5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
/قانون بإصدار قانون الاحداث -وتعديلاته الرٔييسية /قوانين
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
قانون بإصدار قانون الاحداث -وتعديلاته
لسنة 2015 رقم 111 قانون
🔍
قانون رقم 111لسنة 2015بإصدار قانون الاحداث -وتعديلاته
قانون رقم 1لسنة 2017
قرار رقم ٔ 91ا لسنة 2016بشان لأيحة الجزاءات للاحداث
قرار رقم 92أ لسنة 2016
قرار رقم ٔ 93ا لسنة 2016
قرار رقم /94أ لسنة 2016
قرار رقم 123أ لسنة 2016
قرار رقم 121أ لسنة 2016
Install App
– بعد الاطلاع على الدستور،
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 1/13
5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( )16لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة 1960والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )26لسنة 1962بشأن تنظيم السجون،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( )38لسنة 1980والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( )67لسنة 1980والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )3لسنة 1983في شأن الأحداث،
– وعلى القانون رقم ( )74لسنة 1983في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ،
– وعلى القانون رقم ( )51لسنة 1984في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )58لسنة 1987في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )23لسنة 1990بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( )9لسنة 2001بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت،
– وعلى القانون رقم ( )3لسنة 2006في شأن المطبوعات والنشر
– وعلى القانون رقم ( )5لسنة 2006الصادر بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها بشأن منع ومعاقبة الإتجار
بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال،
– وعلى القانون رقم ( )61لسنة 2007بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
– وعلى القانون رقم ( )6لسنة 2010بشأن العمل في القطاع الأهلي،
– وعلى القانون رقم ( )8لسنة 2010في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
– وعلى القانون رقم ( )12لسنة 2011في شأن المساعدات العامة،
🔍
– وعلى القانون رقم ( )21لسنة 2015في شأن حقوق الطفل،
– وعلى المرسوم رقم ( )104لسنة 1991بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل
– وعلى المرسوم رقم ( )36لسنة 1993بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العربي،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الأحداث.
مادة ثانية
تحال بحالتها إلى محاكم الأحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محكمة الأحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم ()3
لسنة 1983المشار إليه والتي أصبحت من اختصاص محاكم الأحداث ،على أن تستمر محكمتا الاستئناف والتمييز في نظر الطعون المنظورة أمامها قبل العمل بأحكام
هذا القانون ،وتلتزم بتطبيق أحكامه فيما هو أصلح للحدث.
مادة ثالثة
يلغى القانون رقم ( )3لسنة 1983المشار إليه ،وكل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ صدوره.
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 20 :ربيع الأول 1437ه
الموافق 31 :ديسمبر 2015م
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 2/13
5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
قانون الأحداث
الباب الأول
أحكام عامة
يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها:
-1الحدث :كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
استبدلت بموجب القانون رقم 1لسنة 2017
– 2الحدث المنحرف :كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.
استبدلت بموجب القانون رقم 1لسنة 2017
-3الحدث المعرض للانحراف :كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية:
أ-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات إرهابية أو متطرفة.
ب – إذا كان سيئ السلوك أو مارقة من سلطة أبويه أو من متولى رعايته أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ج -إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة أو معاهد التعليم أو التدريب.
د -إذا وجد متسولا ،ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردة جدية للعيش.
ه – إذا وجد بدون عائل.
و -إذا كان مصابة بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة
الغير.
ز – التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني.
استبدلت بموجب القانون رقم 1لسنة 2017
– 4محكمة الأحداث:
🔍
المحكمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بنظر قضايا الأحداث.
– 5نيابة الأحداث:
نيابة متخصصة مكلفة بالتحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون.
– 6شرطة حماية الأحداث:
شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الأحداث وإجراء التحري عن هذه الجرائم وجمع الاستدلالات عنها وضبطها وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحداث
وحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
-7مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث :
كل مؤسسة تكلف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستقبال الأحداث المحكوم عليهم وغيرهم من الأحداث المطلوب إيداعهم وتصنيفهم وتوزيعهم على
مؤسسات الإيداع المناسبة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف والمستوى العقلي سواء كان الإيداع بأمر من المحكمة أو من غيرها من الجهات المختصة وفقا
لأحكام هذا القانون.
