← مكتبة القوانين

نص قانوني

القوانين المنظمة للجهاز الإداري

AR890,543 حرف

الجزء التاسع

الجزء التاسع

القوانين

اللنظمة

للجهاز أي :© ‎oe‏ © » ١د‏

‎VU‏ الموانين المنظمك

الإداري 0

‎i‏ للجهازالاداري بالدولة

فبراير ‎1١1١‏ وزارة العدل

طبع في الطبعة الأولى

701١ ‏فبراير‎

الطبعة الأولى

‎via wa‏

مطابع ‎JARS‏ الخط

مجموعة التشريعات |

الجزء التاسع

القوانين المنظمة

للجهاز الإداري بالدولة

بي بالدولة

|

إصدار وزارة العدل

)

‎aro‏ حقوق ‎a ١‏

لطبع محفوظة لوزارة العدل)

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

ASSN Ny pA

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

| i

(|

Ea

5805 كولة الكزنت

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

nw

‏تقديم‎

هذه هي مجموعة التشريعات الكويتية التي ارتأت وزارة العدل الاضطلاع بطبعها

تلبية لحاجة رجال القضاء إليهاء لتكون هادياً يلتزمونه عند تطبيقهم النصوص الواردة

فيها على ما يُعرض عليهم من قضاياء مراعية في ذلك تنويجها بأحدث التعديلات

التشريعية التي رأى المشرع إدخالها عليها وفقاً لما يتطلبه الواقع العملي.

وقد حرصت الوزارة في نهجها بشأن طباعة هذه السلسلة التشريعية أن يكون

من بينها القوانين المنظمة للجهاز الإداري بالدولة والتي تشغل الجزء التاسع من هذه

التشريعات.

ولاريب أن هذه التشريعات لا غنى لكل مشتغل بالقانون عنها ولا يسعني إلا

أن أدعو المولى القدير أن تكون طباعتها من العلم الذي ينتفع بهه وأن يحفظ الله

وطننا الكويت في ظل القيادة الحكيمة الحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو

ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وسدد خطاهم.

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية

ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

المستشار/ راشد عبد المحسن الحماد

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

شكر وتقدير

كان الباعث على فكرة طباعة هذه المجموعة من التشريعات هو الحاجة إلى توفير

النصوص القانونية التى يحتاجها رجال السلطة القضائية وكل مشتغل وفقاً لأحدث

التعديلات التي أدخلها المشرع عليهاء فضلاً عن أحكام المحكمة الدستورية بعدم

دستودية بعض النصوص.

ولقد كان نواة هذه الفكرة في البدء هو الأخ الكريم الوكيل السابق لوزارة العدل

المستشار/ سلطان نوح بورسليء الذي لم يأل جهداً في السعي إلى تنفيذها حتى رأت

النور بصدور القرار الخاص بتشكيل فريق عمل من عدد من مستشاري محكمتي

التمييز والاستئناف وبعض مستشاري وموظفي الوزارة الذين تولوا مهمة إعداد هذه

التشريعات وموالاة مراجعة طبعاتها التجريبية مرات عديدة» حتى استقام بناؤها في

هذا الثوب القشيبء الذي ‎ob‏ أن يلبي الحاجة إليها خدمة للعدالة الناجزة التي ترعى

دوحتها وزارة العدل. ‎١ ١‏

وإذ يذكر هذا العمل الجليل» فإن الشكر والعرفان لابد أن يوجه إلى كل من ساهم

فيه من أعضاء فريق العمل المشار إليهم ومن استعان بهم من المستشارين أعضاء المكتب

الفني لمحكمة التمييز.

أسأل الله أن يحفظ وطننا العزيز الكويت وأن يسبغ عليها المزيد من التقدم والرقي

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وسدد خطاه.

رئيس فريق عمل طباعة التشريعات الكويتية

د. محمد عبدالله الأنصاري

-اا١‎

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

ا 7 الل ‎ee‏

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

التشريعات الكويتية

_ا 0 لي صر

القوانين المنظمة

للجهاز الإداري بالدولة

د ماد

القانون رقم ‎V4‏ لسنة ‎١9557‏

‏في شأن موظفي الديوان الأميري

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت

وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى *

يكون رئيس الديوان الأميري في درجة وزيرء وتكون له بالنسبة الى الديوان الاميري

وموظفيه الاختصاصات المخولة للوزير ولوكيل الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح.

المادة الثانية

يعامل موظفو الديوان الأميري الشاغلون للوظائف العليا والعالية » بالنسبة الى بدل

التمثيل ‏ معاملة نظرائهم من موظفي السلك الدبلوماسي في الديوان العام لوزارة الخارجية.

المادة الثالثة

على وزير المالية والاقتصاد ورئيس الديوان الأميري تنفيذ هذا القانون ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في ربيع الثاني سنة ‎SIVAY‏

‏الموافق ‎٠١‏ سبتمبر سنة 1955م

أمير دولة الكويت

عبدالله السالم الصباح

* صدر القانون رقم © لسنة 141/8 بتعديل أحكام القانون رقم 4؟ لسنة 77 ونص على ما يأتي :

مادة أولى : تعدل تسمية رئيس الديوان الأميري الواردة في القانون رقم 4؟ لسنة 57 المشار إليه إلى ( وزير شئون الديوان

الأميري ) ويعين بمرسوم

عا -

قرار رقم ‎١‏ لسنة ‎VAAN‏

‏بإعادة تنظيم الديوان الأميري

وزير شئون الديوان الاميري

بناء على توجيهات صاحب السمو الأميره

وبعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة ‎١477‏ في شأن موظفى الديوان الأميري

والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 0 لسنة 2191/8

قرر

الباب الأول

تشكيل الديوان الأميري

مادة )\(

يشكل الديوان الأميري من :

وزير شئون الديوان الأميرى .

الادارات والمكاتب التي تتولى أعمالها وفقا لتوجيهات صاحب السمو الأمير

مباشرة.

وكيل الديوان الأميرى والوكلاء المساعدين .

الادارات وغيرها من باقي الوحدات التنظيمية التى يتكون منها الديوان والتي ‎Les‏

‎Way‏ لأحكام هذا القرار.

ما يأمر صاحب السمو الأمير بإنشائه .

~\o-

الباب الثاني

المكاتب والإدارات التى تتولى أعمالها وفقاً

لتوجيهات صاحب السمو الأمير مباشرة

مادة (؟)

يتولى وزير شئون الديوان الأميرى الاشراف العام على الديوان الأميرى والتنسيق

بين أعمال الوحدات التنظيمية العاملة فيه .

وتكون له الصلاحيات المقررة للوزير ولوكيل الوزارة في شئون الديوان وموظفيه

بمقتضى القوانين واللوائح .

ويتولى وزير شئون الديوان الأميرى بالإضافة الى عمله الأعمال والمهام التي

يكلفه بها صاحب السمو الأمير ويعرض نتائجها على سموه مباشرة .

مادة )1(

تتولى الهيئات التالية أعمالها وفقا لتوجيهات صاحب السمو الأمير وتعرض

أعمالها على سموه مباشرة.

‎)١‏ مستشارو صاحب السمو الأمير.

‏؟) مكتب صاحب السمو الأمير .

‏*) جهاز الدراسات والبحوث الاستشارية والمعلومات.

‏؟) مكتب شئون الأسرة .

‏0( مكتب تكريم الشهداء وأسرهم .

‏5) مكتب الشكاوى والتظلمات .

‏كاد

الباب الثالث

الأدارات الملحقة بوزير شئون الديوان الأميرى

مادة )£(

تلحق الادارات المنصوص عليها في هذا الباب بوزير شئون الديوان الأميرى

ويشرف عليها وتعرض عليه أعمالها.

مادة )0(

تتولى ادارة مكتب الشئون العسكرية اعداد الخطط والتنسيق بين الديوان الأميرى

ومختلف أجهزة الدفاع والأمن في الشئون العسكرية والأمنية في الدولة.

مادة ‎CV)‏

‏تتولى هيئة الحرس الأميرى مهام شئون الأمن والحراسة ومهام حرس الشرف

حسب الأنظمة العسكرية المعمول بها.

‎(V) dol‏

تتولى الادارة الاعلامية والثقافية الأمور المتعلقة بشئون ‎BUI‏ والتربية» ‎WIS‏

‏اعداد التصريحات والأخبار التي تصدر من الديوان» كما تتلقى وترصد جميع ماينشر

بالصحافة المحلية والعربية والعالمية وما تذيعه وسائل الاعلام الأخرى وتعرض

تقارير عنها بالوسائل المختلفة وتوضح اتجاهات الرأي العام على المستويين المحلى

والدولى وتتابع كل ما ينشر عن دولة الكويت في وسائل الاعلام عموما.

مادة ‎(A)‏

‏تتولى ادارة المراسم والتشريفات ترتيب مقابلات صاحب السمو الأمير الرسمية

والاشراف على المراسم المرتبطة بتقديم أوراق السفراء وكذلك زيارات الأمير الرسمية

داخل وخارج ‎Dye‏ الكويت وزيارة رؤساء الدول أو من في مستواهم أو ضيوف صاحب

السمو الأمير وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

-\yve

مادة (9)

تتولى ادارة الضيافة الأميرية الأعمال المتعلقة باستضافة الشخصيات الرسمية التي

يستضيفها الديوان كما تختص بالإشراف الكامل على بيوت الضيافة.

‎(V+) bale‏

تتولى ادارة المتابعة متابعة تنفيذ التوجيهات ‎ole lly‏ والقرارات الصادرة من

الديوان الأميرى لمختلف الجهات.

مادة ‎(VN)‏

‏تتولى ادارة مركز الوثائق تجميع وتصنيف وتنظيم مختلف الوثائق والسجلات

الهامة التى تكون الدولة أحد أطرافها والمحافظة عليها.

مادة ‎(VY)‏

‏تتولى ادارة الترجمة شئون ترجمة الوثائق والأوراق المتصلة بأعمال الديوان الأميري.

مادة ‎(VY)‏

‏تتولى ادارة الشئون الأمنية كافة الأمور المرتبطة بالشئون الأمنية الوارد بها تقارير

من الجهات المختصة لرفعها لصاحب السمو الأمير.

مادة )£ \(

تتولى ادارة مكتب الوزير القيام بمهام السكرتارية للدولة واستلام المراسلات

الواردة للديوان الأميري من الجهات المختصة وتصنيفها وعرضها ومتابعة الرد

عليها.

كما تتولى تنظيم المقابلات الخاصة بالوزير والقيام بجميع الأعمال والمهام

الأخرى التي يكلفها بها.

وتقسم الادارة الى أقسام مختلفة بحسب الأعمال التي تعهد اليها بقرار من الوزير.

مادة ‎(Ve)‏

‏تتولى الادارة السياسية متابعة الأمور السياسية الداخلية والخارجية واعداد التقارير

-\A-

عما ينشر فى الصحف المحلية والعالمية ومتابعة ما تذيعه وكالات الأنباء العربية

والأجنبية من أمور ذات صبغة سياسية والوقوف على ما يتعلق بدولة الكويت منها

وتحليل ما تذيعه وتدوين ملاحظاتها عليه وابداء ما يطلب منها في هذا المجال.

مادة ‎(VA)‏

‏تتولى ادارة الشئون الخليجية متابعة الأمور المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج

العربية والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس والجهات المختصة في الدولة لرفعها

لصاحب السمو الأمير.

مادة ‎(VY)‏

‏تتولى الادارة القانونية تقديم الرأي والمشورة في الامور القانونية التي تطلب منها

والمتعلقة بأعمال الديوان. وتلقي وحفظ المراسيم التي ترد اليها وعرضها على وزير

شئون الديوان.

مادة ‎(VA)‏

‏تتولى الادارة الاقتصادية متابعة الامور المتعلقة ‎oI IL‏ الاقتصادية واعداد تقارير

مادة ‎(V4)‏

يتولى وكيل الديوان الأميري الاشراف على الشئون المالية والادارية وفقا للقوانين

واللوائح المنظمة لها . ويحدد الوزير صلاحياته ويجوز أن يعهد ببعض اختصاصاته الى

الوكلاء المساعدين كل في مجال اختصاصه.

ويخضع الوكيل والوكلاء المساعدين لاشراف الوزير.

مادة )+ ¥(

يتولى الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية الأعمال المتعلقة بالشئون المالية

والادارية بالديوان وترتيبها وتنفيذ القوانين واللوائح في هذا الشأن .

ويشرف الوكيل المساعد على كل من ادارة الشئون المالية وادارة الشئون الادارية

وادارة شئون الموظفين وادارة المخازن والمشتريات» وادارة السجل العام.

-\4-

‎tL‏ الرابع

اللجان

مادة (1751)

يشكل الديوان الأميرى لجانا نوعية للقطاعات المختلفة ويصدر بشأنها . حسب

الحاجة ‏ قرار من الوزير بناء على توجيهات صاحب السمو الامير.

مادة ‎(YY)‏

‏يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وجميع القرارات التنظيمية السابقة.

مادة ‎(YY)‏

‏يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير شئون الديوان الاميري

‏صدر بتاريخ :57 ربيع الثاني ‎SVT‏

‎م١99١‎ ad ST ‏الموافق:‎

‎32

مرسوم رقم 1" لسنة ‎VAAV‏

بإنشاء مجلس الأمن الوطني

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‏وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎VOW EY‏ بإنشاء الحرس الوطني»

وعلى القانون رقم 7" لسنة ‎١97177‏ في ‎ols‏ الجيش والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 14179 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة لى

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١١7‏ لسنة ‎١497‏ في شأن التنظيم الإداري وتحديد

الإختصاصات والتفويض ‎Led‏

‏وعلى المرسوم الصادر في 5 من أبريل سنة 1917/4 بشأن نظام الخدمة المدنية

والمراسيم المعدلة له .

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا الآتي :

مادة أولى*

ينشأ مجلس للأمن الوطني برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من :

‎-١‏ سمو رئيس الحرس الوطني .

* تم تعديل نص المادة مرات عدة كانت أخرها بالمرسوم رقم ‎VW‏ لسنة ‎٠٠01‏ المنشورة في جريدة الكويت اليوم العدد ‎AVA‏

‏السنة الثالثة والخمسون . :

وقد صدر المرسوم رقم ‎VON‏ لسنة ‎٠٠١‏ بتشكيل مجلس الأمن الوطني المنشور بالكويت اليوم العدد 884 السنة الرابعة

والخمسون.

ثم تلاه المرسوم رقم ‎٠‏ لسنة ‎7٠٠١4‏ بتشكيل مجلس الأمن الوطني المنشور بالكويت اليوم العدد 408 السنة الخامسة

والخمسون.

-Y\-

. ‏سمو رئيس مجلس الوزراء‎ WV

- النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع .

5- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

5- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

5- وزير المالية.

‎-V‏ وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون مجلس الامة.

‏8- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

‏9- وزير الإعلام.

‎-٠١‏ وزير النفط .

‎-١‏ وزير ‎deal‏

‎. ‏رئيس جهاز الأمن الوطني‎ oN

‏مادة ثانية‎

‏يعمل المجلس على ضمان سلامة وأمن الوطن ووضع السياسات الإستراتيجية‎

‏والبرامج والخطط لتحقيق هذا الغرض والإشراف على توفير المعلومات والبيانات

وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن» وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

‏مادة ثالثة

يضع المجلس نظام العمل فيه وكيفية اصدار قراراته.

وتكون اجتماعاته سرية ولا تنشر المراسيم أو القرارات المتعلقة بشئونه مالم يقرر

المجلس غير ذلك .

‏مادة رابعة

‏يتولى رئيس المجلس إحالة اقتراحات وتوصيات المجلس إلى مجلس الوزراء أو

الوزراء كل في حدود إختصاصه لإتخاذ مايلزم بشأنها.

‏مادة خامسة

‎Lag‏ لالمجلس جهاز يسمى ( جهاز الأمن الوطني ) يتولى إعداد البيانات والمعلومات

‎-YY¥-

وإجراء البحوث اللازمة لأعمال المجلس ومتابعة تنفيذ ما يصدره من قرارات .

ويصدر المجلس اللوائح الخاصة بنظام العمل في الجهاز وترتيب شئونه الإدارية

والمالية ونظام العاملين فيه.

مادة سادسة

يكون لجهاز الأمن الوطني رئيس بدرجة وزير يتولى إداراته وتصريف شئونه وتمثيله

في الإتصال بالجهات المعنية» ويعاونه في ذلك مساعد أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم.

مادة سابعة

للجهاز أن يستعين بمراكز البحوث والدراسات المتخصصة وبمن يراه من الخبراء

والمتخصصين في مختلف المجالات من الجهات الرسمية وغيرها.

مادة ثامنة

على الجهات والأجهزة التابعة للدولة التعاون مع جهاز الأمن الوطني وإمداده بما

يتوفر لديها من المعلومات والدراسات المتصلة بأوجه نشاطه.

مادة تاسعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل ‎Lod‏ يخصه ‏ تنفيذ هذا ‎se se poll‏ ويعمل

به من تاريخ صدوره.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بقصر بيان في : 78 شوال ‎١511/‏ ه

الموافق: 5 مارس ‎١9191‏ م

مد

مرسوم رقم / لسنة ‎5٠١5‏

بتشكيل مجلس الأمن الوطني

بعد الاطلاع على ‎sell‏

وعلى المرسوم رقم 7 لسنة ‎١4917‏ بإنشاء مجلس الأمن الوطني والمراسيم

المعدلة له

وعلى المرسوم رقم ‎١‏ لسنة ‎٠٠١9‏ بتشكيل الوزارة»

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراءء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

: ‏بالآني‎ baw,

‏مادة أولى‎

يُشكل مجلس الأمن الوطني المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم

‎PY‏ لسنة 14917 المشار إليه برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من :

. ‏سمو رئيس الحرس الوطني‎ -١

. ‏سمو رئيس مجلس الوزراء‎ WV

“- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع .

5 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة.

4- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

5- وزير المالية.

/- وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات .

8- وزير الداخلية .

-Y¢-

9- وزير الإعلام.

‎-٠١‏ وزير الصحة.

‎-١‏ رئيس جهاز الأمن الوطني.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل ‎Lod‏ يخصه ‏ تنفيذ هذا ‎se se poll‏ ويعمل

به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 صفر ‎١570‏ ها

الموافق ‎YA:‏ يناير 9١٠٠م‏

~Yo-

مرسوم بالقانون رقم ‎١١5‏ لسنة ‎VARY‏

في شأن التنظيم الإداري

وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‏وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ‎TV‏ من شوال ‎١507‏ ه الموافق ‎٠"‏ من يوليو

‎ee VAAN‏

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 14179 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة ‎ca)‏

‏وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١9/5 EI VV‏ في شأن تنظيم الهيئات والمؤسسات

العامة والإدارات المستقلة»

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء »

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة )\(

يجوز بمرسوم نقل التبعية أو الاشراف أو الإلحاق المنصوص عليه في القانون

المنظم لأي هيئة أو مؤسسة عامة أو إدارة مستقلة من مجلس الوزراء أو أي وزارة أو

وزير إلى مجلس الوزراء أو وزارة أخرى أو وزير آخر.

ويترتب على هذا النقل أن تحل الجهة الجديدة محل السابقة فيما تنص عليه القوانين

واللوائح المتعلقة بالأمور التي تتولاها الهيئة أو المؤسسة العامة أو الإدارة المستقلة.

مادة (؟)

للوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه في الإشراف على المؤسسات

ماد

العامة أو الهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته إصدار

التوجيهات لها لتنفيذ السياسة العامة للدولة وللخطة الإنمائية ومتابعة سير العمل بها

لضمان تحقيقها للأغراض التى انشئت من أجلها والتقيد بأحكام القوانين واللوائح

وقرارات مجلس الوزراء بالإضافة الى الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون

أو اللوائح.

ويكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة بحسب الأحوال

مسئولا أمام الوزير المختص فيما يتعلق بشئون الجهة التى يتولى إدارتها.

مادة )1(

يصدر مجاس الوزراء قراراً بالقواعد والأسس التى يقوم عليها التنسيق والتعاون

بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة.

وللمجلس أن يوزع ويحدد الاختصاصات بين هذه الجهات في الأمور المشتركة

بما يتفق مع الأعمال الرئيسية التى تختص بها كل جهة .

كما يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصات إحدى هذه الجهات الى جهة

أخرى إذا كان ذلك مرتبطاً بعملها الأصلي ولازماً لحسن سير العمل كما له أن يكلف

جهة منها بعمل معين وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وللمجلس أن يشكل لجاناً مشتركة من الجهات المعنية تكون لها سلطة إصدار

قرارات تنفيذية في الأمور التى يحددها وفقاً للقواعد التي يقررها .

مادة )£(

يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين

واللوائح الى رئيس مجلس الوزراء أو لجنة وزارية أو أحد الوزراء أو الى مجالس

متخصصة تكون رئاستها وأغلبية أعضائها من الوزراء.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمتقضى

القوانين أو اللوائح الى لجنة وزارية أو أحد الوزراء .

كما يجوز للمجالس المتخصصة بأغلبية أعضائها أن تعهد ببعض اختصاصاتها الى

الات

رئيسها أو وزير من أعضائها أو الى لجنة فرعية منها يرأسها أحد الوزراء .

مادة )0(

للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بمتقضى القوانين واللوائح الى

المحافظين ويرفع المحافظ تقريراً سنوياً الى الوزير عن مباشرة هذه الاختصاصات في

دائرة المحافظة. كما يجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات الى:

أ) وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد .

ب) رؤساء الجهات الحكومية القائمة بذاتها التابعة له.

ج) مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة التى يشرف عليها أو رؤسائها أو

مديريها.

مادة (5)

يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وبعد موافقة الوزير المختص أن

يفوض في بعض اختصاصاته الى رئيسه أو لجنة فرعية من أعضائه.

كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض نائبه أو المدير العام أو أحد نواب المدير

العام في بعض اختصاصاته.

مادة ‎(Y)‏

‏يجوز لوكيل الوزارة أن يعهد ببعض اختصاصاته الى وكيل الوزارة المساعدء وللوكيل

المساعد أن يفوض بعض اختصاصاته المخولة له بالقوانين واللوائح الى مديري الإدارات.

مادة ‎(A)‏

‏يكون للجهة التى فوض إليها الاختصاص وفقاً للبندين ‎(Od)‏ من المادة (0) أو

المادة ‎(V)‏ من هذا القانون أن تفوض الجهة الأدنى منها في مباشرته إذا أذنت لها الجهة

التى فوضتها في ذلك وعلى أن يكون هذا التفويض في الحدود التي يقررها الوزير

المختص وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

ويحدد بقرار من الوزير نظام التفويض وشروطه.

-YA-

مادة (9)

يصدر ‎Aly gal‏ بقرار كتابي من الجهة المفوضة» ويبلغ الى الجهة المفوض إليها.

ولا يجوز للجهة التي عهدت ببعض اختصاصاتها الى جهة أخرى وفقاً للمواد

السابقة مباشرة هذه الاختصاصات أثناء سريان التفويض.

مادة ‎(V+)‏

‏في حالة غياب وكيل الوزارة أو خلو الوظيفة» يباشر وكيل الوزارة المساعد

الاختصاصات المخولة له في القوانين واللوائح» فإذا تعدد الوكلاء المساعدون يندب

الوزير أحدهم لمباشرة هذه الاختصاصات»

فإذا لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير أحد مديري

الإدارات لمباشرة الاختصاصات المشار إليها.

كما يجوز للوزير فى حالة غياب أحد الوكلاء المساعدين تكليف أحد مدراء

الإدارات القيام بأعماله.

مادة ‎(V4)‏

‏يجوز التفويض بالتوقيع من :

أ- الوزير الى وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد.

ب- وكيل الوزارة الى الوكيل المساعد أو من يليه في الدرجة.

ج- رئيس الجهة الحكومية القائمة بذاتها الى أحد نوابه أو الوكلاء أو الوكلاء

المساعدين.

د- رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو أحد نوابه الى مديرها أو أحد

نواب المدير العام.

ولايسري هذا التفويض على توقيع القرارات أو الوثائق التي يتطلب الأمر عرضها

على جهات أعلى .

هود

(VY) ‏مادة‎

‎ab‏ المرسوم بالقانون رقم ‎(Ve) OE alas pV AVE‏ من المرسوم بالقانون

رقم ‎١5‏ لسنة 191/4 المشار إليه» كما ‎AL‏ كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

‏مادة(17)

‏على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون» وينشر في

الجريدة الرسمية» ويعمل به من تاريخ نشره.

‏أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

‏ضاري عبدالله العثمان

‏صدر بقصر بيان في : “71 ربيع الأول 1511 ه.

‏الموافق: ‎٠١‏ مارس 1997 م.

‏.مد

للمرسوم بالقانون في شأن التنظيم الإداري

وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها

تتوزع الاختصاصات الإدارية في الدولة بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات

العامة» كما تتولى بعض هذه الاختصاصات المجالس المتتخصصة واللجان التي تشكل

لأداء مهام معينة ومن الطبيعي أن تشترك هذه الجهات وهي تؤدي الأعمال والخدمات

العامة في نشاطات مترابطة مما يقتضي التنسيق والتعاون بينها حتى ينتظم اداء العمل

في الجهاز التنفيذي للدولة ككل وأن يحقق الأهداف المرجوة منه في تحقيق الخدمات

العامة. كما أنه قد تطرأ ظروف أو تطورات أو تعديلات في تشكيل الوزارة تقنضي

نقل تبعية إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة من وزير الى آخر. وقد ثارت

مشكلات عملية في إجراء هذا النقل خاصة اذا كان قانون الهيئة أو المؤسسة ينص على

تبعيتها الى وزير معين مما يقتضى تعديل القانون ذاته كلما رؤي نقل هذه التبعية الى

وزير آخرء وكذلك ‎AB‏ تقتضي الضرورة أو حسن أداء العمل تفويض إحدى السلطات

في بعض اختصاصاتها الى سلطة أخرى , كل ذلك يتطلب مرونة وسرعة في معالجة

الامور ‎By‏ لقرارات ولوائح تنظيمية تواجه أي مشكلة في سهولة ويسر وهو ما تؤكده

وتركز عليه نظم الادارة الحديثة.

ولقد بدأت الكويت الأخذ بهذه النظم في بعض نصوص متفرقة في قوانين مختلفة

إلا أنه قد حان الوقت خاصة في ظل الاتجاه القوي في الدولة نحو تطوير الادارة

الحكومية وازالة التنازع والتشابك في الاختصاصات بين الجهات ‎igs Sol‏ الى

استصدار تشريع متكامل يعالج هذا الموضوع ويجمع النصوص المتفرقة ويضيف إليها

ما كشف التطبيق العملي عن الحاجة إليه.

وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون المعروض ويرتكز هذا

القانون على المبادئ والأسس التالية:

-¥\-

‎-١‏ ان السلطة التشريعية لها ان تضع وتصدر ما تراه من القواعد الملزمة المنظمة

للمرافق العامة حتى وان أجاز الدستور ان يتم ترتيب المصالح العامة بمرسوم لأن

السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع.

‎-١‏ إن السلطة التشريعية لها ان تضع القواعد الاساسية لتنظيم مرفق ما وان تفوض

اللائحة في ان تتضمن أي مسائل اخرى او تضيف او تكمل او تعدل في بعض احكام

القانون بضوابط معينة طالما أن ذلك ليس من المسائل المحتجزة دستوريا للقانون

بمتقضى نص صريح في الدستور مثل تقرير التزام بمرفق عام او ‎ISN‏ فهذا لا يجوز

ان يكون إلا بقانون وفقا لنص المادتين ‎١5701١57‏ من الدستورء وبالتالى لا يجوز فيه

للقانون أن يفوض اللائحة في تقريرها. ‎١‏

‏*- ان التفويض من المشرع للائحة في أمور معينة كإضافة أو تعديل بعض النصوص

لا تسري عليه الاحكام الخاصة باللائحة التنفيذية المجردة التى تصدر دون دعوة من

المشرع أو دون تحديد لمجالات معينة ترتادها حيث تقتصر في هذه الحالة على تنفيذ

أحكام القانون وان تتضمن المسائل التفصيلية اللازمة لذلك والتى يجري عليها حكم

المادة ‎(VY)‏ من الدستور التى تنص على أن: ( يضع الأمير بمراسيم اللوائح اللازمة

لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين

القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه )» والتى ثار ‎GE‏ حولها

عن التفسير الضيق والتفسير الواسع لمعنى اللائحة التنفيذية» وإنما تسري على هذه

الحالة أحكام أخرى, ذلك أنه حين يدعو المشرع اللائحة لان تتولى امر ما فان القانون

هنا يكون هو الاساس الشرعي الذي تستند اليه السلطة اللائحية دون حاجة للبحث فيما

إذا كانت الاختصاصات التي منحها القانون متفقة أو غير متفقة مع القيود الواردة في

المادة ‎(VT)‏ المذكورة في ‎OLE‏ اللائحة التنفيذية العادية لان القانون هنا يستطيع أن يمنح

السلطة اللائحية سلطات لا تستطيع ممارستها في حالة مباشرتها التلقائية لاختصاصها

في اصدار اللوائح التنفيذية» كل ذلك طالما أن ما عهد به القانون للائحة لا يدخل في

الامور المحتجزة دستوريا للقانون» وهذا ما استقر عليه الفقه الدستوري وسارت عليه

أحكام القضاء.

‏ولقد تواترت نصوص عديدة فِي مختلف التشريعات على أن ‎dee‏ المشرع الى

‎-yyY-

اللائحة باضافة او تعديل بعض النصوص الواردة في القانون حيث أن قيام اللائحة

بذلك لا تكون فيه مخالفة للقانون بل استجابة له وتنفيذا لاحكامه ومن ذلك القانون

المدني فيما نص عليه في المادة ‎(YON)‏ من جواز تعديل مقدرا الدية المحددة فيه

بمرسوم توخيا للسرعة واليسر في إجرائه كذلك ما نص عليه قانون الايجارات (م1؟)

وقانون الخدمة المدنية ( م9”) بل وقانون المخدرات وهو قانون جزائي (م١07.‏

وفي ضوء ما تقدم فقد نصت المادة الأولى من المشروع على أن ( يجوز بمرسوم

نقل التبعية أو الإشراف أو الالحاق المنصوص عليه في قانون انشاء اي هيئة أو مؤسسة

عامة أو ادارة مستقلة من مجلس الوزراء او أي وزارة أو وزير الى مجلس الوزراء أو

وزارة أخرى او وزير ‎Al‏

وهذه المادة هي ذات المادة الاولى من القانون رقم ‎VY‏ لسنة ‎١9857‏ المعمول به

‎UE‏ في ‎ols‏ تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والادارات المستقلة.

وهي تتفق مع المبادئ الدستورية التي سبق بيانها في صدر هذه المذكرة حيث ان

تعيين الوزير المشرف على الهيئة أو المؤسسة العامة ليس من الأمور المحتجزة دستوريا

للقانون وللمشرع إذا شاء ان يعينه في القانون أو أن يفوض في تعيينه الى جهة أخرى.

وقد صدر بهذا المعنى القانون رقم ‎5١‏ لسنة ‎١9857‏ بتعديل بعض احكام قانون

الهيئة العامة للاسكان إذ انه فوض فى المادة الاولى مجلس الوزراء فى ان يختار الوزير

الذي يشرف على الهيئة. ‎١ ١‏

كما تضمنت المادة الثانية صلاحيات الوزير فى اشرافه على الهيئات والمؤسسات

العامة والادارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته.

وهي تقرر مبدأ من المبادئ الاساسية في القانون الاداري فيما يتعلق بالوصاية

الادارية على السلطات اللامركزية والتى توجب أن تعمل الهيئات والمؤسسات العامة

في ظل رقابة الدولة» وفي اطار سياستها العامة » وقد نص على ذلك الدستور في المادة

‎UTD‏ والنى تقضي ‎Ob‏ ( ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية ‎Ley‏

‏يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها )» وترتيبا على ذلك فإن هذه الهيئنات

والمؤسسات العامة يتعين عليها العمل وفقا لتوجيهات السلطة المركزية في الدولة

سمل

وهي مجلس الوزراء الذي يمثله كل وزير بالنسبة للهيئات والمؤسسات التي تخضع

لإشرافه وإشراف وزارته» كما يقوم كل وزير بعرض شئون هذه الجهات ومشاكلها

على مجلس الوزراء واقتراح الحلول اللازمة لهاء اعمالا لأحكام المسئولية الوزارية.

وغني عن البيان ان احكام هذه المادة لا تعني المساس باستقلالية الهيئة او المؤسسة

او صلاحياتها في اصدار القرارات المختصة بها قانونا.

واوردت المادة الثالثة احكاما ضرورية تخول مجلس الوزراء صلاحيات لازمة

لحسن سير المرافق العامة وكفالة المرونة التي يتطلبها إنجاز اعمال الجهاز الاداري

وذلك باعطاء المجلس السلطة في اصدرا قرار بالقواعد والاسس التى يقوم عليها

التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والادارات

المستقلة وتوزيع الاختصاصات ‎ey‏ او ان يعهد الى جهة ما بعمل معين أو أن يشكل

لجانا مشتركة تكو ن لها سلطة اصدار قرارات تنفيذية وفقا لما تقتضيه ضرورات المصلحة

العامة جاء نص هذه المادة ليواجه مشكلة حادة تبرز كثيراً في العمل ويترتب عليها

نتائج سلبية على نشاط الجهاز الحكومي وتنعكس بآثار سيئة على اداء الخدمات العامة

للمواطنين وهي مشكلة تنازع او تشابك الاختصاصات بين الجهات ‎Ae Soll‏ فمن

المعلوم أنه لا يمكن الفصل فصلا تاما بين عمل كل جهة حكومية والجهات الاخرى

وان هناك ارتباطا بين اعمال هذه الجهات في كثير من الأحوال بل ان هناك انواعا من

النشاطات تشترك في ادائها ‎SSI‏ من جهة مما يقتضي التنسيق وتوزيع الاختصاصات

بينها وفق اسس واقعية وبنظرة مرنة تواجه المشاكل العملية من الجهة الرئاسية التى

تهيمن على هذه الجهات.

واذا كان الدستور قد اعطى مجلس الوزراء في المادة ‎)١71(‏ صلاحية رسم السياسة

العامة للحكومة ومتابعة تنفيذها والاشراف على سير العمل في الادارة الحكومية.فإن

ذلك جاء بنص عام وفي صياغة صيغة محددة تاركا تحديد صلاحيات المجلس في هذا

الشأن للقوانين واللوائح.

كما ان القوانين والمراسيم التى تحدد اختصاصات الجهات الحكومية لا تتعرض

عادة للمسائل التفصيلية في هذه الشئون كما لا تتناول بشكل دقيق ومحدد توزيع

الاختصاصات بين هذه الجهات في الأمور المشتركة مما يفتح الباب لاجتهادات كثيرة

مد

في مدى اختصاص كل منها ‎ladles‏ » وكثيرا ما تتمسك كل جهة ‎Le‏ تعتقد أنه

اختصاصها وتستند في ذلك الى نصوص القانون أو المرسوم المطلقة التى قد تسمح

‎UL‏ مما يترتب عليه التضارب والتنازع وتأخير اداء الخدمات للمواطنين» وعلاجا

لهذا الوضعء ‎Ob‏ الامر ‎Clee‏ صدور قانون تنظيمي عام يعهد الى مجلس الوزراء »

وهي الجهة المخولة لذلك والتى تشرف على جميع هذه الجهات بان تتدخل وتبت

بقرار حاسم في توزيع وتحديد اختصاصات كل جهة وبيان دورها في هذه المسائل

المشتركة وبما يتفق مع الأعمال الرئيسية التى تختص بها كل ‎cee‏ وطالما ان قرار

المجلس سيصدر بناء على هذا القانون الذي يعهد اليه بذلك» فان ذلك لن يترك مجالا

للنزاع او الاختلاف» وغني عن البيان ان اختصاصات الجهات الحكومية او المؤسسات

العامة ليست من المسائل المحتجزة دستوريا للقانون» وانما يجوز ان ترتب بمرسوم أو

بناء على قانون. وبذلك فإن المشرع اذ يحيل الى قرار يصدر من مجلس الوزراء في

ذلك ‎OLA!‏ فانه يكون متوافقا مع الدستورء متفقا مع المبادئ الاساسية في القانون

الاداري.

كذلك فإن التطبيق العملي أيضا يكشف ان المصلحة العامة وحسن أداء العمل قد

يقتضي ان يعهد باختصاص ما من جهة الى اخرى يرتبط عملها به» لذلك فقد رؤي ان

يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على نص صريح يسمح بذلك.

وتناولت المواد ( 4 » 5 56 ‎867٠‏ ) موضوعا من أهم الموضوعات في القانون

الاداري وهو موضوع التفويض الاداري.

وقد اصبح من المسلم به والمجمع عليه في التشريعات المقارنة والفقه والقضاء

ان التفويض الإداري ركيزة من الركائز التي يقوم عليها نظام الادارة الحديثة ‎Silly‏

‏يكفل المرونة اللازمة لمواجهة متطلبات العمل والذي أصبح ضرورة يقتضيها توزيع

العمل بين المسئولين عن المرافق العامة وتدريب القيادات الادارية على أن تتولى بعض

مسئوليات المناصب ‎HEV‏ حتى يمكن لهم بعد ذلك مباشرة أعمال هذه المناصب بثقة

واقتدار.

ولقد أخذ القانون الكويتي بمبدأ التفويض الإداري في نص المادة ‎CV‏ من قانون الخدمة

المدنية» إلا ان هذا النص يقتصر فقط على التفويض من الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكيل

~Yo-

المساعد؛ دون ان يتسع للسلطات الاخرى كمجلس الوزراء او المجالس المتخصصة.

هذا ومن المسلم به أن التفويض في الاختصاصات لا يرد على الاختصاصات

المقررة بالدستور وانما يرد التفويض على الصلاحيات والاختصاصات المقررة

بالقوانين أو المراسيم أو اللوائح» كما ان نظرية التفويض الاداري تسير في خط متواز

مع نظرية الاختصاص.ء فالقانون هو الذي يقوم بتحديد الاختصاص وهو بالتالي الذي

يمكنه أن يعدل في هذا الاختصاصء او يعهد بإمكانية التعديل الى سلطة اخرى.

وقد تضمن نص المادة ‎(CE)‏ من المشروع المقترح الاحكام الخاصة بتفويض

مجلس الوزراء في اختصاصاته الى رئيس مجلس الوزراء أوالى لجنة وزارية أو الى

أحد الوزراء اوالى مجلس متخصص تكون أغلبيته من الوزراء.

ونصت الفقرة الثانية على جواز تفويض رئيس مجلس الوزراء وبعض اختصاصاته

المنصوص عليها في القوانين واللوائح الى لجنة وزارية أو احد الوزراء.

كما نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على جواز تفويض المجالس المتخصصة

كمجلس الخدمة المدنية مثلا في بعض اختصاصاتها الى رئيسها او وزير من اعضائها او

الى لجنة فرعية فيها وهو ما يتفق ايضا مع القاعدة العامة في التفويض الاداري .

وقد رتبت المادة الخامسة احكام تفويض الوزراء لبعض اختصاصاتهم الى

المحافظين» كما اجازت للوزير ان يعهد ببعض اختصاصاته الى وكيل الوزارة او وكيل

الوزارة المساعد والى رؤساء الجهات الحكومية القائمة بذاتها التابعة له والى مجالس

ادارات الهيئات والمؤسسات العامة التي يشرف عليها او رؤسائها او مديريها.

وتضمنت المادة السادسة احكام التفويض في الهيئات والمؤسسات العامة بما

يكفل المرونة واليسر في أداء العمل وتحقيق الاغراض التي انشئت من أجلها.

وبينت المادة السابعة صلاحيات وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد في التفويض

في بعض اختصاصاتهما.

واجازت المادة الثامنة للجهة التى فوض اليها الاختصاص وققا للبندين

‎(Gal)‏ من المادة الخامسة او المادة السابعة ان تفوض الجهة الأدنى منها

مباشرته اذا اذنت لها الجهة التي فوضتها في ذلك على ان يكون هذا التفويض

“ys

في الحدود التي يقررها الوزير المختص وفقا لمقتضيات مصلحة العمل »

ونصت الفقرة الاخيرة من المادة على ان يحدد نظام التفويض وشروطه قرار

من الوزير.

وإزالة لأي لبس أو غموض فيما يتعلق بالتفويض فقد أكدت المادة التاسعة على

وجوب ان يصدر التفويض ويلغى بقرار كتابي من الجهة المفوضة ويبلغ إلى الجهة

المفوض إليها.

ومنعا للازدواجية في الاختصاص وما يترتب عليه من مشاكل عملية فقد نصت

الفقرة الثانية من هذه المادة على ان لا يجوز للجهة التي عهدت ببعض اختصاصاتها

الى جهة اخرى وفقا للمواد السابقة مباشرة هذه الاختصاصات اثناء سريان التفويض.

وقد تضمنت المادة العاشرة نصا خاصا بحلول أحد وكلاء الوزارة المساعدين او

مديري الادارات محل وكيل الوزارة اثناء غيابه او خلو الوظيفة وكذلك الامر بالنسبة

لغياب او خلو وظيفة وكيل الوزارة المساعد وهو ذات نص المادة السابعة من قانون

الخدمة المدنية المعمول به حاليا وقد نقل النص الى المشروع المقترح تجميعا للاحكام

المتعلقة بالتفويض او الحلول الاداري في قانون واحد.

كما تضمنت المادة الحادية عشر أحكام التفويض بالتوقيع وهو يختلف عن

التفويض في الاختصاصات ذلك ان التفويض بالتوقيع هو مجرد توقيع المفوض اليه

على بعض القرارات الداخلة في اختصاص الاصيل بإسمه ولحسابه وتحت رقابته دون

ان ينتقل الاختصاص ذاته من الاصيل الى المفوض اليه بالتوقيع.

ونصت المادة الثانية عشر على الغاء المرسوم بالقانون رقم ‎١985/1/7‏ حيث

اشتملت المادة الاولى من المشروع المقترح على احكام هذا المرسوم بالقانون وكذلك

ايضا تضمنت هذه المادة إلغاء المادتين 5. /ا من المرسوم بالقانون رقم 191/94/10

في شأن الخدمة المدنية حيث دخلت أحكامهما في مواد المشروع المقترح بما يوجب

الغاء هاتين المادتين وكذلك تضمنت هذه المادة أيضا الغاء أي نص آخر يخالف احكام

هذا القانون.

3

بإنشاء اللجنة الإستشارية العليا

للعمل على إستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‏وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تنشأ لجنة تسمى ” اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام

الشريعة الاسلامية“ وتلحق بالديوان الاميري.

مادة ثانية

تتولى اللجنة وضع خطة لتهيئة الاجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية

مع مراعاة واقع البلادومصالحهاء ولهافي سبيل ذلك دراسة القوانين السارية في مختلف

المجالات واقتراح ماتراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية.

مادة ‎BU‏ *

‎dole‏ رابعة

يصدر مرسوم بتعيين أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بأمور

الشريعة الاسلامية وتطبيقاتها.

وتختار اللجنة من بين ‎Wheel‏ رئيسا لها ونائبا للرئيس وتضع لائحة بنظام عملها.

مادة خامسة

يكون للجنة أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم.

* كانت هذه المادة تنص على ان ‎١‏ مدة أعمال اللجنة سنتان تبدأ من تاريخ انشائها ويجوز تمديدها « وتم تمديد المدة بعدة

مراسيم ثم ألغيت بالمرسوم رقم 704 لسنة 1491 المنشور بالكويت اليوم العدد 879 السنة الرابعة والأربعون.

3

مادة سادسة

تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال اللجنة في ميزانية الديوان الاميري

ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة.

مادة سابعة

للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من المسؤولين أو المختصين من داخل

الجهاز الحكومي أو خارجه للاشتراك في مناقشة موضوع معين؛ كما يجوز للجنة أن

تستعين في مباشرة أعمالها بمن تراه من الخبراء والمختصين وتقدر مكافآتهم.

مادة ثامنة

للجنة أن تطلب من مختلف الوزارات والجهات الحكومية تزويدها ‎Ly‏ تحتاجه من

دراسات أو بيانات تتعلق بمهمتها.

مادة تاسعة

تقدم اللجنة تقارير دورية عن سير ‎Wheel‏ وتوصياتها لوزير شؤون الديوان الأميري

لرفعها الى الأمير.

مادة عاشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بتاريخ : 17 جمادي الأول ‎SVENY‏

الموافق : 7 ديسمبر ‎199١‏ م

وم د

مرسوم رقم 41/74

في شأن تكريم الشهداء

بعد الاطلاع على ‎sell‏

وعلى المرسوم الاميري رقم ‎١5‏ لسنة ‎١454‏ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين

المعدلة له.

وعلى القانون رقم ‎VV‏ لسنة ‎١477‏ في شان الاوسمة والأنواط العسكرية»

وعلى قانون رقم ‎٠١‏ لسنة 191/5 بشأن انشاء قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت.

واعتزازا من الدولة بشهدائها وتكريماً لهم عما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي

مادة (1)

ينشأ مكتب لتكريم الشهداء واسرهم يلحق بالديوان الاميرى.

وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المكتب في ميزانية الديوان الاميرى.

مادة(؟) *

يؤلف مجلس امناء المكتب من رئيس وعشرة اعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم .

ويضع المجلس القواعد والاجراءات لتنظيم عمل المكتب وكيفية اصدار قراراته

ومتابعة تنفيذها.

مادة (7)

يكون تكريم الشهداء واسرهم تكريما ماديا ومعنويا بمختلف الصور بما يكشف

*معدلة بالمرسوم رقم ‎EV‏ لسنة 1441 وكان النص قبل التعديل ؛ يؤلف مجلس أمناء المكتب من رئيس وستة أعضاء يصدر

بتعيينهم مرسوم. ويضع المجلس القواعد والإجراءات لتنظيم عمل المكتب وكيفية اصدار قراراته ومتابعة تنفيذها"

مهد

عن تقدير الدولة لهم» ولمجلس الأمناء اقتراح مايراه محققا لهذا الغرض ومن ذلك

مايلى:

‎-١‏ تقديم منح مالية لأسر الشهداء.

‎١‏ - تقرير معاشات استثنائية أو مساعدات خاصة لأسر الشهداء.

‏"ا - منح الجنسية الكويتية لوالدى الشهيد وزوجته وأولاده البلغ والقصر.

‏5 - تقديم الرعاية السكنية المناسبة لأسر الشهداء.

‏5 - توفير العلاج في الداخل أو الخارج وكذلك الخدمات الحكومية الاخرى.

‏5 - منح الاوسمة والانواط العسكرية والمدنية لأسماء الشهداء.

‏- اطلاق اسماء الشهداء على بعض الشوارع والطرق ودور التعليم والمؤسسات

الحكومية الاخرى.

‏ويجوز لمجلس الامناء ان يقترح أي صور اخرى من صور التكريم المناسبة.

‏مادة )£(

‏يقرر مجلس الامناء من يسرى عليهم احكام هذا المرسوم ويقوم المجلس بدراسة

اقتراحات ‎pe‏ التكريم التى تناسب اوضاع اسر الشهداءء» وترفع هذه الاقتراحات الى

الامير ليأمر بما يراه مناسباً.

‏مادة )£( مكرر *

‏يعتبر من الشهداء كل من ثبت وفاته من الأسرى والمفقودين بسبب الغزو العراقي

الغاشم لدولة الكويتء وذلك اعتبارا من تاريخ التعرف على رفاته» وتطبق عليه الأحكام

الواردة في هذا المرسوم.

‏وتسوى أوضاعه الوظيفية والتأمينية إذا كان من العاملين في الحكومة أو المؤسسات

العامة أو الشركات المملوكة للدولة على أساس انتهاء خدمته بالوفاة من التاريخ المشار

اليه.

‏* أضيفت هذه المادة بالمرسوم رقم ‎0٠‏ لسنة 4 ‎٠٠١‏ المنشور في الكويت اليوم؛ العدد 100 السنة الخمسون-ج وقد أضيفت

الفقرة الأخيرة لهذه المادة بالمرسوم رقم ‎١١5‏ لسنة ‎٠٠١‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎7١4‏ السنة الحادية والخمسون .

‎-¢\-

يعتد في تحديد الورثة المستحقين لتركة من اعتبر شهيدا وفقا لأحكام المادة 5

مكررا من هذا المرسوم بتاريخ وفاة من عثر على ‎By‏ ويثبت ذلك التاريخ بموجب

تقرير طبى شرعى من الإدارة العامة ‎DSU‏ الجنائية.

‎Ll‏ من لم يعثر على رفاته» فيتبع في شأن ثبوت وفاته وما يترتب على ذلك

من آثار شرعية الإجراءات المقررة في قواعد وأحكام الأحوال الشخصية وذلك

بمعرفة ذوي الشأن.

‏مادة )0(

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

‏من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

‏أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

‏صدر بتاريخ ‎SV:‏ الحجة ‎SVEN)‏

‏الموافق :19 يونيو 1991م

‏لاع د

مرسوم رقم ‎ay/\rr‏

‏بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‏وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآني:

مادة أولى

تنشأ لجنة تسمى [اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين].

مادة ثانية

الغرض من انشاء اللجنة هو توحيد الجهود وتنظيمها لتحقيق الهدف المنشود في

تأمين عودة الاسرىٍ والمحتجزين والمفقودين الى وطنهم وذويهم في اقرب وقت

والعمل على رعاية أسرهم وتوفير ما يحتاجونه من خدمات في ظل كفالة المجتمع

الكويتي وتضامن أبناؤه.

مادة ثالثة *

تؤلف اللجنة برئاسة سالم الصباح وعضوية كل من :

* عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة بالمرسوم رقم ‎٠١١‏ لسنة 91 المنشور بالكويت اليوم بالعدد رقم ‎١١7‏ السنة التاسعة

والثلاثون» وكان النص قبل التعديل ( تؤلف اللجنة برئاسة سالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

وعضوية كل من

‎-١‏ العميد/ أحمد عبداللطيف الرجيب

1- السيد / خالد عبدالغفار منصور معرفٍ

"- الدكتورة / دلال فيصل الزين 1

4- السيد/ سليمان صالح الفهد

5- السيد / عبداللطيف أحمد البحر

- الدكتور / عبدالمحسن عبدالله الخرافي

- الدكتور / غانم حمد النجار 1

8- السيد / فهد عبدالله الخزام

4- السيد / فوزان محمد حمد الفوزان

‎-٠١‏ الدكتورة / لطيفة عيسى الرجيب ‎-١١‏ الدكتور/ محمد سليمان ‎SLL‏ ويختار رئيس اللجنة من بينهم نائبا له يرأس اللجنة

عند غيابه وتضع اللجنة القواعد والاجراءات لتننظيم عملها وكيفية اصدار قراراتها ومتابعة تنفيذها.

‎ty -‏ د

‎١‏ - ابداح عسكر الحربش

‏1- دكتور ابراهيم ماجد الشاهين .

‏*7- عميد أحمد عبداللطيف الرجيب .

‏5 - أحمد غازي العتيبي .

‏5 - خالد محمد الذياب .

‏”- دكتورة دلال فيصل الزبن .

‏/- عمر ابراهيم الغرير.

‏8- عبداللطيف أحمد البحر.

‏4- خالد عبدالغفار منصور معرفي .

‎-١‏ دكتور سلطان أحمد السطان.

‎. ‏فهد عبدالله الخزام‎ -١

‎-١١‏ فوزان محمد الفوزان.

‏1- دكتور محمد سلمان الحداد .

‎-١ 5‏ دكتورة لطيفة عيسى الرجيب .

‏مادة رابعة

‏تتولى اللجنة رسم السياسة العامة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص مايلي:

‎-١‏ متابعة تأمين عودة الأسرى والمحتجزين والمفقودين الكويتين لدى النظام

العراقي الى الوطن.

‎-Y‏ اتخاذ مايلزم لضمان سلامة هؤلاء المواطنين والعمل على حمايتهم وتأمين

حقوقهم الانسانية وفقا للمواثيق والأعراف الدولية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية

والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية.

‏“- العمل على رعاية أسر هؤلاء المواطنين وتوفير ما يحتاجونه من خدمات

وتسهيل معاملاتهم والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة.

‎- 55

مادة خامسة *

ينشأ جهاز إداري بمجلس الوزراء يتولى العمل على تنفيذ قرارات اللجنة ومتابعة

شئون الاسرى والمحتجزين والمفقودين.

ويشكل هذا الجهاز من مدير وعدد كاف من الموظفين يعينهم رئيس اللجنة.

مادة سادسة

على جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات

الأهلية والأفراد التعاون مع اللجنة في سبيل تحقيق أغراضها.

مادة سابعة *

تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لعمل اللجنة ولجهازها الإداري في

ميزانية مجلس الوزراء. 1

مادة ثامنة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بتاريخ : 17 صفر 15171 ه

الموافق : ‎١5‏ أغسطس 1997 م

* عدلت المادة الخامسة بالمرسوم رقم ‎٠١7‏ لسنة 1497 المنشور في الكويت اليوم؛ العدد ‎CVV‏ السنة الثامنة والثلاثون.

وكان النص قبل التعديل ‎Les‏ جهاز إداري بوزارة الخارجية يتولى العمل على تنفيذ قرارات اللجنة ومتابعة شئون الأسرى

والمحتجزين والمفقودين ‏ ويشكل هذا الجهاز من مدير وعدد كاف من الموظفين يعينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير

الخارجية .

** عدلت المادة بالمرسوم رقم ‎7١7‏ لسنة 19957 المنشور بالكويت اليوم ‎٠‏ العدد ‎VI‏ السنة الثامنة والثلاثون . وكان النص

قبل التعديل ‎١‏ تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لعمل اللجنة وجهازها الاداري في ميزانية وزارة الخارجية.

-هعة-

مرسوم رقم 11/8/ ‎AY‏

‏فى شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية

بعد الاطلاع على ‎sell‏

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 14179 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة له

وعلى المرسوم الصادر في 5 ابريل سنة 1914م في ‎OLE‏ نظام الخدمة المدنية»

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1197م بتشكيل لجنة لجمع ‎BES‏

‏والمستندات التي خلفتها القوات العراقية»

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ‎7١١‏ لسنة 1947م في شأن تعديل تسمية لجنة

جمع الوثائق والمستندات التي خلفتها القوات العراقية» الى المركز الوطني لوثائق

العدوان العراقي على دولة الكويت»

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

ينشأ مركز يسمى مركز الدراسات والبحوث الكويتية يلحق بمجلس الوزراء

ويشرف عليه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

مادة ثانية

يهدف المركز الى ان يكون مصدرا وطنيا للعلم والمعرفة بتاريخ دولة الكويت

وشئونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية» كما يهدف الى جمع الوثائق

والمستندات المتعلقة بالعدوان العراقي وابعاده المختلفة» ودراستها وتحليلها وتوثيقها

بما يحقق للباحثين والمعنيين بقضايا دولة الكويت أقصى ما يمكن من الافادة في

الحاضر والمستقبل.

وله في سبيل ذلك مايلي:

‎)١‏ اعداد البحوث والدراسات المتعلقة بتاريخ دولة الكويت وشؤونها السياسية

والاقتصادية والاجتماعية والتراثية وعلاقاتها الاقليمية والدولية» ونشر هذه البحوث

والدراسات محليا وخارجيا للإفادة من نتائجها علميا واعلاميا وحضاريا.

‎(Y‏ انشاء مكتبة متخصصة لجمع وحفظ الوثائق والكتب والدوريات والبحوث

والدراسات والاحصاءات المتعلقة بدولة الكويت فى مختلف اللغات وتنظيمها وفق

احدث الطرق المنهجية. ‎١‏

‏*) جمع وحفظ مختلف الوثائق والدراسات المتعلقة بالعدوان العراقي على دولة

الكويت من كافة المصادرء وتناولها بالتحليل والتقصى العلمي الدقيق» ونشر النتائج

بغرض الكشف عن الحقائق الدامغة لهذا العدوان وما يقوم عليه من أساليب القمع

والسلب والتدمير والممارسات الوحشية والمغالطات التاريخية والمزاعم الباطلة في

تضليل الرأي العام.

‎(E‏ المتابعة المستمرة لكل ماينشر ويذاع في دولة الكويت في مختلف المجالات

والعمل على تنوير الرأي العام العربي والعالمي بشأنها على نحو يخدم قضايا دولة

الكويت ويعزز الوعي الشعبي لديها. وذلك باستخدام كافة الوسائل الممكنة» ومنها

اصدار مجلة علمية تعنى بالشئون الكويتية واقامه الندوات والمعارض وسائر الانشطة

العلمية والاعلامية ذات العلاقة.

‏مادة ثالثة

‏يتولى ادارة المركز مجلس ادارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء من الشخصيات

العلمية وذوي الخبرة والكفاية في مجالات عمل المركز يعينون بمرسوم بناء على عرض

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدد مجلس الوزراء

مكافآتهم.

مادة رابعة

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الاقل» ويكون لوزير

الدولة لشؤون ملجس الوزراء أو رئيس مجلس الادارة دعوة المجلس للاجتماع عندما

‏لاع د

تستجد بعض الموضوعات العاجلة» ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبية

الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلسء وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية

المطلقة للاعضاء الحاضرين» ‎BU‏ تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة خامسة

مجلس الادارة هو المختص بجميع شئون المركز ورسم السياسة العامة التى يسير

عليهاء وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وله

على الاخص:

‎)١‏ اقتراح اللائحة الداخلية للمركز.

‎)١‏ اصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والفنية.

"3) اصدار القرارات المتعلقة بتنظيم سير العمل في المركز واختيار الخبراء.

5) اقتراح مشروع الاعتمادات المالية السنوية للمركز.

) النظر في كل ما يرى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الادارة

عرضه من موضوعات تدخل في اختصاص المركز.

مادة سادسة

يتولى رئيس مجلس ادارة المركز تصريف شؤونه المالية والادارية والفنية ويناط به

تنفيذ قرارات مجلس الادارة .

مادة سابعة

يكون للمركز لائحة داخلية تنظم تسيبر شؤون المركز» تصدر بقرار من وزير الدولة

لشئون مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة.

مادة ثامنة

يكون للمركز اعتمادات خاصة به تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء .

مادة تاسعة

على جميع الجهات الرسمية والشعبية والافراد تزويد المراكز بمايتوفر لديهم من الوثائق

-t£A-

والمستندات المتعلقة بالعدوان العراقي الغاشم؛ وتسهيل مهمة المركز لتحقيق اهدافه.

مادة عاشرة

يحل هذا المركز محل المركز الوطني لوثائق العدوان العراقي على دولة الكويت.

مادة حادية عشر

على الوزراء ‏ كل فيما يخصه ‏ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ضاري عبدالله العثمان

صدر بقصر بيان في ‎VA:‏ ربيع الأول ‎SVEN‏

الموافق :75 سبتمبر 1995م

-£4-

مرسوم رقم ‎VAAN [AY‏

بإنشاء مكتب الإنماء الإجتماعى

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‏وعلى القانون رقم ‎١477 LITA‏ في شأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالقانون

رقم ه لسنة 19108

وفي سبيل قيام الدولة بمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها الغزو العراقي

الغاشم»

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي:

مادة ‎١‏ *

ينشأ مكتب يسمى ( مكتب الانماء الاجتماعي ) يلحق بديوان سمو رئيس مجلس

‎cel yj ll‏ ويشرف عليه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المكتب في ميزانية مجلس الوزراء.

مادة ‎Y‏

‏الغرض من هذا المكتب هو تجميع الجهود وحشد الإمكانيات المادية والفنية

للعمل على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها الغزو العراقي الغاشم

وإعادة تأهيل الذات الكويتية لتصبح آمنة مطمئنة تمارس دورها الطبيعي في انماء

مجتمعها وإكمال مسيرة البناء فيه.

* عدلت المادة الأولى بالمرسوم رقم ‎١0‏ لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 47 السنة الثانية والخمسون- ن »

وكان النص قبل التعديل ‎١‏ ينشأ مكتب بسمى(مكتب الإنماء الاجتماعي) يلحق بالديوان الأميري . وتخصص الاعتمادات

المالية اللازمة لهذا المكتب في ميزانية الديوان الأميري).

اوه

*# Golo

يؤلف مجلس أمناء المكتب من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد

مكافآتهم قرار من نائب رئيس مجاس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

ويضع المجلس القواعد والاجراءات لتنظيم عمل المكتب.

مادة £

للمكتب في سبيل تحقيق اغراضه اقتراح الأمور ‎SV‏

‎-١‏ اجراء مسح واستقصاء لاكتشاف الحالات التي تعرضت للاعتداءات.

‏1- تصنيف تلك الحالات حسب نوع الاعتداء والآثار الناتجة عنه سواء اكانت

جسدية ام نفسية ام اجتماعية.

‏*- متابعة ما يتم في علاج تلك الحالات باحدث الطرق العلمية» وبما يتناسب مع

خصوصية المشكلة وحساسيتها.

‏؟ - متابعة دراسة العناصر المحيطة ‎DESL‏ سواء اكانوا أفراد في الاسرة ام من ذوي

القرابة وتحديد الآثار المترتبة على الحدث ومعالجتها.

‏0- الاشراف على اعادة تأهيل الحالات الخاصة الناتجة عن آثار خلفها العدوان.

‏5- القيام بالدراسات والبحوث المرتطبة بالنواحي النفسية والتربوية

والاجتماعية.

‏- اعداد البرامج الاعلامية ذات الارتباط بالنواحي النفسية والاجتماعية.

‏- تقديم المشورة العلمية للهيئات والمؤسسات العاملة في المجالات النفسية

والتربوية والاجتماعية والتي تتصدى لهذه المشكلة.

‏* عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة بالمرسوم رقم ‎1١‏ لسنة ‎٠٠١5‏ المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎EU VA‏ الخمسون

‎Te‏ ثم عدلت بالمرسوم رقم ‎7١0‏ لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 47/ السنة الثانية والخمسون- ن وكان النص قبل

التعديل الأخير ‎٠‏ يؤلف مجلس أمناء المكتب من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من وزير

شئون الديوان الأميري".

‎~o\-

مادة ه

يبلغ رئيس مجاس الأمناء اقتراحات المكتب وتوصياته الى الجهات المعنية .

ولا يجوز لأي جهة نشر أو افشاء اى بيانات عن أعمال المكتب والحالات التي يتم

بحثها ومتابعتها.

مادة *

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه ‏ تنفيذه هذا المرسوم ويعمل

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بتاريخ : 19 شوال ‎SVEN‏

الموافق : ‎7١‏ ابريل 1997م

مهد

مرسوم رقم 51/ 45

فى شأن اللجنة العليا للتنمية

وإصلاح المسار الإقتصادي

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‏وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تنشأ لجنة تسمى( اللجنة العليا للتدمية واصلاح المسار الاقتصادي) تتولى في اطار

السياسة العامة للدولة رسم السياسات الخاصة بالتنمية واصلاح المسار الاقتصادي في

البلاد» ومتابعة تنفيذ هذه السياسات.

مادة ثانية

تشكل اللجنة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعضوية كل من:

وزير التخطيط .

وزير التجارة والصناعة.

وزير ‎bed!‏ .

محافظ بنك الكويت المركزي.

خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بمرسوم بناء على عرض وزير

المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.

— مهمد

مادة ثالثة

تقوم اللجنة بمباشرة المهام التالية:

‎)١‏ دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البلاد» واعداد

التصورات العملية الكفيلة بتحسين الأداء الاقتصادي.

‎(Y‏ تحديد أهداف المسار الاقتصادي في البلاد واقتراح البرنامج الزمني اللازم

لانجاز هذه الأهداف.

‏*”) رسم السياسات التي من شأنها ان تحقق الأهداف المرجوه من التنمية الاقتصادية

وفق البرامج الزمنية الموضوعة لهاء وتأمين التنسيق والتكامل بين السياسات اللازمة

لتنفيذ اصلاح المسار الاقتصادي.

‏5) متابعة تنفيذ السياسات التي يتم اعتمادها لاصلاح المسار الاقتصادي.

‏0( توجيه الجهات والاجهزة المسئولة عن إدارة النشاط الاقتصادي والتنسيق بين

أعمال هذه الجهات والأجهزة بما يضمن تحقيق أهداف اصلاح المسار الاقتصادي

والتنمية الاقتصادية بكفاءة وفعالية وفي خلال الفترة الزمنية المعتمدة لتنفيذ هذه

السياسات.

‏مادة رابعة

‏تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها لبحث الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتهاء

واتخاذ القرارات المناسبة في شأنهاء ويشترط لصحة اجتماع اللجنة أن يحضره ستة

من الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس» وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الأعضاء

الحاضرين» وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

‏مادة خامسة

‏يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجانا يعهد اليها بدراسة ما تراه

من موضوعات.

‏كما يجوز لها ان تستعين»خلال مراحل تنفيذ سياسات اصلاح المسار الاقتصادي

والتنمية الاقتصادية » بجهات استشارية معاونة وبذوي الخبرة ‎pla‏ باعداد دراسات

‎~of-

محددة»وتحليل الانعكاسات المحتملة لهذه السياسات وكذلك فيما تتطلبه مباشرة

اختتصاصات اللجنة في المجالات الأخرى .

مادة سادسة

يرفع رئيس اللجنة القرارات المتعلقة بتحديد أهداف اصلاح المسار الاقتصادي

والتنمية الاقتصادية ورسم السياسات اللازمة لتحقيقها ووضع البرامج الزمنية لها الى

مجلس الوزراء لاعتمادها.

كما يرفع رئيس اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل الى مجلس الوزراء

يبين فيها نتائج أعمال اللجنة.

مادة سابعة

يكون للجنة أمانة عامة في وزارة المالية» يصدر بتنظيمها وبيان اختصاصاتها ونطاق

عملها قرار من رئيس اللجنة .

مادة ثامنة

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال اللجنة وأمانتها العامة في ميزانية وزارة

المالية.

مادة تاسعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بقصر بيان في : ‎١9‏ ذو القعدة ‎١51١5‏ ه

الموافق : ‎"١‏ ابريل 1995 م

دهه-

مجلس الوزراء

قرار رقم ‎١4917 EVO‏

بإنشاء مركز للمعلومات ودعم إتخاذ القرار

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‏وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 14179 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة لى

وعلى المرسوم بالقانون رقم" لسنة ‎VAAA‏ بشأن الوثائق السرية للدولة»

وعلى المرسوم الصادر في 5 من ابريل سنة 1914م في ‎OLE‏ نظام الخدمة

المدنية»

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر

مادة أولى

ينشأ مركز يسمى ”مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار“ يلحق بالامانة العامة

لمجلس الوزراء.

مادة ثانية

يهدف المركز الى توفير المعلومات عن جميع اوجه العمل والنشاط في الدولة

واجراء البحوث والدراسات التى توفر اسس المعرفة العلمية اللازمة لتقديم الحلول

والمقترحات العملية بما يسهم في دعم اتخاذ القرار في مختلف الموضوعات والقضايا

والمسائل التي يتولاها مجلس الوزراء واللجان الوزارية المتخصصة.

كه

وله على الأخص مايلي:

‎-١‏ جمع وتحليل وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بكافة أوجه العمل والنشاط

في الدولة وذلك من مصادرها المختلفة محليا وخارجيا وفي جميع المجالات السياسية

والامنية والاجتماعية والاقتصادية والاعلامية والثقافية وغيرهاء بصورة متكاملة ودورية

ودقيقة» باستخدام احدث السبل والوسائل التقنية المناسبة في هذا السبيل.

‏؟- اجراء البحوث والدراسات بشأن الموضوعات والقضايا والمسائل التي

يتولاها رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء واللجان الوزارية المتخصصة ومختلف

الاجهزة والادارات التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء بما يمكن المركز من ابداء

الراي والمشورة وتقديم البدائل المختلفة من المقترحات والحلول وما يترتب على كل

منها من عوائد وتوقعات بما يسهم في اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

‏*- توفير النظم والأوعية والأدوات الفنية والاجراءات التي تمكن المركز من

الاستفادة من مصادر المعلومات المتاحة في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة

على مستوى الدولة بهدف معالجتها لمساندة ودعم اتخاذ القرار.

‏- القيام بالاعمال التي يحيلها رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس

الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء الى المركز.

‏- تخطيط وإعداد وتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية والحلقات الدراسية والندوات

العلمية التي من شانها تطوير العمل في المركز ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها

من جهة وتوثيق التعاون بينه وبين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة من جهة

اخرى.

‏- للمركز في سبيبل تحقيق اغراضه الاستعانة بمن يراه من الجهات والاشخاص

وتشكيل لجان عمل مؤقتة والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات والمعلومات وسائر

الجهات والهيئات الحكومية والاهلية ذات العلاقة على المستوى المحلي والخليجي

والدولي.

‏مادة ثالثة

‏يشكل المركز من رئيس يكون ممن يتمتعون بالمؤهلات والخبرات العلمية التي

‏داه -

تمكنه من القيام بمسئولياته وعدد كاف من الموظفين والخبراء والفنين وفقاً لاحتياجات

العمل ومقتضياته.

ويتألف المركز من ادارات واقسام واجهزة يصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد

عددها ونطاق اختصاصات كل منها لائحة تنظم سير العمل بقرار من وزير الدولة

لشئون مجلس الوزراء بناء على اقتراح الامين العام لمجلس الوزراء.

مادة رابعة

تخصص للمركز الاعتمادات المالية اللازمة للصرف على جميع شئونه» وتدرج

بميزانية مجلس الوزراء.

مادة خامسة

على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات ‎gles‏ الاجهزة الحكومية الاخرى

تزويد المركز بما يطلبه من بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بأعماله.

مادة سادسة

على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر في ‎Wi‏ صفر ‎SVEN‏

‎Gil pall‏ :17 اغسطس 1997 م

‏-لممه-

مرسوم

فى شأن وزارة الأشغال العامة

بعد الاطلاع على المادة ‎VF‏ من الدستور»

‎les‏ المرسوم الأميري رقم ؟ لسنة ‎١177‏ بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم

المعدلة لى

‏وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في من ربيع الاول سنة /14 ه الموافق١‏

فبراير سنة ‎ee VAVA‏

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

تتولى وزارة الاشغال العامة تحقيق الخطة الانشائية للدولة وفقاً لظروف البيئة

الكويتية وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والاحياء المائية في البلاد.

مادة ثانية

تختص الوزارة بالامور الآتية:

‎١‏ -تصميم وتنفيذ وصيانة المشاريع الانشائية الكبرى.

‎-١‏ تصميم وتنفيذ وصيانة المباني العامة والطرق والمجاري والحدائق العامة

بالتنسيق مع الجهات المعنية.

”- الاشراف على الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية وتحقيق

‏الوسائل اللازمة لتنميتها وحمايتها بما في ذلك من امور الصحة الحيوانية وتنظيم

الصيد.

‎~04—

4 - تخصيص القسائم الزراعية وحظائر الماشية.

ه- تقديم الخدمات للمواطنين في المجالات الانشائية والعمرانية والزراعية

كإجراء البحوث والاختبارات وتقديم الارشادات.

7- التعاون مع الدول والمنظمات العربية والاجنبية في مجالات عملها.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

صدر بقصر السيف في : 8 صفر 149 ها

الموافق : ل يناير 191/9 م.

يك

مرسوم

في شأن وزارة الإعلام

بعد الاطلاع على المادة ‎VF‏ من الدستور»

‎les‏ المرسوم الأميري رقم ؟ لسنة ‎١177‏ بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم

المعدلة لى

‏وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 8 من ربيع الأول سنة ‎VT AA‏ ه الموافق” ‎١‏

‏من فبراير سنة ‎١191/8‏ م

‏وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

‎Les‏ موافقة مجلس الوزراء»

‏رسمنا بالآتي:

مادة أولى

‏تتولى وزارة الاعلام توجيه السياسة الاعلامية والفكرية والثقافية والاسهام في

‏رعاية الفنون بما يكفل الشعور بالمواطنة والارتقاء بالحس القومي على أساس الالتزام

‏بالقيم الروحية والتمسك بالعادات والتقاليد الاصيلة للمجتمع الكويتي» كما تتولى

رعاية الشئون السياحية والآثار.

‏مادة ثانية

تختص الوزارة بالأمور الآتية:

‎-١‏ البث الإذاعي والتلفزيوني وما يتعلق بهما من نشاطات فنية أو هندسية.

‎oY‏ طبع ونشر الجريدة الرسمية ” الكويت اليوم ” وإدارة مطبعة الحكومة.

*- الرقابة على جميع وسائل النشر ‎By‏ لأحكام القانون.

5- إدارة المتاحف ودور الآثار وصيانة المواقع الأثرية والأبنية التاريخية.

‎“We

ه- الاسهام في نشر الثقافة وتنويع مصادر المعرفة.

*- الإسهام في رعاية الفنون والآداب في مختلف نواحيها.

‎-٠‏ الاشراف على السياحة والعمل على تشجيعها وتنويع انشطتها.

8- التعاون مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية في مجالات الإعلام

والصحافة.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل ‎Lod‏ يخصه ‏ تنفيذ هذا ‎se se poll‏ ويعمل

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

صدر بقصر السيف في : 8 صفر 149 ها

الموافق : ل يناير 191/9 م.

اكد

مرسوم

فى شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

بعد الاطلاع على المادة ‎VF‏ من الدستور»

وعلى المرسوم الأميري رقم ؟ لسنة 19757 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم

المعدلة له

وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في / من ربيع الاول سنة /179 ه الموافق5 ‎١‏

‏من فبراير سنة 191/8 م

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

تتولى وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية المحافظة على مصالح الاوقاف

وتوجيهها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والعمل على نشر الدعوة الإسلامية وإحياء

‎eV SL‏

مادة ثانية

تختص الوزارة بالأمور ‎SV‏

‎-١‏ النظر على الاوقاف الخيرية والتعاون مع القائمين على الاوقاف الاهلية

بما يحقق مصالح الوقف وتنمية ريعه والصرف منه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية

وشروط الوقف.

‏؟- الإشراف على المساجد ورعايتها وتوفير العلماء والعاملين بها لأداء رسالتها

باعتبارها مركزا للإشعاع الديني.

‏مد

7- نشر الدعوة الاسلامية بمختلف الوسائل في الداخل والخارج وإحياء التراث

الاسلامي وإصدار الموسوعات الفقهية.

4- الاشراف على شئون الحج وحملاته وفقاً لأحكام القانون.

5- الاهتمام بالقرآن الكريم بإنشاء (دور المحافظة على القرآن ) وتدعيمها بما

يمكنها من تأدية رسالتها.

5- الافتاء فيما يطلب من الوزارة من استفسارات دينية وفقهية.

- التعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى فيما يتصل بالنواحي الدينية.

8- الإذن بفتح دور العبادة لغير المسلمين بالاتفاق مع الجهات المعنية.

4- توثيق الروابط مع الدول والمنظمات الاسلامية والعالمية والمشاركة في

المؤتمرات الاسلامية والمحلية والدولية ومد يد العون والتكافل مع المسلمين.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

صدر بقصر السيف في : 8 صفر 149 ها

الموافق : ل يناير 191/9 م.

54

مرسوم رقم ‎VAAN /VOV‏

بإنشاء أمانة عامة لللأوقاف

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‎es‏ الأمر السامي الصادر في 79 جمادي الثاني ١/71١ه‏ الموافق5١‏ ابريل

م بشأن أحكام شرعية للأوقاف»

وعلى المرسوم الصادر في ‎١‏ يناير 1914م في شأن وزارة الأوقاف والشئون

الاسلامية»

وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الاسلامية»

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي:

‎dole‏ )1(

تنشأ أمانة عامة للأوقاف تتبع وزير الأوقاف والشئون الاسلامية» ويكون

لها مباشرة الاختصاصات المقررة للوزارة في مجال الأوقاف وفقا لأحكام هذا

المرسوم.

مادة (؟)

تختص ‎SLY!‏ العامة للأوقاف بالدعوة للوقف والقيام ‎JS‏ ما يتعلق بشئونه بما

في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق

المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافياً واجتماعياً لتخفيف العبء

عن المحتاجين في المجتمع.

مادة (7)

تتولى الأمانة العامة للأوقاف في سبيل مباشرة اختصاصها ما يلي :

-ه5-

. ‏اتخاذ كل ما من شأنه الحث على الوقف والدعوة له‎ - ١

: ‏ادارة استثمار أموال الأوقاف الخيرية والذرية الآتية‎ -١

أ- الأوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها لوزارة الأوقاف والشئون

الإسلامية.

ب- الأوقاف على المساجد.

ج - الأوقاف التى لم يشترط الواقف النظارة عليها لأحد أو لجهة معينة او انقطع

فيها شرط النظارة .

د- الأوقاف التي عين واقفوها نظاراً عليها وانضمت إليهم ‎BLY‏ وفقاً لأحكام

القانون.

ه - الأوقاف خلال فترة حلها او سحب يد ‎BUI‏ عنها.

- إقامة المشروعات تحقيقا لشروط الواقفين ورغباتهم.

- التنسيق مع الأجهزة الرسمية والشعبية في إقامة المشروعات التي تحقق شروط

الواقفين ومقاصد الوقف وتساهم في تنمية المجتمع.

(£) dole

‎SLU‏ العامة ‎GU SU‏ في حدود الضوابط الشرعية أن تقوم بالأعمال التالية:

‏أ- تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.

‏ب- تملك شركات قائمة أو المشاركة فيها.

‏ج - تملك العقارات والمنقولات والأوراق المالية.

‏د - القيام بكل ما من شأنه استثمار أموال الأوقاف .

‏ه- ممارسة الأعمال التجارية والصناعية والزراعية.

‏و- أن تشتري لحساب الأوقاف الخيرية أنصبة المستحقين في الوقف.

‏55د

مادة )0(

يشكل مجلس لشئون الأوقاف على النحو التالي :

‎-١‏ وزير الأوقاف والشئون الاسلامية رئيسا

‎-Y‏ أمين عام الأمانة عضواً

“- وكيل وزارة الأوقاف والشتون الاسلامية عضواً

- مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً

5- مدير عام بيت الزكاة عضواً

5- ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن

‏وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص عضواً

/ا- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار عضواً

‏8- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم لمدة ثلاث

سنوات قابلة للتجديد قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الاوقاف

والشئون الاسلامية .

‏ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببتعض

اختصاصاته» كما يجوز له أن يعهد الى رئيس المجلس أو أحد الأعضاء القيام

بمهمة محددة» وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم

من العاملين بالأمانة أو غيرهم من الخبراء والفنين دون أن يكون لهم صوت

معدود في المداولات ويتقاضى أعضاء المجلس مكافأة سنوية يحددها

مجلس الوزراء .

‏مادة (5)

‏مجلس شتئون الأوقاف هو السلطة العليا المشرفة على شئون الأوقاف واقتراح

السياسة العامة لهاء وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي

انشئت الأمانة العامة من أجلهاء وعلى الأخص ما يأتي:

‎= We

‎-١‏ رسم السياسة العامة لادارة واستثمار أموال الأوقاف.

‎-Y‏ وضع النظم واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة

منتظمة وصيانة أعيان الأوقاف والمحافظة عليها.

‏¥- اعتماد التنظيم الداخلي للأمانة العامة للأوقاف.

‏5 - اعتماد النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية.

‏5- اقتراح التشريعات الخاصة بالوقف وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات

تتعلق به.

‏5- اعتماد الإيرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف وحساباتها

الختامية.

‏/ا- اختيار مكتب تدقيق حسابات الأمانة العامة للأوقاف.

‎-A‏ النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الأمين العام عن سير العمل

بالأمانة.

‏- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط

الأمانة العامة.

مادة ‎(VY)‏

‏يجتمع المجلس أربع مرات كل سنة على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك»

وتوجه الدعوة الى الاجتماع من رئيس المجلس قبل موعد الانعقاد بوقت كاف

مصحوبة بجدول الأعمال.

ومع ذلك يجوز للوزير الدعوة الى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه على

المجلس من أمور.

مادة ‎(A)‏

‏تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم

الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين » وعند التساوي يرجح

‏-م/؟-

رأي الجانب الذي منه الرئيس وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في

سجل خاص.

مادة (9)

يتولى إدارة الأمانة امين عام يكون له نائب أو أكثر ويكون الامين العام بدرجة

وكيل وزارة» ونائبه بدرجة وكيل وزارة ‎doles‏ ويعين الأمين العام ونوابه بمرسوم

بناء على عرض وزير ‎GUS‏ والشئون الإسلامية.

مادة ‎)1١(‏

‏يشكل المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم اللجان الدائمة التالية ‎AI‏ تمارس

الاختصاصات المبينة قرين كل منها:

‎-١‏ اللجنة الشرعية: تختص بإبداء الرأي الشرعي في أعمال الأمانة.

‎١‏ - لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية: وتختص بإعداد استراتيجية وسياسات

استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن.

“- لجنة المشاريع الوقفية : وتختص بإعداد استراتيجية وسياسات صرف ريع

الأموال الوقفية لتحقيق المقاصد الشرعية تنفيذاً لشروط الواقفين والنظر بما يتم

إعداده من دراسات في هذا الشأن والموافقة على المشروعات والبرامج الوقفية.

مادة ‎)١1(‏

‏تعد الأمانة العامة للأوقاف حساباً سنوياً لإيرادات ومصروفات كل وقف من

الأوقاف التي تتولى النظارة عليهاء وكذلك الأوقاف المشتركة.

كما تقوم بعمل حساب ختامي متضمناً إجمالي إيرادات ومصروفات

الأوقاف.

مادة ‎(VY)‏

‏يكون للأمانة العامة اعتمادات خاصة ضمن ميزانية وزارة الأوقاف والشئون

الاسلامية.

- V4 -

(VW) ‏مادة‎

على الوزراء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير ‎GES‏ والشئون الإسلامية

جمعان قالح العاز مي

صدر بقصر بيان في : 14 جمادي الأول ‎١5154‏ ه

الموافق :1 نوفمير 1995 م.

35

مرسوم

فى شأن وزارة التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة ‎VY‏ من الدستورء

وعلى القانون رقم ” لسنة ‎١475‏ بإصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة لى

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١9/5 EI VV‏ في شأن تنظيم الهيئات والمؤسسات

العامة والإدارات ‎ASI‏

PVAV ‏مارس‎ ١5 ‏المرسوم الصادر في 9 محرم ٠794١هه الموافق‎ les

NAVY ‏/ا/‎ IVY ‏لمنطقة الشعيبة المعدل بالمرسومين الصادرين في‎ dole ‏بإنشاء إدارة‎

‏الاك‎ /v ‏اا‎

وعلى المرسوم الصادر في © ذو القعدة سنة ‎AV ENT‏ الموافق ‎١5‏ اغسطس سنة

‎١177‏ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

وعلى المرسوم الصادر في ‎١4‏ جمادى الآخرة سنة ‎VETO‏ الموافق ‎١١‏ يناير

سنة ‎ee VAN0‏ في شأن وزارة المالية والاقتصادء

وعلى المرسوم الصادر في ‎١4‏ جمادى الآخرة سنة ‎VETO‏ الموافق ‎١١‏ يناير

سنة 1945م في شأن وزارة النفط والصناعة»

وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في ذو القعدة سنة ‎١ 5 ٠”‏ هالموافق ‎VY‏ يوليو

سنة ‎pV AAT‏

وعلى المرسوم الصادر في ذوالقعدة ‎5٠7‏ ١ه‏ الموافق يوليو سنة 197١م‏ في شأن

اختصاصات وزير الدولة للخدمات.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء »

د الات

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

تتولى وزارة التجارة والصناعة دعم النشاطات التجارية والصناعية وتوفير احتياجات

الدولة والمواطنين من السلع والمواد.

مادة ثانية *

تختص الوزارة بالأمور ‎SV‏

‎-١‏ تنظيم أوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي واقامة المعارض المحلية

والمشاركة في المعارض الأجنبية.

‏؟- الاشراف على الشركات التجارية واعمال التسجيل التجاري والمحلات العامة

التجارية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.

‏*- تنظيم التعامل في سوق الأوراق المالية والرقابة على تداول الأسهم

والسندات.

‏£- تأمين السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وتوفير احتياجات البلاد

منها.

‏4- تنظيم النشاط الصناعي ودعم حماية الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها.

‏+- تخصيص القسائم للاغراض الصناعية والتجارية.

‎-v‏ الإشراف على الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وفقاً لأحكام القانون واللوائح

المنظمة لذلك. مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من هذا المرسوم.

‏8- الاشراف على المواصفات القياسية والتوحيد القياسي وفقاً لأحكام القانون.

‏4- الاشراف على المناطق المخصصة لاستخراج ‎al gall‏ المقلعية.

‏* تم نقل الاشراف على المناطق المخصصة لاستخراج المواد المقلعية والوارد في البند رقم )4( من المادة الثانية إلى الهيئة

العامة للصناعة ‎ely‏ على قرار مجلس الوزراء رقم (111) الصادر بتاريخ ‎VE‏ فبراير ‎7٠58‏

‏الات

- تنمية وترويج الصادرات الوطنية في الاسواق الخارجية وتوثيق علاقات

الكويت التجارية والصناعية مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية.

مادة ثالثة

يستبدل بعبارة ( وزير المالية والاقتصاد ) عبارة ( وزير التجارة ‎Castells‏

‏وبعبارة (وزارة المالية والاقتصاد ) عبارة ( وزارة التجارة والصناعة ) أينما وردتا في

المرسوم الصادر في 0 ذو القعدة سنة “501 ١ه‏ الموافق ‎١4‏ أغسطس سنة ‎١9417‏ م»

بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية المشار إليه.

مادة رابعة

تلحق لجنة تنمية الصناعة بوزارة التجارة والصناعة. وتستبدل بعبارة ( وزارة

النفط والصناعة)

عبارة ( وزارة التجارة والصناعة ) وبعبارة ( وزير النفط والصناعة ) عبارة (وزير

التجارة والصناعة ) أينما وردتا في القانون رقم 5 لسنة 1975م بإصدار قانون

الصناعة المشار إليه.

مادة خامسة

مع مراعاة ما نص عليه المرسوم الصادر بتاريخ ذي القعدة سنة ‎AVE‏

‏الموافق يوليو سنة 1987م في شأن اختصاصات وزير الدولة للخدمات وإشرافه

على ميناء الشعيبة.

تلحق الادارة العامة لمنطقةالشعيبةبوزارةالتجارة والصناعة ويستبدل بعبارة(وزير

النفط والصناعة)عبارة(وزيرالتجارة والصناعة) أينماوردت في المرسوم الصادرفي 9

محرم سنة ‎V 4s‏ هالموافق5 ‎١‏ مارس سنة ‎١91١‏ مء بإنشاء إدارة عامة لمنطقة الشعيبة

المشار إليه.

3

مادة سادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في : , ذو الحجة ‎١505‏ ه

الموافق ‎١١:‏ أغسطس 1985 م.

-VE-

مرسوم رقم ‎PY‏ لسنة ل

بإنشاء المجلس الأعلى

للتخطيط والتنمية

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‏- وعلى القانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١987‏ في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي

والمعدل بالمرسوم بالقانون رقملا لسنة 219/17

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ ‎1417/4/١‏ في شأن وزارة التخطيط»

وعلى المرسوم رقم 8 لسنة ‎7٠٠١١‏ في شأن اللجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار

الإقتصادي»

‎les‏ المرسوم رقم ‎١57‏ لسنة ‎٠٠١7‏ في شأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتنمية

وإصلاح المسار الاقتصادي»

وبناء على عرض مجلس الوزراءء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

‎baw,‏ بالآني :

‎bole‏ (1) **

”يشكل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء

وعضوية كل من :

* صدر المرسوم رقم 017 لسنة ‎7٠07‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 874 السنة الثالثة والخمسون- ‎٠ ٠١‏ وألغى في مادته

الخامسة المرسوم الصادر في 7 يناير ‎١91/4‏ في شأن وزارة التخطيط ونص في مادته الرابعة على ما يلي ‎١‏ تنقل اختصاصات

وزارة التخطيط المقررة بمقتضى أحكام المرسوم الصادر بتاريخ ‎1414/١ /V‏ المشار اليه .عدا ما استثنى منها بنص خاص - إلى

الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. كما ينقل العاملون بوزارة التخطيط الى الأمانة العاملة للمجلس ‎٠‏ بذات

درجاتهم ومرتباتهم , ويتم النقل بقرار من الوزير المختص.

** عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة عدة مرات كان آخرها بالمرسوم رقم 8 لسنة ‎٠٠١4‏ المنشور بالكويت اليوم العدد

السنة الخامسة والخمسون ب .

ده/ا-

DS Sh ‏نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط‎ -١

. ‏نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء‎ -١

“- وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية .

5 - وزير المالية .

5- محافظ بنك الكويت المركزي.

وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع

سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (؟) *

يختص المجلس بما يلي :

‎-١‏ الإشراف على إعداد الرؤية المستقبلية وتحديد الأهداف الإستراتيجية للدولة

» ووضع استراتيجيات وخطط التنمية » وبرامج عمل الحكومة.

‏- المشاركة في رسم السياسات العامة واقتراح التشريعات والنظم والمشروعات

التنموية الكبرى لتحقيق الأهداف التنموية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

‏7- المشاركة في رسم السياسات المستقبلية وتحديد التوجهات العامة فيما يتعلق

بشئون التنمية وتطوير مختلف مجالاتهاء وربط مخرجات التعليم بالتنمية.

‏- اقتراح الوسائل والآليات المناسبة لتأكيد اتصال خطط التنمية المتتالية » وربط

المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة لتحديد أهداف المسار الاقتصادي ‎DW‏

‏وفق البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

‏5 - المشاركة في مراجعة ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية قبل عرضها على

مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

‏7- اقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بما

يحقق أهداف التنمية الشاملة.

‏* عدلت هذه المادة با مرسوم رقم 77 لسنة ‎٠٠١8‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎ARV‏ السنة الرابعة والخمسون .

‎=V4-

/- وضع التصورات التي من شأنها تطوير برنامج عمل الحكومة والآليات اللازمة

لتنفيذ ورفع كفاءة الأجهزة القائمة على التنفيذ ومتابعتها من خلال تقديم تقارير دورية

منتظمة إلى مجلس الوزراء .

8- متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى » ودراسة الاقتراحات » وتقديم تقارير بشأنها.

4- تقديم الدراسات والتوصيات في الموضوعات التي تحال إليه من مجلس الوزراء.

مادة (7) *

يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام متفرغ بدرجة وكيل وزارة » يعاونه أمناء

مساعدون بدرجة وكيل وزارة مساعد. ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير

المختص.

وتسري على موظفي الأمانة العامة للمجلس أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.

ويشرف الوزير المختص ‎٠»‏ الذي يعين بمرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس

الوزراء» على كافة الأعمال الإدارية والمالية والفنية للأمانة العامة للمجلس الأعلى

للتخطيط والتنمية.

وتتولى الأمانة العامة للمجلس تنفيذ ومتابعة قراراته وتقديم تقارير دورية عن

مراحل التنفيذ ومعوقاته » وللأمانة العامة الاستعانة بالأجهزة الحكومية أو غير الحكومية

لإنجاز الدراسات اللازمة لعملها وتقارير تقييم الأداء التي تصدرها .

ويجوز لرؤساء اللجان الوزارية بمجلس الوزراء دعوة الأمين العام للمجلس

الأعلى للتخطيط والتنمية لحضور اجتماعات اللجان الوزارية.

** ‏مكررا‎ (Tt) Bale

وللأمانة العامة للمجلس - في سبيل ممارسة اختصاصاتها ‏ مباشرة الأعمال

التالية:

‎-١‏ إعداد مقترح إستراتيجية التنمية للدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي»

وإعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » وبرنامج العمل

‏* عدلت هذه المادة المرسوم رقم 00 لسنة ‎3٠01‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎ATA‏ السنة الثالثة والحخمسون ‎٠١‏

‏** أضيفت هذه المادة بالمرسوم رقم 101 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم العدد 814 السنة الثالثة والخمسون.

‏-ث/ا/ات

الحكومي بالتعاون مع ‎BE‏ الجهات بالدولة » ومتابعة عملية التنفيذ وإعداد تقارير دورية بهذا

الخصوص.

”- إجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف ‎GUT‏ مستقبل التنمية في

الدولة » وفق مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

- تنسيق ومتابعة مكونات المشروع ‎ob Nl‏ الذي يستهدف استفادة ‎BIS‏ الجهات

بالدولة من برامج المعونة الفنية المقررة للدولة من الوكالات الدولية المتخصصة.

مادة(؟) *

يشكل المجلس لجنة للمتابعة وتقييم الأداء يرأسها رئيس المجلس الأعلى

للتخطيط والتنمية أو من يكلف بذلك ‏ وعضوية وزير الدولة لشئون التنمية » ووزير

المالية » ورؤساء اللجان بالمجلس.

وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتختص بما يلي:

‎-١‏ مراجعة البعد الاستراتيجى لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتوجهات

العامة لمعالجة القضايا التى تواجهها البلاد .

"- تقيبم متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعد اعتمادها من

مجلس الوزراء وفق البرامج الزمنية المعدة لتنفيذها .

- تقييم نتائج الأداء للمسار التدموي في مختلف قطاعاته وإعداد تقارير دورية

‎gaily‏ المتابعة وتقييم الأداء وعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

مادة (ه)

يصدر رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لائحة داخلية له » تحدد فيها

مواعيد وإجراءات اجتماعاته ونظام العمل فيه واللجان التي يرى تشكيلها.

مادة (5) *

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأمانته العامة

* عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة بالمرسوم 17 لسنة ‎٠٠١,6‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 8917 السنة الرابعة والخمسون .

* عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة بالمرسوم ‎PTY‏ لسنة ‎٠١١4‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎AAV‏ السنة الرابعة والخمسون.

وأضيفت الفقرة الثانية لهذه المادة بالمرسوم رقم ‎٠077‏ لسنة ‎3٠01‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 14 السنة الثالثة والخمسون ‎٠١‏

=-VA-

بصورة مستقلة في برنامج خاص بالميزانية العامة للدولة .

وتتخذ الإجراءات اللازمة لأيلولة الحقوق والالتزامات والاعتمادات الماليةالمتبقية»

والمخصصة لوزارة التتخطيط فى الميزانية العامة للدولة عن السنة ‎VSS‏ 70/8/57

إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وذلك حتى نهاية السنة المالية

الحالية فى ‎7٠٠١/7“ / ١‏ » ولحين اعتماد المخصصات المالية اللازمة للمجلس بصورة

مستقلة اعتبارا من بداية العمل بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية ‎5١9/5٠٠4‏

‏فى ‎/١‏ 2.78/5

‎(V) dol‏

تتخذ الإجراءات المناسبة لإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط وأيلولة اختتصاصاته

للمجاس الأعلى للتخطيط والتنمية » ويلغى المرسوم رقم 8/لسنة ‎27٠٠١١‏ والمرسوم

رقم ‎١05‏ لسنة ‎7٠١7‏ المشار إليهما.

مادة ‎(A)‏

‏على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل ‎Lod‏ يخصه ‏ تنفيذ هذا ‎se se poll‏ ويعمل

به من تاريخ صدورهء وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر بيان في : 71 ذو الحجة ‎١574‏ ه

الموافق :18 فبراير ‎7٠١4‏ م

-V4-

مرسوم

47 1 5 5 30

في شأن وزارة التربية

بعد الاطلاع على المادة ‎VF‏ من الدستور»

وعلى المرسوم الأميري رقم ؟ لسنة ‎١957‏ بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم

المعدلة له

وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 8 من ربيع الاول سنة ‎VT AA‏ ه الموافق ‎١‏

‏من فبراير سنة 191/8١م‏

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

تتولى وزارة التربية تنمية المجتمع الكويتي وتنشئة أجياله في إطار من التكامل

العلمي والروحي والخلقي والفكري والاجتماعي والجسمي في ضوء مبادئ الإسلام

والتراث العربي والثقافة المعاصرة وبما يتفق مع البيئة الكويتية وتحقيق تقدمها

ونهضتها.

مادة ثانية

تختص الوزارة بالأمور الآتية:

‎-١‏ اقتراح الإطار العام للسياسات والخطط التربوية وتنفيذ هذه الخطط في

مجالات اختصاصهاء وللوزارة في سبيل ذلك انشاء مجلس أعلى للتعليم ومجالس

استشارية معاونة.

‏"- مباشرة شئون التربية والتعليم وكل ما يتعلق بها بما في ذلك تحديد مراحل

التعليم وتطوير المناهج وسياسة القبول وقواعد الامتحانات وإجازة الكتب الدراسية

المحلية والمستوردة واعتماد تداولها.

‎-Av-

*7- مباشرة شئون تعليم الكبار ومراكز محو الأمية ومعاهد التربية الخاصة والمعاهد

الفنية والمهنية والدينية وإبداء الرأي في إنشاء المعاهد الفنية التي تتبع جهات أخرى.

؟- إيفاد الطلبة من غير العاملين في بعثات تعليمية ودورات تدريبية.

4- إعداد وتنفيذ برامج النشاط المدرسي في المجالات الرياضية والاجتماعية

والثقافية والفنية وفقاً للأساليب العلمية وتقديم الرعاية الاجتماعية للطلاب.

5- الإشراف على المدارس والمعاهد الخاصة العربية والاجنبية وفقاً لأحكام

القوانين واللوائح.

‎-v‏ التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الشئون الرياضية والعلمية والثقافية

ورعاية الشباب.

8- التعاون في مجالات التربية والتعليم والثقافة مع الدول والمنظمات الدولية

العربية والأجنبية.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

صدر بقصر السيف في : 8 صفر 149 ها

الموافق : ل يناير 191/9 م.

ام/-

مرسوم 88/155

في شأن وزارة التعليم العالي

بعد الاطلاع على المادة ‎VF‏ من الدستور»

وعلى القانون رقم 19 لسنة ‎١1477‏ في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة

لف

وعلى القانون رقم 77 لسنة 1987 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

والتدريب»

وعلى المرسوم الصادر في 4 من صفر سنة 44١ه‏ الموافق ‎V‏ من يناير سنة

ام في شأن وزارة التربية»

وعلى المرسوم رقم ‎88/17١‏ بتعيين وزير التعليم العالي»

وعلى المرسوم رقم ‎88/١5٠‏ في شأن نقل تبعية جامعة الكويت»

وعلى المرسوم رقم ‎88/١5١‏ في شأن نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

والتدريب»

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

تتولى وزارة التعليم العالي كل مايتعلق بالتعليم الجامعي, والتطبيقي» والبحث

العلمي الذي تقوم به كليات ومعاهد التعليم العالي وتوظيفها لخدمة المجتمع والارتقاء

به ووصله بحضارته العربية والاسلامية » وتلبية حاجات البلاد من المتخصصين والفنين

-AY-

والخبراء في مختلف ‎OV eal‏ وذلك بمراعاة خطط التنمية للدولة متوخية في ذلك

الاسهام في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم الانسانية.

مادة ثانية

تختص وزارة التعليم العالي بالأمور التالية:

‎-١‏ وضع الاطار العام للسياسات والخطط اللازمة لتطوير التعليم العالي في شقيه

الجامعي والتطبيقي ومتابعة تنفيذها.

‏؟- الاشراف على خطط وبرامج إعداد وتنمية القوى البشرية وتنفيذها عن طريق

إتاحة فرص التعليم العالي والتتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعة والانسانية»

وتخريج الاعداد المناسبة من المتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلم المختلفة

وتطبيقاتها.

‏7- تهيئة سبل التفوق والتنافس العلمي بين الطلاب والدارسين والباحثين واتاحة

الفرص المتكافئة امام المتفوقين لتكملة الدراسات العليا في التخصصات العلمية

المختلفة .

‏- ايفاد الطلبة في ‎Obed!‏ الى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج.

‏5- التنسيق مع مجلس الخدمة المدينة وغيره من الجهات بشأن قواعد البعئات

والأجازات الدراسية وايفاد العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة للخارج.

‎A‏ العمل على توحيد جهة الإشراف على جميع فئات الدارسين في الخارج

وتوحيد قواعد الإيفاد والشروط الواجب توافرها في الجامعات والمعاهد التى يوفدون

اليها.

‏- الاشراف على مؤسسات التعليم العالي التالية لمرحلة التعليم العام ووفقاً

لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.

‏4- تشجيع وتنسيق حركة البحث العلمي بين مختلف هيئات ومؤسسات التعليم

العالي والبحث العلمي في ‎Od‏ ووضع الاسس الكفيلة بالاستفادة منها في حل

مشكلات المجتمع وقضايا التنمية فيه.

‏مم

4- المساهمة في القيام بالخدمات التدريبية التى تنقل التطورات العلمية المستجدة

الى الخريجين في ميادين عملهم المختلفة.

‎٠‏ - الاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في المجالات التي

تختص بها الوزارة» بهدف خدمة وتطوير المجتمع.

‎-١‏ الاهتمام بالشئون العلمية والثقافية والرياضية وشئون رعاية الشباب لطلبة

الجامعة والمعاهد العليا والدارسين» والباحثين العلميين بها ء وذلك بالتعاون والتنسيق

مع الوزارات والهيئات المعنية.

‎١‏ - توثيق الروابط مع الجامعات والمعاهد العليا والهيئات العلمية العربية

والدولية.

‏مادة ثالثة

‏على الوزراء ‏ كل فيما يخصه ‏ تنفيذ هذا ‎tp pe pall‏ ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

‏أمير الكويت

جابر الأحمد

‏رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

‏صدر بقصر السيف في : © ربيع الأول ‎١504‏ ه

‏الموافق ‎١1:‏ اكتوبر ‎VOM‏ م.

‏-85م/-

مرسوم أميري رقم 77 لسنة ‎١51‏

‏بتنظيم وزارة الخارجية

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت

بعد الاطلاع على المادة ‎TV‏ من القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١157‏ بالنظام الأساسى

للحكم في فترة الانتقال»

‎ley‏ المرسوم رقم ‎١‏ لسنة ‎١977‏ بإعادة تنظيم الوزارات»

وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء»

أمرنا بما هوآت

مادة (1)

تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشئون

المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية

ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم فى الخارج.

مادة (؟)

تمارس وزارة الخارجية جميع الاعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول وعلى

الأخص:

‎١‏ -تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الاجنبية.

؟-إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية لبعثات التمثيل الكويتية

والإشراف على مختلف علاقات الكويت بالخارج.

‎pawl‏ نشاط الهيئات والبعثات الكويتية في الخارج.

-تنظيم اشتراك الكويت في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية

بالاشتراك مع الوزارات المختصة.

‏* معدل بالمرسوم ‎IO‏ لسنة ‎VAAN‏ المنشور بالكويت اليوم بالعدد 1777 السنة الرابعة الثلاثون.

‏-هم/-

ه-القيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لعقد المعاهدات والاتفاقات الدولية»

والاشتراك مع الوزارات المعنية في المفاوضة لعقدهذة المعاهدات والاتفاقات

وفي تنفيذها وتفسيرها ونقضها.

‎J 5-7‏ الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة الكويتية وبين الهيئات

أو الحكومات الاجنبية وبعثاتها الدبلوماسية.

/٠-القيام‏ بالابحاث والدراسات المتعلقة بالتجارة الدولية والعلاقات التجارية بين

الكويت والدول المختلفة بالاشتراك مع الجهات المختصة.

-الاشتراك مع الوزارات المعنية في المفاوضات الخاصة باتفاقات التجارة

والدفاع التى تعقد مع الدول الاجنبية .

9-دراسة التقارير والتوصيات التى تصدرها الهيئات الاقتصادية المختلفة

والمنظمات الاقلبيمية والوكالات المتخصصة.

‎٠‏ -الاتصال بالحكومات الاجنبية ووزارات ومصالح الدولة في شأن المناقصات

الدولية وغيرها من الاعمال.

‎١١‏ -رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الاجراءات لحمايتها في حدود

القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي.

‎VY‏ -شئون المزايا والحصانات والاعفاءات الدبلوماسية والمراسم.

1 -اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والحصول على تأشيرات الدخول

والمرور طبقاً للقواعد القانونية.

‎VE‏ -استجماع العناصر ذات الاثر في سياسة الدول الخارجية من الوزارات والمصالح

المختصة وتزويد هذه الوزارات والمصالح كل في حدود اختصاصها

بالمعلومات والدراسات المتعلقة بعلاقات الكويت الدولية وبما يهم هذه

الوزارات والمصالح من أمور.

6 -نشر الانباء والمعلومات التى تعرف الكويت بالخارج بالاشتراك مع الوزارات

المختصة.

-5م/-

مادة (7)

يشرف الوزير على أعمال وزارة الخارجبية ويتولاها :

‎١‏ - الديوان العام .

‎-١‏ البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج .

“- وفود الكويت لدى المنظمات الدولية.

مادة )£(

‎ve‏ وكيل الوزارة جميع السفراء ويتقدم وكيل الوزارة المساعد جميع الوزراء

المفوضين.

مادة )0(

توزع أعمال الديوان على الوجه الآتي:

‎-١‏ الشئون السياسية.

‎-١‏ الشئون الاقتصادية .

”- الشئون القنصلية والادارية.

5 - الشئون القانونية والمؤتمرات والهيئات الدولية.

ه- شئون الصحافة والثقافة.

”- شئون المراسم.

/ا- شئون الرمز والمحفوظات.

وتتولى الشئون المذكورة وعرضها على وزير الخارجية إدارات ‎LR‏ وزير

الخاريجة بقرار يبين أقسامها ويحدد اختصاصها أو يعدله بناء على اقتراح وكيل

الوزارة.

مادة(5) *

* عدلت الفقرتين الثانية والثالثة بالمرسوم رقم 5" لسنة 48 المنشور بالكويت اليوم بالعدد ‎١771‏ السنة الرابعة والثلاثون»

وكان النص قبل التعديل « ويشكل المجلس برئاسة الوزير ويضم وكيل الوزارة ومديري الادارات السياسية ومدير الإدارة

الاقتصادية ومدير الادارة القانونية وغيرهم من كبار الموظفين أو الخبراء الذين تدعو الحاجة الى اشتراكهم في بحث المسائل الواردة

بجدول الأعمال ويجتمع هذا المجلس في المواعيد التي يحددها الوزير .

ويكون للمجلس سكرتارية وأمانة للمحفوظات سرية تجمع بها دراسات المجلس وتقاريره وتوصياته.

-AV-

‎Les‏ بالديوان العام مجلس ‎lel‏ للوزارة يختص ‎BIL‏ في المسائل الهامة المتعلقة

بأعمال الوزارة وكذلك دراسة الأوضاع السياسية الدولية وما ينشأ عنها من مشكلات

وموقف الكويت منها.

ويشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة» ويصدر الوزير قرارا باختيار

بقية أعضاء المجلس من موظفي الوزارة» ويجتمع هذا المجلس في المواعيد التى يحددها

الوزير» وله الاستعانة بمن يراه للمشاركة في بحث المسائل الواردة بجدول الاعمال.

ويكون للمجلس أمانة سر تتولى تدوين محاضر اجتماعاته ويحفظ لديها دراساته

وتقاريره وتوصياته وما تم فيها.

‎(V) dol‏

يكون اتصال وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها بالمنظمات الدولية

وبالحكومات الاجنبية أو بعثاتها التمثيلية عن طريق وزارة الخارجية أو من تنبيه عنها.

ويجوز بموافقة وزارة الخارجية اتصال الوزارات مباشرة ببعض المنظمات الدولية ذات

الطابع الفني المحض على أن يتم تزويد وزارة الخارجية بصور من المكاتبات المتبادلة.

مادة ‎(A)‏

‏تلغى احكام هذا المرسوم كل ما خالفها صراحة أو ضمناً من أحكام المراسيم أو

اللوائح أو القرارات التنفيذية للقوانين السابق صدورها.

مادة (9)

‏على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

‏أمير دولة الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر في :8 ذي الحجة ‎AVA)‏

‏الموافق ‎VY:‏ مايو ‎GUI)‏ 1957 م.

‎-AA-

مرسوم

في ‎ols‏ وزارة الداخلية

بعد الاطلاع على المادة ‎VF‏ من الدستور»

وعلى المرسوم الأميري رقم ؟ لسنة ‎١17‏ بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة

لف

وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 8 من ربيع الاول سنة /119 ه الموافق ‎١‏

‏من فبراير سنة 191/8١م‏

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تتولى وزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية المواطنين وتنفيذ ما

تفرضه القوانين واللوائح.

مادة ثانية

تختص الوزارة بالأمور الآتية:

‎-١‏ وضع وتنفيذ الخطط الكفيلة باستقرار أمن الدولة والمواطنين وحماية الآداب

العامة والنظام العام.

‎-Y‏ إعداد قوة الشرطة والأمن العام وتنظيم أجهزتها وتأمين قيامها بواجباتها.

‏'- العمل على منع الجرائم وضبطها والقيام بأعمال التحريات والتحقيقات

والتصرف والادعاء في الجرائم وفقا لأحكام القوانين واللوائح.

‏£- الاشراف على الأجهزة الخاصة بالادلة الجنائية وتحقيق الشخصية والطب

الشرعي والمعمل الجنائي.

‏- تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في القضايا الجزائية والمعاونة في تنفيذ

‏-4م/-

الأحكام الصادرة في القضايا الأخرى وتقديم المساعدات اللازمة للجهات الحكومية

المعنية في تنفيذ القوانين واللوائح.

5- إدارة السجون والمؤسسات العقابية وإعداد برامج إصلاح المذنبين بالتعاون

مع الجهات الحكومية الاخرى.

‎-V‏ تنفيذ قوانين الجنسية وجوازات السفر وإقامة الأجانب ومراقبة مراكز الحدود

البحرية والبرية والجوية لتنظيم دخول البلاد والخروج منها.

‏8- القيام بأعمال الدفاع المدني في زمن السلم والحرب ووقاية البلاد من أخطار

الكوارث الطبيعية.

‏4- تنظيم المرور على الطرق وإصدار التراخيص اللازمة لذلك وفقاً لأحكام القوانين

واللوائح.

‎٠‏ - تنظيم شئون المختارين والاشراف عليهم وفقاً لأحكام القانون.

‏الاشراف على الاجراءات الخاصة بالانتخابات العامة وتنظيمها وتنفيذها

وفقا لأحكام القانون.

‎-١١‏ تنظيم حيازة واستعمال السلاح.

‏1- التعاون مع الشرطة الجنائية والدولية والمنظمات الدولية الأخرى وفقاً

للقوانين والاتفاقات الدولية.

‏مادة ثالثة

‏على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

‏من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

‏أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

‏صدر بقصر السيف في : / صفر 1749 ها

الموافق : ل يناير 191/9 م.

‏لوه د

مرسوم

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادة ‎VF‏ من الدستور»

‎les‏ القانون رقم 7" لسنة ‎١9717‏ في شأن الجيش»

وعلى المرسوم الأميري الصادر في ‎١5‏ يناير سنة ‎١977‏ بتنظيم وزارة الدفاع»

وبناء على عرض وزير الدفاع»

وبعد موافقة مجلس الوزراء »

رسمنا بالآتي:

مادة )\(

تتولى وزارة الدفاع جميع شئون الدفاع عن البلاد وما يتعلق بالقوات المسلحة من

إعداد الجيش وتهيئته وتوجيهه وتدريبه وتأمين أسباب الدفاع عن البلاد ووضع الخطط

والدراسات الحربية وتسليح الجيش وكافة القوات المسلحة والنظامية بالمعدات

الحربية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لشئون الدفاع في حدود القانون.

مادة (؟)

يشرف الوزير على شئون وزارة الدفاع» ويتولى أعمال هذه الوزارة:

أ- الهيئة الإدارية والمالية.

ب- رئاسية الأركان العامة للجيش.

مادة )1(

وكيل وزارة الدفاع هو المسئول عن شئون الهيئة الادارية والمالية للوزارة» ويعاونه

في ذلك وكلاء وزارة مساعدونء وينظم اختصاصات الوكيل والوكلاء المساعدين قرار

يصدره وزير الدفاع» ويبين هذا القرار أقسام تلك الهيئة وإداراتها.

-4\-

مادة )£(

رئيس الاركان العامة للجيشٍ هو المسئول عن الهيئة العسكرية ويعاونه في ذلك

نائب رئيس الأركان ومعاونوه وأمّار القوات والأسلحة.

ويحل نائب رئيس الأركان العامة للجيش محل رئيس الأركان العامة عند غيابه.

ويصدر بإنشاء وتنظيم الأركان التى يعهد إليها بتولى الشئون العسكرية» قرار من

وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة للجيش.

مادة (ه)

يصدر قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة للجيش بتشكيل

القيادات العسكرية لكل من القوات البرية والبحرية والجوية» ولمختلف الأسلحة

والألوية» وتتبع هذه القيادات رئيس الأركان العامة للجيش مباشرة.

مادة (5)

يشكل برئاسة الأركان مجلس يسمى ” مجلس الدفاع العسكري ” ويتألف من:

رئيس الأركان العامة للجيش رئيساً

نائب رئيس الأركان العامة للجيش عضواً

معاونو رئيس الأركان العامة عضواً

‎Ui‏ الاسلحة والألوية عضواً

ويحضر المجلس للاستعانة برأيهم من يرى استدعاءهم لذلك.

ويتولى أمانة سر المجلس مدير مكتب رئيس الأركان العامة للجيشء أو من ينيبه

رئيس الأركان العامة لذلك.

(V) dol

‏يختص مجلس الدفاع العسكري بما يأتي:‎

‏تنظيم وتنسيق التعاون بين كافة الأركان والقيادات العسكرية.‎ -١

و

7- وضع الخطط العسكرية وتقرير المناورات الحربية وأماكن تجمعات ووضع

الاستحكامات.

*7- رسم قواعد تنظيم الجيش وتدريبه وتسليحه» ووضع الأنظمة التدريبية.

- تنفيذ قرارات مجلس الدفاع الأعلى.

5- اقتراح مايراه لازماً لشئون الدفاع على الجهات المختصة.

6- ابداء الرأي فيما يعرضه عليه رئيس الأركان العامة للجيش .

مادة ‎(A)‏

‏يتبع القضاة العسكريون والمدعي العام العسكري وأعوانه وزير الدفاع أو من يفوضه

لذلك.

مادة (9)

يلغى المرسوم الأميري الصادر في ‎١١‏ يناير ‎١477‏ وكذلك جميع المراسيم

والقرارات والأوامر المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

مادة ‎(V+)‏

‏على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الصباح

وزير الدفاع

سعد العبد الله السالم الصباح

صدر في : ‎١‏ ربيع الثاني 1789 ‎ay‏

=P VAG sig ١5 : ‏الموافق‎

- ماه ب

مرسوم

في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المادة ‎VF‏ من الدستور»

‎les‏ المرسوم الأميري رقم ؟ لسنة ‎١177‏ بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم

المعدلة لى

‏وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 8 من ربيع الأول سنة ‎VT AA‏ ه الموافق” ‎١‏

‏من فبراير سنة ‎١191/8‏ م

‏وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

‏وبعد موافقة مجلس الوزراء »

‏رسمنا بالآتي:

مادة أولى

‏تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين

في إطار من التكافل الاجتماعي ودعم القوى العاملة والنهوض بالنشاط الرياضي

والاجتماعي والحركة التعاونية في البلاد.

‏مادة ثانية

‏تختص الوزارة بالأمور الآتية:

‎-١‏ تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات التى تحتاج إليها من

المواطنين وتقديم المساعدات العامة للأسر الكويتية وفقاً لأحكام القانون» والإشراف

على دور الرعاية الاجتماعية.

‏؟- الإشراف على القوى العاملة وتنظيمها في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال

النفطية.

‏4ه

- الإشراف على منظمات العمال واتحادات أصحاب الأعمال ‎Eb‏ لأحكام

القوانين واللوائح.

5- الإشراف على التدريب المهني ومراكز التدريب وفقاً لأحكام القوانين

واللوائح.

ه- الإشراف على نشاطات رعاية الشباب والطفولة والإشراف على الحركة

الرياضية في الأندية والاتحادات واللجنة الاولمبية وحركة الجوالة وفقاً لأحكام

القوانين واللوائح.

+- الإشراف على الأندية وجمعيات النفع العام وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.

- الإشراف على دور الحضانة الخاصة ومنح تراخيص إنشائها.

8- الإشراف على الجمعيات والاتحادات التعاونية وفقاً لأحكام القوانين

واللوائح.

4- التعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجالات عملها.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

صدر بقصر السيف في : 8 صفر 149 ها

الموافق : ل يناير 191/9 م.

~4o-

مرسوم

فى شأن وزارة الصحة العامة

بعد الاطلاع على المادة ‎VF‏ من الدستور»

‎les‏ المرسوم الأميري رقم ؟ لسنة ‎١177‏ بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم

المعدلة لى

‏وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 8 من ربيع الأول سنة ‎VT AA‏ ه الموافق” ‎١‏

‏من فبراير سئة ‎ep VAVA‏

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراءء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء »

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

تتولى وزارة الصحة العامة تهيئة البيئة الصحية في الدولة ورعاية صحة المواطنين.

مادة ثانية

تختص الوزارة بالأمور ‎SV‏

‎-١‏ تقديم الخدمات الوقائية وحماية المواطنين من الأمراض والمحافظة على

صحتهم.

‎-١‏ تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

"- الإشراف على المنشآت والمؤسسات التى تمارس نشاطاً يتعلق بالصحة العامة

‏وعلى العاملين في مجال الخدمات الصحية ووضع الاشتراطات وإصدار التراخيص

اللازمة لذلك وفقا لأحكام القانون.

‏:- الإشراف على الشئون المتعلقة بتداول المستحضرات الصيدلانية والمعدات

‏--؟هة -

الطبية .

ه- ضبط سجلات المواليد والوفيات وفقاً لأحكام القانون.

*- التعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى في تنفيذ القوانين المتعلقة

بالصحة العامة وسلامة المواد الغذائية.

- الإشراف على تصنيع الأدوية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8- التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية في مجالات الصحة

العامة.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

صدر بقصر السيف في : 8 صفر 149 ها

الموافق : ل يناير 191/9 م.

دلاو -

مرسوم

في شأن وزارة العدل

بعد الاطلاع على المادة ‎VF‏ من الدستور»

‎les‏ المرسوم الأميري رقم ؟ لسنة ‎١177‏ بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم

المعدلة لى

‏وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 8 من ربيع الأول سنة ‎VT AA‏ ه الموافق” ‎١‏

‏من فبراير سئة //190م»

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء »

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

تتولى وزارة العدل توفير العدالة للمجتمع الكويتي في ظل نظام ميسر يأمن فيه

الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم ويحافظ على أمن الجماعة ونظامها

الاجتماعي ويرعى للقوانين حرمتها ويكفل تطبيقها كما تتولى إرساء نظام ثابت للملكية

العقارية والمحافظة على مصالح القصر وناقصي الأهلية من الكويتيين.

مادة ثانية

تختص الوزارة بالأمور ‎SV‏

‎-١‏ تنظيم الوسائل اللازمة لفض المنازعات التى تعرض على المحاكم بمختلف

أنواعها والنظر في الجرائم وفقاً لأحكام القوانين.

‏7“ مباشرة الدعوى العمومية بواسطة النيابة العامة باسم المجتمع في الجنايات وما

يحال إليها من الجنح تحقيقا وتصرفاً وادعاء وفقاً لأحكام القانون.

‎~4A-

*- الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.

- تقديم الخبرة الفنية لأجهزة العدالة وغيرها من أجهزة الدولة.

0- أعمال الإعلان الرسمي للأوراق القضائية وصحف الدعاوى وغيرها وتنفيذ

الأحكام والسندات التنفيذية وقبول المبالغ المتعلقة بها وإيداعها وصرفها وفقا لأحكام

القانون.

5- أعمال التسجيل العقاري والتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ والتأشير على

الدفاتر التجارية وفقاً لأحكام القانون.

‎-V‏ تسلم وإدارة التركات التي تؤول الى القصر الكويتيين والحمل المستكن

وناقصي الأهلية ورعاية شؤونهم طبقا لأحكام القانون .

‏- جرد تركات مجهولي الشخصية أو مجهولي الورثة أو في حالة غياب بعضهم

والمحافظة عليها وعلى أنصباء ‎pail‏ من غير الكويتيين واستلام التركات المحولة

إليها من الجهات الحكومية وتسليمها لمستحقيها وفقا للقواعد المعمول بها.

‏4- التعاون مع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والأجنبية في المجالات

القانونية والقضائية.

‏مادة ثالثة

‏على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

‏من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

‏أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

‏صدر بقصر السيف في : 8 صفر 149 ها

‏الموافق : ل يناير 191/9 م.

‎- 44

مرسوم ‎١1945 [TY‏

بإنشاء معهد الكويت للدراسات

القضائية والقانونية

بعد الاطلاع على ‎sell‏

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 14179 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة ‎ca)‏

وعلى المرسوم بالقانون رقم 77 لسنة ‎١44‏ بشأن قانون تنظيم القضاءء

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ‎١91/4 LV‏ في شأن وزارة العدل.

وعلى المرسوم الصادر في ‎GeV‏ جمادي الأولى سنة ‎AIT AY‏ الموافق 4 من ابريل

سنة 1917/4 في شأن نظام الخدمة المدنية»

وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإدارية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي:

‎dole‏ )1(

ينشأ معهد للدراسات القضائية والقانونية يتبع وزير العدل يسمى ( معهد الكويت

للدراسات القضائية والقانونية ).

مادة )¥(

يتولى المعهد تحقيق الأغراض الآتية:

‎-١‏ إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء ادارة الفتوى والتشريع

والعاملين في الادارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عمليا وتطبيقيا لممارسة عملهم.

‎-Y‏ تدعيم خبرة القضاة والفئات الواردة في الفقرة السابقة لرفع مستوى ادائهم

وممارستهم التطبيقية.

‏- تكويت أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الاجراءات القانونية ورفع

‎30

مستوى أدائهم العملي ومتابعة تأهيلهم وتنمية معلوماتهم وكفاءاتهم.

‎Le - 5‏ دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية بأجهزة الدولة والهيئات

والمؤسسات العامة.

‏5- جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية.

‏1- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بما

فى ذلك اقامة الندوات واللقاءات» وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث

والدراسات والندوات.

‏ويجو ز أن يتولى المعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة

لها بالدول الاسلامية والعربية وغيرها وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة

في هذه الدول.

‏مادة )¥( *

‏يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس القضاء ‎«he‏ وممثل

عن وزارة العدل لاتقل درجته عن وكيل وزارة مساعد نائبا للرئيس» وممثل عن النيابة

العامة لاتقل درجته عن محام عام» وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لاتقل درجته عن

مستشارءوعميد كلية الحقوقء ومدير الإدارة العامة للتحقيقات ومدير المعهد واثنين

من ذوي الخبرة يختارهما الوزير.

‏ويصدر بتشكيل مجلس إدارة المعهد قرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد

وتحدد مكافآت أعضائه بقرار من الوزير.

‏* يلاحظ أن الفقرة الأولى من هذه المادة تعتبر ملغاة ضمنياً بصدور القانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎VAAN‏ الذي عدل المادة ”لا من

قانون تنظيم القضاء والتى أصبحت تنص على مايلي:

‎١‏ ينشأ برسوم بناء على عرض وزير ‎dial‏ وبعد اذ رأ أي المجلس الأعلى للقضاء معهد للدراسات القضائية والقانونية

ويحدد المرسوم أهدافه. . ويعتبر الاننظام في التدريب واجباً أساسياً من واجبات ‎deb ye‏ ويشكل مجلس إدارة المعهد من

وزير العدل رئيساً ومن عضوية كل من :

‎-١‏ النائب العام

‏- وكيل وزارة العدل

‏- عميد كلية الحقوق

‏5- مدير المعهد

‏0- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير ‎tell‏ على أن يكون من بينهما أحد رجال القضاء؟.

‏للرمكا-

مادة )£(

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة» ولا

يصح انعقاده الابحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر

القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (ه)

مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتحقيق ‎SLE]‏ ويختص

بمايلي:

‎-١‏ وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.

‎-Y‏ اعتماد نشاط المعهد في بداية كل سنة» وإقرار برامج التدريب والدراسة

والبحوث وتحديد مواعيدها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.

‎ey“?‏ الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات ونظام العمل

الداخلى.

‏£- اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية والمسابقات التى يعقدها

المعهد.

‏0- تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات

الخاصة بالمعهد وما تكلف به من أمور أخرى.

‏5- اختيار أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الفنيين» على أن يصدر بندبهم قرار من

وزير العدل.

‏1- تحديد مكافآت أعضاء هيئة التدريس والحوافز التى تمنح للقائمين على شئون

المركز والباحثين وذلك طبقا للنظم واللوائح المعمول بها.

8- مناقشة التقرير السنوى الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته.

‏4- إقرار التقديرات التي أعدت لإيرادات المعهد ومصروفاته وحسابه الختامي

قبل تقديمها للجهات المختصة.

مادة ‎CV)‏

‏تنفذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الوزير.

‏اود

(V) dol

‏يكون للمعهد مدير يعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى‎

‏لمدة سنتين.‎

‏ويساعد المدير في مهامه نائب مدير أو اكثر يعينهم ويحدد مهامهم وزير العدل»‎

‏وينوب اقدمهم عن المدير عند غيابه.‎

(A) ‏مادة‎

تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المعهد ضمن ميزانية وزارة العدل.

مادة ‎(A)‏

يسرى على الموظفين والفنيين والإداريين العاملين في المعهد أحكام قانون الخدمة

المدنية ومرسوم الخدمة المدنية المشار إليهما.

(V+) ‏مادة‎

يصدر وزير ‎oly Jaa‏ على اقتراح مجلس الإدارة ‏ لائحة بتنظيم العمل بالمعهد.

مادة ‎(V1)‏

على وزير العدل والشئون الإدارية تنفيذ هذا ‎cp ges poll‏ ويعمل به من تاريخ صدوره»

وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

وزير العدل والشئون الإدارية

مشاري جاسم العنجري

صدر بقصر السيف في : 5 رمضان ‎١5١15‏ ه

الموافق ‎1١:‏ فبراير 1994 ‎op‏

مياد

مرسوم رقم ‎VOY‏ لسنة ‎YurW‏

‏فى شأن وزارة الطاقة

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‏وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة ‎١98١‏ بإنشاء البترول الكويتية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١١7‏ لسنة ‎١497‏ في شأن التنظيم الإداري وتحديد

الاختصاصات والتفويض فيهاء

‎ley‏ المرسوم في شأن وزارة الكهرباء والماء الصادر بتاريخ ‎A‏ صفر 1149١ه‏

الموافق/ ‎ply‏ 2191/4

‎les‏ المرسوم في شأن وزارة النفظ الصادر بتاريخ ,ذو الحجة ‎ET‏ ١ه‏ الموافق

‎VY‏ أغسطس 219/85

وعلى المرسوم رقم ‎VEO‏ لسنة ‎٠٠٠7‏ بتشكيل الوزارة»

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراءء»

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

تتولى وزارة الطاقة شئون الثروة النفطية واستغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد

الدولة وزيادةدخلها القومي» كما تعمل على توفير الطاقة الكهربائية والمياه ونقلها وتوزيعها

للأغرض الانتاجية والاستهلاكية والعمل على تطويرها بما يتمشى مع احتياجات البلاد.

مادة ثانية

تختص الوزارة بالأمور الآتية:

‎-١‏ اقتراح السياسة العامة لقطاع الطاقة ومتابعة تنفيذها.

32

؟- الإشراف على الواحدات العاملة فى النفط والغاز ومباشرة حقوق الدولة فيها

وإدارة أنصبة الحكومة في الشركات التى تعمل في هذا المجال ومعاونة المجلس

الاعلى للبترول في المهام التي يتولاها والإشراف على تنفيذ قراراته.

“- إنشاء وإدارة وتشغيل منشآت ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومنشآت توفير

المياه وأعمال التنقيب والحفر وإنتاج المياه الجوفية.

5 - تقديم الخدمات الكهربائية والمائية وتوزيعها وأعمال شبكات الوقود ‎bed‏ يخص

احتياجات الوزارة والمرافق الحكومية الاخرى؛ والقيام بأعمال التشغيل والصيانة الرئيسية

للمنشآت الكهربائية والميكانيكية في الأجهزة الحكومية التي ليس لديها أجهزة فنية

متخصصة.

0- التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في الشئون ذات العلاقة في قطاع

الطاقة.

5- القيام بالأبحاث الجيولوجية والإشراف على التنقيب على الثروات الطبيعة

وإجراء البحوث الهندسية والفنية والتطبيقية المتعلقة بالكهرباء والماء ووضع

المواصفات التطبيقية للمواد والمعدات الكهربائية والمائية وطرق استعمالها.

‎-V‏ تنمية ‎OUI!‏ مع الهيئات والمؤسسات الدولية العربية والأجنبية في شئون

الطاقة والأمور المتعلقة بها.

‏مادة ثالثة

‏تحل وزارة الطاقة محل كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط في جميع

الاختصاصات التي كانت لهاتين الوزارتين وينقل إليها الموظفون العاملون فيهما

وتؤول إليها الاعتمادات المالية المقررة لهما.

‏ويباشر وزير الطاقة جميع الاختصاصات المخولة بمقتضى القوانين والمراسيم

والقرارات التنظيمية لوزيري الكهرباء والماء والنفط كما ينقل إليه أو إلى وزارة الطاقةء

التبعية أو الإشراف أو الإلحاق المنصوص عليه في قانون أي هيئة أو مؤسسة عامة أو

إدارة مستقلة أخرى للوزارتين المشار إليهما. 1

‎3

ويتولى الإشراف على مؤسسة البترول الكويتية ويرأس مجلس إدارتهاء ويكون

عضوا في المجلس الأعلى للبترول.

مادة رابعة

يلغى المرسوم الصادر في ‎V‏ يناير ‎١41/4‏ في شأن وزارة الكهرباء والماء والمرسوم

الصادر فى ‎١7‏ اغسطس ‎VAAN‏ في شأن وزارة النفط.

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر بيان في : 14 جمادي الأولى 5 57 ١ه‏

الموافق :59 يوليو”0٠7م.‏

3

مرسوم

في شأن وزارة المالية

بعد الاطلاع على المادة ‎VY‏ من الدستور»

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١9/5 EI VV‏ في شأن تنظيم الهيئات والمؤسسات

العامة والادارات المستقلة»

‎ley‏ المرسوم الصادر في ‎١4‏ جمادي الآخرة 505١ه‏ الموافق ‎١١‏ مارس

6م في ‎OLE‏ وزارة المالية والاقتصاد.

‏وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 5 ذو القعدة ‎١407‏ هه الموافق ‎VY‏ يوليو

‎ep AAT‏

‏وعلى المرسوم الصادر في ‎BV‏ الحجة ‎BE‏ الموافق ‎VY‏ اغسطس 1985م

في شأن وزارة التجارة والصناعة»

‏وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

‏وبعد موافقة مجلس الوزراء »

‏رسمنا بالآتي:

مادة أولى

تتولى وزارة المالية شئون الخزانة العامة للدولة وتوجيه استثماراتها في الداخل

‏والخارج.

‏مادة ثانية ‏ *

تختص الوزارة بالأمور الآتية:

* عدل البند (1) من المادة الثانية من المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بموجب المرسوم الصادر بتعديل أحكام المرسومين

‏الصادرين في ‎OLE‏ وزارة المالية والمواصلات وذلك في ‎١١‏ يناير 1481 المنشور بالكويت اليوم العدد 017707 السنة السابعة

والعشرون.

‎—\eye

‎-١‏ إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة ووضع

قواعد تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ وإعداد الحسابات الختامية للدولة وفقا لأحكام

القانون.

‎-Y‏ الاشراف على الخزانة العامة للدولة وتطبيق النظم الضريبية والرقابة على

إيرادات الدولة ومصروفاتها وفقاً لأحكام القانون.

‏*- الاشراف على الشئون الجمركية وعلى مكتب مقاطعة اسرائيل.

‏5- الاشراف على الأمور النقدية وفقا للقوانين المنظمة لذلك .

‏5- إدارة واستثمار أموال الدولة بما فيها المال ‎ble Vi‏ العام احتياطي الأجيال

القادمة في الداخل او الخارج.

‏1- تقديم الخدمات اللازمة لإسكان موظفي الدولة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

‏- الاشراف على أموال الدولة الخاصة والتصرف ‎Led‏ بالبيع أو الاستغلال أو

التأجير والتعاون في ذلك مع الجهات المعنية.

‏8- الاشراف على علاقات الكويت الاقتصادية مع كافة الدول في مجالات التعاون

الاقتصادي والاستثماري والنقدي.

‏مادة ثالثة

‏مع مراعاة ما نص عليه المرسوم الصادر في 7 ذو الحجة سنة ‎١405‏ ه الموافق

‎VY‏ أغسطس سنة ‎op VAN‏ في شأن وزارة التجارة والصناعة. يتولى وزير المالية كافة

الاختصاصات الأخرى التي كانت مخولة بمقتضى القوانين والمراسيم والقواعد

التنظيمية لوزير المالية والاقتصاد» كما ينقل إليه أو الى وزارة المالية التبعية أو الاشراف

أو الإلحاق الذي كان ‎Le pate‏ عليه في قانون أي هيئة أو مؤسسة عامة أو إدارة مستقلة

أخرى لوزارة المالية والاقتصاد أو لوزير المالية والاقتصاد .

‏مادة رابعة

‏يلغى المرسوم الصادر في 14 جمادي الآخرة 504١ه‏ .ء الموافق ‎١١‏ مارس

6 ام في شأن وزارة المالية والاقتصاد المشار إليه .

‏ماد

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ‎Las‏ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في : لذو الحجة ‎١5405‏ ه.

الموافق ‎VY:‏ أغسطس 1985م.

-ا١4‎

مرسوم

في شأن اختصاصات وزارة المواصالات

بعد الاطلاع على المادة ‎VY‏ من الدستور»

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١9/5 EI VV‏ في شأن تنظيم الهيئات والمؤسسات

العامة والإدارات المستقلة»

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 صفر سنة 17494 ه الموافق ‏ يناير سئة 1917/4 في

شأن اختصاصات وزارة المواصلات»

وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في ” من ذي القعدة ‎١505‏ ه الموافق ‎VY‏

‏من يوليو سنة 1985م

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ‎V‏ من ذي الحجة ‎4٠7‏ ١هه‏ الموافق ‎١7‏ من أغسطس

7 في ‎ols‏ اختصاصات وزير الدولة للخدمات»

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

تتولى وزارة المواصلات توفير الخدمات البريدية والسلكية واللاسلكية وتيسير

حركة النقل ‎le‏ يفي بحاجات المواطنين ومتطلبات التنمية.

مادة ثانية

تختص الوزارة بالأمور الآتية:

‎-١‏ تقديم خدمات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وما يتعلق بها محلياً

وخارجياً.

؟- المراقبة والاشراف على ترددات الراديو المستخدمة في دولة الكويت

وتخصيصها.

“- الاشراف على شئون النقل البري.

5 - تنظيم حركة الملاحة البحرية مع مراعاة مانص عليه المرسوم الصادر بتاريخ

7 ذو الحجة سنة ‎AVE‏ الموافق ‎١7‏ اغسطس ‎Bop AAT‏ شأن اختصاصات وزير

الدولة للخدمات.

5- الاشراف على حماية المياه الصالحة للملاحة من التلوث والتعاون مع الجهات

المعنية في حماية البيئة البحرية وفقا لأحكام القونين واللوائح.

*- التعاون مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية في مجالات البريد والنقل

والمواصلات السلكية واللاسلكية.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في : لا ذو الحجة ‎١505‏ ه.

الموافق ‎١7:‏ أغسطس 1985م .

-1١١١-

بإضافة بعض الاختصاصات إلى وزير المواصالات

بعد الاطلاع على المادة ‎VF‏ من الدستور»

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١9/5 EI VV‏ في شأن تنظيم الهيئات والمؤسسات

العامة والإدارات المستقلة»

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ‎V‏ جمادي الثانية 787١ه‏ الموافق ‎١4‏ أكتوبر

47م بتشكيل مجلس أعلى للطيران المدني والمراسيم المعدلة ل

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ /اذو الحجة ‎5٠7‏ ١ه‏ الموافق ‎VY‏ أغسطس 1985م

في شأن اختصاصات وزارة المواصلات»

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ‎V‏ من ذي الحجة ‎AVE TV‏ الموافق ‎١7‏ أغسطس

سنة 1987م في ‎ols‏ اختصاصات وزير الدولة لشؤون الخدمات.

‎ley‏ مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في ‎TV‏ من ذي القعدة سنة ١٠54١ه‏ الموافق

‎٠‏ من يونيو 199م.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يعهد إلى وزير المواصلات بمباشرة الاختتصاصات التالية:

‎-١‏ الإشراف على شؤون موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة.

