5/9/26, 4:18 AM ،،،،،،قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة 1976
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
الرٔييسية /قوانين
/قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل
المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة ،،،،،،1976
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون
رقم 100لسنة ،،،،،،1976
لسنة 1959 رقم 7 قانون
🔍
الباب الأول
أنظمة ميناء الكويت
نقاط عامة
المادة 1
يقتضي أن لا يفسر شيء من هذه الأنظمة بما يناقض ما يلي:
(أ) الأنظمة الدولية لتلافي الاصطدام في البحر.
(ب) أنظمة الحجر الصحي الدولية.
(ج) قوانين الملاحة الصحيحة.
Install App
=?searchقانون-رقم-7-لسنة-1959-بشأن-الموانئ-العاممرسوم-اميري-رقم-7-لسنة1959-قانون-رقم-11-لسنة1961-قانون-رقم-17-لسنة-1961-بتعديل-المادة61-مرسوم-بالقانون-رقم-100-لسنةhttps://lawskw.com/section/1976- 1/12
5/9/26, 4:18 AM ،،،،،،قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة 1976
المادة 2
يقتضي أن لا يفسر شيء من هذه الأنظمة بما يعفي ربان أية باخرة من مسئوليته عن الباخرة الواقعة تحت امرته.
المادة 3
لا يسري مفعول هذه الأنظمة على السفن المعرفة في الباب الثاني من هذه الأنظمة إلا فيما يختص بتنقلاتها ورسوها ضمن حدود الميناء وما يتعلق بتفريغ وتحميل
المواد الخطرة.
أنظمة ميناء الكويت
الباب الثاني
تعاريف
المادة – 4الميناء:
يقصد بهذا التعبير الأشخاص المعينون للعمل في الميناء والذين خولوا الصلاحية للقيام بأعمال الميناء.
المادة -5رصيف الشويخ:
ويقصد بذلك أرصفة الميناء في الشويخ ،ويشمل الرصيف المعروف بالرصيف المؤقت الذي ترسو البواخر بجانبه لتفريغ وتحميل البضائع.
المادة -6القناة المحفورة:
ويقصد بها القناة الواقعة فيها بين المرسى الخارجي ورصيف الشويخ التي جرى حفرها وتشمل منطقة الاقتراب من الرصيف.
🔍
المادة -7رئيس الميناء:
ويقصد به صاحب السلطة على جميع الأعمال المتصلة بالميناء.
المادة -8مدير الميناء
ويقصد به الشخص المعين لإدارة أعمال وأوجه نشاط الميناء ويشمل ذلك مساعديه أو موظفيه في حدود ما هو مخول أو يخول إلى هؤلاء من سلطة للعمل نيابة عنه.
المادة -9حدود الميناء
تشمل حدود الميناء البحرية جميع المنطقة المائية الواقعة ضمن خط يمتد في الاتجاه (…) من رأس العجوزة الواقع على (خط عرض 29درجة 23دقيقة و 27ثانية
شمالا ،وخط طول 48درجة ..دقيقة 24ثانية شرقا) حتى موازاة خط العرض 29درجة و 30دقيقة ..ثانية شمالا ومن ثم يمتد في اتجاه درجة 230حتى رأس مشيرج
الواقع على (خط عرض 29درجة و 23دقيقة و 15ثانيا شمالا وخط طول 47درجة و 51دقيقة ..ثانية شرقا).
المادة -10مراقب المرفأ
يقصد به الشخص المعين للإشراف على حركة جميع البواخر والمراكب ضمن حدود الميناء ولتزويد وصيانة جميع الوسائل اللازمة لتسهيل الملاحة.
المادة -11المرشد
يقصد به كل شخص لديه إلمام خاص بالأوضاع المحلية تعينه الميناء لمساعدة ربابنة البواخر في قيادة بواخرهم ضمن حدود الميناء وفى إرسائها وإقلاعها.
المادة -12الباخرة أو المركب
يقصد بها وتشمل جميع السفن التجارية والحربية التي تزيد حمولتها الإجمالية المسجلة عن 150طنا.
المادة -13السفن
يقصد بها وتشمل جميع القوارب المصنوعة من الخشب سواء اكانت تسير بالمحركات أو الشراع أو بالمجاديف وتستعمل لصيد الأسماك أو لنقل البضائع.
المادة -14الزوارق أو القوارب
=?searchقانون-رقم-7-لسنة-1959-بشأن-الموانئ-العاممرسوم-اميري-رقم-7-لسنة1959-قانون-رقم-11-لسنة1961-قانون-رقم-17-لسنة-1961-بتعديل-المادة61-مرسوم-بالقانون-رقم-100-لسنةhttps://lawskw.com/section/1976- 2/12
5/9/26, 4:18 AM ،،،،،،قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة 1976
تعني وتشمل جميع الدوب والجرارات ومواعين التفريغ والحفارات والزوارق البخارية والقوارب والأرصفة العائمة وغيرها من العائمات.
المادة -15الربان
عند استعمال هذا اللفظ بشأن البواخر أو السفن أو الزوارق فإنه يعني قائد السفينة أو المسئول عن الإشراف عليها آنذاك.
المادة -16المالك
عند استعمال هذا اللفظ بشأن البواخر أو السفن أو الزوارق أو القوارب فإنه يشتمل الشريك أو المرتهن المتصرف بالباخرة أو غيرهما من المالكين المنتفعين.
المادة -17الوكيل
يعني أي شخص أو أشخاص معينين من قبل شركة الملاحة أو ربان السفينة أو مالكها للتصرف نيابة عنهم في الكويت.
المادة -18المستأجر
يعني أي شخص أو أشخاص يدون اسمه أو أسماؤهم في اتفاقية استئجار السفينة بوصفه أو بوصفهم قد استأجروها طيلة مدة إقامتها في الكويت وتشمل أيضا وكيله
أو وكيلهم الرسمي في الكويت.
