشريعة.

‏وظاهر أن المسكن هنا هو المشتمل على عدة بيوت» وليس محل البيتوتة.

‎(AY) ‏المادة‎

‏يشترط في استحقاق نفقة الزوجة الاحتباسء أو الاستعداد له» فإذا نشزت عن طاعة

الزوج» فلا نفقة لها ما دامت مقيمة على النشوزء فمن خرجت من بيت زوجها بغير

مسوغء أو منعته الدخول في بيتهاءوم تكن قد سألته النقلة فأبى» سقط حقها في النفقة مدة

الامتناع .

‏وقد استقر القضاء على أن النشوز لا يثبت إلا بحكم طاعة ‎sly‏ امتنعت الزوجة عن

تنفيذه وذلك قطعاً للنزاع بين الزوجين.

‏ومسوغ امتناع الزوجة عن الانتقال إلى سكن الزوجية يشمل» عدم أمانة الزوج عليها

في نفسها أو مالهاء وعدم استيفائها جميع معجل المهرءقبل الدخول بهاء وعدم إعداد السكن

‏الشرعي» ومنه أيضا امتناع الزوج عن الإنفاق إذا لم تستطع تنفيذ حكم نفقتهاء لعدم وجود

مال ظاهر له فلا تكون ناشزة في هذه الحال» حماية ‎eld‏ وأخذاً من قول الحنابلة في

‏زوجة السر أن لا المقام على الزوجء ولا تلزمها الإقامة في منزله» وعليه ألا يحبسها بل يدعها

تكتسب ولو كانت موسرة.

‏المادة ‎(AA)‏

‏سوق الزوجة ‎Lee‏ إلى مسكن الزوج لن يكون وسيلة لصون الأسرة» وتحقيق ما فصله

‏.عاد

القرآن العظيم من السكينة والتواد والتراحم» بل يثير مشكلات؛ ويتخذ سنداً ‎UL RY‏

باطلة» ولا تستقيم بعده ا حياة الزوجية.

وفي فقه مالك رحمه الله أنه يكتفي بسقوط نفقة الزوجة عند نشوزهاء ولا تجبر على

الطاعة» بناء على ضرورات التطور الزمني» وعدم الثقة في الإنصاف الذي يجب أن يكون

متوافرا من جانب الزوجة نفسهاء وفي جميع الأحوالء كما يراعي فيه جانب الزوج» حيث

لايحقق له ‎ol SY‏ طاعة كاملة» بين| تترتب عليه النفقة كاملة غير منقوصة.

فلهذا انتهى الرأي إلى أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الطاعة على الزوجات ‎Lye‏ وأنه يكفي

أن تعامل الزوجة بآثار نشوزهاء ويعتبر ذلك إضراراً منها بالزوج يجيز له طلب التفريق» مع

إلزامها بالآثار المادية» حسب أحكام التفريق للضرر.

(A4) ‏المادة‎

بين الحنفية أن للزوجة الحق في أن تخرج من بيت الزوجية لزيارة ‎hotly‏ وأن الزوج

ليس له أن يمنعها من ذلك. وقالوا: أن لما الحق أن تقوم بخدمة المريض من أبويهاء وعليها

تعهده بقدر احتياجه ولو كان غير مسلم؛ وإن أبى الزوج.

ونص الشافعية على خروجها إلى بيت أبيهاء أو أقاربهاء أو جيرانها لزيارة أو عيادة أو

تعزية» وإلى القاضي لطلب ‎AI‏ منه» وخروجها لحوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها

لها لتعود عن قرب وخروجها لإشراف البيت على ‎ple!‏ أو بإكراهها على الخروج» أو

إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا.

وبناء على هذاء وعلى العرف صيغت هذه المادة» ولوحظ فيها أنه إذا طرأت أسباب

تجعل استمرار عمل الزوجة متنافياً مع مصلحة راجحة لجميع الأسرة» فإن خروج الزوجة

‎foal‏ في هذه الحال يعتير نشوزاً.

(4+) soll

الأصل هو انتقال الزوجة مع زوجهاء لأنه أدرى بمواطن رزقه ومنافعه» وميسور

حياته» وهي مكلفة أن تسكن معه في المسكن الشرعي حيث يكون.

وقد استثنت المادة ما إذا رأت المحكمة مانعاً من سفر الزوجة معه ومن الواضح أن

-١51-

الأمر في تقدير المانع متروك إلى القاضيء وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن يكون الزوج

مأموناً على نفس الزوجة وما لها. وأن تكون هي قادرة على احتمال مشقة ‎bl‏ موفورة

الكرامة» كما لو كانت في محلها الأصلي» وأن يكون سبب الانتقال مصلحة يعتد بهاء ولا

يقصد به الإضرار ‎tle‏ ولدى الزوج من المال أو الكسب ما يقوم ‎athens‏ ومعاش أسرته

في المكان المرتحل إليه» وأن يكون هذا المكان موفور الأمن وليس منبعاً للأوبئة» إلى نحو

ذلك من الاعتبارات التي تختلف باختلاف الأشخاص ‎bl lly‏ ولا تخفى عن فطنة

القضاء.

المادة )44(

مصدر هذه المادة مذهب الإمامين مالك ‎daly‏ وقول أبي يوسف من أصحاب الإمام

‎Gi‏ حنيفة» وقد رئي من المناسب أن تكون للزوجة على زوجها النفقة طول مدة سفرها

لأداء الحج المفروضء بقدر نفقتها وهي مقيمة» لأنها بأداء الفرض إنما فعلت الواجب

عليها بأصل الشرع.

دعوى الزوجية

‎(AY) soll‏

عقد الزواج هو أساس تكوين الأسرة» وأصبح ني أمس ال حاجة إلى الصيانة والاحتياط

في أمره» فقد تدعى الزوجية ‎dys)‏ ابتغاء الحصول على جنسية أو غرض آخرء اعتتاداً على

أن إثباتها ميسور بالشهود, ولهم أن يشهدوا في الزواج بالتسامع» وقد تدعى بورقة عرفية

غير صحيحة في الواقع وقد يجحد الزواج الصحيح ولا ‎eagle OUI‏ وتفادي ذلك كله إنما

يكون بإثبات هذا العقد بوثيقة رسمية. ويعتبر في حكم الوثيقة الرسمية الإقرار بالزواج

الثابت في ورقة رسمية.

فإظهاراً لشرف عقد الزواج؛ وبعداً به عن الجمود. ومنعاً للفاسد جمة وضعت الفقرة

() من هذه المادة من باب تخصيص القضاءء ومنع القضاء من ساع الدعوى التي لا يمكن

إثباتها بتلك ‎SLs VI‏ وني الأحوال المذكورة.

-1١55-

ويستثنى ما ذكر دعوى الزوجية المقصود منها إثبات النسب:سواء أكانت دعوى نسب

مستقلء أم نسب يقصد به ثبوت حق آخرء كالنفقة» أو الإرث.

وأخذ بمذهب أبي حنيفة في أنه إذا حكم بنسب الوليد في دعوى نسب سببها

الزوجية الصحيحة؛ كان هذا الحكم حك بالزوجية ‎hg‏ ويترتب عليه جميع آثار الزوجية

الصحيحة.

ومع أن حكم الفقرة / ب مستحدث,. فقد لوحظ فيه التيسير على الناس بالقدر الممكن»

صيانة للحقوق» واحتراماً لآثار الزوجية إذ قصرت المنع من السماع على ‎daly De‏

وعلى ما إذا كانت سن الطرفين أو سن أحدهما وقت الدعوى أقل من السن المحددة» دون

أن ينظر إلى سن الزوجين وقت العقد.

(40 4 E .97( ‏المواد‎

الأصل أن العاقل البالغ شرعاً ترفع منه الدعوى ‎eles‏ ويلزم الحكم ‎UL‏ الحكم

وأمارات البلوغ تختلف شرعاًء ولكن المشروع حدد سنا معينة» لا تسمع الدعوى قبلهاء

ضبطاً للعمل» وتوحيداً له.

ومراعاة للتيسير» وعدم التعقيد ‎gy‏ أن الدعوى ترفع على الزوجة وحدهاء واستثنيت

من ذلك حالة التصادق على زواج يشترط فيه رضا الولي» إذ يجب اختصامه. للتثبت من

أن الزواج تم برضاهء وعلى هذا صيغت المادة 94. وحكم المادة 45 واضح ليس في حاجة

إلى بيان.

المادة (95)

من شرائط صحة الدعوى بوجه عام ألا يكون قد سبق من المدعي ما يناقضهاء والتناقض

إنا يستحكم» ويمنع الدعوى إذا لم يترجح أحد الكلامين بمرجح. فإذا وجد مرجح, فإن

التناقض يتلاشى ‎cad zs‏ فيرتفع التناقض بتصديق الخصمء وتكذيب القضاءء ‎IS‏ يرتفع

بالتوفيق الفعلي» ومن ‎all‏ هنا أن الخفاء ‎[Gf‏ يكون في الواقع ويغتفر التناقض فيه إذا كانت

الواقعة مظنة الجهل» وقد جاءت الفقرة / ب وفق ‎pel‏ فقها من معنى الثبات في حرمة

‎els Jl‏ ومصدرها الفقه الحنفي.

-1١85-

الكتاب الثاني

فرق الزواج

الباب الأول

أحكام عامة

المادتان ‎(AA AY)‏

الأسباب التي ينحل بها عقد الزواج» فينقطع بها ما بين الزوجين من رباط» وتترتب

عليها الفرقة حالا أو مآلاء هي: الطلاق والفسخ والوفاة.

والطلاق لا يكون إلا في زواج صحيح. فإن غير الصحيح لا تثبت به رابطة الزوجية

فلا طلاق فيه» ‎[ly‏ يفرق فيه القاضي بين الطرفين إن لم يتفارقا من أنفسهماء لأن إقامتها

عليه جريمة حرام يجب الحيلولة دون استمرارها.

والأصل أن سلطة الطلاق بيد الزوج» ولكن من الممكن أن يقوم مقامه غيره في إيقاع

الطلاق: إما باختيار الزوج وإرادته» كالوكيل؛ وإما قهراً عنه عندما يكون منه ظلم أو

مضارة حيث يعطي الشرع القاضي سلطة التطليق على الزوج بطلب الزوجة بمقتضى

ولايته ‎GIS eld‏ الفرقة لعدم الإنفاق أو للغيبة الطويلة.

وليس لغير الزوج من ولي أو وصي أن يوقع الطلاق» ولو كان ولياً على النفس» فلا

يقع طلاقه على ‎cad yo‏ ولا يمكن أن يقوم مقامه» بل ذلك للقاضي وحده.

وما يشرف المرأة أن الله سواها على عاطفة فياضة» ووجدان رقيق» حتى تتبتل

برعاية بيتها وأولادهاء وتقوى على أداء رسالتها الأساسية ولكن هذا جعلها في

الغالب سهلة الانفعال» فكان من الحكمة ألا تملك أمر الطلاق» بل ملكه الرجل تمشياً

مع متطلبات الزواج من الاستقرارء لا سيما والشارع يلزمه وحده بتبعات مالية» منها

المهر الآجلء ونفقة العدة ونفقة الأولاد» كما أن عليه التضحية بكثير ما قدمه لإتمام

الزواج» وبناء البيت» وذلك يحمله على التريث والموازنة بين هذه التبعات» وخطر

استمرار الزواج.

-١55-

والمراد باللفظ المخصوص صريح وكناياته» وليس بلازم أن يكون منطوقاً به في

جميع الأحوالء بل قد يكون بالكتابة» أو الإشارة» أو تفريق القضاء المعدود من الطلاق»

والطلاق إما رجعي وأما بائن.

فالرجعي يقع على الزوجة المدخول بها دون عوض تلتزمه مقابل طلاقها وهو لا يزيل

شيئا من آثار الزوجية حال وقوعه. بل تبقى الزوجية قائمة» ويستمر حل الاستمتاع بين

الزوجين» حتى لو مات أحدهما خلال العدة ورثه الآخر.

وللزوج أن يرجع عنه في العدة وإن لم ترض الزوجة. وبالمراجعة تنقطع العدة وترتفع

ارتفاعا لا انقضاءء ولا يبقى للطلاق من تأثير سوى نقص الطلقات الثلاث التي يملكها

الرجل على زوجته. فإذا لم يراجع حتى انقضت عدتها انتهت الزوجية ووقعت البينونة»

ولم يعد إليها إلا بعقد جديد.

أما الطلاق البائن فإنه منذ وقوعه ينهي حل المتعة الثابت بالزواج في الحال» فلا

يعود إلا بعقد ومهر جديدين» ويعجل ويحل الصداق المؤجل بمجرد إيقاع البائن. ولكن

البينونة قبل استيفاء ثلاث طلقات هي بينونة صغرى تزيل حل المتعة لا حل الزواج

فيجوز للمطلق أن يعقد زواجه على مطلقته. أما البينونة بعد استكمال ثلاث طلاقات

فهي بينونة كبرى تزيل حل الزواج ‎Lal‏ فلا يتجدد إلا من بعد أن تتزوج آخر يدخل بها

فعلاء ثم تتنهي هذه الزوجية أيضا وتنقضي العدة معها.

المواد )44 ‎(ve V 03١‏

نص المشروع في كثير من حالات فرق الزواج على أنها تعتبر طلاقاًء ونص في كثير من

الحالات الأخرى على أنها تعتبر فسخ فوجب أن تبين الفوارق بين الطلاق والفسخ في

صلب القانون, وفي هذا الباب المعقود للأحكام العامة» كي تكون محددة تحديداً تشريعياً»

فلا تترك للمذكرة الإيضاحية» ولا لاجتهاد القضاة» واختلاف أنظارهم في استنتاجها

من عبارات فقهاء المذاهب.

وفسخ الزواج يرفع عقده» فيقطع ما بين الرجل والمرأة من الصلة الزوجية في الحال

دون استناد إلى الماضي» وهو ‎GLY‏ إلا في زواج ‎mee‏ أما غير الصحيح فهو غير

منعقد» وإن ترتبت على بعض صوره بعض آثار الصحيح. كالمهر والعدة.

ده غع8١ا-‏

والفسخ يكون عند عدم لزوم العقد من الأصلء كما في حالة خيار الولي إذا تزوجت

المرأة بغير كفء:

وقد يكون بسبب طارئ على العقد جعله الشارع مانعاً من استمرار الزواج؛ مثل

أن يرتد الزوج المسلم؛ أو يأبى الزوج أن يسلم بعد إسلام زوجته, أو تأبى الزوجة غير

الكتابية أن تسلم, أو تعتنق ديناً ‎Lisle‏ بعد إسلام زوجها.

وفرقة الفسخ لا تنقص الطلقات التي يملكها الزوج؛ ولو كان الفسخ بسبب

من ‎IL‏ بخلاف فرقة الطلاق» رجعياً كان أو ‎Lal‏ فإنها يترتب عليها نقص هذه

الطلقات.

وراعى المشرع أن أسباب الفسخ تحتاج إلى تمحيص قضائيء فقرر أن فسخ الزواج

يتوقف على القضاء ‎ct‏ ولا يثبت له حكم قبل القضاء. ولكن تارة تستمر الحياة الزوجية

على حالها السابق إلى أن يقضي بالفسخ» وتارة يحال بين الزوجينء وتحرم المعاشرة الزوجية

للأسباب ‎SI‏ توجب حرمة المرأة على الرجلء مثل ردة الزوج. فإنه إذا عاد إلي الإسلام

قبل الحكم بالفسخ بقيت الزوجية واستمرتء وإن أبى العودة حكم بالفسخ» واعتدت

المرأة.

وقد لوحظ أن فرق الفسخ التي لا توقف على القضاء في المذهب الحنفي مصدر

تقسيم أنواع الزواج» لم يعد ها وجود أو مبرر:

فإن الفسخ بخيار العتق» أو يملك أحد الزوجين للآخرء قد انقضى بانقضاء الرق»

وصار ‎LS‏ تاريخيا.

وسار المشروع على أن حرمات المصاهرة لا تثبت بالزنى وقطع بذلك هذا الطريق على

من يتخذونه مطية إلى الفرقة» وعلى دعاوي يقصد بها التشهير ‎ATs‏ فلا فسخ بسبب

اتصال بطريق الزنى» كان يوجب حرمة المصاهرة ولو كان اتصالا بزواج صحيح.

‎Gy‏ أحكام ردة الزوج من الدقة ما يوجب الفصل ‎led‏ يعتبر ردة وما لا يعتبر» وهذا

ما نلمسه ‎GOW‏ كثير من القضاياء ونجده في فروع الفقه. جاء ني الفتاوى السباتية عن

الملتقط: ينبغي للعالم إذا رفع إليه شئ من هذا الباب ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام» مع

‎-١55-

أنه يقضي بإسلام المكره تحت ظلال السيوف.

وفسخ الزواج قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة يسقط جميع ‎Gall‏ لأن الزواج قد

رفع ولا دخولء ‎LG‏ العقدلم يوجدء وهذا ما تضمتته المادة ‎V0‏

وقررت المادة ‎٠١١‏ أن الفسخ بعد الدخول الحقيقي أو الحكميء يوجب من ال مهر

المسمىء أو من المهر المثل عند عدم التسمية» مقداراً يتناسب مع بكارة المرأة وثيوبتها

ومع المدة التي قضتها مع الرجل قبل الفسخ» وتركت للقضاء تطبيق هذه المقاييس على

الوقائع المختلفة التي تتفاوت فيها ظروف ‎SHI‏ ذلك لأن في هذا المقام أمرين أساسيين

تجب مراعاتهما:

الأول: أن الزواج عقد العمرء ومبناه على الدوام.

الثاني: أنه متى تم الدخول ‎egy tbl‏ فلا يمكن أن يخلو شرعاً من تعويض.

والمشروع جمع بين هذين الأمرين من ملاحظة الثيوبة والبكارة في معيار ما تستحقه

المرأة بالفسخ» ويبذا سلك المشروع طريقاً وسطاً بين أقوال الفقهاء.

فقد روي عن ‎dal‏ سقوط مهر المدخول بها التي غرت الزوج» أو الرجوع عليها به

إن كانت قبضته. وقال ابن تيمية في اختياراته: «يرجع الزوج المغرور بالصداق على من

غره من المرأة أو الولي في أصح قول العلماء».

وعن عمر بن عبد العزيز في هذا الباب أنه أعطى المرأة ربع الصداق وكان شريح

يعوض البرصاء شيئاً إذا فسخ الزواج بسبب هذا العيب.

وروي مثل ذلك عن ‎celles‏ وربيعة فيمن كتم ‎leds‏ ما بها من عيب.

وني فقه مالك يرد الصداق إلا مقدار أقل المهر وهو ربع دينار» أو ثلاثة دراهم.

وذهب أكثر الأمامية» كما في رياض المسائلء إلي أنه في حالة التدليس على الزوج

تستحق المرأة المهر أقل ما يتمولء أي أقل ما يسمى مالا.

وقد رئي إبقاء حالة ارتداد الزوج بعد الدخول على الحكم المقرر في المذهب الحنفي»

الذي يوجب عليه كل ‎Gall‏ وذلك حتى لا تصير الردة ذريعة إلى إسقاط شئ من المهر.

- \tv—

الباب الثاني

الفرقة بالإرادة

الفصل الأول

الطلاق

شرع الله الزواج لخلقه وتعهدهم به من عهد أبيهم آدم عليه السلام إلي يوم ‎LL‏

‏وحفه ‎De‏ من لتر الإفي» والتوجه الكري» ول ‎ALT‏ آنه اران هئم ملى ‎sob‏

‏بين الزوجين. غير أن هذا الاقتران قد يبنى على اختيار ‎eg ble‏ أو تقدير غير سليم, أو يطرأ

عليه ما يوهنه من تنافر الطباع» وتباين الأخلاق» وزوال الثقة فتسود البغضاء والمكاره»

وتتعسر ا حياة المتحابة» ولا يجدي نصح ولا صلح, ولا يمكن إقامة حدود الله والإسلام

دين واقعي نظر إلى ما تعانيه الزوجة من هذه ‎ISLE‏ فوضع لها العلاج بنظام الطلاق»

وجعله على ‎ol ye‏ ليفسح ‎VE‏ للتروي وعودة ‎pli gl‏ بالطلاق الرجعي أو ينهي الشقاق

المستحكم بالطلاق البائن.

ومذهب الامام ‎UL‏ السائد في التطبيق» كانت اجتهاداته أساس الإصلاح الذي

أخذت به قوانين أكثر البلاد العربية في نظام الطلاق» ولكنه يشمل أحكاما صارت منبعا

لشقاء الأسرء يضيق بها القضاة عندما يلمسون شطط الرجل في إيقاع الطلاق بإراداته

المنفردة» وفي جميع مراجع المذهب التي بين أيدينا ‎Lee os‏ دفاعا عجباًء فنجد. ‎Slee‏ الشيخ

الدسوقي ينقل عن أب العربي أنه قال: « ما ذبحت بيدي ديكا قط» ولو وجدت من يرد

المطلقة ثلاثا لذبحته بيديء وأنه اشتهر عن ابن تيمية عدم لزوم الثلاث في حق من أوقعهاء

وقال فيه بعض ‎desl‏ الشافعية: ابن تيمية ضال مضلء لأنه خرق ‎gle Yl‏ وسلك مسلك

الابتداع».

ويضاف إلى ذلك في زعزعة الأسرة المسلمة أن الزوج يستعمل الطلاق في غير ما

شرع له كالحلف لتأكيد ‎GLEN‏ وانه يتسرع في إيقاعه دون ‎hy‏ وكثيراً ما يعقبه الندم؛

فتلتمس الفتاوى» وقد يشوبها تزييف الوقائع على المفتين» أو ترتكب الحيل القبيحة على

حساب الدين» وكرامة الأسر.

-١58-

ورئي أن خير سبيل لاجتناب ما يمكن اجتنابه من مساوئ الطلاق وعواقبه الوخيمة»

هي اختيار الأحكام التي تضيق بها دائرة وقوعه إلى أقصى حدء وتعوق التسرع فيه بالقدر

‎ee Koll‏ وذلك حسب نصوص الكتاب والسنة» وقواعد الشريعة المحكمة» وآراء المجتهدين

في ‎ake‏ المذاهب. فيم| يحقق الصالح العام؛ ويرفع الضرر العام.

وواضح أنه عند اختلاف الاجتهادات في صحة الطلاق يكون الطريق الأحوط هو

الأخذ بعدم وقوع الطلاق المشكوك في دليل صحته. ‎GOV‏ إيقاعه تحريم الزوجة على

زوجهاء وتحليلها للأجنبي؛ والورع في الإبقاء على الحلال الثابت باليقين» لا في اتباع

الظنون والمحتملات.

المادة ‎)1١7(‏

‏بينت هذه المادة شرائط إيقاع الطلاق بالنسبة إلى الزوج الذي يريد التطليق بإرادته»

وهي ضرورية لتحقق سلامة إرادته» إذ لا يمكن بناء حكم يرجع إنشاؤه إلى الإرادة إذا لم

تكن مستحقة بصورة سليمة من الآفات.

‎١‏ ؟- فالمجنون والمعتوه لا ‎ab‏ طلاقهما بإجماع الفقهاء ‎[eal] OY‏ معدومة اعتبارا وإن

وجدت ‎By pe‏ والفرق ‎Lee‏ أن المعتوه هو قليل الفهم. مختلط الكلام» فاسد

التدبير» ولكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون» ويذكر ‎gee‏ النوم والإغماء»

‎LADS‏ عارض موقوت يمنع الاختيار وفهم ‎ULL‏ فلا يؤاخذ كل من النائم

والمغمى عليه بعبارته.

- والمكره لا يمكن أن يعتبر معبراً عن إرادته واختياره بل هو معبر عن إرادة مكرههء

فلا يقع طلاقه» وذلك قول مالك والشافعيء ‎aly‏ وجمهور الأمة من الصحابة

والتابعين من ‎cole‏ وحجتهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أن الله وضع عن

أمتي المنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو حديث تلقته الأمة بالقبول.

؛ - والمخطئ هو من أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه ‎GUI‏ والحنفية يوقعون

طلاقه لأنه بلفظ صريح لا يحتاج إلى نية ولما كان الواضح أنه لا يقصد لفظ الطلاق

ولا يريد معناه» وني الحديث المار: أن الله وضع عن أمتي ‎CULE‏ فقد رئي أن

طلاقه لا يقع» وهو قول أثمة الفتوى من علماء الإسلام؛ وممن ذهب إليه: مالك»

والليث والشافعي.

-1494-

4- والسكران اختلف في وقوع طلاقه المجتهدون:

فذهب فريق إلى عدم وقوعه؛ أياً كان سبب سكره؛ وقالوا: هو والمجنون سواء كل

منهما فاقد العقل» وهو من شرط ‎AIS‏ فلا يقع طلاق السكران إذ هو مغلوب على عقله

يبذي في كلامه» وإراداته غير متحققة» وهذا هو الثابت عن سيدنا ‎olde‏ قال ابن المنذر:

«ولا تعلم أحد من الصحابة خالفه». وذهب إليه عمر بن عبد العزيزء والليث» وربيعة

الرأي» وأبو ‎OF‏ والقاسم وطاووس. والعنبري» ويحيى ‎SILA‏ وإسحق وداوود

وابن حزم؛ وهو أحد قولي الشافعي» ومن قال به من الحنفية: الطحاوي والكرخيء ومن

الشافعية المزني» ومن المالكية ابن عبد الحكم ورواه المازدي» واختاره من ‎ALLL‏ أبو بكر

في الشافية وزاد السافر والشيخ تقي الدين» وجزم به ني التسهيل. وقال الزركشي: أن أدلته

أظهرء وبين ابن القيم أن مذهب إلامام أحمد قد استقر عليه.

وذهب آخرون إلى وقوع طلاق ‎Viol St‏ على أساس إن له إرادة» ووعياً كافيين

بل على سبيل عقوبته» ومن باب التغليط عليه» وفرقوا بينه وبين المجنون بأن السكران

أدخل الفساد على عقله بإرادته. ومن هذا المنطلق قالوا بعدم وقوع طلاقه إذ سكر بسبب

ليس من قبيل المعصية؛ مثل من تناول المسكر يظنه ماءء أو أكره على شرب الخمر» فمر

فطلق. وممن أخذ بهذا ‎yl‏ حنيفة وصاحباه» والثوري» والأوزاعيء وابن المسيب وعطاء»

واختاره أكثر أصحاب الشافعي. ومن الواضح أن هذا الرأي بعيد عن ناحية مهمة في

فكرة العقوبة وقواعدها الشرعية» وموضوع الطلاق. ذلك بأن مبناه هو أن الطلاق لا

تقع كارثته ونتائجه الخطيرة المؤلمة إلا على رأس الرجلء ول ينظر أصحاب هذا الرأي إلى

آثار الطلاق بالنسبة للزوجة ‎ee OVI‏ يشهد الجميع ‎Ob‏ حظ المرأة في مصيبة الطلاق

أكثر من حظ الرجلء فكيف يجوز في فقه الشريعة إيقاع هذا الطلاق المفتت للأسرة»

والمشتت لشمل الأولاد عقوبة للزوج» وبدون نظر إلى أن هذه العقوبة تصيب غيره من

الأبرياء. أكثر ما تصيبه؟ وقد رئى الأخذ بالقول الأولء لأنه الموافق للمصلحة ولمقاصد

الشريعة. 1

= - والمدهوش من غلب عقله» وذهب وعيه من أمر مفاجئ كمشاهدة حادثة مذهلة» أو

‎Cle‏ خبر مؤلم أو ‎ole‏ وهو ملحق بالمجنون ما دام مدهوشاً وإذا خفت الدهشة

‏ولكنها تركت أثراً أورثه خللاً ‎Gace‏ توازن أقواله وأفعاله فهو ملحق في هذا الحال

‏بالمعتوه.

‏-يها-

ومثل المدهوش من اختل عقله لكبر أو مرض.

‎-V‏ والغضبان لا يقع طلاقه إذا حال غضبه بينه وبين كمال قصده وتصوره. نص على

ذلك إلامام أحمد وغيره» ومن أدلته ما رواه هوء وأبو داود» وابن ماجة» والحاكم من

حديث أم المؤمنين عائشة:

‏لا طلاق ولا ‎Ge‏ في إغلاق» وقد فسر الإغلاق بالغضب سروق والشافعيء ‎daly‏

‎gly‏ داود» والقاضي إسماعيل بن إسحاق أحد ‎dsl‏ المالكية» ومقدم فقهاء أهل العراق

ومنهم قيل عنه: إنه أجل المالكية» وأفضلهم على الإطلاق. وقد بين ابن القيم وشيخه ابن

‏تيمية أن الخذ الغضب ‎BE‏ أقسام:

‏أحدها- يزيل العقل فلا يشعر صاحبه ‎lp‏ قال» وهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب.

‏الثاني- يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده وهذا يقع معه

‏الطلاق بلا نزاع.

الثالث- يشتد ‎ao bey‏ ولا يبلغ به زوال عقله؛ بل يمنعه من التثبت والتروي» ويخرجه

عن حال اعتداله» فهذا محل اجتهاد» وعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة قوى

متجه.

ورجح ابن ماجدين عدم وقوع طلاق الغضبان إذا غلب عليه الخلل في أقواله وأفعاله»

بحيث تخرج عن ‎tale‏ وإن كان ‎ple‏ ما يقوله ويريده» ‎OY‏ هذه المعرفة والإرادة غير

‏معتبرة حينئذ» لعدم حصوها عن إدراك صحيح.

‏وني إغاثة اللهفان الصغرى أن هذا ما يقتضيه كتاب ‎cal‏ والسنة» وأقوال الصحابة»

‏وأئمة الفقهاء والقياس الصحيح؛ ‎pels‏ الشريعة.

‏والعمل جار على ذلك في المملكة المغربية» ومصر والسودانء والأردن والعراق

وسوريا.

ونشير هنا إلى أن طلاق الهازل ‎cil‏ لأن الشارع جعل هزله بالطلاق جداً وهو متكلم

بالسبب قصداء فيلزمه حكمه وإن لم يرض به.

المادة ‎(yet)‏

‏اشترطت هذه المادة في الزوجة التي يراد تطليقها أن يكون بينها وبين الرجل المطلق

‏إها-

زواج صحيح قائم» ‎OY‏ غير الصحيح لا يحتاج إلى حلء على ما سلف بيانه في الأحكام

العامة. ‎|S‏ اشترطت أن تكون الزوجة غير معتدة» أخذا بالاجتهادات التي لا تجيز إرداف

الطلاق على المعتدة» وهى اجتهادات لها أدلتها القوية من المنقول والمعقول:

فإن الله سبحانه وتعالى إن ملّك المطلق بعد الدخول طلاقاً يملك فيه الرجعة, مخيراً فيه

بين الإمساك بمعروفء أو التسريح بإحسان. مالم يكن بعوضء أو يستوني فيه العدد. ومن

تأمل القرآن الكريم وجده لا يحتمل غير ذلك. يجوز أن يتغير حكم هذا النوع من الطلاق

فيقع على وجه لا تثبت فيه الرجعة» يخالف حكم الله الذي حكم به ‎cad‏ وهذا صفة لازمة

لهء فلا يملك المطلق أن يتصرف على خلافها أصلاً وقد أراد الله أن يجعل له فيه الرجعة إلا

الطلاق قبل الدخول وطلاق الخلع؛ والمطلقة الثالثة» قال ابن القيم: «فبيننا وبيتكم كتاب

‎cal‏ فإن كان فيه شيئ غير هذا فأوجدونا إياه... ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه» ومن

وافقه: إذا أراد أن يطلقها ثانية طلقها بعد عد أو رجعة)».

والمرأة إذا كانت في عدة فسوف تنتهي بإنقضائها إلى بينونة» فلا فائدة من إرداف الطلقة

الجديدة إلا زيادة ‎cotati‏ وزيادة التطليق ليست مصلحة مشروعة. والمقصود من الطلاق

حاصل وبدونها فطلاق المعتدة ‎he‏ والعبث منفي من تصرفات العقلاء» ومردود شرعاء

وأن من المقرر عند الأصوليين أنه لا عبث في التشريع على ما أوضحه الإمام الشافعي في

الموافقات.

ولذلك اختبر قول من لا يجيزون إرداف الطلاق على المعتده في أي عدة ‎oats‏ أخذاً

بصحيح مذهب أحمد ومن وافقوه» حسب القرآن الكريم» وما قرره الأصوليون» وقطعا

للاحتيال على إيقاع الطلقات الثلاث في ساعة من نهار بإنشاء طلاق المعتدة مرة ثانية ثم

أخرى ولو في مجالس متعددة.

(V+) ‏المادة‎

حددت هذه المادة طرق التعبير عن إرادة الطلاق» ‎Bole‏ إلى جعل طريق التعبير واضحاً

لاشك فيه ولا لبس» فلم تقبل من المطلق طريقاً أدنى من غيره في قوة الدلالة على هذه

الإرادة وجزمه ‎cl,‏ متى أمكن أن يعبر بالطريقة الأوفى دلالة» والأبعد عن الاحتمالات.

فقررت الفقرة (أ أن الطريق الأصلية ني اللفظ الصريح في الطلاق الذي عرفه الناس

وألفوه سواء كان باللغة العربية أم بغيرهاء فللمطلق أن يستعمل أي لغة يحسن التعبير بها»

—\oYy—

ولو كان قادراً على العربية» ولا يحتاج هذا اللفظ إلى نية» أو قرينة» فهو لا يفهم منه في عرف

التخاطب إلا معنى الطلاق.

أما كتابة الطلاق فهي ما يحتمل معنى الطلاق وغيره ويشترط لوقوع الطلاق بها أن

ينوي الرجل بها الطلاق» حسب اجتهاد المالكية» والشافعية» ولا يمكن عندئذ إثبات النية

إلا بتصريح من المتكلم نفسه أنه قد نوى الطلاق» ولا يلتفت إلى أي قرينة في إثبات النية»

مهما كانت ‎SA‏

فإذا كان مريد التطليق عاجزاً عن الكلام تقبل منه الكتابة في التعبير عن إرادته» ولا

تقبل الكتابة من غير العاجز عن الكلام» لأن الكتابة أدنى دلالة في حالة القدرة على النطق»

فيؤخذ بالتعبير الأوضح تضبيقا لدائرة وقوع الطلاق» ومستند ذلك مذهب الظاهرية

الذين لا يوقعون الطلاق بالكتابة أصلاء وقول الشافعي» وإن نوي الكاتب الطلاق» وهو

قول لبعض السلف.

والعجز عن الكلام يشمل الخرس الأصلي» ويشمل اعتقال اللسان لعلة طارئة. فإذا

كان مريد التطليق عاجزاً أيضاً عن الكتابة» أما لجهله ‎cle‏ أو لعله مانعة» قبل منه التعيير

بإشارته المفهمة.

المادة )0+ \(

جمهور الفقهاء يرون أن الطلاق يكون منجزاً يقصد به إيقاع الطلاق فور مثل: أنت

طالق فينعقد سبباء ويعقبه حكمه في الحال» ويكون مضافاء مثل أنت طالق بعد شهرء فينعقد

سبباً في الحال ولا يترتب عليه حكمه إلا عند مجئ الوقت ‎Gall‏ إليه . ويكون معلقاً مثل:

إن خرجت من المنزل فأنت طالقء فلا ينعقد سبباً إلا عند وجود الشرط.

ولوحظ أن صورة الإضافة ‎Led‏ من المساوئ المعنوية ما يوجب منعهاء إذ تجعل الزوجة

التي أضيف طلاقها تترقب الفرقة» ويحسب الوقت لا يوماً فيوما» وقد يستمر الزوج في

‎cle las‏ إلى مجئ الموعد وليس هذا ما تقره الفطرة السليمة والعواطف الكريمة.

وأن الشرط الذي يعلق عليه الطلاق لا فرق بين أن يكون ذنباً تقترفه الزوجة» وبين

أن يكون طاعة منهاء مثل: إن صليت الفريضة فأنت طالق» أو معصية من الزوج مثل إن لم

أقتل فلاناً فروجني طالق» وقد يكون التعليق على فعل شخص آخرء أو يستخدم على سبيل

اليمين» كقول من جاء ‎hy‏ إن لم أكن صادقا فامرأتي طالق. وعلى هذا كثرت حوادث الفرقة

دمها-

والشتات دون ذنبء على حين غفلة من الزوجات الصا حات المطيعات» والزوجة في هذه

الحال أحب الجميع إلى زوجها.

وإن تقوية العزائم على الفعل أو الترك؛ مثلها تأكيد الأخبار إنم| طريقها في الإسلام هو

الحلف بالله تعالى» واستخدام الطلاق لذلك هو انحراف عن غايته وما شرع له ولو كان

اليمين بالطلاق تعليقاً أو تنجيزاً في صورة التعليق مما هو أكثر دوراناً في هذه الأيام.

ولذلك اختير إلغاء الطلاق المضافء وإلغاء الطلاق المعلق واليمين بالطلاق» في جميع

الصورء ومستنده قول كثير من السلف والخلف منهم: الإمام على وشريح وطاووس»

‎cde Sey‏ وعطاءء ‎gly‏ ثور والحكم بن عتيبة» وابن ‎ee‏ وداود» وجميع أصحابه. وهو

‎Ghote!‏ عبد الرحمن أحمد بن يحبي بن عبد العزيز من أجل أصحاب الشافعي.

ومفهوم أن التعليق على شرط محقق الحصول وقت التكلم ]5[ هو تعليق صوري»

وصيغته هي تنجيز في الحقيقة. ومن هذا القبيل ما إذا وجد المعلق عليه في المجلسء لأنه

متى تحقق في المجلس صار في حكم المنجز.

)1١5( ‏المادة‎

الطلاق يقبل بالإنابة فيه عند الجمهورء فالزوج له أن يوكل غيره في تطليق امرأته. ومن

المقرر أن الوكيل حينئذ لا يملك توكيل غيره إلا بإذن الأصيل.

ونص الحنفية في انقضاء الوكالة بالعزل على أن الوكيل يستمر في وكالته حتى يعلم

‎cpl‏ صيانة لحقوق المتعاملين معه. ودفعا للضرر عنه في مسؤوليته عن ‎PIB pall‏

ماجرت عليه المادة» ويوافق قولا عند المالكية وأقوالا في المذاهب الأخرى.

)1١10/( ‏المادة‎

تحديد ‎ote‏ الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته مرجعه إلى النص القرآني» وليس

للاجتهاد فيه نصيب.

وظاهر أن تكرار الحياة المشتركة بين الزوجين ثلاث مراتء وفشلها في إقامتها على

وجه ثابت» يدل على أنه لا فائدة ترجي من تجارب أخرىء ما دامت سيرتب| على ‎Le‏

‏وقد تكون ‎old‏ التجارب آثار تسيء إلى أولادهما وتصير العودة والفشل أكثر من ذلك

أشبه بالتلاعب بمكانة الزواج» وبالاستمتاع المؤقت. فلهذا منع الرجل من تجديد الزواج

—\og—

بعد الثلاث زجراً له عن ‎Gold‏ في الطلاق» ودفعاً للضرر عن المرأة» حتى إذا جربت غيره

وفشلت تجربتها مع الآخرء وبدت رغبتها في العودة» فمن المقدر ‎(Gel‏ غيرا من عاداتهماء

وعزما على نبج تستقيم به الحياة بينهما.

)1١4( ‏المادة‎

من حرمت على مطلقها بعد ثلاث طلقات ثم عادت إليه بعد زواج آخرء فإها تعود

على أساس انبدام الطلقات الثلاث السابقة» كأنها تتزوجه أول مرة» وهذا متفق عليه بين

الأئمة.

و إذا كان الأول طلقها واحدة أو اثنتين» ثم تزوجت الثاني ودخل بهاء وانتهت زوجيتهماء

ثم عادت إلى الأول» ‎fed‏ ينهدم مادون الثلاث فيملك عليها ثلاثا جديدة» مثل عودتها إليه

بعد ‎DOU‏ أو لا ينهدم فتعود إليه ‎le‏ بقى له من الثلاث.

ذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أن الزواج ‎GUL‏ يدم ما دون الثلاث» فتعود إلى

الأول بعدد كامل جديد, فإن الزواج الثاني إذا كان ‎ple‏ الثلاث بالإجماع» فهو ‎pds‏ ما

دونها من باب أولى.

وقال ‎UL‏ والشافعي» ‎dats daly‏ وزفر: أن الزواج الثاني لا يدم ما دون الثلاث.

ورئي الأخذ بالرأي ‎UV‏ لأنه أوضح وأيسر وأوفى بالمصلحة؛ وهو أيضاً مذهب ابن

مسعود؛ وابن ‎ole‏ وابن عمر من الصحابة.

)1١١9( ‏المادة‎

وموضوع هذه المادة اختلفت فيه ‎ELV‏ وأفردت له ‎OW go‏ فلا مجال لمزيد من

الإفاضة ‎cad‏ ومعلوم أن المذاهب الأربعة توقع الطلاق الثلاث بلفظ واحدء أو بألفاظ

في مجلس واحدء وأن ابن تيمية» وابن القيم ينقضان ذلك نقضا قويا. لأن الثلاث لم تشرع

إلا متفرقة» وأن جمعها باطل؛ لأنه خلاف ‎ogy bl‏ ويصادم ما استهدفه الشارع في تفريق

الطلقات من فتح باب التروي والرجعة» وقد أطالا في هذا الاستدلال» وكل من كتب في

هذه ‎ULM‏ بعدهما فهو عيال عليهم|.

‎Lem “bes‏ الله- أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة لا يقع به إلا طلقة

واحدة» ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده؛ والحاكم في المستدرك من

‎~\oo-

أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان يعتبر واحد فقط على عهد رسول الله صلى الله وعليه

وسلم. وأبي بكر وصدراً من إمارة عمرء حتى رأي عمر أن الناس قد تتابعوا فيه فقال: (إن

الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم» فكان

ذلك من عمر سياسة» زجرا لهم وقد دلت الوقائع التالية على أن هذا التدبير زاد في مشكلة

الطلاق» واستغله الجاهلون» > روى الحافظ ‎hele Yl‏ أن عمر ندم عليه في آخر أيامه

فقد قدر أن الناس يتهيبون الثلاث فلا يقدمون عليهاء فكان العكس.

وما ذهب إليه هذان الفقيهان هو المشهور عن بضعة عشر فقيها من فقهاء طليطلة

المفتين على مذهب مالك ومن نصر هذا القول من شيوخ قرطبة: أصبغ بن الحباب» ومحمد

بن بقى ابن ‎HE‏ ومحمد بن عبد السلام الخشنيء وابن زنباع» مع غيرهم من نظرائهم

أهل الفتيا بالاندلسء ونقله ابن تيمية عن بعض أصحاب أب ‎die‏ ومالك» ‎daly‏ وهو

مذهب أهل الظاهره وممن أفتى به: ابن عباسء والزبير» وابن عوف, وعلي» وابن مسعودء

وعكرمة» وطاووس» وخلاس بن عمروء ومحمد بن مقاتلة. قال ابن القيم: « وكل صحابي

من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة فتوى»

أو إقرارا أو سكوتاء ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم, ولم تجمع الأمة ‎ay‏

‏الحمدء على خلافه» بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن ‎My‏ يومنا هذا».

وهذا هو السائد في قوانين الأحوال الشخصية السارية ‎OV‏ في البلاد العربية» وعلى

أساسه صيغت المادة 9 ‎V9‏

‎dy‏ يذكر ني هذه المادة حكم الطلاق ‎cored!‏ أو المتتابع في مجلس ‎oly‏ أنه لا يقع

إلا واحدة» اكتفاء ‎lp‏ تقدم في المادة ‎٠١‏ من أنه يشترط لوقوع الطلاق ألا تكون الزوجة

‎Gres‏ وذلك لأنها بالطلاق الأول تدخل في ‎Gad‏ فلا يلحقها الثاني.

‎(VV +) doll

‏شرع الطلاق ‎lb‏ كان قبل الدخول ورجعياًإذا كان ‎ote‏ فللزوج إذا طلق حي

أن يراجع المطلقة خلال عدتها ‎cate‏ فيرتفع حكم الطلقة» وتستمر الزوجية إلى أن يوجد

سيب لانحلاها. وهذا متفق عليه بين المذاهب, ولكنها تختلف في أن هل للزوج أن يجعل

الطلاق بائناً بإرادته فيقع قاطعا للزوجية» ومحرما للزوجة: فلا تحل له إلا بعقد ومهر

جديدينء أو ليس له ذلكء ‎OY‏ هذه المسألة من النظام العام في الإسلام الذي أبقى مجال

‏دكها-

الرؤية ‎dar Jy‏ شاء الزوج أو أبى.

ذهب ‎Lat!‏ إلى أن للزوج أن يوقع الطلاق رجعياً إن ‎cold‏ وبائناً إن شاء.

وذهب الجمهور إلى الرأي الثاني» فقرروا أنكل طلاق يقع رجعياً باستثناء الطلاق قبل

الدخولء لأنه لاعدة فيه» والطلاق على بدل تدفعه المرأة إلى الزوج تفتدي به.

والطلاق المكمل للثلاث» و بعض ‎OYE‏ التفريق القضائي» ففي هذه الحالات

المستثناة يقع الطلاق بائناً. وقد جعل الله أحكام أنواع الطلاق من لوازمها التي لا تنفك

عنهاء فلا يجوز أن تتغير أحكامهاء ‎VS‏ يجوز في الطلاق قبل الدخول أن تثبت فيه الرجعة»

‎WIS‏ لا يجوز في النوع ‎SV‏ من الطلاق أن يتغير حكمه. فيقع على وجه لا تثبت فيه

‎dee JI‏ فإن ذلك ‎ILE‏ لحكم الله تعالى» وهذا صفة لازمة له فلا يكون على خلافها

البتة» ومن تأمل القرآن وجده لا ‎fat‏ غير ‎AUS‏ وقد استبان أن الرأي الثاني يقتضيه

‎LI‏ والسنة» والقياس» وعليه الأكثرون» وهو الأقرب إلى مقاصد الشريعة» والملائم

الحاجة الناس» والمساعد على تخفيف مشكلات الطلاق» ومآسيه الناشئة عن التسرع» وعليه

درجت قوانين الأحوال الشخصية» فصيغت المادة ‎٠١‏ على أساسه.

الخلع

المادة ‎(VY)‏

‏إذا اختلف الزوجان» وظن كل واحد ‎(gee‏ بنفسه أنه لا يقيم لصاحبه ما تقتضيه

الزوجية من حقوق والتزامات مادية وأدبية» فقد شرع للزوجة أن تفتدي نفسها من عصمة

زوجها بعوض تبذله له ويخلعها به ولا حرج ‎cel blade‏ ولا حرج عليه أن يأخذه.

قال ‎Vote dbs‏ يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا ‎[eb‏ حدود الله فإن

خفتم ألا ‎[Lb‏ حدود الله فلا جناح ‎[ad gale‏ افتدت ‎tly‏ فسمى الله الخلع افتداء» والافتداء

يحتاج إلى تراض بين ‎cod Jbl‏ فالخلع طلاق يقوم على أساس تعاقدي؛ وبسبب العوض

الذي تبذله المرأة لتخليص نفسها من العصمة يقع به الطلاق البائن فلا يستطيع الرجل

مراجعتهاء ولا تعود إليه إلا في زواج جديد بجميع شرائطه.

وكون الخلع ‎Bob‏ بائئاً هو مذهب جمهور العلماء» ومنهم: عمرء وعثمان» ‎hes‏

-— \ov—

وابن مسعودء وزيد بن علي» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ‎Whey‏ والثوريء والأوزاعي»

والقاسمية» وابن ‎Ul‏ ليل» والشافعي في قوله الجديد.

ولا يختص الخلع ‎bab‏ معين» وقواعد الفقه وأصوله تقضي ‎Ob‏ المرعي في العقود

حقائقها و معانيهاء لا صورها وألفاظهاء ولهذا أخذ المشروع ‎ob‏ الخلع هو الطلاق نظير

عوضء ليتناول المبارأة» والطلاق على مال. ويقول القاضي أحمد وغيره: أن المبارئة»

والمختلعة» والمفتدية» والمصا حة هى ألفاظ تعود إلى معنى واحد.

وترتيباً على ‎tld‏ وعلى ما تقدم بالمادة السابقة» ‎OB‏ الخلع لا يعتبر خلعاً بأي لفظ وقع

إلا إذا وقع باتفاق الطرفين على عوضصء وإذا استعمل الزوج لفظ الخلع أو ما في معناه

بإرادته المنفردة دون اتفاق مع زوجته على عوض من جانبهاء فإنه يعتبر طلاقاً جردا ولا

يقع به إلا الطلاق الرجعي وفق المادة السابقة.

