5/9/26, 4:20 AM مرسوم لسنة 1977بشأن المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
/مرسوم لسنة 1977بشأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة الرٔييسية /قوانين
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
مرسوم لسنة 1977بشأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
لسنة 1977 مرسوم
🔍
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المادة 73من الدستور ،
وعلى القانون رقم 15لسنة 1972في شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 95لسنة ، 1976
وعلى القانون رقم 32لسنة 1969في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
وبناء على اقتراح المجلس البلدي ،
وعلى عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
– 0نص القانون
Install App
نص القانون ()13 – 1
=?searchمرسوم-لسنة-1977-بشأن-المحالت-العامة-والمقلقة-للراحة-والمضرة-بالصحةhttps://lawskw.com/section/ 1/4
5/9/26, 4:20 AM مرسوم لسنة 1977بشأن المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
المادة 1
تسري أحكام هذا المرسوم على المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المنصوص عليها في الجدولين رقمي 1و 2المرفقين بهذا المرسوم.
ويجوز للمجلس البلدي إضافة محلات أخرى إلى هذين الجدولين.
المادة 2
مع مراعاة أحكام القانون رقم 32لسنة 1969بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات العامة والمقلقة والمضرة بالصحة
طبقا لأحكام القانون المشار إليه قبل الحصول على موافقة البلدية على موقع المحل واستيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ولا يجوز إجراء أي تعديل في أوضاع المحل الموضحة بالرسومات الهندسية التي صدر الترخيص على اساها إلا بعد الحصول على موافقة البلدية.
المادة 3
يجب الاحتفاظ في المحل بصفة دائمة بالترخيص ،ووضعه في مكان ظاهر وتقديمه إلى الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا المرسوم كلما طلبوا ذلك.
المادة 4
يجب أن تتوافر في المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة الاشتراطات العامة المنصوص عليها في الجدول رقم 3المرفق بهذا المرسوم.
المادة 5
علاوة على الاشتراطات العامة المبينة في المادة السابقة يجب أن تتوافر في المحلات المنصوص عليها في الجدول رقم 4المرفق بهذا المرسوم ،الاشتراطات الخاصة
المحددة قرين كل منها في الجدول المذكور وكذلك أية اشتراطات أخرى تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.
🔍 وعلى البلدية إخطار صاحب الشأن بالاشتراطات الإضافية لاستيفائها خلال المدة التي تحددها له.
ولمدير عام البلدية في جميع الأحوال إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر الصحة العامة أن يأمر بإغلاقه حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
المادة 6
يجب أن تراعى في الفنادق نظافة المفروشات والأدوات وتنفيذ إرشادات النظافة التي تقررها البلدية.
المادة 7
يجب بالنسبة إلى المحلات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة والتي يخشى فيها انتقال العدوى إلى الجمهور أن يحصل من يعمل فيها على شهادة من
وزارة الصحة العامة تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجلدية وعدم حمله أية جراثيم مسببة لهذه الأمراض .وتجدد هذه الشهادة سنويا.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يتسخدم العمال المشار إليهم قبل حصولهم على تلك الشهادة .ويتعين عليه وقف العامل عن العمل فور علمه بإصابته بأي مرض من
الأمراض المعدية التي تحددها وزارة الصحة العامة.
المادة 8
لا يجوز للمرخص لهم تشغيل المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في غير الأغراض المرخص فيها.
ويحظر عليهم في غير المواعيد التي تحددها البلدية.
كما يحظر عليهم استخدام مكبرات الصوت وغيرها مما يقلق راحة الجمهور أو يخل بالسكينة العامة.
المادة 9
لا يجوز السكن أو المبيت في المحلات المقلقلة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العامة وذلك فيما عدا الفنادق والمحلات التي تحددها البلدية التي تتطلب طبيعة
نشاطها تواجد بعض العاملين بها ليلا وبشرط أن يلحق بها مكان مستقل يخصص لهذا الغرض.
المادة 10
إذا ثبت للبلدية أن استمرار أحد المحلات العامة أو المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة يهدد بضرر للصحة أو ينطوي على إخلال السكينة وجهت إنذارا إلى صاحب الشأن
بإزالة هذه الأسباب ،ولا يجوز مواصلة تشغيل المحل قبل تنفيذ الأعمال المطلوبة ،وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة . 5
المادة 11
=?searchمرسوم-لسنة-1977-بشأن-المحالت-العامة-والمقلقة-للراحة-والمضرة-بالصحةhttps://lawskw.com/section/ 2/4
5/9/26, 4:20 AM مرسوم لسنة 1977بشأن المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ،يعاقب كل من خالف أحكام المواد 2و 4و ( 5فقرة أولى ) و 6و 7و ( 8فقرة أولى ) و 10من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن
خمسين دينارًا ولا تزيد على مائتي دينار ،ويجوز أن يضاف إليها بحسب الأحوال سحب الترخيص أو الغلق النهائي أو الغلق المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو
تصحيح الأعمال المخالفة .ويجب الحكم بالغلق النهائ عند مخالفة أحكام المادة ( 2فقرة أولى ).
المادة 12
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 3و ( 8فقرة ثانية وثالثة ) و 9من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على
خمسين دينارًا.
المادة 13
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
🔍
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
=?searchمرسوم-لسنة-1977-بشأن-المحالت-العامة-والمقلقة-للراحة-والمضرة-بالصحةhttps://lawskw.com/section/ 3/4
5/9/26, 4:20 AM مرسوم لسنة 1977بشأن المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
🔍
=?searchمرسوم-لسنة-1977-بشأن-المحالت-العامة-والمقلقة-للراحة-والمضرة-بالصحةhttps://lawskw.com/section/ 4/4