وتلحق به المؤسسة العامة للموانئ ويتولى رئاسة مجلس إداراتها.

"- الاشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي» وتلحق به

-1١١5-

الإدارة العامة للطيران المدني ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للطيران المدني.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به

من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في : ‎١4‏ ذو الحجة ‎١541٠١‏ ه.

الموافق ‎١١:‏ يوليو 199م.

املد

مرسوم أميري رقم(7) لسنة ‎١9557‏

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت

بناء على عرض وزير الداخلية»

وبعد موافقة مجلس الوزراءء»

رسمنا بالآتي:

المادة الاولى *

تقسم دولة الكويت اداريا الى خمس محافظات على الوجه الآتي:

الاولى: محافظة العاصمة: وتشمل المناطق الداخلة في حدودها التالية:

شمالا: البحر حتى ساحل البحر المقابل للحدود الشرقية لمحافظة ‎col geld‏ وفقا

الأحكام هذه المادة.

شرقا : البحر حتى الحدود الدولية.

جنوبا : يبدأ الحد الجنوبي من نقطة ساحل البحر شرقا ويمتد خلال الطريق الدائري

الثالث باتجاه الغرب حتى نقطة التقائه مع طريق المغرب ويمتد باتجاه الجنوب خلال

طريق المغرب حتى نقطة التقائه مع طريق الدائري الخامسء ويمتد باتجاه المغرب

خلال الطريق الدائري الخامس حتى نقطة التقائه بطريق المطار الدوليء ثم يمتد باتجاه

الشمال خلال طريق المطار الدولي حتى نقطة التقائه بطريق الدائري الرابع ثم يمتد غربا

خلال الطريق الدائري الرابع حتى نقطة التقائه بطريق أمغره مع طريق الجهراء.

غربا:يبدأ الحد الغربي من نقطة التقاء طريق أمغرة مع طريق الجهراء ويمتد باتجاه

* عدلت الفقرة الاولى والشالثة من المادة الأولى بالمرسوم رقم ‎١59‏ لسنة 19917 المنشور في

الكويت اليوم؛ العدد 777 السنة الثالثة والاربعون. وعدلت الفقرة الثانية والرابعة والخا

من المادة الاولى بالمرسوم رقم ‎48/١97‏ المنشور في الكويت ‎ppt‏ العدد ‎WAT‏ السنة

الرابعة والثلاثون.

-1١١5-

الشمال موازيا لطريق ميناء الدوحة غرب الجديليات حتى نقطة التقائه مع ساحل

البحر.

وتتبع هذه المناطق جزر : فيلكاء عوهة» مسكان, بحرء قاروه؛ أم المرادم؛ أم النمل»

كما يدخل في حدودها البحر الاقليمي لدولة الكويت حتى الحدود الدولية والمياه

الاقليمية ذات السيادة المشتركة.

الثانية: محافظة حولى.

وتشمل المناطق الداخلة في حدودها التالية:

شمالا: يبدأ الحد الشمالي من نقطة التقاء الطريق الدائرى الرابع مع طريق المغرب

ويمتد باتجاه الشمال خلال طريق المغرب حتى نقطة التقائه مع طريق الدائرى الثالث

ويمتد باتجاه الشرق خلال الطريق الدائري الثالث حتى نقطة التقاء امتداده مع ساحل

البحر ثم يمتد على طول الساحل باتجاه الجنوب حتى منطقة راس الارض.

شرقا: يبدأ الحد الشرقي من منطقة راس الارض ويمتد على طول الساحل باتجاه

الجنوب حتى نقطة التقائه بامتداد الدائري السابع.

جنوبا: يبدأ الحد الجنوبي من نقطة التقاء الساحل مع امتداد الطريق الدائرى السابع

ويمتد باتجاه الغرب خلال الطريق الدائرى السابع حتى نقطة التقائه مع طريق السفر

السريع.

غربا: يبدأ الحد الغربي من نقطة التقاء الدائرى السابع مع طريق السفر السريع ويمتد

شمالا خلال طريق السفر السريع حتى نقطة التقائه مع نقطة تقاطعه مع الطريق الدائرى

الرابع.

الثالثة : محافظة الفروانية: وتشمل المناطق الداخلة في حدودها التالية:

شمالا: يبدأ الحد الشمالي من نقطة التقاء طريق المغرب مع الطريق الدائري الخامس

ويمتد باتجاه الغرب على امتداد الطريق الدائري الخامس حتى نقطه التقائه مع طريق

المطار ثم شمالا على امتداد طريق المطار حتى نقطة التقائه مع الطريق الدائري الرابع

ثم باتجاه الغرب على امتداد الطريق الدائري الرابع حتى التقائه مع طريق الصليبية.

-ا1١ه-‎

غربا: يبدأ الحد الغربي من نقطة التقاء طريق الجهراء مع طريق الصليبية ويمتد

باتجاه الجنوب خلال طريق الصليبية حتى نقطة التقائه مع الطريق الدائري السابع.

جنوبا: يبدأ الحد الجنوبي من نقطة التقاء طريق الصليبية مع الطريق الدائري السابع

ويمتد باتجاه الشرق خلال الطريق الدائري السابع حتى نقطة التقائه مع طريق الملك

فهد بن عبدالعزيز.

شرقا: يبدا الحد الشرقي من نقطة التقاء الطريق الدائري السابع مع طريق الملك

فهد بن عبدالعزيز ويمتد باتجاه الشمال خلال طريق الملك فهد بن عبدالعزيز حتى

التقائه مع الطريق الدائري الرابع.

الرابعة: محافظة الجهراء: وتشمل المناطق الداخلة في حدودها التالية:

شمالا: الحدود الشمالية لدولة الكويت ( الحدود الكويتية العراقية ).

شرقا: يبدأ الحد الشرقي من نقطة التقاء الحدود الدولية الشمالية للكويت مع ساحل

الكويت باتجاه الجنوب في خور الصبية ثم يمتد على ساحل الكويت باتجاه الجنوب

الغربي وساحل كاظمة حتى نقطة التقاء حدود محافظة العاصمة الغربي مع الساحل ثم

يتجه جنوبا موازيا طريق ميناء الدوحة غربي الجديليات حتى التقاء طريق الجهراء مع

طريق امغرة» ثم يتجه شرقا خلال طريق الجهراء حتى تقاطعه مع طريق الصليبية ويمتد

باتجاه الجنوب خلال طريق الصليبية حتى طريق المناقيش.

جنوبا: يبدأ الحد الجنوبي من نقطة التقاء طريق المناقيش مع طريق الصليبية ويمتد

باتجاه الغرب حتى نقطة التقاء طريق الرديفة البري جنوب المناقيش ويمتد خلال طريق

الرديفة حتى التقائه مع الحدود الكويتية السعودية ويمتد شمال غرب خلال الحدود

الكويتية السعودية حتى نقطة التقاء الحدود الكويتية السعودية العراقية.

‎Le‏ يبدأ الحد الغربى من نقطة التقاء الحدود الكويتية السعودية العراقية» ويمتد

خلال خط الحدود الغربية للكويت مع العراق.

‏وتتبع هذه المحافظة جزيرتا : وربه وبوبيان.

‏الخامسة : محافظة الاحمدي : وتشمل المناطق الداخلة في حدودها التالية:

‎-1١١5-

شمالا: يبدأ الحد الشمالي من نقطة التقاء ساحل الكويت مع امتداد الطريق الدائري

السابع ويمتد باتجاه الغرب حتى نقطة التقائه مع طريق الصليبية.

شرقا: يبدأ الحد الشرقي من نقطة التقاء ساحل الكويت مع امتداد الطريق الدائري

السابع ويمتد باتجاه الجنوب على طول ساحل الكويت حتى نقطة التقاء الحدود الكويتية السعودية.

جنوبا: يبدأ الحد الجنوبى من نقطة التقاء الحدود الكويتية السعودية على ساحل

البحر ويمتد باتجاه الغرب خلال الحدود الكويتية السعودية ( الحدود الجنوبية لدولة

الكويت ) ثم يمتد باتجاه الشمال حتى نقطة التقائه مع طريق الرديفة البري .

غربا: يبدأ الحد الغربي من نقطة التقاء طريق الرديفة البري مع الحدودالكويتية السعودية

( الحدود الجنوبية لدولة الكويت ) ويمتد باتجاه الشمال خلال طريق الرديفة البري

حتى نقطة التقائه مع طريق المناقيش ثم يمتد باتجاه الشرق خلال طريق المناقيش حتى

نقطة التقائه مع طريق الصليبية» ثم يمتد باتجاه الشمال خلال طريق الصليبية» حتى نقطة

التقائه مع الطريق الدائري السابع.

مادة أولى مكررا ‎“١”‏ *

تنشأ محافظة سادسة باسم ( محافظة مبارك الكبير) تتكون من المناطق التالية:

صباح السالم.

القرين.

الفئيطيس.

المنطقة الصناعية ( صبحان).

العدان.

مبارك الكبير.

القصور.

المسيلة .

* اضيفت مادتين جديدتين برقم مادة أولى مكرر ‎)١(‏ ومادة أولى مكرر )1( بالمرسوم رقم 784 لسنة 1449 المنشور

بالكويت اليوم العدد ‎55٠‏ السنة الخامسة والأربعون.

-\\v-

كما تضم اليها المناطق التابعة لمحافظة حولي ومحافظة الفروانية الداخلة في

حدودها الآنية:

الحد الجنوبي:

يبدأ من التقاء طريق المقوع بالدائري السابع غربا بخط مستقيم عبورا على طريق

خادم الحرمين الشريفين ثم امتداده عبورا بطريق الفحاحيل السريع بخط مستقيم مرورا

بالطريق الساحلي حتى البحر شرقا.

الحد الغربي:

يبدأ من التقاء طريق المقوع بالدائري السابع غربا مرورا بطريق الملك فيصل حتى

التقائه بالدائري السادس شمالا.

الحد الشمالي:

يبدأ من التقاء طريق الملك فيصل بالدائري السادس شمالا بخط مستقيم عبورا

بطريق خادم الحرمين الشريفين وعبوره بطريق التعاون حتى ساحل البحر.

الحد الشرقي:البحر حتى الحدود الدولية.

مادة أولى مكررا ‎“YP‏

أولا:

تعدل الحدود الجنوبية لمحافظة حولي لتصبح على النحو التالي:

الحد الجنوبي :

يبدأ من التقاء طريق الدائري السادس مع شارع الملك فيصل ممتداً باتجاه الشرق

عبورا بطريق خادم الحرمين الشريفين وطريق الفحاحيل السريع وشارع التعاون حتى

ساحل البحر.

ثانيا:

تعدل الحدود الشرقية لمحافظة الفروانية لتصبح على النحو التالي:

الحد الشرقي:

-\\A-

يبدأ من التقاء شارع الملك فيصل بالطريق الدائري السادس ممتدا باتجاه الشمال

حتى التقائه مع طريق الدائري الخامس.

المادة الثانية

يرأس كل محافظة محافظ يعين بمرسوم ويكون مسئولا أمام وزير الداخلية عن

الامن والنظام في المحافظة.

المادة الثالثة

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم العمل في المحافظات وحدودها

وبيان اختصاص المحافظين ورجال الأمن العام والموظفين في المحافظة وعلاقتهم

بالوزارة.

المادة الرابعة

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

أمير دولة الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر في الثامن من رمضان سنة ١1"8١ه.‏

الموافق ‎VY‏ من فبراير (شباط) سنة 1975م

-1194-

مرسوم رقم 776 لسنة ‎5٠١5‏

‏بشأن نظام المحافظات

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‏وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 14179 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة ‎ca)‏ 1

وعلى المرسوم الأميري رقم ” لسنة ‎١977‏ بالتقسيم الاداري للكويت والمراسيم

المعدلة له

وعلى المرسوم رقم ‎7١١‏ لسنة ‎١9947‏ بشأن نظام المحافظات المعدل بالمرسوم

رقم 18 لسنة 00ج

وعلى المرسوم رقم ‎7٠0 VV‏ بإلغاء مجالس المحافظات »

‎eles‏ على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

رسمنا بالآتي

‎dole‏ )1(

يرأس كل محافظة محافظ يدير شئونها ويمثل السلطة التنفيذية ‎Led‏ ¢ ويتابع نشاط

الأجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة المحافظة والتنسيق بينها وإبلاغ ملاحظاته

عليها إلى الوزراء المعنيين كل في نطاق اختصاصه.

مادة )¥(

يعين المحافظ بمرسوم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على

عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

مادة )¥(

يؤدي المحافظ قبل توليه مهام وظيفته أمام الأمير وبحضور رئيس مجلس الوزراء

.1د

ووزيرالدولة لشئون مجلس الوزراء » اليمين الآتية ( اقسم ‎UL‏ العظيم أن أكون مخلصا

للوطن والأمير وان أؤدي أعمالي بالامانة والصدق).

مادة )£(

يتولى المحافظ بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة مسئولية الإشراف على

تنفيذ السياسية العامة للدولة ومتابعة مشروعات ‎det‏ التنمية في دائرة محافظتة » وله فى

سبيل مباشرة اختصاصاته وواجباته وشرح السياسة العامة للدولة وما يتعلق بالمشاريع

في منطقة محافظته أن يطلب تزويده من قبل الجهات المختصة والأمانة العامة لمجلس

الوزراء والجهات الحكومية المختلفة بالمعلومات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة

فور إقرارها بالإضافة إلى ما يختص بشئون المحافظة واطلاعه على مشاريع الخطط

والبرامج العامة ذات الشأن.

وتناط بالمحافظ المهام التالية :

‎١‏ - متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية وذلك بما يكفل تحقيق الصالح العام.

‏- مباشرة ما يفوض إليه من الوزراء المختصين في اختصاصاتهم داخل المحافظة

في كافة شئون ومصالح الدولة وهيئاتها ومكاتبها وإبداء الملاحظات في نطاق عمل

الوزارات بالمحافظة .

‏*- دراسة العرائض والشكاوى التى يتلقاها من المواطنين والاتصال بالجهات

ذات الشأن لتيسير الحصول على المعلومات اللازمة بشأن حلها أو اقتراح المناسب

لها .

‏- متابعة الإشراف على شئون الأمن والنظام في نطاق المحافظة وذلك بالتعاون

مع السلطة المعنية وبالتعاون مع وزارة الداخلية وإبداء ملاحظاته بشأنها.

‏0- المساهمة في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات العامة بالمحافظة

والتأكد من وصول هذه الخدمات لمستحقيها من المواطنين فى إطار السياسة العامة

للدولة .

‏6- متابعة ما يتعلق بسلامة البيئة والصحة العامة وكل ما من شأنه تحقيق أهداف

الدولة وعلى الأخص:

‎-1١5١-

أ- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في ضوء مقررات

الخطة العامة للدولة وفي حدود المتاح من الموارد المالية .

ب- المساعدة بشكل فعال في حل المشكلات العامة للمواطنين وتنظيم مشاركة

المواطنين بالمحافظة في حل هذه المشكلات أو المساهمة في إيجاد الحلول لها

بالتعاون مع ‎Bb‏ أجهزة الدولة .

ج- تشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية

والصحية وغيرها من أنشطة المجتمع والعمل على دعمها وتوجيهها نحو الإحساس

بالمسئولية وبث روح التعاون والانتماء الوطني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

بالدولة.

د- تنمية الوعي بين سكان المحافظة وحثهم على العمل التطوعي بما يكفل الارتقاء

بمستوى الحياة الاجتماعية فيها.

مادة (ه)

يكون للمحافظ سلطة الوزير في الشئون المالية والإدارية المتعلقة بديوان المحافظة

وذلك وفقا للتشريعات السارية فى هذا الشأن.

مادة ‎CV)‏

في حالة غياب المحافظ أو خلو وظيفته يكلف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

بعد موافقة مجلس الوزراء أحد المحافظين ‎pla‏ بأعباء وظيفته بالإضافة إلى عمله

لحين عودته أو تعيين محافظ آخر.

(V) dol

تتكون الموارد المالية للمحافظة ‎“gh Lor‏

‎-١‏ الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة فى الميزانية العامة للدولة سنويا.

‏7- نسبة المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية

في المحافظة طبقا لما يقرره وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

‏"- الهبات أو التبرعات التى تقبلها المحافظة ووفقا للقواعد التى يقررها مجلس

الوزراء.

‎-1١15-

وتدرج الاعتمادات الخاصة بشئون المحافظات في بند خاص في ميزانية مجلس

الوزراء على أن يؤخذ رأي المحافظ في مقترح هذه الاعتمادات وبما يتناسب مع الخطة

العامة للدولة.

(A) ‏مادة‎

ينشأفي كل محافظة مجلس يسمى ( مجلس المحافظة ) يقوم بمعاونة المحافظ في

مباشرة اختصاصاته » ويشكل برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية

التي يحددها مجلس الوزراء ويرشح كل منهم الوزير المختص على ألا تقل درجة كل

منهم عن مدير إدارة .

ويجوز للمحافظ دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة به في

أعماله.

ويضع مجلس المحافظة لائحة لتنظيم اجتماعاته وأعماله وقراراته.

مادة (9)

ينشأ مجلس أعلى لشئون المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه من

الوزراء وعضوية كل من :-

. ‏الوزراء الذين يحددهم مجلس الوزراء‎ -١

7- المحافظين .

ويضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم عمله ومباشرة اختصاصاته.

(V+) ‏مادة‎

يتولى المجلس الأعلى لشئون المحافظات بحث الموضوعات المشتركة بين

المحافظات المختلفة وتنسيق التعاون بينها وبين الوزارات والجهات الحكومية والنظر

في أي معوقات أو مشكلات تطرح عليه من المحافظات المختلفة.

مادة(11) *

” يكون للمجلس الأعلى لشئون المحافظات أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر

* تم تعديل نص المادة بموجب المرسوم رقم ‎EA‏ لسنة ‎٠١٠١‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎AVY‏ السنة السادسة والخمسون 74

وكان النص قبل التعديل ‎pet‏ أمين سر للمجلس الأعلى للمحافظات بدرجة وكيل وزارة مساعد بمجلس الوزراء .

-\Y¥-

بتعيينه مرسوم.

وتتولى الأمانة العامة التحضير والإعداد لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته

وتوصياته» وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأعمال المجلس واختصاصاته“.

مادة ‎(VY)‏

‏يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى لشئون المحافظات

تقسيم المحافظة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت إلى عدد من

المناطق.

مادة ‎(VY)‏

‏يصدر كل وزير لائحة تنظيمية تبين أوجه التعاون بينه وبين المحافظين وسبل وضع

أحكام هذا المرسوم موضع التنفيذ.

مادة ‎)١5(‏

‏يلغى المرسوم رقم ‎7١‏ لسنة ‎VARY‏ بشأن نظام المحافظات المعدل بالمرسوم ‎VA‏

‏لسنة ‎ALLS » 7٠٠٠١‏ أي نص يتعارض مع نصوص هذا المرسوم.

مادة )10(

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل ‎Lod‏ يخصه ‏ تنفيذ هذا ‎se se poll‏ ويعمل

به من تاريخ صدورهء وينشر في | لجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف: ‎WW‏ رجب 5171 اه

الموافق: ‎7١‏ أغسطس 5١٠7م‏

-١55-

مجلس الوزراء

المجلس الأعلى لشئون المحافظات

اللائحة الداخلية

لنظام عمل المجلس الأعلى لشئون المحافظات

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١41/9‏ بشأن الخدمة المدنية»

وعلى المرسوم الصادر في 5/ 5/ 191/4١م‏ بنظام الخدمة المدنية»

وعلى المرسوم رقم 817 لسنة ‎٠٠07‏ 7م بتعيين المحافظين»

وعلى المرسوم رقم 770 لسنة 7١٠٠م‏ بشأن نظام المحافظات»

وعلى المرسوم رقم 07 لسنة ٠7م‏ بشأن تعيين أمين سر المجلس الأعلى

لشئون المحافظات.

وبعد موافقة المجلس الأعلى لشئون المحافظات.

قرر

مادة )\(

يعقد المجلس الأعلى لشئون المحافظات اجتماعاً عادياً أربع مرات على الأقل في

السئة بدعوة من رئيسه » ويجوز لرئيس المجلس أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء

على الأقل دعوة المجلس لاجتماع غير عادي عند الاقتضاء » ويجوز في الاجتماع غير

العادي أن ينظر في غير الأمور التي دُعي من أجلها بعد موافقة الرئيس أو نصف عدد

الأعضاء .

ويُرفق بالدعوة للاجتماع جدول الأعمال والوثائق المتعلقة بالموضوعات .

مادة ‎(Y)‏

يرأس الاجتماع رئيس المجلس أو من ينيبه » ويكون الاجتماع صحيحا بحضور

-\Yo-

أغلبية ‎else‏ وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بموافقة رئيس الجلسة . وتعرض

على مجلس الوزراء.

مادة (7)

لرئيس المجلس أن يدعو من يرى من غير أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات

العادية وغير العادية .

مادة )£(

يجوز للأعضاء اقتراح مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال ‏ في

حدود اختصاصات المجلس ‏ وفي هذه الحالة يجب على العضو أن يقدم إلى أمين سر

المجلس مذكرة عن الموضوع المطلوب مناقشته قبل أسبوعين على الأقل من الموعد

المحدد للاجتماع الذي سيدرج فيه الموضع » ولا يدرج الموضوع ضمن جدول أعمال

المجلس إلا بموافقة الرئيس.

مادة )0(

للمجلس أن يشكل عدداً من اللجان الدائمة أو المؤقتة» يحدد طريقة تكوينها

واختصاصاتها ونظام عملها ومدتها » ويصدر بها قرار من رئيس المجلسء ويكون لكل

لجنة مقرر من موظفي الأمانة العامة.

مادة (5)

يكون للمجلس الأعلى لشئون المحافظات أمانة عامة يرأسها أمين سر المجلس»

تتولى كافة الأمور التنظيمية والإدارية والمالية والفنية التي تهدف إلى تسيير عمل

المجلس وشئون المحافظات ¢ وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للأمانة العامة

للمجلس الأعلى لشئون المحافظات بميزانية مجلس الوزراء.

مادة ‎(Y)‏

‏تتولى الأمانة العامة التحضير لاجتماعات المجلس العادية وغير العادية » وترفع

محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات الصادرة إلى المجلس ومن ثم اعتمادها

من رئيس المجلس.

-1١55-

(A) ‏مادة‎

يتولى أمين سر المجلس المهام التالية :

‎-١‏ كافة الأمور التنظيمية والإدارية والمالية والفنية المتعلقة بأعمال المجلس ولجانه

وتنفيذ المهام المنوطه به 6 وله في سبيل إنجاز هذه المهام الاستعانة بمن يرى من ذوي

الاختصاص.

‎-Y‏ التحضير لاجتماعات المجلس العادية وغير العادية » وإعداد مشروع جدول

الأعمال واعتماده من الرئيس قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل » ومن ثم توجيه

الدعوات لحضور هذه الاجتماعات وتدوين وحفظ محاضر الاجتماعات والقرارات

والتوصيات الصادرة.

‏”- إعداد وتنظيم اجتماعات لجان المجلس المختلفة بناء على طلب رؤسائها.

‎ltl -4‏ وتكليف مقرري اللجان من موظفي ‎BLY‏ العامة .

‏5- إعداد مشروع الميزانية السنوية اللازمة لنشاطات المجلس واعتمادها من رئيس

المجلس فى المواعيد المقررة لذلك.

‏1 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ورفع تقارير دورية بنتائج المتابعة

إلى رئيس المجلس.

‎-V‏ إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المجلس.

‏8- القيام بالمراسلات الداخلية والخارجية التي تدخل ضمن اختصاصات

المجلس.

‏9- أي مهام أخرى تسند إليه من الرئيس.

‏مادة (9)

‎bed‏ محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس

ولجانه لدى الأمانة العامة » ولا يجوز الاطلاع عليها من غير الأعضاء إلا بموافقة

الرئيس.

‎-\Y¥v-

)1١١( ‏مادة‎

يقوم أمين سر المجلس باختيار وتعيين عدد كاف من الموظفين لمعاونته في تسيير

أعمال الأمانة العامة.

)1١1( ‏مادة‎

يُعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة المجلس عليها واعتمادها من رئيس

المجلس.

رئيس مجلس الوزراء

رئيس المجلس الأعلى لشئون المحافظات

ناصر المحمد الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

د. اسماعيل خضر ‎aid‏

صدر بقصر السيف: 77 محرم ‎SVEYA‏

الموافق: ‎7٠ ١ا/رياربف ١١‏ م

-1١58-

مرسوم أميري

بتشكيل مجلس أعلى للطيران المدني

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت

بعد الاطلاع على ‎VT Balad‏ من الدستور

وعلى القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١975‏ باصدرا انظمة الملاحة الجوية المدنية

وعلى المرسوم الاميري رقم 7 لسنة ‎١957‏ باعادة تنظيم الوزارات

وبناء على عرض وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآني

مادة ‎١‏ *

يشكل المجلس الأعلى للطيران المدني من :

وزير المواصلات رئيساً

رئيس الادارة العامة للطيران المدني عضواً

مدير عام الادارة العامة للطيران المدني عضواً

مندوب عن وزارة الإعلام يندبه وزيرها عضواً

مندوب عن وزارة الخارجية يندبه وزيرها عضواً

مندوب عن وزارة المالية يندبه وزيرها عضواً

مندوب عن وزارة الداخلية يندبه وزيرها عضواً

* عدلت هذه المادة بعدة مراسيم كان آخرها المرسوم رقم ‎OF‏ لسنة 1444 المنشور في الكويت اليوم العدد 1.01 السنة الرابعة

والأربعون.

-\y4-

مندوب عن وزارة الدفاع يندبه وزيرها عضواً

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

أو من يندبه لذلك عضواً

وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لابداء رأيهم

دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

مادة )¥(

يختص المجلس الاعلى للطيران المدني :

‎-١‏ بدراسة ورسم سياسة الدولة في شئون الطيران المدني.

‎-Y‏ رسم السياسة الاقتصادية للطيران والتى ترمي الى تنمية صناعة النقل

الجوي.

7- دراسة واقتراح ترتيبات النقل الثنائية المؤقتة والاتفاقيات الثنائية ومنح الحرية

الخاصة وابداء الرأي بشأنها.

5 - دراسة واقتراح القوانين الخاصة بشئون الطيران المدني وتعديلها.

5- تنسيق الرحلات المختلفة بين الناقلين الكويتيين في كل من القطاعين الحكومي

والخاص.

مادة )¥(

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه» ويشترط لصحة انعقاد جلساته أن يحضرها أغلبية الاعضاء.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه

رئيس المجلس.

‎dole‏ )£(

يعين رئيس المجلس أمين سر له يكون مسئولا عن أعمال السكرتارية فيه.

مادة )0(

على وزير الداخلية تنفيذه هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

أمير دولة الكويت

عبدالله السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح السالم الصباح

وزير الداخلية

سعد العبدالله السالم

صدر في ‎V‏ جمادي الثانية "1781 ه

الموافق 5 ؛ اكتوبر 977١م‏

-\¥\-

مرسوم

بشأن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على ‎VP » 15 » 17 al gall‏ من الدستور»

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

ينشأ مجلس وطني للثقافة والفنون والآداب ويلحق بوزير الإعلام.

‎Y ale‏

يعنى المجلس بشئون الثقافة والفنون والآداب ويعمل في هذه المجالات على تنمية وتطوير

الانتاج الفكري وإثرائه» وتوفير المناخ المناسب للانتاج ‎gall‏ والادبي» ويقوم باختيار الوسائل

لنشر الثقافة. ويعمل على صيانة التراث والقيام بالدراسات العلمية فيه. ويسعى الى إشاعة الاهتمام

بالثقافة والفنون الجميلة ونشرها وتذوقها. كما يعمل على توثيق الروابط والصلات مع الهيئات

الثقافية العربية والاجنبية؛ ويضع خطة ثقافية تستند الى الدراسات الموضوعية لاحتياجات البلاد.

مادة 3

على المجلس في سبيل تحقيق أغراضه القيام بهذه الامور.

أ- مسح الواقع الثقافي وجمع البيانات عن مجهودات الهيئات المختلفة فيما يتعلق

بأوجه نشاطه.

ب- إجراء دراسات دورية مستفيضة حول الجهد المبذول والذي يمكن أن يبذل

* عدلت المادة الأولى بالمرسوم رقم ‎١57‏ لسنة ‎VAAN‏ المنشور في الكويت ‎cp sll‏ العدد ‎NA‏ السنة السابعة والثلاثون.

مد

لنمو الثقافة وازدهارها وتقدم الآداب والفنون» ووضع مايلزم لذلك من المشروعات

والخطط.

ج- إصدار المؤلفات والمعاجم والفهارس وتجميع الوثائق والإسهام في نشر

الإنتاج الفكري الجيد المبتكر والمترجم والاهتمام بالتبادل الثقافي والمشاركة في

المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والندوات الثقافية والفنية.

د- تحديد مقايبس الجودة في مختلف نواحي الانتاج الفكري والفني المحلي»

ووضع اسس المسابقات والاعانات والمكافآت المتعلقة بهذا الانتاج.

ه- إنشاء جوائز تمنح عن أحسن إنتاج محلي في الثقافة والفنون والآداب. وكذلك

انشاء جوائز خخاصة باسم الكويت تمنح عن انتاج عربي ممتاز» وأخرى تمنح عن انتاج

‎Galle‏ يسهم في تقدم الحضارة الانسانية ويكون متصلا بالكويت أو بالوطن العربي.

مادة 4

للمجلس ان يقترح احالة بعض اختصاصات الوزارات اليه مما يدخل في نطاق نشاطه.

مادة ه

يرفع المجلس توصياته الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

مادة **

يرأس المجلس وزير الاعلام؛ بحكم منصبه وله أن يطلب الى المجلس بحث أو دراسة

موضوعات معينة وذلك لابداء الرأي فيها او لاتخاذ قرارات بشأنهاء وعلى وجه الخصوص

المسائل المتصلة بالسياسة العامة للنهضة الفكرية والثقافية وربطها باحتياجات البلاد.

وللرئيس أن يفوض الامين العام في بعض اختصاصاته.

مادة لا

يتولى الاشراف على أجهزة المجلس ووضع أنظمتها وادارة شئونه الفنية والادارية

* عدلت جملة ‎١‏ وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء» من السطر الاول من المادة السادسة ‎ely‏ على ما نصت عليه الماده

الثانية من المرسوم ‎١57‏ لسنة 1441 المشار اليه حيث يتولى وزير الإعلام رئاسة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

ويباشر الاختصاصات المقررة للوزير المختص المنصوص عليها في المرسوم الصادر بشأن هذا المجلس كما نصت ‎Sol‏ الثالثة

على أن يلغى كل نص يخالف احكام هذا المرسوم.

سماد

والمالية أمين عام» ويكون من بين اختصاصاته تمثيل المجلس امام الهيئات الاخرى وفي

المؤتمرات والندوات والمحافل المتصلة بنشاطاته» ودعوة المستشارين والخبراء واستخدام

المفكرين والعلماء» وعليه اعداد برامج المجلس ودعوته الى الاجتماع وبالاتفاق مع الرئيس

ووضع جدول الاجتماع وتقديم مقترحاته الى المجلس والرئيس» وهو المسئول عن تنفيذ

قرارات المجلس وما يستتبع ذلك من اعمال واجراءات لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية.

ويكون للامين العام اختصاصات وكيل الوزارة طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية.

ويندب رئيس المجلس من يقوم باعمال الامين العام في حال غيابه.

مادة /

يشكل المجلس من :

‎١‏ - وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيسا

‏؟- الامين العام بحكم منصبه ‏ ويتولى عمل المقرر للمجلس

‏- وكيل وزارة الاعلام

‏؟ - وكيل وزارة التربية

‏5- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

‏5- أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت .

‏تنتدبه الجامعة بالاتفاق مع رئيس المجلس

‏¥- عدد لا يزيد على سبعة من ذوي الاهتمام بالفنون أو الآداب أو العلوم

الاجتماعية في القطاع الاهلي أو الحكومي يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على

ترشيح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

‏ويجوز منح اعضاء المجلس مكافأة سنوية يحددها مجلس الوزراء.

‏مادة )4(

‏يجتمع المجلس أربع ‎Ol»‏ على الاقل في العام» كما يجتمع كلما دعت الحاجة

الى ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه.

‎-1١5-

ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل بما فيهم

الرئيس وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي فيه رئيس

المجلس.

ويصدر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء قرارا يتضمن نظام اجتماع المجلس

ومداولاته وما يتصل بذلك من الأمور التفصيلية.

(V+) ‏مادة‎

تشكل الامانة العامة لجانا دائمة ومؤقتة حسب مقتضيات العمل» ويجوز مشاركة

بعض اعضاء المجلس فى هذه اللجان.

مادة ‎)1١1(‏

‏تسري على الموظفين الفنيين والإداريين والمستخدمين في المجلس احكام قانون

الوظائف العامة.

مادة ‎(VY)‏

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل ‎lad‏ يخصه تنفيذ هذا المرسوم » ويعمل

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الاحمد الجابر الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

عبد العزيز حسين

صدر بقصر السيف ‎WS‏ جماد الثاني 1197 ه

الموافق؟"1 يوليو 1910م

-هم1-

مرسوم رقم 454/77

بنقل تبعية بعض الوحدات من وزارة الإعلام إلى

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‏وعلى المرسوم الصادر في ‎W‏ جمادي الثاني سنة ‎AVN AY‏ الموافق ‎VV‏ يوليو

437١م‏ بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»

وعلى المرسوم الصادر في ‎A‏ صفر سنة 1144ه الموافق ‏ يناير ‎١91/4‏ في شأن

وزارة الاعلام»

وعلى المرسوم رقم ‎١141/١57‏ بالحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون

والآداب بوزير الاعلام»

وبناء على عرض وزير الاعلام»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

تنقل تبعية الجهات التالية من وزارة الاعلام الى المجلس الوطني للثقافة

والفنون والآداب:

١-ادارة‏ الآثار والمتاحف.

"- ادارة المسرح.

1 مراقبة مركز رعاية الفنون الشعبية.

5 - مراقبة المرسم الحر.

5- قسم التراث العربي.

ولاك

5- الدوريات التالية :

أ- سلسلة عالم المسرح.

ب- مجلة عالم الفكر.

مادة ثانية

يصدر وزير الاعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم ويتخذ بالاتفاق مع وزير

المالية التدابير المالية التي تلزم في هذا الشأن.

مادة ثالثة

على الوزراء ‏ كل فيما يخصه . تنفيذ هذا ‎ip pe pall‏ ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الاعلام

سعود ناصر السعود الصباح

صدر بقصر بيان فى : ‎7٠١‏ رجب 5١51١اه.‏

الموافق: ‎VY‏ يناير 1994 م.

لد

مرسوم رقم 454/607

بشأن مكتبة الكويت الوطنية

بعد الاطلاع على ‎sell‏

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 14179 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة لى

وعلى المرسوم الصادر في ‎١1‏ من جمادي الآخرة سنة ‎AV AY‏ الموافق ‎NV‏ من

يوليو سنة 1437م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»

وعلى المرسوم الصادر في 8 من صفر سنة 1749 ه الموافق ‎V‏ من يناير 191/4م

في شأن وزارة الاعلام»

وعلى المرسوم الصادر في / من جمادي الأولى سنة 1744 ه الموافق 5 من أبريل

سنة 1914م في شأن نظام الخدمة المدنية»

‎les‏ المرسوم رقم ‎GEIL ١441/1١57‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون

والآداب بوزير الاعلام»

‏وبناء على عرض وزير الاعلام»

‏وبعد موافقة مجلس الوزراء»

‏رسمنا بالآتي :

مادة أولى

‎Ld‏ مكتبة تسمى [ مكتبة الكويت الوطنية ] وتُلحق بالمجلس الوطني للثقافة

والفنون والآداب.

‏18د

مادة ثانية

تتولى مكتبة الكويت الوطنية جمع وتنظيم وتوثيق وحفظ التراث والانتاج ‎SABI‏

‏الوطني بمختلف ‎ESI‏ وكافة المصنفات ‎BU My‏ وما في حكمها المتعلقة بالخليج

والجزيرة العربية والحضارة الاسلامية ‎dy ply‏ وبصفة خاصة ما يتعلق بدولة الكويت

وثقافتها وشئونها الوطنية سواء الصادر منها داخل البلاد أو خارجهاء وكذلك تكوين

مجموعات أجنبية عالمية مختارة في مختلف الموضوعات التي تهم الكويت والمنطقة

العربية والاسلامية.

مادة ثالثة

تقوم مكتبة الكويت الوطنية في سبيل تحقيق اغراضها بالمهام الآتية:

ASW ‏الاشراف على نظام ايداع المصتفات الفنية والعمل على حماية حقوق‎ -١

‏المتلعقة بالمبتكرات الادبية والعلمية والفنية التي يتم نشرها في البلاد ولها في سبيل ذلك‎

‏إنشاء مركز وطني بيلوجرافي يتولى تقديم الخدمات واعداد الاصدارات الدورية في‎

‏هذا الشأن.‎

1- اعداد الفهرس الوطني الموحد الذي يضم بصفة اساسية التراث والانتاج

الفكري الوطني وكافة المقتنيات الاخرى الموجودة بالمكتبات ومختلف الوزارات

والمؤسسات والهيئات العامة وما يتصل به وينشأ عنه من خدمات هامة.

¥- تطوير وإنشاء نظام معلومات آلي خاص بخدمات المكتبات ومراكز المعلومات

المتعلقة بها على مستوى الدولة .

5- الارتقاء بمستوى اداء العناصر الوطنية العاملة فى قطاع المكتبات والمعلومات

وذلك بوضع البرامج اللازمة لتدريبهم على النظم الفنية الحديثة المستخدمة في هذا

المجال.

5- التعاون والتنسيق مع المكتبات البحثية والمتتخصصة في دولة الكويت وخخارجها

بهدف بناء ‎Ole pores‏ متكاملة ذات نظم فنية مقننة وموحدة وتكون هي حلقة الاتصال

مع المراكز الاقليمية والدولية الممائلة.

وم

5- تمثيل دولة الكويت ‎GU‏ الهيئات والمجالس العلمية والمهنية

والجمعيات المختصة بشئون المكتبات على كافة المستويات الوطنية والعربية

والدولية.

مادة رابعة

يكون لمكتبة الكويت الوطنية مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد يعين بمرسوم

بناء على عرض وزير الإعلام يتولى الاشراف على شئونها الفنية والادارية والمالية

ويمثلها أمام الهيئات الأخرى وفي المؤتمرات والندوات والمحافل المتصلة بنشاطات

المكتبة.

مادة خامسة

يصدر وزير الإعلام ‏ بعد موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏

قرارا بالوحدات التي تتكون منها مكتبة الكويت الوطنية واختصاصات كل وحدة

ونظام العمل بها.

مادة سادسة

يصدر وزير الإعلام ‏ بعد موافقة المجلس الوطني ‎BLEU‏ والفنون والآداب ‏ قرارا

بتشكيل مجلس استشاري للمكتبة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الثقافة والانتاج

الفكري ويحدد القرار اختصاصات هذا المجلس ونظام العمل فيه.

مادة سابعة

على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التى لها علاقة بنشاط مكتبة

الكويت الوطنية أن تودع لدى المكتبة النسخ النادرة أو الوحيدة التي تتصل بالتراث

والانتاج الفكري الوطني وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير

الاعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية الموجودة لديها هذه النسخ.

مادة ثامنة

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم

.عاد

مادة تاسعة

على الوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الإعلام

سعود ناصر السعود الصباح

صدر بقصر بيان في : ‎١/‏ شوال ‎١515‏ ه.

الموافق: 59 مارس 1994 م.

-١51-

مرسوم

بإنشاء المجلس الأعلى للبترول

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد

بعد الاطلاع على المواد ‎VU CTY‏ من الدستور»

وبناء على عرض وزير المالية ‎baths‏

‏وبعد موافقة مجلس الوزراء»

‎baw,‏ بالآني :

مادة(1) *

يشكل مجلس أعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه

وعضوية عدد من الوزراء وذوى الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم

مرسوم.

مادة (؟)

يتولى المجلس الأعلى للبترول رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة

عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها بهدف ضمان

الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق اكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية

متكاملة» كل ذلك في اطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

‎(Waal‏ **

يجتمع المجلس اربع مرات على الاقل في العام كما يجتمع كلما دعت الحاجة

الى ذلك بدعوة من رئيسه.

* عدلت بعدة مراسيم كان آخرها المرسوم رقم ‎17١‏ لسنة ‎٠٠١4‏ الصادر بتاريخ 77 يونيو ‎٠٠١9‏ والمنشور في الكويت

اليوم؛ العددة 41 السنة الخامسة والخمسون-5. 1

** معدلة بالمرسوم الصادر في ‎VA‏ يناير ‎VAAV‏ والمنشور في الكويت اليوم العدد ‎VV AY‏ السنة الثالثة

والثلاثون.

-1١55-

ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم

الرئيس» وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين» ‎BE‏ تساوت الاصوات رجح الجانب

الذي فيه الرئيس.

مادة )£(

يجوز للمجلس أن يشكل لجان دائمة أو مؤقتة من اعضائه أو من غيرهم لدراسة ما

يعهد إليها ببحثه من موضوعات.

مادة )0(

على الوزراء ‏ كل فيما يخصه ‏ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

جابر الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير المالية والنفط

عبدالرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : 8 شعبان 17945 ه .

الموافق : 75 اغسطس ‎AVE‏ م.

-1١85-

مجلس الوزراء

قرار رقم )0/ ‎(V9‏ بتنظيم

مناقصات الشركات البترولية

المجلس الأعلى للبترول

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ‎١7‏ اغسطس 197/5 بانشاء المجلس الاعلى

للبترول» المعدل بالمرسوم الصادر في ‎١4‏ ابريل ‎NAVE‏

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1917/5 في شأن ايلولة أسهم القطاع الخاص في شركة

البترول الوطنية الكويتية الى ‎Dow‏

وعلى القانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١91/5‏ بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بايلولة جميع

حقوق شركة بي بي ( الكويت ) المحدودة وجلف كويت الى الدولة»

وعلى القانون رقم ‎١١‏ لسنة 1417 في شأن ايلولة أسهم القطاع الخاص في شركة

صناعة الكيماويات البترولية الى الدولة»

وعلى القانون رقم ‎١75‏ لسنة ‎MAW‏ بانهاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت

الامريكية المستقلة» المعدلة بالقانون رقم ‎VY‏ لسنة 191/4.

وعلى القانون رقم 777 لسنة ‎VATE‏ في شان المناقصات العامة والقوانين المعدلة له

وعلى قرار المجلس الاعلى للبترول الصادر بتاريخ ‎VA‏ محرم ‎AVIA‏ الموافق

‎YA‏ ديسمبر 214177 بتنظيم مناقصات الشركات البترولية»

قرر

مادة(1) *

تسري أحكام هذا القرار على الشركات التالية:

* معدلة بالقرار رقم ‎١‏ لسنة 1494 المنشور بالكويت اليوم العدد 175 السنة الرابعة والأربعون وكان النص قبل التعديل «

تسرى احكام هذا القرار على الشركات الآتية :

شركة نفط الكويت

شركة البترول الوطنية الكويتية

ج- شركة صناعة الكيماويات البترولية

-١55-

أ- شركة نفط الكويت

ب- شركة البترول الوطنية الكويتية

ج- شركة صناعة الكيماويات البترولية

د- شركة ناقلات النفط الكويتية

مادة(؟) *

لا يجوز لهذه الشركات ان تشتري او تستورد اصنافاً أو ‎WG‏ مقاولين بأداء أعمال

الا بمناقصة عامة طبقا لاحكام هذا القرارءويجوز للشركة المعنية أن تجعل المناقصة

محدودة بأن تقصرها على الموردين أو المقاولين المقبولين لدى الشركة.

وتتم اجراءات المناقصة العامة أو المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية

اذا تجاوزت القيمة التقديرية للاصناف او الاعمال خمسة ملايين دينار» فان لم تجاوز

ذلك تتم عن طريق اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية»

ويكون للشركة المعنية أن تستقل بالقيام باجراءات المناقصة اذا لم تجاوز القيمة

التقديرية للاصناف أو الأعمال مليون دينار» ولا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة أو التعاقد

على ذات الاصناف او الاعمال لاكثر من مرة خلال الشهر الواحد ويستثنى من احكام

الفقرتين السابقتين الاصناف والاعمال التي تقتضي طبيعتها او قيمتها المالية استخدام

اسلوب للشراء او التعاقد عن طريق المناقصة » على أن يتم ذلك بإذن الجهة المختصة

بالموافقة حسب القيمة التقديرية للأصناف أو الأعمال.

وتتولى الشركة إخطار وزير الطاقة رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية

ببيان شهري بالعقود التي استقلت بإجرائها.

مادة (9) *

* معدلة بالقرار رقم ‎١‏ لسنة ‎٠٠١5‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎VIE‏ السنة الحادية والخمسون وكان النص قبل التعديل «

لا يجوز لهذه الشركات ان تشتري او تستورد اصنافا او تكلف مقاولين باداء اعمال الا بمناقصة عامة عن طريق ‎EL‏ المناقصات

المركزية طبقا لاحكام هذا القرار» ويستثنى من ذلك الاصناف أو الاعمال اذا لم تزد قيمتها عن الحد المنصوص عليه في المادة

؟ من قانون المناقصات العامة. وذلك بشرط عدم تجزئة الصفقة الواحدة» على الا يتم التعاقد على نفس الاصناف او الاعمال

لاكثر من مرة واحدة كل شهرء وتشعر الشركة المعنية وزارة النفط بكشف شهري بذلك.

* معدلة بالقرار رقم ‎١‏ لسنة ‎٠٠٠05‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎VIE‏ السنة الحادية والخمسون وكان النص قبل التعديل

زير النفط أن يأذن للشركة صاحبة الشأن بشراء أو استيراد مواد أو تكليف مقاولين بإجراء اعمال تزيد قيمتها على

ده غع8١ا-‏

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أن

يأذن للشركة بشراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين باجراء أعمال تزيد قيمتها

على خمسة ملايين دينار إذا استلزم ذلك طبيعة ‎ol pol‏ أو الأعمال المطلوبة أو كان ذلك

بسبب ظروف ملحة أو طارثئة» على أن تخطر اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول

الكويتية وشركائها النفطية بما تم من إجراءات في هذا الشأن

ويتولى وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية إخطار المجلس

الأعلى للبترول بكافة العقود التي تتم وفقا لحكم هذه المادة» وذلك في أول اجتماع تال

للمجلس .

مادة )1( مكرر ‎HE‏

تطبق المواد من (5) إلى ‎VN)‏ من هذا القرار على إجراءات التعاقد التي تتم عن

‎Gb‏ لجنة المناقصات المركزية» وتضع اللجنة العليا للمناقصات مؤسسة البترول

الكويتية وشركاتها النفطية الاجراءات الخاصة بالشراء والتعاقد التي تتم عن طريق هذه

اللجنة.

(£) dole

يعد بلجنة المناقصات المركزية سجل خاص يدرج فيه اسماء الموردين والمقاولين

المقبولين ‎IS odd‏ على أن يكون مقسما حسب التخصصات والقدرات

المطلوبة لطبيعة العمل. ويعد هذا السجل بمعرفة لجنة تشكل من مندوبين عن وزارة

النفط وشركات النفط ولجنة المناقصات المركزية» وتجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة

أشهر على الأقل ‎ee‏ في هذا السجل من حيث الحذف أو الإضافة أو عادة التقدير.

مادة )0(

يشترط فيمن يتقدم بعطاء في هذه المناقصات ان يكون مقيدا في السجل المشار اليه

الحد المصرح به في المادة السابقة اذا استلزمت ذلك نوعية المواد او الاعمال المطلوبة لظروف ملحة وطارئه. وعلى الشركة

المأذون لها ان تخطر لجنة المناقصات المركزية بهذا الاذن في اقرب فرصة؛ مع ارسال صورة من هذا الاخطار الى وزارة النفط

» وكذلك عليها ان تخطر وزير النفط ولجنة المناقصات المركزية مما تم من إجراءات في هذا الشأن. ويخطر وزير النفط المجلس

الاعلى للبترول بذلك في اول اجتماع له.

** مضافة بالقرار رقم ‎١‏ لسنة ‎٠٠١‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎VIE‏ السنة الحادية والخمسون.

-١55-

في المادة السابقة وذلك حسب تخصصه وقدراته. ومع ذلك فاذا كانت المناقصة بسبب

طبيعتها الخاصة تتطلب مستويات أو خبرات من نوع معين» فيجوز أن يقصر الاشتراك

فيها على موردين او مقاولين مسجلين في قائمة خاصة تعدها الشركة صاحبة الشأن

سواء من المسجلين في السجل المشار اليه في المادة السابقة أو من غيرهم» وذلك

بشرط موافقة لجنة المناقصات المركزية على هذه القائمة وتخطر الشركة وزارة النفط

بذلك .

مادة (5)

يجوز للشركة صاحبة الشأن أن تقوم مباشرة بشراء أو استيراد مواد أو التعاقد على

تنفيذ اعمال او خدمات ذات طبيعة تخصصية من مصدر واحد شريطة ان تقدم الشركة

كشفا مسبقا بهذه المتطلبات للجنة المناقصات المركزية وتحصل على الموافقة عليه »

وتخطر الشركة وزارة النفط بذلك.

مادة ‎(Y)‏

‏على الشركة طالبة المناقصة ان تقوم بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف او

عمل والتعليمات اللازمة الى المناقصين والاجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ المناقصة

والجزاءات التى يمكن توقيعها فى حالة الاخلال بالعقد والتأمينات اللازمة .

ويعلن عن المناقصة في الجريدة الرسمية» ويبين في الاعلان آخر موعد لتقديم

العطاءات ومدة سريانها والمقابل النقدي للنسخة من وثائق المناقصة. وعلى الشركة

أن ترسل الى وزارة النفط نسخة من وثائق المناقصة ونسخة من كتابها الذي تطلب فيه

من لجنة المناقصات المركزية الإعلان عن المناقصة.

مادة ‎(A)‏

‏تقدم العطاءات الى لجنة المناقصات المركزية ويتبع في فض مظاريفها وفحصها

الاجراءات المعمول بها امام هذه اللجنة.

مادة )4(

يضم الى عضوية لجنة المناقصات المركزية عند النظر في هذه العطاءات ممثل

لوزارة النفط وممثل للشركة طالبة المناقصة.

- \tv—

مادة ‎)1١١(‏

‏تبت لجنة المناقصات المركزية في المناقصة وترسيها على صاحب العطاء الفائز

طبقا للاحكام والإجراءات المعمول بها في قانون لجنة المناقصات المركزية» فاذا

لم يتفق رأي لجنة المناقصات المركزية مع رأي ممثل وزارة النفط رفع رئيس لجنة

المناقصات المركزية الامر الى المجلس الأعلى للبترول الذي يكون قراره نهائيا في

هذا الشأن.

مادة ‎)1١1(‏

‏تجتمع لجنة المناقصات المركزية مرة كل اسبوع على الاقل لفض مظاريف أو

ترسية المناقصات العائدة لهذه الشركات ويجوز عقد جلسات استثنائية للنظر في

المتطلبات العاجلة لهذه الشركات اذا استدعى الامر ذلك .

‎Ss (VN) Bale‏ أ:*

على مجلس إدارة الشركة أن يضمن لائحة العقود والمشتريات للشركة الإجراءات

الواجب اتباعها لتأهيل الموردين والمقاولين» وأساليب التعاقد ومعايير وصلاحيات استخدام

هذه الأساليب ونظم إدارة العقود وترتيبات انقضائهاء على أن يراعى المساواة في المعاملة

مع جميع الأطراف وقواعد المنافسة والشفافية واحترام القوانين واللوائح السارية والنظام

الأساسي للشركة: وأن تساير التطور العالمي لنظم الشراء والتعاقد في الصناعة النفطية.

مادة ‎)١١(‏ مكررب:

لا يجوز للشركة إدخال تعديل على العقد بالزيادة أو النتقص يجاوز ‎/٠١‏ من

مجموع قيمته وبحد أقصى خمسة ملايين دينار الا بموافقة لجنة المناقصات المركزية

اذا كانت اجراءات التعاقد قد تمت من خلالهاء ويتعين فيما عدا ‎AUS‏ الحصول على

موافقة اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية.

مادة ‎(VY)‏

‏على وزير النفط اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار» مع مراعاة احكام

* اضيفت المادتان ‎١١‏ مكرر أو ‎١١‏ مكرر ب بالقرار رقم ‎١‏ لسنة ‎٠٠٠5‏ المنشور بالكويت اليوم العدد

‎AI VIE‏ الحادية والخمسون.

-١58-

وقواعد قانون المناقصات العامة .

مادة (17)

يلغى قرار المجلس الاعلى للبترول الصادر بتاريخ ‎VA‏ محرم /14ه الموافق

‎VAVV jaan VA‏ م المشار اليه.

مادة ‎)١5(‏

‏يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

‏رئيس المجلس الأعلى للبترول

سعد العبدالله الصباح

‏صدر في : 77 صفر 1149ه

‏الموافق: ‎YY‏ يناير 191/4١م‏

‎-1494-

مرسوم رقم 8/8./99

بنظام العمل في المجلس الأعلى للتعليم

بعد الاطلاع على المادتين ‎Vg 5٠‏ من الدستورء

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 14179 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة لى

‎ley‏ المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة ‎VAAV‏ في شأن التعليم العام»

‎les‏ المرسوم الصادر في ‎TY‏ من ذي الحجة سنة 5017١ه‏ الموافق ‎١5‏ من

أغسطس سنة /19/17م بتشكيل المجلس الأعلى للتعليم»

وبناء على عرض وزير التربية»

وبعد موافقة مجلس الوزراءء»

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يجتمع المجلس الاعلى لتعليم بدعوة من رئيسه اربع مرات على الاقل سنويا.

ويجوز للرئيس دعوى المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.

كما يجوز لثلث الأعضاء أن يطلبوا من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع للنظر في

المسائل المحددة في ‎edb‏ وذلك في حدود اختصاصات المجلس.

ويكون للمجلس امانة عامة يصدر بشأنها ونظام العمل بها قرار من الرئيس.

مادة ثانية

يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون

الرئيس من بينهم.

وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرينء فاذا تساوت الأصوات

-يها-

يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

واذا تخلف العضو عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول اعتبر

مستقيلا من عضوية المجلس.

مادة ثالثة

ترسل للاعضاء قبل موعد الاجتماع بأسبوعين دعوة للاجتماع تحدد زمانه ومكانه

مرافقا لها نسخة من جدول الاعمال الذي تعده الامانة العامة بعد موافقة الرئيس مع

المذكرات والبحوث التي تتعلق بالموضوعات المعروضة على المجلس.

ويجوز لرئيس المجلس في حالات الاستعجال التي يقدرها ان يدعو المجلس

للاجتماع في أي وقت دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة رابعة

لا يجوز مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال.

ويجوز للعضو أن يقدم الى رئيس المجلس مذكرة باقتراح ادراج موضوع مما يدخل

في اختصاصات المجلس في جدول الاعمال وذلك قبل تاريخ الجلسة بثلاثة اسابيع على

الاقل.

ويجوز لرئيس المجلس في حالات الضرورة عرض موضوعات اضافية لم تدرج

في جدول الاعمال.

مادة خامسة

لا يجوز نشر محاضر المجلس او قراراته إلا باذن من الرئيس.

مادة سادسة

يجوز لرئيس المجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بهم» دون ان

يكون لهم حق التصويت.

مادة سابعة

للمجلس أن يشكل من بين اعضائه وغيرهم لجاناً يحدد مهامها وتعرض هذه

إها-

اللجان نتائج أعمالها على المجلس ليقرر ما يراه في شأنها.

مادة ثامنة

يكون للمجلس مكتب تنفيذي برئاسة وزير التربية وعضوية وكيل الوزارة ومدير

الجامعة وعضوين يختارهما المجلس من بين اعضائه.

ويتولى المكتب معاونة الرئيس في انجاز برامج تنفيذ السياسات العامة للتعليم

المعتمدة من المجلس والاشراف عل تنفيذها والنظر في الموضوعات المقدمة الى

المجلس من لجانه الفرعية والاشراف على متابعة تنفيذ القرارات .

مادة تاسعة

على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم » ويعمل به من تاريخ صدوره » وينشر في

الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح الأحمد الجابر

وزير التربية

ووزير التعليم العالي بالوكالة

أنور عبدالله النوري

صدر بقصر السيف في : ‎SIV‏ القعدة ‎١40/8‏ ه.

الموافق : ‎١١‏ يوليو 198/4 م.

—\oYy—

قانون رقم 79 لسنة 1955*

في شان تنظيم التعليم العالي

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد 11 ‎5٠» ١5‏ من الدستور.

وافق مجلس الامة على القانون الآني نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

الباب الأول

الأحكام العامة للتعليم العالي

مادة )\(

يختص التعليم العالي بكل ما يتعلق بالمرحلة العليا من التعليم وبالعمل على

تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة» كما يعنى

بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها لخدمة المجتمع والعمل على رقي الآداب وتقدم

العلوم والفنون» ويهتم بصفة خاصة بدراسات الحضارة العربية والإسلامية وتوثيق

الروابط الثقافية والعملية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات العلمية العربية

والأجنبية.

مادة (؟)

معاهد التعليم العالي هي: ‎US‏ العلوم والآداب والتربية وكلية البنات الجامعية

ويجوز إنشاء كليات ومعاهد أخرى أو إلغاء القائم منها بمرسوم بناء على عرض

وزير التربية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لاتعليم العالي المنصوص عليه في هذا

القانون.

* عدل أكثر من مرة كان آخرها بالقانون رقم 549 لسنة 1941 المنشور في الكويت اليوم العدد رقم ‎١577‏ السنة الثامنة

والعشرون.

دمها-

مادة ()

يشمل التعليم العالي عدداً من الأقسام العلمية يقوم كل منها بتدريس المواد التي

تدخل في اختصاصه. وذلك في جميع الكليات والمعاهد العليا وتعين هذه الأقسام بقرار

من وزير التربية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم العالي» ويعين رؤساء الأقسام من

بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي.

مادة )£(

اللغة العربية هي لغة التعليم ويجوز للمجلس الأعلى للتعليم العالي أن يقرر في

أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.

مادة (ه) *

يكون للتعليم العالي ( جامعة الكويت ) ميزانية عامة ملحقة.

مادة ‎CV)‏

‏وزير التربية بحكم منصبه هو الرئيس الأعلى للتعليم العالي وله أن يطلب إلى

المجالس أو اللجان الفنية المختلفة بجهاز التعليم العالي بحث أو دراسة موضوعات

معينة وذلك لإبداء الرأي فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها وعلى وجه الخصوص المسائل

التي تتصل بالسياسة العامة للتعليم العالي وربطه باحتياجات البلاد ومطالب نهضتها.

‎(V) dol‏

يتولى إدارة التعليم العالي وفقاً لأحكام هذا القانون:

‎-١‏ وزيرالتربية.

‎-١‏ المجلس الأعلى للتعليم العالي.

1- مستشار التعليم العالي.

* معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 148 المشار إليه. وكان النص قبل التعديل ‎١‏ يكون للتعليم العالي ميزانية خاصة

به يعدها المجلس الأعلى للتعليم العالي ويتولى وزير التربية عرضها على جهات الاختصاص وفقا لأحكام القانون . ويدير

التعليم العالي أمواله بنفسه وتدرج في باب الايرادات العادية من ميزانية الاعتمادات المخصصة له مميزانية الدولة وغلة أمواله

المنقولة والثابتة ورسومه والاعانات ووفورات الايرادات للسنين السابقة وسائر الايرادات من أي مورد كان » وتخصص تلك

الايرادات لمصروفاته السنوية.

—\og—

مادة ‎(A)‏

‏يتولى إدارة كل كلية عميد ويجوز أن يعهد إلى العميد القيام بأعمال العمادة

في أكثر من كلية.

مادة (9)

يعين مستشار التعليم العالي بمرسوم بناء على عرض وزير التربية من بين ذوي

الخبرة في التعليم العالي والجامعي.

مادة ‎(V+)‏

‏يتولى مستشار التعليم العالي إدارة شؤون التعليم العالي العلمية والإدارية والمالية

وهو الذي يمثله أمام الهيئات ‎cs FV‏ وهو المسؤول عن تنفيذ قوانين التعليم العالي

ولوائحه وقرارات المجلس الأعلى ومجلس الأقسام العلمية» وللمستشار أن ينيب عنه

أحد عمداء الكليات عند غيابه. ويكون للمستشار في هذا الشأن الاختصاصات المقررة

لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

ويجوز أن يفوضه وزير التربية في بعض الصلاحيات المخولة له.

مادة ‎(VN)‏

‏يقدم مستشار التعليم إلى وزير التربية في نهاية كل سنة دراسية تقريراً عن شئون

التعليم العالي ومختلف نواحي النشاط فيه.

مادة ‎(VY)‏

يكون للتعليم العالي أمين - كويتي الجنسية بصفة أصلية - يتولى الأعمال الإدارية

والمالية بالتعليم العالى تحت إشراف مستشار التعليم العالي» ولمستشار التعليم العالي

أن يفوض الأمين في بعض صلاحياته الإدارية والمالية.

~\oo-

المجلس الأعلى للتعليم العالي

* (VW) ‏مادة‎

يؤلف المجلس الأعلى للتعليم العالي بقرار من وزير التربية بوصفه رئيساً له على

النحو التالي:

- مستشار التعليم العالي ( مدير الجامعة).

- أمين عام التعليم العالي ( أمين عام الجامعة ).

- وكيل وزارة التربية.

- عمداء الكليات.

- ثلاثة من الكويتيين من القطاع الحكومي.

- ثلاثة من الكويتيين من القطاع الأهلي.

ويكون اختيار أعضاء المجلس من الفئتين الأخيرتين بقرار من وزير التربية لمدة

سنتين قابلة للتجديد.

ويتولى الأمين العام للتعليم العالي أمانة السر للمجلس ويشرف على تدوين

محاضر جلساته.

مادة ‎)١5(‏

‏يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصوص

“lb

* النص معدل بالقانون رقم 0" لسنة ‎141٠‏ وكان النص قبل التعديل ‎١‏ يؤلف المجلس الأعلى للتعليم العالي بقرار من وزير

التربية بصفته رئيساً ‎cad‏ وذلك على النحو التالي

- 0 مستشار التعليم العالي. 0

التربية وأحد وكلائها المساعدين .

المالية والنفط .

مدير عام التخطيط .

- عمداء الكليات.

- > ثلاثة من رؤساء الأقسام العلمية بترتيب الأقدمية بينهم ‎BOE‏ من القطاع الأهلي يختارهم وزير التربية لمدة سنتين قابلة

للتجديد.

- أمين التعليم العالي ويتولى أمانة السر لهذا المجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته.

دكها-

‎-١‏ وضع خطط الدراسة وتعيين مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها العامة

ولجانها ومكافآتها.

‎-١‏ وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية

وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب وإعاناتهم المالية على اختلاف

انواعها.

‏*- تنظيم الشؤون الاجتماعية والرياضية للطلاب.

‎et‏ الدرجات العملية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات

الأجنبية لها.

‏- وضع اللوائح الداخلية للكليات واللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتيات

وغيرها من منشآت التعليم العالي.

‏7 وضع القواعد والنظم الخاصة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالتعليم

العالي وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية» وتحديد المكافآت

للتدريس.

‎-V‏ اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي ونديهم وإعارتهم ونقلهم

ومنحهم المهمات العلمية.

‏- وضع القواعد والنظم الخاصة بتحديد الألقاب العلمية للمعارين والمتعاقدين

في هيئة التدريس.

‏9- وضع القواعد الخاصة بأجازات مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس

والمعيدين.

‎-٠١‏ وضع القواعد والنظم الخاصة بتدبير أموال التعليم العالي واستثمار ما يمكن

منها وإدارتها والتصرف فيها وفقاً ‎tel all‏ والنظم الخاصة التي يضعها المجلس.

‏- إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي.

‏- قبول التبرعات بشرط ألا تتعارض مع أغراض التعليم العالي.

‏1- تقرير إقامة أبنية التعليم العالي وصيانتها.

‎-— \ov—

5- وقف الدراسة في الكليات.

‎as -10‏ النشاط العلمي للكليات.

‏5- الموضوعات الأخرى التي يحيلها عليه وزير التربية.

‏وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس

والمتخصصين ‎ULI‏ فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات ‎A‏ تدخل في

اختصاصه.

‏مادة )10(

‏يختار وزير التربية عميد الكلية من بين أساتذة الأقسام التي تدخل في اختصاص

الكلية وذلك ‎ely‏ على ترشيح المجلس الأعلى للتعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد

ويكون العميد مسؤولا في كليته عن تنفيذ القوانين واللوائح» وقرارات المجلس الأعلى

‏للتعليم العالي.

‏مجلس الأقسام العلمية

مادة ‎)1١5(‏

‏يؤلف مجلس الأقسام العلمية بالتعليم العالي برئاسة مستشار التعليم العالي وعضوية

رؤساء الأقسام العلمية» ولمستشار التعليم العالي أن ينيب عنه في رئاسة المجلس أحد

‏عمداء الكليات ويتولى أمين التعليم العالي أمانة سر هذا المجلس ويشرف على تدوين

محاضر جلساته.

‏مادة ‎(VY)‏

‏يختص مجلس الأقسام العلمية بما يأتي:

‎-١‏ وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع

الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.

‎-Y‏ وضع نظم الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.

‎-١هم-‎

- تقديم اقتراحاته إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي بخطط الدراسة ومواعيد

الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وكذلك تقديم

الدراسات عن احتياجات التعليم العالي من كافة نواحيه.

4- تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي في

‎ole‏ التعليم ونظمه. ويؤلف المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة

التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في

اختصاصه. ‎١ ١‏

أعضاء هيئة التدريس

التعيين وشروط التوظيف

مادة ‎(VA)‏

‏أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي هم الأساتذة والأساتذة المساعدون

والمدرسون.

مادة )14(

يعين وزير التربية أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي بناء على طلب المجلس

الأعلى بعد أخذ رأى مجلس الأقسام العلمية.

مادة )+ ¥(

يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس:

أ- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.

ب- أن يكون حاصلاً على درجة دكتور فلسفة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات

أو الهيئات العلمية العربية أو الأجنبية.

ويجوز عند الاقتضاء في خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ إنشاء كل قسم

علمي تعيين غير الحاصلين على هذه الدرجة العلمية وفقا لأحكام المادة )8 ‎CY‏

-١هو-‎

مادة (١1؟)‏

يشترط فيمن يعين مدرساً مضي أربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة

البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

مادة ‎(YY)‏

‏يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً مضي تسع سنوات على الأقل على حصوله على

درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة

أربع سنوات على الأقل في التعليم العالي أو في معهد علمي من طبقته.

مادة ‎(YY)‏

‏يشترط فيمن يعين أستاذاً مضي أربع عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة

البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد لمدة

أربع سنوات على الأقل في التعليم العالي أو في معهد علمي من طبقته.

مادة (5؟)

يشترط ‎gad‏ يعين عضواً في هيئة التدريس من غير الحاصلين على درجة الدكتوراه

أو ما يعادلها مضي ثماني سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الليسانس أو ما

يعادلها بالنسبة إلى شغل وظيفة مدرس - وخمس عشرة سنة بالنسبة لشغل وظيفة أستاذ

مساعد - وعشرين سنة بالنسبة إلى شغل وظيفة أستاذ وأن يكون لديه من الدراسات

والبحوث ما ترى معه لجنة الفحص المختصة أن مستواه العلمي يؤهله لشغل الوظيفة

المتقدم إليها.

مادة ‎(Yo)‏

‏عند التعيين في وظائف هيئة التدريس يشكل مجلس الأقسام العلمية لجنة لفحص

حالة المرشح وتقديم تقرير مفصل عن مؤهلاته وخبرته وأعماله الإنشائية وعما إذا

كانت تؤهل المرشح لشغل الوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب

3

مادة ‎CY)‏

‏الأساتذة أو من يقومون بأعمالهم مسؤولون عن سير العمل في مواد

تخصصهم يعاونهم في ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون

وسائر المشتغلين بالتدريس.

مادة ‎(YY)‏

‏على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات

والتمرينات العملية ومتابعة إجراء البحوث والدراسات في مجالات تخصصهم ورعاية

شؤون الطلاب الاجتماعية والرياضة.

ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين إلقاء دروس أو القيام بأعمال

الامتحانات أو بأعمال الخبرة أو الاستشارة في موضوع معين أو القيام بأي عمل

عوضي آخر في غير التعليم العالي إلا بترخيص من مستشار التعليم العالي.

مادة ‎(YA)‏

‏لوزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي أن يرخص بصفة استئنائية

لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج التعليم العالي أو داخله في أوقات

العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص في ذلك خبرة تنفع في تخصصه العلمي

أو الفني وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته وحسن أدائها ولا مع اللوائح

المعمول بها في مزاولة المهنة.

مادة (179)

يتنافى مع واجبات وظيفتهم.

مادة )+(

يجوز أن يعين بالتعاقد من الدول العربية أو الأجنبية أعضاء في هيئة التدريس

-\VW-

وموظفين في التعليم العالي» ويتولى المجلس الأعلى تحديد شروط تعاقدهم كما

يتولى تحديد رواتبهم» ويكون تعيينهم بقرار من وزير التربية.

مادة (71)

يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من الدول العربية أو

الأجنبية بصفة زائرين لمدة معينة خلال العام الدراسي ويكون ذلك بقرار من وزير

التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي.

المدرسون خارج هيئة التدريس والمعيدون

مادة ‎(YY)‏

‏يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس بقرار من وزير التربية وتطبق في شأنهم

الأحكام العامة المطبقة على موظفي الدولة.

‎(YY Bole‏

يجوز تعيين معيدين بالأقسام العلمية بقرار من مستشار التعليم العالي بناء على

ترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس

ويشترط عند تعيين المعيد أن يكون حاصلا على تقدير جيدا جدا على الأقل في

مادة التتخصص وجيد على الأقل في التقدير العام» كما يجوز عند الاقتضاء أن

يعين معيدون من الحاصلين على تقدير جيد على الأقل في كل من مادة التتخصص

والتقدير العام.

مادة(؟ 09

يتقاضى مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون - المرتبات

‎Spell‏ بالجدول المرفق بهذا القانون - ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ منه.

وتحدد العلاوات الاجتماعية وبدلات التمثيل وطبيعة العمل والانتقال وغيرها

-\W-

من المزايا المالية لمستشار التعليم وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر الموظفين

بقرار من وزير التربية بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.

مادة(ه؟)

أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر الموظفين بالتعليم العالي المعارون من

دول ترتبط معها الكويت باتفاقيات ‎dele‏ يسري ‎pele‏ ما يسرى على العاملين من

أمثالهم المعارين للعمل في وزارة التربية وقت صدور هذا القانون مع استحقاقهم كافة

البدلات الأخرى والمزايا التي تتقرر لمن هم في مثل وظائفهم في التعليم العالي وفقا

لأحكام هذا القانون.

مادة(950)

لوزير التربية إعفاء بعض أعضاء هيئة التدريس والمعيدين من شروط اللياقة الطبية

كلها أو بعضها بعد أخذ رأي وزارة الصحة العامة.

‎(YV Yeas‏

تسري في شأن تأديب أعضاء هيئة التدريس الإجراءات والعقوبات المقررة في

شأن تأديب موظفى الدولة.

واستثناء من ذلك يشكل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس على النحو ‎IM‏ :

تشار التعليم العالى رئيسا

تشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره رئيس الإدارة عضوا

أحد عمداء الكليات يختاره وزير التربية عضواً

مك

sll Li

‏فى الدرجات العلمية وخطة الدراسة‎

‏مادة(9*8)‎

‏على قرار المجلس الأعلى للتعليم العالي درجة الليسانس‎ tL ‏يمنح وزير التربية‎

‏والبكالوريوس والدبلومات والشهادات ودرجات الماجستير والدكتوراه وتبين اللوائح‎

‏الداخلية تفصيل الأحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول‎

‏عليها.‎

‏المادة(79)‎

‏للمجلس الأعلى للتعليم العالي بناء على طلب مجلس الأقسام العلمية أن يعفي‎

‏طالب الليسانس أو البكالوريوس من المقررات الدراسية ومن امتحاناتها كلها أو‎

‏بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية‎

‏أو معهد في مستوى الكلية التي يرغب الدراسة فيها وأدى بنجاح الامتحانات المقررة‎

‏لها.‎

‏وللمجلس أن يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن‎

‏امتحاناتها إذا أثبت أنه حضر مقررات ممائلة في كلية أو معهد علمى في مستوى الكلية‎

‏وأدى بنجاح الامتحانات المقررة.‎ ed ‏التي يرغب الدراسة‎

الباب الثالث

أحكام انتقالية وختامية

‎eo‏ £9(

لا تخضع شؤون التعليم العالي المنصوص عليها في هذا القانون لأحكام قانون

المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ويتولى المجلس الأعلى

اختصاصات ديوان الموظفين بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس كما تتولى لجنة فرعية

-1١554-

منبثقة من المجلس الأعلى للتعليم العالي ذات الاختصاصات بالنسبة إلى سائر

الموظفين.

المادة )£1(

تطبق القوانين واللوائح العامة المعمول بها في الدولة فيما لم يرد في شأنه نص

خاص في هذا القانون.

المادة (؟14)

يتولى وزير التربية الاختصاصات المقررة في هذا القانون لكل من المجلس الأعلى

للتعليم العالي ومجلس الأقسام العلمية وذلك إلى حين تكوينهماء ويصدر الأحكام

الانتقالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة(7؟)

يصدر وزير التربية القرارات التنفيذية لهذا القانون» ويصدر مستشار التعليم العالي

سائر القرارات الإدارية والتنظيمية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير

العمل.

المادة(؟؟ )

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر في :79 ذو الحجة ‎١786‏ ه.

الموافق : 19 من ابريل 1975م .

= \4o-

جدول الوظائف والمرتبات *

لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت

الدرجة المرتب الاساسى العلاوة الدورية السنوية

أول المربوط | اخرالمربوط قيمتها عددها

أستاذ ‎Ys Ves Ves‏ 4

أستاذ مساعد ‎A Ye VeAe aye‏

مدرس ‎A Yo 4 veo‏

معيد £40 £10 ‎\e‏ 5

* جدول الوظائف والمرتبات تم تعديله بالمرسوم ‎١7‏ لسنة ‎7٠٠١5‏ الصادر في ‎١١‏ اكتوبر

5 حيث حل محل ام م ال ادر في ‎VE‏ يونيو 1481ءالذي حل محل الجدول المرفق

بالمرسوم الصادر في ‎TE‏ يوليو 19404 والذي حل بدوره محل الجدول المرفق بالقانون رقم ‎OF)‏

‏لسنة 1910/8

وسبق أن أضيفت ملاحظة إلى نهاية جدول الوظائف والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت المرافق

للمرسوم الصادر في 1481/77/15 بموجب المرسوم رقم ‎71١‏ لسنة ‎٠١١7‏ الصادر في ‎١‏ سبتمبر ‎٠٠١7‏ والمنشور بالكويت

اليوم العدد ‎08١‏ السنة الثامنة والأربعون 8 ثم صدر حكم المحكمة الدستورية ب ‎٠٠١0/0/31‏ في القضية رقم ‎VY‏

‏السنة ‎7٠٠١5‏ دستوري المنشور في الكويت اليوم العدد ‎7١4‏ السنة الحادية والخمسون ‏ م بعدم دستورية المرسوم رقم ‎77١‏

‏لسنة ‎7٠٠١7‏ وكان نص الملاحظة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية كما يلي ‎١‏ يحتفظ موظفو الحكومة تمن كانوا يشغلون

وظائف حكومية ‏ المنقولون أو المعينون كأعضاء هيئة تدريس بكليات جامعة الكويت بآخر مرتب أساسي كانوا يتقاضونه

في وظائفهم الحكومية السابقة اذا كان يزيد عن بداية مربوط الوظيفة التي يعينون ‎LS‏ بالجامعة مع منحهم علاوة واحدة

من العلاوات المخصصة لهذة الوظيفة» واذا كان هذا المرتب يتجاوز اقصى مربوط الوظيفة احتفظوا به بصفة شخصية: كما

يتقاضون البدلات المقررة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بالقدر الذي يجعل مجموع ما يتقرر لكل منهم من مرتب

اساسي وبدلات مساويا لما يتقاضاه نظيره الموجود في نفس الكلية من هو في نفس وضعه ودرجته العلمية وفقا لقانون تنظيم

التعليم العالي. 3

-55ك-

مرسوم رقم ‎"١17‏ لسنة ‎٠٠١5‏

‏بشأن جدول الوظائف والمرتبات

لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت

بعد الاطلاع على ‎sell‏

وعلى القانون رقم 19 لسنة ‎١4177‏ م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة

لف

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 14179 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة لى

وعلى المرسوم الصادر في ‎VY‏ شعبان ‎AVERY‏ الموافق ‎OLE, ١941/5/١5‏

جدول الوظائف والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ‎٠١١7/5‏ بتاريخ ‎7٠07/7/1١‏

‏بالموافقة على جداول مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت للعمل

بها اعتبارا من ‎.03005/9/١‏

وعلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ ‎7٠١0/0 [YY‏ في القضية

رقم ‎VY‏ لسنة ‎٠١١5‏ دستوري »

وبناء على عرض وزير التعليم العالي .

وبعد موافقة مجلس الوزراء »

رسمنا بالآتي

مادة الأولى

يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة

الكويت المرافق للمرسوم الصادر في ‎198١/5/15‏ المشار إليه الجدول المرافق

لهذا المرسوم.

-لاك15-

مادة ثانية

يراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن كانوا يشغلون وظائف

حكومية احتفاظهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية

مربوط الوظيفة التي يعينون فيها مع منحهم علاوة واحدة من العلاوات المخصصة لهذه

الوظيفة» وإذا كان هذا المرتب يجاوز أقصى مربوط الوظيفة احتفظوا به بصفة شخصية.

ويحتفظ اعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تزيد مرتباتهم على نهاية مربوط

الوظيفة التي يشغلونها في جدول الوظائف والمرتبات المرافق لهذا المرسوم بمرتباتهم

الحالية بصفة شخصية.

مادة ثالثة

على الوزراء-كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم» ويعمل به اعتبارا من ‎7٠٠5/9 /١‏

وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

‎pis‏ التعليم العالي

د. عادل طالب الطبطبائي

‏صدر بقصر السيف في : ‎١١‏ رمضان ‎١571/‏ ها

‎7٠٠١5 posit: Gal gel

‎-1١58-

لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت

المرتب الاساسى

أول المربوط اخر المربوط

1 لين

‎aye‏ 1

‎qro Vio‏

‎gro‏ £10

جدول الوظائف والمرتبات

-1594-

العلاوة الدورية السنوية

Ys

ys

عددها

A

A

قانون رقم 4" لسنة ‎٠٠٠١‏

‏بإنشاء الجامعات الخاصة

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‏وعلى القانون رقم 19 لسنة ‎١977‏ م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين

المعدلة ‎ca)‏

‏وعلى القانون رقم ‎AY‏ لسنة 1487 م في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

والتدريب والقوانين المعدلة ‎J‏

‏وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه»وقد صدقنا عليه وأصدرناه»

المادة الأولى

يجوز بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير التعليم العالي الترخيص بإنشاء جامعات

خاصة أو كليات ومعاهد عليا خاصة أو فروع لجامعات أجنبية» تكون أغلبية الأموال

المشاركة في رأسمالها مملوكة للكويتيين.

المادة الثانية

تهدف الجامعة الخاصة الى الإسهام في تحقيق أهداف التعليم العالي والتعليم

التطبيقي وبما يحقق الربط بين هذه الأهداف واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء

الخدمات البحثية للغير.

المادة الثالثة

يبين المرسوم الصادر بإنشاء الجامعة الخاصة شكلها القانوني والأحكام

المنظمة لها والكليات والمعاهد العليا التي تتكون منها وتشكيل مجلس الأمناء

لها واختصاصاته ومواردها المالية ويحدد الدرجات العلمية التى تمنحها وشروط

الحصول عليها.

لاد

المادة الرابعة

تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية مستقلة اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم

الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية ويمثلها رئيسها أمام الغير وأمام القضاء ويكون

للجامعة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود

البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات

القانونية على ألا يتعارض ذلك كله مع أهدافها.

المادة الخامسة

تخضع الجامعة الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالي في كل ما يتعلق بتنفيذ

أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأحكام المرسوم الصادر بإنشائهاء وتحدد اللائحة

التنفيذية الاجراءات التي تكفل التزام الجامعة بهذه الأحكام.

ويجوز عند الاقتضاء بقرار من مجلس الوزراء - تعيين مجلس مؤقت لإدارة

الجامعة وذلك لمدة لا تتجاوز عامين.

المادة السادسة

تلتزم الكليات والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية بالآني:

‎١‏ - إقامة منشآتها ‎Ly‏ يكفل عدم الاختلاط بين الطلبة والطالبات في جميع الفروع

والأنشطة التدريسية والطلابية.

‏”- مراعاة القيم الإسلامية والعادات المرعية في الزي والأنشطة الطلابية.

المادة السابعة

تسري على الكليات والمعاهد العليا الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية المرخص

بإنشائها طبقا للمادة ‎)١(‏ الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثامنة

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لهذا

القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

‎-\v\-

المادة التاسعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في:4 ربيع الآخر ‎١57١‏ ه

الموافق:١١‏ يوليو ١٠10م.‏

-\vY-

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بقانون بشأن

إنشاء الجامعات الخاصة

أنشعت جامعة الكويت في سنة 457١م‏ وينظمها منذ ذلك الحين وحتى الآن

القانون رقم 74 لسنة 977١م‏ في شأن التعليم العالي» وقد طفر المجتمع الكويتي

منذ هذا التاريخ طفرة كبيرة وازداد عدد خريجي الثانوية العامة واصبحت الجامعة

تضيق بإمكانياتها المادية والبشرية عن استيعاب جميع الخريجين .

ولمواجهة هذه الظروف فقد رؤي السماح للقطاع الخاص بانشاء جامعات

خاصة مع وضع الضوابط التي تضمن المستوى العلمي لهذه الجامعات سواء

من حيث مناهج الدراسة أو مستوى أعضاء هيئة التدريس وبحيث تمنح ذات

الدرجات العلمية التى تمنحها جامعة الكويت وتكون معادلة لها اذا توافرت لها

شروط هذه المعادلة .

ومن أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرافق وتضمنت المادة ‎)١(‏ منه

النص على جواز إنشاء جامعات ومعاهد عليا خاصة او فروع لجامعات أجنبية

وذلك بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير التعليم العالي وعلى أن يكون

أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للكويتيين سواء كانوا أشخاص

اعتبارية أو طبيعية ‎٠.‏ 0

وحددت المادة (؟) الهدف من إنشاء الجامعة الخاصة فبينت انه الاسهام في

تحقيق أهداف التعليم العالي والتعليم التطبيقي بما يحقق الربط بين هذا الهدف

واحتياجات المجتمع المتطورة .

ونصت المادة (”) على ان يبين المرسوم الصادر بإنشاء الجامعة الخاصة

شكلها القانوني والأحكام المنظمة لها والكليات والمعاهد العليا التي تتكون

منها وتشكيل مجلس الأمناء لها واختصاصه والموارد المالية للجامعة والدرجات

عاد

التي تمنحها وشروط الحصول عليها.

وتضمنت المادة (5) النص على أن تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة

وبينت الاحكام المتعلقة بتمثيلها امام الغير وأمام القضاء وما لها من حقوق في

تملك الاموال وابرام العقود على الا يتعارض ذلك مع أهدافها.

كما تضمنت المادة )0( النص على ان تخضع الجامعة الخاصة لاشراف

وزارة التعليم ‎JWI‏ في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون ولائحته التنفيذية»

‎les‏ ان تحدد اللائحة المذكورة الاجراءات التى تكفل التزام الجامعة بتلك

الأحكام. وأجازت لمجلس الوزراء حل مجلس الأمناء وتعيين مجلس مؤقت

لادارة الجامعة لمدة لا تتجاوز عامين فقط وذلك اذا اقتضى الأمر ذلك.

وقد أوجبت المادة ‎(CV‏ على ‎SUSI‏ والجامعات الخاصة وفروع الجامعات

الأجنبية إقامة منشآتها بما يكفل عدم الاختلاط بين الجنسين وضرورة مراعاة

القيم الإسلامية والعادات المرعية في الزي والأنشطة الطلابية» وهو ما يطبق

بالفعل بالنسبة الى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأحالت المادة ‎(VY)‏ في شأن تنظيم ‎SUS‏ والمعاهد العليا الخاصة وفروع

الجامعات الأجنبية الى الأحكام المبينة في المواد السابق الإشارة إليها

وأشارت المادة ‎(A)‏ إلى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من

مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي.

وتحقيقا لهذا الغرض تم إصدار هذا التنظيم للجامعات الخاصة والكليات

والمعاهد العليا الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية. وذلك لاستيعاب الأعداد

المتزايدة من خريجي الثانوية العامة والراغبين من الطلاب فى استكمال

دراستهم الجامعية.

-1١ا/5-‎

مجلس الوزراء

قرار رقم ‎11١5(‏ ) لسنة ‎٠٠٠١‏

‏بإصدار اللائحة التنفيذية

لقانون إنشاء الجامعات الخاصة

مجلس الوزراء

-بعد الاطلاع على الدستور»

-وعلى القانون رقم 5 لسنة ‎٠٠٠١‏ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة »

-وبناء على عرض وزير التعليم العالي

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن إنشاء الجامعات الخاصة .

مادة ثانية

على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القراره ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

صدر في :18 شوال ‎1١147١‏ ه

الموافق : 7 يناير ١٠٠7م‏

ده/اا-

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم ‎WE)‏ لسنة ‎٠٠٠١‏

‏بشأن إنشاء الجامعات الخاصة

الباب الأول

. 3

الفصل الأول

مادة(2١1)‏

في تطبيق أحكام هذه اللائحةيقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون : القانون رقم ( 5 7) لسنة ‎٠٠٠١‏ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة .

الوزارة : وزارة التعليم العالي .

الوزير : وزير التعليم العالي .

المنشأة التعليمية الخاصة : الجامعات الخاصة ‎SUS,‏ والمعاهد العليا الخاصة»

وفروع الجامعات الأجنبية .

الجامعة الخاصة : كل منشأة للتعليم العالي الخاص تجمع كلية أو أكثر في

تخصصات مختلفة ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها وتمنح

الشهادة الجامعية الأولى على الأقل أو ما يعادلها .

الكلية الخاصة / المعهد العالي الخاص : هي كل منشأة للتعليم العالي تقوم

على أساس تخصيص أو أكثر ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعد الثانوية أو ما

يعادلها .

-كلاا-

فرع الجامعة الأجنبية : هو كل مؤسسة للتعليم العالي في الكويت تتبع في منهجها

وكوادرها العلمية جامعة أجنبية .

تشكيل واختصاصات مجلس الجامعات الخاصة

مادة (؟)

يشكل مجلس يسمى ( مجلس الجامعات الخاصة ) برئاسة وزير التعليم العالي

وعضوية ‎(A)‏ أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في التعليم العالي ممن ليس لهم

أية مساهمة مباشرة أو غير مباشرة بأية مؤسسة تعليمية خاصة طوال مدة عضويتهم »

يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة

للتجديد لمدة اخرى وللمجلس ان يشكل لجانا فرعية مؤقتة أو دائمة من بين أعضائه

وله إضافة غيرهم من ذوى الاختصاص في مجال عمل اللجان وتفويضها ‎ee‏

‏اختصاصاته .

مادة )1(

يختص مجلس الجامعات الخاصة بكل ما يتعلق بقواعد وإجراءات الترخيص

بإنشاء المنشات التعليمية الخاصة وله على وجه الخصوص مايلى :

‎-١‏ النظر فى طلبات إنشاء المنشآت التعليمية الخاصة .

7- تحديد متطلبات الاعتماد الاكاديمي للمنشآت التعليمية الخاصة واعتماد

برامجها ومراجعة أدائها للتحقق من التزامها بما ورد في مرسوم إنشائها .

1° اعتماد المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في المنشآت

التعليمية الخاصة وإعادة النظر في هذه الشروط والمعايير .

5- اعتماد الشهادات الصادرة من المنشآت التعليمية الخاصة ومعادلتها وفقا

للقواعد والاجراءات المقررة لذلك .

-\vv-

5- النظر في إلغاء أو وقف نشاط أو دمج المنشآت التعليمية الخاصة .

‎ais‏ أمور أخرى يحيلها الوزير إليه .

مادة )£(

يجتمع مجلس الجامعات الخاصة أربع مرات سنويا على الأقل بدعوة من رئيسه

ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء

الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس .

الباب ‎sll‏

‏شروط ترخيص المنشأة التعليمية الخاصة

مادة (ه)

يقدم طلب الترخيص بإنشاء المنشأة ال لتعليمية الخاصة من قبل المؤسسة أو الأفراد

الي وزارة التعليم العالي .

مادة ‎CV)‏

‏يجب أن تتضمن طلبات إنشاء المنشآت التعليمية الخاصة ما يلي :

١-اسم‏ المنشأة .

"'-الرسالة والأهداف من إنشاء المنشأة مصحوبة بتعهد من المؤسسين بأن يكون

نظام إدارتها ومصادر تمويل أنشطتها لا يجعلانها خاضعة لأية شخصية اعتبارية

أو طبيعية يكون لها أهداف أخرى تتعارض مع رسالة المنشأة وأهدافها .

"-الجهات المشاركة بالتمويل أو الجهات المسئولة بالنسبة لفروع الجامعات

الأجنبية وأسماء المؤسسين إن كانوا أفرادا وسيرهم الذاتية .

5 -المصادر المادية والامكانيات البشرية المتاحة للمنشأة .

ه-رأس المال المخصص للمنشأة وحصص المؤسسين النقدية والعينية .

-\VA-

"-دراسة جدوى فنية واقتصادية مفصلة .

/ا-الهيكل التنظيمي المقترح للمنشأة .

-سياسة قبول الطلبة والمتطلبات الأكاديمية لمنح الدرجات العلمية والرسوم

الدراسية ونظام المنح .

4-مدد الدراسة ومناهجها وقواعد الامتحانات والدرجات العلمية والشهادات

والدبلومات التي تمنحها المنشأة وشروط الحصول عليها مصحوبة بخطة

اعتماد برامجها العلمية من قبل الجهات العلمية العالمية ذات العلاقة .

‎٠‏ -أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الأمناء الأول » والسيرة الذاتية لكل

‎١١‏ -التاريخ المقترح لبدء الدراسة

‏الباب الثالث

إجراءات الترخيص

‎(V) dol

‏يقوم مجلس الجامعات الخاصة بدراسة طلب إنشاء المنشأة التعليمية الخاصة‎

‏للتحقق من استيفائه للشروط والضوابط الواردة في القانون وفى هذه اللائحة » وعلى‎

‏الأخص مدى قدرتها على الاسهام في تحقيق أهداف التعليم العالي » ومدى تناسب‎

. ‏الامكانيات المادية والبشرية والمالية والعلمية المتاحة لتحقيق أهدافها‎

(A) ‏مادة‎

‏يقرر مجلس الجامعات الخاصة بعد الدراسة المسبقة الموافقة المبدئية على طلب‎

‏الإنشاء أو رفضه , ويتولى إبلاغ مقدمي الطلب أو من ينوب عنهم بقرار المجلس من‎

‏حيث المبدأ بالموافقة على الطلب أو رفضه . وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم‎

‏الطلب مستوفيا البيانات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة » وفي حالة‎

. ‏عدم الرد خلال المدة المشار إليها يعتبر ذلك رفضا للطلب‎

‎-\v4a-

مادة )4(

على المؤسسين أو من ينوب عنهم خلال السنة من تاريخ إبلاغهم بقبول الطلب من

حيث المبدأء التقدم بالمستندات التالية:

‎-١‏ مشروع لأبنية المنشأة التعليمية الخاصة ومواقعها وتجهيزاتها شاملة قاعات

الدراسة والبحث والمكتبات والمعامل والأجهزة وخدمات الأنشطة الطلابية وخدمات

الإدارة على أن تكون جميعها على مستوى من الحداثة والكفاءة وأن تتناسب مع اعداد

الطلبة طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الجامعات الخاصة » وعلى أن يشفع ذلك

بالمخططات الهندسية التي توافق المعدلات المتعارف عليها في هذا الخصوص .

‎-Y‏ ضمانات مالية بنسبة معينة من قيمة إنشاء المشروع يحددها مجلس الجامعات

الخاصة وعلى أن تسترد هذه الضمانات فور الانتهاء من تنفيذ المشروع.

‎(V+) ‏مادة‎

‏يعتبر طلب إنشاء المنشأة التعليمية الخاصة كأن لم يكن إذا لم يتقدم المؤسسون أو

من ينوب عنهم بالمستندات والبيانات المشار إليها في المادة ‎CA)‏ من اللائحة خلال

سنة من إبلاغهم بقرار الموافقة من حيث المبدأ» وللوزير الموافقة على مد ذلك الموعد

‎ely‏ على توصية مجلس الجامعات الخاصة بما لا يتجاوز ‎BW‏ أشهر أخرى » وذلك

بموجب طلب من المؤسسين أو من ينوب عنهم .

‎CVV) dale

‏لمجلس الجامعات الخاصة أن يخطر المؤسسين أو من ينوب عنهم بملاحظاته

في شأن المستندات والبيانات المقدمة وفقاً للمادة )4( من اللائحة لغرض استكمالها

اذا دعت الحاجة لذلك » ويصدر المجلس توصيته النهائية في شأن طلب إنشاء

المنشأة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم المستندات والبيانات أو من تاريخ

استكمالها وفقا لملاحظات المجلس وفي حالة الموافقة النهائية للمجلس » يعرض

الوزير توصيات المجلس على مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ الاجراءات لاستصدار

المرسوم الخاص بإنشاء المنشأة التعليمية الخاصة وفي حالة التوصية برفض الطلب

يخطر المؤسسون أو من ينوب عنهم بذلك .

مادة( ‎(VY‏

‏يصدر المرسوم المرخص بإنشاء المنشأة التعليمية الخاصة» متضمنا الضوابط

لنشاطها وإدارتهاء وبصفة خاصة تكوين المنشأة وتشكيل مجالسها واختصاصات

تلك المجالس وشروط قبول الدارسين بها والدرجات العلمية التي تمنحهاء وشروط

الحصول عليها .

مادة ‎CV)‏

‏لاايجوز للمنشأة التعليمية الخاصة البدء في مزاولة نشاطها قبل استكمال المقومات

المادية والبشرية التي تلزم ‎MU‏ ووفقا للمستندات والبيانات التفصيلية والمخططات

الهندسية التي تمت الموافقة عليها ويحدد تاريخ بدء الدراسة بقرار من الوزير وبناء على

موافقة مجلس الجامعات الخاصة.

الباب الرابع

إدارة المنشأة التعليمية الخاصة

مادة ‎CVE)‏

‏يكون للمنشأة التعليمية الخاصة مجلس أمناء ويشكل على النحو الذي يبينه مرسوم

إنشاءهاء على أن يكون من بين أعضاءه رئيس المنشأة» الذي يمثلها في علاقاتها بالغير

وأمام القضاء .

مادة ‎(Ve)‏

‏مجلس أمناء المنشأة التعليمية الخاصة هو أعلى سلطة فيها وهو الذي يرعى

مصالحها ووضع السياسة العامة لها ومراقبة تنفيذها وله على وجه الخصوص مايلي :

‎١‏ -اعتماد النظم الداخلية لتسيير أعمالها .

-إدارة أموالها .

اخحتيار رئيس المنشأة والقياديين الآخرين بها .

-\AN-

5-قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف ‎ly‏ لا يتعارض مع رسالة

المنشأة وأهدافها بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وفقاً للمعايير التي

يحددها مجلس الوزراء.

0-تعيين مراقب حسابات خارجي مرخص أو أكثر .

7-اعتماد الميزانية السنوية للمنشأة وحسابها الختامي .

الباب الخامس

شئون أعضاء هيئة التدريمس

مادة ‎)1١5(‏

‏يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة وفروع الجامعات

الأجنبية من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعات معتمدة » وفى

تخصص علمي يؤهلهم لشغل الوظيفة .

ويجوز الاستثناء من شرط الحصول على درجة الدكتوراه أو ما ‎Wale‏ في بعض

التخصصات التي لا تتطلب ‎WS‏ بشرط توافر المؤهلات والخبرات العلمية والعملية

التى يعتبرها مجلس الجامعات الخاصة مناسبة لمجال التخصص.

ويجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمعاهد الخاصة من الحاصلين

على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهماء أو حاصلين على درجة أو مؤهلات

يعتبرها مجلس الجامعات الخاصة معادلة لذلك .

‎CNV) ale‏

يجب ألا تقل نسبة المتفرغين من أعضاء هيئة التدريس بالمنشأة التعليمية الخاصة

عن الثلثين ويجب أن يكون عددهم مناسبا لاعداد الطلبة الدارسين بالمنشأة وفقا

للقواعد المتعارف عليها في المنشآت المماثلة . ويجوز أن يعين لأعضاء هيئة التدريس

مساعدون يحدد مرسوم إنشاء المنشأة التعليمية الخاصة مسمياتهم ودرجاتهم العملية

ونسبتهم إلى أعضاء هيئة التدريس .

-1١85-

مادة ‎CVA)‏

‏تحدد وظائف أعضاء هيئة التدريس بما يماثلها في المنشأة التعليمية المناظرة

وتتم ترقيتهم إلى الدرجة الأعلى عن طريق اللجان العلمية طبقا للوائح الداخلية

للمنشأة وبشرط اتفاقها مع القواعد المتعارف عليها في المنشآت التعليمية

المناظرة.

مادة ‎)١19(‏

‏تحدد اللوائح الداخلية للمنشأة التعليمية الخاصة القواعد المنظمة للتعاقد مع

أعضاء هيئة التدريس وغيرهم وتجدد العقود وقواعد الانتداب والإعارة وتقييم الأداء

وغير ذلك من النظم الإدارية.

الشئون الطلابية والدرجات العلمية

مادة )+ ¥(

تحدد المنشأة التعليمية الخاصة السياسات والنظم والشروط والإجراءات

الخاصة بقبول الطلبة واجراءات متابعة مسيرتهم الدراسية » وفصلهم واعادة قيدهم

وتخرجهم ونظام الإرشاد والتسجيل وغير ذلك من القواعد الخاصة بالمعلومات

والحفظ المتعلقة بهذه الشئون ‎٠‏ وذلك كله في إطار القواعد المقررة بالمرسوم

المرخص بإنشائها .

مادة (١1؟)‏

لا يجوز قبول طلبة بالمنشأة التعليمية الخاصة من غير الحاصلين على شهادة إتمام

الدراسة الثانوية أو ما يعادلها .

-188-

الباب السابع

الشئون المالية

مادة ‎(YY)‏

‏يحدد المرسوم الخاص بإنشاء المنشأة التعليمية الخاصة سنتها المالية.

مادة ‎(YY)‏

‏تمسك المنشأة التعليمية الخاصة حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقا للأصول

المحاسبية الواجب مراعاتهاء وتخضع البيانات المالية الدورية لاعتماد مراقب حسابات

خارجي مرخص أو أكثر يتولى مجلس الأمناء تعيينه وتحديد أتعابه.

مادة ‎CVE)‏

‏يعتمد مجلس الأمناء التقرير المالي السنوى للمنشأة التعليمية الخاصة بعد تدقيقه

من مراقب الحسابات الخارجي » ويضع القواعد الخاصة باستخدام الفائض المالي

الناتج عن نشاط المنشأة .

الباب الثامن

أحكام عامة

مادة ‎(Y0)‏

‏تقدم المنشأة التعليمية الخاصة تقريرا سنويا الى مجلس الجامعات الخاصة»

متضمناً نشاطها من حيث نظم القبول والدراسة وهيئة التدريس والخريجين والشئون

المالية » ويكون للمجلس الحق في تفويض ممثلين عنه لتقييم أداء المنشأة وفقا للقواعد

والاجراءات المقررة لذلك.

مادة (5؟)

يصدر الوزير ‎ely‏ على توصية مجلس الجامعات الخاصة القرارات والتدابير

اللازمة لمواجهة الحالات التي تخالف فيها المنشأة التعليمة الخاصة أيا من القانون

-1١854-

أو هذه اللائحة أو المرسوم الصادر بإنشائها. بما يكفل تصحيح مسارها وإزالة أسباب

تعثر نشاطها وعلاج آثاره ويجوز للمنشأة التظلم من تلك القرارات خلال ستين يوما من

تاريخ العلم بهاء بطلب يرفع الى مجلس الوزراء .

مادة ‎(YY)‏

‏يجوز عند الاقتضاء بقرار من مجلس الوزراءء بناء على توصية مجلس الجامعات

الخاصة وعرض الوزير حل مجلس الأمناء وتعيين مجلس مؤقت لادارة المنشأة التعليمية

الخاصة وذلك لمدة عام ويجوز تجديده لعام آخر كحد أقصىء وذلك في حالة مخالفة

المنشأة ‎GY‏ حكم من أحكام القانون أو هذه اللائحة أو المرسوم الصادر بإنشائها.كما

يجوز في هذه الحالات إيقاف قبول الطلبة في برنامج أو أكثر من البرامج الدراسية

للمنشأة» أو إغلاق المنشأة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن الطلبة المسجلين فيها.

مادة ‎(YA)‏

‏لا يجوز للمنشاة التعليمية الخاصة أن تغير إسمها أو عنوانها أو الدرجات العلمية التي

تمنحها أو البرامج الدراسية التي تقدمها أو نظمها الدارسية أو الأماكن التي تنم في الدارسة»

إلا بعد الحصول على موافقة الوزير ‎Fly‏ على توصية مجلس الجامعات الخاصة.

مادة )¥4(

لايجوز للمنشأة التعليمة الخاصة ان توقف نشاطها أو تمتنع عن أداء رسالتها إلا

بعد الحصول على موافقة من الوزير بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة وفي

حالة الرغبة في التوقف عن النشاط يجب على المنشأة ان تقدم طلبا بذلك الى مجلس

الجامعات الخاصة قبل عام أكاديمي على الاقل من التاريخ المقترح لإيقاف النشاط»

مشتملا على الاجراءات المقترحة للحفاظ على مصالح الدارسين فيها.

‎(te) abe‏ *

يكون لمجلس الجامعات الخاصة ‎SUI‏ عامة تتولى تنفيذ قراراته » وتدرج

الاعتمادات المالية للمجلس وأمانته العامة ضمن برنامج خاص بميزانية وزارة التعليم

العالي » ويكون الصرف منها بقرار من الأمين العام أو من ينوب عنه.

* أصيفت هذه ‎doll‏ بقرار مجلس الوزراء رقم 1174 لسنة ‎٠٠١5‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 748 السنة الثانية

والخمسون-م.

-—\Ao-

قانون رقم © لسنة ‎٠٠١‏

‏في شأن بلدية الكويت *

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم © لسنة 1989.

وعلى المرسوم الأميري رقم ‎١95٠ ESV‏ بقانون تنظيم إدارة الفتوى

والتشريع»

‎ley‏ القانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١15١‏ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم ‎١95٠ EW‏ بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات

الجزائية والقوانين المعدلة لى

وعلى القانون رقم 5 "السنة 1177 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين

المعدلة لى

وعلى القانون رقم 77 لسنة ‎VATE‏ في شأن ‎gg‏ الملكية والاستيلاء المؤقت

للمنفعه العامة والقوانين المعدلة لى

وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١91/7‏ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم 5 ‎١‏ لسنة 1917/7 بإنشاء المحكمة الدستورية .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎VAVA‏ بقواعد إعداد الميزانيات العامة

والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي»

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎5١‏ لسنة 19174 في شأن تنظيم اللوائح التنظيمية»

‎ley‏ المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١41/94‏ في شأن نظام الخدمة المدنية»

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎٠١5‏ لسنة ‎١98٠‏ في شأن نظام أملاك الدولة

والقوانين المعدلة ‎ca)‏

‏* ألغى القانون رقم ‎V0‏ لسنة 141/7 بموجب ‎SWI‏ المشار اليه اعلاه والمنشور في الكويت اليومالعدد ‎BLINN‏

والخمسون

-1١85-

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎19/١‏ في شأن انشاء دائرة لنظر المنازعات

الادارية في المحكمة الكلية والقوانين المعدلة )4

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١١7‏ لسنة ‎١497‏ في شأن التنظيم الاداري وتحديد

الاختصاصات والتفويض فيهاء

وعلى القانون رقم 77 لسنة ‎7٠٠٠١‏ في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة

‎ripen‏

وعلى القانون رقم 4 ‎٠٠١”‏ ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية

العقارية للدولة المعدل بالقانون رقم ‎IVY‏ 251

وعلى المرسوم بالقانون رقم 87 لسنة ‎7٠٠١7‏ في شأن تأجيل انتخابات المجلس

‎gal‏

وعلى المرسوم بالقانون رقم 05 لسنة 4 ‎٠٠١‏ بمد مدة تأجيل انتخابات المجلس

‎gal‏

وعلى المرسوم بإصدار لائحة المحكمة الدستورية الصادر في 5 مايو ‎١917/5‏ وعلى

المرسوم رقم 5 ‎٠١‏ لسنة ‎OLE ٠٠٠١‏ تقسيم الكويت إداريا إلى محافظات»

وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة )\(

تكون بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ويكون مقرها مدينة

الكويت.

ويحدد بمرسوم الوزير الذي يشرف علي شئون البلدية.

(Y) ‏مادة‎

تعمل البلدية بصفة عامة علي تقدم العمران وإبراز الطابع الكويتي العربي الإسلامي

والمحافظة علي التراث المعماري وابرازه بصورة متجددة. وتوفير الخدمات البلدية

للسكان.

-— \AV-

وتنولى علي وجه الخصوص إقرار المخططات الهيكلية ومسح الأراضي وتنظيم

المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر وتجميلها ووقاية الصحة العامة فيها

بتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة والنظافة وسلامة البيئة

وحمايتها.

ومع مراعاة أحكام القانونين رقمي ‎IY‏ لسنة ١٠٠7م‏ و9” لسنة 7١٠5م‏ المشار

إليهما تتولى البلدية الأعمال المنصوص ‎Lede‏ في المادة الثالثة من قانون التسجيل

العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب

مسطحاتها على ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه فى وثائقها

الرسمية ولا تبدل مخططاتها إلا بموافقة أصحاب العلاقة أو بناء علي أحكام قضائية

نهائية ماعدا الأراضى الأميرية فهى ملك الدولة.

الباب الاول

المجلس البلدى*

مادة (7)

يشكل المجلس البلدي من :

أ- عشرة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة علي

أن يتتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول المرافقة لهذا

القانون.

ب- ستة أعضاء يعينون بمرسوم.

وتشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس

‎YI‏ وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين.

وينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه ولمثل مدته رئيساً للمجلس ونائبا

للرئيس.

— \AA-

مادة(؟)

يؤلف المجلس من بين أعضائه ولمثل مدته لجنة فرعية لكل محافظة ويحدد

المجلس كيفية تشكيلها واختصاصاتها ولا يجوز أن يشترك العضو في أكثر من

مادة(ه)

مدة المجلس أربع سنوات» من تاريخ انعقاد أول جلسة له علي أن يصدر المرسوم

الخاص بالأعضاء المعينين خلال خمسة ‎ley pte‏ من تاريخ إعلان نتيجة الاتتخاب.

ويدعي المجلس البلدي للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم

الأعضاء المعينين. ويجوز إعادة انتخاب العضو في جميع الأحوالء أما تعيين العضو

فلا يزيد علي مدتين متتاليتين وفي جميع الأحوال يجرى التجديد خلال الستين يوما

السابقة علي نهاية مدة المجلس.

مادة(5)

يؤدى عضو المجلس اليمين الآنية في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله :

« أقسم ‎UL‏ العظيم أن احترم الدستور» وقوانين الدولة» وأذود عن مصالح الشعب

وأمواله» ‎aly‏ أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»

مادة(/ا)

تسرى في شأن عضو المجلس البلدي الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع

المقررة بالنسبة لعضو مجلس الأمة.

مادة(8)

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي إلي رئيس المجلس لعرضها علي

المجلس في أول ‎dle‏ وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولهاء وتقدم استقالة

رئيس المجلس ونائبه إلي المجلس.وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ

تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة ويعلن المجلس

في جميع الأحوال خلو مقعده وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس

بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.

-1494-

مادة(9)

إذا خلا مقعد عضو شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله. يجب إجراء

الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو

ويكمل العضو الجديد مدة سلفه» ‎fad py Vy‏ المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية

لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.

مادة(١١1)‏

تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء بمرسوم.

مادة(1١1)‏

تسقط العضوية بقرار من المجلس البلدي عن العضو إذا افتقد أحد شروط العضوية»

سواء تبين أنه فاقدها قبل انتخابه أو تعيينه أو بعدها.

وتسقط العضوية كذلك بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين

يتألف منهم ‏ فيما عدا العضو المعروض أمره ‏ إذا قام بالذات أو بالواسطة بعمل أو

مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو إذا دخل معها في بيع أو إيجار أو مقايضة

مالم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة» وكذلك

إذا اشتراك العضو فِي جلسات المجلس أو لجانه في مداولة أو قرار فيه مصلحة سواء

كان ذلك عن نفسه شخصيا أو بصفته وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا أو عن من تربطه

بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية ويكون القرار المترتب

على هذه المداولة باطلا.

مادة ‎(VY)‏

‏يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل

الآنية:

‎-١‏ مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشئون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا

القانون.

‎-Y‏ تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي

a

والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسيعها والاهتمام بالصرف الصحي

والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الإعلانية.

'- تقرير المنفعة العامة وفقاللأوضاع التي تقررها أحكامالقانونرقم ‎١95 ETT‏

المشار إليه.

5- تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع

والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر.

5- تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين ولا

يجوز إطلاق أسماء الأشخاص علي المدن والضواحي إلا لمن تولي مسند الإمارة أو

ولاية العهد من حكام الكويت.

6- إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في

حدود اختصاص البلدية.

‎-V‏ مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة

المالية المنتهية.

‏8- النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس

البلدي في ‎OLE‏ من شئون البلدية وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات.

‏9- وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي.

‎-٠١‏ تقرير اللوائح والنظم المتعلقة بالشئون والخدمات البلدية.

‎-١‏ إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره

بمرسوم.

‎-1Y‏ تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كافة المنطق السكنية التجارية

والصناعية وغيرهاء بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام.

‎٠‏ - تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة

علي التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع

والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي.

‏دلوك

‎VE‏ فرض رسوم مقابل الخدمات البلدية أو الانتفاع بالمرافق البلدية أو تعديلها

أو إلغائها.

‏6- اقتراح النظم الخاصة برخص بالبناء والفرز بما يتفق مع المخطط الهيكلي

العام للدولة تمهيدا لإصدارها بمرسوم.

‏5- تقرير النظم الخاصة برخص البناء والمكاتب الهندسية .

‎-1V‏ الموافقة على قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية.

‏ويكون طرح جميع المشروعات التى تقام على أملاك الدولة العقارية وفق نظام

البناء والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة او وفق أي نظام آخر مشابه على القطاع

الخاص ‎Eb‏ لاحكام المرسوم بالقانون رقم ‎٠١5‏ لسنة ‎LES ١98٠‏ إليه والقوانين

المنظمة لذلك .

‏ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من

قبل الجهاز التنفيذي .

‏مادة(*1)

‏للمجلس البلدي في سبيل إقرار المخططات التنظيمية وفقا لأحكام هذا القانون أو

لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض

قيود عليه للمدة التى يحددها القرار الخاص الصادر منه.

‏ويترتب علي مخالفة القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة» عدم الاعتداء بقيمة

هذه المباني عند استملاك الأرض التي أقيمت عليها وذلك بغير إخلال بالعقوبات

الواردة في المادة )18( من هذا القانون.

‎)١5(ةدام‎

‏يخطر الوزير المختص بالإشراف علي شئون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات

المجلس البلدي للتصديق عليها . وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ ‎pes‏ إخطاره بها ‎ELS‏ وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات خمسة

عشر يوما من تاريخ إخطار الوزير المختص بها كتابة» إذا لم يصدق أو يعترض عليهاء

‎— Vay -

وفي حالة اعتراض الوزير المختص علي قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك

كتابة خلال خمسة ‎phe‏ يوماء فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف

منهم المجلسء يرفع الوزير الأمر إلي مجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي

في هذه الحالة نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء.

مادةزه١)‏

يجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين علي الأقل في المكان

المعد له بدعوة من ‎dandy‏ ويوالى عقد جلساته إلي أن ينتهي من نظر جميع المسائل

الواردة في جدول الأعمال.

ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلي اجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة لذلك»

وعليه دعوته إذا طلب ذلك الوزير المختص بالشئون البلدية أو ربع أعضائه علي الأقل»

ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم إنجاز جدول أعماله.

ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.

مادة(5١)‏

توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلي جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام

علي الأقل» ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

مادة(/ا١)‏

يكون للمجلس أمين عام يتم ترشيحه من قبل رئيس المجلس ويعين بمرسوم

وتكون له بالنسبة لموظفي ‎SLY‏ العامة اختصاصات وكيل الوزارة ويتولي الإشراف

علي تحضير وإعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته ويعرض ذلك

علي المجلس لإقرارها.

ويكون للأمين العام مساعد أو أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجة

وكيل وزارة مساعد.

مادة(14)

يرأس الجلسة رئيس المجلس البلدي فإذا غاب حل محله في رئاسة الجلسة نائب

مود

الرئيس ‎ob‏ غاب الاثنان تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون الجلسات علنية ويجوز عقدها بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث

الأعضاء الحاضرين» وفي هذه الحالة يقرر المجلس في الجلسة السرية ما إذا كانت

المناقشة في الموضوع تستمر جلسة سرية أو علنية.

مادة ‎(V4)‏

‏للمجلس أن يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو

ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول.

ويصدربذلك قرارمن المجلس بعد سماع أقوال العضو أو إثبات غيابه عن الجلسةالتى

حددت لسماع أقوالهفيها» ولايجوزعقد الجلسة قبل مضي خمسة عشر يومامن تاريخ دعوة

العضو إليها.

مادة(١17)‏

يكون تمثيل البلدية في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية أو من يفوضه

من الجهاز التنفيذي وله أن يصطحب من يراه من الخبراء أوالمختصين.

ولرئيس المجلس أن يطلب من خلال الوزير المختص إذا اقتضي الأمر ‎AIS‏ من

يراه من المختصين أو الخبراء لحضور اجتماعات المجلسء وذلك لمناقشتهم حول

الموضوعات المعروضة عليه ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات

‎(YN bale‏

يجوز للمجلس أن يؤلف لجانا من بين أعضائه لبحث مسألة أو أكثر من المسائل

التى تعرض عليه وتكون جلسات اللجان سرية .

وللجان أن تستدعى بواسطة رئيس المجلس بكتاب يوجه إلي الوزير المختص

حضور من ترى من موظفي البلدية المختصين لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلاء

بآرائهم» ولها الاستعانة بمن تراه من ذوى الاختصاصء ولا يكون لغير أعضاء المجلس

أن يشتركوا في التصويت.

ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات.

-194-

مادة ‎(YY)‏

‏يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية

المطلقة للحاضرين مالم ينص القانون علي خلاف ذلك وعند تساوى الأصوات يرجح

الجانب الذي فيه الرئيس.

‎(YY Bole‏

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن ‎SLES‏

‏المجلس البلدي» ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية »

ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحها فيهاء ويقدم الطلب إلي المحكمة

الدستورية» خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا كان غير مقبول.

وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقا للإجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في

انتخابات مجلس الأمة.

ويجوز ‎pa‏ المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي؛ ويشارك في

أعماله إلي أن يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم أبطال الانتخاب أثر

رجعي.

الباب الثاني

الجهاز التنفيذي للبلدية

مادة 0940

يكون للبلدية جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام البلدية ويعاونه عدد من المساعدين

يعينون بمرسوم بناء علي ترشيح الوزير المختص.

ويكون مدير عام البلدية مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي ويمثل البلدية

أمام القضاء وفي المقابلات الرسمية ‎By‏ صلاتها مع الغير.

ويقدم مدير عام البلدية إلي المجلس البلدي خلال الشهور الثلاثة الأولي من كل

~\4o-

سنة مالية جديدة تقريرا عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة.

وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات كل من مدير عام البلدية ومساعديه.

(Ye) ‏مادة‎

يصدر الوزير المختص اللوائح الخاصة بالنظم المتعلقة بالشئون البلدية التي يقررها

المجلس البلدي كما يصدر اللوائح الداخلية لنظام العمل بالجهاز التنفيذي للبلدية

متضمنا الوحدات التنظيمية التي يؤلف منها الجهاز التنفيذي واختصاص كل منها.

مادة (175)

يصدر الوزير المختص في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح

والنظم الخاصة بالمسائل الآنية:

أ- المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

ب - بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بالبيع والتخزين.

ج- الإعلان في الأماكن العامة.

د- الباعة المتجولين.

ه - النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة.

و- زراعة الساحات العامة الملاصقة لبيوت السكن الخاص.

ز- المسالخ والأسواق والمقابر.

ح- القواعد الخاصة بالبناء.

ط - القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر والآبار والحظور

و المساكر والاساكل والنقع والبحرات والأراضي ومجارى السيول والطرق الخاصة

المستقطعة من العقارات والأراضي بسبب الفرز أو أي نوع من التصرفات سواء أكانت

هذه الطرق نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين السارية.

ى- القواعد الخاصة بالبت في الخلافات بين البلدية وذوى الشأن فيما يتعلق

بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة

-195ا-

بهاء أو تداخلها مع أملاك الدولة.

ك- القواعد الخاصة برسوم الانتفاع بالخدمات البلدية.

(YY) ‏مادة‎

يتولى مدير عام البلدية تحت إشراف الوزير المختص إدارة الجهاز التنفيذي طبقا

لهذا القانون والقوانين الأخرى ويتولي علي وجه الخصوص الأمور التالية:

‎-١‏ تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

‎-Y‏ إدارة أقسام البلدية المختلفة.

‏¥- دارسة المسائل التي تعرض علي المجلس البلدي.

‏5 - إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة وتنفيذه بعدإقراره وصدور المرسوم

الخاص به.

‏5- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها علي المجلس البلدي.

‏7 وضع مشروعات اللوائح والنظم الداخلية لشئون البلدية والقواعد العامة لنظام

تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات.

‏- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي صحة السكان وسلامتهم وراحتهم في

حدود اختصاص البلدية والعناية بوجه خاص بالأمور التالية :

‏أ- أعمال تنظيف الشوارع والطرق وهدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفقا

للوائح والأنظمة المنظمة لها.

‏ب- مراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها.

‏ج- مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر

الشروط الصحية فيها وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص

الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح.

‏د- تنظيم الجنازات والدفن ونقل الموتى والمحافظة علي حرمة المقابر.

‏ه- إصدار رخص البناء ورخص المكاتب الهندسية والإشراف عليها.

‏8- اطلاع المجلس البلدي علي التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي.

‏ماود

مادة ‎(YA)‏

‏الوزير المختص أن يفوض مدير عام البلدية في اعتمادات أوامر الصرف في حدود

الميزانية والتوقيع علي الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية» وفقا لأحكام

المرسوم بالقانون رقم ‎AVAL ١‏ المشار إليه.

مادة )¥4(

يجوز لمدير عام البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية والمالية إلي أي من

مساعديه يباشرها تحت إشرافه.

مادة )+(

ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للبلدية فرع لها بكل محافظة يتولى تقدم الخدمات

البلدية لسكانها وتحدد اختصاصات هذه الفروع بقرار من الوزير المختص.

مادة (71)

تصدر ميزانية مستقلة للبلدية شاملة لإيرادتها ومصروفاتها.

مادة ‎(YY)‏

‏تتكون إيرادات البلدية من الاعتمادات المخصصة لها فى الميزانية العامة السنوية

للدولة» ومن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة ‎(YY)‏

‏يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير المختص تتولي مباشرة جميع القضايا

والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء

التحقيقات ‎LS‏ تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات

المتصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم

7 لسنة ‎١170‏ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

ويسرى علي القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسرى

علي أعضاء إدارة الفتوى والتشريع يشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات

وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية .

~\4A-

الباب الثالث

المخالفات البلدية

مادة )£¥(

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح

المشار إليها في المادة ‎(VV)‏ من هذا القانون العقوبات التي توقع علي من يخالف

أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن ‎BL‏ دينار كويتي ولا تزيد علي ألف دينار كويتي.

واستثناء من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم البناء تكون الغرامة عشرة

ألاف دينار كويتي عن كل متر زيادة في المباني علي مساحة البناء المرخص بها بالنسبة

للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية» أما بالنسبة لمباني السكن الخاص

فتكون الغرامة خمسين دينارا كويتيا عن كل متر زيادة في ‎Sheol‏ على مساحة البناء

المرخص بها.

ويجوز أن تتضمن اللوائح المشار إليها بالإضافة إلي عقوبة الغرامة وعقوبة

المصادرة وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت والإزالة

وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشئ إلي أصله.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سبع سنوات كل من المقاول والمهندس

المشرف عن تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريق الغش مما يؤدى إلى هلاك البناء

كليا أو جزئياًء وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا أدى ذلك

إلي حدوث خسائر في الأرواح.

(Yo) ‏مادة‎

يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد علي عشرة دنانير كويتية

عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو

الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشئ ‎J!‏ أصله وذلك بعد انتهاء المدة ‎(pil‏ تحددها

البلدية ‎Lad‏ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ

ما قضى به من العقوبات التكميلية المذكورة وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ علي المالك

الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق في شأن المالك الأحكام الخاصة بتلك

-194-

الغرامة» ولا تسرى أحكام هذه المادة علي الأحكام التي اتخذت في شأن عدم تنفيذها

الإجراءات الجنائية في تاريخ سابق علي العمل بهذا القانون

مادة (75)

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها

في المادة ‎dis (VY)‏ الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول ‎SUM‏

‏والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة

وإحالتها إلي الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة. ولمدير عام البللدية أو من

يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمرا كتابيا بذلك.

مادة ‎(YY)‏

‏يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية

التي لا تزيد الغرامة المقررة فيما علي ‎BLING‏ دينار كويتي.

وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح

فيها ويثئبت ذلك في محضره. وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال

أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة

إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.

ولايجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة

السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح.

ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

الباب الرابع

أحكام عامة وأحكام أنتقالية

مادة ‎(YA)‏

يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسببء وإذا حل المجلس وجب إجراء

الانتتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الحل

علي أن يدعى المجلس الجديد للانعقاد وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

32000

مادة )14(

في حالة حل المجلس البلدي بالتطبيق لأحكام المادة السابقة» تتولي اختصاصات

المجلس البلدي لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوى الرأي والخبرة

ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس ‎GI‏ وذلك إلي حين تشكيل المجلس

البلدي الجديد , ولا يشمل اختصاص هذه اللجنة إصدار قرارات نزع الملكية .

مادة(0؟) *

يستمر العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 0 "امن القانون رقم 0السنة

المشار إليه وباللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حاليا حتى يتم تعديلها

وفقا لأحكام هذا القانون علي أن تصدر هذه اللوائح خلال ستة أشهر من تاريخ العمل

به.

مادة )\£(

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يلغي القانون رقم ‎١5‏ لسنة19177 المشار

إليه» كما يلغي كل نص ‎IBY‏ هذا القانون.

مادة ‎(£Y)‏

‏علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الاحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ‎٠١‏ صفر ‎1١475‏ ه

الموافق : ‎٠١‏ مارس ‎7٠١5‏ م

* تنص المادة ‎To‏ من قانون بلدية الكويت السابق برقم ‎١0‏ لسنة ‎VAVY‏ الصادر في 0 ابريل 1417/7 على أن : « يعاقب كل من

يخالف احكام اللوائح المشار إليها في المادة السابقة بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار.

ويجوز أن يضاف إليها إزالة المخالفة والمصادرة ‎Gilly‏ أو بعض هذه الجزاءات حسب الأحوال. ويكون للموظفين الذين

يعينهم رئيس البلدية لضبط المخالفات المشار إليها في المادة السابقة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق

دخول الأماكن العامة والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وغلق المحل

وتحرير المحاضر اللازمة ولا يكون الغلق إلا بموافقة مسبقة من مدير البلدية أو مساعد المختص".

اد

الجدول المرافق

للقانون رقم © لسنة ‎٠٠١6‏

‏في شأن بلدية الكويت

الدائرة الانتخابية الأولى وتتكون من:

‎-١‏ الشرق.

¥- المطبة.

¥- دسمان.

5 - بنيد القار.

0- الدسمة.

5- الدعية.

/ا- الشعب.

‎-A‏ فيلكا وسائر الجزر.

‏الدائرة الانتخابية الثانية: وتتكون من:

‎-١‏ ضاحية عبدالله السالم.

‎-Y‏ المرقاب.

‏- القبلة.

‏5- الشويخ.

‏0- الشامية.

‏5- القادسية.

‏الاءلادت

/ا- المنصورية.

الدائرة الانتخابية الثالثة : وتتكون من:

‎-١‏ الفيحاء.

¥- النزهة.

¥- كيفان.

- الروضة.

الدائرة الانتخابية الرابعة: وتتكون من:

‎-١‏ حولي.

‎-Y‏ ميدان حولي.

‎-Y‏ النقرة.

‎Oly -5

‏0- مشرف.

‎-٠١‏ قرطبة.

- اليرموك.

‏الدائرة الانتخابية الخامسة: وتتكون من:

‎-١‏ السالمية.

‏مد

0- الرميثية.

الدائرة الانتخابية السادسة: وتتكون من :

‎-١‏ أبرق خيطان.

‎Olas -‏ الجديدة.

‏¥- الفروانية.

‏5 - الفردوس.

‏الدائرة الانتخابية السابعة: وتتكون من :

‎-١‏ العمرية.

‏7- الرابية .

‎HF‏ الرقعي والاندلس.

‏5 - جليب الشيوخ.

‏ه- الشدادية.

‏1- صهيد العوازم.

‏/ا- العضيلية.

‎-A‏ العارضية.

الدائرة الانتخابية الثامنة: وتتكون من:

‎١‏ - الصليبيخات.

‎-١‏ الدوحة وأمغرة.

‏غ956

-y

غرناطة.

- الجهراء الجديدة.

0- الصليبية والمساكن الحكومية.

1- الجهراء ومنطقة البر الممتدة من حدود الكويت مع العراق شمالاً وغرباً

وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مراكز المتياهة ‎bee‏

الدائرة الانتخابية التاسعة: وتتكون من :

الأحمدي والمقوع وواره والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع

المملكة العربية السعودية.

هدية.

الفنطاس والمهبولة.

أبو حليفة.

الفنيطيس ‏ المسيلة وضاحية صباح السالم.

العقيلة.

الرقة.

أم الهيمان.

الزور.

الوفرة.

الظهر.

الدائرة الانتخابية العاشرة : وتتكون من :

‎-١‏ الصباحية.

7“ الفحيحيل.

‎-Y‏ المنقف.

‎—~Yro-

مذكره إيضاحية

للقانون رقم © لسنة 08٠٠م‏

في شأن بلدية الكويت

شهدت بلدية الكويت منذ إنشائها تطوراً ملموساً فى مجال خدماتهاء حيث مارست

البلدية آنذاك اختصاصات شملت خدمات النظافة والصحة العامة والمياه والكهرباء

ووسائل النقل والمعونات الاجتماعية والأمن ومراقبة السلوك العام.

وقد أسفرت تجربة تطبيق قانون البلدية الحالي رقم ‎1477/١5‏ التي استمرت

قرابة الثلاثين عاما عن وجود حاجة ماسة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه تتفق مع

تطورات البلاد خلال الفترة وامتداد العمران إلى مناطق جديدة وما أعقب ذلك من

تطور ملحوظ في ممارسة الشئون البلدية وقد اخذ في عين الاعتبار عند وضع مشروع

قانون جديد للبلدية المشكلات والصعوبات التي نجمت عن العمل بالقانون ‎PES‏

‏ومراعاة التطور الاجتماعي والاقتصادي والتوسع العمراني ووضع أسس لبناء جديد

في إدارة الشئون البلدية يتلاءم مع ظروف المجتمع وعلى نحو يسمح في ذات الوقت

بتطوره مستقبلاً في ضوء ما تسفر عنه تجربة التطبيق.

ومن ناحية أخرى فقد أسفر التطبيق العملي لنصوص القانون الحالي عن العديد من

حالات التدخل في مباشرة الصلاحيات داخل البلدية؛ وتمثل بعضها في قيام المجلس

البلدي بالنظر في موضوعات ومعاملات فردية لا تدخل في صلاحياته أصلا لأنها مجرد

تطبيقات للقواعد والنظم التي سبق للمجلس البلدي إقرارهاء كما يتمثل البعض الآخر

في صدور قرارات من رئيس البلدية في موضوعات هي من صميم اختصاص المجلس

البلدي» وما أدى إلى زيادة حجم هذه ألمشكله هو ما ينص عليه القانون الحالي من

أن يكون رئيس البلدية بحكم وظيفته رئيسا للمجلس البلدي ورئيسا للجهاز التنفيذي

يشرف على جميع أعماله» ويترتب على ذلك أن يكون رئيس البلدية هو رئيس الجهازء

الذي يقوم ‎Lie‏ قرارات المجلس البلدي - تلك القرارات التي شارك في إصدارها

بصفته رئيسا للمجلس - الأمر الذي أدى إلى ظهور آثار سلبية على إدارة مرافق البلدية

وانتظامها بل ويتعارض مع الأساس الذي يقوم عليه القانون الحالي» حيث إفراد البند

35 1

(أولا) من الباب الأول لتنظيم المجلس البلدي وإفراد البند ‎(LSE)‏ منه لتنظيم الجهاز

التنفيذي» حيث انه من المفروض إن اختصاص المجلس البلدي ينحصر في النظر

في المسائل العامة الداخلة في اختصاص البلدية وإصدار القرارات وقد أدى مخالفة

هذا المبدأ الرئيسي في تنظيم العمل داخل البلدية إلى التداخل في تلك الاختصاصات

وأسفر عن نتائج سلبية في سير أعمال هذا المرفق العام.

ومن أجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق لمعالجة الأمور السابقة بما يتفق

مع التطورات التي استحدثت منذ صدور القانون الحالي سنه 19177 ويسد النقص

والقصور اللذين كشف عنهما التطبيق العملي منذ هذا التاريخ.

وقد عنيت المادة ‎(V)‏ من المشروع ببيان الوضع القانوني لبلدية الكويت وماهيتهاء

وقد ورد النص باعتبارها هيئه مستقلة ذات شخصية اعتبارية وذلك ‎as‏ على أن لها

كياناً مستقلاً وتتولى الأعمال التي يعهد إليها بهذا القانون وتحت توجيه الدولة ورقابتها

وذلك وفقا لما ينص عليه الدستور في المادة ‎CUYD‏ من أن ( ينظم القانون المؤسسات

العامة وهيئات الإدارة البلدية ‎Ly‏ يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها )

و وفقاً للفصل بين الجهاز التنفيذي وبين المجلس البلديء فقد اقتضى الأمر أن يحدد

بمرسوم الوزير الذي يشرف على شئون البلدية وبذلك يكتمل التسلسل الإداري ونظام

إدارة هذا المرفق.

وقد حرصت المادة )1( على أن تبين المهام الرئيسية للبلدية وأغراضها الأساسية في

نطاق ما هو ‎Gyles‏ عليه في الهيئات البلدية مع التركيز على دورها في التقدم العمراني

والمحافظةعلى التراث المعماري وإبرازه بصورة متجددة وإبراز الطابع العربي الإسلامي.

ويتضمن الباب الأول من المشروع الأحكام المتعلقة بالمجلس البلدي فأخذت المادة

)1( من المشروع بالتشكيل الحالي للمجلس كما استقر عليه العمل منذ سنه ‎VAVY‏

‏من حيث أن يجمع التشكيل جانب منتخب وجانب معين» وان يكون الجانب المتتخب

أكثر عددا من المعين» وذلك تحقيقا للمشاركة الشعبية من جهة والاستعانة بذوي

التخصص والخبرة الفنية من جهة أخرىء وينتخب المجلس من بين أعضائه

الرئيس ونائبه لمثل مدته.

وتنص المادة (5 ) على تأليف المجلس من بين أعضائه ولمثل مدته لجنه دائمة فرعية

35 0

لكل محافظة ويحدد المجلس كيفية تشكيلها واختصاصها على أن لا يجوز للعضو

الاشتراك في أكثر من لجنتين لإتاحة الفرصة لأكبر ‎rte‏ من الأعضاء في المشاركة في

اللجان وعدم احتكار عدد قليل منهم لعضوية اللجان الفرعية.

وتنص المادة )0( على ان مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة

لهء وهو ما يتفق مع ما يسفر عنه العمل منذ صدور القانون الحالي على أن يصدر مرسوم

الأعضاء المعينين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاتتخاب حتى لا

تنقضي مدة طويلة من عمل المجلس انتظارا لصدور مرسوم الأعضاء المعينين وتأكيدا

لذلك.

أوجبت الفقرة الثانية دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من

تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين» أجازت المادة إعادة اتتخاب العضو في جميع

الأحوالء أما تعيين العضو لا يكون إلا لمدتين متتاليتين فقط لإتاحة الفرصة لتجديد

الفكر وعدم قصر التعبين بالمجلس على أشخاص بعينهم لفترات طويلة.

وتوجب المادة (5) على عضو المجلس أداء اليمين قبل ممارسته لأعماله علة نحو

يماثل ما ينص عليه القانون الحالي.

كما تضمنت المادة ‎Gall (V)‏ على أن تسري في شأن عضو المجلس البلدي

الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقررة بالنسبة لعضو مجلس الأمة. وهو ما

‎fla‏ النص في القانون الحالي.

وتنظم المادة ‎(A)‏ أحكام الاستقالة من العضوية فتوجب عرض الاستقالة على

المجلس في أول جلسة بعد تقديمها وفي حالة عدم البت في الاستقالة فقد وضع لها

المشرع حكما يناسبها بحيث إذا لم يبت المجلس فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها

تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.

وقد أضافت المادة حكماً صريحاً بالنسبة لاستقالة رئيس المجلس أو نائبه لم يكن

موجودا بالقانون الحالي» فأوجبت تقديمها إلى المجلسء ويعلن المجلس في جميع

الأحوال خلو المقعد. وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها

أو قبل اعتبارها نهائية حسب الأحوال.

م5

وتبين المادة (9) أحكام إجراء ‎OLS‏ التكميلية وقد أبقت المدة التي يجب أن

تجري ‎WDE‏ هذه ‎SLES‏ بحيث تكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خلو المقعد

لإتمام عملية فتح باب الترشيح وإجراء ‎OLE‏ كما نصت هذه المادة على انه إذا

وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري انتخاب عضو

جديد, ولا يجوز أن تزيد المقاعد الشاغرة تطبيقا لهذا الحكم عن خمسة أماكن.

ونصت المادة )+ 1( على تحديد مكافأة رئيس المجلس والأعضاء بمرسوم وهو

ما يتفق مع نص القانون.

كما تبين المادة ‎)١١(‏ أحكام إسقاط العضوية بقرار المجلس البلدي عن العضو إذ

فقد احد شروطها بأغلبيه ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم - فيما عدا العضو المعروض

أمره- وحددت المادة حالات سقوط العضوية على سبيل الحصر.

وقد حددت المادة (؟١)‏ الاختصاصات الرئيسية للمجلس البلدي فأبقت

على الاختصاصات المقررة له في هذا القانون الحالي طالما أنها تتعلق بالمتابعة

والاختصاصات الأساسية للمجلس البلدي» كما حددت المادة نطاق اختصاص

المجلس البلدي بالنسبة للمخطط الهيكلي العام للدولة بحيث يختص المجلس بإبداء

الرأي في مشروعه تمهيدا لإصداره بمرسوم.

