قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964
تحن عبد الله السالم الصباح :
أمير الكويت :2
بعد الاطلاع على الدستور .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه . وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
يقصر حق هزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على : 1- الافراد الكويتيين . 2- الشركات الكويتية التي يكون جمبع الشركاء
فيها كويتي الجنسية . 3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة القي V نسبة رأس مال الكو فيها عن 51 في المائة
من مجموع رأس المال . bol شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة اعمال الاستيراد
من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون . وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص dg لاي قانون آخر.
المادة 2
يمنح وزير التجارة المستوردين المشار اليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام
مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه .
المادة 3
استثناء من احكام المادة الاولى يسهح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الاحوال الآتية : 1- استيراد
الامتعة والاثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي Vo. يجوز aio ترخيص آخر باستيراد مثلها الا يعد انقضاء سنتين من تاريخ منج الترخيص الاوك .
2- استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي او كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط الا يخل ذلك باي
قانون آخر . 3- لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها . وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها . 4-
للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة lab لاحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق اغراضها .
المادة 4
لا يخضع لاحكام هذا القانون : 1- استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والاغنام واي حيوانات حية تستعمل لحومها للاكل lo. لم يكن
استيرادها ممنوعا وفقا لاي قانون ual . 2- ما تستورد لحسابها مباشرة هيقات السلك السياسى والدبلوما الاجنبي واي يعثات سياسية او
دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل . 3- ما تستورده الدولة وهيتاتها الادارية لحسابها .
المادة 5
يجوز لوزير التجارة بقرار aio محافظة على المصالح الاقتصادية رفض او تحديد او تقييد منح رخص الاستيراد لاي صنف من اصناف البضائع والمواد او
واردات ab او بلدان معينة « ويجوز له استثناؤها من الترخيص .
المادة 6
لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع او التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لاحكام هذا القانون ؛ ويتعين على من استوردها Solel
تصديرها على اول واسطة Jai مناسبة تغادر اليلاد . وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع ؛ مع الزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا .
المادة 7
اذا انقضت المدة المشار اليها في المادة السابقة دون اعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية ببع هذه البضائع
بطريق المزاد العلني وايداع المتحصل من اثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف Dds, يعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها
. واذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة اشهر من تاريخ اتمام البيع بالمزاد العلني deol. المبلغ لحساب
الخزانة العامة .
المادة 8
يستتثنى من احكام المادتين السابقتين البضائع التي id لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في sol البنوك المحلية . وكذلك البضائع التي تم التعاقد
عليها بموجب عقود او مستندات اذا كان تاريخ فتح الاعتماد او تاريخ ابرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 9
على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على اي بضائع او مواد او مهمات خلال مدة شهر من
تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا اخطار وزارة التجارة oly عن البضائع او المواد او المهمات التي ترد الى البلاد بالمخالفة لاحكام هذا
القانون وذلك خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم اجراء اي معاملة جمركية عليها .
المادة 10
تحدد بقرار من وزير التجارة الاجراءات الواجب اتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والم
المؤيدة لها .
المادة 11
على وزير التجارة اصدار اللوائج والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 12
على وزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . امير الكويت
