5/9/26, 3:47 AM قانون رقم 61لسنة 2007م بشأن اإلعالم المرئي والمسموع/قرار رقم 6لسنة /2008قرار رقم 74لسنة 2012
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
/قانون رقم 61لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع/قرار رقم 6لسنة /2008قرار رقم 74لسنة 2012 الرٔييسية /قوانين
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
قانون رقم 61لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع/قرار رقم 6لسنة /2008قرار رقم 74لسنة 2012
لسنة 2007 رقم 61 قانون
🔍
-بعد الإطلاع على الدستور.
-وعلى القانون رقم 15لسنة 1960بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم 16لسنة 1960بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم 17لسنة 1960بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم 32لسنة 1969بشأن تنظیم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 38لسنة 1980بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
-وعلى المرسوم بقانون رقم 67لسنة 1980بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15لسنة .1996
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 20لسنة 1981بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61لسنة .1982
-وعلى القانون رقم 64لسنة 1999بشأن حماية الملكية الفكرية.
-وعلى القانون رقم 3لسنة 2006بشأن قانون المطبوعات والنشر.
Install App
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
=?searchقانون-رقم-61-لسنة2007-م-بشأن-اإلعالم-المرئي-والمسموعقرار-رقم-6-لسنة2008-قرار-رقم-74-لسنةhttps://lawskw.com/section/2012- 1/10
5/9/26, 3:47 AM قانون رقم 61لسنة 2007م بشأن اإلعالم المرئي والمسموع/قرار رقم 6لسنة /2008قرار رقم 74لسنة 2012
فصل تمهيدي
مادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
– 1الإعلام المرئي والمسموع :كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات ،أو صور أو أصوات أو رسومات لا تتسم بالمراسلات
الخاصة ،وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيوني أو الإذاعي.
-2البث :إرسال الأعمال أو البرامج المرئية أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن
الجمهور من إستقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.
– 3إعادة البث :إستقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت ليتم إستقبالها داخل الكويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا لنظام الدفع المسبق}
– 4القناة :قناة تتوافر لديها أجهزة إرسال للبث الفضائي المرئي أو المسموع.
– 5البرامج :البرامج والمواد المرئية أو المسموعة بكل أنواعها أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.
– 6التردد :حزمة الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة سواء كانت مرئية أو مسموعة والتي تبث في الفضاء والتي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.
-7ترخيص البث :الإذن لطالب الترخيص لإنشاء قناة وتشغيلها بالشروط التي يتم تحديدها وفقا للنموذج المعد لذلك والذي تبينه اللائحة التنفيذية.
– 8المرخص له :الشركة أو المؤسسة الفردية التي حصلت على ترخيص البث وفقا لأحكام هذا القانون.
– 9الوزارة :وزارة الإعلام.
-10الوزير :وزير الإعلام.
الفصل الأول
🔍 مادة ()2
يجوز ممارسة أعمال البث بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة ()3
يقدم طلب الحصول على ترخيص البث إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك ،ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
-1أن تكون شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج
الفني أو الإعلام بصفة عامة.
ويجب ألا يقل رأس مال الشركة أو المؤسسة الفردية الطالبة عن خمسمائة ألف دينار إذا كان الترخيص لقناة مرئية ،وألا يقل عن مائتي ألف دينار إذا كان الترخيص
المطلوب لقناة مسموعة فقط.
ويشترط في طالب الترخيص أو الشركاء في الشركة ما يلي:
أ -أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.
ب – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ،ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في أعضاء مجلس الإدارة.
– 2أن يكون مستوفيا جميع الشروط الإدارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص مع كافة المستندات المؤيدة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص البث.
مادة ()4
على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسؤولا عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو
البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها ،ويشترط في مدير القناة
ما يلي:
-1أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.
– 2أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ،ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
– 3أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات.
– 4أن يكون متفرغا لعمله فقط.
مادة ()5
=?searchقانون-رقم-61-لسنة2007-م-بشأن-اإلعالم-المرئي-والمسموعقرار-رقم-6-لسنة2008-قرار-رقم-74-لسنةhttps://lawskw.com/section/2012- 2/10
5/9/26, 3:47 AM قانون رقم 61لسنة 2007م بشأن اإلعالم المرئي والمسموع/قرار رقم 6لسنة /2008قرار رقم 74لسنة 2012
يصدر ترخيص البث بعد استيفاء طالب الترخيص للشروط المحددة في هذا القانون والإجراءات المقررة بلائحته التنفيذية وعلى الأخص تحديد وزارة المواصلات الحيز
الفضائي ومجال التردد اللاسلكي أو الرقمي أو أقنية الكيبل التي سيتم البث بواسطتها.
وإذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات فيكون الترخيص لكل قناة على حدة .وتكون مدة الترخيص العشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة
الوزارة.
ويصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة عليه أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوي الشأن الطعن
في القرار النهائي الصادر بالرفض أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم 20لسنة 1981وتعديلاته خلال ستين يوما من
إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ المدة المشار إليها.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15لسنة 1960بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وببان المركز
المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة ()6
يجب مباشرة المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص ،وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة شهور إذا قدم المرخص له أسبابا
مقبولة.
مادة ()7
يجب على المرخص له بالبث أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار كويتي
ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها إلى الوزارة مطلقا من أي قيد وللوزارة الحق في صرف الكفالة أو قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص
له أو مدير القناة من التزامات أو غرامات مالية مستحقة بناء على هذا القانون.
وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة.
مادة ()8
🔍
يتضمن ترخيص البث اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها – مرئية أو مسموعة ،والغرض من إنشائها وما إذا كانت شاملة أو متخصصة في مجالات
معينة مع الإلتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض .كما يتضمن الترخيص بصفة خاصة الشروط والأحكام التالية:
-1إحترام القانون والنظام العام والآداب العامة .
– 2التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث.
– 3الغرامات المالية التي توقعها الوزارة إذا أخل بشروط الترخيص الواردة فيه أو المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
– 4الإلتزام بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع.
– 5إلتزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له وبتمكين موظفي الوزارة المختصين في
التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للإطلاع على سجلات وأوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها.
– 6إلتزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشأن إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة
البث.
– 7إلتزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث وإعادة البث.
-8الإحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثنی عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي يتم بث تلك البرامج فيه.
– 9الالتزام بتسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به للمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة الإطلاع على التسجيلات.
مادة()9
يقع باطلا كل إيجار لترخيص البث.
ويبطل كل بيع أو تنازل عن الترخيص ما لم توافق عليه الوزارة.
مادة ()10
مع عدم الإخلال بأي أسباب أخرى تضمنها هذا القانون يلغي ترخيص البث بحكم القانون في الأحوال التالية:
-1إذا لم يباشر المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم توافق الوزارة على التمديد أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة
تجاوز ستين يوما متتالية أو مائة وعشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة.
– 2إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب.
– 3إذا فقد المرخص له أيا من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
– 4إذا أخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة أو فقد مدير القناة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه ولم يعين بديلا له خلال شهرين
تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير.
=?searchقانون-رقم-61-لسنة2007-م-بشأن-اإلعالم-المرئي-والمسموعقرار-رقم-6-لسنة2008-قرار-رقم-74-لسنةhttps://lawskw.com/section/2012- 3/10
5/9/26, 3:47 AM قانون رقم 61لسنة 2007م بشأن اإلعالم المرئي والمسموع/قرار رقم 6لسنة /2008قرار رقم 74لسنة 2012
– 5إذا إنتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه.
وفي غير الأحوال السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص البث إلا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من صاحب الترخيص.
الفصل الثاني
في المسائل المحظور بثها والعقوبات
مادة ()11
يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه:
– 1المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلى هللا عليه وسلم – أو آل البيت – عليهم السلام –
بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة ( )29من القانون رقم 31لسنة 1970بتعديل بعض أحكام
قانون الجزاء رقم ( )16لسنة .1960
– 2التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة ،أو الدعوة إلى إستعمال القوة لتغيير النظام الإجتماعي
والإقتصادي القائم في البلاد ،أو إلى إعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
– 3التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد ،أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.
– 4تحقير أو إزدراء دستور الدولة ،أو التحريض على مخالفة نصوصه.
– 5إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته .
–6خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو إرتكاب الجرائم.
– 7إفشاء الأنباء عن الإتصالات السرية الرسمية أو الإتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة
المعنية.
– 8التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الإقتصادي للبلاد أو يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من
🔍 دون إذن خاص من المحكمة المختصة.
– 9إفشاء ما يدور في أي إجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها.