(VY) ‏المادة‎

‎U‏ كان الخلع طلاقاً على عوضء فإنه يشترط لصحته توافر جميع الشرائط الشرعية

المقررة لإيقاع الطلاق حسب الفصل السابق. فيملك الزوج أو الزوجة التصرفات التي

تترتب على الطلاق نظير عوض من آثار مالية وغيرهاء وإن لم يبلغ أحدهما سن الرشد

‎aN)‏

‎(VY) ‏المادة‎

‏يذهب الحنفية في تكييف الخلع إلى انه من جانب الزوج يمين» ومن جانب الزوجة

معاوضة فيها شبه التبرع» فهو يقصد تعليق طلاقها على قبوها إعطاءه العوضء والتعليق

يمين» وهي تبذل العوض لتفدي نفسها منه ورتبوا على ذلك أن الزوج إذا ابتدأ بالخلع لم

يملك الرجوع عن إيجابه قبل قبوشاء ‎OY‏ اليمين تلزمه بمجرد صدورها. أما الزوجة فلها

أن ترجع عن إيجابها قبل قبوله كسائر المعاوضات.

‏وقد أخذ بعدم صحة تعليق الطلاق» فتعين تطبيق حكم المعاوضات في الإيجاب

والقبول بالنسبة إلى الزوجين» فيكون للزوج ‎Lad‏ حق الرجوع عن ‎EY‏ قبل قبول

الزوجة.

‏هذا- وجواز الرجوع في الإيجاب قبل القبول؛ لكل من الرجل والمرأة» قد نص

‎-١هم-‎

عليه الحنابلة» كما جاء في فقه الزيدية بإطلاق القول بجواز الرجوع من الموجب قبل

القبول.

المادة ‎(VV)‏

‏يصح بدل الخلع من كل ما جاز أن يكون مهراً وهو ما صح التزامه شرعاًء وليست له

غباية صغرىء ولا ‎EV LE‏ فتلزم به الزوجة بالغاً ما ‎GL‏ لأنها التزمته برضاها في مقابل

إسقاط حق الزوج. ومن أدلة ذلك قوله ‎MULE‏ ولا جناح عليهما فيا افتدت ‎lay‏ وجواز

الخلع بأكثر مما أعطاه الزوج هو مذهب الجمهور فقد قال به ‎Ube‏ وأبو حنيفة» والشافعي»

وأصحابهم؛ ‎OF) gly‏ وروي عن عمر وعثمان» وابن ‎Coe‏ وقبيصة؛ والنخعي.

المادة ‎(Vo)‏

‏يرى أبو حنفية أن الخلع والمبارأة يسقطان كل حق لأحد الزوجين على الآخر مما يتعلق

بالزواج الذي تم الخلع ‎care‏ كالمهر والنفقة المفروضة المتجمدة» وإن لم ينص في العقد على

سقوط ذلك فاعتبر السقوط هنا تبعياً.

وذهب المالكية» والشافعية» ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أن الخلع لا يسقط إلا ما

اتفق عليه» سواء أكان ‎Lal‏ المخالعة أم المبارأة» مثل الطلاق على ‎cle‏ لأن أثر المعاوضة

ليس إلا في وجوب المسمى لا في إسقاط غيره» وقد ثبتت الحقوق المالية بالزواج الصحيح»

فلا تسقط بمجرد ألفاظ» تحتمل الإسقاط كالخلع» لأن الثابت بيقين لا يزول بالشك؛» وجاء

في الفتاوي الصغرى: «الخلع عقد ‎AS gles‏ فلا يزداد على ما تراضيا ‎cade‏ واللفظ وإن كان

ينبئ عن الفصل فالفصل وجد على مقدار رضيا به » فكيف يسقط ‎Mo pb‏

وقد رأت اللجنة أنهذا الرأي يجري عليه العمل» وهو أعدل وأجرى مع النظر القانوني

فأخذت به.

المادة ‎)١15(‏

‏بعض الرجال يتنكبون عن حسن العشرة وكرم الصحبة حتى تفتدي زوجاتهم أنفسهن»

وعلاج هذا الأمر ‎[sl‏ يكون بإمضاء الخلع عليهم طلقة بائنة» وبإلزامهم رد العوض المالي»

وبإسقاط ما التزمته المرأة مثل رضاع ولدهاء أو نفقة حملهاء وهنا عنى المالكية ‎Oley‏ أمرين:

أوهما: أن الضرر هو الذي تطلق به الزوجة ما لا يجوز شرعاً.

-١هو-‎

وثانيها: تيسير إثباته» فتقبل فيه شهادة السماع من الثقات أو غيرهم ‎of‏ لا تقبل

شهادتهم, كالخدم ‎dS pr pay‏ فيه شاهد واحد ويمينهاء أو شهادة امرأتين ويمينهاء

وأن بينتها تقبل ولو كان الزوج أشهد أنبا خالعته لاعن ضررء وأسقطت هي البينة الشاهدة

ها بالضررء فإنه لا يلزمها ذلك الإشهاد. ‎bE Vs‏ وتقوم ببينتها.

وقال مالك رحمه الله: «لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم» وهو الأمر المجتمع عليه

عندناء وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة» ولم يسىء إليهاء ولم تؤمن من قبله» و أحبت

‎cal‏ فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت بهء ‎|S‏ فعل النبي صل الله وعليه وسلم في

امرأة ثابت بن ‎nd‏ وإن كان النشوز من ‎Ob LS‏ يضيق عليها ويضرهاء رد عليه ما أخذ

‎ges‏

وجاء في الفواكه الدواني على الرسالة أن للمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أكثر

إذا لم يكن الافتداء ناشئاً عن ضرر بها غير شرعيء فإن كان مسبباً عن ضر أوقعه بها فلا

يفوز به ورجعت عليه با أعطته له ولزمه الخلع بعد إثباتها الضرر. قال خليل: "ورد

‎JU‏ بشهادة سماع على الضررء ولا يشترط ‎G‏ هذا السماع كونه من ‎CUI‏ وحدهم, بل لو

ذكرت البينة أخها سمعت ‎of‏ لا تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل بشهادتهاء أو امرأتين»

ورد المال بيمينها مع شاهد أو امرأتين» ولا يضرها إسقاط بينة الضرر».

(VA) soll

‏بينت هذه المادة أحكام الخلع على أجرة رضاع الولد أو حضانته؛ أو الإنفاق عليه»‎

‏فيصح أن يكون بدل الخلع أو بعضه أن ترضع الأم المخالعة طفلها بلا أجرء أو تحضنه‎

‎ae‏ عليه مدة علوم لآ الرضاعة والحانة من ‎papel‏ بسح

في مقابلها ‎SU‏ والجهالة في مقدار النفقة يسيرة» فتتحمل في المخالعة وقد رضيت الأم

بتحمل عبء مالي كان يلزم الأب فلا مانع شرعاً من ‎AUS‏ فتلزم هي به.

‏فإذا تركت الولد» ‎je‏ للأب أن يرجع بم| يعادل أجر الرضاعة أو الحضانة أو النفقة عن

‎Bal‏ الباقية من حين الترك إلا إذا كانا قد اتفقا على أنها لا تلتزم بشئ في هذه ‎SUL‏

‏وإذا كانت معسرة وقت المخالعة على الإنفاق أو أعسرت فيا بعد, ولا مال للصغير»

فطالبت الأب بالإنفاق عليه فإنه يجبر على ذلكء ثم يرجع عليها بعد يسارها بها أنفق لأنه

لم يمكن تنفيذ ما التزمته ‎pV‏ والنفقة حق ‎sll‏ وهي ني الأصل على أبيه» فيجبر عليها

‎3

صيانة ‎gl‏ ما دامت الأم معسرة» إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

‎Ob‏ كان للصغير مال فنفقته حينئذ في ماله كما سيأتي في نفقة الأقارب, ولا يجبر الأب

على الإنفاق.

‎(VVA) ‏المادة‎

‏إذا تخالعا على إمساك الولد عند أبيه في مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط»

‎oY‏ بقاءه عند الأم حق للصغير ‎Lat‏ فلها ‎width of‏ وعلى أبيه نفقته وأجرة حضانته

إن كان الولد فقيرا. قال المفتي أبو السعود: «لما الرجوع بأخذ ‎OB USN‏ أقوي الحقين

في الحضانة للصغير» ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حق الصغير

‎aul‏

‏والمراد بالإمساك ني هذه المادة هو مجرد حق ضم الولد والاحتفاظ ‎cg‏ لا الانفاق عليه»

‎OY‏ شرط الانفاق يعمل فيه باتفاق الأبوين المخالعين» فهو مسألة مالية ‎Lat‏ لا مانع من

‎Las‏ اتفاقه) فيه» ‎GY‏ لا تمس حقوق الولد ومصلحته.

‎)١19( soll

‏خلع المريضة مرض الموت صحيح يقع به الطلاق البائن ويثبت به العوض إلا أنه لا

ينفذ إلا من ثلث ‎UL‏ عند عدم إجازة الورثة» لأنه تبرع» والتبرع في مرض الموت وصية.

‏والعوض ‎Gall‏ عليه في الخلع لا يكون هو الواجب في كل ‎SE‏ فإن ماتت الزوجة

وهي في العدة» فليس للزوج عند الحنفية» سوى الأقل من أمور ثلاثة: مقدار نصيبه في

الميراث» والعوضء وثلث المال.

‏وذلك لأنه يحتمل أن يكون الزوجان متفقين على الخلع في مرض الموت» ليحصل

الزوج من مال زوجته أكثر تما يستحق من الميراث» فمعاملة للزوجين بنقيض مقصودهما

كان للزوج ‎BY‏ من الأمور الثلاثة.

‏وإن ماتت الزوجة بعد انتهاء العدة» أو كان الخلع قبل الدخول؛ حيث لا عدة فللزوج

الأقل من الأمرين: العوضء وثلث ‎JU‏ ولا يلتفت إلى نصيبه هنا في ‎SIAL‏ لأنه بعد

العدة» أو حيث لا تكون عدة.

‏ومصدر هذه المادة مذهب الحنفية.

‎-\VW-

الباب الثالث

الفرقة بالقضاء

الفصل الأول

التطليق لعدم الإنفاق

المادة ‎(VY)‏

يرى جمهور العلماء تطليق الزوجة على زوجها لعدم إنفاقه عليهاء ولهم أدلتهم من

‎LSI‏ والسنة» والقياس. وممن جاء عنهم ذلك من الصحابة فمن بعدهم: عمرء وعلي»

‎sls‏ هريرة» وابن السيّبء والحسن البصريء وعمر بن عبد العزيزء وربيعة» وهماد. ومالك»

‎ety ely SLL,‏ وإسحقء وأبو ‎lee‏ وأبو ثور.

وقد أفادت هذه المادة أن الزوج الممتنع عن الإنفاق بغير حق إذا كان له مال ‎pl‏

‏يمكن تنفيذ النفقة فيه لم يجر لزوجته أن تطلب تطليقها ‎cae‏ سواء أكان حاضراً أما ‎Use‏

‎oY‏ حصوها على نفقتها ممكن. وبالتنفيذ يندفع ما وقع عليها من ظلم.

‎BE‏ كان الزوج ‎pa‏ وليس له مال ظاهرء وم يثبت إعساره؛ طلق عليه القاضي في

الحال» فإن أثبت ‎co hee]‏ أو كان غائبا في مكان ‎algal cp shes‏ القاضي مدة لا تنجاوز ثلاثة

‎Cel‏ ليؤدي نفقتها منذ رفع الدعوىء فإن لم ينفق» ول يحضر نفقة هذه المدة في ‎yale:‏ طلق

عليه القاضي.

‏وفقه مالك يجري على التلّوم والانتظار للمعسر باجتهاد القاضي؛ وأن يضرب القاضي

الأجل للغائب حسب تقديره. وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «اضربوا له شهراً

أو شهرين»؛ والشافعي في أحد قوليه يوجب تأجيل ‎pall‏ ثلاثة أيام» ويرى حماد بن أبي

‎ole‏ أن تأجيله سنة. وقد اختير الحد الوسطء وهو المدة المبينة في المادة. وأضيفت مدد

المسافات إلى فترة الأجلء تحقيقاً لللمساواة بين الخصوم.

‏وروعي أن الزوجة من يوم رفع الدعوى تستحق نفقة حاضرة» فلا أقل من أن تتسلم

نفقتها منذ هذا اليوم» ولا تضار بطول الإجراءات.

‏والغائب في مكان مجهول والمفقود يتعذر إعذارهماء وإمهالما لا ينتج غير إضرار

‎-\W-

الزوجة» فيطلق ‎gale‏ بلا إمهال.

أما المحبوس فهو معلوم المحل» كالزوج الغائب في مكان ‎ep plas‏ فلا يطلق عليه إلا

بعد الإعذار. وضرب الأجل.

المادة ‎)1١751(‏

‏التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعياًء إلا أن يوجد سبب ‎AT‏ للبينونة» مثل أن يكون

طلاقاً ثالثاء أو قبل الدخول وهذا فقه المالكية المتبع ‎OM‏ ومن المقرر فيه أن الزوج إنما

يملك الرجعة إذا وجد في العدة يساراًء فإن لم يجد فلا رجعة له. وفي تحديد اليسار روعي

ما صرح به ابن عبد السلام» ‎ob‏ يكون بحيث يظن أنه يقدر على مداومة نفقة مثلها ني

المستقبل» وطلاق القاضي كان لضرر الفقر» فلا يمكن الزوج من الرجعة إلا إذ زال موجب

الطلقة و هو الإعسار.

المادة ‎CVYY)‏

‏إذا تكرر من الزوج الامتناع عن الإنفاق على زوجته ثلاث مرات فأكثر» ورفعت

الأمر إلى ‎celal‏ طالبة الطلاق ‎pad‏ الإنفاق» فتوقى الزوج الطلاق بدفع النفقة

الحاضرة» يكون مضراًء فإذا طلبت الزوجة التطليق للضرر في هذه ا حالة» طلقها القاضي

الفصل الثانى

التطليق للإيلاء

المواد ‎(VO AYE NYY)‏

الإيلاء معناه أن يحلف الزوج يميناً يفيد امتناعه عن مسيس 93 ‎ce‏ وكان أهل الجاهلية

يولون السنة والستتين وأكثر من ذلك يقصدون إيذاء المرأة فجاء الإسلام باعتبار هذا

الحلف من الرجل ‎Ub‏ ينافي حقوقها المشروعة التي لا يجوز للزوج أن يؤذيها فيهاء يقول

الله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم» وإن

عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم».

وقد اختلف الأئمة في وقوع هذا الطلاق: زمنا وكيفية» ونوعاً:

مد

- فقال الحنفية: أنه يقع ‎US‏ بصورة عقوبة» بمجرد مضي المدة دون أن يحنث الزوج

في يمينه» فإن لم يفئ حتى انقضت الأشهر الأربعة بانت منه ‎cate yj‏ ولا حاجة إلى القضاء

بالتطليق» ولا إلى ‎Bab‏ الزوج به.

- وذهب الجمهور إلى غير ذلك:

‎J‏ فمنهم من اشترط تلفظ الرجل بالتطليق فإن لم يفعل جهد القاضي إلى أن يطلق»

وهو مذهب الشافعي في القديم» والظاهرية» وطاووسء وعكرمة» وجماعة من أهل

الحديث. واختاره الشيخ ابن تيمية.

‏ب.وقال آخرون: أنه يؤمر بالتطليق أو الفئ فإن لم يفعل طلق القاضي عليه بمقتضى

ولايته العامة» وبهذا قال مالك والشافعي في الجديد, وأحمد » والليث» وإسحق»

وأبوثور» واختاره ابن المنذر» ورواه سليمان بن يسار عن تسعة رجال من الصحابة.

وواضح أن هذا الرأي أجرى مع حكمة التشريع» وفي غير محاذير ظاهرة» فقد

يفاجأ الزوجان بطلاق بائن يكون الحالف ‎WEE‏ عن المدة فيه. وحجب القاضى

عن سلطة التطليق الجبري على المولي الممتنع ‎Spel Gly‏ والقواعد الشرعية

والقانونية.

‎OY ‏وآخرون إلى أنه بائن»‎ os ‏نوع الطلاق فقد ذهب الحنفية» والزيدية» وأبو‎ Ul

‏والشافعي, والأوزاعي» وأحمد‎ UL ‏المقصود منه دفع الضرر. وذهب الأكثرون» ومنهم‎

‏إلى أن التطليق بسبب الإيلاء رجعيء إذ الأصل أن كل طلاق‎ ce ‏في إحدى الروايتين‎

‏يقع رجعياً وضرر المرأة يزول بمراجعتها في العدة» والرجعة آية الرغبة فيهاء والإقلاع عن‎

‏الإضرار بها.‎

‎ls‏ هو المسيس لمن لا عذر له فإنه متى كان التطليق جبرياً على الزوج قضاء

لسبب. فلا تجوز الرجعة منه إلا بزوال السببء كيلا ينقض برجعته قضاء القاضي» مع

قيام السبب الذي من أجله صدر الحكم؛ فإن كان للولي عذر من مرض جعله غير قادر

على المسيس أو حبس أو شبه ذلك صحت رجعته بالقول. قال ابن المنذر: إن هذا قد أجمع

عليه كل من يحفظ عنه من ‎fal‏ العلم. وقاله مالك في المدونة والمبسوط. ‎dy‏ هدي ما سلف

صيغت أحكام هذا الفصل.

‎-1١554-

الفصل الثالث

التفريق للضرر

المواد ‎-1١75(‏ ه"11)

التفريق القضائي بين الزوجين عن طريق التحكيمء أخذ به الفقه المالكي المتبع الآن»

وهو أصح القولين عند الحنابلة» وأصبح السائد في قوانين الأحوال الشخصية بالبلاد

الإسلامية» ولكن تطبيقه أظهر كثيراً من العيوب والقصورء فعدلت أحكامه تعديلاً يتلافى

العيوب التي تشوبه ويسد أوجه النقص ويحقق الغرض ‎care‏ وذلك على الوجه التالي:

‎١‏ - أن يكون طلب التفريق غير مقصور على الزوجة: بل للزوج أيضاً أن يطلبه وإن كان

يملك الطلاق» حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة إلى تطليقها من زوجها

دون مقابل» فتحمله خساراً كبيراً من نفقة العدة» وباقي ‎Gall‏ والمتعة» فضلاً عن

متجمد نفقة الزوجية» وخسارة الزوجية نفسها. ففي فتح باب المحكمة أمامه لطلب

التفريق عن طريقها إمكان إعفائه من هذه التبعات» وتعويضه عن طلاق تضطره إليه

إساءة ‎cde yg SI‏ وهذا الإعفاء» وذلك التعويض مما يحول بين الزوجة وتعمد الإساءة

لتتوصل بها إلى الطلاق.

‏؟- وصرحت المادة ‎١17‏ بأن التفريق يجوز أن يطلب قبل الدخول حتى لا يبقى ‎Je‏

‏للخلاف حينئذ بين المحاكم» ولأن المضارة قد تتحقق قبل الدخول في صور عديدة»

ومن المصلحة أن تزول هذه الزوجية التي بدأت معتلة قبل أن يمتد الإضرار إلى غير

الزوجين من أهلء أو أطفال أبرياء. ‏ -

‏“1- وتعين المحكمة: إذ تعذر ‎Lede‏ الإصلاح حكمين للتوفيق» أو التفريق حسب ‎BUN‏

‎VV‏ * فلا يشترط في بعث الحكمين تكرر الشكوى. فإنه شرط ليس في كتاب الل

فلا وجه لتغيير نظام التحكيم به قالي تعالي: «وإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حكياً من

أهله ‎Sy‏ من أهلها.......». وفي بعث الحكمين ابتداء اختصار للإجراءات» وهو

لايضيع شيئاً لازماًء لتحقيق العدالة» وهو ظاهر عبارة «الشامل» من كتب المالكية.

‏# صدر - بعد ذلك- القانون رقم 79 لسنة 5 ‎٠٠١‏ الذي أتى بنص آخر ‎BU‏ 1717 قضى بإلزام المحكمة أن تبذل

وسعها للإصلاح قبل بعث الحكمين راجع ص 4

‎= \4o-

- وبينت المادتان: 2174 ‎WH‏ مهمة الحكمين» وما يتبعانه عند العجز عن الإصلاح»

من التفريق ونتائجه المالية» أو اقتراحها رفض الدعوى» حسب الإساءة» ومصدره»

وأياً كان طالب التفريق من الزوجين.

5- ودلت الحوادث على أن كل حكم يميل إلى صاحبه غالباً وقلما يتفقان, فإذا أمرهما

القاضى بمعاودة البحث عن الاختلاف ‎JS Pel‏ واحد ‎(gee‏ على موقفه» وإن ندب

غيرهما اقبع ‎SL‏ الجديدان سبيل الأولين» وهكذا يطول التحكيم وأمد الخصومة»

دون الوصول إلى نتيجة» فرئي أن الخير في أن تختار المحكمة حك ‎WE‏ مرجحا من

غير أهل الزوجين تبعثه مع الحكمين عند اختلافهماء وتقضي ‎lo‏ يتفقون عليه أو برأي

الأكثر.

وتنظيم التحكيم على هذا الوجه لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة» فإن الآية الكريمة

لم تنه عن الزيادة في عدد المحكمين فمتى تبين أنها لازمة في هذا العصر لإمكان الحسم»

وإظهار الحق من الباطل ورفع الضررء تعين الأخذ بهاء وهذا ما سلكه قرار حقوق العائلة

العثماني منذ عام ‎VAI‏ واتبعه القانونان السوري والأردني» على أن المالكية لم يلتزموا

تحكيم اثنين فمنهم من ذهب إلى أنه يجزي إرسال حكم واحدء قال ذلك عبد الملك في

المدونة» وقاله اللخمي أيضاء

فإذا ذهب كل واحد من المحكمين الثلاثة إلى رأي ‎BLE‏ للآخرين قضت المحكمة

بالتفريق على الوجه الذي تراه في الالتزامات المالية» على أساس ‎mel‏ يعتبرون حينئذ

كشهود اطلعوا على تفاصيل الشقاق وأسبابه فتستنير المحكمة ‎bl sl‏ في تقرير ما تراه

الأعدل.

ويعزز هذا ‎LAY‏ أن بعض فقهاء ‎CALS‏ ومنهم الحسنء يرون أن الحكمين شاهدان»

يرفعان الأمر إلى السلطان ويشهدان بها ظهر إليهما» وروي ذلك عن ابن عباس فإن لم تنتج

أقوالهم رأياء أو لم يقدموا تقريرا سارت المحكمة بالإجراءات العادية.

5 - والضرر الزوجي يكثر وقوعه في حالات ‎dol‏ ومن النادر أن يحضرها من تقبل

شهادت عم عند جمهور الفقهاء» فيصعب إثباته مع أنه يكون ملموساً مشهوراً لدى

الكثيرين» فتيسيراً للعدل» وإظهار حقيقة الواقع بين الزوجين استندت المادة 154 إلى

فقه المالكية الذي استمد منه أحكام الموضوعء فقبل الشهادة على الضرر بالتسامح»

-55ك-

وقصد به الشهرة ني ‎ee‏ الزوجين. ومن الواضح أن ذلك يختلف باختلاف الأوقات

‎ole Wy‏ وأن تحديد ‎bt‏ حياة الزوجين متروك للمحكمة.

‏أما الشهادة بالتسامح على نفي الضرر فإنها غير مقبولة.

‏وقد تقرر أن درجة القرابة أو الصلة بين الشاهد والمشهود ‎Weal‏ كانت؛ لا تمنع وحدها

من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى كالإسلام في الشهادة على المسلم» دفعا

للعسر والحرج؛ وصيانة للحقوقء أخذا بقول عمر بن ‎LLL‏ وجميع الصحابة» وشريح»

ومن وافقهم.

‏الفصل الرابع

التفريق للغيبة أو الحجبس

المواد ‎CYA APY AY)‏

‏ذهب المالكية والحنابلة إلى جواز التفريق للغيبة إذا طالت» وتضررت الزوجة منهاء ولو

ترك لها زوجها مالا تستطيع الإنفاق منه مدة غيبته.

‏وأجاز المالكية التفريق لغيبة الزوج مطلقاًء سواء أكانت بعذر أم بغير عذرء وجعلوا

حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على القول المعتد عندهم. لأن إقامة المرأة بعيدة عن زوجها

مدة طويلة أمر لا تحتمله في الأعم الأغلب.

‏فإذا غاب الزوج عن زوجته سنة فأكثر» وطلبت الزوجة التفريق لغيبته عنهاء فإن كان

الزوج في مكان معلوم يمكن وصول الإعلان إليه فلا يحكم القاضي بالتفريق في الحال»

بل يعلن الزوج: إما أن يحضر للإقامة مع زوجته. أو ينقلها إليه» أو يطلقهاء ويحدد له مدة

بحسب ما يرىء فإن لم يحضرء ولم ينقلهاء ولم يطلقها حتى انقضت المدة التي حددها له

القاضي طلقها طلقة بائنة» وإن كان الزوج في مكان مجهولء فإن القاضي يطلقها عليه بلا

ضرب أجل ولا إعذار.

‏والمراد بغيبة الزوج هناء غيبته عن زوجته. بالإقامة في بلد آخرء أما الغيبة عن بيت

الزوجة مع الإقامة في بلد واحد فهي من الأحوال التي ‎gles‏ التفريق للضرر.

‏واشترط في ‎CLI‏ المجيز للتفريق أن يكون بغير عذر مقبولء أما إذا كان بعذر مقبول»

‏-لاك15-

كغيابه في ‎ale Be‏ لا يمكن أن تكون الزوجة معه فيهاء فلا يجوز التفريق لعدم قصد

الأذى بالغياب.

وهذا الشرط مأخوذ من مذهب الإمام أحمد.

وبينت المادة ‎1٠8‏ حكم التفريق لحبس الزوج تنفيذاً لحكم ‎Sle‏ بعقوبته» فإذا صدر

حكم على الزوج با حبس ثلاث سنين فأكثر يجوز لزوجته بعد مضي سنة من تنفيذ الحكم

عليه أن تطلب التفريق بينها وبين زوجهاء لأن المناط في ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج

عنهاء ولا دخل لكون البعد باختياره» أو ‎ents cece Lei‏ القاضي إلى طلبهاء ويحكم

بالتفريق بطلقة بائنة» بدون كتابة إلى الزوج» أو انتظارهء ‎|S‏ يفعل مع الغائب الذي يمكن

الكتابة ‎ca]‏ لأن المحبوس لا يستطيع أن يخرج على تنفيذ الحكم؛ والضرر يستحكم إذا

بقيت في عصمته إلى نهاية هذه المدة الطويلة» فهي كزوجة الغائب في فقه المالكية.

هذا - ولا فرق بين ما إذا كانت مدة حبس الزوج ثلاث سنين فأكثر بحكم واحد أو

بأكثر من حكم.

الفصل الخامس

الفسخ للعيب

‎CVE NEV VE 3119 ( of hl‏

إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة جسيمة» كالجذام» والبرصء أو جنسية ‎ESS‏

‏والجب في الرجلء ‎Od‏ والرتق في المرأة» أو عقلية- كالجنون- فقد اختلف الفقهاء في

جواز فسخ الزواج.

فأهل الظاهر لم يقبلوا فسخه بعلة ما.

والجمهور قالوا بالفسخ في الجملة» واختلفوا في التفصيل:

فالحنفية لا يفسخون الزواج بعيب في المرأة لأن للرجل حق التطليق» ويجيزون للمرأة

الفسخ بعيوب في الرجل» واختلف في بيانها الشيخان ومحمد. والأئمة: مالك» والشافعي»

‎ely‏ وغيرهم لهم تفصيلات: هل الفسخ حق للطرفين؟ وهل العيوب التي يفسخ بسببها

محصورة أو غير محصورة؟ وإذا كانت ‎Bi pat‏ عددها؟ ويعنينا هنا الأخذ بأوسع المذاهب

دفعا لضرر الزوجين.

-1١58-

فقد أجاز لكل واحد من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج للعيب» وذهب في معيار

العيوب مذهب ابن قيم تبعاً للمأثور عن فريق من فقهاء السلف» فبين أن العيوب المقصودة

هنا هي كل عيب ينفر الزوج الآخر منه أو يتضررء أو يمنع الاستمتاع لأنه حينئذ لايحصل

به مقصود الزواج من المودة والرحمة» والصحابة» والسلف لم يخصوا ذلك بعيب دون

عيب:

- فهذا عمر يأمر بتخبير زوجة العقيم؛ وأجل مجنوناً سنة ليفيق» أو يفرق بينه وبين

إمرأته.

- والزهري يرد النكاح من كل داء عضال.

- وشريح يقول لمن تزوج عمياء وهو لا يعرفها عمياء «إن كان دلس عليك بعيب لم

‎“Cs‏

- وعمرء وابنه» وابن ‎ples ole‏ بن 05 وأحمد. والشافعي» وإسحق قد اثبتوا

خيار الفسخ لمن يجد من الزوجين في الآخر عيبا في ‎ALA‏

وني زاد المعاد: «أما الاقتصار على عيبين» أو ستة» أو سبعة» أو ثانية دون ما هو أولى

منهاء أو مساو لا فلا وجه له فالعمى» ‎pe Bly‏ وكونها ‎de glade‏ اليدين» أو الرجلين»

أو أحدهما أو كون الرجل ‎WIS‏ من أعظم المنفرات» والسكوت عنه من أقبح التدليس

والغش» وهو مناف للدين... وما ألزم الله ورسوله مغرورا قطء ولا مغبونا بها غربه. ومن

تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده» وعدله وحكمته؛ وما اشتمل عليه من المصالح لم

يخف عليه رجحان هذا القول» وقربه من قواعد الشريعة.»

وقد أخذ ‎ob‏ علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد أو رضاه به بعد العقده

مسقط لحقه في طلب الفسخ؛ إلا العيب الجنسي ( العنة) المانع في الرجل» فقد قرر فيه

للزوجة حق الفسخ مطلقاء ولو كانت عالمة راضية؛ أو كانت علة الزوج الجنسية طارئة

بعد الدخولء وهذا مذهب الإمام أبي ثور» وتخريج أب الحسن اللخمي من المالكية؛ منعا

لإحراجهاء وصيانة لاء فقد تكون رضيت على أمل شفائه» أو أمل قدرتها على الصبر» ثم

وتؤجل القضية بعد الإثبات في جميع العيوب القابلة للشفاء» مدة مناسبة» فإذا انقضى

الأجلء وم تزل العلة» وأصر طالب التفريق » فرق بين الزوجين.

-159-

وتشتمل المدة المناسبة ما قل وما كثره حسب تقدير ‎fal‏ الخبرة أخذاً من مجموع ما ورد

عن عمر ومن معه من تأجيل السنة» وعن الحرث بن عبد الله من تأجيل عشرة أشهرء وعن

عثمان» ومعاوية» وعمر بن جندب الذين لم يؤجلوا العنين أصلاء وعن إبراهيم النخعي الذي

قال بتأجيل العنين» ولم يبين أجلا قل أو كثر» فكان معنى ذلك أنه يتركه لتقدير القاضي.

ومن الملحوظ أن المحكمة لما أن تستعين بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ

الزواج من أجلهاء وني تقدير المدة المناسبة ‎EAN‏ مع مراعاة إسلام الطبيب لتوافر الثقات

المسلمين ذوي الاختصاصء عملا بمذهب مالك وجمهور المجتهدين.

وقد رئي من التيسير والعدل أن يكون التفريق للعيب فسخاً ‎Lae‏ لا ‎Both‏ طبقاً

لمذهب الشافعى ‎daly‏ فلا ينقص به عدد الطلقات» ولا يترتب عليه من الآثار المالية إلاما

يترتب على الفسخ مما تقدم بيانه في الأحكام العامة.

الفسخ لاختلاف الدين

المادتان )¥£ 21 ££ ‎)١‏

أحكام إباء أحد الزوجين عن الإسلام إذا أسلم الزوج الآخر بالمادتين "2151 ‎VEE‏

‏مصدرها الراجح من الفقه الحنفي باستثناء أمرين:

الأول: اعتبار الفرقة بسبب إباء الزوج فسخاًء أخذا برأي أبي يوسف. لأنه لا وجه

للتفرقة بين إباء الزوجة وإباء الزوج» ولأنه «لا إكراه في الدين». وحتى لا يتوهم أن

الالتزامات المالية المترتبة على هذه الفرقة طلاق هي وسيلة لإجبار الزوج على الإسلام.

الثاني: فسخ الزواج دون أن تعرض المحكمة الإسلام على من يمثل الزوج إن كان غير

أهل للعرض. فإنه لا جدوى من العرض غير الملزم على ‎slew gl‏ إقامة وصي خصومة؛ وهو

عمل ‎USS‏ محضء ويعارض في مظهره الآية الكريمة السابقة» وقد أمرنا أن نترك غير المسلمين

وما يدينون. وعدم عرض الإسلام هو مذهب ‎«Dla‏ والشافعي, وأحمد» وأئمة الزيدية.

ويلحظ أن السكوت بعد عرض الإسلام يأخذ حكم الإباء» وأنه إذا وجد سبب من

أسباب الحرمة بين الزوجين فسخت المحكمة الزواج على كل حال وفرقت بين الزوجين

لاد

إن لم يتفرقا.

وصرحت الفقرة/ ب من المادة ‎Val ١45‏ يجوز البحث في صدق من يعلن إسلامه.

ولافي الباعث على الإسلام: هل هو يريد الإبقاء على الزوجية» أو الخلاص منهاء أو التوصل

إليهاء أو غير ذلك ‎OY‏ هذا الأمر متروك شرعاً لما بينه وبين الله تعالى الذي يتولى السرائر» أما

في هذه الدنيا فهو يعامل بالظاهر. دل على ذلك قوله سبحانه: «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم

السلام لست مؤمنا...» وما سمعه ابن القاسم عن مالك في سبب نزول هذه الآية.

وما رواه مسلم والأئمة عمن كان في سرية فأدرك رجلاً قال لا إله إلا ‎ca)‏ قطعتف

وقال: يا رسول الله إنما ‎WU‏ خوفا من ‎ODL‏ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أفلا

شققت عن قلبه حتى تعلم ‎WUT‏ أم ‎MSY‏

وفي حديث آخر عن جندب بن عبد الله: ‎ASE‏ تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم

القيامة»).؟

والقضاء يجري على أن الاعتقاد الديني مسألة نفسانية» فلا يمكن ‎GV‏ جهة قضائية

البحث فيها إلاعن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط» ومتى توافرت هذه المظاهر قصر

القضاء بحثه على النتائخ المترتبة على تغيبر الدين» طبقاً لأحكام الدين ‎tN‏ وواضح أنه

الإسلام في هذا الموضوعء فلا يصح أن يزعم أحد الزوجين أن له استبقاء الزوجية حسب

الشريعة التي عقد الزواج في ظلها.

)١ £0) soll

قال ابن المجاشون وابن أبي أويس من المالكية» أن ردة أحد الزوجين فسخ مجرد للزواج

بغير طلاق. وروي على بن زياد عن مالك رحمه الله أن المرأة إذا ارتدت تريد بذلك فسخ

الزواج لا يكون ذلك طلاقا وتبقى على عصمته. ونقل هذه الرواية ابن يونس» وابن رشد

وغيرهما. ‎dy‏ الشامل أنها لو قصدت بردتها فسخ زواجها لم ‎ent‏ وفي الفقه الحنفي ذهب

الشيخان: أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن ردة الزوج تفسخ الزواج في الحال دون توقف

على القضاءء واتفق الثلاثة على أن الفرقة بارتداد الزوجة فسخ» وأفتى الدبوسي والصفارء

وبعض أئمة بلخ» ومشايخ سمرقند بأن ردتها لا توجب ‎etl‏ ورجح ذلك صاحب

النهر ردا لقصدها السئ عليهاء وحس] لاحتيامها على الخلاص بأكبر الكبائر.

وقد أخذ بأن ردة الزوج فسخ مع مراعاة المصلحة الزمنية في العدول إلى توقف الفسخ

-\v\-

على القضاءء لما ورد عن المادة ‎2٠٠١‏ وأخذ أيضاً بفقه الشافعى وأحمد في أن استقرار الفرقة

بعد الدخول لهذا السبب يتوقف على انقضاء العدة» كما لوحظت مواطن الشكوى في تزيين

الشيطان للزوجة المسلمة طريق الردة للتوصل إلى الخلاص من زوجية لا ترتضيهاء فاختير

أن ردتها لا توجب ‎nll‏ سدا لهذا الباب الخطير» طردالما جاء في الفقه المالكي» وأفتى به

في الفقه الحنفي سدا لهذا الباب من ‎abel‏ سواء تعمدت الحيلة أم لا.

الفصا السابع

المفقود

المواد ‎)١48231510/03155(‏

بنيت أحكام هذه المواد ‎VET‏ 5/1517 1» على أن من ‎AB‏ وانقطع خبره؛ ولم يعلم

له موضع» فإما أن تكون غيبته ظاهرها ‎ADI‏ كالذي يفقد بين أهله ليلاً أو نهار أو يخرج

للصلاة فلا يرجعء أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجعء فلا يظهر له خبرء أو

يفقد في ميدان القتال أو في بادية مهلكة» أو في طائرة نكبتء أو باخرة أصيبت. وإما أن

يكون ظاهر غيبته السلامة» مثل السياحة» وطلب ‎ld‏ والتجارة في غير مهلكة» فرئى

الأخذ بمذهب الإمام ‎tal‏ في ا حالة الأولى» فينتظر إلى تمام أربع سنين قمرية من حين فقده»

فإذالم يعد وبحث ‎cae‏ فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج بعدها. ففي

هذه المدة يتكرر تردد المسافرين» والتجارء فانقطاع خبره على هذا الوجه يغلب فيه ظن

‎Sul‏ إذ لو كان باقياً ‎J‏ ينقطع خبره إلى هذه الغاية.

وني ا حالة الثانية أخذ بقول صحيح في مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة» ففوض

أمر تقدير المدة التي يعيش بعدها المفقود إلي القاضيء فإذا بحث في نطاق وجوده بكل

الطرق الممكنة وتحري عنه بها يوصل إلى معرفة حاله فلم يجده» وتبين أن مثله لا يعيش إلى

هذا الوقت- حكم بموته.

والمالكية والحنفية يرون أن موت المفقود يكون من وقت حكم القاضي؛ وهو السبب»

فيسري من وقته» فتعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم. ويستحق تركته ورثته

الموجودون حينئذ» وهذا أضبط وأصلح لنظام العمل في القضاء.

وصيغت المادة ‎)١4/(‏ حسب مذهب مالك المتبع الآن.

-\vY-

الباب الرابع

آثار فرق الزواج

الفصل الأول

آثارها فى الزوجية

المواد ‎)1١65-1١59(‏

‏مر بيان قسم من هذه الأحكام عند التعليق على المادة /4 ويكفي أن نقرر هنا ما يلي:-

‎.١‏ المراجعة هي استدامة الزوجية بالقائمة بعد أن كان الطلاق الرجعي قد حددها

بانتهاء العدة» أخذاً بقوله تعالى: «..... إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن....

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف....»).

والمراد ببلوغ الأجل هو قرب انقضاء العدة» للإجماع على أنه لا رجعة بعد الانقضاء.

”. وللمراجعة عند الفقهاء طريقان:طريق مجمع ‎eagle‏ وهو القول.

وطريق مختلف ‎cad‏ وهو الفعل.

أ. أما المراجعة بالقول فتكون بكل قول يصدر من المطلق دالا على معناها: ومنه الصريح

الذي يصير مراجعا به بلا نية» مثل أن يقول» راجعت امرأتي» أو يخاطبها بقوله:

راجعتك. أو أمسكتك.

ومنه الكنايات التي تتوقف على النية» مثل» أنت عندي كما كنتء أو أنت امرأتي.

ويشترط أن تكون الرجعة القولية منجزة» فلا تصح إضافتها إلى المستقبل» ولا تعليقها

بالشرطء كما لو قال: إذا ‎ele‏ رمضان فقد راجعتكء أو إن دخلت الدار فقد راجت

زوجتي.

ويشترط فيها أيضا الإشهاد ‎Lele‏ برجلين» أو رجل وامرأتين» ووجوب الإشهاد هو

قول سعيد بن المسيب» والحسن والشافعي في القديم» وأهل الظاهر. وقد روعي في الأخذ

به أنه ‎Les‏ ما يطلق الرجل بإشهاد رسمي» ويداوم العشرة ولو علمت الزوجة بالطلاق

على أساس استدامة الزوج بالرجعة الفعلية» ثم يدب النزاع ‎Late‏ فينكر الرجعة, أو يتوفي

-\v¥-

وينكر الورثة استمرار زوجيتهماء أو نسب الولد الذي جاءت به بعد الطلاق. واستغلت

هذه الأحكام من الجانب الآخر ني إدعاءات باطلة بالزوجية والأنساب» فاقتضت

المصلحة تدبير ما يضمن صيانة الحقوق وروابط الأسرة ويسد أبواب الاحتيال والزوره

ويساير ‎OEY‏ والوضوح ني بدء الزواج» وفي الطلاق» فاختير أن تكون الرجعة بحضرة

شاهدين: رجلين أو رجل وامرأتين» أو بإشهاد رسمي وأن تعلم بها الزوجة. وقد روعي

هنا أن الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية.

ب. وأما المراجعة بالفعل فتكون بالمسيسء وهذا مذهب أبي حنفية ومن وافقهء قال

ابن المنذر: ‎lal‏ رجعة عن ابن المسيب» والحسن البصريء وابن سيرين» وطاووس»

وعطاءء والزهريء والأوزاعي» والثوريء وابن أبي ليل» وجابر» والشعبي» وسلييان

التيمي.

ويلحق بالمسيس في إنشاء الرجعة مقدماته التي توجب حرمة المصاهرة في الفقه الحنفي»

ولو حصلت اختلاساً منه» أو بإكراه» ‎OV‏ المتعة حلال من الجانبين لبقاء الزوجية من كل

وجه. وقد رئي أن هذا المذهب أوفق وأقرب إلى استدامة الزوجية؛ فلم يؤخذ بمذهب يحتم

الرجعة بالتعبير القولي.

cal ‏للزوج الحق في أن يراجع زوجته في عدتبا بمحض إرادته سواء أرضيت أم‎ -١

‏فلو قال: أبطلت‎ SEL ‏لقول الله تعالي "وبعولتهن أحق بردهن»؛ ولا يسقط حقه هذا‎

‏جاء في شرح الطحاوي‎ |S ‏رجعتيء أو أسقطتهاء أو لارجعةلي» لم يسقط حقه في المراجعة»‎

‏وغيره» لأن قوله هذا تغيير لشرع الله وليس ذلك إليه.‎

-1١ا/5-‎

الفصل الثاني

العدة

الفرع الأول

أحكامها العامة

المادتان (ه6ه١5-1ه١)‏

العدة أجل ضربه الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج أو شبهته» وركنها حرمات

تثبت عند الفرقة حتى ينقضي هذا الأجلء مثل حرمة تزوج المرأة من غير مطلقهاء وحرمة

خروج معتدة الرجعي من مسكن الزوجية الذي طلقت وهي فيه.

وهي من النظام العام في الإسلام» وقد شرعت لغايتين أساسيتين:

الأولى: ‎Bg‏ الفرصة لإعادة ‎ely‏ الزوجية الذي تداعي ‎le W‏ وني ذلك يقول الله

تعالي: «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ‎af‏

‏الثانية: صيانة الأنسابء إذ تتربص المرأة حتى تضع حملها مقطوعاً بنسبه من أبيه» أو

يحصل الاطمئنان إلى عدم وجود الحمل.

‎Gs‏ العدة معان أخرى أدبية» كحفظ ذكرى الزوجية إلي أمد تظهر فيه المرأة الأسف

لزوال نعمة الزواج في فرقة الوفاة أو الطلاق» نظراً ‎OY‏ نعمة الزواج بالنسبة إلى المرأة أعظم

أثرأء وأكبر موقعاً في اطمئنان حياتها.

واصطلح الفقهاء على أن العدة خاصة بتربص المرأة» مع أن الرجل يجب عليه أن ينتظر

حتى يزاول ‎SWI‏ إذا أراد أن يتزوج من امرأة يمنع من زواجه بها مانع مؤقتء مثل زواجه

بأخت ‎eal pl‏ أو معتدة الغير. وقد بين الفقيه أبو الليث في خزانة الفقه أن صور تربص

الرجل عشرون. ونقلها عنه ابن نجم في البحر الرائق» وابن عابدين في رد المحتار ولكن

هذا التربص من الرجل لا يسمى عدة في اصطلاح الفقهاء.

وقد أخذ المشروع في أسباب العدة بالفقه الحنفي» فهي تجنيب بالفرقة بين الزوجين بعد

ده/اا-

الدخولء أو الخلوة الصحيحة: أو الخلوة الفاسدة من جهة أمر شرعي كصوم رمضان- إذا

كانت الفرقة في زواج صحيح كما تجب الفرقة بعد الدخول في الزواج الفاسد. أما وفاة

الزوج؛ حقيقية أو حكمية؛ فإن العدة تجب بها ولو لم تكن خلوة أو دخولء ل طلاق قول الله

عز وجل: ‎١‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ‎Al tes‏

والرجل يسمى زوجاً بمجرد العقد الصحيح والمرأة زوجة حينئذ ولو قبل الدخولء ولأن

من المعاني الموجبة لعدة الوفاة الوفاء الزوجيء والتأسف على فوات الزوجية بموت الرجل»

وهذا يستوي فيه ما إذا كانت الوفاة قبل الخلوة أو الدخول أو بعدها.

وقد صرح الحنفية بأنه إذا حكم بموت المفقود اعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت

الحكم بالوفاة» ‎als‏ مات ني ذلك الوقت معاينة» ‎OY‏ الموت الحكمي معتبر بالحقيقي» كا

جاء في الهداية وفتح القدير» وفي الدخول بشبهة دون عقد» كمن زفت إليه غير امرأته وهو

لا يعلم ويقول ابن عابدين: إن لم ير من صرح ببدء العدة» وينبغي أن يكون من آخر دخول

عند زوال الشبهة» ‎Ob‏ علم أنها غير زوجته. ‎ely‏ لا تحل له إ ذ لا عقد هناء فلم يبق سبب

للعدة سوى الدخول.

)1 ov) soll

مستند انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل في جميع الأحوال هو العموم المستفاد من

قول الله تعالي: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»؛ وقد وردت السنة موافقة

لذلك ومقررة ‎ead‏ وبه قال جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم, والأئمة الأربعة»

فشمل هذا العموم جميع الحالات وبجميع الأسباب التي يثبت فيها نسب الحمل»

فهو يتناول الحامل في حالتي الوفاة والفرقة في الزواج الصحيح وغيره» والدخول

بشبهة» ولو أن الوضع بعد الفرقة بلحظة» قال عمر: لو وضعت وزوجها على سريره

لم يدفن بعد لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج.

ب. المرجع في عدة من تحيض إلى النص القرآني «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ‎Meg BBE‏

والقرء هو الحيض في قول الخلفاء الراشدين» وبقية أكابر الصحابة» وأصحاب ابن

عباس» وأصحاب ابن مسعود وأئمة الحديث» وهو مذهب ‎Jl‏ حنيفة ‎alls‏

واستقر عليه مذهب أحمد , وبه قال الزيدية.

-كلاا-

واختير رأي أبي حنفية في أن أقل مدة لانقضاء العدة بالحيض هي ستون ‎ley‏ وهذا

التقدير ظاهر في تخريج محمد بن الحسن لقول ‎ell‏ وفي تخريج الحسن له أيضاًء وتقييد

الحيضات ‎oh Sl‏ لإفادة أن الحيضة لا تحتسب إذا وقعت الفرقة في أثنائهاء لأنها ليست

حيضة كاملة» فلا بد من ثلاث حيض كوامل بعدها.

‎va‏ الأصل في العدة بالأشهر أن يعتبر الشهر من ‎IDLE‏ إلى ‎AAI‏ سواء أكان ثلاثين يوماً

أم تسعة وعشرين يوماء ولكن هذا لا يمكن في جميع مدة العدة إلا إذ وقع الطلاق مع

إهلال الحلال في لحظة ‎Gel,‏ ولا ‎Gly‏ ذلك إلا إذا كان الطلاق ‎has‏ على إهلال

الحلال» أو مضافاً إلى أول الشهر.

