5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
/مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الرٔييسية /قوانين
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
لسنة 2025 رقم 159 مرسوم بقانون
🔍
مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2024
في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
• بعد الاطلاع على الدستور،
• وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2ذو القعدة 1445هـ الموافق 10مايو 2024م،
• وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16لسنة ،1960والقوانين المعدلة له،
• وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17لسنة ،1960والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم 74لسنة 1983في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،والقوانين المعدلة له،
• وعلى المرسوم بالقانون رقم 48لسنة 1987في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم 6لسنة 1995بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،
• وعلى القانون رقم 28لسنة 1996في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ،والمعدل بالقانون رقم 30لسنة ،2016
Install App
• وعلى القانون رقم 25لسنة 2000بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 1/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
• وعلى القانون رقم 10لسنة 2003بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
• وعلى القانون رقم 5لسنة 2010بالموافقة على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
• وعلى القانون رقم 106لسنة 2013في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
• وعلى القانون رقم 18لسنة 2015بإصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
• وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم ( )111لسنة ،2015والمعدل بالقانون رقم ( )1لسنة ،2017
• وعلى القانون رقم 2لسنة 2016في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ،والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 69
لسنة ،2025
• وعلى القانون رقم 70لسنة 2020بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
• وعلى المرسوم رقم 84لسنة 2024في شأن الحلول والإنابات الوزارية ،والمراسيم المعدلة له،
• وبناء على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،ووزير الصحة،
• وبعد موافقة مجلس الوزراء،
-أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
الفصل الأول
التعريفات
مادة ()1
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ،ما لم يقض سياق النص معنى آخر:
• الوزارة :وزارة الصحة.
• الوزير :وزير الصحة.
🔍
• الترخيص :الإذن الصادر من الوزير أو من يفوضه في ذلك لمنح شخص أو جهة الحق في التعامل بالمواد ،أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقليًا أو السلائف
الكيميائية في غرض أو أغراض معينة.
• الجهة المختصة :الجهة المعنية في الوزارة التي تراقب تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا ،والسلائف الكيميائية.
• المواد المخدرة :كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات أو النباتات وبذورها المدرجة في الجداول أرقام ( )5 ،4 ،3 ،1من المجموعة الأولى المرفقة
بهذا المرسوم بقانون ،وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم ( )2من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها عن النسب المحددة في
الجدول الأخير.
• المؤثرات العقلية :كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام ( )4 ،3 ،2 ،1من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم
بقانون.
• السلائف الكيميائية :كل مادة طبيعية أو تركيبة قد تستخدم لتصنيع ،أو تحضير أو إنتاج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا ،المدرجة في الجدولين رقمي
( )2 ،1من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا المرسوم بقانون.
• المستحضر :كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا وتؤخذ
على شكل جرعات.
• الإنتاج :فصل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا من مادتها الأولية أو أصلها النباتي.
• الصنع :جميع العمليات – غير الإنتاج – التي يتم بها الحصول على المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا ومنها :التنقية( ،النص مقطوع في أسفل
الصورة).
الاستخراج ،التركيب ،المزج ،أو تحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أي صورة أخرى منه.
• الزراعة :كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات ،أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه ،وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من النبات في أي
طور من أطوار نموها ،والتي يتم من خلالها الحصول على مادة مخدرة أو أكثر.
• الاستيراد :إدخال المواد ،أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقليًا ،أو السلائف الكيميائية إلى البلاد ،عبر المنافذ الرسمية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا
المرسوم بقانون.
• التصدير :إخراج المواد ،أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقليًا ،أو السلائف الكيميائية من البلاد ،عبر المنافذ الرسمية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا
المرسوم بقانون.
• النقل :حركة ومرور المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا داخل البلاد ،وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
• الجلب :إدخال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا إلى البلاد في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا.
• التهريب :إخراج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا من البلاد في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا.
• الترويج :نشر ،أو توزيع المواد ،أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقليًا بغير مقابل على شخصين أو أكثر بقصد التعاطي ،من دون وصفة طبية.
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 2/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
• المقايضة :تبادل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا مع أي أصول أو ممتلكات ،من دون استخدام النقود كوسيلة للدفع ،أو مقابل تقديم خدمة أو
منفعة أيا كانت ،أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.
• الحيازة :اتصال الشخص – لحسابه أو لحساب غيره – بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة ،وانبساط سلطانه عليها بأي
صورة من الصور ولو لم تكن تلك المواد تحت سيطرته المادية.
• المدمن :كل من يعاني من رغبة ملحة ومتكررة تتمثل في الاستخدام القهري والمفرط للمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا مع ظهور أعراض انسحابيه
عند التوقف عن تناول تلك المواد أو المستحضرات ،وفقدان السيطرة على نفسه ،وذلك وفق المعايير الطبية المعتمدة.
• المتعاطي :كل من تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا ،ولو لمرة واحدة ،دون وصفة طبية.
• الإيداع :القبض على مدمن ،أو متعاطي المواد ،أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا وإدخاله جبرًا في مركز التأهيل ،نفاذًا لحكم جزائي ،أو لقرار من النيابة
العامة.
• مركز التأهيل :مركز طبي ونفسي مرخص متخصص في علاج وتأهيل مدمني ومتعاطي المستحضرات أو المواد المخدرة أو المؤثرة عقليًا ،ولا يسمح بمغادرة
المودعين فيه إلا بالأحوال والشروط المبينة في هذا المرسوم بقانون.
• مركز علاج الإدمان :مركز طبي ونفسي مرخص متخصص في علاج مدمني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا ،ويسمح بالدخول إليه طوعًا لكل من
يرغب في علاج نفسه من إدمان تلك المواد أو المستحضرات ،وفقًا للشروط التي يحددها الوزير.
• الوصفة الطبية :الإذن الورقي ،أو الإلكتروني بصرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا للمريض من طبيب مرخص له من الوزارة في مزاولة مهنة
الطب في البلاد ،لمريض بناء على مبرر علاجي ،وصرف هذا النوع من المواد والمستحضرات بناء على مبرر طبي ،وتعد وصفات طبية كذلك؛ الأذونات الورقية أو
الإلكترونية الصادرة من أطباء في الخارج إلى القادمين للبلاد بشرط اعتمادها من الجهة الطبية الكويتية التي يحددها الوزير.
• السجلات والدفاتر :المحررات الورقية أو الإلكترونية ،التي تدون بها الجداول ،أو المعلومات ،أو الوصفات الطبية ،أو المستندات ،أو الأرقام ،أو أي بيانات أخرى يحددها
الوزير نفاذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
• المنطقة الاقتصادية الخالصة :منطقة تقع وراء البحر الإقليمي للبلاد مباشرة وملاصقة له وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لدولة الكويت.
• التسليم المراقب :السماح بعبور ،أو دخول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا إلى البلاد ،التي تعد حيازتها جريمة طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ،أو
بعد استبدالها جزئيا أو كليًا ،دون ضبطها شريطة إخضاعها لمراقبة السلطات المختصة بغرض التعرف على الوجهة النهائية لتلك المواد أو المستحضرات للكشف عن
هوية مرتكبيها أو المستفيدين منها ،ومن ثم ضبطها وضبط كل من اشترك في إدخالها للبلاد مع علمه بمحتواها.
🔍
الفصل الثاني
إنشاء الكيانات
مادة ()2
ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى (المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) يختص برسم استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإتجار
والاستعمال غير المشروع في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا ،ووضع خطط للتوعية والوقاية والعلاج تلتزم بها كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات كل
في حدود اختصاصه ،وتطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإتجار في تلك المواد وإساءة استعمالها ،وضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية -المصدق عليها من
دولة الكويت – ذات الصلة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا والحد من انتشارها.
ويعقد المجلس اجتماعًا مرة كل شهرين على الأقل لبحث التقارير الأمنية والصحية المتعلقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة
العقلية وسبل الوقاية والعلاج منها ،على أن يرفع هذا المجلس تقريرًا في نهاية كل عام إلى مجلس الوزراء لإحاطته بالرؤى والمستجدات ذات الصلة بعمل المجلس.
ويصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس من الوزراء المعنيين ،على أن يحدد هذا المرسوم نظام عمل المجلس ،وكافة الأحكام المتعلقة به.
مادة ()3
تنشئ الوزارة مراكز للتأهيل ،ومراكز لعلاج الإدمان ،تختص بتأهيل وعلاج المدمنين والمتعاطين.
وتقام تلك المراكز في مباني مستقله تتوافر فيها الاشتراطات العلاجة والأمنية ،على أن يفرد في كل منها قسم خاص يودع فيه من لم يتم الحادية والعشرين من عمره.
ويجوز بقرار من مدير مركز التأهيل أو مدير مركز علاج الإدمان أو رئيس القسم الطبي في أي منهما نقل المرضى فيما بين المركزين ،في الحالات التي يحددها قرار من
الوزير.
ويجوز أن يعهد للقطاع الأهلي بإنشاء وحدات طبية بذات النشاط المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة ،تحت إشراف الوزارة ،وبعد الحصول على ترخيص بذلك من
الوزير.
وتتولى الوزارة التفتيش على الجهات المرخص لها بتلك الأنشطة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون ،وأحكام الفصل السادس من القانون رقم 70لسنة 2020
المشار إليه.