– 10المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية.
– 11الدعوة أو الحض على كراهية أو إزدراء أي فئة من فئات المجتمع.
– 12المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
– 13الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية.
– 14خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.
مادة ()12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب كل من يمارس أعمال البث من دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل
عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة.
مادة ()13
يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة ( )29فقرة أولى من القانون رقم ( )31لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة ( )2-11من هذا القانون .ومع عدم الإخلال بأي عقوبة
أشد نص عليها قانون آخر ،يعاقب كل منهم بما يلي:
–1بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حظر في المادة (.)11-1
– 2بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.
مادة ()14
يجوز بقرار مسبب من الوزير حظر أو منع بث أي إعلان ،ويكون ذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة ()15
=?searchقانون-رقم-61-لسنة2007-م-بشأن-اإلعالم-المرئي-والمسموعقرار-رقم-6-لسنة2008-قرار-رقم-74-لسنةhttps://lawskw.com/section/2012- 4/10
5/9/26, 3:47 AM قانون رقم 61لسنة 2007م بشأن اإلعالم المرئي والمسموع/قرار رقم 6لسنة /2008قرار رقم 74لسنة 2012
يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات لأحكام القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة ،ويكون لهم بهذه
الصفة الحق في دخول محطات البث أو إعادة البث التدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها ،وللوزارة الحق في وقف أي برنامج مخالف لأحكام هذا
القانون.
مادة ()16
يستثنى من هذا القانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقا للاتفاقيات الإعلامية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها التي تبرمها الوزارة مع القنوات أو المحطات.
مادة ()17
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ()18
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف،
واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم ( )40السنة 1972بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة
الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
مادة ()19
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة ()20
🔍
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة التنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به مشتملة على ما يلي:
أ-نظام ترخيص البث وإعادة البث.
ب – نظام رسوم ترخيص البث وإعادة البث وترخيص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها.
ج – نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة.
د – نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة.
ه – نظام الاتفاق مع الأقمار الصناعية التي تبث القنوات من خلالها.
كما يصدر الوزير قرارا بشروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.
مادة ()21
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 16 :رجب 1428ه
الموافق 30 :يوليو 2007م
قرار رقم 6لسنة 2008باصدار اللأيحة التنفيذية للقانون رقم 61لسنة 2007بشان الاعلام المرٔيي والمسموع
مادة ()1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
المصنفات المرئية والمسموعة :كل أداء مباشر أو مثبت كتابة أو مسجل على أشرطة أو اسطوانات أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.
=?searchقانون-رقم-61-لسنة2007-م-بشأن-اإلعالم-المرئي-والمسموعقرار-رقم-6-لسنة2008-قرار-رقم-74-لسنةhttps://lawskw.com/section/2012- 5/10
5/9/26, 3:47 AM قانون رقم 61لسنة 2007م بشأن اإلعالم المرئي والمسموع/قرار رقم 6لسنة /2008قرار رقم 74لسنة 2012
إجازة الانتاج :تقرير صلاحية النص والمنتج للانتاج من الناحية الفنية والقانونية.
إجازة العرض :الترخيص بعرض وبث المصنف الفني في شكله النهائي.
القانون :القانون رقم 61لسنة 2007م المشار إليه.
الوزير :وزير الإعلام.
الوزارة :وزارة الإعلام.
الجهة المختصة بالوزارة :قطاع الصحافة والمطبوعات.
الفصل الأول :تراخيص القنوات المرئية والمسموعة
مادة 2
يشترط للحصول على ترخيص بث قناة مرئية أو مسموعة أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط المبينة في المادة 3من القانون ،ويقدم طلب الترخيص على النموذج
المعد لذلك بمعرفة الوزارة مرفقًا به المستندات التالية:
– 1صورة من شهادة جنسية طالب الترخيص وبطاقته المدنية.
– 2صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور أي حكم نهائي ضد طالب الترخيص في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ،ما لم يكن رد إليه اعتباره مع
تقديم شهادة رسمية بذلك.
– 3استيفاء البيانات الواردة في نموذج طلب الترخيص.
– 4تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بان طالب الترخيص شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل من ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية
المرئية والمسموعة أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الفني.