‎BE‏ وقع الطلاق في أثناء الشهر حسبت العدة في رأي ‎Gi‏ حنيفة بالأيام تسعين ‎clog,‏

‏كل شهر ثلاثون ‎ley‏ وبعد إلغاء التعليق والإضافة في الطلاق أصبح من المتعذر تحقق

وقوع الطلاق لحظة الإهلال؛ فأخذ برأي أبي حنيفة في الحالتين ‎TY‏ من الفقرة (ج). على

أن ابن نجيم نقل في البحر الرائق أن اعتبار الشهور ني العدة بالأيام دون الأهلة عندما تبدأ

العدة خلال الشهر هو إجماع بين ‎dell‏ المذهب وأن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في

الإجازة فقط.

د. في الفقه الحنفي رأيان في عدة المرأة المستمرة الدم التي لا تعرف لها عادة في الطمث:

أوهم|- أن عدتها تنقضي بسبعة أشهر من تاريخ وقوع الفرقة» بحساب ستة أشهر لثلاثة

أطهارء وشهر لثلاث حيضء وهذا هو المختار للعمل ‎ca‏ ومبناه على الاحتياط المبالغ فيه.

وثانيهه|- انقضاء ‎Yate‏ بثلاثة أشهرء ‎OY‏ الغالب في النساء رؤية ‎Gat!‏ مرة كل

‎Get‏ وهذا الرأي أقرب إلى الواقع وإلى العدل» فأخذ ‎cy‏ وهو إحدى الروايتين عن

الأمام أحمد. وقال به عكرمة» وقتادة» ‎gly‏ عبيد» ويوافق حكم الرسول عليه الصلاة

والسلام, إذ أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة تثبت فيها سائر

أحكام ‎atl‏

‏ه. حكم ا حالة (4) من الفقرة (ج) سنده فقه الحنفية فيم| عدا إحلال السنة محل بلوغ سن

‎UI‏ وهو يوافق في ذلك تقدير أقصى مدة الحمل حسب المقرر في هذا المشروع»

والمتبع في قوانين الأحوال الشخصية: وألفه الناسء فأي الفترتين- الحيضات ‎SW‏

-\vv-

وفترة السنة - انقضت فقد انتهت العدة» وينظر ما كتب عن المادة ‎١5١‏ في هذا

الفرع.

و. الشرائط التي يعتبر معها الطلاق طلاق فرار موضحة في أحكام المواريث الآتية: فمتى

‎eid‏ بحيث ترث مبانة الفار من مطلقهاء فإنها تعتد عدة الوفاة إن كانت أطول»

وعدة الطلاق إن كانت أطولء وهذا معنى أبعد الأجلين» ذلك أنه بالنظر إلى ‎Gel‏ مبانة

تكون زوجيتها غير قائمة ‎Le‏ يوجب عدة الطلاقء وبالنظر إلى أنها وارثة يظهر فيها

معنى الزوجية مما يوجب ‎Lede‏ عدة الوفاة» فتقرر أن تعتد العدتين عملا بالوجهتين»

على أن تندمج أقلهم| في أطوهماء وعلى أن يعتبر ايض من وقت الطلاق لا من وقت

الوفاة» وهذا مذهب الطرفين: أبي حنفية ومحمد.

(\oA) asl

‏عدة من يتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام بموجب قوله‎

تعالى:«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا".

ومعتدة الرجعي زوجيتها قائمة من جميع الوجوه. فإذا توفي مطلقها خلال العدة

يصدق ‎Lede‏ أنها متوني عنها زوجهاء فتخضع في عدتها لحكم من توفي عنها زوجها في

زواج صحيح, فتنهدم عدة الطلاق» وتعتد عدة الوفاة من تاريخ الوفاة» وتنقضي عدتها

الجديدة بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام بلياليها منذ الوفاة إذا صادفت الوفاة غرة

‎etl‏ وإلا فبانقضاء مائة وثلاثين يوما على رأي ‎Gl‏ حنفية المتقدم بيانه.

وفي غير حالة الفرار تكون الزوجية بعد البينونة أو الفسخ منقطعة من كل وجه فلا

‏يشمل النص القرآني الفار الحالة (ب) من هذه المادة» فلا تتحول العدة إلى عدة الوفاة.

وعدة الوفاة ملاحظ ‎SLES‏ ومعان سبق بياها في مقدمة مذكرة هذا الفصلء وهي

‏لا تنطبق على المدخول بها في الزواج الفاسد أو الشبهة» فلم تلزم بغير عدة الفرقة لمعرفة

‏فراغ رحمها من الحمل» فإن كانت حاملا حين الفرقة» فإن عدتها تكون بوضع الحملء كما

‏تقدم في مذكرة المادة ‎VOY‏

‏المادة )404(

‏اختلف أئمة الحنفية فيمن ‎OUT‏ مدخولته بينونة صغرىء ثم تزوجها في العدة» ثم طلقها

‎-\VA-

قبل الدخول:

- فذهب أبو حنيفة ‎gly‏ يوسف إلى أن ‎Lede‏ عدة مبتدأة» لأن مجرد تجديد ‎tial‏ وهي

معتدة بعد دخول سابق يعتبر دخولاً جديداً» فإذا طلقها وجبت عليها عدة مبتدأة لا

يحتسب منها ما مضى .

- ورأى محمد أن عليها إتمام العدة الأولى.

- وقال زفر: لاعدة عليها ‎Stel‏

واتفق فقهاء الحنفية على فساد قول «زفر) ‎oY‏ يؤدي إلى تفويت العدة» واختلاط

الأنسابء أما رأي الشيخين ففيه مشقة على المرأة بنيت على افتراض بعيد عن الواقع. ولكن

مذهب محمد بن الحسن أقرب إلى العدل» ويتفق مع ‎OY cl gl‏ الطلاق الأخير صدر قبل

الدخول فلا عدة» وعدة الطلاق الأول يجب أن تستمر حتى تنقضيء وعلى أساس ذلك

صيغت هذه المادة.

(y+) ‏المادة‎

مأخذ هذه المادة ما تقرر في ‎gail‏ مدة ‎OV (fot‏ المقصود الأهم في العدة هو تعرف

براءة الر حم؛ ومن مستنداتها أيضا أنه ليس في الكتاب ولا السنة تحديد سن اليأس بوقت

معين» وقد صح عن عمر فيمن طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا

تدري ما رفعه أنها تتنظر تسعة أشهرء فإن لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهرء وقضى بذلك

بين المهاجرين والأنصارء ‎dy‏ ينكره منكر. وقال ابن القيم في زاد المعاد: وقد وافقه الأكثرون

على هذاء منهم: مالك وأحمد والشافعي في القديمء قالوا:- تتربص غالب مدة الحمل» ثم

تعتد عدة الآيسة» ثم تحل للأزواج لو كانت بنت ثلاثين سنة أو أربعين سنة.

وهذا يقتضي أنه عند عمر بن ‎LLL‏ ومن وافقه من السلف والخلف تكون المرأة آيسة

قبل الخمسين وقبل الأربعين» وأن اليأس عندهم ليس وقناً تحدوداً للنساء.

وقد ساق ابن القيم كلاماً ‎Sh b‏ ونصوصاً كثيرة» وأدلة واضحة في معنى اليأس

والارتياب والواردين في قوله تعالي: «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم

فعدتبن ثلاثة أشهر ». ثم قال «يجب ألا يكون للكبر الموجب للاعتداد بالشهور حد» وهو

ظاهرء ولله ‎AoA!‏

-\v4a-

وني تحديد السنة الواحدة احتياط شامل لجميع ‎BISON‏ الأطباء» وهو أضبط

وأصلح لنظام العمل في القضاء , وأدفع للكذب في هذه المسألة الخطيرة.

المواد (154-151)

روعي ما تعارفه الجميع» واقتضته المصلحة الزمنية» فلم تلزم المبانة» ولا المتوفي عنها

زوجها بالاعتداد في مسكن الزوجية» بل رئي بأن لكل منهما أن تعتد حيث شاءت» وجعلت

حكم الفقرتين أ» ب من المادة ‎١7١‏ مقصورا على معتدة الرجعي لا غير.

وهذا ما يفيده ظاهر النص القرآني في أول سورة الطلاق» وتؤيده السنة الثابتة» وقد قال

به جمع من فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم: أم المؤمنين عائشة» والإمام علي»

وابن عباس» وجابر بن عبد ‎cal‏ وأبو الشعثاء» وعمر بن عبد العزيز» وسالم بن عبد الله بن

عمرء وطاوسء وعطاء اللذان قالا: المبتوتة ‎Golly‏ عنها ‎led‏ وتعتمران» وتنتقلان»

وتبيتان» وهو مذهب أهل الظاهر» وغيرهم.

ومن الملحوظ في الفقرة ب من المادة ‎17١‏ أن العمل الدوري المشروع يعتبر مسوغاً

لخروج المعتدة كما لو كانت مدرسة في مدارس الإناث.

وأطلق الفسخ بالمادة ‎VY‏ ليشمل ما إذا كان بسبب هو معصية من جهة المرأة فإنه في

هذا المشروع أصبح محصوراً في حالة إباء الزوجة غير الكتابية الإسلام» وقد رئي أن تكون

لها نفقة العدة» إذ هي محتبسة ‎Gh‏ الزوج ما دامت في عدته» والشرع لا يجبرها على الإسلام»

لقول الله سبحانة: «لا إكراه في الدين».

وقد تقدم ما يتعلق بالمادة 171 عند الكلام على ‎VV OU‏ والفقرة أ من المادة ‎VA‏

وصيغت المادة ‎VIE‏ وفق مذهب ‎Gl‏ حنيفة وأصحابه الذين يرون أن معتدة الوفاة

لا تستحق السكنى ولاغيرها من أنواع النفقة» سواء أكانت حاملاً أم غير حامل؛ لا على

زوجها ولا على غيره» فإن ملك زوجها انتهى بموته؛ فلا مال له بعد الوفاة» ولا وجه ‎EY‏

‏النفقة على الورثة» أو غيرهم من مستحقي التركة» ‎EY‏ من آثار الزوجية وعقد الزواج بينها

وبين ‎Gall‏ فلا يجب شي من آثار هذا العقد الشخصي على غير العاقد الملتزم.

الفصل الثالث

التعويض بسبب الفرقة

المادة )110(

أوجب المتعة لكل مطلقة ‎(fed‏ - كرم الله وجهه- والزهريء وسعيد بن جبير» وابو

قلابة» ‎elles‏ والنخعيء والحسنء والثوري» وابن حزم.

ويقول الإمام ابن جرير الطبري: «المتعة حق للمرأة واجب على مطلقهاء لا يبرئه منها

إلا أداؤه إليهاء أو ببراءة منها ‎Gols cal‏ أن يحبس إن طلقها في ‎OY dell‏ الله أمر بالمتعة»

وأمره ‎di‏ فرض.

ويرى الشافعية» والمالكية أن المتعة شرعت ‎pb‏ قلب المرأة من فجيعة الطلاق» وتطييب

نفسها عن الألم الذي لحقها بسبب الفراق.

ومن ثم جاء في الجديد من مذهب الشافعي أن المتعة تجب للمطلقة بعد الدخول»

واعتبر الشافعية أن الفرقة بغير سبب من الزوجة هي كالطلاق مثل ردة الزوجء ولعانه»

فإن كانت الفرقة منها أو بسببهاء كإسلامهاء ولو تبعاء أو فسخ الزواج بعيبهاء فلا متعة ‎Ub‏

‏لا قبل الدخول ولا ‎cote‏ ولا متعة أيضا لو ماتتء أو ماتا معاء أو توفي الزوج ‎codes‏ لأن

الإيحاش» هو سبب الوجوبء قد انتفى في هذه الحالات.

وفي كتب المالكية أنه لا متعة لمختلعة» ولا ‎Gh as‏ ولا من قامت بعيب» وروى ابن

وهب عن مالك أن المخيرة» والمملكة لما المتعة.

‎Gy‏ هذا الزمان تراخت عري المروءات» وأصبحت المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر

من نفقة ‎Gill‏ تساعدها على تخفيف نتائج الطلاق من الناحية المادية» ‎Gy‏ المتعة ما يحقق

المعونة» وهو في الوقت نفسه يمنع ‎LAS‏ من التسرع في الطلاق.

‎Uy‏ كان الأصل في تشريع المتعة هو جبر إيحاش الزوج لمن فارقهاء ومواساتها من المروءة

التي تتطلبها الشريعة» والله تعالى يقول: ١ومتعوهن‏ على الموسع قدره؛ وعلى المقتر قدرهاء

ولكن لا إيحاشء ولا ألم في طلاق تم برضاهاء ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بطلبهاء

أو بسبب منهاء أو عند إعسار الزوج, أو مصيبة الموت» فقد حددت الفقرة ب من المادة ‎١56‏

‏الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المتعة» ىا وضعت فقرتها (أ) المعيار المعتدل المقبول في

تقدير المتعة وأدائها إلا إذا كان الطرفان قد تراضيا على ‎col per‏ فيتبع ما اتفقا عليه.

‎-\AN-

الكتاب الثالث

الباب الأول

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (155)

لا خلاف بين أئمة الدين في أن أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية» حسب تأويل ابن

عباسء لقول الله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون ‎led‏ مع قوله عز وجل «وفصاله في

‎ale‏

‏وأجمع فقهاء المالكية على أنه في حكم الستة ما نقص عنها بيسير» كأربعة» أو خمسة أيام»

لأنه لا يتوالى أربعة أشهر على النقصء فيمكن أن تتوالى ثلاثة ناقصة» والشهران الباقيان

بعد الرابع التام ناقصانء أما إن كان النتقص ستة أيام فالذي عليه ‎ASV‏ وهو الصحيح»

أنه لا يكون حكمه حكم الستة. وقد اختلف الأئمة اختلافا كثيرا في أقصى مدة الحمل:

فمذهب أبي حنيفة والثوري أنه سنتان.

ومذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد: أربع سنين.

وني فقه مالك: قيل أربع سنين» وقيل حمس .

وقال الليث: ثلاث سنين.

وقال ‎dole‏ بن العوام: حمس سنين.

وعن الزهري روايتان: ست سنين» وسبع.

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وبعض أصحاب مالك: ست سنين.

-1١85-

وقال ‎yl‏ عبيد: لا حد لأقصاه.

وذهب الظاهرية إلى أنه تسعة أشهر.

وقال محمد بن الحكم: أنه سنة.

ومعظم هذه المذاهب مبني على الاستقرار الناقص من أخبار آحاد الناس» ومبدأ الحمل

لا تتيسر معر فته بالضبط» فقد تسبقه فترة طويلة أو قصيرة ينقطع فيه الحيضء فيظن أن ‎BAM‏

‏كلها للحملء ويقع الخطأ والاشتباه في حساب مدته.

ويستند الحنفية إلى أثر موقوف روي عن ‎el‏ المؤمنين عائشة» أعرض عنه مالك لخر

جارته امرأة محمد بن عجلان» ‎|S‏ أعرض الشافعي ‎dels‏ وهم أئمة الحديثء كما ‎el‏

‏أئمة في الفقه كبار» وركنوا إلى أقوال غير عائشة» فوضح أن المسألة ليس فيها كتاب ولا

سنة» ‎oly‏ الأولى هو اعتبار رأي الأطباء الشرعيين بجعل ‎gail‏ مدة الحمل سنة» فإنه

تقدير سليمء ألفه الناس» ويقرب منه رأي محمد بن ‎SL‏ وفيه احتياط كاف ‎PYG‏

‏النادرة.

(VAY) ‏المادة‎

التبني يشمل استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأن النسب غير حقيقيء كما يتناول

اتخاذ معروف النسب بمثابة الولد.

وقد عرفه ‎Jol‏ الجاهلية» فكان الرجل منهم إذا راقه غلام ضمه إلى نفسه» وأجرى عليه

أحكام البنوة النسبية» وجعل له حظ الابن من ‎ell ye‏ واستمر ذلك في صدر الإسلام»

حتى أبطله تعالى بقوله: «وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم, والله يقول

‎GH‏ وهو يبدي السبيل» أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند ‎dl‏ وقررت هذا الإبطال

السنة الصحيحة» ومنها: ‎Bole‏ زيد بن حارثة» وقول النبي صلى الله وعليه وسلم لما نزلت

آية الملاعنة: ‎leh‏ امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ» ولن يدخلها

الله الجنة» وأيها رجل جحد ولده. وهو ينظر إليه؛ احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على

رؤوس الأولين والآخرين».

وبهذا لا يساير الإسلام أي ‎a CLK‏ ولا يقر ولا بعمل أي ‎De‏ منه» فهولا

يتمشى ورغبة من يريدون أن يخلقوا لأنفسهم أبوة أو أمومة مصنوعة» وأن يتزينوا بشعور

مستعارة» إذ يقرون بنسب أطفال يعلمون يقينا أخهم ليسوا أولادهم» بينما نصوص القرآن

— \A¥-

والسنة لا تستجيب لعلاقات صورية ومدنية ‎dat‏ من أبوة أو بنوة أو أمومة مفترضة»

فعني المشروع بإبراز حكم التبني» محافظة على ‎OLY‏ وحماية للورثة» ودرءاً لمفاسده

الجمة» وقطعا لما فشا من الدعوة إليه والافتنان في وسائله بالعالم الإسلامي.

وهو لا يثبت النسبء فلا يلزم التبني بالإنفاق على الولد المتبني »ولا يتوارثان» ولا

يترتب عليه أي حق من الحقوق النسبية.

(VA) ‏المادة‎

قد يكون بالرجل ما لا يمكن بسببه إنجاب الولد ‎ae‏ مثل بعض حالات التعقيم»

أو قطع أعضائه الجنسية» أو تبتكهاء وإثبات النسب في هذه الحال لمجرد الفراش وإمكانه

هو أمر مستحيل في العادة» وقد أدى فساد ‎ead‏ وسوء الأخلاقء إلى الجرأة على ‎GEL‏

‏نسب أولاد غير شرعيين بأزواج هذه ‎able‏ والإسلام في تشوفه لثبوت النسب إنما حرص

على الأنساب الصحيحة النقية» ما حرص على تطهير الأسرة من الدخلاء» فبينت هذه

المادة عدم ثبوت النسب إذا ما ثبت أن الرجل غير محصبء أو لا يمكن أن يأتي منه الولده

لمانع خلقي أو مرضيء وعند النزاع في ذلك أجاز للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة من

المسلمين» ومصدر ذلك مذهبا الإمامين: مالك وأحمد.

وينتظر ما كتب عن المادة ‎.)١557(‏

الفصل الثاني

النسب في الزواج الصحيح

المادتان )44 ‎)110/١‏

‏في الحديث الصحيح أن «الولد للفراش» وفسر الكرخي الفراش ‎Hil‏ ويفسره غيره

من الحنفية بكون المرأة بحيث يثبت نسب الولد منها إذا جاءت ‎cay‏ ويقررون في العقد

الصحيح ثبوت نسبه من الزوج إذا ولدته بعد ستة أشهر فأكثر من تاريخ ‎Hall‏ ولولم

يثبت التقاء ‎dy oer sl‏ تقم قرينة على اجتماعهماء وافترض المتأخرون منهم فروضاً بعيدة»

وغريبة في العادة اللطردة ليجعلوا المستحيل ممكناء تبريراً ‎JEU‏ به فزادوا موقف مذهبهم

في هذا الموضوع حرجاً.

-1١854-

وفي مذهب ‎WL‏ والشافعي» ‎aly‏ وجمهور الفقهاء أن الفراش يكون بالعقد مع

إمكان الدخول» وروي حرب عن أحمد أن الفراش هو العقد مع الدخول المحقق» وهذا ما

تقتضيه قواعد وأصول ‎ade‏ وقد اختاره ابن تيمية.

واختار المشروع المذاهب التي تشترط للنسب إمكان التلافي بين الزوجين؛ وظاهراً أن

هذا أعدل الأقوال» وهو المتبع ‎OV‏ ويمنع الجرأة على إلحاق نسب أولاد بأزواج لم يلتقوا

بالأمهات, فإذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل» وأمكن التلاقي ثبت نسب

الولد» وإذا ثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين ‎le‏ حسي لم يثبت النسب.

ومن أمثلة المانع الحسبي حبس أحد الزوجين في مكان بحيث يمتنع ‎bade‏ الاجتماع فيه

أو في غيره» وكذلك من تزوج امرأة ثم طلقها في مجلس العقدء أو مات قبل غيبته عن أهل

المجلسء إذ ثبت حسا ونظرا أن الولد لن يكون منه.

والموانع الشرعية: كصوم ‎lay‏ والإحرام بالحج فرضاً أو ‎IE‏ والحيض» ليست

من المانع ‎etl‏

‏ونص المادة ‎١794‏ أخرج الحالات الآتية من ثبوت النسب:

أ. إذا لم يمض بين عقد الزواج والولادة أقل مدة الحمل؛ وإن تلاقي الزوجان وتم

الدخولء لأنه لم يمض زمن كاف لتكوين الولد من هذا الزوج.

ب.إذا ثبت عدم تلاقى الزوجين لقيام مانع حمسي مستمر من وقت العقد إلى حين

الولادة» مهما طالت المدة بين الزواج والولادة» لأن السبب هنا هو قيام المانع» وليس

قصر المدة.

ج. إذا حدث ‎SU‏ بعد إمكان التلاقي أو بعد تحققه. ثم استمر المانع أكثر من خمسة وستين

‎SEW‏ يوم» كما لو سجن الزوج بعد الدخول» فجاءت الزوجة بولد بعد سنة من

السجنء وقيام المانع.

د. إذا زال المانع» ‎dy‏ يمض بين زواله والولادة ‎Jal‏ مدة الحمل» ‎SIS‏ سجن الزوج

سنتين» ثم خرج فولدت الزوجة بعد أربعة أشهر من تاريخ خروجه.

‎dy‏ جميع هذه الصور انتفى شرط لا بد منه في ثبوت النسب. فلا يثبت من الزوج؛ لكن

إذا ادعاه الزوجء ولم يقل أنه من الزنى» يثبت النسب منه» مراعاة لمصلحة الولدء وتصحيحا

لكلام العاقل ما أمكن» بحمل إقراره على أسباب مشروعة للنسبء وهو أدرى بواقع أمره

وسر حياته.

-—\Ao-

والمقصود بانقضاء العقد بالمدة في المادة ‎١1٠١‏ هو أن يمضي على الطلاق» دون رجعة»

أما سنة أو ثلاثة ‎gh gal‏ تسعون ‎leg‏ حسب حال المرأة في الاعتداد بالحيض أو بالأشهرء

كما هو مبين ‎BOUL‏

وانقضاء العدة بالإقرار هو أن تكون المعتدة قد أقرت بانقضاء عدتها ‎adh‏ في مدة

‎fort‏ ذلك.

والمعتدة من طلاق رجعي إذا اعتبرت منقضية العدة بمضي المدة» أو بالإقرار» ثم جاءت

بولد بعد ذلك. بأقل من ستة أشهر ثبت نسب هذا الولد من ‎SUA‏ ولو كانت الولادة بعد

أن مضي أكثر من سنة على تاريخ الطلاق» وتعتبر الولادة دليل الرجعة» وتستمر الزوجية»

لأن هذه المعتدة في حكم الزوجات» ويملك الزوج منها ما يملكه تمن لم يطلقهاء ومعاشرتها

تدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة» ويستند ذلك إلى مذهب الإمام أحمد.

)11/1( asl

المراد بمعتدة البينونة ما يشمل معتدة البائن بينونة صغرى أو بينونة كبرىء والمعتدة

من فسخ ‎cll‏ باعتبار أن نتيجة الفسخ فرقة بائنة» وإن لم ينقص ما يملكه الزوج من

طلقات.

ومعتلة الائن أو الفسخ لا ثحل معاشرتها من فارتها ني خلال ‎al‏ يقدر بيني

شرة إلا قبل الفرقة وقد انقطع إمكان هذه المعاشرة حسا بالنسبة إلى معتدة الوفاة» ومن

‎gs thom aie‏ قاد ‎ployee deg‏ أن يرد ين مضي أقصى مدة

الحمل من تاريخ الفرقة أو الوفاة.

فالمعتدة من بائن أو فسخ أو وفاة» إذا لم تقر بانقضاء العدة» يثبت نسب ولدهاء متى

أتت به في أثناء هذه العدة» ولو ولدته بعدها لا يثبت نسبه ‎BLL‏ ولكن إذا ادعاه الزوج

أو ورثة المتوني» وتوافرت شروط ثبوت النسب بالإقرار فإنه يثبت النسب.

وإن أقرت ‎Lash‏ العدة في مدة ‎ford‏ الانقضاء يثبت النسبء إذا أتت بالولد ‎BBY‏

‏من ستة أشهر قمرية من وقت الإقرارء ولأقل من خمسة وستين ‎BIS‏ يوم من وقت

الفرقة أو الوفاة.

-1١85-

الفصل الثالث

الفراش في الزواج افاسد نايبت من حين الدخول الحقيقي ولاعبرة بار يخ الزواج»

فالمتزوجة زواجاً فاسداً لايثبت نسب ولدها تمن تزوجها إلا إذا جاءت به لستة أشهر قمرية

فأكثر من وقت دخوله بهاء لا من حين ‎ill‏ وجميع أولادها بعد هذه المدة ينتسبون إليه

مادام يعاشرها بدون حاجة إلى أن يدعيه الرجلء ولا ينتهي الفراش إلا إذا تفارقا من تلقاء

أنفسهماء أو فرقت بينهما المحكمة» وبعد المفارقة أو التفريق تطبق أحكام نسب ولد المعتدة

من بيئونة.

والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت في نفس الأمرء وللفقهاء في تقاسيمهاء وتسميتها

اصطلاحات عديدة» والصحيح عند الحنابلة أن من باشر امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت

بولد لحقه نسبه» وصرحوا بأنه لو تزوج رجلان امرأتين» فزفت كل واحدة منها إلى زوج

الأخرى غلطاء فدخل بها وحملتء يلحق الولد بمن دخل ‎le‏ لأنه اعتقد الحل فيلحق

النسبء كالدخول في الزواج الفاسدء وكا لولم تكن ذات زوج أو تزوجت امرأة المفقود

الذي حكم بوفاته ثم بان حياً.

وقالوا: إذا بوشرت المرأة بشبهة في طهر ولم يباشرها فيه زوجها فاعتزهها > ‎Gl‏ بولد

الستة أشهر من حين تلك المباشرة لحق الولد بالذي دخل ‎tle‏ انتفى نسبه من الزوج من غير

لعان» وإن أتت بالولد قبل ستة أشهر ‎Gb‏ الزوج بكل حالء ‎LW‏ بأنه ليس من الدخول

وفرقوا بين الدخول بشبهة والزنى بأنه لا يعتقد ا حل في الزني.

وقال الأمام أحمد: «كل من درأت ‎ce‏ الحد الحق به الولد».

وقد أخذ المشروع في هذا الموضوع بالاجتهاد الحنبلي» لأنه أقرب إلى المصلحة في ثبوت

الأنساب.

-— \AV-

الفصل ‎ell‏

‏الإقرار بالنسب

(Ve -١1/7( ‏المواد‎

الإقرار بالنسب على النفس بنيت أحكامه في الفقه الحنفي على كثير من حسن الظن

بالناس» وحمل حاهم على الصلاح فكان وسيلة لمضارة الورثة» وللوصول إلى أغراض غير

مشروعة» وفي مذهب الإمام مالك ما يقطع أسباب ذلك ويكفل العلاج الصحيح لمواطن

الشكوىء ويبقى على مزايا هذا الإقرار لصالح الأسرة والمجتمع» فاستمد المشروع منه»

ومن بقية المذاهب الأربعة ما يلي:

Led gs ‏في إقرار الرجل بالبنوة» صحيحاً كان أو مريضاًء وسواء أكان الولد صغيراً أو‎ )١

‏أم ميتاء يثبت نسبه من الرجل امقر متى توافرت الشروط الآنية:‎

J

we

a

أن يكون المقر له مجهول النسبء فلو كان معلوم النسب من أب معين بطل ‎CL BY‏

لأنه مكذب شرعاًء ومن هذا القبيل ما إذا ثبت أن أم هذا الولد لم تزل زوجة لغير امقر

حتى ماتت.

ألا يكذبه العقل» مثل كون المقر ليس أسن من ادعى أنه ‎coal‏ بحيث يكون فرق السن

بينه وبين الولد لا يحتمل هذه البنوة» لأنه كذبه الحسء فلا يصح الإقرار لاستحالته.

‎VI.‏ تكذبه العادة» كإقرار من علم أنه لم يقع منه زواج أصلاًء وبمثل أن يستلحق من

‏ولد في بلد بعيد علم أنه لم يدخله قط .

‏. ألا يصرح ‎ob‏ الولد من الزنى؛ فإن صرح بهذا السبب غير المشروع لم يثبت النسب»

‏لأنه نفي الفراش.

‏أن يصدقه الولد المقر له إذا كان ‎Us WL‏ وهذا على خلاف المذهب الحنفي الذي

يشترط التصديق من المميز أيضاًء ولكنه مذهب الإمامين: الشافعي وأحمد. وقد راعي

المشروع في ذلك أن طور التمييز لا ‎Gla‏ فيه البصر العميق بالأمور من جميع جوانبهاء

فالتمييز غير تام ولا مستوعب ‎Ge‏ والوعي فيه ينبعث عن عقل غض لم ينضح»

‎dy‏ تكمل استنارته ومن مصلحة الذي لم يبلغ حد التكليف الشرعي أن يثبت نسبه

‎— \AA-

دون توقف على التصديق حتى يستفيد بوجود من يتعهده؛ ويباعد بينه وبين منابع

المرارة والنقمة على المجتمع» ويصان من الضياع المادي والأدبي.

‎OY‏ وني إقرار مجهول النسب بالأبوة يجب توافر الشروط السابقة.

*) وني إقرار الأم بنسب الولد تراعى شروط إقرار الرجل بالولد أيضاًء وألا تكون ذات

زوجء ولا معتدة وقت أن ‎tls‏ فيثبت النسب منها حينئذ بإقرارهاء ‎OY‏ فيه إلزاما على

نفسها دون غيرها.

؟) وفي إقرار الولد بالأم يشترط ما شرط في إقرارها به» فإذا تحقق ذلك صح إقراره» لأنه

أقر بها يلزمه» وليس فيه تحميل النسب على الغير.

-1494-

‎tL‏ الثانى

نفى النسب

( اللعان)

المواد (180-11/5)

حرص فقهاء المالكية على ‎oly‏ أن اللعان شعيرة من شعائر الإسلام» وهو مشروع ‎Bb‏

‎OLS‏ ودفع المعرة عن الأزواج» وثبت بالكتاب, والسنة» والقياسء والإجماع.

وكيفيته نزلت بها هذه الآيات: «و الذين يرمون أزواجهم ‎dy‏ يكن لهم شهداء إلا

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات ‎dL‏ أنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه

إن كان من الكاذبين» ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذيين»

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين».

وذهب مالكء. والشافعي. وإسحقء وسعيد بن المسيب» والحسن وربيعة» وسليان بن

يسار والزيدية» وأهل الظاهر إلى أن اللعان من قبيل اليمين فيصح من كل زوجين.

وصرح المالكية ‎Ob‏ اللعان يكون من شبهة الزواج وإن لم تثبت الزوجية» ويكون في

الزواج الفاسد الذي لا يقر الزوجان عليه ‎be‏ وبين الفاسقين» وبين المسلم والكتابية»

ولو مات الولد الذي ‎Goel‏ به.

وقال الشافعية» أن اللعان يصح من الزوج ولو باعتبار ما كان أو باعتبار الصورة»

فيتتفي النسب به في ‎OVE‏ البينونة» والدخول في الزواج غير الصحيح. أو الشبهة.

وروى إسحق بن منصور عن أحمد أن جميع الأزواج» يتلاعنون» ونص الجماعة من

أصحابه على هذه الرواية» وأن ما يخالفها شاذ في النقل وبينوا جواز نفي الولد باللعان بعد

البينونة.

وأخذ الحنيفة بتغليب حكم الشهادة في اللعان وبنوا على أصلهم أنه لا لعان إلا في

الزواج الصحيح القائم فلا يمكن نفي الولد في الزواج الفاسد إذا ولد في تمام ستة أشهر

من تاريخ ‎Jew‏ واشترطوا أن يكون كل من الزوجين ‎bY Sul‏ الشهادة بالإسلام؛

والبلوغ والعقل؛ والنطق» وعدم الحد في قذف . وعفة الزوجة وقت اللعان ببراءتها ولو من

التهمة بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة.

‎a

وحاجة الزوج الذي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد كحاجة من تصح

شهادته سواء» والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذي ينزل بالعدل» والشريعة

لا ترفع ضرر أحد النوعين» وتجعل له فرجاً ومخرجاً مما نزل له» وتدع الآخر في الآصار

والأغلال» يستغيث فلا يغاث» ويستجير فلا يجار إن تكلم تكلم بأمر عظيم؛ وإن سكت

سكت على مثله» قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته. وهذا ما تأباه

الشريعة الواسعة السمحة.

ومن أجل ذلك اختار المشروع فقه مالك ومن وافقوه في شرائط اللعان» وعدل من

مذهب الحنفية الذي شدد في هذه الشرائط تشديدا ‎AK‏ يصادر على الرجل حقه المشروع

في اللعان ونفي النسبء ومن ثم يجوز اللعان في سائر الأحوال التي يثبت فيها النسب بغير

ادعاء» نتيجة لفراش في زواج صحيح, أو دخول في زواج فاسد أو بشبهة» ولو كانت المرأة

غير مسلمة أو غير عفيفة» أو كان الرجل غير ‎al‏ للشهادة أو أخرسء ويكفي أن يكون

ولخطورة موضوع الأنساب نظم المشروع الطريق الجاد السريع إلى استقرارهاء فاختار

أن يتم نفي نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بهاء وأوجب اتخاذ

إجراءات دعوى اللعان في خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من هذا التاريخ» ومدة النفي هي

رواية الحسن عن الإمام أبي حنيفة.

والمراد بالاعتراف الضمني أن يصدر من الرجل شئ فعله يدل على الاعتراف بالنسب»

كشراء لوازم الولادة» وقبول التهدئة.

وأخذ ني جواز اجتاع المتلاعنين في زوجية جديدة بمذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن»

لأن في عودة الزوجية توسعة. وهو قول ابن المسيب» وابن ‎One‏ والثوريء والنخعي.

‎١ Golly‏

وقد لوحظ أن اللعان ليس صريحاً في الطلاق» ولا ينوي به الزوج ‎DU‏ والفرقة فيه

بغير اختياره بل بحكم الشرعء والمصلحة في إبقاء ما يملكه من طلقات» فقررت المادة 117/4

أن الفرقة باللعان فسخء وإلى هذا ذهب الشافعي» وأحمد, والحادوية» والناصرء والمؤيد بالله»

وآخرون.

وبقية أحكام المادتين 211/8 179 جارية على المذهب الحنفي» وهي واضحة.

دلوك

الباب الثالث

المواد ‎(VA0= VAN)‏

المقصود بالمادة81١‏ هو سد باب الاحتيال» والدعاوي المزورة وهذا لا يتحقق إلا

بتقيبد قبول دعوى ‎Ob LS‏ يكون الإقرار بالنسب ثابتاً بورقة رسمية» أو بورقة عرفية:

تكون مكتوبة كلها بخط المقر» وعليها توقيعه» أو مصدقاً على توقيعه عليها.

ودعوى النسب لا تكون دعوى صحيحة يجب على القاضي ساعهاء إلا إذا كانت

مشتملة على سببه» من زواج صحيح أو فاسدء أو دخول بشبهة» أو إقرار مما يثبت به

النسبء طبقاً لأحكام هذا القانون.

وبينت الفقرة أ- من المادة 185 أن التناقض يغتفر في دعوى البنوة والأبوة» حرص

الشارع على إثبات النسبء ولا يغتفر فيا عداهاء وقد سبق ما يتعلق بالتناقض عامة في

المادة 45.

ولم يحترم المشروع الأحكام النهائية في النسب إلا بالنسبة لطرفي الخصومة» رعاية

للعدل» وصيانة للحقوق» وهذا ما يجري عليه قضاؤنا العالي في الكويتء إذ لم يلتفت

إلى أحكام نهائية بأنساب مكذوبة صنعت لأدعياء ( محكمة التمييز - طعن رقم ‎VE‏

‏لسنة 191/4 - ‎Sigel‏ شخصية- جلسة ‎.)١980/١/5‏ محكمة الاستئناف العليا في

الاستئناف رقم ‎١١١‏ لسنة ‎VAVA‏ جلسة ‎(VAVA/A/Y)‏ وقد سارت عليه المحكمة

العليا الشرعية بمصر ‎Ly‏ تخالفها أي محكمة شرعية» ولو أن أحكام النسب اعتبرت حجة

على الكافة لوجب على وزارة الداخلية تنفيذها في مسائل الجنسية» وضاعت المصلحة

العامة» فالالتزام بحجة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم هو السبيل الأعدل بعد شيوع

دعاوي النسب المزورة.

— Vay -

الباب الرابع

الرضاع

المادة ‎(VAN)‏

‏وضع المشروع ضابطاً ‎LL‏ للحالات التي يلزم فيها القضاء للأم بإرضاع ولدهاء وهو

تعذر تغذيته بغير لبنها بأي سبب كان ورئي أنه إذا تيسر تغذيته بغير الرضاعة الطبيعية

تغذية لا ضرر فيها ‎ade‏ فإن الأم لا تتعين لإرضاعه في حالة عدم قبوله ثدي غيرهاء ولا

في حالة عدم وجود مرضعة أخرىء وهذا متفق مع رأي «الحلواني» في ظاهر الرواية عند

الحنفية من عدم الإجبار» وفيه صيانة الرضيع عن المرض أو الهلاك أولاء واحترام إرادة الأم

‎LU‏ عند تحقق هذه الصيانة.

المادة ‎(VAY)‏

‏أجرة الإرضاع تعتبر من نفقة الصغير» ونفقته واجبة في ماله إن كان له ‎Sle‏ كسائر نفقته

من ‎ela‏ وكسوة» وإِن لم يكن له مال» فنفقته واجبة على أبيه لا يشاركه فيها ‎aed ted‏

عليه أجرة إرضاعه إذا كان قادراً بيساره أو بكسبه؛ وإذا كان فقيراً عاجزاً عن الكسبء أو

كان الأب متوفي فأجرة إرضاع الصغير واجبة على من تجب نفقته عليه إذا لم يكن الأب

موجوداًء وتستحق من وقت الإرضاع.

وتعتبر ديناً صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» فلو ماتت الأم قبل قبضهء كان

لورثتها المطالبة ‎cw‏ باعتباره من تركتهاء ولو مات الأب قبل أن تقبضه الأم أخذ من تركته

كغيره من الديون أسوة بسائر الغرماء.

المادة ‎(VAA)‏

‏إذا قامت الأم بالرضاع حال قيام الزوجية» أو ني عدة الطلاق الرجعي أو البائن» فلا

تستحق أجرة ‎glad‏ لأن الزوج مكلف بالإنفاق عليها في حال الزوجية» وفي حال

العدة من الطلاق الرجعي أو البائن» واجتماع نفقتين في وقت واحد لا يجوزء لكفاية النفقة

الواجبة لها على الزوج للقيام بهذا ‎Gti‏ وهذا مذهب الحنفية.

مود

وإذا قامت الأم بالإرضاع بعد انتهاء الزوجية» وانقضاء العدة أو في عدة الوفاق» فإنها

تستحق الأجر على الإرضاع من غير خلاف بين الفقهاء» لقوله تعالى: «فإن أرضعن لكم

فاتوهن أجورهن»» فأوجب الله على الأزواج أن يعطوا مطلقاتهم أجرة الإرضاع إذا قمن

به ولأن الأم في هذه الحالة لا تجب لما النفقة على الأب لانفصام عري الزوجية» وانقطاع

آثارها بانقضاء العدة أو الوفاة.

وإذا كانت المرضعة ليست أماء فإنها تستحق الأجرة على الإرضاع في كل حال.

ووضحت الفقرة (ب) أن أجرة الإرضاع لا تستحق لأكثر من حولين من وقت

الولادة» وذلك باتفاق ‎co lea‏ فمتى بلغ الصغير حولين كاملين» ولم يكن للمرضع

الحق ني المطالبة بأجرة الرضاع؛ ولا يتوقف سقوط حقها ني الأجرة على التراضي أو

القضاء.

-194-

‎tL‏ الخامس

الحضانة

المادة ‎(VA4)‏

‏يراد بحضانة الصغير تربيته» ورعايته» وتعهده بتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه.

وجميع شئونه التي بها صلاح أمره؛ تمن له حق في تربيته شرعاء وحق الحضانة ‎Vlog‏

‎cL‏ ثم للرجال على الترتيب الآتي:

‏الأم» فهي أحق الناس بالحضانة» سواء أكانت زوجة لأبي الصغير» أم مطلقة» لما روى

أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله وعليه وسلم فقالت: يارسول ‎cab‏ إن إبني هذا كان

بطني له ‎cles‏ وحجري له ‎ele‏ وثدي له سقاءء وأن أباه طلقني» وزعم أن ينزعه مني»

قال لها الرسول صل الله وعليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تتزوجي».

‎OY,‏ الأم أشفق وأقدر على تحمل مشاق الأولاد. فكان في تفويض الحضانة إليها

‎Job‏ توجد ‎gl‏ أو وجدت ول تكن أهلاً للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أمهاء

والمراد بأم الأم هناء أم الأم من جهة ‎ep Vl‏ أو من جهة ‎OV‏ وتقدم جهة الإناث.

‏ثم إلى خالة المحضون الشقيقة» ثم الخالة لأم. ثم الخالة لأبء ثم خالة الأم» وتقدم التي

‎Sealy oY‏ ثم إلى ‎PY‏ ثم التي ‎OY‏ فإن لم توجد عمة للأم, انتقلت الحضانة إلى أم ‎OV‏

‏ثم أم أمه ثم أم أم ‎cal‏ ثم أم أبي ‎OM‏ وتقدم الجدة القربى على البعدى.

‏فإن لم توجد جدة من جهة الأب انتقلت الحضانة إلى ‎OV‏ ثم إلى أخت المحضون

‎daa!‏ ثم التي ‎deed‏ التي ‎A‏

‏فإن لم يوجد للمحضون أخت أو وجدت ول تكن ‎GLAU Sul‏ اتتقلت الحضانة إلى

عمة المحضون الشقيقة» ثم التي لأم» ثم التي لأب.

‎Lob‏ توجد عمة المحضون انتقلت الحضانة إلى عمة أبيه» على أن تقدم الشقيقة» ثم التي

لأم. ثم التي ‎A‏

‎~\4o-

فإنلم توجد عمة ‎ON‏ انتقلت الحضانة إلى خالة الأب» على أن تقدم الشقيقة» ثم التي

لأم. ثم التي ‎A‏

وعلى هذا صيغت الفقرة (أ).

وبعد هولاء تكون الحضانة للوصي إذ كان المحضون ذكراًء فإن كان أنثى» وكان الوصي

المختار رجلاء فلا تنبت له الحضانة إذا كان غير حرم هاء ويققدم عليه من كان محرماً ها من

‎ral‏ أو عم أو ‎be‏ ورجح ذلك الشيخ خليل في التوضيح واعتمده ابن عبد السلام في

«التسولي» في شرح التحفة» لفساد الزمن.

وبعد الوصي تنتقل الحضانة إلى أخي المحضون. على أن يقدم الأخ الشقيق» ثم ‎EM‏

‏لأم» ثم ‎OV EM‏ فإن لم يكن ‎gid‏ انتقلت الحضانة إلى الجد لأب. ثم إلى الجد لأم ثم إلى

أبن ‎EM‏ الشقيقء ثم ابن ‎EV‏ لأم ثم ابن ‎LOB EM‏ يوجد ابن أخ انتقلت الحضانة

إل العم الشقيق ثم العم ‎eo‏ العم لذب ثم ابن العم الشقيق» ثم ابن العم لأم» ثم ابن

العم لأب إن كان من يستحق الحضانة غلاماً فإن كان أنثى لم يكن له الحق في الحضانة إذا

كانت تطيق المسبيس» سواء أكان ابن العم مأموناً عليها أم غير مأمون . لأنه ليس ‎Bee‏

وإذا تعدد المستحقون ‎GLAU‏ وكانوا في درجة واحدة كالأخوات» والعمات

والشقيات» اختار القاضي منهم الأصلح للمحضون.

ومصدر هذه المادة فقه المالكية.

(V4+) ‏المادة‎

يشترط في مستحق الحضانة من النساء أو الرجال:

‎-١‏ البلوغ والعقل» ‎OY‏ كل من الصغير والصغيرة» والمجنونء والمعتوه في حاجة إلى

عناية ‎ae Cull‏ لا يحسنون القيام بشئون أنفسهمء فكيف يوكل إليهم القيام بشئون

‏"- الأمانة بحفظ كل من الدين ‎Wy‏ حسب المتبع من فقه المالكية.

‏“- القدرة على تربية المحضونء وصيانته صحياء ‎ob Lakes‏ كان بالمرأة أو الرجل

مرض يعجزه عن القيام بالعناية بالمحضونء فلا حق لأحدهما في الحضانة» وكذا كبر

السن الذي يمنع الحاضن من القيام بشئون الصغير» ولا يشترط إسلام الحاضنة أما

كانت أو غيرهاء ‎oY‏ الحضانة مبناها على ‎dae!‏ والحنان» ولا ‎(gd Je‏ اختلاف

‏-195ا-

الدين» ما لم ‎Ges‏ خطر على دين ‎ob opted‏ بدأت حاضتته تعلمه أمور دينهاء

وأصبح المحضون يعقل ‎WHS‏ واتضح أن فيه خطراً على دينه» فإنه في هذه المسألة يسقط

حقها في الحضانة.

واشترطت الفقرة (ب) من المادة أن يكون الحاضن محرماً ‎BU‏ وعلى هذا لا يكون

للرجل الحق في حضانة ‎cane du)‏ لعدم المحرمية بينهماء وإعطاؤه هذا الحق يؤدي إلى الفساد

والفتنة» فدرءا لهذا لا يثبت له حق الحضانة.

كما يشترط أي يكون عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء» كزوجة أو أم أو

خالة» أو عمة» لأن الرجل ليس له صبر على تربية الأطفال» ‎LIS‏ فإن لم يكن عنده من

يصلح من النساءء فلا حق له في الحضانة.

وهذا هو فقه المالكية» وبه أخذ المشروع.

‎soll‏ (195)

المقرر في مذهب مالك أن زواج الحاضنة بغير محرم من المحضون ودخول الزوج بها

يسقط حقها ني الحضانة» إلا إذا علم الزوج بزواجهاء وسكت عاماء ولم يكن له عذر في

السكوت. وتبتدئ السنة من تاريخ علمه. فلا تحسب المدة السابقة على العلم.

ولا يقبل منه ادعاؤه عدم علمه بأن زواجها بغير محرم مسقط ‎Gath‏ الحضانة» لأن مثل

ذلك مما لا يجهله أحد.

المادة ‎(VAY)‏

‏الحاضنة غير المسلمة كالمسلمة في حق إمساك ولدهاء مالم يعقل ديناء أو ‎GE‏ أن يألف

غير ‎PILI‏ فإن كان يعقل ‎Ole‏ أو يخشى عليه أن تنشئه على غير ‎LY‏ فإنه يتزع

منهاء لأن في ذلك مصلحة للمحضون.

وفي كل حال ينزع منها إذا بلغ السابعة من عمرهء لأن ذلك سن التمييز في الأعم

الأغلب.

ومصدر هذه ‎alll‏ مذهب الحنفية» وهو الأصلح في هذا الزمن.

المادة (1917)

قررت هذه المادة أن حق الحضانة لا يسقط بالإسقاطء وإنا يمتنع بموانعه» ويعود

ماود

بزواها . والمعروف في فقه المالكية أن ‎Gil‏ من استحقاق الحضانة إذا كان أمراً اضطرارياً؛ لا

دخل للحاضنة فيه» فإن الحضانة تعود | ليها بعد زوال المانع. وإن كان المانع أمراً اختيارياً

‎Ob‏ الحضانة لا تعود إليها بعد زوال المانع» فلو مرضت ال حاضنة مرضا يمنعها من الحضانة»

أو سافرت لأداء فريضة الحجء ثم شفيت من مرضهاء أو عادت من الحجء ‎OB‏ الحضانة

تعود إليهاء ‎OY‏ المانع كان أمرا ضروريا.

