5/9/26, 3:20 AM مرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 2026بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح األسماء
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
/مرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 2026بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء الرٔييسية /قوانين
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
مرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 2026بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء
لسنة 2026 رقم 53 مرسوم بقانون
الجهة :وزارة العدل
🔍
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2ذو القعدة 1445ه الموافق 10مايو 2024م،
– وعلى المرسوم الأميري رقم ( )15لسنة 1959بقانون الجنسية الكويتية ،والقوانين المعدلة له،
– على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( )16لسنة ،1960والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة ،1960والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )36لسنة 1969في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ،المعدل بمرسوم بقانون رقم ( )107لسنة ،2024
– وعلى القانون رقم ( )17لسنة 1973في شأن الرسوم القضائية ،المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( )78لسنة ،2025
Install App
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية ،والقوانين المعدلة له،
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-53-لسنة-2026-بإصدار-قانون-تنظيم-إجراءات-دعاوي-النسب-وتصحيح-األسماءhttps://lawskw.com/section/ 1/8
5/9/26, 3:20 AM مرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 2026بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح األسماء
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم ( )38لسنة ،1980والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )39لسنة 1980بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية ،والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم ( )67لسنة ،1980والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )32لسنة 1982في شأن نظام المعلومات المدنية،
– وعلى القانون رقم ( )51لسنة 1984في شأن الأحوال الشخصية ،والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( )23لسنة ،1990والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )10لسنة 2010في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء،
– وعلى القانون رقم ( )20لسنة 2014في شأن المعاملات الإلكترونية ،المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( )148لسنة ،2025
– وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم ( )12لسنة ،2015المعدل بالقانون رقم ( )11لسنة ،2018
– وعلى القانون رقم ( )21لسنة 2015في شأن حقوق الطفل،
– وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم ( )111لسنة ،2015والمعدل بالقانون رقم ( )1لسنة ،2017
– وعلى القانون رقم ( )124لسنة 2019بشأن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية ،المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( )11لسنة ،2025
– وبناء على عرض وزير العدل ،وبعد موافقة مجلس الوزراء ،أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
المادة الأولى
ُي عمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
المادة الثانية
ُت حال الطلبات المنظورة أمام اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم ( )10لسنة 2010المشار إليه ،والطلبات المنصوص عليها في المادتين ( )17( ،)16من القانون
رقم ( )36لسنة 1969المشار إليه –والتي لم ُي بت فيها– إلى اللجنة المنشأة بموجب المادة ( )3من القانون المرافق ،وذلك بالحالة التي تكون عليها وقت العمل
🔍 بأحكام هذا المرسوم بقانون ،ودون رسوم.
كما ُت حال التظلمات والاعتراضات المنظورة أمام لجنة التظلم والاعتراض المشكلة بموجب القانون رقم ( )10لسنة 2010المشار إليه إلى اللجنة المنشأة بموجب
المادة ( )14من القانون المرافق ،وذلك بالحالة التي تكون عليها وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ،ودون رسوم.
المادة الثالثة
ُت حيل المحاكم من تلقاء نفسها جميع دعاوى إثبات النسب غير المباشر أو نفيه ،ودعاوى تصحيح الاسم ،أو تغييره ،أو إضافة اللقب أو حذفه ،المنظورة أمامها قبل العمل
بأحكام هذا المرسوم بقانون ،إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة ( )3من القانون المرافق بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ،وتعتبر تلك الدعاوى طلبات معروضة
عليها وتبت فيها وفقًا لأحكام القانون المرافق.
كما ُت حيل المحاكم الطعون المنظورة أمامها على الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى إلى هذه اللجنة بالحالة التي تكون عليها بدون رسوم ،لتقوم اللجنة ببحثها واستكمال
ما تراه لازمًا من تحقيق بشأنها ،وإعادتها إلى المحكمة المحيلة مشفوعة بتقرير مفصل برأيها في كل طعن ،وذلك خلال ثلاثة أشهر من استلامه.
المادة الرابعة
ُت لغى المواد ( )18 ،17 ،16من القانون رقم ( )36لسنة 1969المشار إليه ،والقانون رقم ( )10لسنة 2010المشار إليه .كما ُي لغى كل حكم يخالف أحكام هذا
المرسوم بقانون.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم بقانون ،و ُي نشر في الجريدة الرسمية ،و ُي عمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد هللا الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار /ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في 17 :شوال 1447هـ
الموافق 5 :أبريل 2026م
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء
الفصل الأول :التعريفات والأحكام العامة
مادة ()1
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-53-لسنة-2026-بإصدار-قانون-تنظيم-إجراءات-دعاوي-النسب-وتصحيح-األسماءhttps://lawskw.com/section/ 2/8
5/9/26, 3:20 AM مرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 2026بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح األسماء
في تطبيق أحكام هذا القانون ُي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
اللجنة :لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء المنصوص عليها في المادة ( )3من هذا القانون.
