← مكتبة القوانين

نص قانوني

اللائحة التنفيذية للإعلام الإلكتروني

AR14,652 حرف

‫قرار وزاري رقم (‪ )100‬لسنة ‪2016‬‬

‫بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪2016‬‬

‫بتنظيم اإلعالم اإللكتروني‬

‫وزيــر اإلعــالم‬

‫‪ -‬بعد االطالع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪.2016‬‬

‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2016‬بتنظيم اإلعالم اإللكتروني‪.‬‬

‫‪ -‬وبنا ًء على ما تقتضيه المصلحة العامة‪.‬‬

‫قــرر‬

‫(مـادة أولى)‬

‫يعمللب بكاكللام الالئحللة التنفيذيللة للقللانون رقللم (‪ )8‬لسللنة ‪ 2016‬بتنظلليم اإلعللالم‬

‫اإللكتروني والمرافقة نصوصها لهذا القرار‪.‬‬

‫(مـادة ثانية)‬

‫ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمب به من تاريخ نشره‪.‬‬

‫وزيـــر اإلعـــالم‬

‫ووزير الدولة لشئون الشباب‬

‫سلمان صباح السالم الحمود الصباح‬

‫صـدر في‪ 15 :‬شوال ‪ 1437‬هـ‬

‫الموافــق ‪ 2016 / 7 / 20 :‬م‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫في تطبيق أاكام هذه الالئحة يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعنى‬

‫الموضح قرين كب منها‪:‬‬

‫الوزير‪ :‬وزير اإلعالم‬

‫الوزارة‪ :‬وزارة اإلعالم‬

‫‪1‬‬

‫اإلدارة المختصة‪ :‬قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة اإلعالم‪.‬‬

‫القانون‪ :‬القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2016‬بتنظيم اإلعالم االلكتروني‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫تسللري أاكللام هللذه الالئحللة علللى المواق ل والوسللائب اإلعالميللة اإللكترونيللة المخاطبللة بكاكللام‬

‫القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫تعمب المواق والوسائب اإلعالمية اإللكترونية في إطار االلتزام بالمهنية اإلعالمية‬

‫المتعارف عليها والحرص على المحافظة على المصالح العليا للبالد والمساهمة‬

‫في تعزيز الوادة الوطنية واإلرتقاء بالقيم المثلى للمجتم الكويتي وترسيخ‬

‫المسؤولية المجتمعية‪.‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫ترعى الدولة المواق والوسائب اإلعالمية اإللكترونية وفى سبيب ذلك تقوم الوزارة‬

‫بتقديم الدعم وتوفير التسهيالت الالزمة لمواكبة التطور التكنولوجي لإلعالم‬

‫اإللكتروني ومنها على األخص‪- :‬‬

‫أوالً‪ :‬الدعم العلمي والفني وهو على النحو التالي‪-:‬‬

‫‪ .1‬تنظيم وعقد الدورات التدريبية وورش العمب لتنمية وتطوير قطاعات اإلعالم‬

‫االلكتروني ونقب الخبرات للعاملين بالمواق والوسائب اإلعالمية اإللكترونية‪.‬‬

‫‪ .2‬توفير المواد اإلعالمية ذات الصفة الوطنية للمواق والوسائب اإلعالمية‬

‫اإللكترونية‪.‬‬

‫‪ .3‬الدعوة للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية فى مجاالت اإلعالم االلكتروني‬

‫التي تقيمها الوزارة داخب وخارج دولة الكويت‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬الدعم المادي والمعنوي وهو على النحو التالي‪-:‬‬

‫‪ .1‬تخصيص نسب من اإلعالنات الخاصة بالدولة والجهات الحكومية لنشرها على‬

‫المواق و الوسائب اإلعالمية اإللكترونية وتوزع تلك النسب على المواق والوسائب‬

‫المختلفة وفقا ً لعدد زوار كب موق أو وسيلة والمتابعين له‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .2‬إصدار بطاقات مهنية لمديري المواق والوسائب اإلعالمية اإللكترونية تتيح لهم‬