كما أضيف إلى اختصاصات المجلس البلدي الاختصاص بالموافقة على قبول

التبرعات غير المشروطة بالنسبة لأنشطة البلدية.

ونصت المادة ‎CW)‏ على اختصاصات المجلس البلدي في سبيل وضع المخططات

التنظيمية بما يتفق مع ماهو مقرر حالياء ورتبت على مخالفة هذه القرارات عدم الاعتداد

بقيمة هذه المباني عند استهلاك الأرض التي أقيمت عليها دون الإخلال بالعقوبات

الواردة في المادة ‎FE‏ من هذا القانون.

وقد تضمنت المادة ‎)١5(‏ حكماً مستحدثاً بإعطاء مجلس الوزراء سلطة الموافقة

أو عدم الموافقة على قرارات المجلس البلدي حتى لا يصدر قرار من المجلس البلدي

دون موافقة مجلس ‎cel ipl‏ وذلك لتلافي الشبهات الدستورية التي تحيط بالمادة

‎(YY)‏ من القانون الحالي» والتي تتنافى مع المبادئ الدستورية حيث تسلب جانبا من

5.94

اختصاص السلطة التنفيذية للدولة التي يهيمن عليها مجلس الوزراء؛ والمتعلقة برسم

السياسة العليا للدولة في ضوء الميزانيات المعتمدة لها.

وتنظم المادة (15) النص على اجتماعات المجلس البلدي وتتطلب أن يجتمع

المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين» كما تبين أحكام الاجتماعات الغير

عادية.

تبينالمادة(17١)كيفيةدعوةالمجلس‏ للاجتماع مايتفق مع ماهومقر رفي القانونالحالي.

وتنص المادة ‎CV)‏ على أن يكون للمجلس أمين عام يرشحه رئيس المجلس ويعين

بمرسوم كما تحدد هذه المادة اختصاصات الأمين العام» ويكون للامين العام مساعد أو

أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجة وكيل وزارة مساعد.

وتنص المادة ‎(1A)‏ على تنظيم اجتماعات المجلس البلدي برئاسة رئيس المجلس

فإذا غاب حل محله نائب الرئيس وإذا غاب الاثنين تولى الرئاسة اكبر الأعضاء سنا

وعلى أن ‎foi‏ هو عقد هذه الاجتماعات علنية ما لم يتقرر عقد الجلسة بصفة سرية

وفقا للإجراءات التى حددتها هذه المادة.

كما تبين المادة ‎)١9(‏ الأحوال التي يعتبر عضو المجلس فيها مستقيلا بسبب تخلفه

عن حضور الجلسات ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول»

وإجراءات اصدار القرار بذلك.

وتتضمن المادة )+1( النص على تمثيل مدير عام البلدية أو من يفوضه من الجهاز

التنفيذي في اجتماعات المجلس كما يجيز لرئيس المجلس البلدي أن يدعو من خلال

الوزير المختص من يراه من المختصين أو الخبراء دون أن يشتركوا في التصويت

لمناقشتهم في الموضوعات المعروضة. وقد حرص النص على أن تكون الدعوة

بواسطة الوزير المختص تمشيا وانسجاما مع سلطاته الرئاسية على الجهاز التنفيذي.

وأجازت المادة )11( للمجلس أن يؤلف لجانا من بين أعضائه لبحث مسألة أو

أكثر من المسائل التي تعرض عليه على أن تكون جلسات اللجان سرية.

وتنظم المادة ‎(TY)‏ الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد المجلس البلدي وإصدار قراراته

‎Pla ly‏ ما هو منصوص عليه في القانون الحالي.

ونصت المادة (71) على اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعون الانتخابية

المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي» وحددت من له حق طلب إبطال الانتخابات

وإجراءات تقديم الطلب ونظره أمام المحكمة وفقا للإجراءات المقررة في نظر الطعون

فى انتخابات مجلس الأمة.

وأجازت للعضو المطعون في صحة انتخابه حضور جلسات المجلس البلدي

والمشاركة في أعماله حتى يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم إبطال

الاتتخاب اثر رجعي لاستقرار العمل بالمجلس.

وقد تناول الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجهاز التنفيذي للبلدية.

وقد تم الفصل بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية ومقتضى ذلك عدم

الجمع بين رئاسة المجلس البلدي و رئاسة الجهاز التنفيذي» وذلك تحديدا لمسئولية

الجهاز التنفيذي في إطار المبادئ الإدارية السليمة التي تجعله مسئولا عن الأعمال

التنفيذية» ومنعا لتداخل الاختصاصات.

وقد نصت المادة(؛ ؟) على أن يكون مدير عام البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي يعاونه

عدد من المساعدين يعينون بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص ويشرف الوزير

المختص على الجهاز التنفيذي للبلدية على أن يكون مدير عام البلدية هو المسئول عن

تنفيذ قرارات المجلس البلدي هو الذي يمثل البلدية أمام القضاء وفي المقابلات الرسمية

وفي صلاتها بالغير وحرصا على مباشرة المجلس البلدي لمسئولياته في متابعة أعمال

الجهاز التنفيذي للبلدية فقد أوجبت المادة على مدير عام البلدية أن يقدم إلى المجلس

خلال ثلاثة الأشهر الأولى من كل سنه تقريرا عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة.

ولما كان الجهاز التنفيذي يديره المدير العام ويشرف عليه الوزير المختص فقد

عهدت المادة (15) إلى الوزير المختص بإصدار اللوائح الخاصة بالنظم المتعلقة

بالشئون البلدية التي يقررها المجلس البلدي وكذلك اللوائح الداخلية لنظام العمل

بالجهاز التنفيذي واختصاص كل منها.

كما عهدت المادة ‎(VV‏ إلى الوزير أن يصدر في حدود القوانين وبعد موافقة

المجلس البلدي اللوائح والنظم والمسائل المحددة في المادة.

-Y\N-

وتبين المادة ‎(VV)‏ مسئوليات مدير عام البلدية أخذاً بالمبدأ الذي يقوم عليه

المشروع وهو فصل مسئوليات وصلاحيات الجهاز التنفيذي في البلدية عن المجلس

البلدي» وذلك تحديدا لمسئولية هذا الجهاز في إطار المبادئ الإدارية السليمة التي

تجعل الجهاز التنفيذي بها مسئولا عن الأعمال التنفيذية» وقد تضمنت هذه المادة

أن مدير عام البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي ويتولى المسائل المنصوص عليها في

المادة.

وقد نظمت المادة ‎(VA)‏ أحكام الصرف وتوقيع الشيكات والأوراق الخاصة

بالمسائل المالية فعهدت بها إلى الوزير المختص الذي له أن يفوض مدير عام البلدية

في إعتمادات أوامر الصرف في حدود الميزانية وتوقيع الشيكات و الأوراق الخاصة

بالمسائل المالية وذلك وفقا لأحكام المرسوم ‎OSL‏ رقم ‎TY‏ لسنه 1917 ‎OLE‏

‏قواعد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

كما أجازت المادة )14( لمدير عام البلدية أن يعهد ببيعض اختصاصاته الإدارية

والمالية إلى أي من مساعديه يباشرها تحت إشرافه.

وأوجبت المادة ‎(T+)‏ إنشاء فرع للبلدية في كل محافظة في إطار الهيكل التنظيمي

للبلدية بما في شأن تيسير أداء الخدمات البلدية للمواطنين في كل محافظة وتحقيق

سرعة الإنجاز على أن تحدد هذه الاختصاصات بقرار من الوزير المختص.

وطبقا لنص المادة )11( تصدر ميزانية مستقلة للبلدية تشمل إيراداتها ومصروفاتها

وهي ميزانيه ملحقة حيث أن تشكيل الميزانية الملحقة هو الذي يتفق مع طبيعة أعمال

البلدية باعتبارها من أعمال الخدمات وهذا هو المعمول به قانونا فى شان ميزانيات

البلدية.

وحددت المادة ‎(PY)‏ إيرادات البلدية ‎Eb‏ للنص المعمول به ‎ay WE‏ تتكون

من الاعتمادات المخصصة في الميزانية السنوية للدولة بما يتفق مع الوضع القانوني

للبلدية» فضلا عن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.

وأبقت المادة ‎(TT)‏ على اختصاصات الإدارة القانونية للبلدية مع مراعاة حكم

المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم ‎VY‏ لسنه ‎١95١‏ بقانون تنظيم إدارة الفتوى

والتشريع» على أن يسري على القانونين من شاغلي الوظائف الخاصة بالادارة القانونية

ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشان المرتبات والبدلات والعلاوات

-Y\Y-

والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية.

وتناول ‎OUI‏ الثالث تنظيم المخالفات البلدية فنصت المادتين ‎POE‏ على

العقوبات التي توقع على مخالفة أحكام اللوائح المشار إليها في المادة(57) .

كما نصت المادة )9( على الأحكام اللازمة بتعيين الموظفين الذين لهم ضبط

المخالفات المنصوص عليها في المادة (71) وتحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهة

المختصة ولهم في ذلك صفة الضبطية القضائية ولهم الاستعانة بأفراد القوه العامة.

‎Wy‏ كان مبدأ الصلح من المبادئ التي أصبحت مقبولة في التطبيق العملي بالنسبة

للمخالفات التي يعاقب عليها بالغرامة» فقد أجازت المادة ‎(TV)‏ الصلح فقط في

المخالفات التي لا تزيد عقوبتها على ‎lye BLING‏ على أساس أن يكون الصلح بدفع

-خلال أسبوعين- الحد الأدنى للغرامة مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية

وبذلك تكون هناك ضوابط واضحة لهذا الصلح ومقداره والآثار المترتبة عليه وهي

انقضاء الدعوى الجزائية بكافة آثارها.

‏وتناول الباب الرابع أحكام عامة وانتقالية:

‏ونصت المادة ‎(FA)‏ من المشروع على جواز حل المجلس البلدي بمرسوم و

وجوب إجراء الانتخاب والتعيين للمجلس الجديد خلال ستين يوما من تاريخ الحل

مع دعوة المجلس الجديد للانعقاد وفقا لأحكام المادة )0( من هذا القانون.

‏كما تناولت المادة( 14( حالة حل المجلس البلدي بالتطبيق لأحكام المادة السابقة

بان تتولى لجنة من ذوي الرأي والخبرة يشكلها مجلس الوزراء اختصاصات المجلس

البلدي إلى حين انتخاب المجلس أو شغل المحلات الشاغرة على الا يشمل اختصاص

هذه اللجنة إصدار قرارات نزع الملكية.

‏ونصت المادة )+£( من المشروع على إبقاء العمل بالقانون الحالي مع استمرار العمل

باللوائح والقرارات المعمول بها لحين صدور اللوائح الجديدة ما لم تكن مخالفة لأحكامه.

‏ونصت المادة ‎)5١(‏ على إلغاء القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١417/7‏ المشار إليه» كما يلغى

كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

‏وأخيرا فقد حددت المادة ‎(EY)‏ تاريخ العمل بهذا القانون من تاريخ نشره في

‏الجريدة الرسمية

‎-Y\¥-

مرسوم أميري رقم ‎V9)‏ لسنة ‎HVA‏

‏بقانون ديوان الخدمة المدنية

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على نظام الموظفين والتقاعد لعام 1980 .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس ديوان الموظفين .

وموافقة المجلس الاعلى

قررنا القانون الأتي :

( مادة ‎)١‏ **

يكون ديوان الخدمة المدنية هيئة مستقلة تشرف على شئون الموظفين والمستخدمين

وتلحق بمجلس الوزراء.

‎*RECY Sale)‏

يختص ‎Ol ys‏ الخدمة المدنية بما يأتي:

أولا - اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بشؤون الوظائف العامة وابداء الرأي فيما

يقترح من مشروعات متصلة بهذه الشؤون قبل اقرارها.

ثانيا - الاشراف على تنفيذ قوانين ولوائح التوظف وتفسيرها ومراقبة تطبيقها.

ثالثا - وضع القواعد الخاصة بسياسة الاجور والمرتبات وتحديد عدد الوظائف

ودرجاتها بقدر ما تقتضيه حاجة العمل.

* عدل المرسوم أكثر من مرة وكان آخرها بالقانون رقم ‎WV‏ لسنة ‎١9947‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 778 السنة الثانية

والأربعون.

** المادة رقم ‎١‏ معدلة بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة "51 المنشور بالكويت ‎cp gall‏ العدد 577. السنة التاسعة . وكان النص قبل التعديل

" يكون ديوان الموظفين هيئة مستقلة تشرف على شؤون الموظفين والمستخدمين وتلحق برئيس المالية.

*** أضيف البندان عاشرا وحادي عشر الى المادة ‎١‏ بموجب القانون رقم ‎W‏ لسنة ‎١1947‏ المنشور بالكويت اليوم: العدد

‎YA‏ السنة الثانية والأربعون.

-15١5-

رابعا - ترتيب الوظائف على اساس نوع العمل وطبيعته وواجباته ومسئولياته

والمؤهلات اللازمة لأدائه.

خامسا - مراجعة مشروعات الميزانيات والاعتمادات الأخرى فيما يختص

بالوظائف وكل ما يقرر للموظفين والمستخدمين من مرتبات وإبداء ملاحظاته عليها.

ويجب عرض هذه الملاحظات مع مشروع الميزانية على السلطة المختصة بالتصديق

عليه.

سادسا - وضع النظم الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة

وتحديد المؤهلات اللازمة لها.

سابعا - وضع النظم الخاصة بتدريب الموظفين والاشراف على تنفيذها.

ثامنا - وضع نظام السجل العام لموظفي الدولة والإشراف على تنفيذه.

تاسعا - كل ما نص في قانون او لائحة على اختصاص الديوان بنظره.

عاشرا - وضع النظم الخاصة بمتابعة أعمال الجهاز الإداري ومعالجة الشكاوى

‎Gay‏ الكشف عن المخالفات ‎SOU prolly‏ قد تظهر عند تنفيذ قوانين ونظم الخدمة

المدنية واقتراح الوسائل اللازمة لتفاديها.

حادي عشر ‏ رسم سياسات التطوير الإداري وخططه واقتراح الوسائل اللازمة

لتنفيذها وتقديم المعونة الفنية بما يكفل رفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات

العامة للمواطنين فى إطار السياسة العامة للدولة.

وعلى العموم يختص الديوان بالنظر في رفع مستوى الخدمة العامة وضمان سير

العمل الحكومي على وجه مرض.

(Yao)

للديوان في سبيل ممارسة اختصاصاته ندب من يرى ندبه من موظفيه لاجراء

الابحاث اللازمة في الدوائر المختلفة وله حق الاطلاع على الأوراق والسجلات

وطلب البيانات التي يرى ضرورة لطلبها.

-Y\o-

(مادة 4؛) *

يتولى ادارة الديوان رئيس يكون له وكيل يحل محله في ممارسة سلطاته عند غيابه

ووكيل مساعد أو أكثر يعين كل منهم بمرسوم.

ويكون اتصال رئيس الديوان بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء مباشرة.

ويحدد رئيس الديوان اختصاصات الوكيل والوكلاء المساعدين كما يحدد ادارات

الديوان وإختصاص كل منها.

ويجوز له أن يعهد بكل أو بعض اختصاصاته للوكيل أو الوكلاء المساعدين.

( مادة ه)

يخضع رئيس الديوان ووكيله وموظفوه لاحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد

‎we‏ نص خاص في هذا القانون.

(مادة 5)

يختص رئيس الديوان بتعيين موظفيه ومستخدميه وعماله وترقيتهم واجازاتهم

ولا يجوز نقل احد منهم او ندبه للعمل في جهة أخرى الا بموافقة رئيس

الديوان.

( مادة/ا»

يضع رئيس الديوان مشروع ميزانيته ويرسله الى وزير المالية قبل بدء السنة المالية

بشهرين على الاقل ليتولى تقديمه الى السلطة المختصة للتصديق على الميزانية تحت

قسم خاص بمشروع ميزانية الدولة العامة مشفوعا بملاحظاته عليه.

(مادةم) *

* معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1477 المنشور بالكويت اليوم العدد “47 السنة التاسعة عشر. وكان النص قبل التعديل ‎١‏ يتولى

إدارة الديوان مدير عام يكون له نائب يحل محله في ممارسة سلطاته عند غيابه ويعين كل منهما بمرسوم.

ويكون اتصال مدير عام الديوان برئيس المالية مباشرة ويحدد ‎pall‏ العام إدارات الديوان واختصاص كل منها.

* معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1410 المنشور بالكويت اليوم؛ العدد ‎APY‏ السنة التاسعة عشر. وكان النص قبل التعديل 7

يضع الديوان تقريرا سنويا بملاحظاته على شؤون التوظف العامة ويقدمه لرئيس المالية.

-Y\V-

يضع الديوان تقريرا سنويا بملاحظاته على شئون التوظف العامة ويقدمه لوزير

الدولة لشئون مجلس الوزراء.

( مادة 4( **

يختص بمحاكمة رئيس الديوان ووكيله ووكلائه المساعدين تأديبيا مجلس مشكل

من رئيس محكمة الاستئناف العليا ووكيلها والنائب العام.

(V+ ‏مادة‎ (

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول ابريل سنة ‎١975‏ م.

أمير الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر بقصر السيف بتاريخ ‎VY‏ شوال سنة ‎SVTVA‏

الموافق : / ابريل سنة ‎1957٠‏

** معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1917/77 المنشور بالكويت ‎op gl‏ العدد ‎APY‏ السنة التاسعة عشر. وكان النص قبل التعديل ‎٠‏ يختص

بمحاكمة مدير عام الديوان ونائبه تأديبيا مجلس يشكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا ووكيلها والنائب العام» .

-Y\v-

المذكرة التفسيرية لقانون ديوان الموظفين

اذا كانت الدولة في سبيل تنظيم جهازها الحكومي وارساء القواعد التى يقوم

عليها نظام التوظف قد أخذت في وضع التشريعات التي تحدد العلاقة بين الموظف

والوظيفة.

واذا كان مما لاشك فيه ان هذه التشريعات سوف تعالج كثيرا مما يعوق الجهاز

الحكومي ويعرقل استقرار الموظفين وتفرغهم لأداء أعمالهم .

فانه من أهم ما يقتضيه الجهد الذي بذل في وضع هذه التشريعات أن تقوم على

تنفيذها وتطبيقها هيئة مستقلة متخصصة تقدم مشورتها للرئاسات العليا في الدولة في

كل ما يعرض لها من شئون الخدمة العامة وما يقتضيه رفع مستواها وادائها بأقل تكلفة

كما تقوم بمراجعة ما تضعه الدولة من نظم حتى تؤدي وظيفتها وتؤتي نتائجها طبقا لما

هو مرسوم لها.

لذلك نص القانون على أن تقوم هذه الهيئة تحت اسم (ديوان الخدمة المدنية )

وتلحق بوزير المالية لما بين شئون التوظيف وشؤون المال من علاقة وثيقة وحتى يكون

وزير المالية هو ممثل ديوان الموظفين امام مجلس الوزراء والمسئول عنه أمام رئيس

الدولة.

ولن يمس هذا الالحاق استقلال الديوان عن وزارة المالية بالذات في كل ما يتصل

بميزانيته وشؤونه طالما انه قاصر على الصلة بين وزير المالية ورئيس الديوان اما شؤون

الديوان نفسه فقد عهد بها القانون للرئيس ضمانا لاستقلاله.

وقد فصلت المادة الثانية اختصاصات هذا الديوان في نواحي التشريعات

المتصلة بتخطيط شؤون التوظيف والاشراف على تنفيذها وتفسيرها ومراقبة

تطبيقها ثم وضع سياسة الاجور والمرتبات وترتيب وظائف الدولة وتحديد

عددها في كل وزارة تبعا لما تقتضيه حاجة العمل وابداء ملاحظاته على

مشروعات الميزانيات والاعتمادات الاخرى المتصلة بالوظائف لكي يكون

أمام السلطة المختصة بالتصديق على الميزانية صورة واضحة لحالة العمل في

-Y\A-

مختلف الوزارات الحكومية ثم وضع النظم الخاصة باختيار الموظفين وتحديد

المؤهلات اللازمة للتعيين في الوظائف المختلفة وتدريب الموظفين ووضع

نظام السجل العام لموظفي الدولة والاشراف على تنفيذه.

وقد حدد القانون ادارة الديوان فعهد بها الى رئيس يعاونه وكيل يحل محله عند

غيابه ومنح الرئيس بالنسبة لموظفيه ومستخدميه وعماله سلطة تعيينهم وترقيتهم

ومنحهم اجازاتهم وتأديبهم على ان تسرى في شأنهم الاحكام العامة لموظفي الدولة

فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون.

وتأيبدا لاستقلال الديوان خول القانون رئيسه أنيضع ميزانيته ويرسلها لوزير المالية

حتى اذا كانت له ملاحظات عليها ابداها ورفع المشروع مشفوعا بهذه الملاحظات الى

السلطة المختصة بالتصديق على الميزانية للبت فيها.

كما قضى القانون بأن يضع الديوان في كل عام تقريرا بما لاحظه على شؤون

التوظف عامة وما يقترحه لاصلاحها ويقدم ذلك كله لوزير المالية.

وحدد سلطة التأديب بالنسبة للرئيس ووكيله طبقا لما قضى به قانون الوظائف

العامة بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا فى الدولة.

فاذا قام الديوان بهذه المسئولية طبقا لما تعلقه الدولة عليه من آمال أمكن بذلك ان

تؤتي الجهود التي بذلت في سبيل التنظيم أينع الثمرات.

رئيس ديوان الخدمة المدنية

-95194-

مرسوم رقم ‎717١‏ لسنة ‎7٠١7‏

‏بإنشاء جهاز خدمة المواطنين

وتقيم أداء الجهات الحكومية

بعد الاطلاع على ‎sell‏

‎les‏ المرسوم بالقانون رقم )10( لنسة ‎١91/4‏ في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة ‎ca)‏

‎les‏ المرسوم بالقانون رقم ‎١447 ESN)‏ في ‎OLS‏ التنظيم الاداري وتحديد

الاختصاصات والتفويض فيهاء

وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

رسمنا بالآتي:

مادة )\(

ينشأ بمجلس الوزراء جهاز يسمى جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات

الحكومية يشرف عليه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ويشكل

الجهاز من رئيس بدرجة وزير» ويجوز أن يكون له نائب أو ‎CAST‏ كما يعين به العدد

اللازم من العاملين والخبراء .

مادة (؟)

يتولى الجهاز تقييم اداء الجهات الحكومية لخدمة المواطنين وذلك

بمتابعة مصالحهم والطلبات المقدمة منهم الى هذه الجهات لانجاز ما

يثبت لهم من أحقية فيها في اطار القانون والتأكد من تحقيق المساواة

ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وحسن معاملتهم وله على وجه

3511

لخصوص مايلي:

أ- متابعة الطلبات والعرائض والشكاوى والتظلمات التي تقدم من المواطنين

للجهات الحكومية أو الى الجهاز مباشرة أو الى مجلس الأمة» وفحصها للاسراع في

البت فيها في اطار القوانين.

ب- تقييم اداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والتزامها في اداء

‎hel‏ بالسياسة العامة للدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة وله في هذا الشأن ابداء

الرأي في تعيين أو تجديد تعيين شاغلي الوظائف القيادية بهذه الجهات.

ج- بحث وتحري أسباب القصور في العمل والخدمات والكشف عن عيوب

نظم العمل التي تعرقل انجاز مصالح المواطنين واقتراح وسائل تلافيهاء والتعاون مع

الجهات الحكومية في دارسة نظم العمل بها لازالة العيوب التي تعرقل حسن الاداء

الحكومي وتعوق تحقيق خدمة المواطنين.

د- عقد لقاءات وندوات يشارك فيها الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والمختصين

ويدعى اليها المواطنين لطرح القضايا العامة والتبصير بالأهداف العليا للوطن ومصالح

الامة في مجموعها.

ه- وضع نظام لاستطلاع الرأي العام فيما تبذله الحكومة في مجال خدمة

المواطنين.

و- تفعيل دور العلاقات العامة في الجهات الحكومية لتحقيق حسن معاملة

المواطنين وذلك بمتابعة إدارات خدمة المواطنين والعلاقات العامة في الوزارات

والجهات الحكومية الاخرى في أداء رسالتها وحسن معاملة المواطنين والاشتراك مع

الجهات المعنية فى تحديد مشروعات ميزانيات هذه الادارات.

مادة )1(

يتولى رئيس الجهاز ادارة اعمال الجهاز وتصريف شئونه وتمثيله في علاقاته بالغير

وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير في شئون الجهاز وله ان يتخذ ما يراه

لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من اجله وله على الأخص:

١-وضع‏ نظام عمل الجهاز مبينا به وسائل وأدوات الجهاز لمباشرة اختصاصاته

-YY\-

واستيفائه ما يحتاجه من بيانات أو دراسات متعلقة بأعماله من الوزارات وكافة

الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وعلى هذه الجهات التعاون

والتنسيق مع الجهاز في هذا الشأن.

‎gato}‏ نواب رئيس الجهاز وباقي أعضاءه والعاملين به وفقا لأحكام القوانين

وتشكيل ما يحتاجه العمل بالجهاز من فرق عمل أو لجان دائمة أو مؤقتة

ويحدد اختصاصاتها.

‎pai?‏ شئون الجهاز المالية والادارية والفنية ووضع اللوائح المالية والوظيفية

والادارية اللازمة لاعمال الجهاز وفق احكام القوانين السارية.

5-الاستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهاز

الحكومى أو خارجه لاداء اعمال الجهاز.

5-التنسيق مع وزير المالية لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للجهازء وتدرج

هذه الاعتمادات بميزانية مجلس الوزراء.

مادة )£(

يقدم الجهاز تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء يبين فيه مقترحاته بشأن خدمة المواطنين

وتقيبم اداء الجهات الحكومية وما تكشف له من مخالفات تستلزم اتخاذ اجراء عام

ويقدم رئيس الجهاز تقريراً دوريا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير

الخارجية كل ستة أشهر عن اعمال الجهاز وتقييم اداء الجهات الحكومية في مجال

خدمة المواطنين والاجراءات المطلوب اتخاذها لرفع كفاءة الاداء في هذا المجال.

مادة (ه)

يباشر الجهاز اختصاصاته بما لا يتعارض او يتداخل مع الرقابة الداخلية المقررة للجهات

الحكومية ذاتها أو مع اختصاص ديوان المحاسبة أو ديوان الخدمة المدنية وغيرها من

الجهات الرقابية الاخرى كما لا يدخل في اختصاص الجهاز متابعة اعمال السلطتين التشريعية

والقضائية والأمور العسكرية أو الامنية المتعلقة بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني.

51515

مادة (5)

على الوزراء ‏ كل فيما يخصه ‏ تنفيذ هذا المرسوم » ويعمل به من تاريخ صدوره.

وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح الأحمد الجابر الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر بيان في: ‎١0‏ شعبان 5177١ه‏

الموافق ‎VY‏ أكتوبر ‎7٠05‏ م.

71#

قانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎VANE‏

‏بإنشاء ديوان المحاسبة

نحن جابر الاحمد الجابرنائب أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد ‎١5١74 TY‏ من الدستور

وافق مجلس الامة على القانون الآتى ‎caved‏ وقد صدقنا عليه واصدرناه

الفصل الاول

فى إنشاء الديوان وأهدافه وتشكيله

مادة ‎١‏

‏تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ” ديوان المحاسبة ” وتلحق بمجلس الامة.

مادة 37

يهدف الديوان أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق

ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه.

‎Yio‏

‏يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد. وعدد كاف من الموظفين الفنيين

وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز تعيبن نائب للرئيس» كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان

تبعا لحاجة العمل ومقتضياته.

ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين» في تطبيق أحكام هذا

القانون» والمستخدمين» من مختلف الفئات والدرجات.

-1555-

مادة £

‎le‏ الديوان من إدارات ومراقبات وأقسام وشعبء يصدر بتشكيلها وتنظيمها

وتحديد عددها ونطاق اختصاصات كل منها قرار من رئيس الديوان.

‏الفصل الثاني

في ‎oly‏ الجهات التي تشملها رقابة الديوان»

‏واختصاصاته وطريقة مباشرتها

الفرع الأول ... في الجهات التي تشملها الرقابة

مادة ه

‏تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان» الجهات ‎ABV‏

‏أولا - كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الادارى

للدولة.

‏ثانيا - البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.

‎WE‏ - الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لغيرها

من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.

‏رابعا - الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو احد الأشخاص المعنوية

العامة الأخرى» نصيب في رأس مالها لا يقل عن "20 منه» أو تضمن لها حدا ادنى من

الارباح.

‏الفرع الثاني ... في اختصاصات الديوان

مادة >"

‏يتولى الديوان» بوجه ‎ple‏ مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وانفاق مصروفاتها فى

‎~YYo-

حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية» والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة

لصون الأموال العامة ومنع العبث بها.

وتشمل رقابة الديوان» بوجه ‎ok‏ حسابات الوزارات والمصالح والإدارات

الحكومية وسائر فروعهاء وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو

الملحقة بما فيها مجلس الامة» وسائر الجهات التى ورد ذكرها فى المادة السابقة.

مادة لا

رقابة الديوان مسبقة ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة /

تشمل رقابة الديوان» في شأن الإيرادات» ما يلي:-

أ- التحقق من ان الأجهزة الإدارية المنوط بها أمر الجباية» قد قامت بتحصيل

إيرادات الدولة ومستحقاتهاء وتوريدها للخزائن العامة» واضافتها إلى أنواعها فى

الحسابات الخاصة بها .

ب- التثبت من ان أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول

بهاء وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقصء وذلك للعمل على تلافيه.

ج - التحقق من ان اللوائح والأنظمة الإدارية جار تطبيقهاء والقيام بنفحص هذه

اللوائح والأنظمة للاستيئاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والتكاليف

المختلفة» ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين.

وفى مجال اعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة» يجب على الديوان

ان يقوم بفحص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات

العامة والتفتيش عليهاء للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة

بالتحصيل قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية.

ويجب على الديوان ان يتثبت» بوجه خاص. من الامور التالية:

‎١‏ -ان ‎Bile‏ توريد الإيرادات والمستحقات العامة» أو المستندات التي تقوم

‏مقامهاء قد روجعت بمعرفة الموظفين المختصينءوان المبالغ المبيئة بها قد

‎-1555-

تم توريدها للخزائن العامة» وأضيفت الى أنواعها فى الحسابات الخاصة بها.

‎OIF‏ البيانات المقدمة من أجهزة الدولة المختلفة» تدل على ان ما تم تحصيله من

الإيرادات والمستحقات العامة» مضافا إليه المبالغ المتأخر تحصيلهاءهو كل

ما يستحق للدولة بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات» وانه لم

يدخر أي جهد في سبيل تحصيل تلك المتأخرات.

“انه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو ‎AIG‏ فى غير الأحوال المنصوص

عليها فى القوانين أو دون تصديق من السلطة المختصة.

4 -ان تحصيل الضرائب والرسوم والتكاليف قد تم طبقا للقوانين.

مادة 9

تشمل رقابة الديوان» فى شأن المصروفات التثبت مما يأتي:

أولا - ان المصروفات قد صرفت فى الاغراض التي خصصت الاعتمادات من

اجلهاء وان التصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية.

ثانيا - ان المستندات المقدمة تأيبدا للصرف صحيحة؛ وان المبالغ المصروفة

بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة فى الحسابات.

وفى مجال اعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة» يجب على الديوان القيام

بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرفء والتفتيش عليهاء للاستيثاق

من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة اصولية

ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية» وللقواعد العامة للميزانية.

‎ley‏ الديوان ان يتشبت بوجه خاص. من الأمور التالية:

١-ان‏ المبالغ المصروفة خصما على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام

الواردة فى المستندات» وأن أوامر الصرف الخاصة بها صدرت سليمة ومن

السلطات المختصة طبقا للقانون» وأنها مصحوبة بالاذون المطلوبة والمستندات

والمخالصات الصحيحة» وتم خصمها من الباب والبند الخاصين بذلك فى

الميزانية.

-YYvV-

"-انه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية أو بند

من بنودهاء إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة.

“ان المبالغ المصروفة خصما من الاعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية قد

صرفت فى الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات » وانه لم يباشر أي

عمل ليس له اعتماد أصلا بالميزانية» قبل ان يتقرر اعتماد إضافي.

4-صحة الاسباب التي أدت إلى عدم القيام بانفاق كل أو بعض الاعتمادات

المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية» وأن الوفر فى اعتماد عمل ما لم يستخدم

فى تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضى إلى زيادة التكاليف النهائية لذلك

العمل على الاعتماد المربوط له فى الميزانية» بغير اذن من السلطة التى تملك

التراخيص بتجاوز التكاليف النهائية.

ه-عدم ارتباط احدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود

ميزانيتهاء ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا.

-عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية:. او التى يتقرر إلغاؤها ا وتعديلها عند

أول خلو.

/ا-صحة تنفيذ الاحكام الواردة في القوانين الصادرة بربط الميزانية.

مادة ‎٠١‏

‏يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة فى شئون التوظف بالجهات

المشار إليها بالبنود أولا وثانيا و ثالثا من المادة ‎AES‏ والخاصة بالتعيينات والترقيات

ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية ومافى حكمهاء كذلك بدل

السفر ومصاريف الانتقال» وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد

الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.

مادة ‎1١١‏

يقوم الديوان بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات

التامين والضمان الاجتماعي والإعانات» وعليه التثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح

والقرارات المنظمة لها.

-YYA-

1١7 ‏مادة‎

على الجهات المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة الخامسة من

هذا القانون» ان ‎SI‏ الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين

والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما فى حكمهاء والقرارات

الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما فى حكمهاء على ان يتم ذلك بالنسبة للقرارات

الأولى في ميعاد اقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورهاء وبالنسبة للقرارات الأخرى فى

ميعاد غايته ثلاثون يوما.

ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة القرارات المذكورة

لأوضاع الميزانية والقواعد والأحكام المالية التي تنظم موضوعهاء وذلك قبل فوات المدة

المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابله لسحبها او للطعن فيهاء بوقت كاف. وعلى تلك

الجهة ان تبادر إلى سحب او إلغاء القرارات المشوبة وما ترتب عليها من آثار.

وفى حالة عدم موافقة الجهة المذكورة على الاخذ برأي الديوان» فان القرارات

المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون» إلى ان يستقر الأمر على اتفاق بين هاتين

الجهتين بشأنهاء وإلا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه.

* AY ‏مادة‎

تخضع لرقابة الديوان المسبقة. المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة»

إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر. وفى تحديد هذه القيمة تكون

العبرة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة محسوبة على أساس أقل

الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط.

ولا يجوز بحال تجزئة المناقصة الواحدة بقصد انقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى

بها عن الخضوع للرقابة. وتقوم قرينة على هذه التجزئة» ان تعمد الجهة صاحبة الشأن

إلى طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر

مكملة أو مشابهة لهاء وذلك فى خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد

عن المناقصة الاولى.

* الفقرة الاولى من المادة ‎١‏ معدلة بالقانون رقم 5 لسنة ‎VAVV‏ المنشور في الكويت اليوم ‏ العدد ‎)١١371(‏ السنة الثالثة

والعشرون.

~YY4-

‎ley‏ الجهة صاحبة المناقصة» الا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي

رئى إرساء العطاء ‎cae‏ الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة

بالديوان طبقا لنظام العمل به.

‏ويجب على الديوان ان يبت فى الأمر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة فى

مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق

ومستندات وبيانات وإيضاحات. كاملة ومستوفاة» ولا يبدأ سريان هذا الميعاد الا من

تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة» من أوراق أو بيانات أو

إيضاحات» يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة.

‏وتشمل الرقابة فى هذه الحالة» التحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح

بالارتباط أو التعاقد» وان كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد

قد روعيت وفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة فى هذا الشأن.

‏وإذا لم يبت الديوان فى الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل

فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة» جاز لهذه الجهة ان تجرى

الارتباط أو التعاقد تحت مسئوليتهاء ولا يخل ذلك بحق الديوان فى ممارسة

اختصاصاته فى الرقابة اللاحقة.

‏وفى حالة ما إذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد ‎LET‏

‏ولم تر هذه الجهة الاخذ بهء فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي

تقوم عليهاء فإذا ظل رئيس الديوان مع هذاء عند الرأى السابق إبداؤه» فانه فى هذه

الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختتص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه فإذا

كان له رأى مغاير لرأى رئيس الديوان» قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء

الذي يبت فى الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان» ويعمل بالقرار الذي يصدر

عن المجلس المذكور.

‎* VE ‏مادة‎

‏تسرى أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن

ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة

أو عليهاء إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف ‎sles‏ فأكثر.

‏* معدلة بالقانون رقم 4 لسنة ‎AWW‏ المنشور في الكويت اليوم , العدد ‎)١١71(‏ السنة الثالثة والعشرون.

‎3

مادة ه١1‏

يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات

العامة وفروعها المختلفة» وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها

وحساباتهاء وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعها وصحة القيود الحسابية

المتعلقة بهاء وبحث أسباب ما يتلف أو يتكدس منهاء وإبداء ما يراه من مقترحات

للتخلص من الأصناف التالفة أو المكدسة» ولتجنب حدوث شئ من ذلك مستقبلا.

وعلى الديوان أيضا الاستيئاق من كفاية اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن

والمستودعات المشار إليهاء وسلامة تطبيقهاء ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من

‎ax yl‏ النقصء وذلك للعمل على تلافيه.

مادة ‎١5‏

‏يقوم الديوان بكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث

بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت سببا فى وقوعها

أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثهاء واقتراح وسائل علاجها.

وإذا ساور الديوان شك فى حدوث عبث بأي من المخازن أو المستودعات أو

الخزائن العامة» جاز له ان يطالب الجهة المختصة بإجراء جرد فورا وعليها القيام بد

وفى هذه الحالة يكون للمفتش أو المراجع المختص فى الديوان ان يشهد عملية الجرد

دون ان يشترك فيها.

مادة /ا١‏

يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد

وحسابات جارية» والتثبت من صحة العمليات الخاصة بهاء ومن ان أرقامها مقيدة فى

الحسابات» وانها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية.

مادة 1/4

يقوم الديوان بمراجعة حسابات السلف والقروض الممنوحة من الدولة أو احدى

المؤسسات أو الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة» أو المعقودة لصالحها. وعليه

التثبت فى الحالة الأولي من توريد الأصل وفائدته» وملحقاتهما للخزانة العامة طبقا

-Y¥\-

لشروط العقد المانح للسلفة أو القروض. والتثبت فى الحالة الثانية من قيام الدولة أو

الهيئة العامة المقترضة» بتسديد الأصل والفوائد والملحقات فى المواعيد المحددة

لذلك.

ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للسلف والقروض المعقودة بكفالة الدولة أو احدى

الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة.

مادة 19

للديوان فحص الأوجه التى تستثمر فيها أموال الدولة» ومراجعة حسابات هذه

الاستثمارات وإبداء ما يعن له من ملاحظات فى هذا الشأن.

‎Yrs‏

يكون للديوان الحق فى فحص اللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية للاستيئاق من

مدى كفايتهاء ‎cl ily‏ وسائل تلافي أوجه النقص فيها.

مادة ‎Y\‏

يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب ‎lsd!‏ عن السنة المالية المنقضية»

لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي ترتبط ميزانياتها بقوانين.

مادة ‎YY‏ *

يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى

المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات

التي تشملها رقابته المالية» ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس

الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام.

ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى

أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها.

* عدلت الفقرة الأولى من المادة ‎VY‏ وقد كان آخر تعديل بالقانون رقم 18 لسنة ‎٠٠٠١‏ المنشور في الكويت اليوم العدد

‎Lov‏ السنة السادسة والأربعون وكان النص قبل التعديل ‎١‏ يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية

المشار اليها في المادة السابقة ‏ يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية

ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية والصناعة وذلك بأقرب فرصة في مطلع كل

دور من أدوار الانعقاد العادي لمجلس الأمة.

كاد

YY ‏مادة‎

يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة او مؤسسة:» يكون للدولة

او احد أشخاص القانون العام ‎os oY‏ حصة في رأس مالها لا تقل عن 10% من

او تضمن لها حدا ادني من الارباح. وفي تحديد نسبة رأس المال المشار إليها يعتد

بمجموع الحصص التي للدولة وغيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية

العامة.

ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للشركات المرخص لها باستغلال او إدارة مرفق

من المرافق العامة للدولة او الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية

بالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة» يقوم الديوان أيضا بمراجعة تقارير

مراقبي الحسابات وتقارير مجالس الإدارة بها.

مادة ؟ 37

يكون فحص ومراجعة حسابات الشركات و المؤسسات المشار إليها فى المادة

السابقة» وفقا للأصول والأوضاع التي تجرى عليها هذه الشركات والمؤسسات

فى اعداد حساباتها تبعا لطبيعية النشاط الذي تزاوله» وفى حدود الأحكام واللوائح

والقرارات المنظمة لأعمالها.

ويبلغ الديوانملا حظاته التي تسفرعنها مراجعة الحسابات المتقدمةإلى كل من الشركة

ا والمؤسسة التي روجعت حساباتها والجهةالإدارية المختصةبالاشراف عليهاء والى وزارة

المالية والصناعة.

وبالنسبة لشركات المساهمة» يجب على الديوان ان يبلغ ملاحظاته قبل انعقاد

الجمعية العمومية للشركة بثلاثين يوما على الأقل» ويتعين على مجلس إدارة الشركة

عرض هذه الملاحظات على الجمعية عند انعقادها.

مادة ه 37

يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب او عمل آخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته

مجلس الامة او مجلس الوزراء.

3

ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته فى هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص او المراجعة.

ويجوز له ان يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب

او العمل السالف الاشارة اليه.

الفرع الثالث... في مباشرة الاختصاصات

مادة 75

يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة. ويجوز ان

يكون التفتيش مفاجتا.

مادة ‎YV‏

يعهد إلى موظفي الديوان الفنيين - وفقا لأحكام هذا القانون - القيام بأعمال

التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصاته. ولا يجوز

إسناد عمل من هذه الأعمال إلى احد من موظفي الديوان الآخرين» ولو كانت وظيفته

معتبرة فنية طبقا لقانون آخر.

مادة 7/4

تجرى عمليات الفحص والمراجعة المشار إليها بالمادة السابقة في مقر الديوان

او مقار الجهات التي تتواجد بها السجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة

لهاء غيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته.

وللديوان تقدير ذلك وفقا لما يراه محققا لمصلحة العمل وحسن انتظامه.

مادة 379

يكون للديوان الحق فى ان يراجع او يفحص عدا المستندات والسجلات

المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتعميمات المالية أي مستند او سجل او

أوراق أخرى يرى أنها ضرورية و لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.

مادة ‎7١‏

للديوان حق الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيهاء او من يقوم

~Y¥E-—

مقامهم» فى الوزارات والمصالح والإدارات وسائر فروعها والهيئات والمؤسسات

العامة و الشركات والمنشآت التابعة لها وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته المالية»

وله حق مراسلتهم و التفتيش فجأة على اعمالهم.

مادة ‎7١‏

‏يبلغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة

إلى الجهات الخاضعة لرقابته المالية كل فيما يخصها. وعلى هذه الجهات موافاة

الديوان بردودها على تلك الملاحظات فى خلال شهر من تاريخ إبلاغها اليها.

مادة ‎YY‏

‏للديوان ان يطلب إلى الجهة المختصة ان تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ

المستحقة للدولة او غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة» والمنشات والشركات

التابعة لهاء او التي صرفت منها بغير وجه حق.

مادة ‎YY‏

‏إذا وقع ‎GE‏ بين الديوان واحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو

المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التى يمارسها الديوان يعرض الأمر على

مجلس الوزراء للبت فيه» ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس.

الفصل الثالث

¥ fsb

يعين رئيس الديوان بمرسوم أميرى بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار

المجلس لهذا الترشيح فى جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا

‎Lal‏ ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة.

Yo -

ولا يجوز عزله الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس ‎Le‏ بقرار

من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة.

‎Yotsb‏

‏لا يجوز لرئيس الديوان اثناء توليه منصبه ان يلي أى وظيفة عامة أخرى او ان يزاول»

ولو بطريق غير مباشر» مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا. كما لا يجوز له ان

يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات و الهيئات العامة» او ان يجمع بين

وظيفته والعضوية فى مجلس إدارة أى شركة.

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشترى او يستأجر مالا من أموال الدولة

ولو بطريق المزاد العلنى» او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه.

مادة 75

يتولى رئيس الديوان الاشراف الفنى والادارى على أعمال الديوان وموظفيه»

ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقا لاختصاصاته

المبينة بهذا القانون.

مادة /الا

فى حالة تعيين نائب لرئيس الديوان: تسرى فى شأنه أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من

المادة ‎PE‏ من هذا القانون. ويعامل معاملة موظف الدرجة الممتازة ”ب“ من حيث

المرتب والمعاش والمزايا المالية الأخرى.

مادة 7/4

يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميرى بناء على ترشيح رئيس

الديوان وبموافقة رئيس مجلس الامة ومجلس الوزراء. ويعامل الوكيل معاملة وكيل

الوزارة» والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد» وذلك من حيث المرتب

والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية.

وتسرى عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش» الأحكام

التي تسرى على الموظفين الفنيين بالديوان فى هذا الشأن» والمبينة بهذا القانون.

صم

مادة 179

يعاون النائب والوكيل والوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان وادارة

أعماله وفقا لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التى تصدر بقرار من رئيسه.

مادة ‎14١‏

‏فيما عدا وظائف النائب ووكيل الديوان والوكيل المساعد يكون التعيين فى سائر

وظائف ‎col pl‏ وكذلك اختيار الاخصائيين والخبراء فى شئونه» بقرار من رئيس

الديوان.

مادة ‎4١‏

‏يكون لرئيس ‎dl pl‏ بالنسبة إلى موظفي الديوان ‎ake‏ الصلاحيات التي تخولها

القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته. كما يكون له السلطة المخولة

لوزير المالية والصناعة وذلك فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية

الديوان» وفى تنظيمه وإدارة اعماله» وبالجملة فى كافة شئون التوظف التي يكون لوزير

المالية والصناعة بالنسبة إليها صلاحيات اكبر من صلاحيات غيره من الوزراء.

مادة 437

الموظف الفنى فى تطبيق هذا القانون هو كل من يشغل احدى الوظائف العالية

الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان.

ويشترط فيمن يعين فى احدى هذه ‎ail JI‏ ان يكون حاصلا على مؤهل عال

فى الحقوق او التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت» او

ما يعادلهما.

مادة “437

تتضمن ميزانية الديوان بيانا بعدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها

بكافة حلقات الوظائف المنصوص عليها فى جداول الدرجات والمرتبات الملحقة

بقانون الوظائف العامة المدنية.

مادة 44

‎Les‏ بالديوان لجنة للنظر فى ‎Od‏ موظفيه الفنيين تشكل برئاسة وكيل الديوان

‏لامالا

وعضوية وكيل الديوان المساعد وثلاثة من كبار موظفي الديوان الفئيين بحسب ترتيب

اقدميتهم وظيفة فدرجة.

ويتولى رئيس شؤون الموظفين بالديوان أعمال أمانة السر لها.

وفى حالة غياب احد هؤلاء او قيام مانع لديه» يحل محله من يليه فى الاقدمية.

مادة ه4

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة» بالنظر فى كافة شئون التوظف

الخاصة بموظفي الديوان الفنيين» وتكون لها الصلاحيات المخولة للجنة شئون

الموظفين ‎EL‏ للقوانين واللوائح الخاصة بالوظائف العامة المدنية» وتصدر قراراتها

بالأغلبية المطلقة.

وترفع اقتراحات اللجنة بشأن الترقيات إلى رئيس الديوان لاعتمادها بقرار منه دون

حاجة للحصول على موافقة ديوان الموظفين.

مادة 45

لا يجوز نقل احد موظفي الديوان إلى جهة أخرىء او ندبه للقيام بعمل وظيفه فى

جهة أخرى الا بموافقة رئيس الديوان.

مادة /ا4

‎Les‏ بالديوان لجنة ‎Ue‏ يكون لها فى شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي

تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين فى شئون التوظف

بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين»

وتؤلف هذه اللجنة من :

‎-١‏ رئيس ديوان المحاسبة. رئيسا

؟- رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة.

'- رئيس لجنة الشؤون التشريعية و القانونية بمجلس الامة.

5- رئيس إدارة الفتوى والتشريع.

~YYA-

5- رئيس ديوان الموظفين.

”- وكيل ديوان المحاسبة.

وعند غياب الرئيس او احد الأعضاء او تعذر ‎toy par‏ يحل محله من يقوم بأعماله

حال غيابه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.

ويتولى رئيس شئون الموظفين بديوان المحاسبة اعمال امانة السر لها.

ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور اغلبية أعضائها.

وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب

الذى فيه الرئيس. ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض.

ولا يعزل موظفو الديوان الفنيون» بغير الطريق التأديبي» الا بعد موافقة اللجنة

المشار إليها فى هذه المادة.

مادة /5

تنظم اللائحة الداخلية للديوان الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب الموظفين

الفنيين بالديوان والتحقيق معهم.

مادة 44

تختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبيا هيئة تشكل من :

‎-١‏ رئيس إدارة الفتوى والتشريع رئيسا

‎-١‏ وكيل ديوان المحاسبة عضوا

*- وكيل ديوان الموظفين عضوا

وفي حالة غياب الرئيس او احد العضوينء او قيام مانع ‎ca‏ يحل محله من يقوم

مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.

وتطبق في المحاكمات التأديبية لموظفي ‎dl gl‏ الإجراءات والقواعد والجزاءات

المقررة في ‎ob‏ الخصوص بالنسبة إلى سائر موظفي الدولة المدنيين.

ود

Or ‏مادة‎

تسرى على موظفي ومستخدمي الديوان» فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا

القانون» كافة القواعد والأحكام المقررة في شأنه بقانون الوظائف العامة المدنية.

مادة ١ه‏

يكون رئيس الحسابات ومساعدوه. ورئيس شئون الموظفين ومساعدوه بديوان

المحاسبة» تابعين لهذا الديوان وتدرج وظائفهم ودرجاتهم بميزانيته.

الفصل الرابع

في المخالفات المالية وتأديب المسكئولين

عن ارتكابها

الفرع الاول .. فى تحديد المخالفات المالية

وما يجب اتخاذه حيالها

‎Charley‏

يعتبر مخالفات مالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:

‎١‏ -مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور.

‎BL‏ الميزانية العامة او الميزانيات الملحقة بها او المستقلة عنهاء والميزانيات

الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتى يكون الموظف

العمومي مندوبا لمراقبتها او الاشراف عليها.

‎WEY‏ أحكام القانون الخاص بقواعد اعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها

والحساب الختامى.

‏؟ ‎Whe‏ أحكام قانون المناقصات ولائحته» ولائحة المخازن والمشتريات»

‏.غ754

وعلى وجه العموم كافة القواعد والأحكام والأنظمة والتعميمات المالية

والحسابية والمخزنية.

5-كل تصرف خاطئ او إهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال

العامة بغير وجه ‎Ge‏ او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد

الأشخاص العامة الأخرى او الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة» او

المساس بمصلحة من مصالحها المالية» او يكون من شأنه ان يؤدى إلى ذلك.

1-عدم موافاة الديوان بالمناقصات ومشرعات الارتباطات والاتفاقات والعقود

الخاضعة للرقابة المالية المسبقة.

وكذلك عدم موافاة الديوان» دون مبرر» بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في

المواعيد المحددة لذلكء او ‎Ley‏ يطلبه من أوراق او وثائق او غيرها مما يكون له الحق

في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون.

لا-عدم الرد على ملاحظات الديوان او مكاتباته بصفة عامة» او التأخر في الرد

عليها دون مبرر» ويعتبر فى حكم عدم الرد ان يجيب الموظف إجابة الغرض

منها المماطلة والتسويف.

‎LIA‏ دون مبرر فى إبلاغ الديوان» خلال حمسة عشر يوما على

الأكثرء بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة فى شأن المخالفات التى

يبلغها الديوان إليهاء او تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذ اللازم

حيالهاء وبالجملة كل تصرف او موقف يكون من شأنه ان يعوق

‎Ol pl‏ - دون مقتض - عن مباشرة اختصاصاته فى الرقابة المالية على الوجه

الاكمل.

مادة لاه

يعاقب تأديبيا - على الوجه المبين فى هذا القانون - كل من ارتكب من الموظفين

العموميين» عدا الوزراء» مخالفة من المخالفات المالية المنصوص عليها فى المادة

السابقة» او ساهم فى ارتكابها او سهل وقوعها او تراخى فى الإبلاغ عنها او حاول

التستر على مرتكبهاء وذلك كله على أية صورة من الصور.

-551-

مادة ‎Of‏

‏يتعين على كل جهة من الجهات الحكومية او هيئة او مؤسسة عامة او شركة

او منشاة تابعة لهاء ان تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات المالية

التي وقعت بهاء وذلك عقب اكتشافها. وعليها بعد إبلاغها بنتيجة هذا التحقيق»

ان تصدر قرارا فى الموضوع سواء بحفظه او بمجازاة المسئول إداريا او إحالته

للمحاكمة التأديبية حسبما يتراءى لهاء وذلك فى خلال خمسة عشر يوما على

الأكثر من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق.

مادة هه

يوافى الديوانبالقرارات الصادرةبالتصرف فى المخالفات المالية»مصحوبةبمحاضر

التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بهاء وذلك فى ميعاد اقصاه عشرة

أيام من تاريخ صدورها.

مادة 5ه

يقوم الديوان بإبلاغ المخالفات المالية التي يكون له أسبقية الكشف عنهاء إلى

الجهة المختصة» وعليها ان تنبع فى شأنها ذات الإجراءات والأحكام المنصوص عليها

فى المادتين السابقتين.

الفرع الثاني .. في تأديب الموظفين

المسئولين عن ارتكاب المخالفات المالية

مادة ‎OV‏

للديوان الحق فى الاعتراض على القرارات المشار إليها بالمادة )00( من هذا

القانون» ان رأى ‎Ges‏ لذلك.

وفى هذه الحالة» يكون لرئيس الديوان ان يقيم الدعوى التأديبية ضد المخالف

أمام الهيئة التي نص هذا القانون على اختصاصها بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب

المخالفات المالية.

-1755475-

ويتعين اقامة الدعوى المذكورة في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تلقى

الديوان القرار المعترض عليه مصحوبا بمحاضر التحقيق وسائر الأوراق والبيانات

المتعلقة به كاملة ومستوفاة» والا أصبح ذلك القرار نهائياء وسقط حق الديوان فى

اقامة الدعوى.

مادة مه

إذا تبين للديوان من فحص ‎GL NI‏ ان القرار الذى اصدرته الجهة المختصة بحفظ

الموضوع قد جانب الصواب او ان الجزاء الذى توقع بموجبه على ‎AB poll‏ المسئول

لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة» ورأى الديوان مع هذا ان المخالفة لا تستأهل إحالة

مرتكبها للمحاكمة التأديبية» فانه فى هذه الحالة يكون لرئيس الديوان ان يرد الأوراق

إلى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها للديوان» طالبا إليها

إعادة النظر فى الموضوع ‎Lol‏ بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادرا بالحفظء وإما

بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسبا مع المخالفة وفى حدود الخصم من

المرتب لغاية خمسة ‎phe‏ يوما.

مادة 9ه

على الجهة المختصة ان تبت فى طلب الديوان وتخطره بالنتيجة فى ظرف سبعة

أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها.

وإذالم تستجب الجهة لطلب الديوان او لم تخطره بالنتيجة فى الميعاد المشار إليه

بالفقرة السابقة» جاز لرئيس الديوان ان يحيل المخالف للمحاكمة التأديبية وذلك فى

خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق المعادة إلى الديوان.

الفرع الثالث .. في تشكيل الهيئة المختصة

بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية

والجزاءات ‎A‏ تملك توقيعها

5

٠ ‏مادة‎

تختتص بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية المنصوص عليها فى

14د

المادة (01) من هذا القانون» هيئة يكون تشكيلها على الوجه الآتي :-

أ - بالنسبة للموظفين الذين يشغلون أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية ‎Lod‏

‏فوقها تشكل الهيئة من:

‎-١‏ رئيس إدارة الفتوى والتشريع.

‎-١‏ وكيل ديوان المحاسبة.

‏'-وكيل وزارة المالية والصناعة

‏5 -مستشار بإدارة الفتوى والتشريع.

‏5- وكيل ديوان الموظفين.

‏ب - وبالنسبة لغير من ذكروا فى البند (أ) تشكل الهيئة من :

‎١‏ - وكيل إدارة الفتوى والتشريع

‏7 -وكيل ديوان المحاسبة المساعد.

‎Lene‏ مساعد بإدارة الفتوى والتشريع.

‏5 -مندوب من وزارة المالية والصناعة.

‏0 -مندوب من ديوان الموظفين.

‏ولا يجوز ان تقل درجة أي من هذين العضوين الأخيرين عن درجة الموظف

المحال للمحاكمة.

‏وعند غياب رئيس الهيئة او احد أعضائها ‏ فى أي من التشكيلين - أو قيام مانع

لديه» يحل محله من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.

‏مادة 51

‏تتعين الهيئة التأديبية المختصة» وفقا لدرجة الموظف وقت اقامة الدعوى التأديبية

عليه.

‏وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة او المخالفات المرتبطة فان

‎—Yee—

محاكمتهم جمعيا تكون للهيئة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة.

ويقوم بأعمال السكرتارية للهيئة من ينتدبه رئيس الديوان من موظفيه لهذا

‎“ye pl‏

مادة ‎VV‏

‏تطبق فى المحاكمات التأديبية أمام الهيئة المشار إليهاء فيما لم يرد بشأنه نص خاص

فى هذا القانون» الإجراءات والقواعد والجزاءات المقررة فى الخصوص ذاته بقانون

الوظائف العامة المدنية.

مادة ‎WV‏

‏اذا كان احد الموظفين المحالين للمحاكمة التأديبية أمام الهيئة المنصوص عليها

في البند (أ) من المادة ‎Ts‏ ممن تختص أصلا بمحاكمته الهيئة المشكلة وفقا للبند

(ب) من المادة ذاتهاء فان الجزاءات التي توقع عليه هي الجزاءات التي كانت هذه

الهيئة الأخيرة تملك معاقبته بها فيما لو كان قد قدم للمحاكمة أمامها.

مادة ‎VE‏

‏تصدر قرارات الهيئة مسببة» وتوقع من رئيس الهيئة وأعضائها.

مادة 56

قرارات الهيئة نهائية سواء كانت غيابية او حضورية.

على انه يجوز للديوان ولذوى الشأن الطعن فيها بالطريق المقرر للطعن فى القرارات

الإدارية بطلب إلغائها او التعويض عنهاء لاى وجه من أوجه مخالفتها للقانون» وذلك

خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها.

ولايترتب على هذا الطعن إيقاف ‎Les‏ القرار التأديبي المطعون عليه؛ الا اذا أمرت

بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن.

مادة 5"

يتعين على سكرتير الهيئة موافاة الديوان بصورة طبق الأصل من القرارات التي

تصدرها الهيئة» وذلك فى ميعاد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.

دهع”-

مادة ‎W‏

‏على الديوان متابعة القرارات الصادرة من الهيئة بتوقيع الجزاءات و الاستيئاق من

قيام الجهة التابع لها الموظف المحكوم عليه بتنفيذ الجزاءات التي وقعت عليه.

مادة ‎VA‏

‏لا يمنع قبول استقالة الموظف الذى تقررت اقامة الدعوى التأديبية عليه من

الاستمرار فى إجراءات محاكمته تأديبياء وتوقف تسوية حالته من الناحية المالية لحين

الانتهاء من المحاكمة.

الفرع الرابع ‎wee‏ فى الاعفاء من العقوبة

وسقوط الدعارى بالتقادم

مادة 59

لا يعفى الموظف من العقوبة الا اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي

صادر له من رئيسه. وبالرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة» وفى هذه

الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

مادة ١٠/ا‏

تسقط الدعوى التأديبيةعن المخالفات المالية بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ

وقوع المخالفة.

وتنقطع هذه المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة» وتسرى المدة من

جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء.

واذا تعدد المخالفونء فان انقطاع المدة بالنسبة إلى احدهم يترتب عليه انقطاعها

بالنسبة إلى الباقين» ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة الا

تجوز اقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لاى سبب

-17555-

‎ls‏ بشرط الا تكون الدعوى قد سقطت بمضى المدة وفقا لأحكام المادة السابقة.

‏وتتعين الهيئة المختصة بمحاكمته. تبعا لدرجته عند تركه الخدمة.

‏ويجوز بقرار من الهيئة المذكورة إيقاف صرف معاش التقاعد او المكافأة المستحقة

‎ea‏ إلى حين انتهاء محاكمته.

‎VY dale

‏الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف المشار إليه فى المادة السابقة هى :-

‎-١‏ الحرمان من معاش التقاعد مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

‎-١‏ الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة من تاريخ الحكم.

‏1 غرامة لا تقل عن عشرة دنانير» ولا تجاوز المرتب الذى كان يتقاضاه عن الشهر

الذى وقعت فيه المخالفة.

‏وتستوفى هذه الغرامة بالخصم من معاشه او مكافأته ان وجدت,ء وذلك فى

‏الحدود القانونية المقررة» او بالطريق والإجراءات المتبعة فى تحصيل الأموال

والمستحقات العامة.

‎V¥ ‏مادة‎

‏لايخل توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون» بحق اقامة الدعوى

المدنية او الجزائية ضد الموظف عند الاقتضاء.

‏الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة 5لا

‏قبل ان يتولى رئيس الديوان أعماله وصلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدى أمام

مجلس الامة اليمين التالية:

‎-Ytv—

(( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن ‎ee Uy‏ وان احترم الدستور وقوانين

الدولة» وان اصون مصالح الشعب وأمواله وأؤدى اعمالى بالأمانة والصدق .)»

مادة هلا

يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة الذى

يرسله فى الميعاد القانوني إلى وزارة المالية والصناعة. ويدرج وزير المالية والصناعة

المشروع كما ورد إليه من رئيس مجلس الامة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة.

واذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق» جاز لوزير المالية

والصناعة الاكتفاء بدرج اعتماد العام السابق» وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على

مجلس الامة للبت فيه بعد الاستماع إلى رأي وزير المالية والصناعة ورئيس الديوان.

مادة كلا

فى حال غياب الرئيس» او خلو منصبه» يقوم مقامه النائب او وكيل الديوان

حسب الأحوال.

مادة ‎VV‏

لرئيس الديوان ان يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد للديوان فى كل او بعض

اختصاصاته المبينة بهذا القانون» فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد

‎IY‏ فقرة لا “و77 و70” فقرة 7 “و77 و79 ودلاو78”فقرة ‎“Y‏ من هذا القانون.

مادة //ا

تكون مراجعة الديوان لمستندات الجهات التى تشملها رقابته المالية بنسبة

‎BL‏ فى المائة.

واستثناء من هذا الأصل العام يجوز لرئيس الديوان فى أحوال الضرورة القصوى

ولاعتبارات يمليها الصالح العام تخفيض نسبة المراجعة بالقياس إلى نوع أو أكثر من

مستندات الجهات الخاضعة للرقابة كلها أو بعضهاء على انه لا يجوز بحال تخفيض

نسبة المراجعة عن ‎Lee‏ بالقياس إلى أى نوع من المستندات الخاصة بأية جهة من

الجهات. ويصدر بتحديد أنواع المستندات والجهات التى تخفض نسبة المراجعة

بالقياس إليهاء قرار من رئيس الديوان.

ويجب أن يحاط هذا القرار بالسرية التامة» بحيث لا تعلم بمحتوياته أى من الجهات

-7558-

التي تقرر تخفيض نسبة المراجعة بالقياس لمستنداتها.

ويتضمن القرار المذكور تنظيم الطريقة والأوضاع التى تتم بها المراجعة فى

هذه الحالة.

مادة 9لا

تعود المراجعة إلى نسبتها الأصلية بمجرد زوال الأسباب التى دعت إلى تقرير

تخفيض هذه النسبة وفقا لأحكام المادة السابقة.

مادة ‎A+‏

‏فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية» يكتفى فى شأنها بإقرار يوقعه الوزير

المختص كل ‎BU‏ أشهر يتضمن ‎Oly‏ قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من

اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية» وشهادة بان هذا المبلغ قد تم

صرفه فى حدود الاعتمادات المقررة وفى الأغراض التى خصصت من أجلها.

ويبعث الوزير بهذا القراربصفة سرية إلى رئيس الديوان» وذلك خلال عشرة أيام على

الأكث رمن تاريخ انتهاء المدة المحررعنهاالإقرار»وعلى رئيس الديوانالايطلع أحداعليهوان

يحتفظ به لديه.

مادة ‎A\‏

‏يقوم الديوان بمراجعة حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر والميزانية

العمومية» بالنسبة إلى أجهزة الدولة الإدارية وفروعها والهيئات والمؤسسات العامة

وسائر الاشحاص العامة والمنشات التابعة ‎lg‏ التى تزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا.

وتتم هذه المراجعة وفقا للأصول والأوضاع المحاسبية المتبعة فى العمليات

التجارية والصناعية.

المادة ‎AY‏

‏تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية والصناعة» ويخطر

الديوان بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات لعرضها على رئيس

الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها ‎Eb‏ لهذا القانون» ويدرج ذلك فى التقرير السنوى للديوان.

مادة ‎AY‏

يتابع الديوان مراقبة تنفيذ المشاريع الإنشائية فى حدود الاعتمادات التى خصصت

-7494-

لها بالميزانية» ويتثبت مما إذا كان تنفيذها قد حقق النتائج والأهداف التى اقتضت

تخصيص وصرف تلك المصروفات من أجلها.

مادة ‎AL‏

‏لمجلس الأمة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التى تناقش فيها تقارير

الديوان» وان يأذن له بالتحدث والادلاء بوجهة نظره فى المسائل محل المناقشة» وما

تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات بصددها.

مادة ‎NO‏

‏فى حالة تعطل الحياة النيابية» يلحق الديوان مؤقتا برئاسة مجلس الوزراء.

مادة 85

يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الامة قبل قيامه باجازته السنوية.

‎AV bale‏

الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية والتى لم يفصل فيها حتى تاريخ

العمل بهذا القانون» تحال بحالتها إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقا للمادة ‎V+‏ من هذا

‎co gil‏ ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة.

مادة /8/

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان.

مادة 4/

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية» ويعمل به من تاريخ نشره» ويلغى كل ما

يخالف أحكامه.

نائب أمير الكويت

جابر الاحمد الجابر

صدر في : ‎VV‏ صفر 1784ه

الموافق ‎V‏ يوليو ‎VANE‏ م.

-Yor—

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎VATE‏

‏الخاص بانشاء ديوان المحاسبة

تقضى الانظمة الدستورية في الدول المختلفة بوجود جهاز مستقل يهدف اساساء

وبوجه خاصء إلى مراقبة تحصيل ايرادات الدولة وتوريدها للخزانة العامة » والتثبت

من انفاقها في الوجوه التى عينها البرلمان . كما ‎Gag‏ بوجهعام ‎Se‏ اجراء رقابة فعالة

على كافة الاموال العامة بما يكفل صونها وعدم العبث بها او التفريط فيها.

ويقدم الجهاز المذكور للهيئة البرلمانية تقريرا سنويا يؤيد فيه صحة الحساب

الختامي للإدارة المالية» ويبسط ما يتضح فيه من نتيجة أبحاثه.

ولقد ساير الدستور الكويتي النهج المتقدم» فنص في المادة ‎١15١‏ منه على أن

” ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس

‎VI‏ و يعاون الحكومة ومجلس الامه في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق

مصروفاتها في حدود الميزانية» ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة

تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته“.

وتنفيذا لهذا النص الدستوريء أعدت الحكومة مشروع القانون المرافق مشتملا

على خمسة فصول من تسع وثمانين مادة .

وقد تضمن الفصل الاول المواد الخاصة بانشاء الديوان وأهدافه وتشكيله» وهي

‎ol gall‏ من ‎.54-١‏ فنصت المادة ‎١‏ على أن ” تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى

”ديوان المحاسبة “ وتلحق بمجلس الامة “. وبذلك كفل النص لهذا الديوان استقلاله

» كما روعي فى ‎Jo tl Sad‏ أنها أدق تعبيرا وأوفى دلالة على مهمته وطبيعة

أعماله.

وأوضحت المادة ‎Y‏ الغرض من انشاء هذا الديوان وبواعثه» فنصت على انه

يهدف أساسا الى تحقيق رقابة فعالة على الاموال العامة» وذلك عن طريق ممارسة

-Yo\—

الاختصاصات المخولة له بمقتضى المشروع المعروض وعلى الوجه المبين فيه.

وتكلمت المادتان £5 عن تشكيل الديوان وتأليفه. فنصت اولى ‎gale‏ المادتين على

ان يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد » وعدد كاف من الموظفين الفنيين في

تطبيق أحكام هذا المشروع؛ وغيرهم من الموظفين والمستخدمين من مختلف الفئات

والدرجات . كما أجازت تعيين نائب رئيس الديوان» وتعيين ‎AT‏ من وكيل ووكيل

مساعد تبعا لمقتضيات العمل واحتياجاته. ونصت ثانيتهما على ان يتألف الديوان من

إدارات ومراقبات وأقسام ‎warty‏ يكون تشكيلها وتنظيمها وتحديد عددها ونطاق

اختصاصات كل منهاء بقرار يصدر من رئيس الديوان» وذلك باعتباره المسئول عن قيام

الديوان بمهامه. وعن تنظيمه وإدارة اعماله من الناحيتين الفنية والادارية.

ويشتمل الفصل الثاني على ثلاثة أفرع تتضمن المواد الخاصة بتحديد الجهات

الخاضعة للرقابة المالية التى يمارسها الديوان» واختصاصاته وطريقة مباشرتهاء وهى

الموادمن ‎١ HHO‏

فنصت المادة 4 على ان تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان» الجهات

الآنية : ‎١‏

‎CVS)‏ كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز

الادارى للدولة.

‏(ثانيا) البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.

‎(WE)‏ الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو

لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. (رابعا) الشركات أو

المؤسسات التي يكون للدولة أو احد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب

في رأس مالها لا يقل عن ‎//5٠‏ منه.

‏ونصت المادة 5 على أن يتولى الديوان» بوجه عام مراقبة تحصيل إيرادات الدولة

وانفاق مصروفاتها فى حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية» والاستيئاق من كفاية

الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بهاء وأن تشمل رقابة

الديوان» بوجه خاصء حسابات الوزارات والإدارات والمصالح الحكومية» وكذلك

حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن الميزانية العامة للدولة أو الملحقة بما

‎-~Yoy-

((0)) ‏مجلس الامة» وسائر الجهات التي ورد ذكرها فى المادة‎ Led

وبينت المادة ‎V‏ أساليب الرقابة المالية التى يمارسها الديوان » فنصت على ان هذه

الرقابة نوعان مسبقة ‎de Vy‏ وذلك على الوجه المبين في المشروع. وغنى عن البيان

ان الرقابة المسبقة او السابقة ‏ كما تدل عبارتها هي الرقابة التي تجرى قبل ‎DIN‏

‏بمصروف او صرفه فعلاء وبالتالي فان مجال اعمالها يكون بالنسبة للمصروفات العامة

وقد يتسع نطاقها فيشمل كافة المصروفات» و قد يضيق فيقصر على أنواع معينه منها.

والمرد في ذلك الى الاداة التشريعية التي تقرر بموجبها هذه الرقابة تبعا لظروف كل

دولة ونظمها وأوضاعها. واجراء هذه الرقابة يتطلب بالضرورة عدم الارتباط بمصروف

مما يخضع للرقابة المسبقة او صرفه الا بعد الحصول على تأشيرة باجازة ذلك من

الهيئة المختصة بالرقابة المالية وهي هنا ديوان المحاسبة. وبديهي ان هذه الهيئة لا

تعطى التأشيرة باجازة الارتباط او الصرف الا بعد التثبت من ان عملية الارتباط او

الصرف سليمة ومطابقة لاحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية» وللقواعد

العامة للميزانية»وبهذه المثابة يتسنى ‏ الى حد بعيد ‏ تحاشي ارتباط او صرف خاطئ

او مخالف للقانون. ومن هنا كان وصف الرقابة المسبقة بأنها رقابة وقائية» على حين

ان الرقابة اللاحقة» وهى التي تجرى بعد الارتباط او الصرفء بأنها رقابة علاجية. ومن

المعلوم ان لكل من نوعى الرقابة مزاياه وعيوبه.

ونصت المادة 4و4 على ما تشمله رقابة الديوان فى شأن الايرادات والمصروفات

العامة على التوالي» وأوضحت ما يجب على الديوان القيام به والتحقق منه بالنسبة لكل

منهماء وذلك على التفصيل المبين بكل من هاتين المادتين.

ونصت المادة ‎٠١‏ على اختصاص الديوان بفحص ومراجعة القرارات

الصادرة في شئون التوظف بالجهات المشار اليها في الفقرات أولا وثانيا وثالثا

من المادة5» والخاصة بالتعينات والترقيات والعلاوات والتسويات والبدلاات

والمرتبات الاضافيةومافى حكمهاء وكذلك بدل السفر ومصاريف ‎JUV)‏

‏وذلك للاستيئاق من صحة تلك القرارات ومطابقتها للميزانية والقوانين واللوائح

والقرارات المنطمة لموضوعها . وغنى عن البيان ان الاختصاص الذي خولته

المادة ‎٠١‏ لديوان المحاسبة» بالنسبة للقرارات الخاصة بالتعيين والترقية....إلخ» ليس

~ Yo —

فيه تعارض مع اختصاص ديوان الموظفين في هذا الشأن او ما يعد افتثاتا عليه اذ ان

لكل من هذين الاختصاصين مجاله في التطبيق» فديوان الموظفين يتحقق من صحة تلك

القرارات من ناحيتها القانونية وقبل اعتمادها وصدورهاء ثم يأتي بعد ذلك دور ديوان

المحاسبة حيث يقوم بفحص القرارات المذكورة ومراجعتها بعد صدورها ونفاذهاء

للوقوف على مدى سلامتها من الناحية المالية. ومن ثم فان كلا من الاختصاصين

يعتبر مكملا للآخرء وبالتالي لا يقوم مقامه ولا يغني عنه . هذا الى أنه لما كان ديوان

المحاسبة هو الهيئة التي اختصها القانون اصلا بالرقابة المالية» وكان مما لاشك فيه ان

القرارات المشار اليها ترتب لذوي الشأن حقوقا مالية» فأنه لا يكون ثمة بد من تخويل

الديوان المذكور اختصاص مراجعة تلك القرارات للتثبت من سلامتها من الناحية

المالية وسلامة الصرف المترتب عليهاء وبذلك تجئ رقابته المالية شاملة جامعة لكافة

المصروفات العامة.

ونصت المادة ‎١١‏ على اختصاص الديوان كذلك بفحص ومراجعة حسابات

المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان ‎Gee VI‏ والاعانات» وذلك

للتثبيت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها. ‏

وتمكينا للديوان من اجراء الفحص والمراجعة بالنسبة لما ورد ذكره في المادتين

‎٠‏ و١١‏ المشار اليهماء اوجبت المادة ‎VY‏ على كل من الجهات المبيئة بالفقرات اولا

وثانيا وثالئا من المادة 5» ان توافي الديوان ‎Ley‏ تصدره من القرارات الخاصة بتعيين

الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمهاء

والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما اليهاء على ان يتم ذلك بالنسبة للقرارات

الاولى في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورهاء وبالنسة للقرارات الاخرى في

ميعاد غايته ثلاثون يوما. وقد روعي في تقصير الميعاد بالنسبة للقرارات الأولى ماهو

معلوم من ان هذه القرارات تصبح غير قابلة للسحب أو للطعن فيها بفوات مدة معينة

تقل عن المدة المحددة لذلك بالنسبة للقرارات الثانية. كما أوجبت المادة ذاتها على

الديوان ان يبلغ ملاحظاته على تلك القرارات جميعها الى الجهة المختصة قبل فوات

المدة المحددة لصيرورتها غير قابل للسحب او للطعن فيهاء بوقت كاف. وعلى هذه

الجهة ان تبادر الى سحب أو الغاء القرارات المشوبة وما ترتب عليها من آثار. واذا لم تر

الاخذ برأي الديوان» فان القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون» الى ان

-Yog—

يستقر الامر على اتفاق بين هاتين الجهتين بشأنهاء والاعرض الموضوع على مجلس

الوزراء للبت فيه ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس. ومن الواضح ان ما نصت

عليه المادة من اعتبار القرار المعترض عليه موقوفا تلقائيا في حالة اختلاف الرأي بشأنه

بين الديوان والجهة المختصة:؛ انما هو مجرد اجراء احتياطى ‎Sy‏ اذ لن يلحق بذى

الشأن أي ضرر ولن يفوت عليه شيئا من حقوقه فيما لو انتهى البت في الامر الى عدم

الموافقة على سحب القرار الموقوف أوالغائه» لانه في هذه الحالة يعتبر ذلك القرار

نافذا ومنتجا لكافة آثاره القانونية والمالية من تاريخ صدوره.

ومن المعلوم أن الدول التي توجد بها هيئات مستقلة للمراقبة المالية ‏ أيا كان

تشكيلها قضائيا أو اداريا ‏ لاتجرى على وتيرة واحدة فيما يتعلق بأسلوب الرقابة التي

تمارسها هذه الهيئات وفقا لاختصاصاتهاء اذ أن بعضها يأخذ بأسلوب الرقابة المسبقة

على أوسع مداه » فيخضع لها كافة المصروفات العامة» وبعضها يأخذ بأسلوب الرقابة

اللاحقة» وهي التي تجرى بعد الارتباط او ‎pall‏ ء باعتبار ان هذه الرقابة ‏ على حد

قولهم ‏ ليس من شأنها ان تعرقل أو تعطل سير الاداة الحكومية على نحو ما تؤدي اليه

الرقابة المسبقة » والبعض الآخر من الدول يتوسط بين الامرين فيجمع في آن واحد بين

نوعي الرقابة المسبقة واللاحقة ‏ أخذا بمزايا كل منهما وتلافيا لما يوجه لكل منهما من

مساوئ وعيوب قدر المستطاع -مع جعل الاصل للرقابة اللاحقة؛ وقصر الرقابة المسبقة

على أنواع معينة من الارتباطات او المصروفات. ونظرا لما تبين من ان هذا النهج الاخير

يوائم بين مختلف الاعتبارات» مما يجعله أنسب الاساليب وأكثر ملاءمة مع أوضاع

دولة الكويت ونظمها وظروفهاء فلهذا كله رأى المشروع المعروض الاخذ بهذا النهج»

فجمع بين أسلوبي الرقابة اللاحقة والمسبقة» وجعل الاصل للاسلوب الاول منهماء

وقصر الثاني على انواع معينة من الارتباطات والمصروفات»؛ وذلك على الوجه الذي

حددته المادتان 17 و5١‏ . فنصت اولى هاتين المادتين على ان تخضع للرقابة المسبقة»

المناقصات الخاصة بالتوريدات والاشغال العامة» اذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة

خمسين ألف دينار فأكثر. وقد روعي في ذلك ان هذه المناقصات تستنفد قدرا كبيرا من

اعتمادات المصروفات الواردة في الميزانية ومن ثم وجب اخضاعها للرقابة المسبقة

بما يؤمن سلامة عمليات الارتباط والصرف الخاصة ‎le‏ ويحول الى ‎del‏ حد دون

صرف مبالغ بالخطأ أو بأكثر من المستحق فعلا قد يتعذر استردادها في كثير من الاحيان»

—~Yoo-

فيما لوأن اكتشاف امرها جاء تاليا للارتباط او الصرف. وأوضحت المادة ذاتها كيفية

تحديد قيمة المناقصة» فجعلت العبرة فى ذلك بالقيمة الاجمالية للاصناف او الاعمال

محل المناقصة» محسوبة على اساس اقل الاسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية

للشروط. ومنعا لحدوث أي تحايل في هذا المجال عن طريق تجزئة المناقصة الواحدة

بقصد انقاص قيمتها الى الحد الذي يخرجها عن نطاق الرقابة المسبقة» حظرت المادة

المذكورة هذه التجزئة بحال من الأحوال » واعتبرت قرينة على توافرها ان تعمد الجهة

صاحبة الشأن الى طرح مناقصة اخرى عن ذات الاصناف او الاعمال او عن اصناف او

أعمال تعتبر مكملة او مشابهة لهاء وذلك في خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ

ابرام العقد عن المناقصة الاولى. وغنى عن البيان ان هذه القرينة ‎ALE‏ لاثبات العكس»

‎Lely‏ وردت على سبيل المثال لا الحصرء فقد يستدل على قيام التجزئة من شواهد او

دلائل ‎es ei‏ وذلك ‏ ولا شك مسألة موضوعية مرد البت فيها الى بحث الظروف

والملابسات الخاصة بكل حالة على حدة. وفصلت المادة ذاتها الاجراءات والاحكام

التي تنبع في شأن تطبيق الرقابة المسبقة على المناقصات الوارد ذكرها بها » وما قد ‎Les‏

‏عن ذلك من اختلاف في الرأي بين الديوان والجهة المختصة . ونصت ثانيتهما ( المادة

5 على أن تسرى أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط او اتفاق او عقد يكون

من ‎OLE‏ ابرامه ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة» او سائر الاشخاص العامة » او

عليهاء اذا بلغت قيمة الارتباط او الاتفاق او العقد خمسين ألف دينار فأكثر. وظاهر ان

أحكام هذه المادة تتسع لتشمل ‏ فيما تشمل ‏ كل ممارسة تبلغ قيمتها المبلغ المذكور

او تجاوزه . وغني عن البيان ان مالا يخضع من المصروفات العامة للرقابة المسبقة

يكون خاضعا بطبيعة الحالة للرقابة اللاحقة باعتبار ان هذه الرقابة هي الاصلء كما انه

ليس ثمة ما يمنع من اجراء الرقابة اللاحقة بالنسبة لانواع المصروفات الخاضعة للرقابة

المسبقة» سواء تمت هذه الرقابة او لم تتم .

وبينت المادة ‎١5‏ اختصاص الديوان فيما يتعلق بشئون المخازن ومشتملاتها؛ فنصت

على ان يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والاعمال بالمخازن والمستودعات

العامة وفروعها المختلفة» وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتهاء

وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعهاء وصحة القيود الحسابية المتعلقة بهاء

وبحث اسباب ما يتلف او يتكدس منها » وابداء ما يراه من مقترحات للتخلص من

—~You-

الاصناف ‎SIs DUI‏ ولتجنب حدوث شئ من ذلك مستقبلا.

كما اوجبت على الديوان الاستيثاق من كفاية اللوائح والانظمة الموضوعة للمخازن

والمستودعات المشار اليهاء وسلامة تطبيقها » ولفت النظر الى ما قد يرى فيها من أوجه

‎«atl‏ وذلك للعمل على تلافيه.

وخولت المادة ‎١5‏ للديوان اختصاص الكشف عن حوادث الاختلاس والإهمال

والمخالفات المالية وبحث بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل

والتي أدت إلى وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثهاء واقتراح وسائل

علاجهاء كما أجازت للديوان في حالة ما اذا قام لديه شك في حدوث عبث بأي من

المخازن او المستودعات او الخزائن العامة» ان يطالب الجهة المختصة باجراء جرد

فوراء والزمت هذه الجهة القيام به وخولت للمفتش او المراجع المختص في الديوان

الحق في ان يشهد عملية الجرد دون ان يشترك فيها.

ونصت المادة ‎VV‏ على اختصاص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات

التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية» والتثبت من صحة العمليات الخاصة بهاء

ومن ان أرقامها مقيدة فى الحسابات» وانها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية.

كما نصت المادة ‎VA‏ على ان يقوم الديوان بمراجعة حسابات السلف والقروض

الممنوحة من الدولة أو احدى الهيئات او المؤسسات العامة» أو المعقودة لصالحهاء

واوجبت عليه التثبت فى الحالة الأولي من تسديد الأصل وفائدته وملحقاتها للخزانة

العامة طبقا لشروط العقد المانح للسلفة أو القرض . والتثبت فى الحالة الثانية من قيام

الدولة أو الهيئة العامة المقترضة» بتسديد الأصل والفوائد والملحقات فى المواعيد

المحددة ¢ وذلك كله بطبيعة الحال دون اخلال بأحكام المادة ‎VE‏ من حيث اجراء

الرقابة السابقة متى توافرت شروطهاء ونصت المادة ايضا على سريان حكمها بالنسبة

للسلف والقروض المعقودة بكفالة الدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة.

وخولت المادة 14 للديوان الحق فى فحص ومراجعة حسابات الاستثمارات

الخاصة بأموال الدولة. وغنى عن البيان ان المقصود بعبارة « اموال الدولة « هناء هى

اموال الحكومة وسائر الاشخاص العامة الاخرى.

-~Yoy-

كما خولت المادة ‎٠١‏ للديوان الحق في فحص اللوائح الادارية والمالية

والمحاسبية» للاستيثاق من مدى كفايتها لضبط واحكام الرقابة المالية» واقتراح تلافي

اوجه النقص فيها.

ونصت المادة ‎١١‏ على ان يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي»

عن السنة المالية المنقضية» لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التى تربط

ميزانياتها بقوانين. وتخويل هذا لاختصاص للديوان انما هو نتيجة حتمية ولازمة لما

نصت عليه المادة التالية. (المادة ‎(TY‏ من وجوب أن يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا

عن كل من الحسابات الختامية المشار اليها بالمادة ‎7١‏ » يبسط فيه الملاحظات وأوجه

الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية وان يقدم هذا

التقرير الى رئيس الدولة ومجلس الامة ومجلس الوزراء ووزير المالية والصناعة وذلك

بأقرب فرصة في مطلع كل دور من أدوار الانعقاد العادي لمجلس الامة. وواضح ما

لهذا التقرير السنوى من أهمية كبيرة » اذ انه يتيح لمجلس الامة وللحكومة الوقوف

على مدى حسن سير الادارة المالية وانتظامه وكذا التعرف على مدى حقيقة المركز

المالي للدولة. كما أجازت المادة ‎YY‏ آنفة الذكر لرئيس الديوان ان يقدم ايضا لمجلس

الامة وللحكومة تقارير أخرى على مدار السنة في المسائل التى يرى أنها بدرجة من

الخطورة والاهمية تستدعى النظر فيها بصفة عاجلة. وغنى عن البيان ان اختصاص

الديوان فيما يتعلق بفحص ومراجعة الحسابات الختامية لميزانيات الجهات الاخرى

الخاضعة للرقابة المالية » كما انه يعد بنتائج هذه المراجعة تقارير يبلغها الى الجهات

الادارية المختصة ‎Ny‏ الهيئات التي روجعت حساباتها » كل فيما يخصها.

ونصت المادة”7؟ على أنيقوم الديو ان بفحص ومراجعة حسابات كل شركةاو مؤسسة

أو منشأه تكو ن مساهمة الدولة» ا واحدا لاشخاص العامة الاخرى في رأس مالهابنسبة لاتقل

‎espe‏ 10 منه. وبالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة» أوجبت المادة على

الديوان القيام أيضا بمراجعة تقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجالس الادارة بها.

وبينت المادة ‎LAS VE‏ اجراء الفحص والمراجعة فيما يتعلق بحسابات الجهات

المشار اليها في المادة السابقة » فنصت على أن يكون فحص ومراجعة هذه الحسابات

وفقا للاصول والاوضاع التي تجرى عليها الجهات المذكورة فى اعداد حساباتها

-~YoA-

تبعا لطبيعة النشاط الذى تزاوله » وفى حدود الاحكام واللوئاح والقرارات المنظمة

لاعمالها. كما بينت الجهات التي تبلغ اليها ملاحظات الديوان على الحسابات السالفة

الذكرء ‎Lady‏ يتعلق بشركات المساهمة أوجبت المادة على الديوان ان يبلغ ملاحظاته

على حساباتها » قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بثلاثين يوما على الاقل » كما

اوجبت على مجلس ادارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية العمومية عند

انعقادها.

ونصت المادة 15 على ان يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب او عمل آخر

يعهد اليه بفحصه ومراجعته مجلس الامة او مجلس الوزراء » وأن يبلغ رئيس الديوان

ملاحظاته فى هذه الحالة الى الجهة طالبة الفحص او المراجعة. كما أجازت له ان يضمن

تقريره السنوى كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب أو العمل السالف الاشارة

اليه.

وتكفلت المواد من 1-77" ببيان ‎LES‏ مباشرة الديوان لاختصاصاته » فنصت

المادة 7؟ على أن يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة»

وأجازت ان يكون التفتيش ‎cle les‏ وذلك بطبيعة الحال لحكمة غير خافية.

وأوجبت المادة 71 أن يعهد الى موظفي الديوان الفنيين ‎Wy‏ لأحكام المشروع

المعروض » القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان

لاختصاصاته » وحظرت اسناد أى من هذه الاعمال الى احد من موظفي الديوان

الآخرين» ولو كانت وظيفته معتبرة فنية طبقا لقانون آخر. 1

وحددت المادة 18 المكان الذي تجرى فيه عمليات الفحص والمراجعة المشار

اليها بالمادة السابقة » فنصت على أن يكون ذلك اما في مقر الديوان ذاته أو فى مقار

الجهات التى تتواجد بها السجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة لهاء

وغيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته » وجعلت للديوان تقرير ذلك وفقا لما

يراه محققا لمصلحة العمل وحسن انتظامه.

وخولت المادة 14 للديوان ‎Gul‏ في أن يراجع أو يفحصء عدا المستندات

والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعميمات المالية» أى مستند أو

أوراق اخرى يرى انها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل.

~Yo4q—

كما خولت المادة ‎Ts‏ للديوان ‎Gol‏ في الاتصال المباشر برؤساء الحسابات

ومديريها ومراقبيهاء أو من يقوم مقامهم . بكافة الجهات التى تشملها رقابته المالية ‏

وفى مراسلتهم والتفتيش فجأة على اعمالهم.

ونصت المادة ‎FY‏ على أن يبلغ الديوان الملاحظات التى تسفر عنها عمليات

التفتيش والفحص والمراجعة الى الجهات الخاضعة لرقابته المالية » كل فيما يخصهاء

وأوجبت على هذه الجهات موافاة الديوان بردودها واجاباتها على تلك الملاحظات

في خلال شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغها اليها.

وخولت المادة ‎PY‏ للديوان الحق في أن يطلب الى الجهة المختصة اتخاذ الاجراءات

اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة

والمنشآت والشركات التابعة لهاء أو التي صرفت منها بغير وجه حق.

واوضحت المادة ‎FY‏ ما يجب اتباعه في حالة ما اذا وقع بين الديوان واحدى

الوزارات أو المصالح أو الادارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة » خلاف بشأن

مسألة من المسائل التي تثور نتيجة للرقابة المالية التي يمارسها الديوان أو بسببها أو

تكون منبثقة عنها بأى وجه من الاوجه ؛ فنصت على أن يعرض الأمر في هذه الحالة

على مجلس الوزراء للبت فيه » ويعمل بالقرار الذى يصدره هذا المجلس. وغنى عن

البيان انه اذا كان لرئيس الديوان رأى مغاير لما انتهى اليه هذا القرار » فله أن يعرضص

الموضوع فورا على مجلس الأمة أو أن يكتفي بدرجة في التقرير السنوى الذى يقدمه

لهذا المجلس وفقا لاحكام المادة ‎١7‏ التي سلفت الاشارة اليها.

واشتمل الفصل الثالث من المشروع على الاحكام الخاصة بنظام موظفى الديوان »

وقد تضمنتها المواد ‎.5١ SITE‏ فنصت المادة ‎VE‏ على أن يكون تعيين رئيس الديوان

بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة واقرار المجلس لهذا الترشيح في

جلسة سرية » وبعد موافقة مجلس الوزراء » وأن يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب

والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية » ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة» كما

نصت على عدم جواز عزله الا بموافقة أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس

الأمة » أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا لنظام الاتهام والمحاكمة السارى

في حقه » وقد روعى في ذلك كله اشعار رئيس الديوان بما لمنصبه من أهمية ومكانة

وبخطورة المسئوليات الملقاة على عاتقه » مما يقتضى بطبيعة الحال احاطته بسياج من

الضمانات التى تكفل له الاستقرار والطمأنينة في القيام بواجبات وظيفته على الوجه

الاكمل» والنأى به عن ‎BIS‏ المؤثرات ووسائل الاغراء . هذا وتجرى أغلب الدول التى

بها دواوين محاسبة » أو غيرها من الهيئات المماثلة على اختيار رئيس الديوان أو الهيئة

من بين كبار موظفي وزارة المالية أو الوزراء.

وبينت المادة ‎VO‏ مالا يسوغ لرئيس الديوان اتيانه من الاعمال او الافعال ‎OL!‏ تقلده

وظيفته» فنصت على أنه لا يجوز لرئيس الديوان أثناء توليه منصبه أن يلي أى وظيفة عامة

اخرى أو أن يزاول » ولو بطريق غير ‎ctl‏ مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا.

كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات والهيئات

العامة » أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس ادارة أى ‎AS po‏ ولا يجوز له

خلال تلك المدة كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد

العلني » أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها ‎ale‏ وهذا الحظر هو بعينه

ما فرضته المادة ‎WT)‏ من الدستور على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم.

والحكمة منه ليست بخافية » وهى ضرورة أن يتفرغ رئيس الديوان لتأدية اعمال

وظيفته ‏ وهى متعددة وعلى جانب كبير من الاهمية والخطورة دون ان يشغله عنها اى

شاغل. هذا الى جانب النأى به عن كل ما من شأنه المساس بكرامة منصبه أو أن يضعه

موضع الشبهة أو الريبة.

ونصت المادة 75 على أن يتولى رئيس الديوان الاشراف الفنى والادارى على

اعمال الديوان وموظفيه » ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وادارة

اعماله وفنا لاختصاصاته المبيئة بهذا المشروع.

وتضمنت المادة ‎¥V‏ الاحكام الخاصة بنائب رئيس الديوان من حيث التعيين»

والمعاملة المالية» ونظام الاتهام والمحاكمة والعزل.

كما تضمنت المادة ‎PIS VITA‏ ذاتها بالنسبة لوكيل الديوان والوكيل المساعد.

ونصت المادة 9 على أن يعاون النائب والوكيل والوكيل المساعدء رئيس الديوان»

فى تنظيم الديوان وادارة اعماله وفقا لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التى تصدر

-Y¥VN-

بقرار من رئيسه.

كما نصت المادة ‎٠‏ 5 على أنه فيما عدا وظائف النائب والوكيل والوكيل المساعده

يكون التعيين في سائر وظائف الديوان . وكذلك اختيار الاخصائيين والخبراء في

شئونه» من اختصاص رئيس الديوان. ‎١‏

وخولت المادة ‎4١‏ لرئيس الديوان» بالنسبة الى موظفى الديوان ‎dole‏ الصلاحيات

التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة الى موظفى وزارته . كما خولت له ايضا

السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما ‎Gly‏ باستخدام الاعتمادات

المقررة بميزانية الديوان» وفى تنظيمه وادارة اعماله » وبالجملة فى كافة شئون التوظيف

التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة اليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من

الوزراء.

وحددت المادة 57 الموظف الفنى في تطبيق احكام هذا المشروع فوصفته بأنه هو

كل من يشغل احدى الوظائف العاليه الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان »

واشترطت فيمن يعين في احدى هذه الوظائف أن يكون حاصلا على درجة الليسانس

في الحقوق أو درجة البكالوريوس في التجارة من احدى الكليات بالجامعات

المعترف بها في الكويت. وقد روعى في ذلك أن الاعمال التى يباشرها الديوان وفقا

لاختصاصاته المبينة بهذا المشروع » انما تقوم على ثقافتين ذات مستوى عال» احداهما

قانونية والاخرى حسابية » وأن هاتين الثقافتين تكمل الواحدة الأخرى ء وبالتالى يتعين

اجتماعهما معا لامكان ممارسة الديوان لاختصاصاته على الوجه الأمثل.

ونصت المادة 47 على أن تتضمن ميزانية الديوان بيانا بعدد الوظائف اللازمة له

وانواعها ودرجاتها ومرتباتها بكافة حلقات الوظائف الوارد ذكرها بقانون الوظائف

العامة المدنية » والمبينة تفصيلا فى جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بهذا القانون

الاخير. ‎١‏

واذا كانت اعمال الرقابة الماليه التي يمارسها الديوان وفقا لاختصاصاته انما يقوم بها

الموظفون الفنيون بالديوان» فمن ثم كان لزاما ان توفر لهؤلاء الموظفين بعض الضمانات

التي تكفل الاستقراروالطمأنينة لهم في تأدية واجبات وظائفهم على الوجه المبتغى » والبعد

بهم عن كافة المؤثرات ووسائل الاغراء» ولهذاضمن المشروع بعض الاحكام التي رئي انها

-5515-

كفيلة بتحقيق هذه الغايات » فنصت المادة 5 5 على انشاء لجنة بالديوان تكون مختصة

بالنظر في شئون هؤلاء الموظفين وتشكل على الوجه المبين بها.

كما بينت المادة £0 اختصاصات اللجنة المذكورة وطريقة اصدار قراراتها ‏ وقضت

بأن ترفع اقتراحات اللجنة الخاصة بالترقيات الى رئيس الديوان لإعتمادها منه » دون

حاجة للحصول على موافقة ديوان الموظفين » وذلك لكي لا يكون لأية جهة مما تخضع

للرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة دخل أو شأن في ترقيات موظفيه الفنيين»

تلافيا لمظنة التأثير عليهم أو انحرافهم عن تأدية أعمال وظائفهم على الوجه الأكمل»

هذا فضلا عما رئي من أنه لا موجب هنا للحصول على موافقة ديوان الموظفين في

الوقت الذي خول فيه لديوان المحاسبة اختصاص فحص ومراجعة القرارات الخاصة

بترقيات الموظفين وما اليها بمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية » وفقا لاحكام

المادة العاشرة من المشروع المعروض.

وقضت المادة 55 بأنه لا يجوز نقل أحد من موظفى الديوان الى جهة أخرى أو

ندبه للقيام بعمل بوظيفة اخرى الا بموافقة رئيس الديوان . وفي ذلك تأكيد لمظهر من

مظاهر استقلال الديوان » الذى كفله له الدستور.

كما قضت المادة ‎EV‏ بعدم جواز عزل موظفي الديوان الفنيين بغير الطريق التأدييي

» الا بعد موافقة لجنة عليا بينت المادة كيفية تشكيلها واصدار قراراتها » وما يلزم توافره

من الشروط لصحة اجتماعاتها » ومؤدى حكم ذلك النص انه فيما عدا حالة عزل

الموظف الفنى بقرار من السلطة التأديبية الى التقاعد قبل بلوغه السن المقرر لذلكء الا

بموافقة اللجنة العليا الآنفة الذكر . ولا شك في أن ما تقرره أحكام كل من هذه المادة»

والمادة السابقة لهاء ليعد من الضمانات الاساسية والجوهرية التي تكفل استقلال

الديوان» والنأى بموظفيه الفنيين ‏ الذين يتركز فيهم قيام الديوان بمهمته كما سلف

عن ‎BS‏ المؤثرات ووسائل ‎aa all‏ وبذلك يتوافر لهم جو من الاستقرار والطمأنينة

يمكنهم من تأدية أعمال وظائفهم على خير وجه.

ونصت المادة ‎EA‏ على أن تنظم اللائحة الداخلية للديوان ‏ الاجراءات والقواعد

الخاصة بتأديب الموظفين الفنيين والتحقيق معهم.

كما نصت المادة £4 على أن تكون المحاكمة التأديبية لموظفى الديوان الفنيين من

-yuy-

اختصاص هيئة تأديبية خاصة تشكل على الوجه المبين بهذه المادة . وقضت بأن تطبق

في هذه المحاكمة الاجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في ذات الخصوص بالنسبة

الى سائر موظفى الدولة المدنيين . وظاهر أن ما ورد بهذه المادة» والمادة السابقة لهاء

ليعد أيضا احدى الضمانات الواجب توفيرها لموظفى الديوان الفنيين » وذلك لذات

الأسباب التي اقتضت احاطتهم بالضمانات الاخرى التى سلفت الاشارة اليها آنفا.

وقضت المادة 06 بأن تسرى على موظفى ومستخدمي الديوان » فيما لم يرد عنه

نص خاص في هذا المشروع؛ ‎BIS‏ القواعد والاحكام والاجراءات المقررة في شأنه

بقانون الوظائف العامة المدنية. كما قضت المادة ‎Ob 5١‏ يكون رئيس الحسابات

ومساعدوه» ورئيس شئون الموظفين ومساعدوه بديوان المحاسبة ¢ تابعين لهذا

الديوان وتدرج وظائفهم ودرجاتهم بميزانيته . وهذا ولا شك أمر طبيعي يقتضيه ما

كفله المشروع للديوان من استقلال» باعتبار ان تلك التبعية مظهر من مظاهر استقلال

الديوان الذى كفلته له المادة ‎١5١‏ من الدستور.

واذ كانت التجارب العملية فى مختلف الدول التى توجد بها هيئات مستقلة مختصة

بالرقابة المالية » قد دلت على أن هذه الرقابة لا تكون مجدية وذات أثر ‎SLE‏ اذا اقتصر

الأمر فيها على مجرد قيام الهيئات المذكرة بابلاغ الجهات الخاضعة لرقابتها المالية»

الملاحظات والمخالفات المالية التى تكشف عنها هذه الرقابة » دون أن يكون لتلك

الهيئات شأن في تأديب المسئولين عن ارتكاب المخالفات آنفة الذكر » مما حدا بتلك

الدول الى المبادرة بتدراك هذا التقص في أنظمة الرقابة المالية بها ء وذلك بتخويل

الهيئات القائمة عليها ‏ أيا كان تشكيلها -سلطات متفاوتة فى المؤاخذات التأديبية

لمرتكبي المخالفات المالية » لهذا وافادة مما أسفرت عنه تلك التجارب عمد

المشروع المعروض الى الاخذ بالنهج المتقدم لتجئ الرقابة المالية التى خولها

للديوان مجدية ومثمرة وأورد الاحكام التى تكفل تحقيق ذلك في الفصل الرابع

منه (المواد من 57 الى ‎AVY‏

فتضمنت المادة 07 ‎Oly‏ المخالفات المالية التى يؤاخذ الموظفون بسببهاء والواردة

على سبيل الحصر . وروعي في هذا البيان أنيكون جامعا لصنوف المخالفات والتصرفات

المالية المشوبة . كما أدخل في عدادها عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مكاتباته بصفة

-554-

عامة أو ‎stl‏ فى الردعليها أو الأجابةعنها اجابةالغرض منهاالمماطلة والتسويف. وكذلك

عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة » والتأخر

دون مبرر في ابلاغ الديوان» ‎bey‏ تنخذه الجهة الادارية المختصة في ‎OLS‏ المخالفة التي

يبلغها الديوان اليهاء وبالجملة كل تصرف أو موقف يكون من شأنه أن يعوق الديوان»

دون مقتض»ء عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على الوجه الأكمل.

وقضت المادة ‎OF‏ بان يعاقب ‏ على الوجه المبين في المشروع المعروض ‏ كل من

أرتكب من الموظفين العموميين مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة

السابقة » أو ساهم في ارتكابهاء أو سهل وقوعها ‎ale‏ تراخي في الابلاغ عنها او حاول

التستر على مرتكبهاء وذلك على أية صورة من الصور . ولم يستشن النص المذكور من

أحكامه سوى الوزراءء» لما هو مقرر في شأنهم من مبدأ المسئولية الوزارية » ولانهم

يخضعون لنظام خاص من حيث الاتهام والمحاكمة.

ومن الواضح أن المقصود «بالموظف العام» في تطبيق أحكام تلك المادة هو كل

من يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة » أو أحد أشخاص القانون

العام الاخرى» عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الاداري لذلك المرفق» ومن

ثم يشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما توافر شرطين: أن يكون قائما بعمل دائم » وأن

يكون هذا العمل فى مرفق عام أو مصلحة عامة.

واوضحت المواد من 05 الى ‎OV‏ الاجراءات والاحكام التي يتعين على الجهة

المختصة اتباعها حيال المخالفات المالية التي تقع بها » سواء كانت تلك الجهة هي

المكتشفة لهذه المخالفات أو أبلغت اليها بمعرفة الديوان.

وخولت المادة 017 للديوان الحق في الاعتراض على القرارات التى

تصدر من الجهات المختصة بالتصرف فى المخالفات المالية المشار اليها

في المادة 00 ‎ch ole‏ وجها ‎UU‏ . وأعطت لرئيس الديوان في هذه الحالة

الحق فى أن يقيم الدعوى التأديبية ضد المخالف أمام الهيئة التى اختصها

المشروع بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية. وغنى عن

البيان أن كلمة «المخالف» هنا لا ينصرف مدلولها الى مرتكب المخالفة

فحسبء بل يتسع ليشمل أيضا كل من ساهم في ارتكابهاء أو سهل وقوعهاء

-Yuo-

أو تراخى في الابلاغ عنهاء أو حاول التستر على مرتكبهاء بأية صورة من

الصورء وذلك تمشيا مع ما قضت به أحكام المادة ‎OF‏ من المشروع. ورغبة

في استقرار الاوضاع الوظيفية وسرعة البت في المخالفات المالية» أوجبت

المادة المذكورة (المادة ‎COV‏ على رئيس الديوان أن يقيم الدعوى التأديبية

ان ‎sh‏ وجها لذلك ‏ في خلال ميعاد معين من تاريخ ورود الاوراق للديوان

كاملة ومستوفاة» والا أصبح القرار التأديبي المعترض عليه نهائيا وسقط حق

الديوان في اقامة الدعوى.

كما انه رغبة فى قصر اقامة الدعوى التأديبية على الحالات ذات الاهمية

والخطورة» خولت المادة ‎OA‏ لرئيس الديوان الحق في ان يطلب الى الجهة المختصة

اعادة النظر في القرار الصادر منها بالتصرف فى مخالفة مالية » اذا كان هذا القرار

قد صدر بحفظ الموضوع دون قيام اسباب ‏ قانونية كانت ام موضوعية ‏ تبرر هذا

الحفظ ‎ule‏ صدر بتوقيع جزاء على المخالف لا يتناسب مع المخالفة ‎ASS poll‏

وذلك كله في حالة ما اذا رئي انه يغنى عن الاحالة للمحاكمة التأديبية ان تقوم الجهة

المختصة في الحالة الاولى بتوقيع الجزاء المناسب سواء بالانذار او الخصم من

المرتب لغاية ‎١5‏ يوماء وفى الحالة الثانية بتشديد الجزاء الموقع على المخالف

بما يجعله متناسب مع المخالفة المرتكبة وفي حدود الخصم من المرتب لمدة

اقصاها ‎V0‏ يوما.

وأوجبت المادة 44 على الجهة المختصة ان تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة

فى خلال ميعاد معين» واجازت لرئيس الديوان ان يقيم الدعوى التأديبية على المخالف

اذا لم تستجب الجهة المذكورة لطلبه او تراخت في ابلاغ الديوان بنتيجة البت فيه » كما

اوجبت ان تقام الدعوى في هذه الحالة في الموعد الذي ‎iste‏ والا سقط الحق في

اقامتها.

وقضت المادة ‎T+‏ بأن تكون المحاكمة التأديبية عن المخالفات المالية من اختصاص

هيئة خاصة بينت كيفية تشكيلها . وقد روعى في هذا التشكيل تمثيل العنصرين القضائي

والقانوني» وفي هذا ما فيه من ضمان للموظفء. وكفالة لسلامة المحاكمة وتحقيق

العدالة» وان يننظم بين اعضائه احد كبار موظفي ديوان المحاسبة باعتبار ان هذا

-555-

الديوان هو الجهة المنوط بها امر الرقابة المالية وهو الذى يكشف فى اغلب الاحيان

عن المخالفات التي اقتضت تشكيل هيئة خاصة للمحاكمة عنهاء مما يجعله اقدر على

استيعاب هذه المخالفات واكثر الماما وادراكا لمدى طبيعتها واهميتهاء مما يعين على

سرعة الفصل في المخالفات موضوع المحاكمة ويؤمن سلامة الحكم الصادر فيها. كما

روعى فى تشكيل تلك الهيئة ان يكون ‎plas‏ | » تبعا لدرجة الموظف المحال للمحاكمة

امامها.

ونصت المادة )1 على ان يتعين اختصاص الهيئة وتشكيلها وفقا لدرجة الموظف

وقت اقامة الدعوى التأديبية عليه . واذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة او عن

المخالفات المرتبطة» فان محاكمتهم جميعا ‎OSG‏ للهيئة المختصة بمحاكمة اعلاهم

درجة.

كما نصت المادة ‎TY‏ على ان تطبق في المحاكمات التأديبية أمام الهيئة المشار

اليها » فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المشروع المعروض ‎lela Ve‏ والقواعد

والجزاءات المقررة في الخصوص ذاته بقانون الوظائف العامة المدنية.

وبينت المادة 57 الجزاءات التى تملك توقيعها الهيئة المشكلة وفقا للبند (أ) من

المادة ‎V+‏ على الموظف المحال للمحاكمة أمامها اذا كان هذا الموظف ممن تختص

بمحاكمته أصلا الهيئة المشكلة ‎Ly‏ للبند (ب) من المادة ذاتها » فنصت على أن

الجزاءات الجائز توقيعها عليه هي عينها التي كانت هذه الهيئة الاخيرة تملك مجازاته

بها فيما لو كان قد قدم للمحاكمة أمامها. ©

وقضت المادة 54 بأن تكون قرارات الهيئة مسببة » وتوقع من رئيس الهيئة واعضائها.

كما قضت المادة 55 ‎OL‏ تكون هذه القرارات نهائية سواء كانت غيابية او حضورية. عير

أنها اجازت للديوان ولكل ذى شان ان يطعن فيها امام المحكمة المختصة بنظر الطعن

فى القرارات الادارية بطلب الغائها أو التعويض عنها » وبذات الكيفية المقررة لهذا

الطعن . وذلك لعيب في الاختصاص او لخطأ في الاجراءات او في تطبيق القانون او

تفسيره؛ او لاى وجه من اوجه مخالفتها للقانون. وحددت ميعاد الطعن في القرارات

التأديبية المذكورة بستين يوما من تاريخ العلم بها . ولم ترتب على هذا الطعن ايقاف

‎Las‏ القرار التأديبي المطعون عليه » الا اذا امرت بذلك المحكمة المختصة بنظره.

-Ywe-

ونصت المادة 77 على وجوب اخطار الديوان بصورة طبق الاصل من قرارات

الهيئة التأديبية المشار اليهاء وذلك في ميعاد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.

كما اوجبت المادة ‎W‏ على الديوان مراقبة ومتابعة القرارات الصادرة بتوقيع

‎cole‏ للتحقق من أن الجهة التابع لها الموظف الذي تقررت مجازاته » قد قامت

فعلا بتنفيذ هذا الجزاء.

وبينت المادة ‎VA‏ الحكم بالنسبة لاستقالة الموظف الذى تقررت اقامة الدعوة

التأديبية عليه فنصت على ان قبول الاستقالة في هذه الحالة لا يمنع من الاستمرار

في اجراءات محاكمة الموظف المستقيل تأديبيا» وأن توقف تسوية ‎de‏ من الناحية

المالية لحين الانتهاء من محاكمته . وواضح أن الحكمة من ذلك هي عدم اتاحة الفرصة

للموظف المستقيل للحصول على شئ من مكافأته او ‎tiles‏ قبل ان تتم محاكمته

. اذ قد تنتهي هذه المحاكمة بثبوت ادانته وظهور مبالغ في ذمته للخزانة العامة » مما

يستوجب الرجوع عليه بقيمتهاء وهو ما قد يتعذر الوصول اليه فيما لو حصل على

المكافأه أو المعاش قبل انتهاء المحاكمة. وتضمنت المادة 19 بيان الشروط الواجب

توافرها لامكان اعفاء الموظف المرتكب لمخالفة مالية من المؤاخذة التأديبية عنها.

فقضت بأن مثل هذا الموظف لا يعفى من العقوبة الا اذا ثبت ان ارتكابه للمخالفة انما

كان تنفيذا لامر كتابي صادر اليه من رئيسه. وبعد ان قام بتنبيه هذا الرئيس كتابة الى

المخالفة قبل وقوعها » كما قضت بأنه في هذه الحالة تكون المسئوليه على مصدر

الامر. ‎١‏

ونصت المادة ‎Vs‏ على ان تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفة المالية بمضى خمس

سنوات ميلادية من تاريخ وقوعهاء وغير خاف ان تحديد مدة معينة تسقط بانقضائها

المخالفة » انما تقتضيه حكمة مبناها أن ملاحقة مرتكب المخالفة » لمؤاخذته » بعد

مضى هذه المدة ‎Al‏ حددت هنا بخمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة»

تكاد تكون في الغالب الاعم عديمة الجدوى او على احسن الفروض قليلة الاثره

وذلك لصعوبة تحديد المسئولية بعد انقضاء هذه الفترة الطويلة حيث تكون المخالفة

قد ضاعت معالمها واندثرت عناصرها . وحتى بفرض امكان تحديد المسئولية عنهاء

‎Ob‏ المخالفة تكون قد فقدت اهميتها وتصبح المؤاخذة عنها ضئيلة الاثر من ‎BS‏

-YU-

الوجوه . هذا الى أنه ليس من المصلحة العامة في شئ ان يظل الموظف المخالف

مهددا في حياته الوظيفية » ويستمر مركزه الوظيفي معلقا وغير مستقر لفترة طويلة .

والحكم المتقدم ليس مستحدثاء بل لقد ورد مثيله بقانون الوظائف العامة المدنية الذى

سلفت الاشارة اليه حيث نص فى المادة ‎ae VT‏ على ان «تسقط الدعوى التأديبية

بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق او

الاتهام او المحاكمة وتسرى من جديد من تاريخ آخر اجراء.

كما قضت المادة ذاتها (المادة ‎٠‏ /امن المشروع) بأن تنتقطع مدة السقوط المنصوص

عليها فيهاء اذا ما اتخذ قبل انقضائها اجراء من الاجراءات القاطعة للمدة والتتى حددها

النص باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة » وانه في هذه الحالة تتجدد ‎Gel]‏

‏لمدة اخرىء اعتبارا من تاريخ ‎sl‏ اجراء . وقضت المادة ايضا ‎ol‏ في ‎De‏ تعدد

المخالفين» فان انقطاع المدة بالنسبة الى احدهمء يترتب عليه انقطاعها ايضا بالنسبة

الى الباقين» ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.

ونصت المادة ‎V)‏ على جواز ‎GUI‏ الدعوى التأديبية على الموظف الذى يكون

قد ترك الخدمة ‎GY‏ سبب كان » بشرط الا تكون الدعوى قد سقطت بمضى المدة

وفقا لاحكام المادة السابقة . ولهذا النص مثيل بقانون الوظائف المدنية المشار اليه

آنفا (المادة 174 منه) » ومن ثم فان تطبيق حكمه على كل من ترك الخدمة اعتبارا من

تاريخ نفاذ القانون المذكور ‏ ولما تكن الدعوى ضده قد سقطت التقادم ‏ يعد تطبيقا له

بأثر رجعي.

وحددت المادة ‎VY‏ الجزاءات التى يمكن توقيعها على مثل الموظف المشار اليه

بالمادة السابقة» كما بينت الطريقة التى تتبع في تنفيذ الجزاء المحكوم عليه به اذا كان

الحكم بالغرامة وهى أحد الجزاءات التي نصت المادة على جواز توقيعها في مثل هذه

الحالة.

ونصت المادة ‎VF‏ على ان توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في المشروع؛ لا

يخل بحق اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضد الموظف المتهم عند الاقتضاء.

واشتمل الفصل الخامس من المشروع على بعض الاحكام العامة والانتقالية »

فقضت المادة 5 / بأنه قبل أن يتولى رئيس الديون أعماله وصلاحياته المقررة بالمشروع

-5594-

المعروضء يؤدى امام مجلس الامة اليمين المنصوص عليها بالمادة المذكورة.

ونصت المادة ‎VO‏ على ان يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع

رئيس مجلس الامة الذي يرسله في الميعاد القانوني الى وزارة المالية والصناعة. كما

نصت على ان يدرج وزير المالية والصناعة المشروع كما ورد اليه من رئيس مجلس

الامة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة . واذا تضمن المشروع زيادة على

مجموع اعتمادات العام السابق» جاز لوزير المالية والصناعة الاكتفاء بدرج اعتماد العام

السابق » وعرض الامر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الامة للبت فيه بعد الاستماع الى

رأى كل من وزير المالية والصناعة ورئيس الديوان.

وقضت المادة ‎١5‏ بأنه في حالة ‎OLE‏ رئيس الديوان او خلو منصبه » يقوم مقامة

النائب او وكيل الديوان حسب الاحوال.

وواضح أن المقصود بعبارة «حسب الاحوال» هو ان الاصل ان يقوم النائب مقام

رئيس الديوان عند غيابه أو خلو منصبه . فاذا غاب الاثنان او خلا منصباهما معاء قام

وكيل الديوان مقام رئيس الديوان.

واجازت المادة ‎VV‏ لرئيس الديوان ان يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد

للديوان في كل ا ‎ae‏ اختصاصاته المبينة بهذا المشروع , فيما عدا بعض الاختصاصات

التي اوردتها المادة على سبيل الحصر وحظرت التفويض فيها لما لها من اهمية خاصة

تستدعى ان يباشرها رئيس الديوان بنفسه ما دام انه قائم بأعمال منصبه.

ونصت المادة ‎VA‏ على ان تكون مراجعة الديوان لمستندات الجهات التى تشملها

رقابته المالية بواقع المائة ‎SL‏ . واستثناء من هذا الاصل » اجازت المادة لرئيس الديوان

في احوال الضرورة القصوى ولاعتبارات هامة تتصل اتصالا وثيقا بالمصلحة العامة

» أن يخفض نسبة المراجعة بالقياس الى نوع أو اكثر من انواع المستندات بالجهات

الخاضعة للرقابة كلها او بعضها . غير انه لا يجوز اطلاقا تخفيض هذه النسبة عن ‎7/5٠‏

‏بالقياس الى اى نوع من المستندات الخاصة بأية جهة من الجهات المذكورة . كما

أوضحت المادة الاجراءات والقواعد التى تتبع فيما لو تقرر تخفيض نسبة المراجعة

وفقا لحكمهاء وذلك على التفصيل المبين بها.

واوجبت المادة 4/ العودة فى المراجعة الى نسبتها الاصلية بمجرد زوال الاسباب

التى اقتضت تخفيض هذه النسبة وفقا لاحكام المادة السابقة.

واوضحت المادة ‎A‏ الكيفية التى تتم بها مراجعة الديوان للمصروفات السرية »

والاجراءات والاحكام الواجب اتباعها في هذا الشأن.

ونصت المادة ‎AV‏ على ان يقوم الديوان بمراجعة حسابات التشغيل والمتاجرة

والارباح والخسائر والميزانية العمومية » بالنسبة الى فروع الجهاز الادارى للحكومة

وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة واشخاص القانون العام الاخرى والمنشآت

التابعة لها . التي تزاول نشاطا تجاريا او صناعيا.

كما نصت المادة ‎AY‏ على ان تقوم وزارة المالية والصناعة بمراجعة مستندات

وحسابات ديوان المحاسبة » واوضحت ما يجب اتباعه في خصوص هذه المراجعة.

واوجبت المادة ‎AY‏ على الديوان مراقبة ومتابعة تنفيذ الانشاءات الجديدة فى

حدود الاعتمادات التى خصصت لها بالميزانية » والتثبت من مدى ما حققه تنفيذ هذه

الانشاءات من النتائج والاهداف التي اقنضت تخصيص وصرف تلك المصروفات من

اجلها . وغنى عن البيان ان تخويل الديوان هذا الاختصاص .ء يستتبع بطبيعة الحال ان

يكون له اتخاذ ما يراه من الوسائل التي تمكنه من مباشرة ذلك الاختصاص على الوجه

الاكمل. ‎١‏

واجازت المادة 84 لمجلس الامة عند قيامه ببحث التقارير المقدمة اليه من

الديوان ومناقشتها ‎Ole‏ يدعو رئيس الديوان لحضور الجلسات التى تجرى فيها هذه

المناقشات, وان يأذن له بالتتحدث والادلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة »

وما تقدمه الحكومة من اجابات أو بيانات بصددها . وذلك ولا شك امر طبيعى لما هو

متعارف عليه من ان ديوان المحاسبة يعتبر بمثابة نائب او وكيل عن مجلس الامة في

مراقبة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات المقررة لها

بالميزانية. بوجه خاص ‎gle se‏ العموم في مراقبة الاموال العامة وصونها من العبث بها

على اية صورة من الصور.

نصت المادة ‎N0‏ على انه في حالة غيبة مجلس الأمة ‏ لا قدر الله لاسباب طارئة

-Yv\-

» فانه فى هذه الحالة يلحق الديوان مؤقتا برئاسة مجلس الوزراء لحين عودة الحياة

النيابية. وقد قصد بهذا النص ازالة ما قد يجول بذهن البعض ‏ خلافا للحقيقة والواقع =

من ان وظيفة الديوان تعتبر معطلة فى حالة غيبة الحياة النيابية.

كما نصت المادة 87 على ان يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الامة قبل قيامه

باجازته السنوية.

وأتت المادة 41 بحكم انتقالي » ‎clo ge‏ ان الدعاوى التأديبية المقامة عن المخالفات

المالية والتى لم يفصل ‎Led‏ حتى تاريخ العمل بأحكام المشروع المعروض » تحال

بحالتها الى الهيئة التأديبية المختصة وفقا للمادة ‎٠١‏ من المشروع » مع اخطار ذوى

الشأن بهذه الاحالة . وغنى عن البيان ان هذا الاخطار يتم بالكيفية وبالطريقة المقررة

لذلك بقانون الوظائف العامة المدنية الذى سلفت الاشارة اليه آنفا.

ونصت المادة 88 على ان تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعروض

بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان.

واخيرا نصت المادة 84 على ان ينشر القانون ‏ المعروض مشروعه ‏ في الجريدة

الرسمية ويعمل به من تاريخ هذا النشر » ويبطل العمل ‎bey‏ يخالف احكامه.

-YVY -

مذكرة ايضاحية

للمرسوم بالقانون الخاص بتعديل بعض أحكام

القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎VANE‏ بإنشاء ديوان

المحاسية

نصت المادة 17 فقرة اولى والمادة 5 ‎١‏ من القانون رقم ‎"٠‏ لسنة ‎١9785‏ بانشاء ديوان

المحاسبة على أن تخضع للرقابة المسبقة للديوان المناقصات الخاصة بالتوريدات

والاشغال العامة وكل ارتباط او عقد أو اتفاق تبلغ قيمته عشرين الف دينار او اكثر.

ونظرا الى تغير الظروف فقد صارت هذه القيمة غير متناسبة مع حجم العمليات

التي تقوم بها الجهات الادارية » مما يعوق نشاطها ويؤخر سير العمل فيها ولذلك

رؤى زيادة نصاب التصرفات التي تخضع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة الى مائة

الف دينار» وقد اقتضى ذلك تعديل الفقرة الاولى من المادة ‎١7‏ (مع بقاء سائر احكام

الفقرات الاخرى على حالها) وكذلك تعديل المادة ‎١5‏ بما تحقق هذا الغرض.

ولذلك اعد مشروع المرسوم بالقانون المرافق.

2

قانون رقم ‎TY‏ لسنة ‎١95/4‏ *

في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد ‎٠١‏ و ‎YY‏ و 550 9 ‎NOE SVEA VV‏

منه وعلى قانون النقد الكويتي الصادر بالمرسوم الاميرى رقم ‎5١‏ لسنة ‎1957٠‏

وعلى القانون رقم 77 لسنة ‎١477‏ في شان انضمام دولة الكويت الى اتفاقيتي

صندوق النقد الدولي والبنك الدولى للانشاء والتعمير.

وعلى المرسوم الاميرى الصادر في ‎VY‏ من نوفمبر سنة ‎١175‏ في شان الرقابة على

تحويل النقد

وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه . وقد صدقنا عليه واصدرناه

الباب الاول

النقد

القسم ‎Sg!‏ 3 وحدة النقد وتعادلها

مادة ‎١‏

‏وحدة النقد هي الدينار الكويتى » وينقسم الى الف فلس.

مادة ‎EY‏

‏تعين بمرسوم ‏ بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي أسس سعر صرف الدينار الكويتى

* القانون رقم ‎TY‏ لسنة ‎ATA‏ معدل بالمرسوم بالقانون رقم 1750 لسنة 14107 المنشور في الكويت اليوم العدد 1-1174

السنة الثالثة والعشرون والمرسوم بقانون رقم © لسنة 441 المنشور في الكويت اليوم العدد ‎٠‏ السنة السابعة والثلاثون والمرسوم

بالقانون رقم 5 لسنة 1497 المنشور في الكويت اليوم العدد ‎OV‏ السنة الثامنة والثلاثون.

** عدلت المادة ” بالمرسوم بالقانون رقم 17 لسنة ‎AVY‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١15764‏ .

-Yve-

مادة (9) *

‎١‏ كل معاملة أو اتفاق يتعلق بالعملة أو بالوفاء بها يعتبر أنه قد أبرم واتفق على

تنفيذه على أساس الدينار الكويتي إلا إذا اتفق صراحة على ‎BIE‏ ذلك.

‎١‏ كلما اقتضى الأمر يعلن البنك المركزي لكافة الأغراض القانونية التي يحددها

بما في ذلك استيفاء الرسوم سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية على أساس السعر

المعلن من قبل صندوق النقد الدولي أو على أساس آخر يراه.

القسم الثاني

34 30 5 ,“ 30

إصدار الأوراق والمسكوكات النقدية

مادة )£(

‎-١‏ إصدار النقد امتياز مقصور على الدولة» يمارسه البنك المركزي دون سواه.

‏؟- يحظر على أي جهة أخرى خلاف البنك المركزي أن تصدر أو تضع في التداول

أوراقاً أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويمكن تداوله

كعملة قانونية» وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كأداة دفع بدلاً من النقد طبقاً لأحكام هذا

القانون.

‏- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء

لتقليد اوراق النقد أو تزييف المسكوكات.

‏مادة )0( **

‎-١‏ للبنك المركزي إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية ( دينار ‎dels‏ خمسة

دنانير» عشرة دنانير) أو من فئات أعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية

واقتراح مجلس إدارة البنك المركزي.

‏* عدلت الفقر الثانية من المادة بالمرسوم بالقانون رقم 170 لسنة 77 المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١١75‏ السنة الثالثة

والعشرون.

‏** صدر في 79/ 5/ 85 مرسوم أميري بإصدار ورقة نقدية جديدة فئة عشرين دينارء كما عدلت الفقرة الأولى من المادة

بالمرسوم بالقانون رقم ‎I‏ لسنة ‎WW‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١١75‏ السنة الثالثة والعشرون.

‎-~YVo-

؟- تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك

المركزي.

- للأوراق النقدية المشار اليها فى هذه المادة قوة ابراء غير محدودة فى دولة الكويت

لوفاء أي مبلغ كان.

المادة(5)

‎-١‏ للبنك المركزي إصدار أوراق نقدية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية وتكون من

فئة نصف الدينار وربع الدينار.

‎-Y‏ تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر ‎Gad gs‏ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

‏”- يكون للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في

دولة الكويت فى الحدود التالية:

‏أ- عشرين ديناراً ‎GIy SW‏ من فئة نصف الدينار.

ب- عشرة دنانير للأوراق من فئة ربع الدينار.

‏- يقبل البنك المركزي وصناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في دولة الكويت

الاوراق النقدية الصغيرة دون اي تحديد لكمياتها.

‎* (¥) doled!

‏للبنك المركزي إصدار مسكوكات معدنية.‎ -١

‏؟- تكون المسكوكات المعدنية غير الذهبية عملة قانونية في دولة الكويت ولها قوة‎

‏ابراء لوفاء اي مبلغ في حدود دينارين» ويلتزم البنك المركزي بقبولها دون اي تحديد

لمقدارها.

‏- للبنك المركزي ان يحدد شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية في صناديقه.

5- للبنك المركزي اصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وغير ذهبية ويحدد البنك

شروط وبيع وشراء المسكوكات التي يصدرها'.

‏* أضيفت الفقرتان (4) 9 )0( بالمرسوم بالقانون رقم ‎175١‏ لسنة ‎WV‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١١178‏ السنة الثالثة

والعشرون.

‏اكد

5- يعاقب بغرامة لا تجاوز ‎BL‏ دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص

عليها في هذه المادة والمادتين السابقيتن بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الابراء الخاصة

بها».

المادة /

يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي:

‎-١‏ ما تحمله الأوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها وكذلك ‎JRE‏ الاوراق

وتصميمها وسائر مميزاتها.

‏1- فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي وأشكالها وتصميمها

وأوزانها القياسية ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء وسائر أوصافها

الأخرى.

‏القسم الثالث

تداول الاوراق والمسكوكات النقدية وسحبها

أولا: الأوراق النقدية

المادة 4 *

تطرح في التداول مختلف فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس ادارة

البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن

للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.

المادة ‎51١‏ *

‎١‏ -لمجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية ان يقرر سحب أي فئة من

الأوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاساسية.

* عدلت المادة 4 بالمرسوم بالقانون رقم ‎17١‏ لسنة 141/17 المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١١74‏ السنة الثالثة والعشرون.

‎*Y‏ صدر المرسوم بالقانون رقم ‎١99١ ESO‏ بإضافة الفقرة الثالثة للبند ‎١‏ من المادة وعمل به اعتبارا من ‎١49١/9/7٠‏ موعدا

نهائيا لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

‎-YVV-

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر

المناسبة.

ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الأوراق النقدية المسحوبة على ان لا تقل عن ‎1٠‏

‏يوما في الأحوال العادية وعن خمسة عشر يوما في الأحوال الضرورية المستعجلة.

وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الاوراق النقدية المسحوبة

قوة الابراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل ‎cle,‏ على انه يكون لحاملها الحق في تبديلها

لدى صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب. فاذا

لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تنزل قيمتها من كمية النقد المتداول» وتضاف هذه

القيمة الى الحساب المنصوص عليه في المادة /5 من هذا القانون.

واستثناءً من المواد المشار اليها في البند السابق يحدد يوم 1141/4/7 موعداً

نهائيا لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال

شهر من تاريخ العمل بهذا القانون».

‎Y-Y‏ يلزم البنك المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المفقودة او المسروقة او

بقبول الاوراق المزورة او دفع قيمتها.

‎dunk‏ البنك المركزي قيمة الأوراق ‎Qual‏ المشوهة او المنقوصة ‎Wy‏

‏للتعليمات التى يصدرهاء اما الأوراق النقدية التى لا تتوافر فيها الشروط التى

تتضمنها هذه التعليمات فتسحب من التداول بدون مقابل.

5-يقوم البنك المركزي ‎GEL‏ الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقا

للتعليمات التى يصدرها فى هذا الشأن.

ثانيا - المسكوكات النقدية غير الذهبية

المادة ‎(VY)‏ *

‎-١‏ تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من

مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصاف هذه المسكوكات وينشر هذا القرار في

* عدلت الفقرة الاولى من المادة ‎)١١(‏ بالمرسوم بالقانون رقم ‎MTS‏ لسنة 7 المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١١78‏ السنة

‏الثالثة والعشرون.

‎-YVA-

الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.

7“ يجوز سحب أية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الاسمية»

ويصدر بالسحب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية

ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.

“- يحدد قرار السحب مدة التبديل على ان لا تقل عن ستة أشهر.

5- المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة

الإبراء كعملة قانونية» وتنزل قيمتها من كمية النقد المتداول» وتضاف هذه القيمة الى

الحساب الخاص المنصوص عليه فى المادة /4 من هذا القانون.

ه- تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت أو نقصت أو خف

وزنها او تغيرت معالمها بأي سبب لا يرجع الى الاستعمال المألوف.

القسم الرابع

غطاء النقد

‎(VY) ole‏ *

يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب

غطاء مكون بصفة دائمة مما يأتي:

أ- مسكوكات او سبائك ذهبية.

ب- ودائع تحت الطلب أو لأجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك

المحلية او مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية او خزانات الدول او بنك التسويات

الدولية او صندوق النقد ‎Sol‏ او البنوك التجارية.

ج- صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات اجنبية

أو مضمونة من قبلها أو صادرة عن منظمات مالية او نقدية دولية او مضمونة من قبلها

* عدلت المادة ‎(VY)‏ بالمرسوم بالقانون رقم ‎١7١‏ لسنة ‎VV‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١١75‏ السنة الثالثة

والعشرون.

-Yv4a-

شريطة ان تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في

الأسواق المالية.

د- سندات او صكوك اجنبية اخرى غير التى تصدرها أو تضمنها الحكومات

الاجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة

للتحويل بحرية وان تكون سهلة التداول في الأسواق المالية.

ه- الأوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى

البنوك التجارية الأجنبية.

ه- الأذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية او المضمونة من قبلها

والسلف الممنوحة من البنك المركزي الى خزانة الحكومة الكويتية.

و- الأوراق التجارية الداخلة المخصومة لدى البنك المركزي والقروض والسلف

الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية.

الباب الثاني

بنك الكويت المركزي

القسم الأول

تأسيس البنك المركزي

مادة (17) ‎١‏

‏تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "بنك الكويت المركزي»

ويشار إليها في هذا القانون بالبنك المركزي.

وتكون مدينة الكويت مركزاً للبنك وله ان يفتح فروعاً له في دولة الكويت وان يعين

وكلاء ومراسلين له في الخارج.

-يم5-

مادة ‎)١5(‏

‏يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.

ويعتبر البنك تاجراً في علاقاته مع الغير وتجري عملياته وتنظم حساباته وفقاً

للقواعد التجارية المصرفية.

وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه

الختامي يضع مجلس الإدارة» بموافقة وزير المالية والنفط سائر النظم والاحكام

المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة» دون

التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.

ولا تنطبق على أعمال البنك المركزي أحكام الرقابة المسبقة المقررة ‎patina:‏

‏القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎VATE‏ بانشاء ديوان المحاسبة. وتقتصر مهمة الديوان على تدقيق

حسابات البنك وموجوداته ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير اعمال

البنك او التعرض لسياسته. ويجب ان يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة

والذي يقوم بتدقيق اعمال البنك مؤهلاً تأهيلاً فنياً كافياً وذا خبرة خاصة بأعمال

البنوك.

القسم الثاني

أغراض البنك المركزي

‎(V0) dole‏

أغراض البنك المركزي هي:

‎١‏ - ممارسة امتياز إصدار العملة لحساب الدولة.

"- العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله الى العملات الأجنبية

الأخرى.

-581-

*- العمل على توجيه سياسة الاثتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي

والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.

5 - مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.

2- القيام بوظيفة بنك الحكومة.

+- تقديم المشورة المالية للحكومة.

القسم الثالث

رأسمال البنك المركزى واحتياطياته

‎(VN) bole‏ *

رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكلمه ويجوز

بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك».

‎CVV) Bole‏ **

‎١‏ -يكون للبنك المركزي صندوق احتياطي عام.

‎te‏ نهاية كل سنة مالية يعتبر ‎bey‏ صافيا الارباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع

النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة او المشكوك فيها

واستهلاك الموجودات والاسهام في صندوق التقاعد وغير ذلك من المصروفات

التي تحتاط لها البنوك.

"- يتم التصرف في صافي ارباح البنك على النحو التالي:

أ- يضاف صافي ارباح البنك الى صندوق الاحتياطي العام الى ان يبلغ رصيده

خمسة وعشرين مليون دينار كويتي ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على

هذا الحد بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية.

* معدلة بالمرسوم بالقانون رقم ‎١7١‏ لسنة ‎VV‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١١765‏ السنة الثالثة والعشرون.

** عدلت الفقرة )1( من المادة بالمرسوم بالقانون رقم ‎11١‏ لسنة ‎VV‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١١785‏ السنة الثالثة

والعشرون.