دعوى النسب :طلب قضائي بإثبات النسب المباشر أو نفيه.
النسب المباشر :النسب إلى الوالدين.
النسب غير المباشر :النسب إلى الجد لأب ومن علاه.
تصحيح الاسم :تعديل اسم قائم بالإضافة عليه أو الحذف منه أو بكليهما.
تغيير الاسم :استبدال اسم قائم باسم آخر.
إضافة اسم أو حذفه :إدراج اسم جديد ضمن سلسلة أسماء أصول الشخص أو حذف اسم قائم منها.
الاسم المركب :الاسم المكون من لفظين يصلح أيهما منفردًا اسمًا لشخص.
الاسم الشخصي :الاسم الذي يميز الشخص عن غيره ،دون أن يشمل اسم الأصل أو اللقب.
اسم الأصل :اسم الأب ومن علاه.
اللقب :لقب العائلة.
لجنة التظلم :اللجنة المشكلة بموجب المادة ( )14من هذا القانون.
مادة ()2
تسري على طلبات النسب المباشر وغير المباشر الأحكام المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية ،وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون ،وبما لا
يتعارض مع أحكامه.
الفصل الثاني :اللجنة
مادة ()3
ُت شكل بوزارة العدل لجنة دائمة تسمى (لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء) يرأسها أحد القضاة لا تقل درجته عن وكيل محكمة ،وتضم في عضويتها نائبًا للرئيس لا
تقل درجته عن قاٍض من الدرجة الأولى أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة ،ومدير نيابة شؤون الأسرة ،وينوب عنه أحد أعضاء هذه النيابة عند غيابه ،وممثلين عن
الجهات الآتية:
-1وزارة الداخلية.
-2وزارة الخارجية.
🔍
-3وزارة الصحة.
-4الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ويتم ترشيح أعضاء اللجنة من جهات عملهم وفقًا للإجراءات المقررة بها ،وتكون مدة العضوية فيها سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويشترط لصحة اجتماع اللجنة أن يحضره غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ،فإذا تساوت
الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستماع إلى رأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة ()4
تختص اللجنة –دون غيرها– بالنظر في الطلبات الآتية:
-1طلب إثبات النسب المباشر أو نفيه.
-2طلب إثبات النسب غير المباشر أو نفيه.
-3طلب تصحيح الاسم أو تغييره وإضافة اللقب أو حذفه.
مادة ()5
يكون للجنة أمين سر من العاملين بوزارة العدل ،وأمانة سر من موظفي الوزارة لمعاونتها في القيام بكل ما يلزم لأداء مهامها ،ويتولى أمين السر توزيع الأعمال الإدارية
على أمانة السر تحت إشراف رئيس اللجنة.
مادة ()6
يعاون اللجنة عدد كاٍف من الباحثين القانونيين في أعمال البحث والدراسة والتحقيق في الطلبات المقدمة إليها .ويجوز ندب أعضاء من نيابة شؤون الأسرة لمباشرة تلك
الأعمال بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ()7
للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها أن تتخذ ما تراه لازمًا من قرارات وإجراءات ،ولها على الأخص استدعاء مقدم الطلب وكل من ترى لزوم استدعائه ممن يتصل
بالطلب وسماع شهادتهم بعد حلف اليمين ،وإلزامهم بتقديم البيانات أو المستندات اللازمة للفصل في الطلب ،وإذا تخلف الطالب عن الحضور أو تقديم البيانات أو
المستندات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تكليفه بها؛ جاز للجنة رفض طلبه أو الأمر بإحالته إلى المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
وللجنة أن تأمر بإجراء فحص البصمة الوراثية وغيره من الوسائل العلمية الحديثة في تحقيق طلبات النسب المباشر أو غير المباشر على أن ُت حاط نتائجها بالسرية.
وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بمعاونة اللجنة في أداء مهامها ،وتيسير حصولها على ما تحتاجه من بيانات ،أو معلومات ،أو مستندات أو سجلات لازمة
للفصل في الطلب.
الفصل الثالث :إجراءات رفع دعوى النسب
مادة ()8
لا ُت قبل دعوى النسب إلا إذا سبقها تحقيق تجريه اللجنة في طلب إثبات النسب المباشر أو نفيه الذي يقدم إليها من ذوي الشأن ،وعلى اللجنة إحالته إلى المحكمة
المختصة مشفوعًا بتقرير مفصل بما انتهت إليه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها ،وثلاثة أشهر إذا كان الطلب نفي النسب باللعان ،فإذا انتهت هذه المدة
دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-53-لسنة-2026-بإصدار-قانون-تنظيم-إجراءات-دعاوي-النسب-وتصحيح-األسماءhttps://lawskw.com/section/ 3/8
5/9/26, 3:20 AM مرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 2026بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح األسماء
مادة ()9
تقوم إدارة كتاب المحكمة بناًء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة ،بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة ،وتتبع في إعلانها ونظرها الإجراءات
المعتادة في التقاضي ،وذلك دون الإخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعاوى أو التدخل فيها في الحالات المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية.
