5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
الرٔييسية /قوانين
/وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339لسنة 2025بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339لسنة 2025بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي
لسنة 2025 رقم 339 قرار وزاري
الجهة :وزارة الصحة
🔍
قـــــــــــــــــــرر
مادة أولى
تعتمد الشروط والضوابط العامة المرفقة بهذا القرار لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي.
مادة ثانية
القرار ما يلزم لتنفيذه ،ويعمل به اعتبارا من تاريخه ،وينشر في الجريدة الرسمية ،ويلغي القرار الوزاري رقم 71لسنة .2024 يبلغ هذا
Install App
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 1/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
وزيــــر الصحـــة
د .أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في 2 :رجب 1447ه
الموافق 22 :ديسمبر 2025م
تراخيص مزاولة
مهنة الطب والمهن المساعدة لها
رقم
الموضوع
الصفحة
تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها
3 أولًا :الشروط العامة
ثانيًا :ترخيص مزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي
6
الحكومي
ثالثًا :ترخيص مزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي
6
الأهلي
.1ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين
🔍
6 المتفرغين تفرغًا كاملًا للعمل في القطاع
الطبي الأهلي
.2تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين
الاختصاصيين فما فوق المتفرغين تفرغًا كاملًا
في المنشآت القطاع الطبي الحكومي للعمل 8
خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع
الطبي الأهلي
.3تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين
الاختصاصيين فما فوق المتفرغين تفرغًا كاملًا
في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل 10
خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة
صحية أخرى في القطاع الطبي الأهلي
.4تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين
الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل
11 تفرغًا كاملًا في منشآت القطاع الطبي
الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي
في منشأة صحية حكومية
.5ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين
12
المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي
.6ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب الزائــر في
14
القطاع الطبي الأهلي والحكومي
.7ترخيص مزاولة المهنة للطبيب المساعد في
16
القطاع الطبي الأهلي
.8ترخيص مزاولة المهنة للطبيب البديل في
16
القطاع الطبي الأهلي
.9تصريح ادخال الحالات للأطباء في القطاع
16
الطبي الأهلي
رابعًا :ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن
18
المساعدة في القطاع الطبي الحكومي
خامسًا :ترخيص مزاولة مهنة التمريض
18
والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 2/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
.1ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن
18 المساعدة للكويتيين المتفرغين للعمل في
القطاع الطبي الأهلي
.2ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن
20 المساعدة لغير الكويتيين المتفرغين للعمل
في القطاع الطبي الأهلي
سادسًا :ترخيص مزاولة المهنة لمزاول المهن
22
المساعدة الزائر في القطاع الطبي الأهلي
سابعًا :تجديد ترخيص مزاولة مهنة للأطباء
23 والهيئة التمريض والمهن المساعدة في
القطاع الطبي الأهلي
ثامنًا :ترقية مهنية أو إضافة مسمى لمزاولي
24 مهنة الطب والمهن المساعدة لها في
القطاع الطبي الحكومي
تاسعًا :ترقية مهنية أو إضافة مسمى
24 لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها
في القطاع الطبي الأهلي
عاشرًا :نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب
البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن
25
المساعدة لها للكويتيين للعمل بجهة أخرى
في القطاع الطبي الأهلي
أحد عاشر :نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب
البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن
25
المساعدة لها لغير للكويتيين للعمل بجهة
🔍 أخرى في القطاع الطبي الأهلي
اثنا عشر :إلغاء ترخيص مزاولة مهنة للأطباء
26 والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي
الأهلي
أولًا :الشروط العامة
لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي
مادة أولى
تقدم طلبات إصدار وتجديد ونقل وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي مشفوعة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة التراخيص الصحية في وزارة
الصحة.
مادة ثانية
يصدر الترخيص من إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد التحقق من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة في
القانون رقم 70لسنة 2020بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وهذا القرار ،وعلى الإدارة في حال رفض الترخيص
إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض خلال ذات المدة ،ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.
مادة ثالثة
لكل من رفض طلبه التظلم إلى وكيل الوزارة ،ويقدم التظلم خلال 15يومًا من تاريخ استلام صاحب الطلب أو من يمثله قانونًا لقرار الرفض أو من تاريخ مرور ستين
يومًا من تقديم الطلب دون البت فيه من قبل إدارة التراخيص الصحية.
وعلى وكيل الوزارة البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه بقرار مسبب ،وإلا عد التظلم مرفوضًا ،ويكون القرار الصادر من وكيل الوزارة في التظلم نهائيًا.
مادة رابعة
للوزارة الحق في رفض طلبات اصدار أو تجديد تراخيص المزاولة وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة التي يقررها الوزير.
مادة خامسة
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القرار تنطبق المسميات المهنية لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي على نظرائهم في القطاع الطبي
الأهلي مع الاعتداد بسنوات الخبرة الكلية المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معين على أن تكون سنوات الخبرة مقضية في ذات التخصص كما يجوز بقرار من
الوزير إضافة أي مسميات صحية أخرى في أي من القطاعين.
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 3/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
مادة سادسة
يسمح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية ،كما يسمح لهم بالعمل في
المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة (أمراض
باطنية – جراحة عامة – طب الأطفال – أمراض النساء والولادة) وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية ،ولا يسمح لهم بالعمل في الأقسام والجراحات التخصصية
والإجراءات التجميلية.
مادة سابعة
يسمح لأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان ،كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية
على أن يباشروا مهام عملهم في (أقسام الأسنان في العيادات الخارجية والحوادث) وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية ،ولا يسمح لهم بالعمل في غرف
العمليات.
مادة ثامنة
لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى (طبيب مقيم) و(مساعد مسجل) بمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي إلا من خلال المنشآت المرخص
لها بالتدريب وتحت إشرافها طبقًا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
مادة تاسعة
يلتزم مزاول المهنة والمهن المساعدة لمهنة الطب بالتقديم على معادلة كافة المؤهلات العلمية للجهة المعتمدة في الدولة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
مادة عاشرة
يشترط عند طلب الترقية لمستوى مهني أعلى أو عند طلب إضافة مسمى للأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة
🔍 وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ( )CMEضمن التصنيف الأول ))Category1معتمدة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية كما يشترط ورود معادلة
الشهادات العلمية المقدمة للترقية من الجهة المعنية.