-1585-

ب- اذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الاقصى المقرر له يعود صافي

الربح بأكمله الى الحكومة.

ج- اذا كان صندوق الاحتياطي العام في اية سنة من السنوات غير كاف لتغطية

خسائر البنك او كان في حالة توظيف لا تساعد على | ستخدامه في تغطية الخسائر تقوم

الحكومة بتسديد العجز الواقع.

القسم الرابع

الإدارة

مادة ‎(VA)‏ *

يتولى ادارة البنك المركزي مجلس ادارة يشكل من:

أ- المحافظ وتكون له الرئاسة.

ب- نائب المحافظ.

ج- ممثل عن وزارة المالية.

د- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

ه- أربعة أعضاء آخرين.

ويشترط في جميع أعضاء المجلس ان يكونوا كويتيين.

المادة(9١1)‏ **

يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء

على عرض وزير المالية على ان يكونا من ذوي الخبرة في الاعمال المصرفية.

وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما

وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية».

* الفقرة الأخيرة معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 170 لسنة ‎VV‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١١754‏ السنة الثالثة

والعشرون.

** معدلة بالمرسوم بالقانون رقم ‎17١‏ لسنة ‎VV‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١١74‏ السنة الثالثة ‎Og pally‏ .

— YAY —

* (Ys) bole

‏ووزارة التجارة‎ belly ‏مجلس الوزراء ممثلي كل من وزارة المالية‎ نيعي-١‎

‏والصناعة ويسمى من ينوب عنهما عند غيابهما. كما يحدد مكافآتهما وذلك‎

‏بناء على اقتراح الوزير المختص.‎

‏"-يعين الاعضاء الآخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية لمدة ثلاث‎

‏سنوات قابلة للتجديد على ان يكونوا من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية‎

‏والمالية او المصرفية.‎

‏وتحدد مكافآنهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية».‎

‏يجوز للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين السابقتين ان يكونوا أعضاء مجلس‎ YT

‏إدارة أو مديرين او موظفين فى احد البنوك العاملة في دولة الكويت.‎

)؟1١( ‏مادة‎

‎-١‏ للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لادارة اعمال البنك المركزي» واصدار

الانظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون

وانظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الادارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق

التوقيع عنه. وللمحافظ ان يفوض بعد موافقة مجلس الادارة نائب المحافظ او غيره

من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته.

‎-Y‏ يحل ‎SU‏ المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه او خلو منصبه.

‏¥- على المحافظ ونائب المحافظ ان يتفرغا لعملهما في البنك ولا يجوز لاي

منهماء اثناء توليه وظيفته» أن يلي أي وظيفة أخرى أو أن يؤدي عملا لغير البنك بأجر

أو بدون أجرء أوأن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن

يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.

‏وتستثنى من ذلك أعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التى تشكلها الحكومة او

المؤسسات او الهيئات العامة» وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية.

‏* عدلت الفقرة (؟) من المادة بالمرسوم بالقانون رقم ‎17٠0‏ لسنة ‎١7‏ المنشور في الكويت اليوم العدد 1175 السنة الثالثة

والعشرون.

‎-15854-

مادة ‎(YY)‏

‎-١‏ لا يجوز ان يكون عضواً في مجلس ادارة البنك المركزي:

أ- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب- من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع.

١-وفيما‏ عدا الأحوال المنصوص ‎Lele‏ في الفقرة السابقة يجوز بمرسوم او بقرار

من مجلس الوزراء وفقا لطريقة التعيين إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة

في الحالتين التاليتين:

أ- إذا اخل إخلالاً خطيراً بواجباته أو ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة البنك.

ب- إذا تغيب عن حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة خلال ثلاثة اشهر متتالية بغير

موافقة المجلس.ء إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية او بسبب إجازة سنوية او مرضية.

مادة ‎(YY)‏

‏يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ» ويجب ان يدعو المحافظ المجلس

للاجتماع اذا طلب ذلك وزير المالية او ثلاثة من الأعضاء على الأقل ولا يجوز ان تقل

اجتماعاته عن ثمانى مرات فى السنة.

مادة (5؟)

يشترط لصحة اجتماع المجلس ان يحضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم

المحافظ او نائبه وممثل وزارة المالية أو نائبه.

وتصدرالقرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذاتساوت الأصوات رجح الجانب الذي

مادة ‎(Y0)‏

‏لمجلس الإدارة ان يستعين بالخبراء وأن يدعو الى اجتماعاته للمشورة من يرى

الاستماع الى رأيهم في موضوع معين.

مادة (5؟)

يمارس مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة

~YAo-

لأداء مهمته ويقوم بصفة خاصة بما يلي:

أ- رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية.

ب- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول.

ج- تقرير نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية ومنح القروض والسلف

وتحديد الضمانات المطلوبة.

د - تحديد معدل الخصم وإعادة الخصم والفوائد والعملات التي يتقاضها البنك

عن القروض والسلف وخصم الأوراق التجارية.

ه- تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك وأحكام الرقابة عليها.

و- المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة.

ز- تعيين الحد الأعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في

الكويت.

اح - تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة أو

أذونات خزيئة الحكومة.

ط - إنشاء غرف المقاصة.

ي - إنشاء صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه.

ك - إقرار تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية.

ل - الاطلاع دورياً على وضع البناك وسير عملياته.

م - الموافقة على ميزانية البنك السنوية وعلى حساب الأرباح والخسائر

والحساب الختامي. وتعتمد موافقة مجلس الإدارة على تقدير الإيرادات

والمصروفات او على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي

من وزير المالية والنفط.

ن- الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ الى وزير المالية وفقاًلاحكام

المادة +0 من هذا القانون.

-585-

س - وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنظيمات

الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن إدارته.

ع - معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون او اي قانون آخر على انها من

اختصاص مجلس الإدارة.

مادة ‎(YY)‏

‏لممثل وزارة المالية بمجلس الإدارة ان يطلب وقف أي قرار صادر من المجلس

يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية. فاذا لم يبت وزير المالية

في الامر خلال سبعة ايام من تاريخ الوقف اصبح القرار المذكور نافذاً.

مادة ‎(YA)‏

‏على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو ‎Bb ge‏

أو مستخدم به ان لا يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك او عملائه او بشؤون

البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال

وظيفته وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

ويحددبقرارمن وزيرالمالية»بعداخذ رأي مجاس ادارةالبنك المركزي المعلومات

المحظور إفشاؤها.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف

الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة

لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ‎ble‏ أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في

جميع الأحوال.

مادة )¥4(

لا يجوز للبنك المركزي أن يدفع للعاملين فيه او لصالحهم أي أجر أو رواتب

أو أتعاب أو علاوة أو مكافأة على أساس ما يحققه البنك من أرباح.

-YAV-

القسم الخامس

أعمال البنك المركزي

3 3

أولا ‏ العلاقة مع الحكومة .

مادة ‎(Ys)‏

‏يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق أغراضه ومهامه وتستشيره

الحكومة في الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والاثتمانية.

مادة ) )1( *

يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى أساس ذلك:

أ- تودع لديه وحدة اموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون

ان يؤدي أي فائدة ‎Ags‏

‏ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون

أجر داخل البلاد وخارجها.

ج- للحكومة ان تودع اموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأي

البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها.

د- يجوز لوزير المالية ان يعهد الى البنك المركزي بادارة اية اموال حكومية اخرى

وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه.

ه- تحول وزارة المالية الى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية

معينة وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها.

مادة ‎(YY)‏

‏١-يجوز‏ بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة

السابقة على البلديات والمؤسسات العامة.

* معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة ‎WV‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١١74‏ السنة الثالثة والعشرون.

-588-

"-كما يجوز استثناء منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها وفي هذه الحالة لا تستفيد

من مجانية العمليات والخدمات المصرفية.

مادة ‎(YY)‏

‏يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.

مادة (9*4) *

يقوم البنك المركزي مباشرة او بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية

بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة او

كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها

اية هيئة او مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي.

مادة ‎(Yo)‏

‏يجوز للبنك المركزي وفقاً لاحكام المادة (17/ ح) من هذا القانون:

أ- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم أذونات خزينة الحكومة.

ب- أن يشتري ويبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة

وتعرضها للبيع.

مادة (75)

لا يجوز للبنك المركزي ان يقدم للحكومة او البلديات او الهيئات والمؤسسات

العامة اي قرض الا في الحالة الآنية:

أن يعطى الحكومة سلفاً مؤقتة لتغطية العجز الواقع على إيرادات الميزانية العامة

وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس إدارة البنك بالاتفاق مع

وزير ‎ANS‏

ولا يجوز أن يتجاوز في أي وقت من الأوقات مجموع هذه السلف عشرة في المائة

* معدلة بالمرسوم بالقانون رقم ‎1٠‏ لسنة ‎VV‏ المنشور في | لكويت اليوم العدد ‎١١74‏ السنة الثالثة والعشرون.

-5894-

من الإيرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة.

ويجب الوفاء بهذه السلف في أسرع وقت ممكنء فإذا لم تسدد حتى نهاية السنة

المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل ان يتم

تسديد السلف المعلقة.

مادة ‎(¥V)‏ *

يجوز للبنك المركزي المساهمة في تمويل مشاريع التنمية أو في سبيل تقوية السوق

المالية» بعد موافقة وزير المالية أن:

‎-١‏ يمتلك أو يبيع أسهم او سندات أية شركة مساهمة كويتية أو شركة ذات امتياز

في الكويت أو مؤسسة عامة.

؟- أن يقرض البنوك, أو المؤسسات المالية أو الاثتمانية العامة» بضمان ما تملك

من هذه الأسهم أو السندات.

ويشترط الا يتجاوز مجموع المبالغ المخصصة لتلك الاسهم والسندات المشار

إليها او للإقراض بضمان ملكيتها قيمة احتياطيات البنك.

¥- يصدر سندات ‎ALG‏ للتداول.

مادة ‎(YA)‏

‎-١‏ على المحافظ ان يطلع وزير المالية تباعاً على السياسة النقدية والاثتمانية التي

ينتهجها البنك او ينوي إتباعها.

‎-Y‏ إذا كان لوزير المالية رأي مخالفء جاز له إصدار التوجيهات العامة التي يجب

على البنك إتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك.

“- إذاكان لمجلس الإدارة اعتراض على هذه التوجيهات جاز له أن يقدم اعتراضاته

ومبرراتها كتابة الى الوزير» فيعرضها الوزير مع التوجيهات التي أصدرها على

مجلس الوزراء ليبت في الموضوع.

ويكون قرار مجلس الوزراء في الأمر نهائياً.

* الفقرة )11( مضافة بالمرسوم بالقانون رقم ‎Vs‏ لسنة ‎WW‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١١784‏ السنة الثالثة والعشرون.

-92؟-

مادة )¥4(

على الإدارات الحكومية» والمؤسسات والهيئات العامة» والشركات العاملة فى

دولة الكويت ان تقدم الى محافظ البنك المركزي جميع المعلومات والإحصاءات التي

يحتاج إليها في دراساته.

ثانيا ‏ العلاقة مع البنوك المحلية

‎bole‏ )+£( *

يجوز للبنك المركزي:

أ أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت

ولمؤسسات الاثتمان العامة.

ب أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد موافقة وزير المالية ولا تدفع

عن الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة أية فائدة إلا في ‎SGI!‏

‏الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.

ج أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.

د أن يشترك مع البنوك في أي مشروع خاص بالتأمين على الودائع.

مادة )£1(

يجوز للبنك المركزي ان يجري مع البنوك دون غيرها ‏ العمليات ‎SY‏

أ أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية بشرط أن تكون

مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها أو خصمها أو إعادة خصمها لدى البنك

المركزي.

ب أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضاً أو سلفاً بالحساب الجاري لمدة لا

تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية.

* معدلة بالمرسوم بالقانون رقم ‎17١‏ لسنة ‎VV‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١١74‏ السنة الثالثة والعشرون.

** معدلة بالمرسوم بالقانون رقم ‎17١‏ لسنة ‎WV‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١١75‏ السنة الثالثة والعشرون.

-yay-

مادة ‎(£Y)‏ *

يحظر على البنك المركزي:

أ- أن يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقاً للبند (ب) من المادة السابقة لمدة تزيد

على ستة أشهر.

ب-أن يقبل خصم أو رهن أوراق تجارية موقع عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة

أو أحد موظفي البنك ومستخدميه.

2

‎ce 01 +‏

الثا عمليات على ذهب وعملات أجنبية في الداخل والخارج...

مادة ‎(EY)‏ **

يجوز للبنك المركزي:

أ- أن يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية.

ب - أن يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية.

ج- أن تكون له حسابات لدى بنوك مركزية أو بنوك أجنبية أو لدى مؤسسات مالية

أو نقدية دولية.

د- أن يفتح حسابات لبنوك مركزية أو لبنوك أجنبية أو لمؤسسات مالية أو نقدية

دولية وأن يكون مراسلا لهذه البنوك والمؤسسات.

ه- أن يمنح سلفاً أو اعتمادات للبنوك المركزية أو البنوك أو المؤسسات المالية أو

النقدية الدولية أو يحصل منها على اعتمادات أو سلف أو قروض شريطة أن تكون هذه

العمليات في نطاق مهامه كبنك مركزي.

و-أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والأذونات والشهادات التي

تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط

* الفقرة (أ) مضافة بالمرسوم بالقانون رقم ‎1٠٠‏ لسنة ‎WW‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١١75‏ السنة الثالثة والعشرون.

** عدلت الفقرات ‎6G)‏ (ز) . (ح) بالمرسوم بالقانون رقم ‎11١‏ لسنة ‎VV‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١١75‏ السنة الثالثة

والعشرون.

~yay-

أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الأسواق المالية.

ز- أنيشتري ويبيع سندات وصكوكاً أجنبية غير التي تصدرها أو تكفلها الحكومات

الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة

للتحويل وسهلة التداول في الأسواق المالية.

ح- أن يشتري ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الأجنبية.

(££) dale

يجوز للبنك المركزي:

Oly ‏أن يستثمر أموال صندوق التقاعد الذي ينشئه لمصلحة موظفيه ومستخدميه‎ ١

‏يمنحهم قروضاً وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.‎

"أن يمتلك العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنك دون غيرها من العقارات.

أن يقوم بصفة عامة بجميع العمليات التي تتولاها عادة البنوك المركزية والتي

لا تتنافى مع ممارسة صلاحياته أو مع قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون ‎Oly‏ يتولى

المهام التي تعهد إليه بموجب أي قانون آخر.

رابعاًعمليات ممنوعة ...

مادة )£0(

يحظر على البنك المركزي:

‎١‏ أن يزاول أعمالاً تجارية خارجة عن نطاق مهامه المحددة فى هذا القانون» أو

أن تكون له مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو أي مشروع

باستثناء ما ورد في المادة ‎TV‏

‎oly‏ يشتري أو يبيع أموالاً عقارية سوى ما ورد في الفقرة ؟ من المادة £8 على أنه

‏يحق للبنك أن يشتري أو يمتلك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال المنقولة

والعقارية استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا

‏ود

إذا استعملها لسير أعماله.

أن يشتري أسهم أو سندات شركات أو مؤسسات عامة في غير الأحوال التي

حددتها المادة ‎¥V‏

‏الحسابات والبيانات

مادة )£9(

السنة المالية للبنك المركزي هي سنة الدولة المالية.

مادة ‎(£V)‏ *

تحدد أسس تقييم موجودات البنك المركزي بمرسوم.

مادة ‎(£A)‏ **

يقيد البنك المركزي في ‎Che‏ خاص الأرباح التي يحققها والخسائر التي يتكبدها

من جراء تغيير سعر صرف العملة الكويتية. أو أية عملة أجنبية » أو بسبب تغيير قيمة

الذهب بالنسبة للعملة الكويتية وكذلك الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو

المسكوكات بموجب أحكام المادتين ‎٠١‏ و ‎١١‏ من هذا القانون. ولا تدرج الأرصدة

الدائنة لهذا الحساب في حساب أرباح وخسائر البنك » أما الأرصدة المدنية فتوفى بها

الحكومة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

مادة )£4(

يعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي الى مراقب أو أكثر يتولى مجلس الوزراء

اختيارهم وتحديد أتعابهم بناء على اقتراح وزير المالية.

مادة(60) *

يقدم محافظ البنك المركزي الى وزير المالية:

* معدلة بالمرسوم بالقانون رقم ‎175١‏ لسنة ‎WV‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١1١785‏ السنة الثالثة والعشرون.

** معدلة بالمرسوم بالقانون رقم ‎17١‏ لسنة ‎VW‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١١75‏ السنة الثالثة والعشرون.

* معدلة بالمرسوم بالقانون رقم ‎17٠‏ لسنة ‎VV‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١١75‏ السنة الثالثة والعشرون.

-94؟-

أ ‎bly‏ شهرياً عن موجودات البنك ومطلوباته وينشر هذا البيان في الجريدة

الرسمية.

ب تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الارباح والخسائر

عن السنة المالية المنتهية ولمحة عامة عن الشئون النقدية والمصرفية والمالية

والاقتصادية.

ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة

المالية.

ج تقريراً عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها

واقتراحات معالجتها.

القسم السا

لقسم السابع

أحكام عامة

مادة )\0(

يعفى البنك المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة

أنواعها سواء أكانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أم البلديات أم أية هيئة أو مؤسسة

عامة.

كما يعفى البنك من دفع الرسوم القضائية والأمانات والكفالات مقدماًء وتؤجل

تسويتها الى ما بعد الفصل في الخصومة.

مادة ‎(OY)‏

‏يكون لديون البنك المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم

تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

مادة )0(

لا تجوز تصفية البنك المركزي إلا بقانون يحدد إجراءات التصفية ومواعيدها.

~Y4o-

الباب الثالث *

تنظيم المهنة المصرفية

3

القسم الأول

3

مادة )0£(

البنوك هي المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول

الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها

ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة

والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثميئة وغير ذلك من عمليات الائتمان أو ما

نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك

عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك نص

مخالف.

مادة )00(

لاتسري أحكام هذا ‎CUI‏ على:

أ مؤسسات ‎OLSY‏ العامة التي ‎Les‏ بقانون.

ب المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية ولو سمح لها نظامها الأساسي

بقبول الودائع وإجراء العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية.

ج ‏ الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها

بالأجل.

ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي ‏ بعد موافقة وزير المالية ‏ أن يخضع

* تم تعديل وإعادة ترقيم مواد هذا الباب طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم ‎17٠‏ لسنة ‎NAVY‏ المنشور في الكويت اليوم

العدد ‎١١74‏ السنة الثالثة والعشرون.

-yan-

المؤسسات والشركات الوارد ذكرها في هذه المادة » أو بعضها لكل أو لبعض أحكام

هذا الباب أو لأية قواعد خاصة بالرقابة تتمشى مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات

والشركات يضعها مجلس إدارة البنك المركزي.

ويجب أخذ رأي البنك المركزي في شأن عقود التأسيس والنظم الأساسية »

للشركات المالية والاستثمارية أو ما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديلات وذلك

للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات.

مادة(5ه) *

‎١‏ مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح

أسهمها للاكتتاب العام.

‏” - يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تستثنى من حكم البند السابق البنوك التي

تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها » وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص

لها بالعمل في دولة الكويت.

‏ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي عن خمسة عشر مليون دينار كويتي.

‏ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي.

‏ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي يجب الالتزام

بها في شأن عمل فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت ويعتبر فرع أي بنك أجنبي في

حكم البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون.

‏8 يجب عرض طلبات تأسيس البنوك ‏ وقبل السير في إجراءات التأسيس ‏ على

مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة.

‏مادة (لاه) *

‎١‏ يجب ألا يقل رأس مال أي بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار.

‏* عدل البند (1) من المادة )0( بموجب القانون رقم 18 لسنة 4 ‎٠٠١‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎VOY‏ » السنة الخمسون.

‏* عدلت بموجب القانون رقم ‎٠٠١ RITA‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎VOT‏ السنة الخمسون.

‎~yav-

‎VY‏ يجوزء بغير موافقة مسبقة من البنك المركزيء أن تجاوز ملكية الشخص

الواحد » طبيعيا كان أو اعتباريا » في أي بنك من البنوك الكويتية » خمسة في المائة

من رأس مال البنك » سواء كان التملك بشكل ‎ble‏ أو غير مباشر» وتستثنى من ذلك

الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وإذا جاوزت ملكية

الشخص الواحد هذه النسبة ‎GY‏ سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في

المدة التي يحددها البنك المركزي.

‏ويترتب على المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق

التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك.

‏ويضع مجلس ادارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير

المباشر. ولا تسري أحكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون.

‎(0A) ‏مادة‎

‏إذا نقص رأس مال البنك عن الحد الأدنى المنوه عنه في المادة السابقة وجب على

البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزي بشرط أن لا تزيد على سنة

وذلك من تاريخ إبلاغ البنك الذي نقص رأس ماله.

‏وللبنك المركزي وحده حق تقدير النقص الواقع في رأس المال.

‏القسم الثاني

تسجيل البنوك

مادة )04( **

مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع

أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في

سجل البنوك لدى البنك المركزي.

‏** عدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 5 ‎٠٠١‏ المنشور في الكويت اليوم العدد 507 » السنة الخمسون.

‎-5948-

ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية

أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو

مصرفي أو صاحب مصرف أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها الى تضليل الجمهور

حول طبيعة المؤسسة.

كما لايجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل شركات الاستثمار

لدى البنك المركزيء أن تتلقى أموالا من الغير لاستثمارها.

ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة » وبجميع الوسائل التي يراها مناسبة » التأكد

من أن أي شخص أو جهة لا تخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر» يعاقب كل من يخالف

أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين

وبغرامة لا تزيد على ‎HSL‏ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقوم الجهة المانحة ‎ast aU‏ بناء على طلب البنك ‎SS pS‏ بسحب الرخصة

من الجهة التي زاولت النشاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من

العودة الى مزاولة ذلك النشاط.

(CV) ‏مادة‎

يكو نتسجيل البنوك أورفض تسجيلها بقرارمن وزيرالماليةبناء على توصية مجلس إدارة

البنك المركزي.

ويصدر وزير المالية» بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزيء لائحة بنظام سجل

البنوك مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.

(VN) ‏مادة‎

‎١‏ يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه

في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. فإذا وافق البنك المركزي على إجراء هذا

التعديل مبدئياً يسار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقاً لأحكام قانون الشركات

التجارية.

‎~va4a-

ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في سجل البنوك.

أما البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل والتي لا تنطوي على

تعديل لعقد التأسيس أو النظام الأساسي فتكفى موافقة محافظ البنك المركزي

لتعديل القيود المتعلقة بها.

القسم الثالث

شطب البنوك من السجل وتصفيتها

مادة ‎CAY)‏

‏مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يجوز لأي بنك أن يتوقف عن عملياته

أو أن يندمج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من وزير المالية بناء على توصية مجلس

إدارة البنك المركزي.

وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة

بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه وفقاً لما يضعه من أحكام عامة في هذا

الخصوص.

(AY) ‏مادة‎

‎١‏ يجوز شطب البنك من سجل البنوك:

‎eli‏ على طلبه.

‏ب إذا لم يباشر أعماله خلال سنة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل

البنوك.

‏ج_ إذا أشهر إفلاسه.

‏د اذا اندمج مع بنك آخر.

‏ها إذا توقف عن ممارسة نشاطه أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر.

‎35

و إذا قام بعمل مخالف لأحكام هذا القانون.

"لا يجوز ‎cl sil‏ شطب أي بنك في الحالتين (ه» و) سالفتي ‎SUI‏ إلا بعد إخطاره

بهذا الاقتراح ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليه.

‎ee?‏ بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي

ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

‏مادة (55)

‏يجوزلمجاس إدارةالبنك المركزيء قبل اقتراح شطب أي بنك.تتعرض سيولته أوملاءته

للخطر من سجل البنوك أن يتخذ كل أو بعض الإجراءات الآتية:

‏أ منع البنك من القيام بعمليات معينة » أو وضع حدود على الأعمال التي يقوم بها البنك.

‏ب تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدى تقدم البنك في نشاطه.

‏ج أن يتولى البنك المركزي إدارة البنك لفترة مناسبة يقرر بعدها إما قدرة البنك

على الاستمرار في مباشرة نشاطه بنفسه» أو ضرورة شطب البنك من سجل البنوك

وتصفيته. وتكون مصروفات الإدارة على حساب البنك المدار.

‏وفي جميع الحالات يجوز للبنك المركزي-إذا رأى في ذلك حماية لحقوق أصحاب

الودائع - أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد البنك

المعني » ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضده. ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة

سنة واحدة.

‏ماد )10(

‏يصفى حتماً كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك. ويضع مجلس إدارة

البنك المركزي القواعد والإجراءات الخاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور

قرار الشطب.

‎3

القسم الرابع

المحظور على البنوك

مادة ‎(VV)‏

يحظر على البنوك:

أ أن تمارس التجارة أو الصناعة , أو تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سداداً

لدين لها على الغير» وعلى أن يقوم البنك ببيع البضائع خلال سنة من تاريخ تملكها.

ب -أن تشتري عقارات غير التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها إلا

أن تكون قد تملكتها سدادا لدين لها. ويجب على البنك في هذه الحالة الأخيرة بيع هذه

العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس

إدارة البنك المركزي.

ج أن تمتلك أو تتعامل في أسهمها ما لم تكن قد آلت إليها ملكيتها وفاء لدين لها

على الغير وعلى أن تقوم ببيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها.

CAV) ‏مادة‎

يجوز للبنوك:

أ أن تشتري لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود 10%

من أموالها الخاصة. ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة

من البنك المركزي.

ب- أن تمتلك الأسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سداداً لدين مستحق لها وعلى

البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها.

مادة (58) *

يشترط فيمن ‎OS‏ عضواً في مجلس إدارة بنك ‎sie‏ رئيسا للجهاز التنفيذي في

‎the‏ أو نوابه أو مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي:

‏* عدلت هذه المادة أكثر من مرة كان آخرها بموجب القانون رقم 14 لسنة ‎٠٠١4‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 507 السنة

الخمسون.

‏مد

‎-١‏ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

‏"ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

‏"ألا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة.

‏5 أن يكون حسن السمعة.

‏5 أن يكون لديه خبرة كافية فى الشئون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية » وفقا

للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.

‎VIN‏ يكون عضو مجلس إدارة أو موظفا فى بنك آخر من البنوك العاملة فى دولة

الكويت.

‏ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء

المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر

لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة » كما يجب إخطاره بأسماء

المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة.

‏ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوما من إخطاره أن

يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

‏ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى

هذه الوظائف حسب الأحوال» ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبناك مرشح لم

يخطر به بنك الكويت المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه ‎Why‏ لأحكام هذه المادة.

‏ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة البنك المعني تنحية

أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد ‏ أثناء توليه منصبه ‏ أحد الشروط

المنصوص عليها في هذه ‎doll‏ أو رأى مجلس إدارة البنك المركزي أن في هذا

الإجراء الحفاظ

‏على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك. واذا لم

تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي منهم

من عمله » ويؤشر بذلك في سجل البنوك.

‎3

مادة (59)

يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضاً أو سلفاً بالحساب الجاري

أو تقدم كفالات لأعضاء مجلس إدارتها إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة.

وتسري على هذه القروض والسلف والكفالات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك

ولا يدخل في هذا الحظر فتح الاعتمادات المستندية.

مادة ‎(V+)‏

‏لا يجوز لأي بنك إصدار «شيكات المسافرين» إلا بعد ترخيص مسبق من البنك

المركزي.

القسم الخامس

‎wee ” ٠. va‏

أحكام خاصة بالرقابة

مادة ‎(V\)‏

‏للبنك المركزي أن يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته

الاثتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم.

مادة (1/) مكرر *

يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البناك عن خمسين في المائة من مجموع

العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة التاسعة من القانون

رقم 19 لسنة ١٠٠٠م‏ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير

* أضيفت هذه ‎alll‏ بموجب القانون رقم 1 لسنة ‎٠٠١4‏ المنشور بالكويت اليوم العدد "501 - السنة الخمسون. ثم عدلت

الفقرة الأولى من هذه المادة بالقانون رقم 75 لسنة ‎٠١٠٠17‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎AY‏ السنة الرابعة والخمسون وكان

النص قبل التعديل ‎١‏ يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البناك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة

التي يحددها مجلس الوزراء عملا بالمادة 4 من القانون رقم ‎١9‏ لسنة ‎٠٠٠١‏ المشار إليه أيهما أكبر. ويسرى هذا الحكم على

الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي .

3200

‎cis Soul‏ أيهما أكبر.

‏وتلتزم فروع البنوك الأجنبية باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ

الترخيص لها بالعمل لها بالعمل في دولة الكويت.

‏وعلى البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية والوحدات المشار إليها في الفقرة

الأولى» القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون» تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه

المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

‎(VY) ‏مادة‎

‏يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي ‏ كلما دعت الضرورة الى ذلك أن يضع

القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضماناً لسيولتها وملاءتها

وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الآنية:

‏أ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى.

‏ب بين أموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب أو الأجل.

‏ج ‏ بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة

أخرى.

‏ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات

«أموال البنك الخاص» «والأموال السائلة» و«التعهدات» وما الى ذلك من العناصر.

‎(VY) ‏مادة‎

‏يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية:

‎١‏ أن يحدد للبنوك الحد الأقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من

العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتبارا من تاريخ معين.

‎oly‏ يعين للبنوك:

‏أ الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقداً لتغطية عمليات فتح الاعتمادات

المستندية.

‏ممم

ب الحد الأقصى الجائز اقراضه لشخص ‎oly‏ طبيعياً كان أم اعتبارياً بالنسبة الى

أموال البنك الخاصة.

ج ‏ الجزء من أموال البنك الذي يجب عليه ايداعه نقداً في البنك المركزي.

د الجزء من أموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية.

ه ‏ سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والأسعار العليا للفائدة والعمولات التي

تتقاضاها من عملائها.

مادة ‎(V£)‏

‏لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقاً لأحكام المادتين

السابقتين أي اثر رجعي » كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك

وعملائها في وقت سابق على صدورها.

‎(V0) gale‏

في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد انتظام أداء البنوك لأعمالها » يجوز لمحافظ

البنك المركزي ‏ بعد موافقة وزير المالية ‏ أن يصدر أمراً الى البنوك ‎GEL‏ أبوابها

مؤقتاً ووقف أعمالها. وتعود البنوك الى استئناف أعمالها بقرار يصدره محافظ البنك

المركزي ويوافق عليه وزير المالية.

البنوك المتخصصة

مادة ‎(VV)‏

يقصد بالبنوك المتخصصة تلك البنوك التي يكون عملها الرئيسي تمويل قطاعات

اقتصادية معينة مثل القطاع العقاري أو الصناعي أو الزراعي والتي لا يكون قبول الودائع

تحت الطلب من بين أوجه نشاطها الأساسية.

مد

مادة ‎(VY)‏

‏تخضع البنوك المتخصصة للأحكام الخاصة بتنظيم المهنة المصرفية وذلك فيما لا

يتعارض من هذه الأحكام مع طبيعة نشاط البنوك المتخصصة.

ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع قواعد خاصة للرقابة على كل نوع

من أنواع البنوك المتخصصة. وتتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتي:

أ شروط قبول الودائع.

ب الحد الأقصى لقيمة السندات التى يجوز لها إصدارها » وشروط الاصدار.

ج ‏ الشروط الخاصة بالقروض وغيرها من التسهيلات ‎GLY‏ التي تقدمها

البنوك المتخصصة.

د القواعد الخاصة بالاشتراك فى تأسيس شركات أخرى أو شراء أسهمها.

القسم السابع

التفتيش على البنوك 3 والمؤسسات الخاضعة

لرقابة البنك المركزي

مادة ‎(VA)‏ *

أ يقوم البنك المركزي ‏ في أي وقت ‏ بالتفتيش على البنوك » وعلى الشركات

والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لأحكام هذا القانون »

وعلى الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية. ويتم

التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول

المعنية.

وللسلطات الرقابية المصرفية في الدول الأخرى أن تقوم بالتفتيش على فروع

* عدل البند (أ) بموجب القانون رقم 74 لسنة 4 ‎٠٠١‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎VOT‏ السنة الخمسون.

د

بنوكها العاملة في دولة الكويت. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي

قبل إجراء التفتيش.

ب لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على

الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية

لأعمال التفتيش. وأن يطلبوا من أي عضو مجلس إدارة أو أي موظف في البنك

أو المؤسسة تقديم البيانات والإدلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لأغراض

التفتيش. ويجري الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك

أو المؤسسة الحاصل عليها التفتيش.

ج ‏ يدون البنك المركزي تقريراً شاملاً عن نتائج كل تفتيش يجريه على أي بنك

أو مؤسسة. ويتضمن التقرير توصيات بالإجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة

في تصحيح الأوضاع غير السليمة التي يكون قد ‎GAS‏ عنها التفتيش. ويرسل محافظ

البناك المركزي نسخة من التقرير الى رئيس مجلس الإدارة أو المدير في البنك

أو المؤسسة التي أجري عليها التفتيش. ولمحافظ البنك المركزي أن يحدد مهلة

للبنك أو المؤسسة لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع غير السليمة التي ‎GES‏

‏عنها التفتيش.

وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر

اللوائح المنظمة لذلك.

مادة ‎(V4)‏

‏كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف في البنك أو المؤسسة محل التفتيش »

يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات أو تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات التي

يطلبها المفتش لأغراض التفتيش ‎she‏ يقدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة »

يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ‎BL‏ دينار ولا تزيد على

مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال باية

عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مامد

مادة ‎(A+)‏

‏على موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش أن يحافظوا ‏ أثناء عملهم وبعد

تركهم العمل على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي اطلعوا عليها بحكم

عملهم, وأن لا يفشوا أية معلومات تتعلق بشئون البنوك والمؤسسات التي قاموا

بالتفتيش عليها » أو بشئون عملائها » وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون

بذلك.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف

الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا

تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة.

القسم الثمن

الحسابات والبيانات

مادة ‎(AN)‏

يجب على البنوك إتباع ما يلي:

أ أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

ب_أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء ستتها المالية الميزانية

العامة وحساب الأرباح والخسائر.

ويجب على فروع البنوك الأجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقاً لنص المادة 57 من

هذا القانون » أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشتمل على

الميزانية وحسابات الخسائر والأرباح.

* (AY) iol

‏للبنك المركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية‎ ١

* عدل البند )1( بموجب القانون رقم 714 لسنة 5 ‎٠٠١‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎VON‏ السنة الخمسون.

30

التي يراها ضرورية لتفنيد مهامه » وله أن يضع نظاماً لتجميع إحصائيات الاثتمان

المصرفي على أساس دوري.

‎-Y‏ يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل

‏- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي ‎BIS‏ البيانات والمعلومات

والإحصائيات التي يطلبها وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك.

‏وتبقى كافة هذه المعلومات سرية ما عدا نشر المعلومات الاحصائية بشكل

مجمعء وتستثنى من ذلك البيانات والمعلومات التي يتبادلها بنك الكويت المركزي

مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية الأخرى » لتحقيق أغراض الرقابة

المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك » ويكون تبادل تلك

البيانات والمعلومات وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت

المركزي والبنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية المعنية.

‎(AY) ‏مادة‎

‏يجوز للبنك المركزي أن ينشىء ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من أجل مساعدة

البنوك على تقييم المراكز المالية للأشخاص الذين يتقدمون إليها بطلبات للاقتراض

» ومن أجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الاطلاع المستمر على

اتجاهات الائتمان المصرفي . والمساعدة في تطبيق نظام خصم وإعادة خصم

الأوراق التجارية لدى البنك المركزي.

‏ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد ‎lel a Wy‏ ويحدد البيانات

الخاصة بتطبيق هذا النظام.

‏ولا يجوز إنشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر إلا

للأشخاص الذين يلزم اخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقاً لنظام العمل بهذا

النظام.

‎3

‏ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخرء يعاقب كل من

‏للم

يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين

وخمسة وعشرين ‎ble‏ أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع

الأحوال.

مادة (85) *

أ على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي

اعتمد عليها في التحقق من وجود الأصول» وطرق تقويمها . وكيفية تقدير التعهدات

القائمة.

وعليه أن يضمن تقريره السنوي رأيه في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية

المعمول بها في البنك » ومدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم

الأصول » ولمقابلة أي التزامات تقع على عاتق البنك » مع تحديد مقدار العجز في

المخصصات إن وجد.

ب على مراقب الحسابات أن يوضح في تقريره ما إذا كانت العمليات التي

قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة

المصرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعليه أن يرسل صورة من هذا

التقرير إلى محافظ البنك المركزي.

ج على مراقب الحسابات » بناء على طلب البنك المركزيء أن يقوم بمراجعة

وتدقيق أي من المعاملات التي يقوم بها البنك الذي يراجع حساباته» وأن يقدم تقريراً

بذلك الى البنك المركزي.

وعليه أن يوقع على أي بيانات أو معلومات يرسلها ذلك البنك الى البنك المركزي

‎ht Ly‏ صحة تلك المعلومات والبيانات.

دولا يجوز لمراقب الحسابات أن يحصل على قروض - بضمان أو بغير ضمان

- أو على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته.

* عدل البندان ‎al)‏ ج) بموجب القانون رقم 18 لسنة ‎٠٠١4‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎VOY‏ السنة الخمسون.

-¥NN-

القسم التاسع

الجزاءات ‎ee‏

‏مادة ‎eee (Ao)‏

‎١‏ إذا خالف أحد البنوك أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة

تنفيذاً له أو أحكام النظام الأساسي للبنك ‎she‏ لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات

المطلوب منه تقديمها الى البنك المركزي ‎she‏ قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة » جاز

توقيع الجزاءات التالية:

أ- التنبيه.

ب - فرض جزاءات مالية على البنك » تندرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة» وبحد

أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.

ج - الوقف المؤقت لكل أو بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع

البنوك.

د - منع البنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض أي قيود أخرى عليه في ممارسة

النشاط.

ه- طلب عزل أو تغيير الموظف المسئول عن المخالفة إذا كان من الموظفين

المسئولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك.

و- اعتبار عضو مجلس الادارة المسئول عن المخالفة فاقداً لصلاحية العضوية في

مجلس إدارة البنك.

ز- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك.

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.

** عدل عنوان القسم التاسع من الباب الثالث من القانون بموجب القانون رقم ‎YA‏ لسنة ‎٠٠١5‏ المنشور بالكويت اليوم العدد

507 السنة الخمسون.

*** عدلت المادة بال

نون رقم 1 لسنة 5 ‎٠٠١‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎VOY‏ السنة الخمسون.

-¥\Y-

ح- حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك لحين انتخاب مجلس إدارة

جديد.

ط - الشطب من السجل.

1 تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ) و (ج) بقرار من المحافظ.

وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ب) و (د) و (ه) ‎Gs‏ و(ز)

‎(Os‏

بقرار من إدارة البنك المركزي. ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند(ط) بقرار

من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي. كل ذلك بعد الاطلاع على

إيضاحات البنك ذي الشأن.

وتؤول الى الخزانة العامة أي أموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة

لما وقع من مخالفات» ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير » كما تؤول الى الخزانة العامة

أي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في البنك بسبب

ما وقع من مخالفات.

ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأسس التي يتم الاستناد اليها لتحديد

مقدار الأموال التي تؤول الى الخزانة العامة.

‎ISO SY‏ عضو مجلس إدارة في ‎MESA‏ ورئيس الجهاز التنفيذى وكل من

المدراء العامين » ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات»ومديري الفروع-كل في حدود

اختصاصه ‏ مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة البنك لأحكام هذا

القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له وأحكام النظام الأساسي للبنك » أو

عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى البنك المركزي.

أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.

‏ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه

أو الغير » كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة.

‏ملم

مادة ‎(Ad)‏ مكرر *

على أي عضو مجلس إدارة في بنك ‎sh‏ أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك »

أن لا يفشي أي معلومات ‏ أثناء عمله وبعد تركه للعمل ‏ تتعلق بشئون البنك أو العملاء

أو ‎BO Ss SVS lo ete‏ وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته » وذلك فيما عدا

الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر » يعاقب من يخالف

الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز

مائتين وخمسة وعشرين ديناراء أو بإحدى هاتين العقوبتين » ومع الحكم على الجاني

بالعزل في جميع الأحوال.

‎be 4‏ /

القسم العاشر *

‏البنوك الاسلامية

‏مادة (85)

البنوك الإسلامية هي البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه

قانون التجارة أو يقضى العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقا لاحكام الشريعة

الإسلامية» وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو

حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محلدة أو غير محددة»

وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية

مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة. كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها

المختلفة لعملائها والمتعاملين معها » وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي

سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات أو

المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي

* أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم ‎YA‏ لسنة 4 ‎٠١١‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎VOY‏ السنة الخمسون.

‏* صدر في المواد من ‎AV)‏ وحتى ‎)٠١١‏ قسم جديد هو القسم عاشرافي الباب الثالث وذلك بموجب القانون رقم ‎Te‏ لسنة

‎٠٠١‏ والمنشور في الكويت اليوم- بالعدد رقم ‎TVA‏ السنة التاسعة والأربعون والعدد 714 » السنة التاسعة والأربعون.

‎-¥\E-

المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقا للضوابط التي يضعها

مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن وذلك كله وفقا للأحكام الواردة في هذا

القانون.

ويضع البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك

الإسلامية الأجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت. وتعتبر فروع أي بنك

اسلامي أجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لأحكام هذا

القانون.

(AY) ‏مادة‎

استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام

الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة فى هذا القانون بشان البنوك

الاسلامية يجوز للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك. بعد موافقة البنك المركزي

تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الاسلامية طبقا لأحكام

الشريعة الإسلامية ولأحكام هذا القانون وعلى ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في

هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد ‎La‏ وألا يقل رأس مال الشركة عن

خمسة عشر مليون دينار كويتي » وان يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن ‎١‏ 5/ من

رأس مال الشركة » وأن يحتفظ بهذه النسبة بعد التأسيس وفي كل وقت وتطرح باقي

الأسهم للاكتتاب العام. وإذا لم يغط المكتتبون كامل الأسهم المطروحة التزم البنك

المؤسس بتغطية الجزء ‎BU‏ من رأس المال الذي لم يتم الاكتتاب به.

وفيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة السابقة من استثناء » تعتبر الشركة التابعة

المشار اليها في تلك الفقرة والني تزاول نشاطها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية بتكا

اسلاميا مستقلا في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون.

ولا يجوز للبنك أن يبيع أو أن يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها

إلى أي طرف آخر.

(AA) ‏مادة‎

تقدم طلبات تأسيس البنوك الاسلامية » قبل السير في اجراءات التأسيس » إلى

-Y\o-

البنك المركزيء مرفقا بها المستندات الآنية:

‎-١‏ بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس

المال.

‏1 مشروع ‎ie‏ التأسيس والنظام الأساسي.

‎Gayot‏ بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك.

‏:أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.

‏وتقدم إلى البنك المركزي طلبات تأسيس فروع للبنوك الاسلامية الأجنبية » ومرفقا

بها المستندات الآنية:

‎١‏ عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك صاحب الطلب.

‏"- دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء الفرع.

‏ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الاسلامي الأجنبي لإشراف السلطة

الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز » وموافقتها على إنشاء الفرع المطلوب.

‏5- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.

‏وتعرض الطلبات على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير الموافقة المبدئية أو

الرفض في شأن طلب إنشاء البنك أو فرع بنك إسلامي أجنبي.

‏ولا يجوز تحويل الرخصة الممنوحة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية إلى أي طرف

آخر.

‏مادة (89)

‏يتم تسجيل البنوك الإسلامية في سجل خاص بالبنوك الإسلامية لدى البنك

المركزي بناء على طلب يقدم إلى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك. ويكون

التسجيل بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. ولا يجوز

لهذه البنوك أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في ذلك السجل.

‏كما لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تنشئ لها فروعا في الداخل أو في الخارج إلا بعد

‏15م

الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي 6 وقيد تلك الفروع في سجل البنوك

الإسلامية.

ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل

البنوك الإسلامية مشتملة على قواعد واجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد

وشهره.

(A+) ‏مادة‎

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون»

يشترط لتسجيل البنوك الإسلامية في السجل ما يلي:

‎-١‏ أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام » ويجوز بقرار

من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة وزير المالية

أن يستثنى من هذا الحكم فروع البنوك الاسلامية لأجنبية وذلك عند السماح لهذه

البنوك بإنشاء فروع لها في دولة الكويت.

‏"أن يوافق البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

‏مادة )\4(

‏يشترط لتسجيل فروع البنوك الإسلامية الأجنبية في السجلء أذتقدم إلى ‎SS SS‏

مايلى:

‏أ) تعهدا من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين

والدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع.

‏ب) ما يفيد تحويل قيمة الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في

دولة الكويت والمقرر في هذا القانون.

‏ج) أي تعهدات أو وثائق أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.

‎(AY) ‏مادة‎

‏مع مراعاة أحكام المادة ‎AV‏ من هذا القانون» وأحكام القوانين المعمول بهاء يجب

‏الايقل رأس المال المدفوع لأي بنك اسلامي عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي »

‎-¥\v-

ويشترط ألا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون في رأس مال البنك عن ‎/٠١‏ وألا

تزيد على ‎./٠١‏

وبالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص للفرع عن

خمسة عشر مليون دينار كويتي » ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي تعديل النسب

الخاصة ‎ESL‏ المؤسسين وكذا زيادة مقدار المال المخصص للفرع عند الاقتضاء.

وإذا نتقص رأس مال البنك أو المال المخصص لفرع البنك الاسلامي الأجنبي عن

الحد الأدنى المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو ‎GY‏ أسباب أخرى » وجب على البنك

تغطية هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.

(AY) ‏مادة‎

تشكل في كل بنك اسلامي هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا

يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبناك » ويجب النص في عقد

التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصها

وأسلوب ممارستها لعملها.

وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي

يجوز لمجلس إدارة البنك المعنى إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف

والشئون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن.

ويجب على الهيئة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على

رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الاسلامية » وما قد يكون

لديها من ملاحظات في هذا الخصوص »ء ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي

(4£) Bole

‏يجوز للبنك المركزي:‎

‏أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية لدى البنوك‎ ١

‏الإسلامية.‎

-#”18-

‎-t‏ أن يفتح حسابات لديه بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية للبنوك

الإسلامية.

‎CL‏ للبنوك الإسلامية بالاشتراك في غرفة المقاصة.

‏وتنم مباشرة هذه الأعمال وفقاً للقواعد والأوضاع التي لا تتعارض مع أحكام

الشريعة الإسلامية ووفقا لما يقرره البنك المركزي.

‏مادة )40(

‏يجوز للبنك المركزي أن يجرى العمليات الآنية:

‎١‏ أن يقدم للبنوك الإسلامية في الحالات الاضطرارية تمويلا لمدة لا تجاوز ستة

شهور باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية »

وطبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.

‏ويجوز مد أجل التمويل المقدم لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى.

‏"- أن يبيع ويشتري مع البنوك الاسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي

تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

‏1 إصدار أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية » طبقا للحدود والشروط التي

يقررها مجلس إدارة البنك ‎gS pl‏

‏ويتم التعامل في هذه الأدوات بيعاً وشراء مع البنوك الاسلامية وغيرها من الجهات

الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

‏مادة (95)

‏تلتزم البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبها ولا

تتحمل هذه الودائع بأي خسائر.

‏ويشارك أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من

النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقا للعقود المبرمة معهم والأحكام

الواردة فى هذا القانون.

‎-¥\4-

مادة ‎(AY)‏

‏يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأحكام التي تتبع في الرقابة على البنوك

الإسلامية في شان سيولتها وملاءتها وانتظام العمل ‎cles le‏ وجه الخصوص:

أ) نظام للسيولة وتحديد عناصرها.

ب) معايبر بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول.

ج) قواعد حساب المخصصات الواجب توافرها لمواجهة مخاطر الأصول.

مادة (/9)

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين للبنوك الإسلامية » كل أو بعضء ما

يلي:

‎١‏ الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.

"-الحد ا لأقصى لمساهمة البنك في الشركات التي يقوم بتأسيسها أويساهم في تأسيسها أو

يتملك أسهما فيها ء والقواعد والشروط الواجب مراعاتها فى هذا ‎OLS‏ وكذا الحد

الأقصى لمساهمة البنك في مشروع واحد.

“د الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل البنك» مع مراعاة منح ميزة

نسبية للشركات التابعة للبنك وفقا للضوابط التي يضعها البنك المركزي.

4 حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية.

الجزء من الأموال المودعة الذي يجب على البنك إيداعه نقدا لدى ‎SN‏

‏المركزي.

5 القواعد والشروط التي يجب اتباعها في علاقة البنك بعملائه وبين عملائه

ومساهميه.

مادة )44(

مع مراعاة أحكام المادتين ‎AV‏ » 48 من هذا القانون » يحظر على البنوك

الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص داخل دولة

مد

الكويت فيما عدا:

‎١‏ ما تمتلكه أو تتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات تتم أو يتم التمويل التي

يتم أو تم الاتفاق عليها مع العملاء وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق

وأحكام الشريعة الإسلامية.

‏"ما تحتاج إليه لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها أو الترفيه عنهم.

‏“د ما تؤول ملكيته اليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها على أن

تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الأيلولة يجوز مدها سنة واحدة عند

الاقتضاء بموافقة البنك المركزي.

‎(Ver) ‏مادة‎

‏فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم تخضع البنوك الاسلامية لأحكام

‏هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

‏الباب الرابع *

أحكام عامة وانتقالية

مادة(1١1)‏

‏أ- اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون تعتبر أوراق

النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي

كما تعتبر هذه الأوراق النقدية والمسكوكات بالنسبة لجميع الأغراض » أوراق نقد

ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي.

‏ب- يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من أوراق

النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول.

* اعيد ترقيم مواد هذا الباب بالقانون رقم ‎17٠‏ لسنة 1917 المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١١175‏ السنة الثالثة

‏والعشرون ثم عدلت أرقام مواد هذا الباب بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎VA‏ السنة التاسعة

والأربعون.

‎-¥Y\-

ج- للبنك المركزي أن يطرح في التداول أوراق نقد مجلس النقد الكويتي

ومسكوكاته كأنها من أوراق نقد البنك ومسكوكاته.

مادة (؟ ‎)1١١‏

أ) اعتباراً من تاريخ العمل بالبابين الأول والثاني من هذا القانون » يحول مجلس

النقد الكويتي الى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الأجنبية مساوية

من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك فإذا لم تكن مجودات مجلس

النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز.

ب) إذا بقى لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة

فيحول هذا الفائض الى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة ‎W‏ من هذا

القانون.

ج) يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية التي تحول بموجب

هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة ‎EV‏ من هذا القانون.

)1١*( ‏مادة‎

استثناء من أحكام المادة 55 من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للبنك

المركزي من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون وتنتهي في نهاية

السنة المالية » فإذا كانت هذه المدة أقل من ستة أشهر فإن التقارير السنوية التي يجب

على المحافظ تقديمها بموجب أحكام المادة ‎0٠‏ تقدم في نهاية السنة المالية التالية.

(V+ 5( ‏مادة‎

يلغى المرسوم الأميري رقم ‎5١‏ لسنة ‎١15١‏ بقانون النقد الكويتي والمراسيم

المعدلة من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون » ويصفى عندئذ

مجلس النقد الكويتي بعد تقديمه كشوف حساباته وتقريره عن الفترة المحاسبية الأخيرة

ووفائه بجميع التزاماته السابقة.

)1١5( ‏مادة‎

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

-¥YY-

* (eal

على الوزراء ‏ كل فيما يخصه ‏ تنفيذ هذا القانون » وينشر في الجريدة الرسمية

ويصدر مرسوم أميري بتحديد تاريخ العمل به كليا أو جزئيا.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر في 5 ربيع الثاني ‎AVTAA‏

الموافق ‎"١‏ يونيو 1974م.

* صدر في 1958/17/7 مرسوم أميري بتنفيذ مواد هذا القانون المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ومممارسة مجلس

الإدارة الصلاحيات اللازمة لإعداد البنك لمباشرة عملياته بما لا يؤثر على سلطات مجلس النقد الكو

صدر في 54/7/17 مرسوم أميري بالعمل بالباب الأول والثاني من هذا القانون اعتبارا

المرسوم الأميري رقم ‎4١‏ لسنة ‎Ts‏ بقانون النقد الكويتي والمراسيم المعدلة له.

صدر في ‎74/1١/80‏ مرسوم أميري بالعمل بأحكام الباب الثالث من هذا القانون اعتبارا من ‎.1979/١ ١/18‏

من ‎dsl‏ أبريل سنة 4+ وإلغاء

ام

قانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١956‏ *

في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادتين ‎2٠١‏ 55 من الدستور

وعلى المادة ‎١9‏ من قانون التجارة

وعلى القانون رقم ‎١6‏ لسنة ‎195١‏ باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين

المعدلة له.

وعلى القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١975‏ بإنشاء ديوان المحاسبة.

‎Bly‏ مجلس الامة على القانون الاتي نصه . وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة ‎١‏

‏تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مع احتفاظها

بأسلوبها التجارى الذى كان عليه في تاريخ انتقال ملكيتها للدولة بالقدر المبين في هذا

القانون.

‎Viale‏

‏غرض المؤسسة هو القيام بجميع اعمال النقل الجوى في الداخل والخارج وادارة

الاعمال والمنشآت المتعلقة بشئون الملاحة الجوية والنهوض بها وللمؤسسة في سبيل

تحقيق أغراضها أن تقوم بما يلي: ‎١‏

١-شراء‏ وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وقطع الغيار والمعدات ‎SAM‏

‏وصناعتها والقيام بأعمال الصيانة.

* الغى هذا القانون بالمادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة ‎٠٠١8‏ والمنشوربالكويت اليوم العدد 8017 السنة الرابعة

والخمسون ‎Aly‏ تنص على ‎١‏ يلغى القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١470‏ في ‎OLS‏ نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المشار

إليه اعتبارا من تاريخ مباشرة شركة الخطوط الجوية الكويتية ( ش.م.ك ) لأعمالها بعد استيفاء اجراءات تأسيسها . وتستمر

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في مباشرة أعمالها حتى ذلك التاريخ».

-¥YE-

”-انشاء واستغلال محطات خدمة الطائرات والمستودعات والحظائر والورش

والمصانع وكافة الآلات والاجهزة والمعدات التي تتصل بأغراضها.

“-الاشتغال بكافة العمليات السياحية المتعلقة بأغراضها في الداخل أو الخارج

واقامة حفلات الطيران والمسابقات والمعارض وأخذ الصور الفوتوغرافية

من الجو وعمليات المسح الجوى وعمليات تبادل العملة وبيع البضائع

والمنتتجات على طائرات المؤسسة ‎Jy‏ مكاتبها ‎Ledley‏ وما تنشئه أو تستغله

من فنادق أو مطاعم أو أي منشآت سياحية.

5 -انشاء معاهد الطيران واللاسلكى والهندسة والخدمات الجوية والارضية

والتدريب عليها وتأهيل أبناء الكويت لتولي الأعمال الفنية والتجارية والادارية

اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.

ه-تأسيس وانشاء فروع ووكالات لها في الكويت أو فى الخارج وكذلك القيام

بأعمال الوكالة الارضية والفينة والتجارية لخطوط الطيران العربية والاجنبية

في الكويت أو في الخارج.

1 -المساهمة والتعاون مع المؤسسات والشركات الاخرى التي تزاول اعمالا

شبيهة بأعمالها أو التي تعاون على تحقيق أغراضهاء وكذلك الدخول معها في

اتفاقيات فردية أو جماعية بما يحقق فائدتها.

وعلى العموم للمؤسسة أن تقوم بكافة الاعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها

والنهوض بها.

ولمجلس الوزراء بقرار منه أن يحصر كل هذه الأغراض أو بعضها في المؤسسة

دون غيرها وذلك لمدة عشر سنوات *.

مادة 3

رأس مال المؤسسة سبعة عشر مليونا من الدنانير الكويتية » وتعتبر موجوداتها

الحالية جزءاً من رأس المال المدفوع 6 ويجري تقسيم هذه الموجودات في خلال

* أضيفت ‎ll‏ الأخيرة من المادة الثانية بالقانون رقم 4 لسنة 19717 . المنشور بالكويت اليوم العدد ‎ATV‏ السنة الثالثة

‎whe‏

همد

سنة على الاكثر وتتولاه لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية والصناعة بناء على

عرض رئيس مجلس ادارة المؤسسة ويكون من بين اعضائها مندوب يختاره ديوان

المحاسبة.

وتغطي قيمة رأس المال من الاحتياطي العام للدولة ويدفع للمؤسسة دفعة واحدة

أو على دفعات بناء على اقتراح من مجلس الادارة وموافقة وزير المالية والصناعة.

مادة 4

يكون للمؤسسة مجلس ادارة مكون من ثمانية أعضاء ويصدر بتعيينهم وتحديد مدة

عضويتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية والصناعة.

ويعين وزير المالية والصناعة من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا وعضو منتدبا

متفرغين لعملهما ء ويحدد قرار التعيين مرتب كل منهما وما يستحقه من بدلات.

مادة ه *

مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف امورها واقتراح

السياسة العامة التى تسير عليها وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض

الذي قامت من اجله وفقا لاحكام هذا القانون» وله على الاخص:

‎-١‏ اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية

والادارية والفنية للمؤسسة وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية.

‏؟- اصدار القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين والعمال بالمؤسسة وترقيتهم

ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقا للوائح التي تعد في هذا

الشأن بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية.

‏'- الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية السنوية للمؤسسة.

‏- النظر في كل ما يرى الوزير المختص او رئيس مجلس الادارة عرضه في مسائل

تدخل في اختصاص المؤسسة.

‏5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها

‏* أضيف البندان ‎١5‏ / بموجب المرسوم بالقانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎AT‏ الكويت اليوم العدد ‎/١‏ السنة الثامنة والثلاثون.

‏مد

المالي.

5- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها » وعقد القروض

واصدار السندات في الاسواق المالية المحلية والخارجية » وذلك كله بعد موافقة مجلس

الوزراء.

- اقراض الشركات التي تشترك في تأسيسها المؤسسة أو تساهم في رأسمالها

وكفالة قروضها في مواجهة الغير » وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة >"

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه » ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل

شهر على الاقل.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب

الذي منه الرئيس.

‎Viol‏

‏يمثل رئيس مجلس الادارة المؤسسة في صلاتها بالهيئات والاشخاص

الاخرى وامام القضاء » ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس

الادارة.

ويجوز لمجلس الادارة ان يختار من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله

اثناء غيابه.

مادة م

يعين مجلس الادارة مديرا للمؤسسة يختص بما يأتي:

‎١‏ -تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الادارة.

”-الاشراف على اعمال الموظفين بالمؤسسة.

‎pee “FP‏ مشروع ميزانية المؤسسة.

‎-¥YV—

‎f‏ -مباشرة الاختصاصات التي تخول له بمقتضى قرارات مجلس الادارة.

مادة 9

يكون رئيس الادارة مسئولا امام وزير المالية والصناعة عن تنفيذ السياسة العامة

الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة.

مادة ‎٠١‏

‏لاتكون قرارات مجلس الادارة نافذة في المسائل الآتية الا بعد اعتمادها من وزير

المالية والصناعة:

‎١‏ اللوائح.

7 الميزانية التقديرية.

*'- الميزانية العمومية والحساب الختامي.

مادة ‎1١١‏

‏يجوز إعارة موظفي الحكومة إلى المؤسسة ويصدر بالإعارة وتحديد مدتها قرار

من الوزير المختصء ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة.

وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد وفي استحقاق العلاوات الدورية

والترقية.

مادة ‎NY‏ *

تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو من كل عامء وتنتهي في آ خر يونيو من

العام التالي باستثناء السنة المالية التالية للعمل بهذا القانون فتبدأ من أول يناير سنة

7 وتنتهي في نهاية يونيو ‎VAY‏

‏مادة 17*

‏يؤول صافي أرباح المؤسسة إلى الحكومة بعد إجراء الاستقطاعات الأتية:

‏* عدلت المادة بالقانون رقم 75 لسنة 1487 المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١407‏ السنة الثامنة والعشرون.

* عدلت هذه المادة بالمرسوم بالقانون ‎١١14‏ لسنة ‎AY‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١‏ السنة الثامنة والثلاثون.

‎-YYA-

أ-١٠/‏ تقتطع لتكوين احتياطي إجباري» ويوقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي

نصف قيمة رأس مال المؤسسة.

ب-١٠/‏ تقتطع لتكوين احتياطي عام ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس

الوزراء يصدر بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس الإدارة»

وتقوم الحكومة بتغطية خسائرها ان وجدت.

مادة \

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة وتعد على نمط الميزانيات التجارية» وتعتبر أموال

المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم يكن المال مخصصا بالفعل

‎ae‏ العام.

مادة ‎١6‏

‏تشتمل الميزانية التقديرية السنوية على جميع عناصر الإيرادات والمصروفات

المتوقعة خلال السنة المالية التالية.

وتقدم المؤسسة مشروع الميزانية معتمدا من الجهات المختصة فيها الى مجلس

الامة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها في هذا القانون بشهرين على ‎BY‏

‏لفحصه واقراره.

مادة ‎1١5‏

‏يعد مجلس الادارة الحساب الختامي للمؤسسة شاملا حساب الارباح والخسائر

عن كل سنة مالية منقضية وعلى المجلس ايضا ان يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال

السنة المنتهية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها ويقدم الحساب الختامي والبيان

المالي المذكورين بعد اعتمادهما من الجهات المختصة في المؤسسة الى مجلس الأمة

خلال الاربعة الاشهر التالية للسنة المالية للنظر فيه واقراره.

مادة /ا١‏

مع عدم الاخلال برقابة ديوان المحاسبة» لمجلس الادارة ان يعين محاسبا قانونيا

لتدقيق حسابات المؤسسة» ويحدد مجلس الادارة مكافأة هذا المحاسب ويكون له

-¥Y4-

حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته.

مادة ‎1١8‏

‏تسرى على المؤسسة فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون احكام نظامها الذي

كانت تسير عليه قبل انتقال ملكيتها للحكومة وقواعد شركات المساهمة الواردة في

قانون الشركات التجارية» ويكون لوزير المالية والصناعة فى هذه الحدود سلطات

الجمعية العمومية المنصوص عليها في النظام المشار إليه او في القانون سالف الذكر.

مادة 19

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وزير المالية

والصناعة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

امير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في 5 صفر 1780 ها .

الموافق 5 / جون ‎١954‏ م.

مذكرة إيضاحية

للقانون الخاص بنظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

بدأت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نشاطها بوصفها شركة من شركات

المساهمة ثم تجمعت ملكية أسهمها في يد الدولة. وكان من الممكن رغم ذلك

أن تظل هذه المؤسسة محتفظة بشكلها القانوني بوصفها شركة مساهمة وشخصا

من اشبخاص القانون الخاص ‎OY‏ عملها ذو طابع تجاري » ولأنه من الجائز وفقا

‎LEY‏ قانون التجارة وقانون الشركات التجارية ان تنفرد الدولة بإنشاء شركة

أو أكثر من شركات المساهمة. إلا انه رغم هذه الاعتبارات العملية » اعتبرت

المؤسسة من المؤسسات العامة » وصدر القانون رقم ‎١9‏ لسنة ‎١977‏ باعتماد

ميزانيتها وأجرى عليها ما يجري على ميزانية الدولة من أحكام وهو أمر وان بدا

في ظاهرة محققا لرقابة ‎LY‏ ممثلة في مجلسها النيابي ‏ على ‎alas‏ نشاط هذه

المؤسسة وأوضاعها المالية » إلا ان واقع الأشياء يشهد بغير ذلك. وسببه ان

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هي مشروع تجاري لا يمكن التنبؤ سلفا بإيراداته

ومصروفاته السنوية. وكل تقدير لهذه الإيرادات والمصروفات لا سيما الأولى »

يقوم اساسا على الحدس والتخمين » وغالبا ما يخيب هذا التقدير أمام تقلبات

السوق ومخبئات المستقبل. وهكذا لم يحقق إخضاع المؤسسة لجميع الأحكام

التي تجري على ميزانية الدولة » الغاية المنشودة لتعارض هذا الخضوع المطلق

مع المرونة اللازمة لتمكين المؤسسة في كل وقت من مواجهة المنافسة الشديدة

من جانب الخطوط الجوية الأخرى » وتكييف أوضاعها بما يتلائم مع الظروف

الاقتصادية المتطورة.

لكل ذلك وتمكينا للمؤسسة المشار اليها من تحقيق اغراضها وأهدافها »

وحتى يكون التشريع موافقا لواقع الأشياء. والأصل فيه ان يكون كذلك ‏ رؤى

إعداد مشروع القانون المرافق. والذي تنص مادته الأولى على الإبقاء لهذه

المؤسسة بشكلها القانوني كمؤسسة عامة مع احتفاظها في الوقت نفسه بأسلوبها

اسم

الجاري الذي كانت عليه في تاريخ انتقال ملكيتها للحكومة» وبالقدر المبين في

هذا القانون. وهو نص كفيل بإعادة هذه المؤسسة إلى طبيعتها الأصلية بوصفها

شركة مساهمة » وما يترتب على ذلك من عدم تقيدها بقواعد الإدارات والمصالح

الحكومية » فيما يتعلق بنظام إدارتها أو معاملاتها أو إعداد ميزانيتها بل تسرى عليها

فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون» قواعد شركات المساهمة الواردة في قانون

الشركات التجارية. كما تعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية

خاصة ما لم يكن المال مخصصا بالفعل للنفع العام (مادة ‎١4‏ من القانون).

هذا وقد ابانت المواد الأخرى للقانون أغراض هذه المؤسسة (مادة 7) ورأس

مالها ‎(Y dale)‏ ونظام إدارتها (مواد ؛ إلى ‎.)٠١‏

فجعل مجلس إدارة المؤسسة المكون من ثمانية أعضاء والذين يصدر بتعيينهم

وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم قرارا من وزير المالية والصناعة » هو السلطة

المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير

عليهاء وله ان يتخذ في سبيل ذلك ما يراه لازما من القرارات لتحقيق اغراضها وفقا

لأحكام هذا القانون. ‏

كل ذلك مع تحقيق رقابة فعالة على المؤسسة سواء من قبل الحكومة أو مجلس

الأمة. اذ ستمارس الأولى - ممثلة في وزير المالية والصناعة ‏ طبقا لما نصت عليه

المادة ‎VA‏ من المشروع ‏ كافة السلطات المخولة للجمعيات العمومية للشركات

المساهمة الواردة في قانون الشركات التجارية. وبذلك يتحقق للحكومة دائما

الرقابة على كافة أجهزة المؤسسة. كما نص في المادة ‎١‏ من القانون على ان تقدم

المؤسسة مشروع ميزانيتها معتمدا من الجهات المختصة فيها إلى مجلس الأمة قبل

انتهاء السنة المالية المنصوص عليها في هذا القانون بشهرين على الأقل لفحصه

وإقراره واستثناء من المادة الأولى من القانون الخاص بقواعد الميزانية العامة

للدولة » نص في المادة ‎VY‏ من القانون المرافق على ان تبدأ السنة المالية للمؤسسة

من أول يناير ‎Gets‏ في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة الأولى

التي تبدأ من ‎١975 /4 /١‏ وتنتهي في ‎TY‏ 17/ 1970.

وهكذا ستكون الفرصة متاحة دائما أمام مجلس الأمة ليجرى على نشاط هذه

اسم

المؤسسة رقابة فعالة من خلال رقابته لميزانيتها السنوية ولحسابها الختامى (مادة

56 من القانون).

ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة » نص في المادة ‎WV‏ من القانون على

ان لمجلس إدارة المؤسسة ان يعين محاسبا قانونيا لتدقيق حساباتها وفقا للأصول

المرعية بالنسبة للشركات المساهمة.

ونظرا إلى ان العديد من العاملين فى المؤسسة كانوا موظفين فى الحكومة

ورأت ان تستعين بهم في إدارة المؤسسة بعد شراء كامل أسهمها . فقد رؤى النص

في المادة ‎١١‏ من القانون على جواز إعارة موظفي الحكومة للمؤسسة وعلى ان

يصدر بالإعارة وتحديد مدتها قرار من الوزير المختص 6 وذلك حفظا لحقوق

هؤلاء فيما يتعلق بمعاش التقاعد واستحقاق العلاوات الدورية والترقية.

وهكذا يكون القانون المرافق قد كفل تحقيق الاعتبارات العملية والقانونية

بتمكين المؤسسة من ممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها باتباع الأساليب التجارية

المرنة مع إيجاد رقابة فعاله عليها في الوقت نفسه من قبل الدولة.

وزير المالية والصناعة

3

مذكرة إيضاحية

للمرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام

القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١9768‏

في شان نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

صدر القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎VAIO‏ في شان نظام مؤسسة الخطوط الجوية

الكويتية عندما تجمعت ملكية أسهم المؤسسة في يد الدولة وقد مضى على

صدوره ما يقرب من الثلاثين عاما وهي مدة طويلة في عمر التشريع تطورت

خلالها المؤسسة تطورا كبيرا وأصبحت الحاجة ماسة إلى تطوير هذا التشريع بما

يتلاءم مع المتطلبات التي افرزها التطور » مما اقتضى إدخال بعض التعديلات التي

رؤي أنها ضرورية لتسيير أمور المؤسسة.

وتحقيقا لهذا الغرض اعد مشروع المرسوم بالقانون المرفق بتعديل بعض

أحكام القانون المذكور.

وقد تضمن المشروع تعديل المادة الخامسة من القانون الحالي وذلك بإضافة

بندين جديدين تسمحان للمؤسسة بالاقتراض من الحكومة والمؤسسات المالية

التابعة لها وكذلك عقد القروض وإصدار السندات في الأسواق المالية المحلية

والأجنبية وأيضا بإقراض الشركات التي تشترك في تأسيسها المؤسسة أو تساهم

في رأسمالها وكفالة قروضها في مواجهة الغير وكل ذلك بعد موافقة مجلس

الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

كذلك فقد رؤي تعديل المادة ‎١7‏ من القانون تمكينا للمؤسسة من مواجهة

التزاماتها المالية غير المتوقعة بأن يسمح لها بتكوين احتياطي اجباري وآخر

احتياطي عام قبل ايلولة صافي أرباح المؤسسة إلى الحكومة وعلى ان تقوم

الحكومة بتغطية خسائرها.

سام

لمشروع قانون بتعديل المادة ‎VV‏ من القانون

رقم ‎)7١١(‏ لسنة ‎١955‏ في شأن نظام

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

نصت المادة ‎VY‏ من القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١170‏ في شأن نظام مؤسسة الخطوط

الجوية الكويتية على أن تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر

من كل عام.

وبصدور القانون رقم ‎YY‏ لسنة 1917/8 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على

تنفيذها والحساب الختامى فقد نصت المادة الثالثة منه على ان تبدأ ميزانية الوزارات

والإدارات الحكومية والميزانيات الملحقة بها وميزانيات الإدارات العامة والهيئات

والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة في أول يوليو من كل عام

وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.

وحتى لا يترتب على اختلاف السنة المالية للمؤسسة عن السنة المالية للوزارات

والإدارات الحكومية صعوبات في قياس الدخل القومي خلال فترة زمنية محددة

ولتلافى توزيع التعويض الناتج عن زيادة مصروفات المؤسسة عن إيراداتها على أكثر

من سنة مالية حكومية فقد رؤى تعديل المادة ‎VY‏ من القانون رقم ‎1١956 aS ”١‏

المشار إليه بحيث تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر

يونيو من العام التالي.

إلا أنه لما كانت ميزانية المؤسسة عن السنة المالية ‎١94١‏ (من ‎١94١/١/1١‏

‏إلى 1481/17/71) قد صدرت فعلا بموجب القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١98١‏ بتاريخ

0 فقد اقتضى الأمر أن ينص في مشروع القانون المرافق على أن تكون

السنة المالية التالية لتاريخ العمل به من أول يناير سنة ‎١9/7‏ حتى نهاية يوليو سنة

14

وام

قانون رقم ” لسنة ‎٠٠١8‏

‏في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

إلى شركة مساهمة

- بد الاطلاع على الدستور.

- وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١95١‏ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين

المعدلة له»

- وعلى القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١975‏ بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم ‎WAVE LI ٠7‏ بشأن قانون المناقصات العامة والقوانين

المعدلة له

- وعلى القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١475‏ في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

والقوانين المعدلة لى

- وعلى القانون رقم ‎٠١5‏ لسنة ‎١415‏ بشأن احتياطي الأجيال القادمة»

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم ‎ES 5١‏ 19177 بإصدار قانون التامينات

الاجتماعية والقوانين المعدلة ‎J‏

- وعلى القانون رقم 57 لسنة ‎١944‏ بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض

الهيئات والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو لقانون المناقصات

العامة

- وعلى القانون رقم ‎١9‏ لسنة ‎٠٠٠١‏ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل

في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة ‎ca)‏

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه واصدرناه:

ل

المادة الأولى

تتولى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة ذات خبرة عالمية » لا تقل عن اثنتين

» يختارها مجلس الوزراء ‎pei‏ جميع الأصول المالية والمعنوية وجميع الخصوم

لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لهاء وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا

القانون الإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها في أعمالهاء على أن تنتهي من

مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها.

ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.

ويكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة ‎Uy‏

‏لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

ويعلن مجلس الوزراء عن تأسيس الشركة نهائياً خلال موعد لا يجاوز السنتين من

تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الثانية

لا يجوز خلال مدة السنتين المنصوص عليها في المادةالسابقة السحب أو التنازل

بأي وسيلة عن أي امتياز أو حق مقرر للمؤسسة وتحتفظ الشركة بعد تأسيسها بهذه

الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها كما لايجوز خلال المدة

ذاتها منح امتياز أو حق لشركة منافسة يكون من شأنه أن يؤثر في امتيازات وأصول

المؤسسة المادية المعنوية.

المادة الثالثة

تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية

(ش.م.ك) تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لمؤسسة

الخطوط الجوية الكويتية بعد تقييمها واعتماد التقييم من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام

المادة الأولى» وتحل محلها في تنفيذ اغراضها وفي جميع ما لها من حقوق وما عليها

من التزامات.

ويتم تحديد راس مال الشركة في ضوء نتائج التقيم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد

السعر العادل للسهم . وتخصص أسهم الشركة وفقا للمادة الرابعة من هذا القانون .

3

المادة الرابعة

تخصص أسهم الشركة على النحو التالي :

أ- نسبة خمس وثلاثون في المائة )7/10( تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها

مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق

الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك شركات

الطيران الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها المشاركة بطريق

مباشر أو غير مباشر في هذه المزايدة » وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم

فوق قيمته الاسمية مضافا اليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار إن وجدت ‏ .

ب- تخصص نسبة عشرون في المائة )+ ‎(AV‏ للجهات الحكومية التي يحددها

مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك

بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة .

ج- نسبة خمسة في المائة (5/) توزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيون

المنقولون من المؤسسة إلى الشركة الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي

يضعها مجلس الوزراء. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في اطار

النسبة المحددة وفقاً لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب» وقبل سداد

قيمة الأسهم بالكامل. وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من العاملين للاكتتاب العام

وفقا لأحكام البند(د) من هذه المادة .

د- نسبة اربعون في المائة )+ ‎(LE‏ تطرح للاكتتاب العام للكويتين تخصص لكل

منهم بعدد ما اكتتب به » فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة

خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين » أما إذا لم يغط

الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح مالم يكتتب به بالمزاد العلني وفقاً لأحكام

البند (أ) من هذه المادة .

وتؤول حصيلة بيع ‎BIS‏ الاسهم بنسبة خمسين في المائة ‎)/5٠(‏ إلى الاحتياطي

العام للدولة ونسبة خمسين في المائة ‎٠(‏ 7.0( لاحتياطي الأجيال القادمة .

مم

المادة الخامسة

العاملون الكويتيون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذين يرغبون بالعمل

في الشركة المنصوص ‎Lede‏ في المادة الثالثة من هذا القانون يتم نقلهم إليها » وتلتزم

الشركة بضمان المزايا التالية لهم:

‎-١‏ ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التحويل ما

لم يرغب في مدة أقل .

‏¥- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان

يحصل عليها في المؤسسة كحد أدنى.

‏= عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها إذا مارغبت

الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة .

‏ويضع مجلس الوزراء القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا

ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود ( ‎(TEV 2١1‏ من هذه

المادة مالم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يحقق للعامل مزايا أكبر.

‏- زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل ‎Joly Ly‏ إضافة مدة مقدارها ثلاث

سنوات» ولاتدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة

الثانية من المادة )10( من قانون التأمينات الاجتماعية. وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء

المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.

‏ه- حساب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة

أو على أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة أو على الأساس

المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية أيهما أكبر.

‏المادة السادسة

‎-١‏ العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة

عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في

القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد, على ألا تقل رواتبهم

ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة.

‏لومم

- العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة

عند تأسيسها أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي؛ يتم

منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر

مرتب كانوا يتقاضونه فى المؤسسة.

*- تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الشركة أو الى

الحكومة ‎Ly‏ يعادل إضافة مدة مقدارها خمس سنوات » أو ما يكمل المدة اللازمة

لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل . وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء

المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم ‎١4‏ لسنة ‎٠٠٠١‏ المشار

إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له » يحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى لنسبة العمالة

الكويتية في الشركة على ألا تقل عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل

بهذا القانون » ويضع المجلس الشروط التفضيلية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا

الالتزام.

ويصدر المجلس القرارات المناسبة التى تكفل أن تصل شركات الطيران الكويتية

الأخرى إلى نسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال سبع سنوات من

تاريخ العمل بهذا القانون.

ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات العاملة في هذا

المجال بتوفير التدريب اللازم للمواطنين الكويتين للحفاظ على نسبة العاملين منهم

في التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة التى يحددها مجلس الوزراء.

المادة الثامنة

يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة

رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل بالاختيار بين المزايا المقررة

لهم وفقا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد

السابقة.

320

المادة التاسعة

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال تسعين (40) يوماً من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة العاشرة

يلغى القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١975‏ في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

المشار إليه اعتباراً من تاريخ مباشرة شركة الخطوط الجوية الكويتية ( ش.م.ك)

‎Whee‏ بعد استيفاء إجراءات تأسيسها.

وتستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في مباشرة أعمالها حتى ذلك التاريخ.

المادة الحادية عشرة

استثناء من أحكام القانون رقم 57 لسنة ‎١198‏ المشار إليه تعفي المؤسسة من

الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومن أحكام قانون المناقصات العامة حتى تاريخ إتمام

إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة أو حتى ‎5٠١9/17/71‏ أيهما أقرب على أن

يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمناقصات يضع لها الشروط والإجراءات اللازمة

لطرح أي مناقصة وكيفية إقرارها ومتابعة إجراءاتها.

المادة الثانية عشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل ‎Lad‏ يخصه تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ‎VENA» ee ٠١‏

‎Gil pall‏ : 19 يناير ‎7٠١8‏ م

‎-#51-

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم (5) لسنة ‎7٠١١‏ في ‎OLS‏

‏تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

الى شركة مساهمة

إن التطور الذي شهدته دولة الكويت بعد نيلها الاستقلال في أوائل الستينات »

قد استلزم امتلاك الدولة للخطوط الجوية الكويتية التى كانت وقتذاك شركة مساهمة»

وذلك بقصد النهوض بقطاع النقل الجوي وتطويره لأهميته وحيويته لاقتصاديات

الدولة وتوافقاً مع موقع الكويت الجغرافي المتميزء ولهذا تم تحويلها إلى مؤسسة عامة

ذات ميزانية مستقلة مع الحرص على احتفاظها بالأسلوب التجاري في ممارسة نشاطها

نظرا لما يكفله هذا الأسلوب من المرونة اللازمة لتحقيق أهدافها وأغراضها.

وتحقيقاً لهذا الغرض صدر القانون رقم ‎7١‏ لسنة 1970 في شأن نظام مؤسسة

الخطوط الجوية الكويتية وتعديلاتها والذي تضمن من بين أمور أخرى النص على

التزام الحكومة بتغطية خسائر المؤسسة إن وجدت.

وفي ضوء تطور العمل في مجال النقل الجوي وتزايد المنافسة الاقليمية من جهة»

ونظرا لاستكمال المؤسسة لكافة تجهيزاتها واحتياجاتها الفنية والادارية من جهة أخرى»

فضلاً عن تغير أهداف السياسة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية والتوجه نحو تحرير

النشاط الاقتصادي وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تحقيق التنمية ‎holed‏

‏من ثم أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في النظام القانوني للمؤسسة بما يتلاءم

مع المتطلبات التي أفرزتها التطورات والأهداف المذكورة» وهو الأمر الذي اقتضى

التفكير في تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة بما يمنحها المرونة الكافية في

الإدارة والتشغيل استهدافاً للتطوير وتحقيق الأرباح من ناحية ويحرر الميزانية العامة

من الأعباء المالية الضخمة الناتجة عن الحماية التى تضفيها على المؤسسة من ناحية

أخرى؛ مع العمل على توفير ‎BIS‏ الضمانات للحفاظ على المال العام وعلى حقوق

45م

العاملين بالمؤسسة خلال مرحلة التحويل.

وتحقيقاً لهذا الغرض » فقد أعد القانون المرفق في شأن تحويل مؤسسة الخطوط

الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

ونصت المادة الأولى على أن تتولى عملية تقييم جميع يع اصول المؤسسة مؤسسات

استشارية مستقلة متخصصة ‎ONS‏ خبرة عالمية فى هذا المجال . يختارها مجلس الوزراء

على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والأسس التي تلتزم باتباعها في

‎Wheel‏ على أن تنتهي من مهمتها خلال موعد يحدد في العقود المبرمة معها

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند

بالإضافة إلى حساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من

المؤسسة أو على أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة أو على

الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية» أيهما أكبر.

كما قضت المادة السادسة ‎Ob‏ العاملين الكويتين بالمؤسسة ء الذين لا يرغبون فى

الانتقال إلى الشركة تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع

برامج تدريبية مناسبة لهم وألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة؛

ومن لا يرغب في الانتقال ويستحق معاشا تقاعدياً يتم منحه مكافأة نهاية خدمة تعادل

الراتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه في المؤسسة.

كما كفلت زيادة الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الشركة

أو الحكومة ‎Ley‏ يعادل إضافة مدة مقدارها خمس سنوات .ء أو ما يكمل المدة اللازمة

لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي » أيهما أقل ¢ و تتحمل الخزانة العامة

الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.

‎Ll‏ المادة السابعة من القانون فقضت أنه مع عدم الإخلال بالمادة التاسعة من

القانون رقم ‎١9‏ لسنة ‎٠٠٠١‏ بشأن دعم العمالة الوطنية » يحدد مجلس الوزراء الحد

الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة على ألا تقل عما كانت عليه في المؤسسة»

كما يضع المجلس الشروط التفضيلية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام» ونصت

أيضاً على التزام شركات الطيران الأخرى المرخص لها سابقاً بالخضوع ‎OND‏ النسبة.

‏ممم

ونصت المادة الثامنة على مد المزايا المقررة للعاملين بالمؤسسة » إلى العاملين

بالشركات التابعة لللمؤسسة وبذات الشروط .

وأناطت المادة التاسعة بمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال

تسعين يوماً من تاريخ نشره كما قضت المادة العاشرة من القانون بإلغاء القانون رقم ‎١‏ ”

لسنة ‎١455‏ اعتبارا من تاريخ مباشرة الشركة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها

على أن تستمر المؤسسة في مباشرة أعمالها حتى ذلك التاريخ.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن تمنح المؤسسة في مرحلة التقييم

صلاحيات العمل دون رقابة سابقة من أجهزة الرقابة المركزية وهي ديوان

المحاسبة واللجنة المركزية للمناقصات» وإلى أن تنتهي إجراءات تحويلها

إلى شركة أو حتى تاريخ ‎PATTY‏ أيهما أقرب »على أن يقوم مجلس

الإدارة بتشكيل لجنة للمناقصات يضع لها الشروط والإجراءات اللازمة لطرح أي

مناقصات وكيفية إقرارها ومتابعة إجراءاتها .

ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد مراجعة ديوان المحاسبة» ويكلف المجلس

جهة حكومية بتحويل المؤسسة الى شركة على أن يعلن عن تأسيس الشركة نهائيا خلال

سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

وضمنت المادة الثانية حقوق المؤسسة ومن ثم الشركة الجديدة» فمنعت السحب

والتنازل عن أي امتياز أو حق مقرر للمؤسسة أو لشركاتها مثل الخطوط أو الخدمات

الممنوحة ‎ll‏ ونصت على أن تؤول هذه الامتيازات إلى الشركة الجديدة بعد تأسيسها

ويكون لها وحدها حق التصرف فيها ويراعى ألا يؤدي ذلك إلى احتكار الشركة

للخدمات الأرضية» كما منع منح مثل هذه الحقوق لشركات منافسة وذلك باي وسيلة

سواء بالبيع أو التاجير أو التشغيل باسم الشركة أو غير ذلك من الوسائل.

وقد تضمن القانون في مادته الثالثة تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم شركة

الخطوط الجوية الكويتية ( ش.م.ك) تؤول إليها أصول وخصوم المؤسسة وتحل

محلها في ‎Lis‏ أغراضها وفي مالها من حقوق وما عليها من التزامات» ومن المعلوم أن

هذه الحقوق تشمل ما هو مملوك للمؤسسة ذاتها أو ما يتبعها من شركات مملوكة لها

ملكية كاملة أو جزئية.

#55

ويحدد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد

السعر العادل للسهم .

ونظم القانون في مادته الرابعة عناصر تأسيس الشركة؛ ونسب توزيع أسهمها يين

الفئات التالية: الفئة الأولى نسبة ‎Lo‏ تطرح بمزايدةعلنية بين الشركات المساهمة

الوطنية والأجنبية المتخصصة مع استبعاد شركات الطيران الكويتية القائمة من المشاركة

في المزايدة» والفئة الثانية نسبة + ‎AY‏ للجهات الحكومية» والفئة الثالثة خاصة بالعاملين

بالمؤسسة المنقولين إلى الشركة » ولهم نسبة 5/ توزع بالتساوي بينهم » وتمنح لهم

بضوابط وشروط تفضيلية مثل تحديد نسبة مخفضة للسهم أو مرونة في السداد والفئة

الرابعة وهي ‎/5٠‏ تطرح للاكتتاب العام للكويتين.

ونصت أيضاً على أن تؤول حصيلة بيع كافة الأسهم بنسبة +10 للاحتياطي العام

للدولة ونسبة ‎/5٠‏ لحساب احتياطي الأجيال القادمة.

كما نظمت المادة الخامسة نقل العاملين الكويتين بالمؤسسة الراغبين بالعمل

في الشركة . بتعاقد لا تقل مدته عن خمس سنوات. مالم يرغب العامل في مدة أقل»

وضمان الدولة لكافة الحقوق المكتسبة للعمالة الكويتية سواء المرتبات والمزايا

‎Qual‏ والعينية خلال فترة عمل العامل في الشركة أو الحقوق التأمينية عند تركه للعمل

في الشركة» على أن يضع مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تكفل حصوله على

هذه المزايا على الأقل والتي قد تزيد في ضوء اتفاق العامل مع الشركة على الحصول

على مزايا أكبر.

كما كفلت زيادة الحقوق التأمينية للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها ثلاث

‎cole‏ ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة

الثانية من المادة )10( من قانون التأمينات الاجتماعية.

46م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم ‎/VO%‏ رابعا لسنة ‎٠٠١‏

‏بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ” لسنة ‎٠١١48‏

‏في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة

مجلس الوزراء »

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ‎١0‏ لسنة ‎١95٠‏

‏والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎١915‏ بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١475‏ في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

والقوانين المعدلة لى

-وعلى القانون رقم 5 لسنة ‎7٠٠١‏ في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية

الكويتية إلى شركة مساهمة»

- وبناء على عرض وزير المواصلات»

قرر

مادة أولى

تتولى مؤسسات استشارية مستقلة ومتخصصة ذات خبرة عالمية لا تقل عن اثنتين

يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الاصول المادية والمعنوية لمؤسسة الخطوط

الجوية الكويتية والشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها أو التابعة لهاء على أن تلتزم

تلك المؤسسسات في أعمالها بإتباع الإجراءات الآتية:-

‎١‏ -القيام بتقيبم شامل للمؤسسة كجزء من عملية الخصخصة بالاستناد إلى أساليب

‏45م

تقييم متعارف عليها عالميا وتم اعتمادها حيال خصخصة بعض شركات

الطيران الأخرى » مثل ( نسبة ربحية السهم , نسبة التغير في السهم المنسوب

للقيمة الدفترية» القيمة الحالية للتدفقات النقدية ) .

”-تقديم تحليل شامل عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية لوضع قيمة سوقية لها

تتضمن العديد من البدائل الممكنة.

“-إجراء تحليل للسوق للتعرف على سوق العرض والطلب والمنافسة» وكجزء

من العقد يجوز للمؤسسة الاستشارية الاستعانة بشركة بحوث تسويقية لإجراء

الدراسة التسويقية المطلوبة .

-اجراء تقييم عقاري شامل» وكجزء من العقد يجوز للجهة الاستشارية الاستعانة

بشركة متخصصة في هذا المجال إذا اقتضى الأمر ذلك.

-تحليل البيانات المالية التاريخية للحسابات الختامية وكشوف الدخل والتدفقات

النقدية وذلك باستخدام مؤشرات مثل نسب النموء معدلات الربحية » نسب

السيولة » معدلات الفعالية » وذلك لتبيان نقاط الضعف والقوة .

"-تقييم الأصول والخصوم وقت إنشائها على أساس تكلفتها التاريخية » وهذه

التكلفة هي : سعر الشراء » سواء كان سعر التكلفة أو السعر السوقي أو السعر

العادل.

/ا-تحديد كافة المصروفات المترتبة على تجهيز الأصول للاستخدام .

-إعداد تقديرات لخمس سنوات مستقبلية من البيانات المالية مع الأخذ في

الاعتبار ظروف السوق والخطط التجارية والنظرة المستقبلية لفرص الشركة .

4-حساب الجداول الاستهلاكية على المدى الطويل لكافة الأصول بشتى أنواعها

على أساس نسبتها الاستهلاكية.

مادة ثانية

تتضمن الأصول الخاضعة لتقيم جميع الأصول العينية والمالية والمعنوية على

سبيل المثال لا الحصر ما يلي :-

-Ytyv—

الطائرات» الأراضيء المباني» المكائن» التجهيزات» والمعدات» المركبات»

الأدوات» البضائع» الاستثمارات طويلة الأمد. الأسهم, الأوراق المالية» الضمانات

الحكومية» السندات» المطالبات» الأموال النقدية» حساب المدفوعات» الحقوق

المستقبلية» خطابات الضمانات البنكية» خطابات الاعتماد. الرهونات, الاسم التجاري»

منتجات الأبحاث والتطوير» برامج الحساب ‎JU‏ براءات الاختراع» التصميمات

الصناعية» حوالات الحق» حقوق ‎bill‏ الخبرات وغيرها.

مادة ثالثة

يجب أن يتضمن العقد المبرم مع المؤسسة الاستشارية التي ستتولى التقييم

بنداً يحدد موعد انتهائها من مهماتهاء على ألا يتجاوز هذا الموعد ستة أشهر من

تاريخ توقيع العقد.

مادة رابعة

تضع المؤسسة الاستشارية تقريراً مفصلاً عن أعمالها باللغتين العربية والانجليزية

مشتملا على القيمة الحقيقية والعادلة لنتائج التقييم بالدينار الكويتي ومتضمنا التوصيات

اللازمة فى هذا الشأن.

وتتعهد المؤسسة الاستشارية» بموجب بند يذكر في العقد » بأن تسلم الجهة

الحكومية التي وقعت معها العقد عددا كافيا من النسخ الورقية من التقرير ونسخة

ممغنطة على قرص مدمج .

مادة خامسة

تتولى المؤسسة الاستشارية عرض التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة

على ديوان المحاسبة ليتولى دراسته وإبداء ملاحظاته عليه في مدة لاتجاوز الشهرء

وذلك تمهيداً لابلاغ وزير المالية بنسخة من التقرير وبما توصل إليه الديوان من

ec

ويتولى وزير المالية فور تسلمه نسخة من التقرير رفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً

بملاحظات ديوان المحاسبة وذلك لاعتماده

-¥&A-

مادة سادسة

على الوزراء كل فيما يخصه ‏ تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

SVENV CR 75: Ste

الموافق : 19 ‎de‏ و8١٠7‏ م

~¥e4-

قانون رقم ‎"٠‏ لسنة 1956 *

بإنشاء بنك التسليف والإدخار

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت.

بعد الاطلاع على المواد ‎IV MTT TOTP EVs‏ من الدستور.

‎les‏ القانون رقم ‎٠‏ ؛ لسنة ‎١970‏ الخاص بإنشاء بنك الاتتمان المعدل بالقوانين ذات

‎OVA VY EAE‏ "7 لسنة ‎NAW‏

‏وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصهء وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

‎** )1( bole

‏ينشأ بنك يسمى (بنك التسليف والادخار) ويكون مؤسسة عامة ذات شخصية

معنوية مستقلة تحت إشراف وزير المالية.

‏ويكون مركز البنك الرئيسي مدينة الكويت وله ان يفتح فروعاً في الداخل » وأن

يعين له وكلاء أو مراسلين في الخارج. كما يجوز له أن يعهد إلى غيره من الأشخاص

الطبيعيين والاعتباريين بالوكالة عنه في بعض أعماله وفقا لنظامه الأساسي.

‏ويكون للبنك مجلس إدارة يقوم برسم السياسة العامة للبنك والاشراف على

تنفيذها وتحدد طريقة تشكيله واختصاصاته في النظام الأساسي.

‏ويتولى إدارة البنك مدير عام ويكون له نائب أو أكثر» ويصدر بتعيبنهم مرسوم بناء

على عرض وزير المالية.

‏ويمثل البنك بعلاقته بالغير وامام القضاء مديره العام؛ ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة

‏* نشر في الكويت اليوم العدد ‎OPV‏ ثم أعيد نشره في العدد ‎OPV‏ السنة الحادية عشرة لورود خطأ مطبعي باضافة مادة رقم

4 اليه وألغي هذا القانون بموجب أحكام القانون رقم 57 لسنة “1997 في شان الرعاية السكنية ثم أعيد العمل به بموجب

أحكام | قم 17 لسنة ‎١440‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‎EV‏ لسنة 1491م سالف الذكر. الكويت اليوم العدد

7 السنة الحادية والأربعون.

‏** معدلة بالقانون رقم ‎VV‏ لسنة ‎VAAL‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 1041 السنة الثلاثون.

‎3

التي يرسمها مجلس الإدارة» كما يقوم بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به.

مادة (؟)

تكون للبنك ميزانية مستقلة تشمل ايراداته ومصروفاته ويتم إعدادها وتنفيذها وفقاً

للنظام الأساسي.

مادة )1(

يصدر النظام الأساسي للبنك بقرار من وزير المالية والنفط وتظل النظم واللوائح

المعمول بها حاليا في بنك ‎OLS‏ سارية المفعول ‏ فيما لا يتعارض وأحكام هذا

القانون ‏ إلى أن يتم إصدار النظام الأساسي للبنك.

مادة(؟) *

يقوم البنك ‏ وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في نظامه الأساسي ‏ على تحقيق

الأغراض الآتية:

أولاً: تيسير الاثتمان العقاري والزراعي في دولة الكويت للأشخاص الكويتيين

الطبيعيين والاعتباريين وتكون الأفضلية للقروض الآتية:

‎(I)‏ في ‎Obes VI‏ العقاري:

١-اقراض‏ الأفراد مبالغ ‏ بضمان رهون عقارية. لانشاء دور سكن خاصة أو إصلاحها

أو زيادة الانتفاع بها.

؟ اقراض الجمعيات والهيئات المرخص بها قانوناً ‏ بضمان رهن عقاري ‏ لانشاء

دور سكن لأعضائها.

1 إقراض المنتفعين بالبيوت الحكومية مبالغ لتعمير أو توسيع تلك البيوت »

وكذلك إقراض المنتفعين بالقسائم الحكومية التي تعود ملكيتها للدولة مبالغ لإقامة

دور سكن خاص أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها.

* المادة )£( معدلة بالقانون رق 19 المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١7١‏ السنة الخامسة

والعشرون وسبق أن عدلت بالقانون رقم ‎١194‏ لسنة ‎VAVV‏ والفقرة ” من البند () معدلة بالقانون

لسنة 85 المنشور بالكويت اليوم العدد ‎17٠١‏ السنة الثالثة والثلاثون » الفقرة الأخيرة مضافة

بالقانون 5 لسنة 88 المنشور بالكويت اليوم العدد ‎17/5٠‏ السنة الرابعة والثلاثون.

لهم

ويكون القرض في الحالتين بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التملك

للمقترض مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ.

(ب) في ‎OLS‏ الزراعي:

أولاً: إقراض المزارعين مبالغ ‏ بضمان رهن عقاري أو بضمان محصولاتهم

أو منتجات مزارعهم ‏ لشراء البذور والأسمدة والآلات الزراعية والماشية أو لتربية

الدواجن أو مد أنابيب المياه وحفر الآبار وغير ذلك من الأعمال الزراعية.

ثانياً: تيسير الاثتمان الاجتماعي بإقراض المواطنين ‎She‏ بضمان رهن عقاري أو

بضمان أسهم الشركات الكويتية المصرح بها قانونا أو بكفالة شخص مليء يتضامن من

المقترض أو بكفالة رب العمل أو بضمان راتب الموظف أو المستخدم أو العامل أو

مكافآته أو معاشه المستحق له وفقاً للقوانين المعمول بها.

ثالثاً: تجميع المدخرات واستثمارها وأداء عائد الاستثمار للمدخرين وتضمن

الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها.

وفي جميع الأحوال لا يسقط قيد الرهن الذي يضمن دينا للبنك إذا لم يجر تجديده

خلال المدة المنصوص عليها في المادة 145 من القانون المدني.

مادة )0(

للبنك في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة حق تملك

العقارات والمنقولات والتصرف بها.

وله أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه

وتساعد على تحقيقهاء وأن يسهم في رأس ‎Wh‏ وأن يعاون في المشروعات العمرانية»

وأن يستثمر الفائض من أمواله فى كافة أوجه الاستثمارات المضمونة.

مادة(5) *

رأس مال البنك ألف مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة» ويخول وزير

المالية أداؤها إلى البنك دفعة واحدة أو على دفعات.

* عدلت الفقرة الأولى من المادة السادسة أكثر من مرة كان آخرها بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١487‏ على النحو الوارد ‎CAL‏

‏والمنشور بالكويت اليوم العدد 1447 ء السنة الثامنة والعشرون.

عمد

ويجوز أن تكون بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من

حقوقها قبل الغير.

ويعتبر مدفوعاً من رأس المال ما سبق دفعه لبنك ‎OLY‏ الذي انشئ بالقانون

رقم ‎4١‏ لسنة ‎NAVs‏

‏مادة ‎(V)‏ *

للبنك أن يقترض من ‎de Sol‏ أو بضمانتها مبالغ لا تجاوز ضعف رأس ماله

المدفوع.

وله أن يصدر سندات قروض. وتقرر شروط إصدار هذه السندات وطريقة

استهلاكها بمرسوم.

مادة ‎(A)‏

تنقل إلى بنك التسليف والادخار حقوق والتزامات بنك الائتمان الذي انشئ

بالقانون رقم ‎5٠‏ لسنة ‎١45١‏ المعدل بالقوانين ‎NAW RAITT VA VY CA‏

مادة (9)

استثناء من أحكام المادة ‎١١4‏ من ‎OSE‏ التجارة » يجوز للقصر المميزين أن

يودعوا مدخراتهم في البنك » ويكون ايداع هذه المدخرات واستردادها وفقا للشروط

والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة البنك في هذا الشأن.

** )1١( ‏مادة‎

يضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية النظم واللوائح المالية والإدارية

بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات

البنك العمرانية دون التقييد في ذلك بأحكام قانون المناقصات العامة. وكذلك اللوائح

المتعلقة بنظم العاملين ‎AIL‏ وشئونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم دون الإخلال

بأحكام المادتين ‎PAO‏ من قانون الخدمة المدنية.

* الفقرة الاولى من المادة ‎V‏ معدلة بالقانون رقم 1454/57 المنشور بالكويت اليوم العدد 781 السنة الرابعة عشر.

** هذا النص معدل ‎AST‏ من مرة آخرها بالقانون رقم 77 لسنة 1485 ء المنشور بالكويت اليوم العدد ‎VOLV‏ السنة

الثلاثون.

دعوم

ولا يخضع البنك لأحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم ‎7١‏ لسنة

5 بإنشاء ديوان المحاسبة.

مادة ‎(VN)‏

يلغى القانون رقم ‎4١‏ لسنة ‎١95١‏ الخاص بإنشاء بنك ‎OLS VI‏ والقوانين المعدلة

له ذات الأرقام 48 21817 "ا" لسنة ‎AAV‏

(VY) ‏مادة‎

على وزير المالية والنفط وسائر الوزراء كل فيما يخصه_تنفيذ هذا القانون ويعمل

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر في: ‎٠١‏ ربيع الأول 1ه

الموافق: 8 يوليو ‎VAN‏

3

مرسوم بالقانون رقم ‎١١9‏ لسنة ‎١997‏

‏بشأن إلغاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي

ونقل إختصاصاتها للصندوق الكويتي للتنمية

الإقتصادية العربية وإنشاء مكتب لتصفية

الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ‎TV‏ من شوال سنة ‎١407‏ ه الموافق "ا من

يوليو سنة 195م.

وعلى القانون رقم 77 لسنة ‎١977‏ بإنشاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي

والقوانين المعدلة ‎ca)‏

وعلى القانون رقم ‎YO‏ لسنة ‎VAVE‏ بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة لى

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎VAVA‏ بقواعد إعداد الميزانيات العامة

والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي»

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 14179 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة لى

وعلى المرسوم الصادر في ا من جمادي الأولى سنة 1749 ه الموافق 5 من

أبريل سنة ‎AVA‏ م في شأن نظام الخدمة المدنية.

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

أصدرنا القانون الآتي نصه:

دهوهةم-

(مادة أولى)

يلغى القانون رقم 77 لسنة ‎١975‏ بإنشاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي.

ويتولى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مباشرة اختصاصات الهيئة فيما

يتعلق بالمشروعات القائمة والالتزامات المالية الناشئة عنها بعد العمل بهذا القانون.

(مادة ثانية )

تؤول أموال وأصول الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي الى الصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية .

( مادة ثالثة )

ينشأ مكتب يسمى مكتب تصفية الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي يلحق

بالمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويقوم بتصفية مشروعات

والتزامات الهيئة السابقة على العمل بهذا القانون.

ويتولى الصندوق الوفاء بهذه الالتزامات ويتحمل مصروفات المكتب على أن يتم

تسويتها مع وزارة المالية.

‎dole)‏ رابعة )

يكون للمكتب مشرف يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصه قرار من المدير العام

للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

ويعاون المشرف عدد كاف من الموظفين يلحقون بالمكتب عن طريق الندب أو

الإعارة أو العقود المؤقته» ويصدر قرار من المدير العام بتحديد مخصصات المشرف

وموظفي المكتب.

ويجوز للمشرف في سبيل تحقيق أغراض المكتب الاستعانة بأية مؤسسة أو جهة

حكومية او غير حكومية.

وعلى المكتب أن ينهى اعماله خلال سنة من تاريخ إنشائه ويجوز بقرار من وزير

المالية عند الضرورة مد فترة عمله.

هعمد

( مادة خامسة )

يصدر قرار من وزير الخارجية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل

من يراه من موظفي الهيئة الكويتيين الى وزارة الخارجية وبنقل من لم يصدر قرار بنقله

خلال هذه الفترة الى وزارة أخرىء وذاك بالاتفاق مع الوزير المختص.

( مادة سادسة )

على رئيس الوزراء والوزرء! ‏ كل فيما يخصه ‏ تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمة .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الخارجية بالنيابة

ضاري عبدالله العثمان

وزير المالية

‎Wie poli‏ الروضان

صدر بقصر بيان في : 10 ربيع ‎VETS‏

PRAY ‏سبتمبر‎ VY: Bl pall

امد

قانون رقم 1 لسنة 191/4

بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

نحن جابر الأحمد الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد

بعد الاطلاع على المادتين ‎VOT‏ من الدستور.

وعلى القانون رقم ‎٠5‏ لسنة ‎١975١‏ بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

العربية المعدل بالقانونين رقم 4 لسنة ‎١9577‏ ورقم ‎VE‏ لسنة 1955 .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مؤسسة عامة لها الشخصية

الاعتبارية المستقلة» ويشرف عليها ويرأس مجلس إداراتها رئيس مجلس الوزراء .

مادة ثانية ‏ *

غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية فى تطوير اقتصادياتها

ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها » وذلك ‎Lb‏ للنظام الذي يقرره

رئيس مجلس الوزراء. وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياساتها

الخارجية اقليميا ودوليا.

كما يدخل في اغراضه تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة

على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية

وخدمات رئيسية ومرافق عامة»على ألا يجاوز رصيد هذه القروض في أي وقت ‎UNO‏

‎Least)‏ وعشرين ‎LIL‏ من رأس مال الصندوق. وتمنح هذه القروض التي يقدمها

الصندوق للدول الأخرى .

* صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بأحكام النظام الأساسي للصندوق ونشر في العدد رقم ‎٠١١7‏ من الكويت اليوم

الصادر بتاريخ 0/ ‎.1915/١‏ وعدلت المادة بالقانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎7٠7‏ .

~YoA—

مادة ثا لئة *

يكون رأس مال الصندوق ألفي مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل كما هو محدد

فى نهاية السنة المالية /91/ 199/4 .

مادة ثالثة مكرر ‎ee‏

‏تقتطع سنويا نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة 0 ‎LV‏ من الأرباح الصافية

للصندوق ابتداء من السنة المالية ‎٠٠١ 5/70١7‏ تحول الى المؤسسة العامة للرعاية

السكنية لدعم مواردها .

مادة رابعة

يجوز للصندوق أن يقترض ‎oly‏ يصدر سندات في حدود مثلي رأس ماله مضافاً

اليه الاحتياطي وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على

اقتراح مجلس الإدارة.

مادة خامسة

يدير الصندوق مجلس إدارة على الوجه المبين في النظام الاساسي.

مادة سادسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الأساسي للصندوق يبين فيه على الأخص

طريقة تاليف مجلس الإدارة واختصاصاته وتنظيم الأعمال الفنية والإدارية ووضع

الميزانية وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل.

مادة سابعة

لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض وزير المالية والنفط في كل اختصاصاته المبينة

في هذا القانون أو في بعضها.

مادة ثامنة ‏ *

* معدلة بالقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎7٠٠7‏ » وسبق تعديلها ‎AST‏ من مرة كان آخرها بالقانون رقم ‎EV‏ لسنة 1984.

** أضيفت بموجب القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور بالكويت اليوم في العدد رقم 114 العدد التاسع ‎My‏

‏* صدر القانون رقم ‎5١/0‏ بإنشاء مؤسسة عامة يكون مقرها مدينة الكويت وتسمى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بدائرة المالية والاقتصاد.

وهم

يلغى القانون رقم 10 لسنة ‎197١‏ بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

العربية» على أن القرارات التنفيذية الصادرة تنفيذاً له تستمر ‎BBL‏ فيما لا يتعارض مع

أحكام هذا القانون» وذلك الى ان تصدر قرارات جديدة تنفيذاً لهذا القانون.

مادة تاسعة

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والنفط تنفيذ هذا القانون» ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

جابر الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في ‎WV:‏ جمادي الثاني 17954 ه

الموافق ‎WE‏ يوليو ‎VAVE‏ م .

قرار رئيس مجلس الوزراء

بالنظام الأساسي

للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العريبة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم ‎YO‏ لسنة 1917/4 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية» وعلى المرسوم بقانون رقم ‎VA‏ لسنة ‎١98١‏ بتعديل هذا

القانون.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام القانون رقم ‎YO‏ لسنة ‎١917/5‏

‎SUL.‏

‏وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق الكو يتي للتنمية الاقتصادية ‎chy pl‏

وبناء على عرض وزير المالية الرئيس المفوض لمجلس إدارة الصندوق المذكورء

قرر

مادة أولى

يقوم الصندوق الكو يتي للتنمية الاقتصادية العربية بأعماله على اساس أحكام

النظام الأساسي المرفق.

مادة ثانية

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ‎A‏ ذو الحجة 1945١ه‏ الموافق

‎TY‏ ديسمبر 1917/5 م بتنفيذ أحكام القانون رقم 70 لسنة ‎١917/5‏ بإعادة تنظيم

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» ويلغى النظام الأساسي للصندوق

المرافق لذلك القرار.

-51م-

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» وعلى مجلس إدارة

الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية تنفيذ أحكامه.

ومع ذلك تستمر عضوية أعضاء المجلس الحالى لإدارة الصندوق الى نهاية

مدتها الأصلية.

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بتاريخ : 17 جمادي الأولى ‎31١540١‏ ه .

الموافق : ‎7١‏ مارس 1981 .

مد

النظام الأساسي

للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية

الفصل الأول

مادة )\(

مالم يقتض سياق النص غير ‎US‏ يكون لكل من المصطلحات الآتية المعنى المبين

قرينه :

أ- ”الصندوق“ يعني الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

ب - ”مجلس الإدارة“ أو ”المجلس“ يعني مجلس إدارة الصندوق.

اج ”المدير العام“ يعني المدير العام للصندوق .

د ‎“Gy tell”‏ يعني المشروع أو البرنامج الذي يساهم أو يطلب مساهمة الصندوق

في تمويله .

الفصل الثانى

أحكام عامة

مادة (؟) *

الصندوق مؤسسة عامة كويتية تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال المالي

والإداري والفني ويشرف عليها وزير الخارجية.

مادة (7)

* معدلة بقرار نائب ‎iy‏ جلس الوزراء ووزير الخارجية الصادر في ‎١9‏ نوفمبر ‎٠١٠١5‏ والمنشور

بالكويت اليوم العدد 1747 السنة الثانية والخمسون ط ‏ وكان النص قبل التعديل ‎١‏ الصندوق

مؤسسة عامة كويتية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويشرف عليها رئيس

مجلس الوزراء.

مم

غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تنمية

اقتصادها على النحو الوارد في هذا النظام» وبوجه خاص عن طريق مدها بالقروض

اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها.

مادة )£(

رأس المال المقرر للصندوق ألفا مليون ‎ols (Versys eres ere)‏

مادة (ه)

يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة الكويت .

الفصل الثالث

إدارة الصندوق

مادة (5) *

يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من وزير الخارجية رئيسا ومن عدد من الأعضاء

الكويتيين ذوي الكفاءة لا يقلون عن أربعة ولا يجاوزون الثمانية يعينون بقرار من وزير

الخارجية لدورة مدتها ثلاث سنوات » ويجوز إعادة تعيينهم . وإذا تم تعيين عضوأثناء

الدورة فيكون تعبينه إلى نهايتها .

ويحضر المدير العام جلسات المجلس ويشترك في المناقشات دون أن يكون له

حق التصويت .

ولرئيس المجلس عند غيابه أن ينيب أحد أعضاء المجلس لرئاسة الجلسة .

* صدر بتاريخ ‎TY‏ سبتمبر ‎3٠١7‏ المرسوم رقم ‎7٠٠١17 INYO‏ والذي نص على نقل الاشراف على الصندوق ورئاسة

مجلس إدارته والمقرر لرئيس مجلس الوزراء في القانون رقم 7 / 5 إلى وزير الدولة للشئون الخارجية. وقد عدلت الفقرة

الأولى من المادة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الصادر في ‎١4‏ نوفمبر ‎٠٠١7‏ والمنشور بالكويت اليوم

العدد 747 السنة الثانية والخمسون ‏ ط وكان النص قبل التعديل ‏ يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من رئيس مجلس

الوزراء رئيساً ومن عدد من الأعضاء الكويتين ذوي الكفاءة لا يقلون عن أربعة ولا يجاوزون | بنون بقرار من رئيس

مجلس الوزراء لدورة مدتها ثلاث سنوات ‏ ويجوز اعادة تعيينهم؛ واذا إن عضو أثناء الدورة فيكون تعينه الى نهايتها.

54م

* (V) ‏مادة‎

يتولى رئيس مجلس الإدارة توقيع عقود القرض مع الجهات المستفيدة وكذلك

العقودالتي يقترض الصندوق بموجبها والسندات التي يصدرها . ولرئيس مجلس

الإدارة أن يفوض المدير العام أو أحد نواب المدير العام في ذلك .

** (A) ‏مادة‎

مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الصندوق , وله كافة الإختصاصات اللازمة لتحقيق

أغراض الصندوق . ويتولى على وجه الخصوص :

أ- رسم السياسة العامة للصندوق .

ب- وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية في الصندوق بناء على اقتراح المدير

العام » ومراقبة تنفيذها .

ج-البت في توصيات المدير العام بشأن القروض والمساعدات الأخرى المقترح

تقديمها من الصندوق .

د- البت في توصيات المدير العام بشأن إسهام الصندوق في رأسمال المنشآت

ذات الطابع الإنمائي ومؤسسات التمويل الإنمائي .

ه- رسم السياسة العامة لإستثمار أموال الصندوق» وللمجلس أن يفوض المدير

العام في ذلك .

و- اقتراح الشروط والأوضاع العامة للإقتراض وإصدار السندات من جانب

الصندوق والبت في توصيات المدير العام بشأن الإقتراض وإصدار السندات .

ز- اعتماد مشروع الموازنة الإدارية والحساب الختامي للصندوق .

ح- اختيار مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم .

‎٠‏ *عدلت المادة بموجب قرار مجلس الوزراء سئة ‎١9410‏ المنشور في الكويت اليوم العدد “1771 السنة الثالثة والثلائون.

‏** عدل البند (د) من المادة بموجب قرار مجلس الوزراء سنة ‎VAAV‏ المنشور في الكويت اليوم العدد 17/77 السنة الثالثة

والثلاثون.

‏مد

مادة (9)

يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات في السنة على الأقل » وذلك بناء على طلب

رئيسه أوالمدير العام .

ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه . وتصدر قراراته بالأغلبية

المطلقة للأعضاء الحاضرين » وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

ويجوز لرئيس المجلس الإستغناء في المسائل العاجلة عن دعوة المجلس للإجتماع

بعرض ما يطلب الموافقة عليه على الأعضاء متفرقين في مذكرة شارحة .

ويصدر قرارالمجلس في هذه الأحوال بموافقة أغلبية الأعضاء كتابة .

‎(V+) bale‏

لمجلس الإدارة عند الإقتضاء تشكيل لجان متفرعة عنه لدراسة ما يعهد إليها من

أموروتقديم توصياتها الى المجلس . وتنتتخب كل لجنة رئيساً لها من بين أعضائها .

مادة ‎(VN)‏

‏تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة بمجرد صدورهاء وذلك وفقاً لأحكامها .

‎(VY) bole‏ *

يكون للصندوق مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح مجلس إدارة الصندوق

ولمدة أربع سنوات ويحدد راتب المدير العام ومخصصاته وجميع بدلاته وحقوقه

المالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية المجلس .

مادة ‎(VY)‏

‏المدير العام هو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفي ‎Be‏ الصندوق بالغير.

مادة )£ \(

يضطلع المدير العام بالمسؤولية عن جميع الشئون الإدارية والمالية والفنية في

الصندوق, ويتولى على وجه الخصوص :

* عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم / لسنة /199 .

مد

أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

ب- تلقى طلبات القروض والمساعدات المالية والفنية والمساهمات وبحثها

وعرضها على مجلس الإدارة مع التوصيات المناسبة .

ج- تنفيذ اتفاقيات القروض والمساعدات والمساهمات .

د- إعطاء الموافقات في الأمور التي تتطلب موافقة الصندوق طبقا لأحكام

الإتفاقات التي يبرمها الصندوق » وإدخال التعديلات غير الجوهرية على أحكام هذه

الإتفاقات حسب ما تقتضيه ظروف تنفيذها .

ه- إعداد مشروع الموازنة الإدارية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس

الإدارة .

و - إصدار أوامر الصرف فى حدود الموازنة الإدارية .

ز- ممارسة ما يفوض فيه من اختصاصات من قبل مجلس الإدارة أو رئيس

المجلس.

ح- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالصندوق يشتمل على

البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات القانونيين وعلى شرح مفصل لكافة

أعمال الصندوق خلال السنة المالية الفائتة .

* )١6(ةدام‎

يعاون المدير العام نائب أو أكثر » ويسرى في شأن تعيبنهم وتحديد مرتباتهم

ومخصصاتهم وجميع بدلاتهم وحقوقهم المالية القواعد المقررة في المادة ‎ONY)‏

‏هذا النظام .

ويمارس نواب المدير العام الإختصاصات التي يحددها لهم المدير العام .

مادة ‎(VA)‏

‏يتم تعبين العاملين بالصندوق وفق أحكام النظام الذي يصدره مجلس الإدارة في

هذا الشأن .

* عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم / لسنة 1994.

م

الفصل الرابع

عمليات الصندوق

مادة ‎(VY)‏

يقوم الصندوق بتحقيق أغراضه بالطرق التي يراها مجلس الإدارة مناسبة» وبوجهخاص

الطرق الآتية :

أ- تقديم القروض للدول العربية والدول النامية الأخرى أو للمنشآت ذات الشخصية

الإعتبارية التابعة لأي من هذه الدول أو المتمتعة بجنسيتها أو المشتركة فيما بينهاوالتي

تسهم في التنمية الإقتصادية لتلك الدول أو لأي منها ولا تقتصر على مجرد تحقيق الربح.

ب- تقديم المنح والمساعدات الفنية للجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تقديم الكفالات على اختلاف أنواعها للجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من

هذه المادة.

د- المساهمة فى رأسمال المنشآت ذات الشخصية الإعتبارية التابعة لإحدى الدول

العربية أو الدول النامية الأخرى أو المتمتعة بجنسيتها أو المشتركة فيما بينها والتي

يكون لها طابع إنمائي .

ه- المساهمة في رأسمال مؤسسات التمويل الإنمائي وغيرها من المؤسسات

الإنمائية الدولية والأجنبية التي تستهدف مساعدة الدول النامية أو أي منها في تنمية

إقتصادها . ويجوز للصندوق تمثيل الدولة في تلك المؤسسات .

(VA) ‏مادة‎

تقدم قروض الصندوق لتغطية كل أو بعض التكاليف بالعملات الأجنبية للمشاريع

الممولة » على أن لا يجاوز مبلغ أي قرض خمسين بالمائة ( ‎5٠‏ /) من التكاليف

الإجمالية للمشروع .

ومع ذلك ففي حالة وجود إعتبارات خاصة بالدولة المستفيدة أو بالمشروع » يجوز

لمجاس الإدارة الموافقة على قيام الصندوق بالمساهمة في تمويل التكاليف بالعملة

-YNA-

المحلية لتلك الدولة » كما يجوز له الموافقة على تجاوز نسبة الخمسين بالمائة المشار

إليها .

مادة )14(

يحصل رسم خدمة بنسبة نصف بالماثة ( ‎٠,‏ /) سنوياً على المبالغ المسحوبة

وغيرالمسددة من كل قرض لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ عقد القرض»

وذلك فضلا عن الفوائد السنوية التي يتفق عليها في العقد .

مادة )+ ¥(

تتضمن عقود القروض ‎de poll‏ بين الصندوق والجهات المستفيدة على وجه

الخصوص مايأتى :

أ- الشروط المالية بما في ذلك مواعيد وشروط الدفع والوفاء بالدين الأصلي

والفوائد والتكاليف الأخرى . ويجوز لمجلس الإدارة عند الإقتضاء الموافقة على

إعطاء القرض دون فائدة .

ب- تعهد المقترض بأن يقدم للصندوق المعلومات الكافية عن سير العمل في

المشروع من تاريخ توقيع العقد حتى الوفاء الكامل بمبلغ القرض .

ج- تعهد المقترض بأن يقدم لمندوبي الصندوق جميع التسهيلات اللازمة للتعرف

على سي رأعمال المشاريع التي يسهم الصندوق في تمويلهاء

د- بيان وسائل التأكد من صرف جميع دفعات القرض على تكاليف المشروعات

محل التمويل وفي المواعيد المحددة لها فقط .

ه- التعهد بألا يتمتع أي قرض خارجي بأولوية على قرض الصندوق وفوائده

وتكاليفه عن طريق إنشاء ضمان عيني إلا في الحدود التي يرتضيها الصندوق .

و- التعهد بإعفاء جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المستفيدة

من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الرسمية الأخرى .

ز- التعهد بتسهيل جميع عمليات الصندوق المالية وإلغاء جميع القيود على القطع

الأجنبي بالنسبة للتحويلات المباشرة وغير المباشرة التي تنشأ عن العقد .

ح- التعهد بإعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها

سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بشأنها .

ط- التعهد بإعفاء جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة

والحجز.

وإذاكان القرض مقدما لجهة أخرى غير الدولة المستفيدة وبضمانهاء فترد التعهدات

المذكورة في الفقرات (و) و (ز) و (ح) و (ط) من هذه المادة في عقد الضمان الذي

يبرمه الصندوق مع الدولة الضامنة لهذا القرض .

(VV gobs

للصندوق حسب طبيعة كل معاملة أن يطلب المزيد من الضمانات عدا تلك

المنصوص عليها في المادة السابقة » وأن يقبل الضمانات التي يقدمها أطراف آخرون

بما في ذلك الضمانات من المؤسسات المالية .

مادة ‎(YY)‏

‏يسترشد الصندوق في تقويمه لطلبات الإقتراض المقدمة إليه بالإعتبارات المتعارف

عليها في مجال التمويل الإنمائي وعلى الأخص بالإعتبارات الآنية :

أ- درجة أهمية المشروع المطلوب تمويله وأولويته على غيره .

ب- إتمام التقويم الفني والإقتصادي والمالي للمشروع حسب ما تقتضيه طبيعته .

ج- إتمام التقديرات الدقيقة لتكاليف المشروع .

د- التأكد من توفر المال اللازم لتنفيذ وإتمام المشروع بجانب تمويل الصندوق

ه- الملاءة المالية التي يتمتع بها الطالب والكفيل .

مادة ‎(YY)‏

تحرر عقود القروض التي يقدمها الصندوق باللغة العربية .

لاد

مادة (5؟)

تتم مساهمة الصندوق في رأسمال المنشآت ذات الطابع الإنمائي المشار إليها في

الفقرة (د) من المادة ( ‎CVV‏ وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الشأن.

ويأخذ هذا النظام في الإعتبار بوجه الخصوص التحقق من سلامة المركز المالي

والإداري للمنشأة والفوائد التي تعود على التنمية الإقتصادية من نشاط المنشأة » وكفالة

المحافظة على أموال الصندوق وحقوقه .

مادة ‎(Yo)‏

الدينار الكويتي هو وحدة المحاسبة في الصندوق .

الفصل الخامس

أحكام مالية

مادة ‎(V1)‏

‏تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من السنة التالية .

‎(YY) dole‏

يكون للصندوق موازنة إدارية تشمل إيراداته ومصروفاته الجارية » كما يضع الصندوق

حسابا ختاميا عن هذه الإيرادات والمصروفات . ويتولى المدير العام عرض مشروع الموازنة

الإدارية على مجلس الإدارة في موعد لا يتجاوز شهرين قبل انتهاء السنة المالية الجارية .

مادة ‎(YA)‏

‏يكون للصندوق ميزانية عامة مستقلة » وحساب للدخل والإنفاق وحساب

للاحتياطي يصدق عليها جميعا من مدققي الحسابات وتعرض مع الحساب الختامى

على مجلس الإدارة مرفقة بالتقرير السنوي عن أعمال الصندوق في موعد لا يتجاوز

أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية .

-¥v\-

مادة (179)

يحتفظ الصندوق بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن أوضاع

الصندوق وتوضح معاملاته » ويعرض تقرير مدققي الحسابات القانونيين على مجلس

الإدارة للنظر فيه والتصديق عليه

‎(We )aale‏ *

أ- ابتداء من نهاية السنة المالية ‎VAAA/V AAV‏ والى حين تغطية رأسمال الصندوق

المقرر بالكامل؛ تقتطع سنوياً نسبة ‎0٠‏ / من الأرباح الصافية السنوية للصندوق ويضم

المبلغ المقتطع إلى رأس المال المدفوع » ويقيد الباقي في حساب احتياطي.

اعتباراً من تاريخ تغطية رأسمال الصندوق المقرر بالكامل ‎٠‏ تقيد كل الأرباح

الصافية السنوية للصندوق فى حساب احتياطى .

7K (HY) ‏مادة‎

يجوز تعديل هذا النظام بقرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

* عدلت المادة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في ‎VAAN A/V‏ وعمل بها اعتباراً من تاريخ النشر في الكويت

اليوم العدد ‎١1/4١‏ الصادر بتاريخ ؟/ ‎1988/١١‏ .

** صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 14/15/57 بتفويض وزير المالية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في

ثم ألغي القرار بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 7007

~ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الصادر في 19

انوفمبر ‎”٠ ٠01‏ والمنشور بالكويت اليوم العدد 45/ السنة والخمسون ‏ ط وكان النص قبل الالغاء ‎٠‏ لرئيس مجلس

الوزراء أن يفوض وزيرالمالية في كل اختصاصاته المبينة في هذا النظام أو في بعضها».

*** كان رقم هذه المادة ‎PY‏ وقد أعيد ترقيمها حيث أصبح ‎"١‏ وعدلت بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الصادر

في 14 نوفمبر ‎٠٠١7‏ والمنشور في الكويت اليوم العدد ‎VEN‏ السنة الثانية والخمسون ط ‎١‏ وكان النص قبل التعديل يجوز تعديل

هذه النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة .

-¥vY-

مرسوم بقانون رقم ‎/١‏ لسنة ‎١515‏

‏بانشاء وكالة الانباء الكويتية

نحن ‎Che‏ السالم الصباح امير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1147١ه‏ الموافق

4 من اغسطس سنة 1915 م .

وعلى المواد ‎VET ١518و NTIS 105 TV‏ من الدستور.

‎les‏ القانون رقم ‎١117١ LIV‏ في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة

له.

‏وعلى القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١15٠١‏ بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على

تنفيذها والحساب الختامي.

‏وعلى القانون رقم 7 لسنة ‎١479‏ في شأن الوظائف العامة المدنية والقوانين

المعدلة له.

‏وعلى القانون رقم 18 لسنة ‎١9١‏ بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين

المعدلة له.

‏وعلى القانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١9554‏ بإنشاء ديوان المحاسبة.

‏وعلى القانون رقم ‎٠١7‏ لسنة ‎VATE‏ في شأن المناقصات العامة المعدل بالقانون

رقم 18 لسنة ‎NAV‏

‏وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام وبعد موافقة مجلس

الوزراء.

‏أصدرنا المرسوم الآتي نصه:

‏الام

مادة )\(

تنشأمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم ( وكالة الأنباء الكويتية) ويشرف عليها

وزير الإعلام.

‎dole‏ (؟)

مركز الوكالة مدينة الكويت ولها ان تنشئ فروعاً أومكاتب أوتعتمدمراسلين لهاداخل

الكويت و خارجها.

مادة (7)

الغرض من إنشاء (الوكالة) تجميع الأخبار والمواد الإخبارية من أجل

عرض الحقائق » وتوزيع هذه المواد على مؤسسات الأخبار والأفراد لتزويدها بأكبر

قدر ممكن من الخدمات الإخبارية الكاملة غير المتحيزة.

مادة )£(

تقوم الوكالة في سبيل تحقيق أغراضها بكافة الأعمال التي تستلزمها طبيعة عملها

ومنها:

أ- استقاء وجمع الأنباء في الكويت والخارج ووضع التعليمات وكتابة المقالات

وإعداد الدراسات والأبحاث والبيانات والتصريحات وكل ما يتعلق بالأنباء السياسية

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والتجارية الداخلية والخارجية.

ب- توزيع ونشر الأنباء في الكويت وخارجها إلى الصحف والمجلات ومحطات

الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام والهيئات العامة والخاصة والأفراد وفق

الأسس التي يقرها مجلس الإدارة.

ج- أية أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة.

مادة (ه)

للوكالة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض

الذي أنشئت من أجله.

- لاما

مادة (5)

يتولى إدارة (الوكالة) مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

المدير العام للوكالة رئيساً

أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء لمدة

ثلاث سنوات ‏ بناء على ترشيح وزير الإعلام ‏ قابلة للتجديد ويعين من بينهم نائبا

للرئيس ويحدد مكافآتهم.

(Y) ‏مادة‎

مجلس إدارة الوكالة هو السلطة القائمة على شئونها وتصريف أمورها ورسم

السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض

الذي قامت الوكالة من أجله وله على الأخص:

‎-١‏ إصدار القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية.

‎-Y‏ إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالوكالة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم

وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقاً للوائح التي تعد في هذا الشأن.

‏7- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للوكالة والاشراف على تنفيذها واعتماد

الحساب الختامي.

‏- النظر في كل ما يرى وزير الإعلام أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل

في اختصاص الوكالة.

‏5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومركزها المالي

واعتمادها.

‏ويجوز لمجلس الإدارة أنيشكل من بين أعضائه لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاته

‏كما يجوز أن يعهد إلى المدير العام للوكالة ‎lola! aay‏ وللمجلس أن يفوض

أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.

‏ولاس

مادة ‎(A)‏

‏يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل

شهر على الأقل. وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء

على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين

وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى وزير الإعلام خلال أسبوع من تاريخ

صدورها وللوزير الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه وإلا كان

القرار نافذا.

مادة (9)

يكون للوكالة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير الإعلام.

ويمثل المدير العام الوكالة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويتولى تصريف

شئونها المالية والإدارية» ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويقوم بإعداد مشروع

الميزانية والحساب الختامي.

مادة ‎(V+)‏

‏يكون للوكالة لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس إدارتها وعرض

وزير الإعلام تتضمن بصفة خاصة ما يأتي:

أ- اختصاصات المدير العام للوكالة.

ب- القواعد التي تتبع في إدارة أعمال الوكالة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية

والإدارية المحاسبية.

ج- قواعد تعيين موظفي الوكالة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم

ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وتأدييهم.

د- قواعد وإجراءات مناقصات الوكالة ومزايداتها بما لا يتعارض مع أحكام قانون

المناقصات العامة.

لام

مادة(1١1)‏ *

تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي

على موظفي الوكالة ومستخدميها وعمالها فيما لم تتضمنه لائحتها الداخلية من

أحكام.

ولا تطبق على الوكالة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم ‎٠١‏

‏لسنة ‎AVE‏ بإنشاء ديوان المحاسبة.

مادة ‎(VY)‏

‏تكون للوكالة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة.

مادة ‎(VY)‏

‏تتكون موارد الوكالة مما يأتي:

أ ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.

ب من أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظراً للخدمات التي تؤديها. ويؤول

‎gle‏ أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة ‎)١5(‏

‏يقوم بمراجعة حسابات الوكالة مراقب مالي أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته

قرار من مجلس إدارتهاء وذلك دون إخلال برقابة ديوان المحاسبة.

مادة )10(

تعفى الوكالة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها سواء

كانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أم البلدية أم أية هيئة أو مؤسسة عامة.

ويكون لديون الوكالة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيله

بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

* صدر مرسوم باللائحة الداخلية لوكالة الأنباء الكويتية بتاريخ ‎/١5‏ 1418/0 المنشور في الكويت اليوم العدد 11937

السنة الرابعة والعشرون.

-¥vv—

(VV) ‏مادة‎

على الوزراء-كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون» ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام

‎ple‏ العلي السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: ‎١7"‏ شوال 195 ه.

الموافق: 5 أكتوبر 191/5م.

-YVA-

مذكرة إيضاحية

لمشروع مرسوم بقانون بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية

نظراً لما للكويت من موقع هام في المشرق وفي الخليج العربيين » ونظراً لما

لمنطقة الشرق الأوسط وما للبلاد العربية فيه بشكل خاص من أهمية ‎BIL‏ من النواحي

الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لوقوع هذه المنطقة عند التقاء ثلاث قارات ولما

‎Le‏ الله من ثروات وخيرات » ونظرا لما للدعاية الاستعمارية والصهيونية المضللة

التي تشوه الحقائق من اثر فعال في تكوين الرأي العام العالمي.

فقد رؤى إنشاء وكالة أنباء كويتية وذلك بغرض تجميع الأخبار والمواد لعرض

الحقائق وتوزيع هذه المواد على مؤسسات الأخبار والأفراد لتزويدها بأكبر قدر ممكن

من الخدمات الاخبارية الكاملة غير المتحيزة ‎(We)‏ لمجابهة الدعايات المضللة » ولسد

الفراغ الموجود في ميدان استقاء الأخبار في المنطقة ونقلها إلى الرأي العام العالمي

بصدق ونزاهة.

ولكي تقوم الوكالة بأداء مهمتها على أسس قوية وسليمة ‎OV yt‏ تمويلها إلى مصادر

سخية لمجابهة متطلبات الإنشاء والتسيير » ولإمكان توفير الفنيين في مختلف ميادين

العمل في الوكالة وتوفير الاستقلال والمرونة فقد رؤي أن تكون الوكالة مؤسسة عامة

ذات شخصية اعتبارية (م1) مركزها مدينة الكويت ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو

تعتمد مراسلين لها داخل الكويت وخارجها ‎Vp)‏

وقد بين القانون نظام إدارة الوكالة» فنص على أن يتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة

من خمسة أعضاء. كذلك بين القانون اختصاصات مجلس الإدارة ‎(Ve)‏ وإشراف وزير

الإعلام على هذه القرارات وعقد اجتماعاته ‎(Ap)‏ كما نص على ‎LAS‏ تعيين المدير

العام للوكالة وبين اختصاصاته (م9).

ونص القانون في المادة ‎(V+)‏ على أن يكون للوكالة لائحة داخلية تتضمن على

سبيل المثال لا الحصر « اخختصاصات المدير العام والقواعد التي تتبع في إدارة أعمالها

ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبة وتعيين موظفيها ومستخدميها

ولام

وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية

وتأديبهم وكذلك قواعد وإجراءات مناقصات الوكالة ومزايداتها.

وقد أخضع القانون موظفي الوكالة ومستخدميها وعمالها إلى أحكام قانون

الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي فيما لم تتضمنه لائحتها

الداخلية من أحكام. كما أعفاها من تطبيق أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى

القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١975‏ بإنشاء ديوان المحاسبة.

ونص القانون على أن تكون للوكالة ميزانية مستقلة ومقتضى ذلك أن تسري عليها

القواعد الدستورية والقانونية التي تسري على الميزانيات المستقلة.

وبين القانون موارد الوكالة (م"17) وأيلولة صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة

ويقوم بمراجعة حسابات الوكالة مراقب مالي أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته

قرار من مجلس إدارتها (م5١).‏

وأعفى القانون الوكالة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة

أنواعها وجعل لديون الوكالة امتيازاء كما لديون الحكومة على أموال مدينيها وأن يتم

تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة (م5١).‏

وهكذا يكون القانون المرافق قد كفل تحقيق الامتيازات العملية والقانونية بتمكين

الوكالة من ممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها مع إيجاد نوع من الرقابة عليها في الوقت

نفسه من الدولة.

