الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مجلس الوزراء
قانون رقم (124) لسنة 2019
بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية
- بعد الاطلاع على الدستورء,
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية: والقوانين المعدلة له
ey - المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في
المواد المدنية والتجارية: والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون
«gals والمعدل بالقانون رقم )15( لسنة 61996
- وعلى القانون رقم )12( لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة
الأسرة: والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 22018
وافق مجلس الأمة على القانون QU نصه وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بالقانون BAI في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.
المادة الثانية
تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة محاكم الأسرة الجعفرية
الكلية والاستثنافية «jelly والأحكام النهائية الصادرة منها تكون حجة
أمام جميع الدوائرء مع مراعاة الأحكام الإجرائية لقانون محكمة الأسرة.
المادة الثالثة
كل مالم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى رأي المرجع الحي
الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد.
المادة الرابعة
تكون العبرة في تطبيق هذا القانون هو:
(أ)عقد الزواج في كافة المسائل الخاصة بالزواج والطلاق وفقاً لجهة التصديق.
(ب) مذهب المتوقى في المسائل المتعلقة بالوصايا والمواريث
(ج) مذهب مدّعي النسب على المنازعات الخاصة بالإقرار بالدنسب
رجلاً كان أو امرأة إذا كانت هي مدّعية الدسب.
(د) مذهب الواقف في كافة المسائل الخاصة بالوقف.
ويستدل على ذلك إذا كان هناك ما Shy انتماءه المذهبي (مستندات
أو وثائق مصدّقة أمام قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية أو مصدّقة
من جهة توثيق جعفري)
المادة الخامسة
تحسب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري ال هجري.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 ذي الحجة 1440 ه
الموافق: 19 أغسطس 2019 م
2
الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
قانون الأحوال الشخصية الجعفرية
كتاب الزواج
الفصل الأول: إنشاء الزواج؛ وفيه بابان
الباب الأول: الخطبة
مادة )1(
الخطبة عبارة عن طلب الزواج يتقدم به الرجل إلى المرأة ولابد فيه من
مراعاة الأمرين التاليين:
)1( أن تكون المرأة خالية من موانع الزواج أو العدّة.
)2( على الرجل والمرأة أو الشخص الذي ينوب الخطبة عن الرجل أو
القبول عن المرأة أن يكون أهلاً لذلك.
مادة )2(
الخطبة امجرّدة عن صيغة الزواج غير لازمة وعليه:
(1) يجوز لكل من طرني الخطبة أن يعدل عنها.
)2( إذا تزوجت المخطوبة بآخرء فهو عدول عن الخطبة: ولا يُفسخ
زواجها
مادة (3)
الوعد بالزواج: هو اتفاق بين الرجل والمرأة على أن يتزوجا
ببعض؛ وهو غير ملزم.
مادة (4)
إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً أو تصرفت فيه
بحو Lb أو الصدقة أو التبرع أو نحو ذلك ثم عدل أحدهما عن
الزواج: فعليها رد المهر بحاله الفعلي؛ إن كان نقداً فنقداً أو
ad Le إلا أن Lay فيقع ما تصاححا عليه
مادة (5)
إذا تم فسخ الخطوبة dy يكن بينهما رحم: يجوز المطالبة بعين أو مئل
أو قيمة الحدايا في الحالات الآتية:
(1) إذا لم يكن قد تصرّف في الحدايا قبل الفسخ.
(2) إذاكانت الهدايا غير استهلاكية وتلفت عن تقصير.
مادة )6(
إذا مات أحد الخاطبين فإن الحدايا لا يمكن المطالبة AS
الباب الثاني: أركان الزواج
مادة )7(
أركان الزواج ثلاثة: (1) صيغة العقد (2) المتعاقدان (3) المهر.
الركن الأول من الزواج: صيغة العقد.
مادة (8)
الزواج pln, ie بالإيجاب والقبول اللفظيين الكاشفين عن الإرادة
cally فلا AS التراضي بمجرده بين المتعاقدين دون ما يدل على
هذا التراضي من إيجاب وقبول لفظيين» ويستثنى من ذلك الأخرس.
مادة (9)
يكفي في عقد الأخرس الإشارة المفهمة المفيدة LEW والقبول»
الدالة على الرضا بالزواج والقصد إليه. حتى لو كان Sate من
التوكيل فيهما.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مادة (10)
لا عبرة بعقد الممازل والساهي والغالط والنائم ونحوهم: ولا بعقد
السكران وشبهه ممن لا قصد له معتداً به
مادة (11)
لا تكفي الكتابة في LEY والقبول حتى مع العلم بالقصد والرضاء
بل لابد من التلفظ lag
مادة (12)
يشترط في الإيجاب والقبول:
)1( أن يكونا بلفظ الزواج أو النكاح: فلا يصح بغيرهما.
)2( أن يكونا بصصيغة الماضي وبقصد الإنشاء كلفسظ (زوجتسك أو
أنكحتك): أما إذا كان بقصد الإخبار عن الماضي فلا يصح ولا ينعقد.
(3) أن يكونا باللغة العربية مع الإمكان والقدرة» ولو بالتوكيل.
)4( أن يكون بينهما موالاة واتصال؛ فلو حصل بينهما تراخ وفصل
طويل بحيث كان ذلك مانعاً من تحقق التخاطب Bye أو bale من
صدق العقد عرفاً بطل العقد.
مادة (13)
يشترط في صحة العقد بقاء أهلية المتعاقدين إلى نحاية إكمال العقد
بيبهماء فلو أنشأ أحدهما الإيجاب ثم جنّ أو فقد أحد أسباب
الأهليّة فإن قبول الآخر لا يصح.
مادة (14)
لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب. بل يصح الإيجاب
بلفظ والقبول بلفظ آخر.
مادة )15(
يشترط في توثيق عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين
Coty دعوى الزوجية Aad أو بإقرار الطرفين.
مادة (16)
يعتبر في العقد أن يكون منجزاً أي غير معلّق على أمر at الوقوع»
فلو كان معلقاً على أمر محتمل؛ بطل العقد.
مادة (17)
يصح أن يتم عقد الزواج بتوكيل الغير في الإيجاب والقبول: فيجوز
التوكيل في الزواج من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو
الزوجة أو كليهماء ويجب على الوكيل أن لا يتعدى aie Lie الموكل
من حيث المهر والخصوصيات الأخرى.
مادة (18)
إذا وكلت المرأة رجلاً في تزويجها فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا
صرّحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب فهم العرف ظاهراً في العموم
مادة (19)
يصح أن يجري المحجور عليه لسفه صيغة العقد بوكالته عن Ope أو
بالأصالة عن نفسه إذا أجاز وليه ذلك.
مادة (20)
لا يعتبر الإسلام في مجرى صيغة العقد AS فيجوز لغير المسلم أن
يتولى ذلك بوكالته لمسلم على مسلم؛ إيجاباً وقبولاً.
أ3 الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
مادة (21)
يجوز عقد المكره على إجراء صيغة عقد الزواج onal إذا أجازه ذلك
pall أو لنفسه إذا أجاز العقد بعد ذلك
الركن الثاني من الزواج: المتعاقدان (وهما الزوجان)
مادة (22)
يشترط في العاقد أمور ثلاثة:
)1( البلوغ فلا يصح عقد الصبي المميز وإن كان بإذن الولي.
)2( العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن كان جنونه إدوارياً إذا أجرى
العقد في دور جنونه.
(3) عدم الإكراه على الزواج
مادة (23)
يعتبر في المتزوجين أن يكون كل منهما Sle رشيداً dy فلو لم يكونا
كذلك لم يصح زواجهماء إلآ إذا زوجهما وليهما الجبري كالأب والجد
St أو زوّجهما الوصي امجعول عليهما من الولي الجبري أو القاضي
مع وجود المصلحة shad
مادة (24)
يرجع في تحديد الضرر الذي يتوقعه المكرّه من المكره إلى Beall فهو
يختلف باختلاف الأشخاص اجتماعياً ومادياً وغيرهما.
مادة (25)
لو UE الزواج مكرهاً ثم تعقبه الرضا والإجازة, كان صحيحاً.
الركن الثالث من الزواج: المهر
مادة (26)
المهر: ويسمى الصداق أيضاًء هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد أو
بتعيبنه بعده؛ أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه على ما سيأتي.
مادة (27)
يصح أن يكون المهر كل ما تراضى عليه الطرفان» من قليل - ما لم يخرج
بسبب القلة عن المالية - أو AS ولا تقدير له في جانب الكثرة.
مادة (28)
يشترط في المهر أن يكون ثما يصح تملكه من عين خارجية كدار أو
أرض أو نقود أو غيرها من الأعيان: أو منفعة كمنفعة بستان أو سيارة
في مدة معينة» أو تعليمها صنعة أو سورة من القرآن.
مادة (29)
يعتبر فيما يجعل مهراً أن يكون ملكاً للزوج أو ملكاً لمن بذله مهراً.
فلو جعل ها مهراً وتبين أنه لم يكن ملكا للزوج ولا لمن بدله لها بطل
المهر المسمى ويجب عليه دقع مهر المثل
مادة (30)
لا بد أن يكون المهر معيناً بالجملة من حيث حقيقته أو صفته أو مقداره
أو عدده بما aby الجهالة إجمالاً, فلو كان مبهماً كشيء أو نصيب أو
حصة بطل المهر؛ واستحقت الزوجة عليه مهر أمثانها مع الدخول
مادة (31)
تملك الزوجة المهر SUIS بمجرد العقد ملكا متزلزلاً. ويستقر بالدخول Wy
نصفه بالطلاق قبل الدخول أو ارتداد الزوج عن فطرة قبل الدخول.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مادة (32)
لا يصح جعل المهر ما هو apt في الشريعة الإسلامية - إن كان
الزوجان مسلمين - مشل الخمر والخنزير أو آلات الطرب أو المال
المستفاد من الربا وغيرهاء فلو جعل ذلك مهراً بطل المهر المسمى
cial Grey ومع الدخول تستحق عليه مهر أمثانها.
مادة (33)
للزوجة الامتشاع عن تسليم نفسها لزوجها قبل أن يدخل يما حتى
تقبض مهرها الحال.
مادة (34)
إذا Ls fe باختيارها ورضاها من دون أن تقبض مهرها المعجل
فليس ا بعد ذلك الامتناع من نفسها بحجة أنه لا تسلمه نفسها Be
تقبض مهرهاء فلو امتنعت والحال هذه تعتبر ناشزاً.
مادة (35)
إذا دخل بحا بإكراه منه لهاء قبل أن تقبض مهرها المعجّلء فلها أن
Qa من تسليم نفسها له ومساكنته حتى تقبض مهرها.
مادة (36)
يجوز أن fat المهر كله حالاً أو مؤجلاً أو أن fas بعضه حالاً وبعضه
Serpe ولا بد في المؤجل من تعيين الأجل.
مادة (37)
يجوز تأجيل المهر إلى أقرب conde إما الطلاق وإما موت أحدهما.
مادة (38)
لا يصح الإبمام الكلي في الأجل, كتأجيله إلى زمن ما وموسم ما من
دون تعيين الزمان أو الموسم؛ By حال الإبمام يبطل الأجل ويصح
العقد. ويصبح المهر حالاً.
مادة (39)
يجب على الزوج تسليم المهرء وهو مضمون عليه حتى يسلمه فلو
تلف قبل تسليمه؛ ولو من دون تعد ولا تفريط كان ضامناً لمثله في
المثلي وقيمته في القيمي.
مادة (40)
لا يصح تأجيل المهر الذي جعل في متن العقد حالاً.
مادة (41)
لا يستقر المهر كله إلا بالدخول فلا أثر للخلوة بالزوجة.
مادة (42)
يجوز خلو عقد الزواج من ذكر المهر ويصح العقد بدونه Sy هذه
الحالة كان للزوجة مع الدخول مهر المثل.
مادة (43)
إذا كان gh! مؤجلاً إلى مدة Line ثم طلق الزوج زوجعه قبل انقضاء
Suh! فلا يصير المهر المؤجل في هذه الحال حالاً بالطلاق: وليس لما
أن تطالب به حتى تنقضي المدة المذكورة.
مادة (44)
لو مات الزوج قبل الدخول استحقت الزوجة نصف المهرء وإذا
ماتت هي قبله فلورثتها نصف المهر.
4
الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
مادة (45)
لو كان المهر مؤجلاً إلى مدة dine ومات الزوج قبل انقضائهاء أصبح
المهر حالاً وللزوجة المطالبة به قبل انقضاء المدة.
مادة (46)
إذا ماتت الزوجة قبل انقضاء أجل المهر المؤجل؛ فلا يصير Me
وليس لورثتها مطالبة الزوج إل بعد انقضاء الأجل.
مادة )47(
إذا توافق الزوجان على المهر وادعى الزوج تسليمه ولا de فالقول
قول الزوجة بيمينها.
مادة (48)
لو اختلفا في أن ما دفعه الزوج لزوجته كان هبة أو Age فادعت
الزوجة بأنه كان هبة وادعى الزوج بأنه كان مهراًء فالقول قول الزوج
بيمينه وعلى الزوجة المدعية بأنه هبة البيّنة.
الفصل الثاني: أولياء العقد
مادة (49)
الأب والجد من طرف الأب لما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة
والنجنون.
مادة (50)
يشترط الإسلام في ولاية الأولياء إذا كان المولى عليه مسلماً.
مادة (51)
تزول ولاية الأب والجد بارتدادهما عن الإسلام إذا كان Lgl عليه
مسلماً.
مادة (52)
لا ولاية للأم ولا للجد من طرف الأم ولا من قبل أم الأب ولا للأخ
والعم والخال وأولادهم: على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون المتصل
جنونه بالبلوغ.
مادة (53)
لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته. فعند وجودهما معاً
يستقل كل منهما بالولاية: وإذا مات أحدهما اختصت الولاية بالآخر.
مادة (54)
لا ولاية لولد المرأة عليها وإن كان بالغاً.
مادة (55)
ليس Lely OSU ولا غيرهما الولاية في التزويج على البالغ الرشيد
رجلاًكان أو امرأة, بل يستقل بالولاية على تزويج نفسه. إلا في
Cal البكر مع أبيها أو جدها OW الولاية في التزويج تشترك بينها
وبينهماء فلا ينفذ نكاحها إلا بإذتما وإذن أحدهماء وإذا كانا معاً
موجودين كفى إذن أحدهماء ولو تشاحا قدّم الجد
مادة (56)
البالغة الرشيدة البكر سواء كانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون
حياتها أم لا ليس لا أن تتزوج إلا مع إذن الأب أو الجد.
مادة (57)
ليس لأحد من الأرحام مع فقد الأب والجد الولاية على البالغة
SS بل تستقل في الولاية بنفسها.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مادة (58)
يكفي في إذن البكر سكوتما عند عرض التزويج عليها وعدم إبائها cad إل
مع وجود ما يشير كون السكوت عن غير رضا منها بما عُرض عليها.
مادة (59)
تستمر ولاية الأب والجد على الصغير والصغيرة المجنونين إذا اتصل
جنونهما بالبلوغ, أما إذا بلغا راشدين عاقلين ثم جنا فالولاية في
تزويجهما للقاضي دون الأب والجد وفقاً للمذهب الجعفري.
مادة (60)
لا ولاية OW والجد إذا فقدا الأهلية» ولو فقدها أحدهما اختصت
الولاية بالآخر.
مادة (61)
لا ولاية للأب أو الجد الكافر على ولده المسلم.
مادة (62)
تنبت ولاية الأب الكافر على ولده الكافر إذا لم يكن له جد مسلم.
مادة (63)
المراد Call هي المدخول بما عن زواج شرعي.
الفصل الثالث: الشرط ضمن العقد
مادة (64)
يجوز الشرط في عقد الزواج إذا كان الشرط صحيحاً ويجب الوفاء به
فإن لم يف به كان للمشروط له أن aby أمره للقاضي لإلزام المشروط
عليه بالوفاء.
مادة (65)
يعتبر في صحة الشرط:
(1) أن لا يكون WE لما هو ثابت في الكتاب العزيز والسنة الكريمة
من أحكام وتشريعات.
)2( أن لا يكون الشرط محللاً للحرام أو محرماً للحلال.
)3( أن لا يكون الشرط منافياً لمقتضى عقد الزواج؛ كاشتراط عدم
الاستمتاع مطلقاً.
)4( أن يكون للشرط غرض يعتد به العقلاء, كاشتراط أن تكمل
الزوجة دراستها.
(5) أن يذكر الشرط في متن العقد أو يبنى عليه العقد بعد أن يكون
قد اتفق عليه cal أما إذا اتفق عليه خارج العقد دون أن يبنى عليه
فيلفي.
)6( أن يكون الشرط مقدوراً للمتعاقدين» عقلاً أو شرعاً أو Bale
مادة (66)
لو اشترط الزوج على الزوجة أن لا قسمة لا أو لا نفقة أو لا يحق ها
أن تطلب الإنجاب منه أو نحو ذلك من لوازم الزوجية وحقوقهاء
يلزمها العمل به مالم يسقطه الزوج - مع مراعاة مقتضى العقد -
وإن خالفت لم يبطل العقد.
مادة (67)
لا يحق للزوجة أن تشترط على الزوج أن يملكها زائداً على مؤخر
الصداق لو طلقها.
أ5
الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
مادة (68)
لا يجوز اشتراط الخيار في عققد الزواج لا للزوج ولا للزوجة؛ فلو
شرطاه بطل الشرط وصح العقد.
مادة )69(
إذا اشترطت عليه أن يسكنها في بلدها أو في بلد معين أو في زمن
مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.
مادة (70)
يجوز أن تشترط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسهاء
ولا يمكن عزهاء فإذا Call نفسها صح طلاقها.
الفصل الرابع: من يحرم زواجه
مادة )71(
أسباب تحريم زواج الرجل بالمرأة هو أحد الأمور التالية:
)1( السب )2( الرضاع )3( المصاهرة (4) استيفاء العدد (5)
الكفر (6) الاعتداد.
الأول من أسباب حرمة التزويج: السب
مادة (72)
يشترط في الزوجين المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محرماً على الآخرء
والتحريم قد يكون مؤبداً لا يصح معه الزواج SNE وقد يكون غير
مؤبد؛ وهو ما يصح الزواج معه بحال دون حال.
مادة (73)
التحريم المؤبد الناشىء من النسب يتلخص في حرمة تزويج الإنسان
LS قريب له ماعدا أولاد العمومة وأولاد الخؤولة » ويشتمل على
العالي:
بالنسبة للرجل :
(1) الأم وإن علت.
Oly Cad! (2) نزلت.
)3( الأخت
)4( بدت الأخت وإن نزلت.
Ce (5) الأخ Oly نزلت.
)6( العمة وإن cde كعمة العمة وعمة الأب وهكذا
(7) الخالة وإن code كخالة الخالة وخالة الأب وخالة الأم وهكذا
وبالنسبة للمرأة:
(1) الأب وإن علا.
(2) الابن وإن نزل.
(3) الأخ.
(4) ابن الأخت وإن نزل.
(5) ابن الأخ وإن نزل.
(6) العم وإن علا.
(7) الخال وإن علا.
مادة (74)
يكفي في تحقق النسب في الأصناف السابقة مطلق الولادة ولو كانت
من زناء فالبست من الزنا تحرم على أبيهاء والابن من الزنا يحرم على
cael وكذلك لو كان الوطأ عن شبهة.
الثاني من أسباب حرمة التزويج: الرضاع
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مادة (75)
يحرم من الرضاع ما يحرم بالدسب. فتحرم الطوائف التالية على الرجل:
(1) المرضعة.
(2) بت المرضعة وإن نزلت.
(3) أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعيه.
(4) أخت Oly law hi كانت من الرضاع.
(5) أخت صاحب اللبن النسبية والرضاعية .
وتحرم الطوائف التالية على المرتضعة :
)1( صاحب اللبن.
)2( ولد صاحب اللبن.
ef )3( صاحب oll
(4) أخ الأب من الرضاعة وإن علا.
مادة (76)
تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللن؛ ويحرم أبناء المرتضعة
والمرتضع على الأم من الرضاعة.
مادة (77)
يثبت الرضاع امحرّم بأحد أمرين:
)1( إخبار شخص أو أكثر الموجب pla أو الاطمئنان بوقوعه.
(2) شهادة عدلين على وقوعه.
مادة (78)
لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصّلة.
مادة (79)
النشر الحرمة بالرضاع أركان هي: )1( المرضعة (2) المرتضع (3) اللبن.
أولاً: المرضعة
مادة (80)
يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية
Oly كان عن وطء شبهة: فلو 59 اللبن من المرأة من دون Bay أو
ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلاً لم يدشر الحرمة.
مادة (81)
تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة؛ سواء كان تاماً أم
hi مع صدق الولد عليه Lye وأما الرضاع السابق على الولادة
فلا أثر له في التحريم.
مادة (82)
لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل.
ثانياً: المرتضع
مادة (83)
يعتبر في المرتضع:
)1( أن يكون رضاعه قبل انتهاء أيام pla أي في الحولين» فلو
رضع بعد الحولين لم ينشر الحرمة Oly لم يفطم ولو رضع قبل انتهاء
الحولين نشر الحرمة وإن فطم.
)2( أن يبلغ الرضاع حد إنبات اللحم وشد العظم؛ ويكفي مع
الشك في حصوله رضاع يوم وليلة أو ما بلغ خمس عشرة رضعة كاملة
متوالية دون أن يفصل بينها رضاع امرأة أخرى.
61 الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
مادة )84(
يعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في حصوهما على
ca} فلو تغذى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان إليهما
معا لم ينشر الحرمة.
وجه ب
مادة (85)
المدار في الحولين على الأشهر القمرية دون الميلادية من حين الولادة:
ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار
ما مضى من الشهر الأول.
ثالثاً: اللبن
مادة (86)
يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع الآتي :
(1) حياة المرضعة.
)2( حصول الارتضاع ١
(3) اتحاد صاحب Cl
الثالث من أسباب حرمة التزويج المؤبد أو المؤقت: المصاهرة
مادة (87)
المصاهرة هي: علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر توجب حرمة
الزواج بينهما إما عيناً أو جمعاً.
مادة )88(
تحدث المصاهرة بأسباب أربعة» هي:
)1( عقد الزواج سواء كان معه دخول أم لا.
(2) عقد الزواج مع الدخول.
(3) وطء الشبهة.
(4) الزنا
مادة (89)
عقد الزواج مطلقاً سواء دخل بما الزوج أم لم يدخل يحرم به أصداف
ثلاثة حرمة مؤبدة:
)1( زوجة الأب وإن علا كالجد لأب كان أم cp تحرم على الابن
وإن نزل: سواء كان النازل fat لابن أم ابناً لبنت
(2) زوجة الابن تحرم على الأب وإن علا.
(3) أم الزوجة وإن علت مطلقاً نسبية كانت أو رضاعيه.
مادة (90)
إذا عقد على امرأة حرمت عليه ابنتها Oly نزلت حرمة مؤبدة: بشرط
أن يدخل بأمهاء أما إذا لم يدخل بالأم فلا تحرم عليه إلا bem بمعنى
Ua تحرم عليه ما دامت أمها زوجة له ولم يدخل بماء فإذا خرجت من
حباله بموت أو طلاق أو فسخ جاز له أن يتزوج بابنتها.
مادة (91)
لا يصح الجمع في الزواج بين الأختين نسبيتين كانتا أو رضاعيتين » فلو
تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأول.
مادة (92)
إذا طلق زوجته رجعياً فلا يصح الزواج بأختها ما لم تنقض MBAS
الرابع من أسباب حرمة التزويج: استيفاء العدد
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مادة (93)
لا يصح للرجل الزواج بالخامسة ما دامت أربع في عصمته.
الخامس من أسباب حرمة التزويج: الكفر
مادة (94)
لا ينعققد الزواج بين المسلم وغير الكتابية: وأمًا في زواج الكتابية فينظر
رأي المرجع الأعلم؛ ولا ينعقد الزواج بين المسلمة وغير المسلم مطلقاً.
السادس من أسباب حرمة التزويج: الاعتداد
مادة (95)
من عقد على ذات بعل أو معتدة من غيره رجعيّاً We بالحرمة حرمت
عليه مؤبداً.
مادة (96)
من عقد على ذات بعل أو معددة من غيره dy Lier, يكن عالماً
بحرمتها ودخل بما حرمت عليه مؤبداً.
مادة (97)
ذات بعل أو معتدة من غيره بعدّة رجعية حرمت عليه
من زنا بامر
بعد طلاقها أو انقضاء Abe مؤبداً.
الفصل الخامس: النفقة» وفيه بابان
الباب الأول: نفقة الزوجة
مادة (98)
لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف؛ فإن
الارتكاز dnd Gall على إسقاطها في هذه المدة.
مادة (99)
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد ولو كانت موسرة إذا لم CH
نفسها منهء بعد الزمان الفاصل المتعارف بين العقد والزفاف
مادة (100)
لا تلزم الزوجة بتوفير شيء من تجهيزات ومستلزمات المعيشة في منزل
الزوجية فإذا أحضرت شيئاً بقي على ملكيتهاء وللزوج أن ينتفع بما
أحضرته في المنزل مادامت الزوجية قائمة بينهماء dy يصدر من الزوجة
منع من الانتفاع.
مادة (101)
تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانت مطيعة غير ناشزء فلو كانت
ناشزا لم تجب نفقتها.
مادة (102)
إذا كان للزوجة عذر شرعي من عدم طاعة زوجها فيما يجب عليها
لم تسقط نفقتهاء كما إذا سافرت لحج واجب دون إذنه؛ أو سافرت
لغير
واجب بإذنه.
مادة (103)
تجب النفقة للمطلقة رجعياً مدة BY ite بحكم الزوجة: وتترتب
عليها آثار الزوجية من الإرث وغيره.
مادة (104)
المطلقة بائناً أو خلعياً لا تجب نفقتها إلا إذا كانت حاملاً حتى مع
نشوزها قبل الطلاق.
7
الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
مادة )105(
الضابط في النفقة الواجبة هو القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها
من الطعام والمسكن والكسوة والخدم وغير ذلك LE يليق بشأنها
حسب العرف.
مادة (106)
تعتبر نفقة الولادة وأجرة القابلة أو المستشفى أو الطبيبء أو التطييب»
ty الأدوية إن احتاجت إلى ذلك؛ من النفقة الواجبة» سواء في ذلك
الأمراض العادية al الصعبة التي تصاب بما أحياناً. ما لم يكن الإنفاق
عليها لأجل تطبيبها يوقع الزوج في الحرج والإرهاق المادي.
(107) ast
نفقة الزوجة حق ثابت لما فتقضى إذا لم يؤدها الزوج في وقتها ولا
ترتبط بعسر الزوجة ويسرها أو حاجتها إليها فتجب لما وإن كانت
غنية ليست بحاجة إليها.
مادة (108)
نفقة الزوجة حق لها يقبل الإسقاط في كل cage بل لها إسقاط نفقتها
حتى عن الأزمنة المستقبلية.
مادة (109)
إذا استلزم بقاء الزوجة مع زوجها في بيت واحد, الحرج والعسر أو
الضرر عليها أخلاقياً أو دينياً. + بدي مساكنتها له في البيت إلى
وقوعها ني co stl فلا يحب عليها مساكنته. وعليه أن ينفق عليها وهي
في بيت أهلها أو في غيره.
مادة (110)
للزوج الخيار في تقديم النفقة لزوجعه بين أعيان المأكول من الخبز
والأدام واللحم المطبوخ وغير ذلك وبين أن يقدم قيمة ذلك Lag,
فيوماً أو بقدر حاجتها في الشهر.
مادة (111)
إذا كان الزوج معسراً وثبت إعساره بإحدى طرق الإثبات كانت نفقة
زوجته Lao عليه في ذمته يتريص به إلى حين يساره.
مادة (112)
لو استدانت الزوجة للصرف على نفسها في فترة غياب الزوج بسبب
سفر أو عمل أو غير ذلك؛ وجب على الزوج أن يؤدي الدين مالم
يكن فيه تعد وزيادة على القدر المستحق.
مادة (113)
يحق للزوجة المطالبة بمسكن يليق BL حسب عادة أمثالها بما في ذلك
من مرافق تحتاج إليهاء كما لها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير
زوجها من ضرة أو غيرها من دار أو حجرة مستقلة BUM
مادة (114)
المسكن لا تملكه الزوجة على زوجهاء بل هو من باب الانتفاع لا
التمليك؛ أما ما يشتريه الزوج من حلي وأجهزة وأدوات لانتفاعها
الخاص ووسائل التجميل يكون ملكاً لها بمجرد استخدامها AWB
مادة )115(
لو مضت مدة والزوجة عند أهلها أو عند غيرهم؛ dy تستاجر Lang
لسكناهاء فليس ها المطالبة بأجرة Ball التي قضتها خارج بيت الزوج.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مادة (116)
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً وكانت ناشزاً حال طلاقها فلا
تستحق نفقة العدة.
مادة (117)
تملك الزوجة نفقتها بالقبض من دون فرق بين أعيان الطعام وبين
قيمتهاء وكذا الحال في Bg الواجبة.
مادة (118)
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع قدرته عليه جاز لما أن
ترفع أمرها إلى القاضي؛ فيبلغه لزوم أحد الأمرين: إِمَا الإنفاق أو
الطّلاق: فإن امتسع عنهما dy يمكن إجباره على set طلّقها
القاضي بطلبها طلقة بائنة وفقاً للمذهب الجعفري.
الباب الثاني: نفقة الأقارب
مادة (119)
تجب نفقة الأولاد وإن نزلوا على آبائهم Oly علواء وتجب نفقة الآباء
Oly علواء على أولادهم وإن نزلوا.