المادة الحادية عشر
لا يجوز إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المساعدة لهما للعاملين في القطاع الطبي الأهلي إلا بعد اجتياز الكشف الطبي المقرر في
المجلس الطبي العام ويحق للوزارة طلب إعادة الكشف الطبي أثناء سريان الترخيص في حال استجد ما يستدعي إعادة تقييم اللياقة الصحية.
المادة الثانية عشر
تكون مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي الممنوحة لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها سارية وتجدد بواقع كل ( )10سنوات حتى بلوغ سن
( )65وذلك بعد إعادة الفحص الطبي للياقة الصحية التي تحددها الوزارة ،ولا يتم تجديده بعد بلوغ هذا السن إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية التي تحددها الوزارة
للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة على أن يتم إعادة الكشف الطبي بواقع كل سنتين بعد ذلك.
المادة الثالثة عشر
تكون مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي سارية بسريان ترخيص المنشأة المرخص للمزاولين العمل فيها ،وتجدد مع تجديد ترخيص تلك المنشأة.
المادة الرابعة عشر
لا يجوز تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المساعدة لهما للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز سنُه الخامسة والستين عامًا إلا
بعد إجراء الفحوصات الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة على أن يتم إعادة الكشف الطبي بواقع كل سنتين بعد ذلك،
وإذا ثبت عدم لياقته الصحية يلغى الترخيص.
كما يلتزم المزاول بإعادة الفحص الطبي عند تجديد ترخيصه مالم يكن قد خضع له خلال الخمس ( )5سنوات السابقة للترخيص.
المادة الخامسة عشر
يجب أن تتوفر في تراخيص المزاولة جميع الاشتراطات التي منح على أساسها الترخيص طوال فترة سريانه وكذلك عند تجديده.
المادة السادسة عشر
يجوز تحويل ترخيص المزاولة الصادر لمزاولي المهنة في القطاع الطبي الحكومي بعد انتهاء خدماتهم في الوزارة إلى ترخيص مزاولة في القطاع الطبي الأهلي ،بشرط
أن يتم استيفاء الرسم المقرر لذلك وتحديد الجهة الأهلية التي سوف يزاول العمل فيها ،وذلك طبقًا للاشتراطات التي يحددها هذا القرار في هذا الشأن.
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 4/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
ويستثنى من ذلك المزاولين الذين تنهى خدماتهم بسبب الفصل التأديبي من الخدمة أو العجز الطبي كما يستثنى من هذه المادة من صدر في حقه عقوبة إلغاء
ترخيص مزاولة المهنة ولمدة سنة بعد تنفيذ قرار الإلغاء ،ويجوز له بعد انقضاء هذه المدة تقديم طلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي وللوزارة
الحق في قبول الطلب أو رفضه.
المادة السابعة عشر
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالقطاع الطبي الأهلي أن يكون طالب الترخيص مؤمنًا عليه من مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها لدى شركة تأمين مرخص
لها بذلك وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ،ويلتزم صاحب المنشأة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكافة العاملين فيها ،ويسري ذلك على مزاولي
المهنة الزائرين لديها.
المادة الثامنة عشر
يجب على مزاول المهنة أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ( 60يومًا) من خلال المنشأة الصحية التي يعمل بها ويفرض رسم
تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ ويتم تجديد الترخيص بعد دفع
الرسوم المقررة.
المادة التاسعة عشر
يجب على مزاول المهنة الالتزام بالعمل في المنشأة الصحية المقيدة في ترخيص مزاولة المهنة الممنوح له من إدارة التراخيص الصحية وبالمسمى وبالمستوى المهني
والتخصص المذكور في الترخيص.
ثانيًا :تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الطبي الحكومي
مادة أولى
🔍 تعريف الطبيب المتفرغ للعمل في القطاع الطبي الحكومي:
هو كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في منشآت القطاع الطبي الحكومي دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ،ولا يمنع ذلك من حصول الطبيب
الكويتي على تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى وذلك بعد اتباع الإجراءات المطلوبة وفق الاشتراطات المنصوص عليها في هذا
القرار والقرارات الأخرى المنظمة لذلك في وزارة الصحة.
مادة ثانية
المتطلبات المستندية اللازمة لإصدار الترخيص:
.1إخطار من الجهات الحكومية بقبول تعيين الطبيب ذاكرًا المسمى المهني.
.2صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
.3الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.
.4الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ( )ASHIحسب متطلبات
وزارة الصحة.
.5في حال عمل الطبيب غير الكويتي سابقًا في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على إنهاء خدمته في القطاع الطبي الأهلي أو الحصول على موافقة جهة
العمل السابقة.
.6اجتياز الكشف الطبي.
.7تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.
.8صورة شخصية ( )6×4خلفية زرقاء.
.9دفع الرسوم المقررة.
.10شهادة حالة الجنائية لآخر ( )5سنوات.
.11شهادة من جهاز المسؤولية الطبية بعدم صدور عقوبة بإلغاء أو سحب الترخيص في حال مزاولته للمهنة في دولة الكويت سابقًا.
ثالثًا :تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الأهلي
تعريف الطبيب المتفرغ تفرغًا كاملًا للعمل في القطاع الطبي الأهلي:
هو كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ،ولا
يمنع ذلك من حصول الطبيب الكويتي على تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى وذلك بعد اتباع الإجراءات المطلوبة وفق
الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الأخرى المنظمة لذلك في وزارة الصحة.
.1ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغًا كاملًا للعمل في القطاع الطبي الأهلي
مادة أولى
في حال عمل الطبيب الكويتي طالب الترخيص في القطاع الطبي الحكومي (سابقًا):
المتطلبات المستندية اللازمة لإصدار الترخيص:
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 5/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
.1سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وعدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وفي
حال فقدان الترخيص الحكومي السابق يكتفي بتقديم السيرة الذاتية الرسمية الصادرة من جهة عملة في القطاع الطبي الحكومي
.2صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
.3صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي.
.4أن يتقدم كلًا من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب إصدار ترخيص المزاولة.
.5الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ( )ASHIحسب متطلبات
وزارة الصحة.
.6تقديم شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص
المزاولة.
.7عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه.
.8شهادة بالحالة الجنائية لآخر ( )5سنوات.
.9يمنح الطبيب العامل في القطاع الطبي الحكومي والراغب في الانتقال للعمل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركه العمل في
القطاع الطبي الحكومي.