مرسوم

باللائحة الداخلية لوكالة الأنباء الكويتية

بعد الاطلاع على المادة ‎VF‏ من الدستور»

وعلى قانون قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

الصادر بالمرسوم الأميري رقم ‎VAT BIO)‏ المعدل بالقانون رقم (5) لسنة

‎AVI‏

وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الأميري رقم ‎ESV)‏

‏والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 1 لسنة ‎١9785‏ في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة

له.

‎ley‏ القانون رقم ‎/١‏ لسنة 141/5 بانشاء وكالة الأنباء الكويتية

‏وبناء على عرض وزير الإعلام

‏وبعد موافقة مجلس الوزراء

‎ben,‏ بالآتي

الباب الأول

إدارة الوكالة

مادة )\(

‏يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال مجلس الإدارة ويوزع على الأعضاء قبل

الاجتماع بأربعة وعشرين ساعة على الأقل ولكل عضو الحق في اضافة أية مواضيع

على جدول الأعمال لبحثها وإقرارها أو تأجيلها لجلسة قادمة.

‎-¥A\ -

(Y) ‏مادة‎

تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة من قبل سكرتير المجلس ويكون لهذه

الجلسات سجلات خاصة ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على محاضرها بعد

إقرارها من المجلس.

مادة )(

مدير عام الوكالة هو المسئول عن جميع الشئون الإدارية والمالية ويقوم على وجه

الخصوص بما يأتي:

أ- تمثيل الوكالة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ج - إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيدا

لعرضها على مجلس الإدارة.

د - اصدار القرارات الخاصة بتنفيذ اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير العمل في

الوكالة من حيث الرقابة وأسلوب العمل ومسئوليات الموظفين وواجباتهم.

ه - ما يفوضه فيه مجلس الإدارة من اختصاصات.

مادة )£(

يعد المدير العام للوكالة تقريرا سنويا عن أوجه نشاط الوكالة ويقدم لمجلس الإدارة

لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة ويقدم التقرير لوزير الإعلام بعد اعتماده من المجلس.

مادة )0(

مع مراعاة أحكام قرار وزير المالية رقم ‎VV‏ لسنة ‎1417/١‏ بشأن لائحة المحفوظات يكون

للمدير العام سلطة اعتماد التعاميم والاجراءات التي تكفل استمرار الرقابة الفعالة على

صرف واستعمال وتداول وحفظ السجلات والدفاتر والمطبوعات التي تستعملها الوكالة.

مادة (5) *

يعين نائب أو أكثر للمدير العام بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

وتحدد اختصاصات كل منهم بقرار من مجلس الإدارة.

* عدل بموجب المرسوم رقم ‎7١١‏ لسنة ‎٠١١1‏ المنشور بالكويت اليوم ‏ العدد ‎08٠‏ السنة الثامنة والأربعون.

— YAY -

الباب الثاني

القواعد المالية والإدارية

مادة ‎(Y)‏

‏يراعي عند تقدير احتياجات الوكالة من المصروفات المتوقعة للسنة المالية مقارنة

هذه المصروفات لكل بند أو نوع أو باب من اعتمادات السنة المالية الجارية بالإضافة

إلى مراعاة الأمور الآتية:

أ- المصروفات الفعلية خلال السنوات المالية السابقة.

ب- المصروفات الفعلية خلال الفترة من بداية السنة المالية الجارية حتى تاريخ

إعداد مشروع الميزانية.

ج-الاتفاقيات والعقود الجديدة والمتوقعة مع أية تعديلات قد تطرأ على الاتفاقيات

والعقود القائمة.

د- تطوير وتحسين أساليب العمل والتوسع المقترح ومدى تأثير ذلك على زيادة

المصروفات المتوقعة.

مادة ‎(A)‏

‏يراعى عند تقدير الإيرادات المتوقعة للوكالة خلال السنة المالية التالية أن يجرى

البدء بتقدير الإيرادات المتوقع تحصيلها بواسطة الوكالة ويتم بعد ذلك تقدير الاعتمادات

التي يطلب تخصيصها من الدولة لإجراء الموازنة بين المصروفات والإيرادات.

مادة )4(

يعرض المدير العام مشروع الميزانية على مجلس الإدارة لمناقشته واعتماده ثم

يرفع المشروع الى وزارة المالية في الموعد المحدد لاعتماده وإحالته إلى السلطة

المختصة في الدولة لفحصه وإقراره.

)1١١( ‏مادة‎

يعد المدير العام للوكالة تقارير داخلية دورية توضح ‎gl‏ والانجازات الفعلية

م

ومقارنة ذلك بالتقديرات والتوقعات مع تفسير أسباب الفروقات » وتقدم لمجلس

الإدارة الذي يصدر القرارات والتوجيهات اللازمة لمعالجة هذه الفروق أولا بأول.

مادة ‎(V4)‏

‏تمسك الوكالة مجموعة من الدفاتر والسجلات الحسابية والاحصائية والمخزنية

التي تتفق مع طبيعة عملها كمؤسسة ذات ميزانية مستقلة.

مادة ‎(VY)‏

‏دون اخلال بقانون المناقصات العامة يكون للمدير العام صلاحية إبرام العقود على

أن تؤخذ موافقة مسبقة من مجلس الإدارة على العقود التى تزيد مدتها على سنة أو تزيد

قيمتها على خمسة آلاف دينار.

ويتم إعداد النماذج وإصدار التعليمات التي يجري اتباعها لإجراء التعاقد بموجب

قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.

مادة ‎CV)‏

‏يعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامى للوكالة ويحيله إلى السلطة المختصة

خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك لفحصه وإقراره.

-¥AE—

الباب الثالث

نظام الموظفين والمستخدمين

الفصل الأول

الموظفون

مادة )£ \(

تنقسم وظائف الوكالة إلى وظائف فنية ووظائف إدارية وذلك للدرجات المبينة في

الجدول الملحق بهذا المرسوم.

ويحدد مجلس الإدارة الأعمال التي تعتبر وظائفها فنية وتلك التي تعتبر

وظائفها إدارية.

مادة ‎(Ve)‏

‏يشترط فيمن يعين في أي وظيفة من وظائف الوكالة أن تثبت لياقته الصحية.

مادة ‎(V1)‏

‏المؤهلات العلمية التي يشترط الحصول عليها للتعيين في الوظائف هي:

‎١‏ - شهادة جامعية أو شهادة عالية ‎Gad‏ دراستها وطبيعة الوظيفة اذا كان التعيين في

وظيفة من الدرجة الرابعة وما فوقها.

- شهادة متوسطة على الأقل اذا كان التعيين فيما دون ذلك من الدرجات على أنه

يجوز أن يعين في أدنى ‎Oke tl‏ المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم من يكون

قد أمضي ثلاث سنوات على الأقل في عمل تتفق طبيعته والوظيفة المرشح لها بشرط

تقديم ما يثبت من مستندات يوافق عليها المدير العام.

(VY) ‏مادة‎

استثناء من أحكام المادة السادسة عشرة يجوز التعيين في أعلى من الدرجة الرابعة

-¥ Ao -

بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية أو العالية وفى ‎hel‏ من الدرجة الثامنة بالنسبة لحملة

الشهادات المتوسطة. كما يجوز التعيين بأكثر من أول مربوط الدرجة وذلك كله وفقا

لقواعد حساب مدد الخدمة السابقة وقواعد معادلة الشهادات الدراسية المنصوص

عليها فى قانون الوظائف العامة المدنية.

مادة ‎(VA)‏

‏يصدر بالتعيين قرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح المدير العام ويمنح المعين

أول مربوط الدرجة المعين عليها طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

مادة ‎)١9(‏

‏استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز التعيين في درجة أعلى أو بما يجاوز مربوط

الدرجة إذا كان المعين لديه خبرات أو قدرات خاصة تفيد الوكالة فى عملها.

‎(Ys) bole‏ *

يجوز تعبين الكويتيين وغير الكويتيين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة بطريق

التعاقد وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة على أن يحدد المجلس مرتباتهم وفقا

لخبراتهم وقدراتهم الخاصة وينوب عن الوكالة في توقيع العقد المدير العام.

مادة (1751)

تنشأ في الوكالة لجنة تسمى (لجنة شئون الموظفين) يصدر بتشكيلها وتحديد

اختصاصاتها ونظام سير العمل فيها قرار من مجلس الإدارة.

مادة ‎(YY)‏

‏يقدم عن كل موظف من الدرجة الثانية وما دونها تقرير كفاية وفقا للدنموذج

والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وتقدر كفاية الموظف بتقدير ممتاز

أو جيد أو ضعيف.

مادة ‎(YY)‏

‏يشترط لترقية الموظف أن يكون قد أمضى المدد اللازمة للبقاء في درجته طبقا

* معدل بالمرسوم رقم 40 لسنة ‎٠٠١7‏ والمنشور بالكويت اليوم العدد 701 -السنة التاسعة والأربعون.

-¥M-

للجدول الملحق بهذا المرسوم.

وتكون الترقية بالاختيار للكفاية مع التقيد بالاقدمية في ذات مرتبه الكفاية.

واستثناء من هذه القواعد يجوز ترقية الموظف استثناء بقرار من مجلس الإدارة بناء

على اقتراح المدير العام.

مادة )£ ¥(

يصدر بالترقية قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين.

مادة )¥0(

يمنح الموظف علاوة دورية طبقا للنظام وبالفئات المقررة بالجدول المرفق بهذا

المرسوم وتستحق العلاوة الدورية من أول الشهر التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين

أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة.

ويكون منح العلاوة الدورية بقرار من المدير العام.

مادة (5؟)

يجوز بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام منح الموظف علاوة

استثنائية من فئة العلاوة الدورية المستحقة له ولا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من

علاوة استثنائية واحدة فى درجة واحدة.

مادة ‎(YY)‏

‏يمنح موظفو الوكالة البدلات والعلاوات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

ومع ذلك فانه يجوز لمجلس الإدارة منح الموظفين العاملين في مكاتب الوكالة خارج

الكويت بدلات خاصة في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك وبمراعاة مستوى

المعيشة في الدولة التي يعملون فيها.

مادة ‎(YA)‏

تصدر بقرار من مجلس الإدارة قواعد وأحكام استرداد النفقات التي يتكبدها موظفو

-YAV—

الوكالة في سبيل تأدية أعمال وظائفهم وكذلك بدل السفر ومصروفات الانتقال للذين

يوفدون في مهام رسمية خارج الكويت.

مادة ‎(Y4)‏

‏تحدد بقرار من مجلس الإدارة شروط وأحكام تعويض الموظفين عن الجهود

والأعمال الإضافية أو الخدمات الممتازة التي يؤدونها والضمانات والمزايا لمن

يندب منهم للعمل في ظروف من شأنها أن تعرض حياته أو حريته لخطر.

مادة ‎(Ws)‏

‏تحدد ساعات العمل الرسمية في الوكالة بقرار من المدير العام.

مادة ‎(WY)‏

‏العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

‎-١‏ الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة

وعلى شهرين خلال اثنى عشر شهرا.

7- الوقف عن العمل بغير مرتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

“- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو الحرمان

منها.

4- الفصل.

ويكون للمدير العام سلطة توقيع هذه العقوبات عدا عقوبة الفصل فيكون توقيعها

بقرار من مجلس الإدارة.

مادة ‎(YY)‏

‏يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة بقرار من مجلس

الإدارة ولمدة لا تجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

-7588-

الفصل ‎sll‏

‏المستخدمون

‏مادة ‎(YY)‏

‏يعتبر مستخدما في الوكالة كل من يعين على احدى درجات المستخدمين في

الجدول الملحق بهذا المرسوم.

مادة )£¥(

يكون التعيين بقرار من المدير العام.

مادة ‎(YO)‏

‏يصدر بالترقية قرار من المدير العام.

ولا يجوز ترقية مستخدم من درجة إلى أخرى قبل انقضاء المدة المقررة للترقية في

الجدول الملحق بهذا المرسوم.

مادة (5)

يمنح المستخدم علاوة دورية طبقا للنظام والفئات المنصوص عليها في الجدول

الملحق بهذا المرسوم.

ويكون منح العلاوات الدورية بقرار من المدير العام.

مادة ‎(YY)‏

‏يجوز بقرار من المدير العام منح المستخدم علاوة استثنائية من فئة العلاوة

الدورية المستحقة له ولا يجوز أن يمنح المستخدم أكثر من علاوة استثنائية واحدة

في درجة واحدة.

(YA) ‏مادة‎

يمنح المستخدمون البدلات والعلاوات المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم

» ويجوز لمجلس الإدارة تقرير بدلات أخرى حسب ما تتطلبه مقتضيات العمل.

-¥A4-

(¥4) dole

العقوبات التي توقع على المستخدمين هي:

‎-١‏ الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى

شهرين خلال اثنى عشر شهرا.

‏؟- الوقف عن العمل بغير مرتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

‏"- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة شهور.

‏£- الفصل.

‏ويكون للمدير العام سلطة توقيع العقوبات المشار اليها.

‏مادة )+£(

على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم» ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير الإعلام

جابر العلى السالم

‏صدر بقصر السيف في : ‎١‏ جماد الآخره 179/8 ه

‎A SBI gall‏ مايو 191/8م

الدرجة

جدول

بالدرجات والمرتبات والبدلات والعلاوات الشهرية

المرتب الأساسي

أول 1

آخر

المربوط

المربوط

Yor

رق

0 | ولع

‎yye‏ | كلكا

يل 37

1 1

‎\go \\o‏

‎a‏ 1

‎qe ve‏

‎ve 00‏

ثابت

ثابت

بدل

علاوة

طبيعة

الانتقال

العمل

الموظفون:

سيارة

‎ply‏ 1

‎\e‏

‏3

‏9

‎a)‏

‏“1 ]2

3

3

‎a | 4“‏

2

3

3

1

4

‎ay‏

‎ale‏

‏7

‏7

لوم

علاوة اجتماعية

اعزب | متزوج | اولاد

5 yo yo

5 yo yo

56 Yo

56 Yo

56 Yo

r

3

3

yO Yo

2

3

مامه | 4

4

00 Yo

00 Yo

00 Yo

المستخدمون:

الدرجة

£0 Ye 8 Ys 0 v4 vy ‏الأولى‎

Cl pe ‏؟‎ £0 Ye 5 Ye y vy 00 ‏الدرجة‎

‏الثانية‎

الدرجة 0 00 1 3 31 £0 ؛ سنوات

الثالثة

ملاحظة:

‎١‏ تستحق علاوة غلاء المعيشة استنادا للقانون رقم 5 ‎١‏ لسنة ‎١91/5‏ وتحسب وفقا

للمادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وشروط منح علاوة غلاء المعيشة

الصادر فى 77/ /0/ 191/5.

‏"-يمنح المدير العام بدل تمثيل بواقع ‎٠‏ 5/ من المرتب الاساسي ولا يجوز الجمع

بين هذا البدل وبدل طبيعة العمل.

‏”ل يمنح نائب المدير العام بدل تمثيل قدره £0 دينارا شهريا ‏ ولا يجوز الجمع بين

هذا البدل وبدل طبيعة العمل.

‏4- يمنح الموظفون الاداريون من الدرجة الأولى بدل تمثيل بواقع ‎VO‏ دينارا

شهريا.

‏عومد

مرسوم بالقانون رقم 178 لسنة ‎VAVY‏

‏المعدل بموجب المرسوم بالقانون رقم ‎5٠‏ لسنة ‎VAY‏

بإنشاء مؤسسة الموانىء الكويتية *

(المؤسسة العامة للموانىء ‏ سابقاً)

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1147١ه‏ الموافق

4 من أغسطس سنة 1415م بتنقيح الدستور»

وعلى المواد ‎7٠١‏ و 177 و148و55١‏ من ‎coger‏

‎ley‏ المرسوم الأميري رقم ‎١104 IT‏ بالقانون البحري الكويتي»

‏وعلى المرسوم الأميري رقم لسنة ‎١1054‏ بقانون الموانئ العام والقوانين

‎deed!‏

‏وعلى المرسوم الأميري رقم ‎١‏ لسنة ‎١17٠‏ بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة

على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 19175

‎des‏ المرسوم الأميري رقم ‎١47 RIV‏ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين

المعدلة لى

‏وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١47٠‏ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين

المعدلة له»

‏وعلى القانون رقم 18 لسنة ‎١9١‏ بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين

* صدر المرسوم بقانون رقم 177 لسنة ‎VAVV‏ بانشاء المؤسسة العامة للموانيء حيث كانت البنية الاساسية

‏للمؤسسة تحت هذا ‎go‏ إلا انه تم تغييره الى مؤسسة الموانيء الكويتية وذلك بموجب القانون رقم ‎١‏

‏لسنة “14897

‎-ray-

المعدلة له

وعلى القانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎١197١‏ بإصدار قانون ميناء الأحمدي وعبدالله »

وعلى القانون رقم ‎١955 LIT‏ بإنشاء ديوان المحاسبة »

وعلى القانون رقم ‎WAVE LIV‏ بشأن المناقصات العامة المعدل بالقوانين رقم

‎VA‏ لسنة ‎1917٠١‏ و١3‏ لسنة /ا/191.

وعلى القانون رقم 7" لسنة ‎١915‏ بشأن العمل بالقطاع الأهلى والقوانين المعدلة

لف

وعلى المرسوم الصادر في ‎VV‏ من مارس سنة ‎1917١‏ بإنشاء إدارة عامة لمنطقة

الشعبية»

وبناء على عرض وزير المواصلات»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

أصدرنا القانون الآتي نصه.

الفصل الأول

في إنشاء المؤسسة واغراضها ونظامها

مادة )\( *

تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية وتسمى

”مؤسسة الموانئ ‎“La SI‏ وتلحق بوزير المواصلات » ويكون مركزها الرئيسي مدينة

الكويت.

مادة (؟)

أغراض المؤسسة هي إدارة وتشغيل الموانئ المخصصة للملاحة التجارية بماا في

* عدلت التسمية بموجب القانون ‎5٠‏ لسنة ‎VAAN‏ المنشور بالجريدة الرسمية ‏ العدد ‎١١١‏ السن التاسعة والثلاثون.

-4وم#-

ذلك السفن الكبيرة والصغيرة وسفن الصيد والركاب » ولها في سبيل تحقيق أهدافها

أن تقوم على الأخص ‎les‏ يلي:

‎١‏ إنشاء الأرصفة الثابتة أو العائمة وإقامة أو تملك أو استئجار المرافق والوسائل

المكملة لذلك.

‏شراء واستئجار الوسائل اللازمة للخدمات البحرية والبرية لأعمال الموانئ.

‏إنشاء أو امتلاك أو استئجار المرافق والمنشآت الضرورية لجهازها الإداري

والفني ولأغراض التخزين.

‏5- التعاقد مع هيئات أو شركات أو مقاولين محليين أو خارجين للقيام بما تعهد به

إليهم من أعمالها.

‏4 الاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية لتطوير أجهزتها التنفيذية وطرق

‏وأساليب خدماتها وتنظيم مرافقها والعمل على تربية وتنمية كوادر وطنية في شتى

قطاعات الخدمات البحرية والموانئ.

‏مادة )¥(

للمؤسسة أن تتعاون مع الموانئ الأجنبية والهيئات والمؤسسات الملاحية الدولية

والإقليمية والأهلية فيما يتصل بالتنسيق والتنظيم لحسن أداء مهامها.

‎dole‏ )£(

يعهد للمؤسسة فور إنشائها بإدارة وتشغيل ميناءي الشويخ والدوحة.

ويجوز بمرسوم أن يعهد إليها بإدارة وتشغيل موانئ أخرى.

مادة )0(

يتكون رأس مال المؤسسة من:

أ الموجودات المنقولة وغير المنقولة للموانئ التي يعهد إليها بإدارتها ومما يتبعها

من مرافق خارجية أخرى.

‏ويجري تقييم هذه الموجودات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير يقدم

‎-¥4o-

إليه فى هذا الشأن من وزارة المالية ووزارة المواصلات.

ب الأموال التي تخصص لها من أموال الدولة.

وتدفع لها دفعة واحدة أو على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير

المالية ووزير المواصلات.

ويحدد أو يعدل رأس مال المؤسسة بمرسوم.

مادة(5) *

يكون للمؤسسة لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس إدارتها

تتضمن بصفة خاصة ما يأتي:

أ اختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائبه.

ب اختصاصات المدير العام للمؤسسة ومساعديه.

ج القواعد التي تتبع في إدارة أعمال المؤسسة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية

والإدارية والمحاسبية.

د قواعد تعيين موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم

ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وتأدييهم.

ه ‏ قواعد وإجراءات مناقصات المؤسسة ومزايداتها.

(Y) ‏مادة‎

تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي

على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها فيما لم تتضمنه اللائحة الداخلية

للمؤسسة من أحكام.

ولا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم ‎٠١‏

‏لسنة ‎١9755‏ بإنشاء ديوان المحاسبة.

ولا تسري على المؤسسة أحكام المرسوم الأميري رقم ‎١‏ لسنة ‎١15٠١‏ بقواعد

* نشر في عدد الكويت اليوم رقم ‎177١‏ بتاريخ ‎TA‏ سبتمبر ‎148١‏ المرسوم الصادر باللائحة الداخلية للمؤسسة.

وم

إعداد الميزانية وتطبق على حسابات المؤسسة وميزانيتها وحسابها الختامي الأحكام

المنصوص عليها في لائحتها الداخلية والأحكام الدستورية السارية في شأن المؤسسات

العامة وحسابها الختامي.

كما لا تلتزم المؤسسة بأحكام القانون رقم 7” لسنة ‎١975‏ بشأن

لمناقصات العامة.

الفصل الثاني

فى إدارة المؤسسة

مادة ‎(A)‏

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المواصلات وعضوية المدير

العام للمؤسسة وسبعة أعضاء يمثلون القطاع العام والخاص من ذوي الخبرة في شئون

الموانئ والخدمات البحرية يصدر بتعينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم مرسوم

بناء على اقتراح وزير المواصلات وينتخب المجلس من بينهم نائبا للرئيس.

ويمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها.

ويصدر قرار من ويزر المواصلات بنظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به

والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته.

مادة ‎(A)‏

‏لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.

مادة ‎CV)‏

‏ويكون للمؤسسة مدير عام يتولى إدارتها وتصريف ‎List‏ ويعاونه عدد من

المساعدين. ويملك التوقيع ‎lee‏ في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للائحة

الداخلية.

ويعين المدير العام ومساعدوه بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على

اوم -

اقتراح مجلس إدارة المؤسسة ويجوز إنهاء خدماتهم بمرسوم.

مادة ‎(V1)‏

‏لايجوز لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ومساعديه مباشرة أي نشاط

تجاري او استثماري يتصل ‎gh‏ من أعمال أو خدمات الموانئ سواء بطريق مباشر أو

غير مباشر أو بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين أفرادا كانوا أم شركات.

ولمجلس الوزراء متى تحقق له ذلك أن يعفي العضو المخالف من منصبه وأن

يلاحقه قضائيا عما يكون قد حققه من مصالح أو فوائد خلال فترة عضويته.

مادة ‎(VY)‏

‏للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أو الأغراض المرتبطة بها المشاركة في تأسيس

شركات مساهمة.

الفصل الثالث

فى مالية المؤسسة وحساباتها

‎(VW) dole‏ *

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط

الميزانيات التجارية وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو من كل عام

وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.

مادة ‎)١5(‏

‏تتكون موارد المؤسسة من الرسوم والأجور والأثمان المحصلة طبقاً لأحكام

القوانين والقرارات السارية على الميناء الذي يعهد إليها بإدارته وتشغيله » وكذلك من

حصيلة مقابل الخدمات والأثمان التي يقررها مجلس إدارتها عن الأعمال التي تقوم بها

وما يؤول إليها من أرباح الشركات التي تساهم فيها.

* معدلة بالقانون رقم ‎YY‏ لسنة ‎148١‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎ANTES‏

-موم-

وتخضع لوائح الأجور والأثمان التي تضعها المؤسسة لمراجعة مجلس الوزراء

وموافقته قبل العمل بها.

‎(V0) dole‏

يؤول صافي أرباح المؤسسة سنوياً الى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقره

مجلس الوزراء على اقتراح مجلس إدارتها لتكوين احتياطي لها أو لإنشاء مشروعات

جديدة أو دعم المشروعات القائمة.

مادة ‎(VA)‏

‏يقوم بمراجعة حسابات المؤسسة مراقب مالي أو أكثر يصدر بتعيبنه وتحديد مكافآته

قرار من مجلس إدارتها » وذلك دون إخلال برقابة ديوان المحاسبة.

ولا يجوز لمجلس إدارة المؤسسة إقرار الميزائية وحساب الأرباح والخسائر إلا

بعد اعتمادها من المراقب المالي.

الفصل الرابع

في الأحكام العامة

مادة ‎(VY)‏

‏يكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينها ويتم

تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

مادة ‎(VA)‏

‏يستمر موظفو ومستخدمو وعمال الميناء الذي يعهد بإدارته وتشغيله الى المؤسسة

في عملهم لحين مباشرة المؤسسة لإدارته وتشغيله بمعرفتها.

ويصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ

العهود إليها بإدارة وتشغيل الميناء بنقل من ترى نقلهم إليها من موظفين ومستخدمين

وعمال.

-ووم-

وينقل الى وظيفة أخرى بوزارة المواصلات أو غيرها من الوزارات موظفو ومستخدموا

وعمال الميناء الذين لم يصدر قرار بنقلهم الى المؤسسة خلال هذه الفترة.

مادة )14(

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به

بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المواصلات

سليمان حمود الزيد الخالد

صدر بقصر السيف في:5 ذو الحجة /1791ه.

الموافق: 17 نوفمبر ‎PVA‏

35

مذكرة إيضاحية لقانون

إنشاء مؤسسة الموانىء الكويتية (المؤسسة العامة للموانىء)

كان البحر هو الرئة التي تنفست منها الكويت منذ القدم فأعطاها الحياة حين ضنت

الطبيعة عليها بذلك لحقبة طويلة » وبقدر ما كانت الصعوبات والأخطار تكتنف صلة

أجدادنا وآبائنا بالبحر بقدر ما كان العزم منهم ماضياً.

وفي بداية الخمسينات» ومع تزايد الدخل القومي » وتحرك عجلة التعمير بدأ التفكير

في إنشاء أرصفة ترسو بجانبها البواخر وتفرغ ‎Lede‏ حمولاتها وحتى سئة ‎١467‏ ظلت

أعمال الميناء تدار من قبل شركة أهلية الى أن حولتها الدولة الى إدارة حكومية.

ومع سير خطط الإعمار والتنمية الاقتصادية في ‎SU!‏ فقد باتت المهمة الملقاة

على عاتق الموانئ تفرض عليها مسئوليات كبيرة تتطلب منها الاستجابة لأغراض تلك

الخطط باعتبارها البوابة الواسعة التي تعبر من خلالها النسبة الكبرى من مشتريات

البلاد.

ولكي تدار الموانئ وفقاً للاسس الحديثة وبكثير من المرونة » أعد هذا القانون

ناصا في مادته الأولى على إنشاء المؤسسة العامة للموانئ على أن يكون لها الشخصية

الاعتبارية المستقلة وتلحق بوزير المواصلات.

وحددت المادة الثانية أغراض هذه المؤسسة وبينت بعض الوسائل الأساسية التي

يجوز لها أن تقوم بها في سبيل تحقيق أغراضها.

وأوضحت المادة الثالثة منه تعاون هذه المؤسسة مع الجهات الأخرى في

أداء مهمتها.

ولم يشأ المشرع أن يعهد الى هذه المؤسسة بإدارة وتشغيل كافة الموانئ الكويتية

دفعة واحدة بل رؤي أن يكون ذلك على خطوات حتى إذا ما حققت المؤسسة أغراضها

في إدارة ميناء ‎cle‏ عهد إليها بعد ذلك بغيره» ومن ثم نصت المادة الرابعة من المشروع

على أن يعهد الى المؤسسة فور إنشائها بإدارة وتشغيل ميناءي الشويخ والدوحة على

.هد

أنه يجوز أن يعهد إليها بعد ذلك بمرسوم بإدارة وتشغيل موانئ أخرى.

وبينت المادة الخامسة العناصر التي يتكون منها رأس مال المؤسسة.

ثم تحدثت المادة السادسة عن اللائحة الداخلية للمؤسسة وبينت المسائل الأساسية

التي تنظمها هذه اللائحة.

ثم بينت المادة السابعة التشريعات السارية على الجهات الحكومية التي تستثنى

المؤسسة من سريانها عليها.

وجاءت المادة الثامنة في ‎Oly‏ تشكيل مجلس إدارة المؤسسة.

كما جاءت المادة التاسعة في بيان سلطاته.

ونصت المادة العاشرة على أن يكون للمؤسسة مدير عام يعاونه عدد من المساعدين

وبينت إجراءات تعيينهم.

ونصت المادة الحادية عشرة على الأعمال المحرمة على أعضاء مجلس إدارة

المؤسسة ومديرها العام ومساعديه.

كما قضت المادة الثانية عشر بأن للمؤسسة أن تشارك في تأسيس شركات مساهمة

متى كان إنشاء هذه الشركات من شأنه تحقيق أغراضها أو المساعدة على تحقيقها.

ونصت المادة ‎WU!‏ عشر على أن يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن

ميزانية الدولة.

وبينت المادة الرابعة عشر موارد المؤسسة.

ونصت المادة الخامسة عشر على أن يؤول صافي أرباح المؤسسة سنوياً الى

الخزانة العامة.

ثم بينت المادة السادسة عشر نظام مراجعة حسابات المؤسسة.

ونصت المادة السابعة عشر على أن تعامل ديون المؤسسة معاملة ديون

الحكومة.

كما نظمت المادة الثامنة عشر الفترة الانتقالية من تاريخ العهود بإدارة ميناء المؤسسة

حتى تاريخ مباشرة المؤسسة لإدارته وتشغيله فعلاً.

كما بينت الوضع بالنسبة لموظفي هذا الميناء.

=a

مرسوم

باللائحة الداخلية للمؤسسة العامة للموانئ

بعد الاطلاع علي المادتين ‎TS VY)‏ من الدستور»

- وعلى القانون رقم ا" لسنة ‎١475‏ في شأن المناقصات العامة المعدل بالقانونين

رقم 18 لسنة 1970 ورقم ‎8١‏ لسنة ‎VAVV‏

وعلى القانون رقم ‎ITT‏ لسنة ‎VAVV‏ بانشاء المؤسسة العامة للموانئ.

وعلى القانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١91‏ بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على

تنفيذها والحساب الختامي.

- وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١91/9‏ فِي شأن الخدمة المدنية»

- وعلى المرسوم الصادر في 5 أبريل سنة ‎١91/4‏ بشأن نظام الخدمة المدنية » وبناء

على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ » وعرض وزير المواصلات.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي:

الباب الأول

إدارة المؤسسة العامة ‎call gold‏

مادة )\(

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد ب:

المؤسسة: المؤسسة العامة للموانئ.

مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ.

32

لجنة العقود: لجنة المناقصات والممارسات والمزايدات بالمؤسسة العامة

للموانئ.

الموظف: كل من يشغل وظيفة في المؤسسة أيا كانت طبيعة عمله أو

مسمى وظيفته.

مادة )¥(

مهام وإختصاصات مجلس الإدارة

يحدد مجلس الادارة أهداف وخطط المؤسسة وفقا لقانون انشائها وضمن اطار

توجيهات مجلس الوزراء » كما يضع السياسة العامة التي تكفل حسن اداء العمل

وتطويره واحكام الرقابة على ادائه وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا

سليما وبما يتفق مع كون المؤسسة تدار على الاسس التجارية.

ويختص مجلس الادارة بما يأتي:

‎١‏ يقوم مجلس الادارة » بناء على عرض وزير المواصلات بدراسة الموضوعات

التالية وابداء الاقتراحات التى يراها بشأنها.

‏أ- الخطط طويلة الاجل للموانئ التي تديرها المؤسسة. أو تنوي انشاءهاء وكذلك

الخطط طويلة الاجل التي يراد منها التنسيق مع الموانئ الوطنية التي تديرها هيئات أو

جهات أخرى.

‏ب - مؤشرات خطة العمل للسنة التالية وفقا للاهداف والسياسات السابق

اقرارها.

‏ج - تعديل اللائحة الداخلية للمؤسسة.

‏د- تعيين وانهاء خدمة المدير العام للمؤسسة أو أي من مساعديه وكذلك منح أي

منهم مزية عينية أو مكافاة تشجيعية وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الخدمة المدنية

متى زادت قيمة المزية أو المكافأة على المرتب الاساسي الشهري للممنوحة له.

‏ه - تعيين وعزل المراقب المالي الخارجي (مدقق الحسابات) وتحديد أتعابه.

‏و- الموازنة السنوية والحساب الختامي والفائض المتحقق عن النشاط أو الدعم

‎3200

‎gs Soul‏ المطلوب له.

‏ز- المشاركة في تأسيس الشركات التي تساهم المؤسسة في رأسمالها.

‏ح - الاجور والرسوم التي تتقاضاها المؤسسة مقابل الخدمات التي تؤديها للغير:

بما يضمن تمشيها مع الظروف المتطورة والمستجدة تمهيدا لعرضها على مجلس

الوزراء.

‏ط - مشاريع الاتفاقيات وبرامج التعاون مع الموانئ الاجنبية والهيئات والمؤسسات

الملاحية الدولية والاقليمية وغيرها.

‏ي - أي موضوع آخر يرى رئيس المجلس عرضه على مجلس الادارة » أو

يقترح عرضه أي من أعضاء المجلس مع مراعاة ما تنص عليه أحكام اللائحة

الداخلية لمجلس الادارة.

‏؟ يقوم مجلس الادارة » بناء على عرض المدير العام للمؤسسة , بدراسة واعتماد

الخطط السنوية والبرامج التنفيذية لعمل المؤسسة في جميع المجالات وعلى الاخص

‏أ- برامج الانشاءات والتوسعات.

‏ب- برامج التطوير والتحديد والاحلال الرأسمالي.

‏ج - برامج التشغيل لانشطة المؤسسة المختلفة (الخدمات البحرية ‏ مناولة

الحمولة النقل البحري والبري التخزين الصيانة).

‏د- برامج الشراء في غير الاحتياجات الواردة في البند (ب) اعلاه.

‏ه- برامج التمويل والاستثمار.

‏و- برامج التوظيف والتدريب ورفع الكفاية لدى العاملين.

‏ز- برامج الدراسات والبحوث والخدمات والعلاقات العامة.

‏"' يعتمد مجلس الادارة » بناء على عرض المدير العام » ما يأتي:

‏أ- نظم المحاسبة الخاصة بالمؤسسة تمهيدا لاعتمادها واصدارها من الجهة

‏همع

المختصة.

ب- عقود استخدام الخبراء المحليين أو الاجانب » سواء اكانوا أفرادا أم هيئات

لدراسة معينة ومحددة متى زادت قيمة عقد الخبرة عن خمسة آلاف دينار كويتى.

ج- منع المزايا العينية والمكافآت التشجيعية لأي من مدراء الادارات بالمؤسسة

وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الخدمة المدنية متى زادت قيمة المزية أو المكافأة عن

المرتب الاساسي الشهري للمنوحة له.

د- قواعد منح بدل طبيعة العمل للوظائف الفنية وتحديد النسبة المقررة لكل وظيفة

في حدود نسبة ‎/7١‏ كحد اقصى في جدول الدرجات والمرتبات المرافق.

£- يتابع مجلس الادارة سير العمل في المؤسسة من خلال التقارير التي تقدم اليه

من رئيس المجلس أو المدير العام وفقا لاحكام اللائحة الداخلية لمجلس الادارة.

5 لمجلس الادارة » في سبيل أداء مهامه » أن يشكل ما يراه لازما من لجان

متخصصة دائمة أو مؤقته » تتولى دراسة مواضيع معينة ينص عليها في قرار تشكيلها

وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.

مادة )1(

إختصاصات رئيس مجلس الإدارة

‎-١‏ رئيس مجلس الادارة » هو المنفذ والرقيب على تنفيذ سياسة الدولة العليا فى

المجالات المعهود بادارة انشطتها الى المؤسسة ء وله في هذا الخصوص الاختصاصات

التالية:

‏أ- ابلاغ مجلس الادارة بالأهداف والسياسات والخطط العامة للدولة. وبأي قرار

أو توجيه » يصدر عن مجلس الوزراء » مما يتصل بأعمال المؤسسة » ويتولى تنفيذ

السياسة العامة للدولة في نطاق عمل المؤسسة كما أنه يعتبر المسؤول الاول عن متابعة

ذلك التنفيذ.

‏ب- يقدم التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة الى مجلس الوزراء.

‏ج - مع مراعاة ما جاء بالمادة )01( من القانون رقم ‎VT‏ لسنة ‎VAVV‏ يرسل رئيس

‏25د

مجلس الادارة الى وزير المالية ميزانية المؤسسة والحساب الختامي » ويأمر بتحويل

الفائض الى الخزانة العامة » ويطلب الدعم لميزانية المؤسسة » وذلك وفقا للاحكام

والقواعد المعمول بها في هذا الصدد.

د- عرض قرارات مجلس الادارة التي تحتاج الى اقرار واعتماد من مجلس الوزراء.

ه - اعتماد قرارات مجلس الادارة » واصدار القرارات التنفيذية لها»

ومراقبة تنفيذها.

و- اقتراح تغيير أعضاء مجلس الادارة أمام مجلس الوزراء اذا رأى ضرورة

لذلك. كما يكون له ان يطلب تنحية من يخالف أحكام المادة ‎VN)‏ من القانون

رقم ‎PY‏ لسنة 191/7

1“ رئيس مجلس الادارة هو الذي يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها

بالغير.

*- توقيع العقود الخاصة بالمؤسسة وله انيفوض المدير العام في هذا الاختصاص

فى الحدود التى يراها الرئيس مناسبة.

- يصدر القرارات الخاصة بلوائح الرسوم والاجور والاثمان المحصلة من الغير

مقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة » وقرارات تعديلها وذلك بعد مناقشتها في

مجلس الادارة ومع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ‎VE‏ من القانون رقم

‎YY‏ لسنة 14177 وله ان يفوض بعض اختصاصاته في هذا الخصوص للمدير العام.

0- يدعو مجلس الادارة للانعقاد فى جلسته الدورية والطارئة » ويرأس جلسات

المجلس وله توزيع اختصاصات محددة على أعضاء مجلس الادارة أو تكليفهم بمهام

خاصة متعلقة بنشاط المؤسسة اذا وجد أن لذلك ما يبرره » بشرط ألا تكون من قبل

الاعمال التنفيذية التى تتولاها الادارة العامة.

7- يصدر اللائحة الداخلية لمجلس الادارة » وله أن يدخل عليها

التعديلات المناسبة.

‎-V‏ يمثل المؤسسة في علاقتها الخارجية كتوقيع الاتفاقيات وبرامج التعاون

والمكاتبات مع الموانئ والهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية وغيرها وله ان

‎ey‏ د

يفوض المدير العام للمؤسسة في هذا الاختصاص كله أو بعضه.

- لرئيس مجلس الادارة أن يعرض ما يراه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة

على مجلس الادارة مع مراعاة احكام اللائحة الداخلية للمجلس.

4- اية اختصاصات أخرى ترد في القوانين واللوئاح الخاصة ويكون لرئيس

مجلس الادارة اختصاصات وسلطات الوزير فى وزارته عند اشرافه على الادارة العامة

للمؤسسة. فيما لم يرد به نص خاص.

مادة )£(

‎-١‏ يجوز لرئيس مجلس الادارة أن يفوض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته

المنصوص عليها في هذه اللائحة» وأن يعهد اليه بمهام محددة أو الاشراف على وجه

من أوجه النشاط فى المؤسسة.

‏"- يتولى نائب الرئيس رئاسة ‎Olle‏ مجلس الادارة في حالة غياب رئيس

المجلس ووزير المواصلات بالنيابة.

‏'- يباشر نائب الرئيس بعد انتخابه مهام منصبه طوال مدة عضويته بالمجلس ما

لم يكن هناك من الاسباب ما يدعو الى اعادة انتخاب نائب جديد لرئيس المجلس »

وتكون للرئيس السلطة التقديرية في ‎LEVI‏ بوجاهة تلك الاسباب.

‏مادة (ه)

إختصاصات المدير العام للمؤسسة

‎-١‏ يتولى المدير العام مسؤولية الادارة الفعلية للمؤسسة » ويقوم بتصريف جميع

شؤونها الداخلية فى المجالات المالية والادارية والفنية » وتكون له الاختصاصات

والصلاحيات التي تمكنه من اصدار القرارات والاوامر والتعليمات وذلك بقصد

‏معد

استعمال جميع الموارد البشرية والمادية في تحقيق صالح المؤسسة وحسن اداء

الخدمات المطلوبة منها وله في سبيل تحقيق ذلك:

أ- اصدار ما يراه ضروريا من القرارات التنظيمية والادارية والاوامر والتعاميم.

ب- توزيع أنواع واحجام ومواعيد العمل على مختلف وحدات الادارة في

المؤسسة والتنسيق بينها.

ج- الرقابة والتوجيه على ‎BS‏ الانشطة التي تتم داخل المؤسسة.

د- اصدار قرارات التعيين وانهاء الخدمة والنقل والندب والتكاليف ومعاقبة

ومكافأة العاملين في المؤسسة وذلك وفق ما تقضي به النظم واللوائح السارية.

ه- اصدار أوامر الشراء والتوقيع على العقود في الحدود التي يفوضه بها الرئيس.

و- النقل من بند به وفر محتمل الى مصرف في بند اخر من نفس الباب والقسم طبقا

لاوضاع وشروط النقل المقررة من وزير المالية وفي حدود مبلغ خمسة آلاف دينار فإن

زاد المبلغ عن ذلك فبتفويض مسبق ممن يملك ذلك.

ز- يقوم بتشكيل ما يراه مناسبا من لجان متخصصة وله أن يرأس بعضها.

؟- ينفذ قرارات مجلس الادارة ورئيس المجلس ‎ds‏ لما هو وارد فى هذه

اللائحة من أحكام.

*- يضع ويقترح الخطط التفصيلية لمختلف أوجه نشاطات المؤسسة بناء

على خطط وحدات الادارة الموجهة بالاهداف والسياسات والمؤشرات التى

يقررها مجلس الادارة.

4- يقوم باعداد مشروع ميزانية المؤسسة والحساب الختامي وفقا للاحكام

والقواعد الواردة فى هذه اللائحة.

5- يعرض على مجلس الادارة المؤشرات الرئيسية لاوجه نشاطات المؤسسة

في تقرير كل أربعة أشهر وتقرير سنوي » مبينا فيه مستوى الاداء وأسباب التقصير في

الانجاز والانحرافات والاقتراحات الخاصة ‎Se‏ ذلك.

5- على المدير العام تزويد مجلس الادارة ورئيس المجلس والجهات الرقابية والحكومية

-294غ-

المختصة بجميع البيانات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة بأعمال المؤسسة.

‎-V ;‏ للمدير العام صلاحية التعاقد مع خبراء كويتيين أو عرب أو أجانب » افرادا

أو هيئات » من خارج جهاز المؤسسة ¢ لاداء خبرة معينة ومحددة اذا لم يزد مجموع ما

يدفع للخبير أو الخبراء عن العملية الاستشارية الواحدة عن خمسة آلاف دينار كويتي»

وفى حالة الزيادة فباذن من مجلس الادارة.

‏8- يقدم المدير العام الى مجلس الادارة الاقتراحات التي يراهامناسبة لتحسين

الاداء في مجالات النشاطات المختلفة او لاجراء تعديلات على الخطط والقرارات

المتخذة في المجلس أو طلب اعتمادات اضافية.

‏- وفضلا عما سبق يكون للمدير العام السلطات المقررة لوكيل الوزارة في وزارته

وما يفوضه فيه مجلس الادارة او رئيس المجلس.

‎CV) ‏مادة‎

‏مع مراعاة أحكام قرار وزير المالية رقم !” لسنة ‎١91١‏ بشان لائحة

المحفوظات يكون للمدير العام سلطة اعتماد التعاميم والاجراءات التي تكفل

استمرار الرقابة الفعلية على صرف واستعمال وتداول وحفظ السجلات والدفاتر

والمطبوعات التى تستعملها المؤسسة.

‎(V) dol

‏تحدد بقرار من المدير العام اختصاصات مساعديه » ويجوز له تفويضهم في بعض

‏اختصاصاته المنصوص عليها في هذه اللائحة.

sll Li

‏القواعد المالية‎

(A) ‏مادة‎

‏يراعى عند تقدير احتياجات المؤسسة من المصروفات المتوقعة للسنة المالية‎

‏التالية مقارنة هذه المصروفات (لكل بند أو نوع أو باب) من اعتمادات السنة المالية‎

‏الجارية بالاضافة الى مراعاة الامور الاتية:‎

‏أ- المصروفات الفعلية خلال السنوات المالية السابقة.‎

‏ب- الايرادات الفعلية خلال الفترة من بداية السنة المالية الجارية حتى تاريخ اعداد‎

‏مشروع الميزانية.‎

‏ج- الاتفاقيات والعقود الجديدة والمتوقعة مع أية تعديلات قد تطرأ على الاتفاقيات‎

‏والعقود القائمة.‎

‏د- تطوير وتحسين أساليب العمل والتوسع المقترح ومدى تأثير ذلك على زيادة‎

‏المصروفات المتوقعة.‎

)9( ‏مادة‎

‏يراعى عند تقدير الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية ان‎

‏يجري البدء بتقدير الايرادات المتوقع تحصيلها بواسطة المؤسسة ويتم بعد ذلك تقدير‎

‏الاعتمادات التى يطلب تخصيصها من الدولة للموازنة بين الايرادات والمصروفات.‎

(V+) ‏مادة‎

يعرض المدير العام مشروع الميزانية العمومية على مجلس الادارة لمناقشته

واعتماده واحالته الى السلطة المختصة فى الدولة لفحصه واقراره.

-51١١-

الباب الثالث

القواعد الإدارية

مادة ‎(VN)‏

‏يعد المدير العام تقارير داخلية دورية توضح النتائج والانجازات الفعلية ومقارنة

ذلك بالتقديرات والتوقعات مع تفسير أسباب الفروقات » وتقدم لمجلس الادارة الذي

يصدر القرارات والتوجيهات اللازمة لمعالجة هذه الفروقات أولا فأولا.

مادة ‎(VY)‏

‏تمسك المؤسسة مجموعة من الدفاتر والسجلات الحسابية والاحصائية والمخزنية

التي ‎GS‏ مع طبيعة عملها كمؤسسة ذات ميزانية مستقلة.

مادة (17)

تنقسم الوظائف الدائمة في المؤسسة العامة للموانئ الى المجموعات الرئيسية

التالية:

‎١‏ مجموعة الوظائف القيادية.

‎١‏ مجموعة الوظائف العامة.

‏* مجموعة الوظائف الحرفية.

‏5 مجموعة وظائف الخدمات.

‏وذلك وفقا للدرجات والرواتب والعلاوات والبدلات المبينة بالجدول المرافق

‏لهذا المرسوم.

مادة ‎)١5(‏

‏تعتبر وظائف المدير العام ومساعديه من الوظائف الفنية » ويحدد مجلس الادارة

‏الاعمال التي تعتبر وظائفها فنية وتلك التي تعتبر وظائفها ادارية داخل مجموعة

الوظائف العامة.

‎-541١5-

(V0) ‏مادة‎

المؤهلات العلمية التي يشترط الحصول عليها للتعيين في مجموعة الوظائف

العامة:

‎Lek BS.)‏ أو شهادة ‎Uke‏ تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة اذا كان التعيين فى

وظيفة من الدرجة الرابعة وما فوقها.

‏1 شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها اذا كان التعيين فيما دون ذلك من الدرجات

على انه يجوز ان يعين على الدرجة الثامنة أو السابعة من هذه المجموعة من يكون

قد أمضى ثلاث سنوات على الاقل في عمل يتفق طبيعته وطبيعة الوظيفة المرشح لها

بشرط تقديم ما يثبت ذلك من مستندات يوافق عليها المدير العام.

‎)1١5( ‏مادة‎

‎OS‏ التعيين على درجات مجموعة الوظائف الحرفية بعد اجتياز اختبار فني

وتوافر خبرة عملية تختلف مدتها من درجة الى اخرى » وفقا للقواعد المقرة في

الجهات الحكومية.

‎(VY) ‏مادة‎

‏إستثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للمدير العام التعيين وفقا للخبرة العملية

‏وحدها وتحدد بقرار من مجلس الادارة الدرجات التي يتم فيها هذا التعيين.

مادة ‎(VA)‏

‏يصدر بالتعيين قرار من المدير العام ويمنح المعين اول مربوط الدرجة المعين

عليها طبقا للجدول المرافق لهذا المرسوم.

‏وللمدير العام ان يفوض احد مساعديه في كل او بعض اختصاصاته بالنسبة للتعيين

فى الوظائف الحرفية والخدمات.

‏مادة )14(

‏استثناء من احكام المواد السابقة يجوز بقرار من المدير العام التعيين على درجة

‏أعلى أو بما يجاوز اول مربوط الدرجة اذا كان المعين لديه خبرات او قدرات خاصة

‎-51١”-

تفيد المؤسسة في عملها. ويجوز في هذه الحالة ‏ افتراض قضائه المدة اللازمة على

الاقل في كل درجة - فاذا قلت مدة الخبرة عن هذه المدة جاز منح الموظف علاوة من

علاوات الدرجة عن كل سنة منها. وتحسب له في هذه الحالة عن كل علاوة منحها سنة

في أقدمية الدرجة التي عين عليها.

مادة )+ ¥(

يكون تعيبن غير الكويتيين بصفة موقته بطريق التعاقد على ان تحدد مرتباتهم وفقا

لخبراتهم وقدراتهم الخاصة.

كما يجوز تعيين الكويتيين بطريق التعاقد.

وتصدر بقرار من مجلس الادارة قواعد واحكام وصيغ العقود المشار اليها.

وينوب عن المؤسسة في توقيع هذه العقود المدير العام.

مادة )¥1(

تنشأ في المؤسسة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين يصدر بتشكيلها وتحديد

إختصاصاتها ونظام سير العمل فيها قرار من مجلس الادارة.

مادة ‎(YY)‏

‏يقدم عن كل موظف تقرير كفاية وفقا للنموذج والاجراءات التي يصدر بها قرار من

مجلس الادارة وتقدر كفاية الموظف بتقدير ممتاز او جيد او ضعيف.

ويستثنى من ذلك شاغلوا الوظائف القيادية والدرجات (أ) » ‎(CO)‏ والاولى من

مجموعة الوظائف العامة.

مادة ‎(YY)‏

‏يشترط لترقية الموظف أن يكون قد أمضى المدد اللازمة للبقاء في درجته طبقا

للجدول المرافق لهذا المرسوم.

وتكون الترقية بالاختيار للكفاية مع التقيد بالاقدمية في ذات مرتبة الكفاية.

واستثناء من هذه القواعد يجوز ترقية الموظف الى الدرجة التالية لدرجته مباشرة

-541١5-

وذلك بناء على اقتراح ‎Lad‏ شؤون الموظفين » في جلسة تعقدها برئاسة المدير العام »

ووفقا لمايلي:

أ- بقرار من المدير العام بالنسبة للترقيات في مجموعة وظائف الخدمات

ومجموعة الوظائف الحرفية » وفي مجموعة الوظائف العامة حتى الترقية الى الدرجة

الرابعة.

ب- بقرار من الوزير» رئيس مجلس الادارة » بالنسبة للترقيات الى الدرجات الثالثة

والثانية والاولى.

ج - بقرار من مجلس الادارة بالنسبة للترقيات الى الدرجتين ‎CS)‏ (أ).

مادة )£ ¥(

يمنح الموظف علاوة دورية طبقا للنظام وبالفئات المقررة بالجدول المرافق لهذا

المرسوم وتستحق العلاوات الدورية وفقا للقواعد والاحكام المنصوص عليها في

قانون ونظام الخدمة المدنية.

ويكون منح العلاوة الدورية بقرار من المدير العام.

(Y0) ‏مادة‎

يجوز بقرار من المدير العام منح الموظف علاوة استثنائية من فئة العلاوة الدورية

المستحقة له ولا يجوز ان يمنح الموظف اكثر من علاوة استثنائية واحدة في درجة و

احدة.

مادة (5؟)

يمنح موظفو المؤسسة البدلات والعلاوات المبينة في الجدول المرافق لهذا

المرسوم كما يجوز لمجلس الادارة منح البدلات والعلاوات الاضافية المعمول به في

الحكومة وبنسبها المقررة لشاغلي الوظائف المماثلة في المؤسسة.

(YY) ‏مادة‎

تصدر بقرار من مجلس الادارة شروط واحكام تعويض الموظفين عن الجهود

والاعمال الاضافية او الخدمات الممتازة وكذلك نفقات السفر ومصروفات الانتقال

-£\o-

التي يؤدونها والضمانات والمزايا لمن يندب منهم للعمل في ظروف شاقة او تعرض

حياته للخطر.

مادة ‎(YA)‏

‏يجوز تخصيص سكن للموظفين بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس

الادارة.

مادة ‎(Y4)‏

تحدد ساعات العمل الرسمية في المؤسسة بقرار من المدير العام.

ويتمتع موظفو المؤسسة بالعطلات والاعياد الرسمية المقررة لموظفي الحكومة.

مادة ‎(Ys)‏

العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

‎-١‏ الانذار.

‎-١‏ الخصم من المرتب لمدة لا تزيدعن 5 ‎١‏ يومافي المرة الواحدة ولاتجاوز ‎4١‏ يوما

خلال ‎VY‏ شهرا.

‏- تخفيض المرتب الشهرى مقدار الربع لمدة لا تقل عن ” اشهر ولا تجاوز ‎VY‏

‏شهرا عن المخالفة الواحدة.

‏5 - خفض الدرجة الى الدرجة الادنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة

الاقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.

‏0- الفصل من الخدمة.

‏ويكون للمدير العام سلطة توقيع هذه العقوبات » وله أن يفوض مساعديه في توقبع

احدى العقوبات المنصوص عليها في ‎APY Vogel‏

‏ويجوز للموظف التظلم من القرار الصادر بأي من العقوبات المبنية في البنود

من ‎IY‏ 5 الى رئيس مجلس الادارة خلال ‎١‏ يوما من ابلاغ الموظف بالقرار ويكون

للرئيس ان يعدل القرار بالتخفيف متى رأى ما يبرر ذلك.

‎-541١5-

مادة )1(

يجوز اذا اقتتضت مصلحة العمل وعند الضرورة مد خدمة الموظف بعد

بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة

واحدة ويصدر بذلك مرسوم بالنسبة للمدير العام ومساعده » وقرار من مجلس

الادارة بالنسبة لغيرهما من الموظفين.

مادة ‎(YY)‏

‏ينقل الموظفون الذين يرى مجلس الادارة نقلهم الى المؤسسة من درجاتهم الحالية

الى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بهذا المرسوم.

أما الموظفون الذين لاايصدر قرار بنقلهم المؤسسة فيعتبرون معارين للعمل بها إلى أن

يصدر قرار ‎agli,‏ أو انهاء اعارتهم » وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة ‎١8‏ من القانون

رقم 17 لسنة ‎VAVV‏ بانشاء المؤسسة العامة للموانئ.

مادة ‎(YY)‏

‏الاجازات التي يجوز منحها للموظف هي:

‎١‏ -اجازة طارئة.

‎Y‏ اجازة دورية.

* اجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.

5- اجازة مرضية.

مادة )£¥(

يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الابلاغ عنه مقدما

للتصريح له بالغياب » وتكون الاجازة الطارئة لمدة لا تزيد على أربعة ايام في السنة ولا

تتجاوز يوما واحدا في كل مرة.

ويجب على الموظف ان يقدم لرئيسه عقب عودته إلى عمله بيانا بالاسباب التي

اقتضت ‎ole‏ وتخضع هذه الاسباب لتقدير الرئيس المختصء» ويسقط حق الموظف

فى هذه الاجازة بانتهاء السنة.

- &\v-

* (Yo) sabe

‏تكون الاجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة تزاد إلى‎

‏خمسة واربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل‎

‏عن خمسة عشر سنة. ولا تدخل أيام العطلة الاسبوعية والعطلة الرسمية‎

‏التي تتخلل الاجازة الدورية المستحقة فى حساب مدة هذه الاجازة.‎

‏ولا يجوز منح الاجازة الدورية بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل.‎

‏ويصرف مرتب الاجازة الدورية المستحقة عند القيام بها وفقا للقواعد التي يضعها‎

‏المدير العام.‎

)75( ‏مادة‎

‏تمنح الاجازة الدورية وفقا للبرنامج الذي تضعه المؤسسة سنويا وفي حدود رصيد‎

‏الموظف من هذه الاجازة , ولا يجوز للموظف القيام بالاجازة الدورية الا بعد الابلاغ‎

‏بالموافقة عليها.‎

‏وعلى الموظف أن يعود الى عمله فور انتهاء اجازته.‎

‏ويجوز للمؤسسة تأجيل الاجازة الدورية أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها‎

‏وذلك لاسباب تقتضيها مصلحة العمل.‎

(YY) ‏مادة‎

‏لا يستحق الموظف اجازة دورية عن المدد التي يقضيها في اجازة دراسية أو في بعثة‎

‏علمية أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا المريض أو في اجازة خاصة لمدة ستة شهور‎

‏فاكثر.‎

‎(YA) ‏مادة‎

‏يحتفظ للموظف برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يجاوز‎

‏ينتفع في سنة واحدة‎ Ob ‏تسعين يوماء ويجوز التصريح له اذا سمحت ظروف العمل‎

‏بما لا يزيد عن ستين يوما.‎

* عدلت المادة بالمرسوم الصادر في ‎"١‏ مارس 1417 والمنشور في الجريدة الرسمية ‏ العدد ‎WY‏ السنة الثالثة والثلاثون.

-518-

ويخطر كل موظف برصيد اجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام.

مادة )¥4(

يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد اجازاته الدورية التى لا

ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوما محسوبا على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط

مازاد على ذلك.

فاذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد من هذا البدل

ما يقابل المدة المتبقية منها مع اضافتها الى رصيد اجازاته.

مادة ‎(E+)‏

‏يجوز للمدير العام أن يمنح الموظف اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من

اجازاته الاخرى لمدة ثلاثين يوما لاداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة

واحدة طوال مدة الخدمة.

ويصرف مرتب هذه الاجازة عند القيام بها.

مادة )\£(

يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج او احد اقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية اجازة

بمرتب كامل لمدة لا تزيد على اربعة ايام.

مادة ‎(£Y)‏

‏يجوز للمدير العام منح الموظف الكويتي اجازة خاصة بعد استنفاذ رصيده من

الاجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع

مرافق له وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل

ويصرف المرتب في هذه الحالة في اول كل شهر.

ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون مرتب.

مادة )£1(

تستحق الموظفة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازتها الاخرى لمدة

شهرين للوضع بشرط ان يتم الوضع خخلالها.

-4194-

مادة )££(

يجو للمدير العام منح الموظفة المسلمة التي يتوفي زوجها اجازة خاصة بمرتب

كامل لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة.

مادة )£0(

يجوز للمدير العام منح الموظف اجازة خاصة بدون مرتب لمدة لاتزيد على خمسة

عشر يوما فى السنة اذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر ذلك.

مادة )£4(

يجوز منح الموظف بناء على طلبه اجازة خاصة بمرتب مخفض أو بدون مرتب خلاف

الاجازات الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك وفقا للقواعد والاحكام التي

يقررها مجلس الادارة.

مادة ‎(£V)‏

‏اذا أصيب الموظف بمرض يمنح اجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة

لمدة لا تزيد عن سنتين بمرتب كامل.

مادة ‎(£A)‏

‏يكون التصريح بالاجازات المرضية وفقا للقواعد المطبقة على الجهات

الحكومية.

مادة )£4(

تسرى أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة.

الباب الرابع

قواعد المناقصات والممارسات والمزايدات

الفصل الاول

المناقصات والممارسات

مادة (60)

تشكل لجنة تسمى لجنة عقود المؤسسة العامة للموانئ ويشار اليها في أحكام هذه

اللائحة بعبارة (لجنة العقود).

وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة والممارسات

والمزايدات والبت فيها وارسائها على أصلح ‎cele‏ وذلك وفقا للاجراءات المبينة في

هذه اللائحة.

مادة )0(

‎lls‏ لجنة العقود من سبعة أعضاء يتم اختيارهم من مجلس الادارة على أن

يكون من بينهم المدير العام للمؤسسة والمستشار القانوني ومدير ادارة الشئون المالية

ومدير ادارة الامداد وتنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس . ويشترط

لصحة انعقاد اللجنة حضور خمسة من أعضائها على الاقل من بينهم الرئيس أو نائبه»

ويكون للجنة أمين سر يعين بقرار من المدير العام » وتتبع لجنة العقود مجلس الادارة

مباشرة.

مادة ‎(OY)‏

‏تتعاقد المؤسسة على شراء واستيراد اصناف المنقولات وعلى الخدمات والاعمال

واستئجار العقارات اللازمة لها باحدى الطرق الاتية:

‎١‏ طريقة المناقصة العامة: التي يتم الدعوة اليها عن طريق الاعلان عنها وفقا

للاجراءات المبينة في هذا المرسوم » ويتم تقديم العروض في هذه الحالة في مظاريف

-545١-

مغلقة تفتح ويبت فيها في الميعاد المحدد بالاعلان وفقا للاجراءات المبينة في هذه

اللائحة.

"- طريقة الممارسة: ويتم فيها التعاقد عن طريق اختيار افضل العروض بدعوة عدد

من المشتغلين بالغرض المطلوب ليقدم كل منهم (بعد اخطاره بالمواصفات المحددة)

عرضا مفتوحا أو اكثر من عرض جميعها مفتوحة » وذلك وفقا للاجراءات المنصوص

عليها فى هذه اللائحة.

طريقة الامر المباشر: وهي التي يتم بها الحصول على الغرض المطلوب من

السوق مباشرة » وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة.

(oY) ‏مادة‎

لايجوز للمؤسسة في غير الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة ‎OI‏ تشتري

او تستورد اصنافا أو مواد أو تكلف مقاولين باجراء اعمال او خدمات الا بمناقصة ‎ale‏

‏ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة اذا اقتتضت دواع من المصلحة العامة ذلك

وهي اما أن تكون داخلية ‎gle‏ عنها داخل دولة الكويت » أو خارجية يعلن عنها في

داخل الكويت وخارجها.

والمناقصة المحدودة يقصر الاشتراك فيها على مقاولين تعتمد اسماؤهم من قبل

لجنة العقود ويدعي المناقصون للاشتراك فيها بموجب خطاب موصى عليه بعلم

الوصول وتسرى على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم ‏ جميع الاحكام المنظمة

للمناقصات العامة والمبيئة فى هذه اللائحة.

ويكون تصنيف المقاولين في كل الاحوال وفق الضوابط والفئات المنصوص

عليها فى قانون المناقصات العامة.

مادة )0£(

استثناء من احكام المادة ‎OY‏ يكون للمدير العام للمؤسسة صلاحية التعاقد بطريق

الممارسة مع قبول العرض الوحيد فيما لا يتجاوز قيمته خمسة آلاف دينار وبطريق

الامر المباشر فيما لا يتجاوز قيمته الف ‎kp‏

أما فيما جاوز هذين الحدين فتكون الموافقة في شأنه من اختصاص رئيس مجلس

— &¥y-

الادارة بناء على عرض لجنة عقود المؤسسة.

مادة )00(

يشترط فيمن يتقدم بعطاء مشتركا في المناقصة ان يكون:

أ- تاج را كويتيا فردا كان ام شركة مسجلا في السجل التجاري الكويتي وفي ‎BE‏

‏تجارة وصناعة الكويت ولدى المؤسسة العامة للموانئ او ضمن الفئة المقرر

دعوتها للمناقصة.

ب- مؤسسة او شركة اجنبية مسجلة في غرفة تجارة وصناعة البلد الذي تنتمي اليه

وتقوم بأعمال مشابهة للاعمال المطلوبة وان عقد تأسيسها قد تم بمعرفة كاتب عدل

وان يصادق عليه من قبل قنصلية كويتية او أي جهة اخرى تملك حق التصديق قانونا.

‎les‏ مقدم العطاء ان يبين في عطائه عنوانه ‎a SIL‏ وتعتبر جميع المراسللات

والاخطارات والاعلانات القضائية التي توجه اليه في هذا العنوان بمثابة اعلان صحيح

وعليه أن يخطر المؤسسة بكل تغيير يحصل في هذا العنوان.

‏مادة )0%(

‏قبل طرح توريد الاصناف او مقاولات الاعمال في المناقصات تعد ادارة المؤسسة

المتطلبات والمواصفات والرسومات والجداول والتعليمات اللازمة للمقاولين »

والاجراءات الواجب اتباعها فى ‎Las‏ العقد . والجزاءات ‎A‏ يمكن توقيعها فى ‎De‏

‏الاخلال باحكام العقد او التأخير في تنفيذه.

‏ويجب النص في مناقصات الاصناف التي يطلب تقديم عينات منها على وزن أو

مقاس أو حجم العينات التي تقدم مع العطاءات بحيث تكون وافية بالغرض اذا ما اريد

فحصها أو تحليلها وان توضع عليها بطاقة مقدم العطاءات بطريقة لا يسهل نزعها.

‏وتعد وثائق المناقصة قبل نشر اعلان المناقصة لتسلم إلى من يطلبها بعد النشر واداء

المقابل النقدى المحدد لها وختمها بخاتم المؤسسة.

‎(OY) ‏مادة‎

‏تعلن المؤسسة عن المناقصة المطلوبة في الجريدة الرسمية » وعند الضرورة في

‎— YK

جريدة محلية أو اجنبية » وتلصق الاعلان الخاصة بها في مقر المؤسسة وذلك في

الوقت المناسب ودون تأخير بحيث يكون هناك وقت كاف لاعادة المناقصة اذا لزم

الامر ويبين في الاعلان آخر موعد لتقديم العطاءات ومدة سريانها بعد فتحها ويوضح

فيه الصنف او العمل المطلوب توريده أو تنفيذه ويبين المقابل النقدى للنسخة من

شروط العطاء مع تحديد قيمة الكفالة الاولية للعطاء كما تحدد اقل مدة ممكنة لسريان

العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوما.

مادة (/ه)

تحدد مدة تتراوح ما بين سبعة ايام وتسعين يوما لتقديم العطاءات في المناقصات

وذلك من تاريخ أول اعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية.

مادة )04(

لا يجوز أن يكون المناقص عضوا في مجاس ادارة المؤسسة أو موظفا بهاء وتشمل

عبارة المناقص في تطبيق احكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف في

الجهة المتقدمة للمناقصة.

(CV) ‏مادة‎

يجب تقدم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية » وتكون موقعة من اصحابها

وترسل داخل المظروف الرسمي المخصص لذلك مختوم بالشمع الأحمر مع عدم

ذكر اسم مرسلها أو وضع اية اشارة او علامة تدل عليه » ويعنون مظروف العطاء باسم

لجنة عقود المؤسسة العامة للموانئ مناقصة رقم ...ويودع في المكان المخصص

لوضع العطاءات بمقر المؤسسة العامة للموانئ.

ويجب ان لا يقوم المناقص باجراء اي تعديل في وثائق المناقصة » وتعتبر جميع

وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ولا يجوز تحويلها إلى

الغير.

ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الاحكام ما لم تر اللجنة قبوله باجماع الاعضاء

الحاضرين لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

-5455-

(V1) ‏مادة‎

يجب على مقدم العطاء وهو بسبيل اعداد قائمة الاسعار وجداول الكميات مراعاة

الاتي:

‎-١‏ تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية » ما لم تنص وثائق المناقصة على

خلاف ذلك » والسعر الاجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة

العقود بصرف النظر عن أية ارقام قد تظهر في الملخص العام أو اي مكان اخر في وثائق

المناقصة وبصرف النظر عن اية اخطاء يرتكبها المناقص اثناء حساب سعره الاجمالي

ولا يسمح للمناقص باجراء اي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه فاذا كان الخطأ

الحسابي يجاوز 5/ من السعر الاجمالي استبعد العطاء . ما لم تراللجنة باجماع آراء

الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

‏واذا اختلف المبلغ المكتوب بالارقام عن المبلغ المكتوب بالحروف للسعر

الاجمالي اخذت لجنة العقود بالمبلغ الاقل.

‏ويجب ان يدون اي خصم او زيادة على السعر الاجمالي للعطاء في المكان

المخصص لذلك في وثائق المناقصة وسوف لن يلتفت إلى اي خصم او زيادة ترد

في كتاب منفصل. والمناقصة التي ترسى بندا بندا فان كل بند منها يأخذ باحكام السعر

الاجمالي.

‏؟- يحظر الكشط او المحو في جدول الفئات او اسعارها وكل تصحيح في الاسعار

او غيرها يجب اعادة كتابته بالمداد بالارقام والحروف والتوقيع بجانبه.

‏- يحظر على مقدم العطاء شطب أي بند من بنوده او شرط من المواصفات الفنية

او اجراء اي تعديل فيها مهما كان » واذا رغب مقدم العطاء في وضع اشتراطات خاصة

أو اجراء تعديلات في بعض بنود العقد. فيجب عليه ان يدونها في المكان المخصص

لذلك في وثائق المناقصة.

‏وهذا المكان المخصص يشتمل على صفحة لمخالفات الشروط المطلوبة وصفحة

لمخالفات المواصفات الفنية المطلوبة.

‏ولا يلتفت إلى اي ادعاء من مقدم العطاء بحصول خطأ في عطائه يبديه بعد ميعاد

‎-—£Yo-

فتح المظاريف.

ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الاحكام . ما لم تر اللجنة باجماع الحاضرين

قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو بحسن سير العمل بالمؤسسة.

مادة ‎CVY)‏

‏في الاحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للمواد او

الاصناف لا يكون العطاء مقبولا اذا لم يكن مصحوبا بالعينات المطلوبة أو بايصال

بتسلم العينات من الجهة المختصة بالمؤسسة.

مادة ‎CA)‏

‏يجب على المناقص ان يودع مع عطائه مرفقا بصيغة المناقصة التأمين الأولى في

صورة شيك مصدق او كتاب ضمان من بنك محلي.

ويجب ان يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء.

ولا تقبل التأمينات النقديه ولا الشيكات غير المصدقة.

مادة (55)

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز للرجوع فيه من وقت تقديمه بمعرفة مقدم

العطاء حتى نهاية مدة سريانه » ولا يؤخذ ‎sh‏ خفض في الاسعار بعد تقديم العطاء.

واذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يصبح التأمين

الاولى المودع من ‎ld‏ حقا للمؤسسة وذلك دون حاجة إلى موافقة أو اعلان أو التنبيه

عليه » أو الالتجاء إلى القضاء.

ويجوز لمقدم العطاء سحب عطاءه عند نهاية مدة سريانه اذا طلب ذلك كتابة من

لجنة العقود وفي هذه الحالة يحق له استرداد التأمين الأولى والا اعتبر قابلا الاستمرار

في الارتباط بعطائه.

مادة )10(

يجب ان تصل العطاءات الى مقر المؤسسة في موعد اقصاه الساعة واليوم المحددين

-5455-

بالاعلان ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد ايا كانت أسباب التأخير.

مادة (55)

يجب على المناقص الذي يرغب في تقديم عرض بديل أو اكثر اذا كانت وثائق

المناقصة تتيح ذلك ان يحصل على مجموعة اخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل

عرض بديل يقدمه » وان يكتب بوضوح على كل مجموعة من الوثائق انها تمثل عرضا

بديلا.

ويقصد بالعرض البديل كل عرض يتضمن نواح فنية معينة تؤدى ذات الغرض

المطلوب في المناقصة دون التقيد بمواصفاتها الفنية » والعروض البديلة لا تحتاج

لتأمينات اولية اخرى شريطة ان يغطي التأمين الاولى اعلى العروض سعرا.

مادة (/519)

يقوم رئيس لجنة العقود واللجنة منعقدة في جلسة علنية وفي اليوم المحدد ‎WI‏

‏بفتح المظاريف وذلك بعد التحقق من سلامة الاختام ثم يثبت عدد المظاريف في

محضر فتح المظاريف . ويضع عليها ارقاما مسلسلة كما يفتح رئيس اللجنة جميع

العطاءات بالتتابع ويوقع على كل عطاء يفتح مظروفه مع اثبات عدد الاوراق المكون

منها العطاء واسم مقدمه واسعاره ثم يقرأ بصوت مسموع اسم مقدم العطاء والاسعار.

ولا يجوز فتح مظاريف المناقصة الا عند انعقاد اللجنة متوافراً فيها النصاب القانوني

واذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد لجنة العقود يؤجل اجتماع اللجنة إلى

اقرب ميعاد ممكن » ويعد محضر للتأكد من سلامة العطاءات والحيلولة دون ايداع اية

عطاءات اخرى.

مادة ‎(AA)‏

‏لا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بالتأمين الاولى المنصوص عليه المادة ‎WW‏

‏من هذه اللائحة.

مادة (59)

على لجنة العقود ان تراجع العينات المقدمة من مقدمي العطاءات على الكشف

- t¥v—

الذي دونت به العينات عند ورودها بعد التاكد من سلامة اختامها وغلافاتها ويوقع

عليها رئيس اللجنة مع احد اعضائها » كما يوقعان على العينات التي ترد داخل مظاريف

العطاءات بعد اثباتها فى كشف خاص.

مادة ‎(V+)‏

‏العطاءات غير المقبولة من حيث الشكل تستبعدها اللجنة بمذكرة داخلية موضحا

بها اسباب الاستبعاد ومن ثم تحيل باقي العطاءات وكذلك العينات إلى ادارة المؤسسة

العامة للموانئ لدراسة العطاءات دراسة فنية وحسابية تشمل الرأي في اصحاب

العطاءات من حيث كفايتهم المالية والفنية ومدى ملائمة الاسعار بالاثمان السابق

التعامل بها محليا أو خارجيا وأسعار السوق وتدون جميع الملاحظات والاشتراطات

التي يقدمها اصحاب العطاءات مخالفة لشروط العطاء » ثم تقدم التوصيات في شأن

العطاءات إلى لجنة العقود خلال الفترة التى تحددها اللجنة.

واذا تبين عند التدقيق في المناقصة ان الاسعار الفردية في التفصيلات غير مطابقة

للسعر الاجمالي فالعبرة دائما بالسعر الاجمالي الا اذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن

مجموع الاسعار الفردية ففي هذه الحالة يعتد بمجموع القيم الصحيحة لكافة البنود.

مادة ‎(V\)‏

‏يجوز للجنة ‎Jeo ill‏ الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية » ان ترسى المناقصة

فورا على اقل المناقصين سعرا اذا كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة.

مادة ‎(VY)‏

‏تصدر قرارات لجنة العقود باغلبية الحاضرين ما لم يوجد نص في هذه اللائحة

يقضى بغير ذلك.

مادة ‎(VY)‏

‏ترسى لجنة العقود على المناقص الذى قدم اقل سعر اجمالي اذا كان عطاؤه متمشيا

مع متطلبات وثائق المناقصة » ومع ذلك يجوز للجنة تفضيل مناقص متقدم بسعر أكبر او

تجزئة المناقصة دون تغيير بالاسعار أو الغاؤها مع توضيح اسباب ذلك بمذكرة داخلية.

— £YA-

مادة (1/5)

يجب على لجنة العقود قبل ارساء المناقصة أن تتأكد من توفر الاعتمادات المالية

الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسى به المناقصة.

مادة ‎(V0)‏

يجب على لجنة العقود ان:

‎-١‏ تعطي الاولوية للمنتجات المحلية المطابقة للمواصفات القياسية الكويتية

الخاصة بها وذلك عند ترسية المناقصات في حالة عرض منتجات أو سلع مستوردة

ممائلة لجودة النموذج المحلي.

‏"- تشترط على المتعهد أن يعطي الاولوية في شحن البضائع والمواد المستوردة

لبواخر شركة الملاحة العربية أو بواسطة الشركات التابعة لها أو المرتبطة بها

اذا كانت تمر بميناء التصدير » وفي جميع الاحوال يلتزم المتعهد ‎Ob‏ يكون شحن

البضائع والمواد المستوردة على سفن تابعة لخط ملاحى منتظم ومعروف يمر في أحد

موانئ الكويت » كذلك عليه ان يعطى الاولوية في حالة الشحن الجوى وسفر موظفيه

لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

‏*“- تلزم المتعهد أن يعطى الاولوية في حالة التأمين لاحدى شركات التأمين

الكويتية المساهمة.

‎(VV) ‏مادة‎

‏يعاد طرح المناقصة التي يرد لها عطاء وحيد عن بعض أو كل الاصناف أو الاعمال

ولو كان مستوفيا للشروط ‎parse‏ العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات اخرى متى

كانت مخالفة للشروط أو غير مكتملة مما يجعلها غير صالحة للنظر. ومع ذلك يجوز

في حالة الاستعجال أو الضرورة قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثى اعضاء

لجنة العقود.

‎(VY) ‏مادة‎

‏اذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد اعادة طرح المناقصة » بحثت اللجنة اسعاره

‎-4594-

وملاء مته وبتت فيه.

واذا تساوت الاسعار بين عطاءين أو اكثر جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها

بين مقدمي الاسعار المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك. على ان لا يؤدى ذلك إلى

ضرر بمصلحة العمل والا اقترع ‎pee‏

‏مادة ‎(VA)‏

‏لا يترتب على قرار الترسية أي حق للمناقص الفائز قبل المؤسسة في حالة العدول

عن الترسية اذ لا يعتبر المناقص متعاقدا الا من تاريخ التوقيع على العقد.

مادة ‎(V4)‏

‏تطلب المؤسسة من المناقص الفائز في المناقصة الحضور إلى مقر المؤسسة لتوقبع

العقد وتقديم التأمين النهائي خلال المدة التي تحددها له: فاذا لم يتقدم في هذا الميعاد

لتوقيع العقد اعتبر منسحبا.

ولا يعتبر المناقص متعاقدا الا بعد تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد وتعتبر العقود

مبرمة بالكويت وتسرى عليه القوانين واللوائح الكويتية.

مادة ‎(A+)‏

‏اذا تخلف المناقص الفائز عن التقدم لتوقيع العقد في الميعاد المحدد له أو عن

تقديم الكفالة النهائية » أو انسحب ‎SY‏ سبب آخر ولم يقدم عذرا تقبله المؤسسة خسر

تأمينه الأولى دون حاجة إلى تنبيه أو اعلان أو أي اجراء قضائي وكان عرضة لأي عقوبة

منصوص عليها في هذه اللائحة تفرضها لجنة العقود.

مادة ‎(A\)‏

‏في حالة انسحاب المناقص الفائز تتخذ لجنة العقود قرارا فى شأن المناقصة سواء

بالالغاء أو باعادة طرحها أو بامكان ارسائها على مناقص آخر وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة ‎(AY)‏

‏عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقبع

‎al‏ ترد التأمينات الاولية لاصحابها من المناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة.

= $e =

مادة ‎(AY)‏

‏تحتفظ المؤسسة بالتأمين النهائي إلى ان يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية » ويجوز لها

بالنسبة للعقود التي تتضمن نصا يخول المؤسسة الحق في طلب مقادير أو تنفيذ أعمال

اضافية من المتعهد أو المقاول الاحتفاظ بجزء من التأمين النهائي يعادل نسبة قيمة

الزيادة التي طلبتها المؤسسة بشرط ان يكون المتعهد قد قام بتوريد الكميات أو بتنفيذ

الاعمال المتعاقد عليها أصلا وقبلتها المؤسسة والا احتفظت المؤسسة بكامل التأمين

النهائي.

مادة (85)

يجوز للمؤسسة في أي وقت قبل توقيع العقد الغاء المناقصة ولو بعد البت فيها وارساء

العطاء ولايترتب على ارساء المناقصة وابلاغ صاحب العطاء الذي ارسيت عليه بذلك أي

حق قبل المؤسسة.

مادة ‎(Ao)‏

‏دون اخلال بالحقوق التعاقدية للمؤسسة يجوز في حالة اخلال أحد المتعهدين

بأحكام هذه اللائحة أو شروط المناقصة ان توقع عليه » بقرار من المدير العام العقوبات

التالية:

١-الانذار.‏

¥- حرمانه من الاشتراك في مناقصات المؤسسة لمدة معينة أو بصفة دائمة.

وللمتعهد الذي صدرت ضده عقوبة ان يتظلم من القرار إلى مجلس ادارة المؤسسة

ليصدر فيه قرارا نهائيا.

مادة (85)

تعلن اسعار المناقصات في اللوحة المعدة للاعلانات بمقر المؤسسة.

مادة ‎(AY)‏

تصدر لجنة العقود الشروط العامة لمقاولات الاعمال وعقود التوريد ولها ان

تكلف أي جهة تراها بتحضير هذه الشروط.

- ery -

مادة ‎(AA)‏

‏لا يجوز ادخال تعديلات على عقد المناقصة تتجاوز ‎LY‏ من مجموع قيمتها بالزيادة

أو بالنقص الا بموافقة لجنة العقود 6 كما لا يجوز ادخال تعديلات على عقد المناقصة

تنجاوز ‎AV‏ من مجموع قيمتها بالزيادة أو بالنقص الا بموافقة مجلس ادارة المؤسسة.

الفصل الثانى

المزايدات

مادة (89)

يبدأ الاعداد للمزايدة بقرار من الادارة بالمواد المرغوب في بيعها وتشكل لجنة من

الفنيين لتقدير الثمن المقترح لبيع الوحدة من هذه المواد.

مادة ‎(A+)‏

‏تكون المزايدة اما علنية أو بالظرف المختوم وفي كلتا الحالتين يجب الاعلان عنها

في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية محلية على الاقل ويحدد في الاعلان موعد

ومكان اجراء المزايدة وشروطها.

مادة )41(

في المزايدة العلنية تصدر لجنة العقود بيانا للمزايدين تبين فيه وزن أو عدد أو مقاس

المواد والمعدات المراد بيعها ومواصفاتها حسبما هو وارد في تقرير اللجنة الفنية كل

مادة على حدة ‏ دون ذكر الثمن وتحرر بيانا توضح فيه اسماء المزايدين المشتركين

في المزايدة وقيمة التأمين المدفوع من كل منهم للدخول في المزايدة كما يخطر دلال

مرخص بذلك.

مادة ‎(AY)‏

‏يقوم كل من يرغب في الاشتراك بالمزايدة العلنية من ذوى الاهلية التجارية بدفع

تأمين مؤقت بحد ادنى -/ 75 د.ك وللمؤسسة حسب قيمة المواد والمعدات المقرر

التخلص منها تقرير زيادة هذا التأمين على أن يعطى المزايد ايصالا بذلك.

مادة ‎(AY)‏

‏يجب على من يرسو عليه المزاد العلني ‏ بعد الترسية مباشرة ‏ أن يكمل التأمين

المدفوع إلى ‎LV‏ من ثمن البيع الراسي عليه وبدفع عمولة الدلالة.

مادة ‎(AE)‏

‏لا يجوز لمن رسا عليه المزاد العلني رفع المواد والمعدات موضوع المزاد الا بعد

دفع ثمنها بالكامل وكذلك مصاريف الدلالة.

مادة )40(

في حالة انسحاب ‎ole‏ العطاء الاخير قبل الترسية يسقط حقه في التامين المدفوع

بصفة مؤقتة وكذلك في حالة امتناع من رسا عليه المزاد أن يكمل التأمين المدفوع إلى

‎LY‏ من ثمن البيع بعد الترسية مباشرة يسقط حقه في استعادة التأمين المدفوع بصفة

مؤقتة ويتحمل مصاريف الدلالة.

مادة )44(

اذا تأخر من رسا عليه المزاد عن دفع باقي الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ رسو

المزاد يسقط حقه في ال ‎/7١‏ التأمين المدفوع كما يسقط حقه في المواد والمعدات

موضوع هذا المزاد.

مادة ‎(AY)‏

‏في حالة تأخر من رسا عليه المزاد في رفع المواد والمعدات المبيعة عن الموعد

الذي حددته اللجنة تحصل منه غرامة تأخير بنسبة 10 من الثمن الذي رسا عليه عن كل

اسبوع من التأخير.

مادة ‎(AA)‏

‏للجنة صلاحية ترسية المزاد اذا وصل أو تجاوز ثمن العطاء الاخير في المزاد الثمن

الاساسي المحدد للمواد والمعدات موضوع المزاد بواسطة اللجنة الفنية » واذا لم يصل

ثمن العطاء الاخير إلى الثمن الاساسي المحدد للمواد والمعدات تقوم اللجنة بعرض

م

الأمر على اللجنة الفنية التي حددت الثمن للبت فيه.

مادة )44(

يجب على اللجنة التأكد من أن قيمة المواد والمعدات وعمولة الدلالة أو أي

مبالغ اخرى حسبت على الثمن » قد دفعت بالكامل قبل التصريح لمن رسا عليه المزاد

باستلام المواد والمعدات التي تم ترسية المزاد عليها.

مادة(١١1)‏

فى حالة وجود اختلاف بالعجز أو بالزيادة فى الكميات وزنا أو عددا أو قياسا

بين ما هو وارد في الكشوف المحررة بواسطة شعبة المخازن والمعتمدة من اللجنة

الفنية وبين الاعداد والاوزان والمقاييس عند التسليم الفعلي على اللجنة ان تسجل

هذا في محضر خاص وان تجرى التسويات اللازمة للاثمان مع المشتري الذي يرسو

عليه المزاد.

مادة(1١1)‏

في حالة المزايدة ‎GIL‏ المختوم يجب ان تصل العطاءات إلى مقر المؤسسة في

موعد اقصاه الساعة واليوم المحددين بالاعلان ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا

الميعاد على ان يكون مرفقا بالعطاء التأمين المؤقت المشار اليه في المادة ‎LAY‏

‏مادة (؟ ‎)1١‏

‏يقوم رئيس لجنة العقود واللجنة منعقدة وفي جلسة علنية وفي اليوم المحدد لذلك

بفتح المظاريف وذلك بعد التاكد من سلامة الاختام ثم يثبت عدد المظاريف في محضر

فتح المظاريف ويضع عليها أرقاما مسلسلة كما يفتح رئيس اللجنة العطاءات بالتتابع

ويوقع على كل عطاء فتح مظروفه مع اثبات عدد الاوراق المكون منها العطاء واسم

مقدمه واسعاره ثم يقرأ بصوت مسموع اسم مقدم العطاء والاسعار.

مادة ‎(Ve)‏

‏ترسى لجنة العقود المزايدة على الذي قدم أعلى الاسعار وتطبق على من رسا عليه

المزاد نفس القواعد والاجراءات التى تطبق فى حالة المزاد العلنى.

- 55

(Vs 5( ‏مادة‎

على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم » ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

‎Jl‏ سمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

‏رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير المواصلات بالنيابة

محمد يوسف العدساني

‏صدر بقصر السيف في: "1 ذو القعدة ١ه‏

‏الموافق: ‎YY‏ سبتمبر 19م

‎- tio-

مرسوم

بتعديل المادة (75) من

اللائحة الداخلية للمؤسسة العامة للموانئ

بعد الاطلاع على المادة ‎VY‏ من الدستور.

وعلى المرسوم بالقانونرقم”7١‏ لسنة 1417/7 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ المعدل

بالقانون رقم 77 لسنة 19/0.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 14179 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ‎WV‏ من ذى القعدة سنة ‎١4 ٠١‏ هجري الموافق ‎١7‏ من

سبتمبر سنة ‎11/١‏ م باللائحة الداخلية للمؤسسة العامة للموانئ.

وبناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ » وعرض وزير الدولة

لشئون الخدمات.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتى

مادة أولى

يستبدل بنص المادة 0" من اللائحة الداخلية للمؤسسة العامة للموانئ المشار اليها

النص التالي:

«تكون الاجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة تزاد الى خمسة وأربعين

يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تدخل

أيام العطلة الاسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية المستحقة في

حساب مدة هذه الاجازة.

4

«ولا يجوز منح الاجازة الدورية الا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل

ويصرف مرتب الاجازة الدورية المستحقة عند القيام بها وفقا للقواعد التي يضعها

المدير العام».

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون الخدمات تنفيذ هذا المرسوم , ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الدولة لشئون الخدمات

عيسى محمد المزيدي

صدر بقصر السيف في ‎-١‏ شعبان ‎VEV‏

الموافق ‎٠١‏ مارس 19417

3

- £¥A-

مجموع الوظائف

ودرجاتها

مجموعة الوظائف القيادية

المدير العام

مساعد المدير العام

مجموعة الوظائف العامة

1

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

أول

المربوط

جدول المرتبات

المؤسسة العامة للموانيء

العلاوة الدورية

السنوية

قيمتها | عددها

علاوات

< | > |>اه

المدة اللازمة

كحد ادني للبقاء

في الدرجة

سنتان

ومع

مجموعة الوظائف الحرافية

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

مجموعة وظائف الخدمات

الأولى

الثانية

الثالثة

Y\o

\oo

\ve

YAo

Y\o

\oo

\Ye

16

qo

\4qo

\go

\ro

4|4}elo}al<

خمس سنوات

قواعد ملحقة بجدول المرتبات

اولا: لا يجوز الجميع بين بدل طبيعة العمل وبدل التمثيل.

ثانيا: يعامل موظفو ومستخدمو المؤسسة بشأن العلاوة ا لاجتماعية عن الا ولادمعاملة

موظفي الحكومة » وتصرف لهم العلاوة الاجتماعية وفقا للقواعد المعمول بها في

شأن موظفي الجهات الحكومية والصادر بها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ‎١‏ لسنة

1

ثالثا: مع مراعاة ما نصت عليه المادة ‎TY‏ من هذا المرسوم بنقل الموظفون

والمستخدمون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا المرسوم من درجاتهم الحالية

إلى الدرجات الواردة فى هذا الجدول . ويستحقون المرتبات الجديدة اعتبارا من أول

‎gle‏ سنة ‎19/٠‏ » وتصرف لهم الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من 10 فبراير

سنة 19174 أو من تاريخ التعيين أيهما اقرب» على اساس الفرق بين مجموع ما يستحقه

هذا الموظف أو المستخدم من مرتب وعلاوات وبدلات اضافية عن شهر ابريل سنة

‎VANS‏ وبين مجموع ما يستحقه منها عن شهر ‎sale‏ من هذه السنة.

رابعا: تحسب مكافأة الخدمة على أساس آخر مرتب شهرى وصل اليه الموظف أو

المستخدم وذلك بالنسبة للمدة من ‎١9٠ /0 /١‏ حتى انتهاء خدمته. أما بالنسبة لمدة

الخدمة السابقة على هذا التاريخ المستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة » فيحسب المرتب

على أساس المرتب الشهرى في ‎VA E/T‏ للدرجة المقابلة للدرجة التي وصل

اليها عند انتهاء خدمته.

مرسوم بالقانون رقم ” لسنة ‎١9/٠١‏

‏بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية *

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادرفي ؛ من رمضا نسنة7 179 ه الموافق9 7 من

أغسطس 1917/5 بتنقيح الدستور»

وعلى المواد ‎VOT S VEN STV 9 VST) 5 7١‏ من الدستور»

وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١47٠‏ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين

المعدلة لى

وعلى القانونرقم ‎٠‏ "السنة ‎١97‏ بإنشاءديوان المحاسبة المعدل بالمرسومبقانون رقم

4 لسنة /1910/1.

وعلى القانون رقم ‎١9‏ لسنة /11 بشان المحافظة على مصادر الثروة البترولية»

على المرسوم بقانون رقم ‎"١‏ لسنة 191/8 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة

على تنفيذها والحساب الختامي.

وعلى المرسوم بقانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١91/4‏ في شأن الخدمة المدنية»

وعلى المرسوم الصادرفي7 7م نأغسطس سنة ‎١417/4‏ بإنشاء المجلس الأعلى للبترول

المعدل بالمرسوم الصادر في ‎١9‏ أبريل سنة 191/0

‎ley‏ المرسوم الصادر في 7 يناير سنة 1417/4 في شان وزارة النفطء

‏وبناء على عرض وزير ‎hil‏

‏وبعد موافقة مجلس الوزراء»

‏أصدرنا القانون الآتي نصه:

* وزارة الطاقة هي المعني في كافة المواد والأحكام الواردة في نصوص هذا المرسوم بقانون » حيث انتقلت لها كافة

‏الصلاحيات التي كانت مخولة لوزارة النفط ووزير النفط وذلك إثر صدور المرسوم رقم ‎7٠١7/57‏ في شان وزارة الطاقة

والصادر في ‎V8‏ يوليو ‎٠07‏ 7م.

‎-5451-

الفصل الأول

في إنشاء المؤسسة وأغراضها ونظامها

مادة )\(

تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى

”مؤسسة البترول الكويتية“ ويشرف عليها وزير النفط.

مادة (؟)

‎OS‏ المركز الرئيس للمؤسسة ومحلها القانوني الكويت ‎٠‏ ولها أن تنشئ فروعاً

‏ومكاتب وتوكيلات في الداخل أو الخارج.

مادة )1(

‏أغراض المؤسسة هي القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد

الهيدروكربونية بصفة عامة فى كافة مراحلها وبالصناعات المتفرعة من هذه الصناعات

أو المرتبطة أو المتعلقة او المكملة لها ء في الكويت والخارج ويدخل في ذلك على

الأخص ما يلي:

‎ples ‏الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثاً عن النفط الخام والغاز الطبيعين‎ -١

‏وإنتاج وتخزين وتكرير وتصنيع جميع هذه المواد‎ ٠ ‏المواد الهيدروكربونية الأخرى‎

‏ومشتقاتها ومستخرجاتها.‎

‏"- نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسيل وسائر المواد

الهيدروكربونية الأخرى ومشتقاتها ومستخرجاتها المصنعة والمتاجرة في جميع هذه

المواد.

‏- ممارسة صناعة الكيماويات الهيدروكربونية بما في ذلك صناعة الكيماويات

البترولية » وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها.

‏5 - ممارسة الخدمات المتعلقة بكل ماتقدم بمافي ذلك تصميم وإنشاء وصيانةوتشغيل

المصانع والمنشآت والوسائل والأدوات والمعدات والمهمات والتسهيلات اللازمة لها

‎-8555-

لإدارة المشروعات القائمة.

0- القيام بالدراسات وإعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستثمارية في جميع

المجالات المرتبطة بأغراضها.

1- تنمية الخبرات الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية وكافة

المجالات الأخرى المرتبطة بأغراضها.

‎-V‏ القيام بجميع الأعمال والنشاطات المؤدية الى تحقيق أغراض المؤمسة أو

المساعدة على ذلك.

‏مادة )£(

تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وذلك وفق الأسس المالية

التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم.

كما تتولى تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتتجات

‏البتروكيماوية.

‏مادة (ه)

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك » ولها

على الأخص:

‎١‏ - تأسيس الشركات المساهمة بمفردها وتملك جميع رأسمالهاء وتسري على هذه

الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا ‎SWI‏ الأحكام المنصوص عليها في

القانون رقم ‎١6‏ لسنة ‎١97١‏ المشار إليه.

‏"- المشاركة في تأسيس الشركات مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية دون حد أدنى

لعدد المؤسسين.

‏*- تملك شركات قائمة وإعادة تنظيمها بما في ذلك إدماجها فيها أو إلحاقها بهاء

وكذلك المشاركة في شركات قائمة.

‏4 - الاشتراك مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالاًشبيهة بأعمالها أوالتي قد

تعاونها على تحقيق أغراضها.

‎-44-

©- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسة المالية التابعة لهاء وعقد القروض وإصدار

السندات فى الأسواق المالية المحلية والخارجية » وذلك كله بعد موافقة مجلس

الوزراء.

”- إقراض الشركات التي تتملكها أو تساهم في رأس ‎Wh‏ وكفالة قروض هذه

الشركات في مواجهة الغير » وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.

CV) ‏مادة‎

يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تتملك المؤسسة رأس مالها

بالكامل اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين التي

تقررها أحكام قانون الشركات التجارية.

ويكون للمجلس الأعلى للبترول اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

بالنسبة ‎ols AU‏ المشار إليها فى الفقرة السابقة.

الفصل الثاني

رأس المال 34 والأرباح والاحتياطات

مادة (/1) *

رأس مال المؤسسة ”ألف مليون دينار كويتي“ تدفعه الدولة وفقاً لاحتياجات

المؤسسة حسبما يقترح مجلس الإدارة وبناء على عرض وزير النفط وموافقة المجلس

الأعلى للبترول.

مادة ‎(A)‏

‏يؤول للمؤسسة مايلي:

* صدر القانون 04 لسنة ‎AY‏ بالمادتين الآنيتين:

مادة ‎aly : ١‏ رأس مال مؤسسة البترول الكويتية المنشاة بالقانون رقم 7 سنة 148 المشار إليه الى ألفين وخمسمائة مليون

دينار كويتي.

مادة 7 زيادة رأس المال وقدرها ألف وخمسمائة مليون دينار كويتي من الاحتياطي العام للدولة وتدفع على دفعات

‎By‏ احتياجات المؤسسة وحسب اقتراح مجلس إدارتها وبناء على عرض وزير النفط وموافقة المجلس الأعلى للبترول.

-5455-

‎-١‏ أسهم الدولة في رؤوس أموال الشركات التالية:

‎(I)‏ شركة البترول الوطنية الكويتية.

‏(ب) شركة نفط الكويت.

‏(ج) شركة صناعة الكيماويات البترولية.

‏(د) شركة ناقلات النفط الكويتية.

‏ومع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة تقوم هذه الأسهم بقيمة حقوق

المساهمين في ‎TY‏ ديسمبر سنة 11/8 » وتعتبر قيمة هذه الأسهم جزءا من رأس مال

المؤسسة.

‎-Y‏ حصة الدولة في رأس مال شركة الزيت العربية المحدودة ‏ اليابان. وتقوم هذه

الحصة بالقيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها من قبل الدولة وتعتبر المبالغ المدفوعة

من القيمة الاسمية لهذه الأسهم جزءاً من رأس مال المؤسسة.

‏حصة الدولة في امتياز إنتاج النفط والغاز في المنطقة المحايدة المغمورة وتقوم

هذه الحصة بالقيمة الدفترية في ‎TY‏ ديسمبر سنة ‎NAVA‏

‏5- مشروع الاستغلال الشامل للغاز الطبيعي » ويقوم المشروع بتكلفته وتعتبر المبالغ

التي تم دفعها على حساب تكلفة المشروع جزءا مدفوعا من رأس مال المؤسسة.

‏5 ملكية ناقلات الغاز المسيل التي تم استلامها وتقوم بتكلفتها في تاريخ استلامهاء

وتعتبر هذه القيمة ‎le po‏ مدفوعاً من رأس مال المؤسسة.

‏1 عقود ناقلات الغاز المسيل تحت البناء » وتعتبر المبالغ التي تم دفعها على

حساب تكلفة هذه الناقلات جزءاً مدفوعاً من رأس مال المؤسسة.

‏مادة )4(

‏تتكون ‎Ola yl‏ المؤسسة من الدخول التي تحققها من الممارسة المباشرة لمايدخل

ضمن أغراضها ونظير الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير » وأرباحها من الشركات

المملوكة لها بالكامل » والشركات التي تساهم فيها.

‎—-££0-

مادة ‎)1١١(‏

‏يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للبترول بناء

على اقتراح مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات المؤسسة. كما يجوز للمجلس الأعلى

للبترول ‎ele‏ على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر اقتطاع مبلغ إضافي من الأرباح غير

الصافية يخصص لمواجهة تمويل عمليات استبدال وتجديد موجودات المؤسسة.

مادة ‎(VN)‏

‏تتحدد الأرباح الصافية للمؤسسة لكل سنة مالية بعد خصم جميع الالزامات

والتكاليف والمصروفات والاستهلاكات وفق الأصول المحاسبية الحديثة المطبقة

عامة فى الصناعات والنشاطات الداخلة فى أغراضها

مادة(؟١)‏

توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

أولاً:٠٠/‏ تقتطع لتكوين احتياطي إجباريء ويوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي

نصف رأس مال المؤسسة.

ثانيا ‎٠١7‏ تقتطع لتكوين ‎ble!‏ عام ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من

المجلس الأعلى للبترول.

ثالثاً:تؤول الأرباح المتبقية إلى الخزانة العامة للدولة.

الفصل الثالث

إدارة المؤسسة

مادة ‎(VY)‏

‏يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط.

ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط ببيان ما يلي:

(أ) كيفية تشكيل واختيار أعضاء المجلس وتعيين نائب للرئيس من بينهم وعددهم

-5455-

ومدة عضويتهم والجهة ‎eal‏ لمختصة بتحديد مكافآتهم.

(ب) نظام انعقاد المجلس واجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاد

وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.

(ج) قواعد تشكيل لجانه الفرعية ونظام العمل بها.

(د) قواعد وشروط اختيار الأعضاء المنتدبين من بين أعضاء المجلس وكيفية

تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم.

)١5( ‏مادة‎

لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة . وله على الأخص ما

يلي:

(أ) إقتراح برامج مشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها.

(ب) تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.

(ج) تملك الشركات القائمة أو المشاركة فيها أو التعاون معها في نشاطات

مشتركة.

(د) اقتراح عقد القروض والكفالات وإصدار السندات.

(0) تملك العقارات والتصرف فيها وفقاً للقواعد التي يقررها المجلس الأعلى

للبترول.

‎Gy)‏ تعيين مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة » واختيار ممثلي

المؤسسة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم المؤسسة

بنصيب في رأس مالها.

‏(ز) اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة.

‏(ح) وضع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي

وإعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية » ومشروع الميزانية العمومية وحساب

الأرباح والخسائر » وحساب تخصيص الأرباح.

‏-/ا55 -

مادة ‎(Ve)‏

‏يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.

ويقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس ويحل محله في رئاسة جلسات مجلس الإدارة

عند عدم حضوره » وفيما يفوضه من أعمال.

ويملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه ومن

يفوضه مجلس الإدارة في التوقيع في الحدود وبالشروط التي يعينها.

مادة ‎(V1)‏

‏يتولى المجلس الأعلى للبترول:

‎-١‏ إقرار السياسة العامة للمؤسسة.

"- الموافقة على تعديل رأس مال المؤسسة.

¥- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة.

5 - وضع نظام الموظفين والعاملين بالمؤسسة دون إخلال ,أحكام المادتين 5 ومن

القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١91/4‏ المشار إليه.

0— تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة.

5- إقرار تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو تملك شركات قائمة أو

المشاركة فيها.

‎-V‏ إقرار تصفية الشركات التابعة أو إدماجها في المؤسسة أو بعضها في البعض

الآخر.

8- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية

السنوية واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على حساب

تخصيص الأرباح.

9- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المقبلة.

— ££A-

الفصل الرابع

ميزانية المؤسسة وحساباتها

مادة ‎(VY)‏

‏تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد على نمط الميزانيات التجارية

وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في

أغراضها.

وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخريونيو من العام

التالي » واستثناء من حكم هذه الفقرة تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل

بهذا القانون وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

وتسري على المؤسسة أحكام القانون رقم ‎”١‏ لسنة 191/8 المشار إليه» وذلك مع

مراعاة ما يقرره المجلس الأعلى للبترول من أحكام.

مادة ‎(VA)‏

‏يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين يعينه المجلس

الأعلى للبترول كل سنة » ويتولى مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لهاء وتكون لهم

الصلاحيات ‎pede ye‏ الالتزمات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

مادة )14(

يقدم مراقب الحسابات الى المجلس الأعلى للبترول تقريراً

الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع » وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز

المالي الحقيقي للمؤسسة وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة

مع ما هو وارد في دفاتر المؤسسة وما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام قانون المؤسسة

أو لوائحها الداخلية أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في

نشاط المؤسسة أو مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمةء

وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه » ويكون المراقب مسئولا عن صحة

البيانات الواردة فى ‎vag Bh‏ ©

يبين فيه ما إذا كانت

-444-

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة ‎(V+)‏

‏تعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة . ما لم يكن المال

مخصصا للنفع العام.

مادة ‎(V1)‏

يكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم

تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

مادة ‎(YY)‏

‏لا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم ‎٠١‏

‏لسنة ‎١955‏ المشار إليه.

مادة ‎(YY)‏

‏على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

نائب رئيس مجلس الوزراء

جابر العلي السالم

وزير النفط

على الخليفة الصباح

صدر بقصر السيف في: ””ربيع الأول ‎AVE‏

الموافق: ‎١١‏ يناير ٠198م‏

.هعد

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية

إن الثرو ة النفطية في البلاد هي ‎oles‏ هذا الوطن ومصدر قوته » ولقد حققت صناعة

النفط الكويتية تطوراً كبيراً» إذ أصبحت الطاقة التكريرية الحديثة للكويت تشكل نسبة

كبيرة من إنتاج النفط وأصبح استغلال الغاز المصاحب استغلالاً كاملاً » بينما نسبة

المنقول من النفط والغاز على الناقلات الوطنية فى ازدياد مستمرء بالإضافة الى الكفاءة

التشغيلية والتسويقية في ‎cle]‏ الأسمدة » وهذه الننائج كلها التي تشهد بهذا التقدم توجب

العمل من أجل المحافظة على زيادة هذا التقدم وتدعيم هذا التطور والعمل على تأكيد

فعالية صناعة النفط الكويتية وإزالة ما يعترضها من صعوبات أو معوقات.

ولما كان أنسب السبل لتدعيم هذه الصناعة هو إنشاء مؤسسة واحدة تملك

جميع الشركات العاملة في الصناعة البترولية ويمكن فيها توفر الخدمات الضرورية

والتخطيط مركزيا مع توزيع العمل في القطاعات المختلفة ‏ على أسس علمية ‏ اما

لإدارات تقوم بتنفيذ العمل مباشرة أو لشركات مملوكة بالكامل لها حسب حاجة العمل

والظروف الخاصة لكل قطاع بحيث يشارك المسؤولون عن كل قطاع في رسم السياسة

العامة للمؤسسة والخطة المتكاملة للصناعة حتى يتوفر التنسيق الكامل بين القطاعات

المختلفة.

لذلك ‎ob‏ تحقيقاً لهذا الغرض فقد أعلن مشروع القانون المرافق بإنشاء هذه

المؤسسة.

وقد نظم المشروع في الفصل الأول الأحكام الخاصة بإنشاء المؤسسة وأغراضها

ونظامها » فنص في المادة ‎)١(‏ على إنشاء مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ويكون لها

شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «مؤسسة البترول الكويتية» ويشرف عليها وزير النفطء

والمقصود بالطابع الاقتصادي هو أن تدار على أسس تجارية وتأخذ في الحسبان

العوامل الاقتصادية البعيدة المدى بما في ذلك تطوير الصناعة والكفاءات الكويتية »

وطبقاً للمادة (؟) ‎OB‏ المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني الكويت » ولها أن

إهةغة-

تنشئ فروعاً ومكاتب وتوكيلات في الداخل أو في الخارج حسب الحاجة.

وقد حددت المادة (7) أغراض المؤسسة بحيث تشمل جميع الأعمال المتعلقة

بصناعة البترول من الاستكشاف والحفر وإنتاج النفط والغاز الى النقل و التكرير

والتسويق وإقامة الصناعات المعتمدة على البترول » وغني عن البيان أن مباشرة هذه

الاختصاصات تكون مع مراعاة الاختصاصات المقررة لوزارة ‎LAN‏ وأحكام القانون

رقم 19 لسنة ‎VAVY‏ بشأن المحافظة على مصادرة الثروة البترولية » ويدخل ضمن

أغراض المؤسسة ‎EL‏ للمادة )€( تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفقا

للأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول

ويصدر بها مرسوم. والمقصود بذلك أن تحدد الدولة للمؤسسة السعر الذي تحاسب

على أساسه نتيجة لبيعها النفط الخام وكذلك الغاز للأغراض المختلفة تاركة للمؤسسة

هامش ربح معقول مقابل قيامها بعملية التسويق وبما يتناسب مع الجهد الذي تبذله في

هذا الصدد ء كما تتولى المؤسسة ‎WAS‏ تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز

والمسيل والمنتجات البتروكيماوية.

ولكي تتمكن المؤسسة من تحقيق هذه الأغراض كفل لها المشروع في المادة

)0( ممارسة كافة التصرفات اللازمة سواء قامت بأعمالها مباشرة أو عن طريق تكوين

شركات تملكها بالكامل أو جزئياً» وقد حرصت المادة (5) على ‎Oly‏ ما تباشره المؤسسة

من اختصاصات بالنسبة للشركات التي تملك رأس مالها بالكامل فنصت على أن يكون

لمجلس الإدارة اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين»

أما اختصاصات الجمعية العامة غير العادية فيباشرها المجلس الأعلى للبترول فيما

يتعلق بالشركات المذكورة.

ويتضمن الفصل الثاني من المشروع تحديد رأس مال المؤسسة والقواعد المتعلقة

بالأرباح والاحتياطيات » وقد نصت المادة (1) على تحديد رأس مال المؤسسة بمبلغ

ألف مليون دينار كويتي تدفعه الدولة وفقا لاحتياجات المؤسسة على أن تؤول الى

المؤسسة ‎Ly‏ للمادة ‎(A)‏ حقوق الدولة في الشركات النفطية الرئيسية الأربع القائمة

وهى: البترول الوطنية الكويتية ونفط الكويت والكيماويات البترولية وناقلات النفط

الكويتية » وكذلك حصة الدولة في رأس مال شركة الزيت العربية المحدودة. اليابان-»

- £oY—

وما ساهمت به الدولة من تكلفة في بعض المشروعات في القطاع النفطي ¢ وتعتبر قيمة

ما يؤول للمؤسسة وفقاً لأحكام هذه المادة جزءاً من رأس مالها.

أما إيرادات المؤسسة فإنها تتكون وفقاً للمادة )4( مما تحققه من ممارسة أعمالها

وأغراضها مباشرة وأرباحها من الشركات المملوكة لها بالكامل والتي تساهم بحصة

في رأس ‎Wb‏ وقد أوجبت المادة ‎(V+)‏ أن يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة

يحددها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات

المؤسسة ووفقا للمادة )11( ‎OW‏ الأرباح الصافية للمؤسسة تتحدد لكل سنة مالية

بعد خصم جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والاستهلاكات وفق الأصول

المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلية في أغرضها.

ولكي تتمكن المؤسسة من المحافظة على رأس مالها والتوسع في عملياتها في

صناعة تحكمها التقلبات فقد أوجبت المادة ‎(VY)‏ اقتطاع نسبة ‎7٠١‏ من الأرباح

الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري على أن يوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا

الاحتياطي نصف رأس مال المؤسسة» كما تقتطع نسبة ‎/٠١‏ أخرى من هذه الأرباح

لتكوين احتياطي عام ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس الأعلى للبترول سواء

بالزيادة أو النتقصان. أما باقي الأرباح الصافية فإنها تؤدي الى الخزانة العامة للدولة.

وتضمن المشروع في الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بإدارة المؤسسة

وتقوم هذه الأحكام بصفة أساسية على توزيع الاختصاص بين كل من المجلس

الأعلى للبترول ومجلس الإدارة بحيث يكون للمجلس الأعلى كل ما يتعلق

برسم السياسة العامة » بينما يتولى مجلس الإدارة تحت إشراف المجلس

الأعلى أعمال الإدارة.

وقد نصت المادة )11( على تشكيل مجلس الإدارة برئاسة وزير النفط , وعملاً على

تحقيق المرونة اللازمة فقد نصت هذه المادة على أن يصدر مرسوم بكيفية تشكيل المجلس

والأحكام الأخرى المتعلقة به كنظام انعقاده وإجراءات العمل به وقواعد تشكيل لجانه الفرعية

وقواعد وشروط اختيار الأعضاء المنتدبين وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم.

وقد عنيت المادة ‎)١5(‏ بتحديد اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة بحيث

تكون له جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وبديهي أن المجلس يباشر

دمهع-

هذه الصلاحيات في الحدود وبالشروط المنصوص عليها في القانون وذلك بمراعاة

الاختصاصات المقررة لكل من المجلس الأعلى ووزارة النفط » وعلى ذلك فأنه على

سبيل المثال فإن اختصاص مجلس الإدارة بتأسيس الشركات طبقاً للبند (ب) من

المادة )16( يخضع لإقرار المجلس الأعلى ‎Ly‏ للبند ‎CO‏ من المادة ‎CVA)‏ كما أن

اختصاصه باقتراح مشروعات اللوائح الداخلية يخضع لإقرار المجلس الأعلى على

النحو المنصوص عليه في البند ‎OF)‏ من المادة ‎(V1)‏ وذلك فيما يتعلق باللوائح الإدارية

والمالية للمؤسسة وفي البند (5) من هذه المادة بالنسبة لوضع نظام الموظفين والعاملين

فيها.

ويتولى رئيس المجلس وفقاً للمادة (19) تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها

بالغير ويعاونه نائب الرئيس ويحل محله في رئاسة جلسات مجلس الإدارة عند عدم

حضوره وفيما يفوضه به من أعمال » وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة على من يملك

التوقيع عن المؤسسة على انفراد فعهدت بذلك الى كل من رئيس المجلس ونائبه ومن

يفوضه مجلس الإدارة في التوقيع في الحدود والشروط التي يعينها.

وقد بينت المادة )11( الاختصاصات التي يتولاها المجلس الأعلى للبترول على

النحو الذي يكفل أن تكون له السلطة العليا المهيمنة على رسم ووضع السياسة العامة

لاستغلال الثروة النفطية في البلاد وقد عني النص على إبراز أن اختصاص المجلس

الأعلى بوضع نظام الموظفين والعاملين بالمؤسسة يكون دون إخلال باختصاصات

مجلس الخدمة المدنية »كما تضمن النص اختصاص المجلس الأعلى بتنظيم مناقصات

وممارسات المؤسسة » وغني عن البيان أنه الى أن تصدر قرارات مخالفة من المجلس

يظل قراره رقم 0/ ‎VA‏ بتنظيم مناقصات الشركات البترولية معمولاً به. وكذلك روعي

أن تتضمن هذه الاختصاصات النص على اختصاصه بإقرار تصفية الشركات التابعة أو

إدماجها في المؤسسة أو بعضها في البعض الآخر بما يمكن من إعادة تنظيم القطاع

النفطي ويحقق الهدف من إنشاء المؤسسة.

ونظم المشروع في الفصل الرابع ميزانية المؤسسة وحساباتها فنص في المادة

‎(VV)‏ على أن تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد على نمط

الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة المطبقة في الصناعات

- £og-

والنشاطات الداخلة فى أغراضها وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة الأولى من

القانون من اعتبار المؤسسة ذات طابع اقتصادي . كما روعي النص على تحديد

السنة المالية للمؤسسة بحيث تبدأ في أول يوليو مع السنة المالية للدولة وتنتهي

بنهايتها في آخر شهر يونيو من كل عام لما لهذه الميزانية من تأثير على الميزانية

العامة للدولة على أنه استثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من

تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية شهر يونيو من العام التالي» ووفقاً للفقرة

الأخيرة من المادة ‎(VV)‏ فإنه يسري على المؤسسة أحكام القانون رقم ‎TY‏ لسنة

بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

وذلك مع مراعاة ما يقرره المجلس الأعلى للبترول من أحكام.

وقد أوجبت المادة ‎(VA)‏ أن يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر وحددت

اختصاصاتهم بحيث تكون لهم الصلاحيات وعليهم الالتزامات المقررة في قانون

الشركات التجارية » كما أوجبت المادة )14( على مراقب الحسابات تقديم تقرير

الى المجلس الأعلى للبترول » ويكون مسئولا عن صحة البيانات الواردة فيه.

ويتضمن الفصل الخامس من المشروع طائفة من الأحكام العامة حيث تنص المادة

)1( على أن تعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما

لم يكن المال مخصصاً للنفع العام » ذلك أن أموال الدولة ليست كلها أموالاً عامة

مخصصة لخدمة المرافق العامة وإشباع الحاجات المباشرة للموطنين وإنما منها

الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتخصصها للاستثمار الاقتصادي ومنها

أموال المؤسسة وذلك بحكم طبيعة نشاطها الاقتصادي والغرض من إنشائها كما أن

صفة التاجر تثبت لها في علاقتها مع الغير ‎Eb‏ للفقرة الثانية من المادة ‎١4‏ من قانون

التجارة لأنها تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري . ولذلك فإن نص المادة ‎(V+)‏ لاا يعدو

أن يكون تطبيقاً ‎Jody‏ العام كما أنه من شأنه أن يحقق لها قدر أكبر من المرونة في

ممارسة نشاطها ومعاملاتها مع الغير في الداخل والخارج ومع الحرص في الوقت ذاته

على أن تلحق صفة المال العام ما يكون من أموال المؤسسة مخصصا للمنفعة العامة.

على أنه أياً م كانت طبيعة أموال المؤسسة فإنها من أموال الدولة ولذلك فقد نصت

المادة )11( على أن يكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال

مدينيها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

دههع-

وطبقاً للمادة ‎(VY)‏ فإنه حتى لا تنقل المؤسسة قيود النظم الحكومية وتنطلق في

عملها طبقاً لالأسلوب التجاري ‎Ltt‏ فقد نصت هذه المادة على عدم تطبيق أحكام

الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المؤسسة.

والمشروع بصورته المعروضة يضع الأساس لتنظيم جديد للصناعة النفطية الكويتية

لإزالة ما يعترضها من معوقات مع المحافظة على منجزاتها ويعطيها الحرية والمرونة

لأعمالها وذلك في إطار من الضوابط الفعالة لضمان سلامة العمل.

همع

مرسوم بتنظيم

مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية

بعد الإطلاع على المادتين 21/7 لا/ا من الدستور»

‎ley‏ المرسوم بقانون رقم 5 لسنة ‎١9/١‏ بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية»

‎ley‏ المرسوم الصادر في ‎١7‏ من أغسطس سنة 191/4 بإنشاء المجلس الأعلى

للبترول المعدل بالمرسوم الصادر في ‎١4‏ من أبريل سنة 1917/0 .

‎ley‏ المرسوم الصادر في يناير سنة 1914 في شان وزارة النفط»

‏وبناء على عرض وزير ‎hil‏

‏وبعد موافقة مجلس الوزراء»

‏رسمنا بالآتي:

‏مادة )\( *

يشكل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية من:

أ- وزير النفط رئيساً

‏ب- ثلاثة ممثلين عن القطاع النفطي من شاغلى الوظائف القيادية.

‏ج- ممثل يختاره وزير المالية من بين موظفي وزارته أو الهيئات والمؤسسات التي

يشرف عليها.

‏د- ستة أعضاءً.

‏يصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط بتعيينهم لمدة ثلاث سنوات ويتضمن

المرسوم تعيين نائب الرئيس من بينهم.

* عدلت أكثر من مرة كان آخرها بالمرسوم رقم 798 لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور في الكويت اليوم العدد 474 السنة الثالثة

‏والخمسون-و.

‎-— £oV—

مادة ‎(Y)‏

‏لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة مباشرة أي نشاط تجاري أو استثماري يتصل

بأي وجه من الوجوه بأعمال المؤسسة أو بأية أعمال أخرى مماثلة لأعمالها بطريق

مباشر أو غير مباشر أو بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين من الأفراد أو الشركات.

مادة (9) *

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة المنتدب أن يجمع بين عمله في المؤسسة وبين أي

عمل آخر ولا أن يشغل أي منصب آخرء كما لا يجوز له أن يزاول الأعمال التجارية

أو الصناعية أو المهنية » أو أن يكون عضواً فى مجلس إدارة شركة إلا إذا كانت من

الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها.

وعلى العضو المنتدب خلال شهرين من تاريخ تعيينه أن يتخلى عن مباشرة أي

عمل من الأعمال المحظورة عليه وفقا لأحكام الفقرة السابقة وإلا اعتبر مستقيلا من

عضوية المجلس.

مادة(4؟) **

يحدد المجلس الأعلى للبترول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح

وزير النفط » وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

مادة )0(

لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من موظفي

المؤسسة أو غيرهم » ولهم الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم صوت

معدود في المداولات.

مادة (5)

يكون لمجلس الإدارة أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي المؤسسة.

ويتولى تدوين محاضر الجلسات وحفظ السجلات المتعلقة بها.

* عدلت لآخر مرة بالمرسوم رقم 114 لسنة ‎٠٠١١‏ الصادر في الكويت اليوم المنشور بالعدد 017 السنة السابعة والأربعون.

** من يحدد المكافآت هو وزير الطاقة وذلك إكمالا لأحكام المرسوم رقم 197 لسنة ‎7٠٠١7‏ في ‎OLS‏ وزارة الطاقة.

—-£0A-

مادة ‎(Y)‏

‏يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة الى حضور جلساته.

وفيما عدا حالات الضرورة ترسل الدعوة الى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة

أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال.

مادة (8) *

يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل في السنة » كما يجتمع كلما دعت

الحاجة الى ذلك.

ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه , على أن يكون من بينهم

الرئيس أو نائب الرئيس.

مادة )4(

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت

الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.

ويعد سجل تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ويوقعه الرئيس وأمين سر المجلس»

ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه.

مادة ‎(Ys)‏ **#

لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بالتصديق عليها من وزير النفط » ما لم

يتطلب نفاذها اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول.

مادة ‎(VN)‏

‏لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه او غيرهم ما يراه من لجان دائمة أو مؤقتة

ويحدد مهامها.

* عدلت هذه المادة عدة مرات كان آخرها بالمرسوم رقم /79 لسئة ‎٠١١17‏ المنشور في الكويت اليوم العدد 11 السنة الثالثة

والخمسون -و.

** وزير الطاقة هو المسثول عن التصديق على قرارات المجلس وذلك إعمالاً لأحكام المرسوم رقم ‎OF‏ لسنة ‎7٠١‏ في

شأن وزارة الطاقة.

-وهغعة-

وعلى هذه اللجان أن تقدم الى مجلس الإدارة تقارير دورية عن أعمالها تضمنها

توصياتها ومقترحاتها » ويتخذ مجلس الإدارة القرارات المناسبة بشأنها.

‎(VY) ole‏ *

يكون نائب رئيس مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً للمؤسسة ويحدد رئيس مجلس

الإدارة اختصاصات وصلاحيات هذا المنصب.

ويعين رئيس مجلس الإدارة الأعضاء المنتدبين ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم.

مادة ‎(VW)‏ *

على وزير ‎bell‏ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

‎Jl‏ سمية.

‏أمير الكويت

جابر الأحمد

‏نائب رئيس مجلس الوزراء

جابر العلي السالم

وزير النفط

علي الخليفة الصباح

‏صدر بقصر السيف في: ‎٠"‏ ربيع الأول ‎VE‏

‏الموافق : ١؟‏ يناير ٠198م‏

‏** صدر المرسوم ‎OF‏ لسنة ‎3٠07‏ بانشاء وزارة الطاقة وانتقلت بموجبه كافة الصلاحيات التي كانت لوزارة ووزير النفط

إلى وزارة الطاقة ووزير الطاقة.

مرسوم بالقانون رقم ‎VA‏ لسنة ‎١9/1‏

‏بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 5 من رمضان سنة 1747 هء الموافق

4 من أغسطس سنة 1415م بتنقيح الدستور»

وعلى الأمر الأميري الصادر في ‎١5‏ من شوال سنة ‎١٠١‏ ه الموافق ‎VE‏ من

أغسطس سنة ٠198م‏

cpl ‏من‎ VOLS VEN 15و7١‎ 5 7١ ‏وعلى المواد‎

5 ‏بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم‎ ١975 ‏لسنة‎ ٠١ ‏القانون رقم‎ les

1 ‏لسنة /ا910‎

وعلى القانون رقم 1 لسنة ‎١9785‏ في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة

لف

وعلى القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎VAVA‏ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على

تنفيذها والحساب الختامي»

وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١91/9‏ في شأن الخدمة المدنية»

وعلى المرسوم الصادر في يوليو سنة 1917 ‎OLE‏ معهد الكويت للأبحاث

العلمية»

وعلى اتفاقية الفط الجديدة الخاصة ببحار المنطقة المحايدة الموقعة بتاريخ ©

يوليو سنة /2196

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

أصدرنا القانون الآتي نصه:

-ةغ51١-‎

الفصل الأول

فى أغراض المعهد ونظامه

مادة )\(

يكون معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة»

ويشرف عليه وزير يختاره مجلس الوزراء.

مادة (؟)

غرض المعهد هو النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية وخاصة ما يتعلق منها

بالصناعة والطاقة وموارد الثروة الطبيعية والموارد الغذائية وسائر المقومات الرئيسية

للاقتصاد ‎Ge gill‏ وذلك لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية

للدولة وتقديم المشورة للحكومة في المجالات العلمية بما في ذلك سياسة البحث

العلمى للبلاد.

وللمعهد في سبيل تحقيق أغراضه على وجه الخصوص:

أ- القيام بالبحوث العلمية والدراسات التي تتصل بتقدم الصناعة الوطنية وكذلك

الدراسات التي من شأنها أن تيسر الحفاظ على البيئة. وذلك بالتنسيق مع الجهات

المعنية.

ب- تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى

الجيل الناشى.

ج- دراسة موارد الثروة الطبيعية والكشف عنها وسبل استغلالها ومصادر المياه

والطاقة وتحسين طرق الاستغلال الزراعي وتنمية الثروة المائية وذلك بالتعاون

والتنسيق مع الجهات المختصة.

د- القيام بخدمات الأبحاث والاستشارات العلمية والتكنولوجية للمؤسسات

الحكومية والأهلية وفقاً للأنظمة التي يقرها مجلس الأمناء.

ه- متابعة التطورات الحديثة للتقدم العلمي والتكنولوجي وتكييفها لتلائم البيئة

-575ع —

المحلية وإمداد الإدارات والهيئات الحكومية وأجهزة الصناعة بالوثائق والمعلومات

العلمية والصناعية.

و- إنشاء وتوطيد العلاقات والقيام ببحوث مشتركة مع مؤسسات التعليم العالي

ومعاهدومراكز البحوث العلمية والتكنولوجية في الكويت ومختلف دول العالم وتبادل

المعلومات والخبرة معها لتحقيق تعاون أوسع على الصعيد المحلي والعالمي.

ز- المساهمة بدراسة سبل تنويع مصادر الاقتصاد القومي عن طريق الاستثمار

الصناعي لنتائج الأبحاث العلمية والتكنولوجية وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية

الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الأخرى ذات

العلاقة.

ح- القيام بالدراسات وإعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستشارية والتطبيقية في

جميع المجالات المرتبطة بأغراض المعهد والتي تحيلها له الجهات ذات الاختصاص »

ويجوز للمعهد تقديم خدماته في مجالات البحوث والاستشارات العلمية والتكنولوجية

لخدمة أهداف التنمية في منطقة الخليج والوطن العربي.

وللمعهد في سبيل تحقيق أغراضه المشاركة مع الهيئات التكنولوجية بهدف تطوير

نتائج الأبحاث والابتكارات العلمية والتكنولوجية أو الطلب من الحكومة تأسيس

شركات متخصصة لإنتاج وتسويق ابتكاراتها العلمية.

مادة )1(

يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الأمناء تتضمن

بصفة خاصة ما يأتي:

‎١‏ اختصاصات المدير العام ونوابه.

‎sel wt‏ التي تتبع في إدارة أعمال المعهد ونظامه ‎Ley‏ في ذلك القواعد الإدارية

والمالية.

‏نظام الموظفين في المعهد دون إخلال بأحكام المادتين 0 و8" من القانون رقم

‎V0‏ لسنة ‎١191/4‏ المشار إليه.

‏5- قواعد وإجراءات مناقصات وممارسات المعهد.

‏5د

‎aio‏ قواعد أخرى لازمة لحسن سير العمل بالمعهد.

مادة )£(

تسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على موظفي المعهد فيما لم تتضمنه

اللائحة الداخلية من أحكام.

الفصل الثانى

فى إدارة المعهد

‏مادة )0(

يتولى إدارة المعهد مجلس أمناء يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

ممثل عن جامعة الكويت.

ممثل عن وزارة التخطيط.

ممثل عن وزارة النفط.

‏ممثل عن وزارة الأشغال العامة.

‏ممثل عن وزارة الكهرباء والماء.

‏ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

‏ممثل عن وزارة المالية.

‏ممثل عن وزارة التربية.

‏ممثل عن وزارة الصحة العامة.

‏ممثل عن بنك الكويت الصناعي.

‏ممثل عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

‏مدير عام المعهد ويكون مقرراً للمجلس.

‏عضو من ذوي الخبرة في مجالات البحث العلمي يتم اختاره من قبل المجلس »

‎— £1 -

ويصدر به قرار من رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر قرار من الوزير المختص بنظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به

والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته.

مادة (5)

يختص مجاس الأمناء بوضع الأهداف والسياسة العامة للمعهد والإشراف على

تنفيذها واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي قام المعهد من أجلهاء

وله على الأخص:-

‎-١‏ وضع اللائحة الداخلية للمعهد.

‎-Y‏ إصدار القرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية.

‏“- إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين في المعهد وتحديد مرتباتهم

ومكافآتهم وترقياتهم ونقلهم وفصلهم ومعاشاتهم وكافة شئونهم الوظيفية وفقا لأحكام

اللائحة الداخلية.

‏5- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمعهد والاشراف على تنفيذها واعتماد

الحساب الختامي.

‏5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في المعهد ومركزه

المالي واعتمادها.

‏*- النظر في كل ما يرى المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المعهد.

‎(Y) ‏مادة‎

‎OS‏ للمعهد مدي رعام يعين ‎pe por‏ بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة

مجلس الأمناء » ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس وتكون له الاختصاصات

التى تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

‏ويمثل المدير العام المعهد أمام القضاء » ‎By‏ علاقته بالغير. ويجوز بقرار من

رئيس مجلس الأمناء تعيين نائب أو أكثر للمدير العام لمساعدته في تصريف شئون

المعهد والقيام مقامه عند غيابه أو قيام مانع به.

‎-450-

الفصل الثالث

فى ميزانية المعهد وحساباته

‎١‏ مادة ‎(A)‏

‏تكون للمعهد ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد على نمط الميزانيات التجارية

وفق الأصول المحاسبية الحديثة » وتبدأ السنة المالية للمعهد من أول يوليو من كل عام

وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.

واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للمعهد من تاريخ العمل

بهذا القانون وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

مادة (9)

تتكون إيرادات المعهد من:

‎-١‏ الدعم السنوي الذي تقدمه له الحكومة.

7- مساهمة الشركات والهيئات والمؤسسات في الأبحاث العلمية التي يجريها المعهد.

- الإيرادات من ريع امتيازات واتفاقيات ورخص استخدام براءات الاختراعات

والابتكارات العائدة للمعهد.

5 - العائدات من ناتج الاستثمار الصناعي للأبحاث العلمية.

5- إيرادات المعهد من أتعاب خدمات الأبحاث والاستشارات التي يؤديها للغير.

5- مساهمة شركة الزيت العربية المحدودة ‎Eb‏ للمادة ‎G/TA‏ من الاتفاقية

المعقودة معها بتاريخ 0 يوليو سنة ‎VROA‏

‏- الهيئات والوصايا والمعونات والتبرعات وأية إيرادات أخرى يوافق على قبولها

مجلس الأمناء.

‎(V+) bale‏

تؤول فائق إيرادات المعهد الى الخزانة العامة للدولة وذلك بعد اقتطاع نسبة يحددها

-455؛-

مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء لتكوين احتياطي عام للمعهد أو لإنشاء

مشروعات جديدة أو دعم المشروعات القائمة.

مادة ‎(VN)‏

يقوم بمراقبة حسابات المعهد مراقب حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه

قرار من مجلس الأمناء.

الفصل الرابع

في الأحكام العامة

مادة ‎(VY)‏

‎aie‏ المعهد لأحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة بمقتضى القانون رقم

‎"٠‏ لسنة 1975 كما لا يلتزم بأحكام القانون رقم ‎VATE LIV‏ بشأن المناقصات العامة.

مادة ‎CV)‏

‏على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل ‎lad‏ يخصه ‏ تنفيذ هذا القانون 6 ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

عبدالعزيز حسين

صدر بقصر السيف ‎Wig‏ ربيع الثاني ‎SVEN‏

الموافق: 77 فبراير ‎VAAN‏

- ewe

مذكرة إيضاحية

للمرسوم بقانون

بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية

كان معهد الكويت ‎DLW‏ العلمية قد انشئ في عام ‎١4717‏ وذلك إدراكاً من الدولة

لأهمية البحث العلمي والتكنولوجي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في

البلاد لكي يسهم المعهد في تطوير الاقتصاد القومي بالعمل على استنباط وابتكار

الأساليب والوسائل العلمية والتقنية الملائمة لاحتياجات الصناعة والزراعة وغيرها

من الأنشطة الاقتصادية.

وقد صدر المرسوم الأميري المؤرخ ‎VS‏ جمادي الثاني سنة 1797ه الموافق ‎V‏

‏يوليو 1177م بتحديد أغراض المعهد ووضع الأسس العامة لتنظيم شئونه. وقد خطى

المعهد خلال المدة القصيرة التي انقضت من عمره خطوات واسعة نحو أداء رسالته

حيث اضطلع بعدة برامج للأبحاث في المجالات العلمية التكنولوجية. ومن خلال

تجربة المعهد في هذه الفترة فقد رؤى من المرغوب فيه إعادة تنظيم المعهد بما يتلاءم

مع المتطلبات الخاصة بتطوير العمل فيه بحيث يصبح مؤسسة عامة ذات شخصية

معنوية مستقلة مع توسيع اختصاصاته وإعادة تنظيم أجهزته ووضع الأسس الخاصة

بطريقة عمله » وذلك لتمكينه من أداء الدور المناط به على النحو المنشود.

ولذا فقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق الأهداف المنوه عنها وهو يتضمن في

المادة الأولى منه تحويل المعهد الى مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية

لكي يتسنى له ممارسة صلاحياته على نحو مستقل لتحقيق ‎eal Bl‏ وقد نص على أن

يتولى الاشراف على المعهد وزير يختاره مجلس الوزراء.

وقد حددت المادة ‎١7‏ أغراض المعهد وهى النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية

وخاصة ما يتعلق منها بالصناعة والطاقة وموارد الثروة الطبيعية والموارد الغذائية وسائر

المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي وذلك لخدمة أهداف التنمية » وكذلك تقديم

-558-

المشورة للحكومة في المجالات العلمية بما في ذلك سياسة البحث العلمي في

البلاد. وفي معرض الإشارة الى أوجه النشاط الذي يجوز للمعهد ‏ على سبيل

التخصيص ‏ الاضطلاع بها تضمنت هذه المادة إشارة خاصة في الفقرتين (د)»

© الى قيام المعهد بتقديم الخدمات والخبرات الاستشارية فى المجالاات

المتصلة بالأبحاث العلمية والتكنولوجية والتطبيقية سواء للمؤسسات الحكومية

أو الأهلية بحيث يمكن للمعهد بالاتفاق مع هذه المؤسسات القيام بما تكلفه به

من أبحاث لخدمة أغراضها.

وأجازت الفقرة (ح) للمعهد تقديم هذه الخدمات أيضاً لخدمة أهداف التنمية في

منطقة الخليج والعالم العربي وذلك تأكيداً لأهمية التعاون في مختلف المجالات على

نطاق الخليج والعالم العربي ودعما للجهود الإنمائية فيهما. كما أضيفت الفقرة (ز) التي

‎Gag‏ الى تأكيد دور المعهد في القيام بالدارسات الخاصة بتشجيع الاستثمار الصناعي

لنتائج أبحائه وسبل الإفادة منها في تدعيم الاقتصاد القومي. وفضلاً عن ذلك فقد خول

المعهد في سبيل تحقيق أغراضه المشاركة مع الهيئات التكنولوجية بهدف تطوير نتائج

الابحاث والابتكارات العلمية والتكنولوجية أو الطلب من الحكومة تأسيس شركات

متخصصة لانتاج وتسويق ابتكاراتها العلمية.

ونصت المادة ” على أن تكون للمعهد لائحة داخلية وبينت ما يجب أن تضمنه

هذه اللائحة بصفة خاصة كما نصت المادة 4 النص على سريان أحكام قانون الخدمة

المدنية على موظفي المعهد فيما لم تتضمنه اللائحة الداخلية من أحكام.

وقد بينت المادة 0 طريقة تكوين مجلس أمناء المعهد ويصدر قرار من الوزير

المختص بنظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده

وإصدار قراراته.

