قرار وزاري رقم ( )100لسنة 2016
بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )8لسنة 2016
بتنظيم اإلعالم اإللكتروني
وزيــر اإلعــالم
-بعد االطالع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ( )1لسنة .2016
-وعلى القانون رقم ( )8لسنة 2016بتنظيم اإلعالم اإللكتروني.
-وبنا ًء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــرر
(مـادة أولى)
يعمللب بكاكللام الالئحللة التنفيذيللة للقللانون رقللم ( )8لسللنة 2016بتنظلليم اإلعللالم
اإللكتروني والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
(مـادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمب به من تاريخ نشره.
وزيـــر اإلعـــالم
ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صـدر في 15 :شوال 1437هـ
الموافــق 2016 / 7 / 20 :م
مادة ()1
في تطبيق أاكام هذه الالئحة يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعنى
الموضح قرين كب منها:
الوزير :وزير اإلعالم
الوزارة :وزارة اإلعالم
1
اإلدارة المختصة :قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة اإلعالم.
القانون :القانون رقم ( )8لسنة 2016بتنظيم اإلعالم االلكتروني.
مادة ()2
تسللري أاكللام هللذه الالئحللة علللى المواق ل والوسللائب اإلعالميللة اإللكترونيللة المخاطبللة بكاكللام
القانون.
مادة ()3
تعمب المواق والوسائب اإلعالمية اإللكترونية في إطار االلتزام بالمهنية اإلعالمية
المتعارف عليها والحرص على المحافظة على المصالح العليا للبالد والمساهمة
في تعزيز الوادة الوطنية واإلرتقاء بالقيم المثلى للمجتم الكويتي وترسيخ
المسؤولية المجتمعية.
مادة ()4
ترعى الدولة المواق والوسائب اإلعالمية اإللكترونية وفى سبيب ذلك تقوم الوزارة
بتقديم الدعم وتوفير التسهيالت الالزمة لمواكبة التطور التكنولوجي لإلعالم
اإللكتروني ومنها على األخص- :
أوالً :الدعم العلمي والفني وهو على النحو التالي-:
.1تنظيم وعقد الدورات التدريبية وورش العمب لتنمية وتطوير قطاعات اإلعالم
االلكتروني ونقب الخبرات للعاملين بالمواق والوسائب اإلعالمية اإللكترونية.
.2توفير المواد اإلعالمية ذات الصفة الوطنية للمواق والوسائب اإلعالمية
اإللكترونية.
.3الدعوة للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية فى مجاالت اإلعالم االلكتروني
التي تقيمها الوزارة داخب وخارج دولة الكويت.
ثانياً :الدعم المادي والمعنوي وهو على النحو التالي-:
.1تخصيص نسب من اإلعالنات الخاصة بالدولة والجهات الحكومية لنشرها على
المواق و الوسائب اإلعالمية اإللكترونية وتوزع تلك النسب على المواق والوسائب
المختلفة وفقا ً لعدد زوار كب موق أو وسيلة والمتابعين له.
2
.2إصدار بطاقات مهنية لمديري المواق والوسائب اإلعالمية اإللكترونية تتيح لهم
التمت ببعض المميزات الخاصة باإلعالميين والصحفيين وتمكنهم من سرعة
الحصول على األنباء واألخبار والدخول لبعض الجهات الحكومية لممارسة نشاطهم
اإلعالمي.
.3العمب على توفير دعم مالي وتخصيص جائزة سنوية ألفضب المواق أو الوسائب
اإلعالمية اإللكترونية ،ويجوز منح الجائزة عن مجاالت متخصصة اققت من
خاللها المواق أو الوسائب اإلعالمية اإللكترونية نجااا وتميزا ً ملحوظا ً في هذا
المجال.
ويكون تقييم المواق أو الوسائب اإلعالمية اإللكترونية واألعمال الخاصة بها من
خالل لجنة تشكب من المتخصصين فى مجاالت اإلعالم االلكتروني على أن ترف
توصياتها للوزير.
مادة ()5
ينشك بالموق اإللكتروني الرسمي للوزارة سجب خاص بالمواق أو الوسائب
اإلعالمية اإللكترونية المرخص لها يكون متااا ً للكافة ويتضمن البيانات
والمعلومات الواردة فى الترخيص الصادر للموق أو الوسيلة اإلعالمية وكذلك
أسماء العاملين بهما.