ويصدر مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزير اللائحة المنظمة لعمل هذه المراكز ،والوحدات التابعة للقطاع الأهلي ،على أن تتضمن هذه اللائحة الاشتراطات الخاصة
بتراخيص هذه الوحدات ،وكيفية الحصول على هذا الترخيص.
مادة ()4
تنشئ وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا بقصد التعاطي ،ويخضع المحكوم عليهم
فيها لبرنامج العلاج الطبي والتأهيل والتدريب بالإضافة إلى برنامج الدمج الأسري والاجتماعي ،على أن تكون هذه المراكز في مبان مستقلة ومنفصلة تمامًا عن السجون
التي تنفذ بها عقوبات الجرائم الأخرى.
ويصدر وزير الداخلية اللائحة المنظمة لعمل هذه المراكز والبرامج المتخصصة بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
الفصل الثالث
تراخيص الاستيراد والنقل والإنتاج والزراعة
مادة ()5
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 3/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
لا يجوز إنتاج ،أو صنع ،أو استيراد ،أو تصدير ،أو نقل ،أو حيازة ،أو شراء ،أو بيع ،أو الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا ،المدرجة في الجداول أرقام
( )4 ،3 ،2 ،1من المجموعة الأولى ،وجداول المجموعة الثانية ،والجدولين رقمي ( )2 ،1من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا المرسوم بقانون ،أو صرفها ،أو وصفها طبيًا،
أو تناولها ،أو إدخالها في جسد الغير ،أو التعامل بها بأية صورة كانت ،إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
مادة ()6
لا يجوز زراعة ،أو استيراد ،أو تصدير ،أو نقل ،أو حيازة ،أو شراء ،أو بيع ،أو الإتجار في أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم ( )5المرفق بهذا المرسوم بقانون أو
بذورها ،أو أي جزء من أجزائها في أي طور من أطوار نموها المبينة في جداول المجموعة الأولى المرفقة بهذا المرسوم بقانون،
أو التعامل فيها بأية صورة ،إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم ()6
من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ()7
لا يجوز استيراد المواد ،أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقليًا ،أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص من الوزير ،وتكون مدة صلاحية هذا
الترخيص ( )90يومًا من تاريخ صدوره.
ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إجراءات الاستيراد والأنواع الجائز استيرادها وتصديرها ،والسجلات الخاصة بها ،وتخضع الجهات المستوردة لها لرقابة الوزارة.
وينشأ في الوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة العقلية والسلائف الكيميائية ومستحضراتها،
ويصدر الوزير قرارًا بالبيانات التي يجب أن يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.
وللوزير الحق في رفض طلب الترخيص أو خفض الكمية المطلوب استيرادها أو نقلها ،وذلك بقرار مسبب.
وفي حالة رفض طلب منح ترخيص استيراد للجهات الحكومية ،يجوز للوزير تزويد الجهة الطالبة من مخزون الوزارة بسعر التكلفة.
ولصاحب الشأن التظلم من هذا القرار إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء خلال ( )15يومًا من تاريخ إبلاغه به ،ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيًا.
مادة ()8
🔍 لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية إلا للجهات الآتية:
-1الجهات الحكومية.
-2الشركات والمصانع الدوائية المرخصة ووكلائها.
-3الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية التخصصية المرخصة.
-4جهات البحث العلمي الحكومية والأهلية التخصصية المرخصة.
وذلك مع مراعاة الشروط المطلوبة في طالب الترخيص والمبينة في المادة ( )18من هذا المرسوم بقانون.
مادة ()9
يكون منح ترخيص استيراد ،أو تصدير ،أو نقل ،أو تداول المواد ،أو المستحضرات المؤثرة عقليًا أيا كانت نسبة المؤثر فيها وأيا كان شكلها الصيدلاني أو السلائف
الكيميائية وفقًا للضوابط الآتية:
-1المواد المدرجة في الجدول رقم ( )1من المجموعة الثانية المرفق بهذا المرسوم بقانون لأغراض البحث العلمي أو للوزارة.
-2المواد المدرجة في الجدول رقم ( )2من المجموعة الثانية المرفق بهذا المرسوم بقانون للوزارة والكليات والمعاهد المتخصصة والمصانع الدوائية المرخصة.
-3المواد المدرجة في الجدولين رقمي ( )4 ،3من المجموعة الثانية المرفقين بهذا المرسوم بقانون غير المصنعة يكون للوزارة والجهات الحكومية والجامعات والكليات
والمعاهد المتخصصة والمصانع الدوائية المرخصة.
مادة ()10
على طالب الترخيص لاستيراد ،أو تصدير ،أو نقل المواد ،أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقليًا ،أو السلائف الكيميائية ومستحضراتها أن يقدم طلبًا إلى الجهة
المختصة ،يبين فيه اسمه وعنوانه ،وتحديد المواد والمستحضرات ،والشكل الصيدلاني ،واسم وعنوان الطرف الآخر ،وسبب الاستيراد أو التصدير أو النقل ،وللجهة
المختصة إضافة أي بيانات أخرى يتطلبها أي قانون أو لائحة.
مادة ()11
لا يجوز تسليم المواد ،أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقليًا ،أو السلائف الكيميائية ،أو مستحضراتها التي تصل إلى الدائرة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن
إفراج أو تصدير من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير أن تستلم إذن الإفراج أو التصدير من أصحاب الشأن وتعيده إلى الوزارة ،وتحتفظ بنسخة منه لديها ولدى
صاحب الشأن.
ويعتبر الإذن لاغي إذا لم يعمل به خلال ( )90يومًا من تاريخ صدوره.
مادة ()12
لا يجوز الإفراج عن المواد ،أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقليًا ،أو السلائف الكيميائية ،أو مستحضراتها إلا إذا ثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات
والبيانات الواردة بالترخيص بموجب تقرير من الجهة المختصة بمنح ترخيص الإفراج والتي يحددها الوزير.
مادة ()13
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 4/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
يحظر استيراد المواد ،أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقليًا ،أو السلائف الكيميائية ،أو مستحضراتها ،أو تصديرها عن طريق البريد أو نقلها داخل طرود محتوية على
مواد أخرى.
ويجب أن يتم نقلها – ولو بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها ،ويدون عليها اسم المادة بالكامل وطبيعتها ونسبة المادة ،أو المستحضر المخدرة ،أو المؤثرات العقلية
أو السلائف الكيميائية فيها.
مادة ()14
على المرخص له بتصدير المواد ،أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقليًا ،أو السلائف الكيميائية أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير.
وعلى الوزارة أن ترسل نسخة من هذا الترخيص بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى إلى المستورد ،وأن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد والمستحضرات
المرخص بها مؤشرًا عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.
مادة ()15
يجوز في حال إعلان الطوارئ في البلاد استيراد المواد ،أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقليًا ،أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة ،دون الالتزام
بأحكام الاستيراد المبينة في هذا المرسوم بقانون ،على أن يكون ذلك بقرار من الوزير تحدد فيه الجهات التي يجوز لها الاستيراد والإجراءات المتبعة.
وتسري ذات الأحكام المبينة في الفقرة السابقة على تصدير تلك المواد والمستحضرات إلى الدول التي تعلن فيها حالة الطوارئ ،وعلى التصدير من خلال جمعيات النفع
العام والجمعيات الخيرية التي تدخل أعمال الإغاثة ضمن أغراضها.
الفصل الرابع
تراخيص الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقليًا ومستحضراتهم
مادة ()16
لا يجوز الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير.
ويصدر الوزير قرارًا بإجراءات واشتراطات الترخيص ،وأوجه التصرف فيها ،وبإجراءات التنازل عنها للجهة التي صرفت منها ،وبإجراءات إتلافها.
🔍
مادة ()17
لا يرخص في الإتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا إلا للصيدليات ومصانع ومستودعات شركات الأدوية ،وفقًا للاشتراطات التي تحدد بقرار من
الوزير.
مادة ()18
لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة ( )16من هذا المرسوم بقانون للفئات التالية إلا إذا رد إليهم اعتبارهم:
-1المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة في جناية.
-2المحكوم عليه نهائيًا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
-3المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
-4من سبق فصله تأديبيًا لأسباب مخلة بالشرف والأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل.
ويعتبر الترخيص ملغي بقوة القانون إذا تحققت في المرخص له إحدى الحالات المشار إليها.
مادة ()19
لا يجوز للمرخص لهم بالإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا التصرف فيها بأية صفة كانت ،إلا في الأحوال المحددة في القرار الوزاري الذي يصدر
وفقًا لحكم المادة ( )16من هذا المرسوم بقانون.
وعلى كل من ُر خص له في الاستيراد ،أو التصدير ،أو النقل ،أو التصنيع ،أو الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا إبلاغ الوزارة والجهات المختصة
بتغيير نشاطه أو ترك الأعمال التي من أجلها ُم نح الترخيص خلال ( )30يومًا على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل ،وعليه في حال ترك العمل تسليم الترخيص
للوزارة.
وحال انتهاء الترخيص أو إلغاؤه لأي سبب كان وجب على المرخص له إعادة ما تبقى لديه من المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا إلى الجهة التي حصل منها
عليها ،وفي حال تعذر ذلك لسبب لا يد للمرخص له فيه ،عليه تسليمها للوزارة ،ويحدد بقرار من الوزير كيفية التصرف فيها.