– 5تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بان رأسمال المؤسسة أو الشركة لا يقل عن خمسمئة ألف دينار إذا كان طلب الترخيص لبث قناة مرئية أو شهادة
تفيد ان رأس المال لا يقل عن مئتي ألف دينار إذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط.
🔍
– 6صورة من عقد تأسيس الشركة.
– 7شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري.
– 8شهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو القائمين على إدارتها.
وإذا كان طالب الترخيص شركة يشترط تقديم المستندات المذكورة في البندين الأول والثاني من هذه المادة لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة ولجميع
الشركاء في الشركات الأخرى.
مادة 3
يصدر الوزير خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب قرارًا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على
العنوان المحدد بنموذج طلب الترخيص ،وإذا انقضت هذه المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضًا ،وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المبينة في المادة 5من
القانون.
مادة 4
تتولى الوزارة التنسيق مع وزارة المواصلات في شأن تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد وأقنية الكيبل التي سيتم البث من خلالها ،وذلك بالآتي:
– 1بعد استكمال اجراءات الترخيص المحددة بالقانون وهذه اللائحة يتم اخطار وزارة المواصلات لاتخاذ اجراءاتها نحو تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد واقنية الكيبل
التي سيبث بواسطتها الطالب.
– 2تستوفي وزارة المواصلات ما تقدم خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلامها للاخطار.
مادة 5
يجب على المرخص له بالبث ان يستكمل البيانات الواردة بالنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة على اصدار التراخيص وان يرفق به
المستندات التالية:
– 1شهادة من الوزارة تفيد ايداعه الكفالة المالية المنصوص عليها في القانون او ضمانا بنكيا بهذه الكفالة موجها الى الوزارة مطلقا من اي قيد.
– 2تقديم المستندات الخاصة بمدير عام القناة والدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون.
– 3تقديم نسخة من عقد اتفاق المرخص له من القمر الصناعي الذي سوف تبث القناة المرئية او المسموعة من خلاله ،والذي يجب ان تتوافق احكامه مع القوانين
واللوائح المطبقة في دولة الكويت.
مادة 6
يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة
من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها.
=?searchقانون-رقم-61-لسنة2007-م-بشأن-اإلعالم-المرئي-والمسموعقرار-رقم-6-لسنة2008-قرار-رقم-74-لسنةhttps://lawskw.com/section/2012- 6/10
5/9/26, 3:47 AM قانون رقم 61لسنة 2007م بشأن اإلعالم المرئي والمسموع/قرار رقم 6لسنة /2008قرار رقم 74لسنة 2012
مادة 7
لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة على طلب كتابي مقدم لها وفق النموذج المعد من جانب الوزارة لذلك بالضوابط التالية:
– 1أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه ذات الشروط المقررة بالمادة ( )3من القانون مع اتباع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة.
– 2أن يرفق بالطلب جميع المستندات الخاصة بالمشتري أو المتنازل اليه والمذكورة في هذه اللائحة.
– 3سداد الكفالة المالية أو الضمان المالي المنصوص عليهما في المادة ( )7من القانون اذا لم تكن قد سددت من قبل أو استكمالهما في حالة ما يرد عليهما من
نقص.
وتصدر الوزارة قرارًا بالموافقة أو الرفض خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة مستنداته.
المادة 8
تخطر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بالغاء الترخيص لذوي الشأن في اي من الحالات المشار اليها بالمادة 10من القانون بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول
على العنوان الموضح في طلب الترخيص ،وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 9
يجب على المرخص له اخطار الجهة المختصة بالوزارة عن انهاء او تعطيل اوتوقف البث فور حدوثه.
كما يجب عليه ان يقدم طلبا للوزارة ،وفقا للنموذج المعد لذلك ،بالحالات التالية:
– 1استحداث اي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص او البيانات التي تطلبها القانون.
– 2تغيير المقر المرخص بممارسة اعمال البث فيه.
🔍 – 3تغيير شعار القناة.
ويتم الرد على الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ،ويعتبر فوات هذه المدة رفضا له.
مادة 10
لا يجوز استيراد المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال البث المرئي والمسموع وإعادة البث المرئي والمسموع إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة التي
تتثبت من مطابقتها للمواصفات المعتمدة لديها ،ولا يتم الإفراج الجمركي عن مثل هذه المعدات والأجهزة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
مادة 11
يتعهد المرخص له بما يلي:
– 1مطابقة المعدات والاجهزة المستخدمة في اعمال البث المرئي والمسموع واعادة البث المرئي والمسموع للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة.