مادة ()6
يجوز للمواق أو الوسائب اإلعالمية اإللكترونية المرخص لها إجراء استطالعات
للرأي في الموضوعات التي تعنى بالشكن العام وذلك وفقا ً للشروط والضوابط
التالية-:
-1أال تتعلق بموضوعات من شكنها اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة أو
التحريض على مخالفتهما أو ارتكاب الجرائم.
-2أن ال تتضمن أيا ً من المحظورات المنصوص عليها قانونا ً.
-3أن تتصف بالموضوعية وتتم وفقا لألصول المهنية المتعارف عليها.
وال يجوز إجراء استطالعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس األمة إال بعد الحصول
على موافقة الجهات المعنية ووفقا للقوانين واألاكام المنظمة لذلك.
مادة ()7
3
تقيد في سجب خاص باإلدارة المختصة طلبات الترخيص للمواق والوسائب
اإلعالمية المنصوص عليها في القانون ،يتضمن على األخص اسم طالب
الترخيص ونوع النشاط المطلوب ترخيصه ومقره وبيانات المدير المسؤول وتاريخ
تقديم الطلب ،ويتم القيد بكرقام متتابعة وفقا ً لتاريخ ورود كب منها ،ويخصص ملفا
لكب طلب ترخيص تودع به جمي األوراق والمستندات الخاصة به.
مادة ()8
يقدم طلب الحصول على ترخيص إنشاء أو تشغيب أيا ً من المواق أو الوسائب
اإلعالمية اإللكترونية إلى اإلدارة المختصة أو عبر الموق اإللكتروني للوزارة
محررا ً على النموذج المرفق بهذه الالئحة مشفوعا ً بالبيانات والمستندات التالية- :
أوال :بالنسبة لألشخاص الطبيعيين وشركات الشخص الوااد- :
-1صورة من البطاقة المدنية لطالب الترخيص.
-2صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور اكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة
بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره م تقديم شهادة رسمية بذلك.
-3إقرار موق من طالب الترخيص بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه.
ثانيا :بالنسبة للشركات- :
.1صورة من عقد تكسيس الشركة.
.2شهادة قيد الشركة بالسجب التجاري.
.3شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد أن جمي رأس مال الشركة كويتياً.
.4إقرار موق من الممثب القانوني للشركة طالبة الترخيص بصحة البيانات
والمستندات المقدمة من الشركة ويرفق به المستندات المثبتة لصلة المقر بالشركة.
ثالثا :بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص
لها من الوزارة يكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها على أن يكون ساريا ً
وقت طلب الترخيص.
وفى جمي األاوال يرفق بالطلب المستندات الخاصة بالمدير المسئول للموق أو
الوسيلة اإلعالمية التالية-:
أ .صورة البطاقة المدنية للمدير المسئول.
4
ب .صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور اكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة
بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره م تقديم شهادة رسمية بذلك.
ج .صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على األقب.
د .إقرار موق من المدير المسؤول بقبوله المنصب وبعدم إدارته لموق أو وسيلة
إعالمية إلكترونية أخرى مرخصة.
مادة ()9
بالنسبة للمواق والوسائب اإلعالمية اإللكترونية الخاصة بسلطات الدولة
ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة اكومية أخرى وجمعيات النف العام
المشهرة والجهات التابعة لها ،والنقابات واالتحادات فيكتفي بإخطار الوزارة كتابيا ً
أو عبر موقعها اإللكتروني عن الموق أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية الخاصة
بها قبب ستين يوما ً من إنشاءها ،وخالل ستين يوما ً من تاريخ العمب بهذه الالئحة
بالنسبة للمواق أو الوسائب اإلعالمية اإللكترونية القائمة من قبب ،على أن يتضمن
اإلخطار البيانات التالية -:
.1اسم الجهة الصادر عنها اإلخطار.
.2اسم الموق أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية ونوع النشاط.
.3اسم المدير المسؤول وبياناته الشخصية.
ويرفق باإلخطار المستندات الخاصة بالمدير المسؤول المبينة بالفقرة األخيرة من
المادة السابقة.
مادة ()10
تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص والتثبت من توافر الشروط المقررة قانونا ً
واستيفاء اإلجراءات المبينة بهذه الالئحة ويجوز أن يعهد بذلك إلى لجنة تشكب لهذا
الغرض ،وترف توصياتها للوزير.
