5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
الرٔييسية /قوانين
/قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن
حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار
رقم 25لسنة 2022
لسنة 2020 رقم 72 قانون
🔍
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( )16لسنة ،1960والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة ،1960والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )24لسنة 1962في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ،والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )30لسنة 1964بإنشاء ديوان المحاسبة ،والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )32لسنة 1968بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )31لسنة 1978بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )10لسنة 1979في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ،والقوانين المعدلة له،
Install App
– وعلى المرســوم بالقانون رقم ( )15لسنة 1979في شــأن الخدمة المدنية ،والقوانين المعدلة له،
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 1/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )24لسنة 1979في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( )38لسنة ،1980والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( )67لسنة ،1980والمعدل بالقانون رقم ( )15لسنة ،1996
– وعلى قانون التجارة الصــادر بالمرســوم بالقانون رقم ( )68لسنة ،1980والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )20لسنة 1981بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ،والمعدل بالقانون رقم ( )61لسنة ،1982
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )116لسنة 1992في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم ( )2لســنة 1995في شــأن البيــع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،
– وعلى القانون رقم ( )81لسنة 1995بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،
– وعلى القانون رقم ( )56لسنة 1996في شأن إصدار قانون الصناعة،
– وعلى القانون رقم ( )10لسنة 2007في شأن حماية المنافسة ،والمعدل بالقانون رقم ( )2لسنة ،2012
– وعلى القانون رقم ( )62لسنة 2007في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
– وعلى القانون رقم ( )7لسنة 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ،والمعدل بالقانون رقم ( )22لسنة ،2015
– وعلى القانون رقم ( )37لسنة 2010في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
– وعلى القانون رقم ( )98لسنة 2013في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانــون رقــم ( )116لســـنة 2013في شــأن تشــجيع الاسـتثمار المباشـر في دولـة الكويت،
– وعلى القانون رقم ( )37لسنة 2014بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ،والمعدل بالقانون رقم ( )98لسنة ،2015
– وعلى القانون رقم ( )39لسنة 2014في شأن حماية المستهلك،
🔍 – وعلى القانون رقم ( )116لسنة 2014بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
– وعلى قانون الشركات الصــادر بالمرســوم بالقانون رقم ( )1لسنة ،2016والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )2لسنة 2016بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
– وعلى القانون رقم ( )13لسنة 2016بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
– وعلى القانون رقم ( )49لسنة 2016في شأن المناقصات العامة ،والمعدل بالقانون رقم ( )74لسنة ،2019
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامــة
مــادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
– الوزيـــر :وزير التجارة والصناعة.
– الجهــــاز :جهاز حماية المنافسـة.
– المجلـــس :مجلس إدارة الجهــاز.
– الرئيــس :رئيــس المجلـــس.
– الأشــخاص :أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا اقتصاديًا أو تجاريًا ،بغض النظر عن شكله القانوني ،ويشمل التجار ،والشركات ،والجمعيات ،والاتحادات،
والمؤسسات وغيرها من الأشخاص والروابط أو تجمعات الأشخاص أو أي كيانات اقتصادية أو تجارية أخرى تكون تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة.
– النشاط الاقتصادي :أي نشاط يتضمن إنتاج أو توفير السلع أو تقديم الخدمات في الدولة.
– المنتجـــــات :السلع المحلية والمستوردة والخدمات.
– الاتفاقــات :تشمل الاتفاقات أو العقود أو القرارات أو الترتيبات أو الأعمال أو التصرفات أو التحالفات أو الممارسات بين شخصين أو أكثر أو أي تعاون بين الأشخاص أو
القرارات الصادرة عن تجمعات الأشخاص سواء كانت كتابية أم شفهية ،صريحة أم ضمنية ،علنية أم سرية ،مباشرة أم غير مباشرة.
– المتنافســـون :الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا أو تجاريًا أو خدميًا فعليًا في السوق المعنية ،أو من المحتمل أن يمارسوا هذا النشاط في المستقبل.
– العلاقات الأفقية :الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستوى واحد من مراحل الإنتاج ،أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– العلاقات الرأسية :الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستويات مختلفة من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– الوضع المهيمن :الوضع الذي يمكن أي شخص بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأشخاص الآخرين من التحكم أو التأثير على السوق المعنية والتصرف إلى حد كبير
بشكل مستقل عن منافسيه ،أو عملائه ،أو عن المستهلكين.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 2/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
– الممارسات المنسقة :شكل من أشكال التنسيق فيما بين الأشخاص دون إبرام اتفاق أيًا كانت صورته ،ويؤدي في الواقع إلى التعاون بينهم.
– التأثير الحاسم :اكتساب القدرة على تحديد النشاط التجاري للشخص بما يؤثر على السوق المعنية ،خاصة عن طريق حقوق الملكية أو الحق في استخدام كل أو جزء
من أصوله ،أو الحقوق أو العقود التي تؤثر على قدرة هذا الشخص في التصويت أو اتخاذ القرارات.
– الســيطرة :العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع إلى التأثير الحاسم.
– التركز الاقتصادي :حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية ،وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ وكذلك في حالة تأسيس شراكة بين
شخصين أو أكثر يقدمان نشاط اقتصادي مستقل عنهما على نحو دائم.
– السوق المعنية :تتشكل من عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي المعني.
– المنتجات المعنية :كل المنتجات التي يعد كل منها بديلًا عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة.
– النطاق الجغرافي المعني :المنطقة التي يتم فيها استبدال المنتجات التي يعد كل منها بديلًا عن الآخر.
مــادة ()2
دون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الدولة ،تكون حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة
الحرة ،أو منعها ،أو الإضرار بها ،وذلك كله وفق أحكام القانون.
مــادة ()3
تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب داخل الدولة أو خارجها بالمخالفة لأحكامه ،متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة ،أو تقييدها ،أو الإضرار بها
في الدولة.
مــادة ()4
🔍
لا تسري أحكام هذا القانون على أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم السلع والخدمات الأساسية للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من
مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
الممارسات الضارة بالمنافسة
مــادة ()5
يحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية على النحو التالي:
أ .تحديد أسعار المنتجات محل التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر بالرفع أو الخفض أو التثبيت ،أو فرض أي شروط تجارية مقيدة فيما يتعلق ببيع ،أو توزيع سلعة ،أو
توريد خدمة ،أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق.
ب .تقسيم أو اقتسام أسواق المنتجات ،بحسب المناطق أو بحسب حجم المبيعات أو المشتريات ،أو بحسب نوع المنتجات المباعة أو بأي وسيلة أخرى.
ج .تثبيت كمية الإنتاج ،أو التوزيع ،أو البيع بالنسبة للسلع ،أو تحديد طريقة أو وسيلة لتقديم الخدمات.
د .تقييد التطور التقني أو الاستثمار بالنسبة لإنتاج ،أو توزيع ،أو بيع سلعة ،أو تقديم خدمة.
ه .التواطؤ في تقديم العطاءات أو العروض لبيع ،أو شراء ،أو توريد أي منتجات.
مادة ()6
يحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو ممارسات منسقة أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
مادة ()7
يحظر على الأشخاص المرتبطين بعلاقة رأسية القيام بأي اتفاقات أو ممارسات منسقة يكون من شأنها تقييد المنافسة ،أو الحد منها أو منعها.
ويحدد المجلس المعايير التي تعيق حرية المنافسة.
مــادة ()8
يحظر على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن ،وتعد إساءة استغلال للوضع المهيمن أي ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد
منها.
مــادة ()9
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 3/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
للمجلس وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها ،وبناًء على طلب ذوي الشأن ،أن يسمح ببعض الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة الواردة بالمواد
( )8،7،6من هذا القانون والتي من شأنها أن تحد من حرية المنافسة شريطة ما يلي:
-1قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بهذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة مسبقًا ،وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
-2التأكد من أن هذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة:
أ -سوف تؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين الكفاءة أو الجدوى الفنية ،أو السلامة المالية ،أو أنشطة البحث وتطوير نظم الإنتاج أو التوزيع للمنتجات ،أو
الحفاظ عليها أو منع تدهورها.
بُ -م صممة بشكل محدد ،وتشمل الضمانات المناسبة للحد من تأثيرها الضار بالمنافسة إلى أدنى حد ممكن.
ج -من الُم رجح أن تثمر منافع اقتصادية تفوق الأعباء الاقتصادية الناشئة عن اي تقيد للمنافسة وتحقق فوائد واضحة للمستهلكين تفوق الأعباء التي يتكبدونها.
-3قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بأي تعديل يطرأ على الاتفاقات ،أو التصرفات أو الأعمال التي سبق الحصول على استثناء بشأنها.
وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوب إرفاقها ومدد الإخطارات والإجراءات.
الفصل الثالث
التركز الاقتصادي
مــادة ()10
يضع المجلس شروط وضوابط الحالات التي تعتبر تركزًا اقتصاديًا ،ويعتبر تركزًا اقتصاديًا في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:
أ .اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج ،أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة.
ب .اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص آخرين بأكملهم أو أجزاء منهم ،سواء كان ذلك باكتساب أصول أو حقوق ملكية أو
انتفاع أو شراء أسهم أو حصص أو التزامات أو بأي وسيلة أخرى.
ج .وجود شراكة بين شخصين أو أكثر تؤدي إلى نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل ،أيًا كان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته.
🔍
مــادة ()11
لا يعتبر تركزًا اقتصاديًا في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:
أ – قيام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي تتضمن أنشطتها القيام بتداولات وتعاملات في أوراق مالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير بالاحتفاظ
المؤقت بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها ،بشرط عدم ممارسة حقوق التصويت فيما يتعلق بهذه الأوراق بهدف تحديد السلوك التنافسي لهذا الشخص ما لم
تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الإعداد للتصرف في الشخص أو أصوله ،جزئيًا أو كليًا ،أو التصرف في الأوراق المالية المشار إليها ،على أن يتم هذا التصرف خلال
عام واحد من تاريخ شراء تلك الأوراق ،وللجهاز أن يمدد هذه الفترة عند الطلب في حالة إثبات أن التصرف لم يكن ممكنًا خلال المدة المقررة ،وتبين اللائحة التنفيذية
شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز.
ب – السيطرة الناتجة عن عمليات الإعسار أو التوقف عن السداد ،أو جدولة الديون ،أو التسويات مع الدائنين أو الإجراءات المشابهة.
ج-قيام الأشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة بإجراءات لإعادة الهيكلة داخل ذات المجموعة.
مــادة ()12
يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب إلى الجهاز قبل إتمامها ،إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها
في الدولة – طبقًا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز – الحدود الإجمالية والفردية وفقًا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس وفقًا للمادة (.)10
ويرفق بالطلب إيصال سداد مقابل رسم يقدر بنسبة واحد في الألف ( )% 0.1من رأس المال المدفوع ،أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة
أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الطلب ،والمستندات الواجب إرفاقها به ،وكافة الوثائق والبيانات التي يتعين على الأشخاص المعنيين تقديمها للجهاز.
مــادة ()13
يقوم الجهاز بفحص الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبيًا على المنافسة الحرة في
السوق المعنية وعرضها على المجلس لإصدار قرار وفق أحكام هذا القانون.
وللجهاز الاستعانة بالخبراء ،أو الشركات المحلية ،أو الدولية المتخصصة للقيام بفحص الطلبات المشار إليها في المادة السابقة وإعداد أية دراسات متعلقة بأعمال الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط فحص ودراسة طلبات عمليات التركز التي تتم وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة ()14
مع مراعاة أحكام المادة ( )12من هذا القانون ،يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي إخطار الجهاز بالطلبات المقدمة إليها فور
ورودها وعدم الموافقة على هذه الطلبات إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها.