وتشمل على الأخص ما يلي:
أ -مركز الاستقبال:
المكان الذي يستقبل الأحداث المعرضين للانحراف للتحفظ عليهم مؤقتة لدراسة أحوالهم وإيوائهم حتى تتوافر البيئة الملائمة لخروجهم أو انتقالهم لمؤسسات الرعاية أو
الإيداع.
ب – دار الملاحظة:
المكان الذي يتم فيه احتجاز الأحداث الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة وترى النيابة العامة أو محكمة الأحداث إيداعهم فيها مؤقتا بغرض التحفظ عليهم وملاحظتهم
لحين الفصل في أمرهم.
ج – المؤسسات العقابية:
المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث ،ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الداخلية.
د -دار الضيافة:
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 3/13
5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
المكان الذي يتم فيه إيواء الأحداث الذين تأمر النيابة أو تحكم المحكمة أو تقرر لجنة رعاية الأحداث بتسليمهم إليها كعائل مؤتمن أو يتقدمون لها من تلقاء أنفسهم أو من
خلال ذويهم لحاجتهم الماسة لهذه الرعاية ويسفر البحث الاجتماعي عن وجوب قبولهم حتى تتوفر الهم الظروف الملائمة لإعادتهم للمجتمع ،ويجوز أن تقبل الدار حالات
الإيداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعية وتأهيلهم وإعداده للاندماج في المجتمع الخارجي ،وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل يعده
المختصون وفقا الأحكام هذا القانون.
ه – دار الإيداع:
المكان الذي يودع به الأحداث المحكوم بإيداعهم بها ،وتتولى إعادة تأهيلهم اجتماعية وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية
اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الجديدة.
ويراعي في الدار المخصصة للإناث أن يكون العاملون فيها والمشرفون بها من النساء كما يراعى أن تتوفر بها الاشتراطات والرعاي المناسبة لهم.
و – مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة:
مكاتب حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة حالات الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم التقارير الاجتماعية عنهم إلى الجهات
المختصة أو بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والإفراج تحت شرط أو الافراج ..0النهائي ،وتشمل الأحداث المحولين من المحكمة أو من النيابة العامة أو من الشرطة أو
دور الملاحظة .ويختص المكتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقدم المقترحات التي تكفل علاجهم بعد انتهاء مدد التدابير أو العقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجالات تشغيل الأحداث.
ز -مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية:
مكتب ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتولى إعداد دورات للتوعية والخدمة الاجتماعية والنفسية الأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف الذين
تأمر محكمة الأحداث سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب لجنة رعاية الأحداث إلزامهم بالانتظام فيها وتتولى الإشراف على تنفيذ هذه الدورات الجهات المختصة بوزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل أو الجهات الحكومية أو الأهلية المعنية ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اختصاصات هذا المكتب وتبعيته الفنية والإدارية.
🔍
ح -مراقب السلوك:
أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والبحث الاجتماعي وتقديم التقارير والدراسات عن
الأحداث للجهات المختصة ،والقيام بمتطلبات الإفراج الشرطي وتنفيذ التدابير التي تعهد إليه بها محكمة الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون.
ط – لجنة رعاية الأحداث:
لجنة دائمة تشرف على رعاية الأحداث وحماية مصالحهم ويراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والقانوني والديني والنفسي والاجتماعي والأمني ،ويصدر بتشكيلها
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
-8متولي الرعاية :
الأب ،أو الجد ،أو الأم ،أو الوصي ،وكل شخص لم إليه الحدث بحكم أو بقرار من جهة الاختصاص.
مادة ()2
الا يسأل جزائية الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة ()3
يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية أو أي إثبات شخصي رسمي آخر ،وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة
التقدير سنه ،وتحسب السن بالتقويم الميلادي.
مادة ()4
تختص لجنة رعاية الأحداث بما يلي:
– 1النظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف والأمر بإيداعهم في أماكن الرعاية المناسبة.
