5/9/26, 3:55 AM قانون شركات ووكالء التأمين رقم 24لسنة - 1961ملغي بموجب القانون رقم 125لسنة 2019
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
/قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24لسنة - 1961ملغي بموجب القانون رقم 125لسنة 2019 الرٔييسية /قوانين
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24لسنة - 1961ملغي بموجب القانون رقم 125لسنة 2019
لسنة 1961 رقم 24 قانون
🔍
أمير دولة الكويت، نحن عبد هللا السالم الصباح
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ،وبعد موافقة المجلس الأعلى ،قررنا القانون الآتي:
(مادة )1
يعمل بالقانون المرافق في شأن شركات ووكلاء التأمين.
(مادة )2
تمنح شركات ووكلاء التأمين العاملة في الكويت حين صدور هذا القانون مهلة سنة للالتزام بتنفيذ أحكامه.
(مادة )3
Install App
يصدر رئيس المالية والاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
=?searchقانون-شركات-ووكالء-التأمين-رقم-24-لسنة---1961-ملغي-بموجب-القانون-رقم-125-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 1/9
5/9/26, 3:55 AM قانون شركات ووكالء التأمين رقم 24لسنة - 1961ملغي بموجب القانون رقم 125لسنة 2019
(مادة )4
على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
عبد هللا السالم الصباح
صدر في 20ربيع أول 1381ه
الموافق 31أغسطس (آب) 1961م
الفصل الأول
تعاريف عامة
(مادة )1
تدل التعابير الآتية على المعاني المبينة إزاءها ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك:
-1الرئيس :رئيس المالية والاقتصاد.
– 2مراقب التأمين :مراقب التأمين أو معاونه الذي يعينه رئيس المالية والاقتصاد في دائرة المالية والاقتصاد ،ومراقب التأمين.
🔍 -3وكيل التأمين :هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنحه الرئيس إجازة بصفة وكيل تأمين بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون.
– 4حامل وثيقة التأمين :ويشمل الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية ،ولا يشمل المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقة على
شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة.
-5مخمن التأمين المجاز :هو الشخص الذي يخوله الرئيس للقيام بأعمال تخمين التعويض والتقدير لتسوية الطلبات الناشئة عن عقود التأمين وتعهدات تحمل
المسؤولية الخاصة به كخبير بذلك حسب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص.
– 6محاسب أخصائي بأعمال التأمين :هو الشخص الذي يجاز لممارسة محاسبة أعمال التأمين من قبل الرئيس حسب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص.
– 7مراقب الحسابات :هو المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص..
– 8قانون الشركات :هو قانون الشركات التجارية رقم ( )15لسنة ،1960أو أي قانون يحل محله.
– 9المكتب :هو المحل الذي يفتحه المؤمن لتسهيل أعماله وجلب الزبائن وليس له حق اصدار عقود التأمين.
– 10البنك :هو أي بنك كويتي أو أجنبي له فرع في الكويت والذي يعينه الرئيس لحفظ الوديعة.
– 11الإجازة :هي إجازة ممارسة التأمين التي يمنحها الرئيس بموجب أحكام هذا القانون.
– 12السنة :هي السنة الميلادية .
الفصل الثاني
أنواع التامين
(مادة )2
تكون أنواع التأمين لأغراض هذا القانون كما يلي:
-1التأمين على الحياة :ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين بالأقساط بما في ذلك العجز والشيخوخة.
– 2التأمين ضد الحريق :ويشمل التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها
سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق.
– 3التأمين ضد الحوادث :ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والتأمين على
السيارات والتامين من المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحوادث.
– 4التأمين البحري :ويشمل التأمين ضد الاضرار التي تحدث للسفن بما في ذلك الحمولة أو أي شيء آخر يمكن تأمينه مما له علاقة بالسفن وحمولتها والبضائع
والامتعة والأموال سواء نقلت برة أو بحر أو جوا أو بكل الطرق وتشمل اخطار المستودعات التجارية أو بالإضافة اليها أو أي إخطار عرضية تحدث أثناء النقل وكل ما
يدخل عرفا وعادة في التأمين البحري.