مادة (120)
لا تجهب نفقة القرابة لغير العمودين من الأخوة والأعمام والأخوال
وأولادهم من ذكور واناث.
مادة (121)
الواجب هو الإنفاق على القريب النسبي لا السببي بشرط قدرة
المنفق ويساره وبشرط فقر المنفق عليه وعجزه عن اكتساب قوته
ومعيشته بالعمل بما يوافق شأنه.
مادة (122)
معنى يسار وقدرة المنفق هو أن يفضل من ماله ما يزيد على نفقة
نفسه وزوجته بحسب شأنه.
مادة (123)
الواجب في نفقة القربب قدر الكفاية وسد الحاجة الضرورية من
الإطعام والكسوة والسكن مما يحفظ به حياته ووجوده بحسب حاله
ولا يحب غير ذلك.
مادة (124)
لا يعتبر في المنفق عليه العدالة ولا الإسلام. بل تجب على الأقارب
من الأصول والفروع وإن كانوا فساقاً أو غير مسلمين.
(125) ast
وجوب الإنفاق في المنفق والمنفق عليه حسب ترتيب الأقارب قربا وبعداً.
CY فالأب متقدم على أبي الأب والابن للصلب متقدم على ابن
وما عليهما من الإنفاق. Lad والأب والابن للصلب في رتبة واحدة فيما
الفصل السادس: النشوز وأبوابه ثلاثة
الباب الأول في النشوز: نشوز الزوجة
مادة (126)
النشوز الذي يمع من وجوب النفقة يتحقق بتمرد الزوجة على زوجها
بمنعه من حقوقه أو بفعلها المنفرات له عنها أو بخروجها من بيته دون
إذنه ورضاه.
أ8 الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
مادة (127)
عدم قيام الزوجة بحوائج الزوج من طبخ وغسل وكوي وغيرهاء لا
يعتبر نشوزاً.
(128) aa
للزوجة الامتاع عن الانتقال إلى مسكن الزوجية إذا كان الزوج غير
أمين عليها ولا تعتبر ناشزاً.
مادة (129)
لا يسقط المهر بشوز الزوجة.
ast )130(
لا طاعة للزوج على زوجته فيما هو محرّم شرعاً وعصيانها له بذلك لا
يجعلها ناشزاً.
مادة (131)
رفض الزوجة طلب زوجها التحجب بوضع العباءة أو ما شاكلها
زيادة على تسترها الشرعي لا يعد نشوزاً.
مادة (132)
من تزوج امرأة موظفة وهو عالم بذلك حين عقد زواجه عليها فليس له أن
يطالبها بترك وظيفتها حتى لو كانت مزاحمة لحقه ولو طالبها بذلك لا يحب
عليها إجابته ولا تعتبر بذلك ناشزاً ولا تسقط نفقتها عنه.
مادة (133)
لا يحب على الأم إرضاع ولدهاء لا مجاناً ولا Barb إذا لم يتوقف
حفظه عليه كما لا يجب عليها إرضاعه Oly DLE توقف حفظه عليه.
ولا تعتبر بذلك ناشزاً.
الباب الثاني من النشوز: نشوز الزوج
مادة (134)
إذا كان الزوج يمسع زوجته من حقوقها الشرعية الواجبة لما ويسيء
خلقه معها ويؤذيها ويضربما اعتبر ناشاً
الباب الثالث من النشوز: نشوز الزوج والزوجة es
مادة )135(
يعبر عن نشوز الزوج ونشوز الزوجة معاً بالشقاق.
مادة (136)
إذا وقع نشوز من الزوجين ومنافرة وشقاق بين الطرفين بعث القاضي
حكمين حكماً من جانب الزوج وحكماً من جانب الزوجة للإصلاح
ورفع الشقاق بما يرياه Ble من الجمع أو الفراق بإذنهما.
مادة (137)
ما يراه الحكمان من التفريق بين الزوج والزوجة غير نافذ إلا إذا شرط
الحكمان عليهما حين إرسالهما إن شاءا جمعاً وإن شاءا فرّقا بفدية أو بدونها.
مادة (138)
لا يكون التفريق إلا بالطلاق ولابد من اجتماع شرائطه عند وقوعه.
مادة (139)
يجوز تعيين حكمين من غير أهل الزوجين إذا اقتضت الضرورة
الفصل السابع: موجبات خيار فسخ عقد الزواج
مادة (140)
أسباب فسخ العقد DE هي:
)1( العيب؛ وهو إما في الرجل وإما في المرأة.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
(2) التدليس.
(3) الشرط.
مادة (141)
عيوب الزوج التي يثبت بحا خيار فسخ العقد للزوجة قبل الوطء هي
أربعة:
(1)الجبون (2) الخصاء (3) العنة (العنن) (4) الجب.
مادة (142)
يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد زواجهاء إذا كان الزوج bye مطبقاً
أو أدوارياً
مادة (143)
الخصاء هو سل الانثيين (الخصيتين) أو رضهما بحيث تبطل ad gb
مادة (144)
أ - العنة (العنن): هي المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر
معه على الإيلاج.
ب - للزوجة الخيار في فسخ العقد بشرط عجز الزوج عن الوطء مطلقاً
خلال سنة, فلو قدر على وطء غيرها أو وطئها مرّة فلا خيار ها.
ج - مبدء السنة يكون من تاريخ مرافعة الزوج أمام القاضي أو
امتناعه عن الحضور أمامه.
مادة (145)
الجب: وهو قطع عضو الرجل الجنسي بحيث لا يبقى منه ما يمكن معه
الوطء ولو قدر الحشفة.
مادة (146)
يغبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب
الستة التالية في زوجته:
(1) الجنون. ولو كان إدوارياً. وهو اختلال العقل: وليس منه الإغماء
ومرض الصرع الموجب لعروض الخالة المعهودة في بعض الأوقات.
)2( الجذام. وهو المرض السوداوي الذي يظهر معه يبس الأعضاء
وتناثر اللحم.
)3( البرص؛ وهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم.
«goal! (4) وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين؛ ولا
اعتبار بالعور, ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في
الليل dad ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية ممع سيلان الدمع في
غالب الأوقات.
gyal )5( وإن لم يبلغ حد الإقعاد والزمانة.
)6( العفل» وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم؛ سواء منع من الحمل
أو الوطء في القبل ed el
مادة (147)
LE يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد, وأما ما
يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء أكان قبل الوطء أو بعده.
مادة (148)
ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من
طرف المرأة.
91
الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
مادة (149)
الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وققع من الزوج أو الزوجة فلا
تشمله أحكامه ولا يعتبر فيه شروطه.
sau )150(
يثبت كل من العيوب المدكورة بإقرار صاحبه وبالبينة على إقراره؛ كما
يثبت بشهادة رجلين عادلين؛ وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة
أربع نسوة عادلات.
مادة (151)
التدليس هو: التمويه بكتمان صفة نقص موجودة: أو بإظهار صفة
كمال غير موجودة.
مادة (152)
يثبت في الزواج خيار التدليس عند التستر على عيب في أحد الزوجين
في غير العيوب التي مر أنه يثبت بسببها خيار العيب
مادة (153)
لا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرّد سكوت الزوجة مع اعتقاد
الزوج عدم وجود العيب في غير العيوب الموجبة للخيار.
مادة (154)
إذا اشترط في ضمن العقد صفة كمال أو صفة عدم النقص؛ سواء من
قبل الرجل أو من قبل المرأة» أو وقع العقد Lae عليه؛ فتبين خلاف
ما اشترط ثبت خيار الفسخ لصاحب الشرط.
مادة (155)
لو شرط أن تكون الزوجة بكراً فظهرت LS فله الفسخ إذا ثبت سبق
الثيبوبة على العقد بإقرارها أو بالبينة.
مادة (156)
عقد الزواج لازم لا ينفسخ بالتقايل ؛ ولا بالخيار سوى خيار العيوب
المذكورة وخيار الشرط.
كتاب الطلاق
مادة )157(
أنواع الطلاق ثلاثة: (1) الطلاق الرجعي والبائن (2) الطلاق الخلعي
)3( طلاق المباراة.
الباب الأول : الطلاق البائن والرجعي
مادة (158)
الطلاق الصحيح قسمان:
الأول: البائن وهو الذي تخرج به المطلّقة عن عصمة الزوج؛ وليس له
الرجوع Led! سواء أكانت لها عدّة al لا.
الثاني: الرجعي وهو الذي تبقى فيه المطلقة في عصمة الزوج؛ ويكون
له الرجوع lad! في العدّة سواء رجع إليها أم لا.
مادة (159)
أركان الطلاق أربعة هي: (1) الصيغة (2) المطلق (3) المطلقة (4)
الإشهاد.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
أولاً: الصيغة
مادة (160)
صيغة الطلاق لا تكون إلا بلفظ اسم الفاعل المشتق من لفظ GOA
فلا يقع إلا بقول: أنت طالق, أو هذه طالق» أو زوجتي طالق.
مادة (161)
يعتبر في صيغة الطلاق أن تكون بالعربية مع التمكن منهاء فلا يقع ما
يرادفها من اللغات الأخرى أما مع العجز عن النطق بما وعدم إمكان
التوكيل فيجوز بغير العربية.
مادة (162)
لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة إلا مع العجز عن النطق.
مادة (163)
يشترط في صيغة الطلاق التنجيز وعدم تعليقه على شيء؛ والمراد
بالتنجيز أن يقع الطلاق حين إنشاء الصيغة؛ لا حين حصول الشرط.
مادة (164)
يجوز للزوج توكيل غيره في طلاق زوجته غائباً كان أو حاضراًء كما يجوز
له توكيل زوجته في طلاق نفسها.
مادة (165)
OSU أو الجد أن يطلق عن ولده امجنون.
sige المطلق
مادة (166)
يعتبر في المطلق أربعة أمور:
(1) أن يكون بالغاًء فلا يصح طلاق غير البالغ» حتى لو أذن له وليه
بذلك.
)2( أن يكون HELE فلا يصح طلاق المجدون وإن كان إدوارياً وهو
في دور جنونه. أما إذا كان في دور إفاقته فيصح.
)3( أن يكون مختاراً غير مكره؛ فلا يصح طلاق المكره
)4( أن يكون قاصداً مريداً للطلاق: فلا يصح طلاق غير القاصد.
مادة (167)
ليس OSU والجد للأب أن يطلق زوجة المجنون الإدواري؛ ولا زوجة
الصغير, ولا OI Sod ولا المغمى عليه.
مادة (168)
يتحقق الإكراه بأمور ثلاثة:
(1) أن يكون المكره We قادراً على تنفيذ ما يعد به.
)2( أن يكون المكره مغلوبً عاجزاً عن دفع الضرر المتوعد به بفرار
أو مقاومة أو استعانة pill مع علمه أو غلبة ظنه بأنه لو امتسع عن
تنفيذ ما يطلبه منه المكره وقع به المكروه.
)3( أن يكون ما توعده به المكره مضراً في نفسه أو ماله أو عرضه أو
من يهمه أمره.
مادة (169)
لو أوقع الطلاق مكرهاً ثم رضي بعد ذلك وأجازه لم يفد ذلك في
tree بل يكون باطلاً Lael على خلاف عقد الزواج المكره عليه
فإنه إذا تعقبه الرضا والإجازة كان صحيحاً.
10 الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
مادة (170)
لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه ولا إعلامها به ولا رضاها.
ثالثاً: المطلقة
مادة (171)
يعتبر في المطلقة أمور:
)1( أن تكون معينة بما aby الاحتمال؛ OF فلانة gle أو
هذه طالق؛ ولو لم يكن له إلا زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق» دون
أن يسميها أو يشير إليها. صح الطلاق لعدم احتمال سواها.
)2( أن تكون طاهراً من الحيض والنفاس فلا يصح طلاق الحائض
والنفساء
)3( أن تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه.
مادة (172)
Gow من البند )2( من المادة (171) السابقة نساء يجوز طلاقهن
وإن كنّ في الحيض حين طلاقهن؛ وهن:
(1) غير المدخول بها .
(2) الحامل المستبينة الحمل .
)3( الزوجة الغائب عنها زوجهاء فيصح طلاقها وإنكانت حين
طلاقها حائضاً أو نفساء ولكن بشرطين:
الشرط الأول: of لا يكون المطلق الغائب عنها عالماً حين طلاقه لها
بأنها في الحيض أو oli وأن لا يتيسر له معرفة حالها
الشرط الثافي: أن يغيب عنها مدة بقدر انتقالمها من طهر واقعها فيه
إلى طهر آخرء وهي تختلف باختلاف عادة النساء في الحيض.
مادة (173)
لو طلقها في طهر واقعها فيه لم يصح هذا الطلاق إلا في الموارد
التالية:
(1) اليائس التي بلغت خمسين سنة من عمرها وانقطع عنها الحيض.
(2) المستبينة الحمل.
(3) المرأة المسترابة » وهي التي لا تحيض وكانت في سن من تحيض.
مادة (174)
إذا كان المطلق حاضراً لكن تعذّر عليه معرفة حاها من حيض أو
نفاس فهو بمنزلة الغائب.
مادة )175(
إذا أخبرت الزوجة بأنما طاهر من الحيض فطلقت ثم بعد وقوع الطلاق
قالت إن كانت حائضاً حين الطلاق لم يسمع كلامها إلا بالبينة.
مادة )176(
إذا غاب الزوج عن زوجته وهي في حال حيضهاء فطلقها بعد مضي
مدة يعلم فيها بانتهاء Bale صح الطلاق.
رابعاً: الإشهاد
مادة (177)
يعتبر الإشهاد شرطاً أساسياً في صحة الطلاق.
مادة (178)
يجب إيقاع صيغة الطلاق بحضور شاهدين عدلين ذكرين مجتمعين في
مجلس واحدء فلا يصح الطلاق لو كان الشاهدان فاسقين ولا يصح
لو LIF من clad سواء BS منفردات أو منضمات مع الرجل.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مادة (179)
المراد بالعدالة في شاهدي الطلاق وغيره؛ هي حالة خاصة تدفعه إلى
الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو
فعل حرام.
فصل في الرجعة
مادة (180)
الرجعة هي: رد المطلقة في زمان Bae إلى زوجها السابق إذا كان طلاقها
Ler فلا رجعة في الطلاق البائن كالمطلقة قبل الدخول واليائس إلا بعقد
جديد: ولا رجعة في الطلاق الخلعي إلا إذا رجعت المطلقة بالبذل أثناء
عدتاء ولا رجعة في الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة.
مادة (181)
الرجعة من الإيقاعات فلا يعتبر فيها قبول الزوجة؛ ويصح إنشاؤها
بكل ما دل عليها من قول أو فعل يقصد به الرجوع.
مادة (182)
تصح الوكالة في الرجوع فلو قال الوكيل: أرجعتك أو رددتك إلى
نكاح موكلي قاصداً الرجوع صح ذلك.
مادة (183)
المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة مادامت في العدة, وتترتب عليها آثار
الزوجية: من النفقة والتوارث بينهماء ودخول الزوج عليها بدون ABS
وحرمة إخراجها من بيته إل أن Bb بفاحشة مبينة.
مادة (184)
يغبت الرجوع بالطلاق بمجرد cleat الزوج إذا كان ادعاؤه في slat
dul أما إذا كان ادعاؤه بالرجوع بعد انقضاء العدة فلا يسمع منه
إلا بالبينة.
الباب الثاني: طلاق الخلع
مادة (185)
الخلع: هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها.
مادة (186)
يشترط في الخلع أمران:
(1) أن تكون الزوجة كارهة لزوجها دون أن يكون الزوج كارهاً WB
(2) أن تبذل الزوجة لزوجها الفدية مقابل طلاقها منه.
مادة (187)
يعتدبر في كراهة الزوجة لزوجها بلوغ كراهتها له he يحملها على
oad بترك رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه.
مادة (188)
يشترط في الفدية:
(1) أن تكون مما يملك شرعاًء فلو فدت نفسها بما لا بملك كالخمر
والخنزير وأمثالهما امحرمة بطل الخلع.
)2( أن تكون معلومة المقدار والصفة بما يرفع الجهالة ولو MAL فلو
كانت مبهمة المقدار والصفة كما لو بذلت eh أو نقود من دون
بيان ما هي لم تصح.
(3) أن يكون ما تبذله من الفدية باختيارهاء فلا تصح مع إكراهها
عليها من قبل الزوج أو شخص cone وفي هذه الحال لا يملكه الزوج.
11 الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
مادة (189)
يجوز في الفدية أن تكون بمقدار المهر أو أقل منه أو أكثر.
مادة (190)
as صيغة الخلع بلفظ الخلع أو الطلاق؛ مجرداً كل منهما عن الآخر
فيجوز للزوج بعدما أنشأت الزوجة بذل الفدية على
ل: طلقتك على ما بذلت؛ أو أنت طالق على ما
ody أو caf مختلعة على ما بذلت؛ أو خلعتك على ما بذلت» أو
أن يضم إلى الصيغتين الأخيرتين قوله: فأنت طالق.
مادة )191(
يجوز التوكيل في البذل aly فيتولى وكيل الزوجة dl ووكيل الزوج
إنشاء صيغة الخلع, كما يجوز أن يكون أحدهما أصيلاً والآخر NS
وذلك Ob توكل هي شخصاً بالبذل ويخلعها الزوج بنفسه؛ أو بالعكس
ob يوكل هو شخصاً بإجراء الخلع بعد أن تبذل هي الفدية بنفسها.
مادة (192)
في الكراهة المعتبرة شرطاً في صحة الخلع؛ بين أن يكون سببها وجود
ة في الزوج كقبح منظره أو سوء أخلاقه أو أن يكون سببها أمور
عارضة كانصرافه إلى القمار وغيره من امحرمات أو تقتيره بالنفقة.
مادة (193)
إذا كان سبب كراهيتها له ظلمه وإيذاؤه وإساءة معاملته لما ليحملها
على بذل مهرها كي يطلقهاء فلا يصح الخلع ورم عليه أخذ ما بذلته
apy
له ولا يقع الطلاق.
مادة (194)
يعتبر في صحة الخلع الفورية بين إنشاء البذل والطلاق
مادة (195)
طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت: وها
الرجوع فيه ما دامت في العدة فإذا رجعت صار الطلاق رجعياً وله
الرجوع إليها.
فصل في المباراة
مادة (196)
المباراة: هي طلاق بكراهة من الزوجين bes ويشترط فيها جميع ما
يعتبر من الشروط المتقدّمة في الطلاق والخلع.
مادة (197)
يشترط في المباراة زيادة على ما تقدم في الخلع :
(1) أن لا تعجاوز الفدية مقدار المهر.
)2( أن تكون الكراهة من الزوجين معاً.
)3( أن تكون صيغة المباراة بلفظ الطلاق: سواء اقترن بلفظ المباراة
أم تجرد case وذلك Ob يقول الزوج بعد أن تبذل الزوجة الفدية (أنت
طالق على ما بذلت).؛ ولا تقع بلفظ المباراة وحدها
مادة (198)
طلاق المباراة طلاق بائن كالخلع ليس للمطلق الرجوع فيه إلا بعد أن
ترجع المطلقة بالفدية قبل انقضاء Bae
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
فصل في العدد
مادة (199)
العدد جمع (عدة) وهي: أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجهاء أو
بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة.
مادة (200)
موجبات العدّة على المرأة:
)1( الطلاق.
)2( وفاة الزوج.
(3) فسخ العقد بالعيب أو غيره.
)4( انفساخ العقد الحاصل بالارتداد أو إسلام أحد الزوجين غير
المسلمين؛ أو بسبب التحريم بالرضاع.
الباب الأول: عدة الطلاق
مادة (201)
لا عدة في طلاق اليائس دون فرق بين المدخول بما وغيرها.
مادة (202)
يتحقق اليأس بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة
وبلوغها خمسين سنة قمرية.
مادة (203)
لا عدة في طلاق غير المدخول بماء سواء كانت بكراً أم Lad
مادة (204)
عدة الزوجة غير الحامل التي تحيض وكانت مستقيمة الحيضء BING
قروء ويتحقق خروجها من Be بمجرد رؤيتها دم الحيضة الثالثة
مادة (205)
تعتد الزوجة غير الحامل التي تحيض وكانت غير مستقيمة الحيض»
كالتي تحيض مرة في كل أربعة أشهر أو خمسة أشهرء بثلاثة أشهر
هلاليّة.
مادة (206)
تعتد غير الحامل إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض - سواء كان
عدم حيضها لخلقة أو لعارض من رضاع أو مرض - بثلاثة أشهر هلاليّة
مادة (207)
عدة المطلقة الحامل تنتهي بالولادة طالت المدة أم قصرت بشرط أن
يكون حملها ملحقاً بزوجها الذي له العدة شرعاً.
مادة (208)
يشمل الحمل الذي تنتهي العدة بوضعه. كل حمل حتى لو كان سقطاً
تاماً أو غير cpt وحتى لو كان مضغة أو علقة؛ ولو كان الحمل اثنين
أو SST فلا يكفي في الخروج من العدة وضع أحدهماء بل لابد من
وضع الجميع.
مادة (209)
تبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج LUE al فلو
طلق الرجل امرأته وهو غائب dy تعلم هي بالطلاق حت انقضت
AS bse وخرجت منها.
121
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
الباب الثاني: عدة الوفاة
مادة (210)
يجب على الزوجة غير الحامل التي توفى زوجها أن تعتد أربعة أشهر
وعشرة أيام يائسأكانت al غير يائس مسلمة كانت أم غير مسلمة
مدخولاً بما al غير مدخول عاقلاً كان الزوج Lagat al
مادة (211)
تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من حين بلوغها خبر وفاته؛ لا من حين موته.
مادة (212)
إذا كانت المطلقة حاملاً ثم توفى زوجها Bed أبعد الأجلين من وضع
حملها ومن عدة الوفاة.
مادة (213)
عدّة الحامل المتوق زوجها أبعد الأجلين.
مادة (214)
لو طلقت الزوجة طلاقاً بائناً مع كونما مدخولاً بما ثم مات زوجها وهي
في العدة فلا عدة عليها من وفاة زوجهاء بل عليها إكمال عدا من
الطلاق فقط.
الباب الثالث: عدة فسخ العقد بسبب العيب
مادة (215)
إذا فسخ أحد الزوجين عقد زواجهما بأحد العيوب المذكورة في المادة
)141( وكان ذلك بعد الدخول وجبت عليها العدة» أما إذا لم يكن
دخول بينهما وحصل الفسخ فلا عدة عليها.
الباب الرابع: عدة فسخ العقد بالارتداد
أو إسلام أحد الزوجين غير المسلمين
مادة (216)
إذا ارتد الزوج المسلم عن الإسلام؛ OL كان ارتداده عن فطرة» فإن
زوجته تبين منه Ve وتعتد منه عدة من توف عنها زوجهاء أربعة
أشهر وعشرة أيام.
مادة (217)
إذا ارتد الزوج عن dle أي أنه لم يكن في الأصل مسلماً ولكنه أسلم
وارتد بعد Ad فعلى زوجته أن تعتد بعدة الطلاق, ثلاثة قروء؛ إن
كانت من ذوي Vy col SY فبثلاثة أشهر إذاكان قد دخل بما.
مادة )218(
إذا ارتد الزوج عن dy the يكن قد دخل بماء انفسخ الزواج في الحال»
ولا عدة على زوجته المسلمة.
مادة (219)
إذا أسلم زوج غير الكتابية فإن كان إسلامه قبل الدخول انفسخ
الزواج في JUHI وإن كان بعده يفرق بينهما وينتظر إلى انقضاء العدة
فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على زواجهما وإلا تحقق
الانفساخ من حين إسلام الزوج؛ وتكون العدة هي عدة المطلقة.
مادة (220)
إذا أسلمت زوجة غير المسلم فإن كان قبل الدخول انفسخ الزواج»
وإن كان بعده توقف على انقضاء العدة فإن أسلم قبل انقضائها فهي
امرأته وإلا انكشف LST بانت منه حين إسلامها.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
فصل: أحكام المفقود زوجها
مادة (221)
المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين:
)1( من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو.
)2( من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان:
الأولى: أن يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته. أو يقوم وليه
بالإنفاق عليها من مال نفسه.
الثانية: أن لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته؛ ولا ينفق عليها
tly من مال نفسه.
مادة (222)
المفقود المنقطع خبره عن أهله وتعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في
أي بلد هوء حكمها هو لزوم الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها
زوجهاء أو يأتيها خبر موته. أو طلاقه. أو ارتداده» وليس ها المطالبة
بالطلاق قبل ذلك وأن طالت المدة» بل وان لم يكن له مال ينفق منه
عليها dy ينفق عليها وليه من مال نفسه.
إلآ أن يثبت إن إخفاء الزوج لموضع إقامته لكي لا يتسنى للقاضي -
فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه - أن يلزمه بالإنفاق أو الطلاق ففي
هذه الحالة يحق للقاضي أن يقوم بطلاق زوجته تلبية لطلبها.
مادة (223)
المفقود المنقطع one عن أهله ولا تعلم زوجته حياته ولا موتهء ويكون
للزوج مال ينفق منه عليهاء أو يقوم وليه بالإنفاق عليها من مال
نفسه؛ يجب على الزوجة الصبر والانتظار؛ وليس لما المطالبة بالطلاق
مادام ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليه وإن طالت BAM
مادة (224)
المفقود المنقطع خبره عن أهله ولا تعلم زوجته حياته ولا موته , ولا يكون
للزوج مال ينفق منه عليها : ولا ينفق عليها وليّه من مال dani يجوز لها
أن ترفع أمرها إلى القاضي , فيؤجلها أربع ore ويأمر بالفخص عنه
خلال هذه المدة فإن انقضت السنين الأربع dy تتبين حياته ولا موته
أمر القاضي وليه بطلاقها . فإن لم يقدم على الطلاق أجبره على ذلك »
فإن لم يمكن إجباره أو لم يكن له ولي طلقها القاضي وفقاً للمذهب
الجعفري , فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا خرجت من العدة صارت
أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج ممن تشاء.
مادة )225(
المراد بالولي هنا هو yi المفقود وجدّه لأبيه.
مادة (226)
عدة المفقود زوجها بعد البحث والفحص عنه في السنوات الأربع هي
bus طلاق Oly كانت بقدر عدة Slag ويكون هذا الطلاق رجعياًٌ
فتستحق فيه الزوجة نفقة العدة, وإذا ماتت يرثها زوجها المفقود لو تبين
أنه حي في cai وترثه هي لو تبين بعد ذلك أنه مات في أثناء Bas
مادة (227)
لو جاء الزوج بعد إكمال عملية الفحص وانقضاء الأربع سنوات»
فإن كان مجيئه قبل الطلاق فهي زوجته؛ وإن كان مجيئه بعد الطلاق
وبعد أن تزوجت فلا سبيل له عليها.
131 الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
مادة )228(
لا فرق في المفقود - فيما ذكر من الأحكام - بين المسافر وامهارب ومن
كان في معركة قتال أو سفينة غرقت أو غير ذلك دون أن يعلم موته.
مادة (229)
لا يعتبر في الفحص أن يكون من القاضي مباشرة؛ بل يكفي أن يتولاه
كل أحدء لكن يجب أن يكون ذلك بأمر القاضي.
مادة (230)
لا يعتبر في الفحص الاتصال والاستمرار مدة الأربع سنوات بل يكفي
ما يصدق عليه عرفاً أنه تفحص وبحث عنه في تلك المدة.
مادة (231)
بدء التربص إلى أربع سنوات إنما هو من حين رفع أمرها إلى القاضي.
ولا تحسب المدة التي مضت قبل رفع أمرها إليه من الأربع سنوات.
مادة (232)
لو تبين موت المفقود أثناء الأربع سنوات أو بعدها ولكن قبل أن
يطلق القاضي وجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة case أما إذا تبين
موته بعد الطلاق وبعد انتهاء العدة فلا عدة Bldg عليها منه. سواء
تزوجت أم لاء وسواء تبين أن موتته وقع قبل الشروع في العدة أم
بعدها أم في أثنائها أم بعد زواجها.
أما لو تبين لها موته في أثناء ke فعليها استئناف عدة الوفاة chs
ولا يكتفى PE) عدة طلاقها.
كتاب المواليد والنسب
مادة (233)
يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط:
)1( الدخول مع الإنزال أو الإنزال في الفرج وحواليه» أو دخول منيه
فيه بأي نحوكان فلو لم يتحقق شيء من ذلك لم يلحق به الولد قطعاً.
)2( مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة فلو
جاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول ونحوه.
لم يلحق به.
)3( أن لا يتجاوز عن أقصى مدة Lad! وهو Haw فلو جاءت به
وقد مضى من حين وطه ونحوه أزيد من أقصى الحمل؛ لم يلحق به
مادة (234)
يثبت النسب بواحد من ثلاثة: (1) الإقرار (2) البينة (3) الشياع.
مادة (235)
الإقرار قد يكون ببنوة صغير غير بالغء وقد يكون بكبير بالغ.
مادة (236)
يشترط في نفوذ الإقرار ببنّة الصغير غير البالغ أمور:
(1) أن لا يكذبه الحس والعادة بحيث من الممكن تولده منه. أما إن
كان تولده غير ممكن عادة فلا يسمع هذا الإقرار ولا أثر له. كما لو
كان الولد مقارناً للمقر سناً.
(2) أن لا يكون قد ثبت BE) نسبه بغيره شرعاً: كما لو ولد الصغير
على الفراش الشرعي لغير ill أو بسبب وطء dal بالشبهة.
)3( أن يكون الولد مجهول النسبء فلو كان معروف السب لدى
al بلده أو cake بحيث ينسبونه إلى غيره فلا أثر لإقراره ولا يمسمع
cae حتى لو صدقه الولد بعد بلوغه
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
(4) أن لا ينازعه فيه منازع؛ فإن نازعه فيه منازع وادعاه كل Lage
فيحكم به لمن له البينة.
