قانون حق المؤلف الكويتي
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999
في شأن حقوق الملكية الفكرية
- بعد الاطلاع على المادة 71 من «gill
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له :
les - القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له :
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 ,
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية |
- وبناء على عرض وزير «Alle Yl
- وبعد موافقة مجلس الوزراء »
- أصدرنا المرسوم بقانون SSVI بنصه »
الباب الأول
تطاق الحماية
مادة (1)
يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفتون والعلوم Li كانت dad هذه المصنفات أو أنواعها أو الغرض من تأليفها أو
طريقة التعبير bie . - : _
ويعتير مؤلفا الشخص الذي يبتكر المصنف أو ينسب اليه عند نشره سواء أكان ذلك Si اسمه على المصنف أو sh طريقة أخرى إلا إذا قام الدليبل
على خلاف ذلك .
مادة )2(
تشمل الحماية بصفة خاصة المصنفات التالية :
أ - المصنفات المكتوبة .
ب - المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية وما يماثلها .
ج - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
د - المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألقاظ أو لم تقترن بها .
ه - المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديا للإخراج .
و - المصنفات السينمائية والمصنفات الإذاعية السمعية والبصرية .
5 - أعماك الرسم والتصوير بالخطوط gf الألوات أو الرسوم البيانية والعمارة والنحت والفنون والزخرفية والحفر .
ح - أعمال التصوير الفوتوغراقفي.
ط - أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية .
ي - الصور التوضيحية: والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .
J - مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يمائلها .
ل - المصنفات المشتقة والمترجمة .
وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزآ بطابع ابتكاري plo يكن لفظاً تجارياً للدلالة على موضوع المصنف .
مادة (3)
يتمتع بالحماية Lal من OSL ald من المؤلف بترجمة المصنف إلى de) أخرى ومن قام بتلخيصه أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر
المصنف بشكل جديد .
ولا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها المؤلف الأصلي للمصنف .
على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع oe من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات
المكان وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى .
الباب الثاني
حقوق المؤلف
الفصل الأول
أحكام عامة
(4) ds
Whol وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر.
وله وحده الحق في استغلاك منصبه Wh بأي طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق الا OSL كتابي مسبق منه أو ممن
مادة (5)
يشمل حق المؤلف في الاستغلال ما يلي :
أ - نسخ المصنف sh صورة كانت .
ب - نقل المصنف إلى الجمهور بالأداء العلني أو التمثيل المسرحي أو النقل الإذاعي أو العرض التلفازي أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى .
ج - ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تعديله أو تلخيصه أو شرحه أو تحويره بأي شكل آخر.
مادة )6(
للمؤلف وحده Gell في أن ينسب إليه مصنفآ إلا إذا ورد ذكر المصنف Lope في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفازي للأحداث الجارية .
وللمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في aio أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون إذنه .
ويستثنى من حكم الفقرة السايقة التعديل في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره إلى صورة أخرى إلا إذا ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف
أو شرفه أو مكانته العلمية أو الفنية أو إخلال بمضمون المصنف وفي جميع الأحوال يجب التنويه Ley تضمنته الترجمة أو التحوير أو التطوير من تعديل
المصنف الأصلي .
مادة )7(
لا يجوز للمؤلف يعد نشر مصنفه أن يمنع ايقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل هذا في أي اجتماع خاص لا يأتي بأي حصيلة Alle بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة .
مادة (8)
إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره أو قام بترجمته أو الاقتباس منه أو تحويره بأي شكل آخر وذلك لاستعماله الشخصي فلا
يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك .
على أنه لا يجوز نشر هذه الأعمال إلا USL من صاحبها والمؤلف .
مادة (9)
لا يجوز للمؤلف يعد نشر مصنفه حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو التثقيف أو الدراسة أو LEU بشرط أن يذكر المصدر واسم
المؤلف يصورة واضحة .
مادة (10)
يجوز للصحف أو النشرات الدورية أو الإذاعة أو التلفاز وغيرها من وسائل الإعلام أن تنقل دون إذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو
الاقتصادية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد قي الأصل المنقول منه ما يحظر النقل صراحة .
ويجب دائمآ في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره SS المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة .
مادة (11)
يجوز للصحف والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام دون إذن المؤلف أن تنشر وتذيع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في
الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب
والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة .
ويجوز دون US| المؤلف- أيضآ نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون .
مادة (12)
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السايقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته .
مادة (13)
لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة
أ - إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره ب
ب - إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر of حدد له تاريخاً أو شروطاً أخرى وجب تنفيذ وصيته .
ج - إذا توفى sol المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو وصي له يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على
خلاف ذلك .
مادة (14)
إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية أو من يخلفه بنشر المصنف أو بإعادة نشره ورأى وزير الإعلام of المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف
واستمر امتناعهم لمدة سنة اعتبارآ من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول جاز له أن يباشر هذا الحق بعد استصدار أمر من رئيس
المحكمة الكلية بتسليم المصنف اليه لنشره وذلك مع عدم الإخلال بحق ورثة المؤلف أو من يخلفه في التعويض العادك .
مادة (15)
يتمتع فنانو الأداء كالممثلين والمغنين والعازفين وغيرهم بالحق في نسبة الأداء إليهم بالصورة التي أبدعوه pale كما يتمتعون بالحق المالي في
استغلال أدائهم بتوصيل أدائهم إلى الجمهور أو الإتاحة العلنية للتثبيت الأصلي للأداء أو للنسخ aio أو opel والإتاحة العلنية لأدائهم المثبت عبر
الإذاعة أو الحاسب الآلي .
وتتمتع هينات الإذاعة بالحق المالي في الترخيص باستغلال تسجيلائها ومنع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها .
مادة (16)
تنتهي حماية حق مؤلف المصنف aol أجنبية وحق من ترجم هذا المصنف إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم
يباشر المؤلف of المترجم هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم .
تعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده Lads لأحكامه .
ومع ذلك يجوز لوزير الإعلام أن يرخص في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو نشره بعد مضي سنة من تاريخ تشر المصنف الأصلي أو المترجم
الأول مرة وفي هذه الحالة يعوض المؤلف أو من آل اليه حق الترجمة تعويضآً Vole .
مادة (17)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تنتهي حماية حقوق المؤلف في الاستغلال المالي :
Vol : يمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من يقي حيآ من مؤلفيها وذلك اعتباراً من
نهاية السنة الميلادية للوفاة .
pinoy | خمسين سنة اعتبارآ من نهاية السنة الميلادية للنشر بالنسبة للمصنفات الآتية
أ - المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها أو يكون اسمه الحقيقي معروفآ للكافة
فتنتهي المدة ووفقآ للوارد في البند أولآً .
ب - المصنفات التي يكون صاحب الحق فيها شخصا اعتبارياً .
ج - المصنفات السيتمائية وأعمال التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات .
د - المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها .
WE : بعضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها الأداء بالنسبة لفناني الأداء Thiele من نهاية السنة الميلادية التي تم
فيها التسجيل بالنسبة لمنتجي التسجيلات السينمائية أو المعدة للتلفاز أو الإذاعة .
رابعآ : بمضي عشرين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها cy Jol للبرامج بالنسبة Cling) البث الإذاعي .
الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض المصنفات
مادة (18)
إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب
المصنف بالتساوي Lyd بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة .
وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق gros المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم فيكون
الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكلية .
ولكل من المشتركين في التأليف gol في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف والحق في رفع الدعوى
للمطالبة بنصيبه في التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الاعتداء .
مادة (19)
إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل الجزء الخاص IS منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي
ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .
مادة (20)
مع عدم الإخلال بحق Wee الشطر الأديي في مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء
العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بنسخه .
ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به على أنه لا يجوز له التصرف قي هذا الشطر ليكون أساسآً لمصنف موسيقى آخر ما
لم يتفق على غير ذلك كتابة .
مادة (21)
في المصنفات المشتركة التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمصمم الحركات الحق في الترخيص بالأداء
العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنسخه .
ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي ge التصرف في هذا الشطر وحده على الا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم Gan على غير
ذلك كتابة .
مادة (22)
يعتبر Bud في تأليف المصنف السينمائي of المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز :
أولآ : مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف .
من old بتحوير المصنف الأدبي بشكل يجعله ملائمآ لهذا الفن .