وبينت المادة 1 اختصاصات مجلس الأمناء باعتباره السلطة التي تتولى وضع

السياسة العامة لنشاطه وإصدار القرارات المتعلقة بشئونه الفنية والإدارية والمالية.

ونصت المادة /اعلى أن يتولى إدارة المعهد وتصريف شئونه مدير عام يعين بمرسوم

بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وموافقة مجلس الأمناء كما أجازت المادة تعيين

نائب أو أكثر للمدير العام.

-459-

وقد نصت المادة ‎A‏ على أن تكون للمعهد ميزانية مستقلة ‎Leg‏ لتمتعه بالشخصية

المعنوية. وتعد على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة.

وبينت المادة 4 إيرادات المعهد وهي تشمل الدعم السنوي الذي تقدمه له الحكومة

بالإضافة لمساهمة شركة الزيت العربية المحدودة ومساهمة الهيئات والشركات فى

الأبحاث التي يجريها المعهد وإيرادات المعهد من ريع امتيازات واتفاقيات رخص

استخدام براءات الاختراع والابتكارات ومن أتعاب الخدمات والاستشارات التي يقوم

بها وغير ذلك من الايرادات » وطبقا للمادة ‎OB ٠١‏ فائض إيرادات المعهد تؤول الى

الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع الاحتياطي.

ونصت المادة ‎١١‏ على أن يعهد بمراقبة حسابات المعهد الى مراقب حسابات أو

أكثر يعينهم مجلس الأمناء.

ونظراً لطبيعة المعهد كمؤسسة للأبحاث تقوم بخدمة الجهات

الحكومية والقطاع الخاص معا وما يتطلبه عمل المعهد من مرونة وسرعة

في البت بالإضافة لما تتسم به معاملاته المتعلقة بالحقوق والأسرار

الصناعية من طابع دقيق » فقد نصت المادة ‎VY‏ على عدم تطبيق أحكام

الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المعهد وعلى عدم خضوع المعهد لأحكام قانون

المناقصات العامة.

قانون رقم © لسنة ‎١9/815‏ *

بشأن إنشاء بيت الزكاة

بعد الاطلاع على ‎Vol sell‏ و / و8 و55 و4١٠1‏ و17 من ‎cage‏

‎es‏ القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎VAVA‏ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على

تنفيذها والحساب الختامي.

‏وعلى القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١91/4‏ في شأن الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 5 أبريل سنة ‎١917/4‏ في شأن نظام الخدمة المدنية»

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)

تنشأ ‎He‏ عامة ذات ميزانية مستقلة باسم (بيت الزكاة) تكون لها الشخصية

الاعتبارية» وتخضع لإشراف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.

‏مادة (؟)

تتكون موارد بيت الزكاة من الآتي:

أ أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد أو من غيرهم.

ب الهبات والتبرعات التي تقدم من الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات

والشركات والأفراد التي يقبلها مجلس الإدارة.

ج الإعانات السنوية من الدولة.

مادة )1(

يكون لبيت الزكاة مجلس إدارة برئاسة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وعضوية كل

| #صدر مرسوم رقم 1 ‎pl VATED‏ في الكويت اليوم ‏ العدد 84 السنة التاسعة والثلاثون بالنص التالي:

مادة أولى : يحل بيت الزكاة محل صندوق المعونة الطبية في الأوقاف والشئون الإسلامية في تحقيق الأغراض التي أنشئ

‏من أجلها الصندوق وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في بيت الز' ل إليه أموال الصندوق.

مادة ثانية : يلغى المرسوم الصادر بإنشاء صندوق المعونة الطبية في وزارة الأوقاف الإسلامية المشار إليه.

‎- tv\-

‎١‏ وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

‎١‏ وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

؟- مدير إدارة شئون القصر.

0 ستة من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون أي وظيفة عامة يتم

تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ‎ALG‏ للتجديد.

مادة )£(

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

أ- رسم السياسة العامة لبيت الزكاة ووضع اللوائح المالية والإدارية واتخاذ

القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

ب- تحديد أولوية ومقدار ما يصرف من الأموال في مصارف الزكاة الشرعية ‎Bg‏

‏أوجه الخير ‎ly‏ العام وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

مادة (ه)

يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية والقواعد والأحكام المطبقة على

سائر الموظفين العموميين.

مادة ‎CV)‏

‏على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية » ويعمل

به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره.

أمير الكويت

جابر الأحمد

‏صدر بقصر ا السيف في ‎7١:‏ ربيع الأول 501 ١اه.‏

‏الموافق: ‎١5‏ يناير 19837 م.

‎- vy -—

قانون رقم ‎PY‏ لسنة ‎١945‏

‏فى شأن نظام المعلومات المدنية

بعد الاطلاع على المواد 54 و ‎VEN‏ و548١‏ من الدستورء

وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١404‏ في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة

لف

وعلى القانون رقم 17 لسنة 4 ‎١40‏ في شان إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم 77 لسنة ‎١1977‏ في شأن الإحصاء والتعداد المعدل بالقانون

رقم 57 ‎NAVIES‏

وعلى القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١9754‏ بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم

بالقانون رقم 5 لسنة 191/17

وعلى القانون رقم 77 لسنة ‎VATE‏ في شان المناقصات العامة المعدل بالقانون

رقم 18 لسنة ‎1917١‏ » والمرسوم بالقانون رقم ‎8١‏ لسنة ‎NAW‏

وعلى القانون رقم ‎١9794 LITT‏ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات»

وعلى المرسوم بقانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎١418‏ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة

على تنفيذها والحساب الختامى.

‎ley‏ المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 1917/94 في شأن الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 55 لسنة ‎١4٠‏ في شأن التعبئة العامة.

‏وافق مجلس الأمة على ‎SVG SWI‏ نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

‎3

الباب الأول

تعاريف

‎dole‏ )1(

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

‎-١‏ الوزير: وزير التخطيط.

‏7- الهيئة: الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

‏- الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة.

‏5 - المعلومات المدنية: الواقعات المدنية والبيانات الفردية.

‏ه- الواقعات المدنية: عناصر الحالة المدنية للفرد وهي: الميلاد ‏ الزواج الطلاق

الجنسية الإقامة الوفاة.

‏5- البيانات الفردية: الخصائص التي تعين كل فرد بذاته وهي: الاسم الجنس =

فصيلة ‎pl‏ الديانة ‏ السكن الحالة الاجتماعية ‏ المؤهل الدراسي إن وجد ‏ الوظيفة أو

المهنة وجهة العمل-بيانات الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة للكويتيين تاريخ دخول

الكويت لأول مرة بالنسبة لغير الكويتيين.

‏ويجوز بقانون إضافة أي واقعات مدنية أو بيانات فردية أخرى.

‏/ا- الموعد المحدد: المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لتنفيذ

الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

‎- &vg-

sll Li

‏إنشاء النظام‎

‏مادة (؟)‎

‏ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين وكذلك‎

‏غير الكويتيين المتواجدين بالكويت يشتمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة‎

‏بهم » ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة » بتحديد معنى التواجد في‎

‏تطبيق أحكام هذا القانون.‎

‏واستثناء من أحكام الفقرة السابقة » يجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في‎

‏سجل خاص لدى الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.‎

(1) ‏مادة‎

‏يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية رقم ثابت يسمى الرقم المدني‎

‏ويجب على جميع الجهات تدوين الرقم المدني في المعاملات والسجلات والملفات‎

‏الخاصة بالأفراد» كما يجوز لها استخدام هذا الرقم في تنظيمها وحفظها.‎

(£) ‏مادة‎

‏يتم قيد الأفراد في نظام المعلومات المدنية بأسمائهم وحسب جتسياتهم » ويتكون‎

‏الاسم من: اسم الفرد. اسم الأب » اسم الجد , ويضاف اسم العائلة أو لقبها أواسم أب‎

‏وإذا كان اسم الفرد أو أحد أصوله مركبا وجب اعتباره وحدة واحدة.‎ bey ‏الجد إن‎

‏ويبين مع اسم الفرد اسم والدته » ويجوز قيد الأسماء بالحروف الإفرنجية إضافة الى‎

‏الحروف العربية.‎

(0) ‏مادة‎

‏يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان » والعنوان هو مكان السكن‎

‏الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد » ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قراراً‎

‏بتحديد العنوان في حالة تعدده.‎

ده/اعة -

ومع ذلك » فإن العنوان بالنسبة للقاصر أو المحجور عليه هو عنوان من يقيم معه

في معيشة واحدة أو من ينوب عنه قانونا » أما عنوان الغائب أو المفقود فهو عنوان من

ينوب عنه قانونا.

مادة (5)

يكون العنوان المقيد لدى الهيئة هو المعتد به في جميع المعاملات التي تقتضى

إثبات عنوان الفرد فيها » وتعتبر الهيئة مرجعا رسميا لتوفير البيانات الخاصة بعناوين

الأفراد.

الباب الثالث

القيد في نظام المعلومات المدنية

مادة ‎(Y)‏

يصدر الوزير ‎LIS‏ ببيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة للقيد في نظام

المعلومات المدنية وعلى الأفراد المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة (؟) من

هذا القانون أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام المعلومات المدنية ‎Ly‏ للمواعيد وعلى

المراحل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير » ويكون قيد غير الكويتي الذي يتواجد

بالكويت بعد انقضاء المواعيد المشار إليها خلال الموعد المحدد.

ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة بالنسبة لكل من:

‎١‏ الوالدان إن وجدا وزوجته وأولاده القصر وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين

يقيمون معه في معيشة واحدة.

‏1 الخدم ومن في حكمهم.

‏وفي جميع الأحوال يقدم طلب القيد بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه.

‎(A) ‏مادة‎

‏على مكاتب الصحة إخطار الهيئة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بما يرد إليها

‏من تبليغات المواليد خلال عشرين يوما من تاريخ ورودها إليها.

‏-5/اة -

وعلى الهيئة قيد بيانات المولود لديها وإعطاؤه ‎Lady‏ مدنياً وإفادة مكتب الصحة

الذي أخطرها بالرقم المدني للمولود خلال ‎BDU‏ أيام من تاريخ الإخطار لتدوينه على

صورة قيد الميلاد التي تعطى لمن أبلغ عن واقعة الميلاد.

ولا يجوز إعطاء صورة قيد الميلاد ما لم يكن الرقم المدني مدوناً عليها.

ويكون إخطار قنصليات دولة الكويت بالخارج للهيئة بتبليغات المواليد التي ترد

إليها طبقا لأحكام هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود التبليغ إليها » وتنم

إفادة الهيئة القنصلية بالرقم المدني للمولود خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها

بياناته.

مادة (9)

على مكاتب الصحة إخطار الهيئة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بما يرد إليها

من تبليغات الوفاة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.

مادة ‎(V+)‏

‏على الجهات المختصة بوزارة الداخلية موافاة الهيئة بصورة رسمية من المراسيم

والقرارات الصادرة بمنح الجنسية أو إسقاطها أو سحبها أو ردها خلال أسبوعين من

تاريخ صدورها » كما يجب على هذه الجهات موافاة الهيئة أسبوعيا بحالات منح

الإقامة أو إلغائها بالأسلوب وعلى النموذج الذي يعد لهذا الغرض

مادة ‎(V4)‏

‏على الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو اشهادات الطلاق أو التصادق عليها

موافاة الهيئة بصورة رسمية من هذه الوثائق خلال أسبوعين من تاريخ إبرامها كما يجب

على إدارات الكتاب بالمحاكم إبلاغ الهيئة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بما

يصدر من أحكام نهائية بإثبات الزواج أو بطلانه أو فسخه أو بالطلاق أو بالتطليق أو

التفريق أو إثبات النسب » وذلك خلال اسبوعين من تاريخ صدور الحكم نهائيا.

مادة ‎(VY)‏

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ‎V‏ من هذا القانون يلتزم الأفراد المقيدون في

- tvv—

نظام المعلومات المدنية بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير في المعلومات المدنية المتعلقة بهم

خلال الموعد المحدد وعلى من يتلقى البلاغ إعطاء المبلغ إيصالا بذلك بعد التحقق

من 2 > سحخصيته.

وفي جميع الأحوال يتم الإبلاغ بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه.

(VY) ‏مادة‎

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأخيرة من المادة ‎A‏ من هذا القانون تتولى قنصليات

دولة الكويت في الخارج قيد المعلومات المدنية للكويتيين المقيمين بدائرة اختصاص

كل من هذه القنصليات » كما تتولى تسجيل التغييرات في معلوماتهم المدنية وإخطار

الهيئة بصفة دورية بكشوف رسمية بحالات القيد أو التغيير والبيانات المتعلقة بها.

ويصدر الوزير قراراً بالنماذج والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.

‎tL‏ الرابع

البطاقة المدنية

مادة ‎)١5(‏

‏تصدر الهيئة بطاقة لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية تسمى البطاقة

المدنية وتعتمد هذه البطاقة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية فى إثبات شخصية

صاحبها.

ويجب على كل شخص يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً أن يحمل بطاقة مدنية.

ويصدر بتحديد نموذج البطاقة والبيانات التي تتضمنها وإجراءات الحصول عليها

ومدة صلاحيتها وموعد تجديدها لكل من الكويتيين وغير الكويتيين قرار من الوزير.

مادة (ه١)‏

‏مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا ‎Yoo sill‏ يجوز للجهات الحكومية والبنوك

والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية

‎- £VA-

العامة والخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحداً بصفة موظف

أو مستخدم أو عامل أو عضو أو طالب إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة المدنية.

ويكون الموظف المختص بشئون العاملين أو الأعضاء أو الطلبة هو المسئول عن

تنفيذ حكم هذه المادة.

)1١5( ‏مادة‎

على صاحب البطاقة المدنية في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر الهيئة خلال الموعد

المحدد؛ وعليه أن يحصل على بطاقة أخرى طبقاً للإجراءات والرسوم التي يصدر

بتحديدها قراراً من الوزير.

الباب الخامس

إستخراج البيانات

مادة ‎(VY)‏

‏لكل شخص ان يستخرج بياناً رسمياً بالمعلومات المدنية المتعلقة به أو بأصوله أو

بفروعه أو بأزواجه وكذلك لرب الأسرة بالنسبة للأفراد الملزم بقيدهم طبقاً لنص الفقرة

الثانية من المادة السابعة.

ولا يجوز إعطاء البيان لغير من ذكر بالفقرة السابقة إلا بموجب توكيل خاص

مصدق عليه ممن تعلق به البيان.

ويعطى البيان بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة ‎(VA)‏

‏مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للجهات الحكومية والأشخاص

الاعتبارية الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الهيئة على ما يحتاجونه من معلومات

مسجلة في نظام المعلومات المدنية بشرط موافقة الهيئة بعد التحقق من حاجة الطالب

الى هذه المعلومات وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها لازمة.

-tv4-

وللهيئة الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابة.

ويجوز التظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الموعد المحدد الى مجلس

الإدارة.

ويكون قرار المجلس الصادر في موضوع التظلم نهائياً.

ويصدر الوزير قراراً بالبيانات التي يجب أن يشتمل عليها الطلب والرسوم

المقررة.

مادة ‎)١9(‏

‏يحظر على من حصل على معلومات بناء على المادة السابقة » أن يستخدمها

في غير الغرض الذي وافقت الهيئة على إعطائها له من أجله » ويجب عليه الالتزام

بالشروط التي أعطيت له المعلومات بمقتضاها.

ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في المادة ‎YO‏ يجوز للهيئة وقف تزويد

المخالف بالمعلومات التي يطلبها مستقبلاً للمدة التي تحددها.

مادة (١؟)‏

يكون للموظفين الذين يندبهم المدير العام للتفتيش على من أعطيت له

المعلومات الحق في دخول الأماكن العامة المخصصة لاستخدامها للتأكد من

تنفيذ الشروط التي صرح بإعطاء المعلومات بمقتضاها وإثبات ما يقع من مخالفات

في هذا الشأن.

مادة )\¥(

على الجهات الحكومية وغيرها الاعتداد بما تتضمنه سجلات الهيئة من

معلومات مدنية» وتعتبر الصور والشهادات المستخرجة من الهيئة عنها حجة فيما

هو ثابت فيها ما لم يقم الدليل على عكسها.

.م4 -

أحكام عامة

مادة ‎(YY)‏

‏على أصحاب المباني والوحدات السكنية أو من ينوب عنهم- إبلاغ الهيئة عن حدوث أي

تغيير من شأنه أن يؤثر في عنوان المبنى أو الوحدة السكنية » وذلك خلال الموعد المحدد.

مادة ‎(YY)‏

‏على أصحاب المباني المعدة للسكن الاستثماري أو من ينوب عنهم ‏ إثبات الرقم

المدني للمستأجر في عقد الإيجار. وعليهم إخطار الهيئة خلال الموعد المحدد على

النموذج الذي يعد لهذا الغرض.

مادة (5؟)

على الجهات الحكومية المختصة بإصدار أو تجديد أو قيد الرخص التجارية

والصناعية وتصاريح العمل والسجل التجاري أن تطلب من أصحاب المنشآت التجارية

والصناعية والحرفية وغيرها أو من ينوب عنهم تقديم شهادة تفيد قيد جميع العاملين

بالمنشأة لدى الهيئة.

ويصدر الوزير قراراً بنموذج الشهادة المشار إليها وإجراءات الحصول عليها ومدة

صلاحيتها والرسوم المطلوبة.

مادة ‎(Yo)‏

‏على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المهن والحرف

والمحلات التجارية والصناعية والأفراد الذين يستخدمون أفرادا لديهم إخطار الهيئة

عند التحاق أو ترك أو تغيير في المهنة أو الوظيفة أو الحرفة ‎GY‏ من العاملين لديهم مع

‎Oly‏ الاسم والرقم المدني » وذلك على النموذج أو الأسلوب المعد لهذا الغرض خلال

الموعد المحدد.

وعلى الجهات السالفة الذكر تزويد الهيئة عن أسماء ومهن أو وظائف أو حرف كافة

-— £A\-

العاملين لديهم عند إنشاء نظام المعلومات المدنية ‎de gold Wy‏ المحدد والإجراءات

التي يصدر بها قرار من الوزير.

وعلى وزارة التربية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتدريبية

بجميع مستوياتها الحكومية والأهلية الإبلاغ عن أسماء الطلبة والمتدربين

الملتحقين لدى هذه الجهات والمرحلة التعليمية لكل منهم وأرقامهم المدنية

خلال الموعد المحدد من كل عام.

ويكون الموظف المختص بشئون الموظفين أو الطلبة أو المتدربين أو صاحب

الشأن هو المسئول عن تنفيذ حكم هذه المادة.

مادة (5؟)

على جميع القادمين الى الكويت أو المغادرين لها تعبئة النماذج المتعلقة بنظام

المعلومات المدنية التي تقدم لهم عن طريق السلطات المختصة في أماكن الدخول أو

الخروج ‎lege‏ هذه السلطات إعادة النماذج الى الهيئة خلال الموعد المحدد.

وعلى الهيئة تزويد السلطات المشار إليها بنسخة من قوائم تسجيل القادمين

والمغادرين بعد تفريغها وإعدادها بمعرفتها فى الموعد المحدد.

مادة ‎(YY)‏

‏على وزير الدفاع إخطار الهيئة بأسماء الذين انتهى تكليفهم بأداء الخدمة العسكرية

الإلزامية. وأسماء المفقودين أثناء العمليات العسكرية. وذلك فور انتهاء التكليف أو

تحقق الفقد. وتعتبر هذه البيانات سرية لا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة وزير الدفاع

أو بإذن من القضاء أو النيابة العامة.

مادة ‎(YA)‏

‏لمندوبي الهيئة الذين يندبهم المدير العام في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون

الاطلاع على الدفاتر والسجلات والملفات المتعلقة بالمعلومات المدنية لدى الجهات

الحكومية وغيرها ويستثنى من حكم هذه المادة المساكن الخاصة.

وعلى سلطات الأمن مساعدتهم على أداء مهمتهم كلما طلب منها ذلك.

— £AY-

مادة )¥4(

للهيئة أن تطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الإدلاء بما لديه من بيانات

أو معلومات تتعلق به أو بمن ينوب عنهم وتكون لازمة لنظام المعلومات المدنية. ولها

أن تطلب منه الحضور أمام أحد موظفيها لهذا الغرض ويكون الطلب باعتماد المدير

العام.

مادة )+(

للهيئة ‏ في سبيل تطبيق هذا القانون- أن تقوم بإجراء حصر شامل للسكان والمباني

والمساكن والمنشآت وذلك لأغراض إنشاء نظام المعلومات المدنية.

وعلى جميع الجهات ذات الصفة العامة والخاصة والأفراد تزويد الهيئة بالبيانات

والوثائق اللازمة لإجراء هذا الحصر.

ويصدر الوزير قراراً بالمواعيد والإجراءات اللازمة لهذا الغرض.

مادة (71)

يتم تنفيذ نظام المعلومات المدنية بالنسبة لجميع الأفراد المنصوص عليهم في

الفقرة الأولى من المادة ‎(VD‏ من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز خمسة سنوات من

تاريخ العمل به.

الباب السابع

العقوبات

مادة ‎(YY)‏

‏يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من يخالف أحكام المادة 5 ‎١‏ من هذا القانون

ويجوز الصلح مع المخالف خلال خمسة عشريوما من تاريخ تحرير المحضر على أنيدفع

مبلغ دينارين.

مادة ‎(YY)‏

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من يخالف أحكام الموادلا» 257019215

- £A¥—

‎YOu TY‏ من هذا القانون.

وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم. ويجوز للهيئة

أن تتصالح مع المخالف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير المحضر على أن

يدفع مبلغ عشرين ديناراً عن كل مخالفة ولو تعدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم.

ولا يجوز الصلح إذا لم ينفذ المخالف الإجراء الذي تحررت في شأنه المخالفة

خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة.

مادة )£¥(

يعاقب بغرامة لا تتجاوز ‎BLADE‏ دينار كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة

لنظام المعلومات المدنية.

مادة ‎(YO)‏

‏مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة

لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(أ) كل من أدلى ببيانات غير صحيحة لنظام المعلومات المدنية مع علمه بذلك.

(ب) كل من يطلب منه الإدلاء الى أي جهة عامة أو خاصة برقم بطاقته المدنية

فيدلى عن عمد برقم بطاقة ليست له.

(ج) كل من خالف أحكام المادة 14 من هذا القانون.

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل

من أفشى سرا من أسرار العمل أو بيانا من بيانات المعلومات المدنية يكون قد أطلع

‏عليه بحكم عمله.

‎-585-

الباب الثامن

إنشاء الهيئة

مادة (/371)

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للمعلومات المدنية

تلحق بالوزير.

وتنولى تطبيق نظام المعلومات المدنية الصادر بهذا القانون.

مادة ‎(WA)‏

‏يكون للهيئة رئيس مجلس إدارة برئاسة الوزير» ويشكل على النحو التالي:

‎-١‏ مدير عام الهيئة.

‎-Y‏ ممثل عن كل من وزارات الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والصحة العامة

والعدل والتخطيط على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.

‏“- إثنان من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون أي وظيفة عامة » ويكون تعيينهما

بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس.

مادة (179)

يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة وله على الأخص:

‎١‏ إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما الى الجهات المختصة.

1 الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة.

‏النظر في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بنظام المعلومات

المدنية.

5- وضع نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده

‎-— £Ao-

وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.

5 إصدار لائحة داخلية تتضمن بصفة خاصة الآتي:

أ القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة ‎by‏ في ذلك القواعد المالية والإدارية

والمحاسبية.

ب قواعد تعيين العاملين بالهيئة ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ومكافآتهم

وأحكام تأديبهم دون الإخلال بأحكام المادتين )0 ‎(FAC‏ من قانون الخدمة

المدنية.

‎(f+) dale‏

يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيبنهم مرسوم

بناء على عرض الوزير ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويكون

مسئولا عن تصريف الشئون الإدارية والمالية والفنية للهيئة كما يحدد اختصاصات

نوابه.

وللوزير أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا

القانون.

مادة (11)

يكون للهيئة مركز رئيسي ويجوز لها أن تنشئ مكاتب لها بمقار وزارات الداخلية

والدفاع والشئون الاجتماعية والعمل والصحة والعدل لتسجيل المعلومات المدنية.

وللهيئة أن تنشئ مكاتب في أية جهة حكومية مما يقتضيه تنفيذ النظام.

كما يجوز لها أن تنشئ مكتباً أو أكثر في نطاق كل محافظة.

مادة ‎(£Y)‏

‏يكون للهيئة ميزانية عامة ملحقة. وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليه من كل عام

وتنتهي في ‎١‏ يونيه من العام التالي. وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من

تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في ‎١‏ يونيه من السنة المالية التالية.

— £AV—

مادة (1417)

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يخصص لها فى ميزانية الدولة سنوياء ومما تحصله

من رسوم وأجور خدمات.

مادة )££(

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(').

أمير الكويت

جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في: ‎١‏ رجب ‎VEY‏

الموافق: ‎YO‏ أبريل 1947م

* نشر بالعدد رقم ‎١515‏ من الكويت اليوم الصادر بتاريخ ؟/ 10 85.

ملحوظة: تم إجراء تصحيح بعض الأخطاء بموجب استدراك منشور بالعدد ‎VENT‏ من الكويت اليوم والصادر في

ا 1

- £AV—

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون في شأن نظام المعلومات المدنية

يعتبر نظام المعلومات المدنية بما يحتوي عليه من معلومات وبيانات أساسية عن

كل فرد في الدولة وسيلة فعالة من وسائل إدارة الدولة والتخطيط لمستقبلها فهو يهدف

الى إصدار رقم مدني لكل فرد يمكن بواسطته التعرف في سهولة ويسر على المعلومات

والبيانات المتعلقة به مع إمكان الربط بينها وبين المعلومات والبيانات الخاصة بأسرته

كما أنه يخفف العبء عن الأفراد والجهات الحكومية على السواء إذ أن إدلاء كل فرد

بالبيانات الأساسية الخاصة به مرة واحدة واختزانها في نظام المعلومات المدنية واعتباره

بعد ذلك مصدرا تستقي منه جميع الجهات حاجتها من هذه البيانات والمعلومات يحول

دون تكرار طلب تلك الجهات للبيانات والمعلومات المذكورة من الأفراد.

وفضلاً عن ذلك فإن هذا النظام يحقق السرعة المطلوبة في توفير البيانات

والمعلومات الدقيقة عن المجتمع السكاني بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة في

حينها دون إضاعة للجهد أو الوقت » وبصفة عامة فإنه يمكن القول ‎OL‏ نظام المعلومات

المدنية يحقق مزايا عديدة منها يأتي:

‎-١‏ تيسير الحصول على حصر سكاني فوري ودقيق دون أدنى تكلفة وبغير حاجة الى

إجراء تعداد سكاني.

”- توفير البيانات والمعلومات عن الأفراد لخدمة الأغراض التخطيطية والبحوث

دون أية نفقات.

*- تيسير التعرف على عناوين الأفراد وتنظيمها ومتابعة أي تغييرات فيها بما يوفر

البيانات اللازمة والدقيقة عنها لسرعة أداء الخدمات العامة أو الخاصة أو الطارئة

كالإسعاف والحريق البريد.

لذلك فإنه انطلاقاً من كل هذه الاعتبارات أعد مشروع القانون المرافق في شأن نظام

المعلومات المدنية.

- £AA-

ويقع هذا المشروع في ثمانية أبواب » تضمن الباب الأول (منها المادة ‎)١‏ التعريف

‎ary‏ المصطلحات التي تكرر ورودها في المشروع.

أما الباب الثاني (المواد ‎(AY‏ فقد جاء في إنشاء نظام المعلومات المدنية » فنصت

المادة (؟) فقرة أولى على إنشاء نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل

لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين المتواجدين بالكويت يشتمل على بيان دقيق

للمعلومات المدنية المتعلقة بهم وأحالت في تحديد معنى التواجد في تطبيق أحكام

هذا القانون الى قرار يصدر من الوزير” ونصت الفقرة الثانية على أنه استثناء من أحكام

الفقرة السابقة يجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة طبقا

للقواعد والإجراءات التي (يصدر بها قرار من ‎Cail‏

ونصت المادة ‎(M)‏ على أن يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية رقم ثابت

يسمى الرقم المدني وأوجبت على جميع الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية

تدوين الرقم المدني في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد. كما أجازت

لهذه الجهات استخدام الرقم المدني في تنظيم وحفظ المعاملات والسجلات والملفات

المشار إليها. وأشارت المادة (5) الى أن قيد الأفراد في نظام المعلومات المدنية يكون

بأسمائهم وحسب جنسياتهم كما وضعت بعض الضوابط لقيد الاسم. ونصت المادة

)0( على أن يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان وحددت مفهوم

العنوان في تطبيق أحكام المشروع.

ونصت المادة )1( على الاعتداد بالعنوان المقيد لدى الهيئة في جميع المعامللات

التى تقتضى إثبات عنوان الفرد فيها واعتبرت الهيئة مصدرا رسميا لتوفير البيانات الخاصة

بعناوين الأفراد.

ونظم الباب الثالث (المواد (175-1) القيد في نظام المعلومات المدنية إذ أوجبت

المادة ‎(V)‏ على جميع الأفراد المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة ‎CY)‏ أن يتقدموا

لقيد أنفسهم في نظام المعلومات المدنية وفقا للمواعيد والمراحل التي يصدر بتحديدها

قرار من الوزير » كما أوجبت على كل أجنبي'"” يتواجد بالكويت بعد انقضاء المواعيد

* أضاف مجلس الأمة الى نص المشروع عبارة (بعد موافقة مجلس الإدارة»).

*" استبدل مجلس الأمة بهذه العبارة الواردة في المشروع عبارة (التي يحددها مجلس الإدارة).

*** استبدل مجلس الأمة بهذه العبارة الواردة في المشروع عبارة (غير كويتي).

-444-

المشار إليها ‎Ob‏ يقيد نفسه في نظام المعلومات المدنية خلال الموعد المحدد » وقد

فصلت المواد 8 و 4 و١٠‏ و١١‏ و "1 واجبات الجهة الحكومية المختصة ‎Lab‏

‏للقوانين واللوائح ‎OWL‏ الواقعات المدنية وذلك ازاء الهيئة ونظام المعلومات المدنية

» وأوجبت المادة ‎)١7(‏ على كل فرد مقيد ‎J‏ نظام المعلومات المدنية إبلاغ الهيئة خلال

الموعد المحدد عن أي تغيير ف في المعلومات المدنية المتعلقة به.

وتكلم الباب الرابع (المواد ‎١7-5‏ )عن البطاقة المدنية فنصت المادة(4١)‏ على إصدار

بطاقة مدنية لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية وعلى اعتماد هذه البطاقة في إثبات

شخصية صاحبها لدى جميع الجهات وفرضت حمل هذه البطاقة على كل من يبلغ ستة عشر

عاما” وحظرت المادة(10١)**‏ قبول أواستبقاء أواستخدام أي شخص بصفة موظف أوعامل

أو طالب أو مستخدم أو عضو في أي جهة عامة أو خاصة أو لدى الأفراد إلا إذا كان

حاصلاً على بطاقة مدنية » ونظمت المادة ‎)١5(‏ أحكام استخراج بدل فاقد أو تالف من

البطاقة المدنية.

وعالج الباب الخامس (المواد/1-10؟) استخراج البيانات فأجازت المادة ‎IOV‏

‏شخص أن يستخرج ‎bly‏ رسميا بالمعلومات المدنية المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو

بأزواجه”*“وفيماعداذلك لايجوز إعطاء البياناتإلابموجب توكيل خاص مصدق عليه ممن

تعلق به البيان.

ولما كان نظام المعلومات المدنية بمثابة بنك للمعلومات تختزن فيه المعلومات

المدنية المتعلقة بالأفراد بصورة شاملة على مستوى الدولة ويعتبر بهذه الصفة مصدرا

رسمياً تستقي منه جميع الجهات حاجتها من المعلومات لذلك فإنه وبمراعاة أحكام

المادة السابقة فقد أجازت المادة ‎(VA)‏ للجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية

الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الهيئة على ما يحتاجون إليه من المعلومات المدنية

المسجلة لديها ويتم ذلك بموافقة الهيئة بعد التحقق من حاجة الطالب الى هذه المعلومات

وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها الهيئة لازمة وحظرت المادة ‎(V9)‏ على

من أعطى معلومات ‎Eb‏ لأحكام المادة السابقة أن يستخدمها في غير الغرض الذي

* استبدل مجلس الأمة بهذه العبارة الواردة ف في المشروع عبارة (ثمانية عشر عاماً).

** اضاف مجلس الأمة العبارة التالية الى نص المشروع (مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون).

*** أضاف مجلس الأمة العبارة التالية الى نص المشروع (وكذلك لرب الأسرة بالنسبة للافراد الملزم بقيدهم طبقاً لنص

الفقرة الثانية من المادة السابقة).

أعطيت له من أجله أو أن يخالف الشروط التى أعطيت له المعلومات بمقتضاها وإلا

جاز للهيئة وقف تزويده مستقبلاً بما يحتاج إليه من المعلومات وذلك للمدة التي تحددها

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المقررة. وخولت المادة ‎(T+)‏ الهيئة سلطة التفتيش

على من أعطيت له المعلومات وفقا لأحكام المادة ‎(VA)‏ ونظمت المادة ‎(VY)‏ حجية

المعلومات المسجلة لدى الهيئة والشهادات المستخرجة عنها

وتضمن الباب السادس (المواد 7”1-77) أحكاماً عامة ففرضت المادة ‎(VY)‏ على

أصحاب المباني والوحدات السكنية إبلاغ الهيئة خلال الموعد المحدد عن أي تغيير

من شأنه أن يؤثر في عنوان المبنى أو الوحدة السكنية كما ألزمت المادة ‎(YY)‏ أصحاب

المباني المعدة للسكن” بإثبات الرقم المدني للمستأجر في عقد الإيجار وإخطار الهيئة

عن التأجير والإخلاء خلال الموعد المحدد. وأوجبت المادة (5؟) على الجهات

الحكومية المختصة بإصدار أو تجديد أو قيد الرخص التجارية أو الصناعية أو تصاريح

العمل أو السجل التجاري أن تطلب من أصحاب المنشآت التجارية أو الصناعية

أو الحرفية أو غيرها تقديم شهادة تفيد قيد جميع العاملين فيها لدى الهيئة كذلك فقد

أوجبت المادة (5؟) على جميع الجهات الحكومية وغير الحكمية والافراد أن يبلغوا

الهيئة خلال شهر ديسمبر* و*** من كل عام بأسماء ومهن العاملين لديهم وأرقامهم

المدنية كما أوجبت على جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية إبلاغ

الهيئة بأسماء الطلبة والمتدربين الملتحقين بها والمرحلة الملتحق بها كل منهم وارقامهم

المدنية خلال شهر ديسمي ‎ween‏ من كل عام كذلك. وتطلب المادة ‎CYA)‏ من جميع

القادمين الى الكويت أو المغادرين لها استيفاء ‎LI‏ تقدمه لهم السلطات المختصة

في أماكن الدخول أو الخروج من نماذج تتعلق بنظام المعلومات المدنية ****** والهدف

من تقرير أحكام هذه المادة هو إعطاء تعداد سكاني فوري وتوفير دراسات عن الوافدين

* أضاف مجلس الأمة كلمة الاستثماري الى النص الوارد في المشروع.

** عدل مجلس الأمة حكم الإخطار التصوص علي في الفقر الأولى ليكون التزام الجهات المشار إليها بالإخطار عن

العاملين لديها في الموعد المحدد عند الالتحاق بالخدمة أو انتهائها أو حدوث تغيير فيها.

‎wee‏ استحدث مجلس الأمة فقرة ثانية توجب على الجهات سالفة الذكر تزويد الهيئة بأسماء ومهن أو وظائف أو حرف كافة

العاملين لديها عند انشاء نظام المعلومات المدنية وفقا للموعد المحدد.

**** استبدل مجلس الأمة بعبارة شهر ديسمبر الواردة في المشروع عبارة (الموعد المحدد)

‎I‏ استبدل مجلس الأمة بكلمة (استيفاء) كلمة (ت

‎HOHE‏ أضاف مجلس الأمة الى المذكرة الإيضاحية العبارة التالية: ‎le):‏ أن تندمج هذه النماذج مع ‎CSL‏ الهيئات الرسمية

الأخرى).

-1و4؛-

للبلاد وفضلاً عن ذلك فإنها توفر المعلومات للهيئات في معرفة غير الكويتيين الذي

يغادرون الكويت نهائيا بما يترتب على ذلك من إغلاق ملفاتهم لديها. كما تفيد في

معرفة الكويتيين المقيمين في الخارج ومعرفة محال إقامتهم وهي فوق ذلك تتيح معرفة

البيانات اللازمة لأجهزة الأمن. ونصت المادة ‎(TV)‏ على التزام وزارة الدفاع بإخطار

الهيئة باسماء من ينتهي تكليفهم بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وأسماء المفقودين ‎LST‏

‏العمليات العسكرية وذلك فور انتهاء التكليف أو تحقق الفقد وقد اعتبرت هذه البيانات

سرية لا يجوز الاطلاع ‎Lede‏ إلا بموافقة وزير الدفاع أو بإذن من القضاء أو النيابة العامة.

وخولت المادة ‎(1A)‏ مفتشي” الهيئة الذين يندبهم المدير العام لهذا الغرض سلطة

الاطلاع على الدفاتر والسجلات والملفات الخاصة بالمعلومات المدنية لدى الجهات

المعنية. ونظراً لأنه قد تثور بعض الأمور المتعلقة ببيان من البيانات الخاصة بأحد الأفراد

مما يقتضي دعوته لأحد مكاتب الهيئة لمناقشته كما أن ثمة أفراداً لا يجيدون التحدث

‎GUL‏ العربية ويستدعي الأمر حضورهم الى أحد مكاتب الهيئة لتوفير من يلزم للتفاهم

معهم فقد أجازت المادة )14( للهيئة أن تطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون

الادلاء ‎Lay‏ لديه من معلومات متعلقة به أو بمن ينوب عنه وتكون لازمة لنظام المعلومات

المدنية.

ولتيسير البدء في تنفيذ القانون فقد رخصت المادة ( ‎"٠‏ للهيئة في إجراء حصر

شامل للسكان والمباني والمساكن والمنشآت ونظراً ‎OV‏ تنفيذ نظام المعلومات المدنية

ليس بالمهمة اليسيرة إذ يتطلب ذلك وقتا كافيا للإعداد والتجهيز فقد نصت المادة ‎(YY)‏

‏على أن يتم تنفيذه على جميع الأفراد المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة )1(

خلال مدة لا تجاوز حمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتضمن الباب السابع (المواد ‎(PO-TY‏ العقوبات المقررة على مخالفة بعض أحكام

القانون””

أما الباب الثامن (المواد ‎CELT‏ فقد ورد في تنظيم الهيئة العامة للمعلومات

المدنية » وذلك بحسبان أن نظام المعلومات المدنية الذي يقوم عليه المشروع يعتمد

* استبدل مجلس الأمة بكلمة مفتشي الواردة في المشروع كلمة مندوبي.

** أصببحت مواد الباب السابع من 7" الى ”1 بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الأمة.

*** أصبحت مواد الباب الثامن من ‎ITV‏ 47 بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الأمة

-495-

في الأخذ به على أحدث الأساليب العلمية ويرتكز فى تطبيقه على التقنيات العلمية

المتطورة (أجهزة حاسبة الكترونية وميكروفورمية) كما يقتضي إسناد إنشاء هذا النظام

وإدارته الى جهاز يتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أكبر قدر ممكن من كفاءة

الأداء ومرونة العمل.

ونصت المادة )£0( على أن يعمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية”.

* عدل مجلس الأمة هذه المادة التي أصبحت برقم )£9( ليعمل بالقانون من تاريخ نشره

~ £4y-

قانون رقم 51 لسنة ‎١9417‏

‏بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار

بعد الاطلاع على المواد ‎٠١‏ و 50 و 4لا و4١31 ‎WA 5 VOU VEN‏ من

الدستور

‎ley‏ القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎VATE‏ بإنشاء ديوان المحاسبة » المعدل بالمرسوم

بالقانون رقم 4 لسنة ‎VAVV‏

‏وعلى القانون رقم 7" لسنة ‎١974‏ في شأن النقد والبنك المركزى والمهنة المصرفية

المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ‎17١‏ لسنة ‎VAVY‏

‎ley‏ القانون رقم 7 لسنة ‎191١‏ في شان تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة

بالشركات»

وعلى المرسوم رقم ‎٠١5‏ لسنة 191/7 في شان احتياطى الاجيال القادمة

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١‏ لسنة 191/8 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة

على تنفيذها والحساب الختامي

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١91/9‏ في شأن الخدمة المدنية

وعلى المرسوم بالقانون رقم 58 لسنة ‎١9/١‏ باصدار قانون التجارة

‎Gils‏ مجلس الامة على القانون الاتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة ‎١‏

‏تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «الهيئة العامة للاستثمار» وتلحق

بوزير المالية

‏ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت» ويجوز لها أن تنشئ مكاتب في خارج دولة

الكويت.

‎-494-

مادة 37

غرض الهيئة أن تتولى باسم حكومة الكويت ولحسابها ادارة استثمار المال الاحتياطى

للدولة » والاموال المخصصة لاحتياطى الاجيال القادمة » وغير ذلك من الاموال التى

يعهد بها وزير المالية الى الهيئة لادارتها.

‎Yio‏

‏يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير

النفط ووكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزى وخمسة اعضاء آخرين من الكويتيين

المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات ويجوز

اعادة تعيينهم » على أن يكون من بينهم ثلاثة على الاقل ممن لا يتولون أي وظيفة عامة.

ومجلس الإدارة هو الجهاز المسئول عن شئون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة

لتحقيق غرضها وعلى الاخص ما يلى:

أ رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها ووضع برامج الاستثمار

ومتابعة انجازها واصدار القرارات اللازمة لذلك.

ب وضع اللوائح الادارية والمالية للهيئة والاشراف على تنفيذها.

ج ‏ ممارسة مختلف عمليات استثمار الاموال سواء مباشرة أو عن طريق

مؤسسات أخرى.

د اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامى قبل عرضهما على الجهات

المختصة.

مادة 4

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه 6 ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور

أغلبية الاعضاء » على أن يكون من بينهم رئيس المجلس » وتصدر قرارات المجلس

بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين » فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذى فيه

الرئيس.

-هو4:-

ويجب دعوة مجلس الادارة للاجتماع أربع مرات على الاقل في السنة » وتوجه

الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل.

مادة ه

يقدم رئيس مجلس الادارة الى مجلس الوزراء مع مشروع ميزانية الهيئة تقريرا مفصلا

عن اعمال الهيئة وأوضاع الاموال المستثمرة يتضمن تقييما لما حققته من أداء على أساس

برامج الاستثمار المرسومة في ضوء السياسة العامة للتنمية على المدى الطويل.

مادة >

يمثل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس ادارتها كما يقوم بالاشراف

على إدارة اعمالها ويكون له في ذلك الاختصاصات التى تحددها لوائح الهيئة وله أن

يعهد ببعض هذه الاختصاصات الى العضو المنتدب للهيئة.

مادة لا

يعين مجلس الادارة بناء على ترشيح رئيس المجلس عضوا منتدبا للهيئة من بين

أعضاء المجلس من غير المعينين بحكم وظائفهم ويحدد مكافآته وشروط خدمته

» ويكون العضو المنتدب مسئولا أمام المجلس عن أعمال الهيئة ويشرف على تنفيذ

سياسة المجلس وقراراته طبقا للوائح التي يصدرها المجلس.

ويجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا أو أكثر لمعاونة العضو المنتدب بناء على

ترشيح رئيس المجلس من الكويتيين ويحدد مكافآتهم وشروط خدمتهم.

ويتفرغ العضو المنتدب والمديرون لعملهم في الهيئة ولا يجوز لاي منهم أثناء توليه

منصبه أن يؤدي عملا لغير الهيئة ‎ab‏ أو بدون أجر ولا أن يزاول الاعمال التجارية أو

الصناعية أو المهنية.

مادة /

يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا للنظام الذى يضعه مجلس

-495-

الادارة وذلك دون اخلال بأحكام المادتين ‏ 5 ‎FA‏ من المرسوم بالقانون رقم ‎١9‏ لسنة

4 في شان الخدمة المدنية.

ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة أو العاملين بالهيئة أو لاي من المشتركين في

نشاطها بأي صورة من الصور الادلاء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالهم أو أوضاع

الاموال المستثمرة الا باذن كتابي من رئيس مجلس الادارة » ويستمر هذا الحظر حتى

بعد انقطاع صلة الشخص بأعمال الهيئة.

مادة 9

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد » يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل

من أفشى سرا من أسرار العمل بالهيئة أو بيانا أو ‎obs gles‏ اطلع عليها بحكم عمله.

مادة ‎٠١‏

‏يكون للهيئة ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في

الميزانية العامة.

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . على أن تعتبر السنة

لمالية الأولى لها من تاريخ العمل بهذا القانون الى شهر يونيو من السنة المالية ‎ASS‏

‏مادة ‎١١‏

‏يحدد مجلس الادارة النظم والإجراءات المحاسبية السنوية.

ولا تطبق على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم ‎٠١‏

‏لسنة 11765 المشار اليه وذلك مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المحاسبة في فحص

حسابات الهيئة دون التدخل في تسيير أعمالها أو سياستها.

ويكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين يعينه مجلس الادارة

‎ely‏ على ترشيح وزير المالية ويحدد أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين

لها.

- £4v—

مادة ‎1١7‏

‏على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصهتنفيذ أحكام هذا القانون وينشر

في الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت

جابر الاحمد

صدر بقصر السيف في ‎١١‏ شعبان ‎١507‏ ه

الموافق : 17 يونيو 1927م

~ £4A-

قانون رقم ‎W‏ لسنة ‎١947‏

‏في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

بعد الاطلاع على الدستورء وبخاصة المواد ‎Evy ١4و ١و ٠١‏ و50 و548١‏

‎Oy‏

وعلى المرسوم الاميري رقم ‎٠١‏ لسنة ‎VATE‏ بقانون ديوان الموظفين والقوانين

المعدلة ‎cd)‏

5 ‏بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم‎ ١475 ‏لسنة‎ ٠١ ‏القانون رقم‎ ley

AVY ‏لسنة‎

وعلى القانون رقم ‎OLE, VATE EIT‏ المناقصات العامة والقوانين المعدلة لهء

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١‏ لسنة 191/8 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة

على تنفيذها والحساب الختامي»

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١91/9‏ في ‎OLE‏ الخدمة المدنية»

وعلى المرسوم الصادر في 5 من ابريل سنة ‎١91/4‏ في شان نظام الخدمة المدنية»

وعلى المرسوم الصادر في ‎TY‏ من ‎gle‏ سنة 19175 في شان الإدارة المركزية

للتدريب»

وعلى المرسوم الصادر في يناير سنة ‎١917/4‏ في شأن وزارة التربية»

‎ley‏ المرسوم الصادر في ‎١‏ يناير سنة 191/4 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية

والعمل»

وافق مجلس الامة على القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة(١1)‏

تنشا هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب»

يشرف عليها وزير التربية.

~£44-

(Y) ‏مادة‎

غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في

القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية فى البلاد.

وتتألف الهيئة من قطاعى التعليم التطبيقي والتدريب.

مادة )1(

يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير التربية المشرف على الهيئة وعضوية

كل من:

‎١‏ مدير عام الهيئة نائبا للرئيس

؟- وكيل وزارة التخطيط

وكيل وزارة التربية

5- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

5 وكيل ديوان الموظفين

1 أمين عام جامعة الكويت

/ا ممثل لكل من:

‎)١(‏ غرفة تجارة وصناعة الكويت

(؟) الاتحاد العام لعمال الكويت

() القطاع النفطي يختاره وزير النفط

‎A‏ اثنين من الكويتيين من ذوى الخبرة والكفاية يعينهم مجلس الوزراء لمدة أربع

سئوات.

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس

الادارة.

لاو وه —

مادة )£("

مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاده

وله على الاخص:

‎-١‏ وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها.

”- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.

"- انشاء أو الغاء أو دمج معاهد التعليم التطبيقي ومراكز التدريب.

5 - وضع شروط القبول بهذه المعاهد والمراكز ونظام وبرامج الدراسة بها ومددها

والدرجات العلمية والشهادات التى تمنحها واعتماد نتائج الامتحانات النهائية.

0- تحديد المكافآت المالية التى يجوز منحها للدارسين والمتدربين بهذه المعاهد

والمراكز وشروط الحصول عليها.

7- وضع اللوائح المالية والادارية وأحكام التعيبن والترقية ونظم المرتبات وذلك

دون اخلال باحكام المادتين 0 و ‎PA‏ من قانون الخدمة المدنية.

‎-V‏ اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامى قبل عرضها على الجهات

المختصة.

‏8- نشر التعليم التطبيقي والتدريب بما في ذلك التدريب اثناء الخدمة.

‏9- وضع نظم الايفاد للبعئات والاجازات الدراسية للعاملين في الهيئة والدارسين

والمتدربين في المعاهد والمراكز التابعة لها.

‏-بحث احتياجات الوزارات والمؤسسات من العمالة الفنية الكويتية» وذلك عن طريق

الاستطلاع والاتصال لدى الوزارات والمؤسسات المختلفة دون انتظار ورودهامن

هذه الجهات.

‏مادة (ه)

‏يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل

* أضيفت البند رقم ‎C+)‏ بالقانون رقم ‎٠١1‏ لسنة 1444 المنشور في الكويت اليوم ملحق العدد 180 السنة الحادية

والأربعون.

‎ore

ثلاثة أشهر على الاقل » ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضرته أغلبية الاعضاء »

وعند التساوى يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (5)

يتولى ادارة الهيئة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم وتحديد

مخصصاتهم مرسوم.

ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام » ويكون مسئولا عن تنفيذ

القرارات والسياسة التى يضعها مجلس الادارة.

ويختار رئيس مجلس الادارة في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل محله في

ممارسة اختصاصاته.

‎(V) dol‏

تكون للهيئة ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول

يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيه من العام التالى » وتستثنى من ذلك السنة

المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيه من السنة

المالية التالية.

مادة ‎(A)‏

‏يقدم مجلس الادارة الى مجلس الوزراء في شهر يناير من كل عام تقريرا مفصلا عن

أعمال الهيئة وعن أوضاع المعاهد والمراكز التابعة لها الدارسين والمتدربين فيها.

مادة (9)

تنقل الى الهيئة ادارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والمعاهد التابعة لها وكذلك

الادارة المركزية للتدريب بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومراكز ومعاهد التدريب

التابعة لها.

ويضع مجلس الوزراء قواعد واجراءات النقل المشار إليها.

—orye

مادة ‎)1١١(‏

‏يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ‎)1١1(‏

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن التعليم التطبيقي

والتدريب وقت نفاذ هذا القانون الى حين استبدال غيرها بها.

مادة ‎(VY)‏

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير الكويت

جابر الاحمد

صدر بقصر السيف ‎WG‏ ربيع الاول 1507 ه.

الموافق: ‎YA‏ ديسمبر 1947م

oye

مذكرة ايضاحية

للاقتراح بقانون في شأن تعديل

المادة )£( من القانون رقم 7” لسنة 197 م

بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أنشئت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالقانون رقم 57 لسنة ‎١987‏ م»

وقد كان الغرض من إنشائها هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة

القصور فى القوى العاملة الفنية الوطنية » وتلبية احتياجات التنمية في البلاد.

وللهيئة العامة في ذلك وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها كما أن لها بحسب ما

جاء في المشروع ان تبحث احتياجات الوزارات والمؤسسات من العمالة الفنية الكويتية

اللازمة قبل ورود الطلبات الخاصة بذلك من تلك الجهات 6 وهذا لا يتأتى بطريق

الاستطلاع والاتصال لدى المؤسسات والوزارات المختلفة للدولة.

لذا فقد اعد هذا المشروع باضافة بند جديد برقم ‎V9)‏ للمادة الرابعة من القانون

المشار اليه ونصها كالآتي:

‎Cou)‏ احتياجات الوزارات والمؤسسات من العمالة الفنية الكويتية » وذلك عن

طريق الاستطلاع والاتصال لدى الوزارات والمؤسسات المختلفة دون انتظار ورودها

من هذه الجهات».

‏مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاد

» وله على الأخص:

‎-١‏ وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها.

‏”- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.

‏"- انشاء أو الغاء أو دمج معاهد التعليم التطبيقي ومراكز التدريب.

‎—org—

- وضع شروط القبول بهذه المعاهد والمراكز ونظام الدراسة بها ومددها والدرجات

العلمية والشهادات التي منحها واعتماد نتائج الامتحانات النهائية.

ه- تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين بهذه المعاهد

والمراكز وشروط الحصول عليها.

7- وضع اللوائح المالية أو الادارية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات وذلك

دون ‎DEVI‏ بأحكام المادتين 0 و8٠‏ من قانون الخدمة المدنية.

‎-V‏ اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات

المختصة.

8- نشر التعليم التطبيقي والتدريب أثناء الخدمة.

‏4- وضع نظم الايفاد للبعثات والاجازات الدراسية للعاملين في الهيئة والدارسين

فى المعاهد والمراكز التابعة ‎Ag‏

‏هءوهم-

قانون رقم ‎W‏ لسنة ‎١9417‏

‏فى شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر

بعد الاطلاع على المواد 4 و ‎٠١‏ و4١٠١‏ من الدستورء

وعلى القانون رقم 5 لسنة ‎١41/5‏ في شان ادارة شئون القصرء

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎W‏ لسنة ‎19٠١‏ باصدار القانون المدنى»

وافق مجلس الامة على القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة ‎١‏

‏تنشأ هيئة عامة لشئون القصر تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة » ويشرف

عليها وزير العدل وتسمى الهيئة العامة لشئون القصر.

ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة للوصى أو القيم أو المشرف

وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الاحوال طبقا لاحكام هذا القانون والقانون

المدنى ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية » فان لم يوجد فيهما نص طبقت

أحكام الشريعة الاسلامية.

مادة 37

تتولى هذه الهيئة:

أ- الوصاية على القصر من الكويتيين الذين لا ولى ولا وصى لهم وعلى

الحمل المستكن الذي لا وصى له.

ب- القوامة على ناقصى الاهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين

الذين لم تعين المحكمة قيما لادارة أموالهم.

oye

ج- الاشراف على تصرفات الاوصياء والقامة الآخرين اذا عهدت اليها

المحكمة بذلك.

د- ادارة أموال الأثلاث التى يوصى بها على يدها أو التى تعين عليها.

مادة "ا

يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو التالى:

‎١‏ وزير العدل رئيسا

” المدير العام للهيئة.

‎TP‏ سبعة اعضاء من الكويتيين من ذوى الخبرة والكفاءة يكون تعيينهم بمرسوم بناء

على اقتراح من وزير العدل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند ‎CLE‏

‏الرئيس.

‏مادة £

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه.

ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل للنظر في جدول أعماله

» ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره أغلبية الاعضاء على أن يكون من

بينهم الرئيس او نائبه.

وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين » فاذا تساوت

الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويكون للمجلس أمين سر يتولى تدوين محاضر جلساته.

مادة ه

تحدد مكافأة نائب رئيس مجلس الادارة واعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على

عرض وزير العدل.

‏دلامه-

ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا اذا تغيب عن حضور جاساته ثلاث مرات

متتالية دون عذر مقبول.

مادة >"

يتولى مجلس الادارة رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واصدار

القرارات اللازمة لذلك ‎Jy‏ على الاخص:

‎١‏ الموافقة على التقرير السنوى العام واقرار الميزانية والحساب الختامى للمشمولين

برعاية الهيئة.

1 اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بالغير.

اقرار اللوائح الادارية والمالية والتنظيمية للهيئة.

4 المحافظة على اموال من تتولى رعاية شئونهم الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية

ادارتها وندب من يلزم لذلك.

ويجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر للبت في بعض الامور

ويحدد المسائل التى تعرض على كل ‎dad‏ ونطاق اختصاصها واجراءات اجتماعاتها

واصدار قراراتها.

‎Viol‏

‏مع عدم الاخلال بحكم المادة ‎P/V TV‏ من القانون المدني وسريانه على الوصى أيا

كان» لا يجوز للهيئة مباشرة التصرفات الاتية الا باذن مجلس الادارة.

أ- التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا للملك او مرتبا لحق عينى اصلى

أو تبعى أو تغبيره أو نقله.

ب- التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا

مايدخل في اعمال الادارة العادية.

ج- قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.

—orA—

د- استثمار الاموال وتصفيتها.

ه - القيام بالاعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها.

و- اجارة العقارات لمدة اكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد الى ما بعد بلوغ

القاصر سن الرشد لاكثر من سنة.

ز- تنفيذ التصرفات التى ابرمها المورث بعد التثبت من أن المورث ملتزم

بها.

اح -الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى يثبت انها على التركة أو على المشمولين

برعايتها.

ط- تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شئونهم ولمن عليهم نفقتهم.

ي- تقرير ما يصرف في اعداد السكن او في تزويج من تتولى رعاية شئونهم.

ك- التنازل عن الحقوق أو التأمينات أو اضعافها.

ل- الصلح والتحكيم.

م- قسمة أموال القاصر بالتراضي.

وفيما عدا التصرفات المنصوص عليها في البنود (ج » و » ك) يجوز للمجلس أن

يفوض المدير العام للهيئة او احد موظفيها الاخرين او لجنة من اللجان التى يشكلها في

بعض هذه الاختصاصات بقيود معينة أو بغير قيود.

وفي تطبيق احكام المادة 7/1717 من القانون المدنى تعتبر التصرفات المنصوص

عليها في البند من (أ) الى (م) السابقة هى التي يجب على الوصي = غير الهيئةالعامة

لشئون القصر ‏ الحصول على اذن من المحكمة قبل اجرائها.

مادة م

يكون للهيئة مدير عام ونائب مدير عام أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض

وزير العدل. ويحدد وزير العدل اختصاصات نواب المدير.

ويمثل المدير العام الهيئة ومن ترعى اموالهم امام الغير ولدى القضاء.

ae

ويندب الوزير في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل محله في ممارسة

اختصاصاته.

مادة 9

مع مراعاة أحكام المادة السابقة » يتولى المدير العام ادارة الهيئة وتنفيذ قرارات

مجلس الادارة ووضع السياسة التي يعتمدها المجلس موضع التنفيذ وله على الاخص:

‎١‏ اقتراح وعرض مشروع الميزانية والحساب الختامى للمشمولين برعاية الهيئة على

مجلس الادارة.

"عرض التقرير السنوى العام عن أعمال الهيئة على مجلس الادارة » وله أن يفوض

ببعض اختصاصاته أحد نوابه.

مادة ‎٠١‏

‏تحل الهيئة العامة لشئون القصر محل ادارة شئون القصر التابعة لوزارة العدل وينقل

اليها موظفوها » وتؤول للهيئة ما لهذه الادارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات.

مادة ‎1١١‏

‏يكون استثمار أموال القصر وناقصى الاهلية أو فاقديها وكذلك أموال الاثلاث

وغيرها من الاموال التى تديرها الهيئة وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية.

ويجوز للهيئة بعد اذن مجلس ادارتها ان تقوم باستثمار حصة من الاموال باسمها

وذلك بنسبة تسمح بتسليم من تزول صفتها عنهم جميع رؤوس اموالهم » وعلى أن توزع

أرباح هذه المشروعات على المشمولين برعايتها بنسبة أرصدتهم الثابتة بسجلاتها.

1١7 ‏مادة‎

يكون للهيئة مراقب حسابات أو ‎AST‏ يتم تعيبنه وتحديد مكافآته سنويا بقرار من

مجلس الادارة ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السئة التى عين فيهاء ويكون

المراقب مسئولا عن ذلك امام مجلس الادارة» ولايخل ذلك بالمراقبة السابقة واللاحقة

لديوان المحاسبة.

نله-

مادة 117

على الورثة البالغين والشركاء في الاموال ان يخطروا مختار المنطقة خلال اسبوع

بوفاة كل شخص توفى عن قصر أو حمل مستكن , وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولى

أو الوصى المختار أو بغياب أيهما » وعلى مختار المنطقة أن يبلغ ذلك الى الهيئة العامة

لشئون القصر خلال اربعة وعشرين ساعة من وقت ابلاغه او علمه بذلك.

١ 5 ‏مادة‎

تقوم الهيئة العامة لشئون القصر بمجرد ورود البلاغات المنصوص عليها في المادة

السابقة باتخاذ الاجراءات اللازمة والمحافظة على حقوق القصر اوالحمل المستكن

وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات »

ولها في سبيل ذلك فتح الاماكن المغلقة بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد

اخطار الورثة البالغين جميعا. أو بحضور أحد اعضاء النيابة العامة » ولها استلام الاموال

والمنشآت وادارتها.

مادة ه١1‏

لا يجوز لاى من الورثة البالغين او شركاء المتوفى عن قصر أو حمل مستكن التصرف

في أموال التركة أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة العامة

لشئون القصر لهذه الاموال» » على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغ الهيئة

بالوفاة ويقع باطلا كل تصرف يتم من جانبهم في هذه الفترة بغير اذن كتابي من الهيئة.

مادة ‎1١5‏

‏تسري أحكام المادة السابقة على شركاء المحجوز عليه او الغائب من تاريخ الحكم

بالحجز ‎she‏ بثبوت الغيبة » وتعيين الهيئة العامة لشئون القصر قيما على أمواله » وتسرى

المدة المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ ابلاغ الهيئة بالقرار الصادر بتعيين

القيم.

مادة /ا١‏

اذا غاب الولى أو الوصى او القيم او حجر عليه او اصبحت أموال القاصر او الحمل

-o\\—

المستكن او المحجور عليه في خطر جاز للهيئةالعامة لشئون ‎pall‏ ان تطلب الى

المحكمة المختصة عزله » ويجوز ‏ بناء على طلب الهيئة ‏ ان تعين المحكمة حارسا

لادارة الاموال.

ومتى قضت المحكمة بذلك جاز لها تعيين الهيئة لتحل محله.

وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم ما تحت يده من اموال الى من حل محله مع

تقديم حساب مفصل عن مدة ادارته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الحكم فاذا امتنع

عن تقديم هذا الحساب رفع الامر الى المحكمة.

1١/8 ‏مادة‎

يجوز للمحكمة ان تعين وصيا للخصومة اذا ما تعارضت مصلحة ناقصى الاهلية مع

مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو مع مصلحة من يتولى الوصاية أو القوامة عليه.

مادة 19

مع عدم ‎DEV‏ بحكم المادة ‎١(‏ 87) من القانون المدني تتولى الهيئة العامة لشئون

القصر ادارة الاموال المشتركة بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين

برعايتها او بناء على قرار من المحكمة المختصة. وتتقاضى في هذه الحالة نسبة )10(

من صافى عائد حصة غير المشمولين برعايتها.

ويسري على هذا المبلغ حكم المادة ‎(VY)‏ من هذا القانون.

ويجوز لكل من المحكمة المختصة ومجلس ادارة الهيئة ان يعهد بادارة نصيب

القاصر الى اقربائه او الشركاء في الملك من غير المشمولين برعاية الهيئة على أن يلتزموا

بتقديم حساب سنوى عن ذلك.

مادة ‎Yo‏

يجوز لمجلس ادارة الهيئة أن يأذن للصغير المميز عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره

بادارة امواله كلها او بعضها اذا آنس منه القدرة على ذلك » وله ان يسحب هذا الاذن أو

يقيده.

ولا يشترط في الاذن أو سحبه او تقيبده أن يتم باشهاد رسمى.

-oO\Y-—

مادة ‎Y\‏

‏تنتهي وصاية الهيئة ببلوغ ‎poll‏ احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة » الا اذا رأت

المحكمة استمرار الوصاية عليه بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوى ‎GL‏ وكذلك بوفاة

القاصر او بعودة الولاية الشرعية للاب كما تنتهى قوامة الهيئة بالنسبة الى المحجور

عليهم برفع الحجر عنهم.

وعلى الهيئة تسليم الاموال الى ذوى الشأن في مدة لاتجاوز ستة أشهر بموجب

محضر موقع عليه من المدير العام للهيئة أو من ينيبه ‎HU‏ فاذا تخلف ذوو الشأن عن

الاستلام خلال تلك المدة رغم دعوتهم لذلك . رفعت الهيئة الامر الى المحكمة لتعيين

حارس لتسلم تلك الاموال.

مادة ‎YY‏

‏لمجلس ادارة الهيئة أن يقرر اقتطاع نسبة لا تجاوز )7.0( من صافى عائد استثمار

الاموال التي تديرها على ان تخصص لما يعود بالنفع العام على كافة الاغراض التى

انشئت من أجلها.

مادة ‎YY‏

‏لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون القصر ولا للعاملين بها ان يشتروا

او يستأجروا مالا من اموال الذين تتولى الهيئة الوصاية او القوامة عليهم أو الاشراف على

الاوصياء أو القامة عليهم أو اموال الاثلاث التي تتولى ادارتها ولا أن يبيعوها او يؤجروا

لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم او يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر او

غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني.

ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة للفقرة السابقة.

مادة )£ ‎CY‏

‏كل مخالفة لاحكام المادتين ‎١7"‏ و ‎WV‏ من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز

خمسماثة دينار.

دمملزه-

مادة )¥0(

يلغى القانون رقم (5) لسنة ‎VAVE‏ في شأن ادارة شئون القصر ء ويستمر العمل

باللوائح والقرارات التى صدرت في ظله بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون » وذلك

حتى تعدل او تلغى ‎GL‏ لاحكامه.

مادة (5؟)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أميرالكويت

جابر الاحمد

صدر بقصر السيف ‎Wg‏ جماى ‎AVENE‏

الموافق ‎YA:‏ مارس 1987م.

-o\g-—

الهيئة العامة لشئون ‎pall‏

‏قرار وزاري رقم ‎١9917 RSV‏

وزير العدل والشئون القانونية » رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون القصر.

بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة ‎١4/17‏ الخاص بانشاء الهيئة العامة لشئون

القصر.

وعلى القرار الوزاري رقم / لسنة ‎١9/2‏ في شأن تحديد اللجان المتفرعة من مجلس

ادارة الهيئة واختتصاصاتها

وعلى القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة في الجلسة رقم ‎١997/١‏ بتاريخ

‎7/١15‏ بالموافقة على اللائحة الخاصة بأحكام وقواعد الصرف من حصيلة

الاستقطاعات.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

فرر

مادة (1)

تحجز الهيئة في حساب خاص ما تقتطعه من عائد استثمار الاموال التى تديرها والذى

يشمل:-

أ- ‎Lo‏ من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها في الاموال الشائعة بين

القصر والغير وذلك تنفيذ للمادة 14 من القانون /51 لسنة ‎NAAT‏

ب- 5 / من صافى عائد استثمار الاموال التي تديرها الهيئة لحساب المشمولين

بقوامتها ولحساب الاثلاث الخيرية التي تتولى ادارتها.

‎al‏ 5 من صافى عائد استثمار من يبلغ سن الرشد وتظل الهيئة مستمرة

في ادارة أمواله طبقا للاجراءات الواردة في قانون الهيئة رقم 71 لسنة

‎.١1947‏

‎-~ol\o-

مادة (؟)

يحدد عائد استثمار الاموال المنصوص عليها فى المادة السابقة بالعائد الذى تحقق

من نشاط الهيئة ونتيجة مباشرة ادارتها لاموال المحجور عليهم او الغائبين او

المفقودين أو الاثلاث ولا يسرى مفهوم العائد المذكور على الاموال التى تتلقاها الهيئة

من هؤلاء وكان لها مجال توظيف قائم قبل أن تضع يدها عليها.

مادة )1(

يتولى مجلس ادارة الهيئة تحديد أوجه الدفع العام التى تصرف عليها من الحصيلة

المستحقة من صافى عائد استثمار الاموال التى تديرها الهيئة في اطار تحقيق الأغراض

التى انشئت من اجلها.

مادة )£(

لمجلس ادارة الهيئة او احدى لجانه دفعا لضرر يلحق المشمولين برعاية الهيئة او

جلبا لنفع يعود عليهم او لتحسين اداء العمل لخدمة هؤلاء.

ان يقرر الصرف من الحصيلة المنصوص عليها في المادة )1( على الاوجه التالية:-

‎١‏ اجور الأعمال الاضافية اللازمة.

1 مكافأة حسن الأداء أو تكملتها اذا لم يكن البند الوارد بالميزانية كافيا بالغرض.

"د أجور الموظفين اذا استجدت ضرورة لتشغيلهم بصفة مؤقتة لعدم ‎Claw‏ البنود

المخصصة:. وعلى ان يتم نقلهم على الميزانية العامة.

4 الأغراض الأخرى التى يطرحها المدير العام على مجلس الادارة او اللجنة

الاستثمارية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ويفوض المدير العام او من يحل محله بالصرف على الوجهين الواردين في البندين

‎YoY‏

كله

مادة (ه)

يرفع المدير العام تقريرا نصف سنوى عن حصيلة الاستقطاعات الواردة بهذا القرار

وما تم انفاقه منها وأوجه النفع العام التى أنفقت فيها وذلك الى المجلس أو اللجنة

الاستثمارية.

مادة (5)

يرحل رصيد الاستقطاعات في كل سنة مالية الى حساب الاستقطاعات في السنة

المالية التالية.

‎(V) dol‏

على ‎ple pte‏ الهيئة العامة لشئون القصر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره

وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون القانونية

(رئيس مجلس ادارة الهيئة)

صدر في ‎VO‏ محرم ‎SVEN‏

م١997‎ V/V ‏الموافق‎

-o\V—

قانون رقم 44 لسنة ‎١987‏

‏بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 54 و4/او4١٠‏ و1 ‎VEA SVE‏

‎cae WA 51015‏

وعلى القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١475‏ بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم رقم

5 لسنة ‎AW‏

‏وعلى القانون رقم ‎KV‏ لسنة ‎١475‏ في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة

لف

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١١7‏ لسنة 191/5 في شأن الحجر الزراعي»

وعلى المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة ‎١9/١‏ في شأن حماية الثروة السمكية»

‎Gils‏ مجلس الأمة على القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة(1)*

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى

(الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية) ويشرف عليها وزير الدولة لشئون مجلس

الوزراء.

مادة (9) **

الغرض من إنشاء الهيئة هو القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية

والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها

على وجه الخصوص:

* معدلة بالقانون رقم 4 لسنة ‎١98/4‏ المنشور في الكويت اليوم ‏ العدد 177 السنة الرابعة والثلاثون.

** مضاف البنود ‎١6.1١5.١17‏ » بالقانون رقم 4 لسنة ‎VAAA‏ والمنشور في الكويت اليوم ‏ العدد 175 السنة الرابعة

والثلاثون.

-oO\A-

‎-١‏ الإشراف على استعمالات الأراضي والمياه للأغراض الزراعية والسمكية بما

يكفل حسن استغلالها والمحافظة عليها.

‏7- الإشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية.

‏- توسيع نطاق الرقعة الزراعية في البلاد باستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة

وتوزيع الأراضي المستصلحة بالأولوية على المزارعين من أصحاب الحيازات

السابقة التي استولت عليها الدولة تعويضاً لهم عن هذه الحيازات.

‏5- القيام بالدراسات والبحوث وإعداد التجارب وإنشاء المزارع النموذجية وجمع

البيانات الإحصائية.

‏0- تقديم الإرشاد في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية ‎Ly‏ يحقق زيادة

الإنتاج والاستغلال الأفضل للإمكانات.

‏5- تشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية المواشي والدواجن وصيد الأسماك

وتسويقها.

‎-V‏ تقديم الخدمات في مجال وقاية النبات والحيوان وحماية الثروة السمكية وإقامة

المحاجر الزراعية والبيطرية والإشراف عليها.

‏8- المشاركة فى تأسيس الشركات المساهمة في الحدود اللازمة لتحقيق أغراض

الهيئة والأغراض المرتبطة بها.

‏4- توطيد ‎BI‏ وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالبحوث المشتركة مع

الهيئات ومراكز البحوث التي تزاول أعمالا مشابهة أو التي لها علاقة بأغراض

الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً.

‎٠١‏ - العناية بقطاع المناحل وتنميتها والتوسع فيها.

‏- تشجيع الصناعات الغذائية المتعلقة بالنشاط الزراعي ومنتجاته.

‎VY‏ يجوز شراء وتسويق المنتجات الغذائية المتتجة في الكويت.

‏1- الإشراف على تنفيذ جميع الأنشطة الزراعية الإنتاجية على مستوى الدولة»

‏-و(ه-

وكذلك الإشراف على تنفيذ جميع الأنشطة الزراعية التجميلية بالتنسيق مع

البلدية.

5- الإشراف على المراعي والعمل على تنميتها وتطويرها وترشيد استغلالها

والمحافظة عليها بالاشتراك مع الجهات المعنية بالدولة.

10- إنشاء المنتزهات الصحراوية والإشراف عليها والعمل على مقاومة التصحر

بالوسائل الكفيلة للحد منه » وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ووفقاً

للمخططات التي تضعها البلدية.

“(W) ‏مادة‎

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:

المدير العام للهيئة رئيساً

عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة » يعينوا بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة

للتجديد بناء على ترشيح الوزير المختص.

ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس.

وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص ‎ES:‏

‏أعضاء مجلس الإدارة.

**)4( dole

يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل » ويضع

الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة نظام العمل بالمجلس وقواعد

وإجراءات ومواعيد اجتماعه.

ولايكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس»

على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

* معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1484 المنشور في الكويت اليوم العدد 177 السنة الرابعة والثلاثون.

** معدلة بالقانون رقم 4 لسنة ‎VAAN‏ المنشور في الكويت اليوم العدد 177 السنة الرابعة والثلاثون.

a

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين » وعند التساوي يرجح

الجانب الذي فيه الرئيس.

ويبلغ رئيس المجلس القرارات التي يتخذها المجلس الى الوزير المختص خلال

أسبوع من تاريخ صدورها » وللوزير حق الاعتراض عليها خلال ‎(V0)‏ يوما من تاريخ

إبلاغها إليه وإلا تصبح نافذة.

ويجوز لمجاس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة

يعهد إليها بدراسة بعض ما يراه من الموضوعات » كما يجوز أن يعهد الى رئيسه يبعض

اختصاصاته وله أن يفوض ‎tol‏ أعضائه في القيام بمهمة محددة.

مادة (ه)

لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة » وله على الأخص:

‎-١‏ رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.

‎-١‏ وضع خطط وبرامج التنمية ‎ob AU‏ النباتية والحيوانية والسمكية والإشراف

على تنفيذها.

‏"- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية.

‎of‏ وضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال الحيازات الزراعية وحظائر

الماشية والمصايد البحرية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها.

‏0- تحديد فئات الدعم للمزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك وشروط

استحقاقه وكيفية تقديمه وذلك في نطاق الحدود التى تصدر بها قرارات من

مجلس الوزراء.

‏5- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة.

‎-V‏ إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات

المختصة.

‎-oY\—

مادة ‎CV)‏

‏يكون للهيئة مدير عام » ويجوز أن ‎OS‏ له نائب أو ‎AT‏ يصدر بتعيين كل منهم

مرسوم.

ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام » ويكون مسئولا عن تنفيذ

السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة.

(V) dol

‏تكون للهيئة ميزانية ملحقة يعدها مدير عام الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري‎

‏في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة » وتبدأ السنة المالية للهيثة من أول يوليو من‎

‏من ذلك السنة الاي‎ Gis ‏من بوثيو من العام التالي‎ DENS ‏كل عام وتتهي‎

‏الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيو من السنة المالي‎

‏التالية.‎

مادة ‎(A)‏

‏تعمل الهيئة العامة على دعم المنتتجات الزراعية والحيوانية » على ضوء الإنتاج . كما

تقوم الهيئة على تسويق تلك المنتجات » وعند البدء بتنفيذ الدعم عن طريق الهيئة يلغى

أي شكل آخر من أشكال الدعم لنفس الجهات التي تقوم الهيئة بدعمها » وللهيئة حق

تحديد نوع المنتج الذي تقوم بتشجيعه.

مادة (9)

يعهد للهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المرافق الزراعية بوزارة الأشغال العامة ‘

ويجوز بمرسوم أن يعهد للهيئة بإدارة وتشغيل مرافق أخرى ذات علاقة بقطاع الزراعة

والثروة الحيوانية والسمكية.

(V+) ‏مادة‎

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المرافق التي يعهد للهيئة

بإدارتها وتشغيلها الى حين استبدال غيرها بها.

اهمد

كما يستمر العمل بفئات وشروط الدعم للمزارعين ومربي الحيوانات وصيادي

الأسماك المعمول بها الى أن تعدل بالزيادة أو النتقص بقرار من مجلس الإدارة وفقا

للمادة )0( من هذا القانون.

ويستمر موظفو المرافق التي يعهد بإدارتها وتشغيلها الى الهيئة في أعمالهم الى أن

يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بنقل من يرى نقله من هؤلاء الموظفين إليها وذلك

خلال مدة سنة من تاريخ إسناد إدارة وتشغيل تلك المرافق إليها وينقل الى وظيفة أخرى

بوزارة الأشغال العامة أو غيرها من الوزارات من لم يصدر قرار بنقله الى الهيئة.

)1١1( ‏مادة‎

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في : 5 رمضان 507 ١ه.‏

الموافق: ‎١8‏ يونيو 11/17م.

امد

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بالقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة

97 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

تحرص الدولة على المحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في

‎DUI‏ » وتولي اهتماماً كبيراً من أجل تنمية هذه الثروات لزيادة إنتاجياتها المختلفة

للاعتماد عليها كأحد المصادر الرئيسية للغذاء في الدولة وتوسيع الرقعة الزراعية في

البلاد والمساهمة في تهيئة البيئة الصحية » وقد صدر القانون رقم 45 لسنة ‎١9/17‏ بإنشاء

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لتقوم بالمهام والأعباء المسندة إليها في هذا

القانون.

وقد كشف التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1487 المشار إليه من

بعض الصعوبات التي اقتضت تعديل هذا القانون بما يكفل اسناد جميع الأعمال

والمهام المتعلقة بالز راعة والثروة الحيوانية والسمكية في الدولة الى الهيئة منعا للتنازع

في الاختصاص ‎lee‏ وبين أجهزة الدولة الأخرى كما يعينها على التغلب على المعوقات

التي تواجهها الهيئة في ممارسة نشاطها بأن يكون لها قدر من الاستقلالية في العمل.

لذلك وتحقيقاً لهذه الأغراض فقد أعد مشروع القانون المرافق.

وقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال أحكام المواد ‎EOP » ١‏ من

القانون القائم بحيث تنص المادة )1( على أن يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة وأن

تلحق بمجاس الوزراء ويشرف عليها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

وتنص المادة )1( على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة بينت طريقة تشكيله بان

يكون من مدير عام الهيئة رئيساً المجلس وعضوية عشرة من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر

بتعيينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح الوزير المختص » كما

نصت المادة المذكورة على أن يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس وتحدد

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح

—oYg—

الوزير المختص.

وبينت المادة (5) نظام اجتماع مجلس إدارة الهيئة حيث نصت على أن يجتمع مرة كل

شهرين على الأقل» وناطت بالوزير المختص.بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة وضع

نظام العمل فيه وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته وحددت الأغلبية اللازمة لاجتماع

المجلس وإصدار قراراته » كما أوجبت الفقرة الرابعة من هذه المادة على رئيس المجلس

إبلاغ قرارات المجلس الى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها وأعطت

‎i‏ > الاعتراض عليها خلال ‎)١5(‏ يوما من تاريخ الإبلاغحتى يتمكن من ممارسة

سلطته في الرقابة على سير العمل في الهيئة ‏ وإلا أصبحت نافذة.

وخولت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لمجلس الإدارة حق تشكيل لجان من أعضائه

ومن غيرهم يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات . كما أجازت هذه الفقرة للمجلس

أن يعهد الى رئيسه ببعض اختصاصاته » وكذلك تفويض أحد أعضاء المجلس في القيام

‎low‏ أو مهمة محددة ¢ وذلك لتسهيل إجراءات سير العمل.

‎Sees‏ على تدعيم اختصاصات الهيئة بحيث تسند إليها جميع الأعمال والمهام

المتعلقة بالزراعة والثرو: 5 الحبوائية والسمكية منعاً نازع في الاخخصاص ‎by‏ ويا

أجهزة الدولة الأخرى فقد حرصت المادة الثانية من القانون النص على أن يضاف الى

المادة ” من القانون القائم ثلاثة بنود جديدة بأرقام 17 و ‎١5‏ و ‎١5‏ تضمن اختصاص

الهيئة بما يلي:

‏الإشراف على تنفيذ جميع الأنشطة الزراعية الإنتاجية على مستوى الدولة وكذلك

الإشراف على تنفيذ جميع الأنشطة الزراعية التجميلية بالتنسيق مع البلدية.

‏-الإشراف على المراعي والعمل على تنميتها وتطويرها وترشيد استغلالها والمحافظة

عليها بالاشتراك مع الجهات المعنية وذلك لحاجة الرقعة المخصصة للرعي للإشراف

والتطوير لتأمين الإنتاج الحيواني.

‏- إنشاء المنتزهات الصحراوية والإشراف عليها والعمل على مقاومة التصحر

بالوسائل الكفيلة للحد منه بما يؤدي الى الحفاظ على الغطاء النباتي ويعمل على عدم

تلاشيه وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ووفقا للمخططات التي تضعها

البلدية.

‎—oYo-

مرسوم بالقانون رقم " لسنة ١94١م‏

بشأن الهيئة العامة لتقدير التعويضات

عن خسائر العدوان العراقى

بعد الإطلاع على الدستورء

‎ley‏ الأمر الأميري الصادر بتاريخ ‎WW‏ من شوال ‎VET‏ الموافق " يوليو

‎plan‏

‏وعلى المرسوم بالقانون رقم “40/17 في شأن خضوع الأموال المملوكة للكويتيين

وغيرهم من المقيمين في دولة الكويت للملكية الحمائية.

‏وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

‏وبعد موافقة مجلس الوزراء.

‏أصدرنا القانون الآتي نصه:

‏مادة(1)*

‏تنشأهيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى ”الهيئة العامة

لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي“ وتتولى دون غيرها ‎par‏ الأضرار وتقدير

الخسائر للمتضررين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدي والتي وقعت في الحادي عشر من

محرم ١٠5١ه‏ الثاني من أغسطس 1940م حتى ‎١١‏ شعبان ١٠5١ه‏ الموافق 75

فبراير ١1991م.‏

‏وتنتهي الهيئة من مهمتها في موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون

ويجوز مدها بمرسوم.

‏* صدر مرسوم بمد مهمة الهيئة برقم ‎٠١7‏ لسنة 91 ت المنشور في الكويت اليوم العدد 5 ‎٠١‏ السنة التاسعة والثلاثون؛ كما

صدر مؤخرا المرسوم رقم 04 لسنة ‎٠٠١0‏ بمد مدة مهمة الهيئة العامة للتعويضات لمدة سنتين اعتباراً من ‎VV‏ مايو 7008

والمنشور في الكويت اليوم , العدد ‎VA‏ السنة الحادية والخمسون.

‎—oyy—

مادة (؟)

يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله مرسوم تحدد فيه مكافآت الأعضاء ويضع

مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة.

مادة )1(

يكون للهيئة مدير عام يشرف على الشئون المالية والادارية للهيئة يعين بمرسوم.

ويخضع موظفو الهيئة للوائح التي يضعها مجلس الإدارة دون التقيد بالقواعد المقررة

للموظفين المدنيين في قانون ونظام الخدمة المدنية مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5

‎PA 6‏ من قانون الخدمة المدنية .

مادة )£(

يكون للهيئة ميزانية ملحقة تسري عليها أحكام الميزانية العامة للدولة ولا تخضع

الهيئة لأحكام قانون المناقصات العامة أو الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

مادة (ه)

يشكل مجلس الادارة لجنة فرعية أو أكثر تنظر في الطلبات التي تقدم إليها لحصر

الأضرار وتقدم تقريرا عن كل طلب يعرض عليها في هذا الشأن.

مادة ‎CV)‏

‏تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة قضائية أو أكثر تعرض عليها تقارير اللجان

الفرعية.

وتباشر اللجنة القضائية أعمالها في مقر الهيئة ويرأسها أحد رجال القضاء يرشحه

وزير العدل والشئون القانونية بعد موافقة مجلس القضاء ‎LEY‏ وتضم في عضويتها

أربعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهم مجلس الوزراء .

وتبت هذه اللجنة في تقارير اللجان الفرعية بقرار نهائي ولا يجوز الطعن فيه أمام

القضاء أو بأي طريق من طرق الطعن .

-/الاه-

وتباشر اللجان الفرعية واللجان القضائية أعمالها وفقاً للإجراءات والأحكام التي

يقررها مجلس الإدارة وله في ذلك تحديد الوثائق والمستندات والأدلة التي تلزم

للتقدير.

مادة ‎(V)‏

تخطر الهيئة وزارة المالية بقرارات اللجنة القضائية وتتولى الوزارة صرف التعويضات

وفقا لما يرد في هذه القرارات وفي حدود المبالغ التي تحصل عليها من الأموال التي

يلتزم بها العراق كتعويض لدولة الكويت.

ويتم الصرف حسب الإجراءات والأولويات وبالكيفية التي يقررها مجلس الوزراء

(A) ‏مادة‎

على الوزراء ‎JS‏ فيما يخصه ‎Las‏ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر

في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ضاري عبدالله العثمان

صدر بتاريخ :11 ذو القعدة ١1541١ه.‏

. VARY ‏مايو‎ VV: ‏الموافق‎

-لاه-

مذكرة إيضاحية

للمرسوم بالقانون بانشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات

عن خسائر العدوان العراقى

ارتكب العدوان العراقي الغاشم على الكويت من جرائم القتل والتعذيب والتدكيل

ومن الممارسات اللا إنسانية ضد الكويتيين والمقيمين ما لم يسبق له مثيل من الوحشية

والقسوة وما يمثل صورة صارخة لمخالفة المبادئ والمواثيق الدولية التي أجمع عليها

العالم لحماية حقوق ‎OLY‏ كما ارتكب من جرائم النهب والسلب والسرقة والتخرب

والدمار للمرافق والممتلكات العامة والخاصة في كل أنحاء الكويت ما يفوق التصور

وجعل العالم أجمع يقف مستدكراً ومطالباً بإدانة هذا العدوان ووجوب إلزام النظام

العراقي بدفع التعويضات عما ارتكبه من هذه الأفعال الآثمة وهو ماتقرره المبادئ

المستقرة في القانون الدولي.

ولقد أكد ذلك صدور قرارات من المنظمات والهيئات الدولية وعلى الأخص

مجلس الأمن الدولي بإلزام العراق بدفع كافة التعويضات عما ألحقه من خسائر وأضرار

نتيجة هذا العدوان.

وإعمالاً لذلك وفي ضوء ما تقدم وعلى الأخص أن العراق هي الملزمة بتعويض

هذه الاضرار أيا كان نوعها سواء الأضرار البشرية أو المادية أو المعنوية فقد بادرت

دولة الكويت بتشكيل لجنة مركزية لحصر الأضرار وباشرت اللجنة عملها ‎VOLS‏

‏أنه قد تبين أن فداحة هذه الاضرار وضخامة الخسائر وتشعبها في كل المجالات ما

يستدعي إنشاء جهاز متكامل قادر على حصر هذه الاضرار وتقدير التعويضات عنها

وتكون له الصلاحيات اللازمة لأداء هذه المهمة الصعبة وعلى ذلك فقد رئى | نشاء

هيئة عامة تتولى أداء هذه الأعمال. 1

وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد المرسوم بالقانون المرافق.

وقد استهل القانون مواده بالمادة ‎)١(‏ التي تقرر إنشاء هيئة عامة تلحق بمجلس

—oY4—

الوزراء وتنولى ‎par‏ وتقدير الخسائر للمتضررين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدي

ويلتزم بالتعويض عنهاء على أن تنتهي من مهمتها في موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ

العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم.

كما نصت المادة )1( على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله مرسوم

تحدد فيه مكافآت الأعضاء وأن يضع مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم

أعمال الهيئة .

وبينت المادة (”) أن يكون للهيئة مدير عام يشرف على الشئون المالية والإدارية

ويعين بمرسوم كما نظمت شئون موظفيها .

كما تضمنت المادة (5) أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة وأعفت الهيئة من الخضوع

‎LEY‏ قانون المناقصات العامة أو الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

ونصت المادة )0( على أن يشكل مجلس الادارة لجنة فرعية أو أكثر تنظر في

الطلبات التي تقدم إليها لحصر الأضرار وتقدم تقريرا عن كل طلب يعرض عليها في

هذا الشأن.

وأوجبت المادة )1( عرض تقارير اللجان الفرعية على لجنة قضائية تبت في هذه

التقارير بقرار نهائي ولا يجوز الطعن فيه أمام القضاء أو بأي طريق من طرق الطعن .

ولما كان العراق هو الملتزم بالتعويضات عن هذه الخسائر باعتباره المعتدي الذي

يتحمل جزاء عدوانه وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وبذلك يكون

هو المسؤول قانوناً عن أداء هذه التعويضات لدولة الكويت التي تنولى بعد ذلك صرف

ما تحصل عليه من تعويضات للمتضررين وفقاً لأحكام هذا القانون فقد أوضحت

المادة 0 ‎ob‏ تخطر وزارة المالية بقرارات اللجنة القضائة لصرف التعويضات في

حدود المبالغ ‎call‏ تحصل عليها من الأموال التي يلتزم بها المعتدي كتعويض لدولة

الكويت. ويتم الصرف حسب الإجراءات والأولويات وبالكيفية التي يقررها مجلس

الوزراء .

a

مرسوم بالقانون رقم ‎EY‏ لسنة ‎١997‏

‏بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ‎TV‏ من شوال سنة ‎5٠‏ ١ه‏ الموافق ‎AF‏ يوليه

سنة ‎VAAN‏

‎ley‏ المرسوم ‎OSL‏ رقم 57 لسنة 191/8 في شأن الهيئات الرياضية المعدل

بالقانون رقم ” لسنة "19817

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 19174 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدله له.

على المرسوم الصادر في 4 من إبريل سنة 191/4 بشأن نظام الخدمة المدنية»

وعلى المرسوم الصادر في ‎VY‏ سبتمبر سنة ‎١91/4‏ بإنشاء مجلس لرعاية الشباب»

وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل»

وبعد موافقة مجلس ‎CL yi ll‏

أصدرنا القانون الآني نصه:

مادة أولى

‎Les‏ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى ( الهيئة العامة للشباب والرياضة )

ويشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة ثانية

‏الغرض من إنشاء الهيئة هو العناية بشئون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم

‎—oy\—

وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية والفنية وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن

الصالح دينيا واجتماعيا وبدنيا وثقافيا وتعزيز ولائه للوطن كما تعنى برعاية الحركة

الرياضية في البلاد والعمل على تدعيمها ونشرها وتطويرها وفقا للمبادئ الأولمبية

الدولية وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص:

‎)١‏ العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الشباب والرياضة وتوجيه

الخطط والمشروعات ذات الطابع الوطني في هذه المجالات.

‏؟) العمل على إبراز الوجه الحضاري للبلاد والتعريف به محليا ودوليا في مجال

الشباب والرياضة.

‏*") تنمية النشء في إطار من القيم الدينية والخلقية للمجتمع مع الإشراف على برامج

الشباب والرياضة.

‏5) تدريب الشباب وإعدادهم للإسهام في مختلف الخدمات العامة التي تعود بالنفع

على الوطن وتؤدى إلى تنمية ملكاتهم ومعلوماتهم وتطوير مواهبهم.

‏0( تطوير البرامج والأنشطة الرياضية وتوفير المنشآت اللازمة لها والارتقاء بها بما

يتلاءم مع إمكانات الفرد وطموحاته في إطار السياسية العامة للدولة.

‏5) تهيئة الوسائل والإمكانيات ‎hed‏ شخصية المواطن وتعزيز روح الولاء للوطن

وتنمية شعوره القومي من خلال المنافسات الشريفة في مجالات الشباب

والرياضة محليا ودوليا.

‎WV‏ تنظيم المهرجانات والعروض والمسابقات لاذكاء روح المنافسة بين الشباب

وتنظيم منح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية في

مجالات الشباب والرياضة.

‎(A‏ الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في الارتفاع بمستوى الشباب

وبالمستوى الرياضي وتدعيم العلاقات الخارجية في هذا المجال.

‏مادة ثالثة

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:

‎— oy —

- مدير عام الهيئة رئيسا

- ممثل عن كل من الوزارات التالية:

التعليم العالي, التربية» الشئون الاجتماعية والعمل » الداخلية» الدفاع » الإعلام »

التخطيط » الأوقاف والشئون الإسلامية.

على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.

- رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية.

- ثمانية أعضاء من المهتمين بشئون الشباب والرياضة يعينون بمرسوم لمدة ثلاث

سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس.

وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح

الوزير المختص.

مادة رابعة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوةمن رئيسه مر كل ثلاثة شهور على الأقل وكلمادعت الحاجة

إلى ذلك.

ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذي يتألف

منهم المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين » وعند التساوي يرجح

الجانب الذي منه الرئيس.

ويبلغ رئيس المجلس القرارات التي يتخذها المجلس إلى الوزير المختص خلال

أسبوع من تاريخ صدورهاء وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ إبلاغها إليه وإلا تصبح نافذة.

ويجوز للمجاس أن يدعو لحضور جلساته من يرى للاشتراك في مناقشة موضوع

معين دون أن يكون لهم صوت معدود.

— ory —

ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولي تدوين

محاضر جلسات المجلس.

مادة خامسة

يكون للهيئة لائحة تصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على

اقتراح رئيس مجلس الإدارة متضمنا نظام العمل بالمجلس وقواعد إجراءات ومواعيد

اجتماعاته وتنظيم أعمال لجانه.

مادة سادسة

لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وله على الأخص:

‎)١‏ رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.

؟) وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب والرياضة في إطار السياسة العامة

للدولة.

‎(F‏ اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بأغراض الهيئة.

4) وضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية

والإشراف على تنفيذها.

0( وضع برامج إقامة المنشآت الرياضية بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة

ومتابعة تنفيذها مع هذه الجهات.

5) تنظيم الحوافز والجوائز ووسائل التشجيع المادي والمعنوي في مجالات الشباب

والرياضة.

‎(V‏ وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة؛ وتصدر بقرار من

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

‎(A‏ إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات

المختصة.

‎— ove —

4( دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عر ضها عليه.

مادة سابعة

تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل

في المرسوم بالقانون رقم ‎EY‏ لسنة ‎VAVA‏ المشار إليه ويباشر مجلس إدارة الهيئة

الاختصاصات المقررة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون

المذكور.

مادة ثامنة

لمجلس الإدارة أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة

ما يحيله إليها من موضوعات وتعرض أعمال هذه اللجان على المجلس لاتخاذ ما يراه

بشأنها.

كما يجوز له أن يعهد إلى رئيسه أو إحدى لجانه ببعض اختصاصاته وله أن يفوض

أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.

مادة تاسعة

يكون للهيئة مدير عام» ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم

بمرسوم.

ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون مسئولا عن تنفيذ

السياسات والقرارات التي يضعها أو يتخذها مجلس الإدارة.

مادة عاشرة

يكون للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ السنة المالية للهيئة أول يوليو من كل عام وتنتهي في

آخر يونيو من العام التالي.

وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولي فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في

نهاية يونيو من السنة المالية التالية.

دويمه-

مادة حادية عشرة

تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي: -

أ- ما تخصصه الدولة من اعتمادات.

ب- الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

ج- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل

ضمن اغراضها.

ويخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية وتقوم الهيئة بصرف

الإعانات وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة ثانية عشرة

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المجالات التي أصبحت

من اختصاص الهيئة- وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين استبدال غيرها

بها.

يستمر موظفو وزارة الشئون الاجتماعية و العمل الذين كانوا يعملون في هذه

المجالات وكذلك موظفو المرافق التي يعهد بإدارتها إلى الهيئة في أعمالهم إلى أن

يصدر قرار من مجلس الإدارة بنقل من يرى نقله منهم إليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز

سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينقل إلى وظيفة أخرى بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو غيرها من الوزارات

من لم يصدر قرار بنقله من الهيئة خلال هذه الفترة.

مادة ‎WE‏ عشرة

تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 1914 في شأن الخدمة المدنية

ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 إبريل ‎١417/4‏ على موظفي الهيئة.

— oy —

مادة رابعة عشرة

يلغى المرسوم الصادر في ‎VT‏ سبتمبر سنة 191/4 بإنشاء مجلس رعاية الشباب كما

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة خامسة عشرة

على الوزراء كل فيما يخصه ‏ تنفيذ هذا القانون » ويعمل به اعتبارا من الأول من

اكتوبر ‎VAY‏ وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت

جابر الاحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

نواف الأحمد الجابر

صدر بتاريخ ‎١١:‏ صفر ‎SVEN‏

الموافق: ‎٠١‏ اغسطس 1997 م.

— oy —

قانون رقم 40 لسنة ‎VARY‏

فى شأن الرعاية السكنية

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى القانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎١15١‏ باصدار قانون الشركات التجارية »

- وعلى القانون رقم ‎١‏ لسنة 1975 بإنشاء ديوان المحاسبة.

- وعلى القانون رقم ‎١4784 IY‏ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة

العامة.

- وعلى القانون رقم ‎"٠‏ لسنة ‎١478‏ في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎١470‏ بانشاء بنك التسليف والادخار.

- وعلى القانون رقم ‎١0‏ لسنة 14177 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم ‎١١‏ لسنة 1915 بانشاء | لهيئة العامة للاسكان والقوانين المعدلة

له.

- وعلى | بقانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎١91/8‏ بقواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة

وعلى المرسوم بقانون رقم بقوا يزان والرقاب

تنفيذها والحساب الختامي .

- وعلى القانون رقم 71 لسنة ‎19/٠‏ بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم ‎٠١5‏ لسنة ‎١9/٠١‏ في ‎OLS‏ نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة

له.

- وعلى القانون رقم /ا"٠‏ لسنة ‎VAAT‏ في ‎OLE‏ انشاء الهيئة العامة لشئون القصر.

- وعلى المرسوم بقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١147‏ بشأن الاعفاء من قروض بنك التسليف

والادخار و أقساط البيوت الحكومية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ‎١١1١7‏ لسنة 1989 في شأن نظام الرعاية السكنية .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مهد

3

الباب الأول

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

(مادة ‎)١‏

تنشأ مؤسسة ‎dole‏ ذات ميزانية مستقلة » تسمى «المؤسسة العامة للرعاية السكنية».

وتكون لها الشخصية الاعتبارية » وتخضع لإشراف الوزير المختص بشئون الإسكان»

ويشار إليهما في هذا القانون بالوزير والمؤسسة.

‎(١‏ مادة ؟)*

‏يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين » نقدية وعينية :

‏أولاً : الحصة النقدية :

‏ومقدارها ‎.6٠0٠0(‏ 700,000 ,١د.ك‏ ) مليار وستمائة مليون دينار كويتي» يخول

وزير المالية أداء الزيادة فيها دفعة واحدة أو على دفعات » ويجوز توفير التمويل اللازم

عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

‏ثانياً : الحصة العينية :

‏وتتكون من الأراضي المخصصة حالياً » وكذلك التي تخصص مستقبلا لأغراض

الرعاية السكنية.

‎“(yr ‏(مادة‎

‏يدخل في موارد المؤسسة ء الأموال والإيرادات الآتية :-

‏* عدلت هذه المادة بالقانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١4940‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎75١7‏ السنةالحادية والاربعون ‎٠‏ ثم

‎a‏ الكويت اليوم العدد ‎ATT‏ السنة الثالثة والخمسون. وكان النص قبل

‏~ ارها ‎0٠١‏ مليون دينار كويتي يخول وزير المالية ادائها دفعة واحدة

‏أو على دفعات ‎٠‏ ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات

‏العامة وغيرها .

‏8 تم حذف كلمة ( والقروض ) الواردة في اادة 59) برجب أحكام القانوث رقم ‎1١‏ لسئة 1414 ‎PU‏ ر بالكويت اليوم

‏العدد ؟ ‎١‏ السنة الحادية ‎DMs‏ وأضيفت الى ‎al‏ البنود 5 + 6+1 .4 وجب القانون رقم ‎٠٠٠ RIV‏ المنشور

بالكويت اليوم العدد ‎١١‏ السنة الحادية والخم

‏دومه-

‎-١‏ حصيلة بيع القسائم وأقساط تمليك الببوت والشقق المقدمة لمستحقي الرعاية

السكنية.

‎. ‏عن تصفيه الهيئة‎ SSW ‏حقوق الهيئة العامة للإسكان لدي الغير » والأموال‎ -Y

‏'- ما تقترضه المؤسسة من أموال الحكومة أو بضمانهاء وكذلك المبالغ التي تدرجها

الدولة في ميزانية المؤسسة لدعم مواد البناء ومستلزماته .

‏5- التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة المؤسسة قبولها .

‏5- المبالغ التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانية المؤسسة .

‏5- النسبة المؤية من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

المقررة بمقتضى القانون رقم ‎pT EIT‏

‎-v‏ مقابل الانتفاع أو التأجير الذي يتقرر تحصيله من قاطني البيوت منخفضة

التكاليف التي تخصص لمن يستحقها وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار

من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

‏8- عائدات بيع العقارات بالمزاد العلني وفقا لأحكام القانون رقم ‎AS (TV)‏ 1996م

المشار إليه.

‏4- عائد استثمار المؤسسة لأموالها

‏( مادة4)*

تنولى المؤسسة تطبيق نظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون .

ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تقوم بما يأتي :

‎-١‏ إعداد تصاميم الأحياء والوحدات السكنية لأغراض الرعاية السكنية للمواطنين

والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية وفقاً لسياسات وخطط الدولة.

‏* تم إلغاء البند )0( تيسير الاتتمان العقاري لأغراض الرعاية السكنية بموجب أحكام القانون رقم ‎)١7(‏ لسنة 1448 المنشور

في الكويت اليوم العدد ‎٠١7‏ السنة الحادية والأربعون وتم تعديل البند ‎٠١‏ بالقانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎٠٠١7‏ المنشور بالكويت

اليوم العدد ‎VTA‏ السنة الثانية والخمسون وكان النص قبل التعديل استثمار أموالها بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في

تحقيق أغراض الرعاية السكنية.

‎—of+-

‎-Y‏ التعاون مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات والمرافق العامة للأحياء السكنية

المشار إليها والتعاون مع الجهات المتخصصة في مجالات البناء والتعمير

والإسكان .

‏“- توفير العدد المناسب من البدائل السكنية المنصوص عليها في هذا القانون لمن

تتوفر فيهم شروطها .

‏8 - بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في ذلك .

‏0 (( ملغى )) .

‏1- الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات الإسكان والاستفادة من الشركات

العالمية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال .

‎-V‏ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان وبتمويل المشاريع الخاصة به.

‎-A‏ اقتراح سياسة الدعم المناسبة لتوفير مواد البناء ومستلزماته لمستحقي الرعاية

السكنية.

‏4- توفير بدل الإيجار .

‏- استثمار أموالها-فيما عدا مشروعات الرعاية ‎ly SS‏ يساعدها على الوفاء

بالتزاماتها فى تحقيق أغراض الرعاية السكنية.

‏( مادة ه )*

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها » حق تملك العقارات والمنقولات وحق

التصرف فيها .

وتعتبر أغراض الرعاية السكنية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون

رقم ‎(NY)‏ لسنة 1975م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. وتعتبر

الأموال المخصصة للرعاية السكنية في حكم المال العام .

‏* عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم (1) لسنة 0١٠٠م‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١5‏ السنة الحادية والخمسون وكان

النص قبل التعديل (وتعتبر أغراض الرعاية السكنية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم “77 لسنة 1954م

المشار إليه).

‎-ه85١‎

( مادة 5 )*

«ملغاة»

“CV gob)

«ملغاة»

( مادة ‎CA‏

‏تعتبر مساهمة الشركات العالمية الداخلة ببرنامج العمليات المتقابلة في مشاريع

الرعاية السكنية وفاء بجزء من التزاماتها بموجب هذا البرنامج .

C4 ‏مادة‎ (

تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث

العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها . طبقاً للمواصفات

القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة » وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ » وذلك بهدف

تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد

ممكن مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانه .

ويصدرقرار من بلدية الكويت بالاتفاق مع المؤسسة بالمواصفات القياسية للإنشاءات

والمباني التي تتمخض عنها الدراسات والأبحاث وتحقق الأهداف المنصوص عليها في

* عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ‎٠٠١ RIV‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎١0‏ السنة الحادية والخمسون ثم

المادة بالقانون رقم (15) لسنة ‎٠5‏ ١م‏ المنشور بالكويت ‎del Vth sb dont‏

اللمؤسسة أن تؤسس ‎aa it‏ نشا في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها ؛ أوتساهم في راس ماله

. ولا يجوز أن يتضمن نصيب ‎BU‏ الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأس مالها أي حصة

‎ne‏ ويعتبر باطلا بطلاناً مطلقا كل تصرف يتم على خخلاف حكم هذه الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار)

** عدلت بالقانون رقم 7 لسنة ‎٠٠١‏ المنشور بالكويت اليوم ‎7١5 stall‏ السنةالحادية والخمسون ثم الغيت بالقانون

رقم 76 لسنة5 ‎٠٠١‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 774 السنة الثانية والخمسون وكان النص قبل الإلغاء « للمؤسسة القيام

بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة او لاحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة» وكذلك الشركات المساهمة ذات

الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين ‎Wy‏ لأحكام

هذا القانون.

*** أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم ‎٠٠00 RIV‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎٠/١0‏ السنة الحادية والخمسون

—ofy—

الفقرة السابقة .

وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الإسكانية وفقا للنظم

والمعايير العامة المعمول بها في بلدية الكويت.

( مادة١1)‏

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء » برئاسة الوزير

وعضوية كل من:

‎-١‏ المدير العام للمؤسسة.

”- ستة لا تقل درجاتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد يمثلون الجهات المختصة

والتى لها علاقة بالإسكان.

- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص .

ولمجلس إدارة المؤسسة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن

يكون له صوت معدود.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس.

وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل

بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لإصدار

قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه بقرار يصدر

من مجلس الوزراء .

(مادة ‎(VV‏

‏يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وأهدافها ضمن خطة التنمية

العامة للدولة وله على الأخص:

‎-١‏ وضع الخطط والسياسات الإسكانية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في

ضوء النمو الإسكاني ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يحقق أهداف

المؤسسة .

دمهه-

‎-١‏ اقتراح القوانين التي تحقق أهداف المؤسسة وإبداء الرأي فيما يقترح بهذا

‎en‏

‏“- إقرار إنشاء الوحدات السكنية في المناطق التى تخصص لأغراض الرعاية

السكنية.

‏4- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة .

‏0- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة .

‏5- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح

اللازمة لأعمال الاستثمار والتوريد والمقاولات والتعاقد على ‎Ses ll‏

وكافة أعمال المناقصات والمزايدات » وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين

وتحديد مرتباتهم وكافة القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية بعد موافقة مجلس

الخدمة المدنية .

‎)١؟ةدام(‎

‏يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر » ويصدر بتعيينهم مرسوم

وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

‏ويمثل المدير العام المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء ويكون لمن يوكلهم

من محامي المؤسسة أو غيرهم حق الحضور عنها أمام كافة الجهات القضائية وحق

الطعن في الأحكام أمام كافة درجات التقاضي ‎٠‏ ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ

السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة » ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام ‎JS‏ ما

نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به » ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته

نواب المدير العام . ‎١‏

‏ولا تخضع أعمال المؤسسة العامة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا الرقابة

المسبقة لديوان المحاسبة

‏(مادة 1)

يقدم مدير عام المؤسسة إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة

‏585ه-

المالية ما يأتي:

(أ) الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول

والخصوم.

(ب) حساب عام للإيرادات والمصروفات .

(ج) تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية .

sll Li

‏الأحكام العامة‎

*)15 ‏(مادة‎

‏يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية» وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة‎

‏بحسب نوع الرعاية السكنية» من قسائم وبيوت وشقق.‎

‏ويعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بأسبقية تسجيل الطلبات لدى الهيئة العامة‎

‏للاسكان قبل العمل به» وذلك بعد تصنيفها حسب نوع الرعاية السكنية وطبقا لرغبات‎

‏أصحابها.‎

‏ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد‎

‏والأوضاع والإجراءات التي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات لمختلف أنواع الرعاية‎

‏السكنية وتحويلها من نوع إلى آخر وكيفية إبداء الرغبة المشار إليها.‎

‏واستثناء من أحكام الفقرة الأولى تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية‎

‏المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء وذلك بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط‎

‏التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.‎

‏لسنة 1440 المنشور بالكويت اليوم‎ ١7 ‏بموجب أحكام القانون رقم‎ )١5( ‏تم حذف كلمة (والقروض) الواردة في المادة‎ *

العدد ‎٠١7‏ السنة الحادية والأربعون وأضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم ‎٠٠١0 RIV‏ المنشور بالكويت اليوم ‎1/١1 stall‏

السنة الحادية والخمسون.

-هعه-

(مادة ‎“(Vo‏

‏استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للفئات الآتية أولوية خاصة في الرعاية

السكنية:

‎-١‏ أسر الشهداء.

1- أسر الأسرى ومن في حكمهم من المدنيين المرتهنين.

*- أسر الأيتام القصر.

5- أسر المعاقين.

ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد

والإجراءات اللازم توفرها للإفادة من الأولويات المنصوص عليها في هذا المادة

وتحديد مفهوم الإعاقة ومفهوم الأسر التي تفيد من هذه الأولويات.

وتحسب أولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد العمل بهذا القانون

من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على هذه

الجنسية.

(مادة5١1)‏

يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون

رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة»

وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه» ‎Sb‏

‏وسيلة كانت» مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.

وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام الفقرة السابقة بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة

مجلس إدارة المؤسسة.

“CVV ‏(مادة‎

* أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم ‎٠٠١ RSV‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎7١8‏ السنة الحادية والخمسون.

** أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم ‎Veo RIV‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎7١0‏ السنة الحادية والخمسون.

— oft

تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات

من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة» يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة

طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل

به» وبالنسبة إلى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها

أو بمراعاة المدة المنصوص ‎Lede‏ في الفقرة السابقة أيهما أكبر.

وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه

الأراضي مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد

تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون.

(مادة 18)

يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم

وبين المؤسسة» وذلك في الحالات وطبقا للشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات

التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

(مادة 19)*

يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه

طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارا كويتيا

تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.

ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار

‎«gas‏ فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقررة في الفقرة السابقة

دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين» وفقا لحكم الفقرة المذكورة.

وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة

على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.

* عدلت بالقانون رقم 17 لسئة ‎٠٠07‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 118 السنة الثانية والخمسون وكان النص قبل التعديل

« يستحق رب الأسرة بدل إيجار شهري طبقا للقواعد والشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة

مجلس إدارة المؤسسة».

-/ا85هم-

(مادة + ‎CY‏

‏يجوز افادة الأسرة المشمولة بالرعاية السكنية من المزايا الجديدة أو الزيادة في المزايا

التى قررها هذا القانون طبقا للشروط والقواعد التى يحددها قرار يصدر من الوزير بعد

موافقة مجلس إدارة المؤسسة» ويسري هذا الحكم على المزايا والزيادة فيها التي يصدر

بها أحد القرارات المشار إليها في هذا القانون وطبقا للأحكام الواردة فيه.

الباب الثالث

في توفير القسائم والبيوت والشقق

(مادة ‎(VV‏

‏تتولى المؤسسات توزيع القسائم على مستحقيها بثمن رمزي يحدده مجلس

الإدارة.

ولا يجوز أن تتفاوت مساحات القسائم في المنطقة الواحدة إلا بالقدر الذي تقتضيه

الضرورات الفنية للقسيم.

( مادة ‎(YY‏

‏يشترط لاستحقاق قسيمة:

‎-١‏ ألا يكون ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار كويتي» ويعتبر

العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت مباشرة أو

غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد الذين يعولهم.

7- أن يكون رب الأسرة قادرا على ‎ely‏ القسيمة ويعتبر كذلك من كان مستحقا لقرض

الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون أو كان قد ثمن له عقار بمبلغ لا

يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين.

وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام البندين السابقين» وزيادة الحد المنصوص عليه

فى البند ‎)١(‏ بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

-5/8ه-

(Y¥ ‏(مادة‎

يلتزم المستحق للقسيمة بمايلي:

‎-١‏ سداد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في كشوف

القرعة ‎Vy‏ اعتبر قرار التتخصيص كأن لم يكن بشرط إخطار المستحق بقرار

التخصيص وبالموعد المحدد لادراج اسماء المستحقين في هذه الكشوف بكتاب

مسجل بعلم الوصول قبل حلول هذا الموعد بأكثر من شهرين.

‏7- بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه القسيمة على أن يتم البناء

عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ.

‏(مادة 5 ¥(

تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من

الرعاية السكنية على مستحقيها طبقا للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع

من الأرض المشار إليه في المادة )11( من هذا القانون وبشرط ألا تتجاوز قيمة البيت أو

الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في هذا القانون.

ولا يجوز أن يتحمل المستحق للشقة إلا بنصيبها من قيمة الأرض والأساسات

والمنافع المشتركة بحسب مساحة الشقة إلى مجموع مساحة المبنى» وما يخص الشقة

أو الشقق الأخرى من ‎Uy‏

‏( مادة ‎(Yo‏

‏يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار

تم استملاكه وتثمينه بمبلغ لا يجاوز الحد الأقصى لقيمة القرض المنصوص عليه في

المادة ‎(VA)‏ من هذا القانون» وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا

كان قد آل عن طريقه؛ بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين

يعولهم.

ويسدد ثمن البيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقا للشروط والقواعد التي تحدد

بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

‎—0£4-

(مادة 5؟)

يسري على ملكية الشقق والطوابق للوحدات التي يتم توزيعها طبقا لأحكام هذا

القانون ما ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا النوع من الملكية وذلك فيما لا يتعارض

مع ما ورد من أحكام في هذا القانون» ويقوم قرار التخصيص مقام المستند المثبت لملكية

الشقة أو الطابق في تكوين وشهر اتحاد إدارة العقار وصيانته طبقا لأحكام المادة 59/

من القانون المدني.

(مادة /91) *

يجب أن لا تقل مساحة القسيمة أو مساحة أرض البيت الحكومي عن أربعمائة متر

مريع ‎Yee)‏

‎Cary‏ تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة

وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 190١م‏ المشار إليه لمستحقي الرعاية السكنية

وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم ‎TV‏ لسنة 1440 المشار إليه وبالشروط الواردة

‏ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل حجز ‎GY‏ من هذه البيوت أو الشقق أو

‏القسائم لأي سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها على أي وجه

بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.

‏* عدل نص المادة بالقانون رقم ‎٠١٠١© ESV‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎7١5‏ السنة الحادية والخمسون وكان النص قبل

التعديل «تطرح الشركات المشار إليها في اباب الأول من هذا القانون؛ مشروعاتها على المواطنين تكون الاولم في الحصول

على الوحدات السكنية بها للمسجلة طلباتهم في المؤسسة وبحسب اسبق 9

وبين هذه الشركات على أن تقوم : كافة الوحدات السكنية لهذه المشاريع | المؤسسة

الباب». وقد أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة للمادة ‎WV‏ بموجب القانون رقم ‎0٠‏ لسنة ‎٠١٠١‏ المنشور في جريدة الكويت اليوم

العدد ‎MAY‏ السنة السادسة والخمسون ١-د‏

‎— 00% —

3

الباب الثالث مكررا *

المدن السكنية

(مادة ‎VV‏ مكرراً)

تلتزم المؤسسة» خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة» بالعمل على توفير

أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لاايقل عددها عن ‎phe‏ مدن ولا تقل وحداتها

السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية ‎٠٠٠٠٠١(‏ قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما

سبق تخصيصه للمؤسسة من أراضء ودون ان يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من

مشروعات سكنية بشكل مباشر".

ويقدم وزير الدولة لشؤون الإسكان إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال

شهري يناير ويوليو من كل عام تقريرا عما تم توفيره من هذه الأراضي.

وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية

بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة.

كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة

الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة. وطرح مزايدة علنية

لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا

الباب ووفقاً لأحكامه.

(مادة ‎YV‏ مكرراً (أ0)

تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي:

أ- أربعون في المائة ‎)/4٠(‏ تطرحها المؤسسة في مزايدة علينة بين الشركات

المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى

التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل

رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح به لتسجيلها

* أضيف الباب الثالث مكرراً بالقانون رقم ‎0٠‏ لسنة ‎٠١٠١‏ المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد 487 السنة السادسة

والخمسون ‎١‏ -د

—~00\-

في سوق الكويت للأوراق المالية» ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر

للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت

وتكون للشركة التي رسى عليها المزاد الأولوية في شراء الأسهم التي

تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة ‎YY‏ مكرراً (ج) من هذا القانون

وبنفس السعر الذي رسى به المزاد . وفي حالة عدم إبداء رغبتها تطرح هذه

الأسهم بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا البند.

ب - عشرة في ‎BUSI‏ )1 )1( للحكومة والجهات التابعة ‎Ag‏

ج - خمسمون في المائة ‎)/0٠0(‏ تخصص للاكتتاب العام لجميع

المواطنين.

د - تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم ‎By‏ لأحكام البند (أ) من هذه المادة

إلى الاحتياطي العام للدولة.

ه - تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة

‎VV‏ مكرراً من هذا القانون خمس وأربعون سنة ميلادية من تاريخ إبرام

العقد.

(مادة ‎WV‏ مكرراً(ب))

تتولى المؤسسة تحديد رأس مال كل شركة من الشركات المشار ‎Led)‏ في المادة

‎TV)‏ مكرراً) من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي

بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم

الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم, على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات

من قبل المواطنين للدولة ‎Wy‏ للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي

فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتناب في موعد أقصاه اليوم الذي

تنقضي في نهايته سنة محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة

دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى

تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

—ooY—

(مادة ‎VV‏ مكرراً ‎Cg)‏

‏تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من

اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام

المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنين قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد

لأي سبب من الأسباب» وتقوم الدولة ببيعها للشركة التي رسى عليها المزاد عند إبداء

رغبتها في ذلك وبالسعر الذي رسى به المزاد ‎BB‏ لم تبد الشركة رغبتها تطرح الأسهم

في مزاد علني طبقاً لأحكام البند (أ) من المادة ‎VV)‏ مكرراً أ) من هذا القانون.

(مادة ‎VV‏ مكرراً (د))

تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد

الوحدات السكنية ومساحة كل منهاء ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك

من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة

المشروع وتحويل حق الانتفاع الذي تتمتع به إلى الدولة بعد انتهاء العقد.

وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات

المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة ‎VV)‏ مكرراً

أ) من هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري

أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق

والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد

العلني وفقا لما لأحكام البند (أ) من المادة ‎VV‏ مكررا (أ) من هذا القانون.

ويجب تنفيذ وإنجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقاً لما تحدده المؤسسة

في دفتر ‎chy pt)‏ علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتاً أو شققاً

أو قسائم إلى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو للبناء - بحسب الأحوال - في موعد

لا يجاوز ست سنوات من تاريخ إبرام العقد.

(مادة ‎WV‏ مكرراً ه)

تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا ‎GUI‏ خلال ‎BE‏ أشهر من تاريخ العمل به

دمأامهه-

‎Ale‏ على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشئون الإسكان وقبل طرح النسبة

المقررة في البند ‎(I)‏ من المادة 71 مكررا أ) من هذا القانون بالمزاد العلني» متضمنة

على وجه الخصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها

في المادة ‎WV)‏ مكرراً) باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع

كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة

‎(LV)‏ من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة جميع

الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التى

يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد. وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين

الطرفين وتحدد التزاماتهما.

‏وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان - خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل

سنة مالية كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم - وكذلك أعداد وأسماء

من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في

السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس

الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات المؤسسة على ما ورد فيه.

‏الباب الرابع

في توفير القروض

(مادة ‎“(YA‏

‏يقوم بنك التسليف والإدخار بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء

المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها.

وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد وتحدد قيمة القرض الممنوح

لبناء سكن أو لشرائه بسبعين ألف دينار كويتي» ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي

‏* عدلت هذه المادة بالقانون رقم ‎١7‏ لسنة 1440 المنشور بالكويت اليوم العدد ‎7١7‏ السنة الحادية والأربعون» وأضيفت

الفقرة قبل الأخيرة بالقانون رقم لسنة ‎٠١٠١©‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎)١0‏ السنة الحادية والخمسون. وأضيفت الفقرة

الأخيرة بالقانون رقم ‎0٠‏ لسنة ‎٠١٠١‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١987‏ السنة السادسة والخمسون ‎١‏ - د

‎~ oof -

مجلس إدارة البنك.

وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك» ‎OVE‏ وشروط وقواعد وإجراءات منح

القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة وكذلك حالات تأجيل

بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها.

‎Bs‏ جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو

‎Ws‏ طبيعيا لمعاق بمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي )089 د.ك) عن القرض المخصص

‎ail BY‏ من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق فإذا كان في الأسرة

أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض ‎pe‏ آلاف دينار كويتي ‎٠٠٠١١(‏ د.ك).

‏ومع مراعاة توافر شروط الاقراض ‎Ves A‏ يجوز تخفيض قيمة القرض المسدد

ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حال قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى.

‏(مادة 019 *

‏يصدر قرار من مجلس إدارة البنك بالقواعد والشروط التي تستحق طبقا لها القروض»

فى الحالات التالية:-

‎el -١‏ القسائم والبيوت والشقق ولو كان قد تم اسقاط اقساط التمليك والقروض»

بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١947‏ المشار

‎cad]‏ أيا كانت مساحتها.

‏7- البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة» بشرط أن تسمح بذلك أساسات

المباني أو تصميماتها أو الارتفاعات المسموح بها في المنطقة» طبقا للقواعد

المقررة لذلك.

‏ا- هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يسمح بتوفير رعاية سكنية أفضل للأسرة

ولباقى أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة.

‏4- استحقاق القرضء لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية» ولو كان

بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية.

‏* عدلت هذه المادة بالقانون رقم ‎١7‏ لسنة 1440 المنشور بالكويت اليوم العدد ‎٠١17‏ السنة الحادة والأربعون.

‎—000-—

5- الحالات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من مجلس إدارة البنك. وفي جميع

الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يشترط موافقة المالك على رهن

العقار ضمانا لقيمة القرض إذا كان غير مملوك لطالب القرض.

“(Ws ‏(مادة‎

إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة

ألف دينار كويتي ‎(Sot)‏ منح القرض المنصوص عليه في المادة ‎(YA)‏ من هذا

القانون» بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثماثة

‎il‏ دينار كويتي ‎Prey)‏ د.ك)» وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب

الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه ‎Gl‏ وسيلة ‎ils‏ مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته.

أو أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية

السكنية وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت

فيهم شروط استحقاقها.

“Sel sos

البيوت منخفضة التكاليف

(مادة ‎"٠‏ مكرراً)

تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذه المادة

بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة تتولى ‎Wy‏ لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة

القيام بتتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا تزيد في عددها على

عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بدلا عنهاء وذلك

في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ما تشتمل عليه من

مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة

* عدلت هذه المادة بالقانون رقم لسنة ‎7٠٠0‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎7١0‏ السنة الحادية والخمسون ثم استبدل نص

المادة بالقانون رقم ‎0٠0‏ لسنة ‎٠١٠١‏ المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد ‎MAY‏ السنة السادسة والخمسون ‎١‏ - د

** تم إضافة الباب الرابع مكررا بالقانون رقم £0 ‎٠١ VE‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 77 السنة الثالثة والخمسون.

oo

المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة إلى

الطرق والبنية التحتية وغير ذلك ‎ley‏ تضعه تفصيلا المؤسسة العامة للرعاية السكنية على

أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي:

أ- خمسون في المائة (50/) من الأسهم تطرحها المؤسسة بمزاد علني عام بين

الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى

التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط أن لا يقل رأس مال أي

منها عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للأوراق

المالية» ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها

مصاريف التأسيس - إن وجدت.

ب- خمسون في المائة ‎٠(‏ 10( من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص

لكل منهم بعدد ما اكتتب به فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة

خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين» أما إذا لم يغط

الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لاحكام

‎(I)‏ من هذه المادة.

وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العيني وفقا لأحكام البند ‎(I)‏ من هذه

المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. وتكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية

تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.

مادة ‎٠٠١‏ مكررا (أ)

تحدد المؤسسة فى وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد

الوحدات السكنية ومساحة كل منهاء ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك

من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في بناء وتشغيل

المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد.

مادة ‎٠‏ مكررا(ب)

باستثناء م يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع

-لاهه-

بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقا لأحكام البند (أ) من المادة ‎٠١‏ مكررا

من هذا القانون سواء كان ذلك بزيادة أو بتخفيض المساحات المخصصة للاستعمال

التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو

في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم

الشركة في المزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من المادة ‎٠" ٠‏ مكررا من هذا القانون.

مادة ‎"٠‏ مكررا (ج):

لا تتحمل المؤسسة ولا أي جهة عامة تسديد أي إيجارات عن هذه الوحدات أو أي

دفعات نقدية أو غير نقدية أخرى للشركة في أي وقت قبل التعاقد أو طول مدة العقد.

مادة ‎٠١‏ مكررا (د):

يحدد بدل إيجار الوحدات السكنية طوال مدة العقد بخمسين دينارا كويتيا شهريا

تقوم الشركة بتحصيلها مباشرة من شاغلي هذه الوحدات, وتكون العلاقة بين الشركة

وشاغلي الوحدات السكنية علاقة المؤجر بالمستأجر.

مادة ‎"٠١‏ مكررا(ه):

لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تحدد أسماؤهم بقرارات

يصدرها الوزير المختص. ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف تقوم به الشركة على

خلاف حكم هذه المادة.

مادة ‎Fe‏ مكررا (و):

لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصص

من ‎led‏ وفي حالة المخالفة تقوم المؤسسة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة

خلال (0) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار ‎BE‏ لم يصحح المخالف أسباب المخالفة

خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للمؤسسة إخلاء الوحدة بالطرق الإدارية دون حاجة

لاتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري آخر.

ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على

-لمهه-

الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها.

وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية

الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات

التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة.

مادة ‎٠١‏ مكررا (ز):

تقوم بلدية الكويت فورا إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة

السابقة بإزالة المخالفة فوراً بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر وتحصيل رسم إزالة من

المستأجر الذي وقعت منه المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي.

مادة ‎"٠‏ مكررا (ح):

تلتزم المؤسسة وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها خلال سنتين على الأكثر من

تاريخ إيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية وانتقال الساكنين إليهاء بإزالة المساكن

الشعبية في كل من الجهراء والصليبية بعد استصدار التراخيص اللازمة من الجهات

المختصة» وتأهيل الموقعين وإخلائهما من أي عوائق تمهيدا لتنفيذ مشروعات ‎Le J‏

السكنية عليهما وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 71 لسنة 1990 .

مادة ‎"١‏ مكررا (ط):

لا يجوز إجراء أي تعديلات على عقد هذا المشروع كما لاايجوز تمديده أو تجديده»

وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل

كامل المشروع الذي أقيم وفقا لأحكام المادة ‎٠٠١‏ مكررا من هذا القانون ويقع باطلا

بطلاناً مطلقاً كل اتفاق أو إجراء على خلاف أحكام هذه المادة.

المادة ‎V+‏ مكررا (ي):

تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع بعد أيلولته إلى الدولة وفقا لأحكام المادة

السابقة قبل سنة من أيلولته إليها. في مزاد علني عام يعلن عنه بوسائل الإعلام المرئية

والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل؛

-ومه-

على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين

يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية» ‎JR Vy‏ ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة

المشروع بصورة مباشرة.

ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات

مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر

سئوات.

ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية.

وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة بشرط إلتزامه بكافة

المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية» ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في

الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء. ‎١‏

الباب الخامس

‎Bole)‏ 4(“

لا يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما

خصصت له.

ويصدرقرارمن الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بتحديد الالتزامات المختلفة

التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به وجزاء الاخلال بهذه الالتزامات أو

بالالتزامات التي ينص عليها هذا القانون» وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن

الذي يقع مسكنه على مشروع للدولة وشروط تأجير السكن الحكومي.

* تم حذف ‎OYE Pile‏ تأجيل استحقاق بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها أو الإعفاء منها ‎١‏ الواردة في المادة ‎YY‏

‏بموجب أحكام القانون رقم ‎١١7‏ لسنة 1440 وعدلت الفقرة الأخيرة من المادة بالقانون رقم ‎٠٠١0 RIV‏ المنشور بالكويت

اليوم العدد ‎/١‏ السنة الحادية والخمسون وكان النص قبل التعديل ‎١‏ وفي حالة مخالفة شروط التخصيص . ينذر المخالف

‎OLS‏ مسجل بعلم الوصول بإزالة المخالفة خلال مهلة يحددها الإنذار حسب نوع وطبيعة المخالفة ويحق للمؤسسة بعد

إنقضاء مهلة الإنذار استرداد المسكن إداريا».

3

وفى حالة مخالفة شروط الترخيص ينذر المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه

الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوما يحددها الإنذار» وينشر هذا الإنذار

في إحدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على

المسكن بنوع المخالفة ومدة ‎GUY‏ وللمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار مع استمرار

المخالفة استرداد المسكن إداريا إذا لم تكن ملكيته قد انتقلت إلى من خصص له وذلك

بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من إعادة إعلانه وفقا للإجراءات ذاتهاء مع اعتبار ما

سدده مقابلا للانتفاع.

(مادة ‎“(FY‏

‏في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك تصدر

الوثيقة باسم الزوج الآخر وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط

التمليك أو القرض قائما بعد تاريخ الإصدار ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من

الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

‎By‏ توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمتمتعة بالرعاية السكنية يكون

لأولادها بعد وفاتها حق البقاء في السكن إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن

السادسة والعشرين.

(مادة 8م 5#

تصدر وثائق التملك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا

لأحكام هذه القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والإجراءات التي

يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة

المواطنون الذي شملتهم المكرمة الأميرية واسقطت عنهم اقساط البيوت سواء كانوا من

ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم» فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد

بشرط المدة.

ومع عدم الإخلال باحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص

* عدلت هذه المادة بالقانون رقم 4 لسنة 1490 المنشور بالكويت اليوم العدد 140 السنة الحادية والأربعون.

** عدلت هذه المادة بالقانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١994‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎17١‏ السنة الأربعون.

دلركه-

لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك مصحوبة

بتقارير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد هذا التاريخ.

(مادة 5 ¥(

تقدم الحكومة تقريرا سنويا إلى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات

الاسكانية» وتكون هذه التقارير نصف سنوية خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ

العمل بهذا القانون.

(المادة ‎(Yo‏

‏يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بالنظام

الأساسي للمؤسسة» ويحدد هذا القرار كيفية نقل حقوق والتزامات كل من الهيئة العامة

للاسكان وبنك التسليف والادخار والعاملين بهما إلى المؤسسة. والجهة التي تنتقل

إليها الايداعات والمدخرات التي تمت بالبنك المذكور مع عدم الاخلال بحق المودع

والمدخر فى استردادها من البنك أو الجهة التى نقلت إليها الايداعات والمدخرات.

ويحدد القرار كذلك الجهة التي تنتقل إليها حقوق والتزامات البنك بالنسبة إلى

الائتمان الزراعي وقروض الزواج.

(¥ dole)

تستمر الهيئة العامة للاسكان وبنك التسليف والادخار في تمتع كل منهما بشخصيتها

الاعتبارية وميزانيتها الملحقة أو المستقلة وقيام مجلس إدارة كل منهما بالتشكيل ونظام

العمل الوارد في كل من القانون رقم ‎٠٠١‏ لسنة ‎VANE‏ والقانون رقم ‎١8‏ لسنة ‎VAVE‏

‏المشار إليهماء وذلك إلى أن يصدر قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة ‎RRL‏

‏ويقوم كل منهما في حدود الاغراض التي ‎Last‏ من أجلها بممارسة الاختصاصات

والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون» ويحدد بقرار من مجلس الوزراء ما

يئول الى كل منهما من موارد المؤسسة ورأس مالهاء ومن صلاحيات واختصاصات

وذلك إلى أن يصدر النظام الأساسي المشار إليه.

ويعهد إلى مدير عام الهيئة خلال هذه الفترة باعداد النظام الأساسي واللوائح

oy —

والتنظيمات والقرارات اللازمة لقيام المؤسسة بمباشرة صلاحياتها الكاملة طبقا لاحكام

هذا القانون وله أن يستعين في ذلك بمن يراه من العاملين بالهيئة أو غيرها.

(مادة ‎“(Sar‏

تسري أحكام كل من القانون رقم ‎)١5(‏ لسنة والقانون رقم ‎(V)‏ لسنة ‎٠٠4‏ '

المشار إليهما - بحسب الأحوال - على كل من الباب الثالث مكررا والباب الرابع مكررا

من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه.

ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لأحكام كل من المادة ‎VV)‏

‏مكرراً) والمادة ‎PH)‏ مكرراً) من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم

التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم ‎(V0)‏ لسنة ‎١93٠‏

‏المشار إليه.

(¥V ‏(مادة‎

يلغى القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١1565‏ والقانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١415‏ وكل نص يتعارض

وأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة.

(مادة 2728

تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح

والقرارات المنصوص عليها فيه مع مراعاة أحكام المادة )1( من هذا القانون.

(مادة ¥4(

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء

ثلاثة أشهر على تاريخ نشره؛ عدا نصوص المواد ‎101701١٠١ ١1‏ من هذا القانون

‎ord‏ بها من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة ‎(FO)‏ من هذا

القانون.

‏* أضيفت المادة بموجب القانون رقم ‎0٠‏ لسنة ‎٠١٠١‏ المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد 487 السنة السادسة والمخمسون

‏اعد

‎= ony —

) 5١ ‏مادة‎ (

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في ‎VO!‏ ربيع الأول 5154 ١ه.‏

الموافق: ‎١١‏ سبتمبر 1997م

— og —

مذكرة إيضاحية للقانون في شأن الرعاية السكنية

حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن

الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطنء وأسند الدستور إلى

المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلهاء

بمايفرض على المشرع مسؤلية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية

السكنية» وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك

كله.

وكان من أولى التشريعات التي واجهت المشكلة الاسكانية القانون رقم ‎5٠‏ لسنة

بتأسيس بنك ‎OLY‏ ليكون من بين أغراضه تيسير ‎OLB‏ العقاري للمواطن»

ثم حل محله بنك التسليف والادخار بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١950‏ بانشاء بنك التسليف

والادخار» والذي أصبح من بين أغراضه المساهمة في إقامة المشروعات العمرانية

وتقديم القروض العقارية للأسر الكويتية وللجمعيات والهيئات المرخص لها قانونا

بإنشاء دور سكن لأعضائهاء وفي عام ‎VAVE‏ صدر القانون رقم ‎١0‏ لسنة ‎١915‏ بإنشاء

الهيئة العامة للإسكان التي تولت مسئولية إنشاء المساكن للمواطنين.