مادة (237)
إذا تحققت الشروط الواردة في المادة السابقة تثبت بنوة الولد للمقرء
وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من إرث ونفقة وسواهماء وتترتب
بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات الأخرى فيصبح ولد المقر به
حفيداً للمقر. وولد المقر أخاً للمقر به وأبو المقر جداً للمقر به وبقع
التوارث بين أنسابهما بعضهما مع بعض.
(238) ast
إذا أقر الرجل ببنوة ولد صغير يثبت نسبه منه. فإذا بلغ وأنكر كونه
ولداً للمقر فلا يسمع منه ذلك ولا يلتفت إلى إنكاره.
مادة (239)
يشترط في نفوذ إقرار المقر ببنوة الكبير البالغ أن يصدّقه الولد الكبير
على Oly AUS لم يصدقه الولد الكبير فلا أثر لهذا الإقرار إلا إذا
أقام المقر Lend! على دعواه: فإن لم يكن له diy حلفه: فإن حلف
سقطت دعواه. وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه
مادة (240)
إذا تصادق البالغان على ثبوت النسب فيما بينهما فلا يقبل رجوع
أحدهما عن إقراره أو رجوعهما عن إقرارهما.
مادة (241)
لو أقرت امرأة ببنوة صغير غير بالغ ثبت نسبه منهاء كما هي الال في
إقرار الرجل ببنوة الصغير من دون فرق فيشملها ما جاء في المواد
(236 237. 238).
مادة (242)
لا يغبت الدسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب
فصل في الحضانة
مادة (243)
الأم أحق بحضانة ولدها ذكراً كان أم أنثى حتى بلوغه سبع سنين من
العمر. ثم تكون ON حت البلوغ الشرعي.
مادة (244)
لا يبيت الحاضن إلا عند حاضنه.
مادة (245)
الحضانة كما هي حق للأم والأب أو غيرهما WAS هي حق للولد
عليهم فلو امتنعوا أجبروا عليها.
مادة (246)
يجوز لكل من الأبوين التنازل عن حق الحضانة للآخر بالنسبة إلى تمام
مدة حضانته أو بعضهاء ولا يحق للأب الرجوع في تنازله إن كان ضمن
عقد لازم.
مادة )247(
لا يسقط حق الأم في الحضانة - حيث يثبت - لو فارقها الأب
بفسخ أو طلاق إلا إذا تزوجت الأم بغيره أثناء مدة الحضانة؛ فلو
تزوجت سقط حقها في الحضانة وكانت الحضانة للأب.
14
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
مادة (248)
تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً فإذا بلغ رشيداً لم يكن لأحد حق
الحضانة عليه حتى الأبوين فضلاً عن غيرهماء بل هو مالك لنفسه ذكراً
كان af أنثى: فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
مادة (249)
de البلوغ في الذكر إكمال خمس عشرة سنة هلالية أو احتلامه قبل
ذلك أو إنبات الشعر الخشن على العانة؛ وني الأنثى إكمال تسع
سنوات هلالية.
مادة (250)
لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه كانت الأم أولى بما في الذكر
uy متزوجة كانت أم لاء من جميع أقاربه حتى من الجد للأب أو
من وصي الأب.
مادة (251)
إذا ماتت الأم في زمن حضانتها اختص الأب بالحضانة دون غيره
مادة )252(
يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما أن يكون
مسلماً عاقلاً مأموناً على سلامة الولد Cree وخلقياً.
مادة (253)
لا تجب المباشرة في حضانة الطفل فيجوز لمن له حق الحضانة SY
إلى الغير مع الوثوق بقيامه بما على الوجه المطلوب.
كتاب الوصيّة
الفصل الأول: في تعريفها وأقسامها وتحققها
مادة (254)
الوصية هي عهد الإنسان في حياته بما يريده بعد وفاته.
مادة )255(
الوصيّة قسمان :
1 . الوصيّة التمليكية: هي وصية بالملك أو الاختصاص Ob يجعل
الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.
2. الوصيّة العهديّة: هي وصية بالتولية Ob يعهد الشخص بتولي أحد
بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره.
مادة (256)
الوصيّة التمليكية ها أركان ثلاثة: الموصي « والموصى به , والموصى له.
مادة (257)
يكون قوام الوصيّة العهديّة: الموصي والموصى به , فإذا عيّن الموصي
شخصاً لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة بإضافة الموصي إليه وهو الذي
يطلق عليه الوصي , وإذا كان الموصى به أمراً متعلقاً بالغير كتمليك
مال لزيد مثلاً كانت أطرافها أربعة بإضافة الموصى له.
مادة (258)
AS في تحقق الوصيّة كل ما دل عليها من لفظ - صريح أو غير
صريح - أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة» بلا فرق فيه بين Bape
الاختيار وعدمه؛ بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث
يظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل به بعد موته.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مادة )259(
الوصيّة جائزة من طرف الموصي AB الرجوع عنها مادام Lr وتباديلها
من أصلها أو من بعض جهاتا WOES ومتعلقاتها.
مادة (260)
يتحقق الرجوع عن الوصيّة بالقول أو بالفعل.
مادة (261)
إذا لم يعين الموصي في الوصيّة العهديّة وصياً لتنفيذهاء تولى القاضي
أمرها أو عَيّن من يتولاه
مادة (262)
لا تحتاج الوصيّة العهديّة إلى القبول.
مادة (263)
لا يعتبر في الوصيّة التمليكية القبول إن كانت تمليكاً لعنوان عام
كالوصيّة للفقراء.
مادة (264)
يعتبر في الوصيّة التمليكية القبول إن كانت IQUE للشخص الموصى له.
مادة (265)
يكفي في القبول كل ما دل على الرضا قولاً أو Sd كأخذ الموصى
به بقصد القبول.
مادة (266)
لا فرق في القبول بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته كما أنه لا
فرق في القبول بعد الموت بين أن يكون متصلاً به أو متأخراً عنه مدة
مادة (267)
يعتبر رد الموصى له الوصيّة - في الوصيّة التمليكية - مبطلاً لها إذا
كان الرد بعد الموت dg يسبق بقبوله.
مادة (268)
لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه
رد أو قبول قام ورنته مقامه في الرد والقبول.
الفصل الثائي: في طرق ثبوت الوصيّة
مادة )269(
تنبت الوصيّة التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم
عادل مع يمين الموصى له وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين
كغيرها من الدعاوى المالية.
مادة (270)
تختص الوصيّة التمليكية بأنها تنبت بشهادة أربع نساء مسلمات
Vole فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين
عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة
ay! مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتمن.
مادة (271)
تثبت الوصيّة العهديّة - وهي الوصاية بالولاية - بشهادة عدلين من
الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال
مادة (272)
تنبت الوصيّة التمليكية بإقرار الورئة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين
Oly لم يكونوا عدولا
151
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
مادة (273)
إذا أقر بعض yg) دون بعض تنبت الوصيّة التمليكية بالنسبة إلى
حصة المقر دون المنكر.
مادة (274)
]15 أقر OLS من الورثة وكانا عدلين تغبت الوصيّة بتمامها . وإذا كان
عدلاً واحداً تنبت أيضاً مع يمي الموصى له ؛ ولو كان المقر من الورئة
امرأة ثبت من الوصيّة بحسب عدد المرأة المقرّة ؛ فيثبت الربع في الواحادة
والنصف في الاثنتين والثلاثة أرباع في الثلاث والتمام في الأربع.
مادة )275(
تنبت الوصيّة العهديّة بإقرار الورئة جميعهم, وإذا أقر بعضهم ثبت
بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه , أمَا إذا أقر
اثنان عدلان منهم ثبعت الوصيّة بتمامها.
الفصل الثالث: في الموصي
مادة (276)
يشترط في الموصي أمور :
الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: الرشد ؛ فلا تصح وصية السفيه في Agel
الرابع: الاختيار . فلا تصح وصية المكره.
الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه عمداً إذا كانت الوصية في ماله.
مادة (277)
تصح الوصيّة من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد
الآخر ولا تصح مع وجوده.
مادة (278)
لو أوصى وصية تمليكية لصغير بمال لكنه جعل أمره إلى غير الأب
والجد لم يصح هذا الجعل.
مادة (279)
لو أوصى وصية LSE لصغير مال وجعل ولاية المال بيد الوصي
مادة (280)
إذا قال الموصي لشخص: أنت ولي وقيم على أولادي غير البالغين
وأولاد ولدي dy يقيد الولاية Met بعينها جاز له التصرف في جمييع
الشؤون المتعلقة بم.
مادة (281)
إذا قيد الموصي الولاية Les دون جهة وجب على الولي الاقتصار
على محل الإذن دون غيره من الجهات.
مادة (282)
لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود
الولي Core الوصيّة وقدّم على الولي.
الفصل الرابع: في الموصى به
مادة (283)
يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكية أمور:
(1) أن يكون مملوكاً للموصي.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
)2( أن يكون له مالية ويعملك شرعاً c من غير فرق في المال بين كونه
عيناً أو ديناً في ذمة pall أو منفعة « by العين كونما موجودة فعلاً أو
ما سيوجد.
)3( أن يكون Lie قابلاً للنقل والانتقال كحقي التحجير
والاختصاص.
)4( أن تكون العين الموصى بما ذات منفعة محللة معتد UG فلا تصح
الوصيّة بالخمر والخنزير وآلات اللهو احرم والقمار.
)5( أن تكون المنفعة الموصى بما محللة مقصودة فلا تصح الوصيّة
بمنفعة المغنية وآلات الله ath مثلاً.
مادة (284)
يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملاً سائغاً فلا
تصح الوصيّة بصرف ماله في معونة الظالمين وتعمير دور العبادة لغير
المسلمين ونسخ كتب الضلال ونحوها.
مادة (285)
يشترط في الوصيّة العهديّة أن لا يكون صرف المال فيها سفهاً وعبقاً
من الموصي وإلا بطلت الوصيّة.
مادة (286)
لا فرق بين وقوع الوصيّة حال مرض الموصي في غير المرض الذي
يموت فيه وحال صحته , ولا بين كون الوارث غنياً وفقيراً.
مادة (287)
يشترط في الموصى به أن لا يكون زائداً على الثلث فإذا أوصى بما زاد
عليه بطل إلا مع إجازة الوارث » وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ
في حصة امجيز دون GAT وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في
غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره.
مادة (288)
لا يشترط في نفوذ الوصيّة قصد الموصي BS من الثلث الذي جعله
الشارع له فإذا أوصى بعين مثلاً غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو
أقل صِحّت الوصيّة.
مادة (289)
إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة
فإن أجازوا صحت الثانية أيضاً وإلا بطلت.
مادة (290)
إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصيّة في
Ua وتوقفت في ea على إجازة الورئة.
مادة (291)
لا يعتبر في إجازة الورثة US على الفور.
مادة (292)
يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت فيخرج منها الثلث إذا
كان قد أوصى به
مادة (293)
يحسب الثلث بعد استشناء ما يخرج من الأصل كالدين والحقوق
الشرعية فإن بقي بعد ذلك شيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل
بالوصيّة.
16|
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
مادة (294)
الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بما الموصي وهي
الأموال التي اشتغلت Ug ذمته.
مادة (295)
الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل.
مادة (296)
إذا حدّد الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعينت وإذا فوّض التعيين إلى
الوصي فحدده في عين مخصوصة تعينت أيضاً بلا حاجة إلى رضا
الوارث
مادة (297)
إذا لم يعيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة dy يفوّض الوصي Wy كان
ant مشاعاً في ASHI ولا يتحدّد في عين مخصوصة بتعيين الوصي إلا
مع رضا الورثة.
مادة (298)
إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات
المالية من الباقي Oly استوعبه, وكذا إذا aa بعض التركة.
مادة (299)
إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الأخيرة وتكون
اناسخة للأولى
مادة (300)
إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها ما يخرج من
الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.
مادة (301)
إذا Coun الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية
fy يف الثلث بالجميع dy يجز الورئة ما زاد على الثلث قدّم الواجب.
مادة (302)
لوكان بين وصاياه المتعددة ترتيب وتقدّم وتأخير في الذكر بأن ذكر
الثانية بعد تمام الوصيّة الأولى والثالئة بعد تمام الوصيّة الثانية وكان
المجموع أكثر من الثلث dy يجز الورثة: يبدأ بالأول فالأول إلى أن
يستنفذ الثلث من ASN ويلغى الباقي من الوصايا.
مادة (303)
إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون EAST
باقياً على ملكه فإن تلف من التركة شيء كان التلف موزعاً عليه
وعلى بقية الورثة وإن حصل النماء كان له منه ASI
الفصل الخامس: في الموصى له
مادة (304)
لا تصح الوصيّة التمليكية للمعدوم إلى زمان موت الموصي , كما لو
أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من أولاد
فلان.
مادة )305(
تصح الوصيّة التمليكية للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة وإن لم
تلجه الروح فإن تولد حياً ملك الموصى به بقبول وليّه وإلا بطلت
الوصيّة ورجع المال إلى By الموصي.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
(306) ss
لا يعتبر في الوصيّة العهديّة وجود الموصى له حال الوصيّة أو عند
موت الموصي . فتصح الوصيّة للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في
المستقبل.
مادة )307(
لو أوصى بإعطاء شيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال
الوصيّة ولا حين موت الموصي فإن وجدوا في وقت الإعطاء أعطي لهم
وإلا كان ميراثاً لورثة الموصي.
مادة (308)
لا فرق في الموصى له في كونه أجنبياً أو قريباً وارثاً للوصي أو Lad
غير وارث للوصي.
مادة )309(
إذا أوصى لجماعة Sie اشتركوا فيه على السويّة إلا أن تكون قرينة
على التفضيل فيكون العمل على القرينة.
الفصل السادس: في الوصي
مادة (310)
الوصي هو من يعينه الموصي لتنفيذ وصاياه.
مادة (311)
يشترط في الوصي أمور :
الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: الإسلام؛ إذا كان الموصي مسلماً.
الرابع: أن يكون أميناً موثوقاً وقادراً على تنفيذ ما Age إليه به في أداء
الحقوق الواجبة على الموصي وما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام.
الخامس: العدالة والقدرة على تنفيذ ما عُهِدَ إليه به في أداء غير
الحقوق الواجبة على الموصي وني غير ما يتعلق بالتصرف في مال
الأيتام, كما إذا أؤصى إليه في أن يصرف ثلثه ني الخيرات والقربات.
مادة (312)
إذا ارتد الوصي بطلت وصايته ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا GAS
ا موصي على عودها.
مادة (313)
تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث.
مادة (314)
يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو
الاستقلال؛ فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف
لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه.
مادة (315)
إذا جعل الوصاية في اثبين أو أكثر dy ينص على الانضمام أو الاستقلال
جرى عليهما حكم الانضمام إلا إذا وجدت قرينة على الاستقلال.
مادة (316)
يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر fats الوصاية إلى كل واحد في
أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر
171
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
مادة (317)
إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصيّة لكبر ونحوه. ولو على جهة التوكيل
أو الاستئجار . ضم إليه القاضي من يساعده وفقاً للمذهب الجعفري.
مادة (318)
إذا ظهرت من الوصي الخيانة فإن كانت الوصيّة مقيدة بأمانته انعزل
ونصّب القاضي Ley آخر مكانه وفقاً للمذهب الجعفريء وإن لم
تكن مقيّدة بأمانته ضم إليه أميناً ang عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك
عزله ونصب غيره.
مادة (319)
الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط
مادة (320)
إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب القاضي وصياً
لتنفيذه وفقاً للمذهب الجعفري.
مادة (321)
ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به إلا أن
يكون مأذوناً من الموصي في الإيصاء إلى غيره
مادة (322)
لا يفوض الوصي الوصاية إلى cont بمعنى عزل نفسه عن الوصاية
وجعلها له فيكون غيره وصياً عن الميت بجعل منه.
الفصل السابع: في الناظر على الوصي
مادة (323)
يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي ومشرفاً على Adee
ووظيفته تابعة ججعل الموصي , وهو على قسمين :
الأول: أن يجعل الناظر رقيباً على الوصي من جهة الاستيئاق على
abe بالوصيّة مطابقاً لما أوصى به حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره
الموصي لاعترض عليه ؛ ومشل هذا الناظر لا يجب على الوصي
استئذانه في تصرفاته ومتابعة رأيه ونظره فيها . بل إثما يحب أن تكون
أعماله باطلاعه وإشرافه.
ght أن يجعل الناظر مشاوراً للوصي بحيث لا يعمل إلا بإذن منه
وموافقته » فالوصي وإن كان ولياً مستقلاً في التصرف والتنفيذ ASS
غير مستقل في الرأي والنظر فلا يمضى من أعماله إلا ما Bly نظر
الناظر OLS بإذنه » فلو استبد بالعمل على نظره من دون موافقة
الناظر 1 diy تصرفه.
مادة (324)
إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى القاضي ليقيم شخصاً مكانه
وفقاً للمذهب الجعفري.
الفصل الثامن: في تصرفات المريض في مرضه
مادة (325)
المريض إذا اتصل مرضه بموته تتوقّف صحة ونفوذ تصرفاته المبنيّة على
لمحاباة وامجانيّة أو على نحو منها كالوقف والصدقة والهبة ونحو ذلك
ما يستوجب نقصاً في ماله - وهي pall عنها بمنجزات المريض - إذا
زادت على الثلث على إمضاء الورثة.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مادة (326)
المراد من المرض هو المرض الذي يعقبه موت المريض بسببه؛ UA
الأمراض الخفيفة التي لا يخاف منها على المريض فلا يلحقها حكم
المريض في المواد التالية.
مادة (327)
الواجبات المالية التي edgy المريض في مرض موته تخرج من الأصل.
مادة (328)
يقتصر في المرض المتصل بالموت على المرض الذي يؤدي إلى «Sight
فلو مات لا بسبب ذلك المرض بل بسبب آخر من قتل ونحو ذلك لم
يمنع من نفوذ المنجزات من أصل ISA
مادة (329)
يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة
من الموت فالمنجزات الصادرة منه قبل ذلك نافذة من أصل التركة.
مادة )330(
إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعض آخر ثم
مات نفذا جميعاً إذا وفى النلث بمما وكذا إذا لم يف Lah ولكن
أمضاهما الورثة؛ وإن لم يمضوهما أخرجا Lee من الثنلث ويبدأ gh
بالمنجّزة فإن بقي شيء صرف فيما أوصى به.
مادة (331)
إذا أقر المريض في وصيّته بعين أو دين لوارث أو أجنبي؛ وكان مأموناً
ومصدّقاً في نفسه نقذ إقراره من أصل التركة.
مادة (332)
إذا أقر المريض في وصيّته بعين أو دين لوارث أو أجبيء وكان متّهماً
في إقراره وغير مأمون ولا مصدّق نقذ إقراره من ثلث ASN
مادة (333)
إذا أقر وهو في حال صحته أو في مرض غير المرض الذي توفي فيه
نقذ إقراره من أصل التركة حتى لو كان متهماً.
مادة (334)
المراد من التهمة التي تمدع من نفوذ إقرار الموصي المريض من الأصل:
هو وجود أمارات وقرائن تفيد الظن بكذبه.
كتاب الوقف
وفيه فصول
الفصل الأول: في الشروط العامة للوقف
مادة (335)
الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
مادة (336)
الشروط العامة للوقف أربعة هي:
الشرط الأول: القبض « ويتحقق بتسلّم الموقوف عليه أو وكيله أو
ay أو الجهة الموقوف عليها العين الموقوفة من الواقف , وهو ركن لا
يتحقق الوقف دون توافره.
الشرط الثاني: الدوام gat عدم توقيته بمدة قلّت أو كثرت.
الشرط الثالث: التنجيز Ly Ob الوقف منجّزاً غير معلّق على شي
فلو ale على شرط لم يصح.
الشرط الرابع: إخراج الواقف نفسه من ARN وأن لا يعود الوقف
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
على IQ فإذا وقف على نفسه فقط لم يصح الوقف.
مادة (337)
لا يعتبر في القبض الفورية.
مادة (338)
يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف
عليهم عليه.
مادة (339)
لا يعتبر القبض في صحة الوقف على الجهات العامة.
مادة (340)
لا يتحقق الوقف إذا وقف عيناً على غيره وشرط عودها إليه عند
الحاجة.
مادة (341)
إذا تم الوقف كان لازم لا يجوز للواقف الرجوع فيه . وإن وقع في
مرض الموت لم يجز By رذه
الفصل الثاني: في أركان الوقف
مادة (342)
الوقف على قسمين:
الأول: ما يتقوّم بأمرين هما الواقف والعين الموقوفة » ويختص بوقف
المساجد ١ وحقيقة الوقف فيها هو التحرير وفك الملك.
الثاني: ما يتقوّم بثلاثة أمور هي الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليه
» وهو في غير المساجد وحقيقة الوقف فيها هو تمليك العين الموقوفة
للموقوف عليه.
مادة (343)
للوقف أربعة أركان: صيغة الوقف ٠ الواقف ٠ الموقوف . والموقوف
عليه. الركن الأول: صيغة الوقف
مادة (344)
لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النيّة بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل:
وقفت وحبست ونحوهما ثما يدل على المقصود.
مادة (345)
يقع الوقف بكل لفظ يدل عليه حت باللغة الأجنبية OF الألفاظ -
هنا - وسيلة للتعبير؛ وليست غاية في نفسها.
مادة (346)
لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه.
الركن الثاني: الموقوف
مادة )347(
يشترط في العين الموقوفة:
1 - أن تكون العين ملوكة للواقف Sad فلا يصح وقف ملك الغير.
2 - أن تكون العين قابلة للعملك؛ فلا يصح للمسلم وقف الختزير»
أو OT اللهو Stee ولو على الكافر.
3 - أن يكون مما يمكن الانتفاع بما مع بقاء عينهاء ويمكن قبضها
وتسليمهاء فلا يصح وقف الأموال النقدية ولا الشيء غير المعيّن.
4 - ألا يكون قد تعلّق بما حق للغير» فلا يصح وقف العين المرهونة.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
الركن الثالث: الموقوف عليه
مادة (348)
الموقوف عليه هو الجهة التي تستحق منفعة الوقف سواء كانت الجهة
معيّنة: كما في الأوقاف الخاصة, أو كانت غير معيّئة بل عنواناً عاماً يجوز
لمن يشمله العنوان الانتفاع بالعين الموقوفة, كما في الأوقاف العامة
مادة (349)
يشترط في الموقوف عليه الأمور التالية:
1- الوجود - في الوقف الخاص - فلا يصح الوقف على المعدوم
Gla! حتى Oly كان من الممكن أن يوجد فيما بعد.
2 - أهليّة التملك حين الوقف: فلا ooking الوقف بمن لا يملك
الأهليّة
3- أن يكون الموقوف عليه Lie . فلا يصح الوقف إذاكان
الموقوف عليه fade بين أحد الشخصين أو أحد المسجدين.
4- أن لا يكون الموقوف عليه من الجهات المحرّمة أو ما فيه إعانة
على المعصية.
الركن الرابع: الواقف
مادة (350)
يشترط في الواقف: البلوغ , والعقل » والاختيار . وغير محجور عليه
لفلس أو سفه.
مادة (351)
شروط الواقف كنص gall وألفاظه كألفاظه في العمل بما ووجوب
اتباعها
مادة (352)
يعتبر في صحة شروط الواقف أمور:
الأول: الاقتران Lay بمعنى أن apa به في متن العقد فلو
اتفق عليه قبل العقد لم يكف ذلك في الالتزام المشروط به.
ght أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد وطبيعته؛ فلو شرط
الواقف أن تبقى العين على ملكه , فيبيعها أو يهبها أو يؤجرها
go شاء ء فهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد وباطل ومبطل.
الثالث: أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسئّة أو على خلاف
حكم من أحكام الشريعة الإسلامية, OLS يشترط فعل الحرام أو
ترك الواجب.
الرابع: أن لا يكون مجهولاً.
الخامس: أن يكون الشرط ما فيه غرض معتد به عند العقلاء
legs أو بالنظر إلى خصوص المشروط A
مادة (353)
إذا تم الوقف من غير الشرط فيكون ذكره بعد الإنشاء لغواً
وذلك لأن العين الموقوفة مع تمام إنشاء الوقف خرجت عن
ملك الواقف, وأصبح الواقف أجنبياً عنها ولا تملك الحق في
وضع الشروط أو إجراء Col تصرف عليها.
الفصل الثالث: في طرق ثبوت الوقف
مادة (354)
تغبت الوقفيّة بأحد الأمور التالية:
1- العلم وإن كان حاصلاً من الشياع.
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
Ad) -2 الشرعيّة (وهي الشاهدان العادلان).
3- إقرار ذي اليد أو ورثته.
الفصل الرابع: في متولي الوقف والناظر
مادة (355)
المتولي للوقف هو من عيّنه الواقف أو من جعل له أمر التعيين عند
إنشاء صيغة الوقف وإلاً فمن عيّنه القاضي.
مادة (356)
يجوز للواقف أن يجعل لنفسه تولية الوقف ما دام حيّاً أو إلى مذّة
hee مستقلاً فيها أو (Gi مع غيره.
مادة (357)
يجوز للواقف أن Jat المتولي شخصاً ويجعل أمر تعيين المتولي بعده
إليه. وهكذا كل متولٍ يعيّن متولياً بعده.
مادة (358)
يجوز للواقف جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن
يكون هو المرجع في النظر والرأي.
مادة (359)
إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراً على الولي فليس له ade وإذا ABB
شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد
فصار غيره أرشدء أو نحو ذلك انعزل بذلك.
مادة )360(
لو شرط التولية cen فإن فهم من كلامه استقلال كل منهما استقل
ولا يلزم عليه مراجعة الآخر. وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة
انفرد الآخر Oly gd فهم من كلامه الاجتماع فليس لأحدهما
الاستقلال» وكذا لو أطلق dy تكن قريئة على إرادة الاستقلال ؛ وفي
الصورتين الأخيرتين لو مات أحدهما أو خرج عنن الأهلية يضم
القاضي إلى الآخر شخصاً آخر.
مادة (361)
ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا
إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله Li pee ويجوز له توكيل الغير فيما
كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه.
الفصل الخامس: في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
مادة )362(
إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين
على حسب مذهب الواقف.
مادة (363)
إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي فالظاهر منه العموم فيجب
فيه الاستيعاب.
مادة (364)
إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف
مادة )365(
إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة
وطاعة بحسب عقيدة الواقف.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مادة )366(
إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات وإذا وقف على ذريته دخل
الذكر والأنثى والصلبي وغيره.
مادة (367)
إذا وقف على مسجد صرف ثماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج
وكنس ونحو ذلك من مصالحه: ولا يعطى شيء من النماء لإمام
الجماعة إلا أن تكون هناك قريئة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى
منه حينئق.
خاتمة في موارد جواز ببع الوقف
مادة )368(
ST بيع الوقف إلا في موارد:
(1) أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
(2) ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو
وجود مصلحة معتد بما أو نحو ذلك.
(3) ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم: بحييث لا
يؤمن معه من تلف النفوس والأموال
(4) ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنواناً خاصاً في
العين الموقوفة: فيزول ذلك العنوان: فإنه يجوز البيع - Lem وإن
كانت الفائدة باقية Ue أو أكثر.
(5) ما لو خرب بعض الوقف فإنه يباع البعض ويصرف نه في
مصلحة المقدار العامر, أو في وقف آخر إذا كان موقوفاً على نمج
وقف الخراب.
مادة (369)
ما ذكر من جواز البيع في المادة السابقة لا يجري في المساجدء فإنها لا
تباع على كل حال.
مادة (370)
إذا جاز بيع الوقف , فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي
كالوقف على الأشخاص العينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم » وإلا فإن
كان له متول خاص فاللازم مراجعته . ويكون البيع بإذنه ؛ ويشترى
بثمنه (Sle ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول
مادة )371(
إذا خرب الوقف dy يمكن الانتفاع به وأمكن ببع بعضه وتعمير الباقي
بثمنه فإنه يقتصر على بيع بعضه وتعمير الباقي بشمنه.
كتاب المواريث
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (372)
للإرث ثلاثة أركان وهي:
(1) الموَث: وهو الميت: أو الملحق بالأموات حكمّاء وهو المفقود
الذي حكم القاضي بموته بعد مضي مدة التربص؛ أو تقديرًا مدل
cael إذا انفصل Migs
)2( الوارث: وهو الحي بعد موت المورّث؛ أو الملحق بالأحياء تقديرًا
وهو الحمل ولو نطفة, إذا انفصل Lem وهو يكون من نسب أو سبب
(3) الميراث: وهو التركة التي igh dle
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
مادة (373)
يستحق الإرث بموت المورث حقيقةٌ أو حكماً.
مادة (374)
أ- يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكماً
وقت موت المورث.
ب- Gory وجود الحصل واستحقاقه الإرث إذا انفصل Gm حياةً
مستقرة.
مادة (375)
يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين ويعطى أصحاب الفرائض
سهامهم من الباقي فإن ولد حياً أعطي فرضه ويقسّم الزائد على
أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم.
مادة (376)
إذا عزل للحمل وقسّمت بقية التركة فولد أكثر من واحد dy يف
المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
مادة )377(
الحمل ما دام حملاً لا يرث he Oly حياته في بطن أمه ولكن يحجب
من كان متأخراً عنه في المرتبة أو في الطبقة.
