i
4
4
9318 التجارة البحريهة
والقوانين المكملة له:
*؟ قانون الجوازالبحري.
° قانونالريابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين.
*؟ قانون الأمن والنظام والتأديب في السفن.
٠ قانون انضمام الكويت إلى معاهدة سندات الشحن.
قانون التجارة الب
يه
44 وزارة العدل
es g a فبراير TONY
مطابع PRES اد 24 الطبعة الأولى
(YAY مادة (
لا يسأل المؤمن عما يلي:
-١ الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في البضائع المؤمن عليها أو عن عدم
كفاية تغليفها أو حزمها.
7- النقص الطبيعي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.
- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة
والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب
وممارسة تجارة ممنوعة.
5- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.
0- الأضرار التى لا تعتبر تلفاً مادياً Geek مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة
والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها
المؤمن له.
الفرع الثاني - تسوية الأضرار
( مادة (YAY
تسوي الأضرار بطريق التعويض وفقاً لنص المادة YAN إلا إذا اختار المؤمن له ترك
الشئ المؤمن عليه في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة.
(مادة 5 (V4
لا يلزم المؤمن بإصلاح أو استبدال الأشياء المؤمن عليها.
( مادة ¥40(
على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات
المشتركة ومصاريف المساعدة والإنقاذ وذلك في حدود مبلغ التأمين بعد خصم
الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن إن وجدت.
للرمكا-
( مادة (YA
-١ لا يجوز أن يكون الترك جزئياً أو معلقاً على شرط.
7“ ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع
مبلغ التأمين بكامله.
"- يحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته في الترك
إلى المؤمن.
4- ويجوز للمؤمن دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين أن يرفض انتقال ملكية
الأشياء المؤمن عليها إليه.
( مادة (YAY
-١ يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
"- وعلى المؤمن أن يدفع مبلغ التأمين خلال ثلاثة شهور من تاريخ تبليغه بالترك.
) مادة (Y4A
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي
أجراها أوالتي يعلم بوجودها.
( مادة ¥44(
يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من
تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن.
الفرع الثالث - التقادم
(Yer dale)
-)١( تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين البحري.
)1(- وتبدأ هذه المدة كما يلي:
اود
-١ من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.
-Y من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة
بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.
- من تاريخ وصول RAS » أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق
بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع. أما إذا كان الحادث
لاحقا لأحد هذين التاريخين سري التقادم من تاريخ وقوع الحادث.
4- من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق
الترك. وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك يسري التقادم من
تاريخ انقضاء هذه المهلة.
5- من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء Ld يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات
المشتركة» أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة.
5- من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له؛ أو من يوم قيام المؤمن
له eb Il فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.
)1( - وكذلك تنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بغير وجه حق.
وتبدأ هذه المدة من تاريخ علم من دفع هذه المبالغ بحقه في الاسترداد.
)£(- وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. كما
ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير عقب وقوع
الحادث, وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانونا.
مياد
الفصل الثانى
الفرع الأول - التأمين على السفينة
(Yr \ bale)
يعقد التأمين على السفينة لرحلة duels أو لعدة رحلات متعاقبة» أو لمدة محددة.
( مادة (YY
-١ يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء
من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من
وصول Ra إلى المكان المقصود.
"- وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها
للسفر حتى رسوها في الميناء المتفق عليه.
“- وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر الميناء المتفق عليه لانتهاء الرحلة
الأخيرة مكان انتهاء العقد.
( مادة (Ye
إذا كان التأمين لمدة محددة فإن ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد.
(Ys fab)
-١ يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة.
-Y ولا يسأل عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.
( مادة 0+ ¥(
فيما عدا pall الذي يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أياً كان نوعها
التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو
ارتطامها بشئ ثابت أو متحرك عائم ما لم يتفق على تغطية نسبة معينة من هذه التعويضات.
32
( مادة 0705
-١ إذا كان التأمين على السفينة لرحلة Gel أو لعدة رحلات متعاقبة» استحق
المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها.
¥- وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا
هلكت السفينة كلياً أو قرر المؤمن له تركها وكان الهلاك أو الترك مما يقع على
عاتق المؤمن. أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق
من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع
الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.
Vals) ¥(
-١ يبقى المؤمن مسئولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين على السفينة في حالة
اضطرارها إلى تغيير طريقها أو رحلتها من جانب الربان دون تدخل المؤمن
له.
؟- وإذا لم يكن تغبير الطريق أو الرحلة اضطرارياً وكان من شأنه زيادة المخاطر
المؤمن منهاء فلا يسأل المؤمن إلا عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء
الطريق المتفق عليه.
Abole) + ¥(
يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان
وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث.
ويجوز للمؤمن أن يشترط عند التعاقد طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.
( مادة 4 ¥(
في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع
والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى
الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أي سبب آخر.
—\ro-
( مادة (WV
-١ تشمل القيمة المتفق عليها للسفينة جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات
المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصاريف التجهيز.
؟- وكل تأمين آخر أياً كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدهاء
يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل
قيمة هذه الملحقات.
(WV Vk)
يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الأحوال الآنية:
-١ إذا هلكت السفيئة كلياً.
-١ إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها.
7
5- إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.
(مادة 817)
-١ تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل
”- وتعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على
HA! كما لو كانت مملوكة للغير.
(مادة *811)
5
-١ إذا انتتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون
لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يعلن المؤمن خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار. وعلى المالك الجديد أو
المستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عائق المؤمن له قبل المؤمن
بمقتضى عقد التأمين. ومع ذلك يجوز للمؤمن فسخ العقد خلال شهر من تاريخ
إعلانه بانتقال الملكية أو الإيجار. وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة
3
عشر يوماً من تاريخ الإعلان بالفسخ.
1“ ويبقى المؤمن له الأصلي ملزماً قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى
تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار.
( مادة (FYE
-١ تسري أحكام هذا الفرع على عقد التأمين على السفن الذي يقتصر على فترة وجود
السفينة في أحد الموانئ أو المراسي أو الأحواض الجافة أو في أي AIS
"- كما تسري هذه الأحكام على التأمين على RAI وهي في دور البناء.
الفرع الثاني - التأمين على البضائع
( مادة 0(
يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة ( اشتراك)(*)
( مادة (WNT
-١ تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة
المحددة في الوثيقة.
1- وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه
الرحلة سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة إلا إذا اتفق
على غير ذلك.
( مادة (WAV
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه
مضافاً إليه ما تحملته من نفقات حتى بلوغها مكان الوصول والربح المتوقع.
( مادة (PNA
تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان
ومكان ely وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
—\eye
( مادة ¥14(
يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآنية:
-١ إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها.
7- إذا أصبحت السفيئة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة واستحال نقل البضائع
بأية طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام
المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
-Y إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.
5- إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن
خطر يشمله التأمين.
(FY مادة (
-١ إذا أجرى التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها
كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة
وأقساط التأمين. أما البضائع المؤمن عليهاء والرحلات والسفن؛ وغير ذلك من
البيانات» فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة.
-١ ويلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة بإخطار المؤمن بالشحنات المذكورة
فيما يلي ويكون المؤمن ملزما بقبول التأمين عليها:
-١ جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذاً لعقود شراء أو
بيع تلزمه بإجراء التأمين. ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائياً من وقت
تعرضها للأخطار المؤمن lee بشرط أن يقدم المؤمن له إخطارا عنها في
الميعاد المنصوص عليه في العقد.
7“ جميع الشحنات التي تنم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء
التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة
أو أمينا على البضائع أو غير ذلك. ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من
وقت إخطار المؤمن بها.
ماد
( مادة (YY)
-١ إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز
للمحكمة بناء على طلب المؤمن فسخ العقد دون مهلة مع استيفاء المؤمن- على
سبيل التعويض - أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.
”- وإذا ثبت سوء نية المؤمن له جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة
بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له.
( مادة 075757
على المؤمن له في جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة
أيام من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة»
مالم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.
الفرع الثالث - التأمين من المسئولية
(مادة (YY
في حالة التأمين لضمان المسئولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث
المذكور في وثيقة التأمين إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية
إلى المؤمن له. ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.
( مادة (FYE
إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة
وفقاً لما نصت عليه المادة "٠5 فلا يتنج التأمين أثره إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة
لا يكفي لتعويض الضرر.
( مادة (Yo
إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حدة
في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث.
.اد
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون التجارة البحرية
يمثل البحر ركناً هاماً من أركان الحياة الاقتصادية في الكويت. فقديماً ازدهرت على
ضفاف الخليج صناعة استخراج اللؤلؤ وتجارته. كما كان للموقع البحري الممتاز الذي
تحتله الكويت على رأس الخليج العربي» ملتقى طرق التجارة بين الشرق والغربء ما
جعل منها مركزا هاما للتجارة البحرية حيث كانت المرفأ الطبيعي للمناطق المحيطة»
كما كانت مركزاً لتلقى التجارات القادمة من الشرق الأقصى والعابرة إلى الشرق
الأدنى والدول الغربية. فلما ظهر النفط» ووثبت الكويت وثبتها الكبرى في مجال التقدم
الحضاري فحققت في سنوات قلائل أرفع مستويات النمو goed اتسع نطاق
التجارة اتساعا ضخما حتى أصبحت تمثل أهم موارد الدخل القومي بعد النفط» وأصبح
للكويت علاقات تجارية هامة مع أغلب دول العالم. ولما كان النقل البحري هو عماد
التجارة الدولية» فقد وجهت الدولة عناية كبرى لتدعيم الملاحة البحرية وإنشاء أسطول
وطني من السفن التجارية وناقلات النفط ظلت تتولاه بالرعاية والمساندة حتى أصبح
يحتل مكان الصدارة بين أساطيل الناقلات في البلاد العربية» وأصبح علم الكويت
يرفرف على عدد كبير من السفن والناقلات العملاقة التي تجوب مختلف بحار العالم.
وعلى الرغم من هذه المكانة الملحوظة التي بلغتها الكويت في مجال التجارة
الدولية والنقل البحريء OB بناءها التشريعي ما زال يفتقر حتى اليوم إلى قانون بحري
حديث ينظم هذا النشاط الهام في كافة جوانبه. فلم يصدر في الكويت حتى اليوم أي
تشريع متكامل ينظم الملاحة والنقل البحري ومسئولية الناقل» والخسارات المشتركة
والتأمين البحري وغير ذلك من الموضوعات التي تعالجها كافة التشريعات الحديثة.
وكل ما صدر في هذا الشأن لا يعدو بعض قواعد عتيقة لا تتصل بواقع الحياة المعاصرة
في الكويت» يضمها تشريعان قديمان صدرا منذ قرابة الأربعين عاما تحت اسم «قانون
الغواصين » الصادر في 79 مايو سنة٠ MAE و ”قانون السفر“الصادر في 4 يونية سنة
٠ »؛ وهما قانونان غير مطبقين عملا تتخلف نصوصهما عن Gly العلاقات القانونية
2 08
في ميدان الملاحة البحرية الحديثة. ثم صدر في سنة ١159 قانون ثالث باسم ” القانون
البحري الكويتي“ يضم بعض قواعد تتصل بتسجيل السفن وشروط سلامتها وتنظيم
شئون الملاحين فيها. وهو قانون يزدحم بالإجراءات الإدارية» ولا يعالج إلا السفينة
كأداة للنقل البحري دون أن يعالج أهم موضوعات النشاط البحري ذاته كتنظيم النقل
البحري بشتى cael sl ومسئولية ملاك السفن والناقلين عن هلاك البضائع أو تلفها أو
ob وصولهاء وأحكام المساعدة والإنقاذ والإرشاد البحري» و الخسارات المشتركة
والتأمين البحري بصوره المختلفة كالتأمين على RAI والتأمين على البضائع والتأمين
ضد المسئولية.
ولقد استشعر الفقه والقضاء هذا النتقص البالغ في تنظيم النشاط البحري في الكويت.
فأشار الفقه إلى الحاجة العاجلة لإصدار قانون بحري متكامل ينظم العلاقات القانونية
في مجال التجارة والنقل «spell ويساير الاتجاهات العلمية الحديثة والمعاهدات
الدولية التي عقدت في هذا الشأن» كما اضطر القضاء بدوره- إزاء لو التشريع الكويتي
من أحكام تعالج موضوع النقل البحري ومسئولية الناقل- إلى تطبيق أحكام عقد النقل
الواردة في قانون التجارة الكويتي والتي تتصل بتنظيم النقل البري الذي يختلف في نوعه
وطبيعته وظروفه اختلافا كبيرا عن النقل البحري.
كل هذه الاعتبارات حملت وزارة الدولة للشئون القانونية والإدارية- وهي
تستشعر واجبها نحو استكمال وتطوير التشريعات الاساسية في OWN وتقدر مدى
الحاجة العاجلة لإصدار تشريع ينظم الملاحة التجارية البحرية في شتى جوانبها -
على المبادرة بوضع مشروع القانون المرافق ليكون أول تشريع حديث متكامل
للتجارة البحرية في الكويت. ولعله يكون أول خطوة في سبيل توحيد المبادئ
الأساسية للتشريعات البحرية بين أسرة الدول العربية. وهي مبادئ أحوج ما تكون
إلى التقريب والتوحيد لاتصالها بمعاملات دولية تسعى الدول جميعا للوصول
إلى حلول تشريعية موحدة بشأنها تفاديا من تعارض القوانين وتنازعها في هذا
المجال.
وفيما يلي بيان لأهم سمات المشروع واتجاهاته العامة وخطوطه الرئيسية:
أولاً: حرص المشروع على أن تكون أحكامه معبرة عن أهم الاتجاهات العلمية
-1١١١-
والفقهية الحديثة» وأن تكون مسايرة للتشريعات البحرية الحديثة في البلاد
dp pl وقد استهدى المشروع بوجه خاص بالتشريع البحري اللبناني الصادر
سنة 414417 والتشريع السوري الصادر سنة 2140٠ والتشريع الليبي الصادر
سنة VA OF والتشريع التونسي الصادر سنة 1471» والمشروع العراقي للقانون
البحري سنة 2197/4 و المشروع المصري سنة 191/5. ولم يغفل المشروع في
ذات الوقت الاسترشاد بالتشريعات الحديثة في بعض البلاد الغربية المتقدمة في
ميدان الملاحة البحرية» وفي مقدمتها تشريع الملاحة الإيطالي الصادر سنة ١957
» والتشريعات الفرنسية الصادرة في السنوات من957١ إلي VATA وعلى الأخص
قانون 18 يونيه سنة 1973 في شأن إيجار السفن والنقل البحري Osby يوليو
اسنة VAT ومرسوم 19 يناير سنة 1434 في OLB التأمين البحري. كل ذلك مع
مراعاة واقع الحياة التجارية في الكويت؛ وما استقرت عليه الأعراف البحرية بها
كما اهتم المشروع كذلك بالاجتهادات الفقهية وما صدر في الكويت من أحكام
القضاءء فقئن بعض القواعد التي استقرت عليها هذه الأحكام. ومن أمثلة ذلك
اعتبار وكيل السفينة ممثلا للناقل البحري فيما يقام منه أو عليه من دعاوي في
الجهة التي يقع فيها التوكيل.
ثانياً: أولى المشروع المعاهدات البحرية عناية فائقة بوصفها مصدراًرئيسياً من مصادر
القانون البحري» فنقل إلى نصوصه أحكام المعاهدات البحرية التي انضمت
إليها الكويت وفي مقدمتها معاهدة بروكسل سنة 117114 بتوحيد بعض القواعد
القانونية الخاصة بسندات الشحنء وذلك تفادياً من ازدواج القواعد واختلافها
بين المعاهدة والقانون البحري الوطني. وهو الازدواج الذي كان مثاراً للشكوى
في كثير من الدول.
كما حرص المشروع كذلك على الأخذ بأحدث الحلول التي انتهت إليها الاتفاقيات
الدولية التي لم تنضم إليها الكويت بعد حتى لا ALS الكويت عن ركب الدول المتقدمة
التي اعتنقت هذه الحلول بعد أن أصبحت من القواعد الدولية المستقرة.
ثالثاً: : توخيّ المشروع في أحكامه المحافظة على أسطول السفن التجارية الكويتي
بوصفه جزءاً من الثروة القومية OW فقصر تملك السفن الكويتية على الكويتيين
-1١١5-
وحدهم إذا كانوا من الأشخاص الطبيعيين فإذا كان المالك شركة وجب أن تكون
الأغلبية لرأس المال gb sll مع اشتراط أن تكون أغلبية مجلس الإدارة في
شركات المساهمة ley فيهم الرئيس من الوطنيين. وبذلك حقق المشروع الهيمنة
الوطنية التامة على هذا النشاط الحيوي الذي يمثل مصدراً هاماً من مصادر الدخل
القوميء مع إفساح المجال في ذات الوقت للاستعانة برأس المال والخبرة الفنية
الأجنبية في نطاق محدود لا يتعارض مع الحماية اللازمة للمصالح القومية.
رابعاً: وتمشياً مع سياسة الحفاظ على الاقتصاد القومي للبلاد» منع المشروع نقل
ملكية السفن الكويتية التي تساهم فيها أو تدعمها الدولة إلى أجنبي إلا بعد
الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص. ورتب المشروع البطلان بقوة
القانون على كل تصرف يتم دون الحصول على هذا الإذن.
خامساً: وجه المشروع عناية خاصة لدعم OLA البحري وتهيئة السبيل لملاك
السفن للحصول على المال اللازم للاستغلال البحري مع توفير ضمانات الوفاء
للدائنين» وذلك عن طريق تنظيم حقوق الامتياز البحرية» وكذلك رهن السفينة-
حتى في طور الميناء- على نحو يحفظ لملاك السفن حيازتها واستغلالها
والتصرف فيهاء ويكفل للدائنين حق التتبع تأمينا لحقوقهم. وهو النظام السائد في
التشريعات البحرية والاتفاقيات الدولية. ولم تكن النصوص التشريعية في الكويت
لتسمح بتطبيقه نظراً لاقتصار نظام الرهن الرسمي على العقارات» وصعوبة قياس
السفينة على العقار في هذا الصدد دون نص تشريعي.
سادساً: حرص المشروع على إقامة التوازن بين مختلف المصالح المتعارضة لتعمل
متضافرة على تحقيق النفع العام. ويبدو هذا الاتجاه واضحا في تنظيم المشروع
لمسئولية مالك السفينة ومسئولية الناقل البحريء فقد سار المشروع على نهج
وسط من شأنه التوفيق بين مصالحهما ومصالح الشاحنين وشركات التأمين» فلم
يجز للمالك أو الناقل التحصن وراء شروط الإعفاء من المسئولية» ولم يلزمه
بالتعويض الكامل» وإنما حدد مسئوليته بمبالغ معينة لكيلا يلقي عبئا ثقيلا يقعده
عن متابعة نشاطه في الاستغلال البحري. وكان هذا النهج هو رائد المشروع كذلك
في مجال التأمين البحريء إذ عني بتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن وحقوق
-\\¥-
المؤمن od بحيث لا تطغى الشركة المؤمنة على حقوق المؤمن od ولا يتخذ هذا
الأخير من التأمين ذريعة للإثراء على حساب الشركة المؤمنة.
سابعاً: جرى المشروع على سئن واحد فيما يتصل بإثبات عقود النقل والتأمين
البحريء فأوجب إثباتها جميعاً بالكتابة حتى تتحدد التزامات الطرفين led
تحديداً واضحاًء Wy كانت هذه العقود تحرر عادة بلغات أجنبية وبحروف
صغيرة» وتزدحم بالشروط والبنود التي يتعذر قراءتهاء ويدق استيعابهاء فقد عنى
المشروع - حماية للشاحنين و المستأمنين - بالنص على وجوب أن تحرر هذه
العقود باللغة العربية مع جواز أن تضاف إليها إحدى اللغات الدولية في التعامل.
كما أوجب إبراز ما يرد في وثيقة التأمين من شروط تعلق ببطلان أو سقوط حق
المؤمن له أو تحديد الضمانء بأن تكتب هذه الشروط بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر
lane وإلآ بطل الشرط.
ثامناً: وعملاً على سرعة تصفية المنازعات الناشئة عن العقود البحرية حتى تستقر
المراكز القانونية لأطرافهاء ولا تتراخى المطالبة بالحقوق الناشئة عنها لآجال
طويلة يظل فيها الطرف الآخر مهدداً بدعاوي قد يتعذر عليه استجماع أدلتهاء فقد
وضع المشروع آجالا قصيرة- تتراوح بين سنة وسنتين- لتقادم الدعاوي الناشئة
عن العقود البحرية مع النص على انقطاع هذا التقادم - بالنسبة لدعاوي النقل
والتأمين البحري- بمفاوضات التسوية أو بندب خبير لتقدير الأضرارء وذلك
حتى لا يتعرض حق المدعي للسقوط إذا امتدت هذه المفاوضات أو استطالت
إجراءات الخبرة بما يستغرق مدة التقادم.
تاسعاً: حرص المشروع على أن تكون أحكامه مسايرة لأحدث التطورات في
أساليب النقل البحري ومعالجة ما تثيره هذه التطورات من مشاكل قانونية . ومن
أبرز الأمثلة على ذلك ما أثاره نظام النقل بأوعية الشحن ( الحاويات) الذي بدأ
ينتشر في السنوات الأخيرة من صعوبات بشأن التحديد القانوني لمسئولية الناقل.
وهل يعتبر وعاء الشحن طرداً واحداً في مجال تحديد هذه المسئولية أم العبرة
بعد ما يحتويه من الطرود. وهي مسألة أثارت جدلا طويلا اختلفت فيها أحكام
القضاء. وقد حسمها المشروع lage في ذلك الحل الذي انتهى إليه بروتوكول
-1١١5-
بروكسل سنة VATA بتعديل بعض أحكام معاهدة سندات الشحن.
عاشراً: وعملاً على توفير قدر من الثبات والاستقرار للقانون البحري بوصفه أحد
التشريعات us SI عني المشروع Ob تقتصر نصوصه على معالجة القواعد
الأساسية الثابتة. أما الأحكام التفصيلية والتنفيذية فقد ترك المشروع أمر معالجتها
لقرارات وزارية تصدر تنفيذا للقانون حتى تتوفر لها المرونة اللازمة لمواجهة تغير
الظروف. ومن أمثلة ذلك ما اتبعه المشروع بشأن المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز
السفينة ووسائل السلامة فيها. وبيان الخدمات الطبية والصحية الواجب توافرها
عليها. وتنظيم غذاء البحارة وإقامتهم على السفينة. فقد ترك المشروع معالجة هذا
كله للوائح وقرارات تصدر من الوزير المختص.
هذا و يشتمل المشروع على ثلاثمائة وخمس وعشرين مادة تنظمها خمسة أبواب:
الأول: في السفينة.
والثاني: في أشخاص الملاحة البحرية.
والثالث: فى استغلال السفينة.
والرابع: في الحوادث البحرية.
والخامس: في التأمين البحري.
وسوف تتناول المذكرة هذه الأبواب تباعاً فيما يلي:
-ا1١ه-
الباب الأول
-١ السفينة هي الأداة الرئيسية في الملاحة البحرية» والمحور الذي تدور حوله
أحكام القانون البحري - لذلك اختصها المشروع بالباب الأول منه الذي يضم
خمسة فصول الأول منها في الأحكام العامة - وقد استهله المشروع بتعريف
السفينة مبرزا أهم العناصر اللازم توافرها فيها لتخضع SY القانون البحري
( مادة ١ ) وأولها: أن تكون صالحة بذاتها للملاحة البحرية أي قادرة على هذه
الملاحة بوسائلها الذاتية» وبذلك لا يصدق وصف RAS على المنشآت العائمة
غير القادرة على الملاحة البحرية بذاتها كالأرصفة العائمة والأحواض والرافعات
العائمة وغيرها من المنشآت التي تعمل عادة داخل المواني. وثانيها: أن تعمل
Ei عادة في الملاحة البحرية أو أن OS معدة للعمل فيهاء فأبرز المشروع
بذلك ركن الاعتياد على الملاحة البحرية وتحمل مخاطرها أو التتخصيص لهذا
اللون من الملاحة ولو قامت السفيئة ببعض الرحلات النهرية» ولم يفرق المشروع
في ذلك بين السفن التي تستهدف الربح وتلك التي تعد للنزهة فأخضعها جميعا
لأحكام القانون البحري.
وتعتبر السفيئة نظاماً قانونياً متميزاً بذاته. فهيء وإن كانت من الأموال المنقولة» إلا
أنها تعامل معاملة العقار من بعض الوجوه. وهيء وإن كانت لا تعتبر من الأشخاص» إلا
أن لها بعض صفات الأشخاص كالحالة المدنية بعناصرها المختلفة من إسم وجنسية
وموطن.
وقد تناول المشروع هذه الخصائص جميعها في المواد من ١ إلى 5 فأشارت المادة
الثانية إلى أن السفينة تعتبر مالا منقولا تسري عليه القواعد العامة للأموال المنقولة إلى
جانب الأحكام الواردة في القانون البحري والتي تعامل فيها السفينة معاملة العقار
كتسجيل الحقوق العينية التي ترد عليهاء ورهنها chewy وإخضاعها في الحجز عليها
لإجراءات شبيهة بإجراءات العقار.
وعالجت المادة الثالثة من المشروع مسألة هامة هي جنسية السفيئة. وإذا كانت
-1١١5-
المعايير التي اتخذتها الدول لإسباغ جنسيتها على السفن قد تعددت - بين معيار
البناء الوطني ومعيار الطاقم الوطني ومعيار الملكية الوطنية - فقد اختار المشروع من
بينها معيار الملكية الوطنية» إذ فضلا عن أنه المعيار المستقر في الكويت والسائد في
التشريعات العربية» فإنه أكثر المعايير ملاءمة لأوضاع الكويت التي لم bes لها بعد
صناعة بناء السفن» فضلاً عن أن أسطولها Au ما زال بحاجة وهو في طور النموه إلى
الاستعانة بالخبرة الفنية الأجنبية. فاشترط المشروع لاكتساب السفينة الجنسية الكويتية
أن يكون مالكها أو ملاكها جميعا من الكويتيين إذا كانوا من الأشخاص الطبيعيين. فإذا
كان المالك شركة تضامن أو شركة توصية وجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين
ممن يتمتعون بالجنسية الكويتية. وألا تقل نسبة رأس المال الكويتي في شركة التوصية
عن ./0١ وإذا كان المالك شركة ذات مسئولية محدودة وجب أن يكون أحد الشركاء
على الأقل كويتياء وأن يكون 7.01 على الأقل من حصص الشركاء مملوكة لكويتيين أما
في الشركات المساهمة- وهي الصورة الغالبة في الاستغلال البحري نظراً لما يحتاجه
هذا الاستغلال من رؤوس أموال كبيرة- فقد اشترط المشروع أن يكون WE أعضاء
مجلس الإدارة bey فيهم رئيس المجلس ممن يتمتعون بالجنسية الكويتية» وأن يكون
من رأس المال على الأقل لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية» وذلك حتى تتحقق
الهيمنة الوطنية على المشروع سواء من حيث الإدارة أو رأس lel ولا يحرم في ذلك
الوقت من الإفادة بالأموال والخبرة الأجنبية.
ومع ذلك فقد أفسح المشروع المجال لتعديل النسب المشترطة في رأس المال بقرار
من مجلس الوزراء كلما اقتتضت ذلك المصلحة العامة.
ولما كان علم السفينة هو مظهر جنسيتهاء ودليل انتمائها إلى الدولة فقد أوجبت
المادة الرابعة على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة الكويت أن ترفع علمهاء وحرمت عليها
أن ترفع علما غيره. وذلك حتى لا يساء استعمال علم الدولة إذا أجرّت السفيئة لجهة
أجنبية.
كما اشترطت الفقرة الأولي من المادة الخامسة أن يكون للسفينة إسم يميزها.
وللمالك الحرية في اختيار إسم سفيتته» غير أنه دفعاً للبس الذي قد ينشأ عن اختيار إسم
يشبه أو يختلط بأسماء سفن سبق تسجيلهاء فقد استوجب المشروع موافقة مكتب مسح
-\\v-
وتسجيل السفن على الإسم. كما اشترط أن يكتب هذا الإسم بالأحرف العربية واللاتينية
على مكان ظاهر بجانبي مقدمة السفينة. كما يكتب على مؤخرتها مصحوبا باسم ميناء
التسجيل وذلك حتى يتيسر تمييز السفينة ومعرفة موطنها.
ولما كانت لحمولة EAI أهمية قصوى في تقدير إيجارهاء وفي تحديد رسوم
المواني OLE Vy فضلا عن اتخاذها أساسا لتحديد مسئولية مالك السفيئة وفقا لأحكام
هذا المشروع ( مادة (AE فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة الخامسة على مالك
السفينة أن يحدد رسميا حمولتها الصافية والإجمالية عن طريق مكتب مسح وتسجيل
السفن الذي يسلمه شهادة بذلك. كما أوجبت على المالك أن يكتب الحمولة الصافية
المسجلة بالأحرف العربية واللاتينية على الدعامة الرئيسية للسفينة.
وإذا كانت الدول قد درجت على أن تخص السفن الوطنية ببعض المزايا دعماً
لأسطولها التجاري» وحماية لسفنها من المنافسة» فقد قصرت المادة السابعة حق الصيد
والقطر والإرشاد في المياه الإقليمية» وكذلك الملاحة الساحلية» على السفن التي تتمتع
بجنسية الكويت. غير أن المشروع لم يشأ أن يوصد الباب تماماً أمام الاستعانة بالخبرة
الأجنبية في هذا المجال فأجاز للوزير المختص أن يمنح استثناء - وفي حالة الضرورة
القصوى- بعض التراخيص للسفن الأجنبية للقيام بأعمال تتصل بالقطر أو الانتشال أو
الصيد أو البحث العلمي» على أن يكون ذلك لفترة زمنية محددة.
وتشير الفقرة الأولي من المادة الثامنة إلى مبدأ مقرر في القانون الدولي وهو أن
السفن التجارية تعتبر امتداداً لأرض الدولة التي ترفع علمها وبالتالي يسري عليها القانون
الوطني. أما الفقرة الثانية من المادة فتتعلق بحفظ النظام والتأديب في السفن. وقد رأي
المشروع ألا يضع أحكاما تفصيلية في هذا الصدد تاركا الأمر في ذلك لقانون خاص.
وتورد المادة التاسعة LSS هاماً يتصل بتنظيم التصرفات التي يكون موضوعها
إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية الأصلية.
فاشترط المشروع أن تتم هذه التصرفات جميعها بورقة رسمية» أو بمقتضى حكم حائز
لقوة الأمر المقضي. وليس المقصود من اشتراط الرسمية مجرد حماية البائع وتوجيه
نظره إلى خطورة التصرف المقدم عليه كما هو الشأن في الرهن الرسميء وإنما قصد به
في المقام الأول أن تتهيأ للسلطات العامة وسائل التحقق من توافر شروط الجنسية في
-\\A-
السفينة للصلة الوثيقة بين جنسية السفينة وملكيتها على نحو ما سلف البيان. وغنى عن
الذكر أن الرسمية في هذا المقام ركن في العقد لا يقوم بدونها فإذا لم يحرر البيع في ورقة
رسمية كان باطلا بطلانا مطلقا.
وتناولت الفقرة الأخيرة من هذه المادة وجوب إشهار التصرفات الواردة على
السفينة في سجل السفن ورتبت على عدم شهرها عدم PY SW حق الغير فحسب»
وإنما كذلك فيما بين المتعاقدين حثاً لهما على إشهار التصرف تشبهاً بما يجري بالنسبة
للعقار.
وحماية للأسطول التجاري الكويتي حظرت المادة العاشرة نقل ملكية السفن
الكويتية التي تساهم فيها أو تدعمها الدولة لأجنبي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من
الوزير المختص.
-Y وتناول الفصل الثاني تسجيل السفينة» وهو النظام المتبع في كافة التشريعات
البحرية لتعيين السفن تعبيناً كافياً بإثبات جميع البيانات الخاصة بها في سجل
خاصء وتتبع ما يرد عليها من تصرفات.
فنصت المادة ١١ من المشروع على أنه لا يجوز لأية سفينة أن تسير رافعة العلم
الكويتي إلا إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون» كما بين المشروع الإجراءات
التي تتبع في التسجيلء فعدد البيانات التي ينبغي أن يشتمل عليها طلب التسجيل مع
إرفاق المستندات الدالة على صحتها ( المادة OY وحتى لا يتراخى ملاك السفن في
تسجيلها أوجب المشروع تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ بناء السفينة
أو تملكهاء فإذا كانت السفينة قد بنيت أو اكتسبت ملكيتها في الخارج فتبدأ هذه المدة من
تاريخ دخول السفينة أحد مواني الكويت ( المادة VY
كما قضت المادة ١١ بأن تشهر جميع التصرفات التي ترد على السفينة وكذلك جميع
الحقوق العينية الناشئة عن حق الإرث.
وحتى يكون السجل مرآة صادقة لجميع البيانات الخاصة بالسفينة في صورتها
الأخيرة» ألزم المشروع مالك السفينة Ob يبلغ مكتب مسح وتسجيل السفن بكل تعديل
يطرأ على البيانات المقيدة في السجل ( المادة OV
-1194-
كما تناول المشروع في المادتين 9١و 7١ شطب تسجيل السفينة» فأورد الحالات
التي يتم Led الشطبء وبين إجراءاته.
وعالجت المادة YY مرتبة التسجيل فجعلت العبرة بأسبقية تقديم الطلبات حتى لا
يضار طالب التسجيل إذا تراخى مكتب التسجيل في إجراءاته.
كما وضعت المادتان 277 154 الجزاءات الجنائية المناسبة في حالة عدم تسجيل
السفينة التي تسير رافعة العلم الكويتي أو عدم قيد التعديلات التي تطرأ على بيانات
fem أو عدم شطب التسجيل في الحالات التي ينص عليها القانون.
LI - الفصل الثالث فيتعلق برقابة الدولة على السفنء والوثائق التي ينبغي
أن توجد فيها. ذلك أن للملاحة البحرية مخاطرها التي تقتضي أن تفرض
الدولة لوناً من الرقابة على السفن للتحقق من قدرتها على مواجهة هذه
المخاطرء واستيفائها شرائط السلامة والأمن ly يكفل حماية الأرواح
والأموال. ولما كانت الملاحة البحرية ذات طبيعة دولية» فقد وضعت بعض
قواعد ومواصفات دولية تتعلق بسلامة السفن ومعداتها وضبط حمولتها
ضمتها معاهدتان دوليتان» الأولي: هي المعاهدة الخاصة بسلامة الأرواح
في البحار المعقودة فى لندن سنة VATS والثانية: هى المعاهدة الخاصة
بخطوط الشحن المبرمة في لندن سئة 1435 . وقد انضمت الكويت لهاتين
المعاهدتين بمقتضى القوانين رقام VV لسنة 9764١و VO لسنة YA VATA
لسنة 8*0(.1954)
وقد أوجب المشروع في المادة YO على كل سفينة مسجلة في الكويت أن تحصل
على ترخيص بالملاحة وعلى شهادات السلامة وخطوط الشحن Wy لأحكام المعاهدتين
السالفتين» وللقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وبينت المادة VV مدة العمل بترخيص الملاحة» وحالات cathy وأشارت
الفقرة الأخيرة إلى حالة انتهاء مدة الترخيص أثناء الرحلة» فقضت بامتداد نفاذه
بحكم القانون إلى أن تدخل السفينة أول ميناء في الكويتء أو أول ميناء أجنبي
يمكن إجراء الكشف فيه على السفيئة بشرط ألا يزيد هذا الامتداد القانوني على
ستين يوما.
وأجازت المادة 1/1 لمكتب مسح وتسجيل السفن ولقنصل الكويت في الخارج منح
السفيئة ترخيصاً مؤقتاً بالملاحة pla برحلة معينة أو لإتمام تلك الرحلة. وبديهي أن
منح مثل هذا الترخيص لا يكون إلا في حالة الضرورة؛ وفي نطاق الرحلة الممنوح من
أجلها.
وإذا كان الأصل أن رقابة الدولة إنما تقتصر على سفنها الوطنية» إلا أن المشروع قد
بسط هذه الرقابة كذلك على السفن الأجنبية التى توجد في ميناء الكويت ( المادة 9؟)
للتحقق من توافر شروط السلامة فيها إعمالاً لأحكام المعاهدات الدولية.
وخولت المادة 7٠١ للإدارة البحرية المختصة Ge الرقابة والتفتيش على السفن
الكويتية والسفن الأجنبية. وبينت حدود هذه الرقابة بالنسبة لكل منها على أن تراعى
الجهة القائمة على التفتيش عدم تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفن.
ومنحت المادة TY رئيس الإدارة البحرية المختصة أو من يقوم مقامه سلطة منع
السفينة من السفر إذا لم تتوافر فيها شروط السلامة. كما منحته حق إلغاء هذا الأمر
والتصريح للسفينة بالسفر وفقا لمقتضيات الحال.
وأوجبت المادة TT أن تكون القرارات - الصادرة برفض منح ترخيص الملاحة
أو برفض منح شهادات السلامة وخطوط الشحن أو بمنع السفينة من السفر- مسببة
وأجازت لذوي الشأن التظلم منها إلى الوزير المختص أو من يندبه لذلك خلال عشرة
أيام من تاريخ تبليغ القرار. ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
كما بينت المادة Pe الوثائق التي يجب أن توجد في كل سفينة تجارية وفي السفن
المعدة للصيد أو النزهة.
Ll المادتان TV SPT فخاصتان بالعقوبات التي توقع عند مخالفة أحكام هذا
الفصل.
4- وفي الفصل الرابع عالج المشروع الحقوق العينية التي ترد على السفينة في أربعة
فصول: أولها في بناء السفينة» وثانيها في الملكية الشائعة» وثالئها في الامتيازات
البحرية» ورابعها في الرهن البحري. وقد عنى المشروع في هذا الفصل بتقوية
الائتمان البحري وتوفير ضمانات الوفاء للدائنين حتى يتسنى لمالك السفينة
-1١5١-
الحصول على المال اللازم لاستغلالها. واستمد المشروع معظم أحكامه في هذا
الصدد من معاهدة بروكسل المبرمة سنة VAW والخاصة بحقوق الامتياز والرهون
البحرية» حتى تكون هذه الأحكام متفقة مع التنظيم الدولي في هذا الشأن.
(أ) وقد حسم المشروع في الفرع الأول الخاص ببناء السفينة مسألة هامة اختلف
فيها النظر الفقهي وهي ملكية السفينة في طور البناء» وهل AS على ملكية
الباني» أم تنتقل ملكية الإجزاء التي تم بناؤها إلى طالب البناء. وقد أخذ
المشروع بالرأي الراجح فقها والذي أخذ به المشرع الفرنسي في القانون
الصادر في ”” يناير سنة 19517 فنصت المادة PA من المشروع على أن تبقى
ملكية السفينة لمتعهد البناء» ولا تنتقل الملكية إلى طالب البناء إلا بقبول
استلامها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين. وذلك اعتباراً
بأن بناء السفينة لحساب طالب البناء هو بيع لشئ مستقبل (تحت التسليم) فلا
يتم انتقال الملكية فيه إلا بعد تمام البناء وتسليم السفينة وينبنى على ذلك أنه
إذا أفلس الباني فليس لطالب البناء استرداد السفينة من التفليسة بوصفه مالكا
لهاء وإنما يكون حقه مقصوراً عل التقدم إلى التفليسة كدائن بما دفعه من ثمن»
والخضوع في ذلك لقسمة الغرماء وفقا للقواعد المقررة في الإفلاس.
كما يترتب على اعتبار عقد بناء السفينة Lay لشئ مستقبل أن يظل الباني كبائع ضامناً
لما يظهر بالسفينة من عيوب خفية وهو ما نصت عليه المادة ٠؟ من المشروع.
Ll المادة 5٠ فتتعلق بموعد تقادم دعوى ضمان العيوب الخفية وسائر دعاوي
الضمان.
(ب) أما الملكية الشائعة فقد خصص لها المشروع الفرع SWI واستهلت الفقرة
الأولى من المادة EY أحكام الشيوع البحري ببيان القاعدة العامة في اتخاذ
القرارات المتعلقة به» فقضت بأن العبرة برأي الأغلبية. وفسرت الفقرة الثانية
المقصود من الأغلبية فقالت أنها أغلبية مزدوجة تمثل نصف عدد المالكين
على الأقل ( الأغلبية العددية) بشرط أن يكونوا حائزين لأكثر من نصف
الحصص في السفينة (أغلبية رأس المال). كل هذا ما لم ينص القانون أو يتفق
المالكون على ما يخالف هذه الأحكام.
-1١15-
وتناولت المادة "47 في فقرتها الأولى مسئولية المالك على الشيوع فأقامته مسثو لعن
الالتزامات الناشئة عن السفينة بنسبة حصته فيها. ومع ذلك فقد أجازت في فقرتها الثانية
لكل مالك من الأقلية لم يوافق على عمل تم بالأغلبية أن يتخلى عن حصته للمالكين
ep VI وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي OLS عن هذا العمل» وتوزع
هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.
وتكلمت المادة ؛ 4 في كيفية إدارة الشيوع» فعهدت بها إلى سلطة مدير واحد أو أكثر
من المالكين أو من غيرهم. وتناولت سلطة المدير فأجازت له القيام بجميع أعمال الإدارة
وتمثيل المالكين أمام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الأعمال. ومع ذلك فقد استثنى النص
بعض تصرفات ذكرها على سبيل الحصر واعتبرها من الخطورة بحيث تبرر اشتراط
الحصول على تفويض خاص من المالكين» وهي بيع السفينة ورهنها وترتيب أي حق
عيني آخر عليها. كما أجاز النص للمالكين إيراد قيود اتفاقية على سلطة المدير- بقرار
كتابي يصدر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 47. غير أن هذه القيود الاتفاقية وإن
كانت غير ملزمة في العلاقة بين المالكين والمدير فإنه لا يحتج بها على الغير إلا من
تاريخ شهرها في سجل السفن.
ولما كان من شأن التصرف في الحصة بالبيع إقحام مالك جديد في الشيوع قد
لا يعرفه المشتاعون الآخرون أو لا يرتاحون إليه» فقد أتاحت لهم المادة £0 إقصاءه
باسترداد الحصة المبيعة. ونظمت كيفية الاسترداد بأحكام روعي فيها التوفيق بين
المصالح المتعارضة.
وتناولت المادة Ev أهم أسباب انقضاء الشيوع؛ وهو بيع السفينة Ley قضائيا أو
بيعاً رضائياً. واشترطت للبيع الرضائي موافقة من يملكون نصفها على الأقل ما لم يتفق
على خلاف ذلك. وأجازت لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المشتاعين يتعذر معه
استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة إنهاءه بببيع السفينة.
(ج) وبعد أن فرغ المشروع من معالجة الشيوع البحريء تناول في الفرع الثالث
حقوق الامتياز البحرية» فعددت المادة EV الديون الممتازة» ويلاحظ أن
الجانب الغالب منها من الديون غير التعاقدية التي لايستطيع أصحابها الحصول
على رهن بحري تأميناً لحقوقهم. وقد راعى المشروع الإقلال من عدد الديون
-\Y¥-
الممتازة» فلم يضف إلى الأنواع الخمسة التي أوردتها معاهدة بروكسل سنة
7 ديوناً أخرى حتى يزيد من القيمة الاثتمانية للرهن البحري الذي BA
المرتبة بعد حقوق GLY وحتى يتبقى للدائن المرتهن ضمان جدي لتأمين
حقه. أما فيما يتصل بترتيب الديون الممتازة» فقد أفاد المشروع من الرخصة
الواردة في المعاهدة فوضع في المرتبة الأولى التعويضات عن الأضرار التي
تلحق المنشآت والمواني والأحواض وطرق الملاحة ومصاريف رفع عوائق
الملاحة التي أحدثتها السفينة مع أن هذه الديون لا تأتي إلا في المرتبة الرابعة
وفقا لأحكام المعاهدة.
وتناولت المادة £4 من المشروع محل الامتياز فبينت الأموال التي ينصب عليها
هذا الحق وهي السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة الأخيرة أي التي نشأ خلالها الدين.
وكذلك ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة. ومع ذلك فقد
رأي المشروع رعاية لحقوق الربان والبحارة العاملين على السفينة أن يمد نطاق الامتياز
الخاص بالديون الناشئة عن عقد استخدامهم؛ فجعله منصبا على مجموع أجور النقل
المستحقة على الرحلات التي تتم خلال عقد استخدامهم.
وأشارت المادة 5٠ إلى ملحقات السفينة وأجرة النقل وهي تمثل في مجموعها
التعويضات والأموال المقابلة لما انتققص من قيمة السفينة أو أجرة النقل بوصفهما المال
الذي ينصب عليه الامتياز. كالتعويضات المستحقة عن الأضرار المادية التي لحقت
السفيئة ولم يتم إصلاحها أو التعويضات المستحقة عن خسارة أجرة النقل أو أجرة
سفر الركاب. ولما كانت المبالغ المستحقة نظير عقود التأمين والمكافآت والإعانات
التي تمنحها الدولة لا تعتبر أصلاً جزءاً من الذمة المالية التي انصب عليها الامتياز فقد
استبعدتها الفقرة الأخيرة من نطاق الملحقات. فلا يمتد إليها ضمان الدائن الممتاز.
وتناول المشروع في المادة ov مسألة ترتيب حقوق الامتياز. فاعتبر ديون كل رحلة
كتلة قائمة بذاتها ويكون ترتيبها وفقا لترتيب ذكرها في المادة EV على أن تعتبر كل
طائفة من الديون الواردة في بند واحد على قدم المساواة فتشترك في التوزيع بنسبة قيمة
كل منها. ولا يستثنى من ذلك إلا الديون الواردة في البندين الثالث والخامس إذ ترتب
هذه الديون طبقاً للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها بحيث يقدم الدين الأحدث تاريخاً
-١55-
على الدين السابق عليه - وكذلك تعتبر الديون الناشئة عن رحلة واحدة مجموعة واحدة
بالنسبة إلى الديون الناشئة عن الرحلات الأخرى. ويكون التفضيل بين هذه المجموعات
من الديون وفقاً لتواريخ الرحلات بحيث تكون الديون المتعلقة بالرحلة الأخيرة مفضلة
على الديون المتعلقة بالرحلة السابقة عليها وهكذا. ومع ذلك تعامل الديون الناشئة عن
عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات كما لو كانت قد استحقت بمناسبة الرحلة الأخيرة
وذلك رعاية لأرباب هذه الديون الذين يعملون على Rid ويعولون في حياتهم على
أجورهم . فمن الإنصاف تمكينهم من الحصول عليها.