مؤلف الحوار .
رابعآ : واضع الموسيقى IS كانت قد وضعت خصيصاً للمصنف .
خامسآ : المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من التاحية الفكرية guint) أي من هذه المصنفات .
Ilo كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز مبسطآ أو مستخرجآ من مصنف آخر سابق عليه old مؤلف هذا المصنف يعتبر
شريكاآ في المصنف الجديد .
مادة (23)
لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصتف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة أو التلفاز
رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المدنية للمعارض المترتبة على الاشتراك في
التأليف .
ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى ما لم يتفق على غير ذلك HLS .
مادة (24)
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف موسيقي أو مصنف معد للإذاعة أو التلفاز عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل أو لم يتمكن من ذلك
لظروف خارجة عن إرادته فلا يحق له gio باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي سبق له إنجازه ويعتبر مؤلفآ بالنسبة لما أنجزه ويتمتع
بالحقوق المترتبة على ذلك .
مادة (25)
يعتبر منتجآ للمصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إنجازه أو يتحمل مسؤولية هذا
الإنجاز أو الذي يضع في متناول مؤلف المصنف الوسائل المادية اللازمة لتحقبق إخراجه .
وفي gram الأحوال يعتبر المنتج LSU للمصنف وتكون له جمبع حقوق الناشر .
ويكون المنتج خلال مدة الاستغلال المتفق عليها ye ll مؤلفي المصنف وعن خلقهم في الاتفاق على عرضه أو استغلاله دون MEY! بحقوق
مؤلفي المصنفات الأدبية of الموسيقية ما لم Gay على غير ذلك كتابة .
مادة (26)
المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين
فيه وتمبيزه على حده .
ويعتير الشخص الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه Lge ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف .
مادة (27)
إذا ايتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو اعتباري OW حقوق المؤلف تثبت للمبتكر إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك كتابة .
مادة (28)
في المصنفات التي تحمل اسمآ مستعارا أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصتف Logie من Algol في
مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يقبت العكس .
مادة (29)
لا يحق لمن قام بعمل صورة أو يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو Lew منها دون إذن الأشخاص الذي قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك كتابة
ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسية حوادث وقعت Lule أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة dole أو
سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام .
ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض الصورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره.
وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات الممائلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقضى
الاتفاق المكتوب بغير ذلك .
وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى .
الفصل الثالث
التصرف في حقوق التأليف
مادة (30)
للمؤلف أن ينقل إلى wall مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص pale في المادتين )4( فقرة 3
على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه تخويل من نقل اليه مباشرة أي حق آخر .
ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة الحق محل التصرف مع Gly مداه والغرض aio ومدة الاستغلال ومكانه .
وعلى المؤلف أت يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق المتصرف فيه .
تنطبق الأحكام الخاصة يتنازل المؤلف عن حقوقه المالية Lids لأحكام هذا المرسوم بقانون على فناني الأداء .
مادة (31)
يجوز أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه في المصنف slow أكان كاملا أم le Wie أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلاك أو
بطريقة جزافية .
ومع ذلك إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفآ بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين
مصلحة الطرفين أن تقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينجم عن استغلال المصنف .
مادة (32)
يقع باطلآ كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (5) فقرة أولى و (7) من هذا القانوت .
مادة (33)
يعتبر باطلآً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل .
مادة (34)
لا يترتب على التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف أيآ كان نوعها نقل حق المؤلف على هذا المصنف ولكن لا يجوز إلزام من
انتقلت اليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .
مادة (35)
للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جيدة أن يطلب من المحكمة الكلية يسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عيه برغم تصرفه في حقوق
الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من cul اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضآ Vole يدفع من خلال أجل تحدده المحكمة
Vis زال كل أثر للحكم .
الباب الثالث
نية و (5) من هذا القانون .
الإجراءات والجزاءات
الفصل الأول
الإجراءات
مادة (36)
لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية cis على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى pol يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة
لكل مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المادة (5) من هذا القانون .
. إجراء وصف تفصيلي للمصنف : Vel
ثانيآ : وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .
ثا قبع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف .
رابعآ : إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو Lill مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلآ .
خامسآ : حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب UU إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جمبع الأحوال .