المادة -19متعهد عمال تفريغ البواخر (ستيفدور)
يعني أي شخص أو أشخاص توافق عليهم إدارة الميناء لتقديم عمال مدربين مع مراقب أعمال ذوي الخبرة للعمل في الباخرة لتحميل وتفريغ حمولتها.
🔍
المادة -20وسائط الميناء
تعني جميع التسهيلات التي تقدمها الميناء لتفريغ وتحميل البواخر بصورة فعالة.
المادة -21مرافق الميناء
تعني كل رصيف أو منزلق أو موقع مخصص للتفريغ أو شبره تخزين أو ساحة أو مشغل أو مكان تستعمله أو تشرف عليه الميناء.
المادة -22مواعين التفريغ
تشمل جميع زوارق التنزيل التي تسير بقوة المحركات والدوب والأبوام وغيرها من العائمات التي تستعملها الميناء في نقل الحمولة.
المادة -23الحمولة الخطرة
تعني وتشمل جميع المواد المدرجة في الجدول الملحق بهذه الأنظمة وما يضاف إليها من مواد بين حين وآخر من قبل رئيس الميناء.
المادة -24طبيب صحة الميناء
يعني طبيب الصحة المسئول عن الصحة والأمور الطبية الأخرى المتعلقة بالميناء كما تشمل جميع مساعديه.
أنظمة ميناء الكويت
الباب الثالث
الأنظمة المتعلقة بحركة البواخر داخل منطقة الميناء
المادة 25
تستطيع البواخر القادمة أن تدخل حدود منطقة الميناء وأن ترسو في المرسى الواقع إلى الشمال من رأس العجوزة دون الاستعانة بالمرشدين.
المادة 26
على كل باخرة أن تدخل منطقة الميناء أن ترسو في أحد المراسي المرقمة والمدرجة أدناه والمعدة لتسهيل حركة البواخر وتفريغها وتحميلها من قبل عمال الميناء وتصلح
جميع هذه المراسي للبواخر التي يبلغ طولها الإجمالي 500قدم فقط.
المراسي المرقمة 2و 3و 4للبواخر ذات ستة مشابك ربط.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة-1959-بشأن-الموانئ-العاممرسوم-اميري-رقم-7-لسنة1959-قانون-رقم-11-لسنة1961-قانون-رقم-17-لسنة-1961-بتعديل-المادة61-مرسوم-بالقانون-رقم-100-لسنةhttps://lawskw.com/section/1976- 3/12
5/9/26, 4:18 AM ،،،،،،قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة 1976
المراسي المرقمة 5و 6و 7و 8للسفن ذات 8مشابك ربط.
وتوضح خارطة الأميرالية رقم 1214الاتجاهات والمسافات الصحيحة للنقاط التالية:
-1سارية لاسلكي الميناء الظاهرة بوضوح والتي ارتفاعها 250قدما.
-2الضوء الأخضر ذو الوميض المتقطع المقام على مبنى مركز الإشارة التابع للميناء.
-3العوامة رقم 11فشت الحديبة.
-4منارة الإرشاد في جزيرة كورين.
وعندما تشغل البواخر جميع هذه المراسي المرقمة أو عندما يكون خط انغطاس أية باخرة غير مناسب للرسو في أحد المراسي الشاغرة فعلى هذه الباخرة أن ترسو إلى
الشمال من فشت الحديبة ،ويحق للمراقب المرفأ أن يأمر أية باخرة أن تنتقل من مرسى إلى آخر أو أن تخلي المرسى حسبما تتطلبه الظروف.
المادة 27
على ربان الباخرة أن يحتفظ في جميع الأوقات بعدد كاف من البحارة على ظهر باخرته لتأمين إدارتها.
المادة 28
يحق لربان الباخرة عندما تسوء الأحوال الجوية أن يأمر بإقصاء المواعين عن جانب الباخرة أو أن يسمح بأن ترتبط في خط واحد خلفها إذا ما توقع احتمال تضرر الباخرة
في حالة بقاء المواعين على الجوانب.
المادة 29
لا تتحمل الميناء أية مسئولية كانت عن الأضرار التي تلحق بصفائح أو هيكل أو أجهزة البواخر الناتجة عن تشغيل القوارب بجانب الباخرة.
🔍
المادة 30
لا يجوز لأي سفينة حمولتها الإجمالية المسجلة 400طن أو أكثر أن تعبر القناة المحفورة بدون مرشد أو بدون الحصول على تصريح من مراقب المرفأ.
المادة 31
إن السفن الحربية معفاة من الإرشاد الإجباري ولكن يجب أن تخصص لهذه السفن مراسي من قبل مراقب المرفأ قبل أن تعبر المحفورة عليها أن تتقيد بالأنظمة المتبعة
المتعلقة بتحركات السفن داخل الميناء وخارجها.
المادة 32
على جميع البواخر والسفن المحلية والقوارب أثناء سيرها ضمن حدود الميناء أن تخضع لقوانين السير والملاحة المتعلقة بالأنظمة الدولية لتلافي التصادم في البحر
باستثناء البواخر التي حمولتها الإجمالية المسجلة 400طن أو أكثر والسائرة في القناة المحفورة فإن لها حق المرور قبل جميع البواخر في القناة المحفورة والتي يجب
أن تبتعد أثناء سيرها عن البواخر والسفن السائرة في القناة.
المادة 33
يجب أن لا تتجاوز سرعة البواخر التي تعبر القناة المحفورة ست عقد بالنسبة للأرض.
المادة 34
يجب على كل باخرة أن تسير بحرص وحذر وبشكل لا يعرض سلامة البواخر ،أو السفن المحلية ،أو السفن الأخرى للخطر .ويجب أن يبذل منتهى الحرص والحذر عند
المرور بجانب السفن الراسية بجانب العوامات أو الزوارق الصغيرة المثقلة بالحمولة أو قوارب الميناء المستعملة في المسح أو الغوص أو الإنقاذ أو أعمال صيانة
العوامات .وترفع قوارب الميناء المستعملة في الأغراض المشار إليها علما مربعا أزرق اللون في النهار ومصباحا أحمر يمكن رؤيته من جميع الجهات في الليل.