الفصل الخامس
تراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقليًا ومستحضراتهما
مادة ()20
يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد أن يصف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا للمرضى ،وذلك لحاجة مرضية وفقًا للمعايير الطبية
المعتمدة وبموجب وصفة طبية خاصة ،ويصدر الوزير قرارًا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية.
ولا يجوز أن تزيد كمية العلاج الموصوف للمريض عن أسبوعين في كل مرة للمستحضرات المخدرة المدرجة في الجداول أرقام ( )3 ،2 ،1من المجموعة الأولى المرفقة
بهذا المرسوم بقانون ،وشهرين في كل مرة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام ( )4 ،3 ،2من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون،
ويجوز بقرار من الوزير زيادة المدتين لأدوية محددة.
ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية وصفة بأية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا.
مادة ()21
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 5/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
يجوز للمريض ،أو متولي رعايته في حالة عجزه حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا للاستعمال الخاص ولأسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي
يصفها له الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في البلاد ،ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض لعدم حاجته إليها ،يجب عليه أو على من يتولي رعايته ،بحسب الأحوال ،أن يسلمها إلى الجهة التي يحددها الوزير.
مادة ()22
يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد أن يحوز بعض المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا لعلاج المرضى في حالات الطوارئ بشرط أن
يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير ،ويحظر عليه أن يسلم أية كمية منها للمرضى لكي يستعملوها بأنفسهم.
ويجوز في الحالات الطارئة أن يتم الصرف قبل تحرير الوصفة داخل أو خارج المنشأة الصحية على أن يتم ذلك بتعليمات مباشرة من الطبيب وتحت مسؤوليته
الشخصية.
ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا المذكورة في المادة ( )37من هذا المرسوم بقانون وقيدها بالسجل
الخاص.
ويصدر الوزير قرارًا بتحديد تلك المواد والكمية اللازمة لذلك الغرض وبالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها
مادة ()23
لا يجوز للطبيب البيطري المرخص له بمزاولة المهنة في البلاد أن يحرر وصفة طبية بصرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا إلا لعلاج حيوان أو السيطرة
عليه ،ولا يكون ذلك إلا بترخيص خاص من الوزارة ووفق الشروط والبيانات والكميات التي يحددها الوزير ،على أن تكون مدة هذا الترخيص سنة.
ويحظر عليه صرفها للأشخاص لاستعمالها على الحيوانات بأنفسهم ،ويجب عليه وعلى مدير المنشأة البيطرية التابع لها الالتزام بأحكام الحيازة وقيد الوصفات في
السجلات والرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ،وإعادة المواد والمستحضرات إلى الجهة التي صرفت منها أو اتباع إجراءات تسليمها للوزارة طبقًا للأحكام
المنظمة لذلك في حال عدم استخدامها لأي سبب من الأسباب.
🔍
ويصدر الوزير قرارًا بتحديد تلك المواد والكمية اللازمة لذلك الغرض وبالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها
والأشخاص الاعتباريين ،وموظفيهم وعمالهم الذين يجوز الترخيص لهم بالحيازة لأغراض السيطرة على الحيوانات.
مادة ()24
لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الوزارة أو من طبيب مرخص له في
مزاولة مهنة الطب في البلاد ،ولا يجوز صرفها بعد مضي ( )5أيام من تاريخ تحريرها ،ويحظر استعمال الوصفة ذاتها أكثر من مرة ،ويجوز للصيدلي صرف كميات أقل
من المدونة في الوصفة في الأحوال التي تحددها الجهة المختصة.
مادة ()25
يصدر الوزير قرارًا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي تصرف بمقتضاها من الصيدليات المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة
عقليًا.
وتصرف الوصفات بموجب دفاتر مختومة بخاتم الوزارة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من الوزارة ،وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها للمرضى.
مادة ()26
يحفظ أصل الوصفات الطبية في الصيدلية القائمة بالصرف ،ويعطى المريض أو متولي رعايته صورة طبق الأصل من هذه الوصفة مثبت بها الكمية المنصرفة من
الصيدلية ،وتاريخ صرفها ،وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية ،ويحتفظ بتلك الصورة لتقديمها للجهات الأمنية أو المختصة عند الطلب إلى حين انتهاء
علاجه.
ويصدر الوزير قرارًا بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.
مادة ()27
تمسك الصيدلية دفاتر خاصة لقيد الوارد والمنصرف من المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا ،وتختم صفحاته بخاتم الوزارة.
ويحدد الوزير البيانات الواجب قيدها في ذلك الدفتر ،ويمكن تسجيل ذلك بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من الوزارة.
مادة ()28
يجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة بعض مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام ( )4 ،3 ،2من المجموعة
الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون ،بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المنشأة الصحية ،على أن يحتفظ بهذه المواد والمستحضرات بشكلها الذي يتفق مع
استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير ،ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الكمية اللازمة لذلك الغرض والإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة
التي صرفت منها.
مادة ()29
يجوز لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت حيازة كمية محددة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (،3 ،2
)4من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة على هذه الوسائل ،ويصدر الوزير قرارًا بتحديد هذه الكمية
وطريقة صرفها.
كما يجوز لقائدي تلك الوسائل العامة الدولية الأجنبية حيازة المواد أو المستحضرات المبينة في الفقرة السابقة لأغراض استعمالها في الحالات الطارئة أو الإسعافات
الأولية عند دخولها البلاد أو خروجها منها عبر المنافذ المختلفة ،بشرط أن يكون مصرحًا بها من الدولة المصدرة ،وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات
المنفذ بهذه المواد أو المستحضرات التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة ،وتستثنى هذه المواد والمستحضرات من أحكام الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في
هذا المرسوم بقانون.
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 6/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
مادة ()30
يجوز للمرضى القادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المواد المخدرة الواردة في الجدول رقم ( )1من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون بالكمية الكافية
لعلاجهم لمدة لا تزيد على ( )15يومًا.
كما يجوز لهم إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام ( )4 ،3 ،2من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون بالكمية اللازمة لعلاجهم
لمدة لا تزيد عن شهر ،على أن يقدموا التقارير والوصفات الطبية عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية ،ويجب أن تكون تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة كتابة أو
بأي وسيلة إلكترونية أخرى من الجهات الرسمية الكويتية "في الخارج" قبل الوصول للبلاد ،وفي حال لم تكن تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة ،لا تفرج الإدارة
العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق على هذه الوصفات من الجهة التي تحددها الوزارة ،على أن يتم هذا التصديق كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية
أخرى خلال مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من الكشف عن تلك المستحضرات لموظفي الجمارك.
ولا تسري أحكام هذه المادة على من يحوز المستحضرات المبينة في الفقرة السابقة بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد،
على أن تقدم تلك الوصفة للموظف المختص في المنفذ حال دخول البلاد لمطابقتها مع مستحضرات المخدرات أو المؤثرات العقلية وكميتها.
وتثبت الإدارة العامة للجمارك في نظامها الخاص مصادرة المستحضرات التي تجاوز الكمية المسموح بها في الفقرة الأولى ،ويتعين عليها أن ترسلها للوزارة بموجب
تقرير مفصل تمهيدا للتصرف فيها من قبلها.
مادة ()31
تنظم بقرار من الوزير ،طريقة صرف المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا في المنشآت الصحية والصيدليات ،وأنواع المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة
عقليًا التي يجوز لمزاولي مهنة الطب حيازتها في المنشآت الصحية وللعلاج خارجها ،وأنواع المؤثرات العقلية التي يجوز للأطباء البيطريين حيازتها في المنشآت البيطرية،
وإجراءات استخدامها خارج تلك المنشآت ،وإجراءات رد المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة العقلية إلى الجهة التي صرفت منها ،وآلية وإجراءات إتلافها ،والبيانات
اللازم توافرها في الوصفة ،وكذللك طريقة تداول المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا لدى جميع من يحق لهم استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو استعمالها
على النحو المبين في هذا المرسوم بقانون.
الفصل السادس
تنظيم إنتاج المواد المخدرة والمؤثرة العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها
مادة ()32
لا يجوز إنتاج أو صنع المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا إلا لمصانع الأدوية وبترخيص من الوزير.
🔍
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا إلا في العمليات التي تأذن بها الوزارة.
وينظم بقرار من الوزير إجراءات إصدار تراخيص إنتاج أو صنع الأدوية التي تحتوي على أي من تلك المواد أو المستحضرات وتعبئتها.
مادة ()33
يجب على مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا ،أو على البطاقات الملصقة على
هذه العبوات أو كلاهما ،التعليمات الخاصة بطريقة استعمالها والتحذيرات من استعمالها وأية بيانات أخرى ترى الوزارة تدوينها.
الفصل السابع
النباتات الممنوع زراعتها
مادة ()34
لا يجوز زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم ( )5من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون ،إلا بترخيص من الوزير.
مادة ()35
لا يصدر الترخيص من الوزير وفقًا للمادة السابقة إلا للجهات الحكومية ،ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة المتخصصة.
مادة ()36
للوزير الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية في زراعة أي نبات من النباتات المحظور زراعتها ،وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها
لذلك.