مادة ()11
يصدر الوزير خالل ثالثين يوما ً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ً للشروط المقررة
قانونا ً قرارا ً بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص،
فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار أعتبر الطلب مرفوضاً.
5
ولذوي الشكن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خالل ستين يوما ً من تاريخ
صدوره
أو انقضاء المدة المحددة بالفقرة السابقة دون البت فيه ،فإذا انقضت هذه المدة
دون صدور قرار ،أعتبر التظلم مرفوضاً.
مادة ()12
يجب على طالب الترخيص أن يقدم إلى اإلدارة المختصة خالل ستين يوما ً من تاريخ
الموافقة على منح الترخيص شهادة تفيد إيداعه كفالة مالية قدرها (خمسمائة دينار
كويتي) أو ضمانا ً بنكيا ً موجها ً إلى الوزارة مطلقا ً من أي قيد أو شرط .
ويترتب على عدم التزام طالب الترخيص بما ورد بالفقرة السابقة ،اعتبار الموافقة
على الترخيص ككن لم تكن.
مادة ()13
يصدر الوزير الترخيص النهائي للمواق أو الوسائب اإلعالمية اإللكترونية
المنصوص عليها في القانون بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات المبينة به
وبهذه الالئحة ويجب أن يتضمن الترخيص البيانات التالية:
.1اسم الموق أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية.
.2عنوان مقر النشاط المرخص به.
.3نوع النشاط المرخص به.
.4اسم المرخص له.
.5اسم المدير المسؤول عن النشاط المرخص به.
.6تاريخ إصدار الترخيص.
.7تاريخ انتهاء الترخيص.
مادة ()14
ال يجوز بي الترخيص أو التنازل عنه إال بعد موافقة الوزارة وبناء على طلب
كتابي يقدم لإلدارة المختصة وفقا ً للنموذج المرفق وبالضوابط التالية-:
6
.1أن يرفق بالطلب كافة المستندات الخاصة بالمشتري أو المتنازل إليه المشار اليها
فى المادة ( )8من هذه الالئحة.
.2أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه ذات الشروط المقررة قانوناً.
.3ايداع الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة ( )12من هذه الالئحة.
مادة ()15
مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى بناء على طلب
المرخص له وموافقة الوزارة ،ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى اإلدارة المختصة
أو من خالل الموق اإللكتروني لها على النموذج المرفق في موعد أقصاه ستة
أشهر قبب انتهاء الترخيص ويرفق به المستندات التالية-:
.1صورة البطاقة المدنية أو شهادة القيد بالسجب التجاري.
.2صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور أي اكم بعقوبة جناية
أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره م تقديم
شهادة رسمية بذلك.
.3ما يفيد استكمال الكفالة المالية أو الضمان المصرفي المنصوص عليهما في
المادة ( )12من القانون في االة إذا ما ورد عليهما نقص.
مادة ()16
لورثة المرخص له نقب الترخيص إليهم أو ألادهم أو ألي شخص آخر تتوافر فيه
الشروط المقررة في القانون وبعد استيفاء اإلجراءات المبينة بهذه الالئحة.
يقدم طلب نقب الترخيص إلى اإلدارة المختصة أو عبر الموق اإللكتروني لها على
النموذج المرفق خالل سنة من تاريخ الوفاة.
مادة ()17
يجب على المرخص له إخطار اإلدارة المختصة بالوزارة على النموذج المرفق أو
عبر الموق اإللكتروني لها بكي تغيير في البيانات المنصوص عليها قانونا ً خالل
ثالثة أشهر من ادوث التغيير ،ويرفق باإلخطار المستندات الدالة على ذلك.
مادة ()18
7
ال تقبب طلبات إلغاء الترخيص إال بناء على طلب كتابي من المرخص له أو من
يمثله قانونا ً ويقدم الطلب لإلدارة المختصة مرفقا ً به صورة من البطاقة المدنية
للطالب وأصب الترخيص الممنوح له.
ويترتب على اإللغاء رد الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون مستحقا ً
من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات.
مادة ()19
تخطر اإلدارة المختصة ذوي الشكن بالقرارات الصادرة بإلغاء التراخيص وفقا
للحاالت الواردة بالمادة ( )16من القانون ،وتنشر تلك القرارات في الجريدة
الرسمية.
8