كما يجب على الأشخاص المعنيين عدم القيام بأية تصرفات ،أو إجراءات لإتمام عمليات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار إليه بالفقرة السابقة.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 4/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
الفصل الـرابع
جهاز حماية المنافسة
مــادة ()15
ينشأ جهاز يسمى “جهاز حماية المنافسة” يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه الوزير ،يكون هو المختص دون غيره بتطبيق هذا القانون ،ويهدف الجهاز إلى حماية
حرية المنافسة ،ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها ،والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ،وحرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف
الاقتصادية ،والحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق ،ويعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع اختصاصات
الأجهزة الحكومية الأخرى.
مادة ()16
يختص الجهاز بما يلي:
-1تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق بشأنها ،وعرضها على المجلس طبقًا للإجراءات
التي تحددها اللائحة التنفيذية.
-2تلقي طلبات التسوية والتصالح وإعفاء المَبلغ من الغرامة والبت فيها ،وتحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون طبقًا للإجراءات التي تحددها
اللائحة التنفيذية.
-3تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين ( 9و )12من هذا القانون وعرضها على المجلس.
-4إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وعرضها على المجلس.
-5تعزيز الدعوة للمنافسة ،وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
-6إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز والمجلس.
🔍 -7إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس.
-8إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
-9إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
-10إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز.
-11إلزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها ،وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات
المشروعة وغير المشروعة ،ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانونًا بالجهاز.
-12وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا
المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون.
مــادة ()17
يكـون للجهاز مجلس إدارة ،يشكل برئاسة رئيس الجهاز ونائب للرئيس متفرغين وثلاثة أعضاء غير متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناًء على ترشيح الوزير ،وتحدد
مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،ويشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ .أن يكون كويتيًا لا تقل خبرته عن عشر سنوات في مجال العلوم الاقتصادية أو القانون التجاري.
ب .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ج .ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
د .ألا يكون قد حكم عليه بحكم بات في جناية بعقوبة مقيدة للحرية ،أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس من بين موظفي الجهاز.
ويفقد عضو المجلس عضويته إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول.
ويكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناًء على اقتراح المجلس ،تتضمن تحديد نظام العمل فيه ،وتنظيم إجراءات وقواعد اجتماعاته وأعمال لجانه.
مــادة ()18
يختص المجلس بما يلي:
-1إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
-2اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة ،وابداء الرأي من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب أي من الوزارات أو الجهات المعنية في التشريعات ،أو
السياسات ،أو القرارات التي قد تخل بالمنافسة.
-3اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ورفعه للوزير للعرض على مجلس الوزراء.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 5/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
-4إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وإصداره بقرار من الوزير.
-5إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير.
-6إصدار اللوائح المالية والإدارية لشئون الموظفين بالجهاز في إطار الاعتمادات المالية المقررة ،دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
-7إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك ،ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها وفقًا للقانون.
-8إقرار مشروع ميزانية الجهاز وحسابه الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
-9إصدار القرارات التصحيحية فيما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة.
-10تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.
-11تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لعمله ،وتحديد المكافآت المقررة لأعضائها ،وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يقررها.
-12أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
مــادة ()19
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ،ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ،ويجوز دعوة المجلس
للاجتماع بصفة استثنائية بناًء على طلب الرئيس أو ثلث أعضائه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ،وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين ،دون أن يكون لهم حق التصويت.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ،أو بينه وبين أحد
أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة ،أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية ،ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
🔍
مــادة ()20
يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء والغير ،وتكون له بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون الاختصاصات التالية:
-1مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
-2عرض التسويات الفردية ،أو التصالح مع المخالفين لأحكام هذا القانون على المجلس.
-3إحالة البلاغات ،والطلبات ،والإخطارات ،والشكاوى المستوفاة للبيانات والمستندات للمدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
-4طلب رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناًء على موافقة المجلس.
ولرئيس الجهاز أن يفوض المدير التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
مــادة ()21
يكون للجهاز مديرًا تنفيذيًا متفرغًا من ذوي الخبرة لا تقل خبرته عن 10سنوات في مجال العلوم الاقتصادية أو القانونية ومن غير أعضاء المجلس ،ويشترط فيه ذات
الشروط الخاصة بأعضاء المجلس ،ويصدر بتعيينه قرار من الوزير بناًء على ترشيح المجلس ،وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد بقرار من الوزير المكافأة والمزايا المالية الأخرى للمدير التنفيذي.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
مــادة ()22
يكون المدير التنفيذي مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قرارات المجلس ،وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتسيير إجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز ،ويتولى ما
يلي:
-1دراسة الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة بشأنها ومباشرة التحقيق.
-2دراسة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو القرارات التي تحد من حرية المنافسة.
-3دراسة الطلبات التي تقدم طبقًا لحكم المادتين ( )9و ( )12من هذا القانون.
-4إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
-5تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
-6مخاطبة الأشخاص بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة
ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانونًا بالجهاز ،وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يتعين على الأشخاص تقديمها في هذا
الصدد.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 6/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
-7إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
-8إعداد النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه.
-9إنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة.
-10إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
-11تقديم تقرير سنوي عن سير العمل بالجهاز يشتمل على شرح -12مفصل لكافة أعماله وأنشطته خلال السنة المالية المنقضية.
أي مهام أخرى يكلف بها.
مــادة ()23
يكون للجهاز ميزانية تدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة ،وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة ،وتبدأ السنة المالية للجهاز مع
الميزانية العامة للدولة وتنتهي بنهايتها ،على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية.
مــادة ()24
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
-1ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
-2مقابل الخدمات التي يقررها هذا القانون.
-3الجزاءات المالية الواردة في المادة ( )34من هذا القانون.
مــادة ()25
🔍
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز ،والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل به ما يلي:
أ .إفشاء المعلومات والبيانات أو الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
ب .استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
ج .القيام بأي عمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص بمعرفتهم بأجر أو بدون أجر ،لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة.
مــادة ()26
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناًء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية ،ولهم حق الدخول إلى أماكن ومقار الأشخاص لضبط
وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له ،وتحرير المحاضر تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة المختصة.
ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى
لتخزين المعلومات أو معالجتها ،من أية جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز ،والاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة ،وتحدد اللائحة
التنفيذية اختصاصاتهم الأخرى.
وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرتين السابقتين أن يقدموا لهؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم.
مــادة ()27
يحق لأي شخص إبلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات ،أو التصرفات ،أو الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم هذا البلاغ ،مع مراعاة إحاطة هوية المبلغ بالسرية التامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الفصل الخامس
الإجراءات التصحيحية
مــادة ()28
على المجلس عند ثبوت مخالفة أي من الأحكام الواردة بالمواد ( 5و 6و 7و )8من هذا القانون ،تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية
يحددها الجهاز.
وللمجلس أن يصدر قرارًا بوقف الممارسة المحظورة ،وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق.
ويتم إبلاغ ذوي الشأن والجهات المعنية بالقرارات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية الناشئة عن هذه المخالفات.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 7/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
مــادة ()29
يراعى عند تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفة المشار إليها في المادة السابقة ،ما يلي:
أ-طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها.
ب-طبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها أي شخص نتيجة لهذه المخالفة.
ج-ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة.
د-مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة.
ه-درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز.
و-ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه.
الفصل السادس
الإدارة القانونية
المادة ()30
بالاستثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم ( )12لسنة 1960وأحكام المادة رقم ( )10من المرسوم بالقانون رقم ( )38لسنة 1980المشار
إليهما ،يكون للجهاز إدارة قانونية تتولى مباشـرة جميـع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم ،أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات ،ويسلم لها كافة
أوراق الخصومة في الدعاوى أو الطعون وما يصدر من أحكام.
مــادة ()31
تتولى الإدارة القانونية بالجهاز مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الجهاز.
🔍 وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:
.1حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
.2حق سماع شهادة الشهود.
.3استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
.4حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
الفصل السابع
المخالفات والتأديب
مادة ()32
ينشأ مجلس تأديب بقرار من الوزير في الجهاز يشكل من خمسة أعضاء من خارج الجهاز على النحو الآتي:
-1ثلاثة قضاة يتم ندبهم من المجلس الأعلى للقضاء من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز ،ويكون من بينهم الرئيس.
-2عضوان من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والقانونية.
-3وتكون مدة المجلس التأديبي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة وبدلاتهم.
ويتولى المجلس التأديبي النظر في الأمور الآتية:
-1الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من المجلس والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة ( )34من أحكام هذا القانون.
-2الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من المجلس ،وتكون قراراته نهائية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التظلم ،وقواعد وإجراءات عمل المجلس التأديبي.
مادة ()33
يحق للمجلس التأديبي دون غيره مباشرة المساءلة التأديبية ويجوز له أن يرجئ البت في المسائل الجزائية والواردة بالمادة ( )34حتى يتم الفصل في الدعوى وفي
جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزمًا للكافة.
وتتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مــادة ()34
يجوز للمجلس التأديبي فرض جزاءات مالية وفقًا للتالي:
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 8/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
.1بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة ( )% 10من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة في حال مخالفة أحكام المواد أرقام ( 5و6
و 7و )8من هذا القانون.
.2بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة ( )% 10من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حال عدم تقديم الطلب الخاص بالتركز المنصوص
عليه في المادة ( )12من هذا القانون.
.3بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة ( )% 10من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حالة تضمن طلب التركز بيانات مضللة أو غير
صحيحة.
.4بنسبة لا تجاوز واحدًا في المائة ( )% 1من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من أعاق أو منع العاملين المخولين ضبط
المخالفات المشار إليها في أحكام هذا القانون ،من مباشرة مهامهم أو من الاطلاع على الدفاتر ،والوثائق ،والمستندات والإيضاحات وغيرها من البيانات والمستندات.
.5بنسبة لا تجاوز واحدًا في المائة ( )% 1من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من امتنع عن تنفيذ أي تكليف صدر له
من الجهاز لتنفيذ الأحكام المقررة بهذا القانون ،وذلك بعد مرور شهر من إخطاره رسميًا.
.6بنسبة لا تجاوز واحدًا في المائة ( )% 1من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من قدم للجهاز بيانات مضللة أو غير
صحيحة.
مــادة ()35
يجوز التصالح مع المخالف لأي حكم من أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس وذلك قبل صدور حكم بات أو قبل صدور قرار المجلس التأديبي بتوقيع الجزاءات ،مقابل
أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة ولا يجاوز مثله ،ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى ،مع عدم المساس بحقوق المتضرر من
المخالفة ،وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مــادة ()36
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ،يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة ( )25من هذا
القانون.
🔍
مــادة ()37
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ،وكان
إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع المخالفة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبة مالية وتعويض إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري
أو لصالحه.
مــادة ()38
يعفى من الجزاءات المالية المقررة بالمادة ( )34من هذا القانون كل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات ،أو الممارسات،
أو العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة رقم ( )5من هذا القانون ،وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة ،وذلك قبل الكشف عنها.
الفصل الثامن
الأحكام الختامية
المادة ()39
يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه ،وذلك حتى يتم استبدالها أو إلغاؤها.
كما يستمر مجلس إدارة الجهاز الحالي بالقيام بالأعمال والمهام الموكلة للجهاز إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
المـادة ()40
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ،كما يلغى القانون رقم ( )10لسنة 2007المشار إليه.
المـادة ()41
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ()42
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ،وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 9/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 10 :ربيع الأول 1442هـ
أكتـــــــوبر 2020م الموافق 27 :
قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة
الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة
المادة ()1
في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة ،يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
– الوزير :وزير التجارة والصناعة.