وعالجت المادة of كيفية انقضاء حقوق الامتياز فقضت ob الامتياز ينقضى ببيع
السفينة - قضاء أو رضاء بشروط معيئة - ومتى انقضى الامتياز على السفينة انتقل إلى
الثمن بالنسبة إلى الدائن الممتاز الذي يقدم معارضة في دفع الثمن ويقوم بتبليغها إلى كل
من المالك القديم والمالك الجديد. ولم يشأ المشروع أن يضّيع على الدائنين حقوقهم
في الامتياز فأبقى عليها ولو لم يقوموا بالإجراء المذكور ما دام أن الثمن لم يدفع أو دفع
ولم يوزع.
وأشارت المادة 00 إلى أن حقوق الامتياز تنقضي على أية حال بمضي سنة باستثناء
حقوق الامتياز التي تضمن ديون التوريد فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر. وقضت الفقرة
الأخيرة من المادة بامتداد التقادم إلى ثلاث سنوات في الأحوال التي يتعذر فيها حجز
السفينة المقرر عليها الامتياز في مياه الكويت الإقليمية وذلك صيانة لحقوق الدائنين من
رعايا الكويت. ولم يقصر المشروع هذه الميزة على رعايا eee SI وإنما بسطها على
الأشخاص الذين يستوطنونها والأشخاص الذين يتتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا
الكويت بالمثل.
وأوردت المادة OV حكماً هاماً من مقتضاه سريان أحكام الامتياز على السفينة ولو
كان يستغلها شخص غير المالك كالمجهز غير المالك والمستأجر الأصلي إذ المفروض
أن الغير يعتمد في تعامله على ضمان RAN دون اعتبار لشخص المالك- غير أن هذا
الحكم لا يطبق في حالة ما يكون المالك قد زالت حيازته للسفينة بسبب غير مشروع»
وكان الدائن الذي يدعى الامتياز سئ النية أي عالما وقت التعامل أن المالك A حيازته
للسفينة بسبب غير مشروع وأن من تعامل معه غاصب السفينة.
-\Yo-
(د) أما الفرع الأخير من هذا الفصل فقد عالج فيه المشروع الرهن البحري.
ونظام الرهن البحري نظام مستحدث على التشريع الكويتي ويعتبر استثناء من
القواعد العامة في التأمينات العينية التي لا يجوز في ظلها رهن السفينة- وهي
منقول- إلا رهناً حيازيا وهو أمر لا يتلاءم مع طبيعة الاستغلال البحري الذي
يسعى فيه الراهن إلى الحصول على المال اللازم لاستغلال سفينته مما يقتضي
أن تظل السفينة في حوزته ولاتخرج من يده إلى الدائن المرتهن . لذلك لجأت
معظم التشريعات البحرية الحديثة إلى تنظيم رهن السفيئة رهناً لا يخرجها من
حيازة مالكها عن طريق اتباع نظام الرهن الرسمي المتبع في العقار. وهو ما
أخذ به المشروع في أحكامه.
فاشترطت المادة 58 أن يتم رهن السفينة بعقد رسميء وإلا كان باطلاً. والرسمية هنا
ركن لانعقاد العقد ولا يغني عنها أي إجراء آخر.
وأشارت المادة 59 إلى أن الرهن المقرر على السفينة يظل Whe بحطامهاء وذلك
حفظاً God الدائن المرتهن إذا زال وصف السفينة عن المنشأة البحرية لا سيما أن العبرة
في صحة الرهن هي بوقت نشوئه. كما أشارت الفقرة الثانية من المادة إلى أن الرهن
المقرر على السفيئة لا يسري على أجرة النقل على أساس أن الأجرة تعد من الثمار التي
للمدين حرية التصرف فيها. كما لا يسري على المكافآت والإعانات والمساعدات التي
تمنحها الدولة OV هذه الإعانات تمنح لاعتبارات قومية بعيدة عن فكرة الاثتمان البحري
وضمان الدائنين.
وأجازت المادة ٠١ رهن السفينة وهي في طور البناء لإفساح المجال أمام مالكها
سواء أكان SUI أم طالب البناء (في De الاتفاق على انتقال الملكية إليه) للحصول
على المال اللازم لإتمام البناء.
وحتى يكون الرهن نافذاً في حق الغير أوجبت المادة VW شهره عن طريق قيده في
سجل السفن بمكتب مسح وتسجيل السفن وبينت المادتان 57و 51 إجراءات هذا
القيد. كما أوضحت المادة 55 مرتبة الرهن في حالة تعدد الرهون. فجعلت العبرة في
ترتيب الرهون بحسب أسبقية القيد. وحتى يحفظ القيد مرتبة الرهن أوجبت تجديده كل
خمس سئوات.
-1١55-
وتحدثت المادة 74 عن حق التتبع فأجازت للدائن المرتهن تتبع السفينة في أي يد
كانت لحجزها والتنفيذ عليها. ولكن المادة 17 لم تجز عند التنفيذ بيع السفينة بكاملها
إلا إذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصفها. ورتبت المادة MEW حكم مرسى المزاد
تطهير السفينة من جميع الرهونء وانتقال حقوق الدائنين إلى الثمن.
وعالجت المادتان 7/8و 19 حالة تتبع Rid) والتنفيذ عليها في يد الحائز. والمقصود
بالحائز هو من تنتقل إليه ملكية السفينة في الفترة الزمنية الواقعة بين إشهار الرهن وقيد
محضر الحجز على السفينة. فأوجبت المادة VA على الدائن المرتهن أن يعلن الحائز
بمحضر الحجز مع التنبيه عليه رسمياً بدفع الدين. فإذا شاء الحائز اتقاء إجراءات البيع»
وأراد تطهير السفينة من الرهون» وجب عليه إبلاغ الدائنين المرتهنين المقيدين في سجل
السفن بانتقال ملكيتها إليه واستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن في حدود ثمن السفينة
( المادة 14( ومنعا للتواطؤ بين البائع والمشتري ( الحائز) أجازت المادة ٠١ لكل دائن
مرتهن أن يطلب من المحكمة بيع السفينة بالمزايدة مع زيادة العشر وتقديم DS لضمان
الوفاء بالثمن والمصاريف. فإذا لم يتقدم أي دائن بهذا الطلبء فللحائز أن يطهر السفينة من
الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة دون اتباع أي إجراءات أخرى (المادة VY
oly أوردت المادة ”/1 حكماً من مقتضاه أنه إذا بيعت السفينة المرهونة في الكويت بيعاً
اختيارياً في الخارج كان البيع باطلاً بقوة القانون ما لم يتنازل الدائن المرتهن في نفس عقد البيع
عن الرهن , وذلك حفاظاً على حقوق الدائن المرتهن , وحتى لا يلجأ المدين إلى التصرف في
السفيئة خارج البلاد تهرباً من إجراءات التنفيذ عليها . ويلاحظ في هذا الصدد أن موافقة الدائن
المرتهن علي البيع وتنازله عن الرهن؛ لا يغني عن وجوب الحصول على إذن مجلس الوزراء
بالتصرف في السفينة لأجنبي متى كانت من السفن التي تساهم فيها أو تدعمها الدولة وفقا للمادة
العاشرة من هذا المشروع. وذلك لاتصال هذا الإذن باعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
5- وفي الفصل الخامس نظم المشروع وسائل التحفظ والتنفيذ على السفينة في
فرعين أولهما: في الحجز التحفظي . والثاني: في الحجز التنفيذي. وقد عني
المشروع في هذا الصدد بوضع قواعد خاصة La على السفينة تقترب كثيرا من
قواعد التنفيذ على العقار وتختلف عن القواعد العامة في حجز المنقول المقررة
في قانون المرافعات وذلك نظراً لما للسفينة من طبيعة خاصة» ولضخامة قيمتها
-\Y¥v-
بما يقتضي إحاطة بيعها ببعض الضمانات التي تكفل الوصول بها إلى الثمن
المناسب» فضلاً عن أنها تخضع لنظام الرهن الرسمي الذي يجيز تتبعها والتنفيذ
عليها في يد الحائزء ويخوله الحق في تطهيرها ووقف المضي في إجراءات التنفيذ
عليها وبيعها كما هو الشأن بالنسبة للعقار.
(أ) وقد عالج المشروع في الفرع الأول الحجز التحفظي على السفينة»
ويقصد به منعها من السفر بأمر من السلطة القضائية المختصة بناء على
طلب الدائن الذي لم يتهيا له بعد الحصول على سند تنفيذي بدينه متى
خشى ارتحال السفينة وفقدان ضمانه. والحجز التحفظي على السفن
oS الوقوع في العمل؛ وبوجه خاص بالنسية للسفن الأجبية: وقد نظمة
المشروع Ley يتفق والقواعد السائدة دولياً في هذا Lal والتي تضمنتها
المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على
السفن» المبرمة في بروكسل في ٠١ مايو سنة 14801. ١
وقد بدأ المشروع في المادة VP ببيان الجهة المختصة بالأمر بتوقيع الحجز التحفظي
على السفينة bub هذه السلطة بقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية نظراً لخطورة
الأثر المترتب على الحجز ولذات العلة لم يجز المشروع توقيع الحجز التحفظي على
السفينة إلا وفاء لدين بحري يكون مصدره أحد الأسباب التي أوردتها المادة VP على
سبيل الحصر. وقد استبعد المشروع منها القرض البحري برغم وروده في المعاهدة
وبعض التشريعات الأخرى - لأنه نظام Lie عليه الزمن ولم يعد مألوفا في التعامل
البحري لاسيما بعد ظهور نظام الرهن البحري.
وزيادة في ضمانات الدائن أجازت المادة 4 توقيع الحجز التحفظيء لا على السفينة
التي يتعلق بها الدين فحسبء بل على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه
السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين» وذلك اعتباراً بأن سفن المجهز- وقت نشأة الدين-
تكون ضامنة للوفاء بديونه البحرية» أما ما جد بعد ذلك من السفن فلا يكون ضامناً لهذا
الوفاء» ghee ply المشروع من ذلك إلا المنازعات الخاصة بادعاء ملكية السفينة أو
جزء منها على الشيوع أو الرهن البحري إذ تنصب المنازعة في هذه الحالات على حقوق
عينية تتعلق بالسفينة ذاتهاء ولا شأن لها بالسفن الأخرى التي يملكها المجهز.
ولم يشأ المشروع أن يحظر الحجز التحفظي على السفيئة المتأهبة للسفر على غرار
-1١58-
ما ذهبت إليه بعض التشريعات الأخرى مراعياً في ذلك حماية مصلحة الدائن» وحتى لا
يتخذ التأهب للسفر أو التعجيل به ذريعة لإفلات السفينة وضياع الضمان.
ولما كان من أهم أهداف الحجز التحفظي على السفن هو الحصول على كفالة لضمان
الدين» فقد نصت المادة 5/ على رفع الحجز إذا قدم المحجوز عليه كفالة أو ضمانا آخر
يكفي للوفاء بالدين» وذلك فيما عدا الحالات التي يوقع فيها الحجز بسبب حقوق تتعلق
بملكية السفيئة أو ملكيتها على الشيوع- وعلة هذا الاستثناء أن المدعي الذي يطالب بملكية
السفينة لا يغنيه تقديم الكفالة إذ للحجز في هذه الحالة صفة الحجز الاستحقاقي. غير أنه
نظرا لما يترتب على تعطيل استغلال السفينة في هذه الحالات من al فقد أجازت الفقرة
الثانية من المادة 7 لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية أن يأذن لواضع اليد على السفينة
في استغلالها إذا قدم ضمانا كافيا أو أن ينظم استغلالها مدة الحجز بالطريقة التي يقررها.
وأشارت المادة VA إلى اختصاص المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها
بدعوى ثبوت الحق وصحة الحجزء وأوجبت نظرها على وجه السرعة.
(ب) وتناول الفرع الثاني من هذا الفصل الحجز التنفيذي على السفيئة» فبين
إجراءاته مبتدئا بإعلان السند التنفيذي ( المادة 1/4). ثم توقيع الحجز وما
ينبغي أن يشتمل عليه محضر الحجز من بيانات» ثم إعلان المدين بهذا
المحضر إذا لم يكن حاضرا وقت الحجز ( المادة (Ae
كما أوجبت المادة AY تسليم صورة من محضر الحجز للجهة البحرية المختصة
لمنع السفيئة من الإبحار.وصورة أخرى لمكتب مسح وتسجيل السفن لإجراء القيد في
سجل السفن. كما أوجبت إعلان صورة من المحضر للدائنين المقيدين في السجل»
وإلى حائز السفينة ليتسنى له اتخاذ إجراءات التطهير إذا شاء تفادي البيع.
وتناول المشروع في المواد من AE AY إجراءات البيع. وعنى بوجه خاص
بتوفير الضمانات التي تكفل بيع السفينة بثمن ملائم. ومن ذلك الاستعانة fal الخبرة
في تحديد الثمن الأساسيء والنشر عن البيع على أوسع نطاق مستطاع؛ وعدم إتمام البيع
إلا بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام» بحيث يتخذ أكبر عطاء في الجلسة الأولي أساسا
للمزايدة في الجلسة الثانية.
أما فيما يتصل بتقسيم الثمن المتحصل من الببع فقد أحالت في شأنه المادة 41 إلى
القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
-\y4-
الباب الثانى
أشخاص الملاحة البحرية
يشتمل هذا الباب على أربعة فصول تدور كلها حول الأشخاص الذين يتعاونون في
البر و البحر على استغلال RAS في الملاحة البحرية وهم مالك السفينة ومجهزهاء
والربان» والبحارة» والوكلاء البحريون.
-١ ويتناول الفصل الأول مالك السفينة ومجهزهاء وقد استهله المشروع بتعريف
المجهز بأنه من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجرا لها. ولما
كان الغالب أن المالك هو الذي يجهز سفينته فقد أقام المشروع قرينة مقتضاها أن
يعتبر المالك هو المجهز حتى يقوم الدليل على العكس Ae)
ولما كان تجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها يتضمن جملة أمور
فنية وإدارية قابلة للتطوير والتعديل تبعا لتقدم فنون الملاحة البحرية» فقد استصوب
المشروع ترك تنظيم هذه الأمور إلى قرار من الوزير المختص مع مراعاة الاتفاقيات
الدولية والعرف البحري (Se)
وإذ كان من أهم ما يثور بالنسبة WLS السفيئة هو موضوع مسئوليته عن أفعال
الأشخاص الذين يعملون عليهاء وعن الالتزامات التي يعقدها الربان في شئون تتعلق
بهاء فقد أولى المشروع عنايته لهذه المسألة وخصص لها المواد من 4١ إلى AV
وقد بدأ المشروع أحكام هذه المسئولية بالإشارة إلى نوعيها التقليدين- المسئولية
التقصيرية والمسئولية العقدية- فأقام المالك مسئولا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد
وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية
وظائفهم أو بسببهاء كما أقامه مسئولا عن الالتزامات الناشئة عن العقود التي يبرمها
الربان في حدود سلطته القانونية ( م45).
وإذ كان من الصواب تحديد مسئولية مالك السفينة والتخفيف من أعبائها حتى لا
ترهقه فيعجز عن مواصلة الاستغلال أو مواجهة نفقات تطويره وتحسينه. وكانت غالبية
الدول قد اتجهت إلى الأخذ بمبدأ تحديد مسئولية المالك وإن سلكت في تنظيمه مسالك
شتى حتى أسفرت محاولاتها في النهاية عن عقد معاهدة بروكسل في العاشر من أكتوبر
ماد
عام 219617 فقد أقر المشروع هذا المبدأ كما تبنى الحل الذي أخذت به المعاهدة - حتى
لا تتخلف الكويت عن ركب الدول التي انضمت إليها- فيكون ملاك السفن الكويتيون
في مراكز أدنى من ملاك السفن الأجانب في خصوص أحكام هذه المستولية» وتفادياً
للازدواج في الأحكام إذا مارأت الكويت الانضمام إلى هذه المعاهدة ولم تنقل أحكامها
إلى تشريعها الداخلي.
فتناول المشروع في المادة 1١ الالتزامات التي يجوز لمالك السفينة التمسك
بتحديد مسؤوليته عنها وأوردها على سبيل الحصرء وعلى ذلك يعتبر المالك مسئولاً
مسئولية مطلقة عن أي التزام آخر يخرج عن هذه الالتزامات التي نص عليها. بيد أن
تمسك المالك بتحديد مسئوليته لا يعني الإقرار بها فيظل له حق دفعها والتخلص منها
إذاكانت لديه أسباب تبرر ذلك. 00
وخصت المادة SUL AY بعض الالتزامات فاستثنتها ولم jad التمسك بتحديد
المسئولية في شأنها. ولكل استثناء منها علته. فاستثناء الالتزامات الناشئة عن خطأأشخصي
من المالك يبرره أن مثل هذا المالك لا يستأهل الرعاية» واستثناء الالتزامات الناشئة عن
المساعدة والإنقاذ يبرره أنها تنشأ عن جهود ينبغي أن تعوض كاملة. واستثناء الالتزامات
الناشئة عن المساهمة في الخسارات المشتركة يفسره أن هذه الالتزامات تمثل حصة
في مشاركة يجب أن تظل كاملة. أما استثناء حقوق الربان والبحارة والتابعين» وورثتهم
وخلفائهم فعلته رعاية هؤلاء الأشخاص وتمكينهم من الحصول على حقوقهم.
وعملاً على تحديد نطاق كل من أحكام تحديد مسئولية مالك السفينة وتحديد
مسئولية الناقل في الفرض الذي يكون فيه المالك ناقلاً في نفس الوقت - وهو فرض
يتحقق كثيراً في العمل - وحسماً للجدل الذي ثار في هذا الشأن وما إذا كان للمالك
حرية الاختيار بين التمسك بأحكام تحديد مسئولية المالك وتحديد مسئولية الناقل تبعاً
لمصلحته . أم أن إحدى المسئولتين تحجب es FY وأوجب المشروع تطبيق أحكام
مسئولية الناقل متى وجد التزام عقدي - عقد نقل- أما حيث لا يوجد هذا الالتزام فإن
أحكام مسئولية WII هي التي تكون واجبة التطبيق بفرض أن الالتزام مما يجوز
التمسك بتحديد المسئولية في شأنه - وإلى ذلك أشار عجز الفقرة الأولي من المادة
١ - وبذلك حسم المشروع هذا الخلاف ونسق بين أحكام المسئوليتين ووضع
-\¥\-
الحدود بيئهما.
وتناول المشروع أساس ومدى تحديد مسئولية المالك» فأخذ من حمولة السفينة
أساسا لهذا التحديد» وعين الحد الأقصى للمبالغ التي تحدد بها المسئولية» وأقام هذا
التعيين على الأسس الآتية:
-١ العبرة بالحمولة الصافية للسفينة» ولهذا بينت المادة 10 كيفية حساب هذه
الحمولة.
1- اختلاف الحد الأقصى لمبلغ التعويض تبعاً لنوع الضررء فهو عن كل طن 5”
ديناراً إذا نشأت عن الحادث أضرار مادية Li و 00 ديناراً إذا نشأت ace أضرار
بدنية فقط Voy ديناراً إذا نشأت عنه أضرار مادية وبدنية Les ( المادة .)١/95
هذا وقد نقل المشروع هذه المبالغ عن المعاهدة - التي أوردتها بالفرنك الفرنسي
(الفرنك الذهب بوانكاريه) بعد أن أجرى تحويلها إلى العملة الوطنية مع تقريبها إلى
مبالغ إجمالية.
وجدير بالذكر أن هذا التحديد للمسئولية ينطبق على الديون الناشئة عن حادث واحد
وليس عن جميع الحوادث التي تقع في الرحلة البحرية. ومن ثم إذا تعددت الحوادث في
رحلة واحدة وجب على مالك السفينة أن يدفع مبلغ التحديد عن كل حادث على حدة.
(م95/١).
واختم المشروع هذا الفصل بالنص على سريان أحكام تحديد المسئولية ولو كان
مستغل السفينة غير مالك لهاء كما إذا كان مجهزاً أو مستأجراً. كما أجرى هذه الأحكام
فى حالة مسئولية الربان والبحارة التابعين. ولكنه حرص على النص على أنه مهما تعدد
الأشخاص المسئولون عن الأضرار الناشئة عن حادث و احدء فإن المسئولية لا تجاوز
الحدود القصوى المبينة في المادة AE كما حرص في هذا المقام أيضاً على مصلحة
الربان والبحارة فأجاز لهم التمسك بتحديد المسئولية ولو نشأ الضرر عن خطأ شخصي
صادر منهم إلا إذا كان الربان أو البحار مالكا للسفينة في نفس الوقت أو مجهزا أو
مستأجراً» فلا يفيد من التحديد إلا إذا أثبت أن الخطأ وقع منه بصفته رباناً أو بحاراً لا
بوصفه مالكاً أو مجهزاً أو مستأجراً (م CAV
-\¥Y-
-١ وخصص المشروع الفصل الثاني للربان - وهو عميد الطاقم الذي يناط به قيادة
السفينة وإدارتها وتكون له فيها الرئاسة من الناحيتين الملاحية والتجارية- فتناول
كيفية تعيينه jes وتكلم عن سلطاته» وعن طبيعة علاقته بالمجهز. ثم عن
مسئولياته.
فنص في المادة 44 على أن المجهز هو الذي يعين الربان ويعزله. بيد أن حرية المجهز
في اختيار ربان سفينته مقيدة فيمن تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات التي يوجبها القانون
الخاص بذلك. كما قرر المشروع حق الربان في التعويض عند عزله - وفقا للقواعد
العامة- إذا كان العزل تعسفيا.
وتناول سلطات الربان سواء منها الفنية أو التجارية. فعهد إليه بقيادة السفينة على
أن تنتقل القيادة من بعده إلى الضابط الذي يليه في المرتبة عند وجود مانع يحول دونه
والقيام بها وأوجب عليه المحافظة على صلاحية السفينة للملاحة ومراعاة كفاية المؤن
واللوازم خلال الرحلة البحرية ( المادة AY وغني عن البيان أن للربان كامل السلطة
في قيامه بعمله all ولو خالف في ذلك أمراً للمجهز متى كان من شأنه Bled] الضرر
بالسفينة أو بشحنتها أو بالأشخاص الموجودين عليها.
هذا وقد تجنب المشروع الخوض في المسائل الفنية ولكنه حرص في الوقت ذاته على
الإشارة إلى الواجبات التى تقتضيها آداب القيادة ( الموادد من .)١٠١ ١-994 كما بين واجباته الإدارية
المتعلقة بهذا الشأن فأشار إلى الوثائق التى يجب أن يحتفظ بها على السفيئة. وإلى الدفاتر التى
يمسكها وكيفية التأشير عليهاء وإلى التقارير التي يقدمها عند وقوع حوادث غير عادية أثناء الرحلة
وكيفية تحقيق الوقائع الواردة بها وحجيتها في الإثبات (المواد .)١1١-1١1/ وغني عن البيان أن
التقارير البحرية إذا لم تحقق وفق الأوضاع المبيئة بالمادة 1١١ ارتفعت عنها حجيتها كدليل في
الإثبات وإن كان ذلك لا يمنع من أن تستدل بها المحكمة by IS عادية. كما أشار المشروع كذلك
إلى وظائف الربان التجارية وأوجب عليه اتباع تعليمات المجهز بشأنها VA)
وبالرغم من أن الربان ليس موظفاً عادياً إلا أن طبيعة المهمة الموكولة إليه وما تتطلبه
ظروف الملاحة البحرية من سفر السفينة ومن عليها في عرض البحر بعيدا عن سلطات
الدولة التابعة لها حتمت تزويده ببعض الاختصاصات التى لا تكون إلى للموظفين
العموميين» ولذلك فإنه يعتبر في حكم الموظف العام عند ممارسته لهذه الاختصاصات.
سماد
فهو الموثق الذي يثبت ما يحدث في أثناء الرحلة البحرية من وقائع الميلاد أو الوفاة أو
الزواج» وهو الأمين على حفظ النظام في السفينة يمارس سلطات التأديب علي الضباط
والبحارة وسائر العاملين على السفينة وكذلك المسافرين على ظهرهاء وهو الذي يتولى
جمع التحريات إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة» وهو الآمر - عند الاقتضاء- بالقبض
والتفتيش ( المواد من .)1١4-١١7
واعتبر المشروع الربان نائباً قانونياً عن المجهز. ولما كانت هذه النيابة القانونية
تذهب إلى أبعد ما تذهب إليه الوكالة العادية» وكان العرف البحري قد استقر على أن
للربان أن يقاضي أمام المحاكم باسمه لحساب المجهزء على GE القاعدة العامة التي
لا تسمح بجواز المقاضاة بوكيل دون ذكر اسم الأصيل» فقد قنن المشروع هذا العرف
في المادة ١/٠١0 - بيد أنه وإن كانت AL الربان عن المجهز أكثر من أن تكون وكالة
عادية إلا أنها ليست تفويضاً كاملا ولهذا فقد قيد المشروع هذه النيابة بالأعمال اللازمة
EAU والرحلة ولم يقدرها للربان إلا حيث لا يوجد المجهز أو من يمثله في المكان
الذي يجري فيه الربان العمل القانوني» إذ متى وجد الأصيل وجب أن يحتجب الوكيل.
كما راعى المشروع مصلحة الغير حسن النية فقرر له حماية من وجهين: الأول - أنه لم
يجز الاحتجاج عليه بالقيود الاتفاقية التي قد ترد على النيابة المذكورة. والثاني -
افترض عدم علمه بوجود المجهز في المكان الذي يتم فيه العمل القانوني» ووضع على
عاتق خصمه إثبات هذا العلم (م5١٠١/ ”و AF
واختتم المشروع هذا الفصل بالنص على واجب الربان في المحافظة على السفينة
وشحنتها وسلامة الأشخاص الموجودين عليها » وأقامه مسئولا إن أخطأ في أداء هذا
الواجب ولو كان الخطأ يسيراً (م ١ .)١١١
'- وخصص المشروع الفصل الثالث للبحارة وتنظيم العمل البحري وقسمه إلى
فرعين: الأول للأحكام العامة والثاني لعقد العمل البحري.
xl, (i) فتتح الفرع الأول من هذا الفصل أحكامه بتعريف البحار بأنه كل شخص
يرتبط بعقد عمل على السفينة أي ols طبيعة العمل المعهود إليه. فيعتبر Lee
والحال كذلك على كل من الربان والضباط والمهندسين والأطباء وضباط
اللاسلكي والإداريين والميكانيكيين والملاحين والقائمين بالخدمة العامة
-1١5-
في السفينة كالخدم والطهاة وغيرهم ممن يؤدون عملاً في السفينة بمقتضى
عقد عمل (م CVV هذا وقد رأي المشروع أن يخص الربان بالذكر لتعدد
صفاته القانونية فاعتبره بحارا تجري عليه أحكام عقد العمل البحري فيما
يتعلق بالعقد الذي يبرمه مع المجهز. فضلا عن صفته كنائب قانوني عنه في
القيام بالأعمال اللازمة للسفينة lle Jy وصفته كممثل السلطة العامة في
ممارسة بعض الاختصاصات السابق الإشارة إليها.
LI بيان المقصود بالربان وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والشروط
والمؤهلات التي يجب أن تتوافر فيهم» فقد آثر المشروع أن يترك تنظيمها لقانون خاص
واللوائح والاتفاقات الدولية والأعراف البحرية (م17١).
وتكلمت المادة ١١5 في الجواز البحري فأوجبت على كل كويتي يعمل على سفينة
تبحر خارج المياه الإقليمية الكويتية الحصول على جواز بحري من الإدارة البحرية
المختصة. وتركت تنظيم أحكام منح هذا الجواز لقانون خاص.
أما المادة ١١ فقد تغيت منح بعض هزايا للكويتيين » فقصرت عليهم العمل في
السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية أو بالصيد أو بالقطر أو بالإرشاد في المياه الإقليمية
ولكنها أجازت استخدام الأجانب بترخيص من الإدارة البحرية المختصة» وذلك حتى
لا توصد CU دون الاستعانة بالخبرة الأجنبية إن اقتضت الضرورة ذلك. Lol بالنسبة
للسفن التي تقوم بالملاحة في أعالي البحار تحت العلم الكويتي فقد استلزم النص ألا
يزيد عدد البحارة الأجانب على نسبة معينة» ولكنه لم يعين هذه النسبة تاركاً الأمر لقرار
من الوزير المختص ليسهل تعديلها كلما لزم الأمر.
(ب) وتناول المشروع في الفرع الثاني من هذا الفصل عقد العمل البحري
فحدد القواعد التي ook وعرض لكيفية إثباته» وتكلم عن الالتزامات
التي يفرضها على كل من طرفيه؛ ثم عالج بعض المسائل التي قد تثور عند
انقضائه كانتهاء العقد محدد المدة أثناء الرحلة» وفصل البحار أثناء السفر.
وإذ كان قانون العمل في القطاع الأهلي(*) قد استثنى من نطاق تطبيقه عمال البحر
وترك تنظيم علاقتهم إلى قانون خاصء فقد ارتأى المشروع أن يتناول تنظيم العمل
البحري بأحكام خاصة مراعياً في ذلك طبيعة عمل العمال البحريين فوق السفينة من
-هم1-
ناحية» وما تقتضيه ظروف الرحلة البحرية من ناحية أخرىء على ألا يقصى عن هذا التنظيم
الأحكام العامة الواردة بقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمينات الاجتماعية إلا
حيث يوجد نص حاص في المشروع ؛ وذلك حرصا على التسوية بين عمال البحر والبر
في الحقوق والواجبات المقررة في هذين القانونين للعمال عامة. ومن ثم فإن نصوص
المشروع تكون هي واجبة التطبيق أولا على عقد العمل البحري فإذا خلا المشروع من
النص الخاص سرت الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العمل بالقطاع الأهلي
والتأمينات الاجتماعية (م5١١).
وجدير بالذكر أنه إعمالاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 5١ لسنة 191/5
أصدر وزير المالية القرار رقم ١١ لسنة 1917/1 في شأن لائحة قواعد وإجراءات التسجيل
بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - ويقضي البند ٠١ من المادة الأولى من هذه
اللائحة بسريان أحكامها على عمال البحر من الكويتيين الذي يعملون على سفن تحمل
العلم الكويتي أو تعمل عادة في المياه الإقليمية الكويتية.
واشترط المشروع إفراغ عقد العمل البحري في محرر. والكتابة هنا ليست شرط
صحة وإنما شرط إثبات . وإذكان الأمر قد يقتضي استخدام البحار على وجه السرعة دون
أن يكون هناك متسع من الوقت لتحرير العقد أو قد يعمل البحار بإغراء وعد بتحريره. أو
قد يحجب رب العمل عنه هذا العقد بعد تحريره. فقد أجاز المشروع للبحار وحده إثباته
بكافة الطرق حماية له وصوناً لحقوقه )6 OW
وتكلم المشروع عن التزامات البحار فألزمه dole العمل المعهود cad] وإطاعة
أوامر الرؤساء» وعدم مغادرة السفيئة إلا بإذن كما ألزمه في حالة الخطر بالعمل على
إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها وشحتتها. بيد أن المشروع لم يلزمه بهذا
العمل الإضافي - في حالة الخطر- إلا مقابل مكافأة مالية تحسب بذات النسبة المقررة
للأجر الإضافي في قانون العمل بالقطاع الأهلي ولكن دون التقيد بالحدود القصوى
لعدد ساعات العمل الإضافي المشار إليها فيه» وذلك مراعاة لظروف السلامة العامة التي
أملت إلزام Jabal القيام بهذا العمل (م119). ١
وخصت المادة ١7١ بالذكر واجب امتناع البحار عن شحن بضائع في السفينة لحسابه
الخاص إلا بإذن من رب العمل إذ قد يغريه العمل في السفينة علي القيام بنقل بضائع
مد
الغير خلسة إضراراً برب العمل. فإذا خالف البحار هذا الحظ day Sh أجرة مقابل نقل
البضائع تعادل أعلى أجرة اشترطت في مكان وزمان الشحن. فضلا عن التعويضات إن
كان لها مقتضء وعن حق الربان في الأمر بإلقاء هذه البضائع في البحر إذا كانت تهدد
سلامة السفينة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات.
أما التزامات رب العمل فتنحصر في التزامه الأساسي بأداء أجر البحار وقد فصلت
أحكامه المواد من ١7١ إلى 1737 . كما تناولت المواد من 118 إلى 177 بقية التزامات
رب العمل فذكرت أربعة التزامات جرى عليها العرف البحري منذ القدم وهي التزامه
بإيواء البحار وإطعامه» والتزامه بتقديم العلاج إليه في حالة المرض أو الجرحء والتزامه
بأداء نفقات دفنه إذا توفي وهو في خدمة السفينة » أو الالتزام بترحيله إذا انتهى عقد العمل
في الخارج.
ونصت المادة ١725 على أنه إذا فصل البحار أثناء السفر فلا يجوز للربان إلزامه بترك
السفينة في ميناء أجنبي إلا بإذن من قنصل الكويت أو من السلطة البحرية المحلية عند
عدم وجوده. ما لم يكن هذا الميناء هو الميناء الذي عين فيه البحار. ومنعاً للتعسف أقام
قرينة اعتبر بمقتضاها قرار الفصل غير مشروع إذا لم يثبت أسبابه في دفتر البحارة - وهي
قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس.
وعملاً على سرعة حسم المنازعات وضعت المادة 15 تقادماً قصيراً مدته سنة
تنقضي به الدعاوي الناشئة عن عقد العمل البحري. ولا ينصرف النص إلى الدعاوي
التي يوجهها البحار إلى رب العمل فحسبء Lily يشمل Land الدعاوي التي يوجهها
هذا الأخير إلى البحار. ١
4 - وخصص المشروع الفصل الرابع للوكلاء البحريين - وهم الأشخاص الذين
يمارسون العمل في البر في الموانئ التي ترسو فيها السفينة ويقدمون لها
الخدمات حتى لا يتعطل استغلالها - ومن هؤلاء الأشخاص وكيل السفينة
ووكيل الحمولة ومقاول الشحن والتفريغ. وقد تناول المشروع الكلام عن
(i) فعالج في الفرع الأول من هذا الفصل وكيل السفينة» فعرفه بأنه وكيل
المجهز في الجهات التي لا يوجد لها فيها فروع ASSO) العقد
-\¥v-
الذي يربطه بالمجهز بأنه عقد وكالة بأجر ( م )١717 ثم عرض لالتزامات
وكيل السفينة وهي تتحصل عادة فيما يأتي:
-١ استلام البضائع من أربابها نيابة عن موكله قبل بدء الرحلة بقصد شحنهاء وتسليمها
لأصحاب الشأن فيها عند وصول السفينة( م .)١/117 وينبني علي ذلك التزام
وكيل السفينة بالمحافظة على البضاعة والعناية بها أثناء وجودها في حيازته.
؟- استيفاء أجرة النقل من الشاحن أو من المرسل إليهم إذا لم تكن قد دفعت من قبل
الشاحن (1م75١1/ 07.
¥- القيام بالأعمال القانونية المعتادة اللازمة للسفينة والرحلة كشراء المؤن والوقود
وقطع الغيار والتعاقد على إجراء الإصلاحات وغير ذلك (م17/ adage
الأعمال وإن كانت في الأصل من اختصاص الربان وفقا لنص المادة ٠١8 إلا
أن المجهز قد يعهد بها إلي وكيل السفينة وهو الوضع الغالب في العمل لكثرة
حاجات السفينة عند رسوها في الميناء وقصر المدة التي تقضيها فيه الأمر الذي
يوجب إعداد حاجاتها مقدماً لتجدها جاهزة عند الوصول. على أنه ضماناً لحقوق
الدائن الذي ينشأ دينه قبل المجهز بسبب ما يقوم به وكيل السفينة من هذه الأعمال.
قرر المشروع امتيازاً بحرياً لهذا الدين ووضعه في مرتبة الديون المنصوص Lede
في البند الخامس من المادة £V لقرب الشبه بينهما (م LON
وعملا على تبسيط إجراءات التقاضيء والتيسير على أصحاب الشأن في البضاعة
من الوطنيين في مقاضاة خصومهم من الناقلين الأجانب» وعدم تحميلهم مشقة اتخاذ
إجراءات التداعي قبلهم في موطنهم بالخارج - كما تتطلب القواعد العامة - اعتبر
المشروع وكيل السفينة ممثلا للناقل البحري في الدعاوي الناشئة عن أعمال النقل
البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل ( م TA
وعملاً على تنظيم مزاولة أعمال وكالة السفن تنظيماً خاصاً يوائم هذا الضرب من
ضروب الوكالات التجارية» وتمكينا لأصحاب OL من تنفيذ الأحكام القضائية التي
تصدر لهم على خصومهم من الناقلين SLE وعدم تحميلهم عناء البحث والتحري
عن أموالهم في الخارج لاتخاذ إجراءات التنفيذ عليهاء قصر المشروع مزاولة أعمال
وكالة السفن على من كان متمتعا بالجنسية الكويتية ومقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة
-1١8-
المواصلات. وأوجب على الوكيل أن يودع أحد البنوك الكويتية وديعة نقدية أو كفالة
مصرفية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر على موكليه. على أن يصدر بتنظيم
هذا السجل وتحديد قيمة الوديعة أو الكفالة الواجب إيداعها قرار من وزير المواصللات
بعد أخذ رأي المؤسسة العامة للموانئ.
وضماناً لاحترام الأحكام المنظمة لمزاولة أعمال وكالة السفن» وحماية لجمهور
المتعاملين مع وكلاء السفن»ء حرص المشروع على تقرير جزاء جنائي على من يزاول
هذه الأعمال أو يعلن بأية وسيلة من وسائل النشر عن قيامه بها دون أن يكون اسمه مقيدا
بالسجل. وكذلك على من يقدم عمداً لوزارة المواصلات بيانات غير صحيحة لقيدها
في السجل (م179).
(ب) أما وكيل الحمولة فقد تناوله المشروع في الفرع الثاني من هذا الفصل.
فعرفته المادة 4٠ ١بأنه نائب عن أصحاب الشأن في استلام البضاعة عند
وصولها ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة. فهو والحال كذلك لا يكلف
بأعمال مادية فحسب كتسليم البضاعة وتخزينهاء Lily يقوم بأعمال
قانونية كدفع أجرة النقل وعمل التحفظات بشأن البضاعة ومن هنا كانت
صفته كوكيل.
وقد عنيت المادة ١5١ بإبراز التزامه بالمحافظة على حقوق أصحاب الشأن
في البضاعة تجاه الناقل» فأوجبت عليه عمل التحفظات اللازمة إذا لاحظ ضياع
البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها. وواجهت إهماله لهذا الواجب بقرينة اقترضت
فيها أن وكيل الحمولة تسلم البضاعة بالحالة والكمية المبينة في سند الشحن ما لم
(ج) أما مقاول الشحن والتفريغ فقد عالجه المشروع في الفرع الثالث من هذا
الفصل Oly Lye وظيفته الأساسية وهي القيام BIS الأعمال المادية
اللازمة لشحن البضاعة على السفينة وتفريغها منها (م .)١/1١557
ولما كان عقد النقل يلزم الناقل البحري باستلام البضاعة وتسليمها لأربابها » وكان
الاستلام والتسليم يستلزمان القيام بعمليات شحن البضاعة وتفريغهاء فإن الأصل أن
وم
يتولى مقاول الشحن والتفريغ القيام بهذه العمليات بتكليف من الناقل leds وإلى
ذلك أشارت الفقرة الثانية من المادة VEY ومع ذلك فقد أجازت أن يقوم المقاول بهذه
الأعمال لحساب الشاحن أو المرسل إليه بشرط أن يكلف بها باتفاق في مشارطة الإيجار
أو سند الشحن.
واعتبر المشروع المقاول مسئولاً - طبقاً للقواعد العامة - عن أخطائه في القيام
بعمليات الشحن والتفريغ ( المادة .07/١55
ولما كان الخلاف قد ثار حول ما إذا كان للشاحن أو المرسل إليه توجيه دعوى
المسئولية مباشرة إلى مقاول الشحن أو التفريغ عما يصيب البضاعة من تلف أثناء
العمليات التي يقوم بها. فقد عنى المشروع بحسم هذا الخلاف وانتهى إلى أن مسئولية
المقاول تكون قبل من كلفه بالعمل الذي له وحده توجيه الدعوى ad] (م PIT VEY
الحل الذي أخذ به القانون الفرنسي الصادر سنة NAV
ولما كان من الجائز أن يقوم مقاول الشحن والتفريغ بجانب عمله الأصلي بأعمال
أمين الحمولة في ذات الوقت وأهمها تسلم البضاعة » والمحافظة عليها حتى يتم شحنها
أو تسليمها إلى المرسل co] والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوق
أصحاب الشأن فيهاء فقد أجرى المشروع عليه بالنسبة لهذه الأعمال أحكام وكيل
الحمولة (م 57 .)١
وإذ كان مركز وكيل السفينة ووكيل الحمولة ومقاول الشحن والتفريغ من عمليات
تسلم البضائع توطئة لشحنها عند القيام أو تسليمها إلى المرسل إليهم عند الوصول يقترب
في هذا الصدد من مركز الناقل البحريء فإنه كان من المنطقي أن يجري المشروع عليهم
LS يتعلق بالدعاوي الناشئة عن LLG كل منهم وأحكام تحديد المسئولية والإعفاء منها
وأحكام التقادم المقررة بالنسبة إلى الناقل البحري ( م .)١54
.عاد
الباب الثالث
استغلال السفينة
خصص المشروع OU الثالث منه لاستغلال BAS وهو الهدف الرئيسي من
تسييرها. ولاستغلال السفينة فى الملاحة التجارية صور مختلفة أهمها إيجار السفينة غير
مجهزة» وإيجارها مجهزة بالطاقم والمؤن ثم صورة عقد النقل البحري أو النقل بسند
شحن وهي الصورة الغالبة في نقل البضائع بحرا على الخطوط الملاحية المنتظمة .
وكذلك استغلال ASI في نقل المسافرين. يضاف إلى ذلك بعض صور الاستغلال في
العمليات الملاحية الفنية كالقطر والإرشاد. وقد تناول المشروع هذه الصور جميعها في
خمسة فصول أولها: في الأحكام العامة لإيجار السفينة» وثانيها: في تأجير السفينة غير
مجهزة» وثالثها: في تأجير السفينة مجهزة» ورابعها: في عقد النقل البحري سواء في ذلك
نقل البضائع أو نقل الأشخاصء وخامسها : في القطر والإرشاد.
-١ أما الفصل الأول فقد عالج فيه المشروع القواعد العامة التي تحكم عقد إيجار
السفينة بوجه ple فعرفت المادة 44 ١ عقد إيجار السفينة مبرزة خصائصه . ولما
كانت EA هي المحور الذي يدور عليه العقد, فإنه يجب أن تكون Eons فيه
تعييناً كافياً Ly باسمها وإما بأوصافها. IB كانت معيئة باسمها فليس للمؤجر أن
يستبدل بها غيرها - ولو كانت لها ذات الأوصاف - إلا بموافقة المستأجر.
ونظراً لأهمية ill فقد أوجبت المادة 47 ١ أن يثبت بالكتابة فإذا زادت مدة العقد
على سنة فلا يكون نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد في سجل السفن.
كما حرّمت المادة ١517 على المستأجر أن يؤجر السفينة من الباطن أو يتنازل عن
عقد الإيجار إلا بموافقة كتابية من المؤجرء وهو حكم استقاه المشروع من قانون الملاحة
الإيطالي ويتفق مع ما درج عليه العرف البحري في مشارطات الإيجار OY إيجار السفينة
من الباطن من شأنه أن يسلط عليها مستأجرا آخر وقد يكون من مصلحة المؤجر عدم
تمكينه من السيطرة عليها لعدم توافر الاعتبارات التي رعاها في المستأجر الأصلي.
أما المادة VEA فقد تناولت ضمانات المؤجر لاستيفاء الأجرة» فخولته حق حبس
البضاعة في ميناء الوصول ما لم يقدم المستأجر كفالة يقدرها قاضي الأمور الوقتية
-١51-
بالمحكمة الكلية. كما قررت له امتيازاً على هذه البضائع لضمان دين الأجرة. ومن
الواضح أن الحبس أو الامتياز لا ينصب إلا على البضائع المملوكة للمستأجر ذاته لا
على البضائع المملوكة للغير كالشاحن أو المرسل إليه.
-١ وفي الفصل الثاني عالج المشروع عقد إيجار السفينة عارية أو غير مجهزة بالمؤن
واللوازم والبحارة. وهو عقد تلجأ إليه شركة الملاحة dole لمواجهة الضغط في
طلبات النقل» فتستأجر Len لزيادة أسطولها التجاري زيادة مؤقتة دون حاجة
لشراء سفن جديدة.
وقد افتتحت المادة ١544 هذا الفصل بتعريف موجز لهذا العقد. وأشارت بوجه
خاص إلى انتقال إدارة السفينة إلى المستأجر سواء من الناحية الملاحية أو التجارية.
ثم عنى المشروع في المواد التالية بإبراز التزامات كل من المؤجر والمستأجرء
فأوجبت المادة 15١ على المؤجر تسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة» وأبقته ضامنا
لهذه الصلاحية طوال مدة العقد. ولهذا ألزمته بإصلاح ما يصيب السفينة من ضرر إذا نشأ
ذلك عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتي فيها أو عن الاستهلاك العادي. وينبني على ذلك أنه
pall Ls] عن فعل المستأجر أو عن استعمال السفيئة استعمالاً غير عادي» أو في غير
الغرض المتفق عليه التزم وحده بإصلاح الضرر.
وتحدثت المادة )10 عن التزامات المستأجر arly التزامء By الأجرة في
المواعيد المتفق عليهاء واستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها
الفنية» ورد السفيئة عند انتهاء الإيجار في الميناء الذي تسلمها فيه» وبالحالة التي كانت
عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي. فإذا اتتهت
مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون إلى نهايتهاء واستحق المؤجر الأجرة
المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة. ولما كان رد السفينة عند نهاية العقد من
الأمور الجوهرية بالنسبة للمؤجر لأنه هو الذي يمكنه من تنفيذ التزاماته الناشئة عما يكون
قد أبرمه من عقود لاحقة» فقد قضت الفقرة الأخيرة من المادة ١5١ بإلزام المستأجر
بتعويض مالي يعادل ضعف الأجرة عن مدة التأخير ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز
هذا التعويضء فيكون من حقه في هذه الحالة الحصول على ما يعادل القيمة الحقيقية
للضرر.