-5ضمان رؤوس الأموال :ويشمل التأمين الذي يلزم بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص ما لقاء دفعة واحدة أو أكثر تدفع للمؤمن له ولا يشمل التأمين
على الحياة وبالأقساط.
=?searchقانون-شركات-ووكالء-التأمين-رقم-24-لسنة---1961-ملغي-بموجب-القانون-رقم-125-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 2/9
5/9/26, 3:55 AM قانون شركات ووكالء التأمين رقم 24لسنة - 1961ملغي بموجب القانون رقم 125لسنة 2019
– 6أنواع التأمين الأخرى :وتشمل التأمين من غير ما سبق ذكره في هذه المادة والتي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التنوتين).
الفصل الثالث
شركات التأمين
(مادة )3
يطبق هذا القانون على جميع شركات التأمين سواء كانت كويتية أو أجنبية.
(مادة )4
لا تزاول أعمال التأمين إلا الشركات المتخذة شكل الشركات المساهمة ،وإذا كانت كويتية وجب أن يكون جميع رأس مالها مملوكا للكويتيين دائما.
ويجوز الإذن لهيئات التأمين الأجنبية المؤممة أو المتخذة شكلا آخر يسمح به قانون بلدها بأن تزاول أعمال التأمين بقرار من وزير المالية والاقتصاد إذا ثبت إنها كانت
تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24لسنة 1961المشار إليه.
(مادة )5
يجب ألا يقل رأسمال شركة التأمين الكويتية المدفوع عن مائة وخمسين ألف دينار كويتي وما يعادل مائتين وخمسة وعشرين الف دينار كويتي إذا كانت الشركة أجنبية.
(مادة )6
لا تمنح الشركة إجازة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل بموجب أحكام قانون الشركات.
🔍
(مادة )7
يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد البنوك الكويتية أو في فرع بنك أجنبي موجود في الكويت وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها:
أ -خمسة وأربعون ألف دينار كويتي عن أعمال التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال والتأمين بأقساط أو أحدها.
ب -ثلاثون ألف دينار كويتي عن كل نوع من أنواع التأمين الأخرى بحيث لا يزيد المجموع على مائة وعشرين ألف دينار کویتي كحد أقصى وذلك عدا المبلغ المنصوص
عليه في البند (أ) من هذه المادة.
(مادة )8
توضع الوديعة في البنك باسم الشركة ولأمر الرئيس.
أما الرهن العقاري فيسجل في حالة تقديمه كوديعة في السجل العقاري باسم الرئيس بعد أن يقدر العقار المرهون بالطريقة التي يقررها الرئيس بواسطة خبراء لا يقل
عددهم عن ثلاثة وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة .ويجب ألا يقبل كوديعة أكثر من ( ٪60ستين بالمئة من قيمة العقار المقدر).
(مادة )9
لا يجوز التصرف في الوديعة ألا بأذن كتابي من الرئيس أو من يخوله ،وللمحكمة المختصة ولسلطات التنفيذ حجز الوديعة مباشرة دون موافقة الرئيس وذلك عن ديون
ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة.
ولا يجوز حجزها الديون أخرى.
(مادة )10
يجب على مراتب التأمين أن يطالب بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات والعقارات أو لأي سبب آخر.
وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتطالب بتسديد الفرق حسب أحكام المادة ( )8من هذا القانون ،وذلك خلال مدة أقصاها
ستون يوما من تاريخ طلب زيادة الوديعة.
(مادة )11
على الشركة أن تقوم بتكملة الوديعة في حالة وضع الحجز عليها أو على بعضها من قبل أي محكمة أو أي سلطة تنفيذية حسب أحكام المادة ( )9من هذا القانون
وذلك بنسبة المبالغ المحجوز عليها .وعلى مراقب التأمين أن يطالب الشركة بذلك.
(مادة )12
=?searchقانون-شركات-ووكالء-التأمين-رقم-24-لسنة---1961-ملغي-بموجب-القانون-رقم-125-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 3/9
5/9/26, 3:55 AM قانون شركات ووكالء التأمين رقم 24لسنة - 1961ملغي بموجب القانون رقم 125لسنة 2019
يجوز بموافقة الرئيس أن يستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي نوع من أنواع الوديعة المذكورة في المادة ( )7من هذا القانون بشرط ألا تقل قيمتها عن الحد القانوني
للوديعة وقت الاستبدال.