– القانون :القانون رقم ( )72لسنة 2020في شأن حماية المنافسة.
– اللائحة :اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( )72لسنة 2020في شأن حماية المنافسة.
– الجهاز :جهاز حماية المنافسة.
– المجلس :مجلس إدارة الجهاز.
– الرئيس :رئيس المجلس.
🔍 – أمين السر :أمين سر مجلس إدارة الجهاز .
– الأشخاص :أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط اقتصادية أو تجارية ،بغض النظر عن شكله القانوني ،ويشمل التجار ،والشركات ،والجمعيات ،والاتحادات،
والمؤسسات وغيرها من الأشخاص والروابط أو تجمعات الأشخاص أو أي كيانات اقتصادية أو تجارية أخرى تكون تحت سيطرته المباشرة أو غير مباشرة.
– النشاط الاقتصادي :أي نشاط يتضمن إنتاج أو توفير السلع أو تقديم الخدمات في الدولة – .النشاط التجاري :أي نشاط يتضمن بيع أو تداول المنتجات في الدولة.
– المنتجات :السلع والخدمات المحلية والمستوردة.
– الاتفاقات :تشمل الاتفاقيات أو العقود أو القرارات أو الترتيبات أو الأعمال أو التصرفات أو التحالفات أو الممارسات بين شخصين أو أكثر أو أي تعاون بين الأشخاص أو
القرارات الصادرة عن تجمعات الأشخاص سواء كانت كتابية أم شفهية ،صريحة أم ضمنية ،علنية أم سرية ،مباشرة أم غير المباشرة.
– المتنافسون :الأشخاص الذين يمارسون نشاط اقتصادية أو تجارية أو خدمية فعلية في السوق المعنية ،أو من المحتمل أن يمارسوا هذا النشاط في المستقبل.
– العلاقات الأفقية :الاتفاقيات التي تبرم بين المتنافسين في مستوى واحد من مراحل الإنتاج ،أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– العلاقات الرأسية :الاتفاقيات التي تبرم بين المتنافسين في مستويات مختلفة من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– الوضع المهيمن :الوضع الذي يمكن أي شخص بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأشخاص الآخرين من التحكم أو التأثير على السوق المعنية والتصرف إلى حد كبير
بشكل مستقل عن منافسيه ،أو عملائه ،أو عن المستهلكين.
– الممارسات المنسقة :شكل من أشكال التنسيق فيما بين الأشخاص دون إبرام اتفاق أيا كانت صورته ،ويؤدي في الواقع إلى التعاون بينهم.
– التأثير الحاسم :اكتساب القدرة على تحديد النشاط التجاري للشخص بما يؤثر على السوق المعنية ،خاصة عن طريق حقوق الملكية أو الحق في استخدام كل أو جزء
من أصوله ،أو الحقوق أو العقود التي تؤثر على قدرة هذا الشخص في التصويت أو اتخاذ القرارات.
– السيطرة :العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع إلى التأثير الحاسم.
– التركز الاقتصادي :حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية ،وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ وكذلك في حالة تأسيس شراكة بين
شخصين أو أكثر يقدمان نشاط اقتصادي مستقل عنهما على نحو دائم.
– إعادة الهيكلة :قيام الشركة الأم التي تملك نسبة تزيد على %50من رأس ماله شركة تابعة لها ،أو نسبة ملكية تزيد على %20ولا تتجاوز %50من رأس مال
شركة زميلة لها بإعادة التنظيم التشغيلي أو المالي لها أو لشركاتها التابعة أو الزميلة.
– السوق المعنية :تتشكل من عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي المعني.
– المنتجات المعنية :كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة.
– النطاق الجغرافي المعني :المنطقة التي يتم فيها استبدال المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر.
– المبادر :شخص طبيعي أو معنوي يبادر بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في فعل يعد مخالفة وفقا للمادة ( )5من القانون ،وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب
هذه المخالفة ،وذلك قبل الكشف عنها.
– مبادرة الجهاز :قيام الجهاز من تلقاء نفسه بدراسة الاتفاقيات أو الممارسات المنسقة أو التركز الاقتصادي في السوق المعنية التي تحد من حرية المنافسة ،وكذلك
تحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
– التسوية :عرض أو طلب يقدم إلى /من المخالف لأي حكم من أحكام القانون لوقف الإجراءات المتخذة ض ده بعد موافقة المجلس ،وذلك قبل قرار المجلس
التأديبي بتوقيع الجزاءات أو حكم بات ،وذلك مقابل أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة على أن لا يجاوز مثله.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 10/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
– طلب الاستثناء :طلب يتقدم به ذوي الشأن للجهاز للسماح لهم ببعض الاتفاقات أو الممارسات المنسقة الواردة في المواد ( )6،8،7من القانون – .طلب التركز
الاقتصادي :طلب يتقدم به ذوي الشأن للجهاز للموافقة على التركز الاقتصادي وفقا لأحكام المواد ( )13 ،12 ،10من القانون.
المادة ()2
تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على الأفعال التي ترتكب داخل الدولة أو خارجها بالمخالفة لأحكامهما ،متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة ،أو تقییدها ،أو
الإضرار بما في الدولة.
المادة ()3
لا تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم المنتجات الأساسية للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من
مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
جهاز حماية المنافسة
المادة ()4
الجهاز
ينشأ جهاز يسمى «جهاز حماية المنافسة» يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه الوزير ،يكون هو المختص دون غيره بتطبيق القانون ،ويعد الجهاز صاحب
الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الاجهزة الحكومية الأخرى.
الفرع الأول :أهداف الجهاز واختصاصاته
🔍
المادة ()5
أهداف الجهاز
يهدف الجهاز الى ما يلي:
– 1حرية المنافسة ،ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها ،والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
– 2توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية.
– 3حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية.
– 4الحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق.
– 5توعية الجمهور بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
– 6العمل على ضمان الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
المادة ()6
اختصاصات الجهاز
يعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ – عند تطبيق أحكام القانون – من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الاجهزة الحكومية الأخرى ،ويتولى الجهاز ما
يلي:
– 1تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجميع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق في شأنها ،وعرضها على المجلس.
– 2تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين ( )9و( )12من القانون وعرضها على المجلس.
– 3تلقي طلبات التسوية والتصالح واعفاء المبلغ من الغرامة والبت فيها ،وتحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في القانون.
– 4إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
– 5تعزيز الدعوة للمنافسة ،وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
– 6إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والاجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز والمجلس.
– 7إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس.
– 8إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
– 9إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
– 10إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 11/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
– 11الزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن انشطتها واعمالها لتحليلها ،وتحديث الاطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات
المشروعة وغير المشروعة ،ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانونًا بالجهاز.
– 12وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا
المنافسة والتنسيق مع الاجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للامور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون.
المادة ()8
مدة وشروط العضوية
مدة عضوية المجلس 4سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،ويشترط في اعضاء المجلس ما يلي:
– 1كويتي لا تقل خبرته عن عشر سنوات في اي مجال من مجالات العلوم الاقتصادية او القانون التجاري وما يتعلق بها من خبرة عملية ذات صلة بالمنافسة.
– 2محمود السيرة حسن السمعة.
– 3ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
– 4ألا يكون قد حكم عليه بحكم بات في جناية بعقوبة مقيدة للحرية ،أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اليه اعتباره.
المادة ()9
فقدان العضوية
يفقد عضو المجلس عضويته إذا تغيب عن حضور 3اجتماعات متتالية أو 6اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول.
المادة ()10
🔍 اللائحة الداخلية للمجلس
يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس ،تتضمن تحديد نظام العمل فيه ،وتنظيم اجراءات وقواعد اجتماعاته وأعمال لجانه.
المادة ()11
يختص المجلس بما يلي:
– 1اقرار السياسات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
– 2اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة ،وابداء الرأي من تلقاء نفسه او بناء على طلب اي من الوزارات او الجهات المعنية في التشريعات ،او
السياسات ،او القرارات التي قد تخل بالمنافسة.
– 3اعتماد التقرير السنوي عن انشطة الجهاز وخطته المستقبلية ورفعه للوزير للعرض على مجلس الوزراء.
– 4إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز واصداره بقرار من الوزير.
– 5إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير.
– 6إصدار اللوائح المالية والإدارية لشؤون الموظفين بالجهاز في اطار الاعتمادات المالية المقررة ،دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
– 7إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك ،ورفعها للجهاز المختصة للتصديق عليها وفقًا للقانون.
– 8إقرار مشروع ميززانية الجهاز وحسابه الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
– 9إصدار القرارات التصحيحية فيما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة.
– 10تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.
– 11تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لعمله ،وتحديد المكافآت المقررة لاعضائها ،وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يقررها.
– 12أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون.
الفرع الثالث :الرئيس
المادة ()12
يتولى الرئيس تمثيل الجهاز أمام القضاء والغير ،وتكون له بالاضافة إلى ما هو منصوص عليه في القانون الاختصاصات التالية:
– 1مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
– 2عرض التسويات الفردية ،او التصالح مع المخالفين لأحكام القانون وهذه اللائحة على المجلس.
– 3إحالة البلاغات ،والطلبات ،والاخطارات ،والشكاوى المستوفاه للبيانات والمستندات للمدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 12/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
– 4طلب رفع الدعوى الجزائية او اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بناء على موافقة المجلس.
ولرئيس الجهاز ان يفوض المدير التنفيذي في بعض اختصاصاته.
الفرع الرابع :المدير التنفيذي
المادة ()13
يكون للجهاز مديرًا تنفيذيًا متفرغًا من ذوي الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز ومن غير أعضاء المجلس ،ويشترط فيه ذات الشروط الخاصة بأعضاء
المجلس ،ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح الوزير ،وذلك لمدة 4سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المكافآت والمزايا المالية
الاخرى للمدير التنفيذية .ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود.
المادة ()14
يكون المدير التنفيذي مسؤولًا عن تنفيذ قرارات المجلس ،وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتسيير اجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز ،ويتولى ما يلي:
– 1دراسة الشكاوى والبلاغات واتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الادلة في شأنها ومباشرة التحقيق.
– 2دراسة الممارسات او الاتفاقيات او العقود او القرارات التي تحد من حرية المنافسة.
– 3دراسة الطلبات التي تقدم طبقًا لحكم المادتين ( )9و( )12من هذا القانون.
– 4إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل اساليب التعامل المختلفة في الاسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
– 5تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
– 6مخاطبة الاشخاص بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن انشطتها وأعمالها لتحليلها وتحديث الاطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة
ومراجعة عمليات التركز او غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانونًا بالجهاز.
– 7إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
🔍
– 8إعداد النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والاجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه.
– 9انشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة.
– 10إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
– 11تقديم تقرير سنوي عن سير العمل بالجهاز يشتمل على شرح مفصل لكافة اعماله وانشطته خلال السنة المالية المنقضية.
– 12اي مهام اخرى يكلف بها من المجلس.
المادة ()15
يتولى المدير التنفيذي الاشراف الفني على الاجهزة الفنية والادارية التابعة له – وفقًا للهيكل الاداري – ويمارس اختصاصاته وفق القانون واللوائح والقرارات التي
يصدرها الوزير والمجلس في هذا الشأن.
الفرع الخامس
المحافظة على السرية
المادة ()16
الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات .يحظر على اعضاء المجلس وموظفي الجهاز ،والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز ما يلي:
– 1إفشاء المعلومات والبيانات او الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق احكام القانون وهذه اللائحة.
– 2استخدام المعلومات والبيانات الواردة في الفقرة السابقة ومصادرها لغير الاغراض التي قدمت من اجلها.