-1١55-
ووضعت المادة ١97 تقادماً قصيراً مدته سنة للدعاوي الناشئة عن إيجار السفينة
غير مجهزة لسرعة تصفية المنازعات الناشئة عن العقد. وتسري هذه المدة من تاريخ
انتهاء tal أو من تاريخ رد السفينة إلى المؤجر في حالة تأخر المستأجر في ردهاء
أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكهاء أو من تاريخ رجوع الغير على
المؤجر بالنسبة لدعوى الضمان المبيئة في المادة VOY ويشمل هذا التقادم كل ما ينشأ
عن العقد من دعاوي سواء منها ما يقيمه المؤجر على المستأجر أو ما يوجهه المستأجر
إلي المؤجر.
"- وانتقل المشروع بعد ذلك إلى Oly الأحكام الخاصة بتأجير السفينة مجهزة» وهذا
اللون من التأجير كثيراً ما تلجأ إليه المنشآت التجارية والصناعية الكبرى لنقل ما
تستورده من مواد أولية أو تصدير ما تصنعه من منتجات متى كانت السلع المنقولة
تستغرق حمولة السفيئة بأكملها أو جزءاً كبيراً منها . ولتأجير السفينة مجهزة في
العمل صورتان: مشارطة الإيجار de Jb ومشارطة الإيجار الزمنية. وقد خصص
المشروع لكل منهما فرعاً مستقلاً.
أ- وقد بدأ المشروع في مشارطة الإيجار بالرحلة بذكر أهم البيانات التي
يشتمل cual Lele فعددت المادة ١57 هله البيانات» ولم تبين ما
يترتب على عدم ذكرها من آثار تاركة ذلك للقواعد العامة. ولكن العقد
لا يستطيع على أية حال أن يقوم بدوره في الإثبات إلا في نطاق البيانات
وأشارت المادة 191 إلى أهم التزامات المؤجرء وهو وضع السفينة تحت تصرف
المستأجر صالحة للملاحة» ومجهزة بكل ما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المتفق
عليهاء ويبقى هذا الالتزام على عاتق المؤجر طوال مدة الرحلة بحيث يقوم بإصلاح
I أو استكمال تجهيزيها إذا اقتضى الأمر ذلك خلال الرحلة.
وفصلت المادة VOA في مسألة هامة هي إدارة السفينة خلال الرحلة» ولمن تكون
هذه الإدارة. فجعلت للمؤجر الإدارة الكاملة من الناحيتين الملاحية والتجارية. وهو
الوضع الطبيعي والمنطقي OY المؤجر هو الذي يتولى تجهيز EAN بالمؤن» فهو -
والحال WIS المسئول عنها- ومن المعلوم أن الإدارة تكون حيث تكون المسئولية.
-1١85-
أما في تأجير السفينة غير المجهزة فيختلف الوضع حيث يتسلمها المستأجر عارية من
التجهيزء ويتولي هو تجهيزها وتسييرها واختيار ربانها وبحارتهاء ومن أجل ذلك نقل إليه
المشروع إدارتها الملاحية والتجارية على نحو ما أشارت إليه المادة ١59 .
وتناولت المادة 109 التزام المستأجر بمراعاة مهل الشحن والتفريغ المتفق عليها
في till أوالتي يقضي بها العرف إذا لم يوجد نص في العقدء وذلك حتى لا تظل
السفينة راسية في الميناء لفترات طويلة في اننظار شحنها أو تفريغها الأمر الذي يعود على
المؤجر بأبلغ الضرر فضلاً عما ينشأ عنه من خلل في انتظام العمل بالميناء.
وواجهت المادة 1١ حالة انقضاء مهلة التفريغ دون أن ينزل المستأجر بضاعته من
السفينة مما يترتب عليه تعطيل إبحارها فرخصت للربان في إنزال البضاعة على نفقة
المستأجر ومسئوليته» ولكنها ألزمت الربان باتخاذ ما يلزم من تدابير للمحافظة عليها
حتى لا يتعسف في استخدام هذه الرخصة فيلقى بالبضاعة على رصيف الميناء ثم يبحر
بالسفينة غير حافل بمصيرها.
ولما كان الالتزام بدفع الأجرة هو أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجرء
فقد عني المشروع بتنظيم حالات استحقاق الأجرة. وحالات عدم استحقاقها إذا لم
Gy المؤجر بالتزامه بتنفيذ الرحلة وتسليم البضاعة إلى المرسل cad! فنصت المادة
VY على أنه لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه
أو توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول. ومع ذلك تستحق هذه الأجرة إذا كان عدم
التسليم راجعاً إلى سبب لا يد للمؤجر فيه كخطأ المستأجر أو هلاك البضاعة لعيب فيها
أو بسبب طبيعتها الخاصة: أو إذا اضطر الربان لبيعها أثناء السفر بسبب العيب أو التلف.
أو إذا أمر بإعدامها بسبب خطورتها أو ضررها أو حظر نقلها. على أنه يشترط في هذه
الحالة الأخيرة أن يكون المؤجر غير عالم بحقيقة البضاعة وقت شحنها. فإذ ثبت علمه
بحقيقتها فلا تستحق الأجرة, إذ كان من واجبه أن يمتنع عن قبول البضاعة على السفينة
ابتداء.
وواجهت المادة 175 الفرض الذي تتوقف فيه السفيئة مؤقتاً أثناء السفر لسبب أجنبي
لا يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان» والأصل في هذا الفرض هو بقاء العقد قائماً ونافاً
طالما أن الأمر لا يعدو أن يكون مانعاً وقتياً عارضاً ولا تزاد الأجرة مقابل أيام التعطيل. .ومع
-١55-
ذلك فقد لا تحتمل مصلحة المستأجر الانتظار» فأجاز له النص إخراج البضائع من السفينة
لمواجهة الموقف بالحل الملائم كالبحث عن سفينة أو وسيلة أخرى لنقل البضائع. فإذا
لم يوفق إلى ذلك حتى زال المانع وتأهبت السفيئة المستأجرة للسفرء فله أن يعيد شحن
بضائعه فيها OY العقد لا يزال Lb كما سلف القول وأياً كان الحل الذي يختاره المستأجر
فعليه دفع الأجرة كاملة» ونفقات إخراج البضائع من السفينة وإعادتها إليها.
أما إذا حالت دون الرحلة قوة قاهرة من شأنها أن تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً كمنع
التجارة مع الدولة المشحونة إليها البضاعة» انفسخ العقد دون تعويض على أي من
الطرفين ( م )١10 وذلك تطبيقاً للقواعد العامة.
ولما كان المؤجر Lab ls gle البضائع التي تحملها السفينة إلى ميناء الوصول فايس
له أن يوجه السفينة إلى غيره» فإذا تعذر على السفينة الوصول إلى هذا الميناء فله أن يتجه
بها إلي أقرب ميناء على أن يتولى نقل البضائع على نفقته إلى الميناء الذي التزم بتوصيلها
إليه» إلا إذا كان تعذر الوصول إلى هذا الميناء ناشئا عن قوة قاهرة لا يد له فيها كالحصار
البحريء فيلتزم المستأجر في هذه الحالة بنفقات توصيل البضاعة ( مادة 154).
ب- أما عقد التأجير بالمدة أو المشارطة الزمنية فقد استهلت المادة 1589
أحكامه بتعداد العناصر الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها العقد وهي
البيانات الخاصة بتعيين السفينة واسم كل من المؤجر والمستأجر ومقدار
الأجرة ومدة الإيجار.
وتحدثت المادة We عن أهم التزامات المؤجر وهي وضع السفينة تحت تصرف
المستأجر للمدة المتفق عليها في حالة صالحة للملاحة وللخدمة المتفق clade وأن يبقى
على هذه الصلاحية طوال مدة العقدء الأمر الذي يقتضي أن يقوم بما تحتاجه السفينة من
إصلاحات وتجهيزات خلال تلك المدة.
إما إدارة السفينة فقد احتفظت VW) doll بالإدارة الملاحية للمؤجرء ونقلت
الإدارة التجارية إلى للمستأجر وحملته بنفقاتها label, لأن هذا النوع من الإيجار لا
يتعلق برحلة أو رحلات معينة ومحددة مقدما في العقد» Lally ينصب على وضع السفينة
تحت تصرف المستأجر لمدة معينة ليوجهها وفقاً لما تتطلبه شئونه التجارية مما يقتضي
ده غع8١ا-
نقل الإدارة التجارية إليه. وينبني على ذلك أن الربان يتلقى تعليماته في هذه الحالة
من جهتين: المؤجر فيما يتعلق بالشئون الملاحية» ومن المستأجر فيما يتعلق بالشئون
التجارية كإصدار سندات الشحن وتعيين خط سير السفينة والموانئ التي تتجه إليهاء
وكيفية تنفيذ عمليات الشحن والتفريغ والرص ووضع الفواصل والتفريغ والتسليم.
وعالجت المواد من 177 إلى VE التزامات المستأجر وأهمها التزامه بدفع الأجرة
ولو توقفت السفينة بعض الوقت بسبب حوادث الملاحة كهياج البحر أو شدة العواصف
أو ازدحام الموانئ. ومع ذلك فلا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب
قوة قاهرة أو فعل المؤجر . وكذلك التزام المستأجر برد السفينة عند نهاية مدة الإيجار
في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه ما لم يتفق على خلاف ذلك. فإذا انتهت مدة
الإيجار أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة» واستحق المؤجر الأجرة
المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
by -4 الفصل الرابع تناول المشروع أحكام عقد النقل البحري وهو أهم صور
الاستغلال البحري في الوقت الحاضر . وقد عالجه المشروع في فرعين: أولهما-
في نقل البضائع. وثانيهما - في نقل الأشخاص.
أ- ويعتبر عقد نقل البضائع أو عقد النقل بسند شحن عماد التجارة الدولية
في العصر الحديثء إذ عن طريقه يتم تبادل السلع والمنتجات بين شتى
أقطار العالم عن طريق العديد من الخطوط الملاحية المنتظمة التي تربط
بين مختلف المواني. وقد عرفه المشروع في المادة WV مبرزا أن محل
العقد هو خدمة النقل البحري في ذاتهاء دون التزام بتقديم سفينة معينة كما
هو الشأن فى مشارطات الإيجار. وأشارت الفقرة الثانية من ذات المادة
إلى مسألة هامة هي مركز المرسل إليه في عقد النقل» وهي مسألة أثارت
جدلاً طويلاً في الفقه. وحسمها قانون التجارة الكويتي في المادتان
١ /£04; 5 اللتين أحال إليهما المشروع . وتقضي أولاهما بأن يتحمل
المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمناً.
وتخول له الثانية حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتسليم البضاعة
أو بالتعويض عند الاقتضاء.
-١55-
ونظراً لأهمية سند الشحن بوصفه أداة إثبات عقد النقل البحري وتحديد aby pb
فضلاً عن أنه الوثيقة التي تمثل البضاعة المتقولة ويعتبر حائزه صاحب الحق الشرعي
فيهاء فقد عنى المشروع في VT Solel ببيان كيفية تحريره» وتعداد بياناته بحيث تتحدد
البضاعة الواردة فيه تحديداً واضحاً وذلك بذكر صفاتها كما دونها الشاحن وعلى وجه
الخصوص عدد الطرود ووزن البضاعة أو حجمها أو كميتها على حسب الأحوال»
وكذلك Oly حالتها الظاهرة وما عليها من علامات مميزة. ونظراً لأهمية هذه العلامات
في التعرف على البضاعة عند الوصول فقد أوجب المشروع ضرورة كفايتها ووضوحها
ووضعها بكيفية تضمن بقاءها مقروءة حتى نهاية الرحلة.
ولما كانت سندات الشحن تحرر عادة بلغات أجنبية وبحروف صغيرة يتعذر قراءتهاء
فقد أوجب المشروع أن تحرر هذه السندات باللغة العربية وبصورة واضحة: مع جواز أن
تضاف إليها إحدى اللغات الدولية في التعامل.
وقد اختلفت التشريعات في عدد النسخ الأصلية التي يجب تحريرها من سند
الشحن. فذهبت بعض التشريعات كالتشريع المصري إلى وجوب تحريره من أربع
نسخ» وذهبت تشريعات أخرى إلى تحريره من ثلاث نسخء ومن ذلك التشريع التونسي
والتشريع SEU والتشريع الليبي. وذهبت طائفة ثالثة كالتشريع الإيطالي (م 577) إلى
الاكتفاء بتحرير نسختين أصليتين تسلم إحداهما للناقل وتكون غير قابلة للتداول وتسلم
الأخرى للشاحن وتخول حائزها الحق الشرعي في تسلم delat وهو ما آثر المشروع
الأخذ به في المادة WWW تفادياً من وقوع التزاحم بين حملة سندات الشحن عند استلام
البضاعة إذا زادت السندات المحررة على نسختين أصليتين» وهو تزاحم كثيرا ما يقع في
العمل» ويثير العديد من المنازعات والصعوبات القانونية.
هذا عن النسخ الأصلية. أما عن الصور فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة تحرير
صور مماثلة من السند دون تقييد لعددها وإنما اشترطت أن تكون مرقمة» وأن يذكر فيها
أنها غير قابلة للتداول وهي صور لا تعطى لحائزها الحق في تسلم البضائع أو التصرف
وأشارت المادة 174 إلى التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة BLS
لقيدها في سند الشحن. وللناقل أن يتحقق من صحة هذه البيانات. غير أن الناقل قد لا
- \tv—
يجد متسعاً من الوقت لفحص البضاعة والتحقق من نوعها وعددها ووزنها أو كميتهاء
ومطابقة هذه البيانات للبضاعة المسلمة إليه فعلا. أو قد لا تتهياً له الوسائل العادية الكافية
لذلك. فأجاز له النص الامتناع عن قيد هذه البيانات في سند الشحن. ولما كان الإسراف
في استعمال هذه الرخصة يضعف من حجية سند الشحن » ويثير الشك في AB elas)
أحاطها النص بقيدين هما: وجود أسباب جدية للشك في صحة البيانات» وذكر أسباب
الامتناع في السند» BB ما ذكر الناقل هذه الأسباب في تحفظه. فإن ذلك يعتبر قريئة في
الإثبات لصالحه. ولكنها قرينة تقبل إثبات العكسء فيجوز للشاحن أو المرسل إليه أن
يثبت صحة البيانات الخاصة بالبضاعة.
كما قررت الفقرة الثانية من المادة مسئولية الشاحن قبل الناقل عن تعويض الضرر
المترتب على عدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن في مواجهة أي شخص آخر
غير الشاحن كالمرسل إليه.
ولم يقف المشروع عند مجرد تقرير مسئولية الشاحن عن الضرر الذي ينشأ عن عدم
صحة البيانات التي يقدمها عن البضاعة؛ وإنما خول الربان - في حالة وجود بضائع
تخالف البيان المقدم عنها والمثبت في سند الشحن - حق إخراجها من السفينة في محل
الشحنء أو إبقائها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع من نوعهاء مع
عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض OMe)
وخصصت المادة 18١ البضائع الخطرة بالذكر فأجازت للناقل - إذا شحنت دون
علمه بطبيعتها أو نوعها - أن يخرجها من السفينة في كل وقت أو يعدمها أويزيل خطورتها
دون أي تعويض هذا فضلا عن حقه في مطالبة الشاحن بتعويض الأضرار المترتبة على
شحنها في السفينة. أما إذا شحنت هذه البضائع مع ple الناقل بطبيعتها ورضائه بشحنهاء
فلا يجوز إخراجها من السفينة أو إعدامها إلا إذا أصبحت خطرا على السفينة أو على
شحنتها دون أي مسئولية عليه إلا فيما يتعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء.
وواجهت المادة 187 ما يقع tale في العمل من استلام الناقل للبضائع قبل شحنهاء
وكثيراً ما يحدث ذلك قبل وصول السفينة إلى الميناء. فأوجبت على الناقل أن يعطي
الشاحن إيصالاً بها ( وهو ما يسمى في العمل السند لأجل الشحن) » وأن يستبدل بهذا
الإيصال - بناء على طلب الشاحن - سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. فإذا كان
-١58-
الإيصال مشتملاً على جميع البيانات الواجب ذكرها في سند الشحنء فيكفي أن يؤشر
عليه الناقل بكلمة (مشحون) ليكون له ذات الحجية المقررة لسند الشحن.
أما المادة VAY فقد عالجت مسألة هامة هي حجية سند الشحن في الإثبات. فقضت
بأن هذه الحجية لا تقتصر على العلاقة بين الناقل والشاحن وإنما تمتد إلى الغير» فيعتبر
السند Bd على أن الناقل قد تسلم البضاعة بالحالة ed ga ولكن هله القيية تعر
قريئة نسبية فيما بين طرفي السند وهما الشاحن والناقل فيجوز لكل منهما أن يثبت في
مواجهة الآخر ما يخالف بيانات السند بجميع الطرقء أما بالنسبة للغير (كالمرسل إليه
والمؤمن»» فإن بيانات السند تعتبر حجة قاطعة على الناقل لا يستطيع إثبات ما يخالفها
وفي حين يجوز ذلك للغير لأنه لم يكن طرفاً في عقد النقل.
وتقنيناً لما يجري عليه العمل لا سيما في نقل البضائع سائبة» أجازت المادة ١86
لمن له الحق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون
بتسليم كميات معينة منها لشخص أو أشخاص معيئين أو لأمرهم بشرط أن ينص على
ذلك في عقد النقل. ويعطي إذن التسليم لحامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة
به. فإذا وزعت الشحنة بكاملها بين أذون تسليم متعددة استرد الناقل سند الشحن الخاص
وتحدثت المادتان 1/5و VAT عن التزامات الناقل فأشارت المادة 1865 إلى التزامه
بتسليم البضائع إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو إذن التسليم؛ فإذا لم يحضر صاحب
الحق في تسلم البضاعة أو رفض استلامهاء جاز للربان أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية
بالمحكمة الكلية الإذن له بإيداعها عند أمين يعينه. كما أشارت المادة VAT إلى التزام
الناقل بشحن البضائع وتجميعهاء ورصها ونقلها وحفظها والعناية بهاء وتفريغها بما يلزم
لذلك من عناية ودقة.
وإذ كان الالتزام بدفع الأجرة هو أهم التزامات الشاحنء فقد عني المشروع بتنظيم
حالات استحقاق الأجرة وحالات عدم استحقاقها على غرار التنظيم الذي أورده في
الإيجار بالرحلة.
فنصت المادة VAY على أنه لا تستحق أجرة النقل إذا لم تسلم البضائع إلى المرسل
إليه أو لم توضع تحت تصرفه. ومع ذلك تستحق هذه الأجرة إذا كان عدم التسليم راجعا
-1494-
إلى سبب لا يد للناقل فيه كخطأ الشاحن أو المرسل إليه أو هلاك البضاعة لعيب فيها أو
بسبب طبيعتها الخاصة. أو إذا اضطر Ob SI لبيعها أثناء السفر بسبب العيب أو التلف. أو
إذا أمر بإعدامها بسبب خطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن الناقل يعلم بذلك عند
وضماناً لحق Bull في استيفاء أجرة النقل المستحقة له خولته المادة 1 حق حبس
البضائع في ميناء الوصول ما لم تقدم له كفالة يقدرها قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة
الكلية. كما قررت له الفقرة الثانية من ذات المادة امتيازا على البضائع المشحونة لضمان
دين الأجرة وملحقاتها.
ثم انتقل المشروع بعد ذلك إلى معالجة موضوع من أهم موضوعات النقلٍ البحري
وهو مسئولية الناقل عن هلاك البضائع أو Lab فنظم هذه المسئولية Why لأحكام
معاهدة ستدات الشحن المعقودة في بروكسل سنة 1414 ip انضمت wa Se
بالقانون رقم ١؟ لسنة ١479 وذلك تفادياً من ازدواج القواعد وتعارض الأحكام بين
المعاهدة والقانون الوطني وما قد ينشأ عن ذلك من تنازع في التطبيق. و قد بدأت المادة
١ ببيان مسئولية الناقلٍ عن هلاك البضائع وتلفها الناتجين عن عدم صلاحية السفينة
للملاحة» فجعلته مسئولا عن تعويض الضرر متى كان عدم الصلاحية راجعا إلى إهماله
في بذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة أو ضمان تجهيزها بما يلزمها من
مواد أو مؤن أو بحارة أو إعداد الأماكن الصالحة لنقل البضائع وحفظها . ثم عددت المادة
yay الأسباب القانونية لإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير
تسليمها على نحو ما أوردته المادة الرابعة ( ثانيا) من المعاهدة.
وعرض المشروع في المادة 197 لمسألة dole هي التحديد القانوني لمسئولية
الناقل. ولم يشأ المشروع أن يأخذ في هذا الصدد بالتحديد الوارد في معاهدة بروكسل
سنة 1475 نظراً لما أثاره هذا التحديد من مصاعب بشأن تقدير القيمة الذهبية للجنيه
الإنجليزي» وما وجه إليه من نقد بشأن التسوية في قدر التعويض بين الطرود الكبيرة
والطرود الصغيرة دون اعتبار لوزنهاء فضلاً عن إغفاله معالجة حالات البضائع غير
المغلفة في طرود كالآلات الثقيلة. الأمر الذي دعا إلى تعديل نص المادة الرابعة من
المعاهدة بمقتضى بروتوكول بروكسل سنة 1174 الذي اتخذ الفرنك الفرنسي ( الفرنك
-يها-
الذهب بواتكاريه) أساساً لتحديد المسئولية» ووضع الحلول المناسبة لما أثير من مشاكل
التطبيق.
وبهذا البروتوكول الذي أصبح يمثل الاتجاه العالمي السائد أخذ المشروع في
تحديد مسئولية الناقل بعد أن حول المبالغ الواردة به إلى العملة الكويتية» وقربها إلى
مبالغ إجمالية» فنص في المادة 7/197 على أنه : ”في جميع الأحوال لا يلزم الناقل
بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع أو بسبب التأخير في تسليمها بمبلغ يزيد
على مائتين وخمسين ديناراً عن كل طرد أو وحدة؛ أو على سبعمائة وخمسين فلساً عن
كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضائع. أي التحديدين SN
وجدير بالذكر cal وإن كانت الكويت لم تنضم بعد إلى بروتوكول بروكسل سنة
الا أن التحديد الذي تبناه البروتوكول وأخذ به المشروع يتفق والتحديد الذي
أوردته الكويت في تحفظها على الانضمام لمعاهدة بروكسل سنة 5 NAY
كما حرص المشروع على أن يحسم ما ثار من خلاف بشأن تحديد مسئولية الناقل
في نظام النقل بأوعية الشحن ( الحاويات) الذي انتشر في السنوات الأخيرة. وهل يعتبر
وعاء الشحن طردا واحدا في مجال تحديد مسئولية الناقل» أم العبرة بعدد ما يحتويه من
الطرود. وقد أخذ المشروع في هذه المسالة كذلك بالحل الذي انتهى إليه بروتوكول
بروكسل NAIA فنص في الفقرة الثالثة من المادة VAY على أنه : ”إذا جمعت
الطرود أو الوحدات فى صناديق أو أوعية أو غيرها من الحاويات» وذكر فى سند الشحن
عدد الطرود أو الوحدات التى تشملها الحاوية اعتبر كل منها طرداً واحداً مستقلاً في
مجال تحديد مسئولية الناقل. أما إذا لم يبين في سند الشحن عد الطرود التي تضمها
الحاوية» اعتبرت الحاوية ly احتوته من طرود طردا أو وحدة واحدة”.
وبعد أن ضمن المشروع للشاحنين الحصول على قدر من التعويض عن الضرر
الذي يصيبهم نتيجة هلاك البضائع أو تلفهاء وخفف في الوقت ذاته من عبء
المسئولية التي تقع على عاتق BUI بتحديدهاء كان من المنطقي أن يقضي بعد
ذلك في المادة 140 ببطلان شروط الإعفاء من المسئولية والشروط التي تهدف إلى
تخفيفها عن القدر الوارد في المشروع ليحول دون أي عنت أو تعسف من جانب
الناقلين.
إها-
ومع ذلك فقد حرص المشروع ألا يرهق كاهل الناقل في حالات النقل ob الطابع
الاستثنائي» فأجازت المادة 1417 الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية إذا تعلق الأمر
بنقل استثنائي إما بسبب طبيعة البضاعة المطلوب نقلها كنقل تحف أثرية أو مواد ذرية أو
بضائع سريعة التلف أو غير ذلك من البضائع ذات الطبيعة الخاصة؛ وإما بسبب ظروف
النقل ذاته » كما إذا اقتضى الأمر GS حصار بحري أو زيادة سرعة السفيئة زيادة غير
عادية أو غير ذلك من الظروف غير المألوفة» على أنه يشترط في جميع الأحوال أن
يدون الاتفاق في سند الشحن أو إيصال الاستلام» وأن يؤشر علهيما بأنهما غير قابلين
J sla وألا تكون الشروط المتفق عليها مخالفة للنظام العام أو متعلقة بعناية عمال
الناقل ووكلائه فيما يتصل بالشحن والنقل والتفريغ.
وأوجبت المادة MN على من يتسلم البضاعة أن يخطر الناقل أو من ينوب عنه في ميناء
التفريغ قبل التسليم أو خلاله بهلاك البضائع أو تلفها وإلا افترض أنها سلمت إليه بحالتها
المذكورة في سند الشحن. أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب تقديم الإخطار
المذكور خلال ثلاثة أيام . ولما كان العمل قد درج في مواني الكويت على أن تسلم البضائع
إلى سلطات الميناء وأن يسترد وكلاء الناقلين سند الشحن من المرسل إليهم مؤشرا عليه
بالاستلام مقابل تزويدهم بأوامر تسليم إلى سلطات الميناء لاستلام البضائع فعلا. فقد
حرص المشروع على أن يجعل بداية مدة الإخطار من تاريخ الاستلام الفعلي للبضائع إذ هو
التاريخ الذي يستطيع فيه المرسل إليه أن يفحص البضائع ويتحقق من حالتها ومقدارها.
ولما كان تنظيم مسئولية الناقل على النحو الوارد في المشروع يعتبر تنظيماً Lol
فقد حرصت المادة ١94 على تحديد الفترة التي يعمل خلالها هذا التنظيم» فقضت
بأنها الفترة الواقعة بين شحن البضائع على السفينة و تفريغها منهاء وبذلك أقصت عن
نطاق هذا التنظيم العمليات السابقة واللاحقة على الرحلة البحرية» فتظل بذلك خاضعة
للقواعد العامة في المسئولية. كما أقصت الفقرتان الثانية والثالثة كذلك النقل بمشارطات
الإيجار نظراً لأنها تعقد بين طرفين يتكافآن في القوة الاقتصادية على خلاف النقل
بسندات الشحن الذي يكون فيه الشاحن في مركز أضعف من مركز الناقل. وكذلك نقل
الحيوانات الحية نظراً لما يحتاجه نقلها من عناية غير عادية» والنقل على سطح السفينة
نظرا لتعرضه لمخاطر عديدة كالسرقة أو البلل أو السقوط في cred مما رؤى معه ترك
الأمر في هذه الحالات جميعها للأحكام العامة في المسئولية.
—\oYy—
وعالجت المادة ٠٠١ مسئولية الناقل في UL النقل المتتابع فجعلت الناقل الذي
يصدر سند شحن مباشر بنقل البضائع إلى مكان معين على مراحل متتابعة مسئولا عن
جميع الالتزامات BAW عن السند إلى انتهاء النقل» وعن أفعال الناقلين اللاحقين له
فيجوز للمرسل إليه مساءلته عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة خلال عمليات النقل
المتتابعة. أما الناقلون اللاحقون فلا يجوز الرجوع على أي منهم إلا عن الأضرار التي
تقع خلال المرحلة التي تولي فيها النقل.
واختتمت المادة ٠١١ أحكام هذا الفرع ببيان مدة تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد
النقل البحري. وقد جعلها المشروع سنة واحدة أسوة بما اتبعه في OLS تقادم الدعاوي
الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة أو غير مجهزة. كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه
المادة على انقطاع التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وكذلك
بمفاوضات التسوية أو بندب خبير لتقدير الأضرار حتى لا يتعرض حق المدعي للسقوط
إذا طالت المفاوضات أو الإجراءات بما يستغرق مدة التقادم. ١
ب- وبعد أن فرغ المشروع من al pl أحكام عقد نقل البضائع في الفرع الأول
من هذا الفصلء تناول في الفرع الثاني عقد نقل الأشخاص بطريق البحر.
فبدأ بتعريف هذا العقد في المادة VOY ثم Oly وسيلة إثباته عن طريق
تذكرة السفرء مع الإشارة إلى أهم البيانات التي يجب أن تشتمل عليها هذه
التذكرة (م (YF
وعالجت المادة 5 ٠١ مسئولية الناقل Los يصيب المسافر من أضرار أثناء الرحلة
البحرية»؛ فجعلت على عاتق الناقل الالتزام بضمان سلامة الراكب منذ صعوده إلى
السفينة حتى تمام نزوله منها. وهو التزام بتحقيق نتيجة هي وصول المسافر سليماً في
بدنه حيث يكون الناقل مسئولا إذا لم تتحقق هذه النتيجة بوفاة الراكب أو إصابته. ولا
سبيل للناقل لدفع هذه المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي عنه أي القوة القاهرة» أو فعل
الغير أو فعل المسافر ذاته.
وعلى هذا النسق ذاته جرت المادة 7٠١5 فيما يتصل بمسئولية BUI عن التأخير في
الوصول أو عدم Las التزاماته الناشئة عن العقدء فلم تحرره من المسئولية إلا بإثبات
السبب الأجنبي.
دمها-
وعرضت المادة ٠١7 لمسئولية الناقل في صورتين من صور النقل كثيراً ما تقعان
في العمل وهما النقل المجاني والنقل الودي. والمقصود بالصورة الأولى النقل الذي
لا يتقاضى فيه الناقل أجراً نقدياً ولكنه يفيد من ورائه. من أمثلته التذاكر المجانية التي
تمنحها شركات الملاحة للمجدين من موظفيها ولا تتقاضى منهم أي أجر في مقابلهاء
ولكنها تفيد من ورائها تشجيع سائر الموظفين وحنهم على العمل. وكذلك التذاكر التي
تنطوع بعض شركات الملاحة بتقديمها مجانا لكبار الفنانين ونجوم السينما وتفيد من
ورائها الدعاية لنشاطهاء وهذا النوع من النقل اعتبره المشروع في حكم النقل المأجور
لما يفيده الناقل من ورائه» وأجرى عليه أحكام مسئولية الناقل السابق Whe أما في
الصورة الثانية فلا يجني الناقل من ورائها أية فائدة مادية. وإنما يتم النقل على أساس
المودة البحتة لصلات القرابة أو الصداقة أو المجاملة المجردة ومن أمثلته دعوة الناقل
لبعض أقربائه أو أصدقائه للقيام برحلة بحرية على سفينته. وفي هذه الحالة اشترط
المشروع لمساءلة الناقل Obs) الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه
وهو ما استقر عليه الفقه والقضاءء dy بعض التشريعات الغربية كتشريع الملاحة
الإيطالي ( م (EVE
وعملاً على حماية المسافرين بطريق البحر من شروط الإعفاء من المسئولية التي
قد يفرضها الناقلون للتحلل من مسئوليتهم عن وفاة الراكب أو إصابته قضت المادة
ببطلان كل اتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية عن وفاة الراكب أو Lee يصيبه
من أضرار بدنية. وهو ما يتفق مع ما أورده قانون التجارة في المادة 55 5 بالنسبة للنقل
البري.
وواجهت المادة ٠١4 حالة تعذر سفر السفينة لسبب لا يرجع إلى فعل الناقل» وكذلك
حالة توقف الرحلة لمدة تجاوز الحد المعقول. فقضت في الحالة الأولى بانفساخ العقد
دون تعويض مع إلزام الناقل برد الأجرة المحصلة من المسافر. أما في الحالة الثانية فقد
أجاز للمسافر فسخ العقد. فضلا عن إلزام الناقل بالتعويض إلا إذا أثبت أن توقف الرحلة
يرجع إلى سبب غير منسوب إليه. ولم يجز المشروع الفسخ في حالة ما إذا قام الناقل
بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول» وعلى سفينة من نفس
الدرجة.
—\og—
وتناول المشروع في المادتين + 5١١ GV) نقل أمتعة المسافرين وعني بوجه
خاص ببيان مسئولية الناقل عن فقد هذه الأمتعة أو تلفهاء ففرق بين ما إذا كان الراكب
قد سلم هذه الأمتعة للربان لحفظها لديه» فتسري في هذه الحالة الأحكام الخاصة
بالمسئولية عن نقل البضائع. وبين ما إذا كان المسافر قد احتفظ معه بأمتعته فلا يسأل
الناقل عن فقدها أو تلفها إلا إذا أثبت أن الفقد أو التلف يرجع إلى خطأ الناقل أو أحد
تابعيه.
وبينت المادة 7١7 ضمانات BUI للحصول على أجرة النقل» فأعطته حق حبس
أمتعة المسافر المسلمة إليه وحق امتياز على ثمنها.
وعنيت المادة 5١15 بالنص على تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد نقل الأشخاص
وأمتعتهم بمضي سنة واحدة أسوة بما اتبع في شأن نقل البضائع.
5- وفي الفصل الخامس والأخير من هذا الباب عالج المشروع صورتين أخريين من
صور الاستغلال البحري هما القطر والإرشاد. فخصص لكل منهما فرعا مستقلا:
أ- Ll الفرع الخاص بالقطرء فقد عني فيه المشروع ببيان مسئولية كل من السفينة
القاطرة والسفينة المقطورة عما يصيب الغير من أضرار بمناسبة عملية القطر.
فأوجبت المادة 7١7 مسئوليتهما بالتضامن عن تعويض هذه الأضرار.
ثم حدد المشروع بعد ذلك مسئولية كل من السفينتين قبل الأخرى عن الأضرار التي
تلحق بأي منهما أثناء عملية القطر فقضت المادة VV بمسئولية السفينة القاطرة عن
الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة إلا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث
مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها. أما الضرر الذي يلحق
بالسفيئة القاطرة فلا تسأل عنه السفيئة المقطورة إلا إذا كان خطؤها سبباً فى إحداث هذا
الضرر.
ب- وفي الفرع الثاني عالج المشروع إرشاد السفن فنصت المادة VIVA على أن
الإرشاد إجباري في مواني الكويت» وهو ما يجري به العمل We وأحالت فيما
يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم التي تستحق عنه وجزاء
مخالفة أحكامه إلى القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
~\oo-
وأشارت المادة 1١14 إلى مبدأ بحري مستقر هو بقاء قيادة السفينة وإدارتها للربان
أثناء عملية الإرشاد» أما دور المرشد فلا يجاوز تقديم المعلومات وإرشاد الربان إلي
مسالك الميناء.
وتناولت المادة 7٠١ المسئولية الناشئة عن أخطاء Ld poll فجعلت مجهز السفينة
التي تقدم لها خدمة الإرشاد مسئولاً عن الأضرار التي تلحق الغيرء إذ يعتبر المرشد
تابعاً للمجهز أثناء أدائه لخدمة الإرشاد. أما الأضرار التى تصيب السفيئة ذاتها فلا يسأل
المرشد عن تعويضها إلا إذا صدر منه خطأ ppg
وعالجت المادة 77١ حالة وقوع أضرار ELI الإرشاد وهي تؤدي عملهاء فألقت
على عاتق مجهز السفينة التي تقدم لها خدمة الإرشاد تعويض هذه الأضرار ولو وقع خطأ
يسير من المرشد. وفي ذلك خروج على القواعد العامة ولكن يبرره كثرة المخاطر التي
تستهدف لها سفيئة الإرشاد نظرا لصغر حجمها إلى جوار السفن الضخمة التي تقترب
منها لصعود المرشد أو نزوله. أما إذا كان خطأ المرشد جسيماً فلا يسأل المجهز عن
تعويض الأضرار التي تصيب سفينة الإرشاد ويقع عليه عبء إثبات جسامة الخطأ الذي
وقع من المرشد.
ج- أما الفرع الثالث فيتعلق بتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد.
وقد نصت المادة 757 على تقادم هذه الدعاوي بمضي سنة واحدة من تاريخ
انتهاء هذه العمليات حتى لا تتراخى تسوية الحقوق الناشئة عنها.
دكها-
الباب الرابع
الحوادث البحرية
تتعرض السفينة في رحلاتها لحوادث عدة يرجع بعضها إلى فعل الطبيعة كشدة
العواصف والأنواء» clay البحرء ووجود الصخورء وانتشار الضباب وتجمد المياه في
بعض المناطق. كما يرجع البعض الآخر إلى الأخطاء الملاحية لا سيما بعد اتساع نطاق
النقل البحري» وازدياد سرعة السفن» وضخامة أحجامهاء واتحاد الخطوط الملاحية
المنتظمة» وازدحام المواني مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع بعض الحوادث
البحرية كالتصادم والجنوح والارتطام بالصخور والحريق وغير ذلك من نوازل البحر.
ويحتل التصادم مكان الصدارة بين هذه الحوادث لكثرة وقوعه؛ و فداحة الخسائر
التي تنجم ie وتعدد ذوي المصلحة cad وحدة المنازعة بينهم.
وقد تقع السفينة في ضائقة أثناء السفر وتصبح على وشك الهلاك فتبادر إلى طلب
النجدة. وقد استقر العرف البحري Le القدم على قيام السفن بمساعدة وإنقاذ بعضها
بعضاً في وقت المحنة» » فكان لزاما على الشارع تنظيم هذا الالتزام بما يكفل للسفينة
التي تقوم بالمساعدة أو الإنقاذ الحصول على مكافأة عادلة دون استغلال ظروف السفينة
المنكوبة.
وقد يضطر الربان أحياناً إلى تضحية جانب من السفينة أو من الشحنة للمحافظة على
سلامة العناصر المشتركة في الرسالة البحرية» مما يقتضي النظر في توزيع الخسارات
التي ضحى بها الربان اختياراً على ذوي الشأن في الرحلة لكيلا يثري بعضهم على
حساب البعض الآخر.
وقد عالج المشروع هذه الموضوعات جميعها في فصول ثلاثة الأول في التصادم
والثاني في المساعدة والإنقاذ والثالث في الخسارات المشتركة.
-١ ففيما يتعلق بالفصل الأول الخاص بالتصادم استعان المشروع في تنظيم أحكامه
بالاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية المنعقدة
ببروكسل في الثالث والعشرين من سبتمبر سنة NAV
واستهلت المادة 777 أحكام التصادم ببيان نطاق تطبيقهاء فأوجبت أن يقع التصادم
-— \ov—
بين سفن بحرية؛ أو بين سفن بحرية ومراكب للملاحة الداخلية. وعلى ذلك لا يعتبر
تصادماً بحرياً اصطدام السفينة بجسم ثابت كأرصفة الميناء أو المنشآت الملحقة به أو
اصطدامها بالصخور التي تصادفها أثناء سيرهاء كما لا يعتبر تصادماً بحرياً ارتطام السفينة
بجسم آخر عائم ليس له وصف MEAN مركب الملاحة الداخلية كارتطامها بصندل أو
حطام سفينة أخرى.
وجدير SUL أنه لا عبرة في هذا الصدد بالمياه التي يقع فيها التصادم وما إذا كانت
مياها بحرية أو مياها داخلية. . فالارتطام الذي يقع بين مركبين من مراكب الملاحة
الداخلية لا يعتبر تصادماً بحرياً ولو وقع في البحرء كما أن الارتطام الذي يحصل بين
سفينتين ومركب ملاحة داخلية يعد تصادما بحريا ولو وقع في المياه الداخلية.
ولم يشترط المشروع- أخذاً بأحكام الاتفاقية الدولية - أن يحصل ارتطام مادي
بين السفن» فيكفي أن ينشأ الحادث من اضطراب الأمواج أو بسب قيام إحدى السفن
المتصادمة بحركة مناورة BLE أو إهمال القيام بحركة واجبة أو مخالفة قواعد السير
في البحر ولولم يحدث احتكاك بينها( م777/١).
كما أوجب المادة VY A لتطبيق أحكام التصادم أن لا يربط بين السفينتين المتصادمتين
علاقة تعاقدية سابقة» ذلك أن المسئولية عن التصادم مسئولية تقصيرية ووجود العلاقة
التعاقدية بين السفينتين يستوجب الرجوع إلى العقد في تحديد مسئوليتهماء ولا مجال
لقيام المسئولية التقصيرية فيما تمتد إليه المسئولية التعاقدية. وبالتالي فلا تسري أحكام
التصادم البحري على التصادم الذي يحصل بين سفينة القطر والسفينة المقطورة لأن عقد
القطر ينظم العلاقة بينهما. كذلك لا محل لتطبيق أحكام التصادم البحري على الأضرار
التي تحصل بين سفينة الإرشاد والسفينة التي استخدمتها.
وتناولت المادة TVA المسئولية عن الأضرار التي تنجم عن التصادم فأقامتها على
فكرة الخطأ الواجب الإثبات إذ لا محل في شأنها لافتراض الخطأ في جانب دون الآخرء
وهو حل رأي المشروع النص عليه - كما فعلت الاتفاقية- ليقطع دابر كل جدل حوله.
وردت المواد من ١74 إلي 777 أسباب التصادم إلى pol أربعة هي القوة القاهرة»
والتصادم المشتبه في أسبابه. وخطأ أحد الربانين» والخطأ المشترك.
فإذا تبين أن الحادث وقع بقوة قاهرة» فلا مسئولية تجاه الغير» ولا مسئولية على
-١هم-
إحدى السفن تجاه الأخرى» وتتحمل كل سفينة ما أصابها من ضرر. كما لو وقع التصادم
نتيجة عاصفة غير عادية وغير متوقعة في المنطقة التي هبت فيها . ويسري نفس الحكم
- إذا قام شك حول سبب الحادث- إذ لا مسئولية إلا إذا ثبت الخطأء فإذا تعذرت نسبة
خطأ مؤكد إلى إحدى السفن المتصادمة فقدت المسئولية أساسها فلا تقوم. ولا عبرة
Ly إذا وقع الحادث وقت أن كانت إحدى السفن المتصادمة راسية على رصيف الميناء.
وقد خص المشروع هذا الفرض بالذكر - نقلا عن الاتفاقية الدولية - لينفي كل قرينة في
صالح السفينة الراسية (م AYE
وإذا ثبت أن التصادم وقع بخطأ إحدى السفن المتصادمة دون غيرها تحملت هذه
السفينة المسئولية بأكملها تجاه الغير وتجاه السفن التي صدمتها (م 9 AVY
أما إذ ثبت أن التصادم وقع بخطأ أكثر من سفينة من السفن المتصادمة أي بخطأ
مشترك» تحملت كل سفينة قدرا من المسئولية بنسبة خطورة الخطأ الذي وقع منها. فإذا
حالت الظروف دون تحديد تلك النسبة أو إذا ظهر أن الأخطاء متعادلة قسمت المسئولية
بينها بالتساوي, ولا تضامن بينها إذا كان الضرر الذي أصاب الغير مادياً. أما الضرر البدني
فتكون السفن المخطة متضامنة في المسئولية عنه تجاه الغير» فإذا دفعت إحداها أكثر
من حصتها » كان لها الرجوع على السفن الأخرى م0717 - وهو الحل الذي أخذت به
المعاهدة - تقديراً لجسامة الضرر الذي يصيب الإنسان وضماناً لحصوله على التعويض
وأشارت المادة 11 إلى أنه لا محل ell بين ما إذا كان الخطأ الذي نش عنه
التصادم قد وقع من الربان أو من المرشد» وهو حكم يتفق وما ورد في المادة 1١14 التي
تنص علي إبقاء السفيئة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله.
وأوجبت المادة 7٠0 على السفن المتصادمة مساعدة بعضها بعضاً » وتبادل
المعلومات لتتعرف كل منها على الأخرى. وهو واجب تفرضه الاعتبارات الإنسانية
وآداب الملاحة البحرية. بيد أن المشروع أراد Gal عليه أن يجعل منه التزاماً قانونياً
يقع على عاتق الربان - دون مالك السفينة أو مجهزها - ويسأل الربان إن أهمله.
على أن الالتزام بالمساعدة لا يكون إلا LAU المنكوبة والأشخاص الموجودين
عليها دون الأموال» وبالقدر الذي لا يعرض السفينة الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها
لخطر جديء إذ لا معنى لإنقاذ حياة مقابل فقدان حياة أخرى. أما الالتزام بتبادل المعلومات
-١هو-
بين السفن المتصادمة فقد تغيا به المشروع التعريف = كلما كان ذلك مستطاعاً - باسم كل
سفينة من السفن المتصادمة وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المتجهة إليها-
تسهيلاً للاتصال بين المنشآت التي تتبعها هذه السفن لتسوية آثار الحادث بينها.
كما عني المشروع بتحديد المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوي الناشئة عن
التصادم البحري مستهدياً في ذلك بأحكام اتفاقية بروكسل المعقودة بتاريخ العاشر من
١1017 pl بشأن توحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري»
فأجاز في المادة YTV رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى محاكم ثلاث هي:
)1( محكمة موطن المدعي عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد مراكز استغلال
السفينة.
)1( محكمة محل الحجز على السفينة. وإذ كان للدائن وفقاً للمادة VE الحجز
التحفظي على السفينة التي نشأ gl بسببها أو على أية Rie أخرى تكون
مملوكة للمدين وقت نشوء الدين» OB توقيع الحجز على إحدى هذه السفن
يكفي لنبوت الاختصاص للمحكمة التي وقم الحجز في دائرتها بالنظر في دعوى
التصادم. كذلك فإنه في الحالات التي لا يوقع الحجز على السفيئة بسبب تقديم
كفالة تكون المحكمة التي اعتمدتها وأمرت برفع الحجز هي المختصة بدعوى
التصادم متى كان توقيع الحجز ممكناً في دائرتها ولو لم تقدم تلك الكفالة.
)1( محكمة محل وقوع التصادم إذا حدث في المياه الداخلية أو ذ في المواني أو
المرافئ أو في المياه الإقليمية.