مادة (378)
الحمل يرث ويورّث لو انفصل حياً وإن مات من ساعته فلو غلم
حياته بعد انفصاله فمات ody يرث ويورّث.
مادة (379)
تعرف حياة الحمل بعد انفصاله وقبل موته من ساعته بالصياح
وبالحركة AEN التي لا تكون إلا في الإنسان الحي لا ما تحصل أحياناً
ممن مات قبل قليل؛ ويثبتان بأحد أمرين :
(أ) بشهادة gle
(ب) بإخبار من يوجب one العلم أو الاطمئنان Tey كان أو
متعددا
مادة (380)
من موانع الإرث :
(1) الكفر بأصنافه ومنه الارتداد.
)2( القعل عمداً ظلماً.
(3) التولد من الزنا.
(4) اللعان.
مادة (381)
أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم أما المسلم فإنه يرث غير المسلم.
ب- المسلمون يتوارثون Oly اختلفوا في المذاهب.
ج- غير المسلم لا يحجب - وإن قرب - الورثة المسلمين - وإن
بعدوا - من إرث المسلم فرضاً ورداً.
مادة (382)
المراد بغير المسلم كل من أنكر أحد أصول الإسلام IS التي هي:
(1) وجود الخالق )2( نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله (3)
اليوم الآخر أو أنكر ضرورة دينية اتفق على yy pe بين فقهاء
المذهب الجعفري والمذاهب الأربعة.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
الفصل الثاني: Sight
مادة )383(
الميراث هو التركة التي خلَّفها الموتث وهي :
(أ) كل ما تركه الميت OWE بملكه قبل
منافع .
(ب) كل ما تركه Coll من حقوق تقبل الانتقال.
(ج) ما يملكه الميت بعد موته.
مادة (384)
يخرج من التركة قبل تقسيمها , ما يلي حسب الترتيب BY
(1) التجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن.
(2) الديون التي على الميت.
(3) الحقوق الشرعية الواجبة في ذمة الميت.
)4( الوصيّة بما لا يزيد عن ثلث التركة.
الفصل الثالث: أسباب الإرث وأنواعه
مادة )385(
أسباب الإرث على نوعين :
النوع الأول: Gendt وهو: الاتصال بالميت بالولادة على وجه
شرعي , أو ما في حكمه كزواج غير المسلمين» ومراتبه ثلاث . وهي :
(1) طبقة الأبوين والأولاد Oly نزلوا.
)2( طبقة الأجداد والجدات Oly علوا , والأخوة والأخوات
وأولادهم وإن نزلوا.
Lib (3) الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا ء
وأولادهم مع عدم الأعمام والأخوال.
النوع الثاني: من أسباب الإرث: السبب , وهو : الاتصال بسبب
الزوجية.
الفصل الرابع: أحكام موانع الإرث
الأول ما يمع عن أصل الإرث: الكفر بأصنافه
مادة (386)
من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات والالتزام بلازمة
كفار أو بحكمهم , فيرث المسلم منهم وهم لا يرئون منه.
مادة )387(
لو أسلم أحد الورثة بعد قسمة بعض التركة Laid دون بعضها الآخرء
فهو يرث من الباقي الذي ل يقسم . ولا يرث مما قسم.
مادة (388)
المرتد » هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر : وهو على قسمين:
القسم الأول: المرتد الفطري , وهو من كان أحد أبويه أو كليهما مسلماً
حال انعقاد نطفته ثم أظهر الإسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه.
القسم الثافي: المرتد الملي ¢ وهو من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته
ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصلياً ثم أسلم ثم عاد إلى الكفر.
مادة (389)
تقسم أموال المرتد الفطري الرجل التي كانت له حين ارتداده بين ورثته
بعد أداء ديونه كالميت ولا ينتظر موته.
مادة (390)
لا تقسّم Sigal المرتد الملي الرجل إلا بعد موته.
موته . من أعيان أو ديون أو
211
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
مادة (391)
المرتدة عن ملة أو عن فطرة لا تنتقل أموالما عنها إلى الورثة إلا
بالموت.
الثاني مما يتمع عن أصل الإرث: all
مادة (392)
لا يرث sta المقتولَ بشرطين:
(1) أن يكون القعل عمداًء أما إذاكان خطأ محضاً فلا يمسع من
الإرث.
(2) أن يكون القتل ظلماً بغير حق أما إذا قتله ge كالمقتول قصاصاً
أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله فلا يكون abd مانعاً من الإرث.
مادة (393)
faith الخطأ الشبيه بالعمد هو الضرب الذي أفضى إلى الموت . وهو
بحكم الخطأ في عدم منعه من الإرث.
مادة (394)
القاتل الممنوع عن الإرث من المقتول لا يكون حاجباً عمن دونه في
الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة فوجوده كعدمه.
مادة (395)
لو اشترك اثنان أو أكثر في قتل المورث كان ذلك مانعاً لهم من إرثه.
الثالث مما يمع عن أصل الإرث: التؤلد عن زنا
مادة (396)
إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ولا بينه
وبين المنتسبين إليهماء وإن كان من أحدهما دون الآخرء لا يكون
التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه.
مادة )397(
المتولّد من وطء الشبهة كالمتولّد من الوطء الحلال يكون التوارث بينه
وبين أقاربه أب كان أو Lal أو غيرهما من الطبقات والدرجات.
مادة (398)
المراد بوطء الشبهة, هو الوطء الذي ليس بمستحق شرعاً مع الجهل بذلك»
كتوهم وقوع العقد مع عدم وقوعه أو كتوهم صحة العقد الباطل.
مادة (399)
نكاح سائر المذاهب Oly لم يعوافر فيه شرط صحة العقد وفقاً
للمذهب الاثني عشري الجعفري لا يمسع من التوارث لو وقبع على
وفق مذهبهم .
الرابع ثما يمنع عن أصل الإرث: اللعان (الملاعنة)
مادة (400)
لا توارث بين الزوجين المتلاعدين.
مادة (401)
لا توارث بين الأب وابنه الذي لاعن عليه بعد نفيه عنه إلا إذا أقر
الأب به بعد إجراء عملية الملاعنة واستكمال شروطها , فيرث الابن
من الأب ولا يرث الأب من الابن.
مادة (402)
لو اعترف الأب بابنه بعد الملاعنة فلا يرث الابن أقارب أبيه الملاعن
كجده وجدته لأبيه أو أعمامه وأبنائهم , ولا يرثه أقارب أبيه حتى لو
وافقهم في إقرار أبيه ووافقوه.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مادة (403)
لا gi اللعان عن التوارث بين الولد وأمه , وكذا بينه وبين أقاربه من
قبل الأم.
الفصل الخامس : الحجب وهو المع
مادة (404)
الحجب على نوعين:
الأول: حجب Olam وهو الذي يكون عن أصل الإرث.
الثاني: حجب نقصان . وهو الذي يكون عن بعض الإرث أو الرد.
مادة (405)
الضابط لحجب الحرمان في الحجب el هو الأقربيّة JS طبقة
سابقة من طبقات الإرث الثلاث تحجب الطبقة اللاحقة منها.
مادة (406)
كل درجة أقرب من أي طبقة كانت Cand الأبعد منها من ONS
الطبقة.
مادة )407(
المتقرب بالأبوين يحجب المتقرّب بالأب فقط.
مادة (408)
ابن العم للأبوين يحجب العم إذاكان OW فقط.
aa )409(
لو اجتمع خال وعم AU وابن عم للأبوين فالإرث بين الخال
والعم . ولا شيء لابن العم.
باب حجب النقصان
مادة (410)
حجب النقصان على قسمين: الأول يحجب Sony والثاني يحجب
ولا يرث.
مادة )411(
القسم الأول من حجب النقصان الذي يحجب ويرث يخعص بالولد
وإن نزل فيشمل الأولاد وأولاد الأولاد كابن الابن وبنت الابن وابن
البنت وبنت Cail فهو يحجب الأبوين عما زاد عن السدسين من
الفرض والرد ويرث معهما.
مادة (412)
يحجب الولد Oly نزل الزوج Lae زاد من الربع من فرضه , ويحجب
الزوجة عما زاد عن الثمن من فرضها : كما يحجبهما عن الرد عليهما
ويرث معهما.
مادة (413)
إذا كان مع الأبوين أو أحدهما Cy أو BB ST تحجب الأبوين أو
أحدهما عما زاد عن السدس من فرضهما فقط , ولا تحجبهما عن
الرد عليهما.
مادة (414)
القسم الثاني من حجب النقصان الذي يحجب ولا يرث الأخوة فإهم
يحجبون الأم عما زاد عن السدس 6 ولا يرثون.
مادة (415)
يحجب الأخوة الأم عما زاد عن السدس بشروط:
)1( أن يكون الأب Le وارثاً دون أ
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
(2) أن يكونوا أخوة الميت لأبويه أو لأبيه.
(3) أن يكونوا مولودين فعلاً فلا يكفي الحمل.
)4( أن يكون الأخوة ذكرين أو ذكراً وامرأتين gle أربع نساء.
)5( أن لا OS في الأخوة مانع من موانع الإرث.
مادة (416)
الأخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس Lod ويحجبوتما عن الرد
عليها ثما زاد على فرضها.
الفصل السادس: رد الفاضل عن الفريضة
مادة (417)
كل ذي فرض مسمى فإنه Bb عليه ما زاد عنه بنسبة سهمه ©
فيرد على البست الواحدة نصف التركة بالفرض والنصف الآخر
بالرد وتحوز التركة كلها إذا لم يكن معها وارث آخر.
مادة (418)
يُرَدَ على الأخت المنفردة للأب أو الأختين فأكثر . نصف
التركة بالفسرض والنصف الآخر بالرد pty الأخت التركة كلها
إذا لم يكن معها وارث آخر.
مادة (419)
الوارث من Com إرثه بالفرض فقط أو بالقرابة فقط ؛ أو Lag
معاً c أربعة أقسام:
القسم الأول: من يرث بالفرض فقط وهو الزوجة.
القسم sgl مسن يرث بالفسرض دائماً وهو السزوج والأم وفي
حال إرثه بالفرض يرث بالرد (أي بالقرابة).
القسم الثالث: من يرث بالفسرض تارة وبالرد تارة وهو الأب
والبست والبنات والأخت والأخوات للأب أو للأبوين والأخوة
والأخوات من الأم.
القسم الرابسع: من لا ييرث إلا بالقرابة كالابن والإخحوة للأسوين
أو OU والجد والأعمام والأخوال.
مادة (420)
الفرض شرعاً هو السهم AM والمنصوص عليه في القرآن العزيز
والسنة المطهرة الشريفة » وهو على أنواع سعة :
النوع الأول: النصف . وهو فرض RWS
(1) الزوج إذا لم يكن لزوجته المتوفاة ولد Oly نزل.
Cull )2( الواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد للمتوق.
(3) الأخت المنفردة للأب أو الأبوين إذا لم يكن معها أخ.
النوع الثاني: الربع » وهو فرض لاثنين:
)1( الزوج إذا كان لزوجته المتوفاة ولد
(2) الزوجة إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد , وإن نزل.
النوع الثالث: الثمن وهو فرض للزوجة فقط , مع وجود ولد وإن نزل
« فإن كانت واحدة كان لها ذلك بتمامه . وإنكانت متعددة كان
الثمن بينهن بالسويّة.
النوع الرابع: الثلثان , وهما فرض لفريقين:
(1) البنتان bad زاد إذا لم يكن للمورث ابن مساو لهما في الرتبة.
(2) الأختان فما زاد إذا كانتا للأب أو الأبوين dy يكن معهما أخ
مساو لهن في الرتبة.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
النوع الخامس: الغلث: وهو فرض لفريقين:
)1( الأم مع عدم وجود ولد للمتوق Oly نزل » شرط أن لا يكون
حاجباً لما كأخوة الميت يحجبونما عما زاد عن السدس.
(2) الأخ والأخت من الأم إذا كان متعدداً فإنهم يشتركون في CAM
بالسويّة
النوع السادس: السدس وهو فرض لأربعة:
(1) الأب مع وجود ولد للمورث وإن نزل.
(2) الأم مع وجود ولد للمورث وإن نزل.
)3( الأم مع عدم وجود ولد للمورث : ولكن كان له أخوة لأبيه أو
لأبيه daly , فإنهم لا يرئون ولكنهم يحجبونًا عما زاد عن السدس.
(4) الأخ الواحد للأم والأخت الواحدة للأم.
elt الفصل
بة الإرث حسب طبقاته
مادة (421)
(أ) طبقات الورثة في النسب ثلاث:
(1) الآباء والأباء وإن نزلوا
(2) الأخوة وإن نزلوا والأجداد وإن صعدوا.
(3) الأعمام وإن صعدوا ونزلوا والأخوال Oly صعدوا ونزلوا.
(ب) هذه الطبقات مترتبة في الإرث ٠ بمعنى أن الطبقة الثانية لا ترث
إلآ مع عدم وجود أحد من الطبقة الأولى , Oly الطبقة الثالثة لا ترث
مع وجود أحد من الطبقة الثانية.
الباب الأول: إرث الطبقة الأولى » وهي الآباء والأبناء
مادة )422(
OW المنفرد ph تركة Coll بالقرابة » وللأم المنفردة pl تركته أيضاً ٠:
الثلث منها بالفرض والزائد عليه BD
مادة (423)
لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف . ولو اجتمع مع
الزوجة كان لما الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةٌ وللأم
فرضاً ورذاً.
مادة (424)
إذا اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم ثلث
التركة فرضاً والباقي OW إن لم يكن للأم حاجب من أخوة الميت أو
أخواته : وأما مع وجود الحاجب فللأم السدس والباقي OL ولا
OT الأخوة والأخوات شيئاً Oly حجبوا الأم عن الثلث.
مادة (425)
لوكان مع الأبوين زوج كان له Healt ولو كان معهما زوجة كان
لها الربع » ويكون الثلث للأم مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي
للأب.
مادة (426)
للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة « Cully المنفردة تام تركته
النصف بالفرض والباقي بالرد
للاببين المنفردين Lad زاد تمام التركة بالقرابة تقسم بينهم بالسوية »
وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً يقسّم بينهن بالسويّة والباقي
By عليهن يقسّم بينهن بالسوية , ولا شيء للعصبة.
231
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
مادة (427)
إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبدات منفردين كانت
التركة هم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة )428(
(أ) إذا اجتمع الأبوان مع بت واحدة فإن لم يكن للميت أخوة -
تتوفر فيهم شروط الحجب المتقدّمة - ind المال خمسة أسهم؛ فلكل
من الأبوين سهم واحد Cay Uy Lod ثلاثة أسهم فرضاً ورذاً.
(ب) إذاكان للميت أخوة تجتمع فيهم شروط الحجب يكون للأم
السدس فقط وتقسّم البقيّة بين الببت والأب أرباعاً فرضاً ورذاً سهم
للأب وثلاثة سهام للبنت.
مادة (429)
إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس
والباقي للابن.
مادة )430(
إذا اجتمع الأبوان مع الأبداء أو البنات فقط كان لكل واحد منهما
السدس والباقي يقسّم بين الأبناء أو Obs بالسويّة.
مادة (431)
إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكل منهما السدس
ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذكر foo حظ الأنثيين
مادة (432)
أحد الأبوين مع Call الواحدة لا غير كان له الربع فرضاً
ورداً والباقي للبنت فرضاً ورذاً.
مادة (433)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس
fy Los والباقي ee أو البسات بالفرض والرّد يقسّم بينهن
إذا
بالسويّة.
مادة (434)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السادس Lad والباقي للابن.
مادة )435(
إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضاً
والباقي يقسّم بين clu بالسويّة.
مادة (436)
أحد الأبوين مع الابن الواحد أو أكثر وكان معهم بدت
واحدة أو أكثر كان لأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي يقسّم بين
الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين
مادة (437)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان
للزوج الربع وللزوجة atl! ويقسسّم الباقي أرباعاً ربع لأحد الأبوين
فرضاً وردّاً والباقي Lod Ca ورذاً.
مادة )438(
إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوجة وكان معهما بنتان فما زاد كان
للزوجة الثمن ويقسّم الباقي أخماساً خمس لأحد الأبوين Led ورذاً
وأربعة أخماس للبنتين فما زاد فرضاً ورذاً.
إذا اجد
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
مادة (439)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوج وكان معهما بنتان فما زاد كان
للزوج الربع ولأحد الأبوين السدس والبقية للبنتين فما زاد.
مادة (440)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوجة وكان معهما ابن واحد أو متعدد
أو أبناء Olay كان للزوجة الشمن ولأحد الأبوين السدس: والباقي
للبقية» ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (441)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوج وكان معهما ابن واحد أو متعدد أو
أبناء Olay كان للزوج الربع ولأحد الأبوين السدسء والباقي للبقية:
ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (442)
إذا اجتمع الأبوان والبست الواحدة مع الزوج فله الربع وللأبوين
السدسان والباقي للبدت.
مادة (443)
إذا اجتمع الأبوان والببت الواحدة مع الزوجة فلها الثمن وللأبوين
السدسان ويقسّم الباقي أخماساً يكون لكل من الأبوين سهم واحد
فرضاً iby وثلاثة أسهم للببت فرضاً ورذاً.
(444) sou
إذا اجتمع الأبوان والبست الواحدة مع الزوجة فلها الثمن وكان
فيهم شروط الحجب كان للأم السدس فقط Spat للميت أخوة
eed ويحجبونما عن الرد ويقسّم الباقي بين الأب والبست أرباعاًء
وثلاثة أرباع للببت. OSU
مادة (445)
إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع الزوجة كان لما الشمن والسدسان
للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهن بالسويّة.
مادة (446)
إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع الزوج كان له الربع والسدسان
للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهن Kagel
مادة )447(
إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد أو متعدد أو أبناء Oly مع الزوجة
كان لما الشمن وللأبوين السدسانء والباقي للولد أو الأولاد ومع
الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.
مادة (448)
إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات مع الزوج
كان له الربع وللأبوين السدسانء والباقي للولد أو الأولاد ومع
الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.
مادة (449)
إذا اجتمعت الزوجة مع ولد واحد أو أولاد متعددين كان لما الثمن
والباقي WW أو الأولاد. ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (450)
إذا اجتمع الزوج مع ولد واحد أو أولاد متعددين كان له الربع والباقي
للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون SHU مثل حظ الأنثيين.
24
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
مادة (451)
أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين
وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهصاء ومنع من عداهم من
الأقارب؛ ولا يشترط في توريثهم AB الأبوين .
مادة (452)
لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد وإن كان أنثى فإذا ترك Ley
وابن ابن كان الميراث للبنت خاصة .
مادة (453)
أولاد الأولاد مترتبون في الإرث ٠ فالأقرب منهم يمع الأبعد . فإذا
كان للميت Uy ولدٍ Ugg ولدٍ ولد كان الميراث لولدٍ الولد دون Ay
. الولد By
)454( مادة
يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به
(455) مادة
لوكان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد Cah الثلث نصيب
أمهم يقسّم بينهم للذكر fee حظ الأنثيين : ولأولاد الابن الثلئان
نصيب أبيهم يقسّم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (456)
أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميت في الميراث OF
الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة؛ ولا يمسع قرب
الأبوين إلى اميت إرثهم منه.
الباب الثاني: إرث الطبقة الثانية وهم الأخوة وأولادهم والأجداد
مادة )457(
الطبقة الثانية من وارثي الميت هم الأخوة وأولادهم المسمّون بالكلالة
والأجداد مطلقاً. ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة الأولى.
مادة (458)
إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أخيه لأبويه ورث المال
كله بالقرابة» ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية؛ وللأخت المنفردة من
الأبوين JU كله : ترث نصفه بالفرض ونصفه الآخر )1 بالقرابة.
مادة (459)
إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أختين أو أخوات من
الأبوين كان لمن المال كله يرثن ثلثيه بالفرض والثلث الثالث )13
بالقرابة.
مادة (460)
إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية وترك أخاً واحداً أو PSL
من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر فلا فرض بل يرثون المال كله
بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (461)
لا يرث الأخ أو الأخت OM مع وجود الأخ والأخت للأبوين » ومع
فقدهم فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة »
وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة , وللأخوات
المتعددات مام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي 13 بالقرابة.
مادة (462)
إذا اجتمع الأخوة والأخوات كلهم للأب كان هم تمام المال يقسمونه
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
بينهم SU مثل حظ الأنثيين.
مادة (463)
للأخ المنفرد من الأم والأخت المنفردة من الأم المال كله يرث
السدس بالفرض والباقي 1B) بالقرابة » وللاثبين فصاعداً من الأخوة
للأم ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً SLL كله يرثون ثلشه بالفرض
والباقي )13 بالقرابة : ويقسّم ببنهم فرضاً ورد بالسويّة.
مادة (464)
إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم OB كان
الذي من الأم واحداً كان له السدس ذكراً كان أو أنثى والباقي لمن
كان من الأبوين.
مادة (465)
إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم OLB كان
الذي من الأم متعدداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسويّة ذكوراً كانوا
أو إناثاً » أو ذكوراً وإناثاً » والباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو
متعدداً . ومع اتفاقهم في الذكورة Lig Ty يقسّم بالسوية : ومع
الاختلاف فيهما يقسّم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (466)
إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم وكان المتقرّب
بالأبوين BEY والأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين
بالفرض ثلشين وبالقرابة السدس» وإذا كان المتقرّب بالأبوين أنشى
واحدة كان لما النصف hind وما زاد على سهم المتقرّب بالأم وهو
السدس أو الثلث )15 عليها ولا يرد على المتقرّب بالأم « وإذا وجد
معهم أخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم.
مادة )467(
إذا لم يوجد للميت أخوة من الأبوين وكان له أخوة بعضهم من الأب
فقط وبعضهم من الأم فقط فإذا كان الأخ من الأم واحداً كان له
السدس ؛ وإذا كان متعدداً كان لمم الثلث يقسّم بينهم بالسوية »
والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسّم
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ؛ ومع
عدم الاختلاف فيهما pinks بينهم بالسويّة
مادة (468)
إذا لم يوجد للميت أخوة من الأبوين وكان له أخوة بعضهم من الأب فقط
وبعضهم من الأم فقط وكان المتقرّب بالأب أنثى واحدة يكون ميراثها ما زاد
على سهم المتقرّب بالأم بعضه بالفرض وبعضه بالردّ بالقرابة.
مادة (469)
في جميع صور انحصار الوارث القريب بالأخوة . سواء أكانوا من
الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من
الأب وبعضهم من الأم - إذا كان للميت زوج كان له النصفء وإذا
كانت له زوجة كان لما الربع وللأخ المنفرد من الأم السدس ومع
التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكوراً
أو ذكوراً وإناثاً.
مادة )470(
في جميع صور انحصار الوارث القريب بالأخوة . سواء أكانوا من
الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من
251
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
الأب وبعضهم من الأم - إذا كان للميت زوج كان له النصف . وإذا
كانت له زوجة كان لا الربع.
مادة (471)
إذا ترك الوارث زوجاً وأختاً واحدة من الأبوين أو من الأب مع أختين
أو أخوين من AW كان:
(أ) النصف فريضة للزوج.
(ب) الثلث للأختين أو الأخوين من الأم.
(ج) وللأخت الواحدة من الأبوين أو من الأب ما تبقى.
مادة (472)
إذا ترك الوارث زوجة وأختاً من الأبوين وأخاً أو أختاً من الأم فإن
الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من
الأبوين» فيكون لما نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ
أو الأخت من a السدس
مادة (473)
إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة لأب أو لأم
كان له المال AIS وإذا اجتمع الجد والجدة Les فإن كانا OY كان المال
هما يقمّم Lagi للذكر ضعف الأنثى وإن كانا لأم فالمال أيضاً لهما لكن
يقسّم بينهما بالسوية» ولا فرق فيما ذكر بين الجد الأدى والأعلى.
مادة )474(
إذا ل يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة واجتمع
الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجد للأم Oly - CAST
كان واحداً - وللجد للأب OLAS ولا فرق فيما ذكر بين الجد
go والأعلى.
مادة (475)
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج النصف وللزوجة
الربع ويعطى المتقرّب بالأم cL والباقي من التركة للمتقرب بالأب.
مادة (476)
إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد فالجد وإن علا يقاسم الأخوة والجدة
وإن علت تقاسم الأخوة.
مادة )477(
أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئاً.
مادة (478)
إذا فقد الميت الأخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث By مقاسمة
cotter وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به.
مادة )479(
إذا خلّف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو HS كان
لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثرواء ولأولاد الأخ للأبوين أو IY
الباقي وإن قلّوا.
مادة (480)
إذا ل يكن للميت أخوة ولا أولاد أخوة كان الميراث لأولاد أولاد
الأخوة والأعلى طبقة منهم Oly كان من الأب يمنع من إرث الطبقة
النازلة وإن كانت من الأبوين.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
الباب الثالث: في إرث الطبقة WW وهم الأعمام والأخوال
مادة (481)
المرتبة dull من وارثي الميت هم الأعمام والأخوال وهم صنف واحد
fo الأقرب منهم الأبعد.
مادة )482(
لا ييرث الأعمام والأخوال ممع وجود وارث من الطبقة الأولى أو
الطبقة الثانية.
مادة (483)
للعم المنفرد تام المال؛ وكذا للعميّن فما زاد يقسّم بينهم بالسوية,
وكذا العمة والعمتان والعمات OY كانوا أم لأ أم لهما.
مادة )484(
إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات قسّم
JUL! بينهم بالتفاضل للذكر fee حظ الأنثيين سواء أكانوا Lat
لأبوين أم لأب أم لأم.
مادة (485)
إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم
للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم لم يرثه المتقرّب Ty ولو فقد
المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب calle والمتقرب بالأم إن كان
واحداً كان له السدس, وإن كان متعدداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم
بالتفاضل للذكر fee حظ الأنثيين : وأما الزائد على السدس أو
الث فيكون للمتقرب بالأبوين واحداً كان أو أكثر يقسّم بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (486)
للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان Lad زاد يقسّم بينهم بالسوية:
وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخاللات
مادة (487)
إذا اجتمعت الخؤولة Ob كان للميت خال فما زاد وخالة فما hj -
سواء أكانوا للأبوين al للأب أم للأم . قسّم المال بينهم بالتفاضل
للذكر مثل حظ الأنشيين.
مادة (488)
إذا اجتميع الأخوال والخالات وتفرقوا في جهة السب بأن كان
بعضهم للأبوين وبعضهم OSU وبعضهم للأم . فللمتقرب بالأم
السدس إن كان واحداً » والثلث إن كان متعدداً يقسّم بينهم بالسوية
« ويكون الباقي للمتقرب بالأبوين يقسّم بينهم بالسوية.
مادة (489)
إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث Oly كان واحداً
ذكراً أو أنثى , والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً أو أنثى.
مادة (490)
أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند
فقدهم . فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال
ولا مع خالة » ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع WE ولا
مع عم ولا مع عمة . بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو
real
261
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
مادة (491)
يستثنى من المادة السابقة إذا ترك الميت ابن عم لأبوين مع عم لأب
فإن ابن العم تمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب
أصلاً ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث
gal والخال والخالة.
مادة (492)
يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به.
مادة (493)
الأقرب من العمومة والخؤولة بمنع الأبعد Lager فإذا كان للميت عم
وعم أب أو عم al أو SE أب أو أم مثلاً كان الميراث لعم اميت +
ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمّه ولا خال cal ولو لم
يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد
مثلاً كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله.
مادة (494)
أولاد عم Coll وعمته وخاله وخالته مقدمون على أعمام أبيه وأمه وعماتهما
وأخوالهما وخالاتمماء وكذلك من نزلوا من الأولاد Oly بعدوا فإنهم مقدمون
على الدرجة الثانية من الأعمام والعمات والأخوال والخالات.
مادة (495)
إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو
الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام
الباقي؛ وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين
الأعمام طبقاً للمادة )489(
مادة (496)
إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فق
الأعلى من النصف أو الربع والباقي يقسّم بينهم طبقا للمادة (486)
وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.
الباب الرابع: ميراث الزوج أو الزوجة
مادة )497(
يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لا وارث ويرد عليه
النصف الآخر . ويرث الربع مع الولد Oly نزل.
مادة (498)
ترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ولا يرد عليها
الباقي : وترث الثمن إن كان له ولد Oly نزل.
مادة (499)
يشترط في التتوارث بين الزوجين أن تكون الزوجة في عصمة الزوج
فيتوارثان ولو مع عدم الدخول . والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما
دامت في العدة بخلاف ASW)
مادة (500)
إذا تزوج المريض في مرض موته dy يدخل بزوجته dy يبرأ من مرضه
حتى مات فلا ترثه الزوجة.
مادة (501)
إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً أو بائناً في حال المرض ومات قبل
انقضاء gil عشر شهراً هلالياً من حين الطلاق ورثته الزوجة عند
توفر ثلاثة شروط:
وكانوا متعددين أخل نصيبه
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
الأول: عدم زواج afk! بغيره أثناء السنة الهلالية.
الثاني: أن لا يكون الطلاق بطلبها بعوض أو بدونه.
الثالث: موت الزوج ctl ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر.
مادة (502)
لو برأ الزوج من مرض الموت ومات بسبب آخر ل ترئه مطلقته التي
طلقها أثناء مرض الموت الرجعية أو البائنة.
مادة (503)
إذا تعددت الزوجات فلهن الثمن يقسّم بينهن بالسويّة مع وجود
الولد والربع مع عدمه؛ ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين
كونه منها أو من غيرها ولا بين كونه بلا واسطة أو معها
مادة (504)
يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرهاء
وترث الزوجة LE تركه الزوج من المنقولات hy ثبت في الأرض من
oly وأشجار وآلات gy ذلك , وأما إرثها من الأرض عيناً أو قيمة
أو منفعة كإجارة العقار فيعتمد رأي مرجع الزوجة.