– 2تقديم ملف فني يذكر فيه اسم المركز الرئيسي للبث (المصدر الرئيسي) وموقعه متضمنا الآتي:
– خريطة جغرافية تبين موقع المركز وحدود التغطية المرتقبة.
– إحداثيات المركز وارتفاعه عن سطح البحر وارتفاع وسط الهوائي عن الأرض.
– المواصفات الفنية لوسيلة الربط بين القناة والمركز.
– 3اتخاد الوسائل اللازمة لضمان أمن وسلامة الافراد والمنشآت والبيئة وفق التشريعات المطبقة بدولة الكويت.
المادة 12
يتعين على المرخص له التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة الخاصة بالنسب المقررة لتشغيل العمالة الوطنية في القناة والاجراءات المحددة لهذا الغرض المقررة من
الجهات المختصة.
المادة 12مكررًا
( أضيفت بموجب القرار رقم 74لسنة ) 2012
مع عدم الإخلال بأي عقوبة نص عليها القانون ،توقع الوزارة على المرخص له بالبث أو بإعادة البث ومدير عام القناة غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد
على عشرة آلاف دينار في حالة الاخلال بالشروط والاحكام التي تضمنتها المواد ( )8( ، )2/7(، )2/6من القانون و ( )12( )11( ، )10( ، )9( ، )6من اللائحة
التنفيذية وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.
=?searchقانون-رقم-61-لسنة2007-م-بشأن-اإلعالم-المرئي-والمسموعقرار-رقم-6-لسنة2008-قرار-رقم-74-لسنةhttps://lawskw.com/section/2012- 7/10
5/9/26, 3:47 AM قانون رقم 61لسنة 2007م بشأن اإلعالم المرئي والمسموع/قرار رقم 6لسنة /2008قرار رقم 74لسنة 2012
المادة 12مكررًا أ
( أضيفت بموجب القرار رقم 74لسنة ) 2012
يخطر المرخص له ومدير عام القناة بالغرامة المشار اليها بکتاب موصى عليه يعلم الوصول ،ويجوز لأي منهما تقديم تظلم خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الاخطار
وتتولى الوزارة اقتصاء قيمة الغرامة من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي المقدم من المرخص له ،وعليه استكمال ما يرد عليهما من نقص خلال شهرين من تاريخ
اخطاره بذلك.
مادة 13
يلتزم المرخص له بسداد ،وبحسب الأحوال ،رسوم ترخيص البث وإعادة البث وترخيص التداول ورسوم تجديدها أو تعديلها وفق الفئات المحددة بالجدول الآتي:
مالخدمة الرسم المقررمرئي مسموع
– 1رسم ترخيص البث أو إعادة البث1000د.ك750د.ك
– 2رسوم تجديد ترخيص البث أو إعادة البث500د.ك 350دك
– 3رسوم تعديل ترخيص البث أو إعادة البث150د.ك 100د.ك
– 4رسوم تداول الترخيص 1000د.ك750د.ك
الفصل الثاني :إجازة المصنفات المرئية والمسموعة
مادة 14
لا يجوز لمنشآت الانتاج الفني بغير اجازة مسبقة من الوزارة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية والمتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة:
أولا :تصويرها او تسجيلها او نسخها او تحويلها بقصد الاستغلال.
🔍 ثانيا :عرضها او بثها او اذاعتها في مكان عام.
ثالثا :توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.
مادة 15
يقدم طلب اجازة المصنف لكل من الانتاج او العرض على نموذج معد لذلك الى الجهة المختصة بالوزارة ،محددا فيه على الاخص اسم منشأة الانتاج الفني ونوع
المصنف المطلوب اجازته ،مع تقديم خمس نسخ مطبوعة من السيناريو للمصنف.
مادة 16
تصدر الجهة المختصة بالوزارة قرارًا بالاجازة بعد التثبت من عدم مخالفة المصنف لاحكام القانون وعدم مخالفته للنظام العام والآداب.
وللجهة المختصة بالوزارة عرض المصنف على لجنة فنية او اكثر تشكل من موظفي الوزارة المختصين ومن ذوي الخبرة والتخصص في المجال ،لتتولى دراسة المصنف
وتقديم توصية بشأن إجازته للانتاج او للعرض او لغير ذلك من الاعمال المتعلقة به كتحديد اماكن ومواقع التصوير وغيرها.