المادة ()17
حظر العمل لدى الخاضعين للفحص
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز ،والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز القيام بأي عمل لدى الاشخاص الذين خضعوا للفحص بمعرفتهم بأجر او
بدون أجر ،لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة.
الفرع السادس :الادارة القانونية
المادة ()18
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 13/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
بالاستثناء من احكام المادة الثانية من المرسوم رقم ( )12لسنة 1960وأحكام المادة رقم ( )10من المرسوم بقانون رقم ( )38لسنة ،1980يكون للجهاز إدارة
قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور امام جميع المحاكم وهيئات التحكيم ،او ابداء الرزي القانوني واجراء التحقيقات ،ويسلم لها كافة اوراق الخصومة في
الدعاوى او الطعون وما يصدر من احكام.
المادة ()19
صلاحيات الإدارة القانونية
تتولى الإدارة القانونية بالجهاز مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في القانون وهذه اللائحة والمحالة اليها من الجهاز .وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق
واداء عمله الصلاحيات التالية:
– 1حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
– 2حق سماع شهادة الشهود.
– 3استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع اقواله.
– 4حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
المادة ()20
إعلان المحال للتحقيق
يقوم الجهاز بإعلان المحال للتحقيق للحضور أمام الادارة القانونية للبدء في اجراءات التحقيق ،وذلك قبل ( )7سبعة ايام على الاقل من تاريخ التحقيق المحدد.
يتم الإعلان وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض بخطاب مسجل بعلم الوصول ،أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة ،وذلك من خلال اجهزة الجهاز ونظامها الالكتروني.
ويلتزم الجهاز بحفظ الاعلانات وفقًا للشكل المرسل به في ملف كل تحقيق على حدة.
🔍
المادة ()21
بيانات الإعلان
يجب أن يتضمن نموذج الإعلان المعد من قبل الجهاز البيانات التالية كحد أدنى:
– 1التاريخ مشتملًا على :الساعة واليوم والشهر والسنة.
– 2اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل عمله ،،فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلومًا وقت الإعلان ،فإنه يؤخذ آخر موطن او محل عمل
كان له في دولة الكويت.
– 3اسماء الاطراف المعنية بالإعلان.
– 4موضوع الإعلان وملخص له وأساسه القانوني.
– 5تاريخ الجلسة ومكان انعقادها.
المادة ()22
ضمانات التحقيق
لأي شخص يتم التحقيق معه ،الحق الكامل في الحضور والدفاع عن نفسه ،ويجوز له ان يوكل محاميًا للدفاع عنه .الفرع السابع :الرقابة والكشف عن المخالفات للجهاز
المبادرة من تلقاء نفسه بإجراء البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق وفق أحكام القانون وهذه اللائحة .وينظر في احالات الجهات الرقابية في شأن التصرفات
والممارسات الضارة بالمنافسة .ويصدر مجلس الادارة قرارات بتحديد الضوابط الاجرائية الداخلية المأمور الضبط القضائي.
المادة ()24
الضبطية القضائية
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في اثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون
والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة ()25
يمارس مأمور الضبط القضائي مهام الضبطية القضائية بناء على قرار المدير التنفيذي او الادارة المعنية بتكليفه لممارسة اعماله بمناسبة فحص حالة معروضة على
الجهاز ،على ان يكون القرار الصادر متضمنا المسائل المطلوب من مأمور الضبط القضائي القيام بها .ويجب على مأمور الضبط القضائي ان يسلم ممثل الشخص محل
الضبطية القضائية او من ينوب عنه صورة من قرار تكليفه بالضبطية.
المادة ()26
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 14/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
صلاحيات مأمور الضبط القضائي يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة اعمالهم الصلاحيات التالية:
– 1اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الادلة في شأن الشكاوى والبلاغات ومبادرات الجهاز ،والتحري عن الافعال التي تقع بالمخالفة
لاحكام القانون وهذه اللائحة.
– 2الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ أو الشكوى أو مبادرة الجهاز والقيام بأعمال ضبط واثبات المخالفة ،وذلك للكشف والتأكد من وقوعها من عدمه.
– 3طلب الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات واشرطة واجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها ،من أي جهة حكومية أو
غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز.
– 4الاطلاع على السجلات ،والدفاتر ،والمستندات ،والبيانات ،وله الحق في استدعاء الشهود ،واثبات بياناتهم ،وصفاتهم ،وسماع اقوالهم ،والاستعانة بالخبراء لابداء الرأي
الفني في المسائل الفنية.
– 5حجز المستندات والتحفظ على الاوراق التي يراها دليلًا على ارتكاب الشخص الخاضع للضبط لأحد المخالفات .وعلى المسؤولين في الجهات المشار اليهافي هذه
المادة ان يقدموا الى هؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم ،ولهم الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.
المادة ()27
مختصر الضبطية القضائية
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي – وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض – لإثبات جميع الاجراءات التي قام بها سواء من انتقال ،وفحص المستندات،
وسؤال المخالفين ،واستدعاء الشهود ،وسماع اقوالهم في المخالفات التي تم رصدها ،واثبات حالات عدم الامتثال او عدم التعاون ،ويثبت في هذا المحضر اليوم،
والتاريخ ،والساعة ،ومكان تحريره ،واسم محرر المحضر ،وتوقيعه ،وتوقيع الشهود ،وكذلك ملخص عن وقائع هذه المخالفات .ويعرض المحضر على الادارة المعنية في
الجهاز لاتخاذ ما يلزم في شأنه.
المادة ()29
اختصاصات مجلس التأديب
🔍 يتولى مجلس التأديب النظر في الامور الآتية:
– 1الفصل في المساءلة التأديبية المحالة اليه من المجلس والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة ( )34من أحكام القانون.
– 2الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من المجلس.
الفرع الثاني :جلسات وقرارات مجلس التأديب
المادة ()30
جلسات مجلس التأديب
تكون جلسة مجلس التأديب صحيحة اذا حضرها أغلبية اعضاء مجلس التأديب على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه .وللمجلس ان يقبل حضور كل او بعض اعضائه
الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
المادة ()31
تبدأ الجلسة باكتمال نصاب الحضور ،فإذا تبين عند حلول موعد الجلسة ان العدد لم يكتمل اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة ،فاذا لم يكتمل العدد تؤجل الجلسة الى
موعد لاحق ،ويجب ان يتوافر النصاب طوال مدة الجلسة.
المادة ()31
تبدأ الجلسة باكتمال نصاب الحضور ،فإذا تبين عند حلول موعد الجلسة أن العدد لم يكتمل اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة ،فاذا لم يكتمل العدد تؤجل الجلسة الى
موعد لاحق ،ويجب ان يتوافر النصاب طوال مدة الجلسة.
المادة ()32
قرارات مجلس التأديب
تصدر القرارات بأغلبية اصوات اعضائه ،وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس ،على ان يدون الرأي المخالف في القرار.
المادة ()33
حياد أعضاء مجلس التأديب
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس التأديب اثناء توليه مهام عمله ان تكون له اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة بموضوع المخالفة او التظلم .وتعتبر المصلحة مباشرة اذا
كان للموضوع المطروحة للبحث او المناقشة او التصويت تأثير مباشرة على العضو سواء كان هذا التأثير بتحقيق منفعة او كسب او تجنب ضرر او خسارة .وتعتبر
المصلحة غير مباشرة اذا كان للموضوع المطروح للبحث او المناقشة او التصويت تأثير مباشر على الزوج او الزوجة والاصول والفروع حتى الدرجة الرابعة للعضو سواء
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 15/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
كان هذا التأثير بتحقيق منفعة او كسب او تجنب ضرر او خسارة.
المادة ()34
التنحي عن نظر الموضوع
يلتزم العضو متى توافرت في حقه حالة من حالات المصلحة المباشرة او غير المباشرة بالافصاح عن هذه المصلحة عند بداية الجلسة ،كما يلتزم بالتنحي عن بحث او
مناقشة الموضوع محل المصلحة ،او التصويت ،وعليه مغادرة الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
الفرع الثالث :إحالة المخالف الى مجلس التأديب
المادة ()35
إحالة المخالفة التأديبية
يتولى أمين سر المجلس تلقي المخالفات المحالة الى مجلس التأديب والتظلمات من قرارات المجلس من ذوي الشأن وعرضها على رئيس مجلس التأديب ،واخطار ذوي
الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات وكل ما يكلفه به رئيس مجلس التأديب.
المادة ()36
إعلان المحال الى مجلس التأديب
يجب على أمين السر اخطار المحال الى مجلس التأديب او المتظلم قبل ( )7أيام من تاريخ الجلسة المحددة لنظر المخالفة المنسوبة اليه ومضمونها .كما يجب عليها
اخطار المتظلم بموعد نظر تظلمه قبل ( )7ايام من تاريخ الجلسة المحددة لنظر التظلم .ويتم الإعلان وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض بخطاب مسجل بعلم الوصول،
او بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة وذلك من خلال اجهزة ونظامها الالكتروني .ويلتزم الجهاز بحفظ الإعلانات وفقًا للشكل المرسل به في ملف كل تحقيق على
حدة.
🔍
المادة ()37
بيانات الإعلان :يجب ان يتضمن الإعلان البيانات التالية كحد ادنى:
– 1التاريخ مشتملًا على :الساعة واليوم والشهر والسنة.
– 2اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ،فإن لم يكن موطنه او محل عمله معلومًا وقت الإعلان ،فإنه يوخذ آخر موطن او محل عمل كان
له في دولة الكويت.
– 3اسماء الاطراف المعنية بالإعلان.
– 4موضوع الإعلان وملخصًا له وأساسه القانوني.
– 5تاريخ الجلسة ومكان انعقادها.
المادة ()38
الحق في الدفاع أثناء التحقيق لأي شخص يتم التحقيق معه ،الحق الكامل في الحضور والدفاع عن نفسه ،ويجوز له ان يوكل محاميًا للدفاع عنه.
الفرع الرابع :ضمانات المحال الى مجلس التأديب
المادة ()39
على أمين السر ان يمكن المحال الى مجلس التأديب او وكيله من الاطلاع على الاوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة منها ،وذلك بعد سداد الرسم الذي يصدر
بتحديده قرار من المجلس.
المادة ()40
على مجلس التأديب ان يواجه المحال اليه بالمخالفة المنسوبة اليه ،واسانيدها وان يمكنه من الدفاع عن نفسه اصالة او بالوكالة .ولمجلس التأديب ان يسمع من يرى
سماع شهادته او الاستعاونة بخبرته بقرار منه او بناء على طلب المحال اليه او وكيله.
المادة ()41
لا يحول غياب المحال الى مجلس التأديب او المتظلم الذي ثبت اخطاره بالموعد من استمرار هذا المجلس في نظر المخالفة او التظلم واصدار قرار في شأنه.
الفرع الخامس :التظلم أمام مجلس التأديب
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 16/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
المادة ()42
التظلم أمام مجلس التأديب
يتلقى امين سر المجلس التظلمات من ذوي الشأن من القرارات الصادرة عن المجلس طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها ،وذلك بعد سداد
الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس .ويكون التظلم امام مجلس التأديب خلال ( )30ثلاثين يوما من تاريخ اخطار ذوي الشأن بالقرار او نشره في الجريدة
الرسمية او الموقع الالكتروني للجهاز.
المادة ()43
بيانات المتظلم
يقدم التظلم مكتوبا وفقا للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز ،ويجب ان يشتمل على البيانات التالية:
– 1اسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني او الهوية والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني ،واسم الممثل القانوني (إن وجد) ورقم التوكيل وعنوانه
شاملا بيانات الرقم المدني او الهوية والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
– 2رقم القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ اخطار المتظلم او علمه به.