.10في حال رغبة الطبيب بالحصول على ترقية أو إضافة مسمى لإصدار ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي يجب استيفاء الاشتراطات المذكورة في
بند (ثامنًا) من هذا القرار.
.11تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية.
.12تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.
.13توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.
.14صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.15دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
في حال عدم عمل الطبيب الكويتي طالب الترخيص في القطاع الطبي الحكومي سابقًا أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو
الأهلي دون مزاولة المهنة طوال هذه الفترة.
المتطلبات المستندية اللازمة لإصدار الترخيص:
.1صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
🔍
.2شهادات علمية مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط
الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
.3شهادة الخبرة مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط
الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
.4تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.
.5صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.
.6صورة قرار استقالة الطبيب في حال تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي سابقًا.
.7أن يتقدم كلًا من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب إصدار ترخيص المزاولة.
.8الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ( )ASHIحسب متطلبات
وزارة الصحة.
.9تقديم شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص
المزاولة في حال تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي سابقًا.
.10عدم صدور قرار إنهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حال تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي سابقًا.
.11تقديم شهادة بالحالة الجنائية لآخر ( )5سنوات.
.12اجتياز اختبار الكفاءة الإلكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الإلكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد
المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي ( )video online interviewعلى أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ
استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها ،ويستثنى من اختبار
الكفاءة الأطباء خريجي كلية الطب وطب الأسنان في جامعة الكويت والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية المحلية المعتمدة من وزارة الصحة والأطباء
الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية ،وتحتفظ
الوزارة بحقها بطلب تقييم الأطباء من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.
.13تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.
.14توفير تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
.15توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.
.16اجتياز الكشف الطبي.
.17صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.18دفع الرسوم المقررة.
.2تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين من فئة اختصاصي فما فوق المتفرغين تفرغًا كاملًا في منشآت القطاع الطبي الحكومي للعمل خارج أوقات الدوام
الرسمي في القطاع الطبي الأهلي
مادة أولى
يسمح للأطباء الكويتيين من فئة اختصاصي فما فوق العاملين في القطاع الطبي الحكومي بالعمل في عياداتهم الخاصة أو لحساب منشأة صحية أهلية في القطاع
الطبي الأهلي في غير أوقات الدوام الرسمي الحكومي وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.
مادة ثانية
الشروط الواجب توافرها فيمن يصرح له بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي:
يشترط في الطبيب:
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 6/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
.1أن يكون حاصلًا على مسمى طبيب اختصاصي فما فوق (طبيب اختصاصي /طبيب اختصاصي أول /طبيب استشاري) في أي فرع من فروع الطب أو
التخصصات الدقيقة فيه.
.2ألا يكون شاغلًا لإحدى الوظائف القيادية أو الرئاسية أو الإشرافية (تعيينًا أو ندبًا ،او نقلًا) المحظور عليها الجمع بين وظيفته الحكومية في وزارة الصحة والعمل
خارج أوقات الدوام الرسمي وهي كالتالي:
.1وظائف الدرجة الممتازة ووكيل الوزارة ووكيل مساعد وما في مستواها.
.2مدير إدارة وما في مستواها.
.3مدير منطقة صحية ،مدير مستشفى ،ومدير مركز طبي تخصصي وما في مستواها.
.4رئيس هيئة طبية وما في مستواه.
.5رئيس قسم وما في مستواه.
.6الوظائف التي لها علاقة بالإشراف على الخدمات الصحية بالقطاع الطبي الأهلي.
مادة ثالثة
شروط عمل الحاصلين على تصاريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي:
يسمح للطبيب المصرح له بما يلي:
.1العمل في غير أوقات الدوام الرسمي في الأيام والأوقات التي لا تتعارض مع واجبات وظيفته الحكومية وخفاراته المكلف بها.
.2يسمح العمل في المستشفيات ،أو المراكز الطبية ،أو المستوصفات الأهلية ،أو العيادة الخاصة ،أو المختبرات أو أي منشأة صحية أخرى مرخصة في القطاع
الطبي الأهلي تسمح طبيعتها بعمل الطبيب فيها ،ويجوز للطبيب الكويتي جمع العمل في عيادته الخاصة وإحدى المنشآت الصحية الأهلية الأخرى المرخصة
وبحد أقصى منشأتين بإذن كتابي مسبق من الوزارة.
.3يسمح للطبيب الكويتي بالجمع في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أكثر من منشأة صحية أهلية مرخصة بحد أقصى ( )3منشآت بإذن كتابي مسبق من
إدارة التراخيص الصحية.
مادة رابعة
إجراءات تقديم طلب تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي
🔍
.1ترخيص مزاولة حكومي ساري.
.2تعبئة نموذج طلب تصريح العمل خارج أوقات الدوام الرسمي متضمنًا الآتي:
.1موافقة أحد المسؤولين في جهة عمله الحكومي (رئيس القسم أو مدير المستشفى أو رئيس الهيئة الطبية أو من في موقعهما) أو موافقة جامعة الكويت في
حال عمله في الجامعة.
.2موافقة جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي مع تحديد تاريخ مباشرة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
ج -إقرار وتعهد بعدم شغل وظيفة إشرافيه من الوظائف الواردة في المادة الثانية.
.3توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي
ونموذج توقيع الطبيب.
.4تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
.5صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.6دفع الرسوم المقررة.
مادة خامسة
أحكام عامة :يحظر على الطبيب المرخص له بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي ما يلي:
.1إتيان أي تصرف يخل بالمواظبة على مواعيد الدوام الرسمي في الجهة الحكومية التي يعمل بها وترك مركز عمله لممارسة المهنة في القطاع الطبي
الأهلي خلال هذه الفترة الرسمية أو الإخلال بواجباته ووظيفته وواجبات الخفارات الليلية المكلف بها.
.2التمييز في المعاملة بين المرضى المراجعين لمرافق الوزارة والمرضى مراجعي الطبيب المرخص له بالعمل في القطاع الطبي الأهلي بتفضيلهم في الدور
أو العلاج أو غير ذلك من أوجه التمييز.
.3التقاعس عن أداء مهنته وفق مقتضيات وظيفته الحكومية بسبب مزاولته المهنة في القطاع الطبي الأهلي.