‫التمت ببعض المميزات الخاصة باإلعالميين والصحفيين وتمكنهم من سرعة‬

‫الحصول على األنباء واألخبار والدخول لبعض الجهات الحكومية لممارسة نشاطهم‬

‫اإلعالمي‪.‬‬

‫‪ .3‬العمب على توفير دعم مالي وتخصيص جائزة سنوية ألفضب المواق أو الوسائب‬

‫اإلعالمية اإللكترونية ‪ ،‬ويجوز منح الجائزة عن مجاالت متخصصة اققت من‬

‫خاللها المواق أو الوسائب اإلعالمية اإللكترونية نجااا وتميزا ً ملحوظا ً في هذا‬

‫المجال‪.‬‬

‫ويكون تقييم المواق أو الوسائب اإلعالمية اإللكترونية واألعمال الخاصة بها من‬

‫خالل لجنة تشكب من المتخصصين فى مجاالت اإلعالم االلكتروني على أن ترف‬

‫توصياتها للوزير‪.‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫ينشك بالموق اإللكتروني الرسمي للوزارة سجب خاص بالمواق أو الوسائب‬

‫اإلعالمية اإللكترونية المرخص لها يكون متااا ً للكافة ويتضمن البيانات‬

‫والمعلومات الواردة فى الترخيص الصادر للموق أو الوسيلة اإلعالمية وكذلك‬

‫أسماء العاملين بهما‪.‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫يجوز للمواق أو الوسائب اإلعالمية اإللكترونية المرخص لها إجراء استطالعات‬

‫للرأي في الموضوعات التي تعنى بالشكن العام وذلك وفقا ً للشروط والضوابط‬

‫التالية‪-:‬‬

‫‪ -1‬أال تتعلق بموضوعات من شكنها اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة أو‬

‫التحريض على مخالفتهما أو ارتكاب الجرائم‪.‬‬

‫‪ -2‬أن ال تتضمن أيا ً من المحظورات المنصوص عليها قانونا ً‪.‬‬

‫‪ -3‬أن تتصف بالموضوعية وتتم وفقا لألصول المهنية المتعارف عليها‪.‬‬

‫وال يجوز إجراء استطالعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس األمة إال بعد الحصول‬

‫على موافقة الجهات المعنية ووفقا للقوانين واألاكام المنظمة لذلك‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫‪3‬‬

‫تقيد في سجب خاص باإلدارة المختصة طلبات الترخيص للمواق والوسائب‬

‫اإلعالمية المنصوص عليها في القانون ‪ ،‬يتضمن على األخص اسم طالب‬

‫الترخيص ونوع النشاط المطلوب ترخيصه ومقره وبيانات المدير المسؤول وتاريخ‬

‫تقديم الطلب‪ ،‬ويتم القيد بكرقام متتابعة وفقا ً لتاريخ ورود كب منها‪ ،‬ويخصص ملفا‬

‫لكب طلب ترخيص تودع به جمي األوراق والمستندات الخاصة به‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫يقدم طلب الحصول على ترخيص إنشاء أو تشغيب أيا ً من المواق أو الوسائب‬

‫اإلعالمية اإللكترونية إلى اإلدارة المختصة أو عبر الموق اإللكتروني للوزارة‬

‫محررا ً على النموذج المرفق بهذه الالئحة مشفوعا ً بالبيانات والمستندات التالية‪- :‬‬

‫أوال‪ :‬بالنسبة لألشخاص الطبيعيين وشركات الشخص الوااد‪- :‬‬

‫‪ -1‬صورة من البطاقة المدنية لطالب الترخيص‪.‬‬

‫‪ -2‬صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور اكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة‬

‫بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره م تقديم شهادة رسمية بذلك‪.‬‬

‫‪-3‬إقرار موق من طالب الترخيص بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬بالنسبة للشركات‪- :‬‬

‫‪.1‬صورة من عقد تكسيس الشركة‪.‬‬

‫‪.2‬شهادة قيد الشركة بالسجب التجاري‪.‬‬

‫‪.3‬شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد أن جمي رأس مال الشركة كويتياً‪.‬‬