– 2متابعة تأهيلهم وتشغيلهم وإعادتهم للانخراط في المجتمع وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-3الطلب من المحكمة إعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث.
– 4إصدار القرارات باتخاذ تدبير تسليم الحدث المتولي رعايته أو لعائل مؤتمن أو لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث أو المستشفيات العلاجية المتخصصة،
وذلك في حالات تعرض الحدث للانحراف وفقا للشروط المبينة في هذا القانون.
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 4/13
5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
الباب الثاني
التدابير والجزاءات العقابية
مادة ()5
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جريمة يحكم عليه بأحد التدابير التالية
– 1التسليم
– 2الإلحاق بالتدريب المهني .
-3الالتزام بواجبات معينة.
– 4الاختبار القضائي.
-5الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
– 6الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة.
ولا يحكم على هذا الحدث بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر عدا ما يقضى عليه من عقوبات تبعية.
فإذا كان لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة بحسب الحالة.
مادة ()6
يكون تسليم الحدث إلى متولي رعايته ،فإذا لم تتوافر في أي منهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن من أقاربه أو من غيرهم يتعهد بتربيته وحسن سيره
وسلوكه أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم قانون بالإنفاق عليه وطلب ممن حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على المحكمة أن تعين في الحكم بالتسليم المبلغ
الذي يحصل من مال الحدث أو ما يلزم به المسئول عن نفقته شرعا وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ،ويتم تحصيلها بالطريق المقرر في قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
🔍
ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملتزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة ()7
يجب إيداع الحدث المعرض للانحراف في الأماكن المناسبة المعدة لاستقباله معرفة الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وعلى لجنة رعاية الأحداث عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك وللمحكمة أن تقرر في شأن الحدث أحد
التدابير الآتية:
–1تسليمه لمتولي رعايته ،فإذا لم تتوافر فيه الصلاحي للقيام بتربيته ،سلم لعائل مؤتمن مع أخذ التعهدات اللازمة بجميع الأحوال.
– 2إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
–3توجيه الإنذار إلى متولي رعايته كتابة ،لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل .
– 4الإلحاق بالتدريب المهني .
– 5الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة ويجوز للجنة رعاية الأحداث اتخاذ أحد هذه التدابير دون قرار من المحكمة (إذا رأت اللجنة أن مصلحة الحدث
تتطلب ذلك) ،كما تكون لها تعديله بما يتفق وحالة الحدث وذلك بعد أخذ رأي مراقب السلوك .
مادة ()8
يكون الحكم بإلحاق الحدث بالتدريب المهني بأن يتم إلحاقه بأحد المراكز ،أو المعاهد المتخصصة أو أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع المختصة بذلك التي تقبل تدريبه
وما يتناسب مع ظروف الحدث وما لا يعيق انتظام الحدث في التعليم الأساسي ،وتحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير لا تجاوز ثلاث سنوات.
مادة ()9
يكون الحكم بإلزام الحدث بأحد الواجبات التالية أو جميعها على أن تحدد مدة لذلك:
-1حظر ارتياد الأماكن المشتبه فيها.
– 2حظر مصاحبة المشردين أو من اشتهر عنهم بسوء السيرة وفساد الأخلاق.
– 3الحضور في أوقات محددة أمام جهات تحددها المحكمة.
– 4يحظر على الحدث التردد على الأماكن التي يشاهد فيها أفلام العنف أو أفلام إباحية أو ما شابه ذلك التي تؤدي إلى انحرافه أو إلى تقليد تلك الأفلام مما فيها من
آثار سلبية ضارة.
على أن لا تقل مدة الإلزام عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 5/13
5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
مادة ()10
يتم الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها مراقب السلوك وذلك لمدة لا
تزيد على سنتين.
وعلى مراقب السلوك تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وفقا لقرار محكمة الأحداث وملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له ولمتولي رعايته والقائمين على تربيته،
وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية مرة كل ثلاثة أشهر عن الحدث الذي يتولى أمره والإشراف عليه.
فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الأخرى المناسبة المقررة في المادة ( )5من هذا القانون.