وقد قصد المشروع في هذا التعدد التيسير على صاحب الدعوى بمنحه اختياراً رحبا
لإقامة دعواه في المكان الأنسب له. كما أجاز له الاتفاق على رفع دعواه أمام محكمة غير
المحاكم المذكورة أو عرض النزاع على التحكيم م١ 77/ AY
وتكلمت المادة 777 عن pal دعاوي التعويض الناشئة عن التصادم فجعلت مدته
سنتين تسري من تاريخ وقوع الحادث. أما حق رجوع السفن المتصادمة بعضها على
البعض الآخر oly على المسئولية التضامنية بينها - المشار إليها في الفقرة الأخيرة من
المادة YY - فينقضي بمضي سنة واحدة من تاريخ الوفاء (م LOTT
-١ وفي الفصل الثاني عالج المشروع المساعدة والإنقاذ مستهدياً بأحكام الاتفاقية
3
الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ المنعقدة
ببروكسل في الثالث والعشرين من سبتمبر سنة .١91١
وافتتحت المادة 775 أحكام المساعدة والإنقاذ بتعيين نطاق تطبيقها واشترطت
لذلك توافر شرطين:
أولهما: أن تكون السفينتان المنقذة والمنكوبة» من السفن البحرية أو أن تكون
إحداهما على الأقل من هذه السفن والأخرى من مراكب الملاحة الداخلية. وعلى
ذلك لا يعتبر من قبيل المساعدة البحرية ما تؤديه مركب من مراكب الملاحة الداخلية
لمركب داخلي آخر ولو كان في المياه البحرية. كما لا يعتبر انتشال حطام السفن الغارقة
أو البضائع التي توجد في البحر مساعدة بحرية لأنها لم تقدم إلى منشأة عائمة . ولا أهمية
للمياه التي قدمت فيها المساعدة أو يجري فيها الإنقاذ سواء كان ذلك في البحر أو في
الملاحة الداخلية. ١ ١
وثانيهما: أن تكون العائمة المنكوبة في خطر يهددها بالهلاك أو الغرق» ولا يشترط
أن يكون الخطر حالاً بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع.
والأصل أن المساعدة البحرية اختيارية لا يفرضها القانون على السفن لأنها قد
تعرضها للخطر. فإذا طلبت السفيئة Kall النجدة» فلا جناح على السفيئة التي تسمع
النداء إن هى أعرضت عنه. ولا شك أن امتناعها عن النجدة يعتبر عملا منافيا للأخلاق
وآداب المهنةء ولكن الأمر يهون إذا تعلق بإنقاذ أموال أما إذا طلب النجدة لإنقاذ أشخاص
يصارعون الموت في البحر فإن الامتناع عنها يكون عملاً غير إنساني ولهذا جعلت المادة
5 المساعدة في هذه الحالة إجبارية دون أية تفرقة تقوم على الجنسية أو اللون أو
الدين. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك ففرضت الالتزام بالإنقاذ - أخذا بأحكام المعاهدة -
ولو كان الشخص المعرض لخطر الهلاك من الأعداء.
بيد أن إنقاذ الأرواح البشرية لا يكون واجباً- حسبما تقضي المادة 47؟- إلا إذا كان
لا يعرض RAI المنقذة أو CLAN الموجودين عليها لخطر جدي. إذ لا جدوى في
إنقاذ شخص إذا كان مقابل هذا WY هلاك شخص آخر. ولا يقع الالتزام بالمساعدة
- فى هذه الحالة - على مالك السفينة أو مجهزها إنما على الربان فهو المسئول عن
مخالفته مدنياً وجزائيا ( المادة 47 7/ ؟) والجدير بالذكر أن المادة 77٠ التي تضع على
-\VW-
ربابنة السفن المتصادمة مثل هذا الالتزام لا تخرج عن كونها تطبيقاً Loe على المبدأ
العام الذي تقرره المادة VEY
والمساعدة البحرية غير مجانية» وينبغي ألا تكون مجانية ليجد المنقذ حافزاً مادياً
يدفعه إليها ولهذا جعلت المادة Lol vito عليها هو المكافأة واشترطت لاستحقاقها
أمرين: أولهما: أن تؤدي المساعدة أو الإنقاذ إلى نتيجة نافعة فإذا بذل الجهد ولم يثمر فلا
تستحق المكافأة . أما إذا أسفرت المساعدة عن نجاح جزئي كما إذا ساهمت في تقليل
الأخطار التي تعرضت لها السفينة المغاثة » أو ترتب عليها تحسين مركزها عن ذي قبلء
فإن المنقذ يستحق مكافأة جزئية. وثانيهما: ألا تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقفذت
إذ خير لصاحب المال أن يتركه يغرق من أن يدفع عن إنقاذه مكافأة تربو على قيمته.
وجدير SUL أنه لا يلزم أن تكون السفينة المنقذة و السفينة المنكوبة مملوكتين
لأشخاص مختلفين بل تستحق المكافأة ولو كانت السفينتان مملوكتين لشخص واحده
ذلك أن المكافأة لا تستحق لمالك السفينة المنقذة وحده وإنما يكون لرجال الطاقم
الذين اشتركوا في الإنقاذ نصيب فيهاء كما أن أمرها يهم الشاحنين والمؤمنين» ومن ثم
وجب النظر إلى كل سفينة على استقلال ولو كانت السفن كلها ملكا لشخص واحد (م
Ay /Y¥o
وإذ كانت السفينة المنكوبة أقدر من غيرها على تقدير الخطر الذي يهددهاء فإنه
ينبغي أن يترك لها تقدير طلب المساعدة» فإذا لم تطلبها فلا يجوز أن تفرض عليهاء فقد
تكون لديها وسائل أخرى للتخلص من الخطر ولذلك قضت المادة 7787 بعدم استحقاق
المكافأة إذا رفضت السفيئة المنكوبة المساعدة. غير أن الرفض يجب أن يكون صريحاً
حتى لا يترك مجالاً لتأويل المراد منه» كما يجب أن يكون لأسباب معقولة حفزاً للسفينة
المنقذة على الإقدام على المساعدة رغم قرار الرفض إذا قدرت أنه ظاهر الخطأ وأن Ble
الأشخاص وسلامة السفيئة تستلزمان التدخل السريع.
ولما كانت المساعدة معونة اختيارية» فإن لازم ذلك ألا يكون تقديمها تنفيناً
لالتزام عقدي أو قانوني Gl لأنها إذا كانت WIS فإن مصدر هذا الالتزام هو الذي
يحدد المكافأة عنه من حيث استحقاقها ومقدارها. ولهذا نصت المادة 71 على عدم
استحقاق أية مكافأة في حالة القطر والإرشاد إذا حدث أثناء تنفيذ العملية ما يستوجب
أن تقوم السفينة القاطرة أو المرشدة بإنقاذ السفينة المقطورة أو المرشدة أو إنقاذ ما عليها
-\W-
من أشخاص أو أموالء OY أعمال SY! العادية مما يدخل في نطاق التزامات السفينة
القاطرة أو المرشدة . ومع ذلك إذا قدمت هذه السفينة خدمات استثنائية لا تدخل عادة في
عقد القطر أو الإرشاد ولا تعتبر تنفيذاً له استحقت مكافأة نظير هذا الجهد الإضافي.
وأخذاً بأحكام الاتفاقية قضت الفقرة الأولي من المادة 774 بعدم استحقاق أية
مكافأة عن إنقاذ الأشخاصء وذلك أن الروح البشرية لا تقوّم le: وأن إنقاذها واجب
إنساني ينبغي أن يؤديه كل فرد دون أن يننظر ce Lol ومع ذلك فقد جعل المشروع
لمنقذي الأرواح البشرية - إذا تدخلوا بمناسبة الحادث الذي أدى إلى المساعدة والإنقاذ
- حصة عادلة في المكافأ التي تعطي لمن قاموا بإنقاذ الأموال - إذ ليس من العدل أن
يحصل منقذو الأموال على مكافأة في حين لا يستحق منقذو الأروا اح شيئاً منها مع أن
إنقاذ الأرواح لم يحصل على حدة بل اقتضى الحال إنقاذ الأموال والأرواح في نفس
الوقت (م 79؟/ AY
وتناول المشروع كيفية تقدير المكافأة وتوزيعها بين السفن التي اشتركت في
المساعدة والإنقاذ» وتقسيم حصة كل سفينة منها بين مالكها وربانها وبحارتهاء
فنص في المادة 77 على أن الأصل أن يترك كل هذا لاتفاق ذوي OLE فإذا
لم يتفقوا كان التقدير للمحكمة. ومع ذلك لم يشأ المشروع أن يفرض قواعده
المتعلقة بتوزيع المكافأة بين المالك والربان والبحارة على EAN المنقذة إذا
كانت أجنبية» OY الأمر يتعلق بشأن من شئونها الداخلية» فآثر أن تتم التسوية
وفقاً لأحكام قانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها وهو ما نصت عليه الفقرة
الأخيرة من المادة 778 .
ولما كان الإنقاذ يحصل عادة في ظروف لا تسمح بسلامة تقدير الشروط التي يتم
بمقتضاها لا سيما فيما يتعلق بتقدير المكافأة» فقد رأي المشروع أن يمنح المحكمة
سلطة واسعة في هذا الشأن» حماية للطرف الذي قد يرضخ تحت تأثير هذه الظروف
لشروط age ولهذا أجاز في المادتين ٠75و 15١ للمحكمة إبطال الاتفاق أو تعديله
في الحالات الآتية: ١
SI إذا أبرم الاتفاق وقت الخطر وتحت تأثيره متى gh القاضي أن الشروط المتفق
عليها ليست عادلة.
مد
ثانياً: إذا شاب رضا أحد الطرفين عيب التدليس أو إخفاء الحقيقة. كأن يوهم المنقذ
السفينة الأخرى أنها في be لتقبل إنقاذه لهاء أو ols تخفي السفينة طالبة النجدة
حقيقة الخطر عن المنقذ ليرضى بمكافأة بسيطة. |
ثالثاً: إذا كانت قيمة المكافأة لا تتناسب - زيادة أو نقصاً - والخدمات التي أديت.
رابعاً: إذا تبين أن الأشخاص الذين تولوا الإنقاذ ارتكبوا أخطاء جعلت الإنقاذ لازماً
فللمحكمة أن تخفض قيمة المكافأة المتفق عليها أو ترفضها كلية. كما إذا أشعلوا
النار فى السفينة ليتولوا إطفاؤهاء أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو
وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش أثناء عملية الإنقاذ.
وبينت المادة ١4١ الأسس التي يجب على المحكمة مراعاتها وهي تقدر المكافأة
أو تفصل في كيفية توزيعها - ويمكن ردها إلى أمرين : أولهما: الظروف التي تمت فيها
المساعدة ومدى النجاح الذي ترتب عليها. فيدخل القاضي في اعتباره الفائدة التي
نتجت عن SEY والجهود التى قامت بها السفينة المنقذة وطاقمهاء والمخاطر التى
كانت تحيط بالسفينة المنكوبة وركابها وطاقمها وحمولتها وبالمنقذين والسفيئة المنقذة»
والمدة التى استغرقتها عمليات المساعدة SY; والمصاريف التى تكبدتها السفينة
المنقذة « والأضرار التى لحقتهاء وأخطار المسئولية وغير ذلك مما تعرض له المنقذون»
وقيمة المهمات التي استعملها مع مراعاة نوع الخدمة المخصصة لها السفيئة المنقذة إذا
اقتضى الحال ذلك . وثانيهما: قيمة الأشياء التى أنقذت على ألا تجاوز المكافأة قيمة
هذه الأشياء. ١
واختتم المشروع أحكام هذا الفصل بالنص في المادة YEW على تقادم مدته سنتان
تنقضي به دعوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ وتسري المدة من تاريخ انتهاء
هذه الأعمال.
"- أما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب فقد عالج فيه المشروع نظام الخسارات
البحرية المشتركة ( العوارية العامة)» وهو نظام استقر عليه العرف البحري منذ
زمن بعيد» ووضعت في شأنه قواعد اتفاقية جمعتها جمعية القانون الدولي في
مؤتمر يورك سنة VATE وأنفرس سنة 11/7 وصارت تعرف باسم ”قواعد يورك
“tly وووفق عليها في مؤتمر ليفربول سنة 184١ ثم تتابع تعديلها فأعيدت
-1١554-
صياغتها في استكهولم عام 1975 ثم عام ١90٠ وأدخلت على هذه الصياغة
الأخيرة بعض تعديلات عام 191/5 .
وقد لاقت هذه القواعد نجاحاً دولياً كبيراً إذ ذاع الاتفاق بين ذوي الشأن في الملاحة
البحرية على تطبيقهاء ودرج القضاء على إعمالها بوصفها تعبيراً عن العرف البحري؛ كما
أخذت هذه القواعد تجد طريقها إلى التشريعات البحرية الحديثة» ومن ثم كان طبيعيا أن
يستهدي بها المشروع في تنظيمه للخسارات المشتركة.
وقد استهل المشروع أحكام الخسارات المشتركة بالكلام في مصادرها فنص
في المادة VEE على أن الأصل هو ترك الحرية لأصحاب OLS لتنظيم كيفية توزيع
الخسارات بينهم GG يعقدونه لهذا الغرض. فإذا لم يوجد اتفاق . طبقت نصوص
القانون. وإذا غاب Gall طبق العرف البحري.
وقسمت المادة Veo الخسارات البحرية إلى نوعين خسارات مشتركة وأخرى
خاصة. وتولت المادة 757 تعريف كل من النوعين. وبدأت بتعريف الخسارة المشتركة
بأنها كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يبذلها الربان أو ينفقها قصداً وبكيفية معقولة
من أجل تأمين المصالح المشتركة دفعاً لخطر يهدد السفينة وشحتتها. ثم عرفت الخسارة
الخاصة Wb الخسارة التي لا تتوافر فيها هذه الشروط. ولما كانت الخسارة المشتركة
تستلزم توافر شروط معينة فالأصل أن تكون الخسارة خاصة حتى يقوم الدليل على توافر
هذه الشروط فتعتبر مشتركة.
واشترطت المادة 7 ؟ لاعتبار الخسارة مشتركة PLL
أولاً- أن يكون هناك be يواجهه الربان يهدد السفينة والشحنة. فالفرض أن الرسالة
البحرية تعرضت للخطر » وأن التضحية التي وقعت كانت من أجل النجاة من
ومن ثم فإن المصاريف التي ينفقها الربان أو الأضرار التي تلحق بالبضاعة أو
بالسفينة لا تعتبر من قبيل الخسارات المشتركة إذا لم يكن هناك خطر يهدد السفينة
وشحنتها في ذات الوقت. وعلى العكس من ذلك تعتبر التضحية الاختيارية التي
يقوم بها الربان خسارة مشتركة إذا وقعت تحت تأثير الخطر المشترك ويكون
توزيع هذه الخسارة على المجهز والشاحنين بسبب أن الخطر لم يكن قاصراً على
فريق دون آخر ولكنه كان يهدد الجميع على السواء. بيد أنه لا يشترط أن يكون
= \4o-
الخطر حالاً بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع لأن اشتراط الخطر الحال من شأنه
إحجام الربان عن التصرف حتى اللحظة الأخيرة وهو ما يقلل من أثر التضحية
التي يقوم بها الربان ويمكن من وقوع الضرر الذي أريد دفعه. كما لا يشترط أن
يكون الخطر حقيقيا بل يكفي أن يعتقد الربان أن هناك خطرا يهدد الرسالة البحرية
إذا قام تحت تأثير هذا الاعتقاد بإجراء التضحية إنما لا يعني ذلك أن الربان يكون
ذا سلطان مطلق في تقدير وجود الخطر من عدمه؛ بل يجب أن يكون تصرفه مبنيا
على مبررات معقولة في الظروف التي وجد فيها.
ولا أهمية في هذا الصدد لسبب الخطر - سواء كان السبب في الخطر المهدد
للسفينة وحمولتها هو القوة القاهرة أو خطأ أحد المشاركين في الرحلة؛ إذ العبرة هي
بتوافر الخطر - بغض النظر عن سببه وبالغاية من الإجراء الذي يتخذه الربان حياله. فمتى
توافر الخطر واستهدفت التضحية ado من أجل السلامة العامة اعتبرت خسارة مشتركة»
لذلك نصت المادة ١54 على انه لا يحول دون اعتبار الخسائر مشتركة أن يقع الحادث
الذي نشأت عنه بخطأ أحد المشاركين في الرحلة مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن
في الرجوع على من صدر منه الخطأ. على أنه لا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطالب
باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة.
ثانياً- أن يواجه هذا الخطر ببذل تضحية غير اعتيادية يقوم بها الربان اختياراً
. فيجب لاعتبار الخسارة مشتركة أن يقتضي الحادث البحري بذل تضحية
غير اعتيادية أو إنفاق مصاريف غير عادية لاتقاء الخطر المحدق بالسفينة
وشحنتها. ومن ثم فلا تعتبر خسارة مشتركة النفقات والأضرار العادية أي
الطبيعية التي تبذل بحسب المجرى العادي للأمور إذ لا تتوافر فيها أوصاف
التضحية.
كما يجب أن تكون التضحية عن إرادة حرة من الربان» كأن يقرر رسو السفينة في
ميناء قريب ليتجنب الخطرء فتكون تكاليف الرسو خسارة مشتركة» أو يقرر الجنوح
بها على شاطئ رملي فتكون مصاريف تعويمها وإصلاحها خسارة AS paths أو يقرر
إلقاء بعض البضائع في البحر لتخفيف حمولتها . أما إذا لم تكن التضحية إرادية فإن
الخسارة تكون do كأن تقذف الرياح بعض البضائع في البحر فيكون ذلك سببا
في نجاة السفينة من العاصفة» أو تفرض التضحية أو الإنفاق على الربان من قبل
-55ك-
السلطات العامة مثلاً » فلا تعتبر الخسارة مشتركة. على أنه يجب أن تكون التضحية
أو الإنفاق بمقدار معقولء أي إلى الحد الضروري لاتقاء الخطر دون مبالغة فإذا جاوز
هذا الحد صار إسرافاً من الربان يتحمل المجهز المقدار الزائد منه.
WE أن يقصد الربان من بذل التضحية أو إنفاق المصروفات تأمين أرباب المصالح
المشتركة في الرسالة البحرية. فيجب أن تبذل التضحية أو تنفق المصاريف في
سبيل السلامة العامة للسفيئة والحمولة Lee ولو كانت موجهة إلى السفيئة أو
الحمولة وحدها ما دام أن الهدف هو إنقاذهما جميعا من الخطر الذي يتهددهما.
أما إذا اقتصر الخطر على تهديد إحداهما دون ag FYI يتحمله إلا صاحب
العنصر المهدد OY التضحية كانت لمصلحته وحده ولا OLE للآخرين به. فإذا
جنحت السفيئة مثلاً وُرغت منها البضاعة بقصد تخفيف حمولتها وإنقاذ السفينة
والحمولة معاً كانت مصاريف التفريغ خسارة مشتركة. أما إذا كانت البضاعة قد
قرغت ووصلت إلى البر سالمة فإن مصاريف تعويم السفينة بعد ذلك إنما تهدف
إلى إنقاذ السفينة وحدها لذلك تكون خسارة خاصة بالسفينة. وبالمثل لا تعتبر
خسارة مشتركة التضحية بقصد إنقاذ بضائع معينة لم يكن هلاكها يؤثر على بقية
البضائع ولا علي السفينة.
تلك هي الشروط اللازمة لاعتبار الخسارة مشتركة. وفي قواعد ”يورك وأنفرس
المعينة بالأرقام» وفي بعض التشريعات البحرية صور عديدة لما يعتبر من الخسارات
المشتركة من أبرزها: إلقاء البضائع ف في البحرء والأضرار التي Rel Gab والشحنة
أو إحداهما بسبب الماء أو غيره مما يلزم لإخماد حريق شب ad والنفقات التي تصرف
في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة» والأشياء والمؤن التي تقتضي السلامة
العامة استعمالها كوقود للسفينة» ونفقات مساعدة السفينة وقطرها. ولم ينقل المشروع
هذه الصور لأنها من الجزئيات والأمثلة التي لم يشأ أن يثقل بها نصوصه.
أما الخسارات الخاصة - وهي لا تتوافر فيها الشروط السابقة - فقد أجرى المشروع
في شأنها القواعد العامة فيتحمل الخسارة مالك الشئ أو من أنفق على أن يكون له
الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصاريف التي أنفقت وهو ما أكدته
المادة /ا5 37.
وتناول المشروع ما يدخل وما لا يدخل في الخسارات المشتركة فأشار إلى أنه لا
-لاك15-
تدخل في الخسارات المشتركة إلا الأضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له
صفة الخسارة المشتركة. فإذا كان الضرر غير مباشر فلا يجوز اعتباره من الخسارات
المشتركة ومن ذلك النفقات الناجمة عن تعطيل السفينة أو فروق الأسعار فلم يدخلها
المشروع في الخسارات المشتركة ( م YN /YO
كما تعرض المشروع لمسألة النفقات البديلة. فإذا اقتضت الضرورة صرف نفقات
معينة تدخل بطبيعتها في الخسارات المشتركة ثم استبدلت بها نفقات أخرى. OB المبلغ
الذي يقبل في الخسارات المشتركة هو الذي Gal فعلا لا المبلغ الذي كان مزمعا إنفاقه
بشرط ألا يزيد عليه» إذ لا يجوز أن يكون من شأن استبدال النفقة زيادة أعباء المشاركين
في الخسارة. كما إذا أصيبت سفيئة بضرر يعتبر مشتركاً ولجأت إلى ميناء لإصلاحهاء
ولكن على مقربة منه يوجد ميناء آخر يمكن فيه إصلاح السفينة by pty أحسن وأوفر
فيقرر الربان استئجار قاطرة لجر السفينة إلى هذا الميناء الآخر. فمصاريف القطر- وإن
لم تنفق بقصد السلامة العامة ولتفادي الخطر إذ الفرض أنه قد زال - إلا أنها تعد - في
هذه الحالة - من الخسارات المشتركة باعتبارها قد حلت محل مصاريف أخرى لها
وصف الخسارة المشتركة ولكن في حدود المصاريف الأولى ( المادة ٠6؟/ AF
وأشارت المادة 15١ إلى البضائع التي Gall ZY البحري في طريقة شحنهاء
كما إذا شحنت على سطح السفينة بضائع خلافا لما يقضي به العرف البحري. فإذا
أنقذت وجب إدخالها في الخسارات المشتركة لتتحمل نصيبا من الضرر المشترك. أما
إذا ضحيت فلا يجوز لمالكها طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة إلا إذا أثبت أنه لم
يوافق على طريقة شحنها المخالفة للعرف.
ونصت المادة YOY على أنه لا يدخل في الخسارة المشتركة الهلاك أو التلف
الذي يلحتٍ البضائع التي تشحن بدون علم الربان - أي خلسة- والبضائع التي يقدم
عنها عمدا وصف غير صحيح . أما إذا قدم بيان عن قيمة البضاعة بأقل من قيمتها
وهلكت أو تلفت فلا تدخل في الخسارة المشتركة إلا على أساس القيمة التي وردت
في البيان. ومع ذلك إذا أنقذت البضائع التي شحنت خلسة أو التي قدم عنها Oly غير
صحيح عن قيمتها أو وصفهاء فإنها تساهم في الخسارة المشتركة على أساس قيمتها
الحقيقية.
وافتتحت المادة Vor الأحكام المتعلقة بتسوية الخسارات المشتركة فأشارت إلى
-1١58-
أن هذه التسوية تتم على أساس وجود مجموعتين» إحداهما دائنة والأخرى مدينة.
وتدرج في المجموعة الدائنة الأموال التي ضحيت والمبالغ التي أنفقت. وقد بينت
المادة LAS VOL تقدير قيمة الخسارة سواء ما تعلق منها بالسفينة أو بالبضائع» وجدير
بالذكر أن المشروع أخذ في هذا الصدد بطريقة ”فرق القيمة“ وهي الطريقة التي أقرتها
قواعد” يورك وأنفرس>“ في صياغة عام 145٠ بدلا من ”الطريقة النسبية“ التي كانت
سائدة منذ صياغة هذه القواعد عام 1614٠ لأنها أكثر عدالة. فاعتد المشروع في حساب
الخسارة بالفرق بين قيمة البضاعة بفرض وصولها سليمة وقيمتها تالفة في يوم تفريغها
في مكان وصول السفينة أو في المكان الذي انتهت إليه رحلتها. ولم يأخذ بطريقة التسوية
بالنسبة» أي احتساب الخسارة على أساس النسبة بين ثمن المثل للبضاعة السليمة يوم
البيع والثمن الذي حصل به بيع البضاعة التالفة فعلاً ثم تستنزل ذات النسبة من ثمن المثل
للبضاعة السليمة يوم التفريغ.
واعتبرت المادة 755 من الخسارات المشتركة المبالغ التي تنفق للتنفيذ على ذوي
الشأن لإجبارهم على دفع حصصهم في الخسارات المشتركة وتقبل في المجموعة
الدائنة.
bel المجموعة المدينة فتدخل فيها الأموال التي أفادت من التضحية التي بذلت أو
المبالغ التي أنفقتء أي ما أنقذ من الأموال المشتركة في الرحلة ( السفينة وأجرة النقل
والبضائع). وقد تولت المادتان 755و YOV بيانها وبيان Las تقديرها.
ووضعت المادة 154 المبدأ العام في توزيع الخسارات المشتركة فقضت بوجوب
إجراء هذا التوزيع بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية على أساس النسبة بين
المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة حتى يتحدد نصيب كل عنصر مدين من مجموع
الخسارات.
ويتولى التسوية خبير يعينه ذوو الشأن أو يعينه قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية
عند الخلاف (م +11( BY عارض patel في التسوية التي يقترحها الخبير وجب
عرضها على المحكمة (م TW
وضماناً لدفع الحصص في الخسارات المشتركة أجازت المادة YY للربان حبس
البضائع التي يجب أن تسهم في الخسارات حتي يقدم أصحابها حصصهم أو يقدموا
-159-
ضماناً كافياً لدفعها.
وقررت المادة 777 Ge امتياز لاستيفاء الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة
وبينت الأموال التي يقع عليها هذا الامتياز.
ونفت المادة 714 التضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات المشتركة ومع
ذلك أجرت عليهم حكما من أحكام التضامن وهو توزيع نصيب المعسر منهم على
الآخرين تقنينا لما استقر عليه العرف البحري في هذا الصدد.
وأخيراً تكلمت المادتان 774و 755 في سقوط Ge الاشتراك في الخسارات
المشتركة فقررت المادة الأولي دفعا بعدم قبول طلب الاشتراك إذا لم يقدم الطلب كتابة
خلال ثلاثين يوماء وبينت إلى من يوجه هذا الطلب ومن أي وقت يسري ميعاده» وتكلمت
الثانية عن تقادم مدته سنتان تنقضي به دعاوي الاشتراك في الخسارات المشتركة. وتجري
على هذا التقادم أسباب الانقطاع المقررة قانوناً» ويضاف إليها سبب آخر هو تعيين خبير
التسوية إذ تنقطع المدة بهذا التعبين ويظل التقادم معطلاً حتى ينهي مهمته فيسري عندئذ
تقادم جديد مدته سنتان أيضا من إنهاء المهمة.
الباب الخامس
التأمين الببحرى
أفرد المشروع الباب الخامس والأخير للتأمين البحريء وللتأمين أهمية بالغة في
مجال التجارة الدولية والنقل البحري نظرا لكثرة المخاطر التي تكتنف الرحلة البحرية»
وتستهدف لها السفن والبضائع على السواءء» مما يقتضي التحصن من هذه المخاطرء
وحماية مصالح ذوي الشأن في الرحلة البحرية عن طريق التأمين البحري الذي أصبح
عماد التجارة الدولية في العصر الحديث» بحيث أصبح من النادر أن تبحر سفينة أو تنقل
بضاعة أو يقدم مصرف على تحويل أي عملية من عمليات التجارة الدولية دون وجود
وثيقة تأمين.
ويقوم التأمين البحري - في جوهره- على فكرة التعاون والتكافل بين المستأمنين
بأن يؤدي كل منهم مبلغاً معيناً للمؤمن لجبر الضرر الذي يصيب UI منهم عند وقوعه؛
وبذلك لا ينهض المضرور وحده بتحمل العبء» وإنما يوزع عبء هذا الضرر- عن
طريق المؤمن - على كل المستأمنين الذين يتعاونون جميعاً على جبره؛ وهو ما ينفي عن
العقد شبهة المقامرة» ويجعله من عقود التعويض التي يقتصر فيها الأمر على جبر الضرر
فحسبء و تعويض المضرور بقدر ما ناله من خسارة» دون الحصول على أية فائدة تجعله
في وضع مالي أفضل مما كان عليه قبل تحقق الضررء وهو المعني الذي حرص المشروع
على إبرازه وتأكيده حين نص في الماد 7717 على أن ” يعتبر عقد التأمين عقد تعويض
ولا يجوز أن يترتب عليه إفادة المؤمن له من تحقق الخطر بما يزيد على القدر الحقيقي
للضرر. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك" .
وقد أصبح التأمين في الوقت الحاضر فناً يعتمد علي علم الإحصاءء ويقوم على
حساب المخاطر المحتملة وتقدير الخسارة تقديرا دقيقاء بحيث يستطيع المؤمن أن
يتبين حقيقة موقفه عند التعاقد» وأن يقيم التوازن بين الأقساط التي يقتضيها والخسارة
التي يتحملها مضافا إليها قدر من الربح» الأمر الذي تنتفي معه مظنة التجهيل والغرر
عند التعاقد. يضاف إلى ذلك أن المؤمن يعمل عادة على إعادة التأمين لدى مؤمن آخر
لضمان ما قد يتعرض له من خسارة» فيتقي بذلك كل ضرر محتمل.
وقد اتبع المشروع في معالجته للتأمين البحري تقسيماً منطقياً فضمنه فصلين أولهما:
-\v\-
في الأحكام العامة» وثانيهما: في الأحكام الخاصة ببعض أنواع التأمين كالتأمين على
السفن» والتأمين على البضائع والتأمين من المسئولية.
-١ أما الأحكام العامة فقد تناول فيها المشروع ثلاثة موضوعات هي عقد التأمين»
وتسوية الأضرارء والتقادم وخصص لكل منها فرعا مستقلا.
أ - واستهل المشروع أحكام الفرع الأول بالتعريف بعقد التامين البحري(
م CTW - ثم بين وسيلة إثباته. فاشترط إثباته بالكتابة مؤيداً في ذلك ما
جرى عليه العمل من إفراغ هذا العقد في محرر يسمى وثيقة التأمين. ولما
كان المؤمنون قد درجوا على تحرير هذه الوثيقة في صورة نماذج مطبوعة
بلغات أجنبية وبحروف دقيقة» فقد أوجب المشروع - حماية لطالب
التأمين- كتابتها باللغة العربية مع جواز أن تضاف إليها إحدى اللغات
الدولية في التعامل. كما أوجب إبراز الشروط المطبوعة بشأن الأحوال
التي يتعرض فيها حق المؤمن له للبطلان أو السقوط أو تحديد الضمان بأن
تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً 118( وذلك لاستلفات نظر
طالب التأمين إلى أهمية هذه الشروط وأثرها على حقوقه فلا يقدم على
توقيع الوثيقة إلا وهو على bey منها.
وتناولت المادة 7١ شكل وثيقة التأمين فأجازت أن تكون باسم المؤمن له أو لأمره
أو للحامل. وتتوقف طريقة تداول الوثيقة على الشكل الذي أفرغت فيه فإذا كانت تحمل
إسم المؤمن له انتقلت بطريق الحوالة» وإذا كانت لأمره انتقلت بطريق التظهير. أما إذا
كانت لحاملها فإنها تنتقل بطريق التسليم.
كما أجازت الفقرة الثانية من المادة 7١ أن يعقد التأمين لمصلحة شخص غير معين
أي لمصلحة شخص غير محدد وقت العقد, وغالباً ما يقع ذلك التأمين على البضائع.
ذلك أن البضاعة المشحونة قد تكون محلا لبيوع متعاقبة أثناء نقلها بحيث يستحيل أن
يعرف وقت إبرام عقد التأمين من يكون مالكاً لها عند تحقق الخطر ووقوع الحادث؛ ومن
ثم تحرر الوثيقة المصلحة شخص غير معين (من يثبت له Coed وتتداول هذه الوثيقة مع
سند الشحن ذاته. وهذا اللون من التأمين يعتبر صورة من صور الاشتراط لمصلحة الغير»
ومن ثم تطبق عليه أحكامه. فيكون للمنتفع عند تحقق الخطرء أن يطالب المؤمن مباشرة
-\vY-
بمبلغ التأمين ( م /15١ ” من قانون التجارة».
وقررت الفقرة الأخيرة من المادة Ve مبدأ هاماً هو حق المؤمن في أن يتمسك قبل
حامل الوثيقة» ولو كانت إذنية أو لحاملهاء بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد
الأصلي على خلاف المتبع في الأوراق التجارية. ذلك أن شرط الإذن أو الحامل إنما
يقصد به التعديل في إجراءات الحوالة Jal عن إجراء إعلانها أو قبولهاء ولا يمكن
أن يفترض معه - بغير اتفاق صريح في الوثيقة- نزول المؤمن عن حقه الموضوعي في
التمسك قبل الحامل بالدفوع التي كانت له قبل المتعاقد الأصلي.
ولما كانت عقود التأمين لا تبرم عادة بعد مناقشة حرة من الطرفين لشروطهاء وإنما
تتضمنها وثائق مطبوعة يفرض المؤمن شروطهاء ولا يملك طالب التأمين إلا الإذعان لها
والتسليم بها. فقد حرص المشروع على حماية المؤمن له مما قد يرد في العقد من شروط
تعسفية. فنصت المادة WY على بطلان هذه الشروط إذا تبين أنه لم يكن لمخالفتها أثر
في وقوع الحادث المؤمن منه. وخصت المادة بالذكر الشرط الذي يقضي بسقوط حق
المؤمن له بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو
جنحة عمدية فعندئذ يكون المؤمن له قد ارتكب خطأ جسيماً يبرر سقوط حقه. وكذلك
الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في ODE] الحادث المؤمن منه
إذا تبين أن التأخير كان بعذر مقبول . أما شرط التحكيم فلا يبطل إلا إذا ورد بين الشروط
العامة المطبوعة ولم يتخذ شكل اتفاق خاص منفصل.
وأجازت المادة 7777 أن يكون محلاً للتأمين كل مصلحة مشروعة بما في ذلك الربح
المتوقع بوصفه عنصرا من عناصر الضرر الذي يهدف التأمين إلى جبره وهو يشمل
بحسب القواعد العامة ما God المضرور من خسارة وما فاته من ربح. كما اشترط النص
كذلك أن يكون للمؤمن له أو المستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر حتى لا يسعى إلي
إحداثه بقصد الحصول على التأمين.
وتناولت المادة 7775 عقد dole] التأمين» وهو التأمين الذي يعقده المؤمن مع مؤمن
آخر لضمان ما يلتزم بدفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر. ولما كان المؤمن له في التأمين
عن عقد إعادة التأمين. فإنه لا يكون له أن بر جع مباشرة على المؤمن الثاني بمبلغ Fish
-\v¥-
استناداً لعقد إعادة التأمين.
وواجهت المادة Wo حالة ما إذا اشترك عدة مؤمنين في التأمين على خطر واحد بعقد
واحدء وهو ما يحدث عادة في التأمين على السفن نظراً لارتفاع قيمتها فألزمت كلا منهم بنسبة
حصته في مبلغ التأمين دون تضامن بينهم مؤيدة بذلك ما استقر عليه العمل في هذا الشأن.
ولما كان لا يكفي لانعقاد التأمين أن يكون الشئ المؤمن عليه معرضاً للخطرء بلٍ
ينبغي ألا يكون الخطر المؤمن منه قد تحقق أو زال قبل التأمين وإلا كان العقد باطلا
لانعدام محله. فقد نصت المادة TW على بطلان التأمين الذي يبرم بعد تحقق الخطر
المؤمن منه أو زواله. ونظراً لصعوبة إثبات علم الطرفين بوقوع الخطر الموجب للمسئولية
أو زواله قبل إجراء التأمين» فقد وضع المشروع قرينة على هذا العلم هي أن يكون نبأ
oe الخطر أو زوالك د بغ إلى لكان الذي يوج فيه wea ن له قبل إصدار أمره
لا يجوز دحضها بالدليل العكسي.
على أنه إذا كان التأمين معقوداً على شرط الأنباء السارة أو السيئة» فلا تكفي القرينة
السابقة لإثبات العلم» بل ينبغي إقامة الدليل على علم المؤمن له بتحقق الخطر أو علم
المؤمن بزواله.
وأجملت المادة YVA التزامات المؤمن له. ومن الطبيعي أن يكون الالتزام
بدفع قسط التأمين في مقدمتها. ثم يأتي بعد ذلك التزامه ببذل العناية المعقولة
للمحافظة على السفينة أو البضائع ثم الالتزام بالتصريح عند إبرام العقد وأثناء
سريانه بالبيانات والمعلومات التي تمكن المؤمن من تقدير الأخطار وما قد يطرأ
عليها من تغيير جوهري يكون من شأنه زيادتها إذ لا سبيل لعلم المؤمن بذلك إلا
عن طريق المؤمن Yd) سيما أن حسن النية الذي تمليه القواعد العامة في تنفيذ
العقد يفرض على المؤمن ن له مراعاة الأمانة والصدق في الإدلاء بهذه المعلومات.
ثم يأتي أخيراً التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بكل حادث من شأنه أن يجعله
مسئولا حتى يتسنى له تبين الظروف التي وقع فيها الحادث والتحقق من طبيعة
الأضرار الناتجة عنه وقيمتها.
وتناولت المادة 774 الآثار التي تترتب على تخلف المؤمن له عن الوفاء بقسط
-1١ا/5-
التأمين» وراعت فيما وضعته من أحكام المحافظة على حقوق طرفي العقد. فأجازت
للمؤمن أن يوقف سريان العقد أو يفسخه Luly بعد انقضاء مهلة معينة ( خمسة عشر
(Ley يستطيع المؤمن له خلالها اتقاء هذه النتيجة بأداء المتأخر فيعود مفعول العقد إلى
السريان بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ الدفع. ولم يشأ المشروع إعادة سريان العقد
في الحال بمجرد الدفع منعا لحالات الغش إذ قد لا يقدم المؤمن له على الدفع إلا بعد
أن يكون قد وصل إلى علمه وقوع حادث يشمله التأمين.
على أنه إذا اختار المؤمن وقف سريان العقد لتخلف المؤمن له عن دفع القسطء فلا
يجوز له فسخه إلا بعد توجيه إخطار آخر للمؤمن له ينذره فيه بالفسخ.
وحماية لحقوق الغير حسن النية الذي تنتقل إليه ملكية وثيقة التأمين» حرص المشروع
في الفقرة الخامسة من المادة 714 على ألا يجعل لوقف سريان العقد أو لفسخه أثر
بالنسبة إليه بشرط أن تنتقل إليه ملكية الوثيقة قبل وقوع أي tale وقبل تبليغ الإيقاف
أو الفسخ إلى المؤمن له.
ولما كان للبيانات والمعلومات التي يدلي بها المؤمن له عند إبرام العقد أهمية
قصوى في تقدير طبيعة الخطرء ومدى احتماله وتحديد القسط المناسب له فقد
أجازت المادة VAY للمؤمن طلب إبطال العقد إذا قدم له المؤمن له بيانات غير
صحيحة: أو كتم عنه بسوء قصد ما يلزم من البيانات متى كان من شأن الكتمان أو
Obl غير الصحيح التقليل بصورة محسوسة من تقدير المؤمن لأهمية الخطرء
فيقع البطلان في هذا الفرض ولو لم يكن للبيان الغير الصحيح أو الكتمان أثر في
الضرر الذي حدث. وغني عن البيان أن السكوت أو الكتمان لا يكون مبطلا للعقد
إلا إذا تعلق بواقع لا يتسنى للمؤمن العلم بها إلا عن طريق المؤمن له نفسه. فإذا
كانت الوقائع أو المعلومات معروفة للكافة» ومفروضا معرفتها من المؤمن كما لو
كانت البضاعة مرسلة إلى دولة في حالة حرب» وسكت المؤمن له عن Oly هذه
الواقعة» فلا يبطل التأمين OY ما سكت عنه يدخل في عداد الوقائع ذات الشهرة
العامة.
وإذا كان الأصل أن الكتمان أو البيان غير الصحيح لا يستتبع إبطال العقد إلا إذا كان
متعلقا بوقائع سابقة على إبرامه؛ إلا أن طبيعة عقد التأمين تقتضي أن يظل المؤمن على
ده/اا-
بينة من جميع الظروف الجوهرية التي تجد أثناء سريان العقد وتجعل التزامه أفدح Ue
مما قدره عند التعاقد. ومن أجل ذلك ألزمت المادة YAY المؤمن له Ob يخطر المؤمن
بالظروف الجوهرية التي قد تطرأ أثناء سريان العقدء ويكون من GLE زيادة الأخطار التي
يتحملها المؤمن. وأجازت للمؤمن فسخ العقد إذا لم يحصل هذا الإخطار في الميعاد
المحدد له. أما إذا تم الإخطار في الميعاد فقد فرق المشروع بين ما إذا تبين أن زيادة
الأخطار غير ناشئة عن فعل المؤمن i وفي هذه الحالة يظل العقد ساريا مقابل قسط
إضافي. وبين ما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له وفى هذه الحالة يكون
للمؤمن الخيار بين فسخ العقد مع احتفاظه بالحق في قسط التأمين» أو إبقائه مع المطالبة
بقسط إضافي.
ولما كان من واجب المؤمن له أن يلتزم الصدق والأمانة فيما يقدمه من بيانات عن
الحادث المؤمن cate فقد رتبت المادة VAY سقوط حقه في التأمين إذا قدم بسوء نية
بيانات غير مطابقة للحقيقة لتضليل المؤمن بشأن حقيقة الحادث.
وأخيراً call المادة 187 على عاتق المؤمن له الالتزام بالمحافظة على مصالح
المؤمن تمشيا مع ما يوجبه حسن النية في تنفيذ العقود وما تقتضيه الأمانة والثقة في
المعاملات» فأوجبت عليه أن يبذل ما فى استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليهاء وأن
يتخذ كافة الإجراءات التحفظية للرجوع على الغير المسئول ورتبت على تقصيره في القيام
بهذا الالتزام مسئوليته عن تعويض الضرر الذي يلحق بالمؤمن نتيجة لهذا التقصير.
ومنعاً من اتخاذ التأمين وسيلة للإثراء بدون وجه aie والحصول على تعويض
يجاوز قيمة الضررء نصت المادة ١/4 على حق المؤمن في طلب إبطال العقد إذا اتضح
له أن مبلغ التأمين يربو على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن
له وفي هذه الحالة يبقى قسط التأمين بكامله للمؤمن. أما إذا انتفى التدليس فلا يبطل
العقد. وإنما يخفض مبلغ التأمين إلى قيمة الأشياء المؤمن عليها. وفي حالة ما إذا كان
مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقة للأشياء المؤمن عليهاء فلا يلتزم المؤمن إلا في حدود
مبلغ التأمين.
وواجهت المادة 85 تعدد التأمين على الخطر بعقود مختلفة وبمبالغ تزيد في
مجموعها عن قيمة الشئ المؤمن عليه ففرقت بين حالتين: حالة ما إذا كان المؤمن له
-كلاا-
حسن النية بأن يغالي عن خطأ أو سوء تقدير في تقويم الشيء المؤمن عليه . وفي هذه
الحلة تعتير العقود صحيحة ويجوز له أر جوع - في حدود الضرر وبما لا يزيد على
قيمة الشئ المؤمن عليه يه- وعلى المؤمنين المتعددين بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به
كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه . وحالة ما إذا ثبت الغش من جانب
المؤمن له بأن عمد إلى عقد تأمينات متعددة على الشئ ذاته ابتغاء الحصول عند تحقق
الخطر على تعويض يجاوز قيمته الحقيقية» فتكون هذه العقود جميعاً قابلة للإبطال بناء
على طلب المؤمن في كل عقد.
ثم انتقل المشروع بعد ذلك إلى بيان التزامات المؤمن . ونطاق مسئوليته عن الأضرار
التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها. فأشارت المادة 587 إلى أهم التزاماته وهو تعويض
المؤمن له عن الضرر المؤمن منه في حدود ale التأمين. وعددت المادتان 117و YAA
الأضرار التي يضمنها المؤمن؛ وهي الأضرار المادية التي تصيب الأشياء المؤمن عليها
بسبب الأخطار البحرية.وكذلك مساهمة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية
المشتركة لأنها نتيجة الخطر المؤمن منه من dee ولأنها في صالح المؤمن من جهة
أخرىء إذ أن التضحية التى كانت سببا فى الخسارة المشتركة قد حفظت الشئ المؤمن
عليه من الهلاك» وجنبت المؤمن دفع he التأمين. كما يسأل المؤمن كذلك عن
المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها أو للتخفيف
من أثر الضررء كالمكافأة التي يستحقها من يقوم بإطفاء حريق شب بالباخرة أو البضائع
إذا كان التأمين يغطي خطر الحريقء إذ أن هذه المصروفات تتم لصالح المؤمن.
وأضافت المادة TAA مسئولية المؤمن عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له أو
تابعيه البريين» ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي أو خطأ جسيم من
جانب المؤمن له أو أنه ناشئ عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الأشياء
المؤمن Lele حتى لا يغريه التأمين بالإهمال في المحافظة على السفينة أو البضائع
المؤمن عليهاء كما يسأل المؤمن كذلك عن الأضرار الناشئة عن خطأ الربان والبحارة»
ولا يستثنى من ذلك إلا الأضرار التي تلحق RAG نتيجة خطأ عمدي من الربان ( م
1
وساقت المادة 184 أمثلة للأخطار التي لا يشملها التأمين إلا باتفاق خاص» وفي
-\vv-
مقدمتها خطر الحرب والاضطرابات والثورات وأعمال التخريب وغيرها من الأخطار
الاستثنائية البحتة.