الفصل الرابع :الأحكام الخاصة بالنسب غير المباشر وتصحيح الأسماء
مادة ()10
ُي قدم طلب إثبات النسب غير المباشر أو نفيه إلى اللجنة من صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا ،متضمنًا بيانًا وافيًا بسلسلة النسب المطلوب إثباتها أو نفيها ،وأسماء
الأصول وأسباب الطلب .وعلى مقدم الطلب إرفاق ما يتوافر لديه من مستندات أو أدلة تؤيد طلبه .وتفصل اللجنة في الطلب بعد استكمال ما تراه لازمًا من بحث
وتحقيق ،وتصدر قرارها في شأنه.
مادة ()11
يقدم طلب تصحيح الاسم أو تغيير الاسم إلى اللجنة من صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا .ولا يجوز تغيير الاسم الشخصي أكثر من مرة ،ويستثنى من ذلك فاقد الأهلية
أو ناقصها ،فيجوز له بعد عودة أهليته أو اكتمالها أن يتقدم بهذا الطلب عن نفسه لمرة واحدة.
ويشترط في الاسم المراد التصحيح أو التغيير إليه أن يكون مكتوبًا باللغة العربية ،غير مركب ،وغير مطابق لاسم أبي الطالب أو ابنه أو أخيه لأبيه ،وألا يخالف النظام
العام أو الآداب العامة ،أو يحط من شأن الُم سمى وقدره ،أو يسبب له الحرج ،وأن يكون مقبولًا عرفًا.
مادة ()12
لا يجوز تصحيح أو تغيير اسم الأصل أو اللقب ،ولا إضافة لقب جديد أو حذف لقب قائم .ويستثنى من ذلك الأحوال الآتية:
-1إذا ثبت الاسم أو اللقب في المستندات الرسمية الثبوتية أو خلت منه.
-2صدور حكم نهائي بإثبات النسب أو نفيه ،أو بتزوير المستندات الرسمية المثبتة للاسم أو اللقب.
-3إذا التقى الطالب في عمود النسب مع من يحمل هذا الاسم أو اللقب في مستنداته الرسمية أو خلت تلك المستندات منه ،بشرط ألا يكون قد أضيف إلى الأخير أو
حذف منه بحكم أو قرار بغير الطريق المرسوم في هذا القانون.
مادة ()13
🔍 تفصل اللجنة في الطلبات المعروضة عليها وفقًا لأحكام المواد ( )12 ،11 ،10من هذا القانون بأسباب موجزة ،وتكون قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام
القضاء متى انقضى ميعاد التظلم منها أو الاعتراض عليها بحسب الأحوال.
و ُي خطر به ذوو الشأن كتابة ،أو بالبريد الإلكتروني ،أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج ،أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللجنة .و ُي نشر في الجريدة
الرسمية قرار اللجنة بتصحيح الاسم أو تغييره أو إضافة اللقب أو حذفه.
الفصل الخامس :التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة
مادة ()14
يجوز التظلم من قرارات اللجنة الصادرة بعدم قبول أو رفض طلب إثبات النسب غير المباشر ،أو نفيه ،أو طلب تصحيح الاسم أو تغييره وإضافة اللقب أو حذفه ،وذلك
أمام لجنة التظلم والتي ُت شكل برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار وعضوية قاٍض لا تقل درجته عن وكيل محكمة وعضو في النيابة العامة لا تقل درجته عن رئيس نيابة.
ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات اللجنة الصادرة بالموافقة على الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك أمام لجنة التظلم .ويقدم التظلم أو
الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية ،بحسب الأحوال.
وتتمتع لجنة التظلم عند ممارستها لاختصاصاتها بذات الصلاحيات المقررة للجنة المنصوص عليها في المادة ( )7من هذا القانون.
مادة ()15
ُي نشر في الجريدة الرسمية القرار الصادر من لجنة التظلم بالموافقة على طلب إثبات النسب غير المباشر أو نفيه ،أو بتصحيح الاسم أو تغييره أو بإضافة لقب أو حذفه،
ويكون لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه أمامها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره ،ويكون للجنة التظلم قبول الاعتراض أو رفضه ،و ُي نشر في الجريدة الرسمية القرار الصادر
بإلغاء أو تعديل القرار المعترض عليه.