أحكام ختامية
مادة (505)
تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية.
مادة (506)
على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى: أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد
من ذوي الشأن: وذلك في كل أمر يمس النظام العام.
مادة (507)
المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في
الأحوال الآتية:
- الزواج با رمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
- إثبات الطلاق البائن.
- فسخ الزواج.
- الأوقاف والوصايا الخيرية.
- دعوى النسب. وتصحيح الأسماء.
- الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيهاء والغائبين: والمفقودين.
كون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.
مادة (508)
أ- تعتبر النيابة العامة مثلة في الدعوى ge قدمت مذكرة برأيها فيهاء
ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك.
ب- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق SEY
مادة (509)
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب
على قلم كتاب المحكمة إبلاغ النيابة العامة كتابة بمجرد قيد الدعوى.
وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة ما تتدخل فيها النيابة العامة
فيكون تبليغها cle على أمر من USBI
مادة (510)
تمنح النيابة العامة oly على طلبها ميعاد خمسة عشر يوماً على الأقل»
ead مذكرة بأقواها من تاريخ إرسال ملف القضية إليها.
وللنيابة العامة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
27
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم )124( لسنة 2019
بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية
صدر قانون الأحوال الشخصية الكويتي وهو القانون رقم (51)
لسنة 1984 بعاريخ 8 شوال 1404 هجري الموافق 7 يوليو
4 ميلادي.
وكان قبل هذا التاريخ أي قبل 8 شوال 1404 هجري الموافق 7
يوليو 1984 ميلاديء لم يكن هناك قانون يتم تطبيقه على الكويتيين
غير الشيعة ولكن كانت أحكام فقه مالك هي الأساس لهم سواء قبل
صدور أحكام الأحوال الشخصية أو بعد صدوره؛ dy يكن هناك فرق
بين الحالتين إلا أنه بعد صدور القانون إذا لم يكن في قانون الأحوال
الشخصية حكم من أحكام فقه مالك فإن المطبق هو فقه مالك.
وأما بالنسبة للكويتيين الشيعة فلم يكن يطبق عليهم قانون الأحوال
الشخصية باعتبار أن القانون في مادته (346) نص على أن هذا
القانون - أي قانون الأحوال الشخصية - يطبق على من كان يطبق
عليهم مذهب UL أما غيرهم فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة eh
dy يكن لهم قانوناً يحدد فيه الأحكام الخاصة بمم بل كان الاعتماد
على ما يطلبه ولاة الأمر في الكويت من علماء النجف الأشرف
بإرسال من يمثلهم للفصل في قضايا الأحوال الشخصية الجعفرية في
محاكم الكوبت: كالشيخ ميرزا إبراهيم سليمان والسيد محمد بحر
العلوم والشيخ حسين شميساوي وغيرهم. وهذا تأكيد للاستثناء الوارد
في soli (346) من قانون الأحوال الشخصية السابق 05S ولذلك
قدم مشروع القانون بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية ومذكرته
الإيضاحية ليتضح ما استشاه القانون رقم (51) لسنة 1984 وما
ذكر في المادة (346) لما فيه من أهمية وحاجة تشريعية ماسة جامعة.
المادة الثانية
تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة محاكم الأسرة الجعفرية
الكلية والاستثنافية والتميبز, والأحكام النهائية الصادرة منها تكون حجة
أمام جميع Sil مع مراعاة الأحكام الإجرائية لقانون محكمة الأسرة.
المادة الثالثة
كل مالم يرد له حكم في هذا القانون يُرجع فيه إلى رأي المرجع الحي
الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد.
المادة الرابعة
تكون العبرة في تطبيق هذا القانون هو:
(أ) عقد الزواج في كافة المسائل الخاصة بالزواج والطلاق وفقاً لجهة
التصديق
(ب) مذهب المتوقى في المسائل المتعلقة بالوصايا والمواريث.
(ج) مذهب مدعي النسب على المنازعات الخاصة بالإقرار بالنسب
رجلاً كان أو امرأة إذا كانت هي مدّعية النسب
(د) مذهب الواقف في كافة المسائل الخاصة بالوقف.
ويستدل على ذلك إذا كان هناك ما يؤكد انتماءه المذهبي (مستندات
أو وثائق مصدقة all قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية أو مصدّقة
من جهة توثيق جعفري)
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
المادة الخامسة
تحسب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري
الهجري.
كتاب الزواج (1 - 156(
الزواج مصدر للفعل [زوج] بمعنى قرن, والنكاح مصدر للفعسل
[aS] بمعنى تزوج وجامع.
قال تعالى 3 الآية ]21[ من سورة الروم: ( وَمِنْ 7
pe i لكم
ta | وَجَعَلَ بَنِتكم 8555 وَرَحْمَةَ إِنَّ في
“Jy ل نبي الأكرم صلى | الله عليه وآله:
فليس مني "
وقال صلى له عليه وآه: " من أحب أن يتبع سنتي OB من سنتي
الترويج ".
وقال صلى الله عليه وآله: " من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في
النصف الآخر ".
والأكثر تداولاً واستعمالاً في هذا العصر هو لفظ الزواج والتزويج»
وههذا تم العدول عن اصطلاح الفقهاء من كتاب النكاح إلى PLS
الزواج.
وعلى العموم فإنه لفظ يطلق على اختلاط الرجل BLL بشروط
وأحكام أسسها الشارع المقدس توجب IE لهذا الاختلاط بحيث لو
اختلت اختل الل وبطل العقد الموجب للحلية.
الفصل الأول: إنشاء الزواج؛ وفيه بابان (1- 156)
الباب الأول: الخطبة (1- 6)
المواد (1- 6)
بما أن الخطبة عبارة عن طلب تأسيس أسرة فلابد فيها من مراعاة
عدم وجود ما ase ذلك عقلاً وشرعاً وعرفاًء فلزم مراعاة الأمرين في
]1[ asus
والمقصود من العدّة التي تناولتها المادة [1] هي عدة المطلقة الرجعيّة
حيث LEI ذات زوج باقية في عصمة الزوجيّة حتى تنتهي العدّة: وقد
حرّم الشارع خطبتها لإمكان رجوع الزوج إليها في العدّة وهو أمر
مطلوب شرعاً وعرفاً وعقلاً. ومع خطبتها يرتفع هذا الإمكان وهو
أمر غير مطلوب شرعاً وعرفاً وعقلاً
والمقصود من الأهلية هو توافر الشرائط العامة وهي البلوغ والعقل
والقصد والاختيار وقد اتفق الفقهاء على أن الزواج من العقود وهي
متوقفة على اللفظ حيث أن المناط في إنشاء العناوين العقدية هو
ظهور اللفظ فيهاء والظهور حجة معتبرة عرفية مطلقاً ما لم LE من
الشارع dt خاص معلوم: وقد Le الشارع انعقاد عقد الزواج بصيغة
خاصة فإن لم تتحقق هذه الصيغة لم يتحقق عنوان الزواج ولا يكون
هناك ارتباط بين الرجل والمرأة والخطبة بلا صيغة لا أثر لما في انعقاد
آثار الزوجية وكل ما تدل عليه هو أن الرجل بادر في طلب الزواج من
CSI" سنتي فمن رغب عن
281 الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
cal bt ولذلك فهي غير لازمة شرعاً و هذا ما عليه المادة ]2[ وهو ما
يدل عليه الطبع والوجدان والعقل.
وكذلك الحال في الوعد بالزواج وهو ما دلت عليه المادة [3] .
المادة [4]
المال الذي تأخذه المخطوبة بعنوان المهر لا تمتلكه إلا بالعقد
والدخول؛ فإن لم يتحقق ذلك فهو باق على ملك الرجل ولذلك
عليها أن ترجع ما أخذته إلا أن يتصاحا.
[5] sous
Jo الإجماع واتفق الفقهاء على عدم صحة الرجوع بالحبات والعطايا
Pyrat] بالنسبة إلى ذي رحم.
وأما بالنسبة إلى الزوجين فقد Jo عليه قوله تعالى الآية ]229[ من
في المقام
كما دل على جواز الرجوع بالنسبة إلى الأجنبي - ما دامت العين
- الإجماع وجملة من الأخبار والنصوص؛ علاوة على العرف
الذي يعتمد عليه في الشرعيات؛ فالمخطوبة إن لم تكن زوجة ولا ثمن
يصدق عليها عنوان ذي رحم فهي من مصاديق عنوان الأجببي؛ وبما
أن عنوان صحة الرجوع هو بقاء عين الموهوبة» فإن التصرف في العين
الموهوبة بطريقة ينفي بقاءها يمنع من صحة الرجوع
[6] sous
من شروط تحقق الهبة ولزومها هو القبض فإن مات الواهب قبل
الرجوع في هبته فالعين الموهوبة ليست ملكاً له حتى تنتقل إلى ورثته أو
تكون من أمواله.
الباب الثاني: أركان الزواج )7(
المادة [7]
أركان الزواج HOU (1) صيغة العقد (2) المتعاقدان (3) المهر
الركن الأول: صيغة العقد )8 = 21)
المادة ]8[ و [9]
أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف الزواج على الإيجاب
والقبول اللفظيين كما أن المناط في إنشاء العناوين العقدية التي منها
الزواج هو ظهور اللفظ فيها والظهور حجة معتبرة عرفية مطلقاً ما لم
Le من الشرع LA خاص معلوم؛ والمقصود بكوفما كاشفين عن
الإرادة والقصد هو أن يكون القصد من استعمال الصيغة إنشاء
الزوجية.
أما الأخرس فقد دل ظاهر الروايات الواردة في المقام على كفاية
إشارته المفهمة لقصده سواء في العبادات أو الإيقاعات أو العقود.
وهذا ما اتفق عليه الفقهاء كما أن ظاهرهم الاتفاق على الأجزاء
وعدم اشتراط عدم القدرة على التوكيل.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
sous ]10[
لا Gres من اللهازل والساهي والغالط والسكران ونحوهم القصد المعتبر
في العقد وهذا أمر واضح بالوجدان ودل عليه ظاهر كثير من الأخبار
الواردة في المقام, كما أن العقلاء لا يعتبرون بقصد هؤلاء وفعلهم.
sous ]11[
قد يقال إن مقتضى اعتبار ابر الخارجي في العقود هو كفاية الكتابة
بل قد تكون أوثق من اللفظ الذي هو إحدى طرق الإبراز الخارجي»
ولكن ظاهر الإجماع واتفاق الفقهاء على عدم كفاية الكتابة لعدم
الدليل على الاكتفاء بما بعدما Jo على اعتبار اللفظ في الإنشاء وأن
bud! في إنشاء العناويسن العقدية هو ظهور اللفظ فيها والظهور
حجة معتبرة عرفية مطلقاً ما لم de من الشرع بحدٌ خاص معلوم.
sous ]12[
تناولت المادة الشروط الواجب توافرها في الإيجاب والقبول واشترطت
3 ؛ الفقرة الأولى كنهما oe eit و النكاح؛ وهو موضع GU
والآية [22] من سورة ة النساء : ( ولا تَكِحُوأ مَا تكح he مَنَ
A See cling Lily Ab OLS GL La y clad!
وغيرهماء أما غير هذين اللفظين فهو مشكوك فيه فلا يتعدى إلى
غيرهما OY المناط في إنشاء العناوين العقدية هو ما SG من قبل الشرع.
dy الفقرة الثانية اعتبرت الماضوية بقصد الإنشاء وهو مذهب مشهور
الفقهاء لأنه القدر المتيقن من العقد الصحيح Oy صيغة الماضي
صريحة في الإنشاء BE غيرها.
وف الفقرة Aull فإن اعتبار اللغة العربية هو المشهور لعدم صدق
العقد على غير العربي مع التمكن منه ولو بالتوكيل لأن المناط في
إنشاء العناوين العقدية هو ما LE من قبل الشرع.
OF, النكاح والتزويج هو المعنى الذي لابد من إنشائه باللفظ العربي
مع القدرة: ويجوز بغيره مع عدم القدرة.
وأما اشتراط الموالاة والاتصال فهو ما يستفاد من ظواهر الأدلة
اللفظية وعليه السيرة العملية العقلائية والعرفية.
المادة [13]
المستفاد من المخاطبات بين الاثدين في المحاورات العرفية هو بقاء
الأهلية Login فلو تكلم أحد مع الآخر ثم نام المستمع في الأثناء أو
غفل عن الاستماع لا يترتب الأثر على هذا التكلم؛ وهو محل UB
بين الفقهاء, ويُنصور عدم الأهلية بأربع صور:
الأولى: عدم أهلية القابل عند إيجاب الموجب
الثانية: عكس الأولى.
الثالثة: عدم أهلية الموجب في أثناء العقد.
الرابعة: عدم أهلية القابل في أثناء العقد.
ومقتضى الجمود على امحاورات العرفية واتفاق المشهور هو عدم ترتب
الأثر عند عدم بقاء الأهلية
291
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
sows ]14[
عدم اشتراط مطابقة لفظ القبول للفظ الإيجاب في عقد النكاح
لإطلاقات وعمومات الأدلة ولأصالة عدم الاشتراط وظهور الاتفاق
بين العلماء.
المادة ]15
يشترط في Gig عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين
ذكرين وتثبت دعوى الزوجية بالبيّئة أو بإقرار الطرفين .
المادة ]16[
الدليل على كون العقد منجزاً هو الإجماع بين فقهاء الإمامية
المادة [17] و[18]
صحة التوكيل في الإيجاب والقبول في Ade الزواج EL LE فيه
أحد من الفقهاء وهو المتسالم بينهم.
وقد اتفق الفقهاء على عدم تزويج الوكيل نفسه لمن وكلته في أمر
ترويجها إلا إذا Cope بذلك أو أن كلامها يشمله عرفاً.
[19] sus
تناولت هذه المادة صحة تصرفات المحجور عليه غير المالية حيث أن
المعسبر في الحجر هو عدم استقلال المحجور بتصرفاته في أمواله,
فالحجر مخنتص بالتصرفات المالية؛ وعليه فالحجور ليس بمسلوب
العبارة قطعاً ومع إجازة الولي لا يكون الاستقلال المعتبر في الحجر.
المادة [20]
أكدت المادة صحة وكالة غير المسلم في إجراء صيغة عقد الزواج لأن
الوكالة ليست من السلطة أو السبيل على المسلم حتى يشملها قوله تعالى
في الآبة ]141[ من سورة النساء: ed SG} الله eas عَلَى
Seah سَبيلاً: لا سيما إن قلنا أن السبيل في الآية بمعنى الحجة
المادة ]21[
من المعروف والمشهور بين الفقهاء جواز عقد المكره لنفسه أو لغيره
إذا تمت الإجازة بعد Ad لإطلاق الأدلة وأصالة الصحة.
الركن الثاني من الزواج: المتعاقدان [ وهما الزوجان ] [25-22]
sou ]22[
تتحدث هذه المادة عن الشروط المعتبرة في العاقد التي أوها البلوغ «
ويدل على عدم صحة عقد الصبي المميز ما ورد في بعض النصوص
من أن وضع القلم من الصبي إنما يكون بعد احتلامه وبلوغه حيث أن
مقتضاه كون عمله قبل ذلك كأنه لا عمل؛ فلا يلزم بشيء كما لا
يؤاخذ على cs et كما دلت بعض النصوص على توقف جواز أمر
الصبي ومضيه على كون صدوره حال البلوغ؛ فلو لم يكن كذلك فلا
Lay ولا عبرة cay علاوة على أن البلوغ والعقل من الشرائط العامة
المعتبرة في كل عقد.
وأما اشتراط الاختيار -
تسالم عليه فقهاء الإمامية.
المادة ]23[
تسالم الفقهاء على الاعتبار المذكور في هذه Ball من غير خلاف من
أحد.
المادة ]24[
يرجع في تحديد الضرر الذي يتوقعه المكرّه من المكره إلى العرف: OF
الذي يقابل الإكراه - في العاقد فهو مما
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
الضرر من المواضيع العرفية التي لم يتصرف فيها الشارع db ونم
يحدها At فيكون تحديده موكولاً إلى العرف.
[25] sous
لا فرق بين الاختيار والإكراه في كون كل منها مشتملاً على الرضا
وطيب النفس إلا من حيث الدافع: فالدافع للرضا في الاختيار هو في
الغالب جلب متعة أو دفع خسارة: وفي الإكراه هو دفع الضرر
الخارجي المتوقع من المكره له فالعقد في كليهما تام من جميع شؤونه
إلا أن الإجماع قام على اشتراط الاختيار في العاقد ودل عليه النص»
ولولا هذا الإجماع والنص على اعتبار الاختيار لكان عقد المكره
صحيحاً بذاته دون الحاجة إلى اشتراط تعقبه بالرضا والإجازة: وأما
صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا والإجازة فهو لكونه عقداً حقيقياً
فإن تعقبه المكره بالرضا بعد ذلك وأجازه صح العقد وأثر أثره كما هو
الرأي المشهور بين الفقهاء.
الركن الثالث من الزواج: المهر [ 48-26 ]
]26[ aus
المهر بمنزلة عوض البضع وقد ورد بلفظ الصداق في قوله تعالى في
الآية [4] من سورة النساء: ( Le ig STG صَدُقَاتِنَ {ASE
ويسمى أيضاً بالحباء والفريضة والنحلة والعليقة والعقر والطول
والصدقة.
[27] sus
يصح أن يكون المهر كل ما تراضى عليه الطرفان للإجماع وعدم
الخلاف والنصوص المستفيضة؛ Lily الخروج بسبب القلّة عن المالية
فلصدق عدم المهر dim شرعاً فلا موضوع للمهر حت يجري عليه
أحكامه.
المادة [28]
مقتضى إطلاق النصوص جواز جعل المهر Lae أو Lye أو منفعة
حيث أن كل واحد من المذكورات قابل للتملك فيجوز جعله Aygo
علاوة على عدم الخلاف بين الفقهاء في ذلك.
المادة [29]
يستفاد من إطلاق النصوص الواردة في المقام الدالة على جواز جعل المهر
ما تراضى عليه الناس أو ما تراضيا عليه أن المهر يعتبر فيه التملك إما
من الزوج وإما لمن بذله حتى يصح فيه النقل والانتقال شرعاً.
كما OF خلو عقد الزواج من المهر لا يبطله وذلك لعدم كون الزواج من
المعاوضة الحقيقية حتى May بفقد أحد العوضين: كما أنه لا خلاف بين
فقهاء الإمامية في جواز إخلاء العقد من المهر بل هو محل إجماع
وقد Jo على ثبوت مهر أمثلنما النصوص الواردة في المقام فضلاً عن
الإجماع.
المادة [30]
لابد أن يكون المهر معيناً في الجملة وذلك OF المبهم لا واقع له
فلابد من التعيين وهذا ظاهر واضح؛ علاوة على الإجماع وعدم إقدام
العقلاء على المبهم.
المادة [31]
الذي يدل على التملك بمجرد العقد هو ما تقتضيه قاعدة عدم صحة
UE المسبب عن السبب: كما في جميع العقود المترتبة عليها آثارها
301
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
مالم يكن مانع في البين: كما هو مقتضى إطلاقات النصوص مع
ظهور GLEN عليه بين فقهاء الإمامية.
كما أن الإجماع قام على استقراره بالدخول والنصوص الصحيحة
دلّت عليه أيض كما لا خلاف في تنصّفه بالطلاق إجماعاً وهو الظاهر
والمراد بالذي
Aly وإن علا ومن وكلته المرأة في العقد والمهر وكالة تفويض إثباتاً
وإسقاطاً مع كونما جامعة للشرائط سواء كان الوكيل أخاً al غيره.
Lely بالنسبة للتنصيف بارتداد الزوج عن فطرة قبل الدخول فهو
تنزيل للفسخ بارتداده منزلة طلاقه المنصّف للمهر قبل SPM وهو
المشهور بين فقهاء الإمامية.
المادة ]32[
لا lle الشخص ما هو محرّم في الشريعة الإسلامية فلو جعله مهراً بطل
المهر لعدم صحة النقل والانتقال فيه شرعاً وأما صحة العقد فلعدم كون
النكاح من المعاوضة الحقيقية حتى يبطل بفساد أحد العوضين, وإذا انتفى
مهر المسمى وتحقق الدخول تحقق مهر المثل إجماعاً.
المادة ]33[
للزوجة الامتناع عن تسليم نفسها لزوجها قبل أن يدخل يما حتى
تقبض مهرها الحال» موسراً كان الزوج al معسراًء عيناً كان المهر أم
منفعة: متعيناً كان أم في GLAU لأن النكاح Oly كان ليس من
المعاوضة الحقيقية deat! ولكنه في معنى المعاوضة , ومن حكمها أن
لكل من المتعاوضين الامتداع من التسليم إلى أن يسلّم إليه الآخر.
وقد ذكر الشهيد الثاني في مسالك الإفهام: أن الزوجة إن كانت كاملة
صالحة للاستمتاع fy يكن دخل بما الزوج والمهر حال وهو موسر فلها
الامتناع من التمكين حتى تقبض مهرها بتمامه اتفاقاً.
[34] sou
المشهور بين فقهاء الإمامية عدم حقها في الامتناع وذلك OY المهر قد
استقر بالوطء وقد حصل تسليمها نفسها برضاهاء ومتى سلّم أحد
المتعاوضين العوض من جانبه باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه.
والواجب على الزوجة هو عدم الامتناع من نفسها بحجة قبض المهرء
وهو المتسالم بين الفقهاء.
[35] sou
إذا دخل الزوج بزوجته بإكراه منه لها قبل أن تقبض مهرهاء فهذا لا
يعد منها تسليم نفسها برضاها فيبقى حق الامتناع على حاله؛ وهو
المتسالم عليه بين الفقهاء.
المادة ]36[
وهذا مالا خلاف فيه بين الفقهاء لأن الحق بينهما : فلهما أن
يتراضيا بكل ما شاءا وأراداء لكن لا يحق للمرأة الامتباع مع جعل
المهر كله مؤجلاً أو الامتناع إلى أن تقبض المؤجل منه وذلك لعدم
الموضوع لمطالبتها لشيء فعلاً حتى يكون لما حق CL من
التمكين »
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
فالحق الفعلي للزوج من الاستمتاع بما ثابت فعلاً له من كلّ جهة بلا
مزاحم في البين» وأما لابدية تعيين الأجل - كيلا يلزم الإيمام العام
المبطل للمهر- لأن المبهم لا واقع له فلابد من الإشارة إليه ببحو
وتعيبنه بخصوصية من الخصوصيات»ء ويلزم مهر المثل مع الدخول.
sous ]37[
جواز تأجيل المهر إلى أقرب الأجلين: لعدم الإبمام التام المبطل له
والمهر ليس عوضاً حقيقة كالثمن والمثمن ولذا يكتفي فيه بتعليم ما
يحسن من القرآن الكريم. كما أن أحد الأجلين معلوم في الواقع وإن لم
يكن معلوماً عند العاقدين: فأحد الأمرين من الطلاق أو الموت واقع
لا محالة.
المادة [38]
عدم صحة الإبمام الكلي في الأجل لعدم إقدام العقلاء على المبهم
الكلي: وقد اتفق الفقهاء على أن الإيمام في حكم عدم التأجيل»
فالعقد صحيح ويثبت المهر فيه Ve وهذا ما لا خلاف فيه
مادة [39]
الضمان في المقام ضمان يدٍ لا ضمان معاوضة لعدم ترتب أحكام
ضمان المعاوضة من تبعيض العقد ومثله؛ في المقام.
مادة ]40[
لا خلاف بين الفقهاء في عدم صحة تأجيل المهر الذي جعل في متن
العقد Me
مادة [41]
وهو ما عليه الإجماع كما أنما تملكه كاملاً بمجرد العقد ملكا متزلزلاً.
وقد حكى شيخ الطائفة الطوسي عام الأثر للخلوة بالزوجة ولا
بإغلاق الباب أو إرخاء الستر ولا بغير ذلك. وهو ما ذهب إليه
فقهاء الإمامية.
مادة [42]
وهو ما عليه ELEY وذاك لأن المهر ليس شرطاً في صحة العقد
ويشهد له قوله تعالى في سورة البقرة الآية [236]: !لأ متاح sole
إن A Ls stad kill تتَسُوهُنُ أ pi
خلاف بينهم في وجوب مهر المثل في هذه الحال والمراد به ما يرغعب
في مثلها Lend وسناً وعقلاً ويساراً وبكارة وأضدادها وغيرها مما تختلف
به الأغراض؛: وهو ظاهر الأخبار الصحيحة المشتملة على [مهور
نسائهاء ومهر نسائهاء وصداق نسائها].
[43] sous
تناولت المادة عدم صيرورة المهر المؤجل حالاً بالطلاق : وعلى هذه
الفتوى والعمل لأن ذلك هو مقتضى العقد اللازم الذي يستتبع لزوم
كل ما أخد فيه من شروط.
المادة [44]
تنصيف المهر عند موت الزوج قبل الدخول:
أما استحقاقها نصف المهر فللأصل الحكمي حيث أن المتيقن إنما هو
الملكية المستقرة بالنسبة إلى النصف لا التمام؛ واستحقاقها للتمام
يشك فيه فيرجع إلى أصالة عدم سلطنتها cade لأتما لا تملك تمام
المهر إلا بالعقد والدخولء كما أن الأخبار الدالة على التخصيص
كثيرة تبلغ خمس عشرة رواية بين صحيحة وموثقة معتبرة قوية الدلالة
311
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
عليه وأما استحقاق الورثة فلأنه حق لها متيقن الاستقرار بالعقد.
المادة ]45[
وذلك للنص والإجماع لسقوط الذمة وعدم اعتبارها بعد الموت Shel
فلا موضوع لبقاء الأجل والمدة.
المادة ]46[
وذلك لأصالة بقاء الذمة بالنسبة إلى المديون الذي هو الزوج هناء
ويشهد لذلك المرتكزات العرفية أيضاً فلا يرون الأجل باطلاً بموت
الدائن الذي هو الزوجة هناء ولذلك لا يحق للورئة المطالبة قبل
انقضاء الأجل لبقائه بحاله.
المادة ]47[
وهو المشهور بين الفقهاء مع عدم وجود بيئة للزوج؛ ولأصالة عدم
التسليم إل أن يثبت بوجه معتبر كالبينة.
المادة ]48[
يقدم قول الزوج عند الاختلاف بأن ما دفعه كان مهراً لأنه أبصر بنيّة
نفسه. والوفاء يعتبر فيه قصد الدافع لا القابض كما هو معلوم؛ وعلى
المدّعي البيئة كما هي القاعدة: واليمين على من أنكر وهو الزوج
المنكر لكون ما دفع هبة.
الفصل الثاني: أولياء العقد ]49 — 63[
sows ]49[
ولاية الأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ضرورة
Angad وعليه GLY وهو من القطعيات التي لا ينبغي الشك فيها.
sous ]50[ والمادة ]51[
gry مما لا خلاف فيه ويشهد له قوله تعالى في سورة النساء الآية
]1141 وَلَن Jak الله de Ge SU الْمُؤْمِينَ سَبيلاً 4
sous ]52[ والمادة ]53[
لانحصار الولاية بالأب والجد من طرف الأب والوصي والحاكم والمولى ولا
ولاية pid هؤلاء كما أن الأصل والإجماع يقتضي SUS وهو هما تسالم
عليه الأصحاب, وولاية كل شخص حسب الدليل الدال عليها
المادة [54]
وذلك لإطلاق الأدلة الدالة على ولاية الجد من طرف الأب في عقد النكاح
حيث أن المتفاهم العرفي منها ثبوت الولاية لكل من الأب Lely على نحو
الإطلاق من دون تقييد ولاية كل منهما بوجود الآخر أو عدمه.
[56] و [55] sous
وهذا ما تسالم عليه الأصحاب بالنسبة إلى البالغ والأخبار مستفيضة»
أما الولاية على البكر وهي بحسب العرف التي لم يدخل بماء وهو
} (37. 36 : 35( المستفاد من قوله تعالى في سورة الواقعة الآيات
فقد فسّر تعالى {oT OS HUST اهُنَ cottay أَنسَأْنَاهْنٌ 6
(الأبكار) بقوله قائل في سورة الرحمن الآية )56( [ فِبِهنٌ
be pal إنمن Seba 1 Sia Oy
ولا فرق في ثبوت الولاية على البكر بين الصغيرة والبالغة والرشيدة
أم لاء ومعنى التشريك في الولاية هو Ble سواء استقلت في شؤون
وهذا فيه جمع بين النصوص والأخبار الواردة في ches Lads] اعتبار
المقام علاوة على وجود المعتبر منها الدال عليه كصحيح زرارة بن
أعين قال “معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ' لا ينقض النكاح
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
إلا الأب"؛ وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: ' لا ينقض النكاح إلا الأب". وصحيح ابن أبي يعفور عن
الصادق عليه السلام: " لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن
آبائهن ". أما ثبوت الولاية للجد من طرف الأب فهو ما دل عليه
جملة من الأخبار المعتبرة الدالة على ثبوت الولاية للجد في كل مورد
ثبعت للأب Sle ذلك ob فعل الجد نافذ على الأب فتكون هذه
الأخبار حاكمة على اعتبار إذن الأب في SN CLS وهي كثيرة
منها معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " إذ
زوج الرجل aa! La) فهو جائز على al قال: ولإينه
يزوجهاء فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فالجد أولى ينكاحها ".
sus [57] و ]58[
بلا خلاف بين الأصحاب فيها.