المادة 35
لمراقب المرفأ أن يقوم بإعداد الجرارات اللازمة لسحب البواخر داخل أو خارج أو ضمن القناة المحفورة إذا استنسب ذلك.
المادة 36
لا يسمح لأية باخرة أو سفينة أو قارب أن تربط مراسيها بأحد المصابيح أو العوامات المرشدة الموضوعة لتسهيل الملاحة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة-1959-بشأن-الموانئ-العاممرسوم-اميري-رقم-7-لسنة1959-قانون-رقم-11-لسنة1961-قانون-رقم-17-لسنة-1961-بتعديل-المادة61-مرسوم-بالقانون-رقم-100-لسنةhttps://lawskw.com/section/1976- 4/12
5/9/26, 4:18 AM ،،،،،،قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة 1976
المادة 37
لا يجوز لأية باخرة أن ترسو داخل القناة المحفورة إلا في الحالات الاضطرارية حيث يجب عليها أن ترفع في الجزء الأمامي منها وبشكل واضح للرؤية:
(أ) نهارا :كرتين سوداوين أو جسمين آخرين لا يقل قطر كل منهما عن 2قدم ولا يقل البعد بينهما عن 6أقدام.
(ب) ليلا :مصباحين من اللون الأحمر أحدهما فوق الآخر عموديا لا تقل المسافة بينهما عن 6اقدام وبحيث يمكن رؤيتهما من جميع الجهات عن مسافة لا تقل عن
ميلين.
المادة 38
لا يجوز للسفن سواء أكانت تسير بالحركات أو بالشراع – الا في الحالات الاضطرارية – ان ترسو في الطريق التي تسير فيها البواخر التجارية وانما عليها أن ترسو في
المناطق المخصصة لها أو أن ترتبط في المراسي المخصصة لها أو بمحلات الرسو بجانب الأرصفة المخصصة لها.
المادة 39
يمنع إيجاد أو إعداد مراسي ضمن حدود الميناء للبواخر أو القوارب المستعملة للأغراض التجارية أو الخاصة بالنزهة أو غير ذلك من الأغراض بدون موافقة الميناء.
المادة 40
على البواخر الراسية أن تكون مجهزة بسلم صعود مناسب مضاء بصورة جيدة ساعات الليل مزودة بطرفه الأمامي بحبل يصل إلى سطح البحر.
المادة 41
لا يجوز طرح اية مادة – باستثناء الماء النظيف – في البحر داخل منطقة الميناء ،كما لا يجوز أيضا ضخ الماء القذر أو الزيوت مهما كان نوعها داخل حدود الميناء.
🔍
المادة 42
على السفينة التي تحتاج إلى مساعدة في حالات الطوارئ أن تصفر خمس صفرات طويلة وتتبعها بخمس صفرات قصيرة ومن ثم محطة إشارة الميناء بماهية
المساعدة المطلوبة.
الباب الرابع
الأنظمة الخاصة بالبواخر الراسية على رصيف الشويخ
المادة 43
يجب على ربان كل باخرة إشعار مراقب المرفأ أو المرشد أو كليهما عما إذا كانت الباخرة مصابة بخلل أو عطب قبل الرسو أو الإقلاع.
المادة 44
يعتبر ربان الباخرة مسؤولا عن تأمين رسو باخرته بجانب الرصيف ويقوم مراقب المرفأ أو المرشد بتقديم المساعدة اللازمة ولكنهما ليسا مسئولين بحال من الأحوال عما
يقع من أضرار أثناء عملية الرسو أو الإقلاع.
المادة 45
على الباخرة التي تدخل أو تعبر القناة المحفورة أن تهيئ مرساتيها لتكونا جاهزتين للاستعمال فورا.
المادة 46
تكون الباخرة الراسية على رصيف الشويخ تحت مسئولية ربانها أو مالكها ويترتب على هذا الربان أو المالك تأمين ما يلي
-1وجود سلم مأمون ومناسب للنزول إلى الرصيف على أن يكون مضاءا إضاءة كافية خلال ساعات الظلام.
-2عدم قذف أي شيء من المواد من على الباخرة إلى البحر أو على الرصيف.
-3عدم القيام بأية إصلاحات في آلات الباخرة مما يمنع الباخرة من التحرك بقوة محركاتها الخاصة إلا بعد الحصول على أذن سابق من مدير الميناء.
-4تأمين وجود ضابط مراقبة أو حارس على ظهر السفينة للإشراف على سلم الصعود للباخرة والقيام بملاحظة حبال الرسو والارتباط والقيام بتضبيطها من حين لآخر
حسبما تتطلب حالة المد والجزر وفي حالة الإهمال يكون الربان أو المالك مسئولًا عن كل ضرر ينتج من جراء مخالفته ذلك.
-5تأمين تغطية جميع أنابيب التفريغ من الباخرة في الجهة المواجهة للرصيف لمنع انسياب السوائل على الرصيف أو الامتناع عن استعمال هذه الأنابيب طيلة مدة
وجود الباخرة بجانب الرصيف.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة-1959-بشأن-الموانئ-العاممرسوم-اميري-رقم-7-لسنة1959-قانون-رقم-11-لسنة1961-قانون-رقم-17-لسنة-1961-بتعديل-المادة61-مرسوم-بالقانون-رقم-100-لسنةhttps://lawskw.com/section/1976- 5/12
5/9/26, 4:18 AM ،،،،،،قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة 1976
الباب الخامس
أنظمة تتعلق بتفريغ وتحميل البضائع ضمن حدود الميناء
المادة 47
على مستأجر الباخرة أو الوكيل إشعار مدير الميناء خطيا بموعد وصول الباخرة قبل وصولها بمدة 24ساعة على الأقل.
المادة 48
إذا لم تكن مدة الإشعار بموعد وصول الباخرة كافية فإن الميناء لن يجري ترتيب تفريغ حمولتها قبل انقضاء 24ساعة على استلام الإشعار بغض النظر عن الوقت الذي
وصلت فيه الباخرة.