مادة 17
يصدر القرار في طلب الاجازة بالموافقة او الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته ويبلغ لذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم
الوصول ،ويعتبر فوات المدة المذكورة من دون صدور قرار بمثابة رفض.
مادة 18
مدة الاجازة سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار بالنسبة للانتاج (التصوير والتسجيل) .ومدة الاجازة هي عشر سنوات بالنسبة للعرض او الاذاعة.
ويجوز التقدم بطلب تجديد الاجازة ،ولمدة مماثلة ،قبل انتهاء المدة المحددة بثلاثين يوما على الاقل.
مادة 19
يحظر اجراء اي تعديل او اضافة او حذف بالمصنف المجاز للانتاج او للعرض ،كما يحظر استخدام ما تم استبعاده من المصنف في الدعاية له.
مادة 20
في المصنفات السمعية والسمعية البصرية يجب طباعة رقم وتاريخ الاجازة بالعرض في مكان ظاهر منها ،كما يجب ذكر رقم وتاريخ الاجازة بالعرض في جميع الاعلانات
التي تصدر عن المصنف المجاز.
=?searchقانون-رقم-61-لسنة2007-م-بشأن-اإلعالم-المرئي-والمسموعقرار-رقم-6-لسنة2008-قرار-رقم-74-لسنةhttps://lawskw.com/section/2012- 8/10
5/9/26, 3:47 AM قانون رقم 61لسنة 2007م بشأن اإلعالم المرئي والمسموع/قرار رقم 6لسنة /2008قرار رقم 74لسنة 2012
مادة 21
يشترط لاجازة انتاج او عرض او توزيع الاعلانات التجارية ما يلي:
– 1عدم مخالفة الاعلان للتشريعات النافذة واحكام النظام العام والآداب.
– 2الحصول على موافقة الجهة المختصة بالدولة على الاعلان بحسب نوعه ووفقا للقواعد والاجراءات القانونية المقررة لدى تلك الجهة.
الفصل الثالث :نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة
مادة 22
يجب على ممثلي القنوات المرئية والمسموعة الاجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة لممارسة عملهم داخل دولة الكويت وفقا للشروط التالية:
– 1يقدم طلب الترخيص بالنسبة لوكالات الانباء ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة التابعة لجهات اجنبية رسمية عن طريق وزارة الخارجية مع شرط المعاملة
بالمثل.
اما طلبات الترخيص المتعلقة بوكالات الانباء او مراسلي القنوات المرئية والمسموعة الاجنبية غير الرسمية فيجب التصديق عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي
يقع فيه المركز الرئيسي للجهات المذكورة قبل تقديمها لوزارة الاعلام.
– 2يجب ان يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية:
أ – اسم الوكالة او القناة المرئية أو المسموعة ومركزها الرئيسي وجنسيتها.
ب – اسم مدير المكتب او المراسل وصورة من عقد العمل الذي يربطه بالجهة التي يعمل فيها مصدق عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز
الرئيسي لهذه الجهة وذلك بالنسبة للجهات الاجنية غير الرسمية.
جــ – تقديم المستند الدال على وجود مكتب دولة الكويت لمزاولة النشاط الخاص بطلب الترخيص.
د – بيان اللغة أو اللغات التي سوف يتم بث أو نشر الانباء بها.
🔍
هـ – بيان باسماء العاملين في المكتب يوضح فيه تاريخ ومكان الميلاد ومحل الاقامة الحالي والمهنة والجنسية.
مادة 23
تصدر الوزارة قرارها في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها بالقبول او الرفض ،ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض.
ويكون الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة او مدد اخرى مماثلة على ان يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة اشهر على الأقل.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
=?searchقانون-رقم-61-لسنة2007-م-بشأن-اإلعالم-المرئي-والمسموعقرار-رقم-6-لسنة2008-قرار-رقم-74-لسنةhttps://lawskw.com/section/2012- 9/10
5/9/26, 3:47 AM قانون رقم 61لسنة 2007م بشأن اإلعالم المرئي والمسموع/قرار رقم 6لسنة /2008قرار رقم 74لسنة 2012
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
🔍 سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
=?searchقانون-رقم-61-لسنة2007-م-بشأن-اإلعالم-المرئي-والمسموعقرار-رقم-6-لسنة2008-قرار-رقم-74-لسنةhttps://lawskw.com/section/2012- 10/10