[59] sous
بلا خلاف بين ole! وذلك لأصالة بقاء ولايتهما على الصغير
والصغيرة المجدونين اللذين اتصل Ledger بالبلوغ, لثابعة سابقاً قبل
عروض الحنون.
أما بالدسبة إلى البالغين الراشدين العاقلين فإن الولاية عليهما قد
ارتفعت بالبلوغ Leb فيشك في Lyd عند طرو ptt ولا ولاية
لغيرهما إلا للحاكم الذي يشمله قوله صلى الله عليه وآله: " السلطا
ولي من لا ولي له ". الذي جعل من القواعد الكلية وتسالم عليه
الأصحاب وأجمعوا عليه.
[60] sous
لا ولاية للأب والجد إذا فقدا الأهلية» ولو فقدها أحدهما اختصت
بالآخر, واختصاص الولاية بالآخر عند فقد الأهلية باعتبار SS Oi
واحد منهما له ولاية مستقلة عن الآخر
[61] sous
bw لأنما نحو
[62] sous
ثبوت ولاية الأب الكافر على ولده الكافر إذا لم يكن له جد pres
جما تسالم عليه فقهاء الإمامية وقام الإجماع عليه.
وقال الله تعلق في سورة النساء الآية (141): cg}
[63] sous
تسالم الأصحاب على أن المراد بالثيّب هي المدخول بما عن زواج
شرعي.
الفصل الثالث: الشرط ضمن العقد [64 - 70]
[64] ous
المقصود بالشرط في هذه المادة هو غير شرط الخيار.
المادة [65]
باعتبار المؤمنون عند شروطهم؛ ودلالة الروايات الواردة في المقام عن
Bi البيت عليهم السلام وقول الإمام علي عليه السلام: ".
المسلمين عند شروطهم YY شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً ".
والمقصود من اشتراط عدم الاستمتاع مطلقاً. هو عدم الاستمتاع
امخلل كما لا يخفى أما لمحم فهو محرم سواء اشترط أم لاء ولا خلاف
بين الأصحاب في ذلك كله
إن
321
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
المادة ]66[
لو اشترط الزوج على الزوجة أن لا قسمة لها أو لا نفقة أو لا يحق لما
أن تطلب الإنجاب منه أو نحو ذلك من لوازم الزوجية وحقوقها يلزمها
العمل به ما لم يسقطه الزوج - مع مراعاة مقتضى العقد - وذلك
لعدم مخالفة هذه الشروط الشرع؛ Oly خالفت لم يبطل العقد وهو UE
تسالم عليه الأصحاب.
المادة ]67[
ما تسالم عليه الفقهاء أنه لا يحق للزوجة أن تشترط على الزوج أن
YS زائداً على Spo الصداق لو طلقها.
[68] sous
عدم جواز اشتراط الخيار في العقد لا خلاف فيه بين الفقهاء بل هو
المجمع ale علاوة على أن جعل الخيار إنما يصح فيما إذاكان
اللزوم من حقوق المتعاقدين أو أحدهماء وأما إذاكان ذلك من
الأحكام الشرعية فليس هما اشتراط الخيار لأنه من تغيير الحكم
الشرعي وأمره بيد الشارع وليس للمكلف فيه صلاحية نفياً وإثباناً.
نظير اشتراط اللزوم في العقود الجائزة» وحيث أن اللزوم في CSI من
الأحكام الشرعية؛ فإن الزواج مستمر إلى تحقق ما يرفعه من الموت أو
الطلاق فلا يرتفع باشتراط الخيار ded
Lily صحة العقد وبطلان الشرط els فلأن الواقع شيئان فإذا
بطل أحدهها بقي الآخر.
[69] sous
يصح اشتراط الإبقاء في بلد الزوجة أو في بلد معين أو زمن مخصوص
يلزم الزوج العمل به ما لم تسقطه الزوجة؛ لأنه شرط لا يخالف
الشرع فإن خصوصيات البلد pal مطلوب للعقلاء بواسطة النشء
والأهل والأنس وغيرها فيجوز شرطه توصلاً إلى الغرض المباح؛ ممع
ورود النص الصحيح بجوازه. ويتحد غير البلد معه في الموضوع SBF!
للشرط.
[70] sou
اشتراط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها لا يخالف
الشرع واتفق الفقهاء على جواز التوكيل في الطلاق لعدم الدليل على
منعة.
الفصل الرابع: من يحرم زواجه [71].
[71] sou
أسباب تحريم زواج الرجل بالمرأة هو أحد الأمور التالية:
)1( السب )2( الرضاع )3( المصاهرة (4) استيفاء العدد )5(
الكفر (6) الاعتداد.
الأول من أسباب حرمة التزويج: النسب [ 74-72 ]
المادة [72] و [73]
الدليل قوله تعالى في 0 سورة ة النساء الآية [23]: } wie
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
Gr} 4 والأخبار المتواترة الواردة في المقام.
المادة [74]
كفاية تحقق الدسب بمطلق الولادة ولو كانت من زناء للصدق Bal
Bey أنه ولد [ بدت وابن] لأنه مخلوق من ale وهو مجمع عليه
وقال صاحب الجواهر وصاحب المسالك عليهما الرحمة أنه يظهر
من علمائنا منهم العلامة الحلي في التذكرة وولده في الشرح وغيرهما
أن التحريم إجماعي بل الظاهر اتفاق المسلمين كافة على تحريم الولد
على أمه وهو لازم لتحريم البنت على أبيها.
الثاني من أسباب حرمة التزويج: الرضاع [ 79-75 ]
[76] و [75] sus
القاعدة هي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء ويدل عليه
الكتاب والسنة والإجماع وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله : "
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب oT
وقال تعالى في سورة النساء WIN [23]:[وَأْمَهَائَكُمُ SU)
وََْوَائكُم مَنَ الرَصاعقٍ)
المادة [77] و [78]
ثبوت الرضاع امْحرّم بأحد أمرين من إخبار شخص أو أكثر الموجب
للعلم أو الاطمئنان بوقوعه أو بشهادة عدلين على وقوعه. مما لا
خلاف فيه كما عن صاحب الجواهر عليه الرحمة لعموم حجية البيئة
وحجية الاطمئنان؛ وسبب اشتراط التفصيل في الشهادة على gles هو
الاختلاف في شرائط الرضاع HAS وكميةٌ فجاز أن يكون مذهب الشاهد
Le لمذهب القاضي فيشهد بتحريم ما لا ait فلابد من التفصيل
JS ماله دخل من شرائط الرضاع امْرّم المعتبرة عند القاضي.
[79] sous
أركان نشر الحرمة بالرضاع المرضعة والمرتضع واللبن» وتفصيل الكلام
فيها خلال المواد اللاحقة.
أولاً: المرضعة [ 80 - 82 ]
المادة [80]
قال Cole الجواهر عليه الرحمة : لم نجد فيه خلافاً محققاً. ولوكان
اللبن عن وطء محرم [الزنا] فلا أثر له واستدل عليه صاحب الجواهر
عليه الرحمة بالإجماع وبخبر دعائم الإسلام عن الإمام الصادق عليه
السلام: " ومن أرضع من فجور بلبن من صبية لم يحرم من نكاحها
." اللبن الحرام لا يحرم oF
[81] sous
تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة وهو مشهور فقهاء
الإمامية ويدل عليه صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام
" سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن لبن الفحل؛ قال: هو ما
أرضعت امرأتك من لبنك aly ody ولد امرأة أخرى فهو حرام "
ولا يطلق اسم الولد إلا بعد الوضع؛ والمقصود بالولادة هي الولادة
الشرعية أي الولادة عن غير زنا.
المادة [82]
لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل؛ وهذا ما
لا خلاف فيه بين الأصحاب لأن اللبن منسوب إليه بلا فرق بين أن
يرتضع في العدة أو بعدها ما دامت النسبة موجودة.
ia}
331 الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
ثانياً: المرتضع ]83 - 85[
المادة ]83[
اعتبار الحولين إنما هو في خصوص eat hl وهو مورد GUI فقهاء
الإمامية؛ والنص الذي رواه الفريقان عن النبي الأعظم صلى الله عليه
وآله: " لا رضاع بعد فطام ": وهو من جوامع كلماته صلى الله عليه
ly وف صحيح حماد قال: “معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:
لا رضاع بعد فطامء قلت: جعلت فداك وما الفطام ؟ قال: الحولان
اللذان قال Je وجلٌ.
ويشير عليه السلام إلى قوله تعالى في سورة البقرة الآية [233]: }
وأما الفقرة PI فهذا ما اتفق عليه الأصحاب ويدل عليه إطلاق
الأخبار الواردة في المقام فعن Lind الأعظم صلى الله عليه وآله: " لا
رضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ".
وعن الإمام الصادق عليه السلام: " لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم
وليلة "
وعن زياد بن سوقة قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) هل
للرضاع > dep به ؟ فقال: لا يحرّم الرضاع أقل من يوم وليلة أو
خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم
يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها.
المادة [84]
وهذا دلّت عليه الأخبار الواردة في المقام» وهو مورد اتفاق فقهاء
الإمامية.
المادة ]85[
اعتبار الأشهر القمرية في الحولين لأنه المدساق من الحول في اصطلاح
did! وهكذا المدار في جميع الموارد المحدّدة بالشهر أو السنة التي
جعلت موضوعاً لحكم شرعي, فالأشهر الحلالية هي ملاك الأحكام:
ولابد من مراعاتها وتطبيق الأشهر الميلادية عليها Ob يرى تاريخ
الشهر Le SUI يوافقه من الميلادي ثم تحسب المدة طبق الأشهر
الهلالية وينظر إلى التاريخ الحلالي آخر المدة ما يعادله من التاريخ
الميلادي.
ثالاً: اللبن ]86[
)1( حياة المرضعة: قال الشيخ الأنصاري عليه الرحمة؛ في رسالته
الرضاعية: لم pel على حكاية خلاف صريح:؛ لانصراف أدلة ترم
الرضاع إلى الأفراد المعهودة المتعارفة وهي إرضاع الحية دون Badd
وقال السيد السبزواري عليه الرحمة: في مهذب الأحكام: للأصل
والإجماع وظواهر الأدلة.
)2( الارتضاع من الثدي مباشرة: لظهور الأدلة المشتملة على الرضاع
والارتضاع والرضعة في المص المباشر من الشديء وهو مورد اتفاق
فقهاء الإمامية : وعن الإمام الصادق عليه السلام: " لا يحرم من
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
الرضاع TY ما ارتضع من ثدي واحد ".
)3( اتحاد صاحب اللبن: وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية, وظاهر
النصوص الواردة في المقام, منها قول الإمام الباقر والإمام الصادق
عليهما السلام: من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.
الثالث من أسباب حرمة التزويج المؤبد أو المؤقت: المصاهرة [87 -
94[
[87] sous
تعرضت المادة لتعريف المصاهرة» وهو اصطلاح من الفقهاء في معنى
المصاهرة ولا نزاع فيه Oly اختلف عن الاصطلاح اللغوي والعرفي إذ
قد يكون مراد العرف واللغة ذكر بعض أفراد المصاهرة لا Gal par
الحقيقي فيما ذكروه.
المادة [88]
تبين هذه المادة أبرز أسباب المصاهرة وهناك أسباب أخرى لم تذكر
العدم الابتلاء Ug هذا الزمان.
المادة [89]
الدليل على حرمة نكاح زوجة الأب Oly علا قوله تعالى في سورة
النساء الآية (22):
} وَل تَكِحوأ مَا تكح AST مَنَ Y cE مَا قَذْ سَلَفَ إِنهُ كان
وَسَاء {Skye
والدليل على حرمة نكاح زوجة الابن على الأ وإن علا قوله تعالى
في سورة النساء الآية (23): [ وَحَلا يكم الذي م
والدليل على حرمة نكاح al الزوجة وإن عست نسبية كانت أو
رضاعية قوله تعالى في سورة النساء الآية (23): } وَأُمْهَاتُ نُسَآيكُ)
والحكم YE إشكال فيه إجماعاً وضرورةٌ كتاباً وسنة
[90] sus
إذا عقد على امرأة حرمت عليه ابنتها وإن نزلت حرمة مؤبدة
بشرط أن يدخل بأمهاء وهذه هي الربيبة المقصود بما في قوله تعالى
في سورة ة النساء الآية (23):
نفد
م ٍ of AS والحكم لا خلاف فيه بين
الأصحاب بل الإجماع قائم عليه.
المادة [91]
لا يصح الجمع بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين» سواء كان العقد
الثاني بعد وطء الأولى أو ald وهو متسالم عليه بين الأصحاب.
sou ]92[
عدم صحة الزواج بأخت المطلقة الرجعية ما لم تنقض OF ke
المطلقة رجعياً بحكم الزوجة وتترتب عليها آثار الزوجية من النفقة
والإرث وغيرهماء ويدل عليه النصوص الواردة في المقام.
الرابع من أسباب حرمة التزويج: استيفاء العدد [93].
[93] sous
عدم صحة زواج الرجل بالخامسة ما دامت أربع في عصمته عليه
من المسلمين
الخامس من أسباب حرمة التزويج: الكفر [94].
الإجماع
34
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
المادة ]94[
عدم انعقاد الزواج بين المسلم وغير الكتابية من المشركين؛ وعدم
انعقاد الزواج بين المسلمة وغير المسلم مطلقاً ثما قام عليه الإجماعء
ويدل عليه قوله تعالى في سورة البقرة الآية [221]: Vy} تَنَكِحُوأ
( :]10[ وقوله في سورة الممتحنة الآية cf. Ses
بعِصّم الْكَوَافِرٍ... ): فالعواصم جمع عصمة وهي ما RE IG
يعتصم به من عقد أو ملك.
وأما زواج الكتابية فلفقهاء الإمامية فيها أقوال ولذا ينظر رأي المرجع
الأعلم في المقام؛ فيضاف على CLE byt بالنسبة إلى TES
الكتابية شرط نظر المرجع الأعلم.
السادس من أسباب حرمة التزويج: الاعتداد [95- 97]
[95] sou
من عقد على معتدة من غيره رجعياً We بالحرمة حرمت عليه مؤبداً
لما ورد في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: " إذ
تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بمالم تحل له أبداً Ute كان أم
Stale وإن لم يدخل Ls حلّت للجاهل dy تحل للآخر oh وأما
بالنسبة إلى ذات البعل فهي تلحق بالمعتدة الرجعية BY زوجة.
sou ]96[
من عقد على معتدة من غيره رجعياً dy يكن عالماً بحرمتها ودخل بما
حرمت عليه مؤبداً لما ورد في صحيح زرارة بن أعين عن أبي جعفر
عليه السلام قال: " إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها
فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول: فإن الأول أحق بحا من هذا
الأخير دخل بما الأول أو لم يدخل cle وليس للآخر أن يتزوجها أبداً
ونا المهر بما استحلٌ من فرجها ". وهي تدل على تحقق الحرمة المؤبدة
مع فرض الدخول.
thy ورد في صحيح الحابي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: " إن
كان دخل SEG بينهما dy تحل له dal واعتدت ما بقي عليها من
SI واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلائة قروء, وإن لم يكن
دخل بما فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من SIN وهو خاطب
من الخطاب ". وهي تدل على تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الدخول»
شاملة الجاهل؛ وأما بالنسبة إلى ذات البعل فهي تلحق بالمعتدة
الرجعية BY زوجة.
[97] ou
من زنا بامرأة ذات بعل حرمت عليه بعد طلاقها مؤبداً» وهو المشهور
عند فقهاء الإمامية ولما ورد في الفقه الرضوي: "ومن زنا بذات بعل
محصداً كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي
زنا جما أن يتزوج Le لم تحل له أبداً ". وأما الزنا بالمعددة من Oped
الرجعية فهي زوجة تلحق بذات البعل.
الفصل الخامس: النفقة وفيه بابان ]98 - 125]
الباب الأول نفقة الزوجة: [98- 118[
المادة ]98[
عدم وجوب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف مما
تسالم عليه فقهاء الإمامية ويساعد عليه العرف.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
[99] sous
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد ولو كانت موسرة إذا لم CE
نفسها منه بعد الزمان الفاصل المتعارف بين العقد والزفاف, للأصل
والتسالم على وجوب النفقة على الزوج إذا لم تمسع نفسها منهء
والأخبار مستفيضة في ذلك.
المادة ]100[
لا تلزم الزوجة بتوفير شيء من تجهيزات ومستلزمات المعيشة في منزل
الزوجية: فإذا أحضرت شيئاً بقي على ملكيتها وللزوج الانتفاع ما
دامت الزوجية قائمة بينهما dy يصدر من الزوجة المنع؛ وذلك لقاعدة
السلطنة [ الناس مسلطون على أموالهم ] ولأن الإذن في التصرف لا
يدل على التمليك؛ والتصرف بمال الغير يحتاج إلى إذنه.
]101[ sous
وجوب النفقة على الزوجة إن كانت غير ناشزة؛ وذلك لأن النفقة
واجبة Lidl بشرط التمكين call وهو ما تسالم عليه الفقهاء
واعتبروا الدشوز مسقطاً للنفقة للأخبار الواردة في المقام لا سيما
الخروج بدون إذنه.
المادة [102]
عدم طاعة الزوجة لزوجها le شرعي لا يعتبر نشوزاً منها ولا تسقط
نفقتهاء وهو المتسلم بين الفقهاء إذ لا طاعة لمخلوق في معصية
gut ولشمول أدلة وجوب الإنفاق M
المادة [103]
وجوب النفقة على المطلقة الرجعية مدة Be لما رواه علي بن جعفر
عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن المطلقة لها
نفقة على زوجها حتى تنقضي عدا ؟ قال: نعم ".
علاوة على ما ذكر غير مرة من أن المطلقة رجعياً بحكم الزوجة.
المادة [104]
يدل على عدم وجوب نفقة المطلقة Lay أو خلعياً ما رواه زرارة بن
أعين في المعتبر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " المطلقة ثلاثاً ليس
ها نفقة على زوجهاء UB هي gl لزوجها عليها رجعة ".
وما ورد في صحيح سعد عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال:
" إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه
ساعة طلّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت
ولا نفقة لها ".
وأما وجوب نفقة المطلقة الحامل فلما ورد في معتبرة أبي الصباح
الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ")13 طلق الرجل المرأة
وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها".
المادة ]105[
ضابط النفقة مستفاد من قوله Sle في سورة النساء الآية [19]:
(وَعَاشِرُوهْنٌ بالْمَعْرُوفِ]» وهو المتسالم عليه عند فقهاء الإمامية
المادة [106]
ما اعتبر من النفقة في هذه المادة هو المتسالم بين فقهاء الإمامية
والمستفاد من قوله Sle في سورة النساء الآية [19] : ( وَعَاشِرُوهُنٌ
بِالْمَغرُوفٍ {
351 الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
المادة ]107[
كون نفقة الزوجة حق ثابت لما فتقضى إذا لم يؤدها الزوج في وقتها
ولا ترتبط بعسر الزوجة ويسرها أو حاجتها إليها فتجب الما وإن كانت
غنية ليست بحاجة إليها هو موضع اتفاق الأصحاب See بإطلاقات
أدلة وجوب النفقة.
المادة [108]
نفقة الزوجة حق ها يقبل الإسقاط في كل age بل لها إسقاط نفقتها
حتى عن الأزمنة المستقبلية » وهو ما عليه القاعدة في الحقوق.
[109] asus
عدم وجوب المساكنة لأن ذلك خلاف المعاشرة بالمعروف والإمساك
Gy aly ولقوله تعالى في سورة الطلاق الآية [6] Vy}: تُصَارُوهُنٌ
{Spe ye
Lily وجوب النفقة عليها وهي في بيت أهلها أو في غيره فباعتبار
وجود العذر الشرعي aS فهي باقية على استحقاق النفقة عملاً
بإطلاق أدلة وجوب dsl ويرفع وجوب طاعته بأدلة نفي الخرج
والضرر لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق.
المادة [110]
وهو ظاهر الأدلة في تخيير الزوج بين جميع أفراد النفقة.
[111] asus
كون النفقة في ذمة الزوج المعسر مما لا خلاف فيه بين الفقهاء لقوله
تعالى في سورة البقرة الآية [280]: ( وَإِن SW ذُو Spink
{ine
المادة ]112[
لو استدانت الزوجة للصرف على نفسها في فترة غياب الزوج بسبب
سفر أو عمل أو غير AUS وجب على الزوج أن يؤدي الدين مالم
يكن فيه تعد وزيادة على القدر المستحق؛ OF هذا الدين ليس من
الديون المطلقة بل هو حاصل بسبب احتياجها للنفقة فيشمله دليل
وجوب النفقة.
المادة [113]
حق الزوجة بالمطالبة بالسكن اللائق أو التفرد بالمسكن عن مشاركة
غير زوجها لوجود الضرر من مشاركة غير الزوج بالإضافة إلى كون
ذلك مقتضى المعاشرة بالمعروف المأمور بما ني قوله تعالى في سورة
النساء الآية [19]: ( وَعَاشِرُومْنَ Sy
المادة [114]
وهذا مستفاد من 9 تعالى في سورة البقرة الآية [233]: ( les
الْمَؤلُودٍ لَهُ of Sp SS Sb, فإن الظاهر من الجملة الحكم
الوضعيء إذ nh نفس الوزق والكسوة على المولود cad ولا يصح
جعل العين على المكلف إلا باعتبار الحكم الوضعي والرزق بما له من
المفهوم وإن كان عاماً ولا يختص بخصوص المأكول والمشروب ولكن
حيث أنه قوبل بالكسوة يختص بالمأكول والمشروب: علاوة على قيام
إجماع الفقهاء على ذلك
[115] sou
لو مضت مدة والزوجة عند أهلها أو عند غيرهم؛ dy تستأجر Ley
لسكناهاء فليس لما المطالبة بأجرة المدة التي قضتها خارج بيت
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
السزوج؛ Lach أن الانتضاع Sandy يكون على نحو الإمتاع لا
التمليك فلذلك ليس لا المطالبة بتمليكها col) ولا المطالبة بأجرة
المدّة التي قضتها خارج بيت الزوج.
asus ]116[
عدم استحقاق المطلقة الرجعية الناشز للنفقة مدة OF ibe المطلقة
طلاقاً رجعياً بحكم الزوجة فهي تستحق عليه النفقة إلا إذا كانت
ناشزاً حال الطلاق فلا تستحق النفقة في فترة نشوزهاء ولو كان هذا
النشوز JS الخروج من البيت لغير عذر كما ورد عن أبي عبدالله
الصادق عليه السلام في خبر السكونيٍ قال: " قال رسول الله (صلى
ها حت ترجع ".
المادة [117]
تملك الزوجة نفقتها بالقبض من دون فرق بين أعيان الطعام وبين
قيمتها . وكذا الحال في كسوتًا الواجبة . وذلك للإجماع على UBL
تملك ما أخذته للنفقة ويصير ذلك ملكا لها بالقبض
المادة [118]
بلا خلاف فيه إذ لما إحقاق حقها والمقام داخل في الأمور الحسبية
التي يكون القائم بما القاضي.
الباب gu) نفقة الأقارب ]119 - 125]
المادة [119]
تجب نفقة الأولاد وإن نزلوا على آبائهم Oly علوا وتجب نفقة الآباء
وإن علوا » على أولادهم Oly نزلوا . إجماعاً من المسلمين ونصوصاً
مستفيضة تصل إلى حد التواتر.
المادة ]120[
لا تجب نفقة القرابة لغير العمودين لرواية حريز عن أي عبدالله عليه
السلام قال: " قلت له من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال:
الوالدان والولد والزوجة ". كما يدل عليه أخبار أخرى مستفيضة
الخاصرة للنفقة الواجبة بالعمودين فلا تجب نفقة عدا من ذكرنا من
الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال وأولادهم ذكوراً وإناثء ولا فرق
في العمودين بين الأب والأم وآبائهما وأمهاتهما Oly علوا مسلمين
كانوا أو كفاراً.
المادة [121]
أما عدم وجوب النفقة على القريب السببي فلعدم ورود الدليل
الموجب لذلك فالأصل ely! وأما شرط الفقر والعجز عن
الاكتساب فهو المشهور بل لا خلاف فيه والمراد بالفقر هو عدم
وجدانه تمام ما يقوته: OY النفقة معونة على سد GUE وأما شرط
قدرة المنفق ويساره فهو ممالا خلاف فيه بين الفقهاء لأنه من
الشرائط العامة لكل تكليف. والمراد بيساره وقدرته هو أن يبقى من
ماله فضل بعد نفقته ونفقة زوجته. فإن بقي فللأبوين والأولاد.
المادة [122]
أما نفقة نفسه فلقوله تعالى في سورة البقرة الآية [195]: [ وََنفِقُوأ
في سَبِيلٍ الله ولا 1 Sy Sah التهلْكَةٍ )4 وفي سورة الحج الآية
[78]: ( وَمَا عل عَلَيكُمْ في الِينٍ مِنْ ly hee نفقة زوجعه
فلأن في النفقة على الزوجة ثلاث جهات معاوضية ووضعية وتكليفية
361
الأحد 24 ذو indi 1440 هم - 2019/8/25 م
فتكون نفقة الزوجة مقدّمة على ما فيه جهة تكليفية محضة التي هي
نفقة الأقارب.
المادة [123]
الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية وسد الحاجة Hayy pial لظهور
الإطلاق في الأخبار الواردة في المقام: واتفاق الفقهاء, والسسيرة
المستمرة قديماً وحديثاً. OF المعسبر من النفقة المواساة له ودفع
حاجته فلا تتقدر بقدر بل يعتبر فيها الكفاية بحسب حال المنفق
عليه.
المادة [124]
عدم اعتبار العدالة والإسلام في المنفق عليه. لظهور الإطلاق في
الأخبار الواردة في المقام, والاتفاق بين الفقهاء.
المادة ]125[
وجوب الإنفاق في المنفق والمنفق عليه حسب ترتيب الأقارب قرباً
وبعداً للإجماع والنصوص المستفيضة.
الفصل السادس: النشوز وأبوابه ثلاثة ]126- 139]
أصل النشوز القيام والارتفاع ding قوله تعالى في سورة المجادلة الآبة
(11): (وَإِذَا قبل انشُرُوا {gil ومنه الحديث في خاتم النبوة [
بعضة ناشزة ] أي قطعة لحم مرتفعة عن الجسمء فكل واحد من
الزوجين إذا ارتفع عما أمره الله تعالى بالنسبة إلى الآخر dy يعمل به
يصدق النشوز بالنسبة Aa سواء كان هو الزوج أم الزوجة؛ قال
تعالى في سورة النساء الآية (34): ( وَاللأَتِ OE نُشُورَهُنَ 4:
وقال تعالى في الآية (128) منها: HOG} ن من Let
pd أو fore) وهو من المعاني العرفية الاجتماعية بين الناس
Wty المعنى العرني جعل مورداً للحكم الشرعي.
الباب الأول في النشوز: نشوز الزوجة [126- 133]
المادة [126]
قال رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان حق استمتاع الزوج من
المرأة بأن: " لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ": وقال صلى
الله عليه وآله: " وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابما
وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية "؛ وقال صلى
الله عليه وآله: " لا يحل لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها
تخلع ثيابما وتدخل معه في لحافه فتلزق جلدها جلده فإذا فعلت فقد
عرضت "؛ وقوله صلى الله عليه وآله في حق الزوج على المرأة: " لا
تخرج من بيتها إلا بإذنه "
وهذا الشرط معروف بين الأصحاب بل هو إجماعي.
المادة [127]
عدم قيام الزوجة بحوائج الزوج من طبخ وغسل وكوي وغيرهاء لا
يعتبر OF clip ts الأصل عدم وجوب ذلك عليهاء وقيام الإجماع
عليه.
المادة [128]
للزوجة الامتداع عن الانتقال إلى مسكن الزوجية إذا كان الزوج غير
أمين عليها ولا تعتبر ناشزأًء وذلك لكونه عذراً شرعياً.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
المادة [129]
لا يسقط المهر بدشوز الزوجة: لأنما تملكه بمجرد العقد. ولا خلاف
بين الفقهاء في ذلك.
[130] asus
لا طاعة للزوج على زوجته فيما هو محرّم شرعاً وعصيانما له بذلك لا
يجعلها ناشزاً. hing واضح لانحصار وجوب dele الزوج في الموارد التي
لا يكون فيها معصية لله تعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية BH
فلا موضوع للنشوز في المخالفة.
]131[ asus
رض الزوجة طاسب زوجها التحجب بوضيع العباءة أو ما شاكلها
زيادة على تسترها الشرعي لا يعدّ نشوزاً: لأنه لا يحب عليها طاعته
Il فيما هو من حقوقه الواجبة عليه؛ وما طلبه خارج عنها.
[132] sous
من تزوج امرأة موظفة وهو عالم بذلك حين عقد زواجه عليها فليس
له أن يطالبها بترك وظيفتها حتى لو كانت مزاحمة لحقه ولو طالبها
بذلك لا يجب عليها إجابته ولا تعتبر بذلك ناشزاً ولا تسقط نفقتها
cae وذلك لأنه أقدم على تزوجها وهو عالم بأنه موظفة بصفتها هذه
وبوصفها هذا فهو كالشرط الضمني على بقائها في وظيفتهاء فيقدم
هذا الحق على حقه. كما في تقديم Go إجارة نفسها للخدمة مدّة
معينة» السابق على حق الزوج: بلا خلاف بينهم.
المادة [133]
لا يجب على الأم إرضاع ولدهاء لا مجاناً ولا بأجرة, لما ورد في معتبرة
سليمان بن داوود المنقري قال: " سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن
الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد "
ولقوله تعالى في سورة البقرة الآية [233]: ( لا Sig SLs
{aly الشامل بإطلاقه لجميع موجبات الإضرار ولو حصل ذلك
من ناحية الإرضاع.