مادة ()11
يكون الحكم بإيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ،وإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة يكون
الإيداع في معهد مناسب لتأهيله أو إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة ،وتحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع على ألا تزيد على عشر سنوات في جرائم الجنايات
وخمس سنوات في الجنح ،وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف ،ويجب على المؤسسة التي أودع بها الحدث أن تقدم للمحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل
ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه على ضوء تقرير مراقب السلوك.
مادة ()12
يكون الحكم بإيداع الحدث إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة ،التي تتناسب وحالته المرضية وسنه ،ويتلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته.
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ،وللمحكمة تسليمه لمتولي رعايته
إذا ثبت لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه يتم نقله إلى إحدى المستشفيات العلاجية
المتخصصة لعلاج الكبار.
مادة ()13
🔍 إذا ارتكب الحدث الذي لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة عدة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكب جرائم
متعددة وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ،كما يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.
مادة ()14
ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين.
مادة ()15
( استبدلت بموجب القانون رقم 1لسنة ) 2017
لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث ،وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس
المؤبد ،يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة.
ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن.
ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المواد ( )81و ( )82و ( )83من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي
وقعت من الحدث.
مادة ()16
يجوز لمحكمة الأحداث – فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد – بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجرائم
التي يجوز فيها الحبس أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود ( )4و( )5و( )6من المادة ( )5من هذا القانون.
مادة ()17
يجري تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث في المؤسسات العقابية ،فإذا بلغ سن الحادية والعشرين تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد
السجون العامة ،على أن يكون التنفيذ في مكان منفصل عن الأماكن المخصصة لباقي المسجونين ،ويجوز استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية الخاصة بالأحداث
إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر.
مادة ()18
إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره وارتكب جناية أو جنحة تقتضي حبسه احتياطيا ،جاز الحبس احتياطية لمدة لا تزيد على
أسبوع من تاريخ القبض عليه ويجب عرضه على محكمة الأحداث للنظر في تجديدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ثلاثة أشهر .
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 6/13
5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
ولا يحبس احتياطية الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ،ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي
التحفظ عليه ،على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع من تاريخ ضبطه ما لم تأمر المحكمة مدها وفقا الحكم الفقرة السابقة .
ويجوز بدلا من الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته على أن يلتزم بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة أو المحكمة ،ويعاقب
كل من يخل بهذا الالتزام بغرامة لا تجاوز مائتي دينار عن كل مرة يخل فيها بالتزامه.
كما يجوز لمحكمة الأحداث عند النظر في مد قرار الحبس أو التحفظ الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.
مادة ()19
يتولى مراقب السلوك الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة ( )5من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليهم بها ،ويجب عليه أن يرفع تقريرا إلى
محكمة الأحداث وإلى لجنة رعاية الأحداث عن الحدث الذي يتولى الإشراف على سلوكه.
مادة ()20
على متولي الرعاية إبلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن أي طارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال أسبوعين من
تاريخ علمه بذلك ،ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الإبلاغ في الميعاد بغرامة لا تجاوز ألف دينار
مادة ()21
إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى أحد البنود ( )3و ( )4و( )5و ( )6من المادة ( )5من هذا القانون ،فللمحكمة بعد سماع أقواله أن تحكم
بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر له أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالة الحدث.
مادة ()22
🔍 للمحكمة ،بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها من مراقب السلوك وفقا للمادة ( )19أو بناء على طلب نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث أو الحدث نفسه أو من
متولي الرعاية أن تأمر بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ،مع مراعاة حكم المادة ( )14من هذا القانون ،وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي
ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ،ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.
مادة ()23
إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف أنذرت نيابة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من لجنة رعاية الأحداث متولي رعايته كتابة المراقبة
سلوكه في المستقبل ،ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه ،ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه
الإجراءات المقررة للطعن في الأوامر الجزائية ويكون الحكم غير قابل للطعن.
ويعاقب بالحبس الذي لا يجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
-1أهمل بعد إنذاره وفقا للفقرة السابقة ،مراقبة الحدث ،وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مجددا في إحدى الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون.