وعلى الرغم من تنوع الرعاية السكنية التي وفرتها الدولة من تخصيص قسائم

وقروض وبيوت حكومية وشققء فإن المشكلة السكانية ما زالت تتفاقم» نتيجة ارتفاع

تكاليف البناء» وقلة ما يعرض من الأرض للبيع بسبب رغبة أصحابها في المضاربة على

اسعارها واستغلال حاجة المواطنين إلى توفير السكن المناسب لهم نظرا لطول فترة

الانتظار ولأن بعض الشروط اللازم توافرها لتحقيق الرعاية السكنية قد أصبحت لا

تتفق والمستجدات الحالية» كما أسفر التطبيق العملي لنظام الرعاية السكنية فضلا ‎Lae‏

‏يعانيه المواطنون من تعدد الجهات التي تضطلع بمسؤوليات هذه الرعاية ومن ثم تعدد

القرارات والأنظمة التي يخضعون لها.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق لمعالجة ذلك كله فنصت المادة الأولى منه على

إنشاء مؤسسة عامة للرعاية السكنية» على غرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»

دهمكه-

تتوحد فيها كل الجهات المعنية بنظام الرعاية السكنية» وتطبق وحدها هذا النظامء وتكون

لها شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة» وتخضع لإشراف الوزير المختص بشئون

الاسكانء على أن تتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة.

وقد حددت المادة الثانية من المشروع رأس مال المؤسسة بحصتين» إحداهما نقدية

بمبلغ الفي مليون دينار كويتي» يخول وزير المالية أداءها دفعه واحدة أو على دفعات.

ويعتبر مدفوعا من رأس مال المؤسسة ما سبق دفعه لبنك التسليف والادخار بمقتضى

القانون رقم ‎7٠١‏ لسنة ‎١970‏ والقوانين المعدلة له . لأغراض ‎OLSY‏ العقاري ¢ وكذا

ناتج تصفية المركز المالي للبنك فيما يخص هذه الأغراض مع جوز توفير التمويل

اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامه وغيرها .

أما الثانية » وهي الحصة العينية» فتتكون من الأراضي التي تخصصها الدولة لأغراض

الرعاية السكنية » ‎fats‏ ذلك الأراضي المخصصة ‎We‏ للهيئة العامة للإسكان .

ويضاف إلي ذلك الموارد الأخرى للمؤسسة والتي نصت عليها المادة ‎BUI‏ من

المشروع وتشمل حصيلة بيع القسائم وأقساط تمليك البيوت والشقق التي توزع على

مستحقي الرعاية السكنية وحقوق الهيئة العامه للإسكان لدى الغير وناتج تصفية الهيئة

العامه للإسكان .

ويجمع هذه المصادر من إيرادات وأموال أن المؤسسة تحل بمقتضى هذا المشروع

محل الهيئة العامه للإسكان فيما كان يناط بها من مسئوليات وهي بالتالي تحل محل

الهيئة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

كما تشمل موارد المؤسسة كذلك أقساط القروض التي تمنحها المؤسسة لمستحقي

الرعاية السكنية؛ والمبالغ التي تدرجها الدولة في ميزانية المؤسسة لصرف بدل إيجار

وقروض ومنح الزواج وما تقترضه المؤسسة من الحكومة أو بضمانها .

‎Gas‏ هذه الموارد والإيرادات جميعاً في أنها ناتجة عن حلول المؤسسة محل بنك

التسليف والادخار في جميع ما له وما عليه من حقوق والتزامات .

‏ويدخل في إيرادات المؤسسة ‎HUIS‏ ما تقترضه المؤسسة من اموال الحكومة

وبضمانها وما تدرجه الدولة في ميزانية المؤسسة من مبالغ لدعم مواد البناء ومستلزماته»

‏دككه-

حيث لوحظ أن ارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزماته من المعوقات التي تقف في طريق

المواطنين وتوفير الرعاية السكنية لهم ولأسرهم أو استكمال هذه الرعاية» كما أن هذا

الارتفاع في الأسعار يبدد القروض الممنوحة لهم .

كما يدخل في موارد المؤسسة كذلك التبرعات التي يقرر مجلس إدارة المؤسسة

قبولها والمبالغ التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانية المؤسسة .

وقد أبانت المادة الرابعة من المشروع عن أغراض المؤسسة» فجاء بيانها جامعا

شاملاء للأغراض التي انشئت من أجلها الهيئة العامة للإسكان فضلا عن الاغراض التي

أنشئ من أجلها بنك التسليف والادخار » ووسائلهما في تحقيق هذه الاغراض اضافة

الي الاستعانة بتجارب الدول الاخرى في مجالات الاسكان والاستفادة من الشركات

العالمية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال » وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة

بالاسكان وبتمويل المشاريع الخاصة به واقتراح سياسة الدعم المناسبة لتوفير موارد

البناء ومستلزماته لمستحقي الرعاية السكنية وتوفير بدل الايجار بالاضافة الي استثمار

المؤسسة أموالها بما يساعدها على تحقيق أغراض الرعاية السكنية .

وجاءت المادة الخامسة من المشروع بالنص في فقراتها الأولى على أن من حق

المؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتملك العقارات والمنقولات وان تتصرف فيهاء

وهو حكم يقابل الحكم الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم ٠”السنة ‎١970‏ بإنشاء

بنك التسليف والادخار .

وأوردت الفقرة الثانية من هذه المادة حكما خاصا باعتبار أغراض الرعاية السكنية

من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم ”7 لسنة 19785 في شأن نزع

الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة أخذا بمفهوم الحكم الوارد في المادة / من

القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎AVE‏ بإنشاء الهيئة العامة للإسكان .

وخولت المادة السادسة من المشروع المؤسسة أن تؤسس بمفردها أو أن تشارك في

تأسيس الشركات التي ‎pes‏ أغراضها بأغراض المؤسسة أو أن تساهم في رأس مالها.

وأجازت هذه المادة قصر مساهمة المؤسسة في رأس مال هذه الشركات على حصة

عينية هي الأراضي اللازمة لتحقيق أغراضها في توفير الرعاية السكنية .

دلاكه-

وأجازت المادة السابعة من المشروع للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة

لها أو للدولة أو لاحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية ‎ALIS‏ » وشركات المساهمة

ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها للقيام بمشروعات الرعاية

السكنية للمواطنين » كما أجازت للمؤسسة أن توفر لهذه الشركات الأراضي اللازمة

للقيام بهذه المشروعات وفقا للضوابط واللوائح التي يضعها مجلس الادارة ‎ .‏

ونصت المادة الثامنة على أن يعتبر قيام الشركات العالمية الداخلة ببرنامج العمليات

المتقابلة المعروف بالأوفست ” ‎OFFSET‏ ” بالمساهمة في مشاريع الرعاية السكنية

بمثابة وفاء بجزء من التزاماتها بموجب هذا البرنامج » وهو برنامج يقوم على التزام هذه

الشركات باستثمار نسبة معينه من قيمة عقودها مع الدول وذلك في مجالات الاستثمار

المتاحة في البلاد التي تنفذ فيها هذه العقود .

ونصت المادة التاسعة من المشروع على قيام المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية

بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية

والأصول الفنية لها ء ‎Eb‏ للمواصفات القياسية المعمول بها فى الدول المتقدمةه

وبمراعاة طبيعة التربة ومناخ الكويت » وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل

مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين الي أقصى حد ممكن مع مراعاة الحفاظ على

سلامة البناء» وأمانه.

كما نصت على صدور قرار بلدية الكويت بالإتفاق مع المؤسسة بالمواصفات

القياسية الواجب العمل بها في الأعمال الانشائية » وفقا للارتفاعات المختلفة وبحسب

طبيعة التربة في كل منطقة ©

وتناولت المواد من ‎٠١‏ الي ‎WP‏ من المشروع الأحكام الخاصة بتشكيل مجلس ادارة

المؤسسة وقد روعي أن يكون من بين أعضائه ستة لا تقل درجاتهم عن درجة وكيل

وزارة مساعد يمثلون الجهات المختصة التي لها علاقة بالإسكان بالاضافة إلي ثلاثة

من ذوي الخبرة والاختصاص (مادة ‎(V+‏ والأحكام الخاصة باختصاص المجلس

(مادة ‎)١١‏ والادارة التنفيذية للمؤسسة (مادة ‎(VY‏ وقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه

المادة على أنه ‎٠‏ لا تخضع أعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا الرقابة

المسبقة لديوان المحاسبة» وهو حكم يقابل المادة (4) مكرر من القانون الصادر بإنشاء

-مكه-

الهيئة العامة للإسكانء والتقرير السنوي الذي يقدمه مدير عام المؤسسة الي مجلس

الادارة في نهاية كل سنة مالية (مادة ‎OY‏

ويقرر المشروع في المادة ‎١5‏ الأصل العام في توفير الرعاية السكنية وهو الالتزام

بأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية التي يرغب فيها طالب

التخصيص 6 ويجيز تحويل طلبات الرعاية السكنية من نوع إلي آخر ‎Saye‏ تحديد

القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بذلك إلي قرار يصدر من الوزير بعد موافقة

مجلس ادارة المؤسسة .

ويورد المشروع في المادة ‎(V0)‏ استثناء على الأصل العام سالف الذكر بتقرير أولوية

خاصة لبعض ‎ol!‏ منها فئة مقرر لها أولوية خاصة في النظام الحالي » وهي الأيتام

القصر.

كما استحدث المشروع أولوية خاصة لأسر الشهداء وأسر المعاقين أيا كان سبب

الإعاقة وأسر الأسرى ومن في حكمهم من المدنيين والمرتهنين .

ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون الاسكان . بعد موافقة مجلس إدارة

المؤسسة. بتحديد مفهوم الإعاقة التي تنيح لأسرة المعاق هذه الأولوية » وتقوم حكمة

توفير رعاية سكنية لهذه الأسر قبل غيرها على اعتبار أن هذه الأولويات هي نوع من

التكافل بين مستحقي الرعاية السكنية فيشارك الآخرون أسر الشهداء والأسرى ومن في

حكمهم والمعاقين في مصابها الفادح الأليم .

وترك المشروع تحديد الفئات المستثناه وشروط وقواعد منحها الأولوية والمدد

الاعتبارية التي تضاف إلى كل فئة للقرار سالف الذكر .

وقد حرص المشروع على أن يؤكد أن الرعاية الإسكانية ليست حقا مطلقا للمواطن

بل هي حق مقيد ‎bs‏ وقواعد لا بد من توافرهاء فلا يفيد منه المواطن الذي يكون قد

وفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة وذلك ‎Ob‏ نصت المادة ‎VV‏ من المشروع على انه

يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب

الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة » في

تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه ‎gh‏ وسيلة

= oq

. ‏مباشرة أو غير مباشرة إلي زوجته أو الي أحد أبنائه الذين يعولهم‎ ils

وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام الفقرة السابقة بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة

مجلس إدارة المؤسسة .

وقد عالج المشروع ‎OVE‏ الانتظار الطويل للرعاية السكنية ‎ob‏ نص في المادة

‎CY)‏ على أن تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس

سنوات من تاريخ تسجيل ‎lb‏ الحصول على هذه الرعاية .

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة» يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة

طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل

به وبالنسبة الي المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها

أو بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أيهما أكبر .

وتتناول المادة ‎(VY)‏ ثلاث فئات من المستحقين بحسب تاريخ تسجيل طلباتهم .

الفئة الأولى

وتختص بالحكم العام » وتضم كل من يستوفي شروط الرعاية السكنية مستقبلاء

وتلتزم الحكومة بتوفير الرعاية السكنية له خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلبه.

الفئة الثانية

وتختص بحكم استثنائي» يواجه الأعداد الكبيرة من المنتظرين لهذه الرعاية

والمسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون» وتلتزم الحكومة بتوفير الرعاية لهم

خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

الفئة الثالثة

وهي الفئة التي تقوم بتسجيل طلباتها خلال مدة تصفية الطلبات الحالية للفئة ‎ASW!‏

‏وحتى لا تمتاز على طلبات الانتظار القديمة» إذا ‎Gb‏ عليها الحكم العام وحده رأي

المشروع أن يفرد لها حكما ‎LOE‏ جمع بين الحكم العام والحكم الاستثنائي » بحيث

يكون من حقها أن تفيد من الحكم الاستثنائي إذا لم تتميز على أفراده ‎Wy‏ طبق عليها

الحكم العام » فمن سجل طلبه من هذه الفئة خلال النصف الأخير من المدة المقررة

= ove

للفئة الثانية يفيد من الحكم العام أما من سجل طلبه في النصف الأول من المدة المقررة

وقد حرص المشروعء وهو يحدد هذه المواعيد ألا يغلو في تحديده لها , بإطالتها

عن الحد المعقول فيضار المواطن أو بتقصيرها عن هذا الحد فلا تقوى المؤسسة على

التنفيذ» ‎ob‏ استهدى في ذلك بالمدة التي ألزم فيها النظام الحالي المواطن الذي يحصل

على قسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسلمه لها وأن يتم البناء خلال

ثلاث سنوات من هذا التاريخ » والا اعتبر غير جاد ومخلا بالشروط التي فرضها القانون

عليه مما يبرر سحب هذه القسيمة منه لإعطائها لمستحق آخر يكون أكثر منه جديه (وهو

الحكم الذي أخذ به المشروع أيضا في المادة ‎(YP‏

وتنص المادة ‎(VA)‏ من المشروع على انه يجوز الاستبدال بين انواع الرعاية السكنية

فيما بين الحاصلين عليها او ‎led‏ بينهم وبين المؤسسة » وذلك في الحالات وطبقا

للشروط والقواعد والاوضاع والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة

مجلس ادارة المؤسسة .

كما نصت المادة ‎)١9(‏ على أن يستحق رب الاسرة بدل ايجار شهرى طبقا للقواعد

والشروط والفئات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة

المؤسسة. ‎١‏

وقد أقر المشروع في المادة ‎(V+)‏ أحقية المستحقين للرعاية السكنية» الذين ‎Les‏

‏سبب استحقاقهم أو حصلوا على بعض مزايا الرعاية السكنية قبل العمل بهذا القانون في

التمتع بالمزايا الجديدة أو الزيادة في المزايا التي استحدثها القانون الجديد .

كما أقرت المادة ‎(TVG‏ بسريان هذا الحكم بالنسبة إلي القرارات التي تصدر

تطبيقا لأحكام هذا القانون» باستحداث مزايا جديدة أو زيادة في المزايا التي قررهاء

وأجازت أن تتضمن هذه القرارات سريان أحكامها على الوقائع السابقة .

وتنص المادة )11( من المشروع على أن تتولى المؤسسة توزيع القسائم على

مستحقيها بثمن رمزى يحدده مجلس الادارة .

وتحقيقا للمواساة بين المواطنين » وعدم التفاوت في مساحات القسائم التي يتم

-إلاه-

توزيعهاء نصت المادة(١7)‏ في فقرتها الثانية على انه لا يجوز أن تتفاوت مساحات

القسائم في المنطقة الواحدة الا بالقدر الذي تقتضيه الضرورات الفنية للتقسيم .

وتحدد المادة ‎(YY)‏ الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قسيمة فتنص على أنه

يشترط لإستحقاق قسيمة الا يكون قد ثمن لرب الاسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي الف

دينار كويتي» ويعتبر العقار مملوكا لرب الاسرة اذا كان قدآل عن طريقه بأي وسيلة كانت

مباشرة أو غير مباشرة » الي زوجته أو إلي أحد أولاده الذي يعولهم .

وبذلك يكون من ثمن عقاره بمبلغ لا يجاوز ‎Sl‏ ألف دينار كويتي مستحقا للرعاية

السكنية» إذا استوفى الشروط الأخرى للبدائل السكنية المختلفة .

وقد أجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة زيادة هذا الحد بقرار يصدر من الوزير بعد

موافقة مجلس إدارة المؤسسة .

كما اشترطت المادة (77) ‎Wis‏ أن يكون رب الاسرة قادرا على بناء القسيمة»

ويعتبر كذلك من كان مستحقا لقرض الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون

أو كان قد ثمن له عقار بمبلغ لا يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين » والنص

بذلك لا يقصر القدرة المالية على كون المستحق للقرض قد حصل على تثمين يعادل

قيمة القرضء بل يعتبر ذلك احدى وسائل إثبات القدرة المالية على البناء وهو شرط

أساسي للحصول على قسيمة .

وقد حرصت المادة(77) من المشروع على أن تربط مقدار التثمين بقيمة القرض

وقت التثمين» فمن حصل على تثمين قدرة 50 ألف دينار كويتي» قبل العمل بهذا القانون»

يتوافر فيه شرط القدرة المالية على البناء بعد العمل به » وبالرغم من الزيادة التي قررها

القانون بالنسبة إلي سقف القرض الحالي والذي رفع الي ‎٠١‏ ألف ‎kee‏ كويتي.

كما فرضت المادة ‎(VO)‏ من المشروع » على المستحقين التزامين :

أولهما : التزامه بسداد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لادراج اسماء المستحقين

في كشوف القرعة ‎Vy‏ اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن » بشرط اخطار المستحق

بقرار التتخصيص وبالموعد المحدد لادراج اسماء المستحقين في هذه الكشوف بكتاب

مسجل بعلم وصول قبل حلول هذا الموعد باكثر من شهرين .

لاه -

ثانيهما : التزامه بان يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه القسيمة على

أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ .

وتنص المادة )18( من المشروع على أن تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق

على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية السكنية على مستحقيها طبقا للتكلفة

الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة(١7١)من‏ هذا

القانون وبشرط الا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الاقصى لمبلغ القرض المنصوص

عليه فى هذا القانون .

ولا يجوز أن يتحمل المستحق للشقة إلا بنصيبها من قيمة الأرض والاساسات

والمنافع المشتركة بحسب مساحة الشقة إلي مجموع مساحة المبنى » وما يخص الشقة

أو الشقق الأخرى من مزايا .

وتورد المادة (5؟) الشروط الواجب توافرها لاستحقاق بيت حكومي أو شقة فتننص

على أنه يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة الا يكون رب الأسرة مالكا لعقار

تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يجاوز الحد الاقصى لقيمة القرض المنصوص عليه في

المادة(48؟) من هذا القانون» وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة

اذا كان قد آل عن طريقه » بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ‎Se‏ زوجته أو أحد أولاده

الذين يعولهم .

وبذلك اصبح الأشخاص الذين ثمن لهم عقار بمبلغ يزيد على أربعة وستين ألف

دينار كويتي ولا يزيد على سبعين ألف دينار كويتي أصبح من حقهم الحصول على بيت

أو شقة بعد أن كانوا محرومين من هذا الحق .

وفي سداد ثمن البيت أو الشقة على أقساط شهرية تركت المادة (5؟) ذلك للشروط

والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .

وتقتضي المادة ‎(VV)‏ من المشروع ‎Ob‏ يسرى على ملكية الشقق والطوابق للوحدات

التي يتم توزيعها ‎Eb‏ لاحكام هذا ‎CO SUI‏ وما ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا

النوع من الملكية وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد من احكام في هذا القانون » على أن

يقوم قرار التخصيص مقام المستند المثبت لملكية الشقة أو الطابق في تكوين وشهر

— ovy —

اتحاد إدارة العقار وصيانته طبقا لاحكام المادة 811 من القانون المدني , وبذلك يحل

المشروع المشكلة التي يمكن أن تواجه المستحقين لث لشقق الرعاية السكنية عند رغبتهم

في شهر هذا الاتحاد وهي المشكلة التي تتمثل في أن من شروط الشهر أن يكون عضو

الاتحاد مالكا للشقة في الوقت الذي لا تصدر فيه وثيقة التملك إلا بعد عديد من

السنوات.

وتوجب المادة ‎(YY)‏ على الشركات التي أسستها المؤسسة أو ساهمت في رأس

مالها أو قامت بتمويلها أن تقوم بطرح مشروعاتها على المواطنين وأن تكون الأولوية في

الحصول على الوحدات السكنية بها للمسجلة طلباتهم : في المؤسسة وبحسب اسبقية

كما أجازت المادة المذكورة أن يتم الاتفاق بين المؤسسة وبين هذه الشركات على

أن تقوم بتسليم كافة الوحدات السكنية لهذه المشاريع الي المؤسسة لتقوم بتوزيعها طبقا

لأحكام هذا القانون .

ويتناول الباب الرابع من المشروع الأحكام المتعلقة بقروض الرعاية السكنية فتلزم

المادة ‎(VA)‏ المؤسسة بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو

لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لاصلاحها وترميمها .

وتصرف قروض الرعاية السكنية لمست ستحقيها بلا فوائد وتحدد قيمة القرض الممنوح

لبناء سكن أو شرائه بسبعين ألف دينار كويتي » ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي

مجلس ادارة المؤسسة .

وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة حالات وشروط وقواعد

واجراءات منح القروض ‎Lely‏ لباقي الاغراض المنصوص عليها في هذه المادة » مثل

التعلية أو التوسعة أو الترميم .

وقد استحدثت المادة )14( من المشروع حالات جديدة تستحق طبقا لها القروض

» وقد كانت تواجه من قبل مشاكل في هذا الأمر وهي :

‎-١‏ شراء القسائم والبيوت والشقق ولو كان قد تم اسقاط اقساط التمليك والقروض

‏عنهاء بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم الاميري رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١997‏

‎- ove —

بشأن الاعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية أيا

كانت مساحتها. وبذلك يقرر المشروع الحق في الحصول على قرض 6 لشراء

قسيمة أو بيت » ولو كان البائع للبيت قد حصل عليه من خلال الرعاية السكنية»

طالما تم تطهيره من أي رهن عقاري » سواء كان هذا التطهير قد حدث بسبب وفاء

البائع بقيمة القرض كاملة أو بسبب اسقاط أقساط التمليك أو القرض بما في ذلك

العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١997‏ المشار إليه .

وبذلك يجيز المشروع الإقراض لشراء البيوت أو الشقق الخاضعة في الأصل لنظام

الرعاية السكنية أيا كانت مساحتها .

7- البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة» بشرط أن تسمح بذلك اساسات

المباني او تصميماتها والارتفاعات المسموح بها في المنطقة طبقا للقواعد

المقررة.

“- هدم العقار لإعادة بنائه ‎[Sty‏ أوسع يسمح بتوفير رعاية سكنية افضل للأسرة

ولباقى أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة .

4- استحقاق القرض 6 لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية ولو كان

بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية .

وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يشترط موافقة المالك على

رهن العقار ضمانا لقيمة القرض اذا كان غير مملوك لطالب القرض » وهي مشكلة أخرى

حلها المشروع » وهي جواز حصول غير المالك على قرض الرعاية السكنية بالشرط

سالف الذكر.

كما تضيف المادة )14( إلى هذه ‎YEU‏ الحالات الأخرى التى يحددها قرار

يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة » لمواجهة غير ذلك من حالات قد تطرأ

مستقبلا ولا يتسع لها نص القانون .

وتنص ‎(Ps Soll‏ من المشروع على أنه اذاكان رب الاسرة مالكا لعقار تم استملاكه

وتثمينه بمبلغ يزيد على الحد الاقصي للقرض المنصوص عليه في المادة(18) من هذا

القانون» تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض » وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا

- هلاه -

لرب الاسرة اذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة ‎ls‏ مباشرة أو غير مباشرة الي زوجته.

أو الي اولاده الذين يعولهم .

وبذلك يفسح المشروع المجال للحصول على قروض الرعاية السكنية لفئتين .

الفئة الاولى : الذين ثمن لهم عقار بمبلغ يزيد على 54 ألف دينار إلى ‎١‏ الف دينار

الفئة الثانية: الذين ثمن لهم عقار بمبلغ يزيد على ‎HIV+‏ دينار.

وبذلك أصبح الأشخاص الذين ثمن لهم عقار بمبلغ يزيد على سبعين ألف دينار

كويتي ويقل عن ‎BL‏ وأربعين ألف دينار كويتي» أصبح من حقهم ان يحصلوا على قرض

الرعاية السكنية» فمثلا لو ان رب الأسرة ثمن له عقار بمبلغ ثمانين ألف دينار ‎OB‏ من

حقه أن يحصل من القرض على ما لا يجاوز ستين ألف دينار » حيث يتم خصم الزيادة

في التثمين على الحد الأقصى من هذا الحد ‎Verne)‏ د.ك -(70000-80000) -

د.ك بعد أن كان يفقد حقه تماما في الحصول على القرض حتى لو كانت الزيادة

في قيمة التشمين لا تزيد على بضعة دنانير» فقرر المشروع احتفاظه بحقه في الحصول

على قرض الرعاية السكنية طالما أن قيمة الزيادة في التثمين لا تستغرق قيمة القرض

بالكامل. ‎١‏

ولم يفت المشروع وهويفرض حقوقا للمواطن في هذا القانون من خلال الالتزامات

التي فرضها على الحكومة ‎ley‏ المؤسسة » أن يفرض أيضا على المواطن التزامات

تفرضها طبيعة الرعاية السكنية وطبيعة التزام الدولة بها وانها في الأصل ايواء للمواطن

وأسرته » وذلك ‎ob‏ نص في المادة ‎(FY)‏ على عدم ‎jhe‏ استخدام الرعاية السكنية في

غير ما خصصت ‎ed‏ كما وضع جزاء على مخالفة شروط التخصيص هو استرداد المسكن

اداريا » بعد إنذار المخالف وإعطائه مهلة لإزالة المخالفة » وحرص المشروع على أن

تختلف المهلة حسب نوع وطبيعة المخالفة والوقت الذي يستغرقه إزالتها .

وفي تحديد الالتزامات المفروضة على المستحق للرعاية السكنية تركت المادة ‎(FV‏

‏لقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة تحديد الالتزامات المختلفة

التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به وجزاء الاخلال بهذه الالتزامات أو

كلاه -

بالالتزامات التي ينص عليها هذا القانون وحالات تأجيل استحقاق بعض الاقساط أو

تخفيض قيمتها أو الاعفاء منها » وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع

مسكنه على مشروع للدولة وشروط تأجير السكن الحكومي .

‎Ly‏ كان المواطن الكويتي يحظى بالرعاية السكنية من الدولة» وكان أولاده يتمتعون

بها حقا وعدلا ‏ إلا أن الدولة تسحب البيت الحكومي من الأولاد غير الكويتيين في حالة

وفاة أمهم الكويتية المتزوجة من غير كويتي 6 فلا تشملهم تلك الرعاية بعد وفاتها , مما

يعرضهم للضياع إذا كانوا صغارا » ولا معيل لهم سواها » كما أن الدولة قد خصصت

البيت الحكومي للمواطنة حال حياتها » فليس من العدل ان يحرم هؤلاء الأولاد من بيت

أمهم بعد وفاتهاء فيصبحون ولا ‎Gale‏ لهم » ومن أجل هذه الغاية الانسانية نصت المادة

)11( على أنه لا يجوز سحب البيت من أبناء الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي

الي أن يتم زواج البنات أو بلوغهن وبلوغ الأولاد سن السادسة والعشرين . ‎١‏

‏وحرصا ايضا على أن تظل الرعاية الاسكانية في نطاقها المخصص لها فلا يسىء

المستحقون لها استخدام الحق فيها بالتصرف في القسائم أو البيوت أو الشقق بعد

الحصول عليها نصت المادة ‎(IT)‏ من المشروع على أن تصدر وثائق التمليك للمواطنين

الذين يتم تخصيص ‎SLE‏ أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد

والقواعد والشروط ووفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس

إدارة المؤسسة .

‏كما تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه مع عدم الاخلال باحكام الفقرة

السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة

حتى تاريخ صدور وثائق التمليك مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك

أو القرض قائما بعد هذا التاريخ. والحكم الأخير يقابل الحكم الواردة في المادة )8( من

القانون رقم ‎"٠‏ لسنة 1175م بإنشاء بنك التسليف والادخار والذي ينص على ان يكون

القرض بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك للمقترض مصحوبة بتقرير

رهن عقاري متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ.

‏إلا أن الحكم الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة ‎(TT)‏ من المشروع » حكم أشمل

يتناول أقساط التمليك أيضا » وهو لا يخل من ذلك بالمدد والشروط والقواعد التي

‏-ث/الاه -

يجب استيفاؤها لإصدار وثائق التمليك .

وقد حرص المشروع على بسط رقابة مجلس الأمة » على ‎LAS‏ تنفيذ الحكومة لهذا

القانون بان نص في ‎Pal‏ من المشروع على ان تقوم المؤسسة باعداد تقارير سنوية

عن تنفيذ الخطط والسياسات الاسكانية » تعرض على مجلس الأمه وتكون هذه التقارير

نصف سنوية خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ العمل بهذا القانون .

ونظرا لأن اضطلاع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمسئولياتها في تطبيق نظام

الرعاية السكنية سوف يستغرق بعض الوقت ريثما يتم إعداد كوادرها ونظمها وحتى لا

يكون ذلك على حساب الحلول التي يضعها المشروع لمشكلة الرعاية السكنية ومدد

الانتظار الطويلة للمستحقين لها فقد نص المشروع في المادة ‎(FA)‏ على ان تستمر كل

من الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار في القيام بمسئولياتهما التي يفرضها

عليهما هذا المشروع » كل بحسب طبيعة الأغراض التي أنشئا من أجلها » وباستخدام

الموارد المحققة لهذه الأغراض في هذا المشروع وذلك حتى يصدر قرار من مجلس

الوزراء بالنظام الأساسي للمؤسسة » وقد حددت المادة ‎(PA)‏ موعدا لصدور هذا القرار

لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. كما حددت الموضوعات التي سوف

يتناولها هذا القرار وهي تحديد كيفية نقل العاملين بهاتين الجهتين الي المؤسسة وكيفية

نقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للإسكان الي المؤسسة وكيفية نقل حقوق والتزامات

بنك التسليف والادخار فيما يتعلق بالائتتمان العقاري وقروض الزواج » والجهة التي تنقل

اليها الايداعات والمدخرات التي تمت بالبنك المذكور مع عدم الاخلال بحق المودع

والمدخر في استردادها من البنك أو الجهة التي نقلت اليها الايداعات والمدخرات .

ويحدد قرار مجلس الوزراء كذلك الجهة التي تنقل اليها حقوق والتزامات البنك

بالنسبة الي الاثتمان الزراعي . 1

وتنص المادة ‎(FV)‏ من المشروع على إلغاء القانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١970‏ والقانون

رقم ‎١١‏ لسنة ‎VAVE‏ وكل نص يتعارض واحكام هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال

بأحكام المادة السابقة حتى لا يترتب على هذا الالغاء على إطلاقه شل الهيئة العامة

للإسكان وبنك التسليف والادخار عن ممارسة صلاحياتهما التى نصت عليها المادة

السابقة قبل صدور القرار المشار إليه وقبل قيام المؤسسة بممارسة ‎WIS‏ صلاحياتها

لاه -

المنصوص عليه في هذا القانون .

وتنص المادة ‎(PA)‏ على ان تسرى اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا

القانون الي أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه » مع مراعاة أحكام المادة

‎PV‏ مله .

كما نصت المادة (9”) على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من

أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره » عدا نصوص المواد ‎٠١ ١١‏ »

‎ge WONT GN‏ هذا القانون» فيعمل بها من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار

إليه في المادة ‎(YO)‏ من هذا القانون إذ أن هذه ‎ol gall‏ تتناول مجلس إدارة المؤسسة

وكيفية تشكيله والإدارة التنفيذية لها واختصاصاتهاء وهي أمور سوف توكل قبل صدور

هذا القرار الي كل من مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار .

وتخاطب المادة (50) السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون .

ولاه -

المذكرة الايضاحية للاقتراح

بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 191١م‏

فى شأن الرعاية السكنية

صدر القانون رقم ‎EV‏ لسنة *1497١م‏ في شأن الرعاية السكنية» الذي عهد بهذه الرعاية

إلى مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة» توفر لها الدولة حصة نقدية تحددت بمبلغ ألفي

مليون دينار كويتي» تمكنها من النهوض بالمشاريع الاسكانية والاستجابة لطلبات

المستحقين خلال مدة معينة ألزم بها المؤسسة» كما استحدث القانون مزايا عديدة في

شأن الرعاية بصورها المختلفة.

ولقد عهد القانون إلى المؤسسة الجديدة بكافة الاختصاصات المقررة ‎WE‏ للهيئة

العامة للاسكان» وباختصاصات أخرى مستحدثة هى من ذات طبيعة الاختصاصات

القائمة» وأضاف إليها إختصاص تقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية الذي يتولاه

حاليا بنك التسليف والإدخار.

ونص القانون على الغاء القانون المذكور عند صدور قرار مجلس الوزراء بالنظام

الأساسي للمؤسسة الذي يحدد الجهات التي تنتقل إليها الاختصاصات الأخرى للبنك

في غير أغراض ‎OLY‏ العقاري. ‎١‏

وحرصا من القانون على عدم ارجاء تطبيق ما ورد في احكامه من ميزات ومكتسبات

هامة في مجال الرعاية ‎ASI‏ حتى تقوم المؤسسة بكوادرها ونظمها الجديدة» فقد

نص على استمرار كل من الهيئة والبنك وقيامهما بتطبيق كافة الاحكام الجديدة لهذه

الرعاية منذ أول يناير ‎١995‏ وحتى تقوم المؤسسة.

ولقد أثبت العمل أن اجراءات تصفية أوضاع بنك التسليف والإدخار ودمجه والهيئة

في كيان واحدء وما يقتضيه من نقل جميع العاملين بالبنك إلى المؤسسة حتى وإن لم

يكونوا من العاملين في مجال الائتمان العقاري, واعداد هياكل تنظيمية جديدة ولوائح

مستحدثة مع اختلاف الأوضاع في كل من الجهتين» الى صعوبة ترتيب لمشكلة الرعاية

= OAs —

السكنية» فضلا عن ان بقاء اختصاص توفير القروض العقارية طبقا لأحكامها الجديدة

لجهاز مصرفي متخصص اكتسب خبرة طويلة في هذا المجال» وهو بنك التسليف

والادخارء هو أجدى وأنفع سيما وقد بدأت في مباشرته - طبقا لأحكامه الجديدة -

اعتبارا من أول يناير 4 ‎١99‏ م.

وحرصا على تفرغ المؤسسة للمشاريع الاسكانية وما يرتبط بها من اختصاصات

في ظل الأوضاع الجديدة والصلاحيات المستحدثة والامكانات التي يوفرها القانون»

وتكريس جهودها في هذه المشاريع دون صرف بعضها في تقديم القروض» وهي من

اغراض الائتمان العقاري التي يتعين ان يستمر في مباشرتها بنك التسليف والادخار»

بحسبانه الجهاز المصرفي المتخصص في هذا المجال.

فقد رئى تعديل بعض احكام القانون رقم ‎(EV)‏ لسنة 1991م والمشار اليه على

نحو يعيد كيان بنك التسليف والإدخار كما كان مع الابقاء على سائر الاحكام الاخرى

الخاصة.

(EV) ‏من القانون رقم‎ (1) PN) » )5( 6 OP) ‏تعديل المواد )1( بند أولاء‎ I

‏لسنة 1491م بحذف كل ما ورد فيها خاصا بتوفير القروض العقارية.‎

ثانيا: تخفيض الحصة النقدية المشار اليها في المادة (؟) أولا بعد فصل اموال بنك

التسليف والإدخار عن اموال المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

‎WE‏ استبدال نصين معدلين» بنصى المادتين ‎(YA)‏ و ‎(V9)‏ من القانون ذاته يبقيان

على اختصاص تقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبنك التسليف والإدخار

ويباشرها طبقا لاحكام القانون الجديد ويعهدان الى مجلس ادارة البنك بإصدار القرارات

التنفيذية المتعلقة بتلك القروض.

‏رابعا: النص في المواد ‎cE a)‏ 0( من هذا القانون على ان يعود بنك التسليف

والإدخار وتعود اليه كافة حقوقه في تاريخ العمل بهذا القانون وكذا سائر العاملين الذين

تم نقلهم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب القانون رقم (51) لسنة 1998م

المشار إليه.

‏ألمه-

مذكرة ايضاحية

للإقتراح بقانون بتعديل المادة ‎(YY)‏

‏من القانون رقم (/51) لسنة 1151م

تفضل حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله بإعفاء ابنائه المواطنين من اقساط

بيوت ذوي الدخل المحدود او القسائم الا ان الهيئة العامة للاسكان لازالت متوقفة عن

تسجيل الوثائق باسمائهم الا بعد ان تنقضى مدة عشر سنوات على تسليم البيت فبناء عليه

فإن تأجيل صدور الوثائق الى حين مضي المدة المحددة اصبح لا مسوغ له لانتفاء حكمته

حيث ان شرط المدة رهين بوجود باقى اقساط القرض دون سداد فإذا زال الموجب سقط

المقتضى وهو ارتباط المدة بسداد كامل اقساط القرض.

ولا حجة في القول بالخشية من تصرف من سلمت لهم وثائق التملك في البيوت

موضوع القرض باعتبار التصرف احد عناصر الملكية اذ قد تقوم ثمة مبررات للتصرف

في بيت ذوي الدخل المحدود أو القسائم فقد اصبح يضيق عن استيعاب افراد الاسرة

الأخذة بطبيعتها في التزايد ورغبة في توفير اسباب المعيشة المريحة للمواطنين وافراد

عائلاتهم؛ وفي استحداث هذا الحكم تحقيق للرعاية الاجتماعية والسكنية على امثل

‎tary‏ ولا سيما ان تصرف مالك البيت الصادر عن رغبة في شراء بيت أوسع يؤدي الى

تفريج بالنسبة الى سواه من ذوي الدخل المحدود او غيرهم الذين ستتاح لهم فرصة

اقتناء هذا البيت للانتفاع به.

— OAY -

مذكرة ايضاحية

للإقتراح بقانون بتعديل المادة ‎(YY)‏

‏من القانون رقم (/51) لسنة 1151م

لما كانت الرعاية السكنية التي كفلها القانون رقم ‎EV‏ لسنة ”1497م منصف وشاملة

لجميع افراد المجتمع الكويتي إلا أن فئة صغيرة لم تنلها الرعاية السكنية الموسعة التي

تضمنها هذا القانون وهي ‎ol VRS‏ الكويتيين ذكورا وإناثا الذين منحوا الرعاية السكنية

ثم توفى أحد الزوجين دون أولاد وبقي الآخر على قيد الحياة ومن العدل في هذه الحالة

أن يسجل السكن الحكومي باسم هذا الأخير الذي أغفل المشرع في القانون المشار إليه

مواجهة حالته ولم يشمله بالرعاية السكنية التي كفلها للآخرين وذلك تأكيدا للمساواة

التي حرص الدستور على تحقيقها بالنسبة الى جميع المواطنين فيما يتعلق بالرعاية

السكنية.

ومن أجل ما تقدم ‎tel‏ هذا الإقتراح بقانون تعديل المادة ‎PY‏ من القانون رقم ‎EV‏

‏لسنة 1957م بحيث تنص على أنه في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتين» دون أولاد

قبل اصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخرء وتكون الوثيقة مصحوبة

بتقرير رهن عقاري متى إستمر قسط التملك أو القرض قائما بعد تاريخ الإصدارء وفقا

للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة ادارة المؤسسة.

وإذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمتمتعة بالرعاية السكنية تكون

لأولادها بعد وفاتها حق البقاء في السكن إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن

السادسة والعشرين.

ممه -

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم ‎V‏ لسنة ‎٠٠١6‏

‏بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‎(EV)‏ لسنة 1991م

في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم ‎(VV)‏ لسنة 996١م‏

في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص

فى تعمير الأراضى الفضاء

المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية

عملا على تحقيق الاهتمام بالرعاية السكنية للمواطنين وتأمين الوسائل التي تكفل

تدبير السكن الملائم للأسر الكويتية ووصولا إلى ذلك صدرت عدة قوانين لمعالجة

القضية الإسكانية بأبعادها ومتطلباتها.

وينظم الرعاية السكنية ‎OV‏ قانونان هما القانون رقم ‎(EV)‏ لسنة ”1997م في شأن

الرعاية السكنية وتعديلاته مستهدفا توفير الرعاية وتقليص مدد انتظار الحصول على هذه

الرعاية في المادة ‎(VY)‏ منه ثم صدر القانون رقم ‎VV)‏ لسنة 195١م‏ المعدل بالقانون

رقم (11) لسنة 457١م‏ الذي يفتح آفاقا جديدة للمساهمة في حل القضية الاسكانية من

خلال مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في تعمير أراضي الدولة مستهدفا إلغاء مدد

الانتظار وفقاً للمواعيد التى حددتها المادة (؟) منه.

ومن أجل علاج وإيضاح بعض نصوص القانونين رقمي ‎(EV)‏ لسنة 1497م و(2717

لسنة 445١م‏ المشار إليهماء فقد تضمن هذا القانون التعديلات التالية:

يتضمن القسم الأول - القانون رقم ‎(EV)‏ لسنة 491١م-‏ مايلي:

مادة ه (فقرة ثانية) :

تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة لتأكيد إسباغ صفة المال العام على الأموال

-85هم-

المخصصة للرعاية السكنية.

مادة ” (فقرة ثانية) :

كما تم استبدال الفقرة الثانية من المادة السادسة لمنع المؤسسة من المشاركة بنصيبها

ضمن الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأس مالها بأي حصة

‎ne‏ وقد كانت هذه الفقرة تنص على جواز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات

التي تؤسسها أو تشارك فيها على حصة عينية من الأراضي اللازمة للقيام بمشروعات

الرعاية السكنية» ولما كان من صواب النظر توقيا للخشية من اساءة استعمال الحصة

العينية التي تسهم بها المؤسسة في الشركات التي تؤسسها بمفردها أو تشارك في تأسيسها

أو تساهم في رأس مالهاء والتي تتمثل في الأراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية

السكنية وحرصا على تحقيق ضرب من أوجه الرقابة على تقييم هذه الأراضي دون هدر

أو تفريط وعلى منع أي خلاف في شأن تقدير قيمتها وفقاً للواقع السليم» وتصونا لعدم

العبث أو التلاعب في المال العام» لكل أولئك انعقد الرأي على تعديل النص الحالي

وذلك بالنص على حظر تضمين نصيب المؤسسة المشار إليه أي حصة ‎chs‏ مع النص

على اعتبار كل تصرف يتم على ‎GE‏ حكم هذه الفقرة باطلا بطلانا مطلقاء كما يبطل

كل ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة (97) :

لقدتم تعديل هذه المادة وإلغاء ما ورد في عجزها من نص على إنه (ويجوز للمؤسسة

أن توفر لهذه الشركات الأراضي اللازمة ‎pla‏ بمشروعات الرعاية السكنية).

: (YY) ‏مادة‎

لقد استبدل بنص هذه المادة النص الوارد في الاقتراح بقانون المتضمن تحديد الحد

الأدنى لمساحة القسائم والبيوت الحكومية بأربعمائة متر مربع (50٠1م71).‏

مادة (0") :

وتضمن المشروع تعديل نص المادة )9 ‎(F‏ وذلك بزيادة قيمة الاستملاك والتثمين

—odo—

أو البيع إلى ماثتي ‎Gall‏ دينار كويتي ‎٠٠٠٠٠١(‏ د.ك) ‎Vay‏ من ‎Ble‏ وأربعين ألف دينار

كويتي ‎VE)‏ د.ك)» ‎BB‏ كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه» أو بيع

‎the‏ يقل عن مائتي ألف دينار كويتي ‎٠٠٠٠٠١‏ د.ك) منح القرض المنصوص عليه في

المادة ‎(YA)‏ من القانون رقم 47 لسنة ‎op AAP‏ بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار

الاستملاك والتثمين أو البيع على مائتي ألف دينار كويتي ‎7٠٠٠٠٠١(‏ د.ك)» فلو كان

مقدار الاستملاك والتثمين أو البيع ‎Ble‏ وتسعين ألف دينار كويتي )6899 ‎VA‏ د.ك) فإنه

يستحق عشرة آلاف دينار كويتي ‎٠٠٠٠١(‏ د.ك) ليصل المبلغان إلى مائتي ألف دينار

كويتي ‎١ 00 Sater)‏

وهكذا كلما قل مقدار الاستملاك والتثمين أو البيع زاد مبلغ القرض حتى يصل إلى

استحقاق كامل القرض المنصوص عليه في المادة ‎(YA)‏ من القانون رقم ‎(EV)‏ لسنة

497١م‏ سواء كان هذا القرض سبعين ألف دينار كويتي ‎7٠٠٠١‏ د.ك) أو أكثر من ذلك

إذا ما تمت هذه الزيادة بمرسوم في أي وقت وفقا لأحكام المادة ذاتها.

‎Ly‏ كانت المادة (370) قد تضمنت ما يمنع التحايل على أحكامها ‎TL‏ نصت على

أن العقار يعتبر مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه إلى زوجه أو إلى أحد

أولاده الذين يعولهم» فقد أضيف إلى هذه المادة حكم يقضي بأن هذا التصرف ليس

من شأنه أن يخل بحق الأولاد في الحصول مستقبلا على الرعاية السكنية الكاملة ‎Lady‏

‏للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط

استحقاقها.

‎: ‏فقرة أخيرة‎ (11) dale

‏وتضمن التعديل على هذه الفقرة على أنه في حالة مخالفة شروط التخصيص ينذر

المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين

‎Ley‏ يحددها الانذار» وينشر هذا الانذار في احدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي

الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الانذار» وللمؤسسة

بعد انتقضاء مهلة الانذار مع استمرار المخالفة استرداد المسكن إداريا إذا لم تكن ملكيته

قد انتقلت إلى أي من خصص له وذلك بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من إعادة إعلانه

وفقاً للإجراءات ذاتهاء مع اعتبار ما سدده مقابلا للإنتفاع.

‎— oA —

مادة () بنود ‎CV)‏ و(/) ‎Mg‏ و(9) (جديدة):

وتضمن المشروع إضافة بنود (5) و(/9) ‎As‏ و(9) إلى المادة (7) يضيف البند

‎HCY‏ موارد المؤسسة النسبة المئوية من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية المقررة بمقتضى القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎TP‏ ويضيف البند ‎(V)‏

‏مقابل الانتفاع والتأجير الذي يتقرر تحصيله من قاطني البيوت منخفضة التكاليف التي

تخصص لمن يستحقها وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة

مجلس الإدارة» أما البند ‎(A)‏ فيضيف إلى هذه الموارد عائدات بيع العقارات بالمزاد

العلني وفقاً لأحكام القانون رقم ‎(TV)‏ لسنة 490١م‏ المشار إليه ويضيف البند (9) إلى

موارد المؤسسة عائد استثمارها لأموالها.

مادة 9 (فقرة جديدة):

كما تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة التاسعة تنص على قيام المؤسسة باعتماد

المخططات التنظيمية لمشاريعها الإسكانية وفقا للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية

الكويت. الأمر الذي يؤدي إلى سرعة إنجاز المشاريع.

مادة ‎VE‏ (فقرة جديدة):

لما كانت المادة )18( تنص على أن توفير الرعاية السكنية يكون (للأسر الكويتية)

وتقصر توفير هذه الرعاية على الأسر التي يكون رب الأسرة فيها كويتيا. وكانت ثمة

‎OYE‏ تستحق فيها الكويتية المتزوجة من غير كويتي توفير المسكن الملائم لهاء

وهي الحالات التي تكون فيها ‎Wy Ble‏ من زوجها غير الكويتي أبناء» فقد نصت

الفقرة الجديدة المضافة إلى هذه المادة واستثناء من أحكام الفقرة الأولى على أن تقوم

المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء

وذلك بصفة إنتفاع وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

مادة ‎V0‏ (فقرة جديدة):

نصت هذه الفقرة الجديدة المضافة الى المادة ‎V0‏ على احتساب أولوية الحاصلين

على الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد العمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ توافر شروط

- OAV -

تقديم طلب الرعاية السكنية ‎ped‏ قبل حصولهم على الجنسية وذلك تمكيناً لهم من

الارتداد بطلباتهم الى الوقت الذي يستحقون فيه تقديم هذه الطلبات لو كانوا قد حصلوا

على هذه الجنسية في ذلك الوقت.

مادة ‎VV‏ (فقرة جديدة):

اضيفت فقرة جديدة إلى المادة ‎(VV)‏ تلتزم بموجبها الوزارات والمؤسسات العامة

المختصة بالقيام على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد

تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 78 (فقرة جديدة):

مراعاة للمواطن المعاق أو وليه الطبيعي لما يحتاجه من مواصفات خاصة في البناء

تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة على المادة ‎(VA)‏ من القانون المشار إليه تم بموجبها

زيادة القرض لهم خمسة آلاف دينار كويتي (00٠٠5د.ك)‏ على القرض الحاليء فإذا كان

في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار كويتي ‎Verse)‏

‏د.ك).

كما تضمن القسم الثاني - القانون رقم ‎CTV)‏ لسنة 195١م‏ - مايلي:

مادة ‎١‏ بند(1):

تم إعادة صياغة هذه المادة لتصحيح ما تضمنته من خطأ ليكون تعريف المقاول بأنه

من أشخاص القطاع الخاص المشار إليهم في المادة )0( من هذا القانون بدلا من المادة

)8

مادة ‎(VY) de ١‏

حدد مفهوم العرض بإيضاح أنه الوثائق المقدمة من المقاول المتضمنة عرض

أسعاره وقبوله لكل شروط المؤسسة واستعداده لتنفيذ الاعمال المطلوبة الواردة في

وثائق المناقصة.

- OAA-

مادة )0( (فقرة اولى):

تم إعادة صياغة هذا البند لإيضاح مسؤلية المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالالتزام

بالمواعيد المنصوص عليها فى المادة )1( من هذا القانون وذلك بتنفيذ ما تضمنه البندان

(5) و(0) من المادة ‎)١(‏ من هذا القانون في مناقصات عامة بين الشركات والمؤسسات

المحلية و/ أو العالمية.

2(V) dale

نصت هذه المادة على تحديد مساحة القسيمة التي يجب ان لا تقل عن اربعماثة متر

مريع ‎Yee)‏ 1

مادة ‎(A)‏

نصت الفقرة الاولى من هذه المادة على أن يكون تحديد ثمن القسيمة على أساس

ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء مضافا اليه ما بخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية

الاساسية.

ولما كانت هذه المادة فيما تضمنته في كيفية احتساب ما يخص كل قسيمة من

إجمالي التكلفة الفعلية لاعدادهاء وحصتها في نفقات إنشاء البنية الأساسية محل

اجتهادات ‎Get‏ مما أدى إلى إعادة النظر أكثر من مرة في احتساب هذه ‎GUS‏ ورغبة

في وضع حد لمثل هذه الاجتهادات؛ فقد عدلت هذه المادة بتحديد ما يخص القسيمة

من تكلفة البنية الاساسية دون أن تتحمل أي تكاليف أخرىء وغني عن البيان القول ‎Ob‏

‏البنية الاساسية معرفة في البند )4( من المادة )1( من القانون رقم ‎YY‏ لسنة 1998م

وبهذا التعديل تم استبعاد ما كانت تتضمنه المادة ‎(A)‏ من نص على تحميل القسيمة ما

يخصها من إجمالي التكلفة الفعلية» وهي تكلفة لم تكن معرفة أو محددة» وهو ما أدى

الى تحميل مستحقي الرعاية السكنية في بعض الحالات تكاليف أخرى غير ماورد في

البند (5) من المادة )1( من القانون ذاته» كما حصل في بعض المناطق عندما حملت

القسائم تكاليف ردم المواقع - منطقة صباح السالم على سبيل ‎Stall‏ ومنعا لأي

اختلاف في كيفية ‎Glee‏ ما يخص كل قسيمة من تكلفة البنية الأساسية ‎AB‏ وضعت

بشكل دقيق لا يحتمل التأويل؛ بحيث لا تتحمل القسائم من التكلفة إلا ما يخصها من

-69ه-

المساحة» وذلك بقسمة تكلفة البنية الأساسية على كامل مساحة الأراضي المستصلحة

لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد» ثم تضرب تكلفة المتر في مساحة القسيمة سواء

كانت أربعمائة متر مربع ‎(Veh)‏ أو سبعمائة وخمسين مترا مربعا )08 ‎(TeV‏ مثلاء

أو أكبر من ذلك» ويكون الناتج هو نصيب القسيمة من تكلفة البنية الاساسية» فلو كانت

تكلفة البنية الاساسية على سبيل المثال مليون دينار كويتي ‎٠٠٠٠٠٠١(‏ د.ك) وكانت

كامل مساحة الاراضي المستصلحة مائتي ألف متر مربع ‎(Tet)‏ فإن تكلفة

المتر مربع تكون ‎١,٠٠١,٠٠٠‏ د.ك = خمسة دنانير كويتية )0 د.ك)

وإذا كانت مساحة القسيمة أربعمائة متر مربع (٠٠4م؟)‏ فإن نصيبها من تكلفة البنية

الاساسية ‎Tek OS‏ كاه د.ك - ١٠٠٠د.ك‏ (ألفي دينار كويتي) أما إذا كانت مساحة

القسيمة سبعمائة وخمسين مترا مربعا (1/50م1) فإن نصيبها من التكلفة ذاتها يكون

هلام ”كاه د.ك = ‎1/0٠‏ د.ك (ثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسين دينارا كويتيا) وهكذا

كلما زادت مساحة القسيمة.

ومن أجل وضع ضوابط لمقدار ما يدفعه مستحق القسيمة مما يخصها من تكلفة

تنفيذ البنية الاساسية بجعله متناسبا مع فترة انتظاره للحصول على القسيمة اعتبارا من

تاريخ تقديمه الطلب فقد حددت هذه المادة مقدار ما يدفعه مستحق القسيمة مما يخصها

من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية اعتبارا من تاريخ تقديمه الطلب وفقا للنسب التالية:

أ) كامل ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية إذا لم تجاوز فترة

الانتظار سنة واحدة.

ب) ثمانين في المائة (5//) ممايخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية

إذا جاوزت فترة الانتظار سنة ولم تجاوز سنتين.

ج) ستين في المائة )209( مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية

إذا جاوزت فترة الانتظار سنتين ولم تجاوز ثلاث سنوات.

د) أربعين فى المائة )161( مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية

إذا جاوزت فترة الانتظار ثلاث سنوات ولم تجاوز اربع سنوات.

ه) عشرين في المائة )9 ‎(LV‏ مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية

3

إذا جاوزت فترة الانتظار أربع سنوات ولم تجاوز خمس سنوات.

و) لاشيء مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية إذا جاوزت فترة

الانتظار خمس سنوات.

ومراعاة للخاضعين لأحكام القانون رقم 71 لسنة 490١م‏ المشار إليه الذين سبق

لهم ان دفعوا تكاليف الاستصلاح» نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن تقوم

مؤسسة الرعاية السكنية بإعادة نصف المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في

المشاريع السابقة لهذا القانون.

وقد تضمن المشروع ‎BLS]‏ فقرة جديدة إلى المادة (؟) من القانون رقم ‎WV‏ لسنة

1440 المشار اليه وأضيفت اليه ثلاث فقرات جديدة الى المادة ‎VW‏ منه» كما أضيفت

اليه ‎dole‏ جديدة برقم ‎W‏ مكررا على النحو التالي:

‎٠" dole‏ (فقرة ثانية):

أضيفت فقرة ثانية الى هذه المادة تلتزم بموجبها الوزارات والمؤسسات العامة

المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية للاراضي المستصلحة وفقا لهذا القانون» مع قيامها

على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع

الاسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون» وذلك على غرار ما تم اضافته الى المادة

‎VY)‏ من القانون رقم ‎EV‏ لسنة 1457م المشار اليه.

مادة ‎VV‏ (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة المضافة الى هذه المادة)

من أجل تنظيم كيفية التصرف في ما يمكن ان تتضمنه مشروعات الرعاية السكنية

المنفذة وفقا لأحكام القانونين رقمي ‎EV‏ لسنة “1991م و77 لسنة 1946م المشار اليهما

من قسائم مخصصة لغير أغراض السكن الخاصء أوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة

طرح القسائم المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي

أو الخدمي في هذه المشروعات للبيع في المزاد العلني بعد تمام تنفيذ البنية الاساسية

أما إذا تضمنت هذه المشروعات قسائم أخرى مخصصة لغير أغراض السكن الخاص

أو لغير الاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدميء فقد

-لاوه-

اسندت الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة في شأن

التصرف في هذه القسائم بناء على اقتراحات الوزراء المختصين كل في اختصاصه على

ان يشترك معهم في ذلك وزير المالية» على أنه اذا رأى مجلس الوزراء نقل ملكية أي من

هذه القسائم الى الغير» فقد حظر نص هذه الفقرة نقل ملكيتها في هذه الحالة الا اذا تم

طرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الفقرة الثانية.

وقد حظرت الفقرة الرابعة من هذه المادة التصرف على أي وجه في العقارات

المخصصة لأغراض السكن الخاص - قسائم كانت أو بيوتا أوشققا- ضمن المشروعات

المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الا في حالة وجود فائض من هذه العقارات

بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام القانونين رقمي 41 لسنة

1491م و77 لسنة 1945م المشار اليهماء واذا تحقق ذلك ولم تعد هناك طلبات انتظار»

فإن التصرف في هذا الفائض حينئذ يجب ان يكون بطرح هذا الفائض للبيع بالمزاد العلني

وفقا ‎by AU‏ التي نصت عليها المادة ‎VW‏ مكررا في هذا القانون.

‎VV) bole‏ مكررا)

‏من اجل تنظيم اجراءات التصرف في الفائض من العقارات المخصصة لأغراض

السكن الخاص المنفذة وفقا لأحكام القانونين رقمي ‎BV‏ لسنة ‎١191‏ و71 لسنة 1996م

المشار اليهماء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين المعمول بهاء حظرت هذه المادة في

فقرتها الأولى ان يشترك في المزاد العلني على العقارات المخصصة لأغراض السكن

الخاص المطروحة للبيع وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة ‎WW‏ من هذا القانون غير

الاشخاص الطبيعيين» أي انه لا يجوز للاشخاص الاعتباريين الاشتراك في هذا المزاد.

وحظرت كذلك ان يجاوز مايتم ترسيته في أي وقت بالنسبة الى الشخص الطبيعي الواحد

من هذه العقارات عقارا واحدا ولا أن تجاوز مساحته الف متر مربع (١٠١٠٠م3)»‏ الا اذا

كانت مساحة العقار المطروح للبيع تزيد على ذلك بسبب طبيعة تنظيم المشروع الذي

وافقت عليه بلدية الكويت أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب الاحوال على ان

تجاوز الزيادة في جميع الاحوال في أي من هذه العقارات مائتين وخمسين مترا مربعا

‎(Vp V0 +)‏ وتحديد هذا الحد الاقصى يعني انه لا يجوز للشخص الطبيعي الذي أرسى

عليه في المزاد العلني عقارا واحداء الدخول في أي مزاد آخر على العقارات المطروحة

‎—o04y—

وفقا لأحكام هذه المادة والمادة ‎VV‏ من هذا القانون» ومن اجل مواجهة ما تسببت فيه

عمليات الفرز والدمج من تأثير على مستوى مختلف الخدمات في العديد من مناطق

الكويت» فقد نصت هذه الفقرة على حظر فرز أو دمج هذه العقارات.

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يحدد مجلس الوزراء مواعيد طرح

العقارات التي يتقرر بيعها بالمزاد العلني ‎Wy‏ لأحكام هذه المادة والمادة السابقة» وناطت

بمجلس الوزراء وضع نظام تحويل كامل عائدات بيع هذه العقارات الى المؤسسة العامة

الرعاية السكنية لدعم قدراتها في الاستمرار بإنجاز ما يتطلبه تنفيذ القانونين رقمي ‎EV‏

‏لسنة 497١م‏ و77 لسنة 1445م المشار اليهما من توفير الرعاية السكنية لمستحقيها

دون أي فترة انتظار وفقا لما حددته المادة (1) من القانون رقم 71 ‎Kad‏ 1946م المشار

اليه من مواعيد للانجاز» وحتى يعلم الكافة بطبيعة استعمال هذه العقارات وشروط بنائها

وغير ذلك من الشروطء ومن ذلك القسائم المخصصة لأغراض الاستعمال التجاري أو

الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي وغيرهاء فقد حظرت هذه الفقرة بعد بيع

هذه العقارات تعديل طبيعة استعمالها أو ادخال أي تعديلات على شروط البناء والشروط

الاخرى التي طرح على اساسها المزاد ما لم يكن ذلك وفق مشروع تنظيم جديد» واعتبر

كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة السابقة باطلا بطلانا مطلقاء كما يبطل كل

ما يترتب على ذلك من آثار.

لقد كانت الهيئات السابقة للإسكان ومن بعدها المؤسسة معفية من أحكام قانون

المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة» وقد استمر ذلك الى أن صدر

القانون رقم (57) لسنة 1944م بإخضاع جميع المؤسسات العامة لأحكام قانون

المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة» ومن أجل اتاحة الفرصة امام

المؤسسة لسرعة تنفيذ ما نص عليه القانونين رقمي ‎EV‏ لسنة 1491م و71 لسنة 1990م

المشار اليهما وتيسيرا لها لسرعة انجاز المشروعات المطلوبة منهاء فقد نصت المادة

الخامسة من هذا القانون على استثناء المؤسسة من الخضوع لأحكام قانون المناقصات

العامة وللرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك حتى ‎PVN PITY‏

وقد نصت المادة السادسة من هذا القانون على إلغاء كل حكم يتعارض وأحكامه.

— 04

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (77) لسنة ‎٠٠١5‏

‏بتعديل بعض أحكام القانون

رقم ‎(£V)‏ لسنة 19917 في شأن الرعاية السكنية

الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطنء وقد حرص الدستور

على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي عليهاء وقد أسند الدستور الى

المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها بما

يفرض على المشرع مسئولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية

السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تفوق ذلك

كله.

وقد وفرت الدولة بدل الايجار الذي يمنح للمستحقين للرعاية السكنية حتى

يحصلوا على بيوتهم » إلا إنه لم يعد من المقبول أن تستمر الأوضاع الحالية فيما يتعلق

بحالات صرف بدل الايجار لمستحقي الرعاية السكنية لعدم تناسب قيمة هذه البدل

مع استمرار ارتفاع الايجارات من ناحية ومن ناحية أخرى لافتقاره للمساواة خاصة

بين الذين وضعت شروط لحصولهم على هذا البدل وأولئك الذي يمنحون مساكن أو

بدل ايجار نقدي من قبل الجهات التي يعملون فيها دون الالتزام بحد أعلى للراتب»

ومن أجل تحقيق العدالة أعد هذا القانون متضمنا تعديل المادة ‎(V4)‏ من القانون رقم

‎EV‏ لسنة ‎١497©‏ باستحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل ايجار شهري زيد

مقداره لمواجهة ارتفاع الايجارات مع صرفه لجميع أصحاب الطلبات دون استثناء

على أن تدفعه المؤسسة لكل منهم اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ

تقديم كل منهم طلبه وبغض النظر عن مقدار راتبه أو مكان سكنه على أن يستمر صرف

هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية» أما رب الأسرة الذي يتمتع بحكم

وظيفته بسكن أو بدل ايجار نقدي من الجهة التي يعمل بهاء فإنه لا يستحق البدل المقرر

-عوه-

في هذه المادة» إلا إذا كان البدل النقدي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل بها يقل عن

البدل المقرر في هذه المادة» فتقوم المؤسسة في هذه الحالة بدفع الفرق بين البدلين له.

وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة

على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.

19917 ‏لسنة‎ EV ‏الرغم من كل التعديلات التي أدخلت على القانونين رقمي‎ des

‏فلا تزال المحاولات مستمرة لتأويل القانون بإمكانية طرح مشروعات‎ ١1195 ‏و7 لسنة‎

‏على اساس البناء والتشغيل والتحويل» ومن أجل وضع حد لكل ذلك فقد تضمن القانون‎

(V+) ‏لسنة 19917 كما عدل نص البند‎ EV ‏من القانون رقم‎ (V) CCA) ‏إلغاء المادتين‎

‏من المادة )£( من القانون ذاته بالنص على عدم أحقية المؤسسة في استثمار أموالها في‎

‏مشروعات الرعاية السكنية تأكيداً على حصر مسئوليتها في العمل على توفير الرعاية‎

‏السكنية وليس على تحقيق الربح بالاستثمار فيها.‎

ونص القانون في مادته الثالثة على إلغاء كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

-دهوه-

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم £0 لسنة ‎5٠١1/‏

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎١497“‏ في شأن الرعاية السكنية والقانون

رقم 77 لسنة 1446 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء

المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية

لما كانت المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية كبيرة» ونظراً

لوجود عدد كبير من الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على الرعاية السكنية

ولتوفير تلك الرعاية في الوقت المناسب لأصحاب هذه الطلبات باعتباره التزاماً يقع

على عاتق المؤسسة بمقتضى المادة ‎VW‏ من القانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎VA AY‏ المشار إليه.

لذلك فقد أعدت المؤسسة برنامجا اسكانيا طموحا للخطة الخمسية السابعة

‎))0١11/50337/5005(‏ تشتمل على عدة مشاريع ضخمة في مختلف البلاد

أهمها (مدينة ‎ple‏ الأحمد) و(ضاحية سعد العبدالله وغيرهما) مما ترتب على ذلك

احتياج المؤسسة إلى موارد إضافية لتغطية التفقات المستقبلية على هذه المشاريع.

ولما كان رأس مال المؤسسة النقدي محددا بمبلغ )099 مليون دينار كويتي»

بموجب نص البند أولا من المادة )1( من القانون رقم ‎(EV)‏ لسنة 1491 المذكور

والمعدل بالقانون رقم ‎١440 EIN)‏ ولم يتبق منه سوى ‎WA)‏ مليون دينار) وهو لا

لذلك فقد أعد القانون المرفق متضمنا في مادته الأولى تعديل البند أولاً من المادة

(؟) من القانون رقم ‎(EV)‏ لسنة 1997 المشار إليه بحيث يزاد رأس مال المؤسسة

النقدي بمقدار ‎١,٠٠١,٠٠١ ,٠5٠0(‏ د.ك) مليار ومائة مليون دينار كويتي ليصبح مبلغ

‎Very reese)‏ د.ك) مليار وستمائة مليون دينار كويتي» وذلك ليتسنى للمؤسسة

طرح مناقصاتها الخاصة بالمشاريع الإسكانية.

ولماكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتولى مسؤولية إدارة المساكن الشعبية في

— 04

كل من الجهراء والصليبية دون نصوص واضحة في القانون تبين حدود هذه المسؤولية»

وكانت المؤسسة قد طرحت مؤخرا مشروع تصميم وبناء وإدارة مساكن منخفضة

التكاليف تكون بديلا عن المساكن الشعبية المشار إليهاء فقد بات من الضرورة بمكان

إضافة نصوص جديدة الى القانون القائم تحدد هذه المسؤولية» ومن أجل ذلك نص

القانون في مادته الثانية على اقتراح إضافة باب جديد إلى القانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎١997‏

‏في شأن الرعاية السكنية تحت اسم ‎OW‏ الرابع مكررا «المساكن متخفضة لكاي

يأتي في الترتيب بعد المادة ‎٠١‏ من القانون ذاته مشتملا على إحدى عشرة مادة بأرقام ‎Ts‏

‎٠١ KO) Soh ADL Sete dy Se‏ مكررا(ج)» ‎٠‏ مكررا (د)) ‎١‏ مكررا(ه)»

‎"٠‏ مكررا (و)» ‎١ (OL Se PG) Se ٠١‏ مكررا (ط)» ‎١‏ مكررا (ي)؛ حيث

ألزمت المادة ‎٠١‏ مكرراً المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية

عامة تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل

وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا تزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية المقامة

في كل من الجهراء والصليبية وتكون بديلا عنها وذلك في المواقع المخصصة من قبل

بلدية الكويت» وأشارت إلى مكونات المشروع على سبيل المثال لا الحصرء حيث إن

مكوناته يجب أن تضعها المؤسسة تفصيلا وبينت كيفية توزيع أسهم الشركة كما هو

محدد في البندين ‎(Col)‏ من المادة ذاتها.

كما نصت هذه المادة على تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني

وفقا لأحكام البند (أ) إلى الاحتياطي العام للدولة وحددت مدة العقد لهذا المشروع

بأربعين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من

تاريخ إبرام العقدء أي أن الفترة السابقة على بداية العقد ستكون بمثابة فترة سماح للشركة

تبدأ من تاريخ ‎coal pl‏ وقد حددت فترة العقد بأربعين سنة نظراً لإلزا م الشركة بعدم زيادة

بدل الإيجار للوحدات السكنية طوال فترة العقد والزامها كذلك بتحصيل الايجارات من

المستأجرين مباشرة دون أدنى مسئولية على الدولة في ذلك. واشترطت المادة ‎"٠‏ مكرراً

(أ) أن تحدد المؤسسة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد

الوحدات السكنية ومساحة كل منهاء إضافة إلى جميع الشروط والالتزامات الأخرى

المطلوبة من الشركة في بناء وتشغيل المشروع وتحويله للدرلة بعد التهاء ‎wcll‏

‏ذلك أن تتضمن هذه الوثائق بما في ذلك صيغة العقد كل ما يترتب على الشركة من

دلاوه-

التزامات طوال مدة سريان العقد حتى يكون جميع من سيتقدمون للمزاد على أسهم

الشركة على بينة من هذه الالتزامات.

ومن أجل ضمان العدالة والشفافية لجميع الذين سيشاركون في المزاد على أسهم

الشركة المطروحة. حظرت المادة ‎٠٠١‏ مكررا (ب) إجراء أي تعديل على مكونات

المشروع بعد بيع الأسهم المقرر بيعها في المزاد العلني سواء كان ذلك بزيادة أو بتخفيض

المساحات المخصصة للاستعمال التجاري او الاستثماري أو الوحدات السكنية أو

غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات الأخرى بأي شكل يؤثر

على الأسس التي يتم في ضوئها تقديم العروض في المزاد العلني العام على الأسهم

المطروحة؛ واستثنى من ذلك ما يتعلق بالنواحي التنظيمية مثل مسارات الطرق ومداخل

المشروع ومخارجه أو غير ذلك من الأمور التنظيمية.

‎Ll‏ المادة ‎Fe‏ مكرراً (ج) فقد نصت بشكل لا لبس فيه ولا غموض على أنه لا

المؤسسة ولا أي جهة عامة تتحمل تسديد أي إيجارات عن هذه الوحدات أو أي دفعات

نقدية أو غير نقدية في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد.

‏وحددت المادة ‎Ly So Pe‏ (د) بدل الإيجار للوحدات السكنية بخمسين دينارا كويتيا

شهريا تتولى الشركة تحصيلها مباشرة من شاغلي الوحدات السكنية» دون أي تدخل

من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو أي جهة عامة أخرىء وتكون علاقة الشركة مع

شاغلي الوحدات السكنية كعلاقة المؤجر بالمستأجر.

‏ولما كان حق تحديد من يجوز لهم الانتفاع بهذه الوحدات السكنية منوطا بالوزير

المختص فقد حظرت المادة ‎"٠‏ مكرراً (ه) تأجير هذه الواحدات لغير الأشخاص الذين

يحددهم الوزير المختص مع اعتبار كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه

المادة باطلا بطلانا مطلقا.

‏ونصت المادة ‎٠١‏ مكرراً (و) في فقرتها الأولى على عدم جواز تأجير هذه الوحدات

السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض الذي خصصت من أجله. وفي حالة

المخالفة تقوم المؤسسة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ‎PET)‏

‏يوما من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة

بالإنذار يكون للمؤسسة إخلاء الوحدة بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء

‏-موه-

قضائي أو إداري آخر. أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد نصت على عدم جواز إقامة

أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مسطحات البناء ‎led‏ ولما

كان إقامة مظلات لكل وحدة سكنية من الأمور الضرورية فإنه من الواجب أن يتضمن

العقد الذي سيبرم مع الشركة قيامها بتوريد وتركيب هذه المظلات على حسابها لجميع

الوحدات السكنية على أن تحدد المؤسسة عددها لكل وحدة سكنية ونوعية موادهاء

وألزمت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها الشركة بإبلاغ كل من المؤسسة وبلدية الكويت

برفع تقارير خطية في بداية كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين

على خلاف حكم هذه المادة. وقضت المادة ‎٠١‏ مكرراً (ز) ‎Ob‏ تقوم بلدية الكويت

فور إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ‎Ve‏ مكررا (و) بإزالة

المخالفة بالطريق الإداري أي التنفيذ المباشر فورا وتحصيل رسم إزالة من المستأجر

الذي وقعت منه المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي.

ولما كان الأصل في تنفيذ هذا المشروع أن يكون بديلاً للمساكن الشعبية في ‎JS‏

من الجهراء والصليبية؛ فقد نصت المادة ‎٠٠١‏ مكرراً (ح) على أن تلتزم المؤسسة وفقا

للإجراءات المعمول بها لديها خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إيصال التيار الكهربائي

للوحدات السكنية وانتقال الساكنين إليهاء بإزالة المساكن الشعبية في كل من الجهراء

والصليبية بعد استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة؛ وتأهيل الموقعين

وإخلائهما من أي عوائق تمهيداً لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عليهما وفقاً لهذا

القانون والقانون رقم ‎LIV‏ 1498 .

وحظرت المادة ‎٠٠١‏ مكرراً (ط) إجراء أي تعديلات على ‎ade‏ هذا المشروع كما

حظرت تمديده أو تجديده» ونصت على أنه بعد انقضاء العقد يؤول إلى الدولة ويعد

من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقاً لأحكام المادة ‎Ts‏

‏مكررا من هذا القانون. ونصت المادة ذاتها على أن كل اتفاق أو إجراء يتم على خلاف

حكم هذه المادة يكون باطلا بطلانا مطلقا.

‎Li‏ المادة ‎"١‏ مكرراً (ي) فناطت بوزارة المالية القيام بطرح المشروع بعد أيلولته

إلى الدولة وفقا لأحكام المادة ‎Pe‏ مكررا (ط) قبل سنة من أيلولته إليهاء في مزايدة علنية

‎dale‏ يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين

‏-ووه-

يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل» واشترطت أن لا تقل المدة المحددة للحصول على

وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ خ النشر في الجريدة الرسمية»

دون أن يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.

واشترطت ‎WIS‏ أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث

سنوات مالية» ونصت على أن لا تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديدة

على عشر سنوات» وناطت بوزير المالية إصدار قرار بالتفاصيل الخاصة بإجراءات

المزايدة والترسية» ونصت على أن تكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى

عائد للدولة بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية» على أن تكون

للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترط في المزايدة وتساوي عطاؤه

مع أفضل عطاء.

أما المادة الثالثة من هذا القانون فقد تضمنت ‎Bla]‏ فقرة خامسة الى المادة ‎VV‏

‏من القانون رقم 71 لسنة ‎١446‏ تبين بشكل واضح لا يقبل أي تفسير على خلاف حق

المؤسسة في ‎US‏ إنه إذا تقرر في أي وقت تغيير استعمال أي موقع مخصص للرعاية

السكنية سواء كان ذلك بناء على طلب المؤسسة مثل موقع المرقاب الإسكاني أو بناء

على طلب أي جهة عامة أخرى إلى الاستعمال التجاري أو الاستثماري ووافقت بلدية

الكويت على ذلك وعلى مشروع تنظيمه» وجب طرح مكونات الموقع المخصصة

للاستعمال التجاري والاستثماري للبيع في المزاد العلني وفقا للأحكام الواردة في

الفقرة الثانية من المادة ‎VW‏ من القانون رقم ‎TV‏ لسنة ‎١1440‏ » كما أوجبت أن تحول كامل

عائدات هذا البيع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً لأحكام المادة ‎W‏ مكرراً من

القانون ‎eld‏ مع إلزام المؤسسة القيام بتنفيذ البنية الأساسية للموقع.

وقد نصت المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ae

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ‎5٠‏ لسنة ‎٠١٠١‏

‏بتعديل بعض أحكام القانون رقم (/41) لسنة ‎١9591‏

‏في شأن الرعاية السكنية

على الرغم من كل الجهود التي بذلتها الدولة لتوفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية

خاصة بعد صدور كل من القانون رقم ‎(EV)‏ لسنة ‎١997‏ في شأن الرعاية السكنية

والقانون رقم ‎١495 KI (VY)‏ في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي

الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية الذي كان من أهم أهدافه القضاء

نهائيا على فترات الانتظار وتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها وفقا لرغباتهم سواء كانت

‎Bae‏ أو شققا أو قسائم فور تقديم الطلب» وإن الطموحات التي استهدفها هذان القانونان

والقواني نين التي صدرت لاحقا لهما لم تتحقق بل ازداد عدد الطلبات وامتدت فترة انتظار

تنفيذها مما أصبح من الضرورة بمكان إعادة النظر في الأساليب المتبعة في التنفيذ وإتباع

وسيلة جديدة يكون فيها للقطاع الخاص دور أساسي للقضاء على فترات الانتظار لما

يحققه ذلك من طمأنينة واستقرار أسري واجتماعي لمستحقي الرعاية السكنية» وما

يوفره كذلك على الخزانة العامة من أموال تدفع كبدل للإيجار. .

وبالنظر لما يتطلبه الأمر من إعادة النظر في السقف الأعلى الذي تضمنته المادة

(0) من القانون ‎(EV)‏ لسنة 21497 تسهيلاً لمستحقي الرعاية السكنية وكذلك

للتسهيل على المقترض الذي يقوم ببيع سكنه للمرة الأولى وفي سبيل كل ذلك ومن

أجل التأكيد على أنه ‎pe‏ البيوت أو الشقق أو القسائم لغير مستحقي الرعاية السكنية

والتصرف فيها فقط ‎Wy‏ لأحكام القانون رقم ‎(EV)‏ لسنة ‎VARY‏ والقانون رقم ‎CV)‏

‏لسنة 1440 المشار إليهماء أعد هذا القانون ناصاً في مادته الأول على أن يستبدل بنص

المادة ) ‎(Fs‏ من القانون رقم (51) لسنة 1991 المشار إليه نصاً يقضي أنه إذا كان رب

الأسرة مالكاً للعقار ثم تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار

=

كويتي ‎Pern)‏ د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة ‎(VA)‏ من هذا القانون»

بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة ألف

دينار كويتي ‎7٠٠٠٠٠١‏ د.ك)» وفي تطبيق هذا الحكم يقيد مملوكا لرب الأسرة إذا كان

قد آل عن طريقه - بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة - إلى زوجته؛ أو أحد أولاده

الذين يعولهم وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية» وفقاً

للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط

استحقاقها.

ونصت المادة الثانية على أن تضاف إلى المادة ‎(TV)‏ من القانون رقم ‎(EV)‏ لسنة

44م المشار إليه فقرتان جديدتان» كما يضاف بعد المادة ‎(TY)‏ باب جديد بعنوان

‎LI‏ الثالث مكرراً» «المدن السكنية» يشتمل على ست مواد بأرقام ‎dy Sa YV‏ و71

‎TY MD) LS‏ مكررا ‎WW KO)‏ مكررا ‎TVG)‏ مكررا (ه)» كما تضاف إلى المادة

‎(YA)‏ فقرة أخيرة» وتضاف بعد المادة ‎(FA)‏ مادة جديدة برقم ‎PV)‏ مكررا) نصها جميعا

‎“Vs‏

فالمادة ‎TV)‏ فقرة ثانية وثالثة) ثم تعديلها على النحو التالي «ويجب تخصيص جميع

البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقا لأحكام القانون رقم ‎VV‏

‏لسنة 1994م المشار إليه لمستحقي الرعاية السكنية ‎Wy‏ لأحكام هذا القانون والقانون

رقم 77 لسنة ‎١14‏ المشار إليه وبالشروط الواردة فيها.

ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكون كل حجز ‎GY‏ من هذه الببوت أو الشقق أو

القسائم ‎GY‏ سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها على أي وجه

بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.

وأضيفت إلى القانون ‎Sole‏ جديدة برقم ‎YY)‏ مكرراً) بإلزام المؤسسة العامة للرعاية

السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة بالعمل على توفير أراض تكفي

لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن

مائتي ألف قسيمة سكنية ‎٠٠٠٠١‏ قسيمة) دون أن يحسب من قيمتها ما سبق تخصيصه

للمؤسسة من أراضء ودون أن يخل ذلك ‎Le‏ تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات

سكنية بشكل مباشر.

ايد

على أن يقدم وزير الدولة لشؤون الإسكان إلى كل من مجلس الأمة والوزراء خلال

شهري يناير ويوليو من كل عام تقريرا عما تم توفيره من ‎pel Weds‏ وتلتزم المؤسسة

خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات

مساهمة عامة كويتية على أن تكون كل شركة مساهمة كويتية لكل مدينة.

كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية بتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة

الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة. وطرح مزايدة علنية

بتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة ومن تاريخ العلم بهذا

الباب ووفقاً لأحكامه.

‎Ll‏ المادة ‎YW)‏ مكرراً ‎(I)‏ فقد نصت على تخ تخصيص أسهم كل من الشركات المشار

إليها في المادة السابقة على النحو التالي:

أ- أربعون في المائة (50 /) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات

الساهدة المدرجة في ‎SLND ca Bye‏ والشركات الأخرى

التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركاتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأس

مال أي منها عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح به تسجيلها في

سوق الكويت للأوراق المالية» ويرسى لمزاد على مدن يقدم أعلى سعر

للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت

- وتكون للشركة التي رسى عليها المزاد الأولوية في شراء الأسهم التي

تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة ‎VY‏ مكرراً (ج) من هذا القانون وبنفس

السعر الذي رسى به المزاد. وفي حالة عدم إبداء رغبتها تطرح هذه الأسهم

بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا البند.

ب- عشرة في المائة ‎)/١١(‏ للحكومة والجهات التابعة بها.

ج- خمسون في المائة )+ 0( تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة

إلى الاحتياطي العام للدولة.

ه- تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة ‎VY‏

eye

مكرراً من هذا القانون خمساً وأربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.

أما المادة ‎TV‏ مكرراً (ب) فقد نصت على أن تتولى المؤسسة تحديد رأس مال كل

شركة من الشركات المشار إليها في المادة ‎VV‏ مكرراً من هذا القانون وتوزيع جميع

الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم

في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم ‎CEM‏ ومن غير تخصيص كسور الأسهم؛

على أن يتم تسديد قيمة هذا الاكتتاب من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة

التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتناب

في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته سنة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي

للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوى المواطنين» عن طريق وسائل الإعلام الكويتية

المقروءة والمرئية والمسموعة» إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

ونصت المادة ‎TV‏ مكرراً (ج) على أن تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير

المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد

لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي

لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب» وتقوم

الدولة ببيعها للشركة التي رسى عليها المزاد عند إبداء رغبتها في ذلك وبالسعر ‎GU‏

‏رسى به المزاد» فإذا لم تبد الشركة رغبتها تطرح الأسهم في مزاد علني طبقاً لأحكام البند

(أ) من المادة ‎YY)‏ مكررا أ) من هذا القانون.

ونصت المادة ‎TV)‏ مكرراً د) على أن تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع

المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منهاء ونسبة

الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات

الشركة في تصميم وتشغيل وصيانة المشروع وتحويل حق الانتفاع الذي تتمتع به إلى

الدولة بعد انتهاء العقد.

وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز أي تعديل على مكونات المشروع

بعد طرح الأسهم في المزاد العلني ‎By‏ لأحكام البند (أ) من المادة 11 مكرراً أ من

هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو

الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق

30

والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد

العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة ‎YY‏ مكرراً (أ) من هذا القانون.

ويجب تنفيذ وإنجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقاً لما تحدده المؤسسة

في دفتر الشروطء علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتا أو شققا

أو قسائم إلى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو البناء - بحسب الأحوال - في موعد

لا يجاوز ست سنوات من تاريخ إبرام العقد. أما المادة ‎TV)‏ مكررا ه) فقد نصت على

أن تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا ‎OUI‏ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به

‎Hy‏ على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشئون الاسكان وقبل طرح النسبة

المقررة في البند (أ) من المادة ‎TV‏ مكررا (أ) من هذا القانون بالمزاد العلني» متضمنة

على وجه الخصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها

في المادة ‎VV)‏ مكررا) باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة ‎lel ph‏ مع

كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في ‎BUN‏

‎(LV)‏ من ‎Shel‏ عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى

جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات

التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد» وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة

بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.

وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان - خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل

سنة مالية كشفاً بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم - وكذلك أعداد وأسماء

من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في

السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس

الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات المؤسسة على ما ورد فيه.

وقد أضيفت إلى المادة ‎(VA)‏ من القانون رقم (41) لسنة ‎١991‏ فقرة أخيرة نصت

على أنه «ومع مراعاة توافر شروط الإقراض ‎Vs AM‏ يجوز تخفيض قيمة القرض

المسدد ولازيادة قيمة القسط الشهري في حال قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى».

ومن أجل سد أي نقص في هذا القانون أضيفت بعد المادة ‎(TA)‏ من القانون رقم

‎(EV)‏ لسنة 1447 سالف ‎SU‏ مادة جديدة برقم ‎(I) SA PV)‏ نصت على أن تسري

-ه.5-

أحكام كل من القانون رقم ‎)١0(‏ لسنة 1970 في شأن الشركات التجارية والقانون رقم

‎(V)‏ لسنة ‎7٠٠١‏ بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل للدولة والأنظمة المشابهة -

بحسب الأحوال - على كل من الباب الثالث مكررا والباب الرابع مكررا من القانون رقم

‎(EY)‏ لسنة 21991 فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه.

ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لأحكام كل من المادة ‎VY)‏

‏مكرراً) والمادة ‎PD‏ مكرراً) من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم

التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم ‎(V0)‏ لسنة ‎١93٠‏

‏المشار إليه.

ونصت المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

=U

قرار رقم )£0( لسنة 1955م

في شأن النظام الأساسي للمؤسسة العامة

للرعاية السكنية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم ‎١156 aS "٠‏ بانشاء بنك التسليف والادخار

والقوانين المعدلة ل

وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١915‏ بانشاء الهيئة العامة للاسكان والقوانين المعدلة

له

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎١‏ لسنة 191/8 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة

على تنفيذها والحساب الختامي»

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎٠١5‏ لسنة ‎١9/١‏ في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين

المعدلة لى

وعلى القانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎١987‏ بانشاء الهيئة العامة للاستثمار»

وعلى القانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎١997‏ في شأن الرعاية السكنية المعدل بالقانون رقم

7 لسنة 219495

وعلى المرسوم الصادر في " يناير 1917/4 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية

والعمل»

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الاسكان.

oP

اكد

الباب الأول

التعاريف

‎dale‏ )\(

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد ب:

المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

الهيئة : الهيئة العامة للإسكان.

البنك : بنك التسليف والادخار.

الباب الثاني

العاملون ‏

بالهيئة العامة للإسكان

وبنك التسليف والإدخار *

مادة (؟)

فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية ينقل الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية المنشأة

بالقانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎١497‏ المشار اليه جميع العاملين بالهيئة العامة للإسكان وبنك

التسليف والإدخار وذلك اعتبارا من تاريخ قيام المؤسسة.

مادة )(

يستمر الشاغلون للوظائف القيادية في وظائفهم وتقاضي مرتباتهم و مخصصاتهم

الحالية» حتى يصدر مرسوم في شأنهم, أو ما يتقرر بالنسبة لهم وفقا للقانون.

* يلاحظ أن بنك التسليف والإدخار كان قد ألغي بموجب أحكام القانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎١4917‏ بشأن الرعاية السكنية ثم أعيد

العمل به بموجب أحكام القانون رقم ‎١7‏ لسنة 1440 المنشور بالكويت اليوم العدد ‎7٠١7‏ السنة الحادية والأربعون.

54د

ويستمر من يعين منهم بالمؤسسة بمقتضى المرسوم المذكورء في تقاضي مرتبه

ومخصصاته الحالية حتى صدور لوائح نظم العاملين وشئونهم الوظيفية الخاصة

بالمؤسسة وتسوية أوضاعهم وفقا لها.

مادة )£(

يستمر العاملون المنقولون الى المؤسسة من الهيئة والبنك في الاحتفاظ بذات

درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية» وفي تقاضي المرتبات والبدلات وكافة المخصصات

طبقا للوائح الوظيفية الحالية المطبقة في كل من الجهتين» وذلك الى أن يصدر قرار من

مجلس ادارة المؤسسة - بناء على اقتراح مديرها العام - بتسوية أوضاعهم وفقا للوائح

نظم العاملين وشئونهم الوظيفية التي يصدرها هذا المجلس.

مادة (ه)

تباشر المؤسسة صلاحياتها الكاملة المنصوص عليها في القانون رقم ‎(EV)‏ لسنة

‎١491“‏ المشار ‎cal‏ بواسطة العاملين المنقولين اليها من الهيئة والبنك» وذلك وفقا

للتنظيمات والاختصاصات والتفويضات المعمول بها في كل من الجهتين» وذلك الى

أن تصدر المراسيم والقرارات الخاصة بتعبين القياديين ‎Led‏ وتشكيل مجلس ادارتها

واعتماد هيكلها التنظيمي وسائر نظم العمل فيها.

مادة ‎CV)‏

‏تحل المؤسسة محل كل من الهيئة والبنك في كافة ما للعاملين المنقولين اليها من

حقوق وما عليهم من التزامات » وذلك في تاريخ النقل» وتسري عليهم من هذا التاريخ

في سائر شئونهم الوظيفية - عدا أوضاعهم المنصوص عليها في المادة الرابعة وترقياتهم

- لائحة شئون التوظف المعمول بها في الهيئة» وذلك حتى صدور لوائح نظم العاملين

وشئونهم الوظيفية الخاصة بالمؤسسة.

مادة ‎(V)‏

‏تحل المؤسسة محل الهيئة والبنك في العقود المبرمة بين كل من الجهتين والعاملين

بهاء بذات القواعد والشروط المنصوص عليها فيهاء وذلك الى أن تصدر اللوائح المشار

-5294-

اليها فى المادة السابقة» وتحدد بقرار من مجلس ادارة المؤسسة كيفية تسوية أوضا

يها في بعرار من نسو 4

المتعاقدين طبقا لأحكامها.

مادة ‎(A)‏

‏يصدر قرار من مدير عام المؤسسة بتوزيع المنقولين من البنك العاملين في غير

اغراض ‎OLS!‏ العقاري على الوحدات الادارية بالمؤسسة» وذلك بمراعاة مؤهلاتهم

العلمية وخبراتهم الوظيفية» وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

مادة (9)

يكون التعيين في المؤسسة. لغير المنقولين اليها من الهيئة والبنك ‎By‏ أحكام لائحة

شئون التوظيف المطبقة في الهيئة» وذلك الى أن تصدر لوائح نظم العاملين وشئونهم

الوظيفية الخاصة بالمؤسسة.

الباب الثالث

حقوق والتزامات كل من الهيئة العامة للإسكان

وبنك التسليف والإدخار

مادة ‎(V+)‏

تحل المؤسسة محل الهيئة في كافة العقود المبرمة مع الغير» ومحل البنك في العقود

المبرمة لأغراض الائتمان العقاري» وذلك في جميع الحقوق والالتزامات» وتستمر

العقود المشار اليها سارية بذات المدد المنصوص عليها فيها أو التي امتدت اليهاء وبنفس

الشروط الواردة بها والمعمول بها عند قيد المؤسسة.

ويكون تمثيل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء بشأن الحقوق والالتزامات

المشار إليهاء وبسائر الأمور المتعلقة بالعقود المذكورة» على النحو المقرر في المادة

‎(VY)‏ من القانون رقم ‎(EV)‏ لسنة 19917 المشار اليه.

.هكد

مادة ‎(VN)‏

‏تستمر مقار المركز الرئيسي للبنك وفروعه في خدمة اغراض الائتمان العقاري»

وتؤول ملكيتها الى المؤسسة وتكون جزءا من الحصة العينية في رأس مالهاء وذلك

بحسب قيمتها المقدرة من تاريخ قيام المؤسسة.

مادة ‎(VY)‏

‏تؤول الى المؤسسة ارصدة بيع القسائم واقساط تمليك وايجار البيوت والشقق

الحكومية التي تم تخصيصها وتوزيعها أو تأجيرها للمستحقين بمعرفة الهيئة.

وتحل المؤسسة محل الهيئة في استحقاق وتحصيل هذه الارصدة والاقساط وفق

القواعد والشروط التي تم على اساسها التخصيص والتوزيع والتأجير.

مادة ‎(VY)‏

‏تؤول الى المؤسسة الارصدة الدائنة لكافة انواع القروض العقارية التي قدمها البنك

للمستفيدين» وكذلك القروض التي قدمها للعاملين به المتقولين الى المؤسسة.

تحل المؤسسة محل البنك في استحقاق وتحصيل هذه الارصدة وفق القواعد التي

تم الاقراض على اساسها.

الباب الرابع

‎oles‏ الزراعي

مادة ‎)١5(‏

تنقل الى بنك الكويت الصناعي» الأرصدة الدائنة للقروض التي قدمها بنك التسليف

والادخار لاغراض الائتمان الزراعي وذلك بحسب قيمتها المقدرة في تاريخ قيام

المؤسسة.

-5١١-

ويحل بنك الكويت الصناعي محل البنك المذكور في كافة العقود المبرمة

في شأن تلك القروضء وفي جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات في هذا

النطاق.

ويتولى البنك المحال اليه تحصيل الأرصدة المشار اليهاء وفق القواعد التي تم

الاقراض على اساسهاء وطبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية» كما

يتضمن هذا القرار كيفية تسوية هذه القروض. .

الباب الخامس

قروض الزواج

مادة )10(

تؤول الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الاختصاصات التي كان يباشرها البنك

في شأن تقديم قروض الزواج لمستحقيهاء ويصدر قرار من الوزير المختص بالشروط

والقواعد والاجراءات التي تتبع في شأن هذه القروض.

مادة ‎(VV)‏

‏تنقل الى الوزارة المشار اليها في المادة السابقة» الأرصدة الدائنة لقروض الزواج

التي قدمها البنك» وذلك بحسب قيمتها المقدرة في تاريخ قيام المؤسسة.

وتحل الوزارة محل البنك في ‎BIS‏ العقود المبرمة في شأن تلك القروضء وفي جميع

ماله من حقوق وما عليه من التزامات في هذا النطاق.

وتتولى الوزارة تحصيل الأرصدة المشار اليها ‎By‏ القواعد التي تم الاقراض على

أساسهاء وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

-VWY-

الباب السادس

الإيداعات والمدخرات

ببنك التسليف والإدخار

مادة ‎(VY)‏

‏تتم تصفية حسابات الايداعات والمدخرات القائمة بالبنك وذلك قبل تاريخ قيام

المؤسسة» ووفقا للإجراءات والترتيبات التي يحددها البنك.

وتنقل الى الهيئة العامة للإستثمار» الحسابات المذكورة الباقية دون تصفية عند قيام

المؤسسة.

وتتولى الهيئة المذكورة ايداع هذه الحسابات بمعرفتها في أحد البنوك المحلية» دون

الاخلال بحقوق المودعين والمدخرين ووفقا للنظم السارية في شأنها.

الباب السابع

الإستثمارات

مادة ‎(VA)‏

تنقل الى الهيئة العامة للإستثمار» اختصاصات استثمار الأموال التي يباشرها البنك»

وذلك عند قيام المؤسسة» ووفقا للترتيبات والاجراءات التي يحددها وزير المالية.

وتباشر الهيئة المذكورة عمليات الاستثمار المشار اليها وفق القرارات التي يصدرها

مجلس ادراتها.

مادة ‎)١9(‏

‏تحل الهيئة العامة للإستثمار محل البنك في كافة العقود المبرمة في شأن عمليات

الاستثمار التي آلت اليهاء وفي جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات في هذا

النطاق.

الباب الثامن

الميزانية

مادة )+ ¥(

‎as‏ السنة المالية للمؤسسة في بدايتها ونهايتهاء التاريخ المقرر للميزانية العامة

للدولة.

‏ويعمل باعتمادات ميزانية كل من الهيئة والبنك للسنة المالية التي تبدأ من أول يوليو

سنة ‎١145‏ وتنتهى فى آخر يونيو ‎١145‏ فيما يخص اغراض ‎dame poll‏ وذلك خلال

الفترة من تاريخ قيام المؤسسة والى أن يصدر قانون ميزانية السنة المالية الأولى لها.

‏الباب التاسع

أحكام ختامية

مادة (١1؟)‏

‏على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا ‎OI all‏ وينشر في الجريدة الرسمية»

ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ‎N440‏

‏رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

‏صدر في: لا ‎VEN OLAS‏

‏الموافق: 8 يناير 1996م

‎-514-

مرسوم

بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية'

بعد الاطلاع على الدستور

‎les‏ القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١97‏ في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم 77 لسنة 19170 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة

بالشركات

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ‎١97٠ ESTA‏

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي:

مادة )\(

يتولى سوق الكويت للاوراق المالية مباشرة نشاطه وفقا لأحكام هذا المرسوم

ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له أهلية التصرف في امواله

واداراتها وحق التقاضي.

مادة (؟)

يقصد بالاوراق المالية في تطبيق أحكام هذا المرسوم أسهم وسندات الشركات

المساهمة الكويتية والسندات والاذونات التى تصدرها الحكومة أو احدى الهيئات

أو المؤسسات العامة الكويتية أو أية أوراق مالية أخرى كويتية أو غير كويتية مرخص

* الغي هذا المرسوم بالمادة 177 بند ‎١‏ من القانون رقم / لسنة ‎٠١٠١‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 415 السنة السادسة

والأربعون والتي تنص على أنه « بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغي العمل بالقوانين ومراسيم

القوانين والمراسيم ‎Hl‏

.".... ‏بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية‎ VAT ‏أغسطس‎ VE ‏المرسوم الصادر ب بيخ‎ -١

-ه16ك-

بتداولها من لجنة السوق.

وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والاحكام الني تنظم قيد وقبول هذه

الاوراق.

‎“(taal‏

‏يتولى سوق الكويت للأوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق ‎Shell‏ وله على وجه

الخصوص ما يلي:

‎-١‏ تنظيم وحماية عمليات تداول الأوراق المالية.

‎-Y‏ تنظيم الإعلان عن المصالح وإصدار البيانات المالية والإفصاح عنها.

‏*- تحديد أساليب التعامل في الأوراق المالية بما يضمن سلامة المعاملات ويوفر

الحماية للمتعاملين.

‏£- تطوير السوق المالي على نحو يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

‏5- تنمية روابط السوق بالأسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة

في هذه الأسواق.

‏مادة )£(

‏يجب أن يتم تداول الاوراق المالية المقيدة في السوقء والمقبول التعامل فيهاء وفقا

للشروط والقواعد التي تقررها لجنة السوق. ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق

وبواسطة احد الوسطاء المقيدين لديه واذا أجريت بعض المعاملات على هذه الأوراق

خارج قاعة السوق فيجب أن يتم ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة من قبل لجنة

السوق.

‏وفي جميع الاحوال يتحتم تسجيل كافة المعاملات التي تجري على هذه الاوراق

* معدلة بالمرسوم رقم 104 لسئة ‎٠٠00‏ المنشور بالكويت اليوم العادد 1 السئة الحادية والخمسون وكان النص قبل ‎GAS‏

‏تتضمن أهداف السوق على وجه الخصوص ما يأتي : ‎-١‏ العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية

الاقتصادية. ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة» وتطوير وترشيد أساليب التعامل في السوق ‎PE‏

‏سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين . ؟- انشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية

والاستفادة من أساليب التعامل في هذه الأسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي الكويتي.

‎-515-

عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق. وتلتزم الشركة التي جرى التعامل على اسهمها

خارج السوق باخطار لجنة السوق بالمعاملات التي تمت على هذه الاسهم.

مادة (ه)

يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

‎-١‏ مدير السوق ويكون نائبا للرئيس ومتفرغا للعمل.

‎١‏ - عضو يمثل وزارة التجارة والصناعة.

"- عضو يمثل وزارة المالية.

4- عضو يمثل بنك الكويت المركزي.

5- اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما مجلس الوزراء بناء على ترشيح من

وزير التجارة والصناعة.

5- أربعة أعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة الكويت ويكون من بينهم أحد

الوسطاء.

ويصدر بتشكيل لجنة السوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة

والصناعة لمدة ثلاث سئوات قابلة للتجديد. كما يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مقدار

‎pe GELS‏ ويكون تعيبن مدير السوق بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة

لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. وتحدد مكافآته وجميع حقوقه المالية بقرار من مجلس

الوزراء.

مادة (5)*

تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية

* معدلة بالمرسوم رقم ‎VOA‏ لسنة ‎٠٠١5‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 7 السنة الحادية والخمسون وكان النص قبل

التعديل : تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لادارة السوق وتكون مسؤولة بصفة خاصة عما يلي: ‎-١‏ وضع

الوقاعد بة الخاصة بالتعامل في الاوراق المالية داخل السوقء والرقابة على تطبيقها والاشراف على عمليات تداول

اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها وذلك طبقا لاحكام اللائحة الداخلية.

الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمة الكويتية أو ايه اوراق مالية اخرى في السوق والبت فيها. 4-

وقف العمل مؤقتا في السوق او في اسهم شركة او اكثر في حالة ‎gh‏ تهدد حسن سير العمل وانتظامه.

0- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية وتعيين مراقبي الحسابات.

-/11ك-

في اطار الأهداف المبيئة بالمادة )1( من هذا ‎cp pe poll‏ ويكون لها بصفة خاصة وضع

القواعد والإجراءات التالية:

‎-١‏ التعامل في الأوراق المالية والإشراف والرقابة عليها.

‏”- الإيداع والحفظ المركزي والتسوية والتقاص والرقابة عليها.

‏- النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد أسهم الشركات المساهمة الكويتية أو أية

أوراق مالية أخرى في السوق والبت فيها.

‏5- الرقابة على تعامل الصناديق والمحافظ الاستثمارية في الأوراق المالية المدرجة

في السوق.

‏5- إعداد البيانات المالية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والإفصاح عنها

والرقابة عليها.

‏- ضوابط الاستحواذ على نسب مؤثرة في رأس مال الشركات.

‎-V‏ ضوابط منع التعامل بناء على معلومات داخلية أو غير معلنة أو لتضارب

المصالح.

‎A‏ ضوابط السلوك المهني والالتزام بالسرية لموظفي السوق والشركات العاملة في

مجال الأوراق المالية.

‏9- إعداد ونشر التقارير والتحليلات والضوابط التي يتعين الالتزام بها في إعدادها

ونشرها.

‎V+‏ الإجراءات التى يتعين على إدارة السوق اتخاذها لمواجهة أية ظروف استثنائية»

بما في ذلك وقف العمل مؤقتا في السوق أو في أسهم شركة أو أكثر.

‎-١‏ الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق واعتماد الحسابات الختامية»

وتعيين مراقب حسابات.

‎(V) ‏مادة‎

‏يقدم رئيس اللجنة الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر عن اعمال

‎-518-

السوق واوضاع المستثمرين يتضمن ما تحقق من اداء في ضوء السياسة العامة للدولة

على المدى الطويل.

مادة ‎(A)‏

‏تتولى اللجنة انشاء الاجهزة الفنية المتخصصة اللازمة لمباشرة السوق لاعماله

وهي:

‎-١‏ جهاز متابعة الاسعار وتكون مهمته متابعة وتحليل تحركات اسعار الاسهم

والسندات المدرجة في السوق.

- جهاز مراقبة البيع الآجل ويكون مسؤولا عن متابعة وتقييم عمليات البيع الآجل

وعلاقة تلك العمليات بالبيع الفوري.

¥- جهاز ‎aor‏ وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والاوراق المالية المتداولة

منها والشركات المقيدة فيها.

وتبين اللائحة الداخلية القواعد المنظمة لعملية الاجهزة الفنية.

مادة (9)

يقوم مدير السوق بتنفيذ قرارات لجنة السوق وله ان يتقدم الى اللجنة باقتراحات

الانظمة والتعليمات التي يراها مناسبة كما يتولى ادارة لجنة السوق والاشراف على ‎BLS‏

‏اجهزته الفنية والادارية واصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامه بموجب الصلاحيات

المخولة له فى اللائحة الداخلية للسوق وبموجب قرارات لجنة السوق.

ويمثل المدير السوق امام القضاء وفي علاقته بالغير ويكون له حق التوقيع عنه.

مادة ‎)1١١(‏

‏تشمل عضوية السوق:

‎-١‏ الشركات الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام.

1- الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها.

-519-

- وسطاء الاوراق المالية ‎GU‏ السوق وتحدد اللائحة الدخلية اجراءات قيد الوسطاء

ومعاونيهم وتنظيم أعمالهم واحكام الرقابة عليهم.

ويلتزم أعضاء السوق باداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده

اللائحة الداخلية للسوق.

مادة ‎1١١‏

‏يكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية» وتبدأ السنة

المالية للسوق من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل ‎ple‏ وتبين اللائحة الداخلية

القواعد والاجراءات المالية للتصرف في أمواله والدفاتر التي يمسكها لضبط عملياته

وكيفية مراقبة حساباته.

واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الاولى للسوق من تاريخ العمل بهذا

المرسوم وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي.

مادة ‎١7‏

‏تتكون ايرادات السوق من :

‎-١‏ ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق.

‎-١‏ حصيلة توظيف اموال السوق.

- حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقا لاحكام هذا المرسوم.

4- الرسوم التي تفرض لصالح السوق.

5- أيه ايرادات اخرى توافق عليها لجنة السوق.

مادة ‎(VY)‏

‏تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد رجال

القضاء يختاره مجلس القضاء الاعلى» وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات

المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوقء ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم

مد

ويثبت ذلك فى اوراق هذه المعامللات.

وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر

بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.

مادة 35 *

يكون للسوق لجنة تتولى النظر فيما ينسب للمتعاملين والوسطاء والشركات

المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات

المنظمة ‎Gp‏ وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق

والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.

وتشكل هذه اللجنة من خمسة أعضاء تختارهم لجنة السوق ويكون لها توقيع أحد

الجزاءات التالية:

‎-١‏ التنبيه

‎-Y‏ الإنذار

‏*- وقف المخالف عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة» وإلغاء المعاملة المخالفة

‏وما ترتب عليها من آثار.

5 - مصادرة الكفالة المصرفية كلها أو بعضها.

0- وقف التعامل في الأوراق ‎WLS‏ والصادرة عن الشركات أو الجهات المخالفة

لحين تصحيح أو إزالة أسباب المخالفة.

‏5- شطب العضوية.

‎-V‏ إلزام المتعامل بالإيداع المسبق للأوراق أو الأموال محل التعامل.

* معدلة بالمرسوم رقم ‎VON‏ لسنة ‎٠٠١‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎VIN‏ السنة الحادية والخمسون وكان النص قبل التعديل :

يكون للسوق ‎at‏ تأديب تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لأحكام

هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوقء وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد

والاصول المتعلقة ممزاولة المهنة. وتشكل هذه اللجنة بقرار من لجنة السوق ويكون لها توقيع الجزاءات التالية: ‎-١‏ التنبيه. ‎HY‏

‏الانذار. - مصادرة أي كفالة مصر خلية. 5- ايقاف التعامل بالنسبة للشركات أو وقف العمل بالنسبة

‏للوسطاء لمدة لا تزيد عن اربعة شهور. ه- شطب العضوية. ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات الواجب اتباعها

امامها وكيفية اصدار قراراتها واعلانها لذوي الشأن.

‎-55١-

مادة 36 *

فيما عدا الجزاءات الصادرة بالتنبيه أو الإنذار» يجوز التظلم من قرارات اللجنة

المنصوص عليها في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بها أمام

مجلس تشكله لجنة السوق برئاسة مستشار يختاره مجلس القضاء الأعلى وعضوية

أربعة تختارهم لجنة السوقء ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الإجراءات الواجب

اتباعها أمامه.

(المادة )10( مكررا) **

لا يجوز نشر البيانات أو المعلومات المتعلقة بأسماء المتعاملين وحجم تعامل كل

منهم أو الكشف عنهاء لغير السوق والجهات الرقابية المختصة» إلا بناء على قرار أو

حكم قضائي سواء كانت هذه البيانات محفوظة لدى إدارة السوق أو غرفة المقاصة أو

شركات الوساطة أو الشركات المدرجة أو صناديق الاستثمار أو الشركات التي تدير

محافظ لحساب الغير. ‎١‏

* (I) ‏مكررا‎ ١6 ‏(المادة‎

على أعضاء لجنة السوق وجميع العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية

والجهة القائمة بمهام غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ

لحساب الغير وصناديق الاستثمار الإفصاح عما يمتلكونه هم وأزواجهم وأولادهم

القصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية المدرجة بالسوق ولا

يجوز أن يتعاملوا في هذه الأوراق أثناء عملهم بالسوق سواء بأسمائهم أو بأسماء

أزواجهم أو أولادهم القصر إلا بناء على إذن مسبق من إدارة السوق» ويستثنى من

ذلك ما يؤول إليهم منها بسبب الإرث على أن يحصلوا على موافقة مسبقة من إدارة

السوق قبل التصرف فيها.

* معدلة بالمرسوم رقم ‎VON‏ لسنة ‎٠٠١‏ المنشور بالكويت اليوم العدد ‎VT‏ السنة الحادية والخمسون وكان النص قبل التعديل

: يجوز استئناف القرارات الصادرة من لجنة التأديب بالوقف عن العمل أو ايقاف التعامل في اوراق الشركة او شطب العضوية

أمام مجلس تأديب ا ‎gle‏ يشكل بقرار من ‎Bb‏ السوق برئاسة مستشار من ادارة الفتوى والتشريع؛ ويبين القرار الصادر

بتشكيل المجلس الأجراءات الواجب اتباعها أمامه.

** أضيفت المادتان ‎V0‏ مكررا و0١‏ مكررا أ بالمرسوم رقم ‎VOA‏ لسنة ‎٠٠١0‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 717 السنة الحادية

والمخمسون.

-51715-

مادة ‎1١5‏

‏تصدر اللائحة الداخلية للسوق خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقرار

من وزير التجارة والصناعة ‎ely‏ على اقتراح لجنة السوقء والى ان تصدر اللائحة الداخلية

للسوق يتولى وزير التجارة والصناعة وضع القواعد المؤقتة اللازمة لسير العمل فيه.

وتبين اللائحة الداخلية بوجه خاص سلطات كل من رئيس لجنة السوق ومدير

السوقء ونظام انعقاد لجنة السوق واجراءات العمل بها والاغلبية اللازمة لصحة انعقادهاء

واصدار قراراتها.

مادة /ا١‏

على لجنة السوق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم ان

تقوم بدراسة واعداد التنظيمات الاخرى اللازمة لسير العمل في السوق طبقا للمادة 75760

من قانون التجارة بما في ذلك شروط ادراج الوسطاء ومعاونيهم في السوق وتعرض

اقتراحاتها بشأنها على وزير التجارة والصناعة لاستصدار مرسوم بها.

مادة 18

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا ‎tp ge poll‏ ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

امير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير التجارة والصناعة

جاسم خالد المرزوق

صدر بقصر السيف في: ه ذو القعدة 507 ‎AV‏

الموافق: ‎١5‏ اغسطس 1987م.

د

قانون رقم ‎V‏ لسنة ‎Yo\e‏

‏بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية

- بعد الاطلاع على الدستور»

- وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١9٠‏ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين

المعدلة لى

- وعلى القانون رقم ‎١5‏ لسنة ‎١17٠‏ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم ‎VV‏ لسنة ‎١9508‏ بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية

والقوانين المعدلة لى

- وعلى القانون رقم ‎٠" ٠‏ لسنة ‎١475‏ بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة

لف

- وعلى القانون رقم ‎PV‏ لسنة ‎١475‏ في شأن قانون المناقصات العامة والقوانين

المعدلة لى

- وعلى القانون رقم 7" لسنة ‎١474‏ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة

المصرفية والقوانين المعدلة له

- وعلى المرسوم بالقانون ‎١‏ لسنة ‎VAVA‏ في شأن قواعد اعداد الميزانيات العامة

والرقابة على تنفيذها والحساب الختامى والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر بالقانون رقم ‎١١‏ لسنة 1914 بشأن الخدمة المدنية

والقوانين المعدلة لى

- وعلى المرسوم الصادر في 5/ ‎١191/4/5‏ بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته»

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎٠8‏ لسنة ‎١94١‏ بإصدار قانون المرافعات المدنية

والتجارية والقوانين المعدلة ‎cA)‏

— VE

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة ‎١9/١‏ بإصدار القانون المدني وتعديلاته»

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 54 لسنة ‎١98١‏ بإصدار قانون التجارة والقوانين

المعدلة ‎cd)‏

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة ‎١98١‏ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

والقوانين المعدلة ل

- وعلى القانون رقم ‎EY‏ لسنة ‎١985‏ بشأن التصرف في أسهم شركات المساهمة

والأوراق المالية وتداولها.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎YY‏ لسنة ‎١19٠‏ بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة

‎ca)‏

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١14٠‏ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية

وإنشاء صناديق ‎lew‏

- وعلى المرسوم بالقانون ‎١١7‏ لسنة ‎١197‏ في شأن التنظيم الإداري وتحديد

الاختصاصات والتدابير فيها والقوانين المعدلة لى

- وعلى القانون رقم ‎١‏ لسنة 1497 في شأن حماية المال العام والقوانين المعدلة

‎ca)‏

- وعلى القانون رقم ‎١١‏ لسنة ‎١494‏ بترخيص إنشاء شركات الإجارة والاستثمار

والقوانين المعدلة ل

- وعلى القانون رقم ؟ لسنة ‎١99‏ في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات

المساهمة»

- وعلى المرسوم الصادر في ‎١5‏ أغسطس ‎١187‏ في شأن تنظيم سوق الكويت

للأوراق المالية والمراسيم المعدلة له

- وعلى المرسوم الخاص بوزارة التجارة والصناعة الصادر في ‎١١‏ أغسطس

‎VAAN‏

-1Yo-

- وعلى المرسوم بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في

سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في ‎VV‏ ديسمبر 21985

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصهء وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

7 34

الفصل الأول

مادة )\(

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعانى المحددة أدناه:

- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.

- الهيئة : هيئة أسواق المال.

- المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.

- البورصة : بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية.

- أعضاء البورصة : هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء.

- وكالة مقاصة : الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية

الإيداع المركزي للأوراق المالية.

- شخص : شخص طبيعي أو اعتباري.

- مُصدر : شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.

- شركة مدرجة : شركة مساهمة مدرجة فى البورصة.

- ورقة مالية : أي ‎the‏ أيا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية ‎ALG‏

‏للتداول بترخيص من الهيئة مثل:

أ- الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة.

44 -

ب- أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة.

ج- القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في

رأسمال شركة.

د- جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية

المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة.

ه- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.

و- الوحدات في نظام استثمار جماعي.

ز- ولا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات

لأمر وكذلك الاعتمادات المستندية والحولات النقدية والأدوات التى

تتداولها البنوك حصراً فيما ‎lew‏ وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في

صناديق التقاعد للمنتفعين.

- وسيط: شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل

عمولة.

- متداول : شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص.

مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية

بالنيابة عن العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها.

- مستشار استثمار : شخص اعتباري» يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة

بالأوراق المالية مقابل عمولة.

- نظام استثمار جماعي : كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف

أدوات الاستثمار.

- أمين الاستثمار أو أمين الحفظ: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة

نشاط حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام هذا

القانون ولوائحه.

-/اا؟-

- وكيل اكتتاب : الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه

أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسوق.

- المطلع : أي شخص أطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري

عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.

- الاكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن

طريق وسائل النشر المختلفة.

- الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للاكتتاب

في أسهم شركة مساهمة مقفلة أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط

والمتطلبات التى تحددها الهيئة.

- الحليف : الشخص الذي يتبع شخصاً آخر أو أشخاصاً آخرين أو ‎eee‏

‏لسلطتهم.

- المحكمة المختصة: المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون.

- السيطرة الفعلية : كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها

تؤدي الى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة

منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية.

صانع السوق : الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو

أكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

- عقود الخيار: عقد أو اتفاق يعطي شخصاً ما ‎Ged‏ وليس الالتزام» بشراء أو بيع

ورقة ‎WL‏ أو مجموعة من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية لشخص

آخرء ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية.

- عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله

مقابل قيمة نقدية.

- عرض الشراء : رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة

نقدية.

-558-

- شخص ذو علاقة: هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية

أو الإشرافية لوسيط أو مستشار استثمار» أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة إشرافية لدى

الجهات المذكورة أعلاه أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم

بالتعامل مع العامة أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال» كجزء من عمله

لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.

- السوق الثانوية: هو السوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية

ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها.

- السوق الرئيسي : هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي

ينطبق عليها معايير محددة تضعها السوق.

- السوق الموازي : هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي

ينطبق عليها معايير أدنى تضعها السوق.

الفصل ‎sll‏

‏هيئة سوق المال

مادة (؟)

‎Les‏ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة

والصناعة» تسمى (هيئة أسواق المال).

‏مادة ‎(WY)‏

‏تهدف الهيئة إلى ما يلي:

‎-١‏ تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.

‎de 5-7‏ الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة

بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

‎-5794-

“'- توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

4- تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.

0- تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض

المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.

5- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ‎BWI OB‏ بنشاط الأوراق

المالية.

مادة )£(

يختص مجلسر مفوضي الهيئة ‎ly‏ يلي:

‎-١‏ إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار

التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.

‏7- مع مراعاة أحكام المادة ‎(FT)‏ من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص

لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.

‏“- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية» والتراخيص للعاملين بهاء

وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية» ومنها شركات إدارة الأصول

وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية

وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.

‏4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة استثمار الجماعي.

‏4- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف

والرقابة عليه.

‏5- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.

‎-V‏ وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.

8- الموافقة على ‎BIS‏ القواعد والضوابط التى تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها

واعتمادها.

4- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص

المرخص لهم واعتمادها.

‎٠١‏ - توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير

الملائمة وغير القانونية وغير العادلة فى نشاط الأوراق المالية.

‎-١‏ التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم

والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.

‎-1Y‏ القيام بكافة المهام والاختصاصات ‎US poll‏ إليه في هذا القانون أو أي قانون

آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.

‏17 - إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام

هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.

‏5- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص

يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

‏مادة (ه)

‏تقوم الهيئة ‎ly‏ يلي:

‎-١‏ رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح

الصادرة بموجب أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.

‎-١‏ تلقى الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا

القانون» والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.

- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم

‏المنصوص عليها فى هذا القانون وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة فى

‏كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في

نشاط الأوراق المالية.

‎y=

4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.

0- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال

التصرفات القانونية.

5- طباعة ونشر المواد ‎old‏ الصلة بنشاط الأوراق المالية.

‎-٠‏ للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون. ولها

القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة

بهذا القانون.

مادة (5)

يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة

مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.

مادة ‎(V)‏

‏يشترط في المفوض أن يكون ‎Laks‏ طبيعياً كويتياً من ذوي ‎Bal‏ ومن أصحاب

الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده

حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف

أو الأمانة.

مادة ‎(A)‏

‏يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ

قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة ‎lg‏ ويمارس

اختصاصاته ‎By‏ القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون

مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى

أحد المفوضين أو الى وحدة إدارية بالهيئة.

-4YY -

مادة )4(

إذ غاب الرئيس أو شغر منصبه. ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي

سبب كانء فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس

المجلس بالوكالة.

مادة ‎)1١١(‏

‏مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء

المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة. ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو

العجز أو الاستقالة» كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال الآنية:

أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.

ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو 5 اجتماعات غير متتالية

دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.

د- إذا أخل بأحكام المادة ‎(VV)‏ أو أحكام المادة )+1( من هذا القانون.

ه- إذا خالف عمداً ميئاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول

تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين

أعضاء الهيئة.

مادة ‎(VN)‏

يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو

مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس

الوزراء.

(VY) ‏مادة‎

يجتمع مجاس المفوضين ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس

3

أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.

مادة ‎(VY)‏

‏يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون

من بينهم الرئيس أو ‎asl‏ باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة (9). وتصدر

قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.

مادة ‎)١5(‏

‏يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة» وأن يعهد إليها بدراسة

موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان

بخبراء من خارج الهيئة.

مادة )10(

تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم

بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم كما تتلقى التظلمات

من القرارات التي تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات

وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.

مادة ‎)1١5(‏

‏مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم ‎١١‏ لسنة ‎١17١‏ بقانون تنظيم

القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء

التحقيقات»؛ كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات

المتصلة بنظام السوق.

مادة ‎(VY)‏

يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد

#4

بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري

هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة إختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية

فيما يتعلق بموظفي الهيئة ©

مادة ‎(VA)‏

‎OS‏ للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ

السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التى

تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتهاء واستثناءً من حكم هذه المادة تبدأ السنة

المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في ‎٠ ١‏ مارس من العام التالي.

مادة )14(

تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه

تحصيلها لحساب الهيئة» أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف

احتياطياتها.

مادة )+(

تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي

تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة» ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل

الديون المستحقة للخزانة العامة.

مادة )¥1(

على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً

ماليا على المدى الطويل. ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات

ومقدارها فإذا وصلت هذه الاحتياطيات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة

العامة للدولة.

وس

مادة ‎(YY)‏

‏تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيرادتها

ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب

حسابات مستقل أو أكثر.

وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل

الخاص بذلك لدى الهيئة.

مادة ‎(YY)‏

‏مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة» لا تخضع الهيئة

للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم ‎PV‏ لسنة

5 وتعديلاته.

مادة )£ ‎CY‏

‏يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاريء كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار

الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.

مادة ‎(Yo)‏

تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال ‎١١١‏ يوما

من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على

حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.

مادة (5؟)

لا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة» وكانت له في

الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة» أن يشارك في بحثه أو إبداء

‎sl‏ فيه أو التصويت عليه ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع

وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.

a=

مادة ‎(YY)‏

‏يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري

عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصياء كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو

عمل آخر في القطاع العام أو الخاصء أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر

أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي

جهة ذات صلة بها.

مادة ‎(YA)‏

‏يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين بالتصريح خطيا لدى

الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية

التي يملكها يزوجه وأولاده القصر كما يلتزم بالإفصاح ‎Ui‏ عن أي تغيير يطرأ على

ذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين

مادة )¥4(

يجب على أي مفوض أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو ‎Lens‏ بمقابل

أو دون مقابل»أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذاء

وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة» ما

لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه

بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.

مادة )+(

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية

القضائية في إثبات الجرائ ثم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة

تنفيذاً له لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في

مقر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية أو أي

جهة أخرى توجد بها.

وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء

الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

ل

الفصل الثالث

بورصات الأوراق المالية

مادة (71)

يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات

الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد

أداؤها من قبل الأسواق المالية.

مادة ‎(YY)‏

‏لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة

للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقا للنظم

واللوائح التي تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص وينشر

في الجريدة الرسمية.

مادة ‎(YY)‏

‏لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس

المفوضين» ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية على أن تخصص

أسهمها على النحو التالي:

‎Lo =)‏ تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق

المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5/ - ويرسى المزاد على من يقدم أعلى

سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليها مصاريف تأسيس - إذا وجدت.

‎9٠-7‏ من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

- تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند رقم ‎)١(‏ من هذه المادة

إلى الاحتياطي العام للدولة.

4- تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع

— AYA -

الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة

أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص

لكسور ‎nee‏ على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة

‎Oy‏ لإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهينة دون أي فوائد أو رسوم أو أي

زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب» في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي

في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه

الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة

والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

4- تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول ‎Led]‏ اعتباراً

من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات

جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد

لأي سبب من الأسباب.

5- ويجوز للدولة أن تطرح ما آل إليها من أسهم وفقاً للبند السابق بالمزاد العلني في

شرائح لا تجاوز أي منها 1.0 من أسهم الشركة.

‎-V‏ وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث

أن يمتلك أكثر من 10 من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

‏مادة )£¥(

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على

البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة

في البورصة.

مادة ‎(Yo)‏

‏يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب

مايلى:

‎-١‏ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

‏وس

”- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

“- أن يكون حسن السمعة.

4- أن يكون لديه خبرة كافية في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقاً للقواعد

والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

مادة (75)

يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية

العمومية للشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة.

ويجب على رئيس البورصة أو من ينوب عنه إخطار مجلس المفوضين بأسماء

المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر

لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر ‎ley‏ من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب

على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن

يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح

الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.

ولمجلس المفوضين أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا

فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة أو رأى أن فى

هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة» وإذا لم تتم

التنحية كان لمجلس المفوضين أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر

بذلك في سجل الهيئة.

مادة ‎(YY)‏

يتولى رئيس البورصة عمل المدير ‎shel‏ وذلك بتنفيذ قرارات البورصة»

والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية ويمثل البورصة أمام القضاءء طبقاً لما

يوضحه النظام القانوني للبورصة.

مادة ‎(YA)‏

يجب على البورصة ما يلي:

‎-١‏ أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.

‎-Y‏ أن تضمن وجود إدارة ‎Lely‏ للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.

‏*- أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حالة تعارضها مع مصلحة البورصة أو

أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.

‏5 - أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.

‏0- أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارستها وسلوك أعضائها ‎Leb‏ للقواعد

والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة.

‏5- أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها

طبقا للوائح المنظمة لذلك.

‏- أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما

يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.

‏8- أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها

وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الافصاح عنهاء

ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من

القاضي.

‏4- الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.

‏مادة )¥4(

‏تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بمايلي:

‎-541-

‎-١‏ إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو

ضوابط الموارد المالية.

¥- إذا قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة

العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.

"- بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.

مادة )*£(

مجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في

مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في

الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد

القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.

مادة )£1(

لاتسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليهاء سواء كان ذلك بسحبها

أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليهاء ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى

البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلهاء

وأن تبين الآثار المرجوة لهاء وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو

تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار

بالاقتراح.

مادة )¥£(

تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها

وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:

‎-١‏ الإنذار

‎-١‏ اصدار أمر للمخالف بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة.

‎-545-

"- اخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.

5 - الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.

5- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.

5- إلغاء المعاملات ذات العلاقة ‎ESL‏ وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك.

‎-V‏ وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.

‏مادة (517)

‏على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها

وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه.

‏وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من

تاريخ إخطاره كتابه بالقرار» إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء

‏التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه» وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو

يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.

‏مادة )££(

‏فى حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التى يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر

فى السوق وكذلك فى حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة»

فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية

والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآنية:

‎-١‏ إيقاف التداول في ‎doy gl‏ أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.

‏”- إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين.

‏“- إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها.

‏4- تعديل أيام وساعات التداول.

‏4- تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.

‏54د

(£0 dole)

‏في حال عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها‎

‏المقررة لها فى المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراء لتحقيق التداول‎

‏المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية.‎

(£1) ‏مادة‎

‏يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من‎

‏اليوم المحدد بقرار الهيئة وذلك في الحالات التالية:‎

‏إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.‎ -١

‏إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.‎ -١

‏إذا تم إقفالها.‎ -7

‏إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.‎ -5

‏ه- إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو‎

‏وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.‎

(£Y) ‏مادة‎

‏يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة‎

‏الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة» أو‎

‏بناء على طلب البورصة لحين اقفال العمليات فيهاء أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى‎

‏مرخص لها.‎

-545-

الفصل الرابع

وكالة المقاصة

مادة ‎(£A)‏

‏يقصد بوكالة مقاصة أي كيان يوفر مرفقا يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي

الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهماء ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة

بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية.

مادة )£4(

لا يجوز ‎GY‏ شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في

تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة

مقاصة صادر من الهيئة وفقاً للشروط والقيود التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون

وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.

مادة (0ه)

لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس

المفوضينء ويكون ‎LS‏ إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق

المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة.

وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها

ضرورية.

وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة

التنفيذية للقانون.

مادة )\0(

يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية:

‎-١‏ اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات

— to -

تجارية في الأوراق المالية.

”- القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.

*- تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.

- أن تتولى إدارة خدماتها طبقاً للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.

0- المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما

تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية.

+- تقديم خدماتها طبقاً لأحداث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية ‎ly‏ يتوافق

والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.

(OY) ‏مادة‎

يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:

‎)١‏ إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة

بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع.

‏7( إذا قدرت أن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته

قد أصبحت تنذر بالاضطرابء أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت

مضطربة.

‏مادة ‎(oY)‏

‏للهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة

والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة أو أن

تقوم بتعديلها خلال مدة محددة . فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة ‎Ley‏ جاء في الطلب أو في

المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع

إلزام الوكالة بالتكاليف.

مادة )0£(

‏لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليهاء سواء كان ذلك

‎-545-

بسحبها أو استبدالها أو تغيبرها أو الإضافة عليهاء ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة»

وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد

أو تعديلهاء وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم

موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من

تاريخ القرار.

مادة )00(

يجوز لوكالة المقاصة» في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة» أن

تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.

مادة )0%(

للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة

للمعاملات في الأوراق المالية» وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة

في أسواق الأوراق المالية» ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق

بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن

عقود الأوراق المالية» أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا

القانون.

مادة ‎(OY)‏

‏فى حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التى يمكن أن تخلق ‎LUT‏ بالغة

الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة

المقاصة.

مادة (/ه)

في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب

سلطتها المقررة لها فى المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية

للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي

فئة منها.

—VeV—

مادة )04(

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقاً

لأحكام هذا القانون اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة» وذلك في أي من ‎SVG‏

‏الآتية:

‎-١‏ فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.

؟- إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام ‎US poll‏ إليها أو المرخص لها إدارتها.

“- تصفية الوكالة.

4- التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون.

5- التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة

أو مضللة.

7- إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي

دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.

- إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها.

وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

مادة ‎(CV)‏

‏يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء

الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة ‎dale‏ أو ‎oly‏ على طلب الوكالة لإيقاف

عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها.

مادة ‎(VN)‏

‏يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة

عشر يوما من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة

البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.

-558-

(VY) ‏مادة‎

عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس

قضائي على أمواله» تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية

إجراءات أو ديون عادية.

الفصل الخامس

‎٠. “ - 34 30 A‏ “

أنشطة الأوراق المالية المنظمة

مادة ‎CAY)‏

لا يجوز ‎GV‏ شخص ‎dle‏ أي من الأعمال المبيئة أدناه إلا بعد الحصول على

ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المصرح بها:

‎-١‏ وسيط أوراق مالية أو مندوب له.

‎-١‏ مستشار استثمار أو مندوب له.

‏¥- مدير محفظة الاستثمار.

‏5- مدير لنظام استثمار جماعي.

‏ه- أمين استثمار.

‏+- أي شخص يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً

‏لأغراض هذا القانون.

‏ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنين أو أكثر من هذه الأنشطة

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة

النشاط والنظم الخاصة بذلك.

‏مادة (55)

‏ولاايجوز لأي شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك إلا

‏بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.

‎-5494-

مادة )10(

للهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية رفع تقارير

دورية لها عن كافة أعمالهم» بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة.

وتخضع ‎BIS‏ سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة» كما يجوز لها أخذ صور

عن هذه السجلات أو الطلب من أي منهم تقديم نسخ منها.

مادة ‎CVV)‏

‏يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام

بالضوابط التى تضعها الهيئة» وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص ما يلى:

‎-١‏ فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى.

‎-Y‏ الاحتفاظ برأسمال كاف.

"ا- عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص أو أن

يسيء إدارتها.

5- عدم اللجوء إلى درجة عالية من ‎OLY‏ بغرض الحصول على أوراق مالية أو

الاحتفاظ بها.

5- أن تكون له مبررات معقولة للاعتقاد ‎Ob‏ الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما

تعتبر ملائمة لذلك العميل.

”- عدم تقديم الوعود للعميل بعائد معين أو ضمانه للعميل عدم الخسارة.

- أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل.

8- عدم القيام بتتحصيل ‎OY por‏ مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات.

4- عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيع مفرطة في حساب عميل ما.

‎١‏ - أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم.

‎-1١‏ إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها.

‎=o

‎VY‏ تعيين أحد مديريه مسئولاً عن تطبيق الالتزامات القانونية.

- أن تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة وأنظمة وقواعد لضبط العمل بما في ذلك

الإجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية والإجراءات الخاصة

بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال.

مادة ‎CAY)‏

‏للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقيبد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل

في إدارة أنشطة الأوراق المالية» أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد

الأمور الآنية:

‎-١‏ ارتكابه خطأ جسيماً أو اعطائه بيانات مضللة أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند

تقديم طلب الترخيص الخاص به أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب

‎-Y‏ عدم استيفائه ‎lea‏ المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة

تصدر بناء عليه.

‎We -*‏ أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون» أو

قانون أوراق مالية آخر أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى.

5- إهماله في مراقبة أحد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون

أو لائحته التنفيذية.

‏الفصل السادس

مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم

مادة ‎CVA)‏

‏على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس

‏بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخصء وفقاً

للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة.

‎—Vo\—

وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات

من تاريخ إعدادهاء على أن تبقى ‎WE‏ صالحة للاطلاع عند الطلب» وتبقى خاضعة

لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تعينه لهذا الغرض.

مادة (59)

يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور

الآتية:

‎-١‏ تنفيذ العمليات ‎Ly‏ لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.

‎-١‏ حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.

- مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه أي

تغييرات جوهرية.

5- تسجيل العمليات ‎Ly‏ يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي ‎ES‏

‏الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.

مادة ‎(V+)‏

‏يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على

الترخيص أن يعين ‎Lil»‏ للحسابات توافق عليه الهيئة» شريطة ألا يكون هذا المراقب

مديراً أو مسئولاً أو موظفاً أو مساهماً أو شريكاً للشخص المرخص له.

وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه» كما يجب عليه إخطارها خلال

هذه المدة أيضاً في حال استقالة المراقب أو استبداله.

5 5 32 ” ع * 5000

عمليات الإستحواذ وحماية حقوق ‎FAB‏

‏مادة ‎(V\)‏

‏يقصد بعرض الاستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك:

— oY —

‎-١‏ كافة أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة

مدرجة» وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له

أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض.

‎-١‏ كافة الأسهم المتبقية في الشركة المقدم إليها العرض والتي يتم عرضها على جميع

حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف

التابعة له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس

الإدارة.

‏وتصدر الهيئة قراراً تحدد فيه نسبة الأغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة.

‏مادة ‎(VY)‏

‏يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذء أن يقدم نسخة من وثائق

العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية إلى كل من الهيئة والبورصة ومصدر

الأوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب أن يحصل الشخص مقدم العرض

على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة إجراءات عرض الاستحواذ.

وللهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار

موافقتها. وتمتنع الهيئة عن إصدار موافقتها في الحالات التالية:

‎-١‏ كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

‎-Y‏ كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.

‏- إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو

لائحته التنفيذية.

‏- انطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصاً وكان من شأن ذلك التأثير في

قرار حملة الأسهم.

‏مادة ‎(VY)‏

‏يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك

‎= Voy —

أي شخص لنسبة لا تقل عن 5 / ولا تزيد على ‎7١‏ من أسهم أي شركة مدرجة في

البورصة.

ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الإعتراض على

قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق ‎ALY‏ وله

حق التظلم إلى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار القرار المعترض

عليه أو علمه به أيهما ‎uel‏ وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز

لكل ذي مصلحة الطعن على القرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي

يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوماً اعتبر ذلك رفضاً له.

مادة (1/5)

يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على

ملكية تزيد على ‎"١‏ / من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة ‎de yds‏ أن يبادر

بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط

التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستثني من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة

وصالح باقي المساهمين» ويصدر قرار الإعفاء مكتوبا ومسببا.

مادة ‎(V0)‏

‏يلتزم المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للاستحواذء وخلال سبعة أيام من استلام

العرضء بأن يرفع للهيئة ردا يبين رأيه وتوصيته للمساهمين.