ولقوله تعالى في سورة الطلاق الآية [6]:
Sigh { وقد قام الإجماع على ذلك.
الباب الثاني من النشوز: نشوز الزوج ]134[
[134] asus
الواجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه الزوجة التي تجب نفقتها من
طعام وأدام وكسوة وإسكان وأخدام وغير ذلك ففي الخبر عن الإمام
الصادق عليه السلام: " جاءت امرأة إلى النبي cho] الله عليه وآله]
فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرهاء ثم قالت: فما حقّها عليه؟
قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع؛ وإذا أذنبت غفر Ub
قالت: فليس ا عليه شيء غير هذا ؟ قال لا ".
وغير ذلك من الأخبار التي بيّنت الحقوق على سبيل المثال لا الحصرء
واتفق الأصحاب على ما ذكرنا وأن المدار المعاشرة بالمعروف
الباب الثالث من النشوز: نشوز الزوج والزوجة tes [135- 139[
المادة [135] و [136] و [137]
لقوله تعالى في سورة النساء الآية [35]: ( وَإِنْ +
مَنْ Seg ala مَنْ أَهْلِهَا إن Vag
ge لَكُمْ فاون
ِضْلاحًا
i}
0 0
A tae
37)
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
المادة ]138[
لا يكون التفريق إلا بالطلاق ولابد من اجتماع شرائطه عند وقوعه.
وهذا موضع اتفاق الفقهاء.
[139] asus
يعتبر قوله تعالى في سورة النساء الآية [35]: ( فَانْعَنُوا SS مَنْ
ag al بن of Labi إرشاد منه عز وجل إلى طريق من طرق
الإصلاح؛ فلا يستفاد منه الوجوب المولوي بحصر الحكم (من أهله
ومن أهلها): وحيث أن الموضوع من الإصلاح والمعروف وهو أمر
محبوب عند الشرع بل عند جميع الناس فالخطاب متوججه إلى كل من
يتمكن من رفع الشقاق فلا يختص بالحكم من أهله ومن أهلهاء وهو
موضع اتفاق الفقهاء.
الفصل السابع: موجبات خيار فسخ عقد الزواج [140 - 156]
paw في كل عقد في الشريعة الإسلامية اللزوم بعد وقوعه صحيحاً.
والنكاح الصحيح عقد لازم إلا إذا نصّ الشرع بصحة الفسخ: وعند
الشك في جواز الفسخ فالمرجع أصالة اللزوم.
ثم إن موجبات الفسخ في النكاح لابد وأن تصل من الشارع كما هو
الشأن في جميع العقود التي يجري فيها الخيار والفسخ.
وأحكام هذا الفصل لا تخرج عن هذه القاعدة ody موضع تسالم
الأصحاب واتفاقهم لاسيما في عيب الجدون الذي هو مشترك بين
الزوج والزوجة بل الإجماع قائم عليه.
كتاب الطلاق ]157 - 233[
الطلاق: بمعنى الترك والفراق والسراح؛ ويمذا المعنى اللغوي جعل
موضوعاً للأحكام الخاصة الشرعية من الكتاب والسنة وكلمات
col gail! وهو من الأمور الشائعة في جملة من المذاهب والأديان
والطلاق من أبغض الأشياء عند الله تعالى» قال نبينا الأعظم صلى الله
عليه وآله : " ما من شيء أحب إلى الله - Fe وجل - من بيت يعمر
بالدكاح؛ وما من شيء أبغض إلى الله - عر وجل - من بيت يخرب
في الإسلام بالفرقة "؛ يعني الطلاق إلى غير ذلك من الأخبار الدالة
على المبغوضية الكاشفة عن شدة الكراهة.
وهو من الإيقاعات التي تقع بإنشاء طرف واحد كجملة كثيرة منها
مغل العتق واللعان والإيلاء التي وضع الفقهاء لكل واحد منها كتاباً
sous ]157[
أنواع الطلاق ثلاثة: )1( الطلاق الرجعي والبائن )2( الطلاق الخلعي
)3( طلاق المباراة
باب الطلاق البائن والرجعي [158- 159]
المادتان لبيان أقسام وأركان الطلاق الصحيح.
المادة[158]
الطلاق الصحيح قسمان:
الأول: البائن وهو الذي تخرج بما المطلقة عن عصمة الزوج » وليس
نما الرجوع إليها » سواء أكانت لها عدّة أم لا.
الثاني: الرجعي وهو الذي تبقى فيه المطلقة في عصمة الزوج « ويكون
لها الرجوع إليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
المادة[159]
أركان الطلاق أربعة هي: (1) الصيغة (2) المطلق (3) المطلقة (4)
الإشهاد.
أولاً: الصيغة [160- 165[
المتسالم بين الأصحاب بسبب تضافر الأخبار هو توقيفية ألفاظ
الطلاق وعربيتها مع الإمكان وعدم وقوعه بالإشارة أو الكتابة إلا مع
العجز عن التلفظ؛ كما يصح التوكيل فيه ويصح أن يطلق الأب أو
الجد عن ولده المجنون المطبق لا الإدواري.
ثانياً: المطلّق [166- 170[
المادة ]166[
لا خلاف بين الأصحاب فيما اعتبر في المطلق وتدل عليه الأخبار
الكثيرة.
[167] sous
ليس للأب والجد للأب أن يطلق زوجة المجدون الإدواري » ولا زوجة
الصغير , ولا السكران؛ ولا المغمى عليه » وعدم جواز التطليق عن
Opt الإدواري OF باستطاعته الطلاق بنفسه في دور إفاقته فهو
كالصغير والسكران والمغمى عليه له أمد يرتقب زوال نقصه فيه.
[168] sous
تحقق الإكراه بالأمور LE AIS عليه العرف وتساعد عليه اللغة
والمتسالم بين الفقهاء
المادة [169]
لو أوقع الطلاق مكرهاً ثم رضي بعد ذلك وأجازه لم يفد ذلك في
صحته . بل يكون باطلاً أيضاً « على خلاف عقد الزواج المكره عليه
» فإنه إذا تعقبه الرضا والإجازة كان صحيحاً , لأن الطلاق إيقاع
والإيقاعات لا ينفعها لحوق الرضا بما Leta] بخلاف العقود.
[170] sus
لا pew في صحة الطلاق إطلاع الزوجة عليه ولا إعلامها به ولا
رضاهاء كما هو مشهور الفقهاء والمتسالم بينهم من أن الطلاق له
شروط محدّدة ليس منها إطلاع الزوجة عليه ولا إعلامها به ولا
رضاها.
ثالقاً: المطلقة ]171- 176[
[171] asus
يعتبر في المطلقة أمور ثلاثة وهذه الأمور جما دلّت عليه الأخبار الكثيرة
وما تسالم عليه col gill ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام
قال: " أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ف
حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمئها طلّقها تطليقة من غير
جماع ". وعن أبي عبدالله عليه السلام: ' إذا طلق الرجل في دم
النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إيَاها بطلاق".
المادة [172]
هذا الاستنناء ما تسالم عليه الفقهاء ويدل عليه ما رواه محمد بن
plane وزرارة بن أعدين وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: "
خمس يطلَقَهِنَ أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملهاء والجارية
التي لم at والمرأة التي قد قعدت من الحيضء والغائب عنها
زوجهاء والتي لم يدخل بها ".
أ38
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
[174] و [173] sous
لا تقدّم من القول في المادة ]172[ من تسالم الفقهاء عليه.
المادة ]175[
عدم سماع كلامها بعد وقوع الطلاق صحيحاً لعدم الدليل على اعتبار
قوها بعد ذلك.
المادة [176]
إذا غاب الزوج عن زوجته وهي في حال حيضهاء فطلقها بعد مضي
مدة يعلم Led بانتهاء Lake صح الطلاق؛ تسالم الأصحاب على
ذلك لوقوعه صحيحاً Lute للشروط ولما روي في صحيح محمد بن
مسلم قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ؟ قال: يجوز
طلاقه على كل le وتعتد امرأته من يوم طلقها.
رابعاً: الإشهاد [177- 179[
الإشهاد في الطلاق هو شعار المذهب الجعفري وقد دلّت عليه أخبار
مستفيضة ومتواترة» وهو ما Jd عليه قوله تعالى في سورة الطلاق
الشريفة الآية [2]: ( tye ly ذَوَيِ عَذْلٍ مَنَكُمْ of وقد أجمع
مفسرو المذهب أنه خاص بالطلاق لا الإمساك والرجعة: وهو ثما لا
خلاف فيه بين الفقهاء, وعليه فلابد من الشاهدين العادلين الذكرين
حين التطليق .وأما عدم سماع شهادة النساء في الطلاق ONS الطلاق
ليس مما يختص بمن دون الرجال Oy الآية دلت على ذكورية
الشاهدين والأخبار AU وهذا ما تسالم عليه الفقهاء.
فصل في الرجعة [180- 184[
الرجعة من الإيقاعات تحصل بالقول والفعل ويدل على أصل تشريعها
مضافاً إلى إجماع المسلمين وقوله تعالى في سورة البقرة الآبة [228]:
الباب الثاني: طلاق الخلع ]185- 195]
مادة الخلع تأتي بمعنى النزع il وعرفاً وشرعاً حيث أن كل واحد من
الزوجين لباس الآخر. ويدل على شرعيته ESN وإجماع المسلمين
ونصوص كثيرة مستفيضة تدل على كراهة الزوجة وبذل الفدية للزوج
مقابل الطلاق.
فصل في المباراة [196- 198[
المباراة نوع طلاق يفترق عن الخلع Ob الكراهة من الطرفين» ويشترك
معه في الأحكام بزيادة عدم تجاوز الفدية مقدار المهر وذلك للأخبار.
فصل في العدد [220-199]
المادة ]199[
تناولت المادة تعريف العدة في الاصطلاح
العدد جمع (BLE) وهي : أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجهاء أو
بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة.
المادة [200]
تناولت المادة Oly موجبات العدة على المرأة
موجبات العدّة على المرأة:
(1) الطلاق.
Tap وفاة (2)
)3( فسخ العقد بالعيب أو غيره.
)4( انفساخ العقد الحاصل بالارتداد أو إسلام أحد الزوجين غير
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
المسلمين؛ أو بسبب التحريم بالرضاع.
الباب الأول: عدّة الطلاق [209-201]
المادة [201] و [202]
عدم العدّة في طلاق اليائس هو المشهور بين الفقهاء Joy عليه
الأخبار, وتحديد العلامة والسن للأخبار وهو المشهور أيضاً.
المادة [203]
دل عليه قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية [49]: }2 طَلَقْعْمُوهُنٌ
من قَبْلِ أن تَسُوهْنْ Ub لَكُمْ Sale من Bike تعْتَدُوتهَا)؛ hey
وهو ثما لا خلاف فيه بين الأصحاب بل المسلمين
المادة ]204[
يدل عليه قوله تعالى في سورة البقرة الآية [228]: } وَالْمُطَلَفَاتُ
cf 9935 USE Bee والأخبار وهو ما لا خلاف فيه.
لمادة ]205[
يدل عليه قوله تعالى في سورة الطلاق الآية [4]: ( Se a Py
‘ م SH ثلائة أَشْهْرٍ واللابي 1
ree fad وهو ما عليه الاتفاق.
[206] asus
تعتد غير الحامل إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض - سواء
كان عدم حيضها WD أو لعارض من رضاع أو مرض - بثلاثة أشهر
yl وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء ولا خلاف فيه.
[207] sous
يدل عليه قوله تعالى في سورة الطلاق الآبة [4]: SEW ENjig}
َجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ {EEE والنصوص الواردة في المقام؛ وهو مورد
اتفاق فقهاء الإمامية.
[208] asus
وهو المفهوم من قوله تعالى في سورة الطلاق الآية [4] (وأَولات
Gale AT أن cas حَمْلَمُنَ. حيث أن الإطلاق يشمل كل
حمل حتى السقط وغيره؛ والمفهوم من الأخبارء وهو موضع اتفاق
الفقهاء.
المادة ]209[
تبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج أم PEE
Gb الرجل امرأته وهو غائب dy تعلم هي بالطلاق حتى انقضت
عدت كفى وخرجت منها . هذا هو مشهور الفقهاء والمتسالم عليه
للأخبار الواردة في المقام.
الباب الثاني: عدة الوفاة [214-210]
المادة ]10
والأخبار الواردة في ver وعليه rel
المادة ]211[
Jo على ذلك الأخبار الكثيرة المستفيضة الصحيحة؛ وهو مشهور
الفقهاء والمتسالم عليه.
المادة ]212[
لوجود النصوص
المتواترة » وهو مورد GUI فقهاء الإمامية.
391
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه — 2019/8/25 م
المادة ]213[
وهو ما لا خلاف فيه والمتسالم عليه والمراد بالأجلين :
الأوّل: عدة الوفاة » والثائي: وضع الحمل وأبعدهما , أي إن توفى وقد
وضعت حملها بعد الوفاة بشهر فعليها إكمال ثلاثة أشهر وعشرة
أيام.
المادة [214]
وذلك لانقطاع العصمة بينهما بسبب الطلاق البائن.
الباب الثالث: عدة فسخ العقد بسبب العيب [215]
[215] asus
وهو ما لا خلاف فيه والمتسالم بين الفقهاء. ويدل عليه إطلاق
الأخبار الدالة على وجوب العدة من الإدخال والماء: وقول أبي جعفر
عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليّها فوجد يما عيباً بعدما دخل
بماء إلى أن قال: وتعتد منه عدّة المطلقة إن كان دخل Oly lg لم يكن
دخل بحا فلا عدّة عليها ولا مهر لها.
الباب الرابع: عدة فسخ العقد بالارتداد أو إسلام أحد الزوجين غير
المسلمين ]220-216[
المادة [216] و [217] و [218]
وهو ما قام عليه الإجماع والمتسالم عليه بين الفقهاء.
[219] asus
وذلك لبطلان النكاح إذ لا يجوز للمسلم المزويج بالكافرة غير
الكتابية إجماعاً قبل الدخول.
وأما التفريق وانتظار العدة بعد الدخول؛ فهو LE اتفق عليه وللأخبار
الواردة في المقام.
[220] asus
)15 أسلمت زوجة غير المسلم فإن كان قبل الدخول انفسخ الزواج
لعدم جواز تزويج المسلمة بغير المسلم إجماعاًء وأما التفريق وانتظار
العدة بعد Spell فهو مما أجمعوا عليه وللأخبار الواردة في المقام.
فصل: أحكام المفقود زوجها ]221— 232[
أحكام هذا الفصل ومواده UL قام عليه الإجماع والتسالم بين الفقهاء
ولدلالة الأخبار المستفيضة الصحيحة الواردة في المقام؛ وليست
للفحص والطلب كيفية خاصة بل المدار على ما يعد طلباً وفحصاً
وتفتيشاً بعد أمر القاضي؛ فالمناط هو تحقق الفحص والطلب عنه بعد
أمر القاضي ary sh كان وهذا موضع وفاق بين الفقهاء.
كتاب المواليد والنسب [233- 253]
[234] و [233] sous
قام الإجماع على إلحاق ما ولدته المرأة بزوجهاء ودلت عليه النصوص
المستفيضة وقد ورد عن رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله: " الولد
للفراش " وعنه صلى الله عليه وآله بعد أن جاءه رجل وقال: كنت
أعزل جارية لي فجاءت ly, فقال: الوكاء قد ينفلت GHB به الولد.
وقد اعتبر الشرع الدخول حفظاأً لنظام التناسل والتوالد Wy يفتح
باب الفساد للنساء والدخول تارة مع الإنزال وأخرى مع عدمه.
والإنزال تارة في الرحم وأخرى على ظاهر امحل وثالثة بإدخال المني
في الكل يلحق به الولد.
ومدّة gat الحمل هو مضي ستة أشهر أو ATT من حين الوطء إلى
BM حديثة في رحم OT
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
زمن الولادة وهو ما قام عليه الإجماع ودلت عليه النصوص المتواترة
كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: "لا تلد المرأة لأقل من ستة
أشهر ". وما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: " gal ما تحمل
المرأة لستة "gal وغير ذلك ما دل على أن أقل مدّة الحمل ذلك
كما أن أقصى مدة الحمل على المشهور هو تسعة أشهر على ما هو
المتعارف بين النساء وربما تزيد على تسعة أشهر ولكنها لا تتعدى
السنة إجماعاً ونصوصاً.
ولا ينبت النسب إلا بأحد طرق ثلاثة تعرضت لما المادة ]234[
وهي تفيد الاطمئنان بثبوت النسبء والاطمئنان حجة عقلائية Blink
من الشارع.
فالإقرار بالدسب مقبول بلا خلاف فيه لعموم: إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز
والبينة حجة شرعية يثبت بما المُدَعى: coy بمعنى الشياع المفيد
للوثوق بما شاع في Bl والسيرة العقلائية ترتب الآثار على هكذا
شياع وقد أمضاها الشارع.
[235] sous
الإقرار قد يكون ببنوة صغير غير بالغ» وقد يكون بكبير بالغ.
المادة ]236[
لا خلاف بين الفقهاء في هذه الشروط وقد تسالموا عليهاء لدلالة
الأخبار عليها
[237] sous
الإقرار بعد تحقق شروطه مقبول بلا خلاف وقد دلت على ذلك
الأخبار المستفيضة.
[238] asus
131 أقر الرجل ببنوة ولد صغير يثبت نسبه منه : فإذا بلغ وأنكر كونه
ولداً للمقر فلا يسمع منه ذلك ولا يلتفت إلى إنكاره » وهو مورد
اتفاق فقهاء الإمامية.
المادة ]239[
هذا الشرط بالإضافة إلى الشروط المذكورة لصحة الإقرار بالصغير:
والاعتماد على البينة أو الحلف إن لم تكن Lidl فهو بحسب قواعد
الدعوى في باب القضاء
المادة [240]
إذا تصادق البالغان على ثبوت النسب فيما بينهما فلا يقبل رجوع
أحدهما عن إقراره أو رجوعهما عن إقرارهماء وذلك لأنه لا إنكار بعد
إقرار: لأنه بمجرد الإقرار ثبت الأمر ولا يزول بمجرد الإنكار إلا بالبينة.
sows ]241[
لو أقرت امرأة ببنوة صغير غير بالغ ثبت نسبه منهاء كما هي الحال في
إقرار الرجل ببنوة الصغير من دون فرق فيشملها ما جاء في المواد
(236: 237: 238): وذلك لعموم إقرار العقلاء أنفسهم جائز
ولدلالة الأخبار.
المادة [242]
قال تعالى في سورة ة الأحزاب ag} ]5 4] LY >
40
الأحد 24 ذو الحجة 1440 ه - 2019/8/25 م
والأخبار تدل عليه؛ وهو المتسالم بين الفقهاء بل الإجماع قائم عليه.
فصل الحضانة [243- 253]
الحضانة هي حماية الطفل ورعايته وهي من الأمور الطبيعية التي جعلها
الله تعالى بين AY وأولادها في الحيوان فضلاً عن الإنسان كل deen
وذلك تقدير الحكيم الخبيرء فهي حق طبيعي خاص للأم في مذّة
خاصة في جهات مخصوصة متعلقة بالطفل قرر الشارع هذا الحق
الطبيعي تأكيداً وإتماماً للحجة على الإنسان.
ويمكن أن يستدل على أصل وجوب الحضانة في الجملة بالأدلة
الأربعة:
1- الكتاب: إطلاق قوله تعالى في سورة البقرة الآية [233]: ( ل
Siig Sat بوَلَدِهَا).
بدعوى أن قطع هذا الطفل - الذي ربي مدّة في رحم أمّه وأنس DS
منهما بالآخر Lal تكوينياً- عن أمّه في هذا الوقت ضررء فيشمله
قوله تعالى.
2- السنة الشريفة: والأخبار في هذا ا مقام كثيرة مستفيضة.
- الإجماع: وهو ظاهر كلمات الفقهاء حيث تسالموا على أصل
الحكم.
4- العقل: فهو يحكم بأن هذا الوقت أشد أوقات احتياج الطفل إلى
الحضانة وأرأف الناس به الأبوان AY Leper في هذه الجهة.
هذا وقد دلت الأخبار على
الأب مدّة الرضاعء ثم بعد هذه المدّة فالأمّ أحق به من غيرها حتى
بلوغه سبع سنين من العمر ذكراًكان أم cl وذلك لطائفة من
الأخبار كقول الإمام الصادق عليه السلام: " المرأة أحق بالولد إلى أن
يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة ": وما جاء في مكاتبة أبي الحسن
علي بن محمد عليهما السلام: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت
فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ
oly ؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله "
وهذا ما عليه جملة من الفقهاء, وأيضاً فإن عدم بيات الحاضن YY
عند حاضنه فهو لدرأ التهمة ودفع المشاكل.
وبعد ثبوت حق الحضانة للأم فلا يسقط من غير خلاف بين الفقهاء وقد
ورد أن الإمام الصادق عليه السلام قد سئل عن الرجل lly امرأنه
cy Logins أيّهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما ل تتزوج.
sous ]248[
تنتهي الحضانة ببلوغ الولد kd) بلا خلاف فيه بين الفقهاء ولا فرق
بين الذكر والأنثى: وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء.
sous ]249[
حد البلوغ في الذكر إكمال خمس عشرة سنة هلالية أو احتلامه قبل
ذلك أو إنبات الشعر الخشن على العانة؛ وني الأنثى إكمال تسع
سنوات هلالية وهو المتسالح والمجمع عليه
المادة [250]
لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه كانت الأم أولى ما في الذكر
الأم بحضانة الطفل وتربيته دون
والأنثى؛ متزوجة كانت أم لاء من جميع أقاربه حتى من الجد للأب أو
مين وصو الأب بلا خلاف بين الفقهياء.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
[251] asus
إذا Cob الأم في زمن حضانتها اختص الأب بالحضانة دون cone
وهذا مورد اتفاق فقهاء الإمامية lad الحق فيه حينئك .
[252] asus
إسلام الحاضن مما قام عليه الإجماع مضافاً إلى أن الحضانة نحو حق
ولا حق للكافر على المسلم: وكون الحاضن عاقلاً مأموناً على سلامة
الولد صحيّاً وخلقياً حتى لا يكون الضرر على All وهو ما قام
الإجماع والتسالم عليه.
[253] asus
لا تجب المباشرة في حضانة الطفل فيجوز له حق الحضانة إيكالها إلى
pill مع الوثوق بقيامه Ug على الوجه المطلوب؛ لإطلاق الأدلة في
المقام وظهور الاتفاق والتسال .
كتاب الوصية [254- 334]
الوصية من أقدم العهود الإلهية بالنسبة إلى أنبيائه ومنهم بالنسبة إلى
أممهم: وهي بالنسبة إلى الإنسان آخر عهد يقع منه في دار الفساء
Say السزام يصدر منه بالنسبة إلى شؤونه في دار البقاءء ولا تبعص
بالمسلمين ولذلك عرفتها المادة [254] بأنما age الإنسان في حياته بما
يريده بعد وفاته وتعررّضت المادة ]255[ إلى تقسيمها وتعريف كل قسم
بما لا يخرج عن cetyl والجامع هو العهد الصادر من الموصي Lad
يتعلق بما بعد موته سواء كان لغيره أو لنفسه. وبينت المادة [256] أركان
الوصية التمليكية وبينت المادة ]257[ قوام الوصية العهدية وأنما قد
تكون مكوّنة من ثلاثة أركان أو مكونة من أربعة أركان
المادة [258]
يفيد إطلاق الأدلة في المقام وقوع الوصية بكل لغة وأية end أو chad
وهو ما اتفق عليه الفقهاء وتسالموا عليه وهو ظاهر السيرة المستمرة
في كل مذهب وملّة.
[259] sous
الوصيّة جائزة من طرف الموصي فله الرجوع عنها مادام Ue وتبديلها
من أصلها أو من بعض جهاتَا BLES ومتعلقاتاء وهذا ما اتفق عليه
فقهاء الإمامية وتدل عليه النصوص الكثيرة المستفيضة
[260] asus
تحقق الرجوع في الوصيّة بكل لفظ دال عليه أو بكل فعل كإتلاف
الموصي لما كتتب أو إتلاف الموصى به أو التصرف به تصرفاً ناقلاً
كبيعه أو هبته أو غير ذلك مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. وهو لدى
العرف يتحقق بالقول أو الفعل الدالين على الرجوع.
المادة [261]
إذا لم يعين الموصي في الوصيّة العهديّة وصياً لتنفيذها , تولى القاضي
أمرها أو AE من يتولاه.
المادة [262]
لا the الوصيّة العهديّة إلى القبول؛ وذلك بالوجدان والسيرة
العقلائية وظاهر الأخبار الواردة في المقام, فالوصية العهدية إيقاع
والإيقاع لا يحتاج إلى القبول.
المادة [263]
لا يعتبر في الوصيّة التمليكية القبول إن كانت تمليكاً لعنوان عام
1
الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
كالوصيّة للفقراء. هذا هو المتسالم بين الفقهاء وذلك لصدق تهامية
الوصية بدون قبوهم لغةٌ وعرفاً وشرعاً فتشملها الأدلة التي في المقام.
المادة ]264[
اعتبار القبول في الوصية التمليكية إن كانت تمليكاً للشخص الموصى
له هو المشهور بين OY cogil التمليك انتقال وهو لا يحصل عليه
إلا بالقبول وأيضاً فالتمليك سلطة على الغير ومقتضى الأصل عدم
هذه السلطة عليه VY بقبوله.
المادة [265]
يكفي في القبول كل ما دل على الرضا قولاً أو فعلاء كأخذ الموصى
به بقصد القبول
المادة [266]
لا فرق في القبول بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد igs كما أنه لا
فرق في القبول بعد الموت بين أن يكون متصلاً به أو متأخراً عنه مدة.
sows ]267[
يعتبر رد الموصى له الوصيّة - في الوصيّة التمليكية - مبطلٌ لها إذا
كان الرد بعد الموت dy يسبق بقبوله. بمعنى أن الرد مانع من تحققهاء
والعرف cy أنما aul بشرط عدم سبق قبوله.
المادة ]268[
لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه
رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد Spall وهذا من المشهورات
المعتبرة Coad وعملاً بين المتقدّمين والمتأخرين
الفصل الثاني: في طرق ثبوت الوصية [269- 275]
المادة [269]
لقوله تعالى ¢ سورة ا ة المائدة الآية ]106[ : إيا oh Lei
Gd fie الله إن )15 لمن {GRE في شهادة العدلين: أما
شهادة العادل مع يمين الموصى له فلجملة من الأخبار: وأما
شهادة العادل مع المسلمتين العادلتين فلقوله تعالى في سورة
البقرة الآية ]282[ } ot 2 igh من os Mj
ل يَكُونا esd elt وَامْرََانِ OFS of من NAGE ).
المادة ]270[
قام الإجماع على ذلك ولصحيحة الربعي عن الإمام الصادق عليه
السلام في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل فقال
يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
فيستفاد منها ثبوت ربع مورد الوصية بشهادة امرأة واحدة ولازمه ثبوت
النصف بامرأتين وثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة وثبوت الجميع
بشهادة can ill وهذه من المسائل النادرة التي تقبل فيها شهادة المرأة
دون الرجل حيث ل يقل أحد بقبول شهادة رجل واحد في ربع الوصية بل
تقبل شهادته في تمامها بيمينه والمرأة لا تحتاج إلى يمين
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
[271] sous
: الغبوت بعدلين من الرجال مما دل عليه
3- الإجماع: إجماع المسلمين.
أما عدم قبول شهادة النساء في الوصية العهدية التي هي الوصاية
بالولاية: فإن الفقهاء أجمعوا على أن الأصل في الشهادة كون الشاهد
من الرجال إلا ما خرج بالدليل والوصية العهدية ليست من الموارد
المستثناة: وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن
علي عليهم السلام؛ كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا
نكاح ولا حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.
المادة [272] و [273]
لقاعدة الإقرار [ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ]
[274] sous
أولاً: ثبوت الوصية بإقرار العدلين SY شاهدان عادلان علاوة على
إقرارهما.
ثانياً: ثبوت الوصية بإقرار العدل الواحد مع يمين الموصى له: لأنه
إقرار بحصته وشاهد مع يمين الموصى له وهو من طرق إثبات الوصية.
ثالثاً: إثبات الوصية بإقرار المرأة بحسب عدد المرأة, لما ذكرنا في المادة
[270].
المادة ]275[
تقرر أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائزء وعليه يثبت من الوصية
بحسب الإقرار.
الفصل الثالث: في الموصي [282-276]
المادة [276]
ald الإجماع على اعتبار هذه الشروط.
المادة ]277[
قام الإجماع على ذلك.
[278] sou
عدم صحة الجعل لعدم الولاية لأحدٍ على الصغير غير الأب والجد فمع وجود
الولي لا موضوع للوصية إلى الأجنبي في الولاية على الصغير.
[279] asus
هذا من الوصية بصرف بمورد خاص ولا إشكال في صحته .وليس من
الوصية بالولاية على الصغير.
المادة [280]
هذا ما يساعد عليه العرف وسيرة المتشرعة؛ وتسالم الفقهاء على ذلك.
[281] asus
إذا قيد الموصي الولاية يجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار
على محل الإذن دون غيره من الجهات؛ وذلك لحرمة تصرفه فيه وهو
ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة والإجماع.
2 الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
المادة [282]
تجهيز اميت حق خاص به فتنفذ الوصية دون الحاجة إلى الاستئذان
من الولي وهو ما تسالم عليه الفقهاء.
الفصل الرابع: في الموصى به [283- 303]
المادة ]283[
هذه الشروط هي محل إجماع العقلاء فضلاً عن الفقهاء.