– 3موضوع التظلم والاسباب التي بني عليها ،وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
المادة ()44
سجل التظلمات
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروي يسمى»سجل التظلمات«تقيد فيه التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن ،وتقيد التظلمات في هذا السجل – برقم مسلسل – في
يوم ورودها ،وتسلم للمتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه .ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن التظلم.
🔍
المادة ()45
بحث التظلم
يحيل امين سر المجلس التظلم فور وروده الى رئيس مجلس التأديب الذي يحدد تاريخا لنظره ،ويخطر المتظلم بهذا التاريخ للحضور امام المجلس بنفسه او بوكيل عن
او بمن يمثله ،وللمجلس ان يطلب من ذوي الشأن ما يراه من ايضاحات ومستندات ،ويجوز لمجلس التأديب ان يطلب من الادارة المعنية في الجهاز تقديم الرأي الفني
في شأن التظلم.
المادة ()46
البث في التظلم
يبت مجلس التأديب في التظلم بقبوله او رفضه ،ويكون قرار مجلس التأديب نهائيا.
الفرع السادس :إخطار وتنفيذ قرارات مجلس التأديب
المادة ()47
الإخطار بقرارات مجلس التأديب
يقوم امين سر المجلس باخطار الرئيس وصاحب الشأن بقرار مجلس التأديب في البت بالتظلم ،وذلك خلال ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة ()48
نفاذ قرارات مجلس التأديب
قرارات مجلس التأديب واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرار موعدا للتنفيذ ،ويتولى المجلس تنفيذ قرار مجلس التأديب.
المادة ()49
تنفيذ قرارات مجلس التأديب
في حال تضمن مجلس التأديب فرض جزاءات مالية على المخالف ،يجب ان يتم الوفاء بقيمة الجزاءات المالية فورا او خلال المدة المحددة في قرار مجلس التأديب.
المادة ()50
للرئيس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان تفنيذ قرارات مجلس التأديب ،وفي حالة عدم الالتزام بها ،يقدم بلاغا الى النيابة العامة في هذا الشأن.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 17/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
الفصل الرابع
الممارسات الضارة بالمنافسة
المادة ()51
يحظر على الشخص المهيمن اساءة استغلال الهيمنة بهدف الحد من المنافسة أو تقييدها أو منعها ،ويدخل في ذلك -على سبيل المثال – ما يلي:
– 1القيام بصورة مباشرة او غير مباشرة بتحديد او فرض اسعار المنتجات او وضع حد ادنى لاسعار او شروط اعادة بيعها.
– 2القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول شخص آخر إلى السوق أو إقصائه منه أو تعريضه للخسائر.
– 3افتعال عجز او وفرة غير حقيقية للمنتجات.
– 4التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار المنتجات أو شروط بيعها وشرائها أو اي صورة اخرى.
– 5التزام العميل بالامتناع عن التعامل مع شخص متنافس معه.
– 6حجب المنتجات المتاحة في السوق المعنية بصورة كلية او جزئية.
– 7رفض التعامل مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة وذلك دون سبب مشروع.
– 8تعليق ابرام عقد او اتفاق على شروط قبول التزامات تكون بطبيعتها او بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي او الاتفاق.
المادة ()52
معايير دراسة الممارسة الضارة بالمنافسة
على الجهاز ان يأخذ بالاعتبار عن دراسة وضع اي شخص يتمتع بمركز مهيمن في السوق المعنية توافر احد او كل المعايير التالية:
🔍 – 1السوق المعنية لمنتج محدد في منطقة جغرافية معينة.
– 2الحصة السوقية للشخص المعني.
– 3مستوى المنافسة الفعلية او المحتملة بالنسبة لعدد المتنافسين وحجم الانتاج والطلب على المنتج.
– 4العوائق التي تعرقل او تحد او تمنع دخول المتنافسين الى السوق.
– 5اي ضوابط اخرى يضعها المجلس.
الفصل الخامس
طلب الاستثناء
المادة ()53
سجل طلبات الاستثناءات
يعد لدى الجهاز سجل يدوي أو الكتروني يسمى» سجل طلبات الاستثناءات«يقيد فيه طلب الاستثناء من تطبيق المواد ( )6او ( )7او ( )8من القانون والقرارات
المتعلقة به .ويقيد الطلب في هذا السجل – رقم المسلسل – في يوم وروده ،وتسلم لمقدم الطلب صورة طبق الاصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه .ويؤشر في
السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن طلب الاستثناء.
المادة ()54
رسوم طلب الاستثناء
يصدر المجلس قرارا بتحديد رسوم طلب الاستثناء وفقا للشروط والضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
المادة ()55
طلب الاستثناء
يقدم طلب الاستثناء كتابة او الكترونيا الى الجهاز ،وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على ان يرفق به المستندات التالية:
– 1إيصال سداد الرسوم
– 2صورة البطاقة المدنية لمقدم الطلب
– 3عقد التأسيس او النظام الاساسي للشخص المعني ،وشهادة السجل التجاري ،والترخيص التجاري.
– 4اسم مدير الشركة او مجلس الادارة او الممثل القانوني للشخص
– 5تقرير يتضمن الابعاد القانونية والاقتصادية لطلب الاستثناء ،على ان يشمل التقرير ما يلي:
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 18/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
أ – مدى مخالفة الاتفاقات او الممارسات المنسقة للقانون وهذه اللائحة.
ب – وصف للمنتجات محل الاستثناء ،مع شرح مفصل للاتفاقات او الممارسات المنسقة المزمع القيام بها.
ج – ان تحقق الاتفاقات أو الممارسات المنسقة منافع واضحة للمستهلك تفوق اثار الحد من حرية المنافسة.
د – ان لا ينتج عن الاتفاقات او الممارسات المنسقة تحديد كميات او اسعار المنتجات او مقابل اداء الخدمات او اي شروط اخرى بالمخالفة لآلية السوق.
هـ – ان لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على اي اساس
اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
و .أن لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى التمييز في الاتفاقات او التعاقدات ،ايا كان نوعها ،التي يبرمها مع مورديه او مع عملائه متى تشابهت مراكزهم
التعاقدية ،سواء كان التمييز في الاسعار او نوعية المنتجات او في شروط التعامل الاخرى ،وذلك على نحو يؤدي الى اضعاف القدرة التنافسية لبعضهم امام البعض
الآخر او يؤدي الى عرقلة دخول او خروج بعضهم من السوق المعنية.
ز .ان لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى البيع بأقل من سعر التكلفة الحدية او متوسط التكلفة المتغيرة لاقصاء المتنافسين او منعهم من الدخول الى
السوق المعنية ،وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس.
ح .ان لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى الحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق او خروجها بصورة كلية أو جزئية من خلال اخفائها او الامتناع عن التعامل
فيها او تخزينها دون مبرر مقبول.
المادة ()56
سرية معلومات طلب الاستثناء
يجوز لمقدم طلب الاستثناء الذي يرغب في ان تتم معاملة البيانات التي يتضمنها الطلب والمستندات المرفقة له على وجه السرية التأشير عليها بكلمة (سرية) مع
ارفاق ما يبرر ذلك ،ويجب عليه تقديم ملخصات غير سرية تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية ،على ان يؤثر عليها بعبارة (غير سرية) .ويكون للمدير التنفيذي
عند دراسة الطلب وفقًا للمادة ( )59من هذه اللائحة تقدير سرية معلومات طلب الاستثناء من عدمه ،وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس.
🔍 المادة ()57
الفحص الشكلي لطلب الاستثناء
تتولى الادارة المعنية لدى الجهاز الفحص الشكلي لطلب الاستثناء والمستندات المؤيدة له ،وفي حال طلب الادارة من طالب الاستثناء استيفاء بيانات او مستندات
اضافية – لا تسري مدة ( )5الخمسة ايام المشار اليها في المادة التالية ،الا من تاريخ استيفاء البيان او تقديم المستند المطلوب .وفي حال تقديم الطلب مستوفيًا
البيانات والمستندات المطلوبة ،تقوم الادارة بعرض الطلب على الرئيس تمهيدًا لاحالته للمدير التنفيذي.
المادة ()58
إحالة طلب الاستثناء إلى المدير التنفيذي
يحيل الرئيس طلب الاستثناء الى المدير التنفيذي خلال ( )5خمسة ايام من تاريخ وروده للجهاز مستوفيا متطلبات المادة ( )54من هذه اللائحة ،وذلك لدراسته واعداد
تقرير في شأنه خلال مدة لاتجاوز ( )90تسعون يومًا ،من تاريخ احالته اليه .ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة اخرى لا تجاوز
( )45خمسة واربعون يومًا.
المادة ()59
( استبدلت بموجب القرار رقم 25لسنة ) 2022
للمدير التنفيذي عند دراسة طلب الاستثناء اتخاذ ما يلي:
.1الطلب من مقدم طلب الاستثناء أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب.
.2إخطار الأشخاص التي يرى أنها قد تتأثر من الاستثناء ،وذلك التقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب الاستثناء خلال مدة ( )15خمسة عشر يوما من
تاريخ النشر أو الإخطار.
.3نشر ملخص طلب الاستثناء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعة الانتشار على نفقة مقدم طلب الاستثناء.
.4عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير.
.5الاستعانة بمن يراه مناسبة من ذوي الخبرة ،أو الاختصاص ،أو الشركات المحلية ،أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب ،أو طلب الحصول على أي مستند أو بيان
من الأشخاص المعنيين.
المادة ()60
دراسة طلب الاستثناء
يتولى المدير التنفيذي دراسة طلب الاستثناء وفقًا لما يلي:
– 1دراسة المنتجات وفقًا للآتي:
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 19/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
أ .تماثل المنتج محل الفحص مع منتج آخر في الخواص والاستخدام.
ب .مدى قدرة المستهلك على التحول من المنتج محل الفحص الى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر او نتيجة لاي عوامل تنافسية اخرى.
– 2تحديد فرص التنافس المحتملة في نطاق جغرافي معين وفقًا لأي من المعايير الآتية:
أ .مدى قدرة المستهلك على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص الى منطقة جغرافية اخرى نتيجة التغير النسبي في الاسعار او في العوامل التنافسية الاخرى.
ب .مدى قدرة البائعين على اتخاذ قراراتهم التجارية على اساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الاسعار او في العوامل
التنافسية الاخرى.
ج – السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها اشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
د .تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من اسواق او من مناطق جغرافية اخرى
او من خارج الدولة.
هـ – القيود الجمركية والادارية على المستويين المحلي والخارجي.
– 3الحصة السوقية وعائدات واصول مقدم طلب الاستثناء.
– 4مستوى المنافسة الفعلية او المحتملة بالنسبة للمتنافسين في السوق المعنية ،مع تحديد تاريخ بدء المنافسة.
– 5التغير السعري او الكمي المتوقع في المنتجات في حالة عدم حدوث تلك الاتفاقات او الممارسات المنسقة.
– 6حجم الانتاج والطلب على المنتجات.
– 7مستوى التأثير على العرض او الطلب الكلي للمنتجات.
– 8مدى تنوع المنتجات في السوق المعنية.
– 9تأثير الاتفاقات او الممارسات المنسقة على الدخول الى السوق المعنية او التوسع فيها او الخروج منها.
– 10مستوى سهولة الحصول على التسهيلات المالية.
🔍 – 11المدة الزمنية المتوقع خلالها حدوث الاتفاقات او الممارسات المنسقة.
– 12التزثير على المستهلكين.
المادة ()61
تقرير المدير التنفيذي
يرفع المدير التنفيذي تقريرًا في شأن طلب الاستثناء الى الرئيس متضمنًا ما يلي:
– 1البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له.
– 2بيان بجميع الوقائع والاجراءات التي تمت في شأن الطلب.
– 3تقييم الطلب من الناحيتين الاقتصادية والقانونية وفقًا لشروط المادة ( )9من القانون.