ويجب أن تشتمل القرارات الصادرة في التظلم أو الاعتراض على الأسباب التي ُب نيت عليها .وتكون القرارات الصادرة من لجنة التظلم نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام
القضاء متى انقضى ميعاد الاعتراض عليها ،أو كانت صادرة في الاعتراض بحسب الأحوال.
الفصل السادس :قيد الطلبات والرسوم
مادة ()16
لا ُي قبل طلب سبق تقديمه أمام اللجنة بذات الموضوع وأصدرت قرارًا فيه ،ما لم تظهر وقائع أو أدلة لم تكن معروضة عليها.
ويجوز أن تعهد اللجنة إلى من تختاره من أعضائها أو موظفيها بفحص الطلبات ،ثم ُت عرض عليها لتصدر قرارًا بقبولها أو رفضها ،و ُي فرض على هذه الطلبات الرسم المقرر
بالمادة ( )17من هذا القانون ولو لم ُت قبل.
مادة ()17
ُي فرض رسم مقداره ( )150دينارًا على طلبات إثبات النسب غير المباشر أو نفيه ،و ُي فرض رسم مقداره ( )50دينارًا على طلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها أو إضافة
الألقاب أو حذفها والتظلمات والاعتراضات ،ولا ُي قيد الطلب أو التظلم أو الاعتراض إلا بعد أداء الرسم ،ويشمل الرسم المفروض على الطلب جميع إجراءات اللجنة منذ
تقديمه إلى حين الفصل فيه.
و ُي ستثنى من أحكام الفقرة الأولى طلبات تصحيح الأخطاء المادية في هذه البيانات.
ويجوز للجنة بناًء على طلب يقدم من صاحب الشأن مشفوع بالمستندات المؤيدة له ،أن تصدر قرارًا مسببًا بإعفائه من سداد الرسوم متى ثبت عجزه عن أدائها .ويكون
قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن بأي طريٍق من طرق الطعن.
الفصل السابع :العقوبات والأحكام الختامية
مادة ()18
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-53-لسنة-2026-بإصدار-قانون-تنظيم-إجراءات-دعاوي-النسب-وتصحيح-األسماءhttps://lawskw.com/section/ 4/8
5/9/26, 3:20 AM مرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 2026بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح األسماء
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من أدلى شفاهة أو كتابة ببيانات كاذبة ،وهو يعلم
بعدم صحتها ،أمام اللجنة أو لجنة التظلم أو أمام المحكمة المختصة عند إحالة النزاع إليها.
مادة ()19
تلتزم الوزارات والجهات الإدارية بتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة ولجنة التظلم ما لم ينطِو تنفيذها على مساس بمسائل الجنسية أو الإقامة.
مادة ()20
يصدر بتشكيل كل من اللجنة ولجنة التظلم ونظام العمل فيهما وتحديد مقار انعقادهما والإجراءات التي تتبع أمامهما قرار من وزير العدل.
المذكرة الإيضاحية:
للمرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 2026بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء
ُي شير النسب إلى علاقة الفرد بأصوله من الأب والأم ،وهو جزء من هويته الاجتماعية ،وحفظ هذا النسب يعني أن ُي نسب كل فرد إلى والديه الحقيقيين ،ومن أعظم
محاسن الشريعة الإسلامية أنها جاءت بقواعد تهدف إلى حماية الأسرة وتعزيز استقرارها وحفظ الأنساب بما يحققه ذلك من توازن واستقرار داخل المجتمع؛ لأنه يتعلق
بالحفاظ على هوية الفرد وعلاقته بعائلته ويضمن حماية حقوقه ،بل وحقوق الأجيال المقبلة ،ولما كان لا خلاف أن بين الشريعة الإسلامية والقانون في هذا الإطار علاقة
تعاضد وتكاتف ويجمع بينهما وحدة الهدف ،لذلك لا غرو من سن قانون يهدف إلى تحقق تلك الغايات السامية.
واستجابة لمقتضيات الواقع العملي ،وما كشف عنه تطبيق القانون رقم ( )10لسنة 2010في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء من أوجه قصور
تشريعي وإجرائي ،وإشكاليات عملية لم تعالجها نصوص القانون الحالي ،فقد تباينت أحكام القضاء في التكييف القانوني لطلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها وعما إذا
كانت تنطوي على نسب من عدمه ،فتعددت بذلك جهات الاختصاص بنظر هذه الطلبات وتضاربت القرارات والأحكام ،وانتشرت مع هذا القصور طرق التحايل والتلاعب
في الأسماء والألقاب والأنساب ،بما أفضى في بعض الأحيان إلى المساس بالهوية الوطنية ،وتهديد استقرار الروابط الأسرية ،والإضرار بالمصلحة العامة ،واتخذت تلك
الوسائل مطية للالتفاف على أحكام قانون الجنسية والإقامة وسائر النظم المرتبطة بالهوية المدنية للأفراد.