CUS, المادة 4١ ببيان أخطار الحرب التي تدخل في التأمين إذا اتفق على ضمان
الخطر الحربي. ولا يلزم لتحقق هذه الأخطار أن تكون الحرب معلنة Wy لمبادئ
القانون الدولي العام؛ ولا أن تكون حالة الحرب ما زالت مستمرة» وإنما يكفي أن يكون
الخطر ناتجاً في الواقع عن أعمال حربية ولو حدث بعد انتهاء حالة الحربء. كما إذا
مست السفيئة لغماً بحرياً متخلفاً عن الأعمال الحربية.
ولما كان قد يتعذر في بعض الأحيان تحديد ما إذا كان الضرر LAG عن
خطر بحري أو خطر ge وكانت الأخطار الحربية تعتبر أخطاراً استثنائية
فقد افترضت المادة 14١ اعتبار الخطر في هذه الحالة خطراً بحرياً. . وهي قرينة
يجوز للمؤمن الذي يتمسك باستبعاد الأخطار الحربية أن يدحضها بإثبات الخطر
الحربي.
وعددت المادة 197 الأضرار التي لا يسأل عنها المؤمن» وأهمها الأضرار المادية
الناشئة عن العيب الذاتي في البضائع المؤمن عليها أو عدم كفاية تغليفها أو حزمها إذ لا
يعتبر الضرر في هذه الحالة ناتجا عن الحوادث البحرية. وكذلك النقص الطبيعي الذي
يطرأ على البضائع أثناء الطريق. والأضرار الناجمة عن الغرامات والمصادرة والوضع
تحت الحراسة؛ أو الناشئة عن أعمال التهريب أو ممارسة تجارة ممنوعة . والأضرار التي
لا تعتبر تلفاً مادياً يلحق بالأشياء المؤمن عليها كالتأخير أو البطالة وفروق الأسعار.
ب - وتناول المشروع في الفرع الثاني من هذا الفصل تسوية الأضرار
التي تلحق بالأشياء المؤمن عليهاء والأصل أن تتم هذه التسوية بطريق
التعويضء إلا أن المشروع أباح للمؤمن له في المادة VAT ترك الأشياء
المؤمن عليها في الأحوال التي يجيز فيها الاتفاق أو القانون إتباع هذا
الطريق. ونظام الترك أو التتخلي من النظم التي استقر عليها العرف البحري
من زمن قديمء وقد وجد سبيله إلى التشريعات البحرية منذ أواخر القرن
السابع te ومن مقتضاه أن ينزل المؤمن له عن ملكية الشئ المؤمن عليه
للمؤمن نظير حصوله على كامل التأمين. وقد أجازه المشروع في حالة
-\VA-
المخاطر الكبرى التي عددتها المادتان ١١لاو 19”.
وقد بدأ المشروع بعلاج تسوية الأضرار بطريق التعويض بوصفه الطريق الأصلي
للتسوية» ولما كان التزا م المؤمن مقصوراً على أداء التعويض في حدود قيمة التأمين وفقاً
للمادة 75/85 فقد نصت المادة 744 على أنه ل يكون ملزما بإصلاح ما يصيب الأشياء
المؤمن عليها من تلف أو استبدال غيرها بها.
كما نصت المادة 1465 على التزام المؤمن بدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في
المساهمة فى الخسارات المشتركة و مصروفات المساعدة والإنقاذ وذلك فى حدود
مبلغ التأمين بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن إن وجدت. .
ثم انتقل المشروع بعد ذلك إلى بيان أحكام التسوية بطريق الترك» فأوجبت
المادة VAT أن يكون الترك كاملا وغير معلق على شرط. كما رتبت على الترك
انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن نظير أداء مبلغ التأمين بكامله. ولم
يشأ المشروع أن يجعل لانتقال الملكية أثرا رجعيا يرتد إلى يوم تحقق الخطرء
وإنما رتب هذا الأثر من تاريخ إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمن»
ذلك أن للمؤمن له أن يختار بين التسوية بطريق التعويض والتسوية بطريق Al
فإذا اختار طريق A sl فلا ينتج هذا الاختيار أثره إلا من تاريخ الإفصاح ae
للمؤمن.
ولما كان انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن قد يضر به في بعض الأحوال
كما لو ورد الترك على حطام سفيئة تسيره التيارات ويحتمل اصطدامه بأي منشأة عائمة
مما يسأل عنه المؤمن» فقد أجاز المشروع للمؤمن أن يرفض انتقال الملكية إليه مع عدم
الإخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين.
وألزمت المادة 194 المؤمن له عند إعلان رغبته في الترك بالتصريح بجميع عقود
التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها حتى يتسنى للمؤمن معرفة ما إذا كان مجموع
هذه التأمينات يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه وحتى يستطيع في حالة ثبوت الغعش
استخدام حقه في إبطال العقد وفقا للمادة YAO
وتقنيناً لما يجري عليه العرف البحري من حلول المؤمن محل المؤمن ن له فيكون له
من حقوق أو دعاوي قبل الغير» نصت المادة 144 على أن يحل المؤمن قانوناً بما دفعه
-\v4a-
من تعويض في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي
نجمت عنه مسئولية المؤمن.
ج - ويتعلق الفرع الثالث بتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين البحري.
وقد جعلت المادة 7٠٠١ مدة هذا التقادم سنتين. وبينت كيفية سريانه في
الفروض المختلفة. وأضافت إلى الأسباب المقررة قانونا لانتقطاعه ae
أسباب أخرى اقتضتها طبيعة التعامل في مجال التأمين وهي المطالبة
بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصولء وكذلك المفاوضات التي تجري
بين الطرفين لتسوية الأضرار وندب خبير لمعاينة هذه الأضرار وتقدير
-١ وفي الفصل الثاني وضع المشروع أحكاماً خاصة ببعض أنواع التأمين البحري
الذائعة في العمل عرض لها في ثلاثة فروع أولها في التأمين على السفينة» وثانيها
في التأمين على Las وثالثها في التأمين من المسئولية.
أ- وقد استهل المشروع الفرع الأول الخاص بالتأمين على السفيئة Oley صور
هذا التأمين» فأشارت المادة ١١ إلى أن التأمين على السفينة Le] أن يعقد
لرحلة واحدة» أو لعدة رحلات متعاقبة» أو لمدة محدودة.و بينت المادتان
لاو ٠7 متى يبدأ سريان التأمين ومتى ينتهي في كل صورة منها.
وقضى المشروع بمسئولية المؤمن عن الضرر الناشئ عن العيب الخفي في السفينة
( م »)١/705 وأعفاه من تعويض الضرر الناشئ عن خطأ متعمد من الربان (4 27/7٠
وهذا الإعفاء مقصور على خطأ الربان دون البحارة ومشروط ob يكون عمدياً أي dead
إحداث الضررء وهو استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 184 التي أقامت المؤمن
مسئولا عن الضرر المادي الذي يصيب الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة كما
سلف البيان.
أما المادة ٠ ٠4 فتقضي بشمول التأمين لمسئولية المؤمن قبل الغير عن الأضرار التي
تنشأ عن تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشئ ثابت أو متحرك
عائم ما لم يتفق على تغطية نسبة معينة من هذه التعويضات- وهو بدوره استثناء من حكم
الفقرة الثانية من المادة YAS التي تستبعد من التأمين الأضرار التي يحدثها الشيء المؤمن
يماد
عليه للأموال الأخرى أو الأشخاص. بيد أن هذا الاستثناء لا يشمل الأضرار التي Les
عن التصادم وتصيب الأشخاصء ذلك أن هذه الأضرار لا يغطيها التأمين على السفينة.
وبينت المادة ١5 ما يستحق من قسط التأمين في مختلف صور التأمين على
السفيئة.
وواجهت المادة 7017 الفرض الذي يضطر فيه الربان إلى تغيير الطريق أو الرحلة
دون تدخل المؤمن cal فأبقت المؤمن مسئولا عن الأخطار التي يشملها التأمين. أما إذا
لم يكن التغيير اضطرارياً وكان من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها فلا يكون المؤمن
مسئولا إلاعن الحوادث التي تقع في أجزاء الطريق المتفق عليه.
وتكلمت المادة ١8 في الفرض الذي تتعدد فيه الحوادث أثناء سريان عقد التأمين
فألزمت المؤمن - في حدود مبلغ التأمين- بضمان الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع
أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث. كما أجازت للمؤمن أن يشترط- عند
التعاقد - طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.
ونصت المادة ٠4 “على مسئولية المؤمن - في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض-
عن مصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة
- وهو حكم لا يتعارض وما نصت عليه المادة TRE من إعفاء المؤمن من الالتزام
بإصلاح أو استبدال الأشياء المؤمن عليها. ذلك أن هذا الإعفاء قاصر على الالتزام
بالإصلاح والاستبدال فحسب ولا يشمل الالتزام بدفع مصاريف الإصلاح أو الاستبدال
التي وضعها المشروع في المادة ٠١9 على عاتق المؤمن في حالة التأمين على السفينة
أما التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها فلا يسأل عنها
المؤمن.
وعالجت المادة PV) التأمين على ملحقات السفينة فنصت على أن تشمل
قيمة السفينة إذا كانت قد قدرت في عقد التأمين جسم السفينة والآلات المحركة لها
والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز. وإذا عقد تأمين
آخر على هذه الملحقات وحدها ثم هلكت السفينة المؤمن عليها كلياً أو تركت للمؤمن
وجب تخفيض القيمة المتفق عليها في العقد للسفينة بما يعادل قيمة هذه الملحقات
-\AN-
لكيلا يعوض المؤمن له عنها مرتين.
وتناولت المادة 7١١ الحالات التى يجوز فيها للمؤمن له ترك RAN للمؤمن وهى
: أولا-هلاك السفينة هلاكاً Us ثانياً- اتقطاع أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول
آخر أنباء عنهاء ثالثا- إصابة السفينة بتلف يستحيل إصلاحه. رابعا- إذا كانت نفقات
إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل - وكلها أمور تدور حول هلاك
السفيئة فعلاً أو حكماً أو إصابتها بتلف لا يرجي إصلاحه أو يتطلب إصلاحه نفقات
باهظة.
وعرضت المادة 717 للفرض الذي يكون فيه للمجهز عدة سفن وأبرم تأميناً Lets
على كل منها لدى نفس المؤمن» فقضت باعتبار كل سفينة وحدة قائمة بذاتها وتسوية
الأضرار كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. واعتبرت البضائع وغيرها من
الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على EAI كما لو كانت مملوكة للغير»
فلا يشملها تأمين السفينة.
وعالجت المادة 71 UL التأمين في حالة انتقال ملكية السفينة المؤمن عليها إلى
مالك جديد أو تأجيرها غير مجهزة » فقضت باستمرار التأمين بحكم القانون لصالح
المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يعلن المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار. ومع ذلك فقد أجاز النص للمؤمن فسخ العقد
خلال شهر من تاريخ إعلانه بانتقال الملكية أو الإيجار, باعتبار أن التأمين من العقود
الملحوظ فيها الاعتبار الشخصي وقد لا يطمئن المؤمن إلى المالك الجديد أو المستأجر
المجهز.
واختتمت المادة ١5 أحكام التأمين على السفينة بالنص على سريانها ولو كان
التأمين يقتصر على فترة وجود السفينة في أحد الموانئ أو المراسي أو الأحواض الجافة
أو في أي مكان آخر. كما أجازت التأمين على السفيئة وهي في دور البناء. ويكون هذا
التأمين بحرياً إذا كان يشمل فترة بناء السفينة ويمتد إلى عملية إنزالها البحر فيغطى بقاءها
في المصنع ومخاطر نزولها في الماء.
ب- وتناول المشروع في الفرع الثاني التأمين على البضائع واستهله ببيان
-1١85-
صور هذا التأمين» فأشارت المادة 3١6 إلى أنه قد يعقد بمقتضى وثيقة
لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة ( اشتراك). والمقصود بالوثيقة العائمة العقد
الذي يتفق فيه على أن يضمن المؤمن كل البضائع التي يشحنها المؤمن
له أو تشحن إليه خلال فترة معينة في حدود مبلغ معين. ويطلق على هذه
الوثيقة إسم الوثيقة ”العائمة" نظراً لأنها لا تتضمن - منذ إبرامها- تحديداً
للبضاعة التي تغطيها. كما تسمي أيضا بوثيقة ”الاشتراك“ لأن المؤمن له
يعتبر بمثابة مشترك لدى المؤمن فلا يكلف بإبرام عقد مستقل بمناسبة كل
عملية شحن تحصل ما دام أن ذلك يقع خلال الفترة المنصوص عليها في
الوثيقة إذ تسري بالنسبة لعمليات الشحن المختلفة التي تدخل في نطاقهاء
ومن هنا كان التأمين حاصلاً على وجه الاشتراك - وبذلك تتميز الوثيقة
العائمة بالخصائصٍ التالية: أولاً- عدم تحديد البضائع المغطاة تحديداً
دقيقاً منذ العقد. ثانياً- تكرار عمليات الشحن وتعددها. WU أن المؤمن
يضمن مقدماً وبصفة آلية حتمية كل البضاعة التي تشحن في الظروف
المتفق عليها مقدماً ودون حاجة لإجراء جديد من أحد الطرفين.
هذا وقد أوجب المشروع أن تشمل وثيقة التأمين العائمة على ما يأتي:
أولاً- الشروط العامة المشتركة بين جميع الشحنات» وأقساط التأمين» وكذلك الحد
الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة OY مسئوليته عن الشحنة
الواحدة لا تجاوز المبلغ المعين لها.
ثانياً- الشروط الخاصة بكل شحنة على حدة» كبيان البضاعة ومكان شحنها وظروفه
وتاريخه وقيمتها والسفينة. على أن يكون تعيين ذلك بملاحق تصدر بمناسبة كل
شحنة على حدة (م + .)١ [TY
كما عرض المشروع للشحنات التي تشملها وثيقة التأمين العائمة والتي يلزم
المؤمن بقبول التأمين ede وفرّق بين نوعين منها: الأول الشحنات التي تتم لحساب
المؤمن له شخصيا أو تنفيذا لعقد يلزمه بإجراء التأمين» وهذه الشحنات يسري عليها
التأمين تلقائياً من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها بشرط أن يقدم المؤمن له
إخطارا عنها في الميعاد المعين في الوثيقة» والثاني الشحنات التي تنم لحساب الغير
— \A¥-
ويكون للمؤمن له مصلحة Led بوصفه وكيلاً بالعمولة أو toad على البضائع أو غير
ذلك من الصفات» وهذه الشحنات لا يسري عليها التأمين إلا من وقت إخطار المؤمن
بها TY ee)
وبين المشروع الجزاء الذي يترتب على مخالفة المؤمن له الالتزام بإخطار المؤمن
بالشحنات التي يجريهاء فأجاز للمحكمة بناء على طلب المؤمن فسخ العقد دون مهلة
مع استيفاء المؤمن - على سبيل التعويض- أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم
يخطر بهاء كما أجاز للمؤمن - إذا ثبت سوء نية المؤمن له - استرداد المبالغ التي دفعها
عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب
المؤمن له (م ١ 375).
وأوردت المادة ١17 حكماً هاماً من مقتضا ه بقاء البضائع مشمولة بالتأمين البحري
دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة البحرية كما تحددها وثيقة التأمين . وتطبيقا
لذلك قضى النص ol إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي
مكمل للرحلة البحرية سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة إلا
إذا اتفق على خلاف ذلك.
وتناولت المادة LAS OL "١10 تقدير قيمة البضائع المؤمن عليها فلم تجز أن يزيد
مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان وزمان الشحن مضافاً إليه ما تحملته
من نفقات حتى بلوغها مكان الوصول Ss 2 بح المتوقع. Ll الخسائر التي تصيب البضاعة
فتقدر على أساس الفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد, ثم تطبق
نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين (PV Ae)
وعددت المادة 14 الحالات التي يجوز فيها ترك البضائع للمؤمن وهي: أولاً-
انقطاع أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء lee ثانيا- إذا أصبحت
السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة واستحال نقل البضائع إلى مكان الوصول
المتفق عليه بأية طريقة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تار يخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن
بعدم صلاحية السفينة. ثالثاً- - هلاك البضائع أو تلفها بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها على
الأقل. رابعا- بيع البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي إذا كان الضرر قد Les
عن خطر يشمله التأمين- وكلها أمور تدول حول هلاك البضاعة فعلاً أو LS أو فقدان
-1١854-
المؤمن له كل مصلحة في الاحتفاظ بها.
واختتمت المادة 77 أحكام هذا الفصل ob اشترطت على المؤمن له في جميع
حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن بحصول الضرر خلال خمسة أيام من تاريخ
تسليم البضائع المؤمن Lede وإلا افترض أن المؤمن له تسلمها سليمة ما لم يثبت خلاف
ذلك. ويلاحظ أن النص لا يتعلق إلا بالتأمين على البضاعة فلا يسري في حالة التأمين على
iS وأنه خاص بحالة Abd دون الهلاك الكلي والضياع لأنه يفترض استلام البضاعة.
ويقصد بالاستلام وضع البضاعة فعلا تحت تصرف المرسل إليه في المكان المعد لوصولها
فلا يتوافر هذا المعني إذا سلمت أثناء الطريق لشخص آخر بسبب عدم إمكان توصيلها أو
سلمت تسليما حكميا للمرسل إليه بأن نقلت إليه السندات الممثلة لها.
ج - أما الفرع الثالث والأخير في هذا الفصل فقد عالج فيه المشروع التأمين
من المسئولية . وهو عقد بموجبه يؤمن المؤمن له من الأضرار التي تلحق
به من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية.
وافتتحته المادة PTY بالنص على عدم التزام المؤمن بدفع التعويض إلا إذا وجه الغير
الذي abel الضرر مطالبة - ودية أو قضائية - إلى المؤمن له ذلك أن مسئولية المؤمن
تابعة لمسئولية المؤمن له فإذا لم يطالبه المضرور بالتعويض فلا محل لالتزام المؤمن به
ومن ثم فلا يجوز أن يزيد التزام المؤمن على مقدار التعويض الذي يلتزم به المؤمن له
تجاه المضرور وفي حدود مبلغ التأمين.
وعالجت المادة 5 17 حالة وجود تأمين على السفينة وتأمين آخر من المسئولية عن
الأضرار التي تحدثها السفيئة للغير في حالة التصادم وفقا لما نصت عليه المادة 27*04
فلم تجعل لهذا التأمين الأخير أثر إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتغطية
الضرر.
وأخيراً تناولت المادة 75 الفرض الذي تتعدد فيه عقود التأمين لضمان المسئولية»
فقضت بأنه مهما تعددت الحوادث التي تقع فلا يلتزم كل مؤمن عن كل حادث على حدة
إلا في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين الخاصة به.
-—\Ao-
هذا وقد Syl مشروع قانون الإصدار Oly نطاق تطبيق قانون التجارة البحرية»
فحدد في المادة الأولي منه السفن التي لا تسري عليها أحكامه: وهي السفن الحربية»
والسفن المملوكة للحكومة أو أحد الأشخاص العامة والتي تخصصها لمرفق عام
غير تجاري - كسفن البحث العلمي (oe Sell وسفن المستشفيات العامة» وسفن
الإطفاء. كما أخرج المشروع من نطاقه السفن الصغيرة التي تبلغ حمولتها ١5١ طنا
فأقل» والسفن الخشبية بدائية الصنع - إذ تسري عليها أحكام قانون السفن الصغيرة
رقم NAV EST
وتمشياً مع أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بحصانات
السفن الحكومية المعقودة ببروكسل في ٠١ أبريل سنة ١977 والمعدلة ببروتوكول VE
مايو VA Ee عرض المشروع للسفن التي تستأجرها الحكومة أو أحد الأشخاص
العامة وتخصص لمرفق عام غير تجاري» فقصر الحصانة القضائية التي تتمتع بها على
عدم جواز حجزها أو ضبطها أو احتجازهاء وذلك حتى لا يتعطل نشاط المرفق الذي
تتولي خدمته. أما ما عدا ذلك من إجراءات ودعاوي قضائية فهي لا تتمتع في شأنها
ab حصانة خاصة وتعامل في خصوصها معاملة الأفراد ( المادة ١ من مشروع قانون
الإصدار).
أما السفن الحربية» والسفن المملوكة للحكومة أو أحد الأشخاص العامة والتى
تخصصيها لمرفق عام غير تجاري فهي وإن د تمتعت بالحصانة القضائية إلا أنه يجوز -
تمشيا مع أحكام الاتفاقية- لأصحاب الشأن مقاضاة الحكومة أو الأشخاص العامة في
شأنها وذلك في الأحوال A
)١ الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة البحرية.
(T الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسارات البحرية المشتركة.
*”) الدعاوي الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات أو غيرها من العقود المتعلقة
بالسفينة Mole!) من مشروع قانون الإصدار).
وعملاً على إفساح المجال لدراسة القانون الجديد والإعداد لتطبيق أحكامه نصت
المادة السادسة على أن يكون العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
-1١85-
مرسوم بالقانون رقم 54 لسنة ١9/8٠١
في شأن الجواز البحري (*)
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 5 من رمضان سنة 11947 ه الموافق V4
من أغسطس سنة 915١م بتنقيح الدستور»
وعلى الدستورء
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١977 في شأن جواز السفر المعدل بالقانون رقم YY
السنة VAAN
»19/٠ لسنة YA من قانون التجارة البحرية رقم ١١5 المادة ley
وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ووزير المواصلات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء»
أصدرنا القانون الآتي نصه:
(Vaal)
لا يجوز لأي شخص يتمتع بالجنسية الكويتية أن يزاول أي مهنة في السفن التي
تتعدى في سيرها المياه الإقليمية الكويتية إلا بعد الحصول على جواز بحري من الإدارة
البحرية التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص. ويستثنى من ذلك من يعملون في
السفن الحربية أو في السفن المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص العامة والمخصصة
لمرفق عام تجاري. .
( مادة ؟)
يشترط لمنح الجواز البحري أو لتجديده ما يأتي:
أ- أن تتوافر فى طالب الجواز البحري المؤهلات أو الخبرات اللازمة للمهنة البحرية التى
يطلب الجواز لمزاولتهاء وأية شروط أخرى يصدر بها قرار من الوزير المختص. -
ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تزوير أو في
نشر بالجريدة الرسمية - الكويت اليوم- عدد ١٠٠5 بتاريخ 0 VANE [V/V
-— \AV-
أية جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك يجوز بعد موافقة الوزير المختص منح أو تجديد الجواز البحري لمن لا
تتوافر فيه أحكام البند (أ) وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل سجل الخدمة البحرية.
( مادة 27
لا يجوز أن يستعمل الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام
جواز السفر المنصوص عليه في القانون رقم ١١ لسنة ١977 المشار إليه.
(مادة £(
تدون في الجواز البحري البيانات التالية:
أ- البيانات المثبتة لشخصية حامله.
ب- البيانات الخاصة باسم السفينة ورقم تسجيلها وحمولتها الإجمالية وتاريخ
ومكان الالتحاق بها وحدود الرحلة ووظيفة حامل الجواز والتقارير المقدمة عن
كفاءته وسلوكه وتاريخ ومكان فصله وتوقيع الربان والموظف المختص.
ج- أية بيانات أخرى يصدر قرار من الوزير المختص بإضافتها.
(مادةه)
تقوم الإدارة البحرية المختصة» أو قنصل الكويت في الخارج - إن وجد- بقيد
البيانات المشار إليها فى المادة السابقة بعد Goll من صحتها.
(مادة5)
يحدد بقرار من الوزير المختص شكل الجواز ومدة سريانه على ألا تجاوز عشر
سنوات من تاريخ إصداره.
(Viol)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز BU أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار
أو Geb هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين الأولي والثالثة من هذا
القانون.
— \AA-
(Asse)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح.
وزير المواصلات
سليمان حمود الزيد الخالد
صدر بقصر السيف في:"؟ رجب AVE
م١19٠ gle 18 الموافق:
-1494-
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
في شأن مشروع قانون
الجواز البحري
تقتضي طبيعة العمل على السفن التجارية مغادرة البلاد لخدمة السفينة خلال
رحلاتها الأمر الذي يتطلب تزويد العاملين على السفن التي تجاوز في رحلاتها نطاق
المياه الإقليمية بجوازات بحرية تتيح لهم مزاولة مهنهم على هذه السفن» ومصاحبتها في
أسفارها خارج البلاد.وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق في شأن تنظيم
الجواز البحري وبيان شروط منحه وتجديده ونطاق استخدامه والجزاء على مخالفة
أحكامه.
وقد حظرت المادة الأولى من المشروع على أي شخص يتمتع بالجنسية الكويتية أن
يزاول أي عمل على السفن التي تتعدى في سيرها المياه الإقليمية إلا بعد الحصول على
جواز بحري من الإدارة البحرية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير المواصلات.
وبينت المادة الثانية شروط منح هذا الجواز وتجديده.
وقضت المادة الثالثة بأنه لا يجوز استعمال الجواز البحري إلا للعمل على السفن»
ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر المنصوص عليه في القانون رقم ١١ لسنة 1977.
وتناولت المادة الرابعة البيانات التي يجب أن يتضمنها الجواز البحري. ولما كان هذا
الجواز يتصل بعمل البحار على السفن» ويعتبر- إلى جانب كونه وثيقة للسفر- سجلاً
لخدمة البحار» فقد أوجبت هذه المادة أن تسجل فيه - بالإضافة إلى البيانات المثبتة
لشخصية حامله- جميع البيانات المتعلقة بعمله كاسم السفينة وتاريخ ومكان الالتحاق
بها ووظيفته عليها والبيانات الخاصة بكفايته وسلوكه وتوقيع الربان.
وضماناً لاحترام الأحكام الخاصة بالجواز البحري وحظر استخدامه في غير الغرض
المخصص له. فرضت المادة السابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف أحكام المادتين
الأولي والثالثة من المشروع.
a
مرسوم بالقانون رقم "١ لسنة ١9/٠١
في شأن الربابنة وضباط الملاحة
والمهندسين البحريين في السفن التجارية(*)
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 147ه الموافق VA
من أغسطس سنة 915١م بتنقيح الدستور»
وعلى الدستورء
وعلى المادة ١١7 من قانون التجارة البحرية رقم 18 لسنة NAAT
وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ووزير المواصلات»
وبعد موافقة مجلس الوزراء»
أصدرنا القانون الآتي نصه:
(Vaal)
في تطبيق أحكام هذا القانون:
١ - يقصد بالربان أي شخص يتولي قيادة السفينة ويكون مسئولاً عنها.
١ - يقصد بضباط الملاحة أي شخص من غير المرشدين يتولى فعلاً تسيبر السفينة
أو مناوراتها ويكون مسئولا عن النوبة.
- يقصد بكبير المهندسين أي شخص مسئول بصفة دائمة عن إدارة القوة الميكانيكية
المحركة للسفيئة.
- يقصد بالمهندس أي شخص يتولي فعلاً إدارة آلات السفينة ويكون مسئولا عن النوبة.
( مادة ؟)
لا يجوز أن يتولى أي شخص من الأشخاص المبينين في المادة السابقة عمله على السفينة
إلا إذا كان يحمل الشهادة أو المؤهل المناسب الذي يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
نشر بالجريدة الرسمية - الكويت اليوم - عدد 1٠5 بتاريخ 1985-5-18.
دلوك
(Yok)
كل سفينة كويتية تزيد حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً يجب أن تكون -١
مزودة عند إبحارها بالعدد الكافي من الرجال الأكفاء. وبوجه خاص يجب أن
تكون مزودة بالأشخاص التالين ممن يحملون الشهادات المناسبة لعملهم
والمعتمدة من مكتب مسح وتسجيل السفن:
أ- ربان.
ب - إثنين على الأقل من ضباط الملاحة على ألا تقل شهادة أحدهما عن
ضابط ملاحة أول.
ج- إثنين من المهندسين البحريين على ألا تقل شهادة أحدهما عن كبير
مهندسين.
ويجوز بقرار من وزير المواصلات اشتراط عدد أكبر أو أقل من ضباط الملاحة -”
والمهندسين وفقاً لحمولة السفيئة والغرض من تسييرها.
)4 (مادة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو يإحدى
هاتين العقوبتين:
كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون أو يتوصل بطريق الغش أو - ١
باستعمال أوراق مزورة إلى شغل وظيفة ربان أو ضابط ملاحة أو مهندس بحري.
كل مالك أو مجهز سفينة يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون. -
(مادةه)
لا تسري أحكام هذا القانون على:
السفن الحربية. - ١
السفن المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص العامة والمخصصة لمرفق عام غير تجاري. - ١
السفن الخشبية بدائية الصنع. -
— Vay -
( مادة 5)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
وزير المواصالات
سليمان حمود الزيد الخالد
صدر بقصر السيف في :7 رجب AVES
الموافق : 18 مايو 19م
مود
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
في شأن مشروع القانون
الخاص بالرببانة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين
في السفن التجارية
تقتضي سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية أن تكون مزودة بربان وعدد من ضباط
الملاحة والمهندسين البحريين. ونظراً لأهمية وخطورة المهمة المعهودة إلى هؤلاء الرجال»
فقد وضعت قواعد دولية في شأن أهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية
المعقودة في جنيف VAY بشأن مؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد
استقرت هذه القواعد في معظم التشريعات الحديثة؛ واستهدى بها مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الأولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة
والمهندسين البحريبن. وحظرت المادة ASW أن يتولى أي منهم عمله على السفيئة إلا
إذا كان يحمل الشهادة أو المؤهل المناسب الذي يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة» فقضت Ob كل سفينة تزيد
حمولتها الإجمالية على مائة وخمسين طنا يجب أن تكون مزودة بالعدد الكافي من
الرجال الأكفاء. وبوجه خاص أن تكون مزودة بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل
شهادة أحدهما عن ضابط ملاحة yl واثنين من المهندسين البحريين لا تقل شهادة
أحدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقاً للمرونة اللازمة في تطبيق هذا النصء أجازت الفقرة الأخيرة من ذات المادة
لوزير المواصلات أن يشترط بقرار منه عدداً أكبر أو أقل من ضباط الملاحة والمهندسين
وفقاً لحمولة السفينة والغرض من تسبيرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف أحكام المادة الثانية أو يتوصل
بطريق الغش أو استعمال أوراق مزورة إلى شغل وظيفة ربان أو ضابط ملاحة أو مهندس
بحري. وكذلك على كل مالك أو مجهز سفيئة يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
-194-
مرسوم بالقانون رقم PY لسنة لاحلا
في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن(*)
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 5 من رمضان سنة 11947 ه الموافق V4
من أغسطس سنة 915١م بتنقيح الدستور»
وعلى الدستورء
وعلى المادتين 28 ٠١7 من قانون التجارة البحرية رقم VA لسنة 219/٠
وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ووزير المواصلات»
وبعد موافقة مجلس الوزراء»
أصدرنا القانون الآتي نصه:
(Vaal)
لربان السفينة على كل الأشخاص الموجودين بها السلطة التي يقتضيها حفظ النظام
وأمن السفينة والمسافرين عليها والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة البحرية.
ويجوز له أن يتخذ وسائل القوة اللازمة لحفظ النظام والأمن في السفينة وأن يطلب
لهذا الغرض المعونة من الأشخاص المسافرين عليهاء أو من الإدارة البحرية المختصة
في الكويتء أو من قنصل الكويت في الخارج على حسب الأحوال.
( مادة ؟)
يجازي تأديبياً بالحجز من يوم إلى أربعة أيام أو بالخصم من المرتب أو الأجر من
يوم إلى أربعة أيام كل فرد من أفراد الطاقم يرتكب إحدى المخالفات الآتية:
-١ عدم إطاعة أمر يتعلق بالخدمة.
7- عدم احترام الرؤساء.
- الإهمال في خدمة السفينة أو في الحراسة.
198٠/5/١0 بتاريخ ١7*٠4 بالجريدة الرسمية - الكويت اليوم - عدد EO
~\4o-
5- السكر في السفينة.
0- المشاجرات في عرض البحرء أو أثناء الخدمة إذا كانت السفينة في الميناء.
5- إتلاف أدوات السفينة.
- الغياب دون إذن عن السفينة في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين VY
vy
-A حيازة سلاح بالسفينة دون إذن سابق من الربان.
4- كل عمل يكون فيه إخلال بالنظام أو بخدمة السفينة.
فإذا تكررت المخالفة أثناء الرحلة ضوعف الحد الأقصى للعقوبة وذلك كله مع
عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية ينص عليها القانون.
(Yok)
كل شخص بالسفينة من غير أفراد طاقمها يرفض الامتثال للتدابير التي يأمر بها
الربان» أو يخالف أمراً bial oY أو يحدث إضطراباً بالسفينة» أو Gly أدواتها
يجازي بالحجز من يوم إلى أربعة أيام إذا كان من المسافرين بالحجرات ء وبالحرمان
من الصعود إلى ظهر السفينة AT من ساعتين في اليوم إذا كان من المسافرين
الآخرين.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية ينص عليها القانون.
(مادة 4)
يختص بنظر المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين كل من:
-١ ربان السفيئة إذا كانت Ea في عرض البحرء أو في ميناء أجنبي لا يوجد به
1“ مسجل السفن إذا كانت السفينة راسية في أحد الموانئ الكويتية.
*- القنصل الكويتي إذا كانت السفينة راسية في ميناء أجنبي.
وتكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن.
-195ا-
(مادةه)
لا يجوز للسلطات المنصوص عليها في المادة السابقة أن توقع أي جزاء إلا بعد
إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال المخالف وأقوال الشهود وتحرير محضر بذلك.
ولا يوقع جزاء الحجز إلا إذا كانت السفينة في عرض البحرء أو في أحد الموانئ التي
تمر بها. وينتهي هذا الجزاء حتما عند انتهاء الرحلة أو وصول السفينة إلى ميناء تسجيلها
أو صاحب الشأن إلى غايته.
Cask)
كل ربان أو فرد من طاقم السفيئة ارتكب خطأ فنياً ترتب عليه وقوع حادث بحري
فيه خطر على الأرواح أو الأموال؛ أو كان من شأنه أن يؤدي إلى احتمال وقوع مثل هذا
الحادث يجازي بأحد الجزاءات ASV
-١ الحرمان من العمل بالسفن مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ob -y الأقدمية.
wo bY وتنزيل الدرجة.
(Viol)
يختص بنظر المخالفات المشار إليها في المادة السابقة مجلس تأديب يصدر بتشكيله
في كل حالة على حدة قرار من وزير المواصلات.
ويتكون المجلس من:
- أحد موظفي الميناء من درجة ربان على الأقل- رئيساً.
- عضو من إدارة الفتوى والتشريع .
- عضو يمثل اتحاد شركات ووكالات الملاحة الكويتية- أعضاء.
(Aisle)
لا يجوز تقديم المخالف لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد
إجراء تحقيق تسمع فيه أقواله وأقوال الشهود.
ماود
ويتولى إجراء هذا التحقيق محقق يتتدبه وزير Gl gall فإذا كانت المخالفة
موضوع التحقيق منسوبة إلى الربان وجب أن يكون المحقق من درجة ربان على الأقل.
وللمجلس أن يقرر وقف المخالف عن العمل بالسفن إلى أن يفصل في الموضوع
إذارأى ضرورة لذلك.
ولا يجوز للمجلس إصدار القرار بتوقيع الجزاء دون سماع أقوال المخالف وتحقيق
دفاعه.
وفي حالة عدم حضور المخالف أو محاميه الموكل عنه رغم دعوته بكتاب مسجل
مصحوب بعلم وصول يجوز للمجلس أن يصدر قراره في غيبته.
( مادة 9)
للمحكوم عليه غيابياً أن يطعن بالمعارضة في قرار مجلس التأديب وذلك خلال
خمسة pte يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار. ويكون الإعلان بكتاب مسجل مصحوب
بعلم وصول. فإذا كان المحكوم عليه خارج الكويت فتبدأ المدة اعتباراً من اليوم التالي
لتاريخ عودته.
وينظر المعارضة المجلس الذي أصدر القرار.
وإذا تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر المعارضة اعتبرت كأن
لم تكن.
(V+ (مادة
تكون قرارات مجلس التأديب- الصادرة by pee أو غيابياً وانقضى ميعاد
المعارضة فيهاء أو الصادرة في المعارضة- نهائية. ولا يجوز إعادة النظر فيها إلا عن
طريق التماس إعادة النظر بناء على ظهور وقائع أو أوراق جديدة في صالح المخالف
لم تكن تحت نظر مجلس التأديب.
ويرفع الالتماس إلى المجلس الذي أصدر القرار خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم
الذي ظهرت فيه الوقائع أو الأوراق الجديدة.
~\4A-
)1١١ le)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل فرد من أفراد الطاقم:
ترك بدون عذر مقبول المكان المخصص له قبل أن يحل خلفه محله. -١
تغيب عن السفيئة وقت أن كان مكلفاً بعمل عند السكان أو في محل أرصاد أو في -7
; ; مركز مناورة أو حراسة.
ارتكب أعمالاً متكررة تنطوي على العصيان. -¥
؛ - رفض الإذعان لأمر صدر إليه يتعلق بسير العمل في السفينة أو المحافظة على النظام فيها.
(VY (مادة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل فرد من أفراد الطاقم:
ثبت عدم وجوده في السفينة دون عذر مقبول في الوقت المحدد لاتخاذ إجراءات -١
الإبحار في أي ميناء غير ميناء التسجيل.
شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص دون إذن من رب العمل. -Y
)1 مادة (
تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص
عليها في المادتين السابقتين من أكثر من ثلاثة أشخاص باتفاق سابق فيما بينهم.
)١5 ole)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو يإحدى
هاتين العقوبتين كل من تعدى على ربان السفينة أو أحد ضباطها أثناء تأدية أعماله أو
بسبب تأديتها أو قاومه بالقوة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألفى دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين إذا حدثت إصابات بسبب التعدي أو المقاومة.
-194-
( مادة (Vo
تضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في المواد ١5 217 217 VV إذا
وقعت الجريمة من أحد ضباط السفينة.
( مادة )١5
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو ضابط أو أي شخص آخر ذي سلطة في السفينة يكون
قد أمر بشئ أو أذن أو تسامح في شئ فيه إساءة لاستعمال سلطته أو يكون قد استخدم
القوة أو أمر باستخدامها أو تركها تستخدم نحو شخص مسافر على السفينة.
( مادة (WV
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائتى دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين ربان السفيئة إذا ترك أحد البحارة مريضاً أو جريحاً دون أن يوفر له وسائل
العلاج والترحيل.
) مادة 18)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل OL ينقض عقد تعبينه ويترك السفينة -
في غير أحوال الضرورة القصوى - في عرض البحر.
( مادة )١9
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائتى دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من تسلل إلى السفينة بقصد السفر بها دون أن يقوم بأداء أجر السفر أودون
أن يحصل على موافقة ربان السفينة أو مندوبه.
( مادة (Ys
تعتبر الجرائم التي ترتكب على ظهر سفينة ترفع علم الكويت أنها ارتكبت في
أراضيها.
32000
) مادة ١؟)
تختص المحاكم التي يقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة بنظر الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون.
) مادة (YY
فيما عدا السفن الحربية تسري أحكام هذا القانون على كل سفينة مسجلة في الكويت
و معدة للعمل في رحلات خارج الموانئ.
) مادة (Y¥
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
وزير المواصالات
سليمان حمود الزيد الخالد
صدر بقصر السيف في :7 رجب AVES
م١19٠ gle 18 الموافق:
اد
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون الخاص
بالأمن والنظام والتأديب في السفن
لما كان lawl الأمن والنظام على ظهر السفينة من الأمور الهامة لسلامة تسييرهاء
وكانت السفينة وهي في أعالي البحار تكون بعيدة عن أرض الدولة وعن طائلة سلطانهاء
ob الأمر يقتضي تخويل الربان بعض السلطات اللازمة لحفظ النظام على السفينة
وتوقيع الجزاءات التأديبية على من يخرج على أمن السفينة ونظامها. وهو ما قررته المادة
7 امن قانون التجارة البحرية» وتركت أمر تنظيمه لقانون خاص. كما أن سلامة
الأرواح في البحار تقتضي من ناحية أخرى تجريم بعض الأفعال الخطيرة التي تعٌغرض
سلامة السفن أو حياة الأشخاص الموجودين في البحر للخطر. ومن أجل ذلك جميعه
وضع مشروع القانون المرافق في شأن الأمن و النظام التأديب في السفن.
وقد خولت المادة الأولى منه لربان السفينة على كل الأشخاص الموجودين بها
السلطة التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والمسافرين عليها والبضائع المشحونة
بها وسلامة الرحلة البحرية.
وبينت المادة الثانية المخالفات التي تقع من رجال الطاقم والجزاءات الخاصة بها.
Ll المادة الثالثة فتتعلق بالمخالفات التي تقع من غير رجال الطاقم.
وتناولت المادة الرابعة الجهة المختصة بنظر المخالفات المنصوص عليها في
المادتين السابقتين وهي : ربان السفينة إذا كانت السفينة في عرض البحر أو في ميناء
أجنبي لا يوجد فيه قنصل WAS ومسجل السفن إذا كانت السفينة في أحد الموانئ
الكويتية. والقنصل الكويتي إذا كانت BAS راسية في ميناء أجنبي.
ونظراً لأهمية الأخطاء التي قد تقع من رجال الطاقم وتؤدي إلى وقوع حوادث بحرية
فيها خطر على الأرواح والأموال أو احتمال وقوعهاء فقد شدد المشروع الجزاء على
هذه الأخطاء. وجعل الاختصاص بنظرها لمجلس تأديب يشكل في كل حالة على حدة
35 1
بقرار من وزير المواصلات (Ve) وجعل للمحكوم عليه غيابيا أن يطعن بالمعارضة
في قرار مجلس التأديب في خلال خمسة phe يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار (م 9).
وتكون قرارات مجلس التأديب الصادرة حضورياً أو غيابياً وانقضى ميعاد المعارضة فيها
أو الصادرة في المعارضة» نهائية ولا يجوز إعادة النظر فيها إلا عن طريق التماس إعادة
النظر بناء على ظهور وقائع أو أوراق جديدة في صالح المخالف لم تكن تحت نظر
مجلس التأديب ( م CV
وتناولت المواد من ١١ إلى ١9 تجريم طائفة من الأفعال التي تقع على ظهر السفينة
لما فيها من إخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر
هذه الجرائم للمحاكم التي تقع فيها الميناء المسجلة فيه السفينة ( م VY إعمالا Vagal
المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لأرض الدولة التي ترفع علمها.
د
قانون رقم VV لسنة )*١1959
بشأن الانضمام إلى المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد
المتعلقة بسندات الشحن
الموقعة ببروكسل في VO أغسطس 5 ١97
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع علي المادتين 56و ١ فقرة ثانية من الدستور
وافق مجلس الأمة على القانون الآني نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
ووفق على انضمام دولة الكويت إلى المعاهدة الدولية المرفقة نصوصها الخاصة
بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن البحريء والموقعة ببروكسل في 58
أغسطس 5 VAY مع التحفظ فيما يتعلق بالحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة (خامساً)
من المادة 5 من تلك المعاهدة.
مادة ثانية
علي الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون» ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في ١9: ربيع أول سنة SITAR
الموافق:١ "1 مايو سنة 1979م
)"( نشربالجريدة الرسمية - الكويت اليوم - عدد ٠لا سنة 18
غ956
مذكرة تفسيرية
بشأن انضمام دولة الكويت إلى المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد
المتعلقة بسندات الشحن البحري الموقعة في بروكسل بتاريخ ١5 أغسطس سنة 194375
كان قد عقد في أكتوبر عام ١1477 مؤتمر دولي لبحث القوانين البحرية واشتركت فيه
عدة دول بحرية وانتهى المؤتمر إلى وضع معاهدة تتعلق بنقل البضائع في البحر سميت
بمعاهدة لاهاي للنقل البحري وأصبحت نافذة المفعول بالنسبة للدول التي أقرتها
واجتمعت لدراستها اعتباراً من 19174
وتهدف المعاهدة المشار إليها إلى توضيح علاقة أصحاب البواخر بالمستوردين
والمصدرينء كما أنها تحدد المسئوليات التي تقع على أصحاب البواخر من حيث تجهيز
هذه البواخر وإعدادها والضمانات اللازمة للبواخر قبل إقلاعها وخلال رحلاتها كما أنها
تبين الشروط التي يجب أن تحتويها بوالص الشحنء وكيفية المحافظة على البضائع عند
التحميل والتفريغ.
ولما كانت معظم الدول التي تملك أساطيل تجارية» ومنها الجمهورية العربية
المتحدة» قد انضمت إلى هذه المعاهدة» فقد بات من المتعذر على الدول التي لم تنضم
إليها التعامل مع الدول المنضمة وذلك لاختلاف الأحكام التي يعتمد عليها كل من
الطرفين المنظم إلى تلك المعاهدة.
لذلك كتبت شركة الملاحة الكويتية» وهي الجهة التي سوف تطبق هذه المعاهدة في
شأنها وتدخل مع غيرها من الشركات المماثلة في علاقات قانونية ومعاملات جارية»
إلى الجهات الرسمية المعنية برجاء دراسة المعاهدة المذكورة والعمل على الانضمام
إليها.
ولما كانت هذه الدراسة قد أثبتت أن المعاهدة تعود بالفائدة على من ينضم إليها
فقد استقر الرأي على الانضمام إلى تلك المعاهدة مع ضرورة التحفظ فيما يتعلق بالحد
الأقصى لقيمة التعويض المنصوص عليه في المادة (4) الفقرة (خامساً)» وبقصد رفع
هذا الحد الأقصى إلى 70١ ديناراً كويتياً بدلاً من GL جنيه استرليني المذكورة في
الفقرة المشار إليها وسوف يراعى إثبات هذا التحفظ بالطرق الدولية المعتادة عند إيداع
—~Yro-
وثيقة الانضمام إلى تلك المعاهدة لدى الحكومة البلجيكية ببروكسلء والإعلان عن
ذلك بالوسائل المتاحة» ولكي يمكن إدخال القواعد التى تقررها هذه المعاهدة في
التشريع الوطني الكويتي ومن أجل الالتزام بهاء ونظرا لتعلق أحكامها بالتجارة والملاحة»
فقد أعد للموافقة عليها مشروع القانون عملا بنص الفقرة 4١ Gala ASW من دستور
البلاد.