-2سلم إليه الحدث وأهمل في أداء أحد واجباته قبله إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرض للانحراف بإحدى الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا
القانون.
مادة ()24
المحكمة الأحداث في جميع الأحوال ،سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث ،إصدار قرار بإلزام متولي رعاية الحدث المنحرف أو
المعرض للانحراف بحضور الدورات التي ينظمها مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية ،وتحدد المحكمة مدة الدورة بعد أخذ رأي مراقب السلوك وفقا للمواعيد التي
يحددها ،ويعاقب متولي الرعاية الذي يتخلف دون عذر مقبول عن حضور الندوات أو الدورات المشار إليها بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف
دينار .
مادة ()25
فيما عدا الأبوين أو الأجداد أو الأزواج ،يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من أخفي حدث حكم بتسليمه لشخص أو لجهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.
مادة ()26
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا ،يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض حدثا لإحدى حالات الانحراف أو أعده لذلك أو
ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استعمل المتهم مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من متولي رعايته أو مسؤول عن
تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 7/13
5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
مادة ()27
يجوز لمدير المؤسسة العقابية المودع بها الحدث الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكمل الحادية والعشرين تكليفه بالعمل في الخدمات الداخلية للمؤسسة عند
تنفيذه العقوبة الحبس ،ما لم ير طبيب المؤسسة المختص إعفاءه من العمل فيها لأسباب صحية تدون بملف التنفيذ الخاص به.
مادة ()28
يراعى عند تشغيل الحدث المحكوم عليه والذي يتمتع مهارة فنية معينة أن يكون تشغيله في الأعمال والحرف التي تتناسب مع مهارته.
مادة ()29
يستحق الحدث المحكوم عليه الذي يقضي مدة العقوبة في إحدى المؤسسات أجرا عما يقوم به من أعمال فنية أو إنتاجية أو خدمية ،ويتحدد أجره في كل منها وفقا
للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ،وللحدث المحكوم عليه في هذه الحالة الإنفاق من حصيلة أجره.
مادة ()30
إذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية أن هناك ضررا على صحة الحدث المحكوم عليه نتيجة تنفيذ عقوبة الحبس ،وجب عليه إبلاغ مدير المؤسسة العقابية الذي يطلب إلى
نيابة الأحداث عرض الأمر على رئيس محكمة الأحداث ليأمر بما يراه مناسبا في شأن الحدث.
مادة ()31
تتم زيارة الحدث المحكوم عليه في أحد الأماكن المخصصة للزيارة داخل المؤسسة العقابية ،ولا يجوز منع هذه الزيارات لأي سبب يتعلق بسلوكه داخل المؤسسة.
ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم قواعد زيارة الأحداث وأحوالها.
🔍
مادة ()32
لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرف الحبس الانفرادي.
الباب الثالث
محكمة الأحداث
مادة ()33
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل محكمة بالمحكمة الكلية ،ويعاونه اثنان من القضاة وخبيران من الأخصائيين
الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا ،وعلى الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة
وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
ويمثل النيابة العامة في المحكمة أحد أعضاء نيابة الأحداث.
وتحدد دوائر اختصاص كل محكمة في قرار إنشائها.
ويصدر بتعيين الخبيرين المشار إليهما قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من بين من تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من الأخير.
ويحلف الخبير قبل مباشرة مهام وظيفته يمينا أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأحداث بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق.
مادة ()34
يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الحدث أو الذي يقيم فيه هو
أو متولي رعايته أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.
مادة ()35
تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك.
مادة ()36
المحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة ولائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد ( )18و ( )20و( )23و ( )24و( )25و ( )26من هذا القانون.
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 8/13
5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
مادة ()37
تعقد جلسات محاكم الأحداث في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود مما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المحاكمة وما يقتضيه
حضور الحدث .
وللمحكمة عقد جلساتها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث إذا رأت مقتضی لذلك .
مادة ( )38
يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي جرائم الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال مراقب السلوك بعد تقديمه تقريرا بحالة
الحدث يوضح العوامل التي دفعته إلى الانحراف أو التعرض له ،ومقترحاته لإصلاحه ،كما يجوز للمحكمة الاستعانة برأي أهل الخبرة
مادة ()39
إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر ،وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلا ،على أن تطبق أحكام
هذا القانون بالنسبة إلى الحدث.
