5/9/26, 3:56 AM /مرسوم بالقانون رقم 105لسنة 1980م في شأن نظام أمالك الدولة/مرسوم بالقانون رقم 8لسنة /1988مرسوم رقم 256لسنة /2008مرسوم بقانون رقم 58لسنة 2001
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
الرٔييسية /قوانين
/مرسوم بالقانون رقم 105لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة/مرسوم بالقانون رقم 8لسنة /1988مرسوم رقم 256لسنة /2008مرسوم
بقانون رقم 58لسنة /2001
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
مرسوم بالقانون رقم 105لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة/مرسوم بالقانون رقم 8لسنة /1988مرسوم رقم 256لسنة /2008مرسوم بقانون رقم 58لسنة
/2001
لسنة 1980 رقم 105 مرسوم بقانون
🔍
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4من رمضان سنة 1396هـ .الموافق 29أغسطس سنة 1976بتنقيح الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر في 14شوال سنة 1400هـ .الموافق 24من أغسطس سنة 1980م،.
وعلى المادة 138من الدستور،
وعلى المرسوم رقم 5لسنة 1959بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 15لسنة 1972في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 35لسنة 1978في شأن إيجار العقارات،
وعلى القانون رقم 68لسنة 1980بإصدار القانون المدني،
وبناء على عرض وزير المالية،
Install App
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
=?searchمرسوم-بالقانون-رقم-105-لسنة1980-م-في-شأن-نظام-أمالك-الدولةمرسوم-بالقانون-رقم-8-لسنة1988-مرسوم-رقم-256-لسنة2008-مرسوم-بقانون-رقم-58-لسنةhttps://lawskw.com/section/2001- 1/5
5/9/26, 3:56 AM /مرسوم بالقانون رقم 105لسنة 1980م في شأن نظام أمالك الدولة/مرسوم بالقانون رقم 8لسنة /1988مرسوم رقم 256لسنة /2008مرسوم بقانون رقم 58لسنة 2001
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول
في أملاك الدولة العقارية
المادة 1
وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها.
المادة 2
تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3
يصدر وزير المالية قرارا بنموذج لعقد إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية يبين حقوق والتزامات المتعاقدين ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات
والغرض من الإيجار وتسري القواعد العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النموذج.
المادة 4
يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إداريا عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط العقد أو لدواعي المصلحة العامة
على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها القرار الصادر بذلك.
🔍
المادة 5
على المستأجر أن يدفع تأمينا ماديا قدره %10من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد استلام العقار أو العقارات
المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة.
المادة 6
يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.
المادة 7
يصدر وزير المالية قرارا بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية.
المادة 8
على المشتري أن يقدم %10من قيمة البيع تأمينا بالوفاء بالتزاماته.
المادة 9
في الحالات التي يكون فيها الجزء المباع متمما لعقار مجاور تكون أولوية شرائه لمالكه فإذا كان هذا معسرا جاز بعد العرض على مجلس الوزراء تقسيط ثمن المبيع له
بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات وألا يقل المقدم المدفوع عن %25من الثمن.
المادة 10
يكون توقيع عقود البيع والإيجار من الوزير أو من ينيبه لذلك من موظفي الوزارة.
الباب الثاني
في أملاك الدولة المنقولة
المادة 11
تكون إدارة أملاك الدولة المنقولة واستغلالها وبيعها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن وبالشروط التي تضعها بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقا للقواعد العامة
التي يقررها مجلس الوزراء.
=?searchمرسوم-بالقانون-رقم-105-لسنة1980-م-في-شأن-نظام-أمالك-الدولةمرسوم-بالقانون-رقم-8-لسنة1988-مرسوم-رقم-256-لسنة2008-مرسوم-بقانون-رقم-58-لسنةhttps://lawskw.com/section/2001- 2/5
5/9/26, 3:56 AM /مرسوم بالقانون رقم 105لسنة 1980م في شأن نظام أمالك الدولة/مرسوم بالقانون رقم 8لسنة /1988مرسوم رقم 256لسنة /2008مرسوم بقانون رقم 58لسنة 2001
المادة 12
يتم استغلال أملاك الدولة المنقولة بالطريق المباشر أو عن طريق التأجير حسب النموذج التي تضعه لذلك الجهة الحكومية صاحبة الشأن وذلك مع مراعاة أحكام المادة
السابقة.
وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره %10من قيمة العقد لا يرد إلا بعد نهاية مدة الإيجار واستلام المنقولات المؤجرة بالحالة التي سلمت بها مع مراعاة
الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة.
المادة 13
يتم بيع أملاك الدولة المنقولة عن طريق المزاد العلني وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية أو في جريدة محلية يومية قبل البيع بيومين على الأقل بحضور مندوب
من وزارة المالية وبقرار يصدر من وكيل الوزارة أو من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو ممن يقوم مقامهما.
وتوقع عقود البيع من وكيل الوزارة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة أو من ينيبه لذلك.