وله أن يرخص في استيراد النباتات المدرجة بالجدول رقم ( )5المرفق بهذا المرسوم بقانون وبذورها ،وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصل الثالث
من هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة ()37
على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أن يقيد الوارد
والمنصرف من هذه المواد والمستحضرات خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ورودها أو صرفها في سجلات خاصة ،وأن يتضمن تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو
المشتري وعنوانه ،واسم المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها ،وكذلك جميع البيانات التي تقررها الوزارة ،ويمكن قيد هذه
البيانات بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل الوزارة.
وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الإتجار أو استعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها إرسال البيانات إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول التالي
لانقضاء كل ثلاثة أشهر مبينًا به الوارد والمنصرف والباقي من تلك المواد والمستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقًا للنماذج المكتوبة أو الإلكترونية التي تعدها الوزارة
لهذا الغرض.
مادة ()38
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 7/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
تحفظ السجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها ،وتحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والتداول وتراخيص
الإفراج والفواتير الخاصة.
بالاستيراد والتصدير والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون للمدة ذاتها من التاريخ المثبت عليها.
ويتم إتلاف المستندات الورقية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد انقضاء المدة المبينة فيها بمعرفة لجنة تشكل من الوزارة تعقد كل ثلاثة أشهر أو كلما
دعت الحاجة ،على أن يتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من تلك المستندات ،ويكون لهذه النسخة ما للمستند المأخوذة عنه من قوة في الإثبات.
ويجوز بقرار من الوزير إلزام المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون بحفظ السجلات إلكترونيًا إضافة إلى النسخ الورقية ،على أن يضمن النظام الإلكتروني لتلك السجلات
الاحتفاظ بكافة البيانات التي تكفلت السجلات الورقية الاحتفاظ فيها ،والاطلاع عليها عند الطلب من قبل موظفي الضبطية القضائية.
مادة ()39
على المرخص لهم بالإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إرسال كشف إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر من السنة
الميلادية ،وكشف في نهاية كل عام ،بالوارد والمنصرف والمتبقي من المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا خلال هذه الفترة .ويسري ذلك على جميع المنشآت
الصحية البشرية والبيطرية الحكومية والأهلية.
مادة ()40
يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول أو المجموعات المرفقة بهذا المرسوم بقانون ،بالحذف ،أو بالإضافة ،أو بالنقل فيما بينها ،أو بتغيير النسب الواردة فيها.
مادة ()41
للوزير فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها الوزارة طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ،وتعفى الجهات الحكومية منها.
الفصل التاسع
🔍 العقوبات
مادة ()42
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار ،أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل
الجريمة ،أيهما أعلى ،كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية ،في غير الأحوال المرخص بها قانونًا:
-1جلب أو هرب بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا.
-2أنتج أو صنع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا.
-3زرع بقصد الإتجار نباتًا من النباتات المدرجة في الجدول رقم ( )5المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ()43
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار ،أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات محل
الجريمة ،أيهما أعلى ،كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا:
-1حاز ،أو أشترى ،أو باع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا.
-2روج لمواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا.
-3قايض في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا ،أو قدم شيئًا منها بمقابل نقدي للتعاطي.
فإذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند الأخير دون مقابل ،تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ،وبغرامة لا تقل عن
خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.
مادة ()44
تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة الآتية:
-1العود.
-2إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث ،أو بشخص مصاب بمرض عقلي ،أو كان لديه نقص في نموه الذهني ،أو كان حسن النية أو مكرها ،أو ممن يتولى
الجاني تربيته أو رعايته ،أو كان ممن له سلطة عليه.
-3إذا قدم الجاني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا لحدث بغرض التعاطي.
-4إذا وقعت الجريمة في السجون ،أو مراكز الشرطة ،أو التأهيل ،أو العلاج من الإدمان ،أو في دور العبادة ،أو في الأماكن المخصصة للتعليم ،أو في الأندية الرياضية.
-5إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.
مادة ()45
يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أدار تنظيمًا عصابيًا ولو في الخارج يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (،42
)43من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار ،كل من انضم إلى هذا التنظيم ،أو اشترك في أي من أعماله وكان عالمًا
بأغراضه.
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 8/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
مادة ()46
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار من أرتكب أيًا من الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها طبيًا -1 :حمل غيره
على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا عن طريق استعمال العنف أو التهديد باستعماله -2 .أدخل خلسة إلى جسد الغير مواد أو مستحضرات
مخدرة أو مؤثرة عقليًا بطريق الحقن ،أو الاستنشاق ،أو بأي وسيلة أخرى ،أو دسها له في شرابه أو طعامه ،أو حمله على تناولها دون علمه بحقيقتها .وتكون العقوبة
الحبس المؤبد إذا ارتكبت تلك الأفعال تمهيدًا لارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره من الأشخاص للتغلب على مقاومته ،أو إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني
عليه ،أو إصابته بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة .وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الفعل موت المجني عليه.
مادة ()47
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من دس للغير المواد أو
المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا بقصد اتهامه بحيازتها ،أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.
مادة ()48
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من حاز ،أو جلب ،أو هرب ،أو اشترى ،أو أنتج ،أو صنع المواد ،أو المستحضرات المخدرة،
أو المؤثرة عقليًا ،أو زرع نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم ( )5من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون ،وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونًا،
ودون توافر أي من القصود المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا
تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة في السجون ،أو مراكز الشرطة ،أو التأهيل ،أو العلاج من الإدمان ،أو في دور العبادة ،أو في الأماكن المخصصة للتعليم ،أو في
الأندية الرياضية.
مادة ()49
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار ،كل من تناول ،أو حاز ،أو جلب ،أو هرب ،أو أنتج ،أو صنع ،أو اشترى ،بقصد التعاطي ،أو
الاستعمال الشخصي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا ،وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونًا .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات
وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة في السجون ،أو مراكز الشرطة ،أو التأهيل ،أو العلاج من الإدمان ،أو في دور العبادة ،أو الأماكن المخصصة للتعليم
🔍 أو في الأندية الرياضية.
مادة ()50
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا.
فإذا كان ذلك الفعل بمقابل عوقب الجاني بالحبس مدة خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار .وكل من ضبط في ذلك
المكان وكان يجري فيه تعاطي الغير تلك المواد أو المستحضرات مع علمه بذلك ،وكان قادرًا على مغادرة المكان ،يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا
تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .ولا يسري حكم هذه المادة على من يقيم في المكان المذكور ،ما لم يثبت اشتراكه مع من أدار أو أعد أو هيأ ذلك
المكان.
مادة ()51
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من دعا بطريق الترغيب أو الإغراء أو الإغواء وبأي وسيلة
كانت على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ( )49من هذا المرسوم بقانون .وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا صدر بحق المجني عليه ،حكمًا نهائيًا بالحبس،
أو إذا كان الجاني من قوة الشرطة .وتكون العقوبة الإعدام إذا صدر على المجني عليه حكمًا بالإعدام وتم تنفيذه.
مادة ()52
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،إذا كان محل الجرائم المنصوص عليها في المواد ()49 ،48 ،43 ،2-1 /42
من هذا المرسوم بقانون ،هي إحدى المواد أو المستحضرات الواردة في الجدول رقم ( )3من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون .ويعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار ،إذا كان محل الجريمة المنصوص عليها في المادة ( )49من هذا المرسوم بقانون هي إحدى المواد أو
المستحضرات الواردة في جدول المجموعة الرابعة المرفق بهذا المرسوم بقانون ،أو زراعة نباتًا من النباتات المدرجة في الجدول رقم ( )5من المجموعة الأولى المرفق
بهذا المرسوم بقانون.
مادة ()53
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من حرر وصفة طبية ،أو سمح
بصرف المواد ،أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقليًا بأي وسيلة كانت ،بقصد التعاطي خلافًا للمعايير الطبية المعتمدة.
فإذا عاد إلى ارتكاب الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار.
ويجوز أن يحكم بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
مادة ()54
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف دينار ،كل من صدر بحقه أمر بأخذ عينة لفحصه للكشف عن المواد أو المستحضرات المخدرة أو
المؤثرة عقليًا ،وذلك لإعمال حكم المادة ( )62من هذا المرسوم بقانون وامتنع دون مبرر عن تقديم تلك العينة.
مادة ()55
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة تتعلق بالقيد في السجلات المنصوص
عليها في هذا المرسوم بقانون ،وكل من منع موظفًا عامًا أو حاول منعه من تنفيذ الأحكام المبينة فيه والتحقق منها ،أو ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم
بقانون أو القرارات أو التراخيص المنفذة له.
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 9/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
مادة ()56
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أية بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو علاج
المدمنين ،أو بالمودعين في مركز التأهيل أو علاج الإدمان ،أو الفحوصات المبينة في المادة ( )66من هذا المرسوم بقانون ،وذلك من دون مبرر وبقصد الإساءة.
مادة ()57
يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار ،أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا محل
الجريمة ،أيهما أعلى ،عن كل مخالفة وقعت منه لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويجوز الحكم بمنع الشخص الاعتباري بصفة دائمة ،أو لمدة لا تجاوز خمس سنوات من القيام بأنشطة تتعلق بالتعامل بالمواد أو المستحضرات المشار إليها بالفقرة
السابقة ولو بصورة غير مباشرة ،وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.