[284] asus
عدم صحة الوصية EY من باب الإعانة على الإثم ثم قال تعالى في
سورة المائدة الآية [2]: ( Vy تعَاوَئُوا عَلَى الم وَالْعدْوَانِ).
[285] sous
وذلك OY جميع المعاملات الملزمة من عقود وإيقاعات منوطة في نظر
العقلاء Le فيه أغراض عقلائية يعتد بما عرفاً بحيث يكون لديهم ثما
يقوم عليه تعاملهم وإلزاماتهم, GE إذا لم يكن فيها غرض عقلائي ويعد
بنظرهم سفهاً وعبثاً فهو gil عندهم وغير ملزم.
المادة ]286[
لا فرق بين وقوع الوصيّة حال مرض الموصي في غير المرض الذي
يموت فيه وحال صحته؛ ولا بين كون الوارث غنياً وفقيراً.
[290] و[288] و[289] و [287] su
هذائمالا خلاف فيه وهو محل الإجماع. والنصوص في المقام
المادة ]291[
وهذا ما قام عليه الإجماع والسيرة عند المتشرعة.
المادة ]292[
هذا هو المتسالم والمتفق عليه والمنساق لدى العرف
المادة [293] و [294] و[295]
يدل عليه قوله تعالى في سورة النساء الآية [12]: إمن Beg AG
يُوصى ينا أ is
ولدلالة الأخبار على ALIS والواجبات المالية والحسج الواجب
بالاستطاعة من الدين الذي يشمله قوله تعالى في الآية.
المادة [296] و [297] و [298] و [299] و [300] و
]301[ و ]302[ و ]303[
كل ذلك مما قام عليه الإجماع ودل عليه الأخبار.
الفصل الخامس : في الموصى له [304- 309[
المادة [304] و [305] و [306]
كل ذلك هما لا خلاف فيه والمتسالم بين الفقهاء.
[307] sous
هذه من الوصية العهدية والتي لا يشترط فيها وجود الموصى له كما في
sows [306].
[308] sous
هذا ثما لا خلاف فيه بين الفقهاء كما دلت عليه الأخبار.
[309] asus
وهو ما يدل عليه سيرة المتشرعة وما لا خلاف فيه.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
الفصل السادس: في الوصي [310- 322[
المادة [310]
تعرضت المادة لتعريف الوصي وهو من يعينه الموصي لتنفيذ وصاياه.
asus ]314[
قام الإجماع على اعتبار هذه الشروط وبناء العقلاء على اعتبار
العقسل وتقبيحهم لوصاية بعسض المراتب مسن الصبيان وعدم
صحتها للكافر لقوله تعالى في سورة التوبة الشريفة [71]:
َالْمُؤْسُونَ وَالْمؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَولِياء {at
[312] sous
وهو المتسالم عليه عند الفقهاء وقد وردت رواية في المقام عن الإمام
علي عليه السلام قال فيها : "ولا يزيل الوصي عن الوصية إلا ذهاب
عقل أو تبذير أو ارتداد أو خيانة أو ترك سنة".
المادة ]313[
وذلك CLAW ولإطلاق الأدلة وقيام السيرة بالدسبة إلى المرأة من غير
نكير وعدم وجود المقيّد بالنسبة إلى الأعمى؛ وأما بالنسبة إلى الوارث
فالسيرة القطعية قائمة عليه.
المادة [314] و ]315[ 5 ]316[
هو المشهور بين الفقهاء وقد قامت السيرة عليه.
المادة ]317[
وذلك GY الطريق لتنفيذ الوصية وصونها من التعطيل والإهمال أو
ضياع المال بسبب عجزه « وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء.
sous ]318[ و ]319[ , ]320[ و[321] و ]322[
وهو ما لا خلاف فيه عند الفقهاء.
الفصل السابع : في الناظر على الوصي [323- 324[
المادة ]323[
لإطلاق دليل الوصية: والأمر بيد الوصي فله الوصاية كيف شاء ولا
يجوز للوصي التخطي عما أوصى به.
sous ]324[
OF الموصي أراد أمرين أحدهما عمل الوصي وثانيهما كونه بنظر
الناظر فمع موت الناظر يلزم على الوصي الرجوع إلى القاضي ليقيم
شخصاً مكانه وفقاً للمذهب الجعفري.
الفصل الثامن : في تصرفات المريض في مرضه [325- 334]
sous ]325[
هذا هو المشهور بين أكثر الفقهاء.
المادة [326]
الموجود ني النصوص الواردة في المقام لفظ [المرض] و oper]
الموت] و [عند موته] و [حضرته الوفاة] والمنساق منها بعد رد
بعضها إلى بعض هو المرض المتصل بالموت عرفاً اتصالاً قريباً +
يصدق عند المتعارف أن هذا المرض صار سبباً قريباً لموته.
sous ]327[
وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية »لأن الواجبات المالية دين وكل دين
يخرج من الأصل كما دلت عليه الأخبار.
3
الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
المادة ]328[
إن كان سبب الموت غير المرض فإن تصرفاته محكومة بالصحة ولا
تشملها أحكام منجزات ard) وذلك لقاعدة الناس مسلطون على
أموالهم.
المادة ]329[
وذلك اقتصاراً على القدر المتيقن من حضور الموت, وهو لا يصدق
في المدة السابقة الطويلة.
المادة [330]
إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعض آخر ثم
مات نفذا جميعاً إذا وفى الثلث بمما وكذا إذا لم يفٍ Lens ولكن
أمضاهما الورثة , وإن لم يتمحضوهما أخرجا معاً من CS ويبدأ of
بالمنجزة فإن بقي شيء صرف فيما أوصى به.
المادة [331] و[332] و[333]
لشمول إطلاق الأخبار il وهو ما عليه العمل والفتوى؛ لقوله
صلى الله عليه aly : "إقرار العقلاء على أنفسهم "Ble
المادة [334]
المراد من التهمة التي تمدع من نفوذ إقرار الموصي المريض من الأصل ©
هو وجود أمارات وقرائن تفيد الظن بكذبه.
كتاب الوقف ]335- 371[
[335] sows
هذه المادة الوقف تستعمل بمعنى السكون والحبس والوقوف في مقابل
الحركة والجريان والذهاب , وتستعمل بمذا المعنى اللغوي في السنة
واصطلاح الفقهاء؛ فإنه في الاصطلاحين عبارة عن [ تحبيس الأصل
وتسبيل المنفعة ].
[336] sous
قام الإجماع على الشرط الأول؛ والأخبار والشرط الثاني هو المتسالم
سين الفقهاء والمشهور عندهم. والشرط الثالث متسالم عليه بين
الفقهاء في جميع العقود والمشهور عندهم؛ وقام الإجماع على الشرط
el
المادة ]337[
لا Gp القبض الفورية وذلك لعدم الدليل على اعتبارها في
القبضء ولما يستفاد من صحيح محمد بن مسلم [ إذا لم يقبضوا SP
يموت فهو ميراث ] حيث يفهم منه صحة القبض ما دام الواقف حياً.
المادة ]338[
معنى رفع الواقف يده عن غير المنقول عند وقفه هو تسليط للموقوف
عليه على العين الموقوفة ولا معنى للقبض إلا هذا .
المادة [339]
عدم اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة لأن الأخبار
المستدل بما على اعتباره ظاهرة في الوقف الخاص دون الوقف على
الجهات والعناوين العامة.
[340] sous
إن اشتراط عود العين الموقوفة عند الحاجة منافٍ لمقتضى الوقف وهو
من التعليق المبطل للوقف ومخالف للأخبار الواردة في المقام الدالة
على عدم صحة الرجوع.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
[341] sous
عدم جواز الرجوع في الوقف مما قام الإجماع عليه عند فقهاء الإمامية
ولا خلاف فيه وهو الظاهر من الأخبار الواردة في المقام. وكذلك
أجمع الفقهاء على عدم جواز رجوع الوارث في الوقف الواقع في مرض
الموت.
الفصل الثاني: في أركان الوقف [342 - 343]
[342] sous
الوقف على قسمين:
الأول: ما يتقوّم بأمرين LA الواقف والعين LESS ويخعص بوقف
المساجد. وحقيقة الوقف فيها هو التحرير وفك الملك.
الغاني: ما يتقوّم بثلائة أمور هي الواقف والعين الموقوفة والموقوف
ale وهو ني غير المساجد وحقيقة الوقف فيها هو تمليك cal
الموقوفة للموقوف عليه.
[343] asus
للوقف أربعة أركان: صيغة الوقف, الواقف, الموقوفء الموقوف عليه.
الركن الأول : صيغة الوقف [344- 346]
المادة [344] و [345]
ظاهر العلماء الإجماع على اشتراط الصيغة في صحة الوقف وأنه
Et غير صحيح؛ وليس في النصوص الواردة في المقام ما يدل على
اعتبار لفظ مخصوص في الوقف فيكفي كل ما Jo عليه وعلى إرادة
الوقف ولو بالقرائن الدالة على إرادة المعنى المقصود منه.
المادة [346]
عدم اعتبار القبول في الوقف هو ما عليه أكثر col gd لأنه ليس في
النصوص ما يدل عليه.
الركن الثاني : الموقوف [347]
المادة ]347[
كون العين تملوكة للواقف فهو من الضرورة الدينية: وكوتما قابلة
للعملك والانتفاع لأنه ما لا يصح الانتفاع به فلا يتصور موضوع
الوقف بالنسبة cad] علاوة على الإجماع فتوى وعملاً.
الركن الثالث : الموقوف عليه [348- 349]
]348[ asus
الموقوف عليه هو الجهة التي تستحق منفعة الوقف سواء كانت الجهة
كما في الأوقاف الخاصة: أو كانت غير معيّنة بل عنواناً عاماً ges
يجوز لمن يشمله العدوان الانتفاع بالعين الموقوفة, كما في الأوقاف
العامة.
المادة [349]
عدم صحة الوقف على المعدوم: لاستسكار العقلاء ذلك ونسبة
الواقف إلى السفاهة وعدم العقل كما وقف ماله فبان أن الموقوف
عليه مات قبل إنشاء الوقف Bg
كما أن اشتراط كون الموقوف عليه Lies هو المشهور عند الفقهاء.
واشتراط كون الموقوف عليه ليس فيه إعانة على المعصية أو عدم كونه
من الجهات dad dat) الإعانة على المعصية.
4
الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
الركن الرابع : الواقف [353-350]
المادة ]350[
البلوغ والعقل والاختيار من الشروط العامة لكل عقد؛ وأما عدم
الحجر لفلس أو سفه فلأن الوقف تصرف مالي والسفيه والمفلس
منوعان عن التصرفات المالية.
المادة ]351[
يستفاد هذا من قول الإمام الحسن العسكري عليه السلام في صحيح
الصفار : " الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله oT
وهو المتسالم بين الفقهاء.
[352] sous
تسالم الفقهاء على ما يعتبر في صحة شروط الواقف, والأخبار الواردة
في المقام تدل عليها كخبر " المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً Sie
حراماً أو "We ae
المادة ]353[
هذا هو المشهور عند الفقهاء. OF الوقف يخرج عن ملك الواقف بعد
تمام الوقف ووقوعه صحيحاً من غير شرط» فيكون الواقف كبقية
الأشخاص الذين لا يحق لمهم وضع الشروط أو التصرف في الوقف.
الفصل الثالث : في طرق ثبوت الوقف [354]
[354] asus
حجية العلم ذاتية ولا فرق بين arte وثبوت الموضوعات بالبيئة
الشرعية من الواضحات وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
الفصل الرابع : في متولي الوقف والناظر [355- 361]
المادة [355]
المتولي للوقف هو من عيّنه الواقف أو من جعل له أمر التعيين عند
إنشاء صيغة الوقف Vy فمن عيّنه القاضي.
[356] sou
للأخبار الواردة في المقام ¢ وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية
[357] sous
للنص عليه . وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية.
المادة ]358[
لإطلاق قول الإمام الحسن العسكري عليه السلام : " الوقوف تكون
على حسب ما يوقفها أهلها ". وللسيرة بين المتشرعة؛ وهو مورد
اتفاق فقهاء الإمامية.
[359] sous
بعد صحة الوقف ووقوعه تاماً فإن الواقف حاله كحال الآخرين
بالنسبة إلى الموقوفة كما بيّنا في المادة [354]
[360] sous
هذا Ue تسالم عليه الفقهاء.
المادة ]361[
هذا ما عليه السيرة عند المتشرعة والإجماع .
الفصل الخامس : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف [362-
367[
المادة ]362[ , ]363[ , ]364[ ]365[ ]366[ و
]367[
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
الألفاظ التي لما عموم في المعنى كالفقير والفقراء والأولاد والذرية
والمؤمن ووجوه الخير وسبيل الله وغير ذلك من الألفاظ المطلقة التي لها
مصاديق مختلفة أو متضادة فإن الانصراف بالقرينة المنظمّة إلى اللفظ
أو الكلام حتى شاهد الحال فهذه Lyall هي المعيّنة للمراد ومبيّنة
للأفراد والمصاديق» وهذا معتبر عند العرف وأهل المحاورة عند كل
مذهب hey وهو مقدّم على اللغة؛ ويكون هذا الانصراف كالظهور
بل كالنص والتصريح.
.]371 -368[ موارد جواز بيع الوقف BE
[369] و [368] sous
تعتبر هذه الأقسام داخلة في قاعدة تقديم الأهم (الذي هو الانتفاع
بالوقف في الجملة) على المهم (الذي هو الجمود على حفظ العين)
والعقل يحكم عند الدوران بين الأهم والمهم بتقديم الأهم على المهم:
هذا إذا لم يكن العنوان المذكور في الوقف شرطاً وقيداً في الوقف Vy
فإذا زال العنوان يصير أصل الوقف باطلاً ويكون من المنقطع الآخر.
هذا في غير المساجد فإنما لا تباع على كل حال لقيام الإجماع عليه
المادة [370] و [371]
هذا هو المتسالم بين الفقهاء وسيرة المتشرعة.
كتاب المواريث [372 - 504]
يعسبر عن الموارييث بالفرائض أيضاً وهي ثابعة في جمييع الشرائع
السماوية فهي أمر فطري لا تعبد Ad والفرائض جمع فريضة التي هي
في اللغة بمعنى المقدّر والثابت: by الاصطلاح: ما يستحقه الإنسان
بموت آخر من السهام المقدّرة في كتاب الله تعالى بسب أو سبب.
والمواريث جمع ميراث من الإرث؛ وهو من 9 وهو ما ينتقل من
ميت إلى حي, وقد دلت الآيات الشريفة والضرورة الدينية والسنة
المتواترة بين المسلمين على ثبوكًا.
الفصل الأول: أحكام عامة [372 - 382[
[372] asus
للإرث ثلاثة IG! وهي :
eight (1) وهو cad أو الملحق بالأموات حكمّاء وهو المفقود
الذي حكم القاضي بموته بعد مضي مدة التربصء أو تقديرًا مئل
اجنين إذا انفصل Mega
)2( الوارث: وهو الحي بعد موت المورّث؛ أو الملحق بالأحياء تقديرًا
وهو الحمل ولو نطفة؛ إذا انفصل Lim وهو يكون من نسب أو
(3) الميراث: وهو التركة التي خلّفها الموَرّث.
المادة ]373[
يستحق الإرث بموت المورّث حقيقةٌ أو حكماً وهو المرتد عن فطرة
حيث تقسم أمواله عند ارتداده.
المادة ]374[
المقصود من تحقق حياة الوارث حكماً هو الحمل وبرث بعد الانفصال
> حياة مستقرة» للإجماع والنصوص الواردة في المقام.
المادة ]375[
هذا ما اتفق عليه الفقهاء.
5
الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
المادة ]376[ و ]377[ ]378[
هذا ما أجمع عليه الفقهاء وهو مقتضى القواعد مع وجود النص في
عدم إرث الحمل ما دام حملاً وإن علم حياته في بطن أمه.
المادة ]379[
تعرف حياة الحمل بعد انفصاله وقبل موته من ساعته بالصياح
وبالحركة LEN التي لا تكون إلا في الإنسان الحي لا ما تحصل hel
ممن مات قبل قليل » ويثبتان بأحد أمرين :
(أ) بشهادة عدلين.
(ب) بإخبار من يوجب on العلم أو الاطمئنان واحداً كان أو
متعددا.
وهذا مورد اتفاق فقهاء الإمامية Joy عليه النص؛ وشهادة العدلين
حجة شرعية.
[380] sous
موانع الإرث كثيرة أشهرها وأكثرها ابتلاء الأربعة المذكورة في المادة.
المادة [381]
Li عدم Sy) غير المسلم للمسلم فعليه إجماع المسلمين: وأما إرث
المسلم pal المسلم فهو مجمع عليه عند فقهاء الإمامية وتدل عليه
الأخبار المستفيضة.
asus ]382[
كفر منكر الأصول الدينية المذكورة في المادة: عليه الضرورة Sad
عن إجماع المسلمين عليه: وكذلك كفر من أنكر ضرورة دينية كضرورة
وجوب الصلاة ووجوب الصيام؛ بشرط أن يؤدي إنكاره إلى تكذيب
النبي صلى الله عليه وآله.
الفصل الثاني : الميراث [383- 384[
sous ]383[
كل ذلك لا خلاف فيه ولا إشكال GLY الآيات والأخبار الواردة
في المقام.
المادة [384]
هذا هو المتسام عليه عند الفقهاء للأخبار الواردة في المقام: ولقوله
تعالى في سورة النساء الآبة [12] : إمن بَعْدٍ Hg يُوصى HG
fis في خصوص الدين والوصية, phy السكوني عن أبي عبدالله
عليه السلام: قال dg: شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم
الوصية ثم الميراث LT
الفصل الثالث : أسباب الإرث وأنواعه ]385[
حصرت الآيات الشريفة الواردة في خصوص Syl الإرث في
النسب والسبب ولا ثالث Lab
الفصل الرابع: أحكام موانع الإرث [386- 403]
تسالم الفقهاء على أحكام ومواد هذا الفصل واشتهرت بينهم
والأخبار الواردة في المقام مستفيضة:؛ والآيات الشريفة في المقام هي
الأساس.
الفصل الخامس: الحجب وهو المنع ]416-405[
أساس المواد هو قوله تعالى في سورة الأنفال الآية ]75[ : ( وَأُوْلُوأ
الأَرْحَام بَعْضْهُمْ Sif بِبَعْضٍ في كِتَاب fal وما جاء في المواد التي
يذكر فيها ابن العم بكونه حاجباً فهو ما قام عليه الإجماع.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
الفصل السادس: رد الفاضل عن الفريضة [417- 420[
على تقدير زيادة الفريضة عن السهام فالباقي عند الإمامية يقسم
على ذوي الفروض بقدر سهامهم؛ وهذا من ضروريات المذهب
الجعفري؛ ويعبر عن هذا التقسيم برد الفاضل على الفريضة.
المادة [417] و [418]
YL tLe خلاف فيه لدلالة الإجماع وقاعدة الأقربية وبطلان
التعصيب عند الإمامية.
المادة [419]
هذا تقسيم للوارث من حيث إرثه إلى أربعة أقسام. وهذا مستفاد من
الآيات الشريفة المتعرضة للإرث المفصلة لهاء وللأخبار الواردة في المقام.
المادة [420]
يستفاد هذا | Jai ل من قوله a في سورة النساء الآية at
الفصل ws : كيفية الإرث حسب طبقاته [504-421]
ترتيب الطبقات باعتبار قوله تعالى في سورة الأتفال الآية ]75[
6 الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - اك
الله لَكُمْ Ny igh of كن
May ele ما عليه lye هذا الفصر ch وأبوابه.
الباب الرابع: ميراث الزوج أو الزوجة ]497 - 504[
sous ]498[
ترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ولا يرد عليها
الباقي Sty الثمن إن كان له ولد وإن Jp وهذا ما قام عليه
الإجماع.
المادة ]499[
هذا ثما قام عليه الإجماع
sous ]500[
هذا هو المتسالم عليه لدلالة الأخبار الواردة في المقام.
المادة [501] و [502]
لدلالة الأخبار الواردة في المقام » وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية.
asus ]503[
استحقاق الثمن لقوله تعالى في سورة النساء الآية ]12[ : SUS Opa}
oy (SI فَلَهْنَ لثمن ينا ofS والوجه في الاشتراك بالسوية علاوة على
الإجماع قول الإمام علي عليه السلام في المعتبر : " ولا تزاد المرأة الربع
ولا تنقص من gall وإن كن أربعاً أو دون ذلك فهن فيه سواء "
المادة [504]
يرث الزوج من جمييع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها »
وترث الزوجة ما تركه الزوج من المنقولات ومما ثبت في الأرض من
oly وأشجار وآلات ونحو ذلك لقوله تعالى في سورة الدساء الآية
Gy) :)12( الربع ثما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد
فلهن cath تركتم)ء
وأما بالنسبة إلى إرث الزوجة من الأرض Lae أو قيمةٌ ففيه قولان:
الأول: Sf الزوجة ترث من الأرض كسائر الأموال: وذلك لما في ظهور
الآية السابقة من العموم فيما ترث الزوجة من تركة الزوج.
gual أن الزوجة لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمةً وهو القول
المشهورء لما ورد من أحاديث معتبرة عن fal البيت عليهم السلام
بتحديد ما ترثه الزوجة من تركة زوجها وبأنما ترث من كل شيء عدا
الأرضء كخبر الفضلاء الخمسة - زرارة بن أعين؛ محمد بن مسلمء
الفضيل بن يسار , بكير و بريد - عن الإمامين محمد الباقر وجعفر
الصادق عليهما السلام: أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة
دار أو أرض إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها
؛ وكصحيحة الحسن بن محبوب عن الصادق عليه السلام 6 قال معته
يقول: لا يرثن الدساء من العقار شيئاً ومن قيمة البداء والشجر
والنخل « وبهذا القول المشهور أفتى معظم فقهاء الإمامية بعدم إرث
الزوجة من الأرض لا عيناً ولا قيمة.
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
وأما بالدسبة إلى المنفعة كإيجار العقار فقد ذهب بعض فقهاء الإمامية
إلى أنه إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان
للزوجة المطالبة بأجرة العقار. وذهب البعض الآخر إلى عدم
استحقاقها ذلك.
أحكام ختامية [505- 510]
[505] sous
تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية .
المادة [506]
على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى: أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد
من ذوي OLN! وذلك في كل أمر يمس النظام العام.
[507] sous
المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في
الأحوال الآتية :
- الزواج OL SL حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
- إثبات الطلاق البائن.
- فسخ الزواج.
- الأوقاف والوصايا الخيرية.
- دعوى النسب؛ وتصحيح الأسماء.
- الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيهاء والغائبين: والمفقودين.
كون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق
المادة ]508[
أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيهاء
ن حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك.
ب- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق
با حكم
المادة ]509[
في جميع الأحوال التي ينص Led القانون على تدخل النيابة Fowl
يجب على قلم OLS المحكمة إبلاغ النيابة العامة كتابة بمجرد قيد
الدعوى.
وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة ما تتدخل فيها النيابة العامة
فيكون تبليغها oly على أمر من المحكمة.
[510] sous
تمنح النيابة العامة oly على طلبها ميعاد خمسة عشر يوماً على الأقل»
gad مذكرة بأقوالها من تاريخ إرسال ملف القضية إليها.
وللنيابة العامة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت
الفهرس
كتاب الزواج : (1 - 156)
الفصل الأول: إنشاء الزواج» وفيه بابان )1 - 156)
الباب الأول: الخطبة (1 - 6)
الباب gui أركان الزواج )7(
الركن الأول: صيغة العقد )8 - 21(
الركن الثاني من الزواج: المتعاقدان ( وهم الزوجان ) (22 - 25)
الركن الثالث من الزواج: المهر (26 - 48)
الفصل gilt أولياء العقد )49 - 63)
7
الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
الفصل الثالث: الشرط ضمن العقد (64 - 70)
الفصل الرابع: من يرم زواجه (71)
الأول من أسباب حرمة التزويج: النسب (72 - (TA
الثاني من أسباب حرمة التزويج: الرضاع (75 - 79)
أولاً: المرضعة )80 - 82(
ثانياً: المرتضع )83 - 85)
(86) اللبن tse
الثالث من أسباب حرمة التزويج المؤبد والمؤقت: المصاهرة )87 -
92(
الرابع من أسباب حرمة التزويج: استيفاء العدد )93(
الخامس من أسباب حرمة التزويج: الكفر (94)
السادس من أسباب حرمة التزويج: الاعتداد (95 - 97)
الفصل الخامس: النفقة» وفيه بابان )98 - 125)
)118 — 98) الأول: نفقة الزوجة OW
الباب الثافي: نفقة الأقارب (119 - 125)
الفصل السادس: النشوز وأبوابه MoU )126 - 139)
الباب الأول في النشوز: نشوز الزوجة )126 - 133(
الباب الثاني من النشوز: نشوز الزوج (134)
الباب الثالث من النشوز: نشوز الزوج والزوجة معأ (135 - 139)
الفصل السابع: موجبات خيار فسخ عقد الزواج (140 - 156)
كتاب الطلاق: (157 - 233)
باب الطلاق البائن والرجعي: (158 - 159)
أولاً: الصيغة )160 - 165)
ثانياً: المطلق )166 - 170(
ثالقاً: المطلقة )171 - 176(
رابعاً: الإشهاد )177 - 179)
فصل في الرجعة: (180 - 184)
الباب الثاني: طلاق الخلع (185 - 195)
فصل في المباراة: )196 - 198)
فصل في العدد: (199 - 200)
الباب الأول: عدة الطلاق (201 - 209)
الباب الثاني: عدة الوفاة )210 - 214(
الباب الثالث: عدة فسخ العقد بسبب العيب (215)
الباب الرابع: عدة فسخ العقد بالارتداد أو إسلام أحد الزوجين غير
المسلمين )216 - 220(
فصل: أحكام المفقود زوجها (221 — 232(
كتاب المواليد والنسب: )233 - 253)
فصل في الحضانة: (243 - 253)
كتاب الوصيّة: )254 - 334)
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون
الفصل الأول: في تعريفها وأقسامها وتحققها )254 - 268(
الفصل الثاني: في طرق ثبوت الوصيّة )269 - 275)
الفصل الثالث: في الموصي (276 - 282)
الفصل الرابع: في الموصى به (283 - 303)
الفصل الخامس: في الموصى له )304 - 309)
الفصل السادس: في الوصي (310 - 322)
الفصل السابع: في الناظر على الوصي (323 - 324)
الفصل الثامن: في تصرفات المريض في مرضه (325 - 334)
كتاب الوقف: )335 -371)
الفصل الأول: في الشروط العامة للوقف )335 - 341(
)343 - 342) في أركان الوقف gut Jail
الركن الأول: صيغة الوقف (344 - 346)
الركن الثاني: الموقوف )347(
الركن الثالث: الموقوف عليه )348 — 349)
الركن الرابع: الواقف )350 - 353)
الفصل الثالث: في طرق ثبوت الوقف (354)
الفصل الرابع: في متولي الوقف والناظر (355 — 361(
الفصل الخامس: في بيان المراد من بعض عبارات الواقف (362 -
367(
خاتمة في موارد جواز بيع الوقف )368 - 371(
كتاب المواريث (372 - 504)
الفصل الأول: أحكام عامة (372 - 382)
الفصل الثاني: الميراث )383 - 384(
الفصل الثالث: أسباب الإرث وأنواعه (385)
الفصل الرابع: أحكام موانع الإرث (386 - 403)
الأول ثما يمنع عن fel الإرث: الكفر بأصنافه )386 - 391(
الثاني مما ae عن أصل الإرث: القعل )392 - 395)
الثالث ثما يمع عن أصل الإرث: التؤلد عن زنا )396 - 399)
الرابع ثما at عن أصل الإرث: اللعان (الملاعنة) (400 - 403)
الفصل الخامس: الحجب وهو المنع )404 - 416)
الفصل السادس: رد الفاضل عن الفريضة )417 - 420)
الفصل السابع: كيفية الإرث حسب طبقاته (421 - 504)
الباب الأول: إرث الطبقة الأولىء وهي الآباء والأبناء )422 - 456(
الباب الشافي: إرث الطبقة الثانية وهم الأخوة وأولادهم والأجداد
)457 - 480(
الباب الثالث: في إرث الطبقة الثالئة وهم الأعمام والأخوال )481
- 496(
الباب الرابع: ميراث الزوج أو الزوجة (497 - 504)
أحكام ختاميّة: )505 - 510)
الأحد 24 ذو الحجة 1440 هم - 2019/8/25 م
مرسوم رقم 214 لسنة 2019
بترقية مستشارين
بوزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستورء
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي
والقنصلي والقوانين المعدلة له
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية»
- وبعد موافقة مجلس الوزراءء
OY رسمنا
مادة أولى
يثرقى المستشارون التالية أماؤهم إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
1 - عبد الناصر مسفر مبارك الرشيددي.
2 - عبد الله علي عبدالله اليحيا .
3 - خليفة محمد خليفة AIP
4 - منصور خالد أحمد العمر
5 - عبد العزيز محمد عبد العزيز البشر.
6 - حمد علي هزم الهزم.
7 - بدر عبد الله ناصر المنيخ.
8 - طلال خالد سعد المطيري.
9 - علي flo تحار الذايدي .
0 - فاضل حيدر سعود الحسن.
1 - غازي حامد رشيد الفضلي.
12 - ناصر صقر علي الغائم.
13 - مشعل أحمد محمد المنصور.
4 - حمد سليمان مشعان المشعان.
5 - طلال سليمان سالم الفصام.
6 - زياد فيصل عبد الله المشعان.
7 - محسن عبيد جديع العجمي.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسومء
ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح خالد الحمد الصباح
a 3
صدر بقصر السيف في: 20 ذو الحجة 1440 ه
الموافق: 21 أغسطس 2019 م