ولم يكن من بين دفات نصوص القانون القائم ما يكفل الأخذ بالوسائل العلمية في إثبات النسب أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة التي تكفل إخطار الخصوم
بالقرارات التي تصدر عن اللجنتين المشار إليهما فيه.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10ونصت المادة ( )4منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين ،لذا ُأ عد مشروع مرسوم بقانون الماثل ليحمل تنظيمًا
جديدًا لإجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ،ليراعي جميع المسائل السابقة وبملامح أكثر تطورًا.
🔍 وتضمن المشروع الماثل خمس مواد إصدار ،نصت المادة الأولى منها على أنه يتم العمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء،
بينما وضعت المادة الثانية منه أحكامًا انتقالية تعالج الطلبات والتظلمات والاعتراضات المنظورة أمام اللجان المشكلة بموجب القانون رقم ( )10لسنة 2010المشار
إليه ،والطلبات المنصوص عليها في المادتين ( )17( ،)16من القانون رقم ( )36لسنة 1969في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
وجاءت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون لتنص على إحالة المحاكم من تلقاء نفسها جميع دعاوى إثبات النسب غير المباشر أو نفيه ،ودعاوى تصحيح الاسم أو
تغييره أو إضافة اللقب أو حذفه ،المنظورة أمامها قبل العمل بأحكامه ،إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة ( )3من القانون المرافق ،وذلك بالحالة التي تكون عليها
وبدون رسوم ،و ُي عد ما ُي حال إليها بمثابة طلبات معروضة عليها تبت فيها وفقًا لأحكامه.
كما تحيل الطعون المنظورة أمامها والمقامة على الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى إلى اللجنة المشار إليها بالحالة التي تكون عليها بدون رسوم ،لتقوم اللجنة ببحثها
واستكمال ما تراه لازمًا من تحقيق بشأنها ،وإعادتها إلى المحكمة المحيلة مشفوعة بتقرير مفصل برأيها في كل طعن منها وذلك خلال ثلاثة أشهر من استلامه.
ويجد هذا النص تبريره في أن الدعاوى المذكورة لم تعد من اختصاص المحكمة؛ لذا بات من المتعّين إحالتها بالحالة التي عليها إلى اللجنة المذكورة ،فضلًا عن أن إحالة
جميع الطعون المشار إليها إلى اللجنة يهدف إلى بحث موضوعاتها وتحقيقها ولتبدي اللجنة رأيها في كل طعن منها بتقرير مفصل مما ُي سهم في معاونة المحكمة في
استجلاء الحقيقة وتكوين عقيدتها.
بينما ألغت المادة الرابعة المواد ( )18 ،17 ،16من القانون رقم ( )36لسنة 1969المشار إليه ،وألغت القانون القائم رقم ( )10لسنة 2010سالف الذكر ،كما
ألغت كل حكم يخالف أحكامه .وألزمت مادته الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم بقانون ،على أن ُي عمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
وقد حوى مشروع القانون المرافق ( )20مادة مقسمة على سبعة فصولُ ،ع نون الأول منها بالتعريفات والأحكام العامة ،وتضمن المادتين ( ،)2 ،1وتكفلت المادة ()1
بوضع تعريفات جامعة مانعة للمصطلحات الأساسية ،توخيًا لضبط المفاهيم وإيضاحًا لمدلولاتها ،منعًا للاختلاف في تفسيرها ،فبّين المقصود بدعوى النسب ،والنسب
المباشر وغير المباشر ،وتصحيح الاسم ،وتغييره ،وإضافة اللقب أو حذفه ،وغير ذلك من المصطلحات التي تدور حولها أحكام المشروع.
وامتدادًا لضبط هذه المفاهيم بالقواعد الموضوعية التي تطبق في شأنها ،نصت المادة ( )2على أن تسري على طلبات النسب المباشر وغير المباشر الأحكام
المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون ،وبما لا يتعارض مع أحكامه ،وبطبيعة الحال فإن هذه الطلبات
سُي طبق عليها قانونا الأحوال الشخصية –سواء الخاص بالمذهب السني أو الجعفري– وذلك فيما لم يرد بشأنهما نص خاص ،إعمالًا لمبدأ التكامل التشريعي ،وتأكيدًا
لمرجعية تلك القوانين في مسائل النسب كأصل عام.
وبعنوان اللجنة جاء الفصل الثاني ،وتضمن المواد من ( )3حتى ( ،)7وقد حرص المشروع في المادة ( )3منه على تأكيد نهجه السابق بالإبقاء على لجنة دعاوى
النسب وتصحيح الأسماء إلا أنه أعاد تشكيلها تشكيلًا جديدًا راعى فيه معيار الخبرة في رئاستها والزيادة العددية في أعضائها ،وبوصفها لجنة دائمة بوزارة العدل ،أسند
رئاستها لقاٍض لا تقل درجته عن وكيل محكمة ،وضم في عضويتها نائبًا للرئيس لا تقل درجته عن قاٍض من الدرجة الأولى أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة،
ومدير نيابة شؤون الأسرة ،وعناصر ممثلين عن جهات أخرى ذات صلة مباشرة بطبيعة الطلبات ،تحقيقًا لجانب التخصص والخبرة الفنية في عضوية اللجنة.