– 4التوصية بالقرار المقترح اتخاذه.
المادة ()62
قرار المجلس في شأن طلب الاستثناء
يعرض الرئيس الطلب المستوفي الشروط الواردة في هذا الفصل والمستندات المرفقة به على المجلس ،ويبت المجلس بطلب الاستثناء خلال ( )30يومًا من تاريخ
عرض الرئيس علسه ،وذلك بأي مما يلي:
– 1الموافقة على طلب الاستثناء لمدة يحددها المجلس.
– 2الموافقة مع وضع شروط يحددها المجلس وفقًا لكل حالة على حدة.
– 3رفض طلب الاستثناء على ان يكون القرار الصادر بالرفض مسببًا.
ويتولى المدير التنفيذي اخطار مقدم طلب الاستثناء بقرار المجلس خلال ( )15خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
المادة ()63
الموافقة الموقتة على طلب الاستثناء
يجوز للمجلس الموافقة الموقتة على طلب الاستثناء قبل الانتهاء من دراسة الطلب في حالات الضرورة او الظروف الاستثنائية.
المادة ()64
مراقبة تنفيذ الاستثناء
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 20/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
على الجهاز مراقبة التزام الشخص الذي حصل على موافقة بالاستثناء ،وفي حال ثبوت مخالفته للشروط والضوابط الصادر في شأنها الموافقة او مخالفته للقانون او
هذه اللائحة يكون للمجلس اتخاذ اي من القرارات التالية:
– 1الزام المخالف بوقف تنفيذ الاتفاقات او الممارسات المنسقة الصادر في شأنها الاستثناء.
– 2الزام المخالف بتعديل اوضاعه فورًا او خلال فترة زمنية يحددها المجلس.
– 3الغاء الموافقة بالاستثناء ،في حال اخفق الشخص المعني بالوفاء بالشروط والمتطلبات التي منح الاستثناء على اساسها.
المادة ()65
على المجلس اصدار قرار بالغاء الموافقة بالاستثناء في حال تبين ان المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة او غير صحيح ،وذلك وفقًا لما يعرض
الرئيس.
المادة ()66
يجوز للمجلس بناء على عرض الرئيس إلغاء القررار الصادر بالموافقة بالاستثناء في الحالات التالية:
– 1اذا لم تعد الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها قائمة.
– 2اذا تحقق الغرض من الاستثناء.
– 3في وجود اثر سلبي على المنافسة – من ممارسات الشخص المستفيدة من الاعفاء – يفوق الآثار الايجابية المتوخاه منه.
المادة ()67
يتولى المدير التنفيذي اخطار الشخص المعني بقرارات المجلس الصادرة وفقًا لأحكام للقانون وهذه اللائحة خلال ( )7سبعة أيام من تاريخ صدورها.
🔍
المادة ()68
تعديل الاستثناء
يجب على الشخص المعني اخطار باي تغيير او تعديل يطرأ على الاتفاقات او الممارسات المنسقة التي سبق الحصول على استثناء في شأنها خلال ( )30ثلاثين يوما
من تاريخ تحقق الواقعة التي تبرر التغيير او التعديل .ويتم بحث طلب التغيير او التعديل بذات الاجراءات والاحكام الواردة في هذا الشأن.
الفصل السادس
التركز الاقتصادي
المادة ()69
يعتبر تركزا اقتصاديا في تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة الحالات التالية:
– 1اندماج شخصين او اكثر عن طريق الضم او المزج او دمج اجزاء من اشخاص تؤدي الى السيطرة او زيادة السيطرة.
– 2اكتساب شخص او اكثر السيطرة المباشرة او غير المباشرة على شخص او اشخاص اخرين بأكملهم او اجزاء منهم ،سواء اكان ذلك باكتساب اصول ام قوق ملكية ام
انتفاع ام شراء اسهم ام حصص ام التزامات ام باي وسيلة اخرى.
– 3وجود شراكة بين شخصين او اكثر تؤدي الى نشاط اقتصادي او تجاري دائم ومستقل ،ايا كان الشكل القانوني او النشاط الذي يتم ممارسته.
– 4اي حالة اخرى يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
المادة ()70
لا يعتبر تركزا اقتصاديا في تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة الحالات التالية:
– 1التداولات والتعاملات في الاوراق المالية وفقا للشروط التالية:
أ – ان يقوم بها احد البنوك او شركات التأمين او المؤسسات المالية.
ب – أن تتضمن انشطتها القيام بتداولات وتعاملات في الاوراق مالية لحسابها الخاص او لحساب الغير بالاحتفاظ الموقت باوراق مالية تم شراؤها بقصد اعادة بيعها.
ج – ان لا تمارس حقوق التصويت – بهدف تحديد السلوك التنافسي ،وذلك ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الاعداد للتصرف في الشخص او اصوله ،جزئيا او
كليا ،او التصرف في الاوراق المالية المشار اليها.
د – ان يتم التصرف بالاوراق عام واحد من تاريخ شراءها ،وذلك ما لم يمدد الجهاز هذه الفترة عند الطلب في حالة اثبات ان التصرف لم يكن ممكنا خلال المدة المقررة.
– 2السيطرة الناتجة عن عمليات الاعسار او التوقف عن السداد ،او جدولة الديون ،او التسويات مع الدائنين او الاجراءات المشابهة.
– 3قيام الاشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة باجراءات اعادة الهيكلة داخل المجموعة ذاتها.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 21/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
المادة ()71
تحدد شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز وفقا لقرار يصدر من المجلس بهذا الشأن.
المادة ()72
مع مراعاة المادة ( )12من القانون ،يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي اخطار الجهاز بالطلبات المقدمة اليها فور ورودها
وعدم الموافقة على هذه الطلبات الا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها.
كما يجب على الاشخاص المعنيين عدم القيام باية تصرفات ،او اجراءات لاتمام عمليات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار اليه بالفقرة السابقة.
المادة ()73
معايير دراسة طلب التركز الاقتصادي
على الجهاز ان يأخذ بالاعتبار عند دراسة طلب التركز الاقتصادي توافر احد او كل المعايير التالية:
– 1المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسين في السوق.
– 2تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات.
– 3التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير منتجات جديدة وتيسير دخول منافسين جدد الى السوق.
المادة ()74
التشاور ما قبل تقديم طلب التركز
🔍
( استبدلت بموجب القرار رقم 25لسنة ) 2022
يجوز لكل من يريد الدخول في عملية التركز تقديم طلب التشاور للجهاز ،وذلك لعقد اجتماع للتشاور مع موظفي الجهاز قبل تقديم طلب التركز الاقتصادي ،ويجب أن
يرفق بطلب التشاور المعلومات والبيانات التالية:
.1إيصال سداد رسوم طلب التشاور الذي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
.2أسماء ومعلومات الاتصال للمشاركين في عملية التركز المعنية.
.3نوع التركز (استحواذ ،اندماج ،مشروع مشترك).
.4الأسواق المعنية التي ستتأثر بالتركز.
.5البيانات المالية لأطراف التركز عن آخر سنتين ماليتين ،على أن يرفق بها بيانا بإجمالي المبيعات السنوية وحجم الأصول الكلية للمتقدمين والحصة السوقية التقديرية
لأطراف التركز.
ويجوز للأطراف طلب المشورة بشأن وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي المقترح أو بشأن كيفية الامتثال لكافة متطلبات تقديم طلب التركز الاقتصادي أثناء عملية
التشاور السابق لتقديم الطلب .
كما يجوز للأطراف أثناء مرحلة التشاور السابقة على تقديم الطلب أن يطلبوا من الجهاز إعفاءهم من تقديم بعض المعلومات المطلوبة في نموذج طلب التركز
الاقتصادي في حال كانت غير ضرورية وإرفاق ما يبرر ذلك.
الفصل السابع
طلب التركز الاقتصادي
المادة ()75
سجل طلبات التركز الاقتصادي
ُي عد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى»سجل طلبات التركزات الاقتصادية«يقيد فيه طلب التركز الاقتصادي والقرارات المتعلقة به .ويقيد الطلب في هذا
السجل – رقم مسلسل – في يوم وروده ،وتسلم لمقدم الطلب صورة طبق الاصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن طلب التركز الاقتصادي.
المادة ()76
وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي
يجب على الاشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي بطلب التركز الاقتصادي في حال تجاوزت قيمة الاصول المسجلة او المبيعات السنوية الخاصة بها في
الدولة – طبقا للبينات المالية المدققة لاخر سنة مالية قبل التركز – الحدود الاجمالية والفردية التي يصدر بتحديدها قرارات من المجلس بموجب المادة ( )10من
القانون.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 22/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
المادة ()77
رسوم طلب التركز الاقتصادي
يجب على مقدم طلب التركز الاقتصادي سداد رسوم يقدر بنسبة واحدة في الالف ( 0.1في المئة) من رأس المال المدفوع ،او من قيمة الاصول المجمعة للاشخاص
المعنيين بالدولة ايهما اقل وبحد اقصى مائة الف دينار كويتي.
المادة ()78
طلب التركز الاقتصادي
( استبدلت بموجب القرار رقم 25لسنة ) 2022
يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب التركز الاقتصادي يدويا أو إلكترونيا إلى الجهاز قبل ( )60ستين يوما على الأقل -من تاريخ
إعداد مشروع العقد أو الاتفاق بشأن عملية التركز ،وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ،على أن يرفق به المستندات التالية:
.1تقرير مقوم الأصول -على أن يكون من أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال – بالرسوم الواجب دفعها والمقدرة بنسبة واحد في الألف ()% 0.1
من رأس المال المدفوع ،أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.
.2إيصال سداد الرسوم.
.3عقد التأسيس أو النظام الأساسي -إن وجد -للأشخاص المشاركين في عملية التركز ،وشهادة السجل التجاري ،والترخيص التجاري.
.4اسم مدير الشركة أو أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الممثل القانوني للشخص.
.5البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لجميع الأشخاص المعنية بعملية التركز الاقتصادي وكافة فروعها وشركاتها التابعة والزميلة -إن وجدت.
.6مشروع عقد أو اتفاقية التركز الاقتصادي ،وأي مستندات طرح عام أو خاص وعدد الأسهم أو الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها.
.7تقرير يتضمن الأبعاد الاقتصادية لطلب التركز ،على أن يشمل التقرير ما يلي:
🔍
أ .معلومات عن أطراف التركز:
– أسماء أطراف عملية التركز ،وعقود التأسيس والنظام الأساسي – إن وجد -والتراخيص التجارية ،والسجل التجاري.
– نشاط أطراف عملية التركز.
– عناوين أطراف عملية التركز ،ورقم الهاتف ،والبريد الالكتروني.
– اسم مسؤول الاتصال من أطراف التركز ،ومسماه الوظيفي ،وصورة بطاقته المدنية ،ورقم هاتفه ،وبريده الإلكتروني.
– رأس المال – .أهم العملاء ونسبتهم في السوق.
– حجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق.
– بيان بالمنافسين وحصتهم في السوق.
ب .بيانات عملية التركز – :نوع التركز – اندماج ،استحواذ ،مشروع مشترك.
– وصف ما إذا كان التركز يتعلق بكل أو جزء من الأطراف محل التركز – شرح موجز للهيكل الاقتصادي والمالي للتركز.
– التاريخ المقترح أو المتوقع لأي إجراءات مهمة قدف إلى إتمام عملية التركز الهيكل المقترح للملكية والتأثير الحاسم بعد الانتهاء من عملية التركز.
– المنتجات المعنية بالتركز وحجم ونسبة بيعها – .السوق المعنية وحجمها : .المنتجات التي يتعامل فيها الشخص طالب التركز .
– التأثيرات الإيجابية للتركز – .التأثيرات السلبية للتركز والإجراءات المقترحة للحد منها – .الأسواق المتأثرة من عملية التركز.