استبدلت بموجب القانون رقم 1لسنة 2017
ويجب على المحكمة في هذه الحالة قبل أن تصدر حكمها على الحدث أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك من تراه من الخبراء أو مراقبي
السلوك بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة.
وإذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم يتم الخامسة عشرة من عمره واتهم بارتكاب جناية أو جنحة ،وجب تقديم الحدث إلى محكمة
الأحداث ويحال الآخرون إلى المحكمة المختصة.
مادة ()40
تجري محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها سوى الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
🔍
ولمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور متولي رعايته أو محام نيابة عنه ،على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك ،وللمحكمة أن
تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أي ممن ذكروا في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك ،ولا يجوز في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج
محاميه أو مراقب السلوك ،كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
مادة ()41
للحدث أو لمتولي رعايته الحق في أن يوكل محامية للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وإذا لم يتم توكيل محامي للدفاع عنه وجب على النيابة أو المحكمة أن تنتدب له محامية يقوم بهذه المهمة.
مادة ()42
لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لهذا القانون.
مادة ()43
لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية وتصدر الصحيفة خالية من هذه الأحكام.
مادة ()44
يكون الحكم الصادر على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( )5من هذا القانون واجب التنفيذ فورا ولو كان قابلا للاستئناف.
مادة ()45
في جرائم الجنح وفي جرائم الأذى البليغ والأذى المفضي إلى عاهة التي يرتكبها الحدث ولا تجاوز عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات يجوز للمجني عليه أن يعفو عن
الحدث أو يتصالح معه قبل صدور الحكم أو بعده.
وإذا رغب المجني عليه في الصلح أو العفو عن الحدث المحكوم عليه بالحبس أو الإيداع في إحدى المؤسسات الاجتماعية ،بعد صدور الحكم النهائي بإدانته فله أن يقدم
طلبا بذلك إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه وفقا للفقرة السابقة.
وفي كل الأحوال يترتب على قبول الصلح أو العفو ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ويفرج عن الحدث فورا.
مادة ()46
يجوز لمحكمة الأحداث ،بناء على طلب نیابة الأحداث ،أن توقف كل أو بعض سلطات متولي رعاية الحدث في الأحوال الآتية
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 9/13
5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
-1إذا حكم نهائية على متولي الرعاية في جريمة اغتصاب ،أو هتك عرض أو زنا أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بالحبس في أي جريمة.
– 2إذا عرض للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو نتيجة للاشتهار بفساد السيرة.
– 3إذا حكم بإيداع الحدث دارة من دور الرعاية الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون.
فإذا قضت المحكمة بالحد من الرعاية طبقا للفقرة السابقة أسندت مباشرة حقوق الرعاية التي حرمت متوليها منها إلى أحد أقاربه الآخرين أو إلى شخص مؤتمن أو إلى
دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث.
مادة ()47
تتولى شرطة حماية الأحداث عرض الحدث المنحرف المتهم بارتكاب جناية أو جنحة على نيابة الأحداث والتي تختص وحدها مباشرة الدعوى الجزائية والتحقيق والتصرف
والادعاء فيها.
مادة ()48
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ،عدا الأحكام التي تصدر بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه ،فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق
القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.
مادة ()49
یکون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام دائرة استئنافية أو أكثر تخصص لذلك بالمحكمة الكلية.
وتشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة مستشار وعضوين آخرين كل منهما بدرجة لا تقل عن وكيل محكمة.
ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين يكون أحدهما من النساء على الأقل على ألا يكون أي منهما قد سبق له الاشتراك في نظر الدعوى في مرحلتها
الأولى.
🔍
مادة ()50
يرفع الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بطلب من الحدث أو من يوكله أو من يمثله قانونا أو من نيابة الأحداث ،سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة.
مادة ()51
لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه لمدة سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار جديد يصدر من المحكمة بناء على طلب نيابة الأحداث بعد أخذ رأي مراقب السلوك
مادة ()52
يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقا لهذا
القانون.