المادة 49
يجب على ربان الباخرة أو مالكها أن يسلم إلى مدير الميناء نسخة كاملة وصحيحة من مانفيست الحمولة الواردة إلى الكويت قبل أن يسمح لباخرته بفك حمولتها
استعدادا للتنزيل إلا إذا رأى مدير الميناء غير ذلك.
المادة 50
تبدأ البواخر بتفريغ حمولتها على أساس الأسبقية في الوصول في جميع الحالات باستثناء البواخر التي لا تتعدى حمولتها من البضائع الواردة إلى الكويت 400طن
قياسي فإنها تمنح حق الأولوية في التنزيل.
وتعطى أسبقية خاصة أيضا حسب موافقة الميناء بين حين وآخر لبواخر البريد السريعة التي لا تتجاوز حمولتها 600طن قياسي من البضائع الواردة إلى الكويت ويكون
قرار مدير الميناء بمنح الأولوية بالتنزيل وموعد بداية العمل في ذلك قطعيا .وفي حالة ازدحام الميناء بالبواخر التي تحمل بضائع متجانسة فإنه يسمح لها بتنزيل
🔍 حمولتها بنفسها دون الاستعانة بوسائط الميناء وذلك باستعمال المراكب الخاصة وتنزيل الحمولة خارج مرافق الميناء بعد الحصول على موافقة دائرة الجمارك.
المادة 51
يعتبر ربان الباخرة أو مالكها المسئول المباشر عن سلوك وتصرف بحارته طيلة مدة إقامتهم في الكويت وعن ضرورة التقيد بشدة بمراعاة قوانين وبيع ونقل واستهلاك
المشروبات الروحية والمخدرات والخمور أو أي مشروب مسكر آخر.
المادة 52
على ربان الباخرة قبل مغادرته الكويت أن يحصل على تصريح بالسفر موقع من مدير الميناء.
المادة 53
يعتبر ربان الباخرة ومالكها مسؤولين بالتضامن أو كل على حدته عن كل ما تحدثه باخرتهم أو مستخدميهم من أضرار في أي من أعمال أو ممتلكات الميناء ولمدير الميناء
الحق في احتجاز مثل هذه الباخرة ضمن حدود الميناء إلى أن تقدم الضمانات اللازمة عن قيمة الأضرار الحاصلة.
المادة 54
يقدم الميناء الوسائط والعمال اللازمين لتسلم الحمولة النازلة من الباخرة ولمدير الميناء الحق في سحب هؤلاء العمال وهذه الوسائط من أية باخرة يرى أن العمل فيها
يسير ببطء غير طبيعي أو لغير ذلك من الأسباب المعقولة.
المادة 55
في حالة وجود وسائط الميناء وعمالها على أهبة الاستعداد للعمل في تنزيل حمولة الباخرة بناء على طلب وكيلها أو مستأجرها ثم بقي هؤلاء بدون عمل لمدة ساعتين
أو أكثر فإن على المالك أو المستأجر أن يدفع الأجور المقررة في جدول الرسوم والأجور .أما إذا كانت مدة التعطيل عن العمل ناتجة عن ظروف لا سيطرة للربان أو
المالك أو المستأجر عليها فيحق لمدير الميناء أن يأمر بالتنازل عن مثل هذه الأجور.
المادة 56
لا يجوز تنزيل الحمولة من الباخرة إلا تحت إشراف ومراقبة ربانها أو ضابط مسئول على ظهرها ويعتبر الربان أو المالك مسئولًا عن كل خسارة أو تلف يحدث نتيجة
لتفريغ البضائع من فوق ظهر الباخرة بصورة غير مناسبة أو بإهمال.
المادة 57
=?searchقانون-رقم-7-لسنة-1959-بشأن-الموانئ-العاممرسوم-اميري-رقم-7-لسنة1959-قانون-رقم-11-لسنة1961-قانون-رقم-17-لسنة-1961-بتعديل-المادة61-مرسوم-بالقانون-رقم-100-لسنةhttps://lawskw.com/section/1976- 6/12
5/9/26, 4:18 AM ،،،،،،قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة 1976
لا يجوز لربابنة البواخر أو مالكها أو متعهدي تفريغ البضائع أو وكلائهم أو مستخدميهم سواء في حال التحميل أو التفريغ استعمال أو التصريح باستعمال أي حبل أو بكرة
رفع أو غير ذلك من أجهزة الرفع إذا كانت بالية أو ضعيفة أو غير مناسبة لأي سبب من الأسباب لرفع أو تنزيل الحمولة .ويحق لمدير الميناء في أي وقت أن يقوم
بفحص مثل هذه الحبال والبكرات والأجهزة وأن يمنع استعمالها إذا ما رأى عدم صلاحيتها.
المادة 58
لا يتحمل الميناء أية مسئولية أو تبعة عن توقيف أو تأخير البواخر الداخلة إلى الميناء أو الباقية فيه أو الخارجة منه أو أي تأخير يحصل في تفريغ شحنات البواخر أو ما
يتعلق بدفع أجور الشحن عن بضاعة لم تشحن أو في تحميل أو تفريغ البضائع أو غير ذلك من الأسباب الخارجة عن طاقتها.
المادة 59
على ربان أو مالك الباخرة أن يبرز أي سجل أو وثيقة أو مستند يتعلق بحمولة باخرته عندما أو إذا طلب إليه مدير الميناء إبرازها ،كما يجب تقديم نسخة كاملة وطبق
الأصل عن خارطة تستيف البضائع في عنابر الباخرة تبين كمية البضائع الموجودة في كل عنبر وتحمل علامات المالك وذلك قبل البدء في عملية التنزيل.
المادة 60
إن الميناء غير مسئول عن أية خسارة أو تلف أو نقص يصيب الحمولة نتيجة لعوامل طبيعية أو أسباب لا يمكن تلافيها أو ما قد يصيب الحمولة من أمثال العربات الآلية
أو الآلات المصنوعة من حديد الصلب وغيرها من البضائع نتيجة لكونها غير مغلقة أو محفوظة بما يحميها كما أن الميناء لا يتحمل أية مسئولية عن كل ما يحدث من
خسارة أو تلف أو نقص يتسبب أو ينتج عن أحد الأمور التالية:
(أ) القوارض الضارة.