(مادة )13
لا يجوز للبنك أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه ألا بحكم نهائي أو بأذن كتابي من الرئيس وذلك إذا اقتنع بأنه ليس على المودع أي تبعة مالية تتعلق بأعمال
التأمين في الكويت بعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية على ألا تقل المدة بين الإعلان وصدور الأذن بالصرف عن ثلاثة أشهر.
ولا يجوز للسجل العقاري أن يرفع إشارة الرهن عن العقار الموضوع وديعة إلا بأمر كتابي من الرئيس.
(مادة )14
يجوز للبنك بعد أخذ الموافقة الكتابية من الرئيس إذا كانت الوديعة نقودا أن يستثمرها بموافقة الشركة ولحسابها وعلى البنك أن يحصل جميع الفوائد وأرباح هذه الأسهم
والسندات ويسجلها لحساب الشركة.
(مادة )15
على الشركة أن تشعر مراقب التأمين بكل نقص يطرأ على الوديعة غير النقدية وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من حدوث النقص .ويجوز لمراقب التأمين أن يطلب
في أي وقت من البنك الذي توجد فيه الوديعة غير النقدية أن يمده بكشف المعلومات التفصيلية عنها.
الفصل الرابع
فروع شركات التأمين
(مادة )16
🔍
تبقى فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت قبل صدور هذا القانون قائمة وتتعاطى أعمال التأمين المسموح لها بممارسته ،عملا بأحكام المادة ( )3من هذا
القانون.
(مادة )17
شركات التأمين الأجنبية التي تتقدم بفتح فروع لها بعد العمل بهذا القانون تخضع لموافقة المجلس الأعلى الممارسة أعمال التأمين في الكويت ،بموجب ما نصت عليه
المادة ( )49من هذا القانون.
(مادة )18
يجب على طالب الإجازة لفتح فرع لشركة تأمين أجنبية أن يقدم بالإضافة إلى معلومات تسجيل فروع الشركة حسب أحكام قانون الشركات بيانا عن حساب أعمال التأمين
التي قامت بها الشركة للسنوات الثلاث السابقة وأن يقدم ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة ويشترط أن تكون هذه الوثائق مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية.
(مادة )19
يدير فرع شركة التأمين مدير يكون مخولا قانونية من قبل الشركة ويجب إعلام مراقب التأمين في حالة الاستبدال به غیره.
(مادة )20
إذا كان الشركة التأمين الأجنبية فرع في الكويت وأرادت أن تفتح لها فرعا آخر وجب عليها أن تقدم طلبا بذلك إلى مراقب التأمين من غير حاجة إلى تقديم المعلومات
المنصوص عليها في المادة ( )18من هذا القانون .وعلی مراقب التأمين أن يعرض الأمر على الرئيس قبل إصدار الموافقة على الطلب.
(مادة 20مکررا)
يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية أن تقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بيانات تفصيلية عن الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وحساب الأرباح والخسائر التي
تخص الفرع في دولة الكويت ،عن كل سنة مالية وذلك وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزیر التجارة والصناعة.
أضيفت المادة 20مکرر بموجب مرسوم بالقانون رقم 89 /5الصادر في 89/1/17
(مادة )21
للرئيس أو من يخوله أن يطلب من أية شركة لها فرع في الكويت أية معلومات إضافية أخرى يرى ضرورة تقديمها.
(مادة )22
=?searchقانون-شركات-ووكالء-التأمين-رقم-24-لسنة---1961-ملغي-بموجب-القانون-رقم-125-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 4/9
5/9/26, 3:55 AM قانون شركات ووكالء التأمين رقم 24لسنة - 1961ملغي بموجب القانون رقم 125لسنة 2019
-1يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الكويت أن تفتح لها فرعا أو فروعا في الكويت وتشعر بذلك مراقب التأمين خلال شهر من تاريخ فتح الفرع.
-2يكون المركز الرئيسي لتلك الشركة مسؤولا عن أعمال جميع الفروع التابعة لها في الكويت وعن تقديم المعلومات الخاصة بها.