مادة ()53
ينشأ لكل حدث محكوم عليه ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من
قرارات وأوامر وأحكام .ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء مما نص عليه في المادة السابقة.
مادة ()54
يقوم رئيس محكمة الأحداث أو من ينيبه من خبيري المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومراكز ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات
العلاجية المتخصصة وغير ذلك من الجهات المعنية بالأحداث وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل ،ويأمر باتخاذ ما يراه لازمة من الإجراءات لمصلحة الحدث.
مادة () 55
يجري تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث أو من قرارات لجنة رعاية الأحداث وفقا الأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في
هذا القانون.
مادة ()56
إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستدعي فحصه قبل الفصل في الدعوى ،قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة للمدة
التي تلزم لذلك ،ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 10/13
5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
مادة ()57
إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك والاختيار أو كان وقت الجريمة مصابة بحالة مرضية
أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ،حكم بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية المتخصصة ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة في هذا
القانون أيضا لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.
مادة ( ) 58
كل إجراء يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه ،يجب إبلاغه إلى متولي رعايته ،وله أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في هذا القانون
.
مادة ( ) 59
لا يجوز الادعاء المدني أمام محاكم الأحداث.
مادة ()60
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغ الخامسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت نيابة الأحداث الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
لإعادة النظر فيه وفقا للقانون.
وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنة جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر
فيه والقضاء بالفاء حكمها وإحالة الأورق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه.
استبدلت بموجب القانون رقم 1لسنة 2017
وفي كل من الحالتين السابقتين يجب وقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة ( )18من هذا القانون.
وإذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز السادسة عشرة من عمره يجوز للنيابة العامة أن ترفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم التعيد
🔍 النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة.
استبدلت بموجب القانون رقم 1لسنة 2017
الباب الرابع
الإفراج تحت شرط
مادة ()61
يجوز الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس وذلك إذا كان قد أمضي نصف المدة المحكوم بها عليه ،ومتى كانت التقارير الموضعة عنه ،معرفة
مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ،تتوقع أن يكون سلوكه بعد الإفراج عنه حسنا .ويكون الإفراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة.
مادة ()62
يقدم طلب الإفراج تحت شرط إلى نيابة الأحداث من الحدث أو من متولي رعايته ،وتتحقق النيابة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على ضوء
التقارير المقدمة من المؤسسة العقابية عن الحدث المحكوم عليه ،ولها أن تضع هذا الحدث تحت إشراف مراقب السلوك المختص
مادة ()63
إذا ساء سلوك الحدث المفرج عنه خلال المدة التي أفرج عنه فيها وذلك بناء على تقرير من مراقب السلوك أو مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ،أصدرت نيابة
الأحداث قرارا بإعادته إلى المؤسسة العقابية ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم وقت الإفراج عنه.
مادة ()64
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى انقضاء مدته ،أصبح الإفراج نهائيا.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة ()65
يعفي الحدث أو من يمثله قانون من أداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المقامة طبقا لهذا القانون.
مادة ()66
تطبق الأحكام الواردة في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 11/13
5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
مادة ()67
يحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني نشر معلومات عن قضايا الأحداث تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو
أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم.
كما يحظر نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة القضايا الأحداث أو ملخص عما تم فيهما.
ويجوز نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لاسم الحدث أو لقبه أو صورته.
ويعاقب المسؤول عن النشر أو الإذاعة أو البث عن مخالفة الحظر المبين في هذا المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
مادة ()68
يصدر باختيار مراقبي السلوك وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ويحلف مراقب السلوك قبل مزاولة عمله يمينا أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بالأمانة والصدق.
مادة ()69
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتحديد وتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون ،وتحديد مقارها وتعيين وندب
العاملين فيها.
المرفقات
🔍
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 12/13
5/9/26, 3:50 AM قانون بإصدار قانون االحداث -وتعديالته
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
🔍
=?searchقانون-بإصدار-قانون-االحداث---وتعديالتهhttps://lawskw.com/section/ 13/13