.4الإخلال بواجباته المكلف بها في برنامج التدريب والأعمال المسندة إليه في الجهة الحكومية التي يعمل بها بسبب عمله في القطاع الطبي الأهلي
-3تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين من فئة اختصاصي فما فوق المتفرغين تفرغًا كاملًا في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي
في منشأة صحية أخرى في القطاع الأهلي
مادة أولى
يصرح للأطباء الكويتيين العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بنظام التفرغ الكامل بالعمل لحسابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بفتح
عيادة أو العمل في منشأة صحية أهلية أخرى دون الجمع في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أكثر من منشأة صحية أهلية وذلك وفقًا للشروط والضوابط التالية:
.1أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق مع سريان ترخيصه الأهلي.
.2موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية التي يعمل بها الطبيب ممثلة في (المدير الطبي أو صاحب ترخيص المنشأة) على فتح عيادة خاصة أو للعمل في منشأة
صحية أهلية أخرى خارج أوقات دوامه الأصلي.
.3موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي.
.4توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص يحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي
ونموذج توقيع الطبيب.
.5صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.6تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
.7دفع الرسوم المقررة.
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 7/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
مادة ثانية
لا يسمح لأصحاب تراخيص المنشآت الصحية الأهلية أو مدراءها الطبيين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أي منشأة صحية أخرى ويستثنى من ذلك أصحاب
العيادات الخاصة سواء العاملين منهم فيها بنظام التفرغ الكامل أو خارج أوقات الدوام الرسمي.
مادة ثالثة
يسمح لأصحاب المنشآت الصحية الأهلية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في فروع منشأتهم بإذن كتابي من إدارة التراخيص الصحية.
.4تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين من فئة اختصاصي فما فوق المتفرغين للعمل تفرغًا كاملًا في منشآت القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام
الرسمي في المنشأة الصحية الحكومية.
مادة أولى
يصرح للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغًا كاملًا في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية
وذلك وفقًا للشروط والضوابط التالية:
.1أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق.
.2الحصول على موافقة الجهات التالية وفق النموذج المعد لذلك:
.1موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية الذي يعمل بها الطبيب للعمل في المنشآت الصحية الحكومية.
.2موافقة المنشأة الصحية الحكومية مع تقديم القسم المختص فيها ما يفيد وجود حاجة لخدمات الطبيب طالب التصريح.
.3موافقة وزارة الصحة المتمثلة بموافقة وكيل الوزارة.
.3ترخيص ساري لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي.
.4توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الحكومية ونموذج توقيع الطبيب.
.5صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
🔍
.6دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
يلتزم الطبيب بالعمل بالمنشأة الصحية الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في تلك المنشأة.
مادة ثالثة
في كل الأحوال لا تزيد مدة التصريح الممنوح للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغًا كاملًا في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام
الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة عن شهر واحد ويجدد بموافقة المنشأة الحكومية ووكيل الوزارة ويضع الوزير الضوابط الإدارية والمالية
المنظمة.
مادة رابعة
يحق لوزارة الصحة إنهاء التصاريح الممنوحة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغًا كاملًا في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي
في المنشآت الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة في أي وقت دون إبداء أسباب.
.1ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي
مادة أولى
في حال عمل الطبيب غير الكويتي في القطاع الطبي الحكومي سابقًا:
المتطلبات المستندية:
.1صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
.2سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وعدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.
.3صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي.
.4أن يتقدم كلًا من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
.5الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ( )ASHIحسب متطلبات
وزارة الصحة.
.6تقديم شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص
المزاولة.
.7عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه.
.8تقديم شهادة بالحالة الجنائية لآخر ( )5سنوات.
.9يشترط لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في القطاع الطبي الأهلي موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة على إنهاء خدمة الطبيب في
وزارة الصحة ويستثني من ذلك– :
.1الأطباء الاستشاريين غير الكويتيين العاملين في الوزارة بعد تركهم العمل وفق للشروط التالية:
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 8/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
.1أن يكون الطبيب الاستشاري قد أمضى مدة خدمة فعلية بالوزارة لا تقل عن ( )10سنوات بدرجة استشاري.
.2أن يكون تقرير الكفاءة له عن السنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جدًا) على الأقل
.3ألا يكون قد ارتكب مخالفة فنية أو سلوكية أو أخلاقية حسب المفهوم الوارد في الفصل الثالث من قانون مزاولة المهنة 70لسنة .2020
.2كما يستثني من شرط مرور السنة من تنهي خدماته من الوزارة لبلوغه السن القانوني.
.10في كل الأحوال يمنح الطبيب العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.
.11في حال رغبة الطبيب بالحصول على ترقية مهنية أو تعديل مسمى لإصدار ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي يجب استيفاء الاشتراطات المذكورة
في بند (ثامنًا) من هذا القرار.
.12تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية.
.13تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.
.14توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.
.15صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.16دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
في حال عدم عمل الطبيب غير الكويتي في القطاع الطبي الحكومي (سابقًا) أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون
مزاولة المهنة طوال هذه الفترة:
المتطلبات المستندية:
.1شهادات علمية مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط
الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
.2شهادة الخبرة مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط
الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
.3تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.
.4صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.
.5أن يتقدم كلًا من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
🔍 .6الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ( )ASHIحسب متطلبات
وزارة الصحة.
.7تقديم شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص
المزاولة في حال تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي سابقًا.
.8عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه.
.9شهادة بالحالة الجنائية لآخر ( )5سنوات.
.10صورة من شهادة حسن السير والسلوك من الجهة المعتمدة من الدولة التي زاول فيها المهنة سابقًا أو شهادة من الجمعية أو النقابة التابع لها الطبيب في
الدولة التي زاول فيها المهنة سابقًا.
.11اجتياز اختبار الكفاءة الإلكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الإلكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد
المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي ( )video online interviewعلى أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ
استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها ،ويستثنى من اختبار
الكفاءة الأطباء خريجي كلية الطب وطب الأسنان في جامعة الكويت والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية المحلية المعتمدة من وزارة الصحة والأطباء
الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية ،وتحتفظ
الوزارة بحقها بطلب تقييم الأطباء من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.
.12تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية.
.13تقديم ما يثبت سريان عضوية الجمعية الطبية
.14توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.
.15اجتياز الكشف الطبي.