وحددت المادة ( )4اختصاصات لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ،وجعلت هذا الاختصاص حصريًا لها دون غيرها ،فهي المختصة بالنظر في طلب إثبات النسب
المباشر أو نفيه وطلب إثبات النسب غير المباشر أو نفيه ،وكذلك طلب تصحيح الاسم أو تغييره وإضافة اللقب أو حذفه.
ومن شأن إسناد هذه الاختصاصات إلى تلك اللجنة توحيد جهة الاختصاص ،وتفادي تضارب القرارات ،وسد أبواب التحايل التي كانت تنشأ عن تعدد الجهات وتباين
التكييف القانوني للطلبات.
ونظمت المادة ( )5البنية الإدارية والفنية الداعمة للجنة ،بما يكفل حسن سير عملها ،فنصت على أن يكون لها أمين سر من العاملين بوزارة العدل ،وأمانة سر من
موظفي الوزارة تختص بمعاونة اللجنة في القيام بكل ما يلزم لأداء مهامها ،على أن يتولى أمين السر توزيع الأعمال الإدارية على أمانة السر تحت إشراف رئيس اللجنة.
كما نصت المادة ( )6على أن يعاون اللجنة عدد كاٍف من الباحثين القانونيين ،بما يكفل الدراسة المتعمقة للطلبات ،وإجراء التحقيقات اللازمة في الطلبات التي ُت عرض
عليها بكل كفاءة وفي أعمال البحث والدراسة وإعداد المذكرات والتقارير القانونية ،بما ُي عزز الطابع الفني والقانوني لعمل اللجنة ،بل وأجاز النص ندب أعضاء من نيابة
شؤون الأسرة لمباشرة بعض تلك الأعمال بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ،لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بما يكشف حرص المشرع
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-53-لسنة-2026-بإصدار-قانون-تنظيم-إجراءات-دعاوي-النسب-وتصحيح-األسماءhttps://lawskw.com/section/ 5/8
5/9/26, 3:20 AM مرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 2026بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح األسماء
على الاستفادة من الخبرات القضائية المتخصصة في شؤون الأسرة ،وفي نفس الوقت العناية بحسن التنظيم الإداري للجنة إذ تضم اللجنة أمين سر وعددًا كافيًا من
الموظفين ،مع إسناد توزيع الأعمال الإدارية لأمين السر تحت إشراف رئيس اللجنة.
وفيما يتعلق بالوسائل التي يمكن أن تتخذها اللجنة في تحقيق أغراضها التي ُأ نشئت من أجلها ،نصت المادة ( )7على إعطاء هذه اللجنة الحق في اتخاذ ما يلزم من
إجراءات تحقيق ،بما في ذلك الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة ،وعلى رأسها فحص البصمة الوراثية ،مع إحاطة نتائجها بالسرية التامة ،حماية للبيانات المحاطة بسياج
من السرية والخصوصية.
وتيسيرًا لعملها نص في الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بمعاونة اللجنة في أداء مهامها ،وتيسير حصولها على ما
تحتاجه من بيانات ،أو معلومات أو مستندات أو سجلات.
وقد رسم المشروع في الفصل الثالث الذي جاء بعنوان إجراءات رفع دعوى النسب في المادتين ( )9 ،8ملامح تنظيم إجرائي جديد لدعوى النسب ،فنص في المادة
( )8منه على عدم قبولها أمام القضاء إلا بعد سبق عرض طلب إثبات النسب المباشر أو نفيه على اللجنة وإجرائها التحقيق اللازم بشأنه ،وعليها أن تحيله إلى المحكمة
المختصة مشفوعًا بتقرير مفصل بما انتهت إليه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها ،وخلال ثلاثة أشهر إذا كان الطلب نفي النسب باللعان ،فإذا انتهت هذه
المدة دون البت في الطلب؛ كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.
ويهدف هذا التنظيم إلى تهيئة الطلب وتمحيص عناصره بتقرير مفصل بشأنه حتى تتمكن المحكمة من الفصل في الدعوى على بينة واضحة ،فيما أناطت المادة ()9
بإدارة كتاب المحكمة القيام بناًء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة ،بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة ،وتتبع في إعلانها ونظرها الإجراءات
المعتادة في التقاضي ،وذلك دون الإخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعاوى أو التدخل فيها في الحالات المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية.