ولا يسري حكم هذه المادة على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
مادة ()58
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من صنع ،أو روج ،أو باع ،أو حاز بقصد الإتجار سلع أو مطبوعات أو شعارات تحمل صور ،أو
رسومات ،أو كتابات ،أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من
ارتدى أو استعمل أي شيء مما ورد في الفقرة السابقة.
مادة ()59
للمحكمة إذا قضت بالامتناع عن النطق بالعقاب في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( )49من هذا المرسوم بقانون ،أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بمراجعة المركز
الصحي الذي يحدده الوزير أثناء مدة التعهد المقضي بها عليه لعلاجه من الإدمان وتأهيله ،أو للحيلولة دون عودته للتعاطي.
وإذا ثبت مخالفته للضوابط والشروط التي يحددها ذلك المركز ،أو في حالة عودته لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تقديمه للمحاكمة الجزائية
بسبب ذلك ،يعد إخلالًا منه موجبًا المضي في محاكمته.
مادة ()60
كل من أرتكب جريمة تتسم بطابع العنف أو التهديد ،أو نتج عنها إيذاء للغير أو إتلاف أملاكهم ،وكان وقت ارتكابها تحت تأثير المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة
عقليًا ،جاز للمحكمة أن تقضي عليه بما يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا لتلك الجريمة ،بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.
🔍
الفصل العاشر
العلاج والإيداع
مادة ()61
لا تقام الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان طلبًا في العلاج ولإعادة تأهيله ،وذلك قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته
عملًا بأحكام المادة ( )62من هذا المرسوم بقانون.
وعلى المدمن أن يسلم للمركز ما بحوزته من مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا إن وجدت لديه ،ويتعين على المركز أن يرسل المضبوطات للجهة المختصة في
الوزارة بموجب تقرير مفصل تمهيدًا للتصرف بها.
وللمركز إخراج المدمن في أي وقت بعد تعافيه أو في حال مخالفته للضوابط المبينة في الفقرة الثانية من المادة ( )64من هذا المرسوم بقانون.
ويجب التعامل مع المدمن وبياناته في سرية تامة.
مادة ()62
يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة إبلاغ الشرطة عن زوجه أو قريبه بسبب إدمانه أو تعاطيه رغبة في علاجه ،كما يجوز ذلك للجهة التي يعمل بها
المبلغ عنه ،أو بناء على طلب المراكز الصحية التابعة للوزارة ،على أن يحرر البلاغ كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويتم التعامل مع هذه الإجراءات في سرية تامة ،ويجوز للمبلغ أن يطلب عدم الكشف عن هويته للمبلغ عنه.
وللشرطة القبض على المبلغ عنه بعد تلقي البلاغ أو الطلب ،إذا تلاحظ لهم وجوده في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (( )76أو )46من هذا المرسوم
بقانون.
وللنيابة العامة أن تجري تحقيقًا بعد ورود البلاغ أو الطلب ،ولها أن تأمر بإيداع المبلغ عنه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز أسبوعين لفحصه قبل البت في الأمر متى
وجدت مقتضى لذلك .وللنيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق وورود تقرير المركز ،أن تقرر إما برفض الإيداع ،أو بإيداع المبلغ عنه في المركز بقرار مسبب.
ويودع المبلغ عنه في المركز لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،فإذا تعافى قبل استكمال تلك المدة قدم المركز تقريرًا عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه.
وإذا ثبتت كيدية البلاغ المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة عوقب مقدمه بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ()63
للنيابة العامة بدلًا من إقامة الدعوى الجزائية على المتهم ابتداًء بسبب ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة ( )49من هذا المرسوم بقانون أن تأمر بإيداعه في
مركز التأهيل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
فإذا تعافى المتهم من إدمانه أو تعاطيه قبل استكمال المدة المقررة ،قدم المركز تقريرًا عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه ،وللنيابة العامة أن تصدر قرارًا بحفظ
التحقيق بشأنه.
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 10/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
أما إذا خالف المتهم الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( )64من هذا المرسوم بقانون ،يكون للنيابة العامة أن تقدمه للمحاكمة لمباشرة الدعوى
الجزائية قبله عن الجريمة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة ،وذلك دون إخلال بالجرائم الأخرى المرتكبة منه .وإذا قضت المحكمة عليه بعقوبة الحبس أو بالإيداع
أو بالامتناع عن النطق بالعقاب فتحتسب المدة السابقة التي قضاها في المركز من المدة المقضي بها عليه .ويجوز للمتهم التظلم من قرار النيابة الصادر بإيداعه إلى
محكمة الجنايات خلال ( )15يومًا من تاريخ علمه به.
مادة ()64
للمحكمة بدلًا من توقيع العقوبة المبينة في المادة ( )49المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ،أن تأمر بإيداع المدمن أو المتعاطي في مركز التأهيل ،إلى أن
يقدم المركز تقريرًا عن حالته إلى المحكمة لتقرر إطلاق سراحه أو استمرار إيداعه ،على ألا تجاوز فترة بقاء المحكوم عليه في المركز عن سنة واحدة في كل مرة يتم
إيداعه بها ،وقبل استكمال المدة المقررة للعلاج طلب إلغاء أمر الإيداع في الحالتين الآتيتين:
-1عدم جدوى الإيداع ،أو مخالفة المحكوم عليه الواجبات المفروضة عليه لعلاجه.
-2ارتكاب المحكوم عليه أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المعاقب عليها قانونًا.
وعلى النيابة العامة إعادة عرض المحكوم عليه على المحكمة التي أصدرت الحكم خلال مدة لا تجاوز شهر من ورود تقرير المركز ،وللمحكمة أن تقرر إنهاء إيداع المحكوم
عليه وإطلاق سراحه ،أو استمرار إيداعه في المركز لاستكمال المدة المقررة له على أن يتعهد بالمواظبة على تنفيذ خطة العلاج والتأهيل ،وبالالتزام بحسن السير
والسلوك ،أو أن تمضي في محاكمته فإن قضت عليه بعقوبة الحبس يتم خصم المدة التي قضاها في المركز من مدة العقوبة المقضي بها عليه.
للمركز بعد الإفراج عن المودع إذا اقتضت حالته ،أن يكلفه بمراجعة العيادات التابعة له لمساعدته على التخلص من آثار الإدمان ،واستكمال تأهيله لمدة لا تجاوز ثلاثة
أشهر أخرى.
أما إذا رأى المركز حاجته إلى مزيد من العلاج بعد انتهاء فترة إيداعه السابقة أو في حالة تخلفه عن الحضور ،أو في حالة عدم التزامه في خطة العلاج والتأهيل بعد
إطلاق سراحه ،وذلك على النحو المبين في الفقرتين السابقتين ،قدم المركز تقريرًا إلى النيابة العامة والتي لها إصدار قرار بإطلاق سراحه من المركز ،أو أن تقرر استمرار
بقائه فيه ،أو بإيداعه للعلاج لمدة أخرى.
على ألا تجاوز مدة إيداعه في المركز في جميع الأحوال السابقة عن سنة في كل مرة يتم إيداعه بها ،ولا يجوز أن يودع مرة أخرى ما لم يمض على خروجه من المركز
شهرين على الأقل ،ولا تقام عليه الدعوى الجزائية في الأحوال السابقة.
أما إذا خالف المودع الضوابط المبينة في الفقرة الثانية من المادة ( )64من هذا المرسوم بقانون أثناء فترة إيداعه ،يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه.
ويجوز للمودع التظلم من قرار النيابة العامة الصادر بإيداعه إلى محكمة الجنايات خلال ( )15يومًا من تاريخ علمه به.
🔍
مادة ()65
لا تقام الدعوى الجزائية على من يدخل إلى البلاد عبر المنافذ الرسمية ،ويضبط لأول مره بسبب حيازته ،لأطعمة ،أو مشروبات ،أو أي منتجات للعناية بالجسد ،بقصد
الاستعمال الشخصي ،تحتوي في تركيبها على مواد ،أو مستحضرات مخدرة ،أو مؤثرة عقليًا ،أو حاز بقصد التعاطي مستحضرات المؤثرات العقلية المبينة في المادة
( )30من هذا المرسوم بقانون دون وصفة طبية.
وفي جميع الأحوال تثبت الإدارة العامة للجمارك في نظامها الخاص مصادرة تلك الأشياء ويتعين عليها أن ترسلها للوزارة بموجب تقرير مفصل تمهيدًا للتصرف فيها من
قبلها ،وعلى أن يحرر من ضبطت لديه تلك الأشياء تعهدًا أمام الإدارة العامة للجمارك بعدم تكرار ما بدر منه مستقبلًا.
فإذا عاد المتعهد إلي ارتكاب ذات الفعل يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه عما ارتكبه في المرة الأخيرة.
مادة ()66
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في كل جهة إضافة فحص الكشف عن تعاطي المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا دون وصفة طبية ،إلى
الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام إجراءات التعيين في الوظائف العامة ،كما يجوز لهذه السلطة ،أو من تفوضه ،بعد التنسيق مع الوزارة ،أن تجري تلك الفحوصات
للموظفين لديها بشكل دوري وعشوائي ،خلال أوقات عملهم الرسمي للكشف عن مدى تعاطيهم لأيًا من المواد أو المستحضرات المخدرة دون وصفة طبية.
كما يجوز لوزير الداخلية إضافتها للفحوصات اللازمة لمنح رخص السوق بجميع فئاتها ،ورخص حيازة الأسلحة والذخائر.