وزير الخارجية
35 1
معاهدة دولية
خاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن
أمضيت ببروكسل بتاريخ YO أغسطس سنة 4 VAY
بما إن رئيس الجمهورية الالمانية ورئيس جمهورية الارجنتين وصاحب الجلالة
ملك البلجيك ورئيس جمهورية شيلي ورئيس جمهورية كوبا وصاحب الجلالة ملك
الدانمارك وإيسلانداء وصاحب الجلالة ملك إسبانيا ورئيس دولة استونيا ورئيس
جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس جمهورية فنلندا ورئيس الجمهورية
الفرنسية وصاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة البريطانية العظمى وأيرلندا
والممتلكات البريطانية فيما وراء البحار وأمبراطور الهند وصاحب السمو حاكم مملكة
هنجاريا Coles الجلالة ملك إيطاليا Coles الجلالة امبراطور اليابان ورئيس
جمهورية ليتوانيا ورئيس جمهورية المكسيك وصاحب الجلالة ملك النرويج» وصاحبة
الجلالة ملكة هولاندا ورئيس جمهورية بيرو ورئيس جمهورية بولندا ورئيس جمهورية
البرتغال وصاحب الجلالة ملك رومانيا وصاحب الجلالة ملك السرب والكروات
والسلوفين وصاحب الجلالة ملك السويد ورئيس جمهورية الأوروجواي.
قد أقروا فائدة الاتفاق فيما بينهم على توحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن
- فقد قرروا إبرام معاهدة لهذا الغرض وعينوا من سيأتي ذكرهم مفوضين عنهم:-
أسماء المفوضين:
المفوضون قانوناً لذلك قد اتفقوا على ما يأتي:
مادة )1( - في المعاهدة الحالية تستعمل الألفاظ JY ذكرها بالمعني المحدد لها
فيما يأتي:
أ- «ناقل» يشمل مالك السفينة أو مستأجرها المرتبط مع الشاحن بعقد نقل.
ب- «عقد نقل» ينطبق فقط على عقود النقل المثبتة بسند شحن أو بأية وثيقة ممائلة
تكون سنداً لنقل البضائع بحرأ وكذلك ينطبق على سند شحن أو وثيقة ممائلة
صادرة بسبب مشارطة إيجار السفينة ابتداء من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند
35 0
العلاقات بين الناقل وحامل سند الشحن.
ج - «بضائع» تشمل الأموال والأشياء والبضائع والمواد من أي نوع كانت عدا
الحيوانات الحية والمشحونات التي يذكر في عقد النقل أن نقلها يكون على ظهر
السفينة وتكون قد نقلت فعلا بهذه الطريقة.
د- «سفينة» يراد بها كل مركب مستعملة في نقل البضائع بحراً .
ه- fan البضائع» ينسحب إلى الوقت الذي ينقضي بين شحن البضائع في السفينة
وبين تفريغها منها.
BL (؟) - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة يتحمل الناقل في جميع عقود
نقل البضائع بحراً المسئوليات ويخضع للالتزامات ويتمتع بالحقوق والإعفاءات
المنصوص Lele فيما de وذلك فيما يتعلق بشحن تلك البضائع وتشوينها ورصها
ونقلها وحفظها والعناية بها وتفريغها.
مادة (*) - AG) على الناقل أن يبذل الهمة الكافية قبل السفر أو عند البدء فيه
للأغراض الآتية:
(أ) fe السفينة في حالة صالحة للسفر.
(ب) تجهيز السفينة وتطقيمها وتموينها على الوجه المرضي.
(ج) إعداد العنابر والغرف الباردة والمبردة وكافة الأقسام الأخرى بالسفينة المعدة لشحن
البضائع فيها وجعلها في حالة صالحة لوضع تلك البضائع بها ونقلها وحفظها.
(We) مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة على الناقل أن يقوم بشحن البضائع
المنقولة وتشوينها ورصها ونقلها وحفظها والعناية بها وتفريغها بما يلزم لذلك
من عناية ودقة.
(WL) على الناقل أو الربان أو وكيل الناقل» بعد استلام البضائع وأخذها في عهدته أن
يسلم إلى الشاحنء بناء على طلب الشاحن؛ سند شحن يتضمن مع بياناته المادة
البيانات SV
أ- العلامات الرئيسية اللازمة للتحقق من نوع البضائع وذلك طبقاً لما يقدمه الشاحن
م5
بالكتابة قبل البدء في شحن هذه البضائع. على أن تكون هذه العلامات مطبوعة أو
موضوعة بأية طريقة أخرى ظاهرة على البضائع غير المغلفة أو على الصناديق أو
الأغلفة المعبأة فيها البضائع بحيث تظل قراءتها ميسورة حتى نهاية السفر.
ب- عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن» على حسب الأحوالء طبقاً ULM
التي يقدمها الشاحن كتابة.
اج - حالة البضائع وشكلها الظاهر.
ومع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزماً بأن يثبت في سندات الشحن أو
يدون فيها علامات أو ote أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدي يحمله على الشك
في عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلاً أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية
للتحقق منها.
رابعاً- يعتبر سند الشحن المحرر بهذه LAS قرينة على أن ناقل البضاعة تسلمها
بالكيفية الموصوفة بها Leb للفقرة )100 وب وج من هذه المادة ما لم يقم الدليل
على خلاف ذلك.
خامساً- يعتبر الشاحن وقت الشحن ضامناً قبل الناقل صحة العلامات والعدد
والكمية والوزن حسب البيانات التي قدمها. وعلى الشاحن أن يعوض الناقل عن
الهلاك والتلف والمصاريف الناشئة أو المتسببة عن عدم صحة هذه البيانات»
Gos الناقل في هذه التضمينات لا يؤثر بحال على مسئولياته وتعهداته الناشئة عن
عقد النقل لصالح أي شخص آخر غير الشاحن.
سادساً- إذا لم يحصل إخطار كتابي بالهلاك أو التلف وبماهية هذا الهلاك أو التلف
BLU أو وكيله في ميناء التفريخ قبل أو في وقت تسليم البضاعة ووضعها في عهدة
الشخص الذي يكون له الحق في استلامها طبقا لعقد النقل فإن هذا التسليم يعتبر
- إلى أن يثبت العكس- قرينة على أن الناقل قد سلم البضائع بالكيفية الموصوفة
بها في سند الشحن.
إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب أن يحصل الإخطار في مدى ثلاثة أيام من
التسليم.
5.94
ولايترتب أي أثر على هذه الإخطارات المكتوبة إذا كانت قد حصلت معايئة البضاعة
في مواجهة المستلم عند استلامه لها.
وفي جميع الأحوال ترتفع عن الناقل والسفينة كل مسئولية ناشئة عن الهلاك أو
التلف إذا لم ترفع الدعوى في خلال سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي كان
des الناقل ومستلم البضائع في حالة الهلاك أو التلف المحقق أو المدعي حدوثه
أن يتبادلا تقديم جميع التسهيلات المستطاعة للتفتيش على البضاعة والتحقق من عدد
الطرود.
سابعاً- إذا تم شحن البضائع OB سند الشحن الذي يسلمه الناقل أو الربان أو وكيل
الناقل إلى الشاحن يجب أن يؤشر عليه بكلمة ( مشحون) متى طلب الشاحن
ذلك على شرط أنه إذا كان الشاحن سبق أن استلم أية وثيقة تثبت له الحق في
هذا البضائع فعليه أن يرد الوثيقة مقابل استلامه سند للشحن المؤشر عليه بكلمة
(مشحون).
وللناقل أو الربان أو الوكيل الحق في التأشير في ميناء السفر على الوثيقة السابق
تسليمها باسم أو أسماء السفينة أو السفن التي شحنت عليها البضائع وتاريخ أو تواريخ
الشحنء ومتى تأشر على الوثيقة بذلك فإنها تعتبر فيما يتعلق بهذه المادة بمثابة سند
شحن مؤشر عليه بكلمة (مشحون) إذا احتوت على البيانات المنصوص عليها فى المادة
الثالثة فقرة (ثالثة). ١
ثامناً- كل شرط أو تعاقد أو اتفاق في عقد نقل يتضمن إعفاء الناقل أو السفينة من
المسؤوليات عن الهلاك أو التلف بالبضائع الناشئة عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير
في الواجبات أو الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة أو يتضمن تخفيف هذه
المسئولية على وجه مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة يعتبر باطلاً
مطلقاً ولا يترتب عليه أثر ما. ويعتبر JS شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق
الناشئة عن التأمين أو أي شرط أخر مماثل له بمثابة إعفاء BLU من المسئولية.
مادة (4) - أولاً - لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناشئ أو الناتج
من حالة عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحية عائداً إلى عدم بذل
الناقل الهمة الكافية لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر أو لضمان تجهيزها أو تطقيمها
أو تموينها على وجه مرضي أو لإعداد العنابر والغرف الباردة والمبردة وجميع الأقسام
الأخرى التي تشحن فيها البضائع بحيث تصلح لوضع البضائع بها ونقلها وحفظها وذلك
طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك
أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية
على عاتق الناقل أو أي شخص يتمسك بالإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
ثانياً- لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن:
أ- أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحار أو المرشد أو مستخدمي الناقل في
الملاحة وفى إدارة السفيئة.
ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه
ج- مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو أخطارها أو حوادثها.
د - القضاء والقدر.
ه- حوادث الحرب.
و - أعمال الأعداء العموميين
ز- إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي.
ح- قيود الحجر الصحي.
ط- عمل أو سهو من جانب الشاحن أو مالك البضاعة أو وكيله أو ممثله.
ي- الإضرابات عن العمل أو الإغلاق أو الإيقاف أو العوائق العارضة أثناء العمل
لأي سبب كان وسواء أكان السبب كلياً أم Lae
ك- الفتن أو الاضطرابات الأهلية.
ل- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.
م - العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج من عيب خفي أو من
-Y\N-
البضاعة الخاصة أو عيب خاص بها.
ن- عدم كفاية التغليف.
س - عدم كفاية أو عدم إتقان العلامات.
ع- العيوب الخفية التي لا تكشفها اليقظة المعقولة.
ف- أي سبب آخر ناشئ عن فعل الناقل أو slate فعل وكلاء الناقل أو مستخدميه
أو أخطائهم, إنما يقع عبء الإثبات على من يرغب في الاستفادة من هذا الاستثناء
ويحق له أن يثبت أنه ليس للخطأ الشخصي ولا لفعل الناقل ولا لفعل وكلاء الناقل
أو مستخدميه أو أخطائهم أية صلة بالهلاك أو التلف.
ثالثاً- لا يسأل الشاحن عن الهلاك أو التلف الذي يلحق الناقل أو بالسفينة» والذي
ينشأ أو ينتج من أي سبب كان ما لم يكن ذلك نتيجة لعمل الشاحن أو خطئه أو
إهمال أو عمل وكلائه أو مستخدميه أو خطأهم.
رابعاً- لا يعتبر مخالفاً لأحكام هذه المعاهدة ولعقد النقل أي انحراف في السير لإنقاذ
أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر أو أي انحراف آخر معقول ولا يسأل
الناقل عن أي هلاك أو تلف ينتج عن ذلك.
خامساً- لا يلزم الناقل أو السفينة في أي حال من الأحوال بسبب الهلاك أو التلف
اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بهاء بمبلغ يزيد على Ble جنيه انجليزي عن كل طرد
أو وحدة أو على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين
جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأن هذا البيان قد دون في سند الشحن.
ويعتبر هذا البيان الوارد بهذه الكيفية في سند الشحن قرينة يجوز إثبات عكسها
ولكنها لا تقيد الناقل الذي له أن ينازع فيها.
ويجوز للناقل أو الربان أو وكيل الناقل الاتفاق مع الشاحن على تعيين حد أقصى
يختلف عن الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة على شرط أن لا يكون الحد الأقصى
المتفق عليه أقل من المبلغ السابق ذكره.
لا يسأل الناقل أو السفينة في أية حالة عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما
-Y\Y-
يتعلق بها إذا تعهد الشاحن تدوين بيان غير صحيح عن جنس البضاعة أو قيمتها في سند
الشحن.
سادساً- البضائع القابلة للالتهاب أو الانفجار أو الخطرة - التي لم يكن الناقل أو
الربان أو وكيل الناقل ليسمح بشحنها في السفينة لو علم بنوعها أو طبيعتها - يجوز في
أي وقت قبل تفريغها إنزالها من السفينة في أي مكان أو إعدامها أو إزالة خطورتها بمعرفة
الناقل بدون أي تعويض. ويكون شاحن هذه البضائع مسئولاً عن الأضرار والمصاريف
الناشئة أو الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر عن شحنها في السفينة. وإذا شحنت بضائع
من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطراً على السفيئة أو على شحتتها يجوز
كذلك إنزالها من السفيئة أو إعدامها أو إزالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسئولية عليه إلا
فيما يتعلق بالخسارات البحرية العمومية عند الاقتضاء.
مادة )0( - للناقل أن يتنازل عن الحقوق والإعفاءات المخولة له كلها أو بعضهاء
كما يجوز له أن يزيد في مسئولياته والتزاماته على الوجوه المبينة في المعاهدة الحالية
بشرط أن يكون هذا التنازل أو هذه الزيادة في المستولية وارداً في سند الشحن المسلم
إلى الشاحن.
ولا يسري أي حكم من أحكام المعاهدة الحالية على مشارطات إيجار السفن»
إنما إذا صدرت سندات الشحن في حالة سفينة تخضع لمشارطة إيجار فتسري أحكام
المعاهدة الحالية على هذه السندات ولا تمنع هذه الأحكام من النص في سندات الشحن
على أي شرط مشروع فيما يتعلق بالخسارات البحرية العمومية.
مادة (5)- مع عدم الإخلال بأحكام ol gol السابقة يجوز للناقل أو الربان أو وكيلٍ
الناقل أن يبرم مع الشاحن led يخص بضائع معينة مهما كان نوعها أي عقد يكون مشتملا
على أي شروط بصدد مسئوليات الناقل والتزاماته بالنسبة لهذه البضائع وكذلك بصدد
حقوق الناقل وإعفاءاته بالنسبة لنفس هذه البضائع أو بصدد التزاماته الخاصة بكفالة
صلاحية السفينة للسفر على ألا يكون هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام أو بصدد عناية
مستخدمي الناقل أو وكلائه أو يقظتهم فيما يتعلق بالشحن والتشوين والرص والنقل
والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغها. على أنه في هذه الحالة لا يجوز أن
-Y\¥-
يكون قد صدر أو يصدر أي سند شحن وأن يدون الشرط المتفق عليه في إيصال يصبح
وثيقة غير قابلة للتحويل ويؤشر عليه بما يفيد ذلك.
وكل اتفاق يتم على هذا الوجه يننج أثره القانوني الكامل.
غير أنه قد اتفق على أن هذه المادة لا تنطبق على المشحونات التجارية العادية التي
تحصل خلال المعاملات التجارية العادية» وإنما تنطبق فقط على المشحونات الأخرى
التي تكون طبيعة الأشياء المطلوب نقلها وحالتها وظروف شحنها والظروف والمواعيد
والشروط التي يجب أن يتم فيها النقل من شأنها أن تبرر اتفاقاً خاصاً.
مادة (1)- لا يمنع أي حكم من أحكام هذه المعاهدة الحالية أي ناقل أو شاحن من أن
يدون فى العقد اتفاقات أو شروطاً أو تحفظات أو إعفاءات بصدد التزامات ومسئوليات
الناقل أو السفينة بالنسبة إلى الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو بالنسبة لصيانتها أو
العناية بها أو تشوينها قبل الشحن أو بعد التفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع
بحرا.
مادة (A) لا تعدل أحكام هذه المعاهدة حقوق أو التزامات الناقل كما تنتج من كل
قانون معمول به الآن وخاص بتقيبد مسئولية أصحاب السفن البحرية.
مادة (9)- يراد بالوحدات النقدية الواردة بهذه المعاهدة القيمة الذهبية.
تحتفظ الدول المتعاقدة والتي لا يستعمل فيها الجنيه الاسترليني كوحدة نقدية بحق
تحويل المبالغ المبينة بالجنية الانجليزي في هذا الاتفاق إلى أرقام صحيحة طبقاً لنظامها
النقدي.
يمكن للقوانين الوطنية الاحتفاظ للمدين بحق الوفاء بالتقود الوطنية» Eb لسعر
القطع يوم وصول السفينة إلى ميناء تفريغ البضائع المقصودة.
مادة -)1١( تسري أحكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل في إحدى الدول
المتعاقدة.
مادة -)١١( بعد فترة سنتين على الأكثر من تاريخ التوقيع على المعاهدة تتصل
الحكومة البلجيكية بحكومات الجهات العليا المتعاقدة التي أظهرت استعدادها
-15١5-
للتصديق على المعاهدة لكي تقرر إذا كان هناك محل لوضع المعاهدة موضع التنفيذ
وتودع التصديقات بمدينة بروكسل في التاريخ الذي تعينه الحكومات المذكورة باتفاقهاء
ويثبت أول إيداع للتصديق بمحضر يوقع عليه من ممثلي الدول التي اشتركت فيه ومن
وزير الخارجية البلجيكية.
وتتم الإيداعات اللاحقة بإعلان كتابي مصحوب بوثيقة التصديق ويرسل إلى
الحكومة البلجيكية.
ويتعين على الحكومة البلجيكية أن تقوم مباشرة بالطريق السياسي بتسليم الدول
التى أمضت المعاهدة الحالية أو التى انضمت إليها صورة مصدقا عليها ومطابقة
للمحضر الخاص بالإيداع الأول للتصديقات وللإعلانات المبينة بالفقرة السابقة»
وكذلك لوثائق التصديق المرفقة بها وفي الأحوال المذكورة بالفقرة السابقة تبين
الحكومة المشار إليها في نفس الوقت التاريخ الذي وصلها فيه الإعلان.
مادة (11)- تستطيع الدول التي لم توقع على المعاهدة الحالية أن تنضم إليها سواء
أكانت قد cde أم لم تمثل في المؤتمر الدولي ببروكسل.
وعلى الدولة التي ترغب في هذا الانضمام أن تعلن هذه الرغبة كتابة إلى الحكومة
البلجيكية لتودع في محفوظات الحكومة الموما إليها.
وتبلغ الحكومة البلجيكية فترسل إليها وثيقة الانضمام مباشرة جميع الحكومات
الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها صورة مطابقة للإعلان ولوثيقة الانضمام مبينا
فيها التاريخ الذي وصل فيه الإعلان.
مادة (17)- تستطيع الجهات العليا المتعاقدة وقت التوقيع على إيداع التصديقات أو
وقت الانضمام أن تصرح بأن قبولها للمعاهدة الحالية لا يسري إما على بعض أو البلاد
المشمولة بحمايتها أو الأراضي الكائنة فيما وراء البحار الخاضعة لسيادتها ولسلطانها.
وبالتالي تستطيع هذه الجهات العليا المتعاقدة أن تنضم فيما بعد مفردة باسم الوحدات
أو الأخرى من هذه الدومنيون المستقلة أو المستعمرات أو الممتلكات أو البلاد المشمولة
بحمايتها أو الأراضي الكائنة فيما وراء البحار التي كانت قد استبعدت في التصريح الأصلي.
-Y\o-
وتستطيع أيضاً هذه الجهات العلياء طبقاً لهذه الأحكام؛ نقض المعاهدة الحالية على
حدة بالنسبة لوحدة أو أكثر من الدومنيون المستقلة و المستعمرات والممتلكات والبلاد
المشمولة بحمايتها والأراضي الكائنة فيما وراء البحار الخاضعة لسيادتها أو لسلطانها.
مادة -)١5( تسري المعاهدة الحالية بالنسبة للدول التي اشتركت في الإيداع الأول
للتصديقات بعد عام من تاريخ محضر الإيداع المذكور.
أما بالنسبة للدول التي ستصدق عليها أو ستنضم إليها فيما بعد وكذلك في الأحوال
التي سيحصل فيها التنفيذ بعد طبقاً لنص المادة VY فتسري الاتفاقية المذكورة بعد ستة
أشهر من تاريخ وصول الإعلانات إلي الحكومة البلجيكية LS لما جاء بالمادة ١١ فقرة
١ وبالمادة VY فقرة 7.
مادة -)١( إذا حدث أن رغبت إحدى الدول المتعاقدة نقض هذه الاتفاقية فيجب
إعلان هذا النقض كتابة إلى الحكومة البلجيكية» ويتعين على هذه أن تبعث بصورة مطابقة
منه إلى جميع الدول الأخرى مع إخطارها بتاريخ وصول النقض إليها.
ويسري هذا النقض بالنسبة للدولة التي أعلنته بعد سنة واحدة من تاريخ وصول
الإعلان للحكومة البلجيكية.
مادة (15)- يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطلب عقد مؤتمر جديد للبحث Lad قد
يمكن إدخاله من التحسينات على هذه المعاهدة.
وعلى الدولة التي تريد استعمال هذا الحق أن تعلن رغبتها هذه قبل سنة إلى الدول
الأخرى بواسطة الحكومة البلجيكية التي تتولي دعوة المؤتمر.
عمل في بروكسل من نسخة واحدة في 75 أغسطس سنة 5 NAY
-Y\V-
بروتوكول التوقيع
اتفق الموقعون أدناه» عند توقيعهم على المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض
القواعد المتعلقة بسندات الشحنء على أن يكون للبروتوكول الحالي نفس القوة ونفس
الأثر كما لو كانت الأحكام المقررة فيه مدرجة في صلب المعاهدة التي هو خاص بها.
ويمكن للجهات العليا المتعاقدة تنفيذ هذه المعاهدة إما بإعطائها قوة القانون أو
بإدخال القواعد التي تقررها هذه المعاهدة في تشريعها الأهلي بالشكل الذي يتناسب
مع هذا التشريع.
وتحفظ لنفسها الحق بنوع خاص:
ob -١ تقرر أنه في الحالات المشار إليها في المادة ؛ فقرة ١ من ج إلى ع يجوز
لحامل سند الشحن أن يثبت خطأ الناقل الشخصي أو أخطاء مستخدميه الذين لا
تشملهم الفقرة )1(
ob -Y تطبق المادة ” فيما يتعلق بالملاحة الساحلية الأهلية على BIS أنواع البضائع
بدون مراعاة للقيد المبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة.
عمل ببروكسل من نسخة واحدة في VO أغسطس سنة 5 NAY
محضر التوقيع بالإمضاءات
أنه في يوم YO أغسطس سنة VATE عرضت المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد
القواعد المتعلقة بسندات الشحن بمقر وزارة الخارجية البلجيكية لتوقيع مفوضي الدول
التي مثلت في المؤتمر الدولي للقانون البحري.
توقيع المفوضين
-Y\v-
الفهرس
الموضوع
تقديم
شكر وتقدير
مرسوم بالقانون رقم 78 لسنة ١9/١ بإصدار قانون التجارة البحرية
قانون التجارة البحرية
الباب الأول- السفينة
الفصل الأول - أحكام dale
rail الثاني- تسجيل السفينة
الفصل الثالث- الوثائق والرقابة على السفن
الفصل الرابع - الحقوق العينية على السفيئة
الفرع الأول - بناء السفينة
الفرع الثاني - الملكية الشائعة
الفرع الثالث - حقوق الامتياز
الفرع الرابع - الرهن البحري
الفصل الخامس - الحجز على السفينة
الفرع الأول - الحجز التحفظي
الفرع الثاني - الحجز التنفيذي
١١-١
55-1١
¥v-Yo
£\-YA
55-7
ov- kV
VY- 0A
VA-vY
AY-V4
الباب الثاني - أشخاص الملاحة البحرية
الفصل الأول- المالك و المجهز
الفصل الثاني - الربان
-Y\A-
av -AA
1١١١-4
tard
tv
الموضوع
الفصل الثالث - البحارة وتنظيم العمل البحري
الفرع الأول- أحكام عامة
الفرع الثاني - عقد العمل البحري
الفصل الرابع - الوكلاء البحريون
الفرع الأول - وكيل السفينة
الفرع الثاني - وكيل الحمولة
الفرع الثالث- مقاول الشحن والتفريغ
الباب الثالث- استغلال السفينة
الفصل الأول - أحكام عامة في إيجار السفينة
الفصل الثاني - تأجير السفينة غير مجهزة
الفصل الثالث- تأجير السفينة مجهزة
الفرع الأول- مشارطة الإيجار بالرحلة
الفرع الثاني - مشارطة الإيجار الزمنية
الفصل الرابع - عقد النقل البحري
الفرع الرابع - عقد نقل البضائع
الفرع الثاني - عقد نقل الأشخاص
الفرع الثالث- الوكالة بالعمولة للنقل
الفصل الخامس - القطر و الإرشاد
الفرع الأول- القطر
الفرع الثاني - الإرشاد
الفرع الثالث- التقادم
-Y\4-
\\o-\\v
\Yo-\\4
Va vr
١11-16
١114-7
١58-١6
1١078-184
١600-5
١58-165
\Wwe-\14
Ye\-\vo
11١5-0607
116
1107-75
111١-8
YYY
الموضوع
الباب الرابع- الحوادث البحرية
الفصل الأول - التصادم
الفصل الثاني - المساعدة والإنقاذ
الفصل الثالث- الخسارات البحرية المشتركة
الباب الخامس - التأمين البحري
الفصل الأول - أحكام عامة
الفرع الأول- عقد التأمين
الفرع الثاني - تسوية الأضرار
الفرع الثالث- التقادم
الفصل الثاني - أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين
الفرع الأول - التأمين على السفينة
الفرع الثاني- التأمين على البضائع
الفرع الثالث- التأمين من المسئولية
مذكرة إيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية
yyy يضرف
رق
1155-5
vay -Yw
yaa-vay
Yor
75-3
YYY-Y¥\o
الام ولام
مرسوم بالقانون رقم 9" لسنة ١1١ في شأن الجواز البحري
ومذكرته الإيضاحية
مرسوم بالقانون رقم "٠ لسنة 144١ في شأن الربابنة وضباط الملاحة
والمهندسين البحربين في السفن التجارية» ومذكرته الإيضاحية
مرسوم بالقانون رقم "١ لسنة ١19/١ في شأن الأمن والنظام والتأديب
في السفن ومذكرته الإيضاحية
القانون رقم ١ السنة 174 بشأن انضمام الكويت لمعاهدة سندات الشحن
Yee
الجزء السادس
والقوانين المكملة له:
ه قانون الجواز البحري.
eo قانون الربابنة و ضباط الملاحة والمهندسين البحريين.
قانون الأمن والنظام والتأديب في السفن.
ه قانون انضمام الكويت إلى معاهدة سندات الشحن.
إصدار وزارة العدل
(جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة العدل)
ASSN Ny pA
| i
(|
Ea
5805 كولة الكزنت
nw
تقديم
هذه هي مجموعة التشريعات الكويتية التي ارتأت وزارة العدل الاضطلاع بطبعها
تلبية لحاجة رجال القضاء إليهاء لتكون هادياً يلتزمونه عند تطبيقهم النصوص الواردة
فيها على ما يُعرض عليهم من قضاياء مراعية في ذلك تنويجها بأحدث التعديلات
التشريعية التي رأى المشرع إدخالها عليها وفقاً لما يتطلبه الواقع العملي.
وقد حرصت الوزارة في نهجها بشأن طباعة هذه السلسلة التشريعية أن يكون من
بينها قانون التجارة البحرية والقوانين المكملة له وهي قانون الجواز البحري وقانون
ELI وضباط الملاحة البحرية والمهندسين البحريين وقانون الأمن والنظام والتأديب
في السفن والقانون الخاص بانضمام دولة الكويت الى معاهدة سندات الشحن.
ولاريب أن هذه التشريعات لا غنى لكل مشتغل بالقانون عنهاء ولا يسعني إلا أن
أدعو المولى القدير أن تكون طباعتها من العلّم الذي ينتفع ca وأن يحفظ الله وطننا
الكويت في ظل القيادة الحكيمة pat صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد
وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم اللّه وسدد خطاهم.
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية
ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
المستشار/ راشد عبد المحسن الحماد
شكر وتقدير
كان الباعث على فكرة طباعة هذه المجموعة من التشريعات هو الحاجة إلى توفير
النصوص القانونية التي يحتاجها رجال السلطة القضائية وكل مشتغل بالقانون وفقاً
لأحدث التعديلات التي أدخلها المشرع عليهاء فضلاً عن أحكام المحكمة الدستورية
بعدم دستورية بعض النصوص.
ولقد كان نواة هذه الفكرة في البدء هو الأخ الكريم الوكيل السابق لوزارة العدل
المستشار/ سلطان نوح بورسلي, الذي لم يأل جهداً في السعي على تنفيذها حتى
رأت النور بصدور القرار الخاص بتشكيل فريق عمل من عدد من مستشاري محكمتي
التمييز والاستئناف وبعض مستشاري وموظفي الوزارة الذين تولوا مهمة إعداد هذه
التشريعات وموالاة مراجعة طبعاتها التجريبية مرات عديدة» حتى استقام بناؤها في
هذا الثوب القشيبء الذي نأمل أن يلبي الحاجة إليها خدمة للعدالة الناجزة التي ترعى
دوحتها وزارة العدل.
وإذ يذكر هذا العمل الجليل» فإن الشكر والعرفان لابد أن يوجه إلى كل من ساهم
فيه من أعضاء فريق العمل المشار إليهم ومن استعان بهم من المستشارين أعضاء المكتب
الفني لمحكمة التمييز.
أسأل الله أن يحفظ وطننا العزيز الكويت وأن يسبغ عليها المزيد من التقدم والرقي
تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه اللّه وسدد خطاه.
رئيس فريق عمل طباعة التشريعات الكويتية
د. محمد عبدالله الأنصاري
-اا١
قانون
التجارة البحرية
والقوانين المكملة له:
© مرسوم بقانون في شأن الجواز البحري .
0 مرسوم بقانون في شأن الربابنة و ضباط الملاحة والمهندسين Boe pull السفن التجارية
0 مرسوم بقانون في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.
» قانون انضمام الكويت إلى معاهدة سندات الشحن .
مرسوم
بالقانون رقم YA لسنة 194١م
بإصدار قانون التجارة البحرية
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في £ من رمضان سنة CAIN الموافق
9 من أغسطس سنة 191/5 بتنقيح الدستور»
وعلى الدستورء
ley المرسوم الأميري رقم ” لسنة 1909 بالقانون البحري الكويتي المعدل
بالقانون رقم NAVE ٠١
وعلى المرسوم الأميري رقم ACME IV بقانون الموانئ cell والقوانين المعدلة لىى
وعلى المرسوم الأميري رقم ١97١ LITT بقانون السفن الصغيرة.
V بإصدار قانون التجارة» المعدل بالقانون رقم VAI) القانون رقم ؟ لسنة es
2191/5 لسنة ٠١7 والقانون رقم VAY لسنة
وعلي القانون رقم 7١ لسنة 197١ بشأن أنظمة ميناءي الأحمدي وعبدالله»
وعلى القانون رقم 117١ RITE بإصدار قانون التأمينات العينية»
وعلى القانون رقم VATE RIYA في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين
المعدلة لى
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 5١ لسنة 19175 بإصدار قانون التأمينات
الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 175 لسنة NAVY
وعلى المرسوم بقانون رقم 177 لسنة VAVV بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ»
وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ووزير المواصلات وبعد
موافقة مجلس الوزراء.
(*) نشر بالجريدة الرسمية- الكويت اليوم العدد 1700 بتاريخ VANS VO
عا -
أصدرنا
القانون SV نصه:
(Neal)
لا تسري أحكام قانون التجارة البحرية المرافق على:
السفن الحربية.
السفن المملوكة للحكومة أو أحد الأشخاص العامة والتي تخصصها لمرفق عام غير تجاري.
السفن الصغيرة التي لا تزيد حمولتها الإجمالية عن Be وخمسين طناً.
السفن الخشبية بدائية الصنع.
(مادة ؟)
لا يجوز أن تكون محلاً للحجز أو الضبط أو الاحتجاز السفن التي تستأجرها
الحكومة أو أحد الأشخاص العامة سواء لفترة من الزمن أو لرحلة أو لرحلات معينة متى
كانت مخصصة لمرفق عام غير تجاري» وذلك مع عدم المساس Ley لذوي الشأن من
الحقوق والدعاوي الأخرى.
(Yds)
استثناء من أحكام الفقرتين الأولي والثانية من المادة الأولى لذوي الشأن أن يرفعوا على
الحكومة أو الأشخاص العامة- دون أن يكون لها التمسك بحصانتها- الدعاوي الآنية:
-١ الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة البحرية.
-Y الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسارات البحرية المشتركة.
“- الدعاوي الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة.
(مادة 4)
يحدد بقرار من الوزير المختص ما لا يسري من أحكام المرافق على الملاحة الساحلية.
~\o-
(مادة ه)
للوزير المختص بقرار منه أن يعدل مقدار المبالغ المنصوص عليها في المادتين 245
4 من القانون المرافق لتظل معادلة لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.
(مادة 5)
يلغى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة ١14 المشار إليه» وكل نص آخر يتعارض مع
أحكام هذا القانون.
(Viol)
يعمل بهذا القانون بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(Asse)
على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون- وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
وزير المواصالات
سليمان حمود الزيد الخالد
صدر بقصر السيف في AVE Cah
الموافق: 18 مايو ٠198م
كاد
الباب الأول
الفصل الأول
أحكام عامة
(مادة )١
-١ السفينة في حكم هذا القانون هي كل منشأة صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة أو
تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح.
-١ تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
(مادة ¥(
تعتبر السفينة مالاً منقولاً تسري عليه القواعد القانونية العامة» و الأحكام الواردة في
هذا القانون.
(مادة ¥(
-١ تكتسب السفيئة الجنسية الكويتية إذا كان مالكها متمتعاً بهذه الجنسية» وكانت
مسجلة بسجل السفن الكويتية.
1- فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع» وجب أن يكون جميع
المالكين متمتعين بالجنسية الكويتية. فإن آلت ملكية حصة من السفينة إلى أجنبى
بطريق الميراث أو الوصية» وجب على الوارث أو الموصي له الأجنبي التصرف
في حصته إلى كويتي خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية إليه. فإذا لم يقم
Ua, جاز GY من الملاك الآخرين خلال الستة أشهر التالية أن يطلب من
المحكمة الكلية الحكم ببيع الحصة جبرا إلى كويتي. ويبين الحكم كيفية حصول
البيع» وشروطه.
-\V-
“- وإذا كان المالك شركة وجب أن تتخذ شكل شركة التضامنء أو التوصية
والمساهمة» أو الشركة ذات المسئولية المحدودة» وأن يكون مركزها الرئيسي
5- وإذا كان ULSI شركة تضامن أو شركة توصية» وجب أن يكون جميع الشركاء
المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية الكويتية» وأن لا تقل نسبة رأس المال الكويتي
في شركة التوصية عن MON
5- وإذا كان المالك شركة مساهمة» وجب أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الإدارة بما
فيهم رئيس المجلس ممن يتمتعون بالجنسية الكويتية» وأن يكون )19 على الأقل
من رأس المال لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية.
5- وإذا كان المالك شركة ذات مسئولية محدودة» وجب أن يكون أحد الشركاء على
الأقل كويتياء وأن يكون 1.01 على الأقل من حصص الشركاء مملوكة لكويتيين.
1- ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل نسب رأس المال المبينة بالفقرات الثلاثة
السابقة.
8- وتعتبر في حكم السفينة المتمتعة بالجنسية الكويتية» السفينة المتخلي عنها في
البحر وتلتقطها سفيئة كويتية» وكذلك السفيئة التي تم مصادرتها طبقاً لقوانين
دولة الكويت» وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة ١١ من هذا القانون.
( مادة 5)
على كل سفينة تتمتع بالجنسية الكويتية أن ترفع علمهاء ولا يجوز لها أن تنخذ علماً
غيره.
(مادة ه)
-١ على كل سفيئة تتمتع بالجنسية الكويتية أن تتخذ لها اسماً Bly عليه مكتب مسح وتسجيل
السفن. ويجب أن يكتب هذا الاسم بالأحرف العربية واللاتينية على مكان ظاهر بجانبي
مقدمة السفينة. كما يكتب الاسم على مؤخرتها مصحوباً باسم ميناء التسجيل.
7- وعلى مالك السفيئة أن يحدد رسمياً حمولتها الصافية والإجمالية» ويعهد بتحديد
-\A-
هذه الحمولة إلى مكتب مسح وتسجيل السفن. ويعطي هذا المكتب لذوي الشأن
شهادة بذلك.
ويجب على المالك كتابة رقم تسجيل السفينة» وحمولتها الصافية المسجلة بالأحرف
العربية واللاتينية على دعامتها الرئيسية.
(مادة 5)
في حالة مخالفة الأحكام الواردة بالمادتين السابقتين يعاقب المالك والربان بالحبس
مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(مادة (V
-١ تقصر الملاحة الساحلية» والصيد والقطر والإرشاد في المياه الإقليمية على
السفن التي تتمتع بالجنسية الكويتية.
”- ومع ذلك يجوز للوزير المختصء في حالة الضرورة القصوىء الترخيص للسفن
التي تحمل جنسية أجنبية بالقيام في المياه الإقليمية بأعمال تتصل بالقطرء أو
الانتشال» أو الصيدء أو البحث العلمي» على أن يكون ذلك لفترة زمنية محددة.
(مادة 4)
-١ تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن سفينة ترفع علم دولة الكويت واقعة على
أرضها.
1- ويسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام؛ والتأديب» في السفن التي ترفع علم
دولة الكويت القانون الخاص بذلك.
(مادة 9)
-١ التصرفات التي يكون موضوعها إنشاءء» أو نقل» أو انقضاء حق الملكية على
السفيئة» أو غيره من الحقوق العينية الأصلية» يجب أن تتم بورقة رسمية» أو
بمقتضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي.
-١ فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل دولة الكويت»
أو أمام الموظف المختص في هذا البلد عند عدم وجود قنصلية.
-\4-
*- ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدينء أو بالنسبة للغير» مالم تشهر
في مكتب مسح وتسجيل السفن.
(مادة 61١
-١ لا يجوز نقل ملكية سفينة كويتية لأجنبي إذا كانت مملوكة لشركة تساهم فيها
الدولة» أو تدعمها بأي صورة كانتء إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير
المختص.
-Y - ويقع SILL بقوة القانون كل تصرف يتم بتم دون الحصول على هذا الإذن.
الفصل الثانى
تسجيل السفينة
)١١ dole)
-١ لا يجوز لأي سفينة أن تسير رافعة العلم الكويتي إلا إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام
هذا القانون.
-Y - ويقوم بإجراء هذا التسجيل مكتب مسح وتسجيل السفن. ويعد بهذا المكتب سجل
خاص يسمى ”سجل السفن“ وترقم صحائفه ويوضع على كل منها خاتم المكتب.
¥- وتخصص لكل سفينة صحيفة في السجل المذكورء ويكون رقمها هورقم تسجيل
السفيئة.
(VY مادة (
-١ يكون تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من المالك إلى مكتب مسح وتسجيل
السفن. ويجب أن يشتمل الطلب على وجه الخصوص على البيانات الآنية:
-١ إسم السفينة الحالي» وأسمائها السابقة.
¥- ميناء التسجيل.
32
"- تاريخ» ومكان ely السفينة.
5- سبب» وتاريخ اكتساب ملكية السفينة.
5- نوع السفيئة ( شراعية كانت أو ob محرك مع بيان نوع المحرك وقوته).
1- أبعاد السفينة طولاً وعرضاً وعمقاً.
/ا- حمولة السفيئة الإجمالية» والصافية.
8- إسمء ولقبء ومهنة » وموطن» وجنسية UL أو المالكين على الشيوع»
- إسم المجهزء ولقبه. وجنسيته» وموطنه.
- الحقوق العينية المترتبة على السفينة.
- الحجوز التى وقعت على السفيئة.
؟- وعلى طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة
لإثبات صحة البيانات المقدمة» وعلى اللأخص وثائق ملكيته للسفينة وجنسيتهاء
وعليه أن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي
كانت مقيدة فيه» ويؤشر مكتب مسح وتسجيل السفن على الطلب بتاريخ
وساعة وروده.
( مادة *17)
يقدم طلب التسجيل خلال ثلاثين Lege من تاريخ بناء السفيئة أو تملكها. وتبدأ هذه
المدة من تاريخ دخول السفينة أحد موانئ الكويت إذا بنيت أو اكتسبت ملكيتها في
الخارج.
)١5 ole)
يمسك مكتب مسح وتسجيل السفن دفتراً يسمى ”دفتر الطلبات“ يثبت فيه طلبات
التسجيل» والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني لورودهاء ويسلم
طالب التسجيل إيصالا يذكر فيه رقم القيد وتاريخه.
-Y\-
)١6 (مادة
-١ يقوم مكتب مسح وتسجيل السفن بإدراج البيانات المبيئة في المادة ١5 في سجل
السفن. ويحتفظ بأصول المستندات والوثائق المقدمة مع طلب التسجيل أو
بصورة رسمية منها.
”- ويسلم مكتب مسح وتسجيل السفن مالك السفينة شهادة تسجيل تشتمل علي
جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل.
- وإذا فقدت هذه الشهادة» أو هلكتء جاز لصاحب الشأن الحصول من مكتب
مسح وتسجيل السفن على شهادة بدلا منها بعد أداء الرسم المقرر.
)١5 (مادة
-١ يتم شهر التصرفات والأحكام المنصوص عليها في المادة 4 في سجل السفيئة بناء على
طلب ذوي الشأن. فإذا امتنع أحدهم عن إجرائه جاز رفع الأمر إلى المحكمة لتأمر به.
؟١- كما يجب شهر انتقال الملكية» أو الحقوق العينية بسبب الإرث بناء على طلب
الورثة بعد تقديم ما يثبت حقهم في الإرث ونصيب كل منهم
CVV (مادة
-١ على مالك السفينة أن يبلغ مكتب مسح وتسجيل السفن كل تعديل يطرأ على
البيانات الواردة في السجل.
-Y - ويجب تقديم طلب التعديل مرفقاً به المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات
الجديدة» وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التعديل. ويدون المكتب
مضمون التعديل في صحيفة السفينة. وتقدم شهادة التسجيل مع طلب التعديل
للتأشير عليها بما يفيد حصوله.
( مادة 18)
يجب التأشير في صحيفة السجل بكل دعوى يكون موضوعها Lise le على السفيئة.
وعلى المدعي أن يخطر مكتب مسح وتسجيل السفن فوراً بإقامة الدعوى لإجراء التأشير
المذكور. وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار المكتب بالحكم الذي يصدر فيها.
-YY¥-
( مادة )١9
-١ يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة» أو فقدت الجنسية الكويتية» أو صدر حكم
نهائي بالشطب.
7- وتشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوي العيئية بناء على اتفاق ذوي الشأن
أو بحكم نهائي. 1 1
(مادة (Ys
-١ يجب علي ذوي الشأن تقديم طلب الشطب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيام
سببه. ويشتمل الطلب على البيانات الآتية:
أ- إسم طالب الشطبء ولقبه» وجنسيته» وموطنه» ومهنته.
ب- أسم السفيئة» ورقم تسجيلها.
ج- الحق العيني» أو البيان المطلوب شطبه.
د- سبب الشطبء و المستندات اللازمة لإثبات صحته.
-١ ويؤشر بالشطب على شهادة التسجيل. ويمنح مكتب مسح وتسجيل السفن
الطالب شهادة تفيد حصول الشطب.
( مادة (Y\
لمن يشاء أن يطلب من مكتب مسح وتسجيل السفن صورة البيانات الواردة في صحيفة
تسجيل السفينة. كما يجوز لكل ذي شأن أن يطلب صورة من المستندات المحفوظة بالمكتب.
( مادة (YY
تكون مرتبة التسجيل بحسب أسبق ية تقديم طلبات التسجيل.
(مادة *1717)
-١ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو يإحدى
هاتين العقوبتين كل من يسيّر سفينة ترفع العلم الكويتي دون أن تكون مسجلة وفقاً
لأحكام هذا القانون» وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي.
مد
oY ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السفينة.
(Yel)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين:
-١ مالك السفينة الذي لا يطلب قيد التعديلات وفقا للمادة VV
-١ مالك السفيئة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المذكورة في المادة VA
الفصل الثالث
الوثائق والرقابة على السفن
( مادة (Yo
-١ يجب على كل سفيئة مسجلة في الكويت أن تحصل على ترخيص بالملاحة
وعلى شهادات السلامة» وخطوط الشحن.
-١ وتراعى Ld يتعلق بشروط منح تلك الشهادات أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة
في الكويت والخاصة بسلامة الأرواح في Ghd وخطوط الشحن والقواعد التي
يصدر بها قرار من الوزير المختص.
( مادة 5؟)
-١ يقدم طلب ترخيص الملاحة إلى مكتب مسح وتسجيل السفن على النموذج
الذي يعده المكتب لذلك.
-١ ويتولي المكتب إصدار هذا الترخيص بعد التحقق من صلاحية السفينة للملاحة»
وتوافر جميع الشروط التي تتطلبها القوانين والأنظمة.
1- وفي حالة وجود السفينة بالخارج يتولى قنصل الكويت إصدار ترخيص الملاحة
بالاستعانة بإحدى هيئات الإشراف البحري المعترف بها والتي يعينها قرار من
الوزير المختص »ء فإذا لم يوجد قنصل للكويت جاز أن تقوم بالمعاينة ومنح هذا
-Y¢-
الترخيص الإدارة البحرية المختصة بالميناء الأجنبي الذي توجد به السفينة. على
أن يقدم هذا الترخيص بمجرد وصول السفينة للكويت إلى مكتب مسح وتسجيل
السفن لاعتماده.
(TV (مادة
-١ يكون ترخيص الملاحة LBL لمدة سنة قابلة للتجديد. وفي جميع الأحوال يجب
أن تظل شروط منح الترخيص متوفرة في السفينة طوال مدة الترخيص.
7- وإذا حدث خلال هذه المدة أن أصيبت السفيئة بتلف من شأنه أن يعرضها للخطر
أو أجريت فيها تغييرات جوهرية وجب على الربان إخطار مكتب مسح وتسجيل
السفن فوراً ليأمر بوقف العمل بترخيص الملاحة ولا يجوز إعادة العمل به إلا بعد
إجراء معاينة السفينة والحصول على الشهادات اللازمة في هذا الشأن.