وفي سبيل التنظيم الأمثل لطلبات النسب غير المباشر وتصحيح الأسماء ،حوى الفصل الرابع من مشروع القانون المرافق المواد من ( )10إلى ( )13بعنوان الأحكام
الخاصة بالنسب غير المباشر وتصحيح الأسماء ،وتأتي هذه المواد استكمالًا للتنظيم القانوني المتعلق باختصاص اللجنة في مسائل النسب وتصحيح الأسماء ،فأفرد
المشرع أحكامًا خاصة بطلبات إثبات أو نفي النسب غير المباشر ،وضوابط تغيير الأسماء وتصحيحها ،واضعًا إطارًا تشريعيًا متوازنًا يحقق غايتين متلازمتين ،الأولى:
حماية الأنساب وصون عمود النسب من العبث والتحريف،
والثانية :تمكين ذوي الشأن من تصحيح أوضاعهم القانونية متى قام الدليل على ذلك.
ففيما يتعلق بطلب إثبات النسب غير المباشر أو نفيه ،فإنه وطبقًا لنص المادة (ُ )10ي قّد م إلى اللجنة من صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا متضمنًا البيانات المطلوبة
حتى تفصل اللجنة فيه بقرار منها بعد انتهائها من بحثه وتحقيقه.
وأما فيما يتعلق بتصحيح الأسماء وتغييرها ،فقد وضعت المادة ( )11ضوابط موضوعية صارمة من أبرزها ألا ُي غّير الاسم الشخصي أكثر من مرة ،وأن يكون الاسم الُم راد
التغيير إليه مكتوبًا باللغة العربية ،وألا يكون ُم ركبًا أو ُم خالفًا للنظام العام أو الآداب أو مما يحط من قدر صاحبه وغير ذلك من شروط.
🔍
كما نحى المشروع جانب التشدد فيما يتعلق بتغيير أو تصحيح اسم الأصل أو اللقب أو إضافة لقب جديد أو حذف لقب قائم ،فلم ُي جز ذلك صراحة في نص المادة ()12
منعًا للانتساب غير المشروع ،إلا أنه أورد في ذات المادة استثناءات محددة على هذه القاعدة .ويستند اتجاه المشرع في ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي نهت
عن الادعاء إلى غير الأب.
وحددت المادة ( )13كيفية فصل اللجنة في الطلبات المعروضة عليها طبقًا لنصوص المواد ( ،)12 ،11 ،10ويكون ذلك بأسباب موجزة وتكون قراراتها نهائية لا يجوز
الطعن عليها أمام القضاء متى انقضى ميعاد التظلم منها أو الاعتراض عليها بحسب الأحوال ،و ُي خطر به ذوو الشأن كتابة أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال
إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج أو أية وسيلة أخرى تحددها اللجنة ،و ُي نشر في الجريدة الرسمية قرار اللجنة بتصحيح الاسم أو تغييره أو إضافة اللقب أو حذفه.
وبعنوان التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة جاء الفصل الخامس من مشروع القانون المرافق متضمنًا المادتين ( ،)15 ،14وبموجب المادة ( )14فإنه يجوز لذوي
الشأن التظلم أمام (لجنة التظلم) وهي لجنة ذات تشكيل قضائي خالص ،تختص بنظر التظلم من قرارات لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء الصادرة برفض أو عدم
قبول الطلبات المتعلقة بإثبات النسب غير المباشر أو نفيه أو طلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها وإضافة الألقاب أو حذفها ،وكذلك تختص بنظر الاعتراضات المقامة من
كل ذي مصلحة على قرارات اللجنة المذكورة والصادرة بالموافقة على الطلبات المشار إليها ،فهي بهذه المثابة (لجنة عليا) ُي قدم إليها التظلم أو الاعتراض خلال ثلاثين
يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية ،بحسب الأحوال ،وتتمتع لجنة التظلم عند ممارستها لاختصاصاتها بذات الصلاحيات المقررة للجنة دعاوى
النسب وتصحيح الأسماء.
وإذا كان المشرع فتح لكل ذي مصلحة باب الاعتراض على قرار لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء أمام لجنة التظلم وفقًا للأحكام المشار إليها ،فإنه بنص المادة
( )15فتح بابًا آخر للاعتراض على قرارات لجنة التظلم ذاتها وأمام هذه الأخيرة .ففي حال صدور قرار من لجنة التظلم بالموافقة على طلب إثبات النسب غير المباشر أو
نفيه أو بتصحيح الاسم أو تغييره أو بإضافة لقب أو حذفه ،يتم نشره في الجريدة الرسمية ،ويكون لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه أمامها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا
النشر ،ويكون لها قبول الاعتراض أو رفضه وعلى أن ُي نشر في الجريدة الرسمية قرارها الصادر بإلغاء أو تعديل القرار الُم عترض عليه مع وجوب شمول القرارات الصادرة
في التظلم أو الاعتراض على الأسباب التي ُب نيت عليها.