الفصل الخامس
وكلاء التأمين
(مادة )23
يجب أن تتوفر الشروط التالية في وکيل التأمين:
-1أن يكون كويتي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل ،وبالغا سن الحادية والعشرين ومعروفة بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة
بالشرف أو الآداب العامة ،وغير محكوم عليه بالإفلاس ما لم يرد اعتباره ،وأن يكون مسجلا في غرفة التجارة والسجل التجاري.
– 2أو أن يكون شركة مؤسسة في الكويت على أن لا تقل نسبة ما يمتلكه الكويتيون من رأسمالها ٪51ويجب أن تتوفر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل
الطبيعي في جميع الأشخاص المتضامنين في شركات الأشخاص إذا كانت الشركة شركة أشخاص.
(مادة )24
يجب أن تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط أن تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي:
– 1تمثيل شركة التأمين إمام المحاكم والرئيس وجميع الهيئات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.
– 2تسلم الإنذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة إلى شركات التأمين من المحاكم أو من الرئيس أو أية سلطة أخرى.
– 3تزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
– 4أن يكون مخولا بدفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة.
🔍
الفصل السادس
إجازة التأمين
(مادة )25
على شركة التأمين أو فرعها أن تحصل على إجازة القيام بأعمال التأمين في الكويت من الرئيس ،ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين قبل الحصول على تلك الإجازة ،ولا
يعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين في سجل الشركات إجازة ممارسة أعمال التأمين.
(مادة )26
يقدم طلب إجازة التأمين إلى الرئيس بواسطة مراقب التأمين ويكون مرفقا بالوثائق التالية:
-1شهادة مصدقة تبين مقدار رأس المال المدفوع.
– 2وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة أو الفرع القيام بها في الكويت وللرئيس أو من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات ووثائق التأمين.
– 3وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله إدارة الفرع وتوقيع عقود التأمين من الشركة.
– 4وثيقة مصدقة تثبت كون قانون البلد الذي تأسست بموجبه الشركة في الخارج يسمح للكويتيين والشركة الكويتية بمزاولة أعمال التأمين فيه ،وذلك مع مراعاة
أحكام المادة ( )49من هذا القانون.
(مادة )27
-1بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة التأمين يجب على مراتب التأمين أن يقدم تقريرا للرئيس يبين فيه أن كافة الرسوم قد استوفت وأن شروط منح
الإجازة متوافرة أو غير متوافرة وذلك خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقديم الطلب.
– 2على الرئيس أن يجيز أو يرفض منح إجازة التأمين للشركة خلال شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الرئيس بالإجازة أو الرفض نهائيا.
-3يمنح الرئيس إجازة لممارسة أعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل.
(مادة )28
تجدد إجازة التأمين سنويا بعد دفع الرسم المطلوب على أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء الإجازة من كل سنة.
(مادة )29
يجوز للرئيس وقف إجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يراها على ألا تتجاوز السنة ،كما يجوز له إلغاؤها في الحالات التالية:
=?searchقانون-شركات-ووكالء-التأمين-رقم-24-لسنة---1961-ملغي-بموجب-القانون-رقم-125-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 5/9
5/9/26, 3:55 AM قانون شركات ووكالء التأمين رقم 24لسنة - 1961ملغي بموجب القانون رقم 125لسنة 2019
-1إذا خالف المجاز أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو أي قانون آخر.
– 2إذا امتنع المجاز عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا.
– 3إذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المجاز عن إكمال النقص في المدة المحددة في المادة ( )10من هذا
القانون.
– 4إذا تبين أن شركة التأمين الممنوحة لها الإجازة قد أصدرت قرارا بتصفيتها اختيارية أو قضائيا ،أو أعلن إفلاس وكيلها أو تبين الرئيس أن الشركة قد خسرت أكثر من
نصف رأسمالها أو توقفت بصورة مطلقة.
– 5إذا فقد المجاز الأعمال التأمين أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(مادة 29مكررا)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لوزير التجارة والصناعة ،بعد موافقة مجلس الوزراء ،أن يلغي إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الأجنبية في الحالتين
التاليتين:
-1إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل أربعة أمثال قيمة الوديعة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون وذلك عن أعماله في كل نوع من
أنواع التأمين التي يزاولها.
