5/9/26, 3:48 AM قانون رقم 11لسنة 1995م بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
/قانون رقم 11لسنة 1995م بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية الرٔييسية /قوانين
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
قانون رقم 11لسنة 1995م بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
لسنة 1995 رقم 11 قانون
🔍
بعد الاطلاع إلى الدستور،
وعلى القانون رقم ( )17لسنة 1973م في شأن الرسوم القضائية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )38لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )40لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة ،وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولى
شکل مقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين ،يختار كل من أطراف النزاع – ولو تعددوا – أحدهما من بين المحكمين
المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم ،وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف إدارة
التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة ،وتكون رئاسة الهيئة لأقدم
الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.
ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الاستئناف ،وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.
Install App
ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.
=?searchقانون-رقم-11-لسنة1995-م-بشأن-التحكيم-القضائي-في-المواد-المدنية-والتجاريةhttps://lawskw.com/section/ 1/5
5/9/26, 3:48 AM قانون رقم 11لسنة 1995م بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
المادة الثانية
تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية:
– ١الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها.
كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون ،وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم ،ما لم ينص في العقد أو في
نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
أضيفت فقرة جديدة للمادة الثانية بعد البندين ۳ ،۲موجب القانون رقم ۱۰۲لسنة ۲۰۱۳بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )11لسنة 1995بشأن التحكيم القضائي في
المواد المدنية والتجارية.
– ۲الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل ،أو
فيما بين هذه الشركات.
– ٣الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي
تقوم بينهم .وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء.
ويقتصر اختصاص هيئة التحكيم المبين بالبندين ( )۳:۲على الطلبات التي لا تجاوز قيمتها ۰۰۰ر 5۰۰د.ك خمسمائة ألف دينار كويتي ،بما فيها تلك المتعلقة بالمنازعات
المالية الناشئة عن عقود إدارية.
وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم.
المادة الثالثة
يقدم طلب التحكيم إلى إدارة التحكيم ،وعلى تلك الإدارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.
ويعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم إيداعه تحت حساب
أتعاب محکمه في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت ،وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بإيداع المبلغ الذي يتعين
عليه إيداعه خزانة إدارة التحكيم خلال عشرة الأيام التالية ،وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال خمسة الأيام التالية
🔍 بذلك ،وله – إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم – إيداع المبلغ المطلوب خلال عشرة الأيام التالية ،فإذا انقضى هذا الميعاد دون إيداعه من أي من الخصوم ،عرضت
إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمه إليه.
المادة الرابعة
تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره ،وعليها
إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال خمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما ،ويجري الإعلان طبقا لما
هو مقرر في المادة ( )۱۷۹من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.
المادة الخامسة
تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ،بما
في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ،ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع ،كما
يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع ،فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه.
ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر ،إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره.
وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معا.
كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) من المادة ( )180من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة السادسة
تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة کتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب
الرد بتشكيل هيئة التحكيم ،أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليا لذلك.
ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ،وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن ،ولا يجوز الطعن
في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.
وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.
المادة السابعة
يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناء من حكم المادة ( )181من قانون المرافعات المدنية.
ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء ،وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم ،ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص
أقوال الخصوم و مستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه و تاریخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين ،كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على
تلك الأسباب موقعا عليها من المحكمين عند النطق به ،وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذکر ذلك فيه ،ويكون الحكم صحيحا إذا وقعه أغلبية
=?searchقانون-رقم-11-لسنة1995-م-بشأن-التحكيم-القضائي-في-المواد-المدنية-والتجاريةhttps://lawskw.com/section/ 2/5
5/9/26, 3:48 AM قانون رقم 11لسنة 1995م بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
المحكمين ولو كان قد تنحي أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.
ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الأيام التالية لإصداره.
ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا موافقة الطرفين.
المادة الثامنة
تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ،وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس ،كما تختص أيضا بالفصل في
الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها ،ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد ( )۱۲5( ،)۱۲4و( )۱۲6من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،فإذا
تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.
المادة التاسعة
تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة
التنفيذية على الحكم معرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف.
المادة العاشرة
يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية:
(أ) مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
(ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
(ج) إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حکم سبق صدوره
🔍
بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي ،سواء صدر
من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.
(د) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها
التماس إعادة النظر.
ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة حكم المادة ( )۱۳۰من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة لذلك في القانون المذكور ،خلال ثلاثين يوما
من تاريخ صدور حکم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات (أ)( ،ب)( ،ج) من المادة السابقة ،ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب
المبينة بالفقرة (د) من تلك المادة وفقا لحكم المادة ( )149من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دینار على سبيل الكفالة .ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقا للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في
قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثانية عشرة
يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به ،كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتلغي المادة ( )177من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثالثة عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين
وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقدير أتعابهم.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره ،وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون..
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
=?searchقانون-رقم-11-لسنة1995-م-بشأن-التحكيم-القضائي-في-المواد-المدنية-والتجاريةhttps://lawskw.com/section/ 3/5
5/9/26, 3:48 AM قانون رقم 11لسنة 1995م بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
صدر بقصر بيان في 20:رمضان 1415ه
الموافق 19 :فبراير 1995م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
🔍 3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
=?searchقانون-رقم-11-لسنة1995-م-بشأن-التحكيم-القضائي-في-المواد-المدنية-والتجاريةhttps://lawskw.com/section/ 4/5
5/9/26, 3:48 AM قانون رقم 11لسنة 1995م بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
🔍
=?searchقانون-رقم-11-لسنة1995-م-بشأن-التحكيم-القضائي-في-المواد-المدنية-والتجاريةhttps://lawskw.com/section/ 5/5