أما لو تزوجت برجل أجنبي ودخل ‎cl,‏ سقط حقها في الحضانة» ثم فارقها الزوج

بطلاق أو وفاة» فإن الحضانة لا تعود إليهاء لأن المانع كان باختيارها.

ويرى الحنفية والشافعية ‎ALLAN‏ أنه إذا ذا أُسقطت الحضانة لمانع» ثم زال المانع عادت

الحضانة لصاحبهاء سواء أكان المانع ضرورياً ‎bob al‏ ورئي الأخذ ببذا الرأي مراعاة

‎Lal‏ المحضون. ولأنه رأي الجمهور.

)١195( ‏المادة‎

م يرد في القرآن الكريم؛ ولا في السنة النبوية نص يحدد الوقت الذي تنتهي فيه الحضانة»

ومن ثم اختلف الفقهاء:

فيرى الحنفية أن حضانة الصغير تنتهي بالنسبة للغلام عندما يستغنى عن خدمة النساء»

وقدرها «الخصاف» بسبع سنوات وقدرها «الرازي» بتسع؛ والفتوى في المذهب الحنفي على

الأول.

وأما البنت فإن حضانتها ‎gs‏ عند بلوغ السن التي تشتهي فيه وقدرت بتسع سنين.

ويرى الشافعية أن الولد ذكرا كان أو ‎Al‏ يبقى في حضانة النساء حتى يبلغ السابعة»

وعندها يخير بين أبيه وأمه» أو بين من يحل ‎Nt‏

ومذهب الحنابلة يتفق مع الحنفية في الراجح عندهمء وهو سن السابعة للغلام وبعده

يخير بين أبويه» وهو الصحيح في المذهب. وسن التاسعة للبنت على الرأي المشهورء وبعدها

يكون الأب أحق بها من غير تخيير لها .

أما المالكية فيرون أن الغلام يبقى عند أمه.أو من يحل محلها في الحضانة» حتى يبلغ» ثم

يذهب بعدها حيث يشاء.

والمشهور في مذهب مالك أن الغلام إذا بلغ مجنوناء أو زمناً سقطت حضانته عن الأم؛

واستمرت نفقته على الأب.

~\4A-

ويقابل هذا ما قاله ابن شعبان: :أن أمد الحضانة في الذكر حتى البلوغ» عاقلا غير زمن».

أما بالنسبة للبنت» فتبقى في حضانة أمهاء أو تمن يحل محلها في الحضانة» حتى تتزوج»

ويدخل بها زوجهاء وعلى هذا لو عقد زواجهاء ول يدخل بها الزوج» بقيت حضانتهاء وكذا

لو طلقت قبل الدخول. واستمرت حضانتهاء ولم تسقط بالعقد عليها.

وقد جاء في ‎Gi pally‏ «أن البنت تكون عند الأم» أو عند الجدة» أو عند الخالة» على

حسب ‎SL I‏ حتى تبلغ النكاح» ويخاف عليهاء فإذا بلغت مبلغ النكاح» وخيف عليهاء

نظرء ‎ob‏ كانت أمها في ‎Ge‏ ومنعة» وتحصين كانت أحق بها حتى تنكح؛ وإن بلغت

محضونتها ثلاثين أو أربعين سنة» ما دامت بكرا فإذ خيف على البنت في موضع الحضانة

من هؤلاء» ‎dy‏ تكن في تحصين ومنعة» أو كانت غير مرضية في ‎WE‏ ضم الجارية أبوها

إليه» أو أولياؤهاء إن كان في الموضع الذي تضم إليه كفاية وحرز».

ومن لغة المالكية صيغت هذه المادة» طرداً لم عليه العمل.

المادة )40(

المقرر شرعاً أن لولي المحضون أن يتعهده؛ ويطلع على ‎call aT‏ ولا يتأتى له ذلك إذا

سافرت به الحاضنة إلى دولة أخرى للإقامة فيهاء فإن أرادت السفر فله نزع المحضون منهاء

والأمر كذلك بالنسبة للولي إذا أراد السفر بالمحضون للإقامة بدولة أخرى.

وعلى هذا جرى الحكم الوارد في المادة» أخذا من مذهب الإمام ملك.

ومن البديبى ي أن لكل من الحاضنة والولي أن يسافر بالمحضون للتنزه وغيره» أو بإذن الآخر.

المادة (195)

نظمت هذه المادة أحكام رؤية المحضونء فجعلتها حقاً لكل من الأبوين والأجداد

فقط» وبينت أن الأصل في الرؤية أن تكون لدى من بيده ‎gl‏ وعند عدم ‎SEY‏ على

زمان ومكان الرؤية يعين القاضي موعداً دورياًء ومكاناً مناسباء > ويراعى في تحديد المكان أن

يتمكن فيه بقية أهل الولد من رؤيته» أملا في التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام؛

وحتى لا يبقى مجال ‎GV‏ شوائب ترسب في نفسية المحضون.

المواد (/1949-191)

جاء في الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية:

-194-

«وللحاضنة أم أو غيرها قبض نفقته وكسوته» وغطائه» ‎lb ys‏ وجميع ما يحتاج له

الطفل» وليس ‎GY‏ المحضون أن يقول لها إبعثيه» ليأكل عنديء ثم يعود لكء لما فيه من

الضرر بالطفل والإخلال بصيانته» والضرر على الحاضنة للمشقة» وليس لا موافقة الأب

على ذلك لضرر الطفل...».

«وأما السكنى» فمذهب المدونة الذي به الفتوى ‎lel‏ على الأب للمحضون وا حاضنة

‎cles‏ ولا اجتهاد فيه...».

فأجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير أخذاً بالمشهور في الفقه ‎SIU‏ ولا يلزم

الحاضنة منه شئء إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه» أو ‎Leet‏ لسكناها فلا

تستحق أجرة مسكن للمحضون.

وذكرت الفقرة (أ) من المادة 114 أن الحاضنة لا تستحق أجرة حضانة إذا كانت أماء

والزوجية قائمة بينها وبين أبي المحضون أو كانت معتدة له من طلاق رجعي أو بائن» لأن

لها نفقة الزوجية» أو نفقة العدة» فلا تجمع بين نفقتين» لما في أجرة الحضانة من شبه بالنفقة»

‎[ils‏ تستحقها بعد انقضاء عدتها.

ومصدر هذه المادة مذهب الحنفية» ‎OY‏ المالكية يرون أن الحاضنة أما كانت أو غير أم لا

تستحق أجرة حضانة» سواء أكانت زوجة أم مطلقة» فقدروى عن «أشهب» قوله: أن الأب لا

يكلف مع النفقة على الولد النفقةعلى الجدة والأمو لا أجر حضانتهاء وإن|عليهنفقة الولدخاصة.

وإذا كانت الحاضنة غير الأم» فلها أجرة الحضانة» مالم تتبرع بذلك.

كما وضحت الفقرة (أ) أن الحاضنة لا تستحق أجرة حضاننة في أثناء مدة ‎dell‏ المحكوم

بها للحاضنة على ‎ul‏ الصغير.

وبينت الفقرة (ب) أن الحاضنة تستحق أجرة حضانة حتى بلوغ الصغير السن التي

يستغنى عندها عن خدمة النساءء وهي سبع سنوات للصغير» وتسع سنوات للصغيرة»

‎OY‏ الحضانة عمل من ‎lel‏ فتستحق من يقوم بها أجرا في مقابلهاء ومن القواعد المقررة

شرعا أن من عمل عملا لغيره» كانت أجرته واجبة على ذلك الغير ما لم يكن متبرعا.

ولا تستحق الحاضنة أجرة حضانة بعد هذه ‎Cdl‏ لأن المحضون بعدها يقوم بكثير من

شئونه» وله أوقات للتسليم أو العمل» فمهمة النساء فيها أقرب إلى الإشراف والعناية منها

إلى الحضانة.

32000

نفقة الأقارب

المادة ‎(Yer)‏

اتفق الفقهاء على مبدأ وجوب النفقة للقريب على قريبه» ولكنهم اختلفوا في تحديد

القرابة الموجبة للإنفاق.

فيرى المالكية والشافعية أن نفقة الأقارب لا تجب إلا بين الأقارب في عمود النسب»

وإن ‎Gabel‏ هذا الخصوص ‎Lad‏ فالمالكية يرون أنها تجب على الولد ذكراً أو أنثى لأبيه

وأمه الأدنين» وتجب على الأب لولده ذكراً أو أنثى ولا تجب على الأم نفقة ولدهاء ولا تجهب

لغير من ذكر من الأقارب.

والشافعية يرون أن النفقة تجب على الأصول لفروعهم, وعلى الفروع لأصوطم من غير

تقييد بدرجة» ‎OY‏ الأصول آباء» والفروع أولاد.

وذهب الحنفية إلى أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه. أما القريب غير

‎ee al‏ فلا تجب النفقة عليه.

وقال الحنابلة: إن التفقة تجب على الأصول لفروعهم؛ وعلى الفروع ‎AIS ne’‏

على سائر الأقارب؛ ولكن بشرط أن يكونوا وارثين.

ورئي الأخذ بمذهب الشافعية بأنه لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علواء والفروع

وإن نزلواء تقديراً لقوة القرابة.

المادة )4+ ¥(

إذا كان الأصل فقيراً سواء كان أب أو أماء أو ‎ae‏ أو جدة» من جهة الأبء أو من

جهة الأم وله ولد موسر ذكرا أو أنثى» تجب نفقته عليه» من مأكل ومشرب, وملبس»

وسكنىء وعلاج» ويدخل في هذا نفقة الخادم؛ إن احتيج إليه» ‎Ob‏ يكون الأصل مريضا أو

شيخاً كبيراًء أو ما شابه ذلك» وكذلك نفقة زوجة الأب غير الأم إن كان في حاجة ‎Led]‏

‏فإنها تجب على الفرع.

جاء ني خباية المحتاج: أنه يجب على الفرع نفقة زوجة الأصل إن وجب إعفافه» وإن

اد

احتاج الأصل إلى الزواج » أما نفقة الأم فواجبة على كل حال.

ولا يشترط عجز الأصل عن الكسب. فإنه ما دام ‎Lobe‏ ولو كان قادراً على الكسب»

وجبت نفقته على الفرع» وهذا مذهب الحنفية» لأن في حمل الأب على الكسب مع غني

الفرع إيذاء له. والله أمرنا بالإحسان إلى الوالدين» وعدم إيذائهماء ولأن الإسلام جعل مال

الولد لأبيه» حيث قال عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك ‎MLS‏

وعند تعدد الأولاد تجب عليهم نفقة الأصل بحسب يسارهم على قول في المذهب

‎et!‏ والمشهور للمالكية.

(YF YY) ‏المادتان‎

إذا كان الولد ‎ds‏ صغيراً» أو ‎Les‏ ذكراً كان أو ‎Ct‏ فنفقته واجبة على أبيه ا موسر

وإن ‎De‏

ويشترط في الفرع أن يكون عاجزاً عن الكسب. لأنه إذا كان قادراً على الكسب كان

مستغنياً بكسبه» ولم يكن في حالة ضرورة يتعرض فيها للهلاك إن لم ينفق على أصله.

والعجز عن الكسب يكون بالصغر, وبالأنوثة» لأن الأصل في الأنثى عدم تعرضها

لعناء العمل» وليس ‎OSU‏ أن يدفعها إليه» إلا إذا كانت تكتسب بالفعل من وظيفة» أو

من حرفة» كخياطة ونحوهاء فإنها تكون مستغنية بكسبهاء وعليها نفقة نفسهاء فإذا م تكن

لا كسب لاء أو لا يكفيها كسبهاء تكون نفقتها واجبة على أبيهاء أو من يليه من أصوطاء

حتى تتزوج فتكون نفقتها على زوجهاء فإن ‎coal‏ وانقضت عدتهاء واحتاجت عادت

نفقتها على أبيهاء أو من يليه في الإنفاق عليها. ىا يعد عاجزا عن الكسب «المقعد) الذي

لا يستطيع العمل والأمي الذي لا يحسن صناعة؛ وطلبة العلم الذين يشغلهم تحصيل

العلم عن الكسب» بشرط أن يكون طالب العلم ناجحاً في حياته التعليمية: فإن كان لاهياً

عن طلب العلم فعليه أن يسعى وراء رزقه» ويكتسب لينفق على نفسه؛ ولا يكون كلاً على

غيره» وتستمر النفقة للولد الفقير العاجز حتى يستغنى بكسب أو ‎he‏

وإذا كان الأب معسراًء وقادراً على الكسبء ولكن لم يبسر له عمل يكتسب منه» أو

يسر له عمل يكتسب منه مالا يفي بحاجته» وحاجة من تجب عليه نفقتهم من أولاده؛ ففي

35 1

هذه ا حالة تجب عليه النفقة ‎wo Vs‏ ولكن لا يؤمر بأدائهاء بل تؤمر الأم بأدائهاء إذا كانت

موسرة» ويكون ما تؤديه الأم ‎baa‏ ها ترجع به على أبيهم إذا أيسر» وكذا إذا كان الأب غائباً»

ولا يمكن استيفاء النفقة منه.

وإذا كان الأب ‎a‏ عاجزاً عن ‎OS‏ لمرض أو كبر سن أو أي عاهة تعجزه عن

الكسب. فيعتبر كالمعدوم؛ وتجب النفقة على من عداه من أقارب الأولاد عند عدم أبيهم.

وإذا كان الأب والأم معسرين وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدم الأبوين»

ويكون ذلك ‎bus‏ على الأب يطالب به إذا أيسر.

ومصدر هاتين المادتين ‎Aad) Cade‏

المادة (؟ + ¥(

إذا تعد المستحقون للنفقة» ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم»

فإنه يقدم في الإعطاء زوجته أو ‎OY ail yj‏ نفقة الزوجة ‎La gles‏ بخلاف غيرها من

الأقارب» فمواساة وصلة» ثم الولد الصغير» ثم الولد الكبير الزمن» ثم غير الزمن» ثم

‎ee VI‏ ثم الأبء ثم يكون سواهم سواءء يقسم عليهم ما يستطيعه المكلف بالنفقة» وفي هذا

اتباع للعدل.

والأصل في ذلك ما روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقال:

يا رسول الله: عندي دينار» فقال له عليه الصلاة والسلام: تصدق به على نفسكء فقال

الرجل: عندي ديناراً آخر فقال له الرسول: تصدق به على زوجتكء فقال الرجل: عندي

دينار آخر فقال له الرسول تصدق على ولدك. وفي رواية أخرى تقديم الولد على الزوجة-

فقال الرجل عندي دينار آخر فقال له الرسول تصدق به على خادمك, فقال الرجل : عندي

دينار آخر فقال له الرسول أنت أبصر ‎May‏

وفي حديث آخر أن النبي صل الله وعليه وسلم قال: إبدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن

فضل شئ فلأهلك. فإن فضل شئ فلذوي قرابتكء فإن فضل شئ عن ذوي قرابتك فهكذا

وهكذا «أي وزعه في الناس كيف ‎MEE‏

المادة )0+ ¥(

روعي ني حكم هذه المادة ما جرى عليه عمل المحاكم في الكويت» وما أجمعت عليه

د

قوانين الأحوال الشخصية السائدة في البلاد العربية» وإذا كان للمذهب ‎BHI‏ خلاف في

إسناد الحكم إلى يوم صدوره فقطء فإنه في تعليلهم؛ لاستثناء المدة إذا كانت أقل من الشهرء

قالوا: إن القاضي يجب أن يمكن من إصدار حكمه؛ وهذه المدة تكفي لصدور حكم القاضي.

ومغزى هذا التعليل أن طالب النفقة لا يضار بالعراقيل التي تعطل حقه في النفقة

من يوم طلبهاء ولا بها استحدث من إجراءات في نظام المرافعات تؤخر الفصل في دعواه»

فوجب أن ‎Lit‏ حقه من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عليهاء وتعتبر دينا في ذمة من

وجبت عليه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

المادة (5١؟)‏

مؤدي هذه المادة عدم جريان التقاص بين نفقة الولد الواجبة على أبيه» وبين دين

الأب على الأم ‎ULI‏ إن كان له دين عليها صيانة ‎WN ald‏ وخشية عليه من الضرر»

فالمستحق هنا للنفقة هو الولد لا الأم» فلذلك لم يشترط ‎elle lel‏ المقاصة في نفقة الولده

بل يمتنع التقاص ‎ctl‏ إذا طلبه الأب بين دينه على الأم ونفقة الولد» ولو كانت الأم

موسرة» فيؤمر الأب بالنفقة على الولدء ويلاحق الأم في ‎Wl gel‏ بدينه عليها.

ومن المقرر شرعاً أن إحياء المهج مقدم على المال» وأمثلة ذلك كثيرة في مواطن فقهية

عديدة.

ونصت المادة ‎٠١1‏ على أن يسري على نفقة الأقارب حكم المادة 1/4 من هذا القانون.

غ956

الباب السابع

الولاية على ‎pil‏

المواد (5175-5708)

الإنسان قبل استكمال أهليته يسمى ‎Lob‏ سواء أكان فاقد هذه الأهلية كلها أم كان

ناقصهاء ى في المرحلة بين التمييز ‎LE Sy‏

وعلى ‎poll‏ من حين ولادته إلى بلوغه ثلاث ولايات:

الأولى: ولاية حضانته» وقد سبق الكلام عنها.

الثانية: ولاية المحافظة على نفسه وصيانتهاء إلى بلوغه غير مقيد. والبلوغ الشرعي

يكون بظهور العلامات الطبيعية المعروفة» فمتى كان ‎LIL‏ دون التقيد بسن معينة» فإذا

تأخر ظهورها اعتبر بالغاً ‎(SS‏ بتمام الخامسة عشرة من العمر سواء في الذكور أو الإناث.

والثالثة: الولاية المالية» وتثبت على الصغارء والمجانين والمعاتيه» وذوي الغفلة

والسفهاء.

والقاصر في جنيع الأحوال محتاج إلى من يقوم على شؤونه» ولذلك وجب شرعا تعيين

من يتولى أمره في نفسه أو ماله.

والولاية عليه نوعان:

ولاية على النفس. وولاية على المال.

ونقتصر هنا على الولاية على النفس وهي التي تتعلق بشخص القاصر ونفسه.

كالتزويج» والتعليم » والتطبيب» ‎folly‏ وهي ‎OB‏ ارتباط وثيق بالأسرة» ‎Lakes‏

‏أن يكون الولي حريصاًء قادراً على رعاية القاصرء وصيانة ‎Wy‏ ولذا كان الأصل في

الولاية أن يتولاها من الأسرة أقرب الناس نسبياً إلى القاصرء كابن الصغير» وابن المجنون»

والأب رب الأسرة» فهو عادة أحرص الناس على مصلحة أولاده» ومستقبلهم» ويليه ‎JEN‏

‏العاصب. ولذا جعل الشارع الولاية أولا للأبء ثم للجد العاصبء وعند عدم وجودهما

تكون الولاية للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً » وعند التساوي

في الدرجة والقوة تختار المحكمة من تراه منهم» فإن لم يوجد أحد من هؤلاء عينت المحكمة

—~Yro-

من ترأه من غيرهم.

ومن البديبي أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمر

للولي» كا في توجيهه إلى حرفة» أو نوع معين من التعليم.

.وإذا كانت مهمة الولي العمل على مصلحة الصغير في نفسه ومالهء ذ فيشترط أن يكون

‎ob UL Stal‏ يكون بالغاً ‎Sle‏ أميناًء متحداً معه في الدين» قادراً على حماية مصالحه.

فإذا فقد الولي شرطاً من الشروط المذكورة قامت الصلاحية؛ فتسلب ولايته ويكون

ذلك بحكم تصدره المحكمة بناء على طلب من تهمه مصلحة القاصر.

وإذا لم يكن الأب أو الجد ‎dha ge ge‏ ولم يعين ولي على القاصرء أو سلبت الولاية من

الولي» تعهد المحكمة بوضع القاصر في يد أمين» أو جهة خيرية» حتى تعين ولياً ‎Pade‏

(*) حددت المادة 17 من القانون المدني (سلطة الوصي) بأنها تكون في نفس الحدود التي يرسمها القانون لادارة شئون

القضر باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الاهلية وناقصيها من الكويتيين. ‎Le‏ بأنه قد صدر القانون رقم ‎W‏

‏السنة 1987 بإنشاء (الهيئة العامة لشئون القصّر) التي حلت محل (إدارة شئون ‎(Bill‏ بعد أن قضى في مادته العاشرة بإلغاء

القانون رقم ؛ لسنة ‎VAVE‏ الذي كان ينظم تلك الإدارة. 1

35 1

القسم الثاني

الوصية

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

تعريف ‎Ane gil‏ وركنهاء وشرائطها

المواد (7176-1117)

قد عرفت الوصية في المادة 17 7» بأنها تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموتء وهذا

التعريف ‎oth‏ وأضبطء جما عرفها الفقهاء الأقدمون» فقد عرفها بعضهم بأنها تبرع مضاف

إلى ما بعد الموت» وبعضهم بأها إسم لما أوجبه الموصي ني ماله بعد الموت»» وهذان التعريفان

لاا يشملان بعض الوصاياء كالوصية بتقسيم التركة بين الورثة» لكن تعريف القانون يشمل

كل الوصاياء فهو يشمل التمليكات» ‎lbw Vly‏ وتقرير مرتبات» ويشمل تقسيم التركة

بين ورثة المتوفي» ويشمل الوصية بالمنافع دون الأعيان.

وركن الوصية قد ذكر في الفقرة الأولي من المادة ‎21١5‏ وهو أنها تنعقد بالعبارة أو

بالكتابة» فإذا كان الموصى عاجزاً عنهماء انعقدت بإشارته المفهمة.

والمقرر عند الحنفية أن التصرف ينشأ بالعبارة إن كان المتصرف قادراً عليهاء ولا تغني

الكتابة عن العبارة إلا إذا كان العقد بالمراسلة» إذ المشافهة غير ممكنة في هذا الحال» فتقوم

الكتابة مقامهاء وهذا ‎OY‏ الأصل في الدلالات أن تكون ‎BWYL‏ فلا تنتقل إلى غيرها

إلا عند العجز فإذا كان ‎(go oll‏ عاجزاً عن العبارة كالأخرس ومن اعتقل ‎LS‏ قامت

الإشارة المفهمة أو الكتابة مقام اللفظ وإذا كان لا يستطيع النطق» ولا يعرف الكتابة اكتفى

بالإشارة» وإن كان يعرف الكتابة ففى المذهب رأيان: أحدهما أنه لا يجوز العقد بالإشارة

والثاني أنه تكفي الإشارة. ‎١‏

35 0

وقد جرى القانون على غير مذهب الحنفية» إذ سوى بين انعقاد الوصية بالعبارة

والكتابة» ولم يجعل جواز ‎LEY‏ بالكتابة عند عدم إمكان العبارة» بل جعل انعقاد الوصية

بالإشارة عند العجز عن العبارة أو الكتابة» وفي رواية جواز إنشائها بالكتابة» ثم قراءتها

عليه» وهذا يتفق مع مذهب الإمام مالك» وقول في مذهب الإمام أحمد.

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ‎7١5‏ على أنه لا تسمع عند الإنكار ني الحوادث

الواقعة من تاريخ العمل ‎Lig‏ القانون دعوى الوصية أو الرجوع القولي ‎Lee‏ بعد وفاة

الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية» أو مكتوبة جمعيها بخط المتوفي» وعليها إمضاؤه.

تدل على ما ذكرء أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليهاء

ويجوز في ‎ayy IIE‏ إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.

والمطبق في دولة الكويت في الأحوال الشخصية» ومنها الوصية» هو أحكام مذهب

الإمام ملكء التي تقضي بجواز إثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وغيرها.

ولكن الفقرة السابقة اشترطت لسماع دعوى الوصية أو الرجوع القولي ‎lee‏ بعد وفاة

الموصي في غير حالة الضرورة توافر إحدى ا حالات الآتية:

أ. أن تكون الوصية أو الرجوع ‎ee‏ ثابتة بأوراق رسمية.

ب. أو أن تكون الوصية أو الرجوع ‎ee‏ مكتوبة كلها أو كله بخط المتوني» وعليها إمضاؤه

كذلك تدل على ما ذكر.

ج. وأن تكون ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليهاء وفي ‎De‏

‏الضرورة يجوز إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين حضراها.

والذي دعا إلى عدم ‎ple‏ الدعوى بالوصية أو الرجوع عنها في غير الأحوال المذكورة

هو أن اتباعه أدعى إلى الاطمئنان» فقد ضعف الوازع الديني» ونشأ عن ذلك أن كثرت

دعاوي الوصايا الباطلة بعد وفاة ‎ge dll‏ وقد حال الموت بينه وبين أن يقر الوصية أو

ينكرهاء والورثة قد لا يعلمون الحقيقة» ومن السهل إثبات الوصية بشهادات مزورة

فقطعاً للادعاءات المزورة والوصايا ‎GILLI‏ رُئي النص على ألا تسمع إلا الدعاوي

السابقة» وهذا ‎GY‏ الشريعة» ولا يخرج عنها.

م5

فقد ذهب الحنابلة إلى أن الوصية سنة» أخذاً من قوله صل الله عليه وسلم «ما حق

أمرئ مسلم له شئ يوصي فيه» يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة ‎Mode‏

ومن حق ولي الأمر أن يخصص القضاء ‎cL Ih‏ والمكان والحادثة. وفي النص على

عدم سماع الدعاوي في غير الحالات المذكورة حث للناس على توثيق وصاياهم رسمياً وأن

تكون كتابتها جميعاً ‎cp glade‏ وإمضائهم إياهاء أو التصديق على توقيعهم عليهاء وليس في

ذلك تكليف الناس بم| يشق ‎pede‏ فقد توافرت الوسائل؛ وكثر وعي الناس.

وهذا كله عند إنكار الوصية.

أما عند الإقرار مها فتسمع في غير ‎SVL‏ المذكورة» وكل هذا في الحالات العادية» أما

في حالة الضرورة» كأن يكون الموصي في سفرء وأوصى فيجوز ني مثل هذه ‎DL‏ إثبات

الوصية بشهادة شاهدين عدلين» حضرا ا موصي» وهو يوصي» فلا تقبل شهادة من م

يحضرهاء وكل هذا بعد تاريخ العمل بهذا القانون. وسيأتي بيان معنى الرجوع القولي وغيره

في المادة ‎AYYA)‏

(¥ V0) soll

موضوع هذه المادة هو الشرط في الباعث على الوصية» إذ الشروط في الوصية أنواع»

منها ما يرجع إلى الباعث عليهاء ومنها ما يرجع إلى صيغتهاء ومنها ما يرجع إلى الموصي»

ومنها مايرجع إلى الموصي له ومنها ما يرجع إلى الموصي به» وهذا كله في الوصية الاختيارية

لا الواجبة.

‎le‏ يرجع إلى الباعث عليها فقد أوردته المادة - والمراد بالباعث السبب الذي دعا ا موصي

ودفعه إلى إصدار وصيته - فإذا ما صدرت الوصية وجب البحث عن العوامل التي دفعت

الموصي إلى الإيصاء بها أوصى ‎ee‏ وذلك بالنظر ‎xb fall Lb‏ وفيها صاحب الوصية من

ظروف وملابساتء فإذا تبين من ذلك أن السبب الذي دفعه إلى الإيصاء غير مشروع ومناف

لمقاصد ‎og ll‏ ولم يكن يقصد بوصيته خيراًء ولا مصلحة مشروعة:؛ كانت الوصية باطلة.

‏والمراد بالباعث ‎weld GU‏ الشارع ما يجعل الوصية محرمة أو مكروهة تحرياً.

‏والوصية التي وضعت للمعصية هي الوصية بأمر محرم ‎Las‏ كالوصية لأندية القهار

والمرقص.

‎5.94

والوصية التي ليست في ذاتها محرمة» بل هي تمليك مباح» ولكن الباعث عليها أمر محرم»

كالوصية ‎alld‏ ليضمن أن تستمر معه على الحال المحرمة بينهماء وكالوصية لأهل الفسوق»

ليستعينوا على فسقهمء وإلى بطلان الوصية بالمعصية ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية»

والحنابلة» وأهل ‎Gall‏ والشيعة الجعفرية» والزيدية» فبطلان الوصية بالمعصية محل اتفاق

بين المذاهب.

وقد جرى القانون على أن الوصية تبطل إن كانت بمحرم أو بمكروه تحرياً كا هو

مذهب الحنفية - ‎le Fes Sly‏ يعد من المحرم عند غير الحنفية - ولكن الحنفية لا يجعلونه

من ‎op pall‏ ولكن يعطونه حكمه. فالوصية بوال يشتري به خمر» أو بألف دينار ليشتري به

‎pis‏ أو بال تبنى به قبة على قبره» أو ليبني به مسجد حول قبره باطلة» ‎EY‏ بمحرم أو

‎le Bor Se‏ والمكروه تنزيها لا تبطل به الوصية.

والمادة بصيغتها المذكورة تشمل وصية ‎I all‏ وتفيد أنها باطلة - وجمهور الفقهاء على

أن الوصية إذا كانت بالثلثء أو بأقل منه» وكانت لغير وارث لم تكن من وصية الضرار»

فلا تبطل مهما كان قصد الموصيء سواء أكانت بقليل ماله أم بكثيره» تضرر بذلك ورثته

أم لاء وإن من الفقهاء من خالف ‎US‏ وجعل الوصية وصية ضرار إذا قصد بها الموصي

الإضرار بورثته» وإن كانت بأقل من الثلث أو لأجنبي وأن المدار في ذلك على قصد المورث

الإضرارء فإذا لم يقصد ذلك لم تكن وصية ضرار.

هذا هو الحكم في وصية المسلم.

أما وصية غير المسلم فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة على أخها تكون صحيحة إلا

إذا كانت محرمة في الشريعة الإسلامية» والوصايا التي تصدر من غير المسلم قد تكون قربة

في شريعته وني الإسلام؛ كالوصية بإسراج بيت المقدسء أو لفقراء المسلمين» ‎OB‏ الوصية

للفقراء قربة في كل الأديان» وقد تكون الوصية بمحرم في شريعة الموصي ‎Bs‏ الإسلام»

كالوصية للمغنيات والنائحات» والوصية بذلك ‎AL‏ لأنبا معصية في كل الشرائع» وقد

تكون الوصية ‎le‏ هو قربة عندهم» وليس ‎GES‏ الإسلام» وهذه القربة قد تكون محرمة في

الشريعة الإسلامية» وقد لا تكون» فالوصية بمبلغ يصرف على من يدعون للدين المسيحي»

وارتداد المسلمين في قربة عند غير المسلمين» لكنها محرمة في الإسلام» فلا يصح العمل ‎he‏

‏ومثل هذه الوصية باطلة لمخالفتها للشريعة الإسلامية.

.51د

الوصية المضافة, أو المعلقة بالشرطء أو المقترنة به:

بينت المادة 715 حكم هذه الوصايا فذكرت ‎Lgl‏ صحيحة» سواء أكان الشرط صحيحاً

أم غير صحيحء مع مراعاة ما نصت عليه المادة ‎7١7‏ من عدم صحة الوصية بالمعصية» أو

التي يكون الباعث عليها منافياًللقاصد الشريعة.

ومن المقرر أن الصيغة المنشئة للعقود والتصرفات إما منجزة» أو معلقة» أو مضافة.

فالمنجزة هي ما تدل على إنشاء العقد ووجوده ني ‎SLI‏ كالبيع والشراء.

والمضافة إلى المستقبل هي ما تدل على إنشاء العقد في الحال» ولكن تؤخر أحكامه إلى

زمن مستقبل» كإجارة تعقد في الحال على أن تنفذ بعد شهرين.

والمعلقة ما تدل على ترتيب وجود العقد على وجود أمر غير مستحيل الوقوع في

المستقبل.

ومن الواضح أن الوصية لا تنعقد بصيغة منجزة» لأن آثارها تتأخر إلى ما بعد الموت»

فلا تصح إلا مضافة إلى المستقبل» أو معلقة.

وقد أجاز القانون أن تكون صيغة الوصية مقترنة بشروط» وأوجب اعتبار بعضهاء

وألغى ‎Law‏ فأوجب اعتبار الشرط الصحيح, وهو ما كان فيه مصلحة للموصي أو

الموصي له أو غيرهماء ول يكن منهياً ‎cate‏ ولا منافياً ل لقاصد الشريعة؛ وألغى اعتبار الشرط

غير الصحيح.

ومثال الشرط الذي في مصلحة للموصي أن يبدأ في تنفيذ الوصايا بها فاته من زكاة أو

‎eam‏ ومثل الذي فيه مصلحة للموصي له أن يبدأ من الوصية بسداد دينه» ومثل الذي فيه

مصلحة لغيرهماء أن يوصي بنفقة دار لجهة من الجهات على أن يكون من حق من لا يجد

سكداً من ذريته» أن يسكن فيها.

ومثال الشروط المنهي عنها أن يشترط في تنفيذ وصايا تخصيص قدر معين من المال»

ليكون أجرة للنائحاتء أو المغنيات.

ومثال الشرط المناني لمقاصد الشرع أن يوصي لشخصء ما دام عزياً. ومقتضى المادة

أن الشروط الباطلة لا تؤثر في صحة الوصية لمعصية» فيبطل كما سبق» فإن لم تتمخض

للمعصية وقرنت بشرط غير صحيح بطل الشرط» وصحت الوصية.

-Y\N-

والشرط الصحيح يراعى ما دامت المصلحة فيه قائمة» بمعنى أنه يحقق مصلحة

للموصي له فإذا أوصى شخص لفقراء بمبلغ ينفق في كسوتهم» وكان مصلحتهم في ذلك»

وصرف فيهاء فإن كانت مصلحتهم في أخذ نقود أو طعام؛ أعطوا النقود أو الطعام, ‎LUG‏

‏هو المصلحة.

(YY) ‏المادة‎

المراد بمن هو أهل للتبرع البالغ العاقل الرشيد» غير المحجور عليه لسفه أو غفلة» وبناء

على ذلك لا تصح وصية الصبي الذي لا يميز ولا وصية المجنونء أو المعتوه أو المغمى

‎cade‏ وهذا محل اتفاق بين جميع الأئمة» إذ ليس طؤلاء إرادة» ولا عبارة معتبرة» فتكون

وصيتهم ‎ULL‏ باتفاق.

وكذلك لا تصح وصية ‎OI SI‏ إذا أوصى حال سكره لأنه وهو كذلك غير عاقل»

ولا إرادة له وهذا مذهب المالكية والحنابلة» والشيعة الجعفرية» وذهب ال حنفية إلى صحة

وصية السكران زجراً له و اعتباراً لقصده؛ إذ أقدم على السكر وهو يعلم أنه قد يأتي من

الالتزامات مالا ‎cote’‏ وذلك عندهم إذا سكر ‎ep peas‏ أما إذا سكر بغير محرم» كأن شرب

المسكر للتداوي فوصيته باطلة» لانعدام إرادته» وهذا ما ذهب إليه الشافعية أيضا.

وطبقاً لما اشترطته المادة من أن يكون الموصي أهلاً ‎egal‏ فإن وصية المكره؛ والهازل»

والمخطئ غير صحيحة.» وهو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة» والزيدية» والشيعة والجعفرية.

أما وصية المحجور عليه لسفه أو غفلة» ووصية من بلغ ثماني عشر سنة ‎eb‏ باطلة إلا

إذا أذنت بها المحكمة المختصة قبل حصوطاء أو أجازتها بعد حصوطاء ذلك أن سن الرشد

حسب القانون رقم 4 لسنة ‎١91/5‏ هو إحدي وعشرون سنة ميلادية» وإذا طرأ الجنون على

الموصي بعد الوصية» فإن كان الجنون مطبقاء وهو الذي لا تحصل منه إفاقة قبل الموت»

واستمر حتى الموت بطلت الوصية» ‎EL‏ لمذهب الحنفية» وإن كان غير مطبق فلا تبطل»

وهو مذهب المالكية والحنابلة.

أما وصية المرتد فموضع خلاف بين الأئمة» فعند صاحبي أبي حنيفة: أبي يوسف ومحمد

أن وصية المرتد والمرتدة جائزة» وقال أبو حنيفة أن وصية المرتدة جائزة» ‎VEN‏ تقتل»

ووصية المرتد باطلة إن مات على ردته. وعند المالكية والشافعية» وأحد القولين عن أبي

حنيفة أن وصية المرتد والمرتدة موقوفة» فإن ماتا على الردة , ‎ea,‏ وإن عادا إلى الإسلام»

صحت ولعل هذا الرأي هو أعدل الآراء.

-Y\Y-

المواد (/771-71)

أورد القانون شروط ‎ed go hl‏ وما يتصل بها في المواد ‎7١-71١‏ 7» وذلك بالإضافة

إلى ما سبق في المادة ‎AVVO‏

وقد جاء في المادة 11 أنه يشترط في الموصي له شرطان:

الأول: أن يكون معلوماً.

الثاني: أن يكون موجوداً عند الوصية إن كان معيناء فإن لم يكن معيناً م يشترط فيه أن

يكون موجودا عند الوصية» ولا وقت موت الموصي.

وذكرت المادة )114( أن الوصية للمساجد والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات

البر» والمؤسسات العلمية» والمصالح العامة صحيحة؛ وتصرف على عمارتهاء ومصا حها

وفقرائهاء وغير ذلك من ‎le ed‏ مالم يتعين مصرف الوصية لما بعرف أو دلالة» ىما تصح

الوصية لله ‎SLs‏ بدون ذكر جهة معيئة» ولأعمال البر بدون تعيين جهة منهاء وتصرف ‎em‏

‏في وجوه الخير.

وذكر في المادة ‎(VY)‏ أن الوصية لجهة معينة من جهات البر غير موجودة» ولكنها

ستوجد مستقبلاً صحيحة؛ فإن تعذر وجودهاء صرفت الوصية على أقرب مجانس لتلك

‎ight‏ طبقاً لمذهب ‎ALLA‏

وذكرت المادة(571) أن الوصية تصح مع ‎GDH‏ الدين والملة» ومع اختلاف الدارين»

ومالم يكن الموصي تابعا لبلد إسلامي» والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي» تمنع

شريعته من الوصية ‎Jab‏ الموصي.

واشتراط أن يكون الموصى له ‎loge peg cle glee‏ عند الوصية؛ إن كان معيناً محل اتفاق

بين المذاهب» وتعيين الموصى له قد يكون بالإشارة ‎al]‏ وفي هذه ا حالة لا يتصور إلا أن

يكون موجوداً عند الوصية: وقد يكون بذكر اسمه سواء أكان واحداً أم متعدداً وقد يكون

بذكر صفة ‎Lak‏ به تدل عليه شخصياً لدلالة إسمه عليه» وذلك كأن يوصى شخص لحمل

فلانة» أو لحمل هذه المرأة» أو لأكبر أولاد فلان سناء أو لأول ولد يولد لفلان» أو نحو ذلك

من الأوصافء ففي هذه الأحوال كلها يشترط القانون أن يكون الموصى له موجوداً عند

الوصية» مع ملاحظة استثناء جهات البر إذا أوصى إلى جهة معيئة منها. '

-Y\¥-

وصحة الوصية للمنشآت الخيرية المعينة غير الموجودة هو ‎Lads‏ الحنابلة والمالكية.

وعند ‎ESM‏ لا يشترط في الحمل الموصي له أن يكون موجوداً عند الوصية» وتصح

الوصية بالمرتبات لغير الموجودين» وذلك استثناء ‎Le‏ اشترطته المادة ‎VV A‏

المواد (7175- ‎(YO‏

‏ذكر القانون شروط الموصي ‎ce‏ وما يتصل بها في هذه ‎col sll‏ فذكر في المادة 777 أنه

‎er‏

‎٠‏ أن يكون مما يجري فيه الإرثء أو ب يصح أن يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي

‎oy .‏ أن يكون متقوماً عند الموصي إن كان مالاً.

‏. أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصى إن كان معيئاً بالذنات.

‏والذي يجري فيه الإرث؛ هو المال المملوك سواء أكان عقاراً أم منقولاً» أو أن يكون

حقاً من التقوق التي تنتقل باللإرث كالديون الثابتة في ذمة المدينين» فإنها تنتقل بوفاة الدائن

إلى وارثه سواء أعدت أموالاً أم حقاً من الحقوق المالية» ويتناول كذلك حقوق الارتفاق»

وهي حقوق المرور والشرب.والتعلي» وحق المسيل» ‎IS UY‏ حقوق مالية تنتقل بالإرث»

‎JS‏ ما ذكر محل للإيصاءء فتصح الوصية بالعقار» وبالمنقول» سواء أكان تحت يد الموصي»

م تحت يدثائبه كيد المستأج. والوديم. ولمستعير ‎US‏ تصم الوصية؛ ولو كان الوصي ‎s‏

‏به في يد الغاصبء وتصح الوصية بالدين سواء أكانت الوصية للمدين أم لغيره» وتصح

بالبناء والغراس ولو في أرض الغير» وهناك حقوق لازمة لمحالماء لا تنفك عنها فتنقل إلى

الورثة» مع ‎Uke‏ وتبعاً لماء فلا تنفك عن ‎We‏ إلى بالتنازل عنهاء وذلك كحق الشفعة»

وحق الخيار لسبب العيبء أو لسبب فوات وصف مشترطء فمثل هذه الحقوق لا يتصور

الإيصاء بها إلى غير من تنتقل إليه بالوراثة.

‏وما يكون ‎Ne‏ للتعاقد حال حياة الموصي هو ماليس مالآ وذلك كالمنفعة فإنها لا

تورث؛ ولكنها تصلح لأن تكون محلاً لتعاقد الموصي حال ‎he‏ فيملكها بعقد الإجارة,

وبعقد الإعارة» ‎ai Ly‏ وكذلك حق تأجيل ‎gull‏ فإنه وإن انتقل إلى الوارث ‎abel‏

‏لكنه يصلح ‎OV‏ يكون محلاً لالتزام الدائن» ‎cookies‏ فيؤجل للمدين الدين ويلزمه الأجل.

وعلى ذلك تصح الوصية بتأجيل ‎egal‏ و البراءة ‎cate‏ والوصية بالبراءة من الكفالة.

‎-15١5-

وقد اشترطت المادة في الموصي به أن يكون متقوماً عند الموصي إن كان مالآ أي أن

يكون متقوماً في شريعة الموصي والموصي له إذا كان مالآ لأن وصف التقوم ‎lel‏ يكون في

الأموال لا في غيرها.

والمتقوم هو ما كان له قيمة عند الاعتداء عليه» وذلك لا يكون إلا ني الأموال المملوكة»

لأن الأموال المملوكة منها ما هو متقوم» ومنها ما هو غير متقوم» فالخمر ‎Sle‏ ولكنه غير

متقوم في شريعة الإسلام.

وبناء على ذلك فلا يصح ‎pled‏ أن يوصي بخمر ولو لذمي.

والمنافع في عرف القانون من الأموال» فيجب لصحة الوصية بها أن تكون متقومة في

شريعة الموصيء ‎ely‏ على الشرط المذكورء فتصح الوصية بسكنى دار ‎EY‏ منفعة متقومة

يستعاض عنها بالمال في عقد ‎GEV‏ ولا تصح الوصية بمثل الاستظلال بظلال جدار ‎GAY‏

‏منفعة غير متقومة.

والشرط الثالث: أن يكون الموصي به موجوداً عند الوصية ني ملك الموصي إن كان

معيئاً بالذات أو بالشخصء» كالوصية بهذه الدار لفلان» أو بهذه الغنم» أو بالغنم التي

أملكها الآنء ‎hing Ste‏ الشرط محل اتفاق بين الفقهاء.

أما إذا كان الموصي به غير معين بالشخصية ولا بالذات» فلا يشترط وجوده عند

‎Ely che oll‏ يشترط وجوده عند الوفاة» فإذا قال شسخص: أوصيت لفلان بكتبى وليس

له كتب عند الوصية» صحت وصيته إذا توفي عن كتبء فإذا توفى وليس عنده ‎AS‏

‏كانت وصيته باطلة» واشتر تراط أن يكون الموصي به وقت الإيصاء ملكاً للموصي إذا كان

معيئاً هو مذهب الأئمة ‎Lage‏

وإذا كان الموصي به ‎ee‏ شائعاً في مال معين» ‎OB‏ وجوده في ملك الموصي شرط عند

وجود الوصية. ولكن هناك مسألة قرروا فيها صحة الوصية مع عدم وجود الموصي به

وقت الوصية» ولا وقت الوفاة» وذلك إذا ما أوصى بغلة بستانه» فإذا مات وليس في بستانه

غلة صحت الوصية» وتكون له الغلات المستقبلة» ما دام ‎Le‏ وإذا كانت في البستان غلة

وقت الوفاة كانت الوصية في الغلة القائمة» وني الغلات المستقبلة» ما دام حياًء لأن الوصية

بالغلة من قبيل الوصية ‎(SNL‏ وهي تجوز الوصية بهاء وإن كانت تتجدد بعد وفاة الموصي»

ولأن الغلة إسم للموجود وقت الوفاة» وما يوجد مستقبلاء وكذلك الحكم ‎eb‏ لو أوصى

-Y\o-

بثمرة بستانه» وذلك طبقاً مذهب الشافعية الذين لا يفرقون بين الوصية بالغلة والشمرة» على

‎GE‏ مذهب الحنفية الذين يفرقون بينهما.

وما جاء في المادة 777 هو تفصيل لما ذكر في المادة 7 37 إذ الخلو من الحقوق التي تنتقل

بالإرث» وهو طبقاً للمذهب المالكي مصدر المادة اسم لما يملكه من ‎Gal‏ ماله في عمارة

الوقف. أو في الصرف على مصارف الوقف عند حاجتهاء وعدم وجود ريع للوقف من

المنفعة التي دفع النقود في مقابلهاء وحق الأولوية في البقاء فيه» وقد ذكر له المالكية ثلاث

صور:

الأولى: أن تكون عين الوقف مخربة» فيؤجرها ‎BU‏ الوقف لمن يعمرها من ‎calle‏ على

أن يكون شريكاً للوقف بما زادته فيه عمارته» فإذا كانت تؤجر مثل ‎BLE Lol‏ دينار ‎Dee‏

‏ثم صارت تؤجر بعدها بباثتين» كان صاحب العمارة شريكاً للوقف بحق النصف وسمى

ما يملكه من ذلك خلوا.

الثانية أن يكون لمسجد حوانيت مثلاً موقوفة عليه فاحتاج إلى العمارة الضرورية» وليس

هناك ريع يعمر به فيعمد الناظر إلى مستأجر الحوانيت؛ ويأخذ منه مقداراً يعمر به المسجدء

ويخفض له في مقابل ذلك أجر الحوانيت إلى النصف مثلاء وعند ذلك تكون منفعة الحوانيت

شركة بين المستأجر والوقف مناصفة» ويسمى ما يملكه المستأجر من ذلك خلوا.

الثالثة: أن يكون للوقف أرض فضاءء. ويريد ‎LUI‏ أن يبنيهاء فيدفعها لشخص على أن

يقيم عليها بناء من ماله يكون له حق البقاء نظير أجرة يدفعها كل شهر مع ذلك في نظير

انتفاعه بأرض الوقف, وعند ذلك يعد المستأجر شريكاً للوقف في منفعة العين مقابل ما

دفعه في بنائهاء ويسمى ما له من حق فيها خلوا.

وعندهم - المالكية- أن الخلو يجوز التصرف فيه بالبيع» والهبة» والوصية» وينتقل

بالوراثة عند الوفاة» وما عدا الخلو من الحقوق التي تنتقل بالإرث سبق بيانه عند الكلام

عن المادة ‎(YYY)‏ والخلو يشمل الحكرء وهو كالخلو في أحكامه.

والمادة ‎YY)‏ 1( تفصيل لإحمال الفقرة الأولى من المادة (5757) أو تطبيق ‎UG‏

وصحة الوصية بالإقراض مذهب الحنفية» وقد لوحظ فيه أمران: أحدهما: أنه يترتب

عليه منع بعض التركة عمن ورثها مدة من الزمن لا يستطيعون فيها الانتفاع به فوجب

لذلك ألا يتجاوز الوصية به ثلث التركة» إذ أن حقهم في الثلثين يجب أن يتوافر لهم ملكا

-Y\V-

وانتفاعاً من وقت وفاة مورثهم, ‎BE‏ زاد ما أوصى بإقراضه على ثلث التركة» توقفت

الوصية في الزائد على إجازة الورثة.