.16صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.17دفع الرسوم المقررة.
-6ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب الزائــر في القطاع الطبي الأهلي والحكومي
المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر في القطاع الطبي الحكومي:
تقوم إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص طبيب زائر للقطاع الحكومي بناء على طلب موجه من الإدارة الفنية /وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية متضمنًا
المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة للزيارة.
المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر القطاع الطبي الأهلي:
مادة أولى
تفوض إدارة التراخيص الصحية بمنح تراخيص مؤقتة للأطباء الزائرين للعمل في المنشآت الصحية الأهلية مدة لا تزيد عن سنة وذلك بناء على طلب المنشآت الصحية
الأهلية دون اجراء المقابلات الشخصية لهم شريطة أن يكونوا
.1حاصلين على شهادة علمية عليا (الدكتوراه وما يعادلها من جامعات معترف فيها من الجهات المعنية)
.2على ألا يقل مسماه المهني عن اختصاصي بعد مطابقة سنوات خبرته.
.3في حال طلب العيادات الخاصة للطبيب الزائر فيسمح بمنحها ترخيص مؤقت لطبيب زائر واحد لمدة لا تزيد عن شهرين في كل مرة.
مادة ثانية
يجوز للطبيب الزائر مزاولة المهنة في منشأتين صحيتين أهليتين كحد أقصى خلال مدة الترخيص الممنوحة له لذلك.
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 9/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
مادة ثالثة
.1لا تزيد مدة الزيارة الواحدة عن شهرين في كل الأحوال.
.2تلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإخطار إدارة التراخيص الصحية بكل زيارة على حده مع تحديد مدتها.
.3يلتزم الزائر بمزاولة المهنة في المنشأة الصحية الأهلية المرخص عليها دون غيرها على ألا يزاول المهنة في منشأتين أهليتين في الزيارة الواحدة ،ولا يمنع ذلك
من مزاولته المهنة في منشأة حكومية في كل الأحوال.
مادة رابعة
تلتزم المنشآت الصحية الأهلية باستقدام الأطباء الزوار بتقديم طلب بذلك إلى إدارة التراخيص الصحية مشفوعًا بالمستندات التالية:
.1صورة ترخيص مزاولة المهنة في بلد الزائر ساري المفعول.
.2الشهادات العلمية وشهادة الدكتوراه مصدقة وتم التدقيق عليها من (شركة التحقق من صحة البيانات المعتمدة في وزارة الصحة) وبنفس التخصص المراد
ترخيصه للطبيب الزائر للمرة الأولى.
.3تقديم طلب ترخيص الزائر من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي.
.4تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
.5شهادة حسن سير وسلوك صادرة من الجهة المعتمدة في الدولة التي يزاول فيها المهنة.
.6شهادة بالحالة الجنائية.
.7شهادة خلو الطبيب من الأمراض المعدية من مختبر معتمد من مجلس الصحة الخليجي ( )GCCأو من مختبر معتمد في بلاده ويتم الاعتداد بها لمدة سنة من
تاريخ إصدارها مالم يطرأ ما يعيق لياقته الصحية على أن تشمل الفحوصات التالية.
.1التهاب الكبد الوبائي ج ()hepatitis C
.2التهاب الكبد الوبائي ب ()hepatitis B
.3متلازمة نقص المناعة المكتسبة ()HIV
.8التزام المنشأة المستقدمة للطبيب الزائر بمثوله أمام لجان التحقيق في جهاز المسؤولية الطبية عند الطلب منها وفي حال عدم مثوله تتحمل المنشأة أو صاحب
الترخيص المسؤولية.
.9دفع الرسوم المقررة.
🔍
مادة خامسة
في جميع الأحوال تكون طلبات استقدام الأطباء الزوار غير ملزمة في مواجهة الوزارة.
-7ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب المساعد في القطاع الطبي الأهلي
يسمح بالترخيص لطبيب مساعد واحد للعمل في القطاع الطبي الأهلي للأطباء البشريين واطباء الأسنان الكويتيين العاملين في عياداتهم الخاصة وفق الشروط التالية:
.1أن يكون الطبيب المساعد في نفس مستوى وتخصص الطبيب صاحب العيادة أو لا يقل مستواه عن مسجل أول.
.2أن يكون الطبيب صاحب العيادة مستمر في العمل بصفة أصلية ويستعين في عمله بالطبيب المساعد.
.3أن يتقدم كلًا من صاحب العيادة الخاصة والطبيب المساعد بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
.4تتأكد إدارة التراخيص الصحية من توفر شروط منح التراخيص للأطباء المساعدين.
.5في حال كان صاحب العيادة متفرغ تفرغ كامل جاز له أن يستعين بطبيب مساعد متفرغ تفرغ كاملًا أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات العمل الرسمي.
.6في حال كان صاحب العيادة طبيب يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي جاز له أن يستعين بطبيب مساعد حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي
فقط.
.7يكون الطبيب صاحب العيادة مسؤولا عن مزاولة الطبيب المساعد في عيادته وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومالية ومهنية ولا يعفي الطبيب المساعد
من مسؤوليته القانونية.
-8ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب البديل في القطاع الطبي الأهلي
يسمح للأطباء العاملين في القطاع الطبي الحكومي بالعمل في القطاع الطبي الأهلي في المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية – (كطبيب بديل) أثناء
تمتعهم بإجازة دورية شريطة أن يكون بنفس التخصص وبنفس المستوى الوظيفي على الأقل للطبيب المتمتع بإجازة في القطاع الطبي الأهلي ،وعلى المنشآت
الصحية الأهلية المذكورة التقدم بطلب (الطبيب البديل) الى إدارة التراخيص الصحية مرفقًا به نموذج الاجازة الدورية الحاصل عليها الطبيب من جهة عمله بالوزارة.
-9تصريح إدخال الحالات للأطباء في القطاع الطبي الأهلي
يسمح للأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي بدرجة اختصاصي فما فوق سواء المتفرغين تفرغًا كاملًا أو العاملين خارج أوقات الدوام الرسمي بإدخال الحالات لدى
مستشفيات القطاع الطبي الأهلي أو مراكز عمليات اليوم الواحد الأهلية لمتابعتهم واجراء الفحوصات واستكمال علاجهم أو اجراء العمليات اللازمة لهم أو الإجراءات
التداخلية وغيرها.