– 2إذا لم يحقق الفرع أرباحا عن أعماله في الكويت لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن ٪ 7٫5من الأقساط الإجمالية السنوية المنصوص عليها في البند
( )1من هذه المادة وذلك في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.
(مادة )30
في حالة وقف الإجازة أو إلغائها يبلغ قرار الرئيس إلى الشركة من قبل مراقب التأمين ويجب أن يكون القرار مسببا وأن يشير إلى المدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف
أو الإلغاء.
🔍
(مادة )31
إذا وقفت الإجازة أو إلغيت فلا يحق للمؤمن إصدار وثيقة تأمين جديدة ،ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف أو الإلغاء
مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين.
(مادة )32
إذا ألغيت الإجازة حسب أحكام المادة ( )29من هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب إلى الرئيس بواسطة مراقب التأمين بعد مضي ستة اشهر من تاريخ
الإلغاء لإعادة الإجازة مؤید بوثائق تثبت زوال سبب أو أسباب الإلغاء ،وعلى الرئيس في حالة الرفض أن يبدي الأسباب التي دعته لذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من
تاريخ تقديم الطلب.
(مادة )33
إذا رفض الرئيس إعادة الإجازة حسب أحكام المادة السابقة وكان المؤمن شركة أو فرعا لشركة فعلی مراقب التأمين إذا لم تتخذ الشركة أو الفرع قرارا بتصفيتها أن يطلب
من المحكمة تصفية أعمال التأمين فقط لتلك الشركة أو الفرع.
(مادة )34
في حالة وقف الإجازة لمدة معينة حسب أحكام المواد السابقة فعند زوال أسباب الإيقاف تعاد الإجازة إلى الشركة عند انتهاء المدة من قبل مراقب التأمين.
(مادة )35
في حالة إلغاء الإجازة أو وقفها من قبل الرئيس يجب على مراقب التأمين أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وأن يبلغ جميع البنوك وغرف التجارة وجمعيات التأمين
أن وجدت.
الفصل السابع
السجلات
(مادة )36
في حالة تعدد أنواع التأمين التي يمارسها المؤمن يجب إمساك سجلات مصدقة للحسابات مستقلة لكل نوع من أنواع التأمين مع وجوب إعطاء إيصالات ذات أرقام
متسلسلة.
(مادة )37
=?searchقانون-شركات-ووكالء-التأمين-رقم-24-لسنة---1961-ملغي-بموجب-القانون-رقم-125-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 6/9
5/9/26, 3:55 AM قانون شركات ووكالء التأمين رقم 24لسنة - 1961ملغي بموجب القانون رقم 125لسنة 2019
يجب على المؤمن أن يفتح سجلا خاصا لعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والأقساط المستوفاة وأن يمسك سجلا لطلبات التأمين على
الحياة التي تقدم إليه ويذكر في هذا السجل تاريخ الطلب واسم مقدمه والإجراء الذي اتخذ في شأنه.
(مادة )38
-1على مراقب التأمين أن يمسك سجلا يبين فيه أسماء شركات التأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ إيداعها وقيمتها والبنك الذي وضعت فيه إذا كانت
بشكل أوراق مالية أو دائرة التسجيل العقاري أن كانت الوديعة رهنا عقاريا ،كما يجب أن يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على
المعلومات المدونة ،كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن تعاطي أعمالها أو التي تم شطبها.
-2على مراقب التأمين أن ينشر في الجريدة الرسمية أسماء شركات التامين وأسماء وكلائها وأسماء مديريها المفوضين أن كانت تقوم بأعمال التأمين أصالة في الكويت
مرة واحدة على الأقل كل سنة.
الفصل الثامن
المعلومات
(مادة )39
على الشركة أن تقدم ما يلي:
-1ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب حسابات عن أعمال كل نوع من أنواع التأمين إلى مراقب التأمين.
-2تقريرا عن تفاصيل أعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة وفقا للنموذج الذي يطلبه مراقب التأمين.
-3على الشركات التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط أو ضمان رؤوس الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالتحريات عن أحوالها
المالية بما في ذلك تقرير الموجودات والمطلوبات وذلك بواسطة محاسب إخصائي في أعمال التأمين ،وعليها أن تقدم في ظرف ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك
التحريات نسخة مصدقة من تقرير المحاسب إلى مراقب التأمين.