ثانيه|: أن للإقراض شبها بالمعاوضات من ناحية أن الموصى له سيرد مثل ما أخذه

‎Le ke‏ وإذ أجاز الحنفية الوصية بالبيع وبالهبة» فمن ‎Gell‏ مع ذلك الوصية بالإقراض.

وإذا كانت الوصية بالإقراض من قبيل الوصية بالمنافع» فهي تقيد بأجل معلوم؛ كا

تقيد الوصية بالمنافع» وذلك على خلاف القرض في ‎le‏ الحياة» فإن الأجل فيه غير لازم

عند جمهور الفقهاء خلافا ‎ASU‏ الذين قرروا أن الأجل يلزم إذا ذكر له وقت ‎slap gles‏

جرت العادة العامة بأجل معروفء إذا لم يذكر أجل انصرف التوقيت إليه» أو يكون المال

المقرض جرت العادة في مثله أن يؤدي في أجل معلوم كثمر زرع ‎SESE‏ يؤجل أداؤه إلى

وقت الحصاد.

وأجازت المادة )0 ‎(V1‏ للموصي أن يقسم تركته على حسب الميراث الشرعي بين

‎ys‏ بحيث يعين نصيب كل واحد من الورثة في أعيان ماله» ليتمكن من تنظيم ‎SS‏

‏وقسمتها بين الورثة على الوجه الذي يرى المصلحة فيه» ويقضى على ما عساه أن يكون من

‎SE‏ بينهم على التقسيم بعد وفاته» وليمكن للضعفاء من ‎ayy‏ من أن يكون تحت ‎peel‏

‏من التركة مالا يشق عليهم استغلاله. و الوصية تكون لازمة على ‎By gl‏ من غير حاجة إلى

إجازتهم لها إلا إذا كان قد حابى في قسمته بعض الورثة محاباة تزيده عن نصيبه. فإنها تتوقف

على إجازة الورثة في الزائد على نصيبه» ومصدر هذه المادة ما قاله بعض فقهاء الشافعية

والحنابلة ونص عليه ‎ASW‏

الفصل الثاني

بطلان الوصية والرجوع عنها

المادة ‎(YY)‏

تبطل الوصية بموت الموصى له حال حياة الموصىء لأنه ‎[i]‏ يملك عند وفاة الموصى

أو عند قبوله الوصية» وهو في ذلك الوقت معدوم؛ وغير ‎OV Jal‏ يملك؛ وهذا قول أكثر

أهل العلم» وقد روى القول به عن علي» وبه قال الزهريء وحماد بن أبي ‎lle‏ وربيعة»

‎ley‏ والشافعي» وأصحاب الرأيء كما جاء في المغنى لابن قدامة.

-Y\v-

وفي ‎(OLLI‏ أن وفاة الموصي له في حياة الموصي ‎las‏ الوصية له علم الموصي بموته

أم لم يعلم.

وكوفاة الموصى له حال حياة الموصى زواله وانعدامه حال حياة الموصى أيضاء فتبطل به

الوصية؛ كما إذا كان الموصى له منشأة من المنشآت» أو مدرسة» أو مستشفىء فألغى وزال

من الوجود حال حياة الموصي» فإن الوصية له ‎Lal‏ تبطل في هذه الحالة لانعدام الموصي له

على وضع لا يظن له وجود بعد ذلك.

وكذلك تبطل الوصية إذا كانت بمعدوم لم يوجد حين وفاة الموصي فتوف الموصي له

قبل وجوده» وبعد وفاة الموصي» وذلك كأن يوصى لشخص بسكنى داره ‎Ei‏ وتبتدئي بعد

وفاته بستة أشهر ‎Ste‏ وتوفي الموصي مصراً على وصيته» وقبلها الموصي له بعد وفاتف ثم

توفي الموصي له قبل مضي الستة الأشهر.

وقد نصت الفقرة ب- على أن الوصية تبطل بهلاك الموصي به قبل وفاة الموصي» وذلك

سواء أكان ‎SUI‏ بآفة ساوية لا يد لأحد فيهاء أم كانت نتيجة اعتداء عليه» ولو من غير

الموصي؛ وذلك لزوال محل الوصية.

والوصية بعين ليست وصية بضماههاء وبدها عند استهلاكهاء أما إذا كان ذلك بعد

وفاة الموصيء وقبل القبول» فإنه يكون مبطلاً للوصية؛ إذا كان بغير اعتداء على الموصي

به يستوجب ‎es‏ وذلك لزوال محلها لا إلى بدل. أما إذا كان نتيجة اعتداء مستوجب

للضمان ‎Gas als‏ عليه إنسان فأتلفه. أو تلف شيئاً منه» فإن قيمة ما أتلف يتعلق بها حق

الموصى له كما كان متعلقاً بعين الموصى ‎cae‏ فإذا قبل الموصى له الوصية تملك تلك القيمة

بالقبول. وهذا هو مذهب ‎ELI‏ والحنابلة» وذلك في الموصى به المعين, أو في موصى به

هو جزء من معين» أما إذا لم يكن معيناً ولا جزءاً من معين, فلا يتصور هلاكه؛ كم تبطل

في ‎ULI‏ منه إذا هلك بعض المعين الموصي به كأن يوصي بهذه النقود فيضيع نصفهاء أو

‎ob‏ الأفراس» فينفق عشرة منهاء فإن الوصية تظل باقية فيا بقى من النقود أو الأفراس»

وتبطل ‎led‏ ضاع أو هلك.

(YY) ‏المادة‎

مصدر هذه المادة مذاهب مختلفة» فقد أخذ برأي ‎Gl‏ يوسف من الحنفية في اعتبار القتل

-Y\A-

مانعاً من الاستحقاق ‎lias‏ سواء أجاز الورثة أو الموصيء أم لم يجيزوا بعد القتل وقبل

الموتء ومن يمنع هو المسئول حسب قانون الجزاء الكويتي.

والقتل بالتسبب الذي يشمل شهادة الزور التي تؤدي إلى القتل من مذهب الإمام أحمد»

وكون القتل بغير حقء وبغير عذر أخذ من مذهب أبي يوسف وسائر الأئمة.

وعند المالكية أن القاتل يستحق الوصية سواء أكان القتل عمداً أم خطأ وهو أحد أقوال

الإمام الشافعي» وقد اتفق الفقهاء على ‎oy pal‏ أوهما أن القتل بحق لا يمنع نفاذ الوصية»

كالقتل قصاصاًء أو دفاعاً عن النفسء إن تعين الإنقاذ ‎UL‏ أو القتل حداًء أو قتل العادل

مورثه الباغي.

الثاني: أن العقل إذا فقد أو غاب ‎auld‏ فلا يعتبر القتل في هذه الحال» وكذلك إذا

كان هناك عذر في القتل» كقتل من يفاجئه مع ‎cabal‏ وقتل ذات رحم محرم منه في ‎De‏

‏الزنى.

الرجوع عن الوصية

المادة ‎(YYA)‏

إذا استوفت الوصية شروط صحتها عند إنشائهاء ولم يحدث قبل الوفاة ما يبطلها فهي

صحيحة» وتكون لازمة» إذا كانت وصية واجبة» بل أنه إذا لم ينشئها الموصي نفذت من

غير عبارة منشئة لها. والوصية الاختيارية عقد غير لازم يجوز الرجوع عنه في أي وقت

شاء الموصي» لأن الذي صدر منه هو ‎OEY‏ والتصرفات الشرعية لا تلزم إلا إذا ارتبط

بالإيجاب حق لغير المتكلم به والوصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة» فلا يترتب عليها أي >

قبل الوفاة» ولذلك فللموصي أن يرجع عنها في أي وقت شاء.

والرجوع يصح بالقول الصريح» وبكل فعل يدل عليه» وتقوم القرينة أو العرف فيه

على أنه أراد بالفعل نقض الوصية» أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضهاء كأن يكون

الموصي به حيواناً فيذبحه أو ثياباً فيخيطها لنفسه. ويلبسهاء ونحو ذلك من الأفعال التي

تنقض الوصية» ويتعذر تنفيذها في الموصي به بعد وقوعهاء أو تدل بالعرف على أن الفعل

لا يكون إلا إذا كان قد أراد الرجوع؛ ويصح الرجوع أيضاً بكل تصرف شرعي من شأنه

أن يخرج العين عن ملك الموصيء أو يجعل الجمع بين التصرف والوصية غير ‎St‏ فبيعها

-95194-

وهبتها يبطلان الوصية» ولو عادت إليه بعد ذلك ولو بفسخ التصرف نفسه. فإذا أراد

الوصية بعد ذلك فلا بد من عبارة جديدة» ومن التصرفات التي تدل على الرجوع الوقف

ولو مؤقتاً.

وقد تقدم أن دعوى الوصية» أو الرجوع عنها لا تسمع عند الإنكار بعد الوفاة إلا

بشروط ذكرت ف المادة 4 ‎١‏ ؟ في الحالات العادية وغيرها.

وهذا كله مع ملاحظة ما نصت عليه المادة 5 ‎VN‏ بالنسبة لعدم سماع دعوى الرجوع عن

الوصية بعد وفاة الموصى عند الإنكار.

لكن ما المراد بالرجوع القولي الوارد في المادة ‎١١5‏ الذي يحتاج في إثباته إلى مسوغ

من المسوغات الواردة فيهاء أهو الرجوع المقابل للرجوع بطريق الدلالة؟ ويكون المراد

منه الرجوع ‎ce pall‏ وعلى ذلك يكون الرجوع الصريح هو الذي يحتاج إثباته إلى أحد

المسوغات الواردة في المادة.

ونتيجة لذلك يكون الرجوع بطريق ‎DY‏ ولو كان ‎She VIS‏ كالتصرف في

البيع لا يحتاج إلى إثباته بالأوراق» أم المراد من الرجوع القولي كل رجوع يكون بالقول

سواء أكان بالقول الصريح أم بتصرف قولي يدل عليه؟إن عبارات الفقهاء تدل على أن

المراد بالرجوع القولي الرجوع الصريح بالقول فقد جاء في ابن عابدين في بيان أنواع الوصايا

بالنسبة للرجوع ما نصه: واعلم أن الرجوع في الوصية على أنواع : ما ‎fort‏ الفسخ بالقول

والفعل: كالوصية بعين» وما لا يحتمله إلا بالقول» كالوصية بالثلث أو الربع» فإنه لو باع أو

وهب لم تبطل وتنفذ وصيته من ثلث الباقي»وطبقا لذلك ‎OF‏ كلا من البيع ‎Els‏ يعد من

الرجوع العملي أو الفعلي» وكل تصرف يؤدي إلى خروج العين الموصي بها من ملك الموصي

يعد من الأفعال لا من قبيل الأقوال فقط.

فالرجوع القولي الوارد في المادة ‎VE‏ المراد منه الرجوع القولي ‎ces pall‏ وهو الذي

يحتاج في إثباته إلى أحد المسوغات المذكورة في المادة. أما الرجوع الفعلي فيجوز إثباته بأي

طريق من طرق الإثبات الشرعية.

(YY4) ‏المادة‎

المراد من جحود الوصية في المادة هو إنكار ‎GU par‏ الماضي» وذلك لم يعده القانون

3511

رجوعاً عنهاء لأنه كذب يخالف الواقع فقد وقعت الوصية» وحصلت ‎Sb‏ والكذب لا

يبطل العقود. ولا يلغى الحقوق المقررة»أو التي ستقررء أما النفي للوصية في المستقبل»

‎ols‏ يقول أشهدوا أن لا أوصي ‎OI‏ فذلك ليس جحوداً للوصية؛ ولكنه نفي لبقائها في

المستقبل وذلك رجوع عنها.

وكذلك لم يعتبر القانون إزالة بناء العين الموصي ‎che‏ ولا الفعل الذي يزيل |

الموصي به أو يغير معظم صفاته؛ ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا

بها رجوعا عن الوصية إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع

عن الوصية.

‎Jes‏ ذلك فلا تكون الأفعال رجوعاً عن الوصية» إلا إذا كانت مهلكة ‎Cad‏ مزيلة

لما إزالة تامة أو ناقلة للملكية نقلاً تاماء أما إذا استهلكت العين في غيرهاء ‎ob‏ دخلت في

أشياء أخرى للموصي» وم يمكن فصلها فلا يعد إزالة لحقيقتتهاء فإذا كانت العين الموصي

بها ثيابا فصبغها الموصي أو قطعها » أو كانت سيارة فغير بعض أجزائهاء ليجعلها أحسن»

أو خلط الموصي به بغيره خلطة يجعله غير متميز سواء أكانت قيمية أم مثلية ‎OB‏ ذلك لا

يعد رجوعاً عن ‎dod‏ الحقيقة لم ‎Se‏ ولم تخرج عن ملك الموصي إلا إذا صبحت

الفعل قرينة عرفية أو قولية تدل على الرجوع؛ وحينئذ لا تكون دلالة الرجوع من الفعل»

بل تكون الدلالة مما حف بالفعل من قرائن.

‏وعدم اعتبار الجحود رجوعاً هو أحد قولين مصححين في مذهب الحنفية» وعدم

اعتبار التغيير في العين غير جوهرها وكيانها رجوعا هو مذهب الإمام ‎Mle‏ فهو لا ينظر

إلى التغييرات التي تلحق الموصي ‎ee‏ من حيث أنها في ذاتها تدل على الرجوع أو لا تدلء إنما

نظر إلى الأفعال من حيث أثرها في العين فا دامت لم تزل حقيقة الموصي به لا يبطل الوصية»

والفعل عنده لا يدل على الرجوع إنم| يدل ما حف به من قرائن. 1

‏ونزع ‎ASU‏ والاستملاك في دولة الكويت لا يعد رجوعاً عن الوصية؛ لأنه ليس

تصرفا اختياريا من ‎coe dl‏ وإنما هو إجراء تسير عليه الدولة» لا يملك الموصي عدم

تنفيذه» وهذه المادة تفصيل ‎SLE DU‏ الواردة في الفقرة الثانية من المادة ‎ACY YA)‏

‎-YY\-

الفصل الثالث

قبول الوصية وردها

(المواد ‎(YYO-Y¥*>‏

الوصية ‎Le‏ جرى عليه القانون تصرف ينشأ بإرادة منفردة» إذ أنه بمجرد وجود

العبارة الدالة على إرادة الشخص لتصرف معين في تركته بعد وفاته» تعتبر الوصية قد

وجدت بحكم القانون.

ولكن الملكية بمقتضى الوصية ‎OY‏ للموصى له بقبوله للوصية صراحة» أو دلالة

بعد وفاة الموصىء ولا عبرة لقبوله أو رده قبل وفاته» لأن الوصية تصرف لا تظهر آثاره إلا

بعد الوفاة» فلا عبرة بالقول أو الرد إلا وقت التنفيذ» ولأن القبول إنم| هو لثبوت الملكية لا

‎LEY‏ التصرفء فكان لا عبرة له إلا عند ‎Las‏ أحكامه.

والقبول من كامل الأهلية الرشيد» يكون منه بالصراحة أو الدلالة» وكذلك ‎co Sl‏

وقبول قاصري ‎ELV‏ وفاقديها والمحجور عليهم يكون ‎of‏ هم الولاية عليهم؛ ولأولئك

حق القبول مطلقاء لأن القبول نفع محض.

أما الرد فهو ضررء ولذلك ليس لمن له الولاية على من ذكروا أن يرد الوصية إلا بعد

إذن المحكمة» فإذا أذنته بالرد كان ملزما بذلك وإذا لم تأذنه نفذت الوصية» وهي حين ‎OSE‏

‏بالرد» ‎ol SEL‏ مصلحة الموصى ‎i‏ فاقد الأهلية ومن هو على شاكلته.

ويكون القبول إذا كان الموصي له جهة؛ أو مؤسسة: أو منشأة» ‎ot‏ يمثلها قانوناًء فإن لم

يكن لا من يمثلها لزمت الوصية من غير حاجة إلى قبول: وإذا مات الموصي له قبل القبول

أو الرد قام ورثته مقامه فيهماء والوصية تقبل التجزئة» فمن له القبولء له أن يقبل الوصية

كلهاء أو بعضهاء ‎Ob‏ قبلها كلها لزمت» وإن رد بعضها بطلت فيم| ردها فيه وإذ تعدد

الموصي لهم فقبل بعضهم, ورد بعضهم؛ لزمت في نصيب من قبل» وبطلت في نصيب من

‎YY 6) 25‏ 037).

والقبول لا ‎LAL‏ أن يكون فور الوفاة» فليس له وقت ‎bcp glee‏ يستمر ذلك الحق

للموصي له مالم يثبت رده صراحة أو دلالة.

فحق القبول أو الرد ثابت على التراخي لا على الفور.

وإذا استطال الوارثء أو من له تنفيذ الوصية الزمن أو خشى استطالته» فقد أعطاه القانون

51515

حقاً لدفع الضررء أو منع الاستطالة من غير مبرر» فسوغ له أن يبلغ الموصي له بإعلان رسمي»

فيه بيان كاف للوصية» ويطلب منه القبول أو ‎co II‏ فإذا مضى على علمه بذلك ثلاثون يوما

كاملة لا يدخل ‎led‏ يوم الإعلان» ولا مواعيد ‎BLU‏ ولم يجب بالقبول أو الرد» ول يكن له

عذر مقبول في عدم الإجابة» تعتبر الوصية قد بطلت؛ ‎OV‏ ذلك يكون دليلاً على الرده وإن لم

يكن ردا صريحاء لأن الانتظار بعد ذلك ‎tee‏ وضرر على الورثة- المادة ‎LYTY‏

وإذا كان الموصي له غير موجود وقت ‎GES‏ ثم وجدء ‎dy‏ يوجد من قبل عنه عند

الوفاة» فالمفهوم أنه عند ‎corse sy‏ ووجود من يقبل عنه يكون له حق القبول أو الردء لأن

القانون ذكر أنه ‎LY‏ منه صراحة أو دلالة للزوم الوصية» إلا إذا اعتبر ذلك من أنواع الوصية

التي لا يوجد من يمثلهاء فتلزم من غير حاجة إلى القبول.

وملكية الموصي له للموصي به لا تثبت من وقت القبول» بل تثبت من وقت ‎BES‏

‏إن لم يكن قد حدد له وقت معين عند إنشاء الوصية» ‎OY‏ سب الملكية ليس هو القبول» بل

السبب هو الوصية نفسهاءوالقبول لزوم؛ أو شرط لدخول المال في ذمة الموصي ‎el‏ لكيلا

يدخل شئ في ملك الإنسان جبرا ‎cate‏ لأن من الناس من لا يتحمل منه التبرع ‎ead‏ فجعل له

حق الرد في الوصاياء فإذا وجد القبول ثبتت الملكية من وقت السبب ويترتب على أن ثبوت

الملكية يكون من وقت الوفاة» أن زوائد ‎lll‏ وهي ناؤه أو غلاته» تكون ملكاً للموصي له

من وقت الوفاة أيضاً وبذلك تكون عليه نفقة الموصي به من وقت ‎BB SN‏ سواء في ذلك

نفقات ‎ball‏ أو نفقات الإصلاح والإبقاء . وإذا رد الموصي له الوصية كلها أو بعضها بعد

الموت» وقبل القبول» بطلت فيه ‎coy‏ وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول» وقبل

ذلك منه أحد من الورثة انفسخت الوصية» وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده (م

5» ومصدر هذا الحكم هو مذهب الحنفية» إذ الرد عندهم فسخ للوصية» لأن الورثة

قائمون مقام الموصيء وكان يمكن أن يرد عليه لو كان حيا إذا قبله» فكذلك إذا ردها على

الورثة الذين يقومون مقامه وذلك ‎OY‏ العقد يلاحظ فيه أصل انعقاده» فإن كان ينعقد

بالإيجاب والقبول» فكذلك يجب فسخه بالتراضي» وإذا رد الموصي له على بعض الورثة

دون ‎ae‏ فمقتضى القياس هذا باطل» ‎OY‏ هذا تمليك لمن ردها عليه ولكنهم استحسنواء

وجعلوا الردعلى بعض الورثة» كالرد على جميعهم؛ وكان بين الورثة على فرائض الله تعالى»

‎Lol oY‏ العقد كان بينه وبين ‎gel‏ وأحد الورثة يقوم مقامهم جميعا في الحقوق» فكان

الرد على أحدهم بمنزلة الرد عليهم أو يعد رد الموصي له ‎end‏ لقبوله الوصية وهو ينفرد

بذلك في حق نفسه.

والمادة 770 ليست في حاجة إلى بيان.

71#

الباب الثاني

أحكام الوصية

الفصل الأول

الموصي له

المواد (85؟-ه4 ‎CY‏

الوصية للمعدوم جائزة حسبم| جاء في المادة ‎CVV‏ والمراد بالمعدوم من لم يكن موجوداً

وقت إنشاء الوصية» ولكن يحتمل أن يوجد في المستقبل سواء أوجد عند الوفاة أم لم يوجد

إلا بعدهاء كأن يوصي لمن يولد ‎OW‏ ولم يكن له ولد عند إنشاء الوصية» ‎dy‏ يولد له ولد

عند وفاة الموصىء أو ولد له ولد ومات» أو حصل اليأس من أن يكون له ولد بعد الوفاة»

إذ يموت عقيياً» فقد أجازت المادة إنشاء الوصية مع كل هذه الفروض؛ وإن كانت في الحالة

الأخيرة تنشأ صحيحة؛ ولكنها تؤول إلى البطلان» لتعذر وجود من يستحقهاء والوصية

كما تصح للمعدوم منفرداً ‎tle‏ تصح مع موجود, كأن يقول أوصيت لأولاد فلان الذين

ينتسبون إليه في الحال والاستقبال» فإنه يدخل في الاستحقاق أولاده الموجودون وقت

إنشاء الوصية» ومن يوجد بعد ذلك. والوصية بالأعيان أو المنافع جائزة» وهي بالأعيان

‎CLUE‏ تام, والمنافع تمليك ناقص. والملكية التامة لا تنتقل للموصي لحم إلا عند وجودهم

بالوصف الذي ذكره الموصي» وعدم إمكان دخول غيرهم» وقبل ذلك تكون للموصي لهم

المنفعة» وتكون ملكية الرقبة للورثة» وإذا آلت ملكية الرقبة والمنافع للموصي ‎OB ch‏ من

يموت منهم يكون نصيبه لورثته. ومن مات قبل ذلك يكون نصببه لورثته أيضا. وإذا كانت

الوصية بالمنافع للمعدوم الذي سيوجد. فإن ملكية الرقبة تكون لورثة الموصي ‎elo‏ وليمس

للموصي لهم إلا المنفعة» | هو الشأن في الوصية بالمنافع» ويراعى في تنفيذ الوصية لفظ

‎«ge hl‏ والقرائن اللفظية والعرفية التي قارنت إنشاء الوصية» من حيث الدلالة. والوصية

للمعدوم جائزة في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.

والمراد بمن يحصون في المادة المعينون بأسمائهم وأشخاصهم. أو المعروفون بأوصافهم»

كالموصي من بني ‎OE‏ أو جنسهم كبني فلان.

-1555-

وأوضحت المادة ‎YTV‏ أن الوصية بالمنافع قد تكون دائمة» 5[ إذا كان الموصي لهم غير

محصورين لا ينقطعون غالباء كالفقراء والمساكين» والمحاويج» وني مثل هذه الحالة لا تكون

المنافع قابلة ‎OY‏ تعود إلى الورثة» ‎Ob‏ كانت لمن ‎dy cd pet‏ يوجد أحد منهم عند وفاة

الموصي كانت المنفقة لورثة الموصي.

‎Oly‏ وجد مستحق حين وفاة الموصي أو بعده كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من

المستحقين إلى حين انقراضهم بانقراض طبقتهمء أو بموتهم قبل ذلك فتكون المنفعة عندئذ

لورثة ‎gel‏ وعند اليأس من وجود غيرهم إذا انقرضواء ترد العين لورثة الموصي؛ لأن

من يستحق المنفعة لا وجود له.

‏وبينت المادة ‎(VTA)‏ أنه إذا قال الموصي أوصيت ‎Uy oh‏ لفلان ‎WS‏ ولم يكن لفلان

إلا ‎wy‏ أو لم يولد لفلان إلا ولد ‎ely‏ استحق العين الموصي بهاء أو الغلة كلها وحده. إلا

إذا دلت عبارة الموصىء أو قامت قرينة على أنه أراد غير ‎US‏ كأن يقول أوصيت لمن يولد

لفلان بكذاء يأخذ الثلاثة كله ومن دونهم يأخذون بمقدار هذه النسبة» فإنه في مثل هذه

الحالة يأخذ الواحد ‎GW‏ والاثنان الثلثين» والباقى يكون للورثة ‎BME‏ أو غلة ورقبة

على حسب ما أوصى الموصي؛ وذلك عند اليأس من وجود مستحق آخر.

‏والمراد بالطبقة في المادة ‎(VA)‏ البطن من الذرية» فإذا كان بين الموصي لهم ‎LS‏ اعتبر

كل بطن طبقة» فإذا قال أوصيت لأولاد فلان» ثم لأولادهم بمنفعة كذاء كان أولاد فلان

طبقة وأولاد أولادهم طبقة» فإذا كان أفراد الطبقة الأولى( أولاده) موجودين» استحقوا

وحدهم المنفعة الموصي ‎cle‏ ولا تستحق الطبقة التالية (أولاد الأولاد) إلا بعد انقراض

الطبقة الأولى» أو اليأس من وجودهاء وهكذا ني كل طبقة» وبانقراض جميع الطبقات تعود

المنفعة إلى ورثة الموصي إلا إذا كان قد أوصى ‎cle‏ أو ببعضها ‎er id‏ وتعود المنفعة إلى ورثة

الموصيء إذا لم يكن أوصيى بها أو ببيعهاء فإذا لم يكن بين الموصي لهم ‎MIS‏ كأن يوصي

شخص لأولاد زيد» و أولاد عمروء و أولاد ‎ME‏ فإن الوصية ‎dee‏ تكون لثلاثة بطون

من ذريات مختلفة» ولا يمكن في هذه ‎of DL‏ يوصف أحدها ‎oh‏ أول أو ‎OU‏ للبطون

الأخرى» وتصح الوصية لكل البطون على اعتبار ‎UT‏ طبقة واحدة» فإذا قال بعد ذلك»

ثم من بعدهم لأولادهم؛ كان أولاد زيد وعمرو و خالد ‎dab‏ وأولادهم طبقة ثانية» فلا

تستحق إلا عند انقراض أفراد الطبقة الأولى» أو اليأس من وجودهم على نحو ما سبق بيانه»

وكل ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادتان السابقتان: /37719: ‎YA‏

‎~YYo-

وذكرت المادة (550) أن الوصية لمن لا يحصون أي غير المحصورين جائزة» سواء

أكان لفظ الوصية يدل على معنى الحاجة أم لاء وإذا صحت لا تصرف للمحتاجين وغير

المحتاجين» بل تصرف إلى المحتاجين ‎ch‏ لأن الوصية عمل معروفء ويعتبر أو يتعذر فيها

الصرف إلى الجميع فلابد أن يصرف إلى بعضهم؛ وهم المحتاجونءولا يلزم أن يصرف إلى

‎ge‏ المحتاجين أيضاء أو يسوى بينهم في مقدار ما يصرفء بل ذلك راجع إلى اجتهاد من له

تنفيذ الوصية» وهو الوصي المختار الذي يعينه الموصيء فإن لم يعين أحداء فالصرف يكون

من اختصاص الدائرة المختصة بالمحكمة الكلية» ومن تعينه ‎WU‏ على أن يقدم الأحوج

على المحتاج» وقال بعض فقهاء الحنفية أن من يقل عددهم عن ‎Oped BU‏ ومن زاد على

‎BU‏ فلا يحصونء وترك بعضهم التقدير لرأي القاضي.

والمراد بالمحصورين في المادة ‎(VEN)‏ المعروفون بأوصافهم أو جنسهم, كبني فلان»

أو المرضى من بني ‎OD‏ أو حفظة القرآن الكريم بقرية كذاء ‎dy‏ يعرفوا بأسائهم؛ ولم

يعينوا بأشخاصهم, ففي هذه ال حالة يكون الموصي به لجميع الموصي لهم, فإن لم تتم الوصية

لبعضهم, كموته في حياة الموصيء أو عدم قبوله» فإن الموصي به يكون كله للباقين» ما

دام الوصف يكون ثابتاتهم؛ ويكون لكل منهم قدر ثابت من الموصي به» وكأن له وصية

مستقلة. وإذا مات واحد من الموصي لهم بعد استحقاقه لنصيبه في الوصية» ودخوله في

ملكيته» تطبق الأحكام العامة للقانون في هذاء فإن كانت الوصية بملكية تامة استحقهاء

انتقل نصيبه إلى ورثته» لتعين نصيبه باستحقاقه من ‎OLE‏ الموصي بها فتنتقل إلى ملكيته»

كما يتتقل كل ملك تام» وإن كان الموصي به منفعة» أو لم يكن قد استحق منه إلا المتفعة» ‎OB‏

‏نصيب من يموت يكون لباقي من ينطبق عليه الوصف. لأنه لم تثبت في ‎BU‏ حخصص

معينة ثابتة» والمنافع لا تنتقل بالوراثة إذ الملكية فيها ناقصة.

وأحكام هذه المادة مصدرها في الجملة الفقه الحنفي والمالكي.

والصور التي أوردتها المادة (1557):

‎.١‏ أن يوصي لمعين شخصاً أو ‎dee‏ ولغير معين محصوره كأن يوصي لزيد وولده» أو

‏أن يوصي بغلة هذه العين للصرف على مستشفى كذاء ولولد فلان.

‎.١‏ أن يوصي لمعين شخصاً أو ‎der‏ ولغير معين غير محصور كأن يوصي للفقراء

ولأولاد فلان.

‎-1555-

“. أن يوصي لغير معين ‎pet‏ ولغير معين غير محصورء كأن يوصى لأولاد فلان

و الفقراء.

5. أن يوصي للأنواع الثلاثة» كأن يوصي ‎OD‏ ولأولاد فلان» وللفقراء.

والحكم في الأمور كلهاء | هو نص المادة» اعتبار كل من ‎TAN‏ والجماعة غير

المحصورة» ولكل واحد من المعينين بأسمائهم أو بالإشارة إليهم, أو بها يدل على تعيينهم

تعييناً شخصياً وكل واحد من ‎LH‏ المحصورة المعرفة بالوصف في الحكم» كالشخص

المعين بالذات» فيجعل لكل شخص منهم حقيقة أو اعتباراً سهم من الموصي به» ويقسم

الموصي به بينهم على هذا الأساسء وذلك ‎OF‏ المعينين من الموصي لهم أوصي لكل منهم

بشخصه فلا بد من مراعاة أشخاصهم» وذلك يستوجب أن يكون لكل فرد منهم حصة»

ومثلهم في ذلك الجهة باعتبارها جهة معينة موصي لا »على هذا الوضعء وفي حكم ذلك

الجماعة التي عرفت بالوصف وهي مما ‎gat‏ ويحدد ‎cote‏ ويعرف, فأمكن اعتبارهم

كالمعينين واعتبارهم برؤوسهم. أما من لا يحصى فلا يمكن معرفة عددهم ولا حصرهم»

وعلى ذلك فلا يمكن اعتبارهم برؤوسهم, فلم يكن من سبيل إلا أن تعتبر الوصية لهمء

كالوصية ‎deel‏ باعتبارهم وحدة يجمعهم الوصف.

وهذا كله إذا لم ينص الموصي في وصيته على طريقة خاصة لقسمة الموصي به بينهم وإلا

وجب اتباع ما نص عليه.

ومصدر المادة هو رأى الشيخين: أبي حنفية وأبي يوسف. وقد خالفههما محمد إذا كان

من بين الموصي لهم جمع لا يحصىء كالفقراء فإنه في هذا ‎JL‏ يجعل له في الموصي به سهمان

‎ee‏ واحد, لأن أقل الجمع اثنان» إذ أن الشارع قد اعتبر الاثنين من الأخوة جمعا في قوله

تعالى: «فإن كان له أخوة فلأمه السدس» فأعطى الأم السدس مع الأخوين أو الأختين»

‎Jey‏ ذلك فإذا أوصى لجمع كانت الوصية لاثين عل ‎PM‏ فوجب أن يكرت ها سهمان.

وحجة الشيخين أن الوصية لمن لا يحصى لا يراد بها الشمول لجميع ‎OL BVI‏ ولا يراد

بها التمليك» ‎OY‏ الشمول متعذرء والتمليك لا يكون إلا لمعلوم معين» وعلى ذلك يكون

المراد مجرد الإنفاق في هذا السبيل» وذكر الجمع لا يراد منه إلا الجنس» وتعيين المصرف»

وذلك يتحقق بالصرف لواحد.

-YYvV-

ومؤدي المادة ‎(TET)‏ أنه إذا أوصى ‎(ge sll‏ لمعينين ولمن هو غير أهل للوصية» ‎NS‏

‏يوصي لشخصين أحدهما ميت» فإن الحي يستحق نصف الموصي به» ويرجع النصف

الآخر إلى ورثة ‎ego sll‏ ومصدر المادة مذهبا المالكية» والشافعية.

ومعنى ‎doll‏ )££ 7) أنه إذا بطلت الوصية لمعين» أو جماعة لسبب من الأسباب المبطلة»

فإن حصة من بطلت الوصية له تعود إلى ورثة الميت» ولا يأخذ الباقون من الموصي لهم إلا

حصتهم؛ ويعود للورثة ما كان للموصي له أن يستحقه لو أنه كان أهلا للوصية» وذلك

هو ما أوصى له به صراحة ‎glad‏ ما يكون له نتيجة المزاحمة» والقسمة عند ضيق محل

الوصية. وهذا هو مذهب الشافعية.

والمادتان )£0 57:7 7) خاصتان بالحمل» والوصية للحمل جائزة في جميع المذاهب»

لأنها تمليك ‎cd‏ وهو أهل لأن يملكء بدليل ‎call ne‏ ولا تتوقف على قبوله عند الحنفية»

وعند غيرهم ‎AS‏ قبول الولي أو الوصي.

والوصية للحمل وصية لمعين» ولذا وجب لصحتها اتفاقاً وجوده عند ‎celal‏ ىا

يجب كذلك ثبوت نسبه من الموصي ‎ca)‏ إن كان قد عرفه بنسبته إليه» كأن أوصى لحمل

فلانة من فلان. |

ولا يستحق الحمل ما أوصى به له إلا إذا ولد ‎cle‏ وذلك ‎Ob‏ ينفصل جميعه وهو حي»

وذلك مذهب الأثمة عدا الحنفية الذين يرون أنه ‎(AS,‏ لاستحقاق الوصية أن يولد أكثره

‎Gay le‏ وجود الحمل بأحد أمرين: ‎١‏

الأول: أن يقر الموصى بوجود الحمل عند الإيصاء. وفي هذه الحالة إذا ولد الحمل ‎Le‏

‏لخمسة وستين وثلائماثة يوم من وقت الإيصاءء أو لأقل من ذلك صحت الوصية؛ وذلك

للحكم بوجود الحمل ‎ty (SS‏ على أن أقصى مدة يمكثها الجنين في بطن أمه هو سنة.

وهو ما ذهب إليه محمد بن عبد الحكم المالكيء إذ يرى أن أكثر مدة الحمل هي سنة قمرية»

ولكن رؤي أن تكون السنة شمسية» بناء على رأي الأطباء» وإذا أقر الموصي بوجود الحمل

وقت الوصية» فيعامل بإقراره» إلا إذا ثبت أنه كاذب بيقين» ‎ob‏ ولد الحمل لأكثر من خمسة

وستين وثلاثاثة يوم.

الأمر الثاني: ألا يصدر من الوصي إقرار بوجود ‎etl‏ وني هذه الحالة تصبح

-YYA-

الوصية للحمل إذا ولد ‎Le‏ لسبعين ومائتي يوم فأقل من وقت الإيصاءء لدلالة ذلك

عادة» أو ‎Ue UL‏ وجود الحمل في وقت ‎OV cela‏ هذه هي ‎Ball‏ التي يمكثها

الحمل في بطن أمه عادة» وهذا الحكم عام سواء أكانت الحامل زوجة: أم معتدة لفرقة

بائنة» أم ‎GU sho gl‏ رجعيء أم كانت غير متزوجة, ولا معتدة. وهذا التقدير يتفق

وما ذهب إليه ابن تيمية» فإذا أتت الحامل باحمل لأكثر من ذلك كان المظنون بناء على

لغالب ‎[Le‏ حملت به بعد وقت الوصية» فلا تصح سواء أكانت زوجة أم خالية من

الأزواج.

وإذا كانت معتدة ‎a J‏ أو لفرقة بائنة» فإن الوصية تصح في هذه ال حالة» إذ أتت به

لخمس وستين وثلاثاثة يوم فأقل من وقت الموتء أو لفرقة بائنة» لأن الشارع أثبت نسبه

من صاحب العدة في هذه الحال. وإثبات النسب في هذه الحال نتيجة اعتبار المعتدة ‎SUE‏

‏عند الوفاة أو الفرقة» وإذا كانت الوصية بعد ذلك كان الحمل موجوداً عندها ضرورة»

‎Ll‏ إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة» فلا تصح الوصية» لاحتمال وجود الحمل بعد

الفرقة أو الموت.

‏وإذا كان ا موصي به ‎Le‏ توقف الغلة إلى أن يتفصل الحمل ‎Le‏ فتكون له وذلك

مذهب الأئمة ‎BIS‏ وقول عند مالك.

‏وإذا كانت منفعة» توقف حتى ينفصل الحمل ‎Le‏ فتكون له» وإذا استحق الحمل

الموصي به بولادته كله حياً ثم ‎ole‏ وكانت الوصية ‎Lae‏ استحقها بعده ورثته أما إذا

كانت منفعة فتعود بموته إلى ورثة الموصيء ‎OV‏ الموصي به هو المنفعة؛ وهو يستحقها ما

دام حياً. 1 1

‏هذا هو حكم الحمل إذا كان ‎dels‏ وهو ما تضمتته المادة )£0 ‎CY‏

‎LE‏ إذا كان الحمل اثنين أو أكثر في وقت واحدء أو في وقتين مختلفين بينهم| أقل من ستة

‎etl‏ فإن ولد اثنان أو أكثر أحياء؛ كان الموصي به بينهم بالتساوي, وإن ولد واحد حياً والآخر

ميتاء كان ا موصي به كله للحي وذلك مالم يكن للموصي نص في مثل هذه الحالة» فإنه يتبع

نصه؛ وإن استحق الحمل الوصية؛ ثم ‎cole‏ فالحكم هو ما سبق بيانه في شرح المادة )£0 ‎AY‏

‎~YY4-

الفصل الثانى

الموصي به

‎soll‏ )¥£ ¥(

تضمنت المادة أن مقدار الوصية التى تنفذ من غير حاجة إلى إجازة الورثة هو ثلث

التركة عند الوفاة لغير وارث؛ ‎Ob‏ كانت الوصية بأكثر من الثلث صحت الزيادة موقوفة

على إجازة الورثة» فإن أجازوها نفذت وإن لم يجيزوها بطلت ‎ES‏ زاد على الثلث» وإن أجازها

‎rete‏ وامتنع بعضهم عن الإجازة نفذت الوصية في الزيادة في حق المجيزء وبطلت في

الزيادة في حق غير المجيز» والإجازة المعتبرة تكون بعد الوفاة» ولا عبرة بالإجازة قبلهاء

لأن تنفيذ الوصية هو وقت الوفاة» لأنه قبل وفاة الموصي لا يعرف الورثة على التعيين»

فقد يموت أحدهم قبل الموصي؛ وقد يوجد من يحجب بعضهم؛ وقد يحصل من بعضهم

ما يقتضي > ‎wh‏ فالصفة التي كانت سببا للحق لم تثبت» لأن الإجازة ‎ES‏ بحق» فلا

يكون قبل ثبوته بوفاة ‎ge sll‏ والوارث الذي تعتبر إجازته هو الذي يكون أهلا للتبرع»

وهو كامل الأهلية» البالغ» العاقل» الرشيد الذي لم يحجر عليه لسفه أو غفلة» وذلك ‎OY‏

‏الإجازة تبرع؛ وهو تصرف ضارء فلا يجوز من غير الرشيد» ولا يجوز من ولي الوارث؛ لأن

ولايته منوطة بالمصلحة؛ ولا مصلحة في التبرع» والثلث هو ما يكون من تركة خالصة من

كل ‎OY cope‏ سداد الدين يكون أولاء وبعد السداد تقدر الوصية بثلث الباقي» فإذا كانت

التركة خالصة من الدين ولا وارث للموصىء بل سيذهب المال إلى الخزانة العامة» نفذت

الوصية كلهاء لأن الخزانة العامة آخر المستحقين للتركة» فالموصي له بأكثر من الثلث مقدم

عليها.

‎YEA) sl gl‏ -69؟)

وبينت المادة ‎(YEA)‏ أن الموصى إذا كان مدينا» فإما أن يكون دينه مستغرقاً للتركة كلها

أو لبعضهاء فإن كان الدين مستغرقاً للتركة كلهاء صحت وصيته؛ ولكن لا تنفذ إلا ببراءة

ذمته من الدين كأن يجيز الدائنون الوصية» أو يتبرع متبرع بسداد الدين فإن برئت ذمته

من بعض الديون المستغرقة ‎ols aS AU‏ يجيز الغرماء بعض الوصية» أو كان الدين غير

مستغرق للتركة نفذت الوصية في ‎SL‏ التركة بعد سداد الدين» فإن وسعها الثلث نفذت»

‎3

وإن لم يسعها توقف نفاذ الزائد على الثلث على إجازة الورثة» فإن أجازوها نفذت في الزيادة»

وإن لم ‎bay et‏ بطلت فيهاء ولا ‎AS‏ في نفاذ الوصية عند استغراق الدين للتركة حال وفاة

الموصي إجازتها من ‎ole all‏ مع اعتبار الدين باقياً في ذمته مشغولة ‎cy‏ لأنه ما دام هناك

دين فهو مقدم على الوصية» فلا بد من إبراء الغرماء لذمة الموصي حتى تنفذ الوصية. ومثل

الإبراء أن ‎ee‏ أجنبي بسداد الدين للدائنين» ويقبلوا ذلك ‎care‏ وإذا كان المتبرع بالوفاء

‎UL,‏ استخلاصاً للتركة» فإن كان هو الوارث الوحيدء أو على إرادة الرجوع في التركة بدينه

إذالم يكن وحيداً» فلا يترتب على ذلك نفاذ الوصية في ثلث ما يخلص من التركة بسبب هذا

الأداء» وإنما حل الوارث في هذه ‎DL‏ محل الدائن» فصارت التركة مدينة له.

ومؤدي المادة (154) أنه إذا كانت الوصية بعين معينة والدين كان متعلقاً بها قبل

الوفاة» ‎ob‏ كان للدائن حق اختصاص على العين» أو رهنء ‎OB‏ مقتضي الاستيفاء منها

يكون مقدماً على حق الموصي له في الوصية بهاء ولو كانت تخرج من ثلث الباقي بعد سداد

الدين» ‎OV‏ الدين مقدم على الوصية بإجماع الفقهاء. ولأن حت الموصي له لم يتعلق بالوصية

إلا بعد الوفاة» أما حق الدائن فمتعلق بها قبل الوفاة» فيستوفى الدين أولاء ولكن إن استوى

الدين منها كلهاء أو من بعضها لا يضيع حق الموصي له في الوصية» لأن الوصية قد صيحت

ولزمت بقبول الموصى له بعد الوفاة فلا تقبل السقوط بعد ثبوتها ولزومهاء مادام للمستوني

تركة تخرج ‎ull‏ من ثلثها فإن لم تستوف بذاتها نفذت بقدرهاء ولذلك نصت ‎Ball‏ على

أنه يرجع بقيمة الموصي به في ‎Bl‏ التركة إن سدد الدين من الموصي المعين له. أويعتبر ثلث

الباقي بعد ‎gall‏ لأن التركة التي توزع بين الورثة والموصي له هي التي تبقى بعد سداد

الدين بالسداد أو بالإبراء.

ومؤدي المادة (50) أنه إذا أوصى الموصى بمثل نصيب وارث معين من ورثته أو

بنصيبه؛ فإن الموصي له يستحق مثل نصيب ذلك الوارث؛ بمعنى أن تقسم المسألة بالسهام

من غير نظر إلى الوصية» ثم يزاد على مجموع ‎ode‏ السهام عدد يساوي مقدار نصيب الوارث

الموصي بمثل نصيبه» ويكون هذا هو ما يعادل نصيب الموصي له وتقسم التركة على عدد

السهام ويأخذ كل ما يخصه.

فإذا أوصى الموصي بمثل نصيب ابنه لأخيه الشقيق» ثم مات عن ابنه وبنتين له فيكون

للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون للإبن النصفء ولكل بنت الربع فتكون السهام أربعة»

للابن ‎Ole‏ ولكل بنت سهمء ثم يعطى الموصي له مثل نصيب الابن» وهو سهمان»

-Y¥\-

وبذلك تصير السهام ستة» وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وأوضحت المادة ‎N)‏ 10( أنه إذا أوصى الموصي بمثل نصيب وارث غير معين من ورثته

فإما أن يكون الورثة ‎oy glace‏ في الأنصبة» أو غير ‎coy slate‏ فإن كانوا متساويين أعطى

الموصي له مثل نصيب أحدهم زائداً على السهام؛ فإذا أوصى لابن أخيه مثلاً بمثل نصيب

أحد ورثته»وتوني الموصي عن ثلاث زوجات. وثاني أخوات شقيقات, ‎El‏ فالأنصبة

في هذا المثال متساوية» لأن للزوجات ثلاثة سهام مقدار الربع» وللأخوات الشقيات ثانية

أسهمء وللأخ لأب الباقي» وهو سهمء وتكون السهام ‎١١‏ يزاد عليها مثل نصيب أحد

الورثة» وهي سهم واحدء ويكون عدد الأسهم للورثة وللموصي له ‎١7‏ سهما.

وإن كان الورثة غير متساويين في الأنصبة» وأوصى الموصي بمثل نصيب أحدهم, وتوفي

الموصي مثلا عن ثلاث زوجات,. وبنتين» وابن ابن» ففي هذه ا حالة للزوجات الثلاث سهام

ثلاثة» لكل زوجة سهم من أربعة وعشرين ‎ae‏ وللبنتين الثلثان ‎١5‏ سهراًء ولابن الابن

الباقي خمسة ‎reed‏ وعلى ذلك يكون الموصي قدر أقلهم ميراثاء وهو إحدى الزوجات

فيكون له سهم واحد يضاف إلى سهام ‎Sy Il‏ فتصير السهام خمسة وعشرين ‎hee‏ وحكم

هذه المادة كسابقه مصدره مذاهب جمهور الفقهاء.

وذكرت المادة ‎(VOY)‏ أن الموصى إذا أوصى لأحد بمثل نصيب أحد الورثة» ولآخر

بسهم معلوم شائع» كالريع في التركة سواء أعين الوارث الذي أوصى بمثل نصيبه أم لم

يعين» ففي مثل هذه ا حالة توزع التركة بالسهام بين الورثة» ليعرف مقدار سهم كل وارث»

ثم يضاف إلى أصل سهام التركة عدد سهام الوارث؛ ويعلم مقدار سهام الموصي له مع

ملاحظة أن ‎ool‏ الفريضة هو مقدار الباقي بعد المقدار الذي أوصى به للموصي له الآخرء

فإن كانت الوصية بالسهم المعلوم الشائع في التركة؛ وبمثل نصيب أحد الورثة لا تتجاوز

‎Us!‏ أو تجاوزته. وأجازها الورثة نفذت الوصيتان» وإن لم يجيزوها ‎[gens dy‏ الثلث»

قسم بينهم| بالمحاصة» أي بنسبة سهامها. ومصدر هذه المادة فقه الإمام أحمد بن حنبل.