كما يجوز للوزير إضافة ذلك الفحص إلى الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام إجراءات الزواج ،وإذا ثبت تناول الخاضعين للفحوصات الأخيرة لتلك المواد أو المستحضرات
بغير وصفة طبية ،فلا تقام عليهم الدعوى الجزائية.
مادة ()67
تتولى الوزارة إدارة مراكز التأهيل ،والإشراف على الوحدات الطبية العاملة بذات النشاط التابعة للقطاع الأهلي.
وتتولى وزارة الداخلية متابعة وتنفيذ أحكام وقرارات الإيداع في هذه المراكز والوحدات الطبية ،وتوفير الحراسة اللازمة لها ،ولها بناًء على طلب من إدارة المركز أو الوحدة
الطبية استخدام القوة الجبرية عند الحاجة للسيطرة على المودعين في حال الشغب.
الفصل الحادي عشر
صدور الأحكام وأثرها
مادة ()68
للمحكمة التي أصدرت الحكم على السجين الأجنبي ،الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( )49من هذا المرسوم بقانون ،أن
تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه مع إبعاده عن البلاد ،وذلك بعد مضي شهرين من تاريخ تنفيذه للعقوبة.
وفي غير ذلك ،لا يجوز الأمر بوقف التنفيذ إلا بعد مضي مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ تنفيذ السجين العقوبة المقضي بها عليه ،واجتيازه للبرنامج العلاجي
والتأهيلي الذي تقوم بإعداده الوزارة وتنفذه إدارة السجن.
وتقدم الطلبات في الحالات السابقة للمحكمة التي أصدرت الحكم من النيابة العامة بناء على تقرير من إدارة السجن.
ولا يجوز أن يستفيد السجين من وقف التنفيذ إلا لمرة واحدة.
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 11/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد قواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي ،والشروط اللازمة لاجتيازه بعد التنسيق مع الوزارة ،وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على
النيابة العامة تمهيدًا لتقديمها إلى المحكمة المختصة.
مادة ()69
دون الإخلال بأحكام القانون رقم 106لسنة 2013المشار إليه وبحقوق الغير حسني النية ،يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة
عقليًا ،والأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة في الجريمة والأموال المتحصلة منها ،ووسائل النقل المعدة سلفًا المخصصة لارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا
المرسوم بقانون .ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادتين ( ،7و )16المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقانون.
مادة ()70
تتلف المواد والمستحضرات والنباتات المخدرة والمؤثرة عقليًا ،التي تمت مصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ،ويصدر بتشكيلها قرار من النائب العام
على ألا يقل تمثيل الوزارة في هذه اللجنة عن عضوين.
مادة ()71
تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ،واجبة النفاذ فورًا ،ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف
تنفيذها.
مادة ()72
لا يجوز الطعن بالقرارات والأحكام الصادرة بالإيداع طبقًا للمواد ( )64 ،63 ،62المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ،ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.
مادة ()73
يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ،كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.
مادة ()74
🔍
لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( )47 ،46من هذا المرسوم بقانون ،كما لا تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها.
مادة ()75
تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم والشكاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والجرائم المتصلة بها.
وتكون محكمة الجنايات هي المختصة بنظر جميع تلك الجرائم.
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ،كما تسري في المنطقة الاقتصادية
الخالصة ،وعلى كل شخص يرتكب خارج هذا الإقليم فعلًا يجعله فاعلًا أصليًا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.
وتسري أحكام هذا المرسوم بقانون أيضا على كل كويتي يرتكب خارج الكويت فعلًا معاقبًا عليه طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ،وطبقًا لأحكام القانون الساري في
المكان الذي أرتكب فيه الفعل ،وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.
أما إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية قد أدانته واستوفى عقوبته فلا تقام عليه الدعوى الجزائية.
الفصل الثاني عشر
القبض والإجراءات التنظيمية
مادة ()76
للشرطة استيقاف من وجد في حالة غير طبيعية عند الاشتباه بتناوله مادة أثرت في قواه العقلية ،ويجوز القبض عليه إذا كان غير قادر على العناية بنفسه ،أو كان خطرًا
على غيره ،أو أقلق الراحة بسبب ذلك.
مادة ()77
لا يجوز السماح بعبور أو دخول المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا إلى البلاد وفقًا لنظام التسليم المراقب دون إذن من النيابة العامة.
مادة ()78
تحدد بمرسوم ،بناء على عرض وزير الداخلية ،مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو اشترك في ضبط المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا المخالفة
لأحكام هذا المرسوم بقانون ،أو الكشف عن مرتكبي جرائمها ،ويستثنى من هؤلاء الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثالث عشر
الرقابة الإدارية
مادة ()79
ُي عين الوزير موظفين يكون لهم صفة الضبطية القضائية ،ويكون لهم دخول المؤسسات الحكومية أو الأهلية وكافة الجهات الأخرى المرخص لها حيازة المواد أو
المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا ،وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
ولهم في سبيل ذلك ضبط المخالفات ،وتحريز المواد أو المستحضرات أو الأشياء محل المخالفة ،والاستعانة بقوة الشرطة عند الاقتضاء.
ويتعين على أصحاب الضبطية القضائية القيام بعمليات تفتيش لتلك الأماكن ثلاث مرات كل سنة على الأقل ،وبعمليات تفتيش مفاجئة.
مادة ()80
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 12/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
لموظفي الجهات المختصة بالرقابة على الثروة النباتية والزراعية الذين يعينهم الوزير المختص ذات السلطات والصلاحيات المقررة لموظفي الوزارة المبينة بالمادة
السابقة ،وذلك فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد ( )36 ،35 ،34من هذا المرسوم بقانون.
وللنيابة العامة اتخاذ التدابير اللازمة لحجز أو جمع أو قطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة،
وتحفظ هذه الأشياء بعد تحريزها بمخازن الجهات المختصة بالرقابة على الثروة النباتية والزراعية إلى أن يفصل نهائيًا في الدعوى الجزائية.
مادة ()81
للوزير إصدار قرار بوقف مزاول مهنة الطب أو الصيدلة أو مزاولي المهن الطبية المساعدة عن العمل أو وقف ترخيصه لمزاولة المهنة ،بصفة مؤقته لا تجاوز ستة أشهر
في حال اتهامهم بارتكاب أي جريمة أو مخالفة متعلقة بالإجراءات الواجب عليهم إتباعها بشأن تعاملهم في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا على النحو
المبين في هذا المرسوم بقانون ،إلى حين صدور القرار التأديبي أو بحفظ التحقيق أو صدور الحكم ،وذلك بشكل نهائي ،أيهما أسبق.
كما يجوز للوزير في حال إدانة أي من المذكورين بحكم نهائي ،أو معاقبتهم بقرار من جهة التأديب ،إصدار قرار بمنعهم من صرف وصفات المواد أو المستحضرات
المخدرة أو المؤثرة عقليًا ،لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
مادة ()82
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة ()83
يلغى القانون رقم 74لسنة 1983بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،والمرسوم بقانون رقم 48لسنة 1987في شأن مكافحة المؤثرات
العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
على أن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويصدر مرسوم بتشكيله من الوزراء المعنيين ويحدد المرسوم نظام عمل المجلس وكافة الأحكام
المتعلقة به ،ونصت المادة ( )3على إنشاء وزارة الصحة مراكز للتأهيل ومراكز لعلاج الإدمان ،كما أجاز الترخيص للقطاع الأهلي بإنشاء وحدات طبية بذات النشاط تحت
إشراف وزارة الصحة ،ونصت المادة ( )4على إنشاء وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة
🔍 عقليًا بقصد التعاطي على أن تكون هذه المراكز في مباني مستقلة ومنفصلة تمامًا عن السجون التي تنفذ بها عقوبات الجرائم الأخرى.
مادة ()84
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ،ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد هللا الأحمد الصباح
وزير الداخلية بالنيابة
عبدهللا علي عبدهللا السالم الصباح
وزير الصحة
د .أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي
صدر بقصر السيف في 3 :جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق 24 :نوفمبر 2025م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025
في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
ولما كانت غالبية دول العالم اتجهت إلى دمج قانوني مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجعلهما في قانون واحد لما يحققه الدمج من العديد من الفوائد التي تسهم
في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما يوحد
الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات مما يسهل تطبيقه ،ونظرًا لرغبة المشرع في توحيد القانون رقم 74لسنة 1983بشأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ،والمرسوم بقانون رقم 48لسنة 1987في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وجعلهما في قانون واحد،
لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه.
حيث يقع مشروع المرسوم بقانون في أربعة وثمانين مادة مقسمة على ثلاثة عشر فصل ،تضمن الفصل الأول (المادة الأولى) التعريف ببعض المصطلحات ،منها
تعريف الوزارة بأنها وزارة الصحة ،والوزير بأنه وزير الصحة.
أما الفصل الثاني (المواد )4-2فقد جاء في إنشاء الكيانات فنصت المادة ( )2على إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويصدر مرسوم
بتشكيله من الوزراء المعنيين ويحدد المرسوم نظام عمل المجلس وكافة الأحكام المتعلقة به ،ونصت المادة ( )3على إنشاء وزارة الصحة مراكز للتأهيل ومراكز لعلاج
الإدمان ،كما أجاز الترخيص للقطاع الأهلي بإنشاء وحدات طبية بذات النشاط تحت إشراف وزارة الصحة ،ونصت المادة ( )4على إنشاء وزارة الداخلية مراكز إصلاح
وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا بقصد التعاطي على أن تكون هذه المراكز في مباني مستقلة ومنفصلة
تمامًا عن السجون التي تنفذ بها عقوبات الجرائم الأخرى.