🔍
(مادة )40
يجب أن يكون تقرير أعمال التأمين والحسابات المرافقة له والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وأن تكون موقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس
المفوضين بالتوقيع أو مدير الفرع إذا كان المؤمن فرعا لشركة أجنبية أو وكيلا عنها .ويوقع وكيل التأمين عن المؤمن ،وإذا كان وكيل الشركة الأجنبية شركة كويتية يوقع
عنها الشخص المفوض بالتوقيع بموجب قرار مجلس الإدارة.
(مادة )41
-1لمراقب التأمين أن يطلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة في أية ورقة أو بيان أو تقرير يقدمها المؤمن إذا شك في صحتها.
– 2كما يجوز للمؤمن أن يطلب من مراقب التأمين تصحيح أية ورقة أو بيان أو تقرير قدم اليه من قبل المؤمن إذا كان ذلك الخطأ مطبعيا أو نتيجة سهو أو أنه غير
مقصود ،ويجوز لمراقب التأمين قبل أن يقوم بأجراء التصحيح أن يطلب من الادلة ما يكفي لاقتناعه وإذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الادلة يجوز للمؤمن الاعتراض
لدى الرئيس بطلب يبين فيه الكيفية وطلب التصحيح مرفقا بالأدلة اللازمة ،وللرئيس أن يأمر بإجراء التصحيح أو أن يرفض ذلك ويتخذ الإجراء الذي يراه مناسبا وذلك بقرار
مسبب.
(مادة )42
للرئيس بناء على تقرير من مراقب التأمين أن يعين محاسبين إخصائية بأعمال التأمين أو مراقب حسابات أو أي محاسب قانوني مجاز لتدقيق أعمال الشركة ورفع تقرير
عنها ،وتكون أجور التدقيق هذه على حساب الشركة ،ويجوز للرئيس أن ينشر تقرير المحاسب في الجريدة الرسمية إذا رأى لزوما لذلك.
الفصل التاسع
أحكام عامة
(مادة )43
-1يجب على كل جمعية للتأمين في الكويت (إن وجدت) مؤلفة من أعضاء مجازين بالقيام بأعمال التأمين حسب أحكام هذا القانون أن تمسك سجلا خاصا لمحاضرها
وأن تزود مراقب التأمين بصورة عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية.
– 2على الجمعية المشار اليها في الفقرة السابقة أن تفصل من عضويتها كل مؤمن ألغيت إجازته بقرار من الرئيس حسب أحكام هذا القانون.
-3إذا توافرت لدى الجمعية معلومات خاصة من أي مؤمن من شأنها أن تمس حقوق الغير أو الصالح العام يجب عليها إشعار مراقب التأمين بذلك.
(مادة )44
إذا أرادت شركتان أو أكثر خاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج مع بعضها لتكون شركة واحدة يوحد الرئيس إجازاتها بعد أن تقدم كل منها تقرير مؤيدة من قبل مراقب
حسابات أو محاسب قانوني أو محاسب أخصائي بأعمال التأمين يبين أن الأندماج لا يضر بحقوق وثائق التأمين وحقوق الغير بصورة عامة.
=?searchقانون-شركات-ووكالء-التأمين-رقم-24-لسنة---1961-ملغي-بموجب-القانون-رقم-125-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 7/9
5/9/26, 3:55 AM قانون شركات ووكالء التأمين رقم 24لسنة - 1961ملغي بموجب القانون رقم 125لسنة 2019
(مادة )45
– 1بعد موافقة الرئيس يعلن عن الأندماج قبل إصدار الإجازة بمدة شهر في الجريدة الرسمية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررة من هذا الأندماج أن يعترض لدى
مراقب التامين الذي يجب عليه إجراء التسوية بين الأطراف المعنية بالأمر ،وعند عدم الوصول إلى تسوية مرضية يحق للمعترض اللجوء إلى القضاء لمنع إجراء هذا
الأندماج وذلك في خلال شهر من تاريخ نشر إجراءات التسوية ،وللمحكمة أن تصدر قرارها وترسل نسخة منه إلى مراقب التأمين لتسجيله ويكون قرارها هذا قطعية.