– العوامل المؤثرة على دخول السوق – .طبيعة قنوات التوزيع – .العوامل المؤثرة على تثبيت الأسعار خلال الخمس سنوات الماضية.
– حجم الطاقة الإنتاجية المتوفرة ونسبة استغلالها.
– حجم الطلب على المنتجات وهيكلها – .المنتجات البديلة.
– قيمة التركز بالدينار الكويتي ،على أن تشمل سعر الشراء ،وقيمة جميع الأصول ذات الصلة.
ج .الملكية والتأثير الحاسم:
– يجب تحديد جميع الأشخاص التي لها تأثير حاسم على المشاركين في عملية التركز سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير – .يجب
تحديد جميع الأشخاص العاملة في أي من الأسواق المتأثرة ،والتي يتمتع المشاركون في عملية التركز أو أي ش خص آخر بالتأثير الحاسم عليها بشكل مباشر أو غير
مباشر .مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير.
المادة ()79
سرية معلومات طلب التركز الاقتصادي
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 23/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
يجوز لمقدم طلب التركز الاقتصادي الذي يرغب في ان تتم معاملة البيانات التي يتضمنها الطلب والمستندات المرفقة له على وجه السرية التأشير عليها بكلمة (سرية)
مع ارفاق ما يبرر ذلك ،ويجب عليه تقديم ملخصات غير سرية تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية ،على ان يؤشر عليها بعبارة (غير سرية).
ويكون للمدير التنفيذي عند دراسة الطلب وفقا للمادة ( )82من هذه اللائحة تقدير سرية معلرمات طلب التركز الاقتصادي من عدمه ،وذلك وفقا للضوابط التي
يحددها المجلس.
المادة ()80
الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي
تتولى الادارة المعنية لدى الجهاز الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي والمستندات المؤيدة له ،وفي حال طلب الادارة من مقدمي طلب التركز الاقتصادي استيفاء
بيانات او مستندات اضافية – لا تسري مدة ( )5الخمسة ايام المشار اليها في المادة التالية ،الا من تاريخ استيفاء البيان او تقديم المستند المطلوب .وفي حال تقديم
الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة ،تقوم الادارة بعرضه على الرئيس تمهيدا لاحالته للمدير التنفيذي.
المادة ()81
إحالة طلب التركز الاقتصادي الى المدير التنفيذي
( استبدلت بموجب القرار رقم 25لسنة ) 2022
يحيل الرئيس طلب التركز الاقتصادي إلى المدير التنفيذي خلال ( )5خمسة أيام من تاریخ وروده للجهاز مستوفيا متطلبات المادة ( )78من هذه اللائحة ،وذلك للوقوف
على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبيا على المنافسة الحرة في السوق المعنية وإعداد تقرير بشأنه خلال مدة لا تجاوز ( )90تسعون يوما
من تاريخ إحالته إليه.
ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة أخرى لا تجاوز ( )90تسعون يوم.
المادة ()82
( استبدلت بموجب القرار رقم 25لسنة ) 2022
🔍
“للمدير التنفيذي عند دراسة طلب التركز الاقتصادي اتخاذ ما يلي:
.1التأكد من أن الرسوم التي تم دفعها تتوافق مع نسبة واحد في الألف ( )%0.1من رأس المال المدفوع ،أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة
أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.
.2الطلب من مقدمي طلب التركز الاقتصادي أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب.
.3إخطار الأشخاص الذي يرى أنها قد تتأثر من الموافقة على طلب التركز الاقتصادي ،وذلك لتقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب التركز الاقتصادي خلال
مدة ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو الإخطار.
.4نشر ملخص طلب التركز الاقتصادي على الموقع الإلكتروني للجهاز ،وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية على نفقة مقدم
طلب التركز الاقتصادي.
.5عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير .الاستعانة بمن يراه مناسبة من ذوي الخبرة ،أو الاختصاص ،أو الشركات المحلية ،أو الدولية المتخصص ة بفحص
الطلب أو طلب الحصول على أي مستند أو بيان من الأشخاص المعنيين.
المادة ()83
الاعتراض على طلب التركز الاقتصادي
( استبدلت بموجب القرار رقم 25لسنة ) 2022
لكل ذي مصلحة أن يتقدم لدى الجهاز باعتراض مسبب على طلب التركز الاقتصادي خلال مدة لا تزيد على ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو النشر ،وذلك
بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
وعلى المدير التنفيذي إخطار مقدمي طلب التركز الاقتصادي بالاعتراض ،وذلك لتقديم ما لديهم من بيانات ومستندات للرد على الاعتراض خلال ( )15خمسة عشر
يوما من تاريخ الإخطار.
وتوقف دراسة طلب التركز الاقتصادي المعترض عليه ،وذلك لحين إصدار المجلس قرارا في شأنه خلال ( )30يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ،ولا تدخل هذه المدة
ضمن مدة دراسة طلب التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة ( )80من هذه اللائحة.
المادة ()84
دراسة طلب التركز الاقتصادي
يتولى المدير التنفيذي دراسة طلب التركز الاقتصادي مع مراعاة العناصر التالية:
– 1دراسة المنتجات وفقا للاتي:
أ – تماثل المنتج محل الفحص مع منتج اخر في الخواص والاستخدام .ب – مدى قدرة المستهلك على التحول من المنتج محل الفحص الى منتج اخر نتيجة للتغير
النسبي في السعر او نتيجة لاي عوامل تنافسية اخرى.
– 2تحديد فرص التنافس المحتملة في نطاق جغرافي معين وفقا لاي من المعايير الآتية:
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 24/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
أ .مدى قدرة المستهلك على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص الى منطقة جغرافية اخرى نتيجة التغير النسبي في الاسعار او في العوامل التنافسية الاخرى.
ب – مدى قدرة البائعين على اتخاذ قراراتهم التجارية على اساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الاسعار او في العوامل
التنافسية الاخرى .ج – السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها اشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
د – تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من اسواق او من مناطق جغرافية اخرى
او من خارج الدولة .هـ القيود الجمركية والادارية على المستويين المحلي والخارجي.
– 3الحصة السوقية للاشخاص المعنية.
– 4عائدات واصول الاشخاص المعنية.
5مستوى المنافسة الفعليةا و المحتملة في السوق المعنية.
– 6مدى سهولة دخول منشآت جديدة الى السوق المعنية.
– 7مدى التأثير المحتمل على اسعار السلع او الخدمات المعنية.
– 8مدى وجود عوائق قانونية تؤثر على دخول متنافسين جدد.
– 9مدى احتمال نشوء وضع مهيمن في السوق المعنية.
– 10مدى التزثير المحتمل على الابتكار والابداع والكفاءة التقنية.
– 11مدى التزثير في تشجيع الاستثمار او التصدير.
– 12مدى التأثير على مصالح المستهلكين.
المادة ()85
تقرير المدير التنفيذي
🔍 يرفع المدير التنفيذي تقريرًا في شأن طلب التركز الاقتصادي الى الرئيس متضمنًا ما يلي:
– 1البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له.
– 2بيان بجميع الوقائع والاجرراءات التي تمت في شأن الطلب.
– 3تقييم الطلب من الناحيتين الاقتصادية والقانونية وفقًا لمتطلبات المادة السابقة.
– 4التوصية بالقرار المقترح اتخاذه.
المادة ()86
قرار المجلس في شأن طلب التركز الاقتصادي
( استبدلت بموجب القرار رقم 25لسنة ) 2022
يعرض الرئيس الطلب المستوفي الشروط الواردة في هذا الفصل والمستندات المرفقة به على المجلس ،خلال ( )7سبعة أيام من تاريخ استلامه من المدير التنفيذي،
ويبت المجلس بطلب التركز الاقتصادي خلال ( )30يوما من تاريخ عرض الرئيس عليه ،وذلك بأي مما يلي:
.1الموافقة على طلب التركز الاقتصادي.
.2الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي.
.3رفض طلب التركز الاقتصادي ،على أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا .
ويتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن بقرار المجلس خلال ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .وينشر قرار المجلس بالموافقة على التركز الاقتصادي
بالجريدة الرسمية .
الفصل الثامن
التسوية والصلح
الفرع الأول :التسوية
المادة ()87
سجل التسويات
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل التسويات» تقيد فيه عروض او طلبات التسوية والقرارات المتعلقة بها ،وتقيد العروض او الطلبات في هذا
السجل – رقم المسلسل – في يوم اصدارها او ورودها ،ويثبت فيه رقم القيد وتاريخه .ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن
تسوية.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 25/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
المادة ()88
التسوية
(عدلت المادة بإستدراك بتاريخ )2021/10/24
يجوز للجهاز ،في أي مرحلة من الإجراءات المتخذة ضد المخالف وإلى أن يصدر قرار مجلس التأديب أو حكم بات ،عرض التسوية أو القبول بها وفقا للنموذج المعد لهذا
الغرض مع أي شخص ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون ،وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة ولا يجاوز
مثله .ويحدد المجلس المهلة التي يجب خلالها على المخالف استيفاء شروط التسوية ،وفي حال إتمام التسوية تنقضي الإجراءات المتخذة ضده DOWNLOAD PDF .
المادة ()89
عرض التسوية
على المجلس ان يأخذ بالاعتبار عند عرض التسوية تحقيق احد او كل المسائل التالية:
– 1المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسية في السوق.
– 2تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات.
– 3التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير منتجات جديدة وتيسير دخول منافسين جدد الى السوق.
– 4الظروف التي ارتكبت خلالها المخالفة.
– 5تقديم الشخص ما يثبت قيامه ببذل العناية اللازمة قبل وقوع المخالفة.
المادة ()90
طلب التسوية
🔍 يقدم طلب التسوية من المخالف او ممثله القانوني الى الجهاز ،ويقوم الجهاز بدراسة الطلب وتقدير قيمته ،وذلك مع عدم المساس بحقوق المتضرر من المخالفة.
المادة ()91
شروط التسوية
يشترط لعرض التسوية او قبولها ما يلي:
– 1ان لا يكون قدر صدر في شأن المخالفة قرارًا من مجلس التأديب ،وذلك ما لم يكن قد صدر في شأن المخالفة حكم بات في حال تظلم المخالف من قرار مجلس
مجلس التأديب في المواعيد المقررة.
– 2الا تقل قيمة التسوية عن نصف الحد الاقصى للجزاء المالي او الغرامة ولا يجاوز مثله.
المادة ()92
قرار التسوية
في حال موافقة المجلس على طلب التسوية ،يتم اعداد بنودها وشروطها كتابة على ان تتضمن مهلة محددة لاستيفاء الشروط المتفق عليها خلالها .ويتم اخطار الجهة
المختصة التي تتولى الاجراءات بتمام استيفاء اجراء التسوية .وينشر قرار التسوية في الموقع الالكتروني للجهاز.
الفرع الثاني :الصلح
المادة ()93
سجل الصلح
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل الصلح» تقيد فيه طلبات الصلح والقرارات المتعلقة به والتقيد الطلبات في هذا السجل – رقم مسلسل – في
يوم وروده ،ويثبت فيه رقم القيد وتاريخه وتسلم لمقدم الططلب صورة طبق الاصل مثبتًا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن الصلح.
المادة ()94
طلب الصلح
على المجلس قبول طلب الصلح ،في حال قيام المبادرة بابلاغ الجهاز بالكشف عن ارتكاب مخالفة ،وذلك بتقديم معلومات عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات ،او
الممارسات ،او العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة ( )5من القانون ،وتقديم ما لديه من ادلة على ارتكاب هذه المخالفة.