مادة أولى:
يكون المستشفى الأهلي أو مركز عمليات اليوم الواحد مسؤولًا عن الحالة الصحية للمريض من وقت حضوره إلى المنشأة حتى خروجه ويتعين تقديم الرعاية الطبية
الكاملة له – من جانب الطاقم الطبي المناوب حسب الحالة – سواء كان حضوره إلى المنشأة من تلقاء نفسه أو كان محولا من أحد الأطباء المرخص لهم بالعمل
بالقطاع الطبي الأهلي.
ويجب أن تستمر المنشأة الصحية الأهلية التي قامت باستقبال المريض بمتابعة حالته وتطورها وإجراء اللازم له خاصة في الحالات العاجلة أو الطارئة التي تستدعي
التدخل العاجل لإنقاذ حياته أو الحفاظ على صحته ،وإذا كان الطبيب المعالج الذي حول المريض لإدخاله للمنشأة غير موجود فيها وقت الحاجة للتدخل العاجل وجب
تدخل الطاقم المختص بالمنشأة دون انتظار حضور الطبيب.
مادة ثانية
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 10/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
يكون الطبيب المعالج للمريض صاحب تصريح ادخال الحالات هو المسؤول المباشر عن حالته ويشاركه المسؤولية في المستشفى الأهلي الذي قام باستقبال المريض
كل من المدير الطبي ورئيس القسم المختص والطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المناوب فيها (بصفتهم) أمام الوزارة وجهات التحقيق عن أي قصور في تقديم الرعاية
الصحية الواجبة للمرضى.
كما يشاركه ذات المسؤولية في مركز عمليات اليوم الواحد الطبيب المتفرغ في المركز والحاصل على ذات التخصص الطبي لصاحب تصريح ادخال الحالات على ألا تقل
درجته عن اختصاصي.
مادة ثالثة
لا يجوز للطبيب الراغب بإدخال الحالات أعلاه إجراء أي عمليات جراحية أو إجراءات طبية أخرى لا تدخل ضمن اختصاصه وتقع على مدير المنشأة الصحية الطبي مسؤولية
التحقق من ذلك.
مادة رابعة
يسمح لمزاولي المهن المساعدة العاملين تحت إشراف الطبيب الراغب بإدخال الحالات والمساعدين له بمرافقته أثناء الإجراء الجراحي أو التداخلي على أن يكونوا حاملي
ترخيص ساري في ذات المنشأة الصحية التي يعمل فيها الطبيب ولديهم الخبرة العملية في الاجراء المطلوب كل حسب تخصصه وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة
التراخيص الصحية وإدراج أسماء مزاولي المهن المساعدة في تصريح إدخال الحالات في المنشأة.
مادة خامسة
يوقف تصريح ادخال الحالات للطبيب الذي صدر في حقه قرار الوقف المؤقت لعيادته من الوزير لحين الفصل في الدعوى الجزائية أو المخالفة المهنية.
رابعـًا :تراخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي
مادة أولى
🔍
المتطلبات المستندية:
.1إخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الممرض أو مزاول المهن المساعدة ذاكرًا المسمى المهني.
.2صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
.3الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.
.4الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ( )ASHIحسب متطلبات
وزارة الصحة.
.5في حال عمل الممرض أو مزاول المهن المساعدة غير الكويتي سابقًا في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على انهاء الخدمة في القطاع الطبي الأهلي
أو الحصول على موافقة جهة العمل السابقة.
.6اجتياز الكشف الطبي.
.7صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.8دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
المتطلبات لترخيص مزاولي المهنة الزوار من المهن التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي:
تقوم إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص مزاولي المهنة الزوار من المهن التمريضية والمهن المساعدة للقطاع الحكومي بناء على طلب موجه من الإدارة الفنية /
وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية متضمنًا المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة
خامسًا :ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للعمل في القطاع الطبي الأهلي:
.1ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي:
مادة أولى:
في حال عمل مزاول مهنة التمريض والمهن المساعدة الكويتي في القطاع الطبي الحكومي سابقًا:
المتطلبات المستندية:
.1سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وعدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.
.2صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
.3صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي.
.4أن يتقدم كلًا من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
.5الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ( )ASHIحسب متطلبات
وزارة الصحة.
.6تقديم شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص
المزاولة.
.7عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه.
.8شهادة بالحالة الجنائية لآخر ( )5سنوات.
.9في كل الأحوال يمنح مزاول مهنة التمريض الكويتي والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركه العمل في القطاع
الطبي الحكومي.
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 11/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
.10في حال رغبة الممرض أو مزاول المهن المساعدة بالحصول على ترقية مهنية أو إضافة مسمى لإصدار ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي يجب
استيفاء الاشتراطات المذكورة في بند (ثامنًا) في هذا القرار.
.11تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
.12صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.13دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
في حال عدم عمل مزاول مهنة التمريض والمهن المساعدة الكويتي في القطاع الطبي الحكومي سابقًا أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي
الحكومي:
المتطلبات المستندية:
.1صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
.2شهادات علمية مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط
الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
.3شهادة الخبرة مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط
الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
.4تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.
.5صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.
.6أن يتقدم كلًا من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
.7الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ( )ASHIحسب متطلبات
وزارة الصحة.
.8شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص المزاولة في
حال تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي سابقًا.
.9عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه في حال تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي سابقًا.
.10شهادة بالحالة الجنائية لآخر ( )5سنوات.
.11اجتياز اختبار الكفاءة الإلكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الإلكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد
المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي ( )video online interviewعلى أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ
🔍
استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها ،ويستثنى من اختبار
الكفاءة مزاولي المهن المساعدة من خريجي جامعة الكويت كلية الطب المساعد وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم المزاولي من هذه الفئة متى دعت الحاجة
لذلك.
.12اجتياز الكشف الطبي.
.13تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
.14صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.15دفع الرسوم المقررة.
.2ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة الغير الكويتيين للعمل في القطاع الطبي الأهلي
مادة أولى:
في حال عمل مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة الغير الكويتيين في القطاع الطبي الحكومي سابقًا:
المتطلبات المستندية:
.1سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.
.2صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي.
.3أن يتقدم كلًا من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
.4الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ( )ASHIحسب متطلبات
وزارة الصحة.
.5شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص المزاولة.
.6عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي.
.7شهادة بالحالة الجنائية لآخر ( )5سنوات.