(ب) الرزمات غير السليمة أو غير المناسبة أو القابلة للكسر بسرعة.
(ج) التغليف الخاطئ أو الناقص.
(د) العيب الأصيل في طبيعة البضاعة أو الرزمات نفسها.
🔍
(هـ) الإضراب – إقفال الموانئ – حدوث اضطرابات بين العمال أو نزاع الأشخاص العاملين في خدمة الميناء أو في خدمة الغير.
(و) العلامات الفارقة غير الواضحة أو العناوين الناقصة أو غير الدقيقة على البضائع أو الرزمات.
(ز) الحريق.
(ح) أعمال الشغب أو الاضطرابات الداخلية.
المادة 61
( استبدلت بموجب القانون قانون رقم 17لسنة ) 1961
القوائم التي تحرر بتعداد البضائع المفرغة بجانب الباخرة والتي يسلم منها نسخ للربان أو المالك لا تعتبر نهائية أو ملزمة .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها مدير الميناء ،يسلم الميناء الى وكيل الباخرة ايصالا باستلام جميع البضائع الواردة ،ولا يسلم هذا الايصال الا بعد اتمام تدقيق
جميع البضائع المفرغة ومقابلتها مع منافيست الباخرة .
وتتخذ الميناء الاحتياطات اللازمة لعدم اصابة البضائع بالضرر أثناء وجودها في الصنادل في طريقها للتفريغ .
ولا يتحمل الميناء أية مسؤولية أيا كان نوعها بخصوص محتويات الرزمات أو ماهيتها ،كما أنه ليس مسؤولا عن أي أختلاف فى أوزانها أو مقاييسها عما ورد في
المنافيست أو القوائم ،ولا يكون الميناء مسؤولا الا عن محتويات الرزم التالفة بعد أن تكون قد أحصيت ودققت عند استلامها من طرف الميناء »
المادة 62
يحتفظ الميناء بحقه في تخزين الحمولة في المكان المناسب بحيث يتمشى ذلك مع مستلزمات الأعمال العامة في الميناء ويكون قرار مدير الميناء بخصوص تخصيص
مكان التخزين لأي قسم من حمولة أية باخرة قرارا قطعيا.
المادة 63
يتولى الميناء استلام وفرز وتستيف جميع البضائع المستوردة على أرصفة الميناء مع التحفظات التالية:
( )1أن تكون جميع البضائع معلمة بعلامات ظاهرة وواضحة.
( )2تستف القضبان الحديدة والفولاذية والكلاليب والأنابيب والأخشاب والطوب والبلاط وما شاكل ذلك من المواد والأدوات بموجب علاماتها على شريطة أن لا تكون
هذه المواد قد أنزلت من الباخرة ببعضها البعض.
( )3تفرز البضائع المكونة من السكر أو الأرز وغيرها من البضائع المعبأة في الأكياس وتستف بموجب العلامات الرئيسية الموضحة على الأكياس ولا يجوز بأي حال من
الأحوال أن تستف مثل هذه البضائع بموجب العلامات الفرعية ويكون وكيل الباخرة أو صاحب المال – حسبما تكون الحال – مسئولا عن دفع الأجور الإضافية التي تترتب
على عملية فرز البضاعة.
=?searchقانون-رقم-7-لسنة-1959-بشأن-الموانئ-العاممرسوم-اميري-رقم-7-لسنة1959-قانون-رقم-11-لسنة1961-قانون-رقم-17-لسنة-1961-بتعديل-المادة61-مرسوم-بالقانون-رقم-100-لسنةhttps://lawskw.com/section/1976- 7/12
5/9/26, 4:18 AM ،،،،،،قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة 1976
( )4عندما يستلم الميناء البضائع المفرغة من الباخرة ويجد صعوبة في تسليمها إلى أصحاب البضاعة الحقيقيين نظرا لوجود نقص في الوصف أو في العلامات
الفارقة فإنها تستف مثل هذه البضائع على حدة منفصلة عن بقية حمولة الباخرة ويكون المالك أو الوكيل مسئولا عن دفع ما يستحق عليها من رسوم وعن تسليمها
لأصحاب البضاعة.
( )5يحتفظ مدير الميناء بحق رفض تسليم جزء من شحنة القضبان الحديدية أو الفولاذية والكلاليب أو الأنابيب أو أمثالها من المواد والأدوات ما لم يتم فرز جميع
البضائع النازلة من نفس الباخرة.
المادة 64
إذا أنزلت بعض الرزم – المدرجة من المانفيست بأنها مرسلة إلى الكويت في ميناء الأحمدي وجب على وكيل الباخرة المعنية أن يعيدها إلى الكويت على حساب تلك
الباخرة وأن يسلمها إلى الميناء.
المادة 65
يسلم الميناء البضائع إلى أصحاب البضاعة أو ممثليهم عند إبرازهم شهادة تسليم موقعة من طرف وكيل الباخرة على النموذج المعد من طرف الميناء بعد دفع جميع
الرسوم والأجور المستحقة عليها وإبراز بينة من الجمارك تبرر تسليمها إليهم.
المادة 66
إن البضائع التي يقدم المستوردون إيصالات باستلامها ولا ينقلونها من مخازن الميناء تبقى في أماكنها على مسئولية أصحابها.
المادة 67
يصرح لربان الباخرة بتسليم الرزم المحتوية على أشياء ثمينة كالذهب والمجوهرات والحجارة الكريمة وأمثالها من الأمتعة الغالية – حسبما هو مدرج في مانفيست
السفينة – إلى صاحب البضاعة مباشرة على شريطة أن تكون المعاملات الجمركية المعتادة قد استوفيت وتم الحصول على كتاب تفويض من مدير الميناء كما يصرح
🔍 أيضا بتسليم المواد السريعة العطب والمبردة إلى المستوردين مباشرة بموجب ترتيبات مماثلة .ومن الضروري أن يتم إشعار مدير الميناء قبل إنزال الحمولة المخزنة
بصورة خاصة بمدة لا تقل عن 24ساعة على أن يذكر في الإشعار اسم المستورد والعلامات والأرقام والكمية وتفاصيل البضاعة.