ولا يجوز في كل الاحوال قبول الصلح بعد اكتشاف الجهاز للمخالفة.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 26/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
المادة ()95
شروط قبول الصلح
يجب ان يتوافر في المعلومات الواردة في المادة السابقة ما يلي:
– 1ان يكون المبلغ هو المصدر الاصلي لها.
– 2ان لا يكون الجهاز على علم بها من اي مصدر او شريك آخر.
– 3ان لا تكون مشتقة من الادعاء في تحقيق قضائي او اداري ،او في تقرير الجهات الرقابية او وسائل الإعلام.
المادة ()96
الاستناد للمعلومات
يجوز للجهاز الاستناد الى المعلومات او الادلة التي قدمها الشخص وفقًا للمادة ( )94من هذه اللائحة لكشف شركائه في المخالفة ،واعتبار تلك الادلة مرتبة لآثارها
القانونية في حق الاشخاص المشاركون في المخالفة عدا المبادر.
المادة ()97
الالتزام بالسرية
يجب على المبادر الحفاظ على سرية الطلب وكل ما يتصل به من قرارات ،وادلة وبيانات ومعلومات.
المادة ()98
🔍
يجب على المبادر التعاون مع الجهاز اثناء دراسة الطلب ،كما يجب عليه التقيد بما يقضي به المجلس من شروط او التزامات او تعهدات او اقرارات ،ومن ذلك توفيق
اوضاعه وازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس.
المادة ()99
قرار المجلس بالصلح
في حال موافقة المجلس على طلب الصلح ،يتم اعداد بنوده وشروطه كتابة ،على ان تتضمن اعفاء المخالف من الجزاءات المالية المقررة بالمادة () )34من القانون.
الفصل التاسع
الشكاوى والبلاغات
المادة ()100
يحق لاي شخص التقدم لدى الجهاز بشكوى او بلاغ عن الاتفاقات ،او الممارسات المنسقة ،او التركز الاقتصادي ،او عن الاعمال التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون وهذه
اللائحة ،لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
الفرع الأول :الشكاوى
المادة ()101
سجل الشكاوى
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل الشكاوى» تقيد فيه الشكاوى التي يقدمها ذوي الشأن ،وتقيد الشكاوى في هذا السجل – رقم مسلسل – في
يوم ورودها ،وتسلم للشاكي صورة طبق الاصل مثبتًا عليها رقم القيد وتاريخه .ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن الشكوى.
المادة ()102
بيانات الشكوى
تقدم الشكوى مكتوبة الى الجهاز وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض ،على ان يرفق بالشكوى البيانات التالية:
– 1ايصال سداد الرسم المقرر للشكوى الذي يصدر بتحديده قرارًا من المجلس.
– 2اسم الشاكي وصفته في تقديم الشكوى ومهنته وعنوانه ،وصورة البطاقة المدنية والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
– 3مضمون الشكوى والمستندات المؤيدة لها.
– 4توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى.
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 27/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
– 5اسم المشكو بحقه وعنوانه شاملًا بيانات الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
– 6الافادة فيما اذا تم تقديم الشكوى الى جهة اخرى وتحديدها ،وفيما اذا تم اتخاذ اي اجراءات قانونية في شأنها.
المادة ()103
فحص الشكوى
تتولى الإدارة المعنية فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكيد من استيفاء ما يلي:
.1البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى.
.2أن لا تتطابق الشكوى من حيث الموضوع والأطراف والقانون الواجب التطبيق مع شكوى معروضة أمام القضاء أو النيابة العامة أو سبق لهاتين الجهتين الفصل
فيها.
.3استناد الشاكي في شكواه إلى مواد القانون أو هذه الائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة عن جهاز.
.4أن لا يكون قد سبق تقديم ذات موضوع الشكوى للجهاز ما لم تحتو على وقائع جديدة.
المادة ()104
إحالة الشكوى
تقوم الإدارة المعنية بإحالة الشكوى إلى الرئيس خلال ( )7سبعة أيام من تاريخ قيدها .ويقوم الرئيس بإحالة الشكوى مرفقا بها المستندات والبيانات إلى المدير
التنفيذي خلال ( )7سبعة أيام لاتخاذ الإجراءات الازمة في شأنها.
المادة ()105
🔍 التحقيق في الشكوى
يقوم المدير التنفيذي بدراسة الشكوى واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق في شأنها.
المادة ( 105مكرر)
ضم الشكاوى
( أضيفت بموجب القرار رقم 25لسنة ) 2022
إذا تقدمت شكوى جديدة لدى الجهاز ناشئة عن سبب قانون واحد الشكوى سابقة منظورة أمام الجهاز أو متعلقة بها ،يجوز لمجلس الإدارة ضم الشكوى اللاحقة إلى
الشكوى الأولى ،وذلك بناء على توصية المدير التنفيذي.
المادة ()106
تقرير المدير التنفيذي
على المدير التنفيذي بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق ان يرفع تقريرًا للرئيس يتضمن مضمون الشكوى ،والوقائع والاجراءات التي تمت في شأنها ،والتوصية بالقرار
المقترح اتخاذه ،وذلك خلال ( )90تسعين يومًا من تاريخ احالتها اليه.
ويجوز للرئيس مد اجل التحقيق لمدة او مدد مماثلة بناء على طلب المدير التنفيذي.
المادة ()107
قرار المجلس في شأن الشكوى
يعرض الرئيس على المجلس الشكوى مرفقًا بها تقرير المدير التنفيذي ،ويبت المجلس بالشكوى خلال ( )30يومًا من تاريخ عرض الرئيس عليه ،وذلك بأي مما يلي:
– 1حفظ الشكوى.
– 2اتخاذ الاجراءات التصحيحية في شأنها.
– 3احالتها الى مجلس التأديب او النيابة العامة ،وذلك بحسب طبيعة المخالفة.
– 4اعادة الشكوى للادارة المعنية لمزيد من التحقيق او غيرها من الاجراءات التي يراها المجلس.
الفرع الثاني :البلاغات
المادة ()108
سجل البلاغات
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 28/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل البلاغات» تقيد فيه البلاغات المستوفاة التي يقدمها ذوي الشأن ،وتقيد البلاغات في هذا السجل – رقم
مسلسل – في يوم ورودها ،وتسلم للمبلغ صورة طبق الاصل مثبتًا عليها رقم القيد وتاريخه .ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن
البلاغ.
المادة ()109
الدلائل الجدية للبلاغ
يشترط في البلاغ عن المخالفات المنصوص عليها في القانون ان يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها ،ويكون البلاغ غير جدي – على
الاخص – اذا خلا من المستندات او من اي دلائل تبرر للمبلغ ذلك.
المادة ()110
شروط البلاغ
يجب ان يكون البلاغ مستوفيًا الشروط التالية:
– 1ان يكون مكتوبًا ومذيلًا بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وارقام هواتفه ،ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه الى الجهاز وتقديم
البلاغ شفاهة على ان يتم تحرير محضرًا بذلك.
– 2ان يتضمن توضيحًا كافيًا لوقائع المخالفة المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم بالواقعة المبلغ عنها واسماء الاشخاص
المبلغ ضدهم وصفاتهم ،واي معلومات او دلائل اخرى تؤيد الواقعة.
– 3ان يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق او مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها – ان وجدت.
– 4ان يبين صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له تقديم بلاغ او شكوى ضدهم في اي جهة وما تم فيها.
🔍 المادة ()111
فقد البلاغ للشروط الشكلية
اذا لم يكن البلاغ مستوفيًا للشكل الوارد في المادة السابقة ،يتم حفظه وفق للآلية المقررة او يحال للمدير التنفيذي ،وذلك حسبما تقتضيه كل حالة ،اخذا بعين الاعتبار
تضمن البلاغ دلائل ومعلومات كافية لها اهميتها وجديتها ومدى استيفاء البلاغ للمتطلبات والشروط الشكلية المطلوبة ،وذلك بناء على الفحص الاولي الذي تجريه الادارة
المعنية بعد تلقي البلاغ.
المادة ()112
إحالة البلاغ
تقوم الادارة المعنية باحالةا لبلاغ الى الرئيس خلال ( )7سبعة ايام من تاريخ قيده .ويقوم الرئيس باحالة البلاغ مرفقًا به المستندات والبيانات الى المدير التنفيذي خلال
( )7سبعة ايام لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
المادة ()113
التحقيق في البلاغ
يقوم المدير التنفيذي بدراسة البلاغ واتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الادلة ومباشرة التحقيق في شأنه.
المادة ()114
حماية المبلغ
يجوز للجهاز ان يوفر الحماية للمبلغ والشهود عن طريق اخفاء هوياتهم واستبدالها برموز خاصة ،ويعد الجهاز سجلات سرية تحتوي على البيانات الاصلية لكل من تقرر
اخفاء هويته او حمايته وتحفظ بما يكفل سريتها ،ولا يكشف عنها الا وفقًا في القوانين ذات الصلة او بقرار من المحكمة المختصة.
وللجهاز ان يعتمد اي تدابير او اجراءات ضرورية اخرى يراها لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ او الشهود.
المادة ()115
يجوز عند الاقتضاء ان يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سريتهم وسلامتهم.
ويعتبر في حكم المبلغ ويتمتع بذات حماية كل من الشهود والمتضررين من المخالفات اذا ادلوا بشهادة تتعلق بوقائع عن ذلك.
المادة ()116
تقرير المدير التنفيذي
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 29/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
على المدير التنفيذي بعد الانتهاء من اجرادات التحقيق ان يرفع تقريرًا للرئيس يتضمن مضمون البلاغ ،والوقائع ،والاجراءات التي تمت في شأنه ،والتوصية بالقرار
المقترح اتخاذه ،وذلك خلال ( )90تسعين يومًا من تاريخ تقديمه .ويجوز للرئيس مد اجل النظر في البلاغ لمدة او مدد مماثلة بنا على طلب المدير التنفيذي.
المادة ()117
قرار المجلس في شأن البلاغ
يعرض الرئيس على المجلس البلاغ مرفقًا بها تقرير المدير التنفيذي ،ويبت المجلس بالبلاغ خلال ( )30يومًا من تاريخ عرض الرئيس عليه ،وذلك بأي مما يلي:
– 1حفظ البلاغ.
– 2اتخاذ الاجراءات التصحيحية في شأنه.
– 3احالته الى مجلس التأديب او النيابة العامة.
الفصل العاشر
الإجراءات التصحيحية
المادة ()118
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من الأحكام الواردة بالمواد (5و6و7و )8من هذا القانون ،تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها
الجهاز.
وللمجلس أن يصدر قرارًا بوقف الممارسة المحظورة ،وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق.
ويتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن والجهات المعنية بقرار المجلس خلال 15يومًا من تاريخ صدوره.
🔍 المادة ()119
يراعي عند تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفة المشار إليها في المادة السابقة ،ما يلي:
أ .طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها.
ب .طبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها أي شخص نتيجة لهذه المخالفة.
ج .ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة.
د .مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة.
هـ ..درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز.
و.ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
المادة ()120
يلغي كل حكم يخالف هذه الائحة.
المادة ()121
يعمل بأحكام هذه الائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.
رئيس مجلس الإدارة
د .راشد شبيب العجمي
صدر في 30 :يونيو 2021م
المرفقات
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 30/31
5/9/26, 4:00 AM قانون 72لسنة 2020م في شٔان حماية المنافسة/قــرار رقــم 14لسنة 2021بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 72لسنة 2020م في شأن حماية المنافسة/قرار رقم 25لسنة 2022
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
🔍
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
=?searchقانون-72-لسنة2020-م-في-شان-حماية-المنافسةقــرار-رقــم-14-لسنة-2021-بشأن-إصدار-الالئحة-التنفيذية-للقانون-رقم-72-لسنة2020-م-في-شأن-حماية-المنافسةقرار-رقم-25-لسنةhttps://lawskw.com/section/2022- 31/31