"- وإذا انتهت مدة الترخيص أثناء الرحلة امتد نفاذه بحكم القانون إلى أن تدخل
السفينة أول ميناء في الكويت أو أول ميناء أجنبي يمكن إجراء الكشف على
السفيئة فيه. ولا تمتد مدة الترخيص على أية حال لأكثر من ستين يوماً.
( مادة (YA
يجوز في حالة الضرورة لمكتب مسح وتسجيل السفن. أو لقنصل الكويت في
الخارج؛ منح السفينة ترخيصاً مؤقتاً بالملاحة pla برحلة معينة أو لإكمال تلك
الرحلة.
( مادة 9؟1)
لا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد موانئ الكويت أو أن تمر. أو توجد في مياهها
الإقليمية» إلا إذا توافرت فيها شروط السلامة طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في
الكويت والخاصة بسلامة الأرواح في Obl وخطوط الشحن.
(Y sdals)
-١ للإدارة البحرية المختصة في كل وقت حت الرقابة والتفتيش على السفن الكويتية»
والسفن الأجنبية التي تمر أو توجد في المياه الإقليمية للكويت.
~Yo-
-Y وتشمل هذه الرقابة فيما يتعلق بالسفن الكويتية التحقيق من تسجيل السفينة
وحصولها على ترخيص الملاحة» وصلاحية الآلات والمراجل للعمل وصيانتهاء
وتوافر الشروط القانونية في عدد الملاحين» ومؤهلاتهم؛ ومراعاة العدد المسموح
به من المسافرين» وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحنء»
والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة أو على سطحهاء وتوافر الخدمات
الطبية و الصحية فيها.
"1- وفيما يتعلق بالسفن الأجنبية تشمل الرقابة التحقق من توافر الشروط المنصوص
عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في hl وخطوط
الشحن.
4- ويراعى بقدر الإمكان في إجراء الرقابة عدم تعطيل العمليات التجارية التي تقوم
بها السفينة.
( مادة )1(
لمندوبي الإدارة البحرية المختصة» ولقناصل الكويت في الخارجء وللخبراء الذين
يندبونهم حق الصعود إلى السفن الكويتية للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط
ووجود الوثائق التي يتطلبها القانون» ولهم حق الإطلاع على الوثائق المذكورة» وتدون
أعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر السفينة.
(YY مادة )
لرئيس الإدارة البحرية Ler أو من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد فيه السفينة»
أن يأمر بمنعها من السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط المبيئة بالمادة os وله أن يأمر بإلغاء
المنع والتصريح للسفينة بالسفر.
) مادة ¥¥(
-١ القرارات الصادرة برفض منح ترخيص الملاحة» أو برفض اعتماده» أو برفض
منح شهادات السلامة وخطوط الشحنء أو بمنع السفينة من السفر يجب أن تكون
مسببة. وتبلغ قرارات الرفض إلى SU وقرارات منع السفر أو التصريح به إلى
الربان فور صدورها.
ماد
-Y يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات المذكورة إلى الوزير المختص أو من
يندبه لذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار.ويكون القرار الصادر في هذا
الشأن نهائيا.
( مادة 275
يجب أن تنوافر في كل سفينة خدمة طبية وصحية وفقاً للقرار الذي يصدربذلك من
الوزير المختص.
( مادة (Yo
١ - يجب أن توجد في كل سفينة مسجلة في الكويت شهادة التسجيلء ودفتر البحارة»
وترخيص الملاحة» وشهادات السلامة وخطوط الشحنء ودفتر السفينة» ودفتر
الآلات» والجوازات الخاصة بالربان والبحارة» والتصريح بالسفرء وبيان بشحنة
السفينة»وشهادة صحية صادرة من المكتب الصحي بالميناء.
7- وفيما يتعلق بالسفن المعدة للصيد يجب أن توجد فيها شهادة التسجيل» ودفتر
اليومية» ودفتر البحارة» de Med Get Sy والتراخيص المتعلقة بالصيد.
“- أما سفن النزهة فيجب أن تحمل شهادة التسجيلء ودفتر البحارة» وترخيص
الملاحة.
( مادة 75)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين:
-١ مالك السفينة الذي لا يحصل على ترخيص الملاحة.
7 الربان الذي لا يخطر مكتب مسح وتسجيل السفن بالتلف أو التغيير المذكور في
المادة /اا.
7- مجهز السفينة وربانها إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار بمنعها من السفر.
5- ربان السفيئة التي لا توجد بها الأوراق والوثائق المنصوص عليها في
المادة YO
الات
5- كل من يخالف اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل الموانئ والملاحة
في المياه الإقليمية.
(YY dole)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين بالتفتيش على السفن. -١
مجهز السفيئة وربانها إذا لم تتوافر في السفينة الخدمات الطبية والصحية -١
YE المنصوص عليها في المادة
الفصل الرابع
الحقوق العينية على السفينة
الفرع الأول - بناء السفينة
(مادة 088
يجب أن يكون عقد بناء السفينة مكتوباً Vy يكون باطلاً. ويسري هذا الحكم على
كل تعديل للعقد.
( مادة 9)
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا fas الملكية إلى طالب البناء إلا بقبول استلامها
بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
( مادة +£(
يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل المشتري استلام السفينة
بعد تجربتها.
(مادة )141١
تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب. . وفي جميع
الأحوال تنقضي الدعاوي المتعلقة بالضمان بمضي سنتين من وقت تسليم السفينة.
-YA-
الفرع الثانى - الملكية الشائعة
( مادة (£Y
-١ يتبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم
ينص القانون أو يتفق على غير ذلك.
”- وتتوافر الأغلبية بموافقة نصف عدد المالكين على الأقل بشرط أن يكونوا حائزين
لأكثر من نصف الحصص في السفينة ما لم ينص القانون أو يتفق المالكون علي
أغلبية أخرى.
( مادة ¥£(
-١ يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن RA بنسبة حصته فيها.
7“ وإذا لم يكن أحد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالأغلبية
المشار إليها في المادة السابقة» فله أن يتخلى عن حصته للمالكين
الآخرين وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا
العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم
في السفينة.
( مادة ££(
-١ يجوز بقرار من المالكين أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير واحد أو أكثر ويجوز أن
يكون المدير من المالكين أو غيرهم.
"- ويقوم المدير بجميع أعمال الإدارة ويمثل المالكين على الشيوع ll القضاء في
كل ما يتعلق بهذه الأعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته إلا بقرار كتابي صادر بالأغلبية
المنصوص عليها في المادة 57 ولا يحتج بهذا القرار على الغير إلا من تاريخ
- ولا يجوز للمدير بيع السفينة» أو رهنها ء أو ترتيب أي حق عيني آخر عليهاء إلا
بتفويض خاص من المالكين.
هود
(£0 dole)
إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة وجب على المشتري إخطار -١
المالكين الآخرين رسمياً بالبيع وبالئمن المتفق عليه. ويكون لكل مالك خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أن يسترد الحصة المبيعة بشرط أن يدفع الثمن
والمصاريف خلال تلك المدة.
ويكون الاسترداد بإعلان يوجهه طالب الاسترداد إلى كل من البائع والمشتري. -”
وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد -“
)15 مادة )
رضائياًء أو بيعاً قضائياً. bey تنتهي حالة الشيوع ببيع السفينة -١
ما BV ولا يجوز بيع السفيئة بيعاً رضائياً إلا بقرار يصدر بموافقة من يملكون نصفها على -
حصول البيع وشروطه. LAS لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك. ويبين في القرار
ويجوز لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع -
على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة الكلية إنهاء حالة الشيوع ببيع السفينة.
ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.
الفرع الثالث - حقوق الامتياز
( مادةلا؟)
تكون الديون الآتية دون غيرها ممتازة:
-١ المصاريف القضائية التي Cadi لحفظ السفيئة وبيعها وتوزيع ثمنهاء ورسوم
الحمولة والموانئ وغيرها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته» ورسوم الإرشاد.
والتعويضات عن الأضرار التي Gab منشآت الموانئ والأحواض وطرق
الملاحة» ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي أحدثتها did ومصاريف
الحراسة والصيانة من وقت دخول السفينة في آخر ميناء.
3
7- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل
على السفينة.
1- المكافآت المستحقة عن المساعدة GY وحصة السفينة فى الخسارات
المشتركة.
4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة» والتعويضات
عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة» والتعويضات عن هلاك
أو تلف البضائع والأمتعة.
0- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها Ob JI والعمليات التي يجريها خارج ميناء
تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة
أو متابعة السفر سواء أكان الربان مالكاً للسفينة أم غير مالك لهاء وسواء أكان
الدين مستحقا له أم لمتعهدي التوريد أم للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة
أم غيرهم من المتعاقدين.
(£A مادة (
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكليء أو لأي شرط خاص بالإثبات.
) مادة 19)
-١ تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة» وأجرة
النقل الخاصة بالرحلة التي Ls خلالها الدين ey ملحقات كل من السفينة
وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة .
”- ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند الثاني من المادة EN على
أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.
"- وتعتبر في حكم أجرة النقل أجرة سفر الركاب وعند الاقتضاء dad ما يقابل تحديد
مسئولية مالك السفينة.
( مادة +0(
-١ يعتبر من ملحقات كل Rae وأجرة النقل ما يأتي:
-¥\-
-١ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة
ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.
7- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات المشتركة إذا OLS عن
أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.
- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة والإنقاذ التي حصلت
حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم
ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
7
"- ولا تعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير
عقود التأمين» أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة.
( مادة \0(
7 7
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت
تحت يد الربان أو ممثل ULI وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات
السفينة وملحقات أجرة النقل.
) مادة (oY
-١ ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقاً لترتيب الامتيازات الواردة في
المادة /ا5.
7- وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة BEV مرتبة واحدة تشترك في
التوزيع بنسبة قيمة كل منها.
"- وترتب الديون الواردة في البندين الثالث والخامس من المادة EV بالنسبة إلى كل
بند على حده طبقا للترتيب العكسي لتاريخ Wed
5- وتعبر الديون المت المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
5- وتتقدم الديون الممتازة الناشئة عن أية رحلة الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.
7- ومع ذلك فالديون الناشئة عن bie عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في
المرتبة مع ديون آخر رحلة.
-yyY-
(oY dale (
تتبع الديون الممتازة السفينة في أية يد كانت. ويكون الامتياز سابقاً في المرتبة مباشرة
على الرهن
(مادة 0£(
- تنقضي حقوق الامتياز على السفينة:
-١ بيع السفيئة lag قضائياً.
WY ببيع السفينة بيعا رضائيا وبالشروط AV
أولاً: تسجيل عقد البيع في سجل السفن.
ثانياً: النشر بلوحة الإعلانات في مكتب مسح وتسجيل السفن ويشمل النشر بياناً
بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.
ثالثاً: نشر ملخص للعقد في الجريدة الرسمية يذكر فيه الشمن واسم المشتري وموطنه
فضلاً عن النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في صحيفة يومية واسعة الانتشار.
-Y - وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن إذا قام الدائن الممتاز خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ آخر نشر في الصحف بإعلان كل من المالك القديم والمالك الجديد
رسمياً بمعارضته في دفع الشمن. ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائماً على الثمن ما
لم يكن قد دفع أو وزع.
( مادة 00(
- تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة
لديون التوريد المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة EV فإنها تنقضي بمضي
ستة أشهر
-١ ويبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة كما يأتي:
-١ بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة أعمال المساعدة والإنقاذ من
يوم انتهاء هذه الإعمال.
سمل
-١ بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة clay التصادم والحوادث
الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر.
"- بالنسبة إلى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم
البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه.
5- بالنسبة إلى الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار
إليها في الفقرة الخامسة من المادة EV من يوم نشوء الدين.
“- وفي جميع الأحوال الأخرى تسري المدة من يوم استحقاق الدين.
4- ولا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على
السفينة le مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة ASU
من المادة EV مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
5- وتمتد مدة التقادم إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز
في المياه الإقليمية الكويتية. ولا يفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون
بجنسية الكويت أو الأشخاص الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين ينتمون
إلى جنسية دولة تعامل رعايا الكويت بالمثل.
( مادة كه)
للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضماناً لمصاريف إزالة الحطام.
ولها بيعه إداريا بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر
ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.
(مادة لاه)
تسري أحكام هذا الفرع على السفن التي يستغلها المجهز غير المالك أو المستأجر
الأصلي. ومع ذلك لاتسري الأحكام المذكورة إذا فقد المالك حيازة السفيئة بفعل غير
مشروع وكان الدائن سئ النية.
مد
الفرع ald الرهن البحري
) مادة (OA
-١ يكون رهن السفينة بطريق الرهن الرسمي.
1- ويجب أن يتم الرهن بعقد رسمي وإلا كان باطلاً.
) مادة 04(
-١ الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها.
”- ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو الإعانات
أو المساعدات التى تمنحها الدولة.
( مادة (V+
يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء» ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب
التسجيل الواقع بدائرته محل ely السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وأبعادها
الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.
( مادة (VV
يجب قيد الرهن في سجل السفن بمكتب مسح وتسجيل السفن لينفذ في حق الغير.
وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في دور البناء يجب قيده في سجل السفن بمكتب
التسجيل المشار إليه في المادة السابقة.
(مادة (AY
يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب مسح وتسجل
السفن» ويرفق بها قائمة من نسختين أصليتين موقعتين من طالب القيد تشتملان بوجه
خاص على ما يأتي:
-١ الإسم الكامل لكل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته.
-Y تاريخ العقد.
“- مقدار الدين المبين في العقد.
~Yo-
4- الشروط الخاصة بالوفاء.
- اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار ببناء
السفيئة.
7- المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.
( مادة (AY
يثبت مكتب مسح وتسجيل السفن محتويات القائمة في السجل ويسلم الطالب
نسخة منها بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك في شهادة التسجيل.
(مادة (VE
-١ تكون مرتبة الديون المضمونة برهن حسب تاريخ قيدها. وإذا قيد رهنان أو أكثر
على سفينة أو على حصة فيها كان ترتيبها حسب أسبقية القيد ولو كانت مقيدة في
يوم واحد.
”- ويحفظ القيد مرتبة الرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ إجرائه » ويسقط القيد
إذا لم يجدد قبل نهاية المدة.
) مادة 10(
الدائنون المرتهنون لسفيئة أو لجزء منها يتتبعونها في أية يد كانت. ولايجوز التصرف
في السفيئة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفينة.
) مادة 55)
-١ إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن
إلا حجز هذا الجزء وبيعه . وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة
جاز للمحكمة الكلية oly على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة
بأكملها.
1- ويجب في الحالتين المنصوص Legale في الفقرة السابقة التنبيه رسمياً على باقي
الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع بخمسة عشر lay بدفع الدين المستحق أو اتخاذ
إجراءات التنفيذ.
“ys
( مادة CW
يترتب على حكم مرسى الزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين
إلى الثمن.
(مادة 548)
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن
المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على RA أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع
التنبيه عليه رسمياً بدفع الدين.
( مادة 59)
إذا أراد الحائز اتقاء إجراءات البيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أو
خلال الخمسة pte يوماً التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين في سجل السفن
في محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة
ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها
ومقدارهاء وأسماء الدائنين. ley الحائز أن يصرح باستعداده لدفع الديون
المضمونة بالرهون فوراً سواء أكانت مستحقة الأداء أو غير مستحقة وذلك في
حدود ثمن السفينة.
( مادة (V+
-١ يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفيئة أو جزء
منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.
”- ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال عشرة أيام
من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة. ويشتمل الطلب
على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة الكلية التي توجد السفينة
في دائرتها أو التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير
موجودة في أحد موانئ الكويت وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع
بالمزايدة.
3
(VV bob)
إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة» فللحائز أن يطهر
السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة أن يطلب شطب
القيد دون اتباع أية إجراءات أخرى.
(VY مادة )
اختيارياً في الخارج وإلا كان البيع by لا يجوز بيع السفيئة المرهونة في الكويت -١
البيع عن الرهن وذلك بمراعاة tie باطلا بقوة القانون ما لم يتنازل الدائن في نفس
من هذا القانون. ٠١ ما تقتضي به المادة
7- وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة يعاقب SU! بالحبس مدة لا تزيد على
ae أشهر وبغرامة لا تجاوز ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفصل الخامس
الحجز على السفينة
الفرع الأول - الحجز التحفظي
( مادة (VY
-١ يجوز توقيع الحجز التحفظي علي السفينة بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة
الكلية. ولا يقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري.
-Y ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق مصدره أحد الأسباب الآنية:
-١ الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو غيره.
-١ الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ
عن استغلالها.
- مصاريف المساعدة والإنقاذ.
3
5- العقود الخاصة باستعمال السفيئة أو استئجارها بمقتضى عقد إيجار أو
غيره.
0- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد إيجار أو سند شحن أو غير
ذلك.
5- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.
-V الخسارات المشتركة.
- قطر السفينة.
4- الإرشاد.
- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها فى
أي جهة حصل فيها التوريد. 1
-١ بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في
الأحواض.
7- أجور الربان والضباط والبحارة.
1- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء
لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
5 المنازعة فى ملكية السفينة.
6- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في استغلالها أو
في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
16- الرهن البحري.
( مادة (VE
-١ لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة
التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة
مملوكه له وقت نشوء الدين.
وم د
"- ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير تلك التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين
من الديون المنصوص عليها في البنود الثلاث الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة
السابقة.
(Vo (مادة
-١ إذا كان المدين الذي يستأجر السفيئة يتولى إدارتها الملاحية وكان هو المسئول
وحده عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفيئة أو
على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر. ولا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة
أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.
7- وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير
مالك السفيئة ملزماً بدين بحري.
(VV مادة (
-١ يأمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان
آخر يكفي BU بالدين.
-١ ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة
في البندين 5 ١و ١5 من الفقرة الثانية من المادة '"/ا وفي هذه الحالة يجوز لرئيس
المحكمة أن يأذن sl السفينة باستغلالها إذا قدم ضماناً كافياً أو أن ينظم إدارة
السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها.
) مادة (VV
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه عليها وصورة ثانية
للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة
ثالثة لمكتب مسح وتسجيل السفن.
) مادة (VA
-١ يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية التي وقع
الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق OSU مقداره.
مهد
7“ ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز.
وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة. ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد
مسافة.
الفرع الثاني - الحجز التنفيذي
( مادة 9/ا)
-١ لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة
من إعلان السند التنفيذي. ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين
بالوفاء.
7- ويعلن السند لشخص مالك السفيئة أو في موطنه؛ فإذا كان الأمر متعلقاً بدين
بحري على Rad جاز تسليم الإعلان للربان أو من يقوم مقامه عليها.
(A+ مادة (
-١ يكون الحجز التنفيذي على السفينة بمحضر يحرره مأمور التنفيفك ويجب أن
يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق OEM على إسم مأمور
التنفيذ وتاريخ الحجز ومكانه وبيان السند التنفيذي والمبلغ المحجوز من أجله
ووصف السفينة المحجوزة وتوقبع مأمور التنفيذ.
-Y كما يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية
بميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحجز لسماع
الأمر بالبيع.
oT ويعلن المحضر للمدين إذا لم يكن حاضراً وقت الحجز.
(A\ مادة (
-١ تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه عليهاء وصورة
ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر
وصورة ثالثة لمكتب مسح وتسجيل السفن لقيده في السجل.
”- كما تعلن صورة من | لمحضر للحائز وللدائنين المقيدين في سجل | لسفينة.
-£\-—
(AY مادة )
-١ إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد شروط البيع والثمن الأساسي
ولها أن تستعين في تحديده بأهل الخبرة» كما تعين الجلسة التي تجري فيها
المزايدة.
-١ وتعلن إدارة الكتاب عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار
وفي الجريدة الرسمية» كما تعلن شروط البيع بمكتب مسح وتسجيل السفن وفي
سوق الأوراق المالية وفي أي مكان آخر تعينه المحكمة.
¥- ويشتمل الإعلان على ما يأتي:
-١ إسم الحاجز وموطنه.
؟- Oly السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.
*- المبلغ المحجوز من أجله.
5 - الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة.
0 اسم مالك السفينة وموطنه.
5- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.
/ا- أوصاف السفينة.
8- اسم الربان.
4- المكان الذي توجه فيه السفينة.
١ الثمن الأساسي وشروط البيع.
- اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع.
4- ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام النشر.
30
) مادة (AY
-١ يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام» ويقبل أكبر عطاء في الجلسة
الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساساً للمزايدة في الجلسة الثانية التي يقع البيع فيها
نهائياً للمزايد الذي قدم أكبر عطاء في الجلستين.
oY وتستوفي المحكمة من المزايد قبل اشتراكه في المزايدة Lab نقدياً أو خطاب
ضمان تقدر المحكمة قيمته.
(مادة (Af
إذا لم يقدم عرض في اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد المحكمة ثمناً أساسياً جديداً
أقل من الأول وتعين الجلسة التي تحصل Led المزايدة.
وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادة AY
(مادة (Ae
يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة
خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على
(Avil )
-١ لا يجوز الطعن في حكم مرسي المزاد إلا لعيب في الإجراءات.
-Y وتبلغ إدارة الكتاب الحكم بعد صيرورته نهائياً إلى مكتب مسح وتسجيل السفن
للتأشير به في السجل.
(مادة (AV
يسري bed يتعلق بتقسيم الثمن المتحصل من المزايدة القواعد المبينة في قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
ty - د
الباب الثاني
أشخاص الملاحة البحرية
7 34
الفصل الأول
المالك والمجهز
) مادة (AA
المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها. ويعتبر
المالك مجهزاً حتى يثبت العكس.
( مادة (A4
تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها
ووسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت والعرف البحري.
( مادة +4(
يسأل مالك السفينة مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد hy شخص آخر في
خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببهاء كما يسأل عن التزامات
الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
( مادة (A)
-١ يجوز لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته بالقدر المبين فى المادة 44 فيما يتعلق
بالالتزامات الناشئة عن أحد CLAY الآتية:
-١ وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله» وكذلك
ضياع أو تلف أي مال يوجد على السفينة.
-Y وفاة أو إصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر وكذلك ضياع أو AE
أي مال آخر أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشتاً عن فعل أو خطأ أي
شخص يكون المالك مسئولاً عنه سواء وجد هذا الشخص على السفيئة أو
- 55
لم يوجد. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقاً
بالملاحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود
المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.
على أنه إذا كانت مسئولية المالك في البندين السابقين ناشئة عن التزام عقدي
فيما يتصل بنقل الأشخاص أو البضائع طبقت قواعد تحديد المسئولية
الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون.
-١ ولمالك السفينة الحق في تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرة
السابقة ولو كان قيام هذه المسئولية لا يحتاج إلى إثبات خطتئه أو خطأ الأشخاص
الذين يسأل عنهم.
oP ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقراراً بها.
) مادة (AY
إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين» فلا يسري تحديد
المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين.
( مادة (AY
لا يجوز تحديد المسئولية في الأحوال الآتية:
-١ إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك.
-١ الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ والمساهمة في الخسارات المشتركة.
"ا- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله
بخدمتها وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
( مادة (Af
-١ يكون تحديد مسئولية المالك بالكيفية الآتية:
-١ بمبلغ قدره خمسة وعشرون ديناراً عن كل طن من حمولة السفيئة إذا لم
ينتج عن الحادث إلا أضرار مادية.
-هعة-
1- بمبلغ قدره خمسون ديناراً عن كل طن من حمولة السفيئة إذا لم ينتج عن
الحادث إلا أضرار بدنية.
- بمبلغ قدره خمسة وسبعون ديناراً عن كل طن من حمولة السفينة إذا
نتج عن الحادث أضرار مادية وأضرار بدنية be وبخصص من المبلغ
المذكور خمسون ديناراًعن كل طن للتعويض عن الأضرار البدنية وخمسة
وعشرون ديناراً عن كل طن للتعويض عن الأضرار المادية. فإذا لم يكف
المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي منها مع
ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الأضرار
الأخيرة.
؟- ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة بالفقرة السابقة بنسبة
كل دين غير متنازع فيه.
- وإذا وفي مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض أحد الديون
المذكورة في المادة 4١ جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي
aly
4- ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتاً بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء
بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.
( مادة (4e
تحسب حمولة السفينة فى تطبيق المادة السابقة بالكيفية الآنية:
-١ بالنسبة إلى السفن ذات المحرك على أساس الحمولة الصافية للسفينة مضافاً إليها
الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات.
-Y بالنسبة إلى السفن الشراعية على أساس الحمولة الصافية للسفينة.
*'- ويعتبر الحد الأدنى للحمولة الصافية للسفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها
تقل عن ذلك.
5ع
( مادة 95)
-١ تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الأضرار البدنية والأضرار المادية الناشئة
عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا
الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي قد تنشأ عن حادث آخر.
-١ ولا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع تحت تصرف الدائن
بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانا من أحد البنوك تقبله المحكمة.
(AV (مادة
-١ تسري أحكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة غير المالك والمستأجرء
والمجهز المدير والربان والبحارة» كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو
المجهز أو المستأجر أو المجهز المدير وذلك Lb يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات
الشروط التي تسري على UL! على أن لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية
الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة ME
-'١ وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لهم التمسك بتحديد مسئوليتهم ولو
كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك إذا
كان الربان أو البحار في الوقت ذاته مالكا منفرهاً أو على الشيوع أو مجهزا أو مستأجراً أو
مجهزا مديرا فلا يسري هذا الحكم إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا أو بحارا.
الفصل الثانى
الربان
(مادة (AA
يعين مجهز السفيئة الربان ويعزله. وللربان المعزول الحق في التعويض وفقاً للقواعد العامة.
( مادة 44(
-١ للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية. ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة
في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر.
لاع د
”- ويجب على الربان أن يراعى في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية
والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في موانئ الدولة
التي توجد بها السفينة.
“- وعليه أن يحافظ على صلاحية | لسفينة للملاحة وأن يراعى eo fall SUS واللوازم
خلال الرحلة البحرية.
(Ves (مادة
-١ لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة مند بدء الرحلة حتى وصول السفينة
إلى مرسى أو ميناء مأمون.
-١ ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ
رأي ضباطها. وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمان
البضائع إذا تيسر ذلك.
(مادة (V+ ١
على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو المراسي
أو الأنهار أو خروجها منها وبوجه عام في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة صعوبات
خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.
(مادة ؟١1)
-١ تكون للربان سلطة التوثيق على السفيئة.
oY وهو مسئول عن المحافظة على النظام في LA وله توقيع العقوبات التأديبية
طبقاً للقانون الخاص WL (*)
( مادة 621١
يتولي الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة. وعليه إثبات هذه الوقائع في
دفتر السفيئة وتبليغها إلى قنصل الكويت في أول ميناء ترسو فيه السفينة Sy السلطات
الإدارية المختصة في الكويت عند العودة إليها.
-t£A-
(مادة ؛ (V+
-١ إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولي الربان جمع التحريات اللازمة حتى
وصول السلطات المختصة» وله عند الاقتضاء أن يأمر بالقبض على المتهم
وتفتيش المسافرين والبحارة واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التى
تفيد في إثبات الجريمة.
؟- ويحرر الربان تقريراً بما تم من إجراءات ويسلم هذا التقرير مرفقاً به محضر
التحقيق والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة في أول ميناء في الكويت.
(V+ 0 dle)
-١ يعتبر الربان نائباً قانونياً عن المجهز ويمثله أمام القضاء؛ ويمارس السلطات التي
يقررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة دون حاجة إلى ذكر
إسم المجهزء وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية.
7”- ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلا في المكان الذي لا يوجد
فيه المجهز أو وكيل عنه.
- وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوز للربان القيام
بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام
البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد في المجهز أو وكيل عنه. ولا يحتج
المجهز أو وكيله بوجوده قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم بذلك.
(مادة 5 (Ve
يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن
يخطره وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة.
(Vaal)
على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة SU SL التي يتطلبها القانون والتي
تتعلق بالسفينة والبحارة و المسافرين والشحنة.
-£4-
(V+ Asal)
-١ على الربان أن يمسك دفتراً للسفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير
عليه من الإدارة البحرية المختصة.
”- ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة
والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر. ويشمل الدفتر قائمة الإيرادات
والمصروفات وبياناً بالجرائم التي قد يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات
التأدية التي وقعت عليهم والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة.
-Y كما يجب على الربان في السفن ذات المحرك أن يمسك دفتراً خاصاً بالآلات
المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما يستهلك منها يومياً
وكافة ما يتعلق بالآلات المحركة .
(Vaal)
على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو
أو اضطراراً أن يقدم دفتر السفينة إلى الإدارة البحرية bbe! المكان الذي رست فيه
المختصة للتأشير عليه. ويكون التأشير خارج الكويت من السلطة المحلية المختصة.
(V+ مادة (
-١ إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص الموجودين
عليها أو بالشحنة وجب على OLN أن يعد تقريراً بذلك.
- وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة خلال أربع وعشرين
ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى. ويقدم التقرير CE الكويت إلى
قنصل دولة الكويت أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
'- وعلى السلطة التي تسلمت التقرير أن تحيله في أقرب وقت إلى رئيس المحكمة
الكلية أو إلى الجهة القضائية المختصة في الخارج للتحقيق فيه وذلك باستجواب
البحارة والمسافرين وجمع المعلومات التي تساعد على الوصول إلى الحقيقة
وتحرير محضر بكل ذلك.
4- فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا يصلح دليلاً أمام القضاء.
اوه
5- ويجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير.
7- ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في تفريغ السفينة قبل
تقديم التقرير المذكور.
)1١١ gale)
-١ يجب على الربان أن يتخد الإجراءات الضرورية التى تقتضيها المحافظة على
مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على
الشحنة طبقا للعرف.
oY ولا يجوز له شحن البضائع على سطع السفيئة إلا بموافقة الشاحن أو إذا وجد
عرف يقضي بذلك.
"- وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح
والمحافظة على السفينة والشحنة. ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن
يقرر القيام بإجراء غير عادي إذا سمحت الظروف بذلك.
4- ويكون الربان مسئولاً عن أخطائه ولو كانت يسيرة.
الفصل الثالث
البحارة وتنظيم العمل البحري
الفرع الأول - أحكام عامة
( مادة (VVY
يعتبر بحاراً كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة. ويعتبر الربان من البحارة فيما
يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
) مادة (VV
يجب أن تكون كل سفيئة مزودة بعدد كاف من البحارة الأكفاء. ويحدد القانون واللوائح
والاتفاقيات الدولية والعرف البحري المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين
الذين يجب وجودهم على السفينة وعددهم والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم.
~o\-
)١١5 مادة (
-١ لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الكويت أن يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر
خارج المياه الإقليمية إلا بعد الحصول على جواز بحري من الإدارة البحرية
المختصة.
”- ويصدر بتنظيم الجوازات البحرية وشروط منحها قانون خاص.
)١١6 مادة (
-١ لا يجوز لأجنبي أن يعمل في سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالصيد أو القطر
أو الإرشاد في المياه الإقليمية إلا بترخيص من الإدارة البحرية المختصة.
؟- ولا يجوز في السفن التي تقوم بالملاحة في أعالي البحار أن يزيد عدد البحارة
الأجانب علي النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
( مادة (VV
تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي
وقانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
( مادة (VW
لا يجوز إثبات عقد العمل البحري إلا بالكتابة. ومع ذلك إذا لم يكن العقد مكتوباً
جاز للبحار وحده إثباته بكافة الطرق.
(مادة 118)
-١ يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ أصلية تسلم إحداها لرب العمل وتودع
الثانية الإدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحار إلا إذا كان العقد مشتركا
فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة وللبحار أن يحصل على مستخرج بما
يخصه فيها من بيانات.
مهد
- ويجب أن يبين في العقد تاريخ ومكان إبرامه وإسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه
ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده وزمان ومكان دفعه ورقم
وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه
الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه إذا كان العقد لرحلة واحدة.
“- وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالاً بما يكون قد أودعه من أوراق.
( مادة )١١19
يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة
السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن. ويلتزم في Te الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة
والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة. وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن كل
ساعة إضافية Ly يعادل ذات النسبة المقررة للأجر الإضافي في قانون العمل في القطاع
الأهلي وذلك ote ots LI ساعات العمل الإضافية.
(مادة + (VY
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن أية بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص إلا
بإذن من رب العمل. ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بدفع أجرة مقابل
نقل البضائع تعادل أعلى أجرة اشترطت في مكان وزمان الشحن. وللربان أن يأمر بإلقاء
هذه البضائع في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو
الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات فضلاً عن التعويضات إن كان لها مقتض.
( مادة )1١7١
يلتزم رب العمل بأداء أجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد, أو اللذين
يقضي بهما العرف البحري.
(مادة CVYY
إذا كان الأجر معيئاً بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز
أو الربان. أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فتزاد الأجور بنسبة
امتداد المدة. ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته
— مهمد
(مادة *171)
-١ إذا كان البحار معيناً بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل أجره إذا توفي بعد
بدء السفر.
؟- وإذا كان معيناً للذهاب والإياب معاً استحق نصف أجره إذا توفي أثناء الذهاب أو
في ميناء الوصولء واستحق كامل الأجر إذا توفي أثناء الإياب.
(VY 5 (مادة
-١ إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تجاوز ربع أجره الأصلي.
ويذكر بيان عن السلفة في دفتر البحارة أو دفتر اليومية حسب الأحوال ويوقعه
البحار. ولرب العمل رفض طلب السلفة.
7- ويجوز أداء السلفة لزوجة البحار أو أولاده أو أصوله أو فروعه أو غيرهم من
الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولي الإنفاق عليهم بشرط وجود تفويض بذلك.
ولا يجوز استرداد السلفة المذكورة في حالة انتهاء العقد GY سبب كان ما لم يتفق
على خلاف ذلك.
(VY 0 (مادة
-١ إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين
بالرحلة أجره عن الأيام التي قضاها فعلاً في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك
البحار فيما قد يحصل عليه المالك أو المجهز من مبالغ التأمين أو التعويضات
بالقدر الباقى له من أجره.
؟- ولا يجوز للبحار فى TEI! المذكورة فى الفقرة السابقة المطالبة بأية مكافأة أو
تعويض.
( مادة 175)
-١ إذا كان البحار معيئاً بالرحلة فى RAN وغرقت أو صودرت أو فقدت أو
أصبحت غير صالحة للملاحة جاز لرب العمل أن يطلب من المحكمة إعفاءه من
دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا كان ما لحق السفينة من ضرر LS عن فعلهم
أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة.
~of-
؟- ويجوز لرب العمل في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة إنهاء عقد العمل
البحري دون إخطار سابق.
(VV dab (
لا يجوز الحجز على أجر البحار إلا في الحدود المبينة في قانون العمل بالقطاع
الأهلي.
(مادة 178)
-١ يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء Glad! وإقامته في السفينة دون مقابل ويكون
تنظيم ذلك بقرار من الوزير المختص.
7- وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة يعاقب رب العمل بالحبس مدة لا تجاوز
شهراً وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
( مادة 9؟١)
-١ يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في
خدمة السفينة. وإذا كان الجرح أو المرض ye LU العصيان أو غير ذلك من
حالات سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون له
خصمها مما يستحقه البحار من أجر.
-١ وينقضي التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل
(Ys (مادة
-١ يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفيئة أجره كاملاً
أثناء الرحلة.
-Y وتسري فيما يتعلق باستحقاق الأجر بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بقانون
العمل بالقطاع الأهلي.
oP كما يلتزم رب العمل بتعويض البحار إذا تخلف عن الجرح أو المرض عجز كلي
أو جزئي وفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
دهه-
4- ولا يستحق البحار أي من أجر أو تعويض إذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن
العصيان أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك.
(مادة 2181
إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه أياً كان
سبب الوفاة.
(مادة (YY
-١ يلتزم رب العمل بإعادة البحار الكويتي إلى الكويت إذا حدث أثناء السفر ما
يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية» أو بناء
على اتفاق بين رب العمل والبحار.
7
-Y فإذا تم تعيين البحار في أحد موانئ الكويت أعيد إلى هذا الميناء. وإذا تم التعيين
في ميناء أجنبي أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى أي ميناء في
الكويت.
"- ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته
إلى أحد موانئ الكويت.
5- ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات GLUE وإقامته» فضلاً عن نقله.
(ris)
2
إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم
القانون وحتى نهاية الرحلة. فإذا مرت السفيئة بالميناء الذي تجب إعادة البحار إليه وفقا
لأحكام المادة السابقة امتد العقد حتى دخول السفينة هذا الميناء.
(مادة 2175
إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كانت في ميناء أجنبي إلا بإذن
من قنصل الكويت أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ما لم يكن هذا الميناء هو
الميناء الذي عين فيه البحار. ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر البحارة
وإلا اعتبر الفصل غير مشر وع.
كه
( مادة ه"11)
تنقضي جميع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء
العقد.
الفصل الرابع
الوكلاء البحريون
الفرع الأول - وكيل السفينة
( مادة )1١5
-١ وكيل السفينة هو وكيل المجهز في الجهات التي لا يوجد له فيها فروع.
7- يقوم وكيل السفينة باستلام البضاعة قبل بدء الرحلة بقصد شحنها وتسليمها
لأصحاب الشأن فيها عند وصول السفينة.
- كما يقوم بتحصيل أجرة النقل . ويجوز أن يعهد إليه بالأعمال المعتادة المتعلقة
بحاجة السفينة أو الرحلة والتي يقوم بها الربان Wy للمادة .٠١ وفي هذه الحالة
تكون الديون الناشئة عن هذه الأعمال مضمونة بالامتياز المنصوص عليه في البند
الخامس من المادة EV
( مادة CVV
يُسأل وكيل السفينة أمام المجهز مسئولية الوكيل بأجر. ولا يُسأل قبل الشاحنين أو
المرسل إليهم إلا في حالة خطئه الشخصي.
(مادة 1*4)
يُعتبر وكيل LAN ممثلاً JW البحري في الدعاوي الناشئة عن أعمال النقل
البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل .
داه -
) مادة 119)
-١ لا يجوز أن يزاول أعمال وكالة السفن إلا من كان متمتعاً بالجنسية الكويتية ومقيداً
في السجل المعد لذلك بوزارة المواصلات.
7- ويجب على الوكيل أن يودع أحد البنوك الكويتية وديعة نقدية أو كفالة مصرفية
لضمان تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر على موكليه.
"- ويصدر بتنظيم سجل وكلاء السفن» وتحديد قيمة الوديعة أو الكفالة الواجب
إيداعها قرار من وزير المواصلات بعد أخذ رأي المؤسسة العامة للموانئ .
4- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو يإحدي
هاتين العقوبتين:
-١ كل من يزاول أعمال وكالة السفنء أو يعلن بأية وسيلة من وسائل النشر
عن قيامه بأعمال هذه الوكالة دون أن يكون اسمه مقيداً بالسجل.
-١ كل من يقدم عمداً لوزارة المواصلات بيانات غير صحيحة لقيدها في
السجل.
الفرع الثاني - وكيل الحمولة
(مادة (V+
ينوب وكيل الحمولة عن أصحاب الشأن في البضاعة في استلامها عند الوصول
ودفع الأجرة المستحقة عنها .
( مادة (VE)
يقوم وكيل الحمولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على
حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قبل الناقل وإلا افترض أنه تسلم البضاعة
بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن ما لم يثبت وكيل الحمولة غير
ذلك.
-لممه-
الفرع الثالث - مقاول الشحن والتفريغ
( مادة (VEY
-١ يقوم مقاول الشحن والتفريغ بكافة العمليات المادية الخاصة بشحن البضاعة
على السفينة وتفريغها منها.
؟- ويعمل مقاول الشحن والتفريغ بتكليف من الناقل البحري الملزم وحده بتسليم
البضاعة» ويجوز أن يعمل بتكليف من الشاحن أو المرسل إليه بموجب شرط في
مشارطة الإيجار أو سند الشحن.
- ويسأل مقاول الشحن والتفريغ عما يقع منه من خطأ. وتكون مسئوليته قبل من
كلفه بالعمل الذي له وحده توجيه الدعوي المباشرة إليه.
( مادة )١857
يجوز أن يعهد إلى مقاول الشحن والتفريغ بأعمال وكيل الحمولة وفي هذه الحالة
تسري عليه الأحكام المقررة في المادتين ١5١ و51١.
)١55 ale)
تسري على مقاول الشحن والتفريغ ووكيل السفينة و ووكيل الحمولة فيما يتعلق
بالدعاوي الناشئة عن نشاط كل منهم أحكام تحديد المسئولية والإعفاء منها وأحكام
التقادم المقررة بالنسبة إلى الناقل البحري.
~04—
الباب الثالث
استغلال السفينة
. 3
الفصل الأول
cw a . “
أحكام عامة في إيجار السفينة
(مادة £0 \(
-١ إيجار السفينة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يضع تحت تصرف المستأجر نظير
أجر سفينة أو جزء منهاء بقصد الاستغلال og ped لمدة محددة, أو للقيام برحلة
أو رحلات معينة.
-Y وإذا كانت السفينة معينة باسمها فى العقد فليس للمؤجر أن يستبدل بها غيرهاء ما
لم يتفق على غير ذلك.
(VE Vas)
يثبت عقد إيجار السفينة كتابة بمحرر يسمي مشارطة الإيجار. فإذا زادت مدة العقد
على سنة فلا يكون نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد بسجل السفن. ويكون القيد بإثبات إسم
المؤجر والمستأجر ومدة العقد.
( مادة (NEV
-١ لا يجوز للمستأجر أن يؤجر السفينة من الباطن أو يتنازل للغير عن الحقوق الناشئة
عن عقد الإيجار إلا بموافقة كتابية من المؤجر.
-١ ولا يترتب على الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من
الباطن.
ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن بما لا يجاوز ما هو
مستحق على هذا المستأجر للمستأجر الأصلي.
يك
)١548 (مادة
-١ لمؤجر السفينة حق حبس البضائع المملوكة للمستأجر في ميناء الوصول لاستيفاء
الأجرة المستحقة له ما لم تقدم له كفالة يقدرها قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة
الكلية. ويأمر القاضي في حالة استعمال حق الحبس بإيداع البضائع عند أمين
يعينه. وله أن يأمر ببيعها أو ببيع جزء منها وفاء للأجرة . ويعين ميعادا للبيع وكيفية
إجرائه.
-Y وللمؤجر امتياز على بضائع المستأجر الموجودة في السفينة أو المودعة عند أمين
طبقاً لأحكام الفقرة السابقة. ويضمن الامتياز دين الأجرة وملحقاتها.
الفصل الثانى
تأجير السفينة غير مجهزة
(مادة £4\(
-١ تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من
الانتفاع بسفينة معينة دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحارة.
-Y وتكون للمستأجر إدارة السفينة من الناحيتين الملاحية والتجارية.
(\o+ (مادة
Ag صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلقة IE يلتزم المؤجر بتسليم السفيئة في -١
كما يلتزم بإصلاح الأضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والأضرار التي يقتضيها
الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. فإذا
ترتب على هذه الأضرار تعطيل استعمال السفينة فلا تستحق الأجرة عن المدة
معطلة. RAGS التي تبقى
- ويسأل المؤجر عن pall الذي يترتب علي تسليم | السفينة غير صالحة للملاحة
إلا إذا أثبت أن ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص
العادي.
“We
(Ve) bale)
-١ يلتزم المستأجر بدفع الأجرة في المواعيد المتفق عليها. كما يلتزم باستعمال السفينة
في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.
-١ ويلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار في الميناء الذي تسلمها
فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن
الاستعمال العادي.
“- وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها
واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
4 - وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب إلى المستأجر يلتزم بأداء تعويض يعادل
ضعف الأجرة عن مدة التأخير ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوزهذا التعويض.
(مادة (VOY
يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر بسبب يرجع إلى استغلال السفينة.
)١6* dale (
تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ
انتهاء العقد. أو من تاريخ ردها إلى المؤجر في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة
,أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها أو من تاريخ رجوع الغير
على المؤجر في الحالة المبينة في المادة السابقة.
الفصل الثالث
تأجير السفينة مجهزة
(مادة )١65
-١ تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بوضع سفينة معينة كاملة
التجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو برحلات معينة أو خلال المدة
المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه أو التي يقضي بها العرف.
اكد
”- وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الإيجار الغرف والأماكن المخصصة
للربان والبحارة.
(مادة (\o0
- تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة.
-Y ويبدأ سريان هذه المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من
تاريخ وقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلا. وتنتهي
الرحلة بوصول السفيئة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي وضعها
المستأجر فيها.
lst سريان المدة في حال التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العف أو من تاريخ
انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة Lady للفقرة الثانية من المادة ١1/5 أو من
تاريخ وقوع الحادث الذي far تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلاً.
4 - ويبدأ سريان المدة في حالة افتراض هلاك السفيئة من تاريخ شطبها من سجل السفن.
الفرع الأول - مشارطة الإيجار بالرحلة
( مادة 5ه١)
يذكر في مشارطة الإيجار إسم المؤجر و المستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها
وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها وأوصافها والمكان
والمدة المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الأجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان
الرحلات المتفق على القيام Le
( مادة لاه١1)
-١ على المؤجر أن يضع تحت تصرف المستأجر السفيئة المعينة في حالة صالحة
للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المتفق عليها في المشارطة وأن تبقى
السفينة في هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحلات موضوع الاتفاق.
-Y وعلى المؤجر WIS أن يقوم بكل ما يلزم لتنفيذ هذه الرحلات.
مد
(مادة 164)
يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة.
(مادة 104(
يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المهل المتفق عليها في عقد الإيجار
فإذا لم ينص في العقد على مهل معينة وجب الرجوع إلى العرف. وفي هذه الحالة يتبع
في حساب المهل وبدء سريانها العرف السائد في الميناء الذي يجري فيه الشحن أو
التفريغ. فإذا لم يوجد عرف في هذا الميناء اتبع العرف البحري العام.
(مادة (VV
Ob J عند انقضاء مهلة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر
ومسئوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
(مادة )١51١
لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة
بالمستأجر دون إذن منه.