واتفقت آراء الفقهاء على ألا يعطي الموصي له فعلاً عند التنفيذ إلا ما يخرج من ثلث

أعيان التركة الحاضرة» وأن ينتظر في] بقى له مما أوصى له به حضور بقية أعيان ‎aS Wi‏ فكلما

حضر شئ أعطى من الموصي له بقدر ثلث ما حضرء حتى يستوفى وصيته ‎OB‏ خرج الموصي

به من ثلث الموجود أخذه. غير أن الحنابلة إنما يعتبرون حضور الوصية وقت الوفاة» ولا

كاد

تأثير لغيبته بعد ذلك في حق الموصي ‎od‏ فإذا ما أوصى له بعين حاضرة؛ أو بوصية مرسلة

‎OU‏ بخلاف الحنفية ‎STU‏ إذ هم يعتبرون حضور الوصية عند التنفيذه ووجه ما ذهب

إليه الفقهاء أن للمال الحاضر فضلاً عن ‎JUN‏ الغائب» ‎be‏ هلك ‎JW‏ الغائب أو ضاعء أو

لم يستطع الحصول ‎cade‏ فيكون هالكأ أو كالهالك» فمن العدل ألا يحتسب على الورثة

وحدهم., وبهذا جاءت المادة ‎(YOY)‏

والمقصود من المادة (1054) واضح. وهو أنه إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة؛

كالوصية بربع المال مثلاء وكان للتركة دين على الغير» استحق الموصي له من امال الحاضر

جميعه سهمه فيه؛ أي ربعه فيعطي له وكلما حضر شئ منهاء أخذ ربعه» وهكذا حتى تحضر

جميع أعيان التركة» فيتم الموصي به جميعه؛ ومصدره هذا مذهب الحنفية.

وذكرت المادة )00( أنه إذا أوصى الموصي بسهم شائع في نوع من ‎elle‏ كأن يوصي

‎Ae‏ عمارة تساوي تسعين ألف دينار مثلاء وكان له ديون مقدارها مثل د ثمن العمارة» فإن ما

أوصى به يكون مقداره ما يساوي ستين ألف دينار» وذلك لا يخرج من ثلث المال الحاضر»

وهو العمارة» بل يكون له ثلثها أي ما يساوي ثلاثين ألف ‎Glee‏ ويبقى له ثلاثون ألف

دينار يستوفيها من العمارة» بقدر ما يحصل من الديون؛ على معنى أنه كلما حصل قدر من

الديون استوفى من العمارة ما يقابل ثلث الدين الذي حصلء حتى يستوفى حقه كله وبعد

أن يأخذ الموصى له ثلث العمارة قبل تحصيل شئ من الدين» يكون ثلثاها للورثة يتصرفون

فيه تصرف الملاك» فلهم أن يبنوا عليهاء وقد يحصل لهم ضرر إن استوفى الموصي له حقه من

العمارة» فإن حصل لهم ضررء فلا يأخذ الموصي ‎BLS‏ حقه من العمارة» ولكن يأخذ قيمة

ما بقى من حصته في النوع الموصي به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه. ومصدر ذلك

فقه الإمام أحمد بن حنبل» ومذهب الحنفية» » بقاعدة نفي الضرر.

وبينت المواد( ‎(V0 10 4 LOY‏ تتفيذ الوصية إذا كان في التركة مال غائب؛ أو دين

على ‎By cel‏ المادة ‎Oly YOU‏ كيفية تنفيذ الوصية إذا كان الدين على وارث من ورثة

الموصي» فأفادت أن الدين إذا لم يكن ‎VE‏ وقت القسمة بل كان مؤجلاً عد مالا ‎GUE‏

‏جميع الأحوال إذ لا يمكن حينئذ مطالبة المدين به» ولا إجباره على الوفاء قبل موعده؛ ولا

بطريق المقاصة» أخذاً من المواد السابقة أما إذا كان مستحق الأداء في ذلك الوقتء فإن كان

مساوياً لنصيب الوارث المدين أو ‎gat‏ اعتبر مقدار هذا الدين مال حاضراً لا ‎das‏ فيعتبر

مضموماً إلى ما حضر من أموال التركة» وعلى ذلك يأخذ الموصي له وصيته كاملة» ما دامت

3

تخرج من ثلث ذلك امال ‎le‏ فيه الدين» إذا لا ضرر على الورثة في هذا ‎SA‏ لأن الدين

سيكون من نصيب الوارث ‎cpl‏ ولا يأخذ شيئاً من المال الحاضر خلافه إن كان نصيبه

مساوياً للدين» فإن كان ‎ays‏ أقل؛ أخذ الفرق بين نصيبه ومقدار الدين» أما إذا كان دينه

أكثر من نصيبه وقد حل أداؤه: فيكون الزائد على نصيبه كالدين على ‎SEU he gerd‏

وما عداه مالا ‎go ELT SE‏ له ثلثه وإن بقى له شئ يستوفيه من الدين الذي يحصل

حتى تتم له الوصية» وذلك إن كان الدين والتركة من جنس واحدء فتقع المقاصة» وإن كان

الدين جنسء والتركة من جنس آخرء فلا يأخذ الوارث نصيبه من التركة حتى يؤدي ما

عليه من الدين» فإن لم يؤده باع القاضي نصيبه» ووني الدين من ثمنه» وقد بينت المادة أن

أنواع النقود» وأوراقها جنس واحد. ومصدر المادة مذهب الحنفية.

وذكرت المادة ‎(YOY)‏ حكم ما إذا كانت الوصية بعين من التركة» أو بنوع من أنواعها

فهلك الموصي به كله أو استحق, أو هلك بعضه. أو استحق» ولذلك أربع صور:

‎)١(‏ أن يكون الموصي به ‎dias‏ ويبلك قبل ‎Spill‏ فتبطل ‎chao gl‏ لانعدام محلهاء

ويبطلها الاستحقاق؛ ولو بعد القبول والقبضء لأنه ظهر أن الموصي لا يملكها.

)1( أن يكون الموصي به ‎bee‏ فيهلك بعضها أو يستحقء فيأخذ الموصي له ما يبقى» إن

كان يخرج من الثلث» وتبطل الوصية في الجزء الهالك» أو المستحق» مع ملاحظة ما

سبق من أن الحلاك لا يبطل الوصية في الجزء امالك إذا كان بعد القبول والقبض»

بخلاف الاستحقاق.

() أن يكون الموصى به جزءاً شائعاً من عين ‎Cole‏ فهلكت كلها أو بعضهاء فإن

الوصية تبطل لانعدام الموصي بهء مع ملاحظة ما سبق في الفرق بين ‎SOB‏

‏والاستحقاق.

‏(5) أن يكون ‎ge dl‏ به جزءاً شائعاً من عين معينة؛ فهلك بعضهاء أو استحق, ففي

هذه الحال يأخذ الموصي له وصيته كاملة من الباقي إن وسعهاء فإن لم يسعها أخذ

الباقي ‎eal‏ وبطل من وصيته بمقدار ما نقصه الباقي عن الوصية.

وذكرت المادة ‎(VOA)‏ حكم الوصية بحصة شائعة في معين كأن يوصي شخص بنصف

العمارة» ففي مثل هذه ال حالة إذا ما هلكت العمارة أو استحقت فلا شئ للموصي ‎64d‏ وهذا

قدر متفق عليه بين الفقهاء.

~Y¥E-—

فإذا ما هلك بعض العمارة أو استحقء وكان الباقى بعد الهلاك أو الاستحقاق أكثر من

الموصي به أو المستحق» أو مساوياً لهء فإن الموصي له يأخذ جميع ما أوصى به من الباقي؛ إن

كان ‎casi‏ والباقي كله إن كان مساويا أو أقل من الموصى بهء وذلك هو مذهب الحنفية»

والإمام أمد. وأحد قولي الشافعية» وما ذهب إليه الإمام زفر عند الاستحقاق» وذهب

الإمام مالك» وزفر عند ‎SU‏ إلى أن الموصي له يأخذ حصته منسوبة إلى الباقي.

وجاء ني المادة )104( أن الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي» كالوصية

بعشرة أفراس» فإن كان عددها وقت الوصية ‎ls‏ اعتبرت الوصية بالعشرة» فإذا مات

الموصي» وليس له ذلك النوع بطلت الوصية» وإذا هلك بعضه أو استحق ثبت العشر في

‎SUI‏ إن خرجت الوصية من ثلث المال» فإن لم تخرج من ثلث المال» أخذ منه بقدر الثلث

فقطء والفقرة الثانية من المادة مأخوذة من رأي بعض عل)ء المالكية ( ابن الماجشون). أما

الفقرة الأولى فمحل إجماع من الفقهاء.

Yo -

الفصل الثالث

المادة ‎(t+)‏

المراد بالمنافع الثمرات والغلات» وحقوق الارتفاق» والوصية بالإقراضء وبالتأجير»

والوصية بقدر من المال يدفع شهرياء ‎|S‏ جعلت منه الوصية ببيع عين لشخص بحق معلوم»

والوصية بتقسيم التركة.

ولا يشترط في الوصية با منفعة أن يكون الموصي مالكاً للعين والمنفعة» فيجوز للمستأجر

أن يوصي بمنفعة العين التي يملك منفعتها مدة الإجارة.

والوصية ‎ULL‏ جائزة ‎GEL‏ الأئمة الأربعة» ومعهم جمهور فقهاء المسلمين» ولم

يخالف فيها إلا ابن أبي ‎ld‏ وابن ‎dept‏ وفقهاء أهل الظاهر.

والوصية بالمنفعة لما أحوال مختلفة:

‎)١(‏ فقد تكون وصية بالمنفعة مدة معلومة بعد الوفاة.

‎)١(‏ وقد تكون وصية غير مؤقتة لموصي له معين.

‏(؟) وقد تكون وصية غير مؤقتة أو مؤبدة لقوم غير ‎coy pat‏ يظن انقطاعهم أولا

‏يظنء أو لجهة بر لا تنقطع.

‏(5) وقد تكون الوصية غير مؤقتة» وهي لمحصورين.

‏(5) وقد تكون الوصية لمحصورين» وغير حصورين.

‏وقد بينت هذه المادة حكم الوصية لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية» وحكم الوصية

لمعين قدراً معيناً» لكن غير معلوم المبدأء وني الحالتين المذكورتين تنفذ المدة إذا جاءت

بعد وفاة الموصي» وقبول الموصي له. فإذا انتهت المدة الموصي بها قبل وفاة الموصي بطلت

الوصية.

‏وإذا مات ‎(ge ll‏ وفي المدة المعلومة بقية نفذت الوصية في القدر الباقي» إذ قد تعذر

التنفيذ في الجزء الذي ‎«gee‏ فبطلت فيه» وصحت في الباقي.

‏وإذا كانت الوصية غير معيئة البدء» ولكن معلومة القدرء كأن يقول: أوصيت لفلان

‏صم

بسكني داري ثلاث سنين» ‎dy‏ يذكر بدءها ولا نهايتهاء فتبدأ المدة في هذه الحالة من وقت

الوفاة» لأنه وقت تنفيذ الوصية.

‎(YY) soll‏

بينت هذه المادة حكم ما إذا منع ‎ge sll‏ له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضهاء سواء

أكان المنع من بعض ‎By sll‏ أم من كلهم أم من جهة الموصيء والمدة الموصي بها معلومة.

فإن كان المنع من الانتفاع من بعض الورثة» كأن يكون موصي بسكني دار ثلاث سنين

ذكر ابتداؤهاء فجاء أحد الورثة وسكنها في تلك المدة» ومنع الموصي له من سكناه فيهاء فإن

هذا الوارث يكون قد اعتدى على حق الموصي له. فيثبت له ابتداء الحق في التعويض» وذلك

بأحد أمرين. أما بأن يسكن الدار مدة تساوي المدة التي منع من الانتفاع فيها إذا رضى

الورثة» وإما ‎ob‏ يضمن له الوارث الذي منعه بدل المنفعة التي منعهاء لأنه تعدى على حق

الموصي له فإن كان ا منع من الانتفاع من كل الورثة في المدة المعلومة؛ ‎eld‏ يكونون متعدين

على ‎Ge‏ الموصى له» ويضمنون له بدل المنفعة» ‎Lol‏ بتعويضه بأداء بدل المنفعة» أو بتمكينه

من الانتفاع مرة أخرى. والموصي له تخير في أحد الأمرين؛ فإن كان المنع من الانتفاع من

جهة الموصيء أو بعذر يحول بين الموصي له والانتفاع» كأن يكون الموصي قد أجر العين

الموصي بها لغيره» واستمرت الإجارة نافذة من بعد موته إلى ‎Leake‏ أو أن تكون العين

الموصي بمنفعتها تحتاج إلى إصلاح ليتم الانتفاع ‎cl,‏ فأجرى الإصلاح» وأخذ مدة من زمن

الوصية فلا ضمان على ‎sted‏ لا ‎Gas‏ من أحد ‎By sll‏ ولكن الموصي له قد قبل الوصية

فصار له حق تنفيذهاء وقد حالت الأمور دون ‎Let‏ فيحق له التنفيذ في مدة أخرى تحل

محل الأولى.

وما سبق كله هو ‎[ed‏ إذا كان المنع من الانتفاع بالاستعمال الشخصيء فإن كان المنع

للاستغلال؛ فإن الموصي له يستحق غلة العين الموصي بانتفاعها. وهذه الأحكام مصدرها

مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه.

(YAY) soll

ذكرت هذه المادة أحكام الوصية بالمنفعة(١)‏ لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم»

أو ‎Yt‏ من جهات البرء وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة. ‎(Y)‏ لقوم غير محصورين يظن

انقطاعهم وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة.

لامالا

فذكرت أنه بالنسبة للحالة الأولى تكون الوصية على التأبيد لا تنتهي» فإذا أوصى

بغلات عين للفقراء» أو على مسجدء أو مدرسة؛ أو مستشفىء كانت الغلات لهذه الجهات

على التأبيد» وصار التصرف من بعد الوفاة وقفاً جاء في شكل وصية» وتكون العين وقفاً

من كل الوجوه بعد الوفاة.

وبالنسبة للحالة الثانية» وهي أن تكون الوصية لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم

مطلقة أو مؤبدة» كالوصية لبني فلان» فإن الموصي لهم يستحقون المنفعة إلى انقراضهم. فإذا

انقرضوا عادت العين إلى ورثة الموصي.

ومصدر حكم الحالة الأولى مذهب الحنفية» والثانية مذهب المالكية.

وقد نصت الفقرة الأخيرة من ‎Ball‏ على وجوب مراعاة أحكام المادتين السابقتين 23759

‎[LS VV‏ إذا كانت الوصية لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية» وانتهت المدة قبل وفاة الموصى»

وفيما إذا منع الموصي لهم من الانتفاع.

(YAY) ‏المادة‎

أوضحت هذه المادة حال الموصي لهم إذا كانت الوصية بالمتفعة لمدة معينة لقوم

محصورينء ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم؛ ‎SLs‏ أو لجهة من جهات البرء

كمسجدء أو مستشفىء ففي هذه الحالة إن كان الموصي لهم موجودين وقت وفاة الموصي»

استحقوا ‎deal‏ المدة المعلومة» كالعين, فإنه يأخذ المنفعة في المدة المعينة» ثم بعد انتهاء المدة

تؤول المنفعة إلى جهة البر» وإن كانوا غير موجودين وقت الوفاة» ويظن وجودهم بعدهاء

‎OB‏ الغلة تكون لجهة بر عامة» كمكاتب تحفيظ القرآن الكريم» والمساجد. ونحو ذلك»

حتى يوجد الموصي ‎ob‏ وقد يحدث أن تستمر الوصية مدة طويلة لا تنفذ فيهاء لعدم وجود

الموصي ‎og‏ ففي هذه الحال قد ذكرت المادة مدة معلومة هي ثلاث وثلاثون سنة» وبعدها

تكون الغلات ‎okt‏ فإذا لم يوجد بنو فلان الموصي ‎Sed‏ مدة الثلاث والثلاثون

سنة ووجدوا بعدها فلا يستحقون شيئا من الوصية» بل تكون لجهات البر» وإن لم يوجد

المستحق أصلا وحصل اليأس من وجودهم ‎Ob‏ مات فلان الموصي لبنيه» ولم يعقبء فالغلة

بعد اليأس وقبله» تكون لأعم جهات البر نفعا إلي أن تنتهي المدة المعلومة» فتكون لجهة البى

المنصوص عليهاء وإن وجد المستحقون. ثم انقرضوا مع اليأس من وجودهى ول تنته المدة

المعلومة» ففي هذه ا حالة تكون الغلات إلى ‎Sle‏ المدة لجهات البر الأعم نفعاء وبعد انتهاء

المدة تكون المنفعة لجهة البر.

-YYA-—

المادة ‎(YE)‏

‏الموصي له بالانتفاع بعين تحتمل الانتفاع أو الاستغلال» فيخير في الانتفاع بباء أو

باستغلالهاء ولو خالف ذلك ما أوصى به الموصيء ولم يقيد ذلك إلا بشرط و احد هو ألا

ينتفع انتفاعاً يضر بالعين» فمن أوصي له بسكنى دار معينة يجوز له أن يؤجرهاء ومن أوصى

له بأجرتها يجوز له أن يسكنهاء متى كانت العين تصلح لأحد الأمرين» ومصدر هذه المادة

مذهبا الشافعية ‎ALLA‏

‎soll‏ )10 ¥(

يفرق الحنفية بين الوصية بالغلة» والوصية بالثمرة» فقالوا إن الموصي إذا أوصى بثمرة

أرضه أو بستانه» وأطلق في وصيته فلم يحدد مدة» كان للموصي له الثمرة القائمة وقت وفاة

الموصى دون غيرها ما يحدث من الثهار مستقبلاً وإذا نص على ‎AM‏ فقال بثمرة أرضه أو

بستانه أبداً كان للموصى له الثمرة القائمة عند الموت وما يحدث بعدها من ثمرات مدة

حياة الموصىء أما إذا أوصى ‎dle‏ أرضه أو بستانه» وأطلق أو ‎ul‏ فإن للموصى له ما يكون

موجوداً من الغلة عند وفاة الموصىء وما سيحدث فيها بعد ذلك.

وذهب الحنابلة والمالكية» والشافعية» إلى أنه لا فرق في الدلالة والمعنى بين الغلة

والثمرة» فللموصي له ما يكون موجوداً عند وفاة الموصي» وما سيحدثء أطلق أم أبّد.

وعلى مذهب ‎ASV‏ الثلاثة المذكورين جرت المادة.

المادة ‎(YA)‏

‏مؤدي المادة أن الوصية ببيع عين من التركة لشخص بثمن معين قدره الموصي»

والوصية له بتأجيرها مدة معينة كسنة أو سنتين» وبأجرة معينة ‎(Lele‏ هذه الوصية ‎BABU‏

‏إذا كان الثمن في البيع ثمن المثل» والأجرة أجرة المثل ني الإجارة» وكذلك الحكم إذا كان

الثمن أو الأجرة أقل من ثمن أو أجرة المثل بغبن يسير» ‎OB‏ كان كل من الثمن أو الأجرة

أقل من ثمن أو أجرة المثل بغبن فاحشء فإن كان هذا الغبن يخرج من ثلث التركة نفذت

الوصية» وإن زاد على ‎EAI‏ وأجاز الورثة الوصية نفذتء وإن لم يجيزوها فلا تنفذ إلا إذا

زاد الموصي له الثمن في البيع» والأجرة في الإجارة إلى ثمن المثل» أو أجرة المثل. ومصدر

المادة مذهب الحنفية.

ود

المادة ‎(YW)‏

‏بينت المادة أنه إن كانت المنفعة مشتركة بين الموصى له والورثة» أو بين عدد من الموصى

لهم فإن طريق التوزيع الذي يختارونه ينفذ من غير تقييد لهم إلا اتفاقهم عليه أو قضاء

القاضي إن اختلفواء فإما أن يوزعوا الغلة بينهم؛ بنسبة ما يخص كل واحد منهمء أو بقسمة

العين بينهمء إذا لم يكن في القسمة ضرر على ‎ted‏ وكانت تحتمل القسمة» أو يضمنها قسمة

مهايأة مكانية: بأن ينتفع كل واحد منهم بحصة من العين زماناء ثم يتناوبوا الحصص عاماً

بعد عام» فيحل كل محل الآخر فيه كان ينتفع به» أو ‎ables‏ زمانية» ‎ob‏ يأخذ كل واحد العين

كلها زمناً يتتفع ‎ce‏ ويأخذها غيره زمناً آخر وتكون مقادير الأزمنة بنسبة حصص كل و

احد من الانتفاع به. ومصدر المادة هو مذهب ‎CALLA!‏ والشافعية في إطلاق حق الانتفاع»

ومنع القسمة في حالة التضرر هو مذهبا الحنفية والمالكية.

المادة ‎(YVA)‏

‏قد يوصى الموصي بالمتفعة لشخص أو أشخاصء ويوصى بالرقبة لشخص آخر أو

أشخاصء وني هذه الحالة تكون نفقات العين الموصي بمنفعتها في مدة انتفاع الموصي

له ‎ale eal‏ سواء في ذلك نفقات الحفظ والصيانة» أم نفقات البناء» وذلك لأنه هو

المنتفع» وهذه النفقات ضرورية لبقاء العين صا حة للانتفاع» وكذلك ضرائبها إن وجدت

على المنتفع» لأنها مفروضة على الانتفاع» ولذلك تقدر نسبة ما تغله العين. وإذ لم تثمر العين

الموصي بمنفعتهاء أو لم تغل سنة من السنين لسبب خارج عن إرادة الموصي ‎esd‏ أو كان يزرع

الأرض سنة» ويتركها ‎be‏ لمصلحة في الاستغلال فإنه يلزم بها يكون عليها من ضرائب في

السنة التي لم تغل فيها. ومصدر المادة مذهب الخنفية.

المادة (59؟)

تضمنت المادة أن الوصية بالمنفعة تسقط قبل تقررها أو بعده با يأتي:

‎SUT‏ إذا مات الموصى له المعين قبل بدء المدة» وكذلك إذا مات في أثنائهاء ففي ا حالة

الأولى تبطل الوصية كلهاء لعدم إمكانية تحقق إرادة الموصيء وفي الثانية تبطل في بعضها

لنفس السبب.

ثانيا: بشراء الموصى له بالمنفعة العين الموصى له بمنفعتهاء فإن كان شراؤه قبل ابتداء

.غ754

استحقاقه للمنفعة بطلت الوصية في المدة كلهاء وإن كان أثناء استحقاقه بطلت ‎|b‏ بقى

‎ws‏

ثالقاً: بإسقاط الموصي له حقه في المنفعة لورثة الموصي وذلك بتنازله عنهء سواء أكان

ذلك بالمجان» أم بعوض كأن يدفعوا له مالا مقدراًء على أن يترك لهم حقه في المنفعة» ذلك

لأن من ملك حقاً ملك إسقاطه؛ مالم يكن حقاً شخصياً ‎Laid‏ ولأن الإسقاط بعوض من

قبيل المصاحة.

رابعاً: باستحقاق العين الموصي بمنفعتهاء إذ يتبين أن الموصي قد أوصى بملك غيره.

(V+) ‏المادة‎

بينت المادة أن لورثة الموصي حق بيع العين الموصي بمنفعتها من غير توقف على موافقة

الموصي ‎OY id‏ ملكيتهم لها انتقلت إليهم ‎el dl‏ وعلى ذلك فلهم حق التصرف فيها

‎IS‏ التصرفات السائغة شرعاء وإذا بيعت العين لغير الموصى له بالمنفعة» انتقلت إليه العين

بجميع حقوقها ما عدا حق ‎ge ll‏ فإن البيع لا يؤثر فيه» بل يستمر له حقه حتى تنتهي

‎eats‏ أو إلى آخر حياته إن كانت الوصية بالمنفعة مدة حياته.

(YV 4) ‏المادة‎

إذا كانت الوصية بالمنفعة لعين مؤبدة» أو لمدة حياته» أو مطلقة عن الزمن, فإن ا موصي

له يستحق المنفعة مدة حياته» ‎OY‏ الإطلاق عن المدة ‎G pay‏ إلى انتفاعه الكامل» وذلك

يكون لمدة حياته» والتأبيد إذا ذكر يراد منه ما يناسب تقييد الوصية بانتفاع شخص الموصي

‎oad‏ وذلك لا يكون إلا بتقييد الانتفاع مدة حياته.

والوصية بالمنفعة ربا لا تبتدئ بالنسبة للموصي له من وقت الوفاة» بل قد تبتدئي

بعد مدة» وذلك كم إذا كانت الوصية لمن يولد لفلان من أبناء. ففى هذه الحال يشترط

لاستحقاق المنفعة ألا يمضى ثلاث وثلاثون سنة شمسية من وقت وفاة الموصى له إلى وقت

وجوده واستحقاقه. ‎١‏ 1

والحكم الوارد في هذه المادة لا يناقض ما جاء في الفقرة الثانية من المادة ‎5١14‏ التي

نصت على أنه يشترط في الموصي له أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معيناء لأن المراد

فيها وجود من كان معينا بالذات لا بالوصف. والذي هنا معين بالوصف.

-551-

على أنه قد يتصور تراخي الاستحقاق إذا كان مقيداً ‎cb ty‏ ولم يوجد في الموصي له

كأن ‎(go sll go»‏ بمنفعة دار يسكنها فلان إن أحيل إلى التقاعد. ومضت المدة الواردة في

المادة قبل أن يحال فلان إلى التقاعد.

(YVY) ‏المادة‎

تضمنت هذه المادة ‎Oly‏ تقدير قيمة المنفعة الموصى ‎che‏ والحقوق العينية بالنسبة لقيمة

العين ذاتباء فذكرت أنه إذا كانت الوصية بالمنافع كلها مؤبدة» أو مطلقة عن التقيد بزمن

معين. أو لمدة حياة الموصي ‎cad‏ أو كانت المدة تزيد على عشر سنين فإن الحكم واحد في هذه

الأحوال كلها. وهو أن تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسهاء على معنى أن العين ا موصي

بمنفعتها على الوجه المذكور تحسب من ‎EL‏ فإن كانت مساوية» أو أقل خرجت من

التركة» وبقى للورثة ثلثاها

فإن كان الوصية لمدة عشر سنين فأقل» أو بمنافع العين» أو بعضهاء فتقدر الوصية

بالمتفعة في تلك المدة» أي بأجرة المثل.

وإذا كانت الوصية بحق من الحقوق» كحق الشربء وحتق التعلي» وحق ‎LN‏ فإنه

يقدر بمقدار أثره في العين التي حملته» فتقدر قيمة الحق» فإذا كان مقدار العقار غير حمل

بالحق عشر آلاف دينار مثلاً» وقيمته محملاً تسعة آلاف دينار» كان مقدار الحق ألف دينار»

وهو ما يستحقه الموصى له بالمنفعة.

الفصل الر ابع

الوصية بالمرتبات

‎(YV4=YVY) ol gl‏

المرتب والراتب بمعنى ‎ely‏ ويراد بالمرتب قدر من المال يعطى في أوقات دورية

متساوية في الزمن» كشهرء أو سنة» كالوصية ‎Ble‏ دينار شهرياً لفقراء مؤسسة مخصوصة.

وقد تكون الوصية بالمرتبات ‎sul‏ معلومة» أو مدى الحياة» أو على التأبيد لجهة لا يظن

انقطاعها كألفي دينار سنويا للحرمين الشريفين.

وقد يكون المرتب لمعينين» أومعرفين بالوصف ‎ea pet‏ أو لغير محصورين يظن

-1755475-

انقطاعهم؛ أو لا يظن. والوصية بالمرتبات في ‎Wal st‏ تكون من الغلة» فتدخل في

الوصية بالمنافع.

وقد تكون الوصية ‎OLE AL‏ من قبيل الوصية بالأعيان» وذلك إذا كانت من رأس مال

‎dS I‏ وهو ما بينت المادة حكمه.

فذكرت أنه إذا كانت الوصية بالمرتب من رأس مال التركة» فإنها تقيد ‎EASE‏ فلا تنفذ

في أكثر منه إلا إذا أجازها الورثة» ولضمان تنفيذها تحبس عين من أعيان التركة تكفي غلاتها

لسداد المرتب في أقساطه المختلفة إذا كانت المدة المقررة للمرتب طويلة» وإذا كانت المدة

قصيرة» حبست عين تضمن بقيمتها المرتب في المدة بحيث يستوفى من قيمتهاء إن لم يكن

استيفاؤه من غلاتها.

والمدة الطويلة هي ما زادت على عشر سنوات» والقصيرة هي عشر سنوات فأقل على

ما مر في المادة السابقة. ‎١‏

وقد فرق بين المدة الطويلة والقصيرة في الحكم بالنسبة لحبس العين» فذكر أن العين

في المدة القصيرة ينبغي أن تكون قيمتها مساوية للمرتب في المدة الموصي ‎cle‏ لتكون ضمانا

لاستيفاء المرتب منهاء إذا كان الإيراد لا يكفي لمرتب. 1

أما في المدة الطويلة» فيكفي أن يكون إيراد العين كافياً لتنفيذ الوصية منه حسب تقدير

الخبراء» ولو كانت قيمتها أقل من المرتب في المدة» ‎OY‏ وقف عين من التركة قيمتها مساوية

للمرتب زمناً طويلاً يضر بالورثة في بعض ‎LS SL eV‏ إذا كانت غلة العين الموازنة أضعاف

المرتب الموصي ‎hey‏ كان للورثة مصلحة خاصة في هذه العين مع وجود عين أخرى ذات

إيراد يسع المرتب.

فإذا زادت الوصية على الثلث. وأجازها الورثة» خصصت العين الكافية» ولو كانت

قيمتها أكثر من الثلثء وإن لم يجز الورثة ‎abl‏ خصصت عين تساوي الثلث فقط.

ومصدر الوصية ‎SUL‏ وبالأعيان مذاهب الأئمة الأربعة.

وبينت المادة ‎CVV)‏ أن الوصية إذا كانت بمرتب من غلة التركة» أو من غلة عين منها

لمدة معيئة» تقوم التركة أو العين» محملة بالمرتب الموصي به» ‎OW‏ خرج من ثلث ‎MU‏ نفذت

الوصية» وإن زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة» نفذ منها بقدر الثلث. وكان الزائد من المرتب

وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى.

74ل

كما وضّحت حكم الوصية بمرتب من غلة التركة» ‎|S‏ إذا أوصى بعشرة دنانير شهرياً

من إيراد عمارته الكائنة بمنطقة كذا (وعينها) لأولاد فلان وسماهم, أو لم يسمهم؛ أو لمسجد

‎LS‏ لمدة عشر سنوات مثلاء أو أكثر من ‎US‏ فذكرت أن الوصية تقدر بقيمة التركة كلهاء

أو العين الموصي بمرتب من غلاتها محملتين بالمرتب» وخاليتين منه.

والفرق هو مقدار الوصية» فإن خرج من الثلث نفذت الوصية» وإن زاد عليه» وأجاز

الورثة الزيادة ‎AWS SLB‏ وإن لم يجزها الورثة نفذ من الفرق بين القيمتين ما يسعه ‎ENN‏

فإذا كان الفرق بين القيمتين ‎Mes‏ ستة آلاف دينار» والثلث يساوي أربعة آلاف دينان

فإن الوصية تنقص إلى أربعة آلاف ‎Gly‏ وعلى ذلك ينقص من المرتب ‎ctl‏ فلا تتحمل

التركة أو العين أكثر من أربعة آلاف ‎Gls‏ تصرف إلى ‎go dll‏ له في المواقيت المحددة»

ويكون الزائد من المرتب وما يقابله من العين ملكاً للورثة.

ومصدر هذه المادة مذهب الشافعية.

وبينت المادة (7175) حكم ما إذا كانت الوصية بمرتب معين مدة حياته» أو مطلقة» أو

مؤبدة من رأس ‎SU‏ أو الغلة.

فذكرت أن الوصية عند ‎GLY‏ أو التأبيد» أو لمدة حياة الموصى ‎ca)‏ تكون مدة حياة

الموصي له. وتعتبر حياته سبعين سنة» ويستوي في ذلك أن تكون الوصية في رأس امال أو

الغلة» وذلك لحساب خروج الموصي به من ثلث التركة» ‎OB‏ كانت في رأس ‎IW‏ فقد بينت

المادة (7077) كيفية حساب الوصية منسوبة إلى رأس ‎UW‏ وإن كانت في الغلة» فقد بينت

المادة ‎Las (VV E)‏ حسابهاء فيخصص من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه

لايضر بالورثة إذا كانت من رأس ‎OU‏ وإذا كانت الوصية في الغلة تحسب حياة الموصي له

سبعين سنة» ‎OY‏ ذلك هو العمر الغالب في الناس.

وقد ذهبت بعض القوانين إلى أن الموصي له يعرض على الأطباء لتقدير كم يعيش»

وحسب تقديرهم تحسب القضية.

‎dy‏ يؤخذ ببذا الرأي لأن الأعمار بيد الله وحده فلا يعرفها إلا هو سبحانه ورأي

الأطباء هو حدس وتخمين» فلا يصح تعليق حكم عليه في ‎foo‏ هذه الحالة» وإن كان يؤخذ

أو يستأنس بآرائهم ‎(a‏ عداه.

‎—Yee—

والسند في العدول عن تقدير الأطباء في تحديد السبعين» هو قوله صلى الله وعليه وسلم:

«أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين» وأقلهم من يجوز ذلك»» والمعتمد أيضا في فقه مالك في

سن التعمير» وما استحسنه الكمال من أئمة الحنفية. ومصدر الفقرة (ج) مذهب المالكية.

وإذا مات الموصي ‎sled‏ انتهى وجوده قبل انتهاء ‎ll‏ انتهت الوصية تبعاً لذلك؛ لأن

استحقاقه مشروط بحياته أو بقائه» وكان ما بقى بين الموصي به عيناً وغلة» أو عيناً فقط على

حسب الأحوال لورثة الموصي ‎wells‏ لأنه جزء من التركة قد خلا من الوصية.

وإذا بقى الموصي له بعد السبعين ‎ee‏ فإن الوصية بالمرتب تجري عليه إلى ‎ole ble‏

وله أن يرجع بها على ‎GB I‏ حدود ‎ll‏ خضوعاً لحكم الواقع؛ كما سار المشروع على

حكم الواقع في حالة وفاة الموصي له قبل السبعين.

‎Wis,‏ ينتهي حت الموصي له بنفاذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية؛ لأن الحق متعلق

به دون ‎co nt‏ فإذا نفذ انتهت الوصية» وني جميع الأحوال أي سواء كانت الوصية مطلقة

أو مؤبدة» أو مدة حياة الموصى له. في رأس ‎IU‏ أو في الغلة» فإنه لا يجوز أن تقل مدة

استحقاق الموصي له المرتب عن مدة عشر سنوات من تاريخ استحقاقه. ‎OV‏ هذه المدة هي

المدة القصيرة التي قررها القانون.

‏وجاء في المادة (71/7) أن الوصية إذا كانت بمرتب من رأس المال» يستوفى الموصي له

مرتبه من غلة العين الملخصصة ‎UD‏ فإذا لم تف الغلة ‎SAL‏ جاز للورثة إكماله من مالهم»

لأن مصلحتهم في بقاء العين سليمة» ‎LO‏ يوفوا باع القاضي من العين بها يكمل قيمة المرتب.

‏وإذا زادت الغلة على المرتب في سنة ردت الزيادة إلى ورثة الموصي» وإذا كانت الوصية

بمرتب من ‎UL‏ فالموصي له يستوفى مرتبه من غلة العين المخصصة لذلك.

‏وإذا لم تغل العين في سنة ما يكفي المرتبء فإنه يستوفى ما نقصه من زيادة الغلة في سنة

‎ge MOV A‏ لم يجعل له حقا إلى في الغلة» ولهذا يحبس الزائد في جميع السنين على حقه»

ولا يسلم للورثة.

‏وهذا إذا لم ينص الموصي على أن الاستحقاق قاصر على الغلة سئة فسئة» أو وجدت

قرينة على أنه أراد ‎WS‏ كما إذا أوصى بعشرة دنانير كل سنة من غلتهاء فإنه في هذه الحالة لا

يستوفى ما نقصه من المرتب في سنة من غلة سنة أخرىء بل يعطى الزائد للورثة» أخذا من

مذهب الحنفية في ‎oS‏

‏دهع”-

وقررت ‎Ball‏ (7171) أنه إذا كانت الوصية بمرتب لجهة لما صفة الدوام كالحرمين

الشريفين» وكانت مطلقة عن المدة» أو على سبيل ‎YL‏ فإنه يوقف من مال الموصى ما

تضمن غلته تنفيذ ‎dpe gl‏ بشرط ألا تزيد قيمته على ثلث ‎aS Mh‏ إلا إذا أجاز الورئة

الزيادة.

‎Gy‏ هذه الحال تعتبر وقفاً على الجهة الموصى لماء فتكون غلة هذا القدر الموقوف للجهة

المستحقة» زادت عل المرتب أم نقصت ‎eee‏ ولا رجوع على ورثة الموصي عند نقص الغلة

ولا حق لهم في الزيادة» واعتبار العين ‎Wy‏ في هذه الحالة نتيجة ضرورية لدوام صرف

المرتبء إذ لا يدوم صرفه إلا بوقف العين ‎auf‏ وهذا معنى الوقف. وهذا أساس ما ذهب

إليه الحنفية من اعتبار العين الموصي بغلتها للفقراء وقفاً ضرورة.

‏أما إذا كانت الوصية للجهة الدائمة لمدة معينة» ‎YB‏ حينئذ» أما أن تكون وصية لمعين»

كا حرمين الشريفين» أوالموصوف محصورء كالعجزة والفقراء بدار المعوقين» وكطلاب مثلاً

في تلك المدة» وعلى ذلك تطبق عليها أحكام المادتين 4 /371؛ ‎AVVO‏

‏وقررت المادة ‎YVA‏ أنه في الأحوال المبينة في المواد من 7175-7177 وهي الخاصة

بالوصية بالمرتبات من رأس امال لمدة معينة» والوصية بمرتب من غلة التركة» أو من غلة

عين منها ‎ull‏ معينة» والوصية للمعين بمرتب من رأس ‎SU‏ أو ‎LG‏ مطلقة أو مؤبدة» أو

مدة حياة الموصي ‎cal‏ وحالة عدم وفاء غلة العين الموقوفة من التركة لتنفيذ الوصية.

‏وقررت المادة أنه في هذه الأحوال جميعها يجوز لورثة الموصى أن يطلبوا الاستيلاء

على العين التى خصصت لاستيفاء المرتب من غاتهاء أو يودعوا نقدا جملة ما أوصى به من

المرتبات في مصرفء أو أية جهة يختارها الموصي ‎gol‏ يعينها القاضي عند النزاع» ويخصص

هذا المبلغ لتنفيذ الوصية» ‎|S‏ يجوز لهم عند قيامهم بذلك أن يتصرفوا في تلك العين» وبذلك

ينتقل حق الموصي له على ذلك المبلغ المودع» ويأخذ منه مرتبه كل شهرء أو كل سنة حسب

وصية الموصيء ولا يكون له بعد ذلك حق على التركة» فإذا هلك المال المودع لسبب من

الأسباب لم يكن للموصي له الرجوع على الورثة.

‎ge ll Gey‏ له في هذا المال متعلق بذاته» يستوفى منه مرتبه عند استحقاقه» فليس

له حق ‎GE EG‏ حالة من ‎Ey SVL‏ يكون نماؤه للورثة» كما يكون لهم باقي

‎-17555-

المال إذا ما انتهت مدة الوصية قبل نفاذه بسبب وفاة الموصى له قبل ‎Sle‏ المدة المحددة

للاستحقاق.

وبينت المادة 7174 حكم الوصية بالمرتبات أو من الغلة لقوم حصورين.

فقررت أنه إذا كانت الوصية ‎uy pend‏ فيشترط أن يكونوا ‎lee‏ موجودين وقت

وفاة الموصي. هذا بخلاف الوصية بالأعيان والمنافع» إذ الوصية ‎lee‏ لا يشترط فيها وجود

الموصي لهم المعروفون بأوصافهم, لا وقت الوصية» ولا وقت وفاة الموصي.

لكن هنا اشترط وجودهم وقت وفاة ‎(ge sll‏ لصحة ‎dre sll‏ كما اشترط في الموصي له

المعين وجوده وقت وفاة ‎(ge hl‏ وتقرر حياة كل من الموصي هم بسبعين سنة» حسبها نص

عليه في المادة 371/8 .

وما دام حكم المحصورين هو حكم الوصية لمعين» فإن الذي يطبق عليهم هو حكم

المعين المبين في مواد القانون.

الفصل الخامس

الزيادة في الموصي به

‎slg‏ 84-783 -

بينت هذه المواد الخمس حكم الزيادة في الموصي به.

وقد سبق أن قررت المادة 114 من القانون أن إزالة بناء العين الموصى ‎be‏ لا يعتبر

رجوعاً عن الوصية» كما لا يعتبر رجوعاً أيضاً كل فعل يزيل اسم الموصي به» أو يغير معظم

صفاته.

ومثل ذلك ‎(SL‏ كل فعل يوجب زيادة في الموصي به لا يمكن تسليمه إلا بها.

وهذا كله إذا لم تدل قرينة» أوعرف على أن الموصي قد أراد بذلك الرجوع عن وصيته؛

وإلا عد ذلك رجوعا منه.

والأحكام الواردة في المواد مصدرها بعض الآراء في مذهب الإمام مالكء اللتى رؤى

أنها تحقق مصلحة:؛ وتتسق وما تعارفه الناس في دولة الكويت.

-Ytv—

وقد اشتملت هذه المواد على الأحكام الآتية:

أ. إذا غير الموصي معالم العين ا موصي بباء كأن زاد في حجراتها بقسمة حجرة إلى حجرتين

‎Stes‏ أو فتح فيها أبواباً أو نوافذ» أو قسمها إلى مساكن مستقلة» بإقامة جدر جديدة»

وكذلك إذا جصصها أو دهن أبوابباء وأخشابباء فكل ذلك لا يغير من الإيصاء ‎cle‏

‏وتصير العين بحالتها التى آلت إليها موصى بها لأن هذه الزيادة والتغييرات تعد تحسيناً

وصيانة بقصد الزيادة في الانتفاع» فتكون تابعة لهاء كأن العين لم يحصل ‎ed‏ تغيير ولا

زيادة » ومثل ذلك: في الحكم كل زيادة لا يمكن فصلهاء أو يتعذر» أو إذا فصلت لا

يكون ها أية قيمة بعد فصلهاء وإن ترتب على ذلك زيادة في قيمة العين.

ب. إذا كانت الزيادة في الموصي به مما يستقل بنفسه» ويمكن تسليمه بدون الزيادة» وكان لها

قيمة بعد فصلهاء فإن الزيادة تسلم للورثة؛ ويسلم الموصي به للموصي له.

ج. إذالم يمكن تسليم الموصي به بدون الزيادة » كالغراس ‎OB coldly‏ العين تصير مشتركة

بين الموصي له والورثة» فيكون للورثة قيمة الزيادة.

د. إذا كانت الزيادة مستقلة بنفسهاء ولكنها ما يتسامح فيه عادة» كبناء «مكان» للسيارة

في العين الموصي ‎le‏ أو غرفة صغيرة على سطحهاء أو غرس أشجار في حديقتهاء أو

تركيب أسلاك للكهرباءء أو أنابيب ‎BLT coll‏ الزيادة بالوصية.

- إذا زاد الموصي في الوصية زيادة صحبتها قرينة تدل على أنه أراد إلحاقها بالوصية»

كما إذا هدم بناء العمارة التي أوصى بها ثم جدده على وضعه؛ ولو مع تغيير معالمه.

‎ols‏ كانت العمارة مكونة من طابقين» فأعادها كذلكء ‎dy‏ يزد في مساحة البناء» ولو

اختلفت مواد البناء» ‎ols‏ كانت بالآجرء فبناها بالحجر أو العكس.ء أو كانت بالحجر

فبناها ‎itl‏ ففي هذه الحال وأمثالهاء يكون البناء الجديد موصي به بالوصية السابقة»

وكأن الموصي قد أوصى به ولم يحدث ني العين الموصي بها أي تغيير.

و إذا هدم الدار الموصي بباء وأعاد بناؤها على وضع لا يعد في العرف تجديداً» كأن كان

الموصي به منزلاًء فجعله عمارة مثلاً» أو مصنعاًء فإن المبنى في هذه ‎DA‏ يكون مشتركاً

بين الموصي له وورثة الموصيء للورثة فيه بقدر قيمة البناء الممتحدثء لأنه هو الذي زاد

على الموصي بهء ويكون الباقي للموصي له.

-7558-

5 إذا هدم الموصي بناء العين الموصي ‎che‏ وأضاف الأرض إلى أرض أخرى مملوكة له

وبني عليها بناء جديداً واحداء فإن المبني يكون شركة بين ورثة الموصي والموصي له

للموصي في ذلك قيمة أرضه.

ح. إذا جعل الموصي من بناء العين الموصي بهاء ومن بناء عين مملوكة ‎A‏ مبنى واحداً متحد

المرافق» بحيث لا يمكن تسليم الموصي به منفرداً عما أضيف إليه» ‎OB‏ الموصي له يد يشترك

مع الورثة فيه| استحدثه بقدر قيمة وصيته.

تزاحم الوصايا

المواد ‎(YAV-YAo)‏

‏معنى تزاحم الوصايا تعددهاء وعدم اتساع الثلث ا كلها إن لم يجز الورثة» أو أجازواء

‎dy‏ تتسع لها التركة» فلا يمكن تنفيذها كلها.

فإن وسعها الثلث أو وسعتها ‎AS AI‏ وقد أجازها الورثة» أو لم يكن ورثة قطء فلا يوجد

تزاحم في هذه ‎Le‏ والحكم أنه عند ‎pel ll‏ يقدم حق أصحاب الوصية الواجبة»

سواء أكان المتوني قد أوصى لهم بحقهم أو لم يوصء إذا يستحقونها بحكم القانون» فإذا

كانت تساوي الثلث» أخذوه؛ وإن كان نصيبهم أقل من الثلث استوفوه» والباقي من الثلث

يكون لأصحاب الوصايا الاختيارية.

وإذ كانت الوصايا كلها اختيارية» فلذلك ثلاث أحوال:

الأولى: أن تكون كلها ‎ola‏ وليس فيها شئ للقربات.

الثانية: أن ‎oS‏ كلها للقربات.

الثالثة: أن يكون بعضها للعباد. وبعضها للقربات.

وحكم الحالة الأولى أنه إذا لم يتسع الثلث الوصاياء ولم يجز الورثة الزيادة» قسم الثلث

بين أصحاب الوصايا بالمحاصة» وإن أجاز الورثة الوصايا ‎lls‏ وضاقت ‎SA‏ عن

تنفيذهاء قسمت بالمحاصة أيضا.

-7494-

‎Gy‏ الحالة الثانية أنه إن كانت القربات متعددة ‎cg yl‏ كأن كانت فرائضء كالوصية

بها على الموصي من حج وزكاة» أو كانت واجبات كصدقة الفطرء والكفارات» والنذور»

أو كان كلها تطوعاء كالصدقة على الفقراء» فإن الوصية في هذه الأحوال تكون للوصايا

جميعها بالتساوي.

‎Gy‏ الحالة الثالثة» فإن ‎oy‏ الموصي سهام كل ‎dy cher‏ يسع الثلث الجميع» ولم يجز

الورثة» وزع الثلث بنسبة السهام التي ذكرهاء وإن لم يبين كان لكل جهة بالتساوي» ‎OY‏

‏الشركة عند الإطلاق تنصرف إلى المساواة. ومصدر هذه الأحكام مذهب الحنفية.

‎-Yor—

القسم الثالث

المواريث

3

الكتاب الأول

‘ 8

أحكام ‎dle‏

‏المواد ‎CYAE-YAA):‏

‏للميراث شروط عامة» وشروط خاصة: والشروط العامة بينتها المادتان: 7/1078 وهي:

‎.١‏ أن يتحقق موت المورث فعلاً أو أنه صار ملحقاً بالموتى تقديراًء كالمفقود الذي

يحكم القاضي بموته.

‎get wy‏ حياة الوارث وقت موت المورث؛ أو وقت الحكم باعتباره ميت ‎GIS‏ الحمل

الذي ‎Wy‏ حياً في وقت يبين أنه كان موجوداً عند وفاة المنوني.