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 13/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
وتضمن الفصل الثالث (المواد )15-5تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والإنتاج والزراعة حيث حظرت المادة ( )5إنتاج أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة
أو شراء أو بيع أو الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا ،أو صرفها أو وصفها طبيًا أو تناولها أو إدخالها في جسد الغير أو التعامل فيها بأية صورة
المدرجة في الجداول المذكورة بالمادة ،إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ،كما حظرت المادة ( )6زراعة أو استيراد أو تصدير أو نقل
أو حيازة أو شراء أو بيع أو الإتجار في أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم ( )5المرفق بهذا المرسوم بقانون إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا
المرسوم بقانون واستثنت من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم ( )1وتضمنت المادة ( )7عدم جواز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو
المؤثرة عقليًا أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص من وزير الصحة ونص على إنشاء سجل خاص بوزارة الصحة يقيد به المرخص لهم بذلك،
وبينت المادة ( )8الجهات التي يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير أو النقل وأن هذه الجهات وردت على سبيل الحصر وبينت المادة ( )9ضوابط منح ذلك
الترخيص ،كما استوجبت المادة ( )10على طالب الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا أو السلائف الكيميائية
ومستحضراتها أن يقدم طلبًا بذلك إلى الجهة المختصة متضمنًا البيانات الواردة بالمادة ،كما تمنع المادة ( )11تسليم المواد أو المستحضرات المخدرة التي تصل إلى
الدائرة الجمركية وإعادة تصديرها إلى جهة أخرى إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة وتضمنت المادة ( )12حكمًا مؤداه أنه لا يجوز الإفراج عن المواد أو
المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو مستحضراتها إلا إذا ثبتت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بالترخيص بموجب
تقرير من الجهة المختصة التي يحددها وزير الصحة ،ونصت المادة ( )13على أنه يحظر استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة العقلية أو السلائف
الكيميائية أو مستحضراتها أو تصديرها عن طريق البريد أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ،وقد أوجبت المادة ( )14على المرخص له في تصدير المواد أو
المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير وإلزام الوزارة بإرسال نسخة من هذا الترخيص بأي
وسيلة اتصال إلى المستورد ،وأجازت المادة ( )15في حالة الطوارئ استيراد أو تصدير تلك المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا أو السلائف الكيميائية،
دون الالتزام بالأحكام المبينة بهذا المرسوم بقانون على أن يكون ذلك بقرار من وزير الصحة تحدد فيه الإجراءات والجهات التي يجوز لها الاستيراد.
صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بالترخيص بموجب تقرير من الجهة المختصة التي يحددها وزير الصحة ،ونضت المادة ( )13على أنه يحظر استيراد
المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو مستحضراتها أو تصديرها عن طريق البريد أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى،
وقد أوجبت المادة ( )14على المرخص له في تصدير المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أن يرفق مع كل طرد نسخة من
ترخيص التصدير وإلزام الوزارة بإرسال نسخة من هذا الترخيص بأي وسيلة اتصال إلى المستورد ،وأجازت المادة ( )15في حالة الطوارئ استيراد أو تصدير تلك المواد
أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا أو السلائف الكيميائية ،دون الالتزام بالأحكام المبينة بهذا المرسوم بقانون على أن يكون ذلك بقرار من وزير الصحة تحدد فيه
الإجراءات والجهات التي يجوز لها الاستيراد.
ونظم الفصل الرابع المواد ( )19-16تراخيص الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقليًا ومستحضراتهم حيث حظرت المادة ( )16الإتجار في تلك المواد أو
المستحضرات المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة وحددت المادة ( )17الجهات التي يجوز الترخيص لها وفقًا للشروط التي تحدد بقرار من
وزير الصحة ،كما حددت المادة ( )18الفئات التي لا يجوز الترخيص لهم بذلك ،وأوضحت المادة ( )19أنه لا يجوز للمرخص لهم في الإتجار بتلك المواد أو
🔍 المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا التصرف فيها إلا في الأحوال التي ينظمها قرار من وزير الصحة.
ونظم الفصل الخامس المواد ( )31 – 20تراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقليًا ومستحضراتهما فقد أجازت المادة ( )20للطبيب المرخص له بمزاولة مهنة
الطب في البلاد أن يصف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا للمرضى بموجب وصفة طبية خاصة ،كما حظرت عليه من أن يحرر لنفسه أو لأي من أقاربه
حتى الدرجة الثانية وصفة طبية بأية كمية وأجازت المادة ( )21للمريض أو متولي رعايته في حالة عجزه ولأسباب صحية وفي حدود الكمية الموصوفة من الطبيب
حيازة تلك المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك للاستعمال الخاص ولا يجوز التنازل عنها للغير مهما كانت الأسباب وفي حال عدم الحاجة يجب أن
تسلم للجهة التي يحددها وزير الصحة ،وأجازت المادة ( )22للطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد حيازة بعض المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة
عقليًا بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة وفقًا للشروط المبينة بالمادة ،وقد حظرت المادة ( )23على الطبيب البيطري المرخص له بمزاولة المهنة في البلاد عدم
جواز تحرير وصفة طبية بصرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا إلا لعلاج حيوان أو السيطرة عليه وبترخيص خاص من وزارة الصحة ،وحظرت المادة
( )24على الصيدلي عدم جواز صرف أي كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا إلا بموجب وصفة طبية صادرة من وزارة الصحة أو من طبيب
مرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد.
وقد نظمت المواد ( )27 ،26 ،25تحرير الوصفات الطبية وصرفها واستعمالها ،كما ألزمت وزير الصحة إصدار قرارًا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير
الوصفات الطبية التي تصرف من الصيدليات وكذلك تحديد البيانات الواجب قيدها في الدفتر الخاص لقيد الوارد والمنصرف ،وقد أجازت المادة ( )28لأفراد المهن
المعاونة لمهنة الطب الذين يحددهم وزير الصحة حيازة مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول ( )4 ،3 ،2من المجموعة الثانية المرفقة لهذا
المرسوم بقانون بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المنشأة الصحية ،كما أجازت المادة ( )29لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة
الكويت حيازة كمية محددة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول ( )4 ،3 ،2من المجموعة الثانية المرفقة لهذا المرسوم بقانون بغرض
الإسعاف الأولي والحالات الطارئة على هذه الوسائل ،كما أجازت لقائدي تلك الوسائل العامة الدولية الأجنبية حيازة المواد أو المستحضرات سالفة الذكر بغرض
استعمالها في الحالات الطارئة أو الإسعافات الأولية عند دخولها البلاد أو خروجها منها عبر المنافذ وفقًا للشروط المبينة بالمادة ،كما أجازت المادة ( )30للمرضى
القادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المواد المخدرة الواردة بالجدول ( )1من المجموعة الأولى وبالكمية الكافية لعلاجهم لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا وكذلك
إدخال المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام ( )4 ،3 ،2من المجموعة الثانية وبالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد على شهر بعد تقديمهم التقارير والوصفات
الطبية ،كما أوجبت تلك المادة أن تكون التقارير والوصفات الطبية مصدقة كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى من الجهات الرسمية الكويتية في الخارج ،وتنظم المادة
( )31بقرار من وزير الصحة.
وتناول الفصل السادس المواد ( )33 – 32الأحكام الخاصة بتنظيم إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها فقد حظرت المادة
( )32إنتاج أو صنع المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إلا لمصانع الأدوية وبترخيص من وزير الصحة ،كما أوضحت المادة ( )33الالتزامات المفروضة
على مصانع الأدوية المرخص لها.
وتناول الفصل السابع المواد ( )36 – 34الأحكام الخاصة بالنباتات الممنوع زراعتها فقد حظرت المادة ( )34زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم ( )5من المجموعة
الأولى إلا بتخيص من وزير الصحة ،وبينت المادة ( )35الجهات التي يصدر لها الترخيص وهذه الجهات وردت على سبيل الحصر ،وأوضحت المادة ( )36أن الغرض
من زراعة أي نبات من النباتات المحظورة هو للأغراض الطبية أو البحوث العلمية ،كما أجازت لوزير الصحة الترخيص في استيراد النباتات المدرجة بالجدول رقم ( )5من
المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون.
وتضمن الفصل الثامن المواد ( )41–37الأحكام العامة فقد تناولت المواد ( )39–37الواجبات والالتزامات التي تقع على عاتق كل من رخص له في استيراد ،أو
تصدير ،أو حيازة ،أو الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا ،وقد حددت المادة ( )38المدة اللازمة لحفظ السجلات المنصوص عليها في هذا
المرسوم بقانون بثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها ،كما حددت نفس المدة لحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والتداول وتراخيص الإفراج والفواتير الخاصة
بالاستيراد والتصدير والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون من التاريخ المثبت عليها ،وقد خولت المادة ( )40وزير الصحة الحق في تعديل
الجداول أو المجموعات المرفقة بهذا المرسوم بقانون سواء بالحذف ،أو بالإضافة ،أو بالنقل ،أو بتغيير النسب ،وخولت المادة ( )41وزير الصحة فرض رسوم على
الخدمات التي تقدمها الوزارة طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون مع إعفاء الجهات الحكومية منها.