– 2تطبق أحكام الفقرة السابقة فيما إذا أرادت أية شركة خاضعة لأحكام هذا القانون نقل جميع أعمالها في الكويت إلى شركة أخرى خاضعة أيضا لأحكام هذا القانون
في الكويت.
(مادة )46
يقرر الرئيس الوقت المناسب لإصدار نظام خاص لمزاولة مهنة مخمني التأمين (أسيسورز) ،ونظام يبين شروط قبول المحاسبين الأخصائيين بأعمال التأمين.
(مادة )47
-1للرئيس أن يشكل لجنة تأمين استشارية برئاسته أو برئاسة من ينوب عنه وتكون مؤلفة من أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة يختارهم من ذوي الخبرة بقضايا
التأمين ويكون بينهم مراقب التأمين وممثل شركة إعادة التأمين الكويتية (إن وجدت) وممثل جمعية التأمين الكويتية (أن وجدت) .وتكون قرارات هذه اللجنة استشارية
وتصدر بالأغلبية المطلقة.
– 2للرئيس أن يكلف اللجنة بأبداء رأيها في بعض القضايا الخاصة بالتأمين ،وللجنة حق الاتصال بمراقب التأمين وبالمؤمنين والدوائر الرسمية والجهات الأخرى ذات
الشأن لأبداء رأيها كتابة .
(مادة )48
يجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية في الكويت أن يلزم:
– 1شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال بأن تبقى لديها في الكويت كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة بالكويت ،ويجوز للرئيس بعد اخذ
🔍 رأي لجنة التأمين الاستشارية أن يخفض نسبة ما يجب أن تبقيه من هذا الاحتياطي إلى نسبة لا تقل عن .٪ 40
– 2شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من التأمين أن تبقى لديها في الكويت أموالا تعادل ما لا يقل عن ٪ 15من
المجموع الإجمالي للأقساط التي استلمتها في السنة السابقة.
– 3شركات التأمين التي تمارس أنواع التأمين الأخرى أن تبقى لديها في الكويت أموالا تعادل قيمتها ما لا يقل عن ٪30من المجموع الاجمالي للاقساط المستوفاة في
السنة السابقة.
– 4في حالة تطبيق الإلزام سالف الذكر تعطى الشركات العاملة في الكويت مهلة لا تقل عن السنة لإبلاغ أموالها ما يعادل النسب المذكورة ،ويجوز للرئيس مد هذه
المهلة مرة أو أكثر على ألا يزيد المد كل مرة على سنة واحدة.
-5يعين الرئيس المصارف التي يجوز إيداع المبالغ النقدية والأوراق المالية فيها والتي تكون جزءا من الاحتياطي ،وتعطى الأفضلية إلى المصارف الكويتية في هذا
الشأن.
(مادة )49
لا تمنح اجازات تأمين جديدة لشركات التأمين الأجنبية المدة خمس سنوات اعتبارا من صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية ،وللرئيس الحق في منح اجازات
تأمين الشركات التأمين الأجنبية بعد انتهاء المدة المذكورة ،أو مد هذا الحظر فترة أخرى بناء على توصية لجنة التأمين الاستشارية.
(مادة )50
لا يجوز لأي شخص أن يؤمن خارج الكويت مباشرة على عقارات أو أموال موجودة في الكويت.
(مادة )51
يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات التي تقدم بموجب هذا القانون مترجمة إلى اللغة العربية من قبل جهة مختصة ومصدقة أصولية.
(مادة )52
تستوفي الرسوم عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا القانون حسب جدول يصدر به قرار من الرئيس.
(مادة )53
كل مؤمن وقفت أو ألغيت إجازته واستمر في الاشتغال بعد الوقف أو الإلغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على تسعمائة دينار كويتي أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
=?searchقانون-شركات-ووكالء-التأمين-رقم-24-لسنة---1961-ملغي-بموجب-القانون-رقم-125-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 8/9
5/9/26, 3:55 AM قانون شركات ووكالء التأمين رقم 24لسنة - 1961ملغي بموجب القانون رقم 125لسنة 2019
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
🔍
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
=?searchقانون-شركات-ووكالء-التأمين-رقم-24-لسنة---1961-ملغي-بموجب-القانون-رقم-125-لسنةhttps://lawskw.com/section/2019- 9/9