وتكون القرارات الصادرة من لجنة التظلم نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء متى انقضى ميعاد الاعتراض عليها أو كانت صادرة في الاعتراض بحسب الأحوال.
ولا غنى عن بيان أن ما تقوم به (لجنة التظلم) إنما يستهدف بلوغ الحقيقة في ما ُع هد به إليها من اختصاص ،ويغدو ما يصدر عنها بعد ما تجريه اللجنة الأولى من
تحقيقات هو عنوان الحقيقة التي بلغتها كأثر لإجراءات تم اتباعها وُأ تيح من خلالها لصاحب الشأن إبداء ما يراه ُم حققًا لمصلحته دفعًا ودفاعًا لإثبات ما يدعيه من حق،
ليخضع ذلك كله للبحث والتمحيص والمراجعة لكي يكون ما يصدر عنها بعد ذلك ناطقًا بالحقيقة التي استجلتها من واقع ما طرح عليها من أدلة ،فإن طبيعة عمل لجنة
التظلم –على هذا النحو– وما يصدر عنها إنما يصطبغ بالصبغة القضائية ،ويكون النص على عدم قابلية قراراتها للطعن أمام القضاء لا ُي مثل إخلالًا بحق التقاضي.
وفي الفصل السادس بعنوان قيد الطلبات والرسوم والذي جمع المادتين ( )17 ،16من مشروع القانون المرافق ،وضع المشرع ضابطًا عامًا لتقديم الطلبات وبما يكفل
منع تكرار تقديمها ،فنص بالمادة ( )16على أنه لا ُي قبل طلب سبق تقديمه أمام اللجنة بذات الموضوع وأصدرت قرارًا فيه ،ما لم تظهر وقائع أو أدلة لم تكن معروضة
عليها ،وفرض الرسوم على هذه الطلبات حتى ولو لم ُت قبل.
ولم يغب في المشروع فرض رسوم على الطلبات كمقابل للخدمة وضمانًا للاستخدام الأمثل لها –كما في القانون القائم– إذ فرضت المادة ( )17من المشروع رسمًا
قدره ( )150دينارًا على طلبات إثبات النسب غير المباشر أو نفيه ،ورسمًا قدره ( )50دينارًا على طلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها أو إضافة الألقاب أو حذفها
والتظلمات والاعتراضات ،ولا ُي قيد الطلب أو التظلم أو الاعتراض إلا بعد أداء الرسم ،ويشمل الرسم المفروض على الطلب جميع إجراءات اللجنة منذ تقديمه إلى حين
الفصل فيه ،على أن ُي ستثنى من ذلك طلبات تصحيح الأخطاء المادية في هذه البيانات ،ويجوز للجنة بناًء على طلب ُي قدم من صاحب الشأن مشفوع بالمستندات
المؤيدة له ،أن تصدر قرارًا مسببًا بإعفائه من سداد الرسوم متى ثبت عجزه عن أدائها ،ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق
الطعن.
وجاء الفصل السابع والأخير من مشروع القانون المرافق بعنوان العقوبات والأحكام الختامية متضمنًا المواد من ( )18حتى ( )20إذ عاقبت المادة ( )18كل من أدلى
شفاهة أو كتابة ببيانات كاذبة ،وهو يعلم بعدم صحتها ،أمام أي من اللجنتين المشار إليهما في مشروع القانون المرافق أو أمام المحكمة المختصة عند إحالة النزاع إليها
وذلك بالعقوبة الواردة فيها.
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-53-لسنة-2026-بإصدار-قانون-تنظيم-إجراءات-دعاوي-النسب-وتصحيح-األسماءhttps://lawskw.com/section/ 6/8
5/9/26, 3:20 AM مرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 2026بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح األسماء
فيما نصت المادة ( )19على أن تلتزم الوزارات والجهات الإدارية بتنفيذ القرارات التي تصدر عن هاتين اللجنتين ما لم ينطِو تنفيذها على مساس بمسائل الجنسية أو
الإقامة .وتكفلت المادة ( )20ببيان أداة تشكيل اللجنتين المشار إليهما ونظام العمل فيهما وتحديد مقار انعقادهما والإجراءات التي تتبع أمامهما وذلك بقرار من وزير
العدل.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
🔍
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-53-لسنة-2026-بإصدار-قانون-تنظيم-إجراءات-دعاوي-النسب-وتصحيح-األسماءhttps://lawskw.com/section/ 7/8
5/9/26, 3:20 AM مرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 2026بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح األسماء
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
🔍
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-53-لسنة-2026-بإصدار-قانون-تنظيم-إجراءات-دعاوي-النسب-وتصحيح-األسماءhttps://lawskw.com/section/ 8/8