ويترتب على هذا أن المفقود لا يرث تمن مات بعد فقده» وقبل الحكم ‎cad poy‏ إذا كان

‎Lee‏ سبب من أسباب الوراثة» وأنه لا توارث بين الغرقي ونحوهم ممن يموتون في وقت

واحد في حادث أو حوادث متعددة» إذا كان لاايعرف من مات منهم أولا قبل ‎PI FT‏

ما بينته المادة ‎AY4+)‏

‏وقد بينت المادة )14( ما يؤدي من التركة ‎Lie‏ فذكرت أنه يؤدي من التركة أولاً:

ما يكفي لتجهيز ‎call‏ وتجهيز من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن» وقد قدم تجهيز اميت

وتجهيز من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن على أي حق آخر في التركة» وذلك مأخود من

مذهب الحنابلة» فإنهم يقدمون تجهيز الميت على الدين المتعلق بعين من أعيان التركة» خلافا

للحنفية» والمالكية الذين يقدمون الدين المتعلق بالتركة على كفن ‎call‏ ويرون أنه إن لم يكن

في التركة غير العين التي تعلق بها دين» فإن كفنه يكون على من تلزمه نفقته في حال حياته»

وكذلك يقدم تجهيز من تلزم الميت نفقته» كولد مات قبله» ولو بلحظة, ‎Get dy‏ وزوجته

كذلك لوغنية. وذلك مأخوذ من مذهب الحنفية فيه إذا ترك الميت غير العين التي تعلق مها

الدين وما ‎AS‏ لتجهيزه» ومن تلزمه نفقته.

-Yo\—

ثم يلي ما ذكر ني أداء الحقوق المتعلقة بالتركة ديون الميت. والمراد بها الديون التي ‎B‏

‏مطالب من العباد. أما ديون الله تعالى. كالزكوات» والكفارات فلا تؤدي من التركة» وذلك

حسب مذهب ‎EL‏ الذي جرى عليه القانون» خلافاً لجمهور الفقهاء الذين يرون إخراج

ديون الله من كل التركة» سواء أوصى بها المتوفي قبل وفاته أم لم يوص.

والأصل في إخراج الديون من التركة بعد التجهيز قوله تعالى بعد ذكر الأنصاب في

سورة النساء: «من بعد وصية يوصي بها أو دين»» وأنه وإن قدم في الآية ذكر الوصية على

الدين» فإن الدين مقدم عليهاء ‎OY‏ الدين واجب الأداء من أول الأمر على حين أن الوصية

تبرع ابتداء من الموصيء والواجب مقدم على التبرع. وقد روي عن الإمام علي- كرم الله

وجهه- أنه قال: «إنكم تق رأون الوصية قبل الدين» وقد شهدت رسول الله صلى الله وعليه

وسلم بدأ بالدين قبل الوصية».

والديون واجبة الأداء ليست في مرتبة واحدة» بل بعضها مقدم على بعضء على معنى

أنه إذا ضاقت التركة عن أداء كل الديون» فيقدم الدين الموثق كالدين المتعلق بعين» فإن

الحنفية» والشافعية» والمالكية يقدمونه على تجهيز الميت» ‎Be‏ للحنابلة الذين يقدمون

تجهيزه على كل دين. وإذا اتسعت التركة للديون كلها أخرجت منهاء وإذا ضاقت أخرج

الدين المتعلق بعين» ثم دين الصحة» وهو كان ‎WU‏ ببينة» سواء أكان حال الصحة أم حال

المرضء ثم دين المرض وهو ما ثبت بإقرار المريضء أو من هو في حكم المريضء كالذي

يخرج للمبارزة. وهذا هو مذهب ‎Aad)‏

وبعد الدين يؤدي من التركة ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية» مع مراعاة ما

نص عليه في مواد الوصية الواجبة.

‎١‏ ثم يأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة ‎bY‏ الحقوق المتعلقة بالتركة بعد التجهيزء والدين» ما

أوصى به الميت في الحد الذي تنفذ فيه الوصية» وهو الثلثء فإن اتسع الثلث لكل الوصايا

أخرجت منه؛ وإن ضاق عنهاء يقدم أصحاب الوصية الواجبة» سواء أكان المتوني قد أوصى

لهم بحقهم أم لم يوصيء واستحقوهاء بحكم القانون. فإنهم يأخذونهاء فإذا كانت تساوي

‎si‏ من الثلث ‎dy‏ يجز الورثة سواء فإنهم يأخذون كل الثلث. وإن كانوا يأخذون أقل

من ‎USI‏ فإنهم يأخذون حصتهم ‎ALIS‏ والباقي من الثلث يأخذه أصحاب الوصايا

الاختيارية» فإن ضاق عنهم تحاصوا فيه بنسبة وصاياهم.

‏ثم بعد التجهيز» والديون» والوصية» يوزع ما بقى من التركة على الورثة.

‎-~Yoy-

فإذالم يوجد ورثة باستحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره؛ ثم ما أوصى به فيه| زاد

على ‎ALI‏ الذي تنفذ فيه الوصية» فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى

الخزانة العامة.

والإقرار بالنسب قد يكون للمقر له ابتداء» ثم يتعداه إلى غيره» مثل أن يقول: هذا ابني»

فإنه بعد أن يثبت نسبه ‎ae‏ متى توافرت في الإقرار شروط يكون أخاً لأولاد ‎CA‏ وابن

‎EY‏ لأخيه» وحفيدا ‎odd‏ وهكذا.

وقد يكون هذا الإقرار بنسب يحمله على ‎ste ge‏ ثم يتعدى إليه هو نفسه. مثل أن

يقول المقر: فلان هذا أخي» إذ مقتضى هذا الإقرار أن ‎Jag‏ المقر له أبناً لأبيه أولاًه ثم بعد

ذلك يكون المقر له أخاهء وهو ما ذكر بالفقرة أولا.

ويشترط لاستحقاق المقر له بالنسب على الغير في التركة أن يكون نسبه مجهولاً وإلا

كان الإقرار غير صحيح. وألا يثبت هذا النسب بالفراش أو البينة الشرعية» لأنه إن ثبت

بأحد هذين الطريقين كان مستحقا في ‎aS fl‏ باعتباره إباًلمن حمل النسب عليه يشترط

أن يبقى المقر على إقراره حتى يموت. فإن رجع عنه كان ‎WSs‏ لنفسه. وحكم هذا الإقرار

ألا يثبت لها إلا إذا ثبت بالبينة» أو يصدقه الغير الذي حمل عليه النسب. فإن لم يكن

يعامل ‎all‏ بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إلى المقر نفسه.

فإنلم يوجد المستحق ‎all‏ له بالنسب على الغير» كان الاستحقاق لما أوصى ‎led‏ زاد

على الثلث. وذلك بإجماع الأئمة الأربعة» ‎OY‏ امتناع جواز الوصية ‎led‏ زاد على الثلث إنما

كان لحق الورثة» فإذا لم يوجد ورثة نفذت الوصية حسبم| أوصى الموصي.

‎Jobs‏ يكن وارثء ولا مقر بالنسبء ولا موصي له بأكثر من ‎ES‏ كانت التركة أو ما

بقى منها للخزانة العامة.

‏وعند الشافعية أن بيت المال وارث من الورثة» فيأخذ كل التركة أو ما بقى منها.

‏وذهب الحنفية إلى أن بيت ‎WW‏ يأخذ التركة أو ما بقى منها على ‎bel‏ من الضوائع التي

لايعرف لها ‎Ub‏ ولذلك لا يشترط فيه شروط ‎SI‏ من اتحاد الدين» وغيره؛ بل ‎Bek‏

‏بيت امال تركة المسلم وغير المسلم» ويصرف في مصارف بيت المال» ولو كان ميراثاً ما أخذ

‏تركة غير المسلم.

‎~ Yo —

موانع الإرث:

نصت المادة ‎(VAY)‏ على موانع الإرث» فذكرت:

‎SUI‏ القتل العمد. ويستوي إن باشر القاتل القتل أو كان شريكاًء أو تسبب ‎shes‏ أمر

به أو دل عليه» أو حرضء أو شاركء أو راقب المكان أثناء مباشرة القتل» أو وضع السم»

أو شهد زوراًء وحُكم على المشهود عليه بالإعدام» ونفذ الحكم.

‏على أن القتل العمد لا يمنع الميراث ‎ls‏ فهو لا يكون مانعاً منه» في هذه الأحوالء إذا

كان القتل قصاصاً أو ‎lao‏ أو كان القاتل في حالة دفاع شرعي عن النفس» أو المال» مما هو

منصوص عليه في قانون الجزاء» وقتل الزوج زوجته والزاني بها عند مفاجأتهماء وكذلك قتل

‎sd‏ الرحم المحرم محرمه والزاني بهاء عند مفاجأته| يزنيان» ولا يمنع من الميراث في حالة

الدفاع عن النفسء ولو تجاوز حق الدفاع الشرعي. وذلك مأخوذ من مذهب الإمام مالك»

كما أخذ منه أن القتل الخطأ لا يمنع الميراث.

‏ثانياً: اختلاف الدين:

‏نصت الفقرة الأولى من المادة )40 ؟) على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم, فالمسلم

لايرث غير المسلم» وغير المسلم لا يرث المسلمء ‎OY‏ اختلاف الدين يمنع من الميراث.

‏وحرمان غير المسلم من وراثة ‎sheer ss‏ قريبه المسلم أمر أجمع عليه المسلمون في كل

العصورء لقوله صلى الله و عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين بشئ» ولا يرث المسلم

الكافر» ولا يرث الكافر المسلم».

‏وعدم وراثة المسلم الكافر قول أكثر الصحابة- رضوان الله عليهم- وهو ‎Shy‏ جمهور

الفقهاء من بعدهم؛ و ذهب معاوية ومعاذ رضي الله عنهما إلى أن المسلم يرث من قريبه أو

‎curry)‏ مستدلين بقوله صلى الله وعليه وسلم: «الإسلام يعلو ولا يعلى»» وني الإرث نوع

من الولاية للوارث لخلافته لمورثه في ماله» فلا تثبت لكافر على مسلمء وتثبت للمسلم

على ‎me AISI‏ يرون أن يرث المسلم قريبه ‎AIS‏ وقد جرى القانون على رأي جمهور

الصحابة» وهو أنه لا توارث مع اختلاف الدين.

‏ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أن غير المسلمين يتوارث بعضهم وإن

‎-Yog—

اختلفت دياناتهم» فالمسيحي يرث اليهوديء واليهودي يرث المسيحي.

وقد أخذ القانون في هذا بمذهب ال حنفية» والشافعية» إذ يرون أن أهل الملل» والديانات

يعتبر كلها في مقابل الإسلام ملة واحدة» وديناً واحداًء ولذلك يتوارثون ‎Led‏ بينهم» وإن

اختلفت عقائدهم؛ لا فرق في هذا بين بودي ونصرانيء ولا بين أحد من أهل هاتين

الديانتين ومجوسي, مثلا.

وعند المالكية والحنابلة أن هؤلاء لا يتوارثون فيا بينهم إلا عند اتحاد الملة والعقيدة»

فاليهودي لا يرث قريبه إلا إذا كان يهودياء وكذلك النصراني.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أن اختلاف الدارين لا يمنع الإرث بين المسلمين»

فالمسلم يرث ‎lll‏ ولو كان أحدهما تحت سلطان دولة غير إسلامية» ‎OY‏ الولاية

الإسلامية تعم المسلمين ‎Let‏ بحكم الإسلام.

ونصت الفقرة الرابعة على أنه لا يمنع الوارث بين غير المسلمين اختلاف الدارين إلا إذا

كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنهاء فإذا كانت لا تمنع» فإن اختلاف

الدار لا يعد مانعاء فإذا مات مسيحي ‎ee SIL‏ وله ورثة في دولة أجنبية لا تمنع شريعتها

ميراث الأجنبي عنهاء فإن هؤلاء الورثة يرثون مورثهم الذي توفي بدولة الكويت.

ميراث المرتد:

بينت المادة )148( أحكام ميراث المرتد» فقد نصت الفقرة (أ) على أن المرتد لا يرث

من أحد.

لا ‎GE‏ بين الفقهاء في أن المرتد. وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره لا يرث

أحداً من يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث المعروفة» لا من المسلمين بسبب اختلاف

الدين» ولا أهل الدين الذي انتقل إليه» أو أي دين آخر خلافه. لأنه لا يضر على الدين

الذي انتقل إليه من ناحية» ولأنه صار في حكم الميت من ناحية أخرى» لإهدار دمه» بسبب

الارتداد» لأنه ‎OB lee‏ لم يرجع إلى الإسلام قتل» إن كان رجلاء وإن كان امرأة تحجبس

حتى يدركها الموت.

أما ما له قبل الردة» أو بعدهاء فقد نصت الفقرة (ب) على أنه يكون لورثة المسلمين عند

—~Yoo-

موته» ‎OL‏ لم يكن له ورثة من المسلمين يكون ماله للخزانة العامة» طبقاً لمداهب الشافعية»

والمالكية» والحنابلة» الذين يرون أن ماله قبل الردة أو بعدهاء إن مات أو قتل جزاء ردته

يكون فيئاء وحقا لبيت المال.

وذهب الإمام ‎pl‏ حنيفة إلى أن ورثة المرتد المسلمين يرئون ماله الذي كان له قبل الردة»

‎LI‏ ماله الذي كسبه بعد الردة فيكون لبيت المال» وذهب الصاحبان إلى أن ورثته المسلمين

يرثون ماله كله قبل الردة وبعدهاء وواضح أن القانون جرى على مذهب الصاحبين.

‎CLI‏ الثانى

أسباب الإرث وأنواعه

المواد: ‎١-596‏ لم

قد نصت المادة )40 1( على أن أسباب الإرث الزوجية» والقرابة» وقد عبر بلفظ من

‎Yolo‏ للإشارة إلى أن أسباب الإرث لا تنحصر في الزوجية والقرابة» إذ أن للإرث

شرعاً سبباً آخر هو العصوبة السببية (ولاء العتاقة)» ولم يذكر ضمن أسباب ‎GEN‏

‏المادة» لأن الرقيق لا وجود له ‎OV‏ وقد ألغى الرق» ومنع بمعاهدات دولية» ومن وقع

عليها دولة الكويت.

‎—~You-

الباب الأول

الإرث بالفرض- إرث الزوجين

نصيب الزوجين في ‎SLA‏ نص عليه في قوله تعالى في سورة النساء: «ولكم نصف ما

ترك أزواجكم إن لم يكن ‎Wy ob‏ فإن كان لمن ولد فلكم الربع ‎OS SE‏ من بعد وصية

يوصين بها أو دين» وحن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ‎OB Ns‏ كان لكم ولد فلهن الثمن

مما تركتم»» فالزوج يأخذ نصف تركة زوجته المتوفاة إن لم يكن لما ولد ذكر أو أنثى» فإن كان

ها ولد استحق الربع فقط.

والزوجة تأخذ الربع إن لم يكن لزوجها المتوني ‎Wy‏ فإن كان له ولد استحقت الثمن»

وتنفرد الواحدة بالربع أو الثمن» ويشترك في الأكثر من ‎Booty‏ الاثنتان» والثلاث»

والأربع.

والولد هو من ينتسب إلى المتوني ذكراً كان أم ‎Bl‏ وهم أولاده الصلبيون المباشرون

ذكوراً كانوا أم ‎LU)‏ وفروع أبنائه» أما فروع بناته فلا ينتسبون ‎cag]‏ ولذلك قال الفقهاء:

إن الذي ينقل نصيب الزوج من النصف إلى الربع» ونصيب الزوجة من الربع إلى الثمن هو

الفرع الوارث» ويقصدون به صاحب الفرضء أو العصبة» أما إن كان من ذوي الأرحام»

ويشترط في الفرع الوارث الذي يؤثر ذلك التأثير ألا يقوم به مانع من موانع الإرث»

فإن كان للزوجة مثلا ابن غير مسلم, أو كان هو الذي قتلهاء فإنه يعتبر كالمعدوم وكأنه

ليس هناك فرع مطلقاً وكذلك الشأن في كل ذي فرض يؤثر في نصيبه الفرع» فإنه يشترط

ألا تتوسط بينه وبين المورث أنثى» وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

ويشترط في ميراث الزوجين أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقة أو ‎DLS‏

‏يكون المتوفي زوجاً عند الوفاة» أو تكون الزوجية معتدة من طلاق رجعيء أو يكون الشارع

قد اعتبر المتوفي فاراً من ‎ELL‏ وكانت العدة قائمة» ونتيجة ذلك أنه يشترط في الميراث

بالزوجية شرطان:

‎.١‏ أن تكون الزوجية صحيحة

‎-~Yoy-

؟. أن تكون قائمة وقت الوفاة حقيقة أو ‎(Se‏ فإن كان الطلاق ‎lsh‏ فإنه لا توارث»

ولو كانت الزوجة في العدة إلا إذا اعتبر المطلق فاراً من الميراث» وهذا كله في

توارث المسلمين.

أما غير المسلمين ففي توارث الزوجين خلاف بين المذاهب.

الإرث بالقرابة:

يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب.

والفرض سهم مقدر في التركة» كالنصفء أو الربع» أو الثلثء أو السدسء أو الثمن»

‎oles‏ الفرض هو من فرض له سهم في القرآن الكريم, أو السنة» أو الإجماع. والفروض

المقدرة في القرآن الكريم ستة» النصف. والربع» والثمنء والثلثان» والثلث» والسدس»

ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروضء وهم من ذكروا بالمادة 2747 وقد بين في المواد من

‎"١75-17‏ كيفية توريث أصحاب الفروضء وبينت المادة “7 أنه إذا زادت الفروض

على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم» ذلك أن الفرائض كا يقول بعض الفقهاء ثلاثة:

فريضة عادلة» وفريضة قاصرة. وفريضة عائلة.

فالعادلة» هي أن تستوي سهام أصحاب الفروض مع سهام ‎SU‏ كان يترك ‎Ball‏

‏أختين شقيقتين» وأختين ‎oY‏ فيكون للشقيقتين ‎OUI‏ وللأختين لأم الثلث.

والفريضة القاصرة» هي أن تكون سهام أصحاب الفروض دون المال» ولكن توجد

عصبة؛ فإنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض.

والفريضة العائلة» هي أن تكون سهام ذوي الفروض أكثر من سهام ‎SUN‏ كأن يكون

للمتوني أختان شقيقتان وزوجء فللشقيقتين الثلثان» وللزوج ‎Wiel‏ وعندئذ يوجد

‎J pel‏ وهو موضوع المادة ‎OPT)‏

وإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بها معأ كزوج و إبن عم وأخ لأم هو ابن عم.

-~YoA-

الباب الثاني

الإرث بالتعصيب

المواد :4 ‎Ve Ye‏

عصبة الرجل في اللغة قرابته» وكأنها جمع عاصبء وإن لم يسمح هذا الجميع مثل طالب

وطلبة» وظالم وظلمة» من عصب القوم بفلان إذا أحاطوا به.

والعاصب في الميراث هو من ليس له فرض مسمىء وهو من يأخذ كل الميراث؛ إن لم

يكن للميت وارث صاحب فرض أو الباقي؛ وإن وجد وارث صاحب فرض لم يستغرق

‎LLY, as glass‏ شيئاً إن استغرقت الفروض التركة.

والأصل في ميراث العاصب قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ

‎MOBI‏ وقوله تعالى: «وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين»» وقوله

صل الله وعليه وسلم: ‏ ما أبقت الفروض فلأولى رجل ‎O83‏

والعصبة نوعان: عصبة نسبية» وعصبة سببية.

والعصبة النسبية المراد بهم المعتق» وعصبة الذكورء ولا ميراث لهم ‎(SOV‏ سبق

القول.

والعصبة السببية هم أقارب الميت الذكورء ومن ينزل منزلتهم من الإناث الذين لا

تتوسط بينهم وبين الميت أنثى» كالابن» وابن الابن» والجد. والأخ الشقيق والعم الشقيق»

وفروع الذكور.

وهم ثلاثة أنواع:

‎.١‏ عصبة بالنفس.

‏”. عصبة بالغير.

‏. عصبة مع الغير.

‎.١‏ العصبة بالنفس:

‏هم الذكور من الأقارب الذين لا تتوسط بينهم وبين اميت أنثى» كالابن» وابن الابن»

‎~Yo4q—

‎dls oY‏ والأخ الشقيق» أو ‎YN‏ وهؤلاء هم الأصل في التعصيب» لأن العصبة في

الأصل من قبل الرجال.

‎wy‏ العصبة بالغير:

هن النساء صاحبات الفروض ‎DUI‏ يكون في طبقتهن ‎fry‏ 53 يكون عصبة بنفسه.

فتكون عصبة به» ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين» فشرط العصبة بالغير أمران:

‎-١‏ أن تكون الأنثى صاحبة فرض.

- أن تكون مع من يعصّبها في درجة واحدة» وقوة قرابة واحدة, كالأخ الشقيق

مع الأخت الشقيقة» والأخ ‎CY‏ مع الأخت لأبء ولا يستثنى من ذلك

إلا حالة وجود ابن ابن الابن مع بنت الابن» فإنها إذا احتاجت إليه تكون

عصبة ‎ee,‏ مع اختلاف الدرجة» فإنها لو لم تعتبر عصبة به لا تأخذ شيئاً من

الميراث» مع ‎lel‏ أعلى منه درجة» فجعلت عصبة به حتى لا يكون شذوذ

بتوريث الأبعد دون الأقرب. فإذا لم تكن في حاجة إليه فإنها لا تكون عصبة

به ىا إذا كان معها في درجتها من يعصبها من أخ. أو ابن عم.

7. العصبة مع الغير:

هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير الذي ليس عصبة أصلاً لا بنفسه؛ ولا

‎Gul‏ وهي اثنتان فقط: الأخت الشقيقة» والأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث» سواء

أكانت ‎by‏ صلبية أم بنت ابن» وسواء أكانت واحدة أم أكثرء والأصل في هذا قول الرسول

صلوات الله وسلامه عليه: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة».

وقد بينت المادة (5 ‎٠‏ 1) جهات العصوبة بالنفس وترتيبها في ‎EV‏ وبينت المادة ‎(FeV‏

‏كيفية توريث العصبة بالنفس في حالة الاتحاد في ‎Get!‏ واختلافها با لا يحتاج إلى بيان.

ميراث الأب والجد:

بينت المادة )4( نصيب الأب والجد إذا اجتمع مع البنت أو بنت الابن وإن نزل بأنه

السدس فرضاء والباقي بطريق التعصيب.

ميراث الأب:

المقرر في أحكام الميراث أن للأب حالات ثلاثاً:

‏55د

‎٠‏ بطريق الفرض.

‏. الإرث بطريق التعصيب.

‏. الإرث مها معاً.

‎٠‏ فيرث بطريق الفرض وهو السدس إذا كان هناك فرع مذكر بقوله تعالى: ‎١‏ ولأبويه

لكل واحد ‎[ge‏ السدس مما ترك إن كان له ولد» فا دام الولد ابنا ‎OME‏ السدس

‎deg‏ لأن الولد الابن في هذه الحالة هو العاصبء فيأخذ الباقي بعد أصحاب

الفروض .

‏. يرث الأب بطريق التعصيب إذا لم يكن للميت فرع مطلقاًء وذلك ثابت بقوله

تعالى: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث»» فإن التصريح بنصيب الأم

يفيد أن للأب الباقي.

‏. يرث الأب بطريق الفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث ‎eal‏ فيأخذ

السدس فرضاء ‎SU y‏ تعصيباء أما السدس فلقوله تعالى: «ولأبويه لكل واحد

‎ge‏ السدس مما ترك إن كان له ‎ly‏ وأما الباقى فللحديث الشريف: «ما أبقت

الفروض فلأولى رجل ذكر). ‎OY‏ الأب في هذه الحالة أقرب رجل ذكرء وذلك

إذا كان في التركة ‎GL‏ فإن لم يكن ‎GL‏ شيء له سوى فرض السدسء وذلك

كما إذا توفى الميت عن أبوين» وزوجة» وبنتين» فإن للزوجة في هذه الحالة الثمن»

وللبنتين الثلثين» ولكل من الأبوين السدسء فلم يبق شيء من التركة بعد أصحاب

الفروضء بل قد زادت الفروض عن التركة.

‏ميراث الجد:

‏الجد العاصب إذا لم يكن معه إخوة» ولا أخوات فله ‎SVL‏ السابقة التي ‎SU‏ لأن

‏للجد عند فقد الأب كثيراًمن الأحكام الشرعية التي ‎AU‏ فهو كالأب من حيث الولاية

على النفس» ومن حيث الولاية المالية» وكالأب في أنه لا يقتل ‎By oy‏ أن حليلة كل من

الآخرين ‎JAY‏ له وني عدم قبول الشهادة له. وفي أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه؛ وهو يسمى

‎Ui‏ مجازاً عند عدم وجود الأب الحقيقي؛ ولذلك ينطبق عليه قوله تعالى: «ولأبويه لكل

واحد ‎[igus‏ السدس مما ترك إن كان له ‎Uy‏ فإن لم يكن له ‎Hy‏ وورثه أبواه فلأمه ‎MEW‏

‏وهو في حال التعصيب أقرب ذكر.

‎-Y¥VN-

أما إذا كان مع الجد أخوة وأخوات أشقاء أو ‎OY‏ فنصيبه هو ما بينته المادة )9 ‎CPV‏

‏التي نصت على أنه إذا اجتمع ‎ALI‏ مع الأخوة والأخوات لأبوين كانت له حالتان:

الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً ‎had‏ أو ذكوراً وإناثاًء أو إناثاً عصبن مع

الفرع الوارث مع الإناث.

الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب وإذا كان مع أخوات

لم يعصيّن بالذكورء أو من الفرع الوارث من الإناث.

على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم يحرم الجد من الإرث»

أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدسء ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا

من الأخوة. أو الأخوات ‎A‏

وميراث الجد مع الأخوة محل ‎GE‏ بين الصحابة» ومن بعدهم» فمذهب أب بكر

وابن ‎ele‏ وابن ‎Coe‏ وكثير من الصحابة أن الجد كالأب يحجب الأخوة والأخوات»

فلا يرثون شيئاً معه. وذلك ما أخذ به الإمام أبو > مستدلين بها سبق من أنه كالأب في

كثير من الأحكام؛ ومذهب على بن أبي ‎UE‏ وابن مسعود وزيد بن ثابت أن الجد يقاسم

الأخوة والأخوات. فيعتبر أخاً شقيقاً مع الأخوة الأشقاءء ‎ely‏ لأب مع الأخوة لأب»

ويكون الميراث بالتعصيب. ‎SAU‏ مثل حظ الأنثيين إذا كان لا ينقص نصيبه في المقاسمة

عن السدسء فإن نقص عن السدس أعطى السدسء ويأخذ الأخوة والأخوات الباقي»

للذكر ضعف الأنثى...الخ. ‎١‏

وحجة سيدنا على» ومن معه أن ميراث الأخوة ثبت بالقرآن الكريم» فلا يحجبون إلا

بنصء أو إجماع» أو قياس صحيح. ولم يوجد شيء من ‎AUS‏ والأخوة والأخوات تساووا

مع الجد في سبب الاستحقاقء إذ أن كلا من ‎EN‏ والأخوة يدلي إلى الميت ‎SEB YE‏

أبوه» والأخوة أبناؤه» وقرابة البنوة ليست أقل درجة من قرابة الأبوة» وواضح أن القانون

جرى على ما هو مذهب على بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومن معه.

-5515-

الكتاب الثالث

(YVV 11) ‏المواد‎

الحجب لغة المنع مطلقاً وني اصطلاح الفرضيين منع شخص عن ميرائه ‎TS‏ بعضه

بوجود شخص آخرء وهو نوعان:

الأول: حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى حصة أقل منها؛ كانتقال الزوج لسبب

وجود الولد من النصف إلى الربع» وكانتقال الزوجة لسبب وجود الولد من الربع إلى

الثمن» والأم من الثلث إلى السدس بوجود الأخوة.

الثاني: حجب حرمان من الميراث» كحجب ابن ‎GIL EM‏ وابن العم بالعم.

والوارثون بالنسبة للحجب أنواع أربعة:

الأول: قسم مستحق لنصيب كامل لا ينقصء كالبنت عند انفرادهاء فإنها تستحق

النصف ما دامت منفردة» وهذا القسم هو الذي قام به سبب الإرث» وانتفت موانعه.

الثاني: من قام به سبب ‎EM‏ وقام به مانع من موانعه كأن يكون ‎SUE‏ أو ختلفاً في

الدين مع ‎ob gl‏ أو مختلفا في الدارء وهذا يعتبر في حكم المعدوم, فلا يرث شيئا ولا يؤثر

في نصيب غيره بحال من الأحوال؛ فإذا كان للمتوني ابن قاتل؛ أو غير مسلمء فإنه يكون

كالمعدوم؛ لا يتقص نصيب الزوجء ولا الزوجة؛ ومثل هذا يسمى ممنوعاً أو محروماً ‎Ball)‏

‏1

الثالث: ورثة قام بم سببء وانتفى المانع» ولكن وجد من هو أولى منهم بالميراث» فلم

يأخذوا شيئاء كالجد عند وجود ‎OV‏ والأخ لأب عند وجود ‎EV‏ الشقيق.

الرابع: من قام به سبب ‎SV‏ وانتفت موانعه» ولم يوجد من هو أولى ‎cain‏ ولكن وجد

من اقتضى وجوده تعديل الأنصبة» فانتقض نصيبه من الأكثر إلى الأقل» كأحد الزوجين من

الفرع الوارث.

-yuy-

الكتاب الرابع

الرد

(YA) ‏المادة‎

الرد هو الدرجة الثالثة في توزيع ‎SLA‏ يكون إذا لم تستغرق الفروض ‎ASA‏ ولم

توجد عصبة من النسب تأخذ باقي الميراث» وهو ضد العول.

وللرد ‎Le‏ جاء في المادة مرتبتان:

أولاهما: الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين» ويكون ذلك إذا لم توجد

عصبات.

الثانية: الرد على الزوجين إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبة» ولا ذوو ‎cpl sl‏

ففى هذه الحالة يرد على الزوجين.

وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في الرد على خمسة أقوال:

الأول: رأي عبد الله بن مسعود أنه يرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين»

والأخت لأب إن كان نصيبها السدسء وبنت الابن إن وجدت بنت صلبية» وأولاد الأم»

‎old,‏ وحجته أن الرد لا يثبت إلا للأقوى من أصحاب الفروض الذي لم يحدد لهم

نصيب بعينه في القرآن الكريم لا يقبل التخلف. ‎atts‏ والأم» والأخت الشقيقة» أو

لأب إن لم توجد شقيقة» ‎Ob‏ هؤلاء مهم قوة في الفريضة بالنسبة لغيرهن» وأنصبتهم قابلة

للتغيير فأشبهت العصبة.

الثاني: رأى عثمان رضي الله عنه أنه يرد على أصحاب الفروض جميعاًء لأن العول يتقص

أنصبتهم ‎le‏ فيهم الزوجان» فحيث يثبت العول يثبت الردء لأن الغرم بالغنم.

الثالث: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه أنه يرد على كل

أصحاب الفروض ما عدا الزوجينء والجدة» وذلك لأن فروض هؤلاء ثابتة بالنص» فلا

يزاد عليهاء لأن الرد زيادة من غير دليل.

الرابع: رأي زيد بن ثابت أنه لا يرد على أصحاب الفروضء لأن فروضهم ثابتة بالنص»

والرد زيادة على ما ‎cle‏ بالنص.

-554-

الخامس: رأي على رضي الله عنه أنه يرد على أصحاب الفروض ‎hue‏ عدا الزوجين»

لقيام الدليل على استحقاقهم بدليل آخر هو قوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى

‎(ary‏ إذ الآية تثنبت لذوي الفروض ‎ST‏ غير الفروضء وكذلك لما روي أن امرأة

جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقالت يا رسول ‎cal‏ إني تصدقت على أمي بجارية»

‎S|‏ وبقيت الجارية» فقال عليه الصلاة والسلام» «وجب أجرك؛ ورجعت إليك الجارية

في الميراث». فلو لم يكن ردها ما كانت تستحق الجارية كلها.

وقد اختار الحنفية» ‎ALLAN,‏ رأي الإمام على واختار ‎UL‏ والشافعي رأي زيد بن

ثابت.

وجرى القانون على رأي علي - كرم الله وجهه - في الرد على ذوي الفروض جميعاً عدا

الزوجين» مع رأي سيدنا عثمان في الرد على الزوجين أيضاء لكنه جعل الرد على الزوجين

بعد ميراث ذوي الأرحام, إذ 85 من المصلحة تقرير الرد على أحد الزوجين مع تأخيره

عن ذوي الأرحام, فإذا لم يوجد أحد من ذوي الفروضء ولا من العصبة النسبية» ولا من

ذوي الأرحام مع أحد الزوجين؛ أخذ كل التركة فرضاًء ورد ‎OV‏ صلة الزوجين ني ‎BALI‏

‏تقتضى في هذه ال حالة الحق في مال الآخر بدلا من المستحقين الآخرين.

واقتصر ني الأخذ بمذهب عثان بن عفان على ما إذا لم يوجد مع أحد الزوجين ذو

فرض أو ذو ‎amy‏ محافظة على صلة القربى» التي تربط الميت بقرابته بقسمة ماله بينهم وبين

أحد الزوجينء قال الله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض»» وكذلك رئي أن من

المصلحة تقديم الرد على ذوي الفروضء وتوريث ذوي الأرحام» والرد على الزوجين على

غير العصبة من النسبء أخذا برأي كثير من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود.

-Yuo-

الكتاب الخامس

الإرث بسبب الرحم

المواد )114 - ‎(rYV‏

ذوو الأرحام وأولو الأرحام بمعنى واحد في اللغة» وهم الأقارب الذين تربطهم

الأرحام» فتشمل الكلمة كل الأقارب مهما تكن درجات توريثهم.

أما في الاصطلاح فذوو الأرحام هم الأقارب الذين ليسوا أصحاب فروض» ولا

عصبة» ويكونون الإناث أو الذكر الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى غالباء ومرتبتهم في

التوريث كما جاء في القانون بعد الرد على أصحاب الفروض النسبيين» فهم في ميراثهم قد

توسطوا نوعي الرد» فيقدم عليهم الرد على غير الزوجين» ويليهم الرد على الزوجين.

وذوو الأرحام أصناف أربعة» مقدم بعضها على بعض في التوريث؛ وقد بين ذلك في

القانون في المواد: 1" - 7376

وميراث ذوي الأرحام موضع خلاف بين الصحابة» ومن بعدهم؛ فذهب الإمام علي»

وعمر بن ‎LL‏ وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن مسعود, وغيرهم من كبار الصحابة

رضي الله عنهم إلى توريثهم بعد العصبات, والرد على ذوي الفروض النسبية.

وذهب زيد بن ثابت» ومعه بعض الصحابة إلى أنهم لا يأخذون ‎yd‏ ويكون المال

لبيت مال المسلمين» وقد اختار القول الأول الإمامان: أبو حنيفة وأحمد - رضي الله عنهما-

مستدلين:

‎Nui‏ بقوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله»» وأولو الأرحام

كلمة عامة تشمل الأقارب جيعاً سواء أكانوا عصبات: أم ذوي سهام مقدرةأم ل يكوناً

من الفريقين» فذوو الأرحام الذين ليسوا أصحاب فروضء ولا عصبة داخلون في الأولوية

التي ذكرها القرآن الكريم» ومن الأولوية أن يأخذوا مال بعضهم إن لم يكن سواهم؛ فهم

أولى من غيرهم بنص كتاب الله فيكونون بلا ريب أولى من بيت المال.

‏ثانياً: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى الخال عند عدم وجود غيره؛ وأسند ذلك

الحكم إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - إذ قال: «إن النبي صلي الله عليه وسلم قال:

الله ورسوله ولي من لا ولي ‎ed‏ والخال وارث من لا وارث له». فكان هذا سنة صريحة في

‎-555-

صحة توريث ذوي ‎PE‏ ولا يمكن لأحد مع هذا النص أن يقول أن توريث الأرحام

الا سند له.

ثالثاً: أنه إذا لم يأخذ ذوو الأرحام التركة أعطيت لبيت ‎SU‏ أي ‎dole‏ المسلمين وذوو

الأرحام من ‎dele‏ المسلمين» ويزيدون ‎pel‏ من ‎ALS‏ الميت» فيرجحون على غيرهم من

المسلمين في أخذ ما تركه قريبهم.

واختار قول زيد بن ثابت رضى الله عنه الإمامان: مالك والشافعي - رضى الله ‎lege‏ -

مستدلين ‎ob‏ الله تعالى بين في حكم كتابه الورثة وأنصباءهم» ‎dy‏ يعط ذوي الأرحام شيئاًء

‎ds‏ تصح في ميراثهم سنة؛ فيكون إعطاؤهم من غير نصء ولا حمل على نصء ولا يعطي

أحد حقا بغير نص» ولا حمل على نصء بل لقد صح عندهما أن النبي صل الله عليه وسلم

سئل عن ميراث العمة» والخالة» فقال: أخبرني جبريل أن لاشيء لهما.

وقوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ‎al‏ وقوله تعالى: «للرجال

نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون»» آيتان

مجملتان بينتها آيات المواريث؛ فلا تدلان ‎Larger‏ على شيء زائد» لأنه إذا اجتمع عام

وخاصء حمل العام على الخاصء كما إذا وجد المجمل وما بينه. حمل المجمل على المبين.

وإذ كان الأمر كذلك عند الإمامين: مالك والشافعي» ‎Vols‏ رد على ذوي الفروض

كان بيت المال عندهما أولى من الردء ومن إعطاء ذوي الأرحام وعندهما أن بيت امال يكون

أولى من الردء ومن ذوي الأرحام إذا كان القائم عليه عدلاء يعطي كل ذي حق حقه؛

ويصرف مال بيت المسلمين في مصارفه. أما إذا لم يكن بيت المال منظماء ولم يكن القائم عليه

عدلاء يصرف امال في مصارفه الشرعية» فإن الأساس الذي بنيت عليه الأولوية قد 635

وبذلك يتغير الحكمء ولذلك فإنه لما فسد نظام بيت المال في القرن الثالث ال هجريء واستمر

‎oll‏ أفتى بعض علمء المالكية» والشافعية بتوريث ذوي الأرحام بدل إعطاء بيت المال»

وصار هذا الرأي وهو المفتي ‎ce‏ وقد صرح الإمام الشافعي بأن أخذ ذوي الأرحام في هذه

الحالة هو من باب رعاية المصلحة. لا من باب التوريث.

هذا والذين رأوا توريث ذوي الأرحام اختلفوا في ذلك على ثلاث طرائق: ‎Lala]‏

‏الطريقة الواردة في القانون» وهي مذهب الإمام على رضي الله ‎case‏ وبه أخذ الحنفية» وهي

طريقة ‎fol‏ القرابة» أي ترتيبهم بحسب قرابتهم في ذاتهاء من حيث قوة الأولوية في ذاتهاء

-Ywe-

إذ أن القرابة مختلفة في قوتهاء فالمستحق من ذوي الأرحام هو أول قريبء كما أن المستحق

في التعصيب هو أقرب رجل ذكرء فقاسوا الأولوية في القرابة بالنسبة لذوي الأرحام على

الأولوية في القرابة بالنسبة للعصبات» وعلى ذلك قسموا ذوي الأرحام إلى أصناف». كا

قسمت العصباتء إلى ‎ler‏ واعتبروا الأولى من ذوي الأرحام الفرع» كما كان الخال

بالنسبة للعصبات» واعتبروا الترجيح بقوة الدرجة» ثم بقوة القرابة» ثم يكون للذكر مثل

حظ الأنثيين» ىا هو الشأن في العصباتء ولا اعتبار لتعدد وجهات القرابة في وارث من

ذوي الأرحام إلا عند اختتلاف ‎Ag!‏ على معنى أن قرابة الأب ‎Age‏ وقرابة الأم ‎ge‏ فإذا

اجتمع قريب من ذوي الأرحام من جهة الأب وقريب من جهة الأم؛ كان لقرابة الأب

الثلثان» ولقرابة الأم ‎QUI‏ كعمة ‎OY‏ وأمء وخالة الأم» فإن للعمة الشقيقة ثلثي تركة

الميت» وللخالة للأم الثلث» وهذا هو ما نصت عليه المادة ‎SPY‏

-YU-

المقر له بالنسب

‎soll‏ (/717)

شمل هذا الكتاب مادة واحدة هي المادة «18”» وقد بين فيها ميراث المقر له بالنسب»

سواء أكان الإقرار على النفس ‎pl‏ على الغير.

وقد سبق الكلام على المقر له بالنسب على الغير وشروط استحقاقه - عند الكلام على

من يستحقون الميراث إذا لم يكن ورثة فيكتفى به.

-5594-

الكتاب السابع

‎١ 8‏

أحكام متنوعة

8

الباب الأول

الحمل

المواد )4 ‎(FY Y= FY‏

بينت هذه المواد ميراث الحمل من أبيه وغير أبيه» والنصيب الذي يوقف له حتى

ولادته» والشروط الواجب توافرها فيه» لاستحقاقه الميراث» وقد نصت المادة )4 ‎OFY‏

‏من القانون على أنه «يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث

حقيقة أو ‎(Se‏

‏ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في ‎oT asl‏ هذا القانون.

والحمل وهو في بطن أمه يتردد بين الوجود ‎pally‏ لأنه إن ولد حياً استندت ‎She‏

‏إلى وقت وفاة المورثء وإن ولد ميتا اعتبر معدوما وقت الوفاة» وكذلك يتردد الحمل بين

أن يكون ذكراً أو أنثى وني أكثر الأحيان يختلف النصيب باختلاف الذكورة والأنوثة» وقد

يكون فرضه ذكراً أحسن له. وقد يكون فرضه أنثى أوفر له.

ومن أجل ذلك فإنه إن وجد في الورثة حمل فلا يمكن توزيع التركة توزيعاً مهائياً قبل

الولادة» بل لا يمكن قسمتها ولو بالسهام قبلهاء وتأخير تقسيم التركة إلى ما بعد الولادة

قد يلحق الضرر بمستحقيهاء فتحقيقاً لمصلحة الحمل والمستحقين نصت المادة 79" على

أنه يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

وللحمل حالات أربع: الأول: أنه لا يرث ‎Ws‏ م إذا توفي رجل عن زوجة»

وأختين شقيقتين» وأم وزوجة أب ‎bb‏ فإن الحمل هنا لا يرث على أي فرض ذكراً كان

أو ‎Cat‏ لأنه إن كان ذكراً فهو أخ ‎CY‏ يأخذ الباقي» وليس في المسألة ‎GL‏ وإن كان أنثى

فهو أخت ‎CY‏ محجوبة بالأختين اللتين تأخذان الثلثين.

الثانية: أن يرث قدراً واحداً ذكراً كان أو ‎est‏ وذلك إذا كان من أولاد الأم» كأن

يكون امورئة» أما حاملاً من غير أ امتوي» وأختاً شقيقة» وأا ‎BN‏ هذه الحالة

يستحق الحمل السدس» لأنه من ولد الأم.

الثالثة: أن يرث على أحد الفرضينء ولا يرث على الفرض ‎GEV‏ كما إذا كان الورثة

زوجاًء ‎dks EL‏ وأخوين ‎GY‏ وزوجة أب ‎SUE‏ فالحمل في هذه الحالة إن كان

ذكراً لا يأخذ شيئاًء لأنه عاصبء وقد استغرقت الفروض التركة» وإن كان أنثى استحق

السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة.

الرابعة: أن يرث على فرض الذكورة» والأنوثة» ويختلف النصيب من كلا الفرضين»

وفي هذه الحالة تحل المسألة حلين: حلاً على فرض الذكورة» وآخر على فرض الأنوثةه

ويعطي للورثة الموجودين أبخس الأنصبة» ويحفظ للحمل أوفر النصيبين مضافاً إليه

فروض ‎nail‏ ومن يتأثر بالتعدد يؤخذ منه كفيل.

وذلك كما إذا توفي عن زوجة حامل» وبنت» وأبوين» فللزوجة في هذه ا حالة الثمن»

ولكل من الأبوين السدسء والباقي للحمل إن كان ذكراً» وللبنت؛ للذكر مثل حظ

الأنثيين وإن كان الحمل أنثى» فللزوجة الثمن» ولكل من الأبوين السدسء ولابنتين

الثلثان» فنعول المسألة إلى ‎AVY‏

هذاء ويشترط لميراث الحمل شرطان:

‎Esl‏ أن يولد كله حياًء بأن تستمر حياته حتى تمام الولادة فإن مات قبل تمامهاء فلا

يرث» وهذا هو مذهب الأثمة الثلاثة» ‎UL‏ والشافعيء وأحمدء أما الحنفية فلا يشترطون

ولادته كله ‎pile‏ يكفى لاستحقاقه الميراث أن ينزل أكثره حياًء وقد جرى القانون على

مذاهب ‎LV‏ الثلاثة. 1

‏ثانيها: أن يثبت أنه كان في بطن أمه وقت وفاة ‎ey ll‏ وذلك يكون بطريقتين:

إحداهما التأكد الحقيقي» وذلك بولادته لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة.

‏ويكون هذا إن كانت الزوجية قائمة وقت الوفاة بين الحامل وصاحب الحملء ولا

تتصور هذه ال حالة إلا إذا كان الولد ليس صلباً للمتوفي» فإن ولدته لأكثر من هذه المدة فلا

‎-Yv\-

يرثء ‎Ob‏ كانت الحامل زوجة أو معتدة موتء أو فرقة» ومات المورث أثناء العدة» فإن

الحمل يرث إذا ولد حيا لخمسة وستين يوما ‎BE‏ يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو

الفرقة» ويثبت نسبه. وهذا هو التأكد الحكمىء وهو الطريقة الثانية.

وهذه هي الأحكام النتي وردت بالمادة ‎77٠‏ وقد عول على التأكد الحكمي, لأن الشارع

حكم بثبوت النسب في هذه الأحوالء قيام الزوجية وقت الوفاة- الاعتداد من موت أو فرقة

- ومادام قد ثبت النسبء فيحكم ‎le‏ يترتب ‎cele‏ وهو الميراث. وقد نصت المادة ‎١‏ 77 على

أنه إذا نقص الموقوف للحمل عم يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من

الورثة» وإذا زاد الموقوف للحمل عم يستحقه. رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

-YVY -

الباب الثاني

المفقود

المادتان ( 7 ام _مسوم)

عرف الفقهاء المفقود بأنه الغائب الذي لا تعلم حاله أهو حي أم ميت» واختلف الأئمة

في الوقت الذي يحكم فيه بموته» فذهب الإمامان» أبو حنيفة» ومالك إلى أن موته يكون من

وقت حكم القاضي؛ ولكن حياته قبل ذلك لا تثبت له حقوقاً م تكن, فلا يرث فيمن يورث

قبلهاء ‎OV‏ حكم القاضي هو السبب, فيسري من وقته. وحياته قبل ذلك ثابتة - يقتضي

استصحاب الحال» واستصحاب ‎JIL‏ يصلح حجة لبقاء الحقوق الثابتة» ولا يصلح حجة

‎OLY‏ حقوق غير ثابتة» وقال الشافعية» والحنابلة: أن المفقود يرث من يموت في حال

‎todd‏ وقبل الحكم ‎OY cS yer‏ حياته قد فرضت قائمة ثابتة» وما دامت مفروضة:» فإنه

يثبت له كل الحقوق التي توجبها الحياة» وأصل ‎GU‏ ذلك هو الخلاف في استصحاب

‎Lat JULI‏ يقصرونه على إبقاء الحقوق الثابتة» ولا يأني بحقوق لم تكن ثابتة» فهو يمنع

انتقال ما يملكه المفقود إلى ورثته» لكن لا يثبت ملكية المفقود في مال ‎Ll co ne‏ الشافعية

والمالكية فإنهم يقولون: إن استصحاب ال حال يثبت الحقوق كلها من غير تفرقة.

وهذا كله إذا لم يعلم تاريخ وفاته بدليل شرعي من بينة» أو ورقة رسمية تثبت ‎Sy‏

‏وتاريخها ولو بعد الحكم بموته. فإنه في هذه ‎DL‏ يكون الدليل هو المرجع الذي يرجع

‎cad]‏ فإن أثبت أن الوفاة كانت قبل وفاة المورث؛ الذي وقف ميراثه فيه حتى يقضى القاضى»

تقررت الأمور على ‎US‏ وإن كانت وفاته بعد وفاة ذلك المورث. وبذلك يتحقق شرط

الميراث بإجماع ‎col gall‏ وهذا كله إن لم يكن قد صدر حكم., فإن كان قد صدر حكم بالوفاة»

ثم ظهر الدليل على وفاته في ميقات معلوم ثابت» فإنه يتضمن الدليل على حياته قبل ذلك

التاريخ» فيسير الأمر على مقتضى الدليل الذي ظهرء فيرث إن كان يثبت حياته وقت وفاة

مورثه. وإن أثبت الدليل أن موته كان بعد الحكم بوفاته» أي أن وفاته كانت لاحقة لتاريخ

‎SLI‏ بوفاته» فيكون الأمر كما لو ظهر حياً بعد الحكم بوفاته» وعلى ذلك يأخذ ورثته وقت

وفاته ما يكون ‎UE‏ من ماله لأهم قائمون مقامه في ماله الذي كان ثابتاً له قبل الغياب» أو

اكتسبه بعد الغياب بقيام الدليل على الحياة.