وتناول الفصل التاسع المواد ( )60–42العقوبات.
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 14/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
وتناول الفصل العاشر (المواد )67–61العلاج والإيداع فقد نصت المادة ( )61على عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج
الإدمان طالبا العلاج وذلك قبل قيد أي شكوى أو طلب ملاحقته على أن يكون التعامل مع المدمن وبياناته في سرية تامة ،وقد نظمت المادة ( )62حالة المتعاطي
الذي لا يضبط ولا يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج فأعطت الحق للأشخاص المذكورة بالمادة إبلاغ الشرطة ويحرر البلاغ كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويكون التعامل مع هذه الإجراءات في سرية تامة ،وللنيابة العامة أن تأمر بإيداع المبلغ عنه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز أسبوعين لفحصه ،ولها الحق بعد انتهاء
التحقيق وورود التقرير من المركز أن تقرر إما برفض الإيداع أو الإيداع بقرار مسبب ،ويودع في المركز لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة تعافيه قبل استكمال تلك المدة
قدم المركز تقريرًا عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه ،وللمركز بعد الإفراج عن المودع أن يكلفه بمراجعة العيادات التابعة له لاستكمال تأهيله لمدة لا تجاوز ثلاثة
أشهر أخرى على أن لا تجاوز مدة الإيداع في جميع الأحوال عن سنة في كل مرة يتم إيداعه بها ،وأجازت المادة للمودع التظلم من قرار النيابة الصادر بإيداعه إلى محكمة
الجنايات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به ،وفي حال ثبوت كيدية البلاغ أو الشكوى تطبق المادة ( )145من قانون الجزاء وخولت المادة ( )63النيابة العامة
إيداع المتهم الذي ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة ( )49من هذا المرسوم بقانون في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدلًا من إقامة الدعوى الجزائية
وفي حالة تعافيه قبل استكمال تلك المدة قدم المركز تقريرًا عن حالته إلى النيابة العامة ولها في سبيل ذلك التقرير بإطلاق سراحه وإصدار قرار بحفظ التحقيق بشأنه،
وإذا خالف المتهم الضوابط الواردة بالفقرة الثانية بالمادة ( )64وجب على النيابة العامة تقديمه للمحاكمة لمباشرة الدعوى الجزائية ،وللمتهم الحق في التظلم من قرار
النيابة العامة الصادر بإيداعه إلى محكمة الجنايات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به وخولت المادة ( )64المحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها
بالمادة ( )49من هذا المرسوم بقانون أن تأمر بإيداع المدمن أو المتعاطي في مركز التأهيل ،وجاءت المادة ( )65بحكم مؤداه عدم إقامة الدعوى الجزائية على من
يدخل البلاد عبر منافذها الرسمية ويضبط لأول مرة بسبب حيازته الأطعمة أو مشروبات أو أي منتجات للعناية بالجسد للاستعمال الشخصي تحتوي في تركيبها على مواد
أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا أو حاز مستحضرات المؤثرات العقلية بقصد التعاطي المبينة بالمادة ( )30من هذا المرسوم بقانون ،وذلك بدون وصفه طبية جاء
بالمادة ( )66من المشروع بقانون من جواز إضافة فحص الكشف عن المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا دون وصفة طبية إلى الفحوصات الطبية اللازمة
لإتمام إجراءات التعيين في الوظائف العامة ،كما يجوز إجراء فحص الكشف المشار إليه للموظفين العامين بشكل دوري وعشوائي وذلك خلال أوقات عملهم الرسمي .إذ
أن وجوب توافر شرط اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة منصوصًا عليه في المادة رقم ( )1من مرسوم نظام الخدمة المدنية ،وإنهاء خدمة الموظف غير اللائق
صحيًا للخدمة منصوصًا عليه في المادة رقم ( )32من المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية .ويقابل ذلك ما ورد في المادتين رقمي
( )31و( )96من القانون رقم 23لسنة 1968بشأن نظام قوة الشرطة ،والمادتين رقمي ( )32و( )99من القانون رقم 32لسنة 1967في شأن الجيش.
وبذلك يعتبر توافر شرط اللياقة الصحية في الوظائف العامة المدنية والعسكرية – بما يستلزم خلو جسد الموظف العام من المواد المخدرة أو المؤثرة عقليًا – هو
شرطًا للتعيين ابتداء بالوظيفة وشرطًا للاستمرار بشغلها ،فإذا فقد الموظف هذا الشرط أثناء الخدمة سقط منه شرطًا.
من الشروط الواجب توافرها للاستمرار في شغل الوظيفة العامة ،وقررت المادة ( )67تولي وزارة الداخلية متابعة وتنفيذ أحكام وقرارات الإيداع في مراكز التأهيل
والوحدات الطبية وتتولى وزارة الصحة إدارة المركز والإشراف على الوحدات الطبية.
🔍
وتناول الفصل الحادي عشر المواد ( )75 – 68صدور الأحكام وأثرها فقد خولت المادة ( )68المحكمة التي أصدرت الحكم على السجين الأجنبي وقف تنفيذ العقوبة
مع إبعاد السجين الأجنبي عن البلاد وفقًا للشروط المنصوص عليها بالمادة ،كما ألزمت وزير الداخلية إصدار قرار بتحديد قواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي والشروط
اللازمة لاجتيازه بعد التنسيق مع وزارة الصحة وكذلك ضوابط عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة ،وأوجبت المادة ( )69الحكم بمصادرة المواد والمستحضرات
المخدرة والمؤثرة عقليًا والأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة في الجريمة والأموال المتحصلة منها ووسائل النقل المعدة سلفًا المخصصة لارتكاب الجرائم المعاقب
عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية ،وقررت المادة ( )70إتلاف المواد والمستحضرات والنباتات المخدرة والمؤثرة عقليًا التي
تمت مصادرتها بمعرفة اللجنة المشكلة من النائب العام ،وقررت المادة ( )71أن الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون واجبة
النفاذ فورًا مع أحقية المحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف الأمر بوقف التنفيذ ،وجاءت المادة ( )72بحكم مؤداه عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة بالإيداع
طبقا للمواد ( )64 ،63 ،62المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولا تعتبر سابقة في أحكام العود ،وقد أجازت المادة ( )73للمحكمة حق الإعفاء من العقوبات
المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها ،وأجازت للمحكمة تخفيف العقوبة إذا
ساعد الجاني في القبض على أحد مرتكبي الجريمة ،وقد قررت المادة ( )74عدم انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين
( )47( ،)46وعدم سقوط العقوبة المقضي بها ،وقررت المادة ( )75اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم والشكاوى
المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك اختصاص محكمة الجنايات في تلك الجرائم كما نصت على سريان أحكام هذا القانون في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وتناول الفصل الثاني عشر المواد ( )78 – 76القبض والإجراءات التنظيمية فقد خولت المادة ( )76أعضاء قوة الشرطة الحق في استيقاف من وجد في حالة غير
طبيعية عند الاشتباه بتناوله مادة أثرت على قواه العقلية وأحقيتهم في القبض إذا كان غير قادر على العناية بنفسه أو كان خطرًا على غيره أو أقلق الراحة بسبب ذلك،
ونصت المادة ( )77على أنه لا يجوز بدون إذن من النيابة العامة عبور أو دخول المواد المخدرة أو المؤثرة عقليًا إلى البلاد وفقًا لنظام التسليم المراقب ،ومنحت المادة
( )78مكافأة لكل من أرشد أو اشترك من غير الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون في ضبط المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا
ويحدد مقدارها بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.
وتناول الفصل الثالث عشر المواد ( )84 – 79الرقابة الإدارية فقد خولت المادة ( )79وزير الصحة في تعيين الموظفين الذين يكون لهم صفة الضبطية القضائية
بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ،منحت المادة ( )80موظفي الجهات المختصة بالرقابة على الثروة النباتية والزراعية السلطات والصلاحيات
المقررة لموظفي وزارة الصحة فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد ( )36 ،35 ،34من هذا المرسوم بقانون ،كما خولت المادة ( )81وزير الصحة
إصدار قرار بوقف مزاول مهنة الطب أو الصيدلة أو المهن الطبية المساعدة عن العمل أو وقف ترخيصه لمزاولة المهنة وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر في حال اتهامه
بارتكاب أية جريمة أو مخالفة متعلقة بهذا المرسوم بقانون ،وفي حال صدور حكم نهائي بالإدانة أو معاقبته من جهة التأديب جاز منعه من صرف وصفات المواد أو
المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا لمدة أقصاها ثلاث سنوات ،وخولت المادة ( )82وزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ،ونصت
المادة ( )83على إلغاء القانون رقم 74لسنة 1983بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،والمرسوم بقانون رقم 48لسنة 1987في شأن
مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وكل حكم مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون ،وقررت المادة ( )84العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بعد
أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 15/16
5/9/26, 3:35 AM مرسوم بقانون رقم 159لسنة 2025في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
🔍
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-159-لسنة-2025-في-شأن-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-وتنظيم-استعمالها-واإلتجار-فيهاhttps://lawskw.com/section/ 16/16