.8يشترط لمزاولة مهنة التمريض أو المهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة على انهاء خدمة مزاول مهنة
تمريض والمهن المساعدة لمهنة الطب في وزارة الصحة ويستثنى من ذلك من تنتهي خدماته من الوزارة لبلوغه السن القانوني.
.9في كل الأحوال يمنح الممرض أو مزاول المهنة المساعدة العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركة العمل في القطاع الطبي
الحكومي.
.10في حال رغب الممرض أو مزاول المهن المساعدة بالحصول على الترقية المهنية أو إضافة مسمى لإصدار ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي أهلي يجب
استيفاء الاشتراطات المذكورة في بند (ثامنًا) في هذا القرار.
.11تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
.12صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.13دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
في حال عدم عمل مزاول مهنة التمريض والمهن المساعدة الغير الكويتيين في القطاع الطبي الحكومي سابقًا أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع
الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهن طوال هذه الفترة:
المتطلبات المستندية الحاليــة:
.1شهادات علمية مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط
الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 12/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
.2شهادة الخبرة مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط
الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
.3تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.
.4صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة.
.5أن يتقدم كلًا من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
.6الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ( )ASHIحسب متطلبات
وزارة الصحة.
.7تقديم شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص مزاولة
في حال تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي سابقًا.
.8عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه في حال تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي سابقا.
.9شهادة بالحالة الجنائية لآخر ( )5سنوات.
.10صورة من شهادة حسن السير والسلوك من جهة معتمدة في الدولة التي زاول فيها المهنة سابقًا.
.11اجتياز اختبار الكفاءة الإلكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الإلكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد
المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي ( )video online interviewعلى أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ
استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها ،ويستثنى من اختبار
الكفاءة مزاولي المهن المساعدة من خريجي جامعة الكويت كلية الطب المساعد وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم المزاولين من هذه الفئة متى دعت الحاجة
لذلك.
.12اجتياز الكشف الطبي.
.13تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
.14صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.15دفع الرسوم المقررة.
سادسـًا :ترخيص مزاولة المهنة لمزاول المهن المساعدة الزائر في القطاع الطبي الأهلي:
مادة أولى
تفوض إدارة التراخيص الصحية بمنح تراخيص مؤقتة لمزاولي المهن المساعدة الزائرين للعمل في المنشآت الصحية الأهلية بمدة لا تزيد عن سنة وذلك بناء على طلب
المنشآت الصحية الأهلية شريطة توافر الآتي:
🔍
.1أن يكونوا حاصلين على شهادة علمية عليا أو شهادة بكالوريوس في التخصص إلى جانب حصولهم على دبلوم أو شهادة تدريبية في تخصص دقيق على أن
تكون الشهادة الجامعية في التخصص صادرة من جامعات معتمدة ومعترف بها من قبل الجهات المعنية في الدولة.
.2أن يمنح المسمى المهني بناء على تقييم الجهة الفنية المعنية بذات التخصص في وزارة الصحة.
مادة ثانية
يجوز لمزاولي المهن المساعدة لمهنة الطب الزوار مزاولة المهنة في منشأة صحية أهلية واحدة خلال مدة الترخيص الممنوح لهم لذلك بعد أخذ موافقة إدارة التراخيص
الصحية.
مادة ثالثة
.1لا تزيد مدة الزيارة الواحدة عن شهرين في كل الأحوال.
.2تلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإخطار إدارة التراخيص الصحية بكل زيارة على حدة مع تحديد مدتها.
.3يلتزم المزاول بمزاولة المهنة في المنشأة الصحية الأهلية المرخص عليها دون غيرها ولا يمنع مزاولته المهنة في منشأة حكومية في كل الأحوال بعد أخذ
الموافقات المعنية من الجهة الحكومية وإخطار إدارة التراخيص الصحية بذلك.
مادة رابعة
تلتزم المنشآت الصحية الأهلية باستقدام مزاولي المهن المساعدة الزوار بتقديم طلب الى إدارة التراخيص الصحية مشفوعا بالمستندات التالية:
.1صورة ترخيص مزاولة المهنة في بلد الزائر ساري المفعول.
.2الشهادات العلمية وشهادة التخصص العليا مصدقة ومدققة من قبل شركة التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة وبنفس التخصص المراد
ترخيصه للمزاول للمرة الأولى
.3تقديم طلب ترخيص الزائر من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي.
.4تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات التأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية
.5شهادة تثبت شهادة حسن سير وسلوك صادرة من الجهة المعتمدة في الدولة التي يزاول فيها المهنة أو سحب أو إلغاء ترخيص.
.6شهادة الحالة الجنائية
.7شهادة خلو المزاول من الأمراض المعدية من مختبر معتمد من مجلس الصحة الخليجي ( )GCCأو من مختبر معتمد في بلاده ويتم الاعتداد بها لمدة سنة من
تاريخ إصدارها مالم يطرأ ما يعيق لياقته الصحية على أن تشمل الفحوصات التالية:
.1التهاب الكبد الوبائي ج ()Hepatitis C
.2التهاب الكبد الوبائي ب ()Hepatitis B
.3متلازمة نقص المناعة المكتسبة ()HIV
.8التزام المنشأة المستقدمة للمزاول الزائر بمثوله أمام لجان التحقيق في جهاز المسئولية الطبية عند الطلب منها
.9دفع الرسوم المقررة
مادة خامسة:
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 13/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
في جميع الأحوال تكون طلبات استقدام مزاولي المهن المساعدة لمهنة الطب الزوار غير ملزمة في مواجهة الوزارة.
سابعـًا :تجديد ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي:
أن يتقدم كلًا من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب تجديد ترخيص المزاولة.
.1تقديم ما يثبت طلب معادلة الشهادة العلمية في حال عدم صدور المعادلة.
.2صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
.3الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ( )ASHIحسب متطلبات
وزارة الصحة وذلك لمن لم يحصل عليها مسبقًا.
.4في حال عدم التقديم مسبقًا على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة
البيانات.
.5شهادة بالحالة الجنائية لآخر ( )5سنوات.
.6عدم انقضاء ما يزيد عن ( )5سنوات منذ اخر كشف طبي لياقة عند التجديد.
.7عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها.
.8تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية للأطباء.
.9صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.10دفع الرسوم المقررة.