المادة 68
يحق للميناء أن تطلب من الباخرة تقديم كل مساعدة ممكنة من حيث استعمال المعدات الخاصة والمناسبة اللازمة لتنزيل الحمولة الصعبة أو السريعة العطب وذلك
لضمان وصولها سالمة إلى المخازن.
المادة 69
على ربان الباخرة التي تصل حاملة مواد متفجرة وبضائع قابلة للاشتعال أو الاحتراق السريع أو غيرها من الحمولة الخطرة أن يشعر مدير الميناء بذلك فور وصوله ذاكرا
نوع البضاعة وكميتها ومكان تخزينها ووجهة إنزالها .وعلى مثل هذه الباخرة أن ترفع خلال النهار علما مربعا أحمر اللون على حبال الصاري وفى الليل ضوءا أحمر اللون
يثبت في نفس المكان وأن تقوم بتفريغ مثل هذه الحمولة عندما يطلب إليها الميناء ذلك وعلى الكيفية التي يريدها.
(أ) لا يجوز شحن أو تفريغ الحمولة الخطرة من أو على أي رصيف من أرصفة الميناء إلا بموجب تعليمات الميناء التي تصدرها من حين لآخر.
(ب) عند تحميل أو تفريغ الباخرة للحمولة الخطرة لا يجوز تحميل أو تفريغ غير ذلك من الحمولة أو البضائع كما لا يجوز صعود أو نزول الركاب.
(ج) لا يجوز إنزال الرزم التالفة أو الراشحة التي تحتوي على شيء من المواد المدرجة في جدول الحمولة الخطرة على أي رصيف من أرصفة الميناء أو أي من وسائل
النقل ما لم تكن قد تم فحصها من طرف الميناء على ظهر الباخرة وأجيز نقلها.
(د) يحق لمدير الميناء أن يمنع إنزال أية رزمة يرى في إنزالها ضررا على سلامة الأعمال في الميناء.
المادة 70
لا يجوز نقل الحمولة من باخرة إلى أخرى داخل حدود الميناء إلا بعد الحصول على إذن من مديري الجمارك والميناء.
المادة 71
لا يجوز تفريغ العسل الأسود (الدبس) وأمثاله من البضائع التي قد تلوث مواعين الميناء ووسائل النقل والمخازن المؤقتة أو تسبب أضرارا للبضائع الأخرى إلا بعد
الحصول على تصريح من مدير الميناء وعلى شريطة أن يوافق المالك أو المستورد على أن يدفع إلى الميناء مصاريف تنظيف المواعين ووسائل النقل والمرافق حسب
اللزوم.
المادة 72
إذا أفرغت إحدى البواخر أية بضاعة أو مادة متعفنة أو فاسدة أو تالفة أو غير ذلك من الحالات مما يعتبر أن فيه مجلبة للضرر أو الخطر على الصحة حسب رأي طبيب
الميناء أو إذا أصبحت البضائع أو المواد المفرغة من الباخرة والموجودة في منطقة الميناء متعفنة أو فاسدة أو غير ذلك من الحالات مما يعتبر أن فيه مجلبة للضرر أو
الخطر على الصحة حسب رأي طبيب صحة الميناء فإنه يحق لمدير الميناء أن يطلب إلى صاحب البضاعة أن ينقلها على الفور من منطقة الميناء ،فإذا أنكر تملكه لها أو
=?searchقانون-رقم-7-لسنة-1959-بشأن-الموانئ-العاممرسوم-اميري-رقم-7-لسنة1959-قانون-رقم-11-لسنة1961-قانون-رقم-17-لسنة-1961-بتعديل-المادة61-مرسوم-بالقانون-رقم-100-لسنةhttps://lawskw.com/section/1976- 8/12
5/9/26, 4:18 AM ،،،،،،قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة 1976
أثار خلافا حولها أو رفض تحمل مسئوليتها أو إذا لم يتبين للبضاعة صاحب فإنه يطلب من ربان أو مالك أو وكيل الباخرة التي أفرغت منها البضاعة نقلها من منطقة
الميناء فورا وإذا رفض هؤلاء ما طلب منهم أو أهملوه لمدة 18ساعة بعد إشعارهم بضرورة نقلها فإنه يجرى نقلها على الشكل الذي يراه مدير الميناء مناسبا كما أنه
إذا رأى لزوما يحق له إتلافها أو التخلص منها بأي شكل آخر ،وعلى الربان أو المالك أو الوكيل أن يدفع إلى الميناء خلال 48ساعة بعد استلام الإشعار الخطي بذلك
جميع التكاليف والمصاريف المترتبة على أو الناتجة عن نقل أو إتلاف أو التخلص من هذه المواد وكذلك مصاريف تطهير مكان تنزيلها وتخزينها حسبما يراه طبيب صحة
الميناء مناسبا ولا يحق لصاحب البضاعة أو الربان أو المالك أو الوكيل مطالبة الميناء أو أي فريق آخر تكون الميناء قد حولت إليه البضاعة بأي تعويض.
المادة 73
( استبدلت بموجب القانون قانون رقم 11لسنة ) 1961
البضائع التي تبقى فى مستودعات الجمارك والموانيء مدة تسعين يوما من تاريخ تفريغها من وسائل النقل التي كانت تحملها دون أن يتم تخليصها واستلامها من قبل
أصحاب الشأن ،تباع بالمزاد العلني حسب الترتيبات التي تتخذها سلطات الميناء والجمارك .ويعلن عن هذا المزاد قبل التاريخ المعين له بعشرة أيام على الاقل.