) مادة )1١557
يسأل المستأجر عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها إذا
كانت هذه الأضرار ناشئة عن فعل المستأجر أو ناشئة عن عيب في بضائعه.
( مادة (VAY
-١ لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل إليه أو لم
توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول.
؟- ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن خطأ المستأجر أو إذا
هلكت البضائع لعيب فيها أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر الربان لبيعها
أثناء الرحلة بسبب العيب أو التلف أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها أو
ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة.
54
- وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى
فعل المؤجر.
)١55 dale)
5 4
-١ يبقى عقد إيجار السفينة نافذا دون تعويض أو زيادة الأجرة إذا أوقفت السفينة
مؤقتاً أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان. وفي هذه الحالة
يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على نفقته» وله بعد ذلك أن يعيد شحنها
في السفينة على نفقته أيضاًء وأن يدفع الأجرة كاملة في الحالتين.
-١ فإذا تعذر على السفيئة استئناف السفر وجب على الربان استئجار سفيئة أو أكثر
بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المحل المعين دون أن يستحق زيادة في
الأجرة. فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بقدر ما تم من الرحلة. وذلك
كله ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
- وللمستأجر في كل وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصولها إلى المكان
المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة والنفقات الإضافية» وأن يكون الميناء
الذي يطلب تسليم البضائع فيه bal بالنسبة إلى السفينة.
) مادة 110(
ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا منعت التجارة
مع الدولة التي يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة أو إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ
(مادة )1١55
إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الأجرة.
(مادة (VA
-١ لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بالتخلي عن البضائع للمؤجر.
7- وكذلك لا يبرأ من دفع الأجرة إذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة البضائع قبل
تسليمها إلى المرسل إليه.
-ه5-
(مادة154)
إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على
المؤجر أن يوجه السفينة إلى أقرب مكان من الميناء المذكور. وفي هذه الحالة يتحمل
المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه.
الفرع الثاني - مشارطة الإيجار الزمنية
( مادة 159)
تتضمن مشارطة الإيجار الزمنية على وجه الخصوص البيانات ASV
-١ عناصر تعيين السفينة المؤجرة.
- إسم كل من المؤجر والمستأجر.
¥- مقدار الأجرة.
5- مدة الإيجار.
(مادة + (WW
zh المؤجر أن يضع تحت تصرف المستأجر وللمدة المتفق عليها السفينة المعينة
بالمشارطة في حالة صالحة للملاحة وللخدمة المتفق عليهاء ales أن Ay على هذه
الصلاحية طوال مدة العقد.
( مادة (VY)
يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة» وتنتقل إلى المستأجر إدارتها التجارية
ويتحمل أعباء هذه الإدارة » وعلى وجه الخصوص تزويد السفيئة بالوقود والزيوت
والشحوم ودفع رسم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصاريف.
(مادة (YY
يلتزم المستأجر بدفع كامل الأجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه
ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو
توقفت بسبب قوة قاهرة أو فعل المؤجر.
55د
(\VY مادة (
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له بعد
إعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول
مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
( مادة (VV
-١ يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار بإعادة السفينة إلى الميناء الذي وضعت
فيه تحت تصرفه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
-Y وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها
واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
“- ولا يجوز تخفيض الأجرة إذا أعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه إلا إذا اتفق
على غير ذلك.
الفصل الرابع
عقد النقل البحري
الفرع الأول - عقد نقل البضائع
( مادة ه/11)
١-عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها
أو مستأجرها بنقل بضائع في السفينة إلى ميناء معين مقابل أجر.
1- وتسري على عقد النقل البحري فيما يتعلق بحقوق والتزامات المرسل إليه أحكام
المادتين £0 5و 559/ ؟ من قانون التجارة.
( مادة 5/ا1١)
-١ يثبت عقد النقل البحري بسند شحن.
7 ويكتب سند الشحن باللغة العربية بصورة واضحة» ويجوز أن تضاف إليها إحدى
اللغات الدولية في التعامل.
= We
"'- ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخاً وموقعاً من الناقل أو من ينوب عنه» ويذكر
في السند إسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات
البضائع كما دونها الشاحن وعلى وجه الخصوص عدد الطرود ووزن البضائع أو
حجمها أو كميتها على حسب الأحوال وعلامات البضائع وحالتها الظاهرة وميناء
القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها ومقدار أجرة النقل و
LES حسابها إذا كانت مستحقة في ميناء I po gl ومكان إصدار السند وتاريخه
وعدد الصور التي حررت منه.
4- ويجب أن تكون العلامات التي يضعها الشاحن على البضائع كافية لتعيينها و أن
توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
(WV مادة (
-١ يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن والأخرى
إلى الناقل وتختم الأخيرة بخاتم ”غير قابل “Ose
7- ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المسلمة للشاحن. وتعطي هذه
النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.
“- ويجوز أن تحرر من النسخة الأصلية المسلمة للشاحن عدة صور مماثلة. ويجب
أن تكون كل صورة منها مرقمة وأن يذكر فيها أنها غير قابلة للتداول ولا تعطى هذه
الصور لحائزها الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.
(VA (مادة
-١ يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.
-١ ويتداول سند الشحن بالتظهير إذا كان إسمياً أو للأمرء وبالتسليم إذا كان
للحامل.
- وفي JE تداول سند الشحن بالتظهير يجوز الاتفاق على قصر الضمان على
وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير ولا يجوز للناقل أن يتمسك في
مواجهة المظهر إليه تظهيرا ناقلا للملكية بالدفوع التي يجوز له التمسك بها قبل
حامل سابق للسند.
-م/؟-
4- ويجوز النص في سند الشحن على حظر تداوله أو التنازل عنه. على أن يكون
ذلك بصورة بارزة وواضحة.
(VV4 dale (
-١ يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحنء وتقيد هذه البيانات
في سند الشحن. وللناقل أو من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة
بعلامات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك
في صحتها أو لم تكن لديه الوسائل الكافية للتأكد منها. وفي جميع الأحوال
يجب ذكر أسباب الامتناع عن قيد البيانات في سند الشحن. وللشاحن أو من
تسلم البضائع إثبات صحة هذه البيانات.
7“ ويكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة
البيانات التي قدمها عن البضائع» ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات
المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن.
(VA+ dale)
إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع تخالف البيان المقدم عنها والمثبت في سند الشحن
جاز له إخراجها من السفينة في محل الشحن أو إبقاؤها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة
تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض.
CVA) ab)
-١ إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو ALG للالتهاب أو للانفجار جاز للناقل
في كل وقت أن يخرجها من السفينة أو أن يعدمها أو أن يزيل خطورتها بدون أي
تعويض إذا ثبت أنه لم يكن يرضى بشحنها ple gl بنوعها أو بطبيعتها. وفضلاً عن
ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر
عن شحنها في السفينة.
-١ وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطراً على السفينة
أو على شحنتها جاز إنزالها من السفينة أو إعدامها أو إزالة خطرها بمعرفة الناقل
بدون مسئولية عليه إلا فيما يتعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء.
- V4 -
(مادة (AY
على الناقل أن يعطي الشاحن إيصالاً باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل
بهذا الإيصال oly على طلب الشاحن سند الشحن بعد وضع البضائع في السفينة» ويكون
للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في
الفقرة الثانية من المادة 1175 وكان مؤشراً عليه بكلمة «مشحون).
( مادة (VAY
-١ يعتبر سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين
الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.
-Y ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد بسند الشحن. أما
بالنسبة إلى الغير فلا يجوز GL] BWW عكس ما جاء به وإنما يجوز ذلك للغير.
- ويعتبر المرسل إليه من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
( مادة (VAS
-١ يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل
إذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط أن ينص على ذلك في عقد النقل. وتصدر
أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل ويكون تداول هذه الأذون
بذات الطريقة التي تتداول بها سندات الشحن. ويجب أن تكون موقعة من الناقل.
= وإذا كان سند الشحن SUG للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بياناً عن أذون
التسليم التي أصدرها والبضائع المبيئة بها . وإذا وزعت الشحنة بكاملها بين أذون
تسليم متعددة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن ويعطي إن التسليم حامله
الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة بالإذن.
(مادة 186)
-١ على الناقل تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن أو إذن التسليم.
oT وإذالم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أورفض تسلمها جاز للناقل أن يطلب
من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة US الإذن له بإيداعها عند أمين يعينه القاضى.
35
(مادة185)
على الناقل أن يقوم بشحن البضائع وتجميعها ورصها ونقلها وحفظها والعناية بها
وتفريغها بما يلزم لذلك من عناية ودقة.
asl) /141)
-١ لا تستحق أجرة النقل إذا لم تسلم البضائع للمرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه
في ميناء الوصول.
1- ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن خطأ الشاحن أو المرسل
إليه» أو إذا هلكت البضائع لعيب فيهاء أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر
الربان لبيعها أثناء الرحلة بسبب العيب أو التلفء أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب
خطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن الناقل يعلم بذلك عند شحنها.
- وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلي
فعل الناقل.
(مادة184)
-١ لا يبرأ الشاحن من دفع أجرة النقل بالتخلي عن البضائع للناقل.
7- وكذلك لا يبرأ من دفع الأجرة إذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة البضائع قبل
تسليمها إلى المرسل إليه.
(\A4 (مادة
-١ للناقل حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء أجرة نقلها المستحقة له ما
لم تقدم له DUS يقدرها قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية. ويأمر القاضي في
حالة استعمال حق الحبس بإيداع البضائع عند أمين يعينه. وله أن يأمر ببيعها أو بيع
جزء منها وفاء للأجرة» ويعين ميعاداً للبيع وكيفية إجرائه.
-١ وللناقل امتياز على البضائع المشحونة في السفينة أو المودعة عند أمين طبقاً
LY الفقرة السابقة. ويضمن الامتياز دين الأجرة وملحقاتها.
د الات
)19 dale)
يسأل الشاحن عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها إذا كانت
هذه الأضرار ناشئة عن فعله أو عن عيب في بضائعه.
(V4) dale)
-١ لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة
للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحية راجعاً إلى إهمال الناقل في بذل الهمة الكافية
لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر وعند البدء فيه أو ضمان تجهيزها بما
يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض أو في إعداد العنابر والغرف الباردة
والمبردة وجميع أقسام السفينة الأخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث OS
هذه الأماكن صالحة لوضع البضائع و نقلها وحفظها.
-١ وفي جميع الحالات التي ينشأ فيه هلاك البضائع أو تلفها عن عدم صلاحية
السفينة يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية على عاتق الناقل أو أي
شخص آخر يتمسك بالإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
(VAY dale (
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذا كان ذلك BU
عن sol الأسباب الآتية:
-١ الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان
أو البحارة أو المرشد أو تابعي الناقل.
alas الناقل أو Jad الحريق ما لم يحدث -١
*- مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو أخطارها أو حوادثها.
5- القضاء والقدر.
ه- حوادث الحرب.
>- أعمال الأعداء العامين.
الات
-V كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شغب أو حجز قضائي.
8- قيود الحجر الصحي.
9- كل فعل أو امتناع من جانب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله.
OLE عارض إذا كان من Ble كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو إغلاق أو -٠١
هذه الأفعال منع استمرار العمل كلياً أو جزئياً.
- الفتن أو الاضطرابات الأهلية.
-1Y إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.
- أي انحراف في السير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر أو أي
انحراف آخر يبرره سبب معقول.
4- العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي في
البضائع أو عن طبيعتها الخاصة أو عن عيب ذاتي فيها.
6- عدم كفاية التغليف.
- عدم كفاية أ وعدم إتقان العلامات.
١ - العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي.
- أي سبب آخر غير ناشئ عن فعل BW أو وكلائه أو تابعيه أو أخطائهم. وعلى
من يتمسك بهذا الدفع إثبات أنه لا شأن لفعل هؤلاء الأشخاص أو أخطائهم في
إحداث الهلاك أو التلف.
(V4 مادة (
-١ إذا تقررت مسئولية الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها LIS فيحسب التعويض وفقاً
للقيمة المعتادة لبضاعة من جنسها ونوعها في مكان الوصول وزمانه.
ويكون التعويض الذي يدفعه الناقل عن الهلاك أو التلف الجزئي أو التأخير في
التسليم Le يعادل النقص الذي أصاب قيمة البضاعة وفق أحكام الفقرة السابقة على ألا
يزيد هذا التعويض في أية حال عما يستحق في حالة الهلاك الكلي للبضائع.
3
7- وفي جميع الأحوال لا يلزم الناقل بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع
أو التأخير في تسليمها بمبلغ يزيد على مائتين وخمسين دينارا عن كل طرد أو
وحدة» أو على Blane فلسا عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضائع
أي التحديدين أكبر وذلك ما لم يكن الشاحن قد قدم بيانا قبل الشحن عن طبيعة
البضائع وقيمتها وأثبت الناقل هذا البيان في سند الشحن. و يعتبر البيان المذكور
قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها.
- إذا جمعت الطرود أو الوحدات المشحونة في صناديق أو أوعية أو غيرها من
الحاويات وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية
أعتبر كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية
المبين بالفقرة السابقة. وفى غير هذه الحالة تعتبر الحاوية بما احتوته طرداً أو
وحدة واحدة.
4- ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعبين حد أقصى
لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في هذه المادة بشرط أن لا
- وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا
تعمد الشاحن تقديم بيانات غير صحيحة لإثباتها في سند الشحن تتعلق بطبيعة
البضائع أو بقيمتها.
(مادة 195)
على كل من الناقل ومن تسلم البضائع في حالة هلاكها أو تلفها أن يبسر للآخر وسائل
فحص البضائع والتحقق من عدد الطرود.
( مادة 140(
-١ يعتبر باطلاً كل شرط في سند الشحن أو في أية وثيقة أخرى ممائلة يكون من شأنه
إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها الناشئ
عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفرع
أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية.
-VE-
"- وكل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع
وكل شرط آخر aly يعتبر في حكم شروط الإعفاء من المسئولية.
(مادة (N44
-١ للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له وأن يزيد من
lo oe pel ul في هذا افر وذلك بشرط أن بكر ASIEN زا
الالتزامات قد ذكرت في سند الشحن المسلم للشاحن.
”- ويجوز الاتفاق على شروط أو تحفظات أو إعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل
ومسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو بالتزامه بحفظها أو العناية بها أو تجميعها
وذلك بالنسبة للفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ.
(VAY dale (
يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية الواردة بالمواد السابقة ]13 كانت طبيعة
البضائع المطلوب نقلها وحالتها وظروف شحنها والظروف والشروط والمواعيد التي
يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص بشرط أن لا يكون هذا الاتفاق
مخالفاً للنظام العام أو متعلقاً بعناية عمال الناقل أو وكلائه أو يقظتهم بخصوص الشحن
والتجميع والرص والنقل والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغهاء وبشرط أن
يدون الاتفاق في سند الشحن أو في إيصال الاستلام وأن يؤشر عليهما أنهما غير قابلين
للتداول.
( مادة (VAA
-١ في حالة هلاك البضائع أو تلفها يجب على من تسلمها أن يخطر كتابة الناقل أو
من ينوب عنه في ميناء التفريغ قبل التسليم أو خلاله بهلاك البضائع أو تلفها وإلا
افترض أنها سلمت إليه بحالتها المذكورة في سند الشحن حتى يقدم الدليل على
العكس. أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب تقديم الإخطار المذكور
خلال ثلاثة أيام من تاريخ التسليم الفعلي للبضائع.
BU ولا يلزم تقديم الإخطار إذا أجريت معاينة البضائع وقت التسليم بحضور -١
أو من يمثله ومن تسلم البضائع.
ده/ا-
( مادة 199)
-١ تسري أحكام المسئولية المذكورة في هذا الفرع على النقل البحري بمقتضى سند
الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها.
-Y ولا تسري هذه الأحكام على النقل بمشارطة إيجار إلا إذا صدر بمقتضى هذه
المشارطة سند شحن وذلك من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين
حامله والناقل.
- كما لا تسري هذه الأحكام على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي يذكر في
عقد النقل أن شحنها يكون على سطح السفينة وتنقل فعلاً بهذه الكيفية.
(Yer مادة (
-١ للناقل أن يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين
على مراحل متتابعة. وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة
عن السند إلى انتهاء النقل ويكون مسئولاً عن أفعال الناقلين اللاحقين له الذين
يتسلمون البضاعة.
؟- ولا يسأل كل من الناقلين اللاحقين إلا عن الأضرار التي تقع أثناء قيامه بنقل
البضائع.
(Ye ١ (مادة
-١ تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم
البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.
- وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه من
دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.
- وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصولء كما
ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار
وذلك بالإضافة إلى CLAY المقررة قانونا.
=V4-
الفرع الثاني - عقد نقل الأشيخاص
(مادة (YY
عقد نقل الأشخاص عقد يلتزم فيه الناقل بنقل المسافر في رحلة بحرية معينة نظير
أجر.
( مادة (YY
-١ يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر كتابة بمحرر يسمي «تذكرة السفر).
-Y ويذكر في تذكرة السفر على وجه الخصوص اسم الناقل واسم المسافر وبيان
الرحلة واسم السفينة وتاريخ ومكان القيام ومكان الوصولء وموانئ الرسو
المتوسط وأجرة النقل والدرجة التى يشغلها المسافر في السفينة ومكانه فيها
وتاريخ ومكان إصدار التذكرة.
*- ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.
(Yak)
يضمن الناقل سلامة المسافر ويسأل عما يحدث له من ضرر بسبب الوفاة أو الإصابة
بإصابات بدنية إذا كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر وقع في الفترة بين بدء صعود المسافر
إلى السفينة وتمام نزوله منها.
ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.
(¥ +0 dale)
يسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير في الوصول أو عدم تنفيذ التزاماته الناشئة
عن العقد إلا إذ أثبت أن ذلك ناشئ عن سبب أجنبي عنه.
(Ye Vek )
-١ تسري أحكام المادتين السابقتين على النقل المجاني.
-Y وفي حالة النقل الودي لا يسأل الناقل إلا إذا أثبت المضرور أن الضرر ناشئ عن
الغش أو الخطأ الجسيم من جانب الناقل أو تابعيه.
-ث/ا/ات
( مادة (VV
يقع SILL كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن وفاة المسافر أو عما
يصيبه من أضرار بدنية. وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو
من تابعيه» يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن الأضرار غير البدنية أو أضرار
التأخير التي تلحق المسافر.
(مادة 8 ١؟)
في حالة الإصابة البدنية يجب تبليغ الناقل كتابة بالإصابة خلال عشرة أيام من تاريخ
مغادرة المسافر للسفينة» Vy يفترض أنه غادر السفينة دون إصابة» ما لم يثبت عكس ذلك.
( مادة 4+ (Y
-١ إذا تعذر سفر السفينة بسبب لا يرجع إلى الناقل» انفسخ العقد دون تعويض
ووجب على الناقل رد الأجرة المحصلة من المسافر.
-١ إذ توقفت الرحلة مدة تجاوز الحد المعقول» جاز للمسافر فسخ العقد مع إلزام
الناقل بالتعويض. ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أن توقف الرحلة يرجع إلي
سبب غير منسوب إليه.
- ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه في
ميعاد معقول» وعلى سفينة من نفس الدرجة.
(مادة + \¥(
يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر في الحدود التي يعينها shall العرف.
(مادة (YN)
-١ يسلم الناقل؛ أو وكيله» أو ol dl إيصالاً بالأمتعة التى يسلمها إليه المسافر لنقلها.
ويجب تسجيل هذه الأمتعة في bo خاص في السفينة. وتسري على هذه الأمتعة
الأحكام الخاصة بمسئولية الناقل المقررة في حالة نقل البضائع.
-١ ويسأل الناقل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر» متى ثبت أن الضياعء أو التلف.
راجع إلى خطأ الناقل» أو dod تابعيه.
=-VA-
( مادة (VY
للناقل أن يحبس أمتعة المسافر المسلمة إليه» وله حق امتياز على ثمنهاء وفاء لأجرة
النقل.
( مادة VY ¥(
لا تسري الأحكام الخاصة بمسئولية الناقل على الأشخاص المسافرين خلسة.
( مادة (YV€
-١ تنقادم بمضي سنة الدعاوي الناشئة عن عقد نقل المسافرين وأمتعتهم. ومع ذلك
إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي إلا بانقضاء الدعوى
الجنائية .
-Y وتبدأ المدة من يوم مغادرة المسافر السفينة» أو من اليوم الذي كان يجب أن
يغادرها فيه.
الفرع الثالث - الوكالة بالعمولة للنقل
( مادة 0\¥(
-١ لا تجوز مزاولة مهنة الوكالة بالعمولة للنقل البحري إلا لمن كان متمتعاً بالجنسية
الكويتية» ومقيداً في السجل المعد لذلك بوزارة المواصلات.
-١ ويصدر بتنظيم هذا السجل قرار من وزير المواصلات بعد أخذ رأي المؤسسة
العامة للموانئ.
- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى
هاتين العقوبتين:
-١ كل من يزاول أعمال الوكالة بالعمولة JU البحريء أو يعلن بأية وسيلة من
وسائل النشر عن قيامه بأعمال هذه الوكالة دون أن يكون اسمه مقيداً بالسجل.
"- كل من يقدم عمداً لوزارة المواصلات بيانات غير صحيحة لقيدها بالسجل.
-V4-
الفصل الخامس
القطر والإرشاد
الفرع الأول - القطر
(VY) Vests)
تسأل كل من السفينة القاطرة» والسفينة المقطورة» بالتضامن بينهماء عن الأضرار
التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر.
(Y\V ale)
-١ تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة. إلا
إذا أثبتت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو Sab مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة
المقطورة» أو خطأ من ربانها.
؟- أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة» فلا تسأل عنه السفينة المقطورة. إلا إذا
كان خطؤها هو السبب في إحداث هذا الضرر.
“fe : 0
الفرع الثاني - الإرشاد
CYYVA) bale
-١ الإرشاد إجباري في موانئ الكويت.
”- وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم التي تستحق
عنه وجزاء مخالفة أحكامه القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
- وتعفى من الالتزام بالإرشاد السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن
أربعمائة طن.
( مادة 519)
تبقى قيادة السفينة وإدارتها OL WU أثناء قيام المرشد بعمله.
-.م-
(YY + مادة (
-١ يسأل مجهز السفينة وحده؛ عن الأضرار التي تلحق بالغير» بسبب الأخطاء التي
تقع من المرشد بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد.
-Y ولا يسأل المرشد عن الأضرار التى تلحق بالسفينة التى يرشدهاء إلا إذا صدر منه
خطأ جسيم بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد.
(YY) dale)
يكون مجهز السفينة مسئولاً عن الأضرار التي تصيب سفينة الإرشاد أثناء عملية
إلا إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ جسيم من المرشد. OLE, YI
الفرع الثالث - التقادم
( مادة CYYY
oles الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه
العمليات.
ام/-
الباب الرابع
الحوادث البحرية
الفصل الأول
التصادم
(VYY dale)
-١ إذا وقع تصادم بين سفن بحرية» أو بين سفن بحرية ومراكب للملاحة الداخلية»
تسوي التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء
والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل دون
اعتبار للمياه التي حصل فيها التصادم.
7- وتسري الأحكام المذكورة- ولو لم يقع تصادم مادي - على تعويض الأضرار
التي تسببها سفينة لسفينة أخرىء أو للأشياء» أو الأشخاص الموجودين على
هذه السفينة» إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن حركة الأمواج بسبب قيام السفينة
بمناورة أو إهمال القيام بها أوعن عدم مراعاة القوانين واللوائح.
( مادة £ (YY
إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة» أو قام شك حول أسبابه» تحملت كل سفينة ما أصابها
من ضرر. ويسري هذا الحكم ولو كانت السفن أو إحداها راسية وقت التصادم.
dale ( 07176
إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفنء التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ
عن التصادم.
( مادة (YY
-١ إذا كان الخطأ مشتركاً قدرت مسئولية كل سفيئة بنسبة الخطأ الذي وقع منها. ومع
ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفيئة» أو إذا
تبين أن أخطاءها متعادلة» وزعت المسئولية بينها بالتساوي.
-AY-
-Y وتسأل السفن التي اشتركت في الخطأ بالنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة
وبدون تضامن بينهاء قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو
الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو المسافرين أو أي شخص آخر
موجود على السفينة.
8- وتكون المسئولية بالتضامن إذا كان الضرر ناشئاً عن وفاة الأشخاص الموجودين
Lele أو إصابتهم؛ ويكون للسفيئة التي تدفع AST من حصتها الرجوع على السفن
الأخرى.
( مادة (YYV
تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان
الإرشاد إجبارياً.
( مادة (YYA
Y يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم.
( مادة (YY4
لاتسري أحكام هذا الفصل على التصادم الذي يقع بين السفينة القاطرة
والسفينة المقطورة» ولا على UL al أخرى توجد Be GS عقدية بين
( مادة (Y¥*
-١ يجب على ربان كل سفينة من السفن المتصادمة أن يبادر إلى مساعدة السفينة
الأخرى وبحارتها والمسافرين عليهاء وذلك في حدود استطاعته» ودون تعريض
سفينته وبحارتها والمسافرين Lele لخطر جديء وعليه بقدر استطاعته أن
يخطر السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة
المسافرة إليها.
؟- ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسئولاً لمجرد مخالفة الأحكام السابقة.
مم
(مادة (YY)
-١ للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآنية:
أ- محكمة موطن المدعي عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد مراكز
استغلال السفينة.
ب- محكمة المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعي عليه التي
أحدثت الضررء أو على سفينة أخرى مملوكه cad إذا كان الحجز عليها
جائزاًء أو محكمة المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي
قدم فيه المدعي عليه كفيلاً أو ضماناً آخر.
ج- محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم, إذا حدث في الموانئ أو المرافئ
أو فى المياه الداخلية.
7“ ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير المحاكم المذكورة
في الفقرة السابقة» أو عرض النزاع على التحكيم.
( مادة (YYY
تنقضي دعاوي التعويض الناشئة عن التصادم ب بمضي سنتين من تاريخ وقوع
الحادث.
(YY مادة (
ينقضي حق الرجوع المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١17 بمضي سنة من
تاريخ الوفاء.
الفصل الثانى
المساعدة والإنقاذ
( مادة (Y¥£
تسري أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة
الخطرء والأشياء التي تنقلها وأجور النقل. كما تسري على الخدمات من النوع ذاته التي
~At-
تؤدي بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية» دون اعتبار للمياه التي تقدم فيها
هذه الخدمات أو تحصل فيها المساعدة أو الإنقاذ.
(مادة ه717)
-١ كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا أدى إلى
8
- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت.
“- وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة أو الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص
واحد.
( مادة 75؟)
لا يستحق الأشخاص pill ساهموا في أعمال المساعدة أية مكافأة إذا كانت السفينة
التي قدمت لها المساعدة قد منعتهم عن معونتها صراحة ولسبب معقول.
) مادة CYYV
في حالة القطر أو الإرشاد لا تستحق أية مكافأة - للسفينة التي تقوم بهذه العملية-
عن مساعدة أو إنقاذ السفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا
قامت السفينة القاطرة أو المرشدة بخدمات استثنائية لاتدخل عادة في عملية القطر
والإرشاد.
CYYA مادة )
-١ يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإلا فتحدده المحكمة.
-Y وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في
عمليات المساعدة أو الإنقاذء وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها
وبحارتها.
“- وإذا كانت السفينة التي قامت بالإنقاذ أجنبية فيتم التوزيع بين USL وربانها
والأشخاص pill في خدمتها طبقاً لقانون الدولة التي تتمتع السفيئة بجنسيتها.
-هم/-
( مادة 89؟)
-١ لا تستحق مكافأة عن إنقاذ الأرواح البشرية.
-١ ومع ذلك يستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في
المكافأة التي تعطي لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته.
( مادة 554)
-١ يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق على
مساعدة أو إنقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروط الاتفاق غير
عادلة.
- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إيطال أو تعديل
الاتفاق المذكور إذا تبين أن رضاء أحد الطرفين شابه تدليس أو إخفاء للحقيقة أو
أن المكافأة لا تتناسب زيادة أو نقصاً والخدمات التى أديت.
( مادة ١51؟)
-١ تراعي المحكمة في تحديد المكافأة - تبعاً الظروف- الأساسين الآنيين حسب
ترتيب ذكرهما:
أ- مقدار الفائدة التي نتجت عن الإنقاذ » وجهود المنقذين وكفاءتهم» والخطر
الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة والمسافرون عليها وبحارتها
والبضائع المشحونة فيهاء والخطر الذي تعرض له المنقذون والسفينة
التي قامت بالمساعدة والإنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات»
والمصاريف والأضرار التي نتجت عنهاء ومخاطر المسئولية وغيرها من
المخاطر التي تعرض لها المنقذون» وقيمة الأدوات التي استعملوهاء مع
مراعاة تخصص السفينة في المساعدة والإنقاذ عند الاقتضاء.
7
ب- قيمة الأشياء التي أنقذت.
-Y وتراعى المحكمة الأساسين المذكورين في الفقرة السابقة عند توزيع المكافأة
بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا .
-5م/-
oF ويجوز للمحكمة أن تقضى بتخفيض المكافأة أو إلغائها إذا تبين أن القائمين
بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت المساعدة أو الإنقاذ لازم أو إذا ارتكبوا سرقات
أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغعش.
(VEY مادة (
-١ يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو
المسافرين عليها لخطر جدي أن يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر
معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء.
-Y ويعاقب ربان السفينة الذي لا يقدم المساعدة المذكورة في الفقرة السابقة
بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ستة آلاف دينار أو يإحدى
هاتين العقوبتين. ولا يسأل المالك أو المجهز عما يحكم به للغير من تعويض
بسبب هذه الجريمة.
( مادة 2171517
تنقضي دعاوي المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بمضي ستتين من تاريخ
انتهاء هذه الأعمال.
الفصل الثالث
الخسارات البحرية المشتركة
( مادة 55؟)
تسري على الخسارات البحرية الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل فيما لم يرد
aly اتفاق خاص بين ذوي الشأن. فإذا لم يوجد اتفاق» أو نص»ء تطبق القواعد المقررة
في العرف البحري.
dale ( £0 ¥(
الخسارات البحرية إما مشتركة» وإما خاصة.
-AV-
( مادة 545؟)
-١ تعتبر خسارة مشتركة كل تضحية أو مصاريف غير اعتيادية يبذلها الربان أو ينفقها
قصداًء وبكيفية معقولة» من أجل تأمين المصالح المشتركة دفعاً لخطر يهدد
aud! وشحنتها.
-١ وكل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعتبر خسارة خاصة.
- ويفترض أن الخسارة خاصة وعلى من يدعي أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك.
) مادة /751)
يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشئ الذي لحقه الضرر أو من أنفق المصاريف مع
مراعاة حقه في الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصاريف التي أنفقت.
( مادة (YEA
يساهم في تحمل الخسارة المشتركة كل الأطراف الذين جمعت بينهم مصالحهم
المشتركة فى الرحلة البحرية الواحدة.
(مادة 59؟)
-١ تعتبر الخسارة مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد المشاركين
في الرحلة» وذلك بغير إخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من صدر منه
الخطأ.
-١ ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة
مشتركة.
(Yor مادة (
-١ لا تدخل في الخسارات المشتركة إلا الأضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن
عمل له صفة الخسارة المشتركة.
؟- أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن تأخير السفينة أو تعطيلها أو
عن فرق أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسارات المشتركة.
-AA-
8 1
"- وتعتبر خسارة مشتركة المصاريف التي أنفقت بدلا من مصاريف أخرى كانت
تدخل في الخسارة المشة كة لو أنها كانت قد أنفقت بشرط أن لا تجاوز المصاريف
التي لم تنفق.
(مادة \ (Yo
تساهم البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافاً للعرف البحري في الخسارة
المشتركة إذا أنقذت. أما إذا ألقيت في البحرء أو أتلفت» جاز لصاحبها طلب اعتبارها
خسارة مشتركة إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة شحنها.
( مادة (YoY
-١ لا يدخل في الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع المشحونة
بغير علم الربان أو التي قدم عنها عمدا وصف غير صحيح.
- وإذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية فلا تقبل في الخسارات
إلا على أساس القيمة التي وردت في البيان.
*- ومع ذلك إذا أنقذت البضائع التي شحنت بغير ple الربان أو التي قدم Oly غير
صحيح عن قيمتها أو عن وصفها فإنها تساهم في الخسارات المشتركة على
أساس قيمتها الحقيقية.
( مادة (Yor
تتكون من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان:
مجموعة دائنة و مجموعة مديئة.
( مادة (Y¥O£
تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعتبر من الخسارات المشتركة
مقدرة كما يلي:
-١ تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة. ويكون
التقدير على أساس المصاريف التي أتفقت فعلاً في إصلاح ما أصاب السفينة من
ضررء أو على أساس المصاريف التقديرية في TE عدم إجراء إصلاحات في
-4م/-
السفينة. وإذا هلكت السفينة Ls أو هلاكاً في حكم الكلي» يحدد المبلغ الذي
يدخل في الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث
مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسارات
والثمن المتحصل من بيع الحطام إن وجد.
-١ تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالبضائع في ميناء التفريغ. ويكون التقدير على
أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهي سليمة في الميناء المذكور. وفي حالة
التلف على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة» وذلك في آخريوم لتفريغ
السفينة في الميناء المعين أصلا لوصو لهاء أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت
في غير الميناء المذكور. وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في
الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج من ceed وقيمة
البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلا لوصولها
أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور.
(Yoo مادة (
إذا لم يدفع tol ذوي الشأن الأموال المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات المشتركة
Ob النفقات التي تصرف للحصول على هذه الأموالء أو ما يعادلهاء تدخل في الخسارات
المشتركة.
( مادة (Yo
تدرج في المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة
مقدرة كما يلي:
١ - تقدر السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية» مضافاً إليها عند
الاقتضاء قيمة التضحيات التي تحملتها.
١ - وتقدر الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التي لم يشترط
استحقاقهاء وفي جميع Se’ بمقدار الثلثين.
- وتقدر البضائع التي أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية في ميناء التفريغ» وتقدر
البضائع التي ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية في الميناء المذكور.
لوه د
) مادة (YoV
لاتساهم في تحمل الخسارة المشتركة أمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها إيصال
من الناقل أو وكيله أو الربان. ومع ذلك إذا هلكت هذه الأمتعة» أو تلفت فإنها تساهم في
الخسارة المشتركة بقيمتها التقديرية.
) مادة (YoA
\ - إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات المشتركة؛
وجب Bhs tell حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن
أصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه
المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات المشتركة. ولا يجوز
صرف دفعات من هذه المبلغ أو ردها إلى من دفعهاء إلا بإذن كتابي من خبير
التسوية» وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب علي التسوية
النهائية.
”- وفي حالة الخلاف» يعين قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية نائباً عن أصحاب
البضائع» كما يعين المصرف الذي تودع فيه هذه المبالغ.
( مادة ¥04(
توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية على أساس
النسبة بين المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة.
( مادة V+ ¥(
-١ يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير» أو Ost يعينه قاضي الأمور الوقتية
بالمحكمة الكلية إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه.
-١ ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.
(V4) Bale)
إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية» وجب عرضها على المحكمة بناء على
-4\-
( مادة (YAY
يجوز للربان الامتناع عن تسليمٍ البضائع التي يجب أن تساهم في الخسارات
المشتركة» إلا إذا قدم صاحبها ضمانا كافياً لدفع نصيبها من الخسارات. وإذا لم يتفق
الطرفان على الضمان» يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية لتعيين
خبير لتقدير الضمان.
( مادة (YAY
-١ تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ممتازة.
-Y ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي
أنقذت» أو الثمن المتحصل من بيعها.
"- أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع» فيقع الامتياز على السفينة
التي أنقذت وأجرتها وتوابعها.
4- وتستوفي مصاريف تسوية الخسارات المشتركة بالأولوية على ماعداها من الديون.
dale) 55؟)
لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات المشتركة. ومع ذلك إذا عجز
أحدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسارات» وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة
ما يتحمل به كل منهم في الخسارات المشتركة.
( مادة 556)
-١ إذا حدثت خسارة مشتركة فعلى الربان أن يثبت فى دفتر السفينة الظروف التى أدت
إليهاء والتضحية التي بذلت أو المصروفات التي أنفقت من أجل تأمين المصالح
المشتركة. وعليه أن يبلغ هذه المعلومات في أقرب وقت إلى المجهز.
"- ولا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات | المشتركة عن الأضرار التي ores
بالبضائع إلا إذا أخطر المجهز أو الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوماً من تسلم
البضائع. وإذا كان الطلب متعلقاً بالأضرار التي لحقت السفينة وجب إخطار
أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور من يوم انتهاء الرحلة.
و
( مادة 55؟)
-١ تنقضي دعوى الاشتراك في الخسارات المشتركة بمضي ستتين من يوم وصول
السفينة إلى الميناء الذي كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه
الرحلة البحرية.
7- وينقطع سريان التقادم بتعيين خبير التسوية» وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة
قانونا.
الباب الخامس
التأمين البحري
الفصل الأول
أحكام عامة
الفرع الأول - عقد التأمين
(YAW gals )
-١ التامين البحري عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الأضرار الناشئة عن الأخطار
البحرية في نظير قسط مالي معين يؤديه المؤمن له
1- ويعتبر عد التأمين البحري عقد تعويض. ولا يجوز أن يترتب عليه إفادة المؤمن
له من تحقق الخطر بما يزيد عن القدر الحقيقي للضرر. ويبطل كل اتفاق يخالف
ذلك.
(مادة 54؟)
-١ لا يجوز إثبات عقد التأمين إلا بالكتابة.
- ماه ب
-١ ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية.
“- وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب إثباته بالكتابة أيضاً.
( مادة 59؟)
-١ تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية. ويجوز أن تضاف إليها إحدى اللغات الدولية
في التعامل.
LST يجب إبراز الشروط المطبوعة بشأن الأحوال التي يتعرض فيها حق المؤمن
له للبطلان أو السقوط أو تحديد الضمان ob تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر
حجماً وإلا بطل الشرط.
)717١ dale)
-١ تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل.
7“ ويجوز إجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين.
- ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض. وللمؤمن أن يحتج
في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد الأصلي ولو كانت وثيقة
التأمين محررة للآمر أو للحامل.
) مادة 1/1؟)
-١ تشتمل وثيقة التأمين على البيانات الآنية:
-١ تاريخ عقد التأمين مبيئاً باليوم والساعة.
-Y مكان التعاقد.
'- اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه.
- الأموال المؤمن عليها.
- الأخطار التي يشملها التأمين والمستثناة منه وزمانها ومكانها.
1- مبلغ التأمين وقسطه.
oY ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين.
4ه
(YVY مادة (
يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآنية:
-١ الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا
إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
-١ الشرط الذي يقضي بسقوط Ge المؤمن له بسبب تأخره في OE] الحادث
المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير
كان لعذر مقبول.
- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ولم يتخذ صورة
اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
4- كل شرط تعسفي آخر يثبت أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن
مئه.
) مادة (YVY
-١ يجوز أن يكون محلاً للتأمين كل مصلحة مشروعة بما في ذلك الربح المتوقع.
1- ولا يجوز أن يكون طرفاً في ade التأمين أو مستفيداً منه إلا من كانت له مصلحة
في عدم حصول الخطر.
( مادة (YVE
-١ يجوز للمؤمن Bale] التأمين على الأموال المؤمن عليها أو على المسئولية قبل
الغير.
7- ولا يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد Bole] التأمين الذي يبرمه المؤمن.
(YV0 dale (
إذا كان الخطر مؤمناً عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة
حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.
~4o-
) مادة 710/5)
-١ لا يترتب على التأمين أثر إذا اتقضى تسعون يوماً من تاريخ عقد التأمين أو من
التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان.
-١ ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين العائمة إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.
(YVV مادة )
-١ يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد زواله إذا
ثبت أن نبأ تحققه أو زواله بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصداره
أمره بإجراء التأمين أو إلى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن.
-١ وإذا كان التأمين معقوداً على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت
علم المؤمن له بتحقق الخطر أو phe المؤمن بزواله.
(YVA مادة )
يلتزم المؤمن له بما يأتي:
-١ أن يدفع قسط التأمين والرسوم والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما.
-Y أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة أو البضائع.
1 أن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين
المؤمن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها.
4- أن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من تغيير جوهري يكون من شأنه زيادة
الأخطار وذلك في حدود علمه به.
5- أن يخطره بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولاً في موعد لا يجاوز خمسة أيام
على الأكثر من تاريخ علمه بوقوعها ما لم يتفق على إطالة هذا الميعاد أو تقصيره.
فإذا تخلف المؤمن له عن الإخطار في المدة المحددة جاز خفض قيمة التعويض
بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير في الإخطار ويسقط الحق في
التعويض إذا أثبت المؤمن أن عدم الإخطار كان عن عمد بقصد منعه من الوقوف
على أسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب.
--؟هة -
(YV4 مادة (
-١ إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن
يفسخ العقد. ولا يتنج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انتقضاء خمسة عشر يوماً على
إخطار المؤمن له بطلب الوفاء. ويجوز أن يقع الإخطار بكتاب مسجل مصحوب
بعلم الوصول أو ببرقية في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن.
-Y ولا يحول الإخطار بإيقاف التأمين دون وجوب توجيه إخطار آخر بفسخ العقد
طالما أن قسط التأمين والمصاريف لم تدفع.
- ويعود tie التأمين إلى إنتاج آثاره في المستقبل بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة
على دفع أقساط التأمين والمصاريف.
4- ويترتب على فسخ العقد إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية
وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات.
5- ولا يسري أثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية
وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل تبليغ الإيقاف أو الفسخ.
5- ويجوز للمؤمن في حالة وقوع الحادث أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة
بقدر القسط المستحق.
(YA+ ale)
-١ يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية
بيانات غير صحيحة أو كتم بسوء قصد ما يلزم من البيانات وكان من شأن ذلك
التقليل بصورة محسوسة من تقدير المؤمن لأهمية الخطر.
7“ ويجوز طلب الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو الكتمان أية صلة بالضرر
الذي God الشئ المؤمن عليه .
1 ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملاً إذا ثبت سوء القصد من جانب
المؤمن له.
دلاو -
(YAN مادة (
-١ على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف الجوهرية التى تطرأ أثناء سريان العقد
ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن» وذلك خلال ثلاثة أيام من
تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية. فإذا لم يقع الإخطار في الميعاد
المذكور جاز للمؤمن فسخ العقد.
7- وإذا وقع الإخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الأخطار
لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن oa) بقى التأمين سارياً مقابل قسط إضافي. أما إذا
كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له» جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال
ثلاثة أيام من تاريخ علمه بزيادة الأخطار مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين»
وإما إبقاء العقد مع المطالبة بقسط إضافي مقابل زيادة الأخطار.
(YAY als)
إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث سقط
حقه في مبلغ التأمين.
(YAY مادة (
-١ على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل ما في استطاعته لإنقاذ
الأشياء المؤمن عليهاء وعليه أن يتخذ كافة الإجراءات التحفظية للمحافظة على
حق الرجوع على الغير المسئول. ولا يؤثر ذلك على حقوق المؤمن له الناشئة عن
عقد التأمين.
- ويسأل المؤمن له في مواجهة المؤمن عن pall الذي يلحقه بسبب عدم تنفيذ
هذا ol IYI نتيجة خطأ أو إهمال المؤمن له.
(YAS مادة (
-١ يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء
لمؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله» وفي هذه الحالة يبقى
القسط كاملا من حق المؤمن.
~4A-
AY فإذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحاً بقدر قيمة الأشياء المؤمن عليها.
'- أما إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فلا يلتزم
المؤمن إلا في حدود مبلغ التأمين.
dale ( 86؟)
-١ فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر age عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة في تاريخ
واحدء أم في تواريخ مختلفة» وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على
قيمة الشئ المؤمن عليه اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود
الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشئ المؤمن عليه على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب
بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشئ المؤمن عليه.
-١ ويجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح للمؤمن
بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول.
35-1 حالة ثبوت الغش من المؤمن OS كل عقد من عقود التأمين المتعددة
قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن.
5- وفي جميع الأحوال يكون قسط التأمين بأكمله من حق المؤمن حسن النية.
(YAN 334)
يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه على
ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.
(YAV dale)
يسأل المؤمن عن الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع
خطر بحري أو حادث يعتبر قوة قاهرة» كما يسأل كذلك:
-١ عن مساهمة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن
ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.
- عن المصاريف التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من
ضرر مادي أو للحد منه.
- 44
(YAA (مادة
-١ يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بفعل أو خطأ
المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي أو خطأ
جسيم من جانب المؤمن له أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية
الأشياء المؤمن عليها.
-Y كما يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بفعل أو
خطأ الربان أو البحارة دون إخلال بما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 5 Ye
(YA4 مادة (
لا يشمل التأمين الأخطار التالية إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك:
-١ أخطار الحرب الأهلية» أو الخارجية» وأعمال القرصنة» والاضطرابات والثورات»
Le Vs والإغلاق» وأعمال التخريبء والإرهاب والأضرار الناشئة عن
تفجيرات أو إشعاعات ذرية أيا كان سببهاء وكذلك الاستيلاء والمنع الصادر من
سلطة عامة في أية دولة.
-Y الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو للأشخاص فيما
عدا ما نصت عليه المادة YO
( مادة 19)
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب» شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء
المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية» والانتقامية» والأسرء والاستيلاء والإيقاف.
Bol SVL وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كانت معترفاً بها أو غير معترف
le أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو
كانت قد انتهت.
( مادة (Y4)
إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري اعتبر ناشئاً
عن خطر بحري ما لم يثبت GE ذلك.
30