الفصل الثامن

أنظمة الإستثمار الجماعى

مادة ‎(VV)‏

يقصد بنظام استثمار جماعي أي من الصور الآتية:

— oe —

‎١‏ - صندوق استثمار.

‏7- نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة يكون

الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو

الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في

تلك الأصول.

‏"- نظام تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام استثمار جماعي.

‏مادة ‎(VY)‏

‏لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام استثمار جماعي

إلا إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منهاء وذلك بعد

إعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة به واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور

‏في الجريدة الرسمية.

مادة ‎(VA)‏

‏يجب أن يكون لدى نظام الاستثمار الجماعي مدير وأمين استثمار ومراقب حسابات

مستقلون ومرخص لهم.

‏ويحتفظ أمين الاستثمار بأصول كل نظام استثمار جماعي نيابة عن المشاركين وفقاً

للشروط التى تحددها اللائحة.

‏وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط التي تحكم تقييم أصول نظام الاستثمار

الجماعي وإجراءات إصدار واسترداد وحدات الاستثمار وتسعيرها.

مادة ‎(V4)‏

‏يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا لنظامه

الأساسي.

مادة ‎(A+)‏

‏يجوز لنظام الاستثمار الجماعي الذي رخصت بإنشائه الهيئة أن يدرج في البورصة.

‎— oo

ويجوز لأنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة في خارج دولة الكويت والتي تعترف

الهيئة بها في الكويتء أن تطلب إدراجها في البورصة؛ ‎By‏ للشروط والضوابط التي

تحددها لوائح البورصة.

مادة ‎(A\)‏

‏يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور

الآتية:

‎-١‏ أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار.

؟- أن يعمل طبقاً للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما

يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات.

"- أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات

الاستثمارية.

4- أن يحتفظ بدفاتر وسجلات متنظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق

بأنظمة الاستثمار الجماعيء وأن يقدم للهيئة تقارير دورية» وذلك بحسب ما تطلبه

منه وذلك طبقا للوائح الصادرة عنها.

(AY) ‏مادة‎

‎bow‏ على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآنية:

‎-١‏ منح الائتمان.

‎-Y‏ شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة

لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

‏"- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع

لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

‎(AY) ‏مادة‎

‏لا يجوز استبدال مدير أو أمين استثمار لنظام استثمار جماعي إلا بعد موافقة الهيئة

‏-5هم"-

على ‎AUS‏ وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها

للطلب» وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.

مادة (85)

لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على النظام الأساسي له

إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات.

وللهيئة إذا وجدت أن فى التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة

الوحدات أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من ‎5٠‏ / من حملة الوحدات على

هذه التعديللات.

مادة ‎(Ao)‏

‏للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية:

‎-١‏ إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.

"- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.

*- إذا خالف مدير أو أمين استثمار أياً من أحكام القانون أو اللوائح أو قدم للهيئة

معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

4- إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيصء وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت

ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.

مادة (85)

للهيئة أن تخطر مدير أو أمين استثمار نظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على

إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها ‎UD‏ وعلى المدير أو أمين الاستثمار أن

يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء

ترخيص النظام.

— ov —

مادة ‎(AY)‏

‏للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي أن تكلف شخصاً مرخصاً

له ليقوم بأعمال تصفية النظام أو أن تطلب ذلك من المحكمة ‎hates)‏ ويجب عليها في

هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين استثمار النظام فورا وكتابة بالإجراء الذي اتخذته.

مادة ‎(AA)‏

للهيئة» بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في

خارج دولة الكويت» وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.

مادة (89)

للهيئة أن تلغي أذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت

في أي من الأحوال التالية:

‎-١‏ إذا تبين أنه لم يتم الوفاء ‎gh‏ من الشروط الخاصة بمنح الأذن.

"- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.

"- إذا خالف مدير أو أمين استثمار النظام أياً من أحكام القانون أو اللائحة» أو قدم

للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

مادة )+4(

للهيئة» إذا تبين لها عدم التزام مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي بأحكام هذا

القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له» أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة

عن عملية الاسترداد أو الاشتراك- أو كلاهما- في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في

التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

مادة )\4(

للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذه الفصل خلال

خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة.وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات

المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

— OA —

نشرة الإكتتاب للأوراق المالية

مادة ‎(AY)‏

‏تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات ‎Uf‏ كان شكل

هذه الأوراق وأياً كان الغرض منها.

مادة ‎(AY)‏

‏لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم

لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية

وتصادق عليها الهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة ‎(A£)‏

‏تكون نشرة ‎CLS‏ نافذة بعد مضي ثلاثين ‎bey‏ من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة

المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة» ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها

كتابة قبل هذا التاريخ» ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق

المالية.

وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في

دولة الكويت.

مادة )40(

للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال ‎ASV‏

‎-١‏ كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

=~ 404 —

"- تقديم النشرة دون أن تشفع ‎Ley‏ يدل على سداد الرسم المقرر.

“- تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي

نظام أو لائحة صدرت بموجبه.

5- احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار

المكتتب.

مادة )44(

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات

التي نص ‎Lede‏ قانون الشركات التجارية ‎١8‏ لسنة ‎١47١‏ وتعديلاته في المادة ‎(V+)‏

‏بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال

فضلا عن وجوب الإفصاح عن البيانات التالية:

أ- سابقة أعمال الشركة.

ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم

ج- أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 1/0 من

أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.

د- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن

السنوات الثلاث السابقة أو تلك المدة التي تلت ‎ool‏ الشركة أيهما

أقل طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج التي

تضعها الهيئة.

(AY) ‏مادة‎

تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي

تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.

(AA) ‏مادة‎

للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها

= Ve

للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات.

مادة )44(

يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول

على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة ‎GH‏

‏البورصة التي جرى الإعلان أو الإفصاح عنها.

الفصا العاشر

الإفصاح عن المصالح

مادة(١١1)‏

يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة )10( فأكثر

من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو

بالتحالف مع آخرين.

وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير

مباشر كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد

تعتبر مالكا مستفيداء كما تضع تحديدا للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنهاء

وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.

)1١1( ‏مادة‎

يجب على الشخص المستفيد» خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من ‎BES‏

‏المصلحة. إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية

فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية على أن يحتوي البيان على المعلومات التي

تحددها اللائحة.

كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء

مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتها 5 / أو أكثر من رأس مالها في أي وقت من الأوقات

وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.

-51هك-

(VY) ‏مادة‎

يجب إبلاغ البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على

المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد بالمائة من رأس مال الجهة المصدرة

وذلك خلال مدة لا تنجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيبر» ويبقي هذا التبليغ واجبا

عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة بالماثة من رأس المال.

مادة ‎(Ve)‏

‏على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة؛ أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أي

مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعة لها أو

شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة.

ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لأقاربه من الدرجة الأولى أو لزوجه.

مادة )£ ‎(V+‏

‏يجب على كل مدير ينطبق عليه نص المادة السابقة أن يفصح عن الأمور الآتية:

‎-١‏ أي تغيبر يطرأ على المصلحة الملزم الإفصاح ‎Lee‏ وفقاً للمادة السابقة.

1- ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها بأي ‎IM BEST‏

المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة.

- ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالاكتتاب في الأوراق المالية لهذه

الشركة.

مادة (ه ‎)1١١‏

‏يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء

مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل ‎SUL‏ والمعلومات التي

تقررها الهيئة» كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز

وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن في تقارير الجمعية العمومية» ويكون من حق

أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.

Y=

)1١5(ةدام‎

يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها

بشأن الإفصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده اللائحة

التنفيذية.

مادة (/ا١1)‏

يتحمل الملزم بالإفصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير

جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الفصل الحادى عشر

العقوبات والجزاءات التأديبية

2

أولا : الإختصاص والإجراءات

مادة ‎(VA)‏

‏تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى ”محكمة أسواق المال“ يصدر بتحديد مقرها

قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء, وتتألف هذه المحكمة مما يلي:

‎-١‏ دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم

المنصوص عليها في هذا القانون» وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم

بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى

على ‎YI‏ وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد

والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم

يرد به نص خاص في هذا القانون.

”- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة

بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون

والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية» ومنازعات التنفيذ الموضوعية

المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات » وتشكل

هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.

"- قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية» ومع عدم المساس

‎cael fob‏ في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ‎Sy‏ تختص بها

هذه المحكمة» وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض

والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها.

ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير

الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.

مادة (9 ‎)1١١‏

‏تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم

بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين وذلك طبقاً للقواعد المقررة في الفصل

الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية» كما يجوز إعلانه

في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من

العاملين لديه.

ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد

الإلكتروني.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.

(VV) ‏مادة‎

استثناءً من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون

المرافعات المدنية والتجارية» يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات

المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها فى هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد

الإلكتروني.

ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لأسواق

المال - قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة

-554-

والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور

والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب

البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

مادة ‎)1١١11(‏

‏استثناءً من نص المواد 459:54 ‎4١‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعي

مايلى:

‎-١‏ يجب الحكم - بناء على طلب المدعى عليه - باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم

يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة

إدارة الكتاب وكان ذلك ‎eel‏ إلى فعل المدعى.

7- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى

حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة

الإعلان» وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطبء وفي

حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من

شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة

وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.

وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير

فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوما من شطبها

وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا. ولا يعتبر

الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد

على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم؛ ولا يكون لهذا الوقفء أثر في أي ميعاد

حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه.

وإذالم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء

الأجل - أيا كان مدة الوقف - اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استثنافه.

->568-

مادة (1117)

ثُرتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر

فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتاً لا يجوز

الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

وتستمر الدوائر الاستثنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة ‎US‏ في نظر الطعون

الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص

محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات

في موضوعها.

مادة ‎(VV)‏

‏يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف»

تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمهاء ويعتبر ذلك بمثابة إعلان

للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانوناء وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي

الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.

مادة ‎)١١5(‏

‏تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف

والإدعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام

الصادرة فيها.

مادة (ه١1١)‏

على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة

ومعاونتهما فى البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا

القانون.

مادة (115)

تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة

55د

أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى أحكام هذا القانون

إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليهاء وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن

إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي

أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها

والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها

قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات.

وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايات المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا

القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال.

ثانياً : الجرائم والعقوبات

مادة ‎)١1١1/(‏

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في

قانون آخرء يعاقب على الأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص

عليها في المواد التالية.

)118( bale

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لاتقل عن قيمة المنفعة

المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز

ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار

أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن

طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة

على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع. ويعتبر الشخص الذي يتداول

بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على

علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء إلا إذا استطاع اثبات أنه لم يتداول بناء على تلك

المعلومات.

-/51ك-

مادة ‎)١1١19(‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز

عشرة آلاف ‎ple‏ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى

سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة

آلاف ‎ote‏ ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت انه حصل بأي

شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو

المعلومة أو الخبر.

مادة(١7١1)‏

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ‎HSL‏ دينار كل من أغفل

أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها

للهيئة والبورصة بشأن شراء أو ببع ورقة مالية أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية.

‎(AYN) bale‏

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أي من

أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح.

مادة ‎(VYY)‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار

ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

‎-١‏ تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول

الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق :

أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من

حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو

->554-

سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك

الشخص.

‎-١‏ كل من ابرم أو أكثر في ‎yy‏ مالية من شأنها:

أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على

شرائها.

ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين

ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

مادة ‎(YY)‏

‏يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو + ‎LY‏

‏من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص

وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.

مادة ‎)١75(‏

‏يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة

آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل

شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنة شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو

بيع ورقة مالية معيئة وتُعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفيه أو عائد مادي أو

هبه أو هديه من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتناب لها ‎Be‏

‏بالورقة المالية.

مادة (ه؟١)‏

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل

شخص ادعى ‎ob‏ الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.

-5594-

مادة ‎(VY)‏

‏يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل

من:

‎)١‏ زاول ‎LS‏ أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام

هذا القانون.

‎(Y‏ قام ‎ch‏ طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته

التنفيذية.

‎Or‏ امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند الى الهيئة يوجب هذا

القانون تقديمه.

كما يجوز أيضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون

ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

‎(VYV) dal‏

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من

ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيهاء وتعد

الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة:

‎-١‏ عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة

أهمية الاطلاع عليها.

‎-Y‏ عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.

مادة ‎(VYA)‏

‏في جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلاً عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة

المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلاً مخالفاً لأحكام

هذا القانون.

مادة ‎(VY4)‏

‏يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها

في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائماً من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو

منتدب أو مدير تنفيذي في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة. ويكون

الحرمان وجوبياً في حال العود.

مادة ‎(VW)‏

‏يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضي بها في

الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن» دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة ‎AY‏

‏من قانون الجزاء.

كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة

‎AY‏ من قانون الجزاء أيا كانت العقوبة المقضي بها.

(AYN) ‏مادة‎

يجوز للهيئة» في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم

بات» عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص

عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة

ولا يزيد عن حدها الأقصىء ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد

05 إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو

خسائر تم تجنبهاء وألا يكون المتهم عائداً.

وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً

للقواعد المتقدمة» وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.

مادة (175)

يجوز للنائب العام بقرار منه أو ‎oly‏ على طلب من الهيئة أو جهة العمل» إذا تطلبت

مصلحة التحقيق ان يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من

-الاك-

باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية» على أنه

يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ‎US‏ بناء على طلب صاحب

المصلحة أو من تلقاء نفسها.

مادة ‎(YY)‏

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص

على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقا لهذا القانون» أو بناء على طلب من الهيئة

أو من تفوضه. أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف فى أمواله وادارتها وكذلك اتخاذ كافة

الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد

غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له ‎doen‏ في اتخاذ ‎BUS‏

‏الإجراءات القضائية التحفظية.

ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو

زوجه.

ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ

إصداره.

مادة (115)

على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة

خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون

الرفض مسببا. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوما من قرار النائب العام أمام

المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

مادة (ه11)

لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن

توقيعها على المتهم» وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة

التي حصل عليها المتهم.

- ال/اك-

مادة ‎(YA)‏

‏يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة

رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو

المحكمة.

(\YYV) ‏مادة‎

في حالة منع المتهم من إدارة أمواله» على النائب العام أن يعين مديراً لإدارة الأموال

التي تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات

وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.

3

‎WE‏ المخالفات والتأديب

مادة ‎(AYA)‏

‏لا يحول تقديم ‎FOU!‏ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون

حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في

المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون

الحكم الجزائي ملزما للكافة.

مادة (119)

تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو

تعليمات صادرة من الهيئة.

مادة ‎)١5(‏

‏ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه

مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاقتصادية

والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

سم

ويتولى المجلس النظر في الأمور الآنية:

‎-١‏ الفصل في المساءلة التأديبية المحالة عليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة

أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.

”- الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات

فيها. ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة

بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائياً.

تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار

قراراته وإعلانها لذوي الشأن.

مادة ‎(VEN)‏

‏يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا

لها.

مادة ‎(VEY)‏

تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا

القانون ولائحته والمحالة إليها من الهيئة. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق

وأداء عمله الصلاحيات التالية:

‎-١‏ حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن

بنشاط الهيئة.

‎-١‏ حق سماع شهادة الشهود.

‏“- استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.

‏5- حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات

شأن بنشاط الهيئة.

‎-Wet-

مادة ‎(VEN)‏

‏إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة إحالة المخالف

إلى مجلس التأديب وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية» ويجوز

للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها

مادة(155)

‎GY‏ شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع

عن نفسه» وله أن يوكل محام للدفاع عنه.

مادة )£0\(

يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه واسانيدها وموعد جلسة التحقيق

‎ane‏ وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد, على أن

تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته.

مادة ‎(VEN‏

‏لمجلس التأديب بعد التحقيق من المخالفة أن يوقع أي من الجزاءات التالية:

‎-١‏ التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.

‎-Y‏ الإنذار.

- إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.

5- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.

5- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.

5- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.

‎-V‏ وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

8- إلغاء الترخيص.

-هل/اك-

4- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود.

- إلغاء المعاملات ذات ‎BS!‏ بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع عدم

الإضرار بحقوق الغير حسن ‎A‏

‎-١‏ إلغاء أي تصويت من صاحبه أو توكيل أو تفويض يتم الحصول عليه وذلك

بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

‏1 - طلب إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض

الاستحواذ وذلك بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو أي نص

يتصل به في اللائحة التنفيذية.

‎NF‏ - حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد عن ثلاث سئوات لمساهم امتنع عن

تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام هذا

القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.

‏5- إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى ‎IVs‏ من قيمة

الأوراق المالية المتداولة لشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم

المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الالتزام.

‏0- تعليق نفاذ نشرة سارية ‎Eb‏ لأحكام هذا القانون.

‏7- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة: أو تعليق أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية

قبل نفاذه.

‎1١‏ - عزل مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات

المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة.

‏مادة ‎(VEY)‏

‏يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون

التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر ‎ley‏ من تاريخ إخطاره كتابة بالقران

ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويعتبر

عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.

‎Wi

رابعاً : تسويه المنازعات بالتحكيم

مادة ‎(VEA)‏

‏يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون أو أي قانون

آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم؛ وذلك وفقا للنظام

الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.

الفصل الثانى ‎ps‏

‏أحكام عامة

مادة (149)

يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور

الأوراق المالية بين الهيئة وبين الهيئات المقابلة في الدول ‎es FV‏ وذلك وفقاً لما

تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ

المعاملة بالمثل.

مادة(60١)‏

تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية» ولا يجوز الكشف

عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي.

كما تتمتع ‎Obl‏ ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق

الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية» ولا يجوز الكشف عنها

إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب ‎pl‏ من القاضي.

-لالاك-

الفصل الثالث عشر

مادة ‎)١61(‏

‏يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ

إصدار هذا القانون.

مادة ‎(VOY)‏

‏على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ

صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة ‎(Voy)‏

‏استثناء من أحكام المادة ‎١784‏ تسري بشأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق

هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم ؟ لسنة ‎١985‏

‏بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها إلى حين إصدار الهيئة نظاماً

مادة )£ 10(

بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة

أوراق مالية ‎dat‏ وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ

نشر اللائحة التنفيذية فى الجريدة الرسمية.

وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق

المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا

القانون ولائحته التنفيذية.

—WA-

مادة (هه١)‏

تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ

نشر اللائحة التنفيذية» وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه

الرقابي. ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ

مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.

مادة (5ه١)‏

تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند

صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة.

وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم

الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة

وما يبقى منها للبورصة. على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه

الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة

الانتقالية.

(VOY) ‏مادة‎

دون إخلال بالاوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية

في تاريخ العمل بهذا القانون» يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات

الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة

عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية» وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل

وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا

القانون ولائحته التنفيذية.

وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن ‎(IV)‏ من إجمالي عدد

العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة.

(VOA) ‏مادة‎

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة»

-wva-

وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من

تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

مادة )104(

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت

للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة» وعلى الوسيط ترتيب أوضاعه وفقا

لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

مادة ‎(V9)‏

‏بموجب أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت

للأوراق المالية مدرجة في البورصة.

‎(VV) bale‏

تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم ‎١‏ لسنة

مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها

وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة

التنفيذية.

مادة ‎(VAY)‏

‏تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط

إدارة أموال الغير والمرخص لها بإدارة محافظ استثمارية مرخصاً لها بإدارة أنظمة

استثمار جماعي بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها

وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

مادة ‎(VAY)‏

‏بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغي العمل بالقوانين

ومراسيم القوانين والمراسيم التالية:

‎-١‏ المرسوم الصادر بتاريخ ‎VE‏ أغسطس ‎١987‏ بتنظيم سوق الكويت للأوراق

المالية.

‏¥- المرسوم الصادر بتنظيم 5 تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة

في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ ‎TY‏ ديسمبر ‎NAAT‏

‏- القانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١448‏ في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة

والاستثمار.

‏5- المادة )1( والمادة )1( ‎al goby‏ من (5) إلى ‎VP)‏ من المرسوم بقانون رقم ‎FY‏

‏لسنة ‎144٠‏ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار»

وتعديل المادتين (7)» )0( بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة

الخاصة بهذه المواد إلى الهيئة.

‏5- القانون رقم ‎EY‏ 1444 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات

المساهمة.

‏مادة (155)

يعتبر هذا القانون» قانوناً ‎Lok‏ كما تعتبر أحكامه احكاما خاصة؛ ويلغي كل نص في

قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.

مادة )10 \(

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون» وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في ‎VE‏ ربيع الأول ‎517١‏ ١ه‏

‏الموافق : ‎١١‏ فبراير ١٠٠1م‏

‎-581-

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ‎(V)‏ لسنة ‎٠١٠١‏

‏بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

صدرت عدة قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم لإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية

وتنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وتصفية عمليات تداول الأوراق

المالية وغرفة المقاصة.

ولقد نجحت تلك التشريعات في أن تكون حجر الأساس في تأسيس سوق للأوراق

المالية بدولة الكويت كما ساهمت في تنشيط وتنمية الاقتصاد وأصبحت خلال السنوات

القليلة الماضية سوقاً إقليمية رائدة ومجالاً محط أنظار المستثمرين في الأسواق

الناشئة.

وفي ضوء التطورات العالمية التي شهدتها أسواق رأس المال» وعلى رأسها سقوط

الحواجز والقيود التي كانت تعوق حركة رأس المال بين الأقطار المختلفة وظهور ملامح

نظام عالمي جديد تسوده المنافسة وحرية التجارة وإكمالا للإطار القانوني والتنظيمي له

تحت مظلة منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الدولية.

وكذلك في ضوء التطورات التي شهدتها السوق الكويتية خلال السنوات القليلة

الماضية من نجاح بسبب ما تم تنفيذه من بيع الحكومة لجزء كبير من أسهمها للقطاع

الخاص وما نتج عن ذلك من توسيع قاعدة الملكية وتزايد أعداد المستثمرين في سوق

الكويت للأوراق المالية من أفراد وأشخاص اعتبارية» وانتشار الشركات العاملة فى

مجال الأوراق المالية وتشابك المعاملات فيما بينها. 1

وأخيراً في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي لأحكام القوانين والمراسيم المنظمة من

بعض أوجه القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم لسوق الكويت للأوراق

المالية خاصة فيما يتعلق بالحاجة الى تطوير جهة الرقابة عليها مع توفيق قدر أكبر من

المرونة في التعامل والسهولة في الإجراءات ومن إضفاء حماية قانونية على المستثمرين

-585-

في السوق خاصة الصغار منهم والحد من التلاعب لتحقيق الربح غير المشروع.

لكل ذلك فقد رؤي تعديل الإطار التشريعي الحاكم لأسواق المال تعديلاً جذرياً

عن طريق وضع قانون جديد شامل يأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره من تطورات عالمية

ومحلية ومن أوجه القصور وضرورات التطوير بحيث تحل محل التشريعات الراهنة

وهي مجموعة من التشريعات العديدة والمتفرقة» مع الحرص على أن يتضمن أبرز

القواعد التنظيمية مع منح اللائحة التنفيذية مجالا واسعا لتضمن التفصيلات العديدة

لمواجهة المشكلات العملية في نشاط الهيئة والبورصات وغيرها من النظم المحتواه

في القانون.

واسترشادا بالتشريعات السارية في كثير من البلاد العربية والأجنبية» فإنه من المناسب

إنشاء هيئة لأسواق المال في دولة ‎ea SI‏ وهي ركن رئيسي من أركان أسواق المال بل

هي مركزاً حيث تمثل عنصر التوازن بين أركان أسواق رأس المال تضبط إيقاعها وتحقق

توازنها وتمارس الرقابة عليها وتضمن سلامة أدائهاء حيث تفتقر أسواق المال بدولة

الكويت إلى وجود تلك الهيئة» حيث لا تقوم أي جهة بوظائفها في بعض الأحيان» وفي

أحيان أخرى تقوم وزارة التجارة والصناعة ببعض تلك الوظائف؛ خاصة ‎Oly‏ الكثير من

الدراسات التي تناولت إصلاح وتطوير سوق الكويت للأوراق المالية قد طالبت بهذا

النهج كما أوصت به الدراسات التي أعدتها المنظمات الدولية المعنية ومنها صندوق

النقد الدولي.

وتتضح أهمية إنشاء هيئة لأسوق المال في دولة الكويت بالنظر إلى الاعتبارات

التالية:

أ- أن وظائف الهيئة لا تقتصر على دورها في الرقابة على سوق الكويت للأوراق

المالية وإنما تتجاوزه من خلال الإشراف والرقابة على جميع عناصر أسواق

المال ابتداء من الترخيص بالتأسيس والممارسة حتى التصفية لجميع الشركات

العاملة في هذه الأسواق.

ب- أنه بالرغم من أن عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية

صغير نسبيا بالمقارنة بمثيلاتها في أسواق الأوراق المالية في الدول الأخرى»

إلا أنه من الملاحظ أن القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي كبيرة نسبياً بالمقارنة

— AY -

بمثيلاتها في الأسواق الأخرىء كما أنه من الملاحظ أن القيمة الرأسمالية للسوق

الكويتي تزداد بمعدلات كبيرة من عام لآخر.

ج- أن عدد الشركات المقيدة في سوق الكويت للأوراق المالية قابلة للزيادة بمعدل

ملموس خلال السنوات القادمة فى ضوء تحول الكثير من المؤسسات والشركات

العائلية والمقفلة إلى شركات مساهمة عامة وما يترتب على ذلك من ظهور

شركات لتقديم خدمات النقل والمقاولات والرعاية الطبية والتعليمية وغيرهاء

هذا فضلا عن التوسع المرتقب في ‎ote‏ الشركات نتيجة لتنفيذ برامج التنمية

الصناعية وبصفة خاصة في مجال البتروكيماويات وما يترتب عليها من ظهور

عشرات الشركات في مجال إنتاج السلع الوسيطة والنهائية.

ونظراً لشمول دور هيئة أسواق المال واتجاه السوق بمعدلات كبيرة كما سبق أن

أوضحنا فسوف يترتب على إنشاء الهيئة تعديل جميع التشريعات الراهنة التي تحكم

سوق رأس المال في دولة الكويت» ومن ثم فقد رؤي أن من الأسلم ومن الأنسب نظرا

لكثرة التعديلات على أحكام التشريعات القائمة وتعدد الأحكام المقترح إضافتها إليهاء

إعداد المشروع بقانون المقدم ليكون شاملا لتنظيم أسواق المال بدولة الكويت ويتم

بموجبه:

أ- إلغاء جميع التشريعات المتعددة السارية والتتي تحكم سوق رأس المال.

ب- إنشاء هيئة أسواق المال.

ج- تضمين المشروع بقانون جميع الأحكام اللازمة لتنظيم أسواق رأس المال

بعد الأخذ في الحسبان كل التطورات العالمية والمحلية في أسواق رأس المال

المختلفة وتفادي أوجه القصور التى كشف عنها التنفيف الفعلى للتشريعات

السارية» وترك المشروع المجال أمام الهيئة لوضع الضوابط الخاصة بعمل

الأسواق سواء بالنسبة لإجراءات منح التراخيص وفقا للشروط التي حددها

القانون» أو بالنسبة للنظم التي يتعين على البورصة إتباعها للتداول» أو بالنسبة

لضمان مشاركة التخصصات المتنوعة والخبرات الكافية لدى أعضاء مجالس

الإدارة في مجموعهم؛ على الأخص الخبرات في الشئون المالية والقانونية

والاقتصادية» فضلا عن ممارسة الهيئة لصور عديدة من الرقابة على نشاط هذه

-5854-

الأسواق وبما يحقق لها الكفاءة الشاملة.

د- تحقيق المرونة اللازم لعمل الهيئة وذلك بإتاحة المجال فسيحا أمام اللائحة

التنفيذية كى تتضمن العديد من التفصيلات سواء فى مجال الإجراءات أو

الضوابط التنظيمية ‎Ly‏ يحقق الأهداف في المجالات ‎ASV‏

‎)١‏ توفير آلية لعمل السوق الثانوي (سوق التداول) من خلال تولي إدارة السوق

وضع ‎BS‏ القواعد التي تنظم العمل في السوق والتي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا

بعد اعتمادها من الهيئة وتتمثل تلك ‎tel iI‏ التي تضمن في اللائحة التنفيذية»

على ما يلي:

‏- قواعد قيد الأوراق المالية والشركات ومكاتب السمسرة في جداول السوق.

‏- قواعد التداول في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الكويتية وغير

الكويتية.

‏- قواعد عروض الشراء في عمليات الاستحواذ والاندماج.

‏- قواعد شراء ‎ayy‏ أسهم الخزينة.

‏- القواعد والضوابط التي تلتزم بها شركات الوساطة المالية في تنفيذ أعمالها وشروط

عضوية تلك الشركات في السوق.

‏- قواعد تجزئة السهم.

‏- قواعد حظر وكشف التلاعب في الأسعار والممارسات غير العادلة الناتجة عن

تسريب واستغلال المعلومات الداخلية.

‎(Y‏ كما يراعي أن يكون للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل من شأنه قيام الشركات

المدرجة بالإسراع في الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية غير معلومة للكافة

مما يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على سعر الأوراق المالية التي أصدرتها

الشركة وذلك ‎OL‏ تصدر فورا بيانا يوضح طبيعة هذا الأمر وأن تخطر كل من الهيئة

والبورصة وأن تنشره بالوسيلة التي تحددها الهيئة.

‎(F‏ توضح اللائحة التنفيذية بعض القرارات والإجراءات التي تؤثر في أسعار الأوراق

‎— Ae -

المالية والواجب الإفصاح عنها.

4) كما يحرص القانون على تنظيم قواعد تضمن للهيئة مراجعة نشاط الشركات ولعل

من أهم ما يجب أن تضمنه اللائحة التنفيذية أن تنظم ضوابط كل شركة يتجاوز

جملة أوراقها المالية في نهاية السنة المالية العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية

وكل شركة تم قيد أوراقها في السوق وكل شركة من الشركات العاملة في مجال

الأوراق المالية» وكذلك أنظمة الاستثمار الجماعي أن تقدم للهيئة والسوق تقريرا

سنويا بالإضافة إلى تقرير نصف سنوي وربع سنوي يتناول بياناتها المالية وفق

الضوابط واللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة مع توفيرها لكافة

المتعاملين في السوق على قدم المساواة من حيث حجم المعلومات ونوعيتها

ودقتها وتوقيت توفيرها.

ه- تضمين المشروع بقانون الأحكام المنظمة للعقوبات وهو مكانها الطبيعي بدلاً

من تضمنيها قانون الشركات التجارية.

و- إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال ‎Le‏ يحقق سهولة ويسر حل

المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون.

وقد حرص هذا القانون على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أيا كان موضع هذا

النص تقديرا لكون أحكامه هي أحكام قانون خاص بشأن أسواق المال يجب في تطبيقه

أي قانون أخر خاص أو عام.

وفي ضوء ما سبق فقد تم تقسيم القانون إلى عدة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: يتناول التعريفات بما يشمل ابرز المصطلحات المتداولة في القانون

أو في أسواق المال.

الفصل الثاني: هيئة أسواق المال ويشمل إنشاء الهيئة وتشكيلها وأهدافها

واختصاصاتها.

الفصل الثالث: بورصات الأوراق المالية.

الفصل الرابع: وكالة المقاصة.

->85-

الفصل الخامس: أنشطة الأوراق المالية المنظمة.

الفصل السادس: مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم.

الفصل السابع : عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.

الفصل الثامن: أنظمة الاستثمار الجماعي.

الفصل التاسع: نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات.

الفصل العاشر: الإفصاح عن المصالح.

الفصل الحادي عشر:العقوبات والجزاءات التأديبية ويشمل تنظيم الاختصاص

القضائي والإجراءات أمام المحكمة المختصة» وتحديد الجرائم والعقوبات

والمخالفات وقواعد التأديب فضلاً عن تسوية المنازعات ‎By‏ لنظام التحكيم.

الفصل الثاني عشر : أحكام عامة.

الفصل الثالث عشر: أحكام انتقالية.

- WAV -

قانون رقم ‎PV‏ لسنة ‎١955‏

‏في شأن المناقصات العامة

نحن جابر الاحمد الجابر نائب أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد ‎١70:54 25١‏ من الدستور

وافق مجلس الامة على القانون ‎caved SV‏ وقد صدقنا عليه وأصدرناه

3

الباب الأول

فى لجنة المناقصات المركزية

مادة ‎١‏

‏تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى ”لجنة المناقصات المركزية“ وتلحق بمجلس

الوزراء.

وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة وبالبت فيها

وارساء المناقصة على أصلح ‎colar‏ وذلك وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.

مادة 37

لا يجوز للوزارات والادارات الحكومية ان تستورد أصنافا او ان تكلف مقاولين

باجراء أعمال الا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها

في المادة السابقة.

ويجوزان تكون المناقصة العامة محدودة» يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة

اسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية. وتسري

على المناقصات المحدودة» فيما عدا ما تقدم» جميع الاحكام المنظمة للمناقصات

العامة.

-588-

“Wools

استثناء من أحكام المادة السابقة» يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد اصناف

أو بالتكليف باجراء الاعمال - بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات

المركزية - اذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار» ولا يجوز أن يتم التعاقد على

هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الاعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة.

كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة الى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في

حدود خمسة آلاف دينار.

ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة

ان تأذن للجهة الحكومية ان تقوم باستيراد أصناف او بالتكليف باجراء اعمال بالممارسة

اذا رأت ان من المصلحة ذلك بسبب نوع الاصناف أو الاعمال المطلوبة او ظروف

الاستعجال او غير ذلك.

وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالاذن للجهة الحكومية ان تشتري بالممارسة

المنتجات المحلية» على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها وان لا تزيد تكاليفها عن

‎٠‏ من أقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة.

ويصدر الاذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التي تطلبه.

مادة 54

تتألف لجنة المناقصات المركزية من:

أ- ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء. وتجوز إعادة تعيينهم»

ويحدد مجلس الوزراء مكافآنهم» ويعين من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئيس.

ب- ممثل لوزارة المالية والصناعة.

ج- ممثل لادارة الفتوى والتشريع.

د - ممثل لجهاز مجلس التخطيط.

* الفقرة الأولى والثانية معدلة بالقانون ‎6١‏ لسنة ‎VAVV‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎١١77“‏ السنة الثالثة والعشرون.

-5496-

ه- ممثل للجهة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة.

و- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة.

ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من أعضائها على

الاقل من بينهم الرئيس أو نائبه وممثل ادارة الفتوى والتشريع.

مادة ه

يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة:

أولا- أن يكون كويتيا تاجرا - فردا كان او شركة - مقيدا في السجل التجاري

ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ويجوز ان يكون أجنبيا بشرط ان يكون له شريك او وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي

موثق» شريطة ان تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراك الشركة

الاجنبية في مناقصات الاعمال الكبيرة.

ثانيا: ان يكون مسجلا في قوائم تصنيف المقاولين او الموردين طبقا لاحكام المواد

التالية.

مادة >

تقوم أمانة سر لجنة المناقصات المركزية باعداد قائمة لتسجيل الموردين الذين

يتقدمون لقيد أسمائهم.

ويشترط فيمن يسجل في قائمة الموردين ان تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة

أولا من المادة السابقة.

‎(V) dol‏

تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدي المقاولات العامة الى لجنة تؤلف

من:

‎-١‏ ممثل للجنة المناقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة» ويكون رئيسا للجنة

التصنيف.

"- ممثل لوزارة الاشغال العامة.

"- ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف.

5 - ممثل لوزارة الكهرباء والماء.

0- ممثل لوزارة المالية والصناعة.

وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف.

وللجنة ان تستعين في اعمالها ‎GF ge‏ من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة

الدولة.

مادة م *

تقوم لجنة التصنيف بتصنيف المقاولين بالفئات ‎SY‏

‏الفئة الاولى:

وتتكون من المقاولين القادرين على القيام بالمشروعات الانشائية الكبرى ذات

المستوى الهندسي العاليء والتي تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي.

ويجوز لمقاولي هذه الفئة الاث شتراك في ج جميع انواع المقاولات العامة في حدود

خمسة ملايين دينار» الا اذا زادت قيمة المناقصة المطروحة عن هذا المبلغ.

على انه لا يجوز لهذه الفئة ان تدخل في مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن

خمسمائة ألف دينار.

الفئة الثانية:

وتشمل المقاولين ذوي المقدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك فى

مناقصات لا يزيد تقديرها على مليون دينار.

ولا يجوز لمقاولي هذه الفئة القيام في وقت ‎Joly‏ بتنفيذ أعمال يزيد مجموع قيمة ما

* الفقرة الاخيرة مضاف بالمرسوم بالقانون رقم 37 لسسنة 1488 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاعات

غير الحكومية المنشور في الكويت اليوم ملحق العدد ‎EVV‏ السنة الخامسة والاربعون.

-1وك-

لم يتم منها على مليون دينار.

الفئة الثالثة:

وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا

يزيد مجموع قيمة الاعمال التي يقومون بها في وقت واحد على خمسمائة ألف دينار.

الفئة الرابعة:

وتتكون من المقاولين المحليبن الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث

لا يزيد مجموع ‎dad‏ الاعمال التي يقومون بها في وقت واحد على مائتين وخمسين ألف

دينار.

وتضاف الى المعايير السابقة نسبة القوى العاملة الوطنية التي يحددها مجلس الوزراء

لكل فئة من الفئات.

مادة 9

تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تنفق ومركزه المالي والفني وسابق

ما قام به من اعمال. وعليها ان تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف, ويعتبر

مرفوضا كل طلب لم يصدر فيه قرار من اللجنة خلال هذه المدة.

وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره وله ان يتظلم الى لجنة

المناقصات المركزية من قرار لجنة التصنيف القاضي برفض تسجيله او بتصنيفه في فئة

أقل من التي يطلبهاء ويكون قرار لجنة المناقصات المركزية في هذا الشأن نهائيا.

٠١ ‏مادة‎

لا يسمح للمناقصء ما لم يكن من مقاولي الفئة الاولى» ان يتعاقد على مقاولات

عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الاقصى المرخص له به. كما لا يجوز ان ترسي

عليه مناقصات اذا اضيفت قيمتها الى ما بقي عنده من اعمال عند فتح المظاريف جاوز

مجموعها الحد الاقصىء مع مراعاة احكام المادة الثامنة.

-595-

مادة ‎1١١‏

‏لا يجوز لشخص ‎ely‏ او لمجموعة من الاشخاص مجتمعين» ان يسجل عند

التصنيف بأكثر من اسم واحدء او ان يتقدم في مناقصة ‎ASL‏ من عطاء ‎toy‏ وهذا في ما

عدا العروض البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها.

اما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة

بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الاداري العام» فيجوز له »

عند التصنيفء ان يسجل نفسه وان سجل كلا من شركاته المستقلة.

مادة ‎١7‏

‏يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه» ان يطلب الى لجنة التصنيف اعادة النظر

في الفئة التي ‎poy‏ اليها ورفعه الى فئة أعلى. وقرار اللجنة في هذا الشأن قابل للطعن فيه

أمام لجنة المناقصات المركزية التي يعتبر قرارها نهائيا.

ويجوز للمقاول؛ بعد انقضاء كل سنة» ان يكرر هذا الطلب» وتسري على طلبات

‎satel‏ النظر أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.

مادة *11

لا تكون الحكومة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الاصناف

من الخارج الا اذا رأت الجهة الحكومية المختصة» وفقا للظروف» ضرورة لذلك ونص

عليها في شروط المناقصة.

59د

الباب الثاني

إجراءات الطرح فى المناقصة العامة وتقديم الطلبات

مادة \

يجب قبل طرح توريد الاصناف او مقاولات الاعمال في المناقصة العامة ان تقوم

الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف او عمل. وتضع

التعليمات اللازمة الى المقاولين» والرسومات التفصيلية الكاملة» وجداول الكميات

المفصلة الدقيقة التى تبين افراد البنود» والاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ العقد

والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الاخلال بأحكام العقد. أو التأخير في تنفيذه.

وهذا كله بالاضافة الى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة.

مادة ه١1‏

تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشأن عن

المناقصة في الجريدة الرسمية» وتلصق الاعلانات الخاصة بها في مقر لجنة المناقصات

المركزية. وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات» وذلك من تاريخ الاعلان في

الجريدة الرسمية.

وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على

تسعين يوما.

مادة ‎1١5‏

‏يبين في الاعلان آخر موعد لتقديم العطاءات» ومدة سريانهاء والصنف او العمل

المطلوب توريده أو تنفيذه» والمقابل النقدي للنسخة من شروط العطاء والجهة التي

تقدم اليها العطاءات وتكون هذه الجهة هي مقر لجنة المناقصات المركزية.

مادة /ا١‏

يجب اعداد وثائق المناقصة من شروط العطاء وقوائم الاصناف او الاعمال

-594-

وملحقاتها قبل نشر ‎ODE!‏ المناقصة لتسلم بمجرد طلبها الى من يطلبها بعد ادائه المقابل

النقدي المحدد لها في الجهة التي تحددها لجنة المناقصات المركزية.

مادة ‎1١/8‏

‏تقدم الجهة الحكومية طالبة المناقصة المحدودة قائمة بالمقاولين الذين تقصر عليهم

المناقصة وتعرضها على لجنة المناقصات المركزية لتوجيه الدعوة للاشتراك فيها.

مادة 19

تحظر لجنة المناقصات المركزية الجهة الحكومية ذات الشأن بالمناقصة» وترسل

اليها نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه الاعلان عنها.

‎Yrs‏

‏لا يجوز ان يكون المناقص عضوا في لجنة المناقصات المركزية» ولا موظفا في

الجهة الحكومية طالبة المناقصة. وتشمل عبارة المناقص في تطبيق احكام هذه المادة

الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الادارة في المؤسسة او الشركة

المناقصة.

مادة ‎١‏ >7

يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة الى المناقصين.

وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليهاء ولا يجوز

تحويلها الى الغير.

مادة ‎YY‏

يجب ان تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في

وثائق المناقصة» ومتمشية تماما مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب ان لا يقوم

المناقص باجراء أي تعديل في وثائق المناقصة.

ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الاحكام ما لم تر اللجنة باجماع الحاضرين قبوله

-هو5-

لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

مادة ‎YY‏

‏اذا كانت وثائق المناقصة تنص على السماح بتقديم عروض بديلة» وكان المناقص

يرغب في تقديم بديل او ‎CASI‏ ويجب عليه الحصول على مجموعة اخرى من الوثائق

الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل يقدمه. ويجب ان يكتب في وضوح على كل مجموعة

من الوثائق انها تمثل عرضا بديلا.

مادة 4 7

تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية» ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف

ذلك.

والسعر الاجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات

المركزية بصرف النظر عن اية ارقام قد تظهر في الملخص العام أو في أي مكان آخر

في وثائق المناقصة» وبصرف النظر عن اية اخطاء يرتكبها المناقص اثناء حساب سعره

الاجمالي. ولا يسمح للمناقص باجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطاءه.

فاذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 20 من السعر الاجمالي استبعد العطاء» ما لم ‎SF‏

‏اللجنة باجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

واذا اختلف المبلغ المكتوب بالارقام عن المبلغ المكتوب بالحروف اخذت لجنة

المناقصات المركزية المبلغ الاقل.

مادة ه 7

لا تقبل العطاءات الا اذا اشتملت على اسعار اجمالية ثابتة.

مادة 75

يعيد المناقصون وثائق المناقصة في الوقت المحدد لهاء وبالطريقة المنصوص عليها

فى هذه الوثائق.

-5وك-

وتوريد الوثائق في المظروفات الرسمية المخصصة لهاء وتختم بالشمع الاحمر مع

عدم ‎Sd‏ اسم مرسلها او ذكر اية اشارة او علامة تدل عليه. ولا تقبل المظروفات الممزقة

او التالفة او المشوهة. وفي حالة تلف او تشويه او ضياع مظروف المناقصة الرسمي

يجب على المناقص ان يحصل على مظروف آخر عوضا عنه ليقدم فيه العطاء» وإلا اعتبر

العطاء باطلا ما لم تقرر اللجنة باجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة

العامة.

مادة ‎YV‏

‏يجب على المناقص ان يودع مع عطائه» مرفقا بصيغة المناقصة التأمين الاولى في

صورة شيك مصدق او كتاب ضمان من بنك محلي او من شركة تأمين معتمدة من بنك

محلي.

ويجب ان يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء.

ولا تقبل التأمينات النقدية ولا الشيكات غير المصدقة.

مادة 7/4

عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع

العقد ترد التأمينات الاولية لاصحابها من المناقصين الذين لم ترس عليهم

المناقصة.

مادة 379

في الاحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع

او للاصناف لا يكون العطاء مقبولا اذا لم يكن مصحوبا بالعينات المطلوبة او بايصال

بتسليم العينات من السجهة التي حددتها شروط المناقصة.

وفي حالة توريد اصناف محلية تنطلب فحصا فنيا للتنبت من ملاءمتهاء يجب تقديم

عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على لجنة المناقصات المركزية في الجلسة

المحددة للبت في المناقصة. ‎١‏

-/اوك-

مادة ‎2١‏

‏يبقى العطاء نافذ المفعول وغير ‎Ble‏ الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة

سريانه. ولا يؤخذ بأي خفض في الاسعار بعد تصدير العطاء.

مادة ‎"١‏

‏يحتفظ بصندوق المناقصات العامة في مقر لجنة المناقصات المركزية. ويجب ان

يكون حجم الصندوق كافيا لاستيعاب مظاريف المناقصات جميعهاء وان تكون فتحته

واسعة بحيث يمكن ايداع المظاريف. وان يكون من النوع الذي يحول دون اخراج

المظاريف من الفتحة.

ويكون للصندوق ثلاثة اقفال» مفتاح القفل الاول يحتفظ به رئيس ‎all)‏ ويحتفظ

بمفتاح القفل الثاني نائب الرئيس» ويحتفظ امين السر بمفتاح القفل الثالث.

ولا يجوز فتح الصندوق الا عند انعقاد اللجنة متوافرا فيها النصاب القانوني.

الباب الثالث

إجراءات التعاقد

الفصل الاول

إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني

مادة ‎YY‏

‏تقفل ‎bed‏ صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في وثائق

المناقصة» وتختم بالشمع الاحمر لحين فضها بواسطة لجنة المناقصات.

Y¥ ‏مادة‎

‎Y‏ يلتفت الى أي عطاء يرد بعد المعياد المحدد لاقفال صندوق المناقصات.

‎-598-

مادة ؟ 17

يفتح صندوق المناقصات في غرفة اجتماع لجنة المناقصات المركزية واللجنة

منعقدة.

واذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة, لا يفتح الصندوق ويعد محضر

بحالته للتأكد من سلامة اختامه والحيلولة دون ايداع أي عطاءات اخرى فيه» ويؤجل

الاجتماع الى اقرب معياد ممكن.

‎Yotsb‏

‏عند فتح صندوق المناقصات» تفض لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات

وتدونها في جدول تعده لذلك.

مادة 75

لا ياتفت الى العطاء غير المصحوب بالتأمين الاولي المنصوص عليه في المادة

‎(YY)‏ من هذا القانون.

مادة /الا

اذا وجد في العطاء أي شذوذ او ‎GDH‏ بتت لجنة المناقصات المركزية في قبوله

او رفضه وفقا للاحكام المبينة في ‎UI‏ الثاني من هذا القانون.

مادة 7/4

تحال جميع العطاءات المقبولة الى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون

بدراستها وتقديم التوصيات في شأنها الى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي

تحددها لها.

ويجوز للجنة - في الحالات التي لا تحتاج الى دراسة فنية - ان ترسي المناقصة فورا

على اقل المناقصين سعرا.

مادة 79

يجوز للجنة المناقصات المركزية ان تقرر احالة العطاءات المقبولة على لجنة فنية

-5944-

خاصة تشكلها لهذا الغرض. وتستقل اللجنة بدراسة العطاءات او تشترك في الدراسة مع

الجهة الحكومية المختصة حسبما تراه لجنة المناقصات المركزية

مادة ‎14٠١‏

‏اذا كانت وثائق المناقصة قد اعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هؤلاء

المهندسون بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بشأنها بالاشتراك مع الجهة الحكومية

المختصة.

مادة ‎5١‏

‏لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها في المواد الثلاث ملزمة للجنة

المناقصات المركزية» ولهذه اللجنة ان تبت في ارساء المناقصة بصرف النظر عن اية

‎Anes‏

‏ويصدر قرار اللجنة بارساء المناقصة مخالفا لتوصية الجهات الفنية السابق الاشارة

اليها بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين تتألف منهم اللجنة.

الفصل الثاني

اجراءات البت فى المناقصة والتوقيع على العقد

مادة 437

تصدر قرارات لجنة المناقصات المركزية بأغلبية ‎ge poled!‏ ما لم ينص القانون

على خلاف ذلك.

مادة 47 *

ترسى لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر اجمالي اذا كان

عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة.

* معدلة بالقانون رقم ‎VA‏ لسنة ‎11/٠‏ المنشور في الكويت اليوم العدد ‎VAY‏ السنة السادسة عشرة.

فلات

ومع ذلك يجوز للجنة ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر اكبر اذا كانت اسعار

أقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو الى الاطمئنان على سير

العمل.

كما يجوز للجنة في مناقصات التريد اعطاء الاولوية في الارساء لارخص عطاء مقدم

عن منتجات محلية» اذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة؛ ولم يزد في سعره على

أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز ‎2٠‏ من

سعر هذا العطاء.

وفي جميع الاحوال على اللجنة قبل ارساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات

المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسى به المناقصة.

مادة 44

اذا رأت لجنة المناقصات المركزية ان هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل مناقص تقدم

بسعر اكبر» ولم تتوافر شروط المادة السابقة» رفعت الامر الى مجلس الوزراء ليصدر فيه

قراره.

ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الاسعار او بالتوصيات الفنية دون الحاجة الى ابداء

الاسباب.

مادة ه4

اذا وجد عند التدقيق فى المناقصة ان الاسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر

الاجمالي فالعبرة دائما بالسعر الاجماليء الا اذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع

الاسعار الفردية والتفصيلات فانه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع

عدم الاخلال بأحكام المادة ‎(VE)‏ من هذا القانون.

مادة 55

اذا وجد عند التدقيق ان بعض الاسعار الفردية غير معقولة» قامت اللجنة - او من

تنتدبه من الفنيين - بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه في حدود

السعر الاجمالي للمناقصة.

-VH\e

مادة /ا4

يجب عند البت في العطاءات ان تسترشد اللجنة بالاثمان الاخيرة السابق التعامل

بها محليا او خارجياء وبأسعار السوق وعلى اللجنة - اذا رأت الغاء المناقصة لارتفاع

الاسعار - ان تثبت فى محضرها ما اتخذته من اجراءات للوقوف على اسعار السوق.

ويكون الغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة المناقصات

المركزية.

مادة /5

يعاد طرح المناقصة اذا ورد عطاء وحيد عن بعض او كل الاصناف او الاعمال ولو

كان مستوفيا للشروط. ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات اخرى متى كانت

مخالفة للشروطء او غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر.

ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثي

اعضاء لجنة المناقصات المركزية.

مادة 59

اذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد اعادة طرح المناقصة» بحثت اللجنة اسعاره وملاءمته

وبتت فيه.

مادة ٠ه‏

اذا تساوت الاسعار بين عطاءين او ‎CAST‏ جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين

مقدمي الاسعار المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وكان ذلك لا يضر بمصلحة العمل

والا اقترع بينهم.

مادة ١ه‏

تحظر لجنة المناقصات - كتابة - المناقص الذي ارست عليه المناقصة بقبول

عطائه وبرسو المناقصة عليه» وترسل صورة من هذا الكتاب الى الجهة الحكومية

المختصة.

كرلاد

مادة ‎OY‏

‏لا يترتب على ارساء المناقصة وابلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في

حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لاحكام هذا القانون» ولا

يعتبر المناقص متعاقدا الا من تاريخ التوقيع على العقد المشار اليه في المادة ‎ASS‏

‏مادة لاه

تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع من المناقص الفائز في المناقصة الحضور

اليها لتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له. فاذا لم يتقدم في هذا المعياد لتوقيع العقد

اعتبر منسحبا.

مادة 4 ه

يطلب من المناقص الفائز - قبل توقيع العقد - ان يقدم الى الجهة الحكومية

المختصة الكفالة النهائية» فاذا لم يقدمها اعتبر منسحباء ويجب ان تكون الكفالة النهائية

صالحة طوال مدة تنفيذ العقد.

وتقدر لجنة المناقصات قيمة الكفالة النهائية الواجب تقديمها.

مادة هه

اذا تخلف المناقص الفائز عن التقدم لتوقيع العقد في الميعاد المحدد له او عن

تقديم الكفالة النهائية» أو انسحب لاي سبب آخر ولم يقدم عذرا تقبله لجنة المناقصات

المركزية» خسر تأمينه الاولى» وكان عرضة لاي عقوبة اخرى تفرضها اللجنة كشطب

اسمه من قائمة المقاولين والموردين المعتمدة شطبا دائما او لمدة معينة.

وللمناقص الحق في التظلم من القرارات المبينة في الفقرة السابقة الى مجلس

الوزراء.

مادة 5ه

في حالة انسحاب المناقص الفائزء تنظر لجنة المناقصات المركزية» بناء على طلب

الجهة الحكومية المختصة؛ في الغاء المناقصة او اعادة طرحها او امكان ارسائها على

المناقص التالي سعرا وفقا لاحكام هذا القانون.

vat ae

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة لاه

العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي:

أ- الانذار.

ب- تخفيض الفئة.

ج - الحذف من السجل لمدة معينة او بصفة دائمة.

ولاتخل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط

العقد.

مادة مه

تصدر اللجنة قرارها بالعقوبة المناسبة لما نسب الى المقاول بعد استدعائه لسماع

اقواله ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار .

وللمتعهد الذي صدرت ضده عقوبة ان يتظلم من القرار الى مجلس الوزراء وفقا

لاحكام المادة ‎(VY)‏ من هذا القانون.

مادة 9ه

الى ان يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين عملا بأحكام المادتين/ و4 من هذا

القانون» يعمل بالتصنيف الموجود حاليا لدى وزارات الدولة كل في حدود اختصاصه.

وتحدد لجنة المناقصات المركزية المدة التي يسري فيها الحكم الوارد في الفقرة

السابقة بشرط ان لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تأليف اللجنة.

مادة 57

تعلن لجنة المناقصات اسعار المناقصة في اللوحة المعدة للاعلانات بمقرها في

لاد

ذات المبنى الذي فضت فيه مظاريف المناقصة.

ويجب ان تنشر في الجريدة الرسمية جميع قرارات لجنة المناقصات المركزية مالم

تقرر اللجنة تأجيل نشرها.

مادة ‎"51١‏

‏يكون للجنة المناقصات المركزية امين سر يعين بقرار من مجلس الوزراء.

مادة ‎VV‏

‏يجوز لكل ذي شأن التظلم لدى لجنة المناقصات المركزية من قراراتهاء وعلى اللجنة

ان تجتمع لبحث التظلم بصفة عاجلة» فاذا رأى نصف الحاضرين من اعضاء اللجنة ان

هناك وجهة نظر للتظلم وجب رفع الموضوع الى مجلس الوزراء والذي يكون قراره

نهائيا.

مادة ‎WV‏

‏تعد لجنة المناقصات المركزية الشروط العامة لمقاولات الاعمال وعقود التوريد

ولها ان تكلف أي جهة تراها بتحضير هذه الشروط.

مادة ‎VE‏

‏لا يجوز ادخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 10 من مجموع قيمتها بالزيادة او

بالتقص الا بموافقة لجنة المناقصات المركزية.

مادة 56

تستثنى من تطبيق احكام هذا القانون مشتروات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات

الامن التي تحدد بمرسوم» ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في

الظروف الطارثة.

—Vro

مادة 5"

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون» ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

نائب امير الكويت

جابر الاحمد الجابر

صدر في ‎VY‏ ربيع الاول 785١ه‏

الموافق ‎١‏ اغسطس 955١م‏

35

مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون الخاص بتعديل مادة في قانون المناقصات

العامة رقم ‎PV‏ لسنة ‎VANE‏

لما كان الهدف من التنظيم القانوني للمناقصات العامة» هو الوصول الى افضل

العطاءات الملائمة باقل الاسعار الممكنة. لذلك جرى العمل على ان ينص في التشريعات

المنظمة لهذه المناقصات على ترسية المناقصة على من يقدم اقل سعر اجمالي من

المناقصين متى كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة» الا اذا كانت اسعاره

منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو الى الاطمئنان وهو ما قررته المادة 4 من القانون

رقم 7 لسنة ‎١1975‏ في شأن المناقصات العامة عندنا.

ولما كان اعمال هذا المبدأ على اطلاقه قد لا يفسح المجال لتشجيع المنتتجات

المحلية في مقام المنافسة بينها وبين مثيلاتها المستوردة من الخارج مع ان تشجيع هذه

المنتجات المحلية واجب على كل دولة على الاقل في سنوات التصنيع الاولى ‎DW‏

‏لكي تصمد في وجه المنافسة الاجنبية.

لذلك رؤي تعديل المادة ‎EY‏ من القانون المذكور رقم ‎PV‏ لسنة ‎VATE‏ بالقدر الذي

يحقق هذه الغاية» وفى الحدود التى تضمن حصول الجهة الحكومية صاحبة المناقصة

على حاجتها من المنتجات المحلية متى كانت مطابقة لشروط المناقصة ومواصفاتهاء

وبسعر مناسب لا يجاوز اقل العطاءات المقدمة من منتجات مستوردة باكثر من نسبة

مئوية معينة.

ومن ثم اضيفت فقرة جديدة الى نص المادة ‎EP‏ المشار اليها في القانون رقم ‎VV‏

‎١4754 ES‏ تجيز للجنة المناقصات المركزية - فى مناقصات توريد ‎Gel‏ - اعطاء

الاولوية عند الارساءء لارخص عطاء مقدم عن ‎las‏ محلية اذا كان متمشيا مع

متطلبات وثائق المناقصة» ولا يزيد في سعره عن ‎/٠١‏ من سعر اقل العطاءات المقدمة

قلات

عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج. وهى ذات النسبة المقررة فى المادة الثالثة

من القانون المذكور فيما يتعلق بالاذن للجهات الحكومية بالتعامل مع الغير عن طريق

الممارسة.

وزير الدولة

لشئون مجلس الوزراء

امنا

مذكرة ايضاحية

لقانون المناقصات العامة

متضمنة آراء اللجنة فى التعديلات التى أجرتها على بعض المواد

تقوم الدولة بانفاق شق كبير من اموالها للحصول على ما تحتاجه في صورة عقود

توريدء وفي القيام بالمشروعات العمرانية عن طريق المقاولات العامة. كما ان تجار

الكويت ومقاوليها يعتمدون اعتمادا أساسيا على عقود التوريد والمقاولة مع الدولة»

ونظرا لاهمية ‎opie‏ التوريد والمقاولة العامة» ومساسها بأموال الدولة» وبمصالح

المواطنين» فقد حرصت الحكومة من قديم على ان تطرحها في مناقصات وأنشأت للبت

في المناقصات لجنة عامة ولجانا فرعية في الوزارات. وقد جرت تلك اللجان على تقاليد

رسمها مجلس الانشاء وارساها التطبيق العملي.

ولما كان الدستور يقضي ‎Ob‏ ينظم القانون طريقة صرف الاموال العامة» وكانت

عقود التوريد والمقاولة العامة من أهم مصارف الدولة» فقد أعدت الحكومة المشروع

المرافق لينظم المناقصات العامة للدولة.

وقد راعى المشروع جانب التوفير للدولة من ناحية وضمان سلامة تنفيذ مشروعاتها

من ناحية اخرى والعدالة بين المتنافسين في المناقصة من ناحية ثالثة. كما حرص في

ذات الوقت على تشجيع الانتاج المحلي.

وقد حوى المشروع اربعة ابواب:

اولها: في لجنة المناقصات المركزية.

ثانيها: في اجراءات الطرح في المناقصة وتقديم الطلبات.

ثالثها: في اجراءات التعاقد.

رابعها: أحكام ختامية.

ناد

الباب الأول

في لجنة المناقصات المركزية

أنشأت المادة الأولى لجنة المناقصات العامة والحقتها بمجلس الوزراء وجعلت

تلقي العطاءات والبت فيها وارساء المناقصة من اختصاصها.

وحتمت المادة الثانية ان يكون استيراد الأصناف ومقاولة الأعمال العامة عن طريق

اللجنة وأباحت طرح مناقصات محدودة في عدد من المقاولين على ان تسري عليها

احكام القانون.

واستثنت المادة الثالثة التوريدات والاعمال التي لا تزيد قيمة العقد فيها على الفي

دينار كويتىء" فأباحت ‎bake‏ بالممارسة او بالمناقصة عن طريق لجنة المناقصات

المركزية وذلك تسهيلا للعمل. كما اباحت ان تأذن لجنة المناقصات المركزية بالممارسة

اذا رأت من المصلحة ‎AUS‏ وهذا استثناء تراعى اللجنة عدم التوسع فيه**.

وقد تناولت المواد من الخامسة الى الثانية عشرة الشروط الواجب توافرها في مقدم

العطاء واجراءات اعداد قائمة الموردين وتصنيف متعهدي المقاولات العامة وفئاته

وحقوق كل فئة» وطلبات اعادة النظر في الفئة التي ينتمي اليها كل منهم. كما اعفت

المادة الثالثة عشرة الحكومة من المسئولية عن فتح الاعتمادات ما لم ينص على ذلك

شروط المناقصة.

* رأت اللجنة المشتركة من ‎ob‏ الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون ‎QW‏ والاقتصادية بمجلس الأمة انقاص قيمة

العقد من الفي دينار الى الف دينار فقط حرصا منها على اعطاء ‎Eh‏ المناقصات المركزية اكبر فرصة للاشراف على ما تصرفه

الوزارات عن غير طريق المناقصات وذلك بحدود ما يمكن ان تسمح به المتطلبات الضرورية.

*** كانت المادة الرابعة من المشروع المقدم من ‎he SH‏ تنص على تعيين خمسة أعضاء بقرار من مجلس الوزراء فرأت اللجنة

المشتركة سالفة الذكر تعديلها الى ستة أعضاء يتم تعينهم بذات الشروط الواردة بالمشروع وذلك لكي يكون عدد اللجنة فرديا

أي احد عشر عضوا.

الباب الثاني

إجراءات الطرح في المناقصة العامة وتقديم الطلبات

تناول هذه الباب اجراءات الطرح في المناقصة العامة» والزم الجهة الحكومية ذات

الشأن برفع المواصفات التفصيلية والتعليمات والرسومات وجداول الكميات وكل ما

يحتاجه تنفيذ العقد من اجراءات.

وجعلت المادة ‎V0‏ اختصاص الاعلان عن المناقصة للجنة المناقصات المركزية.

كما حددت المادة 17 البيانات التي يشتمل عليها الاعلان. وأوجبت المادة ‎VW‏ اعداد

وثائق المناقصة قبل نظر ‎Oe‏ لضمان توافرها عند طلبها. وضمانا لحياد ‎dead‏

‏المناقصات المركزية حرمت المادة ‎٠١‏ ان يكون المناقص عضوا فيهاء او موظف فى

الجهة الحكومية طالبة المناقصاتء وقد توسعت المادة فى معنى عبارة المناقص ضمانا

لعدالة اللجنة. 1

وأوجبت المادتان ١7و77‏ تقديم العطاءات في الوثائق الرسمية التي تعتبر شخصية

للحاصلين عليها. وان تعبأ العطاءات حسب الشروط المبينة فى الوثائق. واعتبرت باطلا

كل عطاء يخالف هذه الأحكام؛ ولكنها اباحت قبول العطاء المخالف لاعتبارات تتعلق

بالمصلحة العامة وقيدت القبول بأن يكون باجماع الحاضرين من اعضاء اللجنة.

ورسمت المادة ‎YE‏ طريقة تسعير العطاءات» واعتبرت الخطأ الحسابي الذي يجاوز

0 من السعر الاجمالي داعيا لاستبعاد العطاء ما لم تقر اللجنة بالاجماع قبوله.

وتناولت المواد 77 ‎Wy‏ و78 و79 طريقة اعادة وثائق المناقصة ودفع التأمين

الابتدائي والكفالة النهائية وتقديم العينات والفحص الفني لاثبات ملاءمتها. وضمانا

لسرية المناقصة وجديتها يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز للرجوع فيه حتى نهاية

مدة سريانه» ومع ذلك يعمل بأي خفض للاسعار اذا ورد بذات الطريقة المبينة في المادة

5 قبل اقفال صندوق المناقصة *.

* رأت اللجنة المشتركة من ‎Gad‏ الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون ‎WW‏ والاقتصادية بمجلس الأمة. ألا يؤخذ ‎sh‏

‏خفض للاسعار بعد تصدير العطاء بخلاف ما نص عليه بالمشروع المقدم من الحكومة بأن يعمل بأي خفض للاسعار اذا ورد

بذات الطريقة ‎eal‏ في المادة ‎١7‏ قبل اقفال صندوق المناقصة وذلك لكي مهنع من التحايل واثارة الشكوك سواء من المناقصين

او الموظفين بما يحفظ سرية المناقصات ويجنيها سوء الظنون والشبهات.

-ا/١١-‎

ووصفت المادة ‎'١‏ صندوق المناقصة وكيفية الاحتفاظ بمفاتيحه وعدم جواز فتحه

الا عند انعقاد اللجنة متوافرا لانعقادها النصاب القانوني.

الباب الثالث

إجراءات التعاقد

وتناول الفصل الأول من هذا الباب اجراءات فتح المظاريف في اليوم المحدد لذلك

أثناء انعقاد اللجنة انعقادا صحيحا. وقضي بعدم الالتفات الى أي عطاء يرد بعد االميعاد.

وبعد فتح الصندوق تفض العطاءات وتدون بجدول. ولا يلتفت الى أي عطاء غير

مصحوب بالتأمين الأولي. وتناول ذات الفصل البحث الفني للعطاءات بواسطة الجهة

الحكومية المختصة» او بواسطة لجنة خاصة تشكلها اللجنة» أو بواسطة المهندسين

الاستشاريين للمشروع. وتقدم النتائج للجنة لتصدر قرارها. فاذا رأت اللجنة مخالفة

توصيات الجهات الفنية وجب ان يصدر قرارها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف

‎re‏

وتناول الفصل الثاني اجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد.

والأصل ان ترسي المناقصة على من قدم اقل سعر اجمالي الا اذا كانت اسعاره

منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو الى الاطمئنان (المادة ‎(EP‏ وأباحت المادة ££

مخالفة هذه القاعدة اذا وجد مبرر قوي يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر» ويكون

القرار في هذه الحالة من مجلس الوزراء.

وقد اباحت المادة "5 تعديل الاسعار الفردية غير المعقولة قبل ترسية المناقصة على

المناقص الفائز بشرط ان لا يؤدي التعديل الى زيادة في السعر الاجمالي في المناقصة.

وتناولت ‎EV dol‏ تقدير السعر المناسبء والغاء المناقصة - بقرار من مجلس

الوزراء - لارتفاع الأسعار.

وتناولت المادتان .58 و44 حالة ورود عطاء وحيدء ‎ply‏ تجر قبوله الا بقرار بموافقة

-ا/لا١؟5-‎

ثلثي اعضاء اللجنة.

وقضت المادة ‎0١‏ باخطار المناقص الذي رست عليه المناقصة. ولكن المادة ‎OY‏

‏أناطت العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراءء» ولم تعتبر المناقص متعاقدا الاامن

تاريخ التوقيع على العقد المشار اليه في المادة ‎OF‏

وتناولت المواد 08 005 و55 حالة انسحاب المقاول او عدوله عن التوقيع على

العقد.

الباب الرابع

أحكام ختامية

حددت المادة ‎OV‏ العقوبات ‎I‏ توقعها لجنة المناقصات على المقاولين

والموردين» دون اخلال بالحقوق التعاقدية الواردة في العقد واباحت المادة ‎OA‏ التظلم

من قرار مجلس الوزراء.

ورغبة في عدم تعطيل المناقصات» قضت المادة 04 باستمرار العمل بالتصنيف

الموجود حاليا لدى الوزارات وذلك الى ان يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين

عملا بأحكام القانون الجديد. ورغبة في سرعة انجاز هذا العمل لم تجز المادة سريان

هذا الحكم لمدة تجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليف لجنة المناقصات.

ورسمت المادة ‎TY‏ وسيلة التظلم من قرارات اللجنة. وقد استثنت المادة ‎VE‏ من

تطبيق احكام هذا المشروع مقاولات المنشآت العسكرية ومشتروات المواد العسكرية

لوزارة الدفاع وقوات الأمن التي تحدد بمرسوم.

وزير الدولية لشؤون مجلس الوزراء

-V\¥-

مرسوم أميري

في شأن تحديد المواد العسكرية لوزارة الدفاع

وقوات الأمن المستثناة من تطبيق أحكام القانون

رقم ‎IV‏ لسنة ‎VE‏ في شأن المناقصات العامة

نحن صباح السالم نائب أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادتين ‎VIS 5١‏ الدستور.

وعلى المادة 10 من القانون رقم 77 لسنة ‎١975‏ في شأن المناقصات العامة.

وبناء على عرض وزيري الدفاع والداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تعتبر مواد عسكرية لوزارة الدفاع وقوات الامن وتستثنى من تطبيق احكام القانون

رقم 717 لسنة 1975 في شأن المناقصات العامة ما يلي:

أ- الاسلحة البرية والبحرية والجوية بمختلف انواعها واحجامها وكل ما يدخل في

صناعتها من ‎col yo‏ وكذلك قطع الغيار اللازمة للاستعمال الفوري او للاحتياط.

ب- الذخيرة على اختلاف انواعها والالغام والمتفجرات ولوازمها وكل ما يدخل

في صناعتها من مواد.

ج- الاليات المدرعة والمصفحة بكافة انواعهاء وزيوتهاء والسيارات ناقلات الجنود

والعتاد وقطع الغيار اللازمة لها.

د- الزوارق والمحركات وقطع الغيار اللازمة لها.

ه- الطائرات بمختلف انواعها من تدريبية ومقاتلة واستكشافية ونقل» وقطع الغيار

-ا/١5-‎

اللازمة لهاء وجميع ما يلزم الجنود فيها من ادوات.

و- الاجهزة اللاسلكية واجهزة الرادار وكاشفات الالغام واجهزة الانذار وقطع الغيار

اللازمة لهاء ومستشفيات الميدان المتنقلة وجميع توابعها.

ز- شباك التمويه وملابس الجنود الجاهزة والمناظر المكبرة والمقربة» وحمالات

الاسلحة والذخيرة» والخوذ.

ح- الكتب والنشرات والمجلات والكتالوجات العسكرية» والافلام والاشرطة

وآلات التسجيل التي تستعمل في التدريب والتوجيه.

ط- كاميرات التصوير وما يلزمها من خرائط ومواد أولية وقطع غيار.

ي- الاوسمة والشعارات العسكرية.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا ‎tp ge poll‏ ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم

وزير الداخلية

سعد العبدالله السالم

وزير الدفاع

محمد الاحمد الجابر

صدر في © جماد آخر ‎BIYAL‏

الموافق ‎١١‏ اكتوبر 1974م

دها/ا-

مرسوم بالقانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎VAVA‏

بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على

تنفيذها والحساب الختامى

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة ‎AVIA‏ الموافق

9 من أغسطس سنة 1915م بتنقيح الدستور»

وعلى المرسوم الاميري رقم ‎١‏ لسنة ‎١9١‏ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة

والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي, المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 19175

وعلى المرسوم الاميري رقم ‎٠١‏ لسنة ‎VATE‏ بقانون ديوان الموظفين والقوانين

المعدلة ‎cd)‏

وعلى القانون رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١475‏ بانشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم 5

لسنة ‎AVY‏

وعلى القانون رقم ‎٠١7‏ لسنة 14175 في شأن احتياطي الاجيال القادمة.

وبناء على عرض وزير المالية»

وبعد موافقة مجلس الوزراء»

أصدرنا القانون الاتي نصه:

-5الا-

الباب الاول

أحكام عامة

مادة ‎١‏

‏تشتمل كل ميزانية عامة على جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات

المقدر انفاقها فى السنة المالية.

مادة ‎Y‏

‏يحدد وزير المالية شكل ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وكذلك شكل ميزانية

الجهات التي تمارس نشاطا متميزا وان كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة

وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزرات والادارات الحكومية.

كما يحدد شكل ميزانية كل ادارة عامة أو هيئة او مؤسسة من الهيئات او المؤسسات

العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه لوزارة المالية من مقترحات

تتلاءم مع طبيعة نشاطها.

ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتهاء الاتجاهات

الحديثة فى الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

‎“Wools‏

‏ميزانية الوزارات والادارات الحكومية والميزانيات الملحقة بها وكذلك ميزانيات

الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة

سنوية.

وتبدا السنة المالية من أول ابريل من كل عام ‎ses‏ في آخر مارس من العام التالي

وذلك مع عدم الاخلال ‎le‏ ينص عليه القانون المنشئ للادارة العامة أو الهيئة أو المؤسسة

العامة مع تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية لها ونهايتها.

* عدلت الفقرة الثانية من المادة ‎٠"‏ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ‎WA‏ لسنة ‎٠٠٠١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‎7١‏

‏السنة 14 بإنشاء ديوان المحاسبة والمرسوم بالقانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎VAVA‏ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها

والحساب الختامي والمنشور بالكويت اليوم بالعدد 101 السنة السادسة والأربعون.

-Vv\V-

مادة £

تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للميزانية برئاسته لمناقشة وتحديد الاطار

العام لمشروع الميزانية على ان يمثل فيها ديوان الموظفين ووزارة التخطيط بالاتفاق مع

الوزير المختص.

الباب الثاني

ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية

الفصل الأول

إعداد الميزانية

الفرع الأول

تقدير الأيرادات

مادة ه

تعد الجهات التى تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية والتقديرات المبدثية

للايرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية» وتبلغ هذه التقديرات الى وزارة

المالية في الميعاد الذي تحدده.

فاذا تأخرت أية جهة» في تقديم مشروعها لتقديرات الايرادات عن الميعاد المحدد

تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الايرادات» اهتداء بالايرادات المحققة خلال

السنوات المالية الاخيرة مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير.

-18/ا-

مادة >

تبحث وزارة المالية التقديرات المبدئية للايرادات المشار اليها فى المادة السابقة»

وتعد التقديرات النهائية للايرادات.

مادة لا

يشمل التقدير جملة الايرادات موزعة على ابوابها المختلفة» أما نفقات التحصيل

فتدرج ضمن تقديرات المصروفات.

مادة /

تحدد من جملة الايرادات المقدرة نسبة مئوية تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة

ويضاف الى المال الاحتياطي العام صافي الايرادات الناتجة عن استثماره وايرادات

الاموال الاخرى المستثمرة بعد أن يقتطع من ذلك النسبة المئوية المقرر اضافتها الى

احتياطي الاجيال القادمة.

الفرع الثاني

مادة 9

تعد الجهات التى تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية تقديرا

لمصروفاتها تقدمه الى وزارة المالية» في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة» ويبين

هذا التقدير توزيع المصروفات على ابوابها المختلفة طبقا للتعميمات التي يصدرها

وزير المالية.

وتقوم وزارة المالية بارسال نسخة من تقديرات الجهات المشار اليها الى وزارة

التخطيط وديوان الموظفين ليقوم كل منهما في حدود اختصاصه بدراستها من الناحية

الفنية.

-v\4-

٠١ ‏مادة‎

تقوم وزارة التخطيط وديوان الموظفين بابلاغ نتائج دراستهما الفنية وملاحظاتهما

الى وزارة المالية فى المواعيد التى تحددها هذه الوزارة.

مادة ‎١١‏

‏اذا تأخرت أية جهة في تقديم تقديراتها أو نتائج دراستها الفنية وملاحظاتها عن الموعد

المحدد تولت وزارة المالية بنفسهاء بعد اخطار الجهة المختصة» تقدير المصروفات

اهتداء بميزانية السنة المالية الجارية» مع مراعاة التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها

خلال السنة المالية والاخذ بالاعتبارات الاخرى التي يؤسس عليها تقدير المصروفات.

1١7 ‏مادة‎

تبحث وزارة المالية تقديرات المصروفات على اساس الدراسات الفنية والملاحظات

المتعلقة بها وتعد التقديرات النهائية للمصروفات.

مادة ‎VY‏ مكرر *”

تخصص لشتئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية

اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية.

واستثناء من احكام هذا القانون تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء

الأعلى التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات الى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية

في الحدود التي يتم الاتفاق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل.

ويعرض على مجلس الأمة رأي مجلس القضاء الأعلى المشار إليه في الفقرة السابقة

كاملا مع مشروع الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقا للشكل الذي ترد به ميزانية

وزارة العدل.

' أضيفت بالقانون رقم ‎١7‏ لسنة ‎١145‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 707 السنة الحادية والأربعون.

35

الفصل الثانى

إقرار الميزانية وإصدار قانون بإعتمادها

مادة 17

يعد وزير المالية مشروع الميزانية» كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما للاسس التي بني

عليها المشروع وتحليلا لما يهدف اليه.

مادة \

يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان على مجلس الوزراء لاقرارهماء

ويجب ان يتم اقرارهما في وقت يسمح بتقديم المشروع الى السلطة التشريعية قبل انتهاء

السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل.

مادة ه١1‏

يبلغ وزير المالية قانون الميزانية بعد صدوره الى الجهات المعنية للعمل به.

مادة ‎1١5‏

‏اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين

صدوره ويصدر بذلك تعميم من وزارة المالية.

واذا كانت بعض ابواب الميزانية الجديدة قد أقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل

بتلك الابواب.

-V¥\-

الفصل الثالث

تنفيذ الميزانية والرقابة عليها

الفرع الاول

‎me aoe “ . 4‏

الأحكام الخاصة بتنفيذ الميزانية

مادة /ا١‏

يصدر وزير المالية التعميمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا

‎Leth‏ لاحكام القوانين واللوائح ويبلغ هذه التعميمات الى الجهات المعنية» في نفس

الوقت الذي يبلغها فيه بقانون الميزانية.

مادة ‎1١/8‏

‏تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وفقا لما يحدده وزير

المالية.

مادة 19

تدفع الايرادات التي تحصلها الوزارات والادارات الحكومية لوزارة المالية طبقا

للقواعد التى تقررها هذه الوزارة.

‎Yrs‏

لا يعفى وجود اعتماد في الميزانية من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات

المعمول بهاء فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد او بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون

الميزانية او الواردة بجداولها.

-VvYY-

مادة ‎١‏ >7

لا يجوز لايه جهة تجاوز اعتماد باب من ابواب المصروفات الا بقانون.

مادة ‎YY‏

‏لا يجوز ‎a‏ جهة تجاوز اعتماد محدد لاي مصرف من المصروفات» ويجوز النقل

من الوفر المحتمل في اعتماد مصرف الى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب والقسم»

ويحدد وزير المالية اوضاع وشروط النقل.

مادة ‎YY‏

‏لا يجوز لاية جهة طلب فتح اعتمادات اضافية الا اذا كانت هناك اعتبارات ملحة

توجب ذلك.

وعلى الجهة طالبة الاعتماد الاضافي ابلاغ وزارة المالية بالاسباب المبررة له فاذا

وافقت على فتح الاعتماد الاضافي المطلوب. عرض وزير المالية مشروع القانون اللازم

على مجلس الوزراء.

مادة ؟ 37

لا يجوز لايه جهة تجاوز اعتماد احد المشاريع الانشائية المخصص لها بقانون

اعتماد مالي لاكثر من سنة الا اذا قدرت وجود وفر في الاعتماد السنوي لمشروع ‎CFT‏

‏ويتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط. وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية

وبشرط الا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع.

مادة ه 7

لا يجوز لايه جهة رفع التكاليف الكلية لمشروع من المشاريع الا اذا قدرت وجود

وفر في التكاليف الكلية لمشروع آخر بنفس الباب ويتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط

وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية.

-VvY¥—

مادة 75

لا يجوز لاية جهة ‎ol pl‏ عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مالية

مقبلة مالم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهذا القرض لاكثر من سنة مالية واحدة.

ومع ذلك يجوز ابرام عقود الاستخدام والايجار والصيانة والتوريدات الدورية

لمدة تجاوز السنة المالية» بشرط الا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في

‎Ol‏ المقبلة» وبشرط الا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنواتء فاذا زادت عن ذلك

وجب الحصول مقدما على اذن من وزير المالية.

مادة ‎YV‏

‏تستخدم اعتمادات الميزانية للوفاء بالالتزامات المستحقة قانوناء ولا يجوز الدفع

مقدما لحساب اعمال لم يتم اداؤها أو مقابل مشتريات لم يتم تسليمها الا في حدود

‎(V9)‏ من قيمتهاء وبشرط موافقة الوزير المختص. ويجوز تجاوز هذه النسبة ‎USL‏ من

وزير المالية.

مادة 7/4

لا تعتبر ضمن ايرادات السنة المالية أو مصروفاتها الا المبالغ التي تم تحصيلها او

صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية.

ويعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدى فعلا أو عن مهمات تم تسليمها

خلال السنة المالية» ولو لم تستكمل اجراءات صرف هذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة

المالية لاي سبب من ‎OLA‏ وتتم تسوية هذه المبالغ وفقا للشروط والاوضاع التي

يحددها وزير المالية.

مادة 79

اذا لم يتم تسليم أحد المشاريع الانشائية الذي كان مقدرا تسليمه خلال السنة المالية

جاز باذن سابق وبالشروط والاوضاع التي يحددها وزير المالية تسوية الاستحقاقات

الخاصة بهذا العمل وذلك في حدود التكاليف الكلية المقررة للمشروع في ميزانية السنة

المالية.

-55؟/ا-

2١ ‏مادة‎

يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية التي ربط

للصرف فيها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين ‎YA‏ و79.

الفرع الثانى

الحسابات والرقابة الحسابية

مادة ‎7١‏

‏تحدد وزارة المالية شكل السجلات والاوراق اللازمة للمعاملات المالية» ويحدد

وزير المالية الشروط والاوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من

الاجراءات الحسابية» كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها.

مادة 7137

تقوم مختلف الجهات بامساك السجلات والاوراق المنوه عنها في المادة ‎ELS‏

ويختص الوزير أو رئيس الجهة باعتماد أو امر الصرف. وله ان ينيب عنه من يقوم بهذا

الاعتماد على ألا يكون من القائمين بأعمال الحسابات.

مادة ‎Y¥‏

‏يعين بمختلف الوزارات والادارات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات.

‎fsb‏ ¥

يحدد بقرار من مجلس الوزراء ‎ely‏ على اقتراح وزير المالية اختصاصات وتبعية

المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.

Yotsb

تقدم كل جهة حسابات شهرية وربع سنوية» عن الايرادات والمصروفات وغيرها من

-~VYo-

الحسابات الى وزارة المالية» وفقا للتبويب الذي صدرت به الميزانية» وطبقا للتعميمات

التى تصدرها هذه الوزارة وفى المواعيد التى تحددها.

وتوقع هذه الحسابات من رئيس الجهة المختصة او من ينيبه عنه ومن المراقب

المالي ورئيس الحسابات.

مادة 735

يحدد وزير المالية نظم وطرق العمل والاختصاصات والمسئوليات لمختلف

عمليات التخزين وذلك من حيث الادارة والتنظيم والتزويد والتوزيع والتصرف والرقابة

بمختلف مستوياتها وتصميم اماكن التخزين وترتيب الموجودات بها.

وتحديد ‎BS‏ السجلات والاوراق المستخدمة في تلك العمليات.

الفصل الرابع

الحساب الختامى

مادة /اثلا

يضع وزير المالية القواعد التفصيلية التي تتبع في اعداد الحسابات الختامية كما

يحدد المواعيد الخاصة بذلك.

مادة 7/7

تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وتقدمه الى وزارة

المالية فى المواعيد المحددة لذلك.

ويوقع هذا الحساب من الوزير او رئيس الجهة او من ينيبه أي منهما عنه ومن المراقب

المالي ورئيس الحسابات.

مادة 79

يعد وزير المالية الحساب الختامي للادارة المالية للدولة كما يعد تقريرا عن هذا

-5كالا-

الحساب بما يكفل اظهار حقيقة المركز المالي عن السنة المالية المنقضية.

ويعرض الحساب الختامي والتقرير على مجلس الوزراءء ثم يقدم الى السلطة

التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستورء للنظر فيه واصدار القانون الخاص

باعتماده.

مادة +$

يرحل الى المال الاحتياطي العام او يحمل به ما يسفر عنه الحساب الختامي عن

السنة المالية.

مادة 41

تقدم مختلف الجهات الى ديوان المحاسبة صورة من الحسابات الشهرية والحسابات

الربع سنوية المنصوص ‎Lele‏ في المادة ‎Po‏ كما ترسل للديوان صورة من حساباتها

الختامية المنصوص عليها في المادة ‎VA‏ وترسل وزارة المالية الى ديوان المحاسبة

صورة من الحساب الختامي للادارة المالية للدولة والتقرير الخاص به.

الباب الثالث

أحكام خاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة

مادة 437

تسري في شأن الميزانيات الملحقة ذات الاحكام الخاصة بميزانية الوزارات

والادارات الحكومية وذلك باسثناء الحكم الوارد في المادتين ‎4٠ A‏ من هذا القانون.

ويجوز مع ذلك للجهات ذات الميزانيات الملحقة تكوين مخصصات واحتياطات كما

يجوز لها الاقتراض من الحكومة وذلك وفقا للائحة خاصة يصدرها وزير المالية.

LY ‏مادة‎

يكون للادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية

-لاكالا-

المستقلة نظم محاسبة خاصة بها تصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجالس

ادارتها .

مادة ؛؟ 4

تعد الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية

المستقلة تقديرات ايراداتها ومصروفاتها. وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية

للنظر فيها واقرارها قبل رفعها الى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها الى السلطة

التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل.

مادة ه4

تسري احكام المادتين ‎١5‏ و١١‏ بالنسبة لميزانيات الادارات العامة والهيئات

والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كما تنفذ هذه الميزانيات وفقا

لنظمها الخاصة؛ مع عدم الاخلال بأحكام المواد ‎٠١(‏ و١7‏ 115( الخاصة بتنفيذ ميزانية

الوزارات والادارات الحكومية.

مادة 45

تحدد النظم الخاصة بالادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية

الاعتبارية المستقلة شكل السجلات والاوراق اللازمة للمعاملات المالية والشروط

والاوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الاجراءات الحسابية وطرق

تدقيق الحسابات ومراجعتها والاحكام الخاصة بالمخازن.

مادة /ا4

تقدم كل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة من الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية

المستقلة تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها وتطور مركزها المالي الى وزير المالية

مشتملة على البيانات والمعلومات التى يحددها.

مادة /5

تعد كل ادارة عامة أو هيئة أومؤسسة من الهيئات او المؤسسات العامة ذات الشخصية

-VYA-

الاعتبارية المستقلة حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية» كما تعد ميزانية عمومية

سنوية على أسس تجارية اذا تطلب نشاطها ذلك وتقدم الحساب الختامي والميزانية

العمومية الى وزير المالية في المواعيد التي يحددها.

مادة 49

يعرض وزير المالية الحسابات الختامية والميزانيات العمومية الخاصة بالادارات

العامة بالهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على مجلس

الوزراء مصحوبة بتقارير منه» توضح حقيقة المركز المالي لهذه الادارات العامة والهيئات

والمؤسسات وذلك في وقت يسمح بالعرض على السلطة التشريعية خلال المدة

المنصوص عليها في الدستور للنظر فيها واصدار القانون الخاص باعتماد الحسابات

الختامية.

مادة ‎Or‏

‏يتم الصرف فيما يسفر عنه الحساب الختامي لكل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من

الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لما يقضى به قانون

مادة ١ه‏

تقدم الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية

المستقلة صورة من تقاريرها الربع سنوية وصورة من حساباتها الختامية وميزانيتها

العمومية الى ديوان المحاسبة وتوافي وزارة المالية وديوان المحاسبة بصورة من تقارير

وزارة المالية عن المركز المالي لهذه الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة.

مادة ١ه‏ مكرر*

يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانية المستقلة مراقبين ماليين ورؤساء

للحسابات» ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم.

” أضيفت بالقانون رقم 08 لسنة ‎٠٠١١‏ المنشور بالكويت اليوم العدد 0710 السنة السابعة والأربعون- د .

-Vv¥4-

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة ‎OY‏

لا يجوز التقدم الى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة او قوانين ترتب أعباء

مالية على الميزانيات العامة الا بعد أخذ رأي وزارة المالية.

مادة لاه

يلغي المرسوم بقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١97٠‏ وجميع الاحكام التي تتعارض مع هذا

القانون.

مادة 4 ه

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة هه

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون» وينشر في الجريدة الرسمية»

ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 191/8 م.

امير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

‎WLI pbs‏

عبدالرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في: ‎٠١‏ شعبان /114ه

PVAVA ‏يوليو‎ ١5 ‏الموافق:‎

مذكرة ايضاحية

لقانون قواعد إعداد الميزانيات العامة

والرقابة على تنفيذها والحساب الختامى

رؤي وضع قانون كامل يحل محل المرسوم بقانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١47٠‏ المعمول به

في الوقت الحاضرء بدلا من ادخال التعديلات الجزئية على التشريع القائم وذلك توخيا

للبساطة والوضوح الواجب توافرهما في التشريع.

واستهدف مشروع القانون المقدم تحقيق الاهداف الاساسية الموضحة فيما يلي:

3

الباب الأول

أورد القانون في الباب الاول المبادئ الاساسية التي تنطبق على كل ميزانية عامة

سواء أكانت هي ميزانية الوزارات والادارات الحكومية أم الميزانيات الملحقة بها ‎pl‏

‏ميزانيات الادارات أو الهيئات او المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة

‎uss‏ قاعدة الشمول والوحدة ومبدأ سنوية الميزانية.

وكذلك بين المشروع بيانا واضحا مايدخل في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية

وما يعتبر ميزانية ملحقة أو ميزانية مستقلة.

فتشمل ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ايرادات ومصروفات السلطة التنظيمية

العليا ومختلف الوزارات والادارات والمصالح العامة» أما الميزانيات الملحقة فهي

ميزانيات الجهات التي تباشر نشاطا ذا طبيعة متميزة ولا يصدق في شأنها وصف الهيئة

أو المؤسسة العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة» بينما تكون للادارات العامة

والهيئات والمؤسسات العامة التى تقرر لها الشخصية الاعتبارية ميزانيات مستقلة.

-Vv¥\-

فنصت المادة )1( على مبدأ شمول الميزانية» وتقرر المادة (؟) اختصاص وزير المالية

في تحديد شكل ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وشكل الميزانيات الملحقة.

وقررت المادة ‎(W)‏ مبدأ سنوية الميزانية كما حددت تاريخ بدء السنة المالية وانتهائهاء

وحتى تعطي اللجنة العليا للميزانية السند والشكل القانوني.

نصت المادة )£( على أن تشكل اللجنة بقرار من وزير المالية.

sll ‏الباب‎

يعالج الباب الثاني الاحكام الخاصة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية ومن

أهم الاسس التي أخذ بها في هذا الصدد تحديد دور وزارة المالية فمبدأ وحدة الميزانية

وطبيعة الاعمال التي يقتضيها اعدادها والرقابة على تنفيذهاء تستلزم تركيز الاختصاص

في جهة واحدة هي وزارة المالية باعتبار وزيرها هو المسئول عن الشئون المالية بصفة

عامة وعن اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها بصفة خاصة.

وسيظل لوزارة التخطيط وديوان الموظفين دور هام في اعداد الميزانية هو القيام

بالدراسات الفنية وابداء الملاحظات التي تساعد وزارة المالية على اعداد مشروع

الميزانية اعدادا وافيا. ‎Lol‏ عن ديوان المحاسبة فان الرقابة التى يقررها هذا القانون لوزارة

المالية لا تتعارض مع الاختصاصات الحالية للديوان. وكذلك يستلزم تطبيق هبدأ وحدة

الميزانية ايضاح وضع المشاريع الانشائية في الميزانية العامة وتنفيذها وقد ترك القانون

الباب مفتوحا لوضع ميزانية استثنائية للمشاريع الانشائية تمتد الى اكثر من سنة مالية

اذا بدا هذا الحال ضروريا لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وذلك استنادا الى نصوص

الدستور.

هذا ولما كانت الطبيعة الخاصة لموارد البلاد من النفط تستدعي تأمين مستقبل

الاجيال القادمة فقد قر القانون استقطاع نسبة مئوية سنويا من الايرادات لتكوين احتياطي

الاجيال القادمة يحددها القانون المنشئ لهذا الاحتياطي.

والمبادئ التي يقررها القانون المقدم تتلخص في ان يتم تقدير مجموع الايرادات

-Vv¥yY—

والمصروفات في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية على أساس المنتظر تحصيله

وانفاقه على أن تجنب نسبة مئوية من الايرادات سنويا لتضاف الى احتياطي الاجيال

القادمة. ولا يترتب على عدم تحديد نسبة معينة لكل من المشاريع الانشائية والمصروفات

الجارية أي خروج على المبادئ المعمول بها الان في وضع الميزانية. واذا كان يراد

الحد من التوسع في الانفاق الجاري على حساب الانفاق الانشائي فان هذا لا يتحقق

الا بالنص على نسب معينة في القانون وهو ما لم يأخذ به المرسوم بالقانون المعمول

به. والامر هنا متوقف على السياسة المالية التي تتبعها الدولة وما تحدده لكل من الانفاق

الجاري او الاستثماري . ‎١‏

ولقد بدا التشريع القائم غير واف من ناحية تنظيم الحسابات العامة والرقابة الحسابية

خاصة وأن رقابة ديوان المحاسبة لا تمتد الى الرقابة الحسابية قبل ‎pall‏ الا في حدود

معيئة بينها قانون انشاء الديوان. ولذلك فقد اشتمل المشروع على نصوص تنظيم

السجلات الحسابية والرقابة على الشئون الحسابية بالوزارات والادارات.

ونسج القانون المقترح على منوال التشريع القائم من ناحية الاكتفاء بتقرار الاحكام

الاساسية في شأن اعداد الميزانية والرقابة على تنفيذهاء مقررا اختصاص وزير المالية في

اصدرا القرارات والتعميمات التفصيلية.

تقديرات الإيرادات:

ولما كانت الايرادات تشمل ‎BW‏ موارد الخزانة العامة من اتاوات وضرائب ورسوم»

والجهة المسئولة عن التقدير النهائي للايرادات هي وزارة المالية ولكي يتأتى لهذه الوزارة

القيام بواجبها فقد نص القانون في المادة )0( على التزام الجهات التي تشملها ميزانية

الوزارات والادارات الحكومية باعداد التقديرات المبدئية للايرادات التي تحصلهاء أما

التقدير النهائي للايرادات فقد ترك أمره لوزارة المالية وفقا لنص المادة ‎CU‏

ولقد اقتضت الطبيعة الخاصة لايرادات الميزانية الكويتية» التى تعتمد أساسا على

‎foo‏ النفط وهو ‎foo‏ يتضمن اقتطاعا من الثروة القومية» ان تجنب ‎he‏ من الايرادات

سنويا ليضاف الى احتياطي الاجيال القادمة الذي يعتبر عدة الاجيال المستقبلة. وتنص

3

المادة ‎(A)‏ على اقتطاع نسبة مئوية من ايرادات ميزانية الوزارات والادارات الحكومية

لتضاف الى احتياطي الاجيال القادمة وتحدد هذه النسبة بالقانون الخاص بتكوين هذا

الاحتياطي. ولنفس الاسباب تنص المادة ‎(A)‏ على أن يضاف الى المالي الاحتياطي

العام صافي الايرادات الناتجة عن استثماره وايرادات الاموال الاخرى المستثمرة غير

المرصودة للميزانية العامة بعد أن يقتطع من ذلك النسبة المئوية المقرر اضافتها الى

احتياطى الاجيال القادمة.

تقدير المصروفات:

خولت المادة (9) للوزارات والادارات كل فيما يخصها اعداد تقدير مبدئي

للمصروفات كما بينت التزام هذه الجهات بابلاغ هذه التقديرات الى وزارة المالية في

الميعاد الذي تحدده وأكدت المادة أيضا اختصاص وزير المالية في اصدار التعليمات

التي ‎Lens‏ الوزارات والادارات وسائر المصالح العامة عند اعداد تقديراتها المبدئية آنفى

الذكر.

وحددت المادة ‎(V+)‏ اختصاص وزارة التخطيط وديوان الموظفين في اعداد

الميزانية.

ونصت المادة )11( على أنه اذا تأخرت احدى الجهات في تقديم تقديراتها

للمصروفات أو نتائج دراستها أو ملاحظاتها الفنية عن الميعاد المحدد تولت وزارة

المالية بنفسها تقدير المصروفات على النحو المبين في النص. أما عن الربط النهائي

للمصروفات في جملتها وتفصيلها في مشروع الميزانية فتجريه وزارة المالية وفقا لاحكام

المادة ‎)١7(‏ على أساس البيانات والمعلومات التى قدمتها الجهات المعنية وعلى اساس

ما تجريه وزارة المالية من دراسات وأبحاث. ‎١‏

إقرار الميزانية وإصدار قانون إعتمادها:

بينت المادة ‎VT)‏ أنه بعد اتمام اعداد الميزانية وفقا ‎ol pad‏ السابقة يعد وزير المالية

مشروع الميزانية في صورته النهائية كما يعد بيانا عن هذا المشروع يتضمن عرضا عاما

3

للاسس التي بني عليها المشروع وتحليلا لما يهدف اليه.

ويعرض وزير المالية مشروع الميزانية مع البيان على مجلس الوزراء للبحث والاقرار

وقد اشترطت المادة )1( أن يتم هذا الاقرار في وقت يسمح بتقديم مشروع الميزانية

الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل.

ونصت المادة )10( على أنه بعد صدور قانون الميزانية يبلغه وزير المالية للجهات

المعنية للعمل به.

ورددت المادة ‎)١5(‏ الحكم الوارد في المادة 54 ‎١‏ من الدستور فيما يتعلق بالعمل

بالميزانية السابقة في حالة ما اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية وقرر

القانون ان وزير المالية هو صاحب الاختصاص في اصدار التعليمات التنفيذية لطريقة

العمل بذلك.

تنفيذ الميزانية:

هذا ولما كان وزير المالية هو المسئول والرقيب الاول على المستوى التنفيذي

عن الشئون والمعاملات المالية فقد أعطته المادة ‎(VA)‏ الحق في وضع قواعد تسوية

المعاملات المالية بين الجهات الحكومية بعضها البعضء حتى لا يكون الخلاف

أو الابطاء في تسوية هذه المعاملات سببا في عدم ضبط الحسابات وفي تأخر اقفال

حسابات أي سنة مالية.

وقد نصت المادة )14( على أن تورد الوزارات والادارات كامل الايرادات التي

تحصلها لوزارة المالية بالطريقة التي تقررها هذه الوزارة.

ولما كان قانون ربط الميزانية هو اجازة للصرف على أغراض معينة بحدود قصوى

لا يمكن تعديلها الا بقانون» فقد نصت المادة )+1( على أن وجود اعتماد لغرض معين

في المزانية لا يعفي الجهات المختلفة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات

المعمول بها المنظمة لاستخدام ذلك الاعتماد» كما ينبغي مراعاة التعليمات المرفقة

بقانون ربط الميزانية او الواردة بجداولها المنظمة للصرف على بعض الاعتمادات.

3

ولا يقتصر التنظيم الخاص بالميزانية على مجرد ايضاح طريقة اعدادها أو بيان

اختصاص وزارة المالية في هذا الصدد بل يمتد الى الرقابة على تنفيذهاء حتى ‎GES‏

‏الاموال العامة فيما رصدت له على الوجه المبين فيها بما لا يدخل أي تعديل عليها الا

باتباع الطرق التي يبينها القانون. ولذلك فقد نصت المادة )11( على أنه لا يجوز تجاوز

اعتماد باب من ابواب المصروفات الا بقانون.

واذا كان تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات أو النقل منه أمرا يحتاج الى

قانون ‎Lady‏ لاحكام الدستور فان مجاوزة اعتماد محدد لاي مصرف من المصروفات أمر

جائز على أن يكون ثمة وفر محتمل في اعتماد صرف آخر من نفس الباب والقسم» وكل

ذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها وزير المالية (مادة ‎AVY‏

وقررت المادة )11( عدم جواز الارتباط بابرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز

السنة المالية الى سنة مقبلة مؤكدة بذلك مبدأ سنوية الميزانية واستثنت المادة الحالة التى

ينص القانون فيها على تخصيص اعتمادات لاكثر من سنة مالية واحدة وهي الحالة المنوه

‎lee‏ في المادة ‎VEY‏ من الدستور. وعالجت هذه المادة أيضا الاوضاع التي يجوز فيها

للجهة المختصة الخروج في التنفيذ على هذا المبدأً.

والاصل انه لا يجوز التصرف في اعتمادات الميزانية الا فيما رصدت ‎ca)‏ فاذا كان

الامر يستلزم دفع مبالغ مقدما جاز ذلك استثناء في حدود نسبة ‎٠‏ 7/ التي قررتها المادة

‎(TY)‏ مشترطة في ذلك الاذن من الوزير المختصء ولم تبح تخطي هذه النسبة الا باذن

من وزير المالية.

وتضمنت المادة ‎(TA)‏ أحكاما خاصة لايضاح حسابات الميزانية وجعلها معبرة عن

حقيقة الواقع ومتمشية مع قاعدة سنوية الميزانية.

هذا ولما كان الاصل ان الميزانية لسنة واحدة» وانه يبطل العمل بالاعتمادات التي لم

تصرف او التي لم يتقرر صرفها خلال السنة المالية (مادة ‎(P+‏ فان هذه القاعدة الاصلية قد

تؤدي في بعض الاحوال الى تعطيل الاعمال» ‎UU‏ اشتملت المادتان ‎(VAs YA)‏ على

استثناء من هذه القاعدة ينحصر في حالة تسوية الاستحقاقات التي لم تستكمل اجراءات

صرفها قبل نهاية السنة المالية وحالة ما اذا لم يتم تسليم احد المشاريع الانشائية التي كان

مقدرا تسليمها خلال السنة المالية والتي ربط في ميزانيتها اعتماد له.

سسا

الحسابات والرقابة الحسابية:

واشتمل القانون على بيان طريقة تنظيم الحسابات العامة واستخدامها كأداة للرقابة

التي تباشرها وزارة المالية باعتبار أن مسئولياتها لا تقتصر على اعداد الميزانية بل تمتد

‎Lal‏ الى متابعة تنفيذها والرقابة عليها وعمد القانون الى عدم اهدار استقلال الوزارات»

والادارات والجهات الاخرى في انفاق الاعتمادات المقررة لها في الميزانية بل جعل

امساك الحسابات الخاصة في يدها كما جعل حق الاذن بالصرف مقررا لها.

ولقد فصلت المواد ‎7١‏ و7 و78 و4" الطرائق الفنية التى تتضمن قانونية تنفيذ

الميزانية وصحته؛ وبينت المادة )10( ما يجب على مختلف الجهات تقديمه من البيانات

الى وزارة المالية.

ولا تقتصر رقابة وزارة المالية على حسابات الميزانية» بل تمتد الى الرقابة على

مختلف المخازن وما في حكمها من الاماكن الحكومية المخصصة للتخزين» لذلك

أعطت المادة ‎CMY)‏ الى وزير المالية سلطة وضع نظم وطرق العمل والاختصاصات

والمسئوليات لمختلف عمليات التخزين.

الحساب الختامي:

تصمنت المواد من ‎(PV)‏ إلى ‎(EV)‏ طريقة اعداد الحساب الختامي موضحة

مسئوليات مختلف الجهات فى هذا الصدد؛ مؤكدة اختصاص وزارة المالية فى اعداد

الحساب الختامى والتزاماتها من ناحية دراسة واعداد تقرير ‎ce‏ وتقديمه الى السلطة

التشريعية. 00

وقد اشتملت المادتان (/7"0) و(8) على بيان التزمات الجهات الحكومية فى اعداد

الحساب الختامي من ناحيتي الايرادات والمصروفات عن السئة المالية المتقضية تاركة

لوزير المالية وضع القواعد التفصيلية التي تنبع في اعداد الحسابات الختامية ومواعيدها

وحددت المادة (79) دور وزير المالية فى اعداد الحساب الختامى للادارة المالية للدولة

واعداد التقرير الكفيل باظهار المركز المالي الحقيقي في نهاية السنة المالية المنقضية.

وفي ذلك اعمال لحكم الدستور في المادة ‎NEA‏ ©

-Vv¥v—

واشتملت المادة ‎(E+)‏ على حكم هام مقتضاه أن يرحل الى المال الاحتياطي أو

يحمل به ما يسفر عنه الحساب الختامي» وذلك تطبيقا لمبدأ سنوية الميزانية.

هذا ولما كان لديوان المحاسبة سلطة الرقابة على الميزانية» فقد الزمت المادة ‎(EY)‏

‏مختلف الجهات بارسال كافة الحسابات المنصوص عليها في المادتين (4*) و(98)

الى ديوان المحاسبة كما ألزمت أيضا وزارة المالية بارسال صورة من الحساب الختامى

للادارة المالية للدولة ومن التقرير الخاص به الى هذا الديوان. ‎١‏

الباب الثالث

تضمن الباب الثالث الاحكام الخاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة فمن ناحية

الميزانيات الملحقة اختصها بنفس القواعد التي تحكم ميزانية الوزارات.

والادارات الحكومية مع استثناء ايراداتها من اقتطاع نسبة منها للاحتياطي على النحو

المقرر بشأن الايرادات الداخلة فى ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ونظرا لطبيعة

النشاط الذي تباشره الجهات ذات الميزانيات الملحقة . فقد أجيز لهذه الجهات تكوين

المخصصات والاحتياطات والاقتراض من الحكومة اذا دعت الى ذلك ضرورات

المصلحة العامة.

واشتمل هذا ‎OUI‏ أيضا على القواعد الاساسية التي تنظم الادارات العامة والهيئات

والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على نحو يتمشى مع المبادئ

التي نص عليها الدستور مع ضمان القدر اللازم من الاستقلال المالي لها على نحو

يمكنها من القيام بأعمالها.

والميزانيات الملحقة هي الميزانيات التي تخص جهات تباشر نشاطا متميزا يوجب

أن تتمتع بقدر من حرية التصرف الادارية فطبيعة النشاط والتنظيم الاداري تؤدي الى

افراد ميزانية خاصة لهذه الجهات تلحق بميزانية الوزارات والادارات الحكومية: لكن اذا

نظر الى القواعد المقررة في الباب ‎IgV‏ من ناحية اعداد ميزانية الوزارات والادارات

الحكومية وتنفيذها والرقابة عليها لوجدناها ملائمة لهذا الجهات . وغنى عن البيان أن

الهدف من تقرير ميزانية خاصة لهذه الجهات ومن السماح لها بتكوين المخصصات

-8/ا-

والاحتياطيات ومن الاقتراض هو في النهاية توضيح المركز المالي لهذه الجهات وتيسير

الحكم على كلفة الخدمة التي تؤديها وتقيم نشاطهاء على ان يتم ذلك وفقا للائحة خاصة

يصدرها وزير المالية (مادة 57).

‎ge bl‏ الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة فتختلف

من ناحية وضعها القانوني وطبيعة نشاطها عن الجهات ذات الميزانية الملحقة. ولعل

اوضح مظاهر هذا ‎HEV‏ ضرورة تقرير الشخصية الاعتبارية المستقلة لها بما يتضمنه

ذلك من ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للوزارات والادارات الحكومية وكذلك فان

أغلبية هذه الجهات تباشر نشاطا اقتصاديا تغلب عليه الاعتبارات التجارية ويبعد بالتالي

عما تختص به الادارات الحكومية بل وعما تتولاه عادة الجهات ذات الميزانية الملحقة.

وعلى أساس هذه العوامل المتعددة فقد روعي تقرير أكبر قدر من الاستقلال المالي لهذه

الجهات فِي حدود ما يسمح به الدستور وما تستلزمه الرقابة على الاموال العامة.

‏ولقد لخصت المادة ‎CEP)‏ هذه المبادئ» ثم تعرضت المواد الاخرى الواردة في هذا

الباب لتفاصيل الاحكام العامة جاءت بها المادة ‎(EN)‏ فبينت المادة )££( طريقة اعداد

ميزانية الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة

‎Ll‏ عند تنفيذ ميزانية الادارات العامة والهيئتات والمؤسسات العامة فقد قررت المادة

)£0( أن تنفيذ هذه الميزانيات ‎Wy‏ للنظام الخاص ‎JS‏ ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة

عامة. ولكن المادة قد وضعت بعض القيود على ما يمكن أن تأتي به هذه النظم الخاصة

من أحكام.

‏واحالت المادة (57) الى النظم الخاصة بالادارات العامة وبالهيئات والمؤسسات

العامة لتنظيم الحسابات والرقابة عليها. ونصت المادة (51) على أن تقدم كل ادارة عامة

أو هيئة أو مؤسسة عامة تقارير سنوية عن سير أعمالها.

‏ونصت المادة ‎(£A)‏ على أن تقدم كل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة عامة حسابا

ختاميا عن السنة المنقضية كما نصت أيضا على أن تعد ميزانية عمومية سنوية على أسس

تجارية اذا تطلب نشاطها ذك ليتأتى ايضاح نشاطها ايضاحا وافيا يتمشى مع طبيعة هذا

النشاط. ويقدم الحساب الختامي والميزانية العمومية الى وزير المالية في المواعيد التي

يحددها.

‎-vra-

ويتبع ‎ole‏ الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للادارات العامة والهيئات

والمؤسسات العامة ما يتبع بشأن ميزانية الوزارات والادارات الحكومية. أما عما يسفر

عنه حساب ختامي الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة من فائض أو عجز فيتم

التصرف فيه وفقا لما يقضى به قانون ربط ميزانيتها (مادة ‎)5٠‏ وقضت المادة (01) بأن

ترسل الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة

صورة من تقاريرها الربع سنوية وصورة من حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية الى

ديوان المحاسبة كما قررت ان توافى وزارة المالية وديوان المحاسبة بصورة من التقارير

الخاصة بالمركز المالي لهذه الهيئات والمؤسسات العامة.

مذكرة إيضاحية

للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة

برقم ‎5١‏ مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎NAVA‏

‏بقواعد إعداد الميزانيات العامة

والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

رغبة في احكام الرقابة على الميزانيات المستقلة» واسوة بما هو متبع بالنسبة الى

الوزارات والادارات الحكومية والجهات ‎OB‏ الميزانية الملحقة» ‎tel‏ هذا ‎CLAY‏

‏بقانون بإضافة مادة جديدة برقم ‎OV‏ مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم ‎"١‏ لسنة 191/8م

بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي» يتم بمقتضاهاء

تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات من قبل وزير المالية لكل جهة ذات ميزانية

مستقلة» وتحديد اختصاصاتهم بقرار من وزير المالية.

-ا/51١-‎

مذكرة إيضاحية للإقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام

المرسوم بالقانون رقم ‎TY‏ لسنة ‎VAVA‏ بقواعد إعداد

الميزانيات العامة

والرقابة على تنفيذها والحساب الختامى

تضمن المرسوم بقانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎VAVA‏ بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة

على تنفيذها والحساب الختامي» تضمن الأحكام المتعلقة بالميزانية العامة وميزانيات

الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة» وافرد الباب الثاني

لميزانية الوزارات والادارات الحكومية.

ولم يتضمن المرسوم بقانون سالف الذكر أية أحكام خاصة بالاعتمادات المتعلقة

بشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لها.

لذلك فقد اعد الاقتراح بقانون المرافق لاعطاء دور أساسي للمجلس الأعلى للقضاء

ولوزير العدل تحقيقا للمرونة المالية في مواجهة متطلبات العدالة وتاكيدا لاستقلال

القضاءء كما حرص الاقتراح على أن يكون تنفيذ هذه الميزانية وفقا للقواعد التي يتم

الاتفاق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل تحقيقا لذات الغاية.

فنصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على ان تخصص لشئون القضاء والنيابة

العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات

ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل

في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية.

واستثناء من أحكام هذا القانون تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى

للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات الى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية

في الحدود التي يتم الاتفاق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل.

يعرض على مجلس الأمة رأس مجلس القضاء الأعلى المشار اليه كاملا ومفصلا

-55/ا-

بالتقسيمات المختلفة وفقا للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل وذلك مع مشروع

الميزانية» والمقصود من اضافة كلمة «كاملا» الى النص هو الا ينصرف الذهن الى أن

‎be‏ «بعد أخذ رأي» سوف تجعل الأمر في النهاية من اطلاقات السلطة التنفيذية» بل

سوف يكون هذا الرأي مطروحا على مجلس ‎GN)‏ سواء بالنسبة الى بنود الميزانية التي

اتفق فيها رأي الحكومة مع مجلس القضاء أو تلك التي اخختلفا فيهاء وقد يتبنى مجلس

الأمة رأي مجلس القضاء ويطرح رأي الحكومة عند اقرار مشروع الميزانية بالنسبة الى

بعض البنود التي اقترحها مجلس القضاء ولم يوافقه فيها رأي الحكومة أو بالنسبة الى

كافة البنود.

ومن المعلوم ان الخطاب في هذا القانون خطاب احيل اساسا الى السلطة التنفيذية

لتعمل على مقتضاه بمجرد صدور هذا القانون» وذلك في اعداد مشروع ميزانية السنة

المالية 49/ 1995م.

-*5/ا-

قانون رقم 19 لسنة ‎٠٠٠١‏

‏في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها

للعمل في الجهات غير الحكومية

بعد ‎IBY‏ على الدستور»

وعلى المرسوم رقم ‎LIT‏ 145١م‏ في شأن ضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون

رقم 8 لسنة ‎ce AW‏

‎ley‏ المرسوم الأميري رقم ‎٠١‏ لسنة ٠195م‏ بقانون ديوان الخدمة المدنية

والقوانين المعدلة ل

‏وعلى القانون رقم ‎V0‏ لسنة ٠19١م‏ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين

المعدلة لى

‏وعلى القانون رقم 77 لسنة 475١م‏ في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة

لف

‏وعلى القانون رقم ‎LITA‏ 1975م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين

المعدلة لى

‏وعلى القانون رقم ‎LITA‏ 479١م‏ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

والقوانين المعدلة ل

‏وعلى القانون رقم ‎TY‏ لسنة 1974م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية

المعدل بالقانون رقم ‎VY‏ لسنة 1995م»

‎ley‏ المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1914م في شأن الخدمة المدنية والقوانين

المعدلة لى

‏وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎٠١0‏ لسنة ١٠11م‏ في شأن نظام أملاك الدولة» المعدل

‏-55/ا-

بالقانون رقم ‎A‏ لسنة /98١م‏

وعلى المرسوم بالقانون رقم ‎VE‏ لسنة 1197م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية

والمعاشات التقاعدية والمساعدات ‎old‏

وعلى القانون رقم 74 لسنة 145١م‏ في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل

الانتفاع بالمرافق والخدمات ‎LW‏

وعلى القانون رقم 57 لسنة 1447م في شأن إصدار قانون الصناعة»

‎les‏ المرسوم الصادر في 5/ 5/ 1914م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته»

‏وعلى المرسوم الصادر في ‎p VAAT/A/VE‏ بتنظيم سوق الكويت للأوراق ‎CAJUN‏

‏وافق مجلس الأمة على القانون ‎SW‏ نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه»

‎(1) dole

‏يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها:‎

‏المجلس: مجلس الخدمة المدنية.‎

‏الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات

الملحقة والمستقلة.

‏الجهات غير الحكومية: كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقا للبند السابق.

مادة (؟)

يستبدل بالبند التاسع من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم ‎١5‏ لسنة 1917/9م

المشار إليه النص التالي:

‏(النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شئون القوى العاملة والخدمة

المدنية).

‏وتضاف إلى المادة المذكورة البنود التالية:-

‎-١‏ وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة

‎-Vio—

تنفيذها ‎ly‏ يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

‎-١‏ وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة

الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات؛ وبما يكفل التنسيق

في المزايا والحقوق التي تحصل ‎Lede‏ القوى العاملة في جميع الجهات.

‏- اتخاذ الاجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية

والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.

‏1- وضع نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية

والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.

‏5- اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ

خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لما تسمح به امكانيات التطبيق.

‎bale‏ 509

‏تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع

الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس

القرارات المنظمة لذلك. وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين

وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي

تستمر الحكومة خلالها في تأديتهاء على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل

ولد وحتى الولد السابع.

‏وذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل

صدور هذا القانون بالنسبة الى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.

‏مادة )£(

‏يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا ويضع المجلس قواعد صرف هذا

البدل وقيمته.

‎clue”‏ هذه المادة بالقانون رقم 77 لسنة ‎٠٠1‏ ؟ المنشور بالكويت اليوم العدد 51 السنة التاسعة والأربعون

‎b-‏

‏-55/ا-

مادة (ه)

تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من

تكلفة تدريب هذه القوى ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة.

مادة (5)

استثناء من الأحكام الواردة في القانون رقم ‎PV‏ لسنة 975١م‏ المشار إليه لا يجوز

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات

في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد

التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية.

مادة ‎(Y)‏

‏يكون من معايير الاستفادة بالدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية

إلى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها بموجب المواد 211/2315 18

من المرسوم بالقانون رقم ‎٠١‏ لسنة ١٠11م‏ المشار إليه أن يبلغ عدد الكويتيين لدى

المستفيد بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء.

مادة ‎(A)‏

‏يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب أن يلتزم بها كل من يحصل من

الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة

أو مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي» ويفرض على الجهات التي

لا تتقيد بهذه النسبة رسم إضافي سنوي وفقا لما هو وارد بالمادة (9) من هذا القانون.

مادة )4(

يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية

في الوظائف والمهن المختلفة. ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم

إضافي سنوي على كل تصريح عمل واذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة

على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن.

-viv—

ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد

هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليها

أحكام هذه المادة ونسبة القوى العاملة الوطنية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم وكيفية

‎ley‏ مجلس الوزراء أن يعيد النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والرسم وله

أن يقرر زيادة الرسم في حالة عدم التزام الجهة غير الحكومية بالنسبة التي سبق أن حددها

مجلس الوزراء.

‎)1١١( ‏مادة‎

‏يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف

رأسمالها عن طريق ‎OEY‏ في صحيفتين يوميتين» ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى

الوظيفة وشروط شغلهاء كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في

هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه

المادة.

‏مادة ‎(VN)‏

‏على الجهات التي تسري عليها أحكام المواد ‎AV CV 60 OF)‏ 4) من هذا القانون

أن تقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بيانا سنويا بعدد الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم إلى

إجمالي عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبهم في الثلاث سنوات السابقة وأن

تدرج هذه البيانات في ميزانياتها السنوية المدققة.

‏ولديوان الخدمة المدنية أن يطلب من أي جهة حكومية أو غير حكومية البيانات

والمعلومات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا القانون.

‎(VY) ‏مادة‎

‏لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون:

‏-5:8/ا-

تفرض ضريبة نسبتها 5 من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية

المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض رسوما إضافية على إصدار الرخص التجارية

والصناعية والحرفية وعلى تجديدهاء وكذلك على تصاريح العمل وأذون العمل للعمالة

الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية» وذلك استثناء من أحكام

القانون رقم ‎(V4)‏ لسنة 490١م‏ المشار إليه.

هذا بالإضافة إلى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لهذا الغرض.

مادة ‎(VY)‏

‏تدرج الإيرادات والمصروفات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون بميزانية الوزارات

والإدارات الحكومية كل بالقسم والباب المختص.

مادة ‎)١5(‏

‏كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت

في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو يإحدى

هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت

دون وجه حق.

وكل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في

المادة ‎(VY)‏ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة أآلاف

دينار أو ‎Geb‏ هاتين العقوبتين.

مادة (ه١)‏

اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون يتعين على جميع الجهات

غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لأحكام القانونين رقمي ‎PA‏ لسنة 1975م ‎YA‏

‏لسنة 1419م المشار إليهما ان تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في

حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وان ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك

-vea-

بهذا الشأن الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل» ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء

على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات

والعمولات البنكية عليها.

مادة ‎(VA)‏

‏في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز

مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعهاء وذلك دون الاخلال بالتزامه بدفع

هذه المستحقات للعاملين وبذات الاجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة.

مادة ‎(VY)‏

‏يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ‎(VA)‏

‏على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون» ويعمل به بعد

سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» عدا المادتين )£01( فيعمل بأحكامهما من

تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أي فروق مالية عن الماضي.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر ‎pet‏ بيان فى : 5 صفر ‎SVEN)‏

الموافق: ‎٠١‏ مايو ١٠٠٠م‏

30

المذكرة الإيضاحية

للإقتراح بقانون في شأن دعم العمالة الوطنية

وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

لما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن

أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة» فإن الأمر يقتضي

إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية» وتفعيل

دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الادارية في استيعاب القوى العاملة

الوطنية. ‎١ ١‏

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في

الجهات غير الحكومية وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في

الجهات المختلفة» ويمثل هذا القانون الاطار التشريعي الذي يحتوي على القواعد

الكلية والمبادئ الرئيسية لتحقيق الأهداف والسياسات المشار إليها.

وقد نصت المادة الأولى على وضع تعريف لبعض المفرادات الواردة في القانون.

وبهدف تطوير مجلس الخدمة المدنية المنشأ بالمرسوم بالقانون رقم ‎١١‏ لسنة

مم نصت المادة الثانية على إضافة اختصاصات جديدة الى المجلس المذكور

تجعله مهيمنا على سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات الحكومية وغير

الحكومية» وجعلت له وضع الخطط والسياسات والاجراءات التي تشجع الجهات غير

الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتشجع المواطنين على العمل بها.

أما المادة الثالثة فتقضي بأن تؤدي الحكومة لكل كويتي يلتحق بالعمل لدى القطاع

الخاص أو القطاع الحكومي علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد بالنسب والشروط والضوابط

التي يضعها مجلس الوزراء على ألا تقل علاوة الأولاد عن خمسين دينارا ولعدد خمسة

أولاد وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية

الموجودين بالخدمة عند صدور هذا القانون» ويقصد بالحق المكتسب في هذه العبارة

-Vo\—

الأخيرة» ذلك الذي يكون الموظف قد حصل عليه بالفعل عند صدور هذا القانون»

‎ob‏ يكون قد أنجب ولدا حصل عنه ‎Gyre‏ بمعنى إن الانجاب هو الذي يعطي الحق

المكتسب في العلاوة» فإذا كان الموظف عند صدور هذا القانون قد أنجب ثلاثة أولاد.

استحق بعد ذلك علاوة عن ‎copay‏ أما إذا كان قد حصل عند صدور هذا القانون على

خمس علاوات عن خمسة ‎VG‏ فلا يستحق بعد ذلك شيئًا تقيدا بالعدد الذي نصت

عليه الفقرة الأولى من هذه المادة» وهو خمسة أولاد.

ونصت المادة الرابعة على صرف بدل نقدي لكل كويتي عاطل عن العمل وهو القادر

عليه والراغب فيه ويبحث عنه ولا يجده. وترك القانون لمجلس الخدمة المدنية تحديد

قيمة هذا البدل وشروط استحقاقه.

فيما نصت المادة الخامسة على أن تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية

في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة التدريب وفقا للقواعد والشروط التي يضعها

مجلس الخدمة المدنية.

كما نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون

التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات في الجهات غير الحكومية بما في

ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم باستخدام النسبة التي

يحددها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية.

وفي المادتين السابعة والثامنة حرص القانون على النص على أن يكون من بين معايير

الاستفادة ‎ch‏ دعم حكومي عيني أو مالي للجهات غير الحكومية الالتزام بالنسبة التي

يقررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية» وكذلك عند الاستفادة من أحكام المواد ‎CVV‏

‏187 من نظام أملاك الدولة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ‎٠١9‏ لسنة ٠/19م.‏

ونصت المادة التاسعة على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية في الجهات

غير الحكومية في المهن والوظائف المختلفة مع مراعاة ظروف العرض والطلب على

كل ‎ge‏ وإذا لم تلتزم جهة غير حكومية بالنسبة التي حددها مجلس الوزراء وجب عليها

أن تحمل برسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل يمنح لكل عامل غير ‎AS‏ تطلبه

بالمخالفة للنسبة التي حددها مجلس الوزراء.

-~VoyY-

وتحقيقا للمساواة في التعيين في الوظائف العامة أوجبت المادة العاشرة أن يكون

التعبين في الوظائف العامة في أي من الجهات الحكومية من وزارات وإدارات حكومية

وهيئات ومؤسسات عامة وشركات تملك الدولة اكثر من نصف راس مالها عن طريق

الاعلان فى صحيفتين يوميتين» ويجوز لمجلس الخدمة المدنية أن يستثنى بقرار منه

بعض الوظائف من تطبق أحكام هذه المادة» ذلك أن هناك من الوظائف ما لا يتناسب

الإعلان عنها مع أسلوب التعيين فيها مثل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك التعيبن لأول مرة في غير أدنى الدرجات

للوظائف العامة.

وقضت المادة الحادية عشرة بأن تقدم الجهات التي تنطبق عليها أحكام المواد

(-ه-4-8-0-5) من هذا القانون الى ديوان الخدمة المدنية بيانات ‎dg‏ بعدد

الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم الى إجمالي عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة

بنسبهم في الثلاث سنوات السابقة» هذا ويجب على كافة الجهات الحكومية وغير

الحكومية أن توفر له كافة البيانات المتعلقة بالقوى العاملة فيهاء وذلك ليتسنى له متابعة

تركيبة القوى العاملة في البلاد وبالتالى تحديد السياسات والإجراءات المناسبة لتطبيق

أهداف الدولة بالنسبة ‎١ re‏

ونظرا للعجز المستمر الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة ‎OB‏ المادة الثانية عشرة

تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف تنفيذ أحكام هذا القانون» وذلك

بفرض ضريبة على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نسبتها

5, 7 من صافي أرباحها السنوية» كما فوضت مجلس الوزراء في فرض رسوم إضافية

على إصدار وتجديد الرخص التجارية والصناعية والحرفية وكذلك على تصاريح العمل

وأذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية.

وتأتي المادة الثالئة عشرة لتنص على إدراج الإيرادات والمصروفات الناتجة عن

تنفيذ أحكام هذا القانون بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كل بالقسم والباب

المختص لتكون هناك متابعة سنوية للموارد والمصروفات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا

القانون.

وحددت المادة الرابعة عشرة العقوبة التي توقع على كل من يقدم بيانات غير صحيحة

دمه/ا-

بقصد الحصول بغير حق على ميزة من المزايا التي ينص عليها هذا القانون» وكذلك كل

من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المنصوص عليها بالمادة

‎VY)‏ ومن المفهوم أن توقيع العقوبة المقررة للتهرب من دفع الضريبة لا يعفى الممول

من دفعها كاملة.

وتقضي المادة الخامسة عشرة بإلزام جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم

عمالة وفقا لأحكام القانونين رقمي ‎VANE RATA‏ 78 لسنة 1159م أن تدفع

مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية

ضمانا لحصول هؤلاء العاملين على مستحقاتهم من رواتب ومكافآت أو أي مستحقات

أخرى.

وحددت المادة السادسة عشرة العقوبة التي توقع على صاحب العمل في حالة تخلفه

عن دفع مستحقات العاملين لديه وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة عشرة.

وتأتي المادة السابعة عشرة لتقضي بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

فيما نصت المادة الثامنة عشرة على أن يعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية» حتى تتمكن الحكومة من وضع اللوائح اللازمة لتطبيق أحكامه»

وذلك عدا المادتين ‎oF)‏ 4) فيعمل بأحكامهما من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما

دون صرف أي فروق مالية عن الماضي.

5ه/ا-

الفهرس

- قانون رقم 14 لسنة ‎١977‏ في شأن موظفي الديوان الأميري

- قرار وزير شئون الديوان الأميري رقم ‎١‏ لسنة ‎١994١‏ بإعادة تنظيم الديوان الأميري

- مرسوم رقم 77 لسنة ‎١9917‏ بإنشاء مجلس الأمن الوطني

- مرسوم رقم , لسنة ‎7٠١9‏ بتشكيل مجلس الأمن الوطني

- مرسوم بالقانون رقم ‎١١5‏ لسنة ‎١9497‏ في شأن التنظيم الإداري وتحديد

الاختصاصات والتفويض فيها

- مرسوم رقم 179 لسنة ‎١941‏ بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

- مرسوم رقم 77/8 لسنة ‎١441‏ في شأن تكريم الشهداء

- مرسوم رقم "117 لسنة ‎١97‏ بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين

- مرسوم رقم ‎VA‏ لسنة 1997 في شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية

- مرسوم رقم 776 لسنة ‎١497‏ بإنشاء مكتب الإنماء الاجتماعي

- مرسوم رقم 77 لسنة ‎١495‏ في شأن اللجنة العليا ‎Lew‏ وإصلاح المسار

الاقتصادي

- قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة ‎١497‏ بإنشاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

- مراسيم تنظيم الوزارات وتحديد اختصاصاتها:

- وزارة الأشغال العامة

- وزارة الإعلام

- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

- مرسوم رقم 7017 لسنة ‎١491‏ بإنشاء أمانة عامة للأوقاف

- وزارة التجارة والصناعة

- مرسوم رقم “77 لسنة 5 ‎7١١‏ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

- وزارة التربية

دهه/ا-

YA

الموضوع

- وزارة التعليم العالي

- وزارة الخارجية

- وزارة الداخلية

- وزارة الدفاع

- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

- وزارة الصحة العامة

- وزارة العدل

- مرسوم رقم 717 لسنة ‎١9485‏ بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

- مرسوم رقم ‎١01‏ لسنة ‎7٠٠١7‏ في ‎OLS‏ وزارة الطاقة

- وزارة المالية

- وزارة المواصلاات

- مرسوم رقم ‎٠١‏ لسنة ‎١19‏ بإضافة بعض الاختصاصات إلى وزير المواصللات

- مرسوم أميري رقم ” لسنة ‎١977‏ بالتقسيم الإداري للكويت

- مرسوم رقم 710 لسنة ‎LE 7٠٠١7‏ نظام المحافظات

- اللائحة الداخلية لنظام عمل المجلس الأعلى لشئون المحافظات

- مرسوم بتشكيل مجلس أعلى للطيران المدني

- مرسوم بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

- مرسوم رقم 77 لسنة ‎VANE‏ بنقل تبعية بعض الوحدات من وزارة الإعلام إلى

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

- مرسوم رقم 07 لسنة ‎OLE, ١9945‏ مكتبة الكويت الوطنية

- مرسوم بإنشاء المجلس الأعلى للبترول

- قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 0/ ‎V9‏ بتنظيم مناقصات الشركات البترولية

- مرسوم رقم 44 ‎VAM ES‏ بنظام العمل في المجلس الأعلى للتعليم

- قانون رقم 79 لسنة ‎١977‏ في شأن تنظيم التعليم العالي

- مرسوم رقم 707 لسنة ‎7٠٠١‏ بشأن جدول الوظائف والمرتبات لأعضاء هيئة

التدريس والمعيدين بجامعة الكويت

- قانون رقم 4" لسنة ‎٠٠٠١‏ بإنشاء الجامعات الخاصة

-~Voy—

الموضوع

- قرار مجلس الوزراء رقم ‎١١١‏ لسنة ‎٠٠٠١‏ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء

الجامعات الخاصة

- اللائحة التنفيذية للقانون رقم ‎٠5‏ لسنة ‎٠٠٠١‏ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة

- قانون رقم 0 لسنة ‎7٠٠١5‏ في شأن بلدية الكويت

- مرسوم أميري رقم ‎٠١‏ لسنة ‎VATE‏ بقانون ديوان الخدمة المدنية

- مرسوم رقم ‎71/١‏ لسنة ‎٠٠١7‏ بإنشاء جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات

الحكومية

- قانون رقم ‎"١‏ لسنة ‎VATE‏ بإنشاء ديوان المحاسبة

- قانون رقم 7” لسنة ‎VATA‏ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة

المصرفية

- قانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎١975‏ في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

- قانون رقم 5 لسنة ‎7٠٠١‏ في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلي

شركة مساهمة

- قرار مجلس الوزراء رقم ‎/VOV‏ رابعا لسنة ‎٠٠١‏ بإصدار اللائحة التنفيذية ‎OSU‏

‏رقم 5 لسنة ‎7٠٠١‏ في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة

مساهمة

- قانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١974‏ بإنشاء بنك التسليف والادخار

- مرسوم بالقانون رقم ‎١١4‏ لسنة ‎١197‏ بشأن إلغاء الهيئة العامة للجنوب والخليج

العربي ونقل اختصاصاتها للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية وإنشاء

مكتب لتصفية الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي

- قانون رقم ‎Yo‏ لسنة ‎١915‏ بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

العربية

- مرسوم بقانون رقم ‎7١‏ لسنة 191/5 ‎LL‏ وكالة الأنباء الكويتية

- مرسوم بالقانون رقم ‎١71“‏ لسنة 1917 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية

- مرسوم بالقانون رقم ” لسنة ‎١9/١‏ بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية

- مرسوم بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية

- مرسوم بالقانون رقم ‎١9/١ ESTA‏ بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية

دثاه/ا-

الصفحة

‎\vo‏

Yor

Yyvy

yay

££)

gov

ك١‎

الموضوع

- قانون رقم 0 لسنة ‎١97‏ بشأن إنشاء بيت الزكاة

- قانون رقم ‎٠”‏ لسنة 19/7 في شأن نظام المعلومات المدنية

- قانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎١9/7‏ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار

- قانون رقم “71 لسنة ‎VAY‏ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

- قانون رقم 7 لسنة 19/17 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر

- قرار وزاري رقم ‎١447 RIV‏ في شأن الهيئة العامة لشئون القصر

- قانون رقم 45 لسنة ‎١987“‏ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- مرسوم بالقانون رقم ” لسنة ‎١14١‏ بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر

العدوان العراقي

- مرسوم بالقانون رقم ”57 لسنة ‎١997‏ بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة

- قانون رقم ‎EV‏ لسنة ‎١991“‏ في شأن الرعاية السكنية

- قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة ‎١445‏ في ‎OLS‏ النظام الأساسي للمؤسسة العامة

للرعاية السكنية

- مرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية

- قانون رقم لسنة ‎7٠١٠١١‏ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق

المالية

- قانون رقم ‎١975 KITV‏ في شأن المناقصات العامة

- مرسوم أميري في شأن تحديد المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن المستثناة

من تطبيق أحكام القانون رقم ‎STV‏ شأن المناقصات العامة

- مرسوم بالقانون رقم ‎7١‏ لسنة ‎VAVA‏ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على

تنفيذها والحساب الختامي

- قانون رقم ‎١9‏ لسنة ‎7٠٠٠١‏ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في

الجهات غير الحكومية

الفهرس

دلره/ا-

كالا

veg

voo

⚖️ هذه الوثيقة معدّة للاطلاع فقط ولا تغني عن النص المنشور في الجريدة الرسمية.

اشتراكات الخدمات القانونية

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.

اشتراكات شهرية وسنوية تشمل استشارات غير محدودة، مراجعة عقود، صياغة مذكرات، ومتابعة قضاياك مع فريق متخصص.