‫‪.4‬إقرار موق من الممثب القانوني للشركة طالبة الترخيص بصحة البيانات‬

‫والمستندات المقدمة من الشركة ويرفق به المستندات المثبتة لصلة المقر بالشركة‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص‬

‫لها من الوزارة يكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها على أن يكون ساريا ً‬

‫وقت طلب الترخيص‪.‬‬

‫وفى جمي األاوال يرفق بالطلب المستندات الخاصة بالمدير المسئول للموق أو‬

‫الوسيلة اإلعالمية التالية‪-:‬‬

‫أ‪ .‬صورة البطاقة المدنية للمدير المسئول‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ب‪ .‬صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور اكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة‬

‫بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره م تقديم شهادة رسمية بذلك‪.‬‬

‫ج‪ .‬صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على األقب‪.‬‬

‫د‪ .‬إقرار موق من المدير المسؤول بقبوله المنصب وبعدم إدارته لموق أو وسيلة‬

‫إعالمية إلكترونية أخرى مرخصة‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫بالنسبة للمواق والوسائب اإلعالمية اإللكترونية الخاصة بسلطات الدولة‬

‫ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة اكومية أخرى وجمعيات النف العام‬

‫المشهرة والجهات التابعة لها‪ ،‬والنقابات واالتحادات فيكتفي بإخطار الوزارة كتابيا ً‬

‫أو عبر موقعها اإللكتروني عن الموق أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية الخاصة‬

‫بها قبب ستين يوما ً من إنشاءها ‪ ،‬وخالل ستين يوما ً من تاريخ العمب بهذه الالئحة‬

‫بالنسبة للمواق أو الوسائب اإلعالمية اإللكترونية القائمة من قبب ‪ ،‬على أن يتضمن‬

‫اإلخطار البيانات التالية ‪-:‬‬

‫‪.1‬اسم الجهة الصادر عنها اإلخطار‪.‬‬

‫‪.2‬اسم الموق أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية ونوع النشاط‪.‬‬

‫‪.3‬اسم المدير المسؤول وبياناته الشخصية‪.‬‬

‫ويرفق باإلخطار المستندات الخاصة بالمدير المسؤول المبينة بالفقرة األخيرة من‬

‫المادة السابقة‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص والتثبت من توافر الشروط المقررة قانونا ً‬

‫واستيفاء اإلجراءات المبينة بهذه الالئحة ويجوز أن يعهد بذلك إلى لجنة تشكب لهذا‬

‫الغرض ‪ ،‬وترف توصياتها للوزير‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫يصدر الوزير خالل ثالثين يوما ً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ً للشروط المقررة‬

‫قانونا ً قرارا ً بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص‪،‬‬

‫فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار أعتبر الطلب مرفوضاً‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ولذوي الشكن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خالل ستين يوما ً من تاريخ‬

‫صدوره‬

‫أو انقضاء المدة المحددة بالفقرة السابقة دون البت فيه‪ ،‬فإذا انقضت هذه المدة‬

‫دون صدور قرار‪ ،‬أعتبر التظلم مرفوضاً‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫يجب على طالب الترخيص أن يقدم إلى اإلدارة المختصة خالل ستين يوما ً من تاريخ‬

‫الموافقة على منح الترخيص شهادة تفيد إيداعه كفالة مالية قدرها (خمسمائة دينار‬

‫كويتي) أو ضمانا ً بنكيا ً موجها ً إلى الوزارة مطلقا ً من أي قيد أو شرط ‪.‬‬

‫ويترتب على عدم التزام طالب الترخيص بما ورد بالفقرة السابقة‪ ،‬اعتبار الموافقة‬

‫على الترخيص ككن لم تكن‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫يصدر الوزير الترخيص النهائي للمواق أو الوسائب اإلعالمية اإللكترونية‬

‫المنصوص عليها في القانون بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات المبينة به‬