وواضح مما سبق أن القانون أخذ بمذهب الحنفية» والشافعية بالنسبة لتاريخ الحكم

-Yv¥—

بالوفاة» وإذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم بوفاته فم| يكون له من مال سواء أكان ثابتاً له قبل

الغياب أم اكتسبه بحكم ‎cine Sy SLAW eg tll‏ فإنه يأخذه إن كان ‎BU‏ بأيدي الورثة»

وإن كان قد استهلك. فإنه لا يطلب بالقيمة» ‎OY‏ المطالبة أساسها ضمانهم لهذه الأعيان»

والضمان يكون بأحد أمرين:

‎.١‏ العقد كضان المرتبن للعين الرهونة.

‎quell.‏ والعقد غير موجود, ولا تعدي من الورثة» ‎OY‏ ما ثبت بأيديهم كان بسند

شرعي هو حكم القاضي» وإن كان شيء بأيدي الورثة من نصيبه أخذه.

-Yve-

الباب الثالث

الخنثى

المادة ‎(ve)‏

الخنثى آدمي تظهر فيه علامات تدل على الأنوثة» وعلامات أخرى تدل على الذكورة»

ومن كان ذلك يكون له في الغالب فرج وذكر إذ هو الذي يعلن الذكورة» أو ‎BN‏ فإن

وجدا فقد تعارضت الأمارتان.

وإذا ولد إنسان على هذا النحو. فإن تبين أن إحدى العلامتين أغلبء وأبين» وأقوى

تأثيراً حكم بمقتضاهاء فيكون ذكراً إن غلبت عليه علامات الذكورة» ويكون أنثى إن

غلبت عليه علامات الأنوثة» فإن لم تستبين حاله قبل البلوغ انتظر إلى ‎cb oll‏ حيث تظهر

الأنوثة» أو الذكورة ‎ALS‏ فيعرف أي العلامات أغلب فيحكم بمقتضاهاء فإن لم يعلم

بعد البلوغ ‎Ob‏ حاله تكون مشكلة؛ ويسمى خنثى مشكلا.

فقد اختلف الفقهاء في العلامات المميزة» فقيل بسبق البول» فإن بال من الذكر فهو ذكر

وإلا فهو ‎Cal‏ وهذا ‎cl‏ أبو حنيفة» وقال الصاحبان: ينظر إلى الأكثر بولاً.

وذهب الفقهاء المحدثون إلى الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة» ويؤخذ برأمهم, فقد تقدمت

العلوم الطبية» ويمكن بالجراحة وغيرها معرفة ا حالة الغالبة من الذكورة أو الأنوثة» فإن لم

يكن فحكم ميراث الخنثى المشكل ما نصت عليه المادة» وهو مذهب الحنفية» وأحد أقوال

الشافعية.

‎lly‏ كان نصيبه أدنى الحالين» ‎OY‏ الوصف الذي يستحق بمقتضاه يجب أن يعلم

بيقين» لأن الأخذ به سيؤثر في نصيب غيره الثابتة حالا قطعا من غير شكء ولا ينقص

‎st‏ من حق الغير إلا لسبب قوي ويظهر ظهور السبب الموجب لذلك الحق» وإذالم يوجد

ذلك السبب بقي الحق الذي ثبت سببه كاملا من غير معارض»ء وبتطبيق ذلك على الخنثى

يكون الواجب إعطاؤه أبخس النصيبين» لأنه لو أعطى أحظهم) كان إنقاصاً من الآخرين

بغير سبب له قوة أسبابهم.

‏وعند الإمام مالك وقول لأبي يوسف من الحنفية أن الخنثى المشكل يأخذ متوسط

النصيبين الأنثى والذكرء فتحل المسألة على اعتبار أنه أنثى. ويجمع النصيبان» ويعطى

‎-~YVo-

متوسطههم|.

وعند الإمام أحمد أنه إن كان يرجى كشف حاله بعد زمن, فإنه يعطي الورثة الأقل

من النصيبين» ىا يعطي الخنثى الأقل» ويوقف ‎SU‏ إلى أن تتكشف ‎cle‏ وهو مذهب

الشافعية. وإن لم يكن يجرى كشف ‎We‏ فيكون التوزيع كالمذهب المالكي.

وقد اختير مذهب الحنفية» لأنه أعدل ‎cel VI‏ وأضبطهاء وكل ذلك لا يكون إلا بعد

اليأس من كشف ‎calle‏ واستمرار الإشكال فيها.

-Y¥VA-

الباب الرابع

ولد الزنى وولد اللعان

المادة (ه 80م

نصت المادة على أنه مع مراعاة المدة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة ‎7*٠‏ يرث ولد

الزناء وولد اللعان من الأم وقرابتهاء ‎Lat is‏ الأم وقرابتهاء وذلك أن ولد الزنا ثبت صلته

‎cal‏ وانتفت صلته بمن كان منه الحمل ظاهراًء فلا يثبت النسب ‎cate‏ ولو كان معروفاء

ومقراً ‎ob‏ الحمل منه من زناء لأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من

الجرائم.

والمقرر في الشريعة الإسلامية أن من يرمى محصنة بالزنى يجلد ثمانون جلدة إلا إذا رمى

زوجته بالزنى؛ أو بنفي نسب الولدء فإنه لا يجلد إذا لاعن اللعان المنصوص عليه في سورة

النور» فإذا تم اللعان كما هو مبين في الآيات الكريمة فرق بينهماء وكانت الزوجة > ‎Le‏ عليه

إلا أن ‎GIS,‏ نفسه فيجلد ثانين جلدة» ويثبت النسبء. وني حال نفي النسب لا توارث

بينهماء لعدم وجود سبب الميراث.

ولكن نسبه من أمه ثابت بيقين» فيثبت التوارث بينهماء وذلك باتفاق الفقهاء بالنسبة

لولد اللعان» وعلى قول الجمهور بالنسبة لولد الزناء

ويرث ولد الزناء وولد اللعان كل قرابة الأم» سواء أكانوا أصحاب فروض أم ذوي

‎Spa cel‏ ذوي الفروضء وذوو الأرحام من قرابة أمه. كل في طبقته من التوريث» فهو

يرث أخاه لأمه. ويرثه أخوه لأمه. وهكذا.

وهذا كله مع مراعاة ما نص عليه في المادة )+ ‎(PT‏ وهو أنه يشترط لميراث الحمل من

غير أبيه أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة ألخ.

وذلك يوجب أمرين.

‎.١‏ أنها إذا كانت ‎SUL‏ بالزنى أو نفي نسب حملها بملاعنة فإنه لكي يكون له حق

‏في ميراث من يموت وهو حمل أن يثبت أنه كان في بطن أمه وقت موته» وذلك

بولادته في المدة السابقة.

‎-YVV-

‎LY‏ فإذا ولد الحمل لأكثر من المدة السابقة» فلا ينبت نسبه من المطلق أو المتوني

إذا كان ثمة فراش زوجية. ولم يثبت زناء ولا ‎Bs Old‏ هذه الحالة لا يرث

المعتدة من صاحب العدة» ويكون حكمه كحكم ولد الزنا أو اللعان فيرث

أمه وقرابتهاء وترثه هي وقرابتها إلا إذا ثبت نسبه بالإقرار الشرعيء فإنه يرث

‎voll‏

‎-YVA-

الباب الخامس

المادة ‎(ry)‏

التخارج جائز شرعاً لأنه عقد قسمة» أو عقد بيع وشراء.

وذكر عن عمرو بن دينار» أن عبد ‎ga J‏ بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ

الكليبيةفي مرض موته؛ ثم مات وهي في العدة» فورثها ‎Ole‏ رضي الله عنه مع ثلاث نسوة

أخرء فصالحنها عن ربع ثمنهاء على ثلاثة ‎olds‏ ألفاء قيل: دنانير» وقيل دراهم.

وللتخارج حسب ما نصت المادة صور ثلاث:

الأولى: أن يتخارج وارث مع وارث آخر على أن يترك له نصيبه» نظير مبلغ من المال»

وني هذه الحالة تقسم التركة على الورثة ‎lee‏ ويؤول نصيب المتخارج إلى من التزم بدفع

المبلغ له من الورثة» لأنه في الواقع قد باع له نصيبه من التركة» نظير هذا البدل.

الثانية: وهى ي أكثر صور التخارج؛ وعادة أن يتصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن

يترك حصت ويأخذ بدها جزءاً معي من التركة: كدار ‎Ske‏ ويكون باقي التركة أن عدا

من الورثة» فمتى حصل ‎AUS‏ ملك المتخارج الجزء المعين وملك باقي الورثة ما عدا هذا

‎oo tI‏ ويقسم الباقي من التركة على من عدا المتخارج من الورثة» بنسبة سهام كل منهم.

الثالثة : أن يتخارج أحد الورثة مع باقيهم على شئ من المال يدفعونه إليه من غير التركة

فيكون ذلك ‎chy‏ يأخذ أحكام ‎cael‏ إذ أن المتخارج قد باع نصيبه من التركة» نظير ثمن

يدفعه باقي الورثة له من أموالهم الخاصة لتخلص هم التركة كلهاء وقد يدفع كل وارث

للمتخارج بنسبة سهامه في الميراث» أو بالتساوي ‎Led‏ بينهم دون نظر إلى سهام كل منهم أو

أن يكون كل منهم قد أسهم في البدل الذي جعلوه للمتخارج بقدر أقل أو أكثر نما يقابل

سهامه. فالأحوال ثلاثة» وتقسيم نصيب المتخارج يكون حسب الأحوالء فإن كان المدفوع

من ‎bls‏ ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج» قسم نصيبه على

الورثة بنسبة ما دفعه كل منهم

وقد ورد الحكم في التخارج عاماً فلا يخص تركة بعينها ولا نوعاً من المال دون نوع»

فيشمل التركات المعلومة على وجه اليقين» والتركات التي لم تصف. ‎dy‏ يعلم مقدارها على

-Yv4a-

التعيين» ويشمل التركات المدينة» ‎|S‏ يشمل التركات التي يكون بعضها ‎Lays‏ لدى ‎ill‏

‏والتركات التي ليس فيها ديون.

هذا- وقد اختار المشروع اصطلاحات مستساغة في أبواب الميراث» فاستبدل:

الجد العاصب ‎LL‏ الصحيح.

والجد الرحمي بالجد الفاسد أو الجد غير الصحيح.

والجدة الثابتة بالجدة الصحيحة.

والجدة غير الثابتة بالجدة الفاسدة أو الجدة غير الصحيحة.

والجانب في ميراث ذوي الأرحام بالحيز.

أحكام جنائية

7 34

الفصل الأول

‎٠. 4 of? 0 a se‏ 1

تدخل النيابة فى بعض قضايا الأحوال الشخصية

المواد ‎(YE ١(-019/(‏

النيابة العامة و الحسبة يتفقان في التكييف ‎Gl!‏ ووحدة ال هدف. غايتهما الدفاع عن

النظام العام ومصلحة المجتمع» فدعوى الحسبة أساسها ما أمرنا الله تعالى به من النهي عن

‎CS‏ والتزام كل فرد بالإسهام ني الحفاظ على قواعد النظام العام والدفاع عن حقوق ‎call‏

‏ولا تكون إلا بحق خالص له سبحانه» أو بحق يغلب فيه حق ‎call‏ ولا يقصد مدعيها المطالبة

أو الدفاع عن حقوقه الذاتية» ‎[ly‏ يدافع عن مصلحة النظام العام والقانون. فهو في نظر

فقهاء الإسلام, إذ يشهد إزالة ‎SAMI‏ قائم با خصومة من حيث وجوب ذلك عليه؛ وشاهد

من جهة التحمل» وهذا من أكد الفروضء ويغلب في عبارات الفقهاء إطلاق شاهد الحسبة

عليه دون الحسبة مدعى وهو في الحقيقة مدع وشاهد باعتبار جهتي الوجوب والتحمل»

وتقبل دعواه في مسائل كثيرة» يعد منها في الأشياء أربع عشرة» وزاد عليها صاحب الدر

أربعاً.

وقد لوحظء مع التطور الزمنيء أنه إذا ترك هذا الأمر للأفراد يستقلون به فإن منهم من

يتخذ وسيلة للتشهير بالغير أو الكيد له مما لا يتفق ومشروعية الحسبة» ‎ey‏ لا يجحد الدور

المهم الذي تؤديه النيابة العامة دفاعاً عن مصلحة المجتمع و هي هيئة عامة غير متحيزة

تسعى إلى حماية المركز القانوني» وهي إذ تدعى مباشرة أو تبدي رأيها قلما يحيد الحكم من

الصحة والحقيقة. ومن ثم اختار المشروع أن تقوم النيابة العامة بوظيفتها في بعض قضايا

الأحوال الشخصية ‎Ob‏ ترفع الدعاوي أو تتدخل ‎led‏ منضمة إلى المدعي أو المدعي ‎cache‏

‏حسب الأحوال في أي حالة كانت عليها الدعوى وذلك في كل أمر يمس النظام العام إذا

لم يتقدم أحد من ذوي الشأن.

والمراد بالنظام العام أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال التي نصت عليها المادة

‎od‏ وتدخل النيابة يعتبر ‎GS‏ لتطبيق القانون حسب المصلحة العامة التي استهدفتها

الفائدة القانونية المطبقة» وهي بذلك تساعد القضاء في تحقيق هذا الهدف.

-581-

وقد آثر المشروع أن يعرض عن تسميتها حينئذ بالطرف المنضمء لأنها إنما تسعى

بتدخلها إلى تطبيق القانون» وقد يكون تطبيقه غير متفق مع المصلحة التي يدافع عنها

المدعي والمدعي عليه؛ فلا د تعتبر طرفاء وإنم| هي ممثلة للمصلحة العامة في خصومة بين

آخرين» ومن الواضح أنها إذا لم تتدخل كان الحكم الصادر في الدعوى باطلاً بطلاناً

‎Liles‏ بالنظام العام.

وحتى تتفرغ النيابة لأداء رسالتها بينت المادة ‎TTA‏ أن حضورها ليس ضرورياً في

حالات التدخل الوجوبي متى قدمت مذكرة برأيهاء وأنه لا يلزم حضورها عند النطق

بالحكم.

وأوضحت ‎"٠ sll‏ أنه إذا عرضت أثناء سير الدعوى مسألة تقتضي تدخل النيابة

فإنها تبلغ بذلك بأمر من المحكمة» ‎YY‏ هي التي تقدر ما إذا كانت هذه المسألة مما تتدخل

فيها النيابة.

ونظمت المادة ‎٠" 4١‏ ميعاد تقديم مذكرات النيابة ‎LSE‏ وما حق الطعن في الحكم

ولولم تكن قد تدخلت.

صل الثاني

حكام متفرقة

المادة ‎(WEY)‏

‏تحسب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

المادة )£1(

كل مالم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك»

فإن لم يوجد المشهور طبق غيره؛ ‎JOB‏ يوجد حكم أصلاًء طبقت المبادئ العامة في

المذهب.

المادة (؟ 5 037

الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية حجة أمام جميع الدوائر.

-1585-

المادة )£0 ¥(

تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر الأحوال الشخصية: بالمحكمة الكلية

والاستئنافية والتمييز.

المادة (55 27

أ. يطبق هذا القانون على كل من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك» وفيها عدا ذلك

فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم.

ب. أما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا أو - مذهبا سرت

عليهم أحكام هذا القانون.

المادة ‎(So (WEN)‏

تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحدء وذلك

استثناءً من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم ‎١19٠ TOY)‏ بشأن قانون

تنظيم القضاء المشار إليه.

المادة )¥£ ”37

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويعمل به من أول أكتوبر 19/5 م.

* أضيفت بالقانون رقم ‎5١‏ لسنة ‎١447‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم )01( لسنة 1481 في شأن الأحوال الشخصية

المنشور في الجريدة الرسمية - الكويت اليوم عدد ‎TV‏ سنة 47 في 9 7/ 9/ ‎NAAT‏

— YAY —

القانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎5٠٠١‏

‏في شأن تنظيم إجراءات دعاوي

النسب وتصحيح ‎elem‏

‏بعد الاطلاع على الدستور»

‎Les‏ قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١97٠‏ والقوانين المعدلة له

وعلى قانون الإجراءات والمحاكات الجزائية الصادر بالقانون رقم ‎VV‏ لسنة ‎١957٠‏

‏والقوانين المعدلة لى

وعلى القانون رقم ‎EIT‏ 1974 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات»

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 191/4 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ‎FA‏ لسنة ‎١9/٠١‏

‏والقوانين المعدلة لى

وعلى القانونالمدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 517 لسنة ‎»١9/١‏ والقوانين المعدلة ل

وعلى القانون رقم ‎0١‏ لسنة 1985 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١‏ لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب

وتصحيح الأسماء.

‎١14 IVT EO Le po Mes‏ بشأن قانونتنظيم القضاء والقوانينالمعدلة له

‎Gils‏ مجلس الأمة على القانون ‎GV‏ نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

لا تقبل دعاوي النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس

بالنسبء إلا إذا سبقها تحقيق ‎aba J‏ برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة لا تقل

درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادمها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد

رجال القضاء أو النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة

التخطيط ‎Bly‏ العامة للمعلومات المدنية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي

* نشر بالكويت اليوم العدد 41/8 السنة 05 بتاريخ ‎YY‏ جمادى الآخرة ‎47١‏ ١ه‏ الموافق ‎VV (V/V‏

-15854-

الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليها الانتهاء منه

وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بتقرير مفصل با انتهت إليه في ‎alt‏ وذلك

خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليهاء فإذا اتتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان

لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.

وعلى إدارة كتاب المحكمة» ‎Fly‏ على طلب صاحب ‎OL‏ وبعد سداد الرسوم المقررة»

تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة» وتتبع في إعلانها ونظرها الإجراءات المعتادة

في التقاضي. وذلك دون إخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعاوى أو التدخل فيها طبقاً

للمادتين ‎PTA ITV‏ من القانون رقم ‎OY‏ لسنة 1985 في شأن الأحوال الشخصية.

مادة ثانية

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالنظر في طلبات تصحيح أو تغيير

الأسماء التي لا تنطوي على مساس بالنسبء وتجري في شأنها ما تراه من تحقيق» وتصدر

قرارها في الطلب بأسباب ‎Be pe‏ ويخطر به ذوو الشأن بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم

الوصولء كما ينشر في الجريدة الرسمية في حالة صدوره بتصحيح الاسم أو تغييره.

مادة ثالثة

يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالرفض من اللجنة المنصوص عليها في المادة

الأولى» أمام لجنة للتظلم والاعتراض تشكل برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار

وعضوية قاض من الدرجة الأولى على الأقل وممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن

مدير إدارة.

‎1S‏ يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى اللجنة المذكورة على ما تصدره اللجنة المبينة

في المادة الأولى من قرارات بتصحيح الأساء أو بتغييرها والتي ليس فيها مساس بالنسب.

‏ويقدم التظلم أو الاعتراض خلال ثلاثين ‎leg‏ من تاريخ الإخطار بالقرار أو نشره في

الجريدة الرسمية» بحسب الأحوال.

‏مادة رابعة

‏في ‎IE‏ صدور قرار من لجنة التظلم والاعتراض بتصحيح الاسم أو تغييره» يتم نشره

‎~YAo-

في الجريدة الرسمية» ويكون لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه أمامها خلال ثلاثين يوماً

من تاريخ هذا النشر.

ويجب أن تشتمل القرارات الصادرة في التظلم أو الاعتراض على الأسباب التي بنيت

‎Lele‏ وإلا كانت باطلة.

وتكون القرارات الصادرة من هذه اللجنة أو من اللجنة المنصوص عليها في المادة

الأولى من هذا القانون» والتي انقضى ميعاد التظلم منها أو الاعتراض عليهاء نبائية غير

قابلة للطعن عليها.

وتلتزم الوزارات والجهات الإدارية بتنفيذ تلك القرارات مالم ينطو تنفيذها على مساس

بمسائل الجنسية أو الإقامة.

مادة خامسة

يفرض رسم ثابت مقداره خمسة دنانير على كل من طلبات تصحيح الأساء أو تغييرها

والتظلمات والاعتراضات المبينة في المواد الثلاث السابقة ولا يقبل الطلب أو التظلم أو

الاعتراض إلا بعد أداء الرسم.

مادة سادسة

يصدر بتشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثالثة من هذا

القانون ونظام العمل ‎led‏ وتحديد مقار انعقادهما والإجراءات التي تتبع ‎ell‏ قرار من

وزير العدل.

مادة سابعة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخرء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد

على حمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من

أدلى شفاهة أو كتابة ببيانات كاذبة» وهو يعلم بعدم صحتهاء أمام أي من اللجنتين المشار

‎Led‏ أو أمام المحكمة» عند إحالة النزاع إليها.

ويكون أداء الشهادة أمام اللجنتين بعد حلف اليمين.

-585-

مادة ثامنة

تستمر المحاكم في نظر دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التي رفعت أو أحيلت إليها

قبل العمل بهذا القانون.

مادة تاسعة

يقتصر اختصاص ‎GL‏ المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادتين 215 ‎١‏ من

القانون رقم 7 لسنة ‎١974‏ المشار إليه» على طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسم الأول

لمن لم يجاوز السنة السادسة من عمرهء وكذلك طلبات تصحيح الأخطاء المادية في هذه

البيانات.

مادة عاشرة

يلغى المرسوم ‎OSL‏ رقم ‎١‏ لسنة ‎١984‏ بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب

وتصحيح ‎cele‏ وتحال الطلبات المنظورة أمام اللجنة المشكلة بمقتضاه إلى اللجنة

المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون» وذلك با حالة التتي تكون عليها عند العمل به.

مادة حادية عشر

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل ‎|b‏ يخصه - تنفيذ هذا القانون» ويعمل به بعد

ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 4 جمادي الآخرة 571 ١ه‏

م501١‎ gle 71 ‏الموافق:‎

-YAV-

المذكرة الإيضاحية

‎lal‏ رقم ‎٠١‏ لسنة ‎50٠١‏

‏في شأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء

صدر المرسوم بالقانون رقم ‎)١(‏ لسنة ‎١184‏ بشأن تنظيم دعاوى النسب وتصحيح

الأسماء ‎Gaye‏ التصدي لظاهرة التحايل على أحكام قوانين الجنسية أو الإقامة أو التوظف

وغيرها عن طريق سعي الكثيرين إلى تغيير الأسماء والألقاب أمام لجنة المواليد والوفيات؛

أو رفع دعاوى النسب وتصحيح الأساء أمام المحاكم لذات الغرض» كما استهدف أيضا

العناية بتحقيق دعاوى النسب وتصحيح الأسماء أمام لجنة متخصصة قبل عرضها على

القضاء.

وقد جرى تطبيق هذا المرسوم بالقانون لمدة تناهز ثلاثة عشر ‎DE GE LE‏ بعض

الأهداف التي تغياها المشرع بالنسبة لدعاوى النسب. فيا يتعلق بتنظيم إجراءاتها وتحقيقها

أمام اللجنة التي أنشأها في مادته الأولى - قبل إحالتها إلى القضاء.

غير أنه قد تكشف من خلال التطبيق أن طلبات تصحيح الأساء أو تغييرها قد مثلت

طوال تلك الفترة الغالبية العظمى من عمل اللجنة. ومن ثم شغلت المحاكم - التي تحال

إليها هذه الطلبات بعد تحقيقها - بنظر الأعداد الكبيرة والمتزايدة منها.

لذلك. بات لزاماً النظر في تعديل هذا التشريع تعديلاً جذرياً لتدارك ما أظهره التطبيق

العمل له من ‎OLA‏ وقصور - فيا يتعلق بطلبات تصحيح الأساء أو تغييرها - ووضع

نظام بديل لعمل اللجنة يتحقق به قصد المشرع في شأنها ويسد الطريق على من يستخدمها

وسيلة للمساس بالنسب أو التحايل على قواعد الجنسية والإقامة.

ومن ثم» فقد أعد المشرع القانون المرفق مبقياً الأمر في مادته الأولى - بالنسبة لدعاوى

النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب - باعتبارها في

حقيقتها تنطوي على إدعاء بالندسب - على الوضع الذي كان قائاً في ‎JB‏ المرسوم بالقانون

رقم )1( لسنة 1984 لتقوم اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة بتحقيقها وإحالتها إلى

القضاء - الذي يختص ‎Mel‏ بنظرها - لما لهذه الدعاوى من أهمية وخطورة. مع تضمين

-588-

هذا النص ‎pole‏ تشكيل هذه اللجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة لا تقل

درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادمها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد

رجال القضاء ‎sl‏ النيابة العامة ومثلين عن الوزارات والهيئات ذات الصلة بطبيعة عملها.

ونصت المادة ‎(Y)‏ من المشروع على اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى

- دون غيرها - بنظر طلبات تصحيح الأساء أو تغييرها والتي لا تنطوي على مساس

بالنسب. وأناطت بهذه اللجنة سلطة الفصل فيها بقرارات حاسمة للنزاع. على أن يتم

إخطار ذوي الشأن بالقرار الصادر برفض الطلب بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم

الوصولء في حين أوجبت نشر القرار الذي يصدر بتصحيح الاسم أو تغييره في الجريدة

الرسمية» تحقيقا لعلم الكافة به وليتاح للغير من ذوي المصلحة أن يعترض عليه لتعلق الأمر

‎aly‏ بمصالح الأسر والنظام الاجتماعي.

وأنشأ المشروع بموجب ‎ad (1) soll‏ أعلى تسمى ‎Gb‏ التظلم والاعتراض - راعى

في تشكيلها أن يغلب ‎le‏ العنصر القضائي - واختصها بنظر التظلمات التي يرفعها ذوو

الشأن على قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى في حالة صدورها برفض طلباتهم

وبنظر الاعتراضات التي يقيمها الغير من ذوي المصلحة على قرارات تصحيح الأسماء أو

تغييرها التي تصدر من تلك اللجنة» وهي القرارات الصادرة في الطلبات التي لا تتنضمن

مساساً بالنسب. ‎١ ١‏

وحددت المادة ميعاداً لرفع التظلم أو تقديم الاعتراض.ء غايته ثلاثون يوماً يبدأ من

تاريخ الإخطار أو النشر في الجريدة الرسمية بحسب الأحوالء ومن باب أولى يبدأ هذا

الميعاد من تاريخ تسليم الإخطار لذوي الشأن شخصيا.

وتناولت ‎)١/5( doll‏ ال حالة التي يصدر فيها القرار» من اللجنة المنصوص عليها ني

المادة الأولى» برفض الطلب ويتظلم منه ذوو الشأن أمام ‎GL‏ التظلم والاعتراض» فترى

هذه اللجنة إلغاء القرار ومن ثم تصدر قرارها بتصحيح الاسم أو تغييره لأول مرة. وعندئذ

أوجب النص نشر هذا القرار أيضاً في الجريدة الرسمية. وأتاح لكل ذي مصلحة من الغير

أن يعترض عليه أمام ذات اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا النشر.

وأوجبت المادة (5/ ‎(Y‏ أن تشتمل القرارات الصادرة من لجنة التظلم والاعتراض على

الأسباب التي بنيت عليها باعتبار أن هذا التسبيب هو ضانة أساسية لسلامة هذه القرارات

-5894-

وركن من ‎LEST‏ ورتبت البطلان على خلوها من تلك الأسباب.

ونصت ‎soll‏ (5/ ”7) على نبائية القرارات الصادرة من ‎BL‏ التظلم والاعتراض»

وكذلك القرارات الصادرة من اللجنة المبتدأة المنصوص عليها في المادة الأولى» والتي فات

ميعاد التظلم منها أو الاعتراض عليها. ‎١‏

وإذ كفل كفل ‎toll‏ - على النحو المتقدم بيانه - ضمانات تحقيق العدالة في نظر طلبات

تصحيح الأساء أو تغييرهاء وأتاح الفرصة للتظلم من القرارات الصادرة فيها أو

الاعتراص عليه ‎Jl gil‏ يغلي ‎le‏ العنصر القضائي؛ ومن ثم فقد كان ‎Leb‏

‏أن تلزم المادة )€/ 5) منه الجهات الإدارية في الدولة احترام حجية هذه القرارات» وتنفيذ

مقتضى ما انتهت ‎cad]‏ واستثنى القانون من ذلك الأحوال التي ينطوي التنفيذ فيها على

مساس بمسائل الجنسية والإقامة» إذ تعتبر هذه المسائل من أعمال السيادة بالنظر إلى ما

تتسم به من طابع سياسي أملته اعتبارات خاصة ‎OLS‏ الدولة وظروف المجتمع» » الأمر

الذي تخرج به أصلاً عن ولاية القضاء؛ وهو ما أفصح عنه المشرع في المادة الأولى (خامساً)

من المرسوم بالقانون رقم ‎١98١ ESOT)‏ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات

الإدارية» فكان لزاماء من باب أولى» ألا تكون لقرارات اللجنتين المشار إليهماء حجية ملزمة

للجهات المختصة ببذه المسائل» وحتى لا يتخذ ‎Las‏ تلك القرارات ذريعة للتحايل على

قواعد الجنسية والإقامة.

وفرضت المادة )0( ‎Ly‏ مقداره ‎LA‏ دنانير على كل من طلبات تصحيح الأسماء

أو تغييرها أو التظلمات أو الاعتراضات التي تقدم للجنة» ‎Us‏ لجدية هذه الطلبات

والتظلمات والاعتراضات.

وخولت المادة ‎CV)‏ من القانون وزير العدل إصدار القرارات بتشكيل كل من اللجنتين

المشار إليهما وبنظام العمل ‎Les‏ ومكان انعقادهما والإجراءات التي تتبع أمامهماء وذلك بدلا

من مجلس الوزراء الذي كان قد فوض وزير العدل الاختصاص ‎SAM‏ رفي ظل القانونالقائم.

كما قررت المادة ‎(V)‏ عقوبة الحبس الذي يصل حده الأقصى إلى خمس سنوات والغرامة

التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين» لكل من يدلي ببيانات كاذبة أمام

اللجنتين أو أمام المحكمة» التي يحال إليها النزاع في ‎De‏ دعاوى النسب وما في حكمها من

طلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب.

-92؟-

وأوردت المادة ‎(SN)‏ وقتياً ‎(gat‏ باستمرار المحاكم في نظر دعاوى النسب أو

تصحيح الأساء التي تكون قد رفعت أو أحيلت إليها قبل العمل بهذا القانون.

وقصرت المادة )4( اختصاص ‎EE‏ المواليد والوفيات المقررة بالقانون رقم ‎CPN)‏

‏لسنة ‎١1974‏ على طلبات تصحيح الأخطاء المادية في الأسماء - أيا كانت أعمار أصحابها

- كما أبقت على اختصاصها بطلب تغيير الاسم الأول فحسب ‎gh‏ لم يتجاوز السادسة من

العمر.

ونصت المادة )+ 1( على إلغاء المرسوم بالقانون رقم ‎VAAN ESN)‏ وأوجبت على

اللجنة القائمة حالياء والمشكلة بمقتضى المرسوم بالقانون المذكورء أن تقوم بإحالة ما لديها

من الطلبات المنظورة أمامها إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها طبقا للمادة الأولى من هذا

القانون» وذلك با حالة التي تكون عليها تلك الطلبات وقت العمل به.

-yay-

قانون رقم ١"لسنة‏ 1995©

بتعديل بعض أحكام القانون رقم )01( لسنة م

في شأن الأحوال الشخصية

بعد الإطلاع على الدستورء

‎Les‏ قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ‎(TA)‏ لسنة

م والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (01) لسنة 485١م‏ في شأن الأحوال الشخصية»

بالقانون رقم ‎)1١(‏ لسنة 1995م

‎Gils‏ مجلس الأمة على ‎GVO gL‏ نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم ‎(ON)‏ لسنة 148١م‏ في شأن الأحوال

الشخصية المشار إليه برقم ‎PEN)‏ مكرراً ) نصها ‎GS‏

‎dale)‏ 45" مكرراً):

تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحدء وذلك

استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم ‎CTV)‏ لسنة ٠19١م‏ بشأن قانون

تنظيم القضاء المشار إليه.

( مادة ثانية)

يسري حكم المادة ‎PEN)‏ مكرراً) المضافة بهذا القانون على القضايا التي لم ينفصل فيها

حتى تاريخ العمل ‎cy‏ وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم إلى الدوائر المنشأة بموجبه

للفصل فيها.

4# الجريدة الرسمية - الكويت اليوم - العدد ‎WV‏ سنة ‎SEN‏ 1997/4/79 .

~yay-

( مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

( مادة رابعة)

على الوزراء- كل فيه ‎et‏ - تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في :4 ‎gale‏ الأولى ‎VEN‏

الموافق: ‎VY‏ سبتمير 1995م

ود

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم (51) لسنة 1995م

في ‎ols‏ تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية

رقم ‎(OV)‏ لسنة 115١م‏

رغبة في التيسير على المتقاضين في قضايا الأحوال الشخصية» وتحقيقاً لسرعة الفصل

في هذا النوع من القضايا الذي يمس صميم العائلة الكويتية فقد 55( إعداد هذا القانون.

وقد نصت المادة الأولى منه على أن : «تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم ‎)0١(‏ لسنة

5 في شأن الأحوال الشخصية برقم (57” مكرراً) نصها ‎GUS‏

‎dale)‏ 45" مكرراً):

‏تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحدء وذلك

استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم ‎CTV)‏ لسنة ٠19١م‏ بشأن قانون

تنظيم القضاء المشار إليه.

‏ونصت المادة الثانية على أن: ‏ يسري حكم المادة ‎(Ly Sa PEA)‏ المضافة بهذا القانون

على القضايا التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل ‎ca‏ وتحال تلك القضايا بحالتها بغير

رسوم إلى الدوائر المنشأة بموجبه للفصل فيها».

‏ونصت المادة ‎WWI‏ على أن : ‎AL?‏ كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون».

‏-94؟-

قانون رقم ‎١9‏ لسنة 5 ‎٠١‏

‏بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‎OY‏ لسنة ‎١9/5‏

‏في شأن الأحوال الشخصية

- بعد الاطلاع على الدستور»

- وعلى القانون رقم )01( لسنة 19/5 في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون

رقم ‎WY‏ لسنة ‎NAAT‏

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرناه»

المادة الأولى

يضاف إلى المادة ”7 من القانون رقم ‎0١‏ لسنة ‎١9‏ المشار إليه فقرة ثانية بالنص التالي:

« واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضى التوثيقات الشرعية أن

يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق» وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه.

‎sol!‏ الثانية

يستبدل بنص المادة ‎١1177‏ من القانون رقم ‎ON‏ لسنة 118 المشار إليه النص التالي:

«على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجينء فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر»

حكمت بالتفريق ‎ge‏ بطلقة بائنة» وإن ل يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق»

المادة الثالثة

على الوزراء- كل فيه| يخصه- تنفيذ هذا القانون» وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان ‎Vi‏ ربيع الأول 5704 1ه

الموافق: ‎5١‏ أبريل 5 ‎7٠١‏ م

# الجريدة الرسمية- الكويت اليوم - العدد ‎VIVE‏ سنة ‎5١‏ في ”/ 5/8 ‎Ves‏

~Y4o-

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم (9؟) لسنة 4 ‎٠٠١‏

‏رقم ١ه‏ لسنة ‎١95‏ فى شأن الأحوال الشخصية

صدر القانون رقم ‎)0١(‏ لسنة ‎١1185‏ في شأن الأحوال الشخصية ومضى على تطبيقه

ما يزيد على ستة عشر ‎lle‏ دون أن يطرأ عليه أي تعديل» وقد تبين من التطبيق العملي

لبعض نصوصه أن ثمة ثغرات ومشكلات تقترن بهذا التطبيق» اقتضى الأمر بإزائها

النظر في تعديل هذه النصوص با يتلاءم مع اعتبارات الحفاظ على صالح الأسرة ودوام

استقرارها.

ومن هذه النصوص ما جاء في المادة (70) من أن «الثيب أو من بلغت الخامسة و

العشرين من عمرهاء الرأي لها في زواجهاء ولكن لا تباشر العقد بنفسهاء بل ذلك لوليها»»

وقد ظهر أن الثيب قد ترغب هي وزوجها السابق في كثير من الأحيان في العودة إلى الحياة

لزوجية السابقة بينهها- وذلك بعد انقضاء عدتها منه ما يستلزم إبرام عقد زواج جديد

‎Lee‏ - وفي هذه الحالة» وتيسيرا لها في العودة إلى زوجها ‎GLI‏ ولكي يلتئم شمل الأسرة

ورعاية لما قد ‎WOK‏ من أولاد من هذا الزواج» فقد رئى إضافة فقرة ثانية في هذه المادة

تجيز للثيب أن تلجأ إلى قاضي التوثيقات الشرعية ليقوم بمباشرة عقد زواجها بعد إخطار

وليها للاستماع إلى رأيه فإذا لم يحضر كان لقاضي التوثيقات الشرعية عقد الزواج باعتبار أن

زواجها الأول من هذا الزوج كان قد ‎GA‏ فيه استكمال جميع شرائط الزواج با فيها شرط

الكفاءة.

وبطبيعة ا حال فإنه إذا حضر أحد أولياء الزوجة وطلب مباشرة العقد ووافقت هي

على ذلك كان له أن يتولاه» وذلك رجوعاً إلى الأصل العام المقرر في الفقرة الأولى من

ذات المادة.

وغني عن البيان أن المقصود بعبارة الزوج السابق في حالة وجود أكثر من زوج سابق

للثيب- هو أي من أزواجها السابقين ينصرف إليه عقد الزواج المراد إبرامه.

-yan-

كما تناول المشروع تعديل المادة ‎)١717(‏ من القانون - ليتاح للمحكمة التي تنظر دعوى

الطلاق للضرر أن تحكم بالطلاق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضررء دون

حاجة لاشتراط أن يحال النزاع إلى حكمين» لما يترتب على هذه الإحالة عندئذ في واقع الأمر

من استطالة أمد النزاع دون طائل- الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الفصل في دعوى الطلاق

على الرغم من وضوح وجه الحق فيهاء فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها

تبينه وأصرت المدعية على طلب التفريق أحالت المحكمة الأمر إلى المحكمين ليتوليا إبداء

الرأي في الشقاق ‎Eb‏ للقواعد المقررة في هذا الشأن.

~yav-

قانون رقم (55) لسنة ‎OV eV‏

بإضافة مواد جديدة إلى القانون

رقم )01( لسنة 195 في شأن الأحوال الشخصية

- بعد الإطلاع على الدستورء

- وعلى القانون رقم (5) لسنة ‎١191/١‏ في شأن الوصية الواجبة»

- وعلى القانون رقم (21) لسنة ‎١19/5‏ في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له

- وافق مجلس الأمة على ‎GVO Ww‏ نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يضاف إلى القسم الثاني من القانون رقم ‎(ON)‏ لسنة 1484 ‎SLL‏ إليه» باب ثالث

عنوانه ( الوصية الواجبة) يتضمن المواد التالية:

مادة/810 7 مكرراً:

« إذالم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه- ولو ‎|S‏ - بمقدار

حصته ما كان يرثه أصله في تركته لو كان حيا عند موته» وجبت للفرع في التركة وصية

بمقدار هذه الحصة في حدود ‎CUS‏ بشرط أن يكون غير وارث ‎Vig‏ يكون الميت قد أعطاه

بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب ‎J‏ وإن كان ما أعطاه أقل ‎cate‏ وجبت له

وصية بقدر ما يملكه.

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد

الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» وأن يقسم نصيب كل

أصل على فرعه وإن نزل» قسمة الميراث كما لو كان أصله أو ‎pel‏ الذين يدلى مهم إلى الميت

ماتوا ‎coke‏ وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.

7٠١4/١ /5 ‏سنة 54 في‎ AYO ‏الجريدة الرسمية - الكويت اليوم - العدد‎ oe

-5948-

مادة /710 مكرراً (0:

إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه» كانت الزيادة وصية اختيارية»

وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.

وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له

قدر نصيبه.

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوني نصيب من أوص له بأقل ما وجب من باقي

‎el‏ فإن ضاق على ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية.

مادة ‎VAV‏ مكرراً (ب):

«الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا».

فإذا لم يوص ال ميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت لهم

الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة أن وفي إلا فمنه وثما أوصى به لغيرهم».

مادة ثانية

يلغى القانون رقم 0 لسنة ‎191/١‏ المشار إليه

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيا يبخصه- تنفيذ هذا القانون.

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : ‎١7‏ ذو الحجة ‎VEYA‏

م٠٠‎ Vines YO: ‏الموافق‎

~va4a-

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ‎(V9)‏ لسنة ‎٠٠١1‏

‏بإضافة مواد جديدة إلى القانون

رقم )01( لسنة 195 في شأن الأحوال الشخصية

بتاريخ 19171/5/4م صدر القانون رقم © لسنة ‎2191/١‏ في شأن الوصية الواجبة»

وني تاريخ لاحق صدر قانون الأحوال الشخصية رقم (01) ‎VANES‏ وقد احتوى

هذا القانون الأخير على ثلاثة أقسام نظم ‎Led‏ على التوالي موضوعات الزواج والوصية

والمواريث» وكان من المفروض أن يتضمن القسم الثاني الذي خصصه للوصية الأحكام

‎Al‏ سبق أن نص عليها قانون الوصية الواجبة في ثلاث ‎oly‏ باعتبار الوصية الواجبة لا

تعدو أن تكون نوعاً من أنواع الوصايا إلى جانب الوصية الاختيارية؛ وذلك حتى تكون

معالجة كافة شئون الوصية على اختلاف أنواعها في قانون واحد بدلا من تجزئتها في قانونين

يستقل كل ‎lee‏ عن ‎LS CAV‏ أن الموضع الطبيعي لأحكام الوصية الواجبة أن تكون

ضمن الأحكام المنظمة لسائر موضوعات الأحوال الشخصية.

وتصحيحاً لهذا الوضع غير المنطقي» أعد هذا القانون الذي يستهدف إدخال أحكام

الوصية الوجبة | نص عليها القانون رقم 0 لسنة ‎191/١‏ لتكون ضمن مواد قانون الأحوال

الشخصية رقم 01 لسنة 219/5 حيث أن الغاية من هذا القانون أن يكون قانون الوصية

الواجبة ضمن قانون الأحوال الشخصية بدلاً من أن يكون قانوناً مستقلاً.

35

الفهرس

ا موضوع

تقديم

شكر وتقدير

القسم الأول - الزواج

الكتاب الأول- إنشاء الزواج

الباب الأول - مقدمات الزواج

الباب الثاني - أركان الزواج

الباب الثالث- شرائط عقد الزواج

الفصل الأول - الصيغة

الفصل الثاني - العاقدان

الفرع الأول - الحل والحرمة

المبحث الأول: الحرمات المؤبدة

المبحث الثاني - الحرمات المؤقتة

الفرع الثاني - الأهلية والولاية

المبحث الأول - أهلية الزواج والنيابة في عقده

المبحث الثاني - الولاية في الزواج

الفرع الثالث - الكفاءة

الفرع الرابع - اقتران العقد بالشروط

الباب الرابع: أنواع الزواج وأحكامها

ول مر

3

ا موضوع

الفصل الأول - الأنواع

الفصل الثاني - الأحكام

الباب الخامس: آثار الزواج

الفصل الأول - المهر

الفصل الثاني - الجهاز ومتاع البيت

الفصل الثالث - نفقة الزوجية

الفرع الأول - أحكامها العامة

الفرع الثاني - أحكام المسكن والطاعة

الباب السادس - دعوى الزوجية

الكتاب الثاني - فرق الزواج

الباب الأول - أحكام عامة

الباب الثاني - الفرقة بالإرادة

الفصل الأول - الطلاق

الفصل الثاني - الخلع

الباب الثالث - الفرقة بالقضاء

الفصل الأول - التطليق لعدم الانفاق

الفصل الثاني - التطليق ‎PUD‏

الفصل الثالث - التفريق للضرر

مد

r4

r4

ا موضوع

الفصل الرابع - التفريق للغيبة أو الحبس

الفصل الخامس - الفسخ للعيب

الفصل السادس - الفسخ لاختلاف الدين

الفصل السابع - المفقود

الباب الرابع - آثار فرق الزواج

الفصل الأول - آثارها في الزوجية

الفصل الثاني - العدة

الفرع الأول - أحكامها العامة

الفرع الثاني - آثار العدة

الفصل الثالث - التعويض بسبب الفرقة

الكتاب الثالث - الولادة وآثارها

الباب الأول - ثبوت النسب

الفصل الأول - أحكام عامة

الفصل الثاني - النسب في الزواج الصحيح

الفصل الثالث - النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة

الفصل الرابع - الإقرار بالنسب

الباب الثاني - نفي النسب (اللعان)

الباب الثالث - دعوى النسب

3

ا موضوع

الباب الرابع - الرضاع

الباب الخامس - الحضانة

الباب السادس - نفقة الأقارب

الباب السابع - الولاية على النفس

القسم الثاني - الوصية

الباب الأول - أحكام عامة

الفصل الأول - تعريف الوصية؛ وركنهاء وشرائطها

الفصل الثاني - مبطلات الوصية والرجوع عنها

الفصل الثالث - قبول الوصية وردها

الباب الثاني أحكام الوصية

الفصل الأول - الموصى له

الفصل الثاني - الموصى به

الفصل الثالث - الوصية ‎GULL‏

الفصل الرابع - الوصية بالمرتبات

الفصل الخامس - الزيادة في الموصي به

الفصل السادس - تزاحم الوصايا

الباب الثالث - الوصية الواجبة

القسم الثالث - المواريث

الكتاب الأول - أحكام عامة

3200

ا موضوع

الكتاب الثاني - أسباب الإرث وأنواعه

الباب الأول - الإرث بالفرض

الباب الثاني - الإرث بالتعصيب

الكتاب الثالث - الحجب

الكتاب الرابع - الرد

الكتاب الخامس - الإرث بسبب الرحم

الباب الأول - تصنيف ذوي الأرحام

الباب الثاني - ميراث ذوي الأرحام

الكتاب السادس - المقر له بالنسب

الكتاب السابع _ أحكام متنوعة

الباب الأول - الحمل

الباب الثاني - المفقود

الباب الثالث - المخنثي

الباب الرابع - ولد الزني وولد اللعان

الباب الخامس = التخارج

أحكام ختامية

الفصل الأول- تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية

الفصل الثاني - أحكام متفرقة

ممم

ا موضوع

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية

قانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎٠١٠١‏ في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح

الأسماء

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎7١٠١‏ في شأن تنظيم إجراءات

دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

قانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١9457‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (01) لسنة

4 في شأن الأحوال الشخصية

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم (11) لسنة 1447م في شأن تعديل

بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم ‎)0١(‏ لسنة 1944م

قانون رقم 19 لسنة ‎٠٠١5‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‎OV‏ لسنة

8 في شأن الأحوال الشخصية

مذكرة إيضاحية للقانون رقم )14( لسنة ‎gy AL ٠٠١‏ القانون بتعديل

بعض أحكام القانون رقم )0/ 1485 في شأن الأحوال الشخصية

قانون رقم ‎(WY‏ لسنة ‎٠٠١177‏ بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم ‎(ON)‏

‏لسنة 19 في شأن الأحوال الشخصية

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ‎CV)‏ لسنة ‎٠٠1‏ بإضافة مواد جديدة إلى

القانون رقم (01) لسنة 1985 في شأن الأحوال الشخصية

الفهرس

مد

4A

YAEL

YAA

Y4o

⚖️ هذه الوثيقة معدّة للاطلاع فقط ولا تغني عن النص المنشور في الجريدة الرسمية.

اشتراكات الخدمات القانونية

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.

اشتراكات شهرية وسنوية تشمل استشارات غير محدودة، مراجعة عقود، صياغة مذكرات، ومتابعة قضاياك مع فريق متخصص.