الباب الثالث
أحكام عامة
المادة 14
يكون لثمن بيع أملاك الدولة الخاصة حق امتياز على هذه الأموال كما يكون لأجرة عقاراتها حق امتياز على كافة المنقولات الموجودة في العين المؤجرة.
وتستوفى هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفات القضائية تحت أي يد كانت.
المادة 15معدلة
🔍
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ،وكذلك للمنظمات الدولية والإقليمية بدوله
الكويت ،وذلك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص،
بشرط ألا تزيد قيمتها عن 50ألف دينار كويتي.
المادة 16معدلة
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي.
ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد.
المادة 17
يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير
بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء.
وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء.
ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها اعتبرت عقود
الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري.
وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير.
المادة 18
يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد
وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع.
ولا تسري أحكام هذا القانون على البيوت الحكومية أو أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة.
المادة 18مكررًا
( أضيفت بموجب المرسوم بالقانون رقم 8لسنة ) 1988
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
تعدى عمدًا على أملاك الدولة الخاصة بأن أتلفها أو خربها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له أو أنقص قيمتها أو فائدتها أو أقام عليها مباني
أو منشآت ثابتة او مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص ،وتضاعف العقوبة في حالة العود للارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم نهائيًا في الجريمة
السابقة.
=?searchمرسوم-بالقانون-رقم-105-لسنة1980-م-في-شأن-نظام-أمالك-الدولةمرسوم-بالقانون-رقم-8-لسنة1988-مرسوم-رقم-256-لسنة2008-مرسوم-بقانون-رقم-58-لسنةhttps://lawskw.com/section/2001- 3/5
5/9/26, 3:56 AM /مرسوم بالقانون رقم 105لسنة 1980م في شأن نظام أمالك الدولة/مرسوم بالقانون رقم 8لسنة /1988مرسوم رقم 256لسنة /2008مرسوم بقانون رقم 58لسنة 2001
ويكون للأشخاص الذين يحددهم وزير المالية سلطة ضبط هذه الجرائم وتحرير المحاضر اللازمة.
المادة 19
( استبدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 8لسنة ) 1988
لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء
بقصد تملكها أو غير ذلك .ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الافراد أو الهيئات الخاصة كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم.
وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون أن يكون للمتعرض أو المتعدي حق في التعويض ،وذلك مع عدم الإخلال
بما قد يترتب لها من تعويضات كما يجوز لها حجز الموجودات أيا كان نوعها الى أن يتم سداد نفقات الإزالة.
المادة 19مكررًا
لا يجوز لأي جهة من الجهات العامة ولا الشركات المملوكة للدولة بالكامل التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها ان تتصرف في هذه الأملاك سواء بالنزول عن حق
الانتفاع بها او بمبادلتها او بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير ،الا وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105لسنة ،1980ويقع باطلا كل تصرف للغير يتم على هذه
الأملاك على خلاف احكام هذه المادة ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار.
المادة 19مكررًا أ
اذا اقتصر دور المتعاقد مع جهة عامة على تنفيذ اعمال بنية تحتية للمشروع على ارض تملكها الدولة مقابل اجر ،في هذه الحالة يجب ان تطرح اعمال البنية التحتية في
مناقصة عامة وفقًا لأحكام القانون رقم 37لسنة 1964المشار اليه.
المادة 19مكررًا ب
🔍 تقدم الحكومة الى مجلس الامة خلال شهر يناير من كل سنة كشفًا بحالات التعرض او التعدي على أملاك الدولة ،مع بيان ما اتخذته من إجراءات لإزالة هذا التعرض او
التعدي وفقًا لأحكام المادة ( )19من المرسوم بالقانون رقم ( )105لسنة .1980
المادة 20
يصدر وزير المالية لائحة لتنفيذ هذا القانون تبين على الأخص نظام وإجراءات البيع والإيجار.
المادة 21
على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد هللا الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في 24 :صفر 1401هـ.
الموافق 31 :ديسمبر 1980م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
=?searchمرسوم-بالقانون-رقم-105-لسنة1980-م-في-شأن-نظام-أمالك-الدولةمرسوم-بالقانون-رقم-8-لسنة1988-مرسوم-رقم-256-لسنة2008-مرسوم-بقانون-رقم-58-لسنةhttps://lawskw.com/section/2001- 4/5
5/9/26, 3:56 AM /مرسوم بالقانون رقم 105لسنة 1980م في شأن نظام أمالك الدولة/مرسوم بالقانون رقم 8لسنة /1988مرسوم رقم 256لسنة /2008مرسوم بقانون رقم 58لسنة 2001
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
🔍
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
=?searchمرسوم-بالقانون-رقم-105-لسنة1980-م-في-شأن-نظام-أمالك-الدولةمرسوم-بالقانون-رقم-8-لسنة1988-مرسوم-رقم-256-لسنة2008-مرسوم-بقانون-رقم-58-لسنةhttps://lawskw.com/section/2001- 5/5