استبدلت بموجب القانون قانون رقم 100لسنة 1976
على ان المواد القابلة للتلف كالفواكه والخضار والمواد المعلبة التي يرى طبيب الصحة أنها قابلة للتلف إذا بقيت في المستودع فان للميناء ان يبيعها في الوقت الذي
يراه مناسبا دون حاجة لانتظار المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتحتفظ الميناء بالمبالغ المحصلة من البيع كوديعة لمدة سنة مـــــن تأريخ البيع وذلك بعد ان تخصم منها المصروفات والرسوم الجمركية وغيرها المستحقة للميناء
والجمارك ،ويحق لأصحاب الشأن خلال السنة المذكورة المطالبة باسترجاع المبلغ المودع وتقوم دائرة الميناء بفحص هذه المطالبات التى يجب ان يقرها مدير الميناء
قبل تحويلها للدفع .
ولا ينظر في طلبات الاسترجاع التي تقدم بعد انقضاء مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ،وتصبح المبالغ المودعة حقا للدولة وتضاف الى الايرادات.
المادة 74
لا ينظر في أي مطالبة ضد الميناء مما يتصل بالحمولة ما لم تكن قد قدمت إلى الميناء خلال 12شهرا من تاريخ وصول الباخرة التي حملت البضائع المعينة داخل
حدود الميناء كما لا ينظر في المطالبات الأخرى ما لم تكن قد قدمت خلال ستة أشهر من تاريخ الحادثة التي بنيت عليها المطالبة.
🔍 المادة 75
يعلن مدير الميناء عن ساعات العمل الرسمية من حين لآخر ،وتعتبر أيام الجمعة عطلات رسمية ولكن يحق لمدير الميناء إذا رأى ذلك مناسبا أن يطلب من أي باخرة في
الميناء أن تعمل أيام الجمعة .وأما الأعياد العامة فتكون حسبما تعلنه السلطات الحكومية وكل باخرة ترغب في العمل في أيام العطلات المصرح بالعمل خلالها عليها أن
تدفع إلى الميناء الأجور المنصوص عليها في جدول رسوم وأجور الميناء.
المادة 76
إذا طلب ربان أو مالك الباخرة من مدير الميناء خطيا عند أو قبل تنزيل البضائع التي تبقى محجوزة مقابل أجور الشحن أو الأجرة الإضافية على الشحن أو عن تعويض ما
دفع من أضرار عامة مع ذكر المبلغ المطلوب في الإشعار فإن هذه البضائع تبقى عرضة للحجز بعد التنزيل ويحتفظ بها تحت حراسة الميناء على نفقة ومسؤولية
مستورد أو صاحب البضائع إلى أن يتم رفع الحجز وعلى الربان أو المالك الذي أرسل الإشعار بذلك أن يقدم إلى مدير الميناء – خلال 48ساعة بعد الإشعار – البيانات
المؤيدة للحجز بشكل يقنع مدير الميناء فإذا لم يستطع تقديم ذلك يعتبر الحجز لاغيا وإذا صادف وقوع أحد أيام الجمعة أو الأعياد الرسمية ضمن الثمانية والأربعين
ساعة المذكورة فلا يحسب منها.
الباب السادس
أنظمة تتعلق بالحريق والاحتياط ضد وقوعه
المادة 77
لا يجوز لأي شخص كان أن يدخن أو يستعمل أنوارا مكشوفة مهما كان نوعها داخل عنابر الباخرة أثناء وجودها داخل حدود الميناء ،كما لا يصرح بهذا العمل فيما بين
سطوح المركب المختلفة أو في أية ساحة مغلقة على السطح العلوي منها حيث تكون البضائع أو الحمولة أو المواد القابلة للاشتعال مخزونة.
ولا يجوز التدخين على أرصفة الميناء أو في الشبرات التي تخزن فيها الحمولة.
المادة 78
حالما يتبين وجود حريق في الباخرة يجب أن تعطى إشارة الحريق وذلك بقرع جرس الباخرة بصورة مستمرة فإذا كانت الباخرة بحاجة إلى معونة وجب أن تعطى الإشارات
المنصوص عنها في البند .42
المادة 79
إذا شب حريق في باخرة داخل الميناء وجب على ربابنة البواخر الراسية بالقرب منها – بعد عمل الاحتياط اللازم لسلامة بواخرهم – أن يقدموا كل مساعدة ممكنة للباخرة
التي اشتعلت فيها النار.
المادة 80
=?searchقانون-رقم-7-لسنة-1959-بشأن-الموانئ-العاممرسوم-اميري-رقم-7-لسنة1959-قانون-رقم-11-لسنة1961-قانون-رقم-17-لسنة-1961-بتعديل-المادة61-مرسوم-بالقانون-رقم-100-لسنةhttps://lawskw.com/section/1976- 9/12
5/9/26, 4:18 AM ،،،،،،قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة 1976
إذا شب حريق في باخرة راسية بجانب رصيف الميناء وجب إنزال شخص مسئول منها إلى البر مزود بالأوامر لطلب فرقة المطافئ تلفونيا ،كما يجب عليه أن يتصل
تلفونيا بمراقب المرفأ ومهندس المراقبة البحرية لإشعارهما بالحادث.
المادة 81
يجب أبعاد الدوب الراسية بجانب الباخرة المحترقة بدون تأخير وفي هذه الحالة يجب على المراكب التي تسير بمحركاتها الخاصة أن تساعد في أبعاد الدوب التي ليس
فيها محركات.
المادة 82
على جميع القوارب المزودة بمضخات مكافحة الحريق أن تسارع إلى مكان الحريق بأسرع ما يمكن وأما غير المزودة بذلك فتقف عن قرب لتشترك في أبعاد الدوب أو
السفن أو تقوم بأي نوع آخر من المساعدة المطلوبة.
المادة 83
يتولى مهندس المراقبة البحرية – أو أي موظف آخر يعين لهذا الغرض الإشراف على استعمال جميع وسائل مكافحة الحريق الموجودة بالتشاور مع ربان الباخرة.
الباب السابع
أنظمة تتعلق بالإشارات
المادة 84
تكون المراقبة مستمرة بصورة دائمة في محطة إشارة الميناء.