‫وبهذه الالئحة ويجب أن يتضمن الترخيص البيانات التالية‪:‬‬

‫‪.1‬اسم الموق أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية‪.‬‬

‫‪.2‬عنوان مقر النشاط المرخص به‪.‬‬

‫‪.3‬نوع النشاط المرخص به‪.‬‬

‫‪.4‬اسم المرخص له‪.‬‬

‫‪.5‬اسم المدير المسؤول عن النشاط المرخص به‪.‬‬

‫‪.6‬تاريخ إصدار الترخيص‪.‬‬

‫‪.7‬تاريخ انتهاء الترخيص‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫ال يجوز بي الترخيص أو التنازل عنه إال بعد موافقة الوزارة وبناء على طلب‬

‫كتابي يقدم لإلدارة المختصة وفقا ً للنموذج المرفق وبالضوابط التالية‪-:‬‬

‫‪6‬‬

‫‪.1‬أن يرفق بالطلب كافة المستندات الخاصة بالمشتري أو المتنازل إليه المشار اليها‬

‫فى المادة (‪ )8‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪.2‬أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه ذات الشروط المقررة قانوناً‪.‬‬

‫‪.3‬ايداع الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة (‪ )12‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى بناء على طلب‬

‫المرخص له وموافقة الوزارة‪ ،‬ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى اإلدارة المختصة‬

‫أو من خالل الموق اإللكتروني لها على النموذج المرفق في موعد أقصاه ستة‬

‫أشهر قبب انتهاء الترخيص ويرفق به المستندات التالية‪-:‬‬

‫‪.1‬صورة البطاقة المدنية أو شهادة القيد بالسجب التجاري‪.‬‬

‫‪.2‬صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور أي اكم بعقوبة جناية‬

‫أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره م تقديم‬

‫شهادة رسمية بذلك‪.‬‬

‫‪.3‬ما يفيد استكمال الكفالة المالية أو الضمان المصرفي المنصوص عليهما في‬

‫المادة (‪ )12‬من القانون في االة إذا ما ورد عليهما نقص‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫لورثة المرخص له نقب الترخيص إليهم أو ألادهم أو ألي شخص آخر تتوافر فيه‬

‫الشروط المقررة في القانون وبعد استيفاء اإلجراءات المبينة بهذه الالئحة‪.‬‬

‫يقدم طلب نقب الترخيص إلى اإلدارة المختصة أو عبر الموق اإللكتروني لها على‬

‫النموذج المرفق خالل سنة من تاريخ الوفاة‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫يجب على المرخص له إخطار اإلدارة المختصة بالوزارة على النموذج المرفق أو‬

‫عبر الموق اإللكتروني لها بكي تغيير في البيانات المنصوص عليها قانونا ً خالل‬

‫ثالثة أشهر من ادوث التغيير‪ ،‬ويرفق باإلخطار المستندات الدالة على ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫‪7‬‬

‫ال تقبب طلبات إلغاء الترخيص إال بناء على طلب كتابي من المرخص له أو من‬

‫يمثله قانونا ً ويقدم الطلب لإلدارة المختصة مرفقا ً به صورة من البطاقة المدنية‬

‫للطالب وأصب الترخيص الممنوح له‪.‬‬

‫ويترتب على اإللغاء رد الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون مستحقا ً‬

‫من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫تخطر اإلدارة المختصة ذوي الشكن بالقرارات الصادرة بإلغاء التراخيص وفقا‬

‫للحاالت الواردة بالمادة (‪ )16‬من القانون ‪ ،‬وتنشر تلك القرارات في الجريدة‬

‫الرسمية‪.‬‬

‫‪8‬‬

⚖️ هذه الوثيقة معدّة للاطلاع فقط ولا تغني عن النص المنشور في الجريدة الرسمية.

اشتراكات الخدمات القانونية

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.

اشتراكات شهرية وسنوية تشمل استشارات غير محدودة، مراجعة عقود، صياغة مذكرات، ومتابعة قضاياك مع فريق متخصص.