ولقاضي الأمور الوق وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة .
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن.
مادة (37)
يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم aio أمام القاضي الآمر, ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويكون
التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم Vg Laie كان SL
ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويجوز الحكم بتعبين حارس على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صفاعة
أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعآ أو بحكم القضاء.
ولا يترتب على التظلم من الأمر وقف تنفيذه .
مادة (38)
يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تقضي بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير
مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر أو بتغيير معالم النسخ والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله
على نفقة الطرق المسؤول. على أنه يجوز للمحكمة اذا كان حق المؤلقف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط
عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد (4) و (5) بند ج ؛ (6) فقرة أولى أن تستبدل بالحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم الحكم بتثبيت
الحجز التحفظي وفاء لما يقضي به للمؤلف من تعويضات على أنه لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصاً بترجمة
لمصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة (15) فقرة أولى ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي
به المحكمة للمؤلف من تعويضات وفي جميع الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ من حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن ببع
الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها وفاء له ولا يتقدم عليه غير امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنقق لحفظ وصيانة تلك الأشياء
ولتحصيل تلك loll .
مادة (39)
لا يجوز الحجز على حق المؤلف وانما يجوز الحجز على dani المصنف الذي تم نشره ويشمل هذا الحكم المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها
ها لم يثيت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته .
مادة (40)
لا يجوز أن تكون المباني محل حجز ولا أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه
قد استغلت بوجه غير مشروع .
مادة (41)
لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض .
الفصل الثاني
الجزاءات
مادة (42)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .
أ - كل من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 4 : 5 : 6 فقرة أولى و 12 من هذا القانون
ب - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو أذاع على الجمهور بأي طريقة كانت أو أدخل إلى البلاد أو أخرج منها مصنفآ مقلدآ .
ج - كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها.
د - كل من أزال أو ساعد في إزالة حماية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل .
ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جمبع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع IS كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ .
كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على المحكوم عليه وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم
المشار إليها في هذه المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي في
i بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونآ بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا tol وبغلق المنشأة التي استغلت في 1 AS الجريمة
لمدة لا تريد على ستة اشهر
الباب الرايع
أحكام ختامية
2 أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور |
مادة (43)
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت. تسري أحكام هذا القانون على ما يلي :
أ - مصنفات مواطني دولة الكويت التي تنشر داخل البلاد أو خارجها .
ب - مصتفات المؤلفين العرب من مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لحماية حقوق. المؤلف التي تنشر في إحدى هذه الدوك .
ج - مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في دولة الكويت .
د - مصنقات المؤلفين مواطني الدول الأعضاء في اتفاقية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية التي تنشر لأول مرة في إحدى هذه الدول .
ه - مصنفات المؤلفين الأجانب مواطني الدول التي تعامل مصنفات المؤلفين الكويتيين بالمثل .
مادة (44)
تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المشار اليها في المادة السابقة الموجودة في تاريخ العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية هذه
المصنفات يجب أن يدخل فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون .
وتسري أحكام هذا القانون على كل الوقائع والعقود التالية لتاريخ العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت قبل Lol GUS العقود
التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية وقت تمامها .
مادة (45)
يندب وزير الإعلام الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول المطابع والمكتيات ودور النشر والأماكن
العامة التي تتعامل في المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة ولهم الاستعانة
برجال الشرطة في أداء وظائفهم عند الحاجة .
وبالنسبة الى المخالفات التي يجوز الحكم فيها بإغلاق المنشأة يجوز لوزير الإعلام أو من يفوضه أن يأمر بإغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة
الى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى .
مادة (46)
تتولى النيابة العامة التحقبق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون .
مادة (47)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة (48)
يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم يقانون كما يصدر وزير الإعلام LS بتنظيم نظام إيداع المصنفات وإجراءاته والرسوم
المستحقة وإنشاء السجل الخاص لقيد التصرفات الواردة على المصنفات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون .
مادة (49)
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعرض على مجلس الأمة .
وزير الإعلام رئيس مجلس الوزراء أمير الكويت
يوسف محمد السميط سعد العبد الله السالم الصباح جابر الأحمد الصباح