🔍
المادة 85
على البواخر التي تقترب من أماكن الرسو أن تستمر في إعطاء إشاراتها الرمزية العالمية بواسطة الأعلام خلال النهار وبواسطة الأنوار خلال الليل إلى أن تشعر بالتعرف
عليها.
المادة 86
على الباخرة أن ترفع العلم الرمزي العالمي (كيو) إلى أن تحصل على براءة فك الحجر الصحي وفي هذه الأثناء لا يصرح لأحد فيما عدا طبيب صحة الميناء والمرشد
وممثل الشرطة وموظف الجمرك أن يصعد إليها طالما كان العلم المشار إليه مرفوعا ،كما لا يسمح لأحد بالنزول منها إلى أن يصرح طبيب الصحة بذلك.
المادة 87
على الباخرة أن ترفع علمها القومي على مؤخراتها وعلم الكويت الوطني على مقدمتها وذلك خلال ساعات النهار طالما كانت داخل حدود الميناء.
المادة 88
تقوم المخاطبة بين الباخرة والبر بالطرق التالية:
(أ) رفع الأعلام على طريقة الإشارات الرمزية العالمية.
(ب) السيمافور.
(ج) بالأنوار مستعملين إشارات مورس.
المادة 89
على جميع البواخر التي تود الإبحار أن ترفع علم (بيتر) الأزرق على مقدمتها لمدة 24ساعة قبل مغادرتها.
الباب الثامن
مخالفات الأنظمة
المادة – 90المخالفات – تقسم المخالفات إلى نوعين:
(أ) النوع الأول ويشمل المواد التالية :
69 ،67 ،57 ،52 ،50 ،49 ،)5( )3( )2( 46 ،41 ،30 ،27 ،26
=?searchقانون-رقم-7-لسنة-1959-بشأن-الموانئ-العاممرسوم-اميري-رقم-7-لسنة1959-قانون-رقم-11-لسنة1961-قانون-رقم-17-لسنة-1961-بتعديل-المادة61-مرسوم-بالقانون-رقم-100-لسنةhttps://lawskw.com/section/1976- 10/12
5/9/26, 4:18 AM ،،،،،،قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة 1976
(ب) النوع الثاني ويشمل المواد التالية:
86 ،77 ،)1( 46 ،45 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،34 ،33
المادة – 91العقوبات:
(أ) كل من خالف نصوص المواد المعرفة في النوع الأول عمدا أو خطأ سيعرض نفسه لدفع غرامة لا تتجاوز 3750دينار.
(ب) كل من خالف نصوص المواد المعرفة في النوع الثاني عمدا أو خطأ سيعرض نفسه لدفع غرامة لا تتجاوز 1875دينار.
المادة – 92النظر في المخالفات:
لرئيس دائرة الميناء الصلاحية في تشكيل هيئة مؤلفة من أشخاص يعينهم للنظر في المخالفات التي ترتكب ضد نصوص المواد المعرفة أعلاه ،وتكون مهمة هذه الهيئة
الاستماع إلى البيانات والوقائع ومن ثم ترفع توصياتها إليه لإصدار حكمه وتعيين مقدار الغرامة.
الباب التاسع
الرسوم والأجور
المادة 93
يصدر رئيس الميناء لائحة للرسوم والأجور التي تستوفيها الميناء من أصحاب البواخر أو مستأجريها أو وكلائها أو مستوردي البضائع أو من يستعملون وسائط الميناء
حسب لائحة الرسوم.
المادة 94
🔍 لرئيس الميناء الحق ،في حالات خاصة تخفيض أو إعفاء الرسوم أو الأجور المنصوص عنها في اللائحة ،أما السفن الحربية فهي معفاة من دفع رسوم الميناء إلا إذا
استخدمت وسائط الميناء المعروفة في اللائحة أو أية خدمات أخرى تقدمها لها الميناء.
أنظمة ميناء الكويت
الملحق 1
جدول الحمولة الخطرة
-1المواد التي تصبح خطرة إذا تفاعلت مع الماء.
-2المواد التي تصبح خطرة إذا تفاعلت مع الهواء.
-3المواد التي تكون درجة التهابها 150درجة فهرنهيت فما دون في المكان المحصور.
-4المواد الآكلة (المتلفة لغيرها).
-5المواد التي تصاعد منها غازات أو أبخرة سامة.
-6المواد السامة الأخرى فيما عدا الطبية منها.
-7المواد المساعدة بشدة على الاحتراق.
-8المواد القابلة للاشتعال تلقائيا.
-9المواد الصلبة سريعة الاشتعال.
-10جميع البضائع غير المدرجة أعلاه من 9 – 1مما هو وارد في الجدول الملحق الصادر عن لجنة التجارة عام 1943تحت عنوان – نقل البضائع الخطرة
والمتفجرات في السفن (أس .أو .الرقم الرمزي )202 – 51والملحقات بذلك.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
=?searchقانون-رقم-7-لسنة-1959-بشأن-الموانئ-العاممرسوم-اميري-رقم-7-لسنة1959-قانون-رقم-11-لسنة1961-قانون-رقم-17-لسنة-1961-بتعديل-المادة61-مرسوم-بالقانون-رقم-100-لسنةhttps://lawskw.com/section/1976- 11/12
5/9/26, 4:18 AM ،،،،،،قانون رقم 7لسنة 1959بشأن الموانئ العام/مرسوم اميري رقم 7لسنة /1959قانون رقم 11لسنة /1961قانون رقم 17لسنة 1961بتعديل المادة /61مرسوم بالقانون رقم 100لسنة 1976
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
🔍
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
=?searchقانون-رقم-7-لسنة-1959-بشأن-الموانئ-العاممرسوم-اميري-رقم-7-لسنة1959-قانون-رقم-11-لسنة1961-قانون-رقم-17-لسنة-1961-بتعديل-المادة61-مرسوم-بالقانون-رقم-100-لسنةhttps://lawskw.com/section/1976- 12/12