ثامنـًا :ترقية مهنية أو إضافة مسمى لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الحكومي:
.1قرار صادر من وزارة الصحة بالمسمى المهني الممنوح.
.2شهادة استمرارية راتب
.3صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
.4صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.
.5في حال طلب ترقية مهنية يجب الحصول على دورات تدريبية سارية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي
للسلامة والصحة ( )ASHIحسب متطلبات وزارة الصحة.
.6صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.7دفع الرسوم المقررة.
تاسعًا :ترقية مهنية أو إضافة مسمى لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الأهلي:
🔍
.1كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي.
.2شهادات علمية مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط
الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات للمسمى المطلوب.
.3ورود معادلة الشهادات العلمية المقدمة للترقية أو إضافة مسمى من الجهة المعنية في الدولة.
.4صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
.5صورة ترخيص مزاولة المهنة.
.6في حال طلب ترقية مهنية يجب الحصول على ( )100وحدة تعليمية ( )CMEللأطباء
.7في حال طلب ترقية مهنية يجب الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية ( )AHAوالمعهد الأمريكي للسلامة
والصحة ( )ASHIحسب متطلبات وزارة الصحة.
.8في حال طلب إضافة مسمى يجب الحصول على موافقة اللجنة المختصة بإضافة المسميات في وزارة الصحة أو اجتياز المقابلة الفنية وذلك حسب التخصص
الطبي.
.9صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.10دفع الرسوم المقررة.
عاشرًا :نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن الطبية المساعدة لها للكويتيين للعمل في جهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي:
يشترط لذلك:
.1كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي.
.2تقديم طلب النقل لإدارة الترخيص الصحية من صاحب العلاقة.
أحد عشر :نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن الطبية المساعدة لها لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي:
يشترط لذلك:
.1موافقة جهتي العمل المعنيتين
.1كتاب موافقة من جهة العمل السابقة.
.2أن يتقدم كلًا من جهة العمل المراد الانتقال إليها في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل
ترخيص المزاولة.
.3تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل) داخل البلد.
.2أو مرور سنة على تركه العمل لدى الجهة الأولى في القطاع الأهلي من تاريخ الاستقالة أو من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بأي طريقة أخرى:
أن يتقدم كلًا من جهة العمل المراد الانتقال إليها في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل
ترخيص المزاولة.
تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل) داخل البلد.
.3أو إذا انتهت مدة التعاقد بين الطرفين وإذا تمت الموافقة على نقل الإقامة لجهة أخرى من قبل الهيئة العامة لشئون القوى العاملة مع استيفاء شروط
.1قضاء (سنتين) في مزاولة المهنة في الجهة الأولى لمن تم استخراج ترخيص أول مرة على تلك الجهة.
.2الانتقال إلى محافظة مغايرة لمحافظة جهة العمل الأولى.
.3على أن يلتزم بالعمل في الجهات المنقول لها مدة لا تقل عن سنة واحدة.
.4أن يتقدم كلًا من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص
المزاولة.
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 14/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
.5تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل) داخل البلد.
.4يحق للمزاول التقدم بطلب نقل ترخيص من المنشأة المرخص عليها خلال 100يوم من تاريخ اصدار ترخيص دون الحصول على موافقة المنشأة بنقله
ولا يتم نقل الترخيص الا في حال نقل إقامة المزاول للمنشأة المراد الانتقال إليها.
.1شريطة أن يقدم صاحب الطلب ما يثبت موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة على نقل الإقامة خلال الفترة المذكورة.
.2أن يتقدم كلًا من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص
المزاولة.
.3تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل) داخل البلد.
.5وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة الموافقة على نقل الترخيص وذلك للحالات التي ترى استحقاقها للنقل.
المستندات اللازمة لإتمام النقل:
.1في حال عدم التقديم مسبقًا على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة
البيانات
.2توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع الطبيب.
.3عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنة أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها.
.4صورة شخصية 6×4خلفية زرقاء.
.5دفع الرسوم المقررة.
اثنا عشر :يلغى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الأهلي في الحالات التالية:
.1بناء على حكم محكمة أو جهة قانونية معتمدة بالدولة.
.2بناء على طلب جهة العمل أو صاحب الترخيص.
.3ثبوت عدم اللياقة الصحية من المجلس الطبي العام.
.4إدراجه ضمن اللائحة السوداء من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون أو أي جهة دولية معتمدة.
.5ثبوت عدم الكفاءة وعدم استيفاء أي من الاشتراطات التي منح على أساسها ترخيص لمزاولة المهنة.
.6عدم اعتماد الشهادة العلمية من قبل الجهات الفنية المختصة.
.7انقضاء أكثر من ( 120يومًا) من تاريخ انتهاء ترخيص المزاولة على ان يحسب من اليوم التالي لتاريخ انتهائه.
.8تلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإبلاغ إدارة التراخيص الصحية في حال انتهاء مدد التعاقدات المبرمة مع مزاولي المهن والمهن المساعدة لها المرخصين للعمل
فيها حال انتهائها لإلغاء التراخيص الممنوحة لهم.
.9يلتزم مزاول المهنة في القطاع الطبي الأهلي بإبلاغ إدارة التراخيص الصحية في حال انتهاء مدة التعاقد مع المنشأة الصحية الأهلية التي يعمل بها وذلك لإلغاء
🔍 الترخيص الممنوح له للعمل فيها وذلك في حال عدم رغبته بنقل ترخيصه على جهة أخرى أو عدم استيفائه لشروط نقل الترخيص المنصوص عليها في هذا
القرار.
.10في حال إلغاء الإقامة للمزاول ،وتلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإبلاغ إدارة التراخيص الصحية في حال إلغاء إقامة أي من مزاولي المهنة فيها.
.11في حال غياب المزاول خارج دولة الكويت مدة ( )6شهور متصلة أو متفرقة في السنة الميلادية الواحدة.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 15/16
5/9/26, 3:33 AM بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي األهليلسنة 2025وزارة الصحة قرار وزاري رقم 339
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
🔍
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
=?searchوزارة-الصحة-قرار-وزاري-رقم-339-لسنة-2025-بشأن-الشروط-والضوابط-العامة-لتراخيص-مزاولة-المهنة-في-القطاع-الحكومي-والقطاع-الطبي-األهليhttps://lawskw.com/section/ 16